research

أهمية التسجيل في الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

من المهم التسجيل في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لممارسة نشاط التشييد والمقاولات في مصر، وإلا فإن ممارسة هذا النشاط يُعاقب عليها بموجب القانون المصري.

نصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 على ما يلي:

يُطلب من كل شخص يعمل في مجال التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضي والتركيبات والإنشاءات البحرية وأي أعمال أخرى من هذا القبيل، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أيًا كان النظام القانوني الذي يخضع له، التقدم بطلب عضوية الاتحاد؛

وتنص المادة 7 من القانون رقم 104 لسنة 1992 للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ما يلي:

لا يجوز إسناد أو إجراء أي أعمال في إطار نشاط المقاولات تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه عن كل عملية إلى جهات غير أعضاء في الاتحاد؛

تنص المادة 46 من القانون نفسه على أنه:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1- بادر أو أبرم عقد مقاولة تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه دون أن يكون مسجلاً في الاتحاد وقت تعاقده على تنفيذ ذلك العمل، أو تم عزله أو استبعاده وفقًا لأحكام هذا القانون.

2- عيّن أو أمر بالتعاقد مع أحد غير أعضاء الاتحاد لتنفيذ أعمال المقاولة، أو أسند إليه أعمال مقاولة لا يجوز له القيام بها وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بفسخ العقود المبرمة نتيجة أحد هذه الأفعال.

كما تنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 على ما يلي:

"يُحال عضو الاتحاد الذي يُتهم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون إلى الهيئة التأديبية للاتحاد بناءً على طلب الوزير المختص، أو الجمعية العمومية للاتحاد، أو مجلس الإدارة، أو رئيس المجلس".

كما تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1992 على ما يلي:

لا يجوز التنازل عن عقد مقاول أو جزء منه إلا لمقاول مُسجل في الاتحاد في ذات القسم، ومصنف في نفس فئة المقاول الأصلي أو في الفئة التي تليها، وذلك في حالة التنازل عن جزء من عقد المقاولة.

وتوضح المواد السابقة أن المشرع قد نص على عقوبات صارمة في حالة مخالفة شرط التسجيل، أو في حالة إبرام شركة عقودًا ضمن فئة غير مُدرجة فيها. كما نص المشرع على عقوبة صريحة وهي فسخ العقد، وهو نص صريح لا يجوز مخالفته.

وفي الطعن رقم 931 لسنة 45 قضائية المنعقد بتاريخ 5 مايو 1997، فقد تقرر أنه إذا دلّ النص التشريعي أو دلالته على منهج حدده المشرع لتنظيم حالة معينة على نحو لا يجوز مخالفته التزاماً بمقتضيات المصلحة العامة وترجيحها على أية مصلحة خاصة أخرى قد تخص غيرهم، فإن هذه القاعدة تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالقانون العام. وقد استقر على المبدأ نفسه الطعن رقم 326 لسنة 48 قضائية.

"ولما كان هذا الطعن قابلاً للدحض، لما تقرر سلفاً أنه إذا دلّ النص التشريعي أو دلالته على منهج حدده المشرع لتنظيم حال معين على نحو لا يجوز مخالفته التزاماً بمقتضيات المصلحة العامة وتغليباً لها على أي مصلحة خاصة أخرى قد تخص الآخرين، فإن هذه القاعدة تُعد من القواعد الآمرة في القانون العام.


كما أشرنا، فإن المشرع ملتزم بمنع أي شركة إنشاءات من القيام بأعمال إنشاءات دون تسجيلها في الاتحاد، بل إنه قسم المقاولين إلى تصنيفات مختلفة، ومنع الشركات المسجلة من القيام بأعمال تتجاوز قيمتها المبالغ المذكورة في تصنيفها.

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676