يوجد قانونين رئيسين:
يمكنك الحصول على نسخة من كلا القانونين من خلال قائمة القوانين المرفوعة على الموقع
قانون الشركات يعد بمثابة القانون الام الذي يجوز ان تؤسس جميع الشركات وفقا له اما قانون الاستثمار فهو عبارة عن قانون يشتمل على مجموعة من الضمانات والحوافز التي قررتها الدولة لجذب المستثمرين للاستثمار في مجالات معينة. ومن ثم، فلا يجوز تأسيس أي شركة وفقا لأحكام هذا القانون الا اذا كان نشاطها يقع من ضمن الأنشطة الواردة في المادة الأولى من الاحكام العامة الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون.
وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، في 28 أكتوبر سنة 2017، الفصل الاول، المادة(1):
تعد الأنشطة الاستثمارية التالي بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة:
أولا- قطاع الصناعة، ويشمل الآتي:
1- الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان و التمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
2-تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكل للمصانع.....
3- نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.
4- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق إو إدارة المناطق الصناعية.....
ثانيًا- قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ويشمل الآتي:
1- استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية.
2- الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
3- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.
ثالثًا – قطاع التجارة، ويشمل الآتي:
المشروعات التي تستثمر في مجال تنمية التجارة الداخلية والتي تعمل علي تحفيز وتشجيع الاستثمار في الأنشطة التجارية، والمتمثلة في:المراكز التجارية- تجارة الجملة- تجارة التجزئة- سلاسل الإمداد، بشرط أن تتخذ أيًا منها شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثني من هذا الشرط الشركات والمنشآت العاملة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
رابعًا- قطاع التعليم أيًا كان نوعه أو مستواه، ويشمل الآتي:
1- إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.
2- إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.
3- إنشاء الجامعات.
خامسًا- قطاع الصحة ويشمل الآتي:
(أ)المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وماتضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
سادسًا- قطاع النقل، ويشمل الآتي:
1- النقل الجماعي داخل ومن وإلي المدن والمجتمعات العمرانية.
2- النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري ولأعالي البحار.
3- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
4- النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.
5- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.....
سابعًا- قطاع السياحة، ويشمل الآتي:
1-الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقري والمخيمات السياحية والنقل السياحي.
2- الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقري السياحية.
3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحي وتأمينها، بشرط الحفاظ علي البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد(24) فندقًا عامًا.
4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
5-السياحة العلاجية للمرضي وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدي المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وغيرها مما يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.
6- السياحة البيئية، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية، ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.
7- شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.
ثامنًا- قطاع الإسكان والتشييد والبناء، ويشمل الآتي:
1- مشروعات الإسكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لأغراض السكن غير الإداري، بشرط ألا يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
2- مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل.
3- الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.
4- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري.
5- تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم).
تاسعًا- قطاع الرياضة: ويشمل جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المساهمة.
عاشرًا- قطاع الكهرباء والطاقة: ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة علي اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.
حادي عشر- قطاع البترول والثروات الطبيعية، ويشمل الآتي:
1-الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف.
2-إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلي مواقع الاستخدام من مدن وقري ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولايشمل ذلك نقل البترول.
3- الأنشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.
ثاني عشر- قطاع المياه، ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقًا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.
ثالث عشر- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك كله علي النحو الآتي:
1- صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.
2- تصميم وإنتاج البرامج.
3- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية.
4- تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات.
5- الاتصالات وخدمات الانترنت.
6- المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
7- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
8- إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتلفزيون.
9- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
10- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
11- إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.
12- حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.
13- الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني.
نظمت المواد 3-14 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ضمانات وحوافز الاستثمار الخاصة بالمستثمرين، وهي كالتالي:
أولا: ضمانات الاستثمار
مادة : ٣
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة. وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز. وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أ وفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم. وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذووالشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
:" مادة " ٤
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير،وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجزبجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية، او إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاءأو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
:" مادة " ٥
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد انذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة. ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة " ٨٣ " من هذا القانون. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
:" مادة " ٦
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة باتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير. وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن اصدار اي بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
:" مادة " ٧
مع عدم الإخلال بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين.كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغيربإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الاحوال.
: " مادة " ٨
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة ( ١٠ %)من إجمالى عدد العاملين بالمشروع،وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على ( ٢٠ %) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
حوافز الاستثمار
أولا: الحوافز العامة
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات
المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة ( ١٠ :(
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاأئتمانية
والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة ( ٤)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ( ٢%) اثنان بالمائة من
القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من
آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.
، ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣
يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها
من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها،
وإعادة تصديرها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات
تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
ثانيا: الحوافز الخاصة
مادة " ١١ :"
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من
صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :
١- نسبة ( ٥٠ %) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية
الاستثمارية للقطاع (ب) .
٢ - نسبة ( ٣٠ %) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب) :
ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من
الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود
وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى( ٨٠ %) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك
وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناءًا على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد
توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحتين التنفيذيتين لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين،(أ)و(ب)، وشروط منح
الحوافز الخاصة وضوابطة وتدرج بها انشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إلية فور
صدوره .
وتجوز إضافة انشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
مادة " ١٢: "
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون، توافر الشروط
الآتية:
١- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
٢- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز
بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
٣- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد
بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
٤- ألا يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة
المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام
بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند " ٢" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع
بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة
بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ثالثا الحوافز الإضافية
مادة " ١٣: "
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح
حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون وذلك على النحو التالى:
١- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
٢- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك
بعد تشغيل المشروع.
٣- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
٤- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
٥- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أولا: شركات الأموال وتشتمل على الأنواع الأتية:
ثانيا: شركات الاشخاص وتشتمل على الأنواع الأتية:
تختلف مسئولية الشريك باختلاف نوع الشركة، فوفقا للتقسيم السابق، يوجد نوعين رئيسين من الشركات، وهم شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وبشكل عام، تكون مسئولية الشركاء محدودة في شركات الأموال، بمعنى انه لا يمكن الرجوع عليهم الا في حدود حصصهم في راس مال الشركة، في حين ان مسئولية الشركاء تكون مسئولية غير محدودة في شركات الأشخاص بمعنى انه يمكن الرجوع عليهم في أموالهم الخاصة بغض النظر عن مشاركة كل شخص منهم في راس مال الشركة.
تختلف رسوم التأسيس باختلاف راس المال و نوع الشركة بل وباختلاف القانون الذي ستخضع له الشركة الا ان الرسوم بسيطة بشكل عام، فيمكن الان تأسيس شركة مقابل رسوم حكومية لا تتجاوز 100 دولار!، ويمكنك الاتصال بنا لمعرفة التكلفة الفعلية لتأسيس الشركة
نعم يجوز وفقا للتعديلات الأخيرة في قانون الشركات.
نعم يجوز وفقا للتعديلات الأخيرة في قانون الشركات.
لا يجوز ان يقل الحد الأدنى من المؤسسين في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن شريكين.
لا يجوز ان يقل الحد الأدنى من المؤسسين في شركة التضامن عن شريكين.
لا يجوز ان يقل الحد الأدنى من المؤسسين في شركة التوصية البسيطة عن شريكين.
نعم، يجوز بشرط تنفيذ مشروع معين بذاته في مصر و لمدة محددة.
1- طلب مقدم باسم الهيئة العامة للاستثمار مرفق به نسختين من التوكيل الصادر من الشركة الأم.
2. نسخة من النظام الاساسي للشركة الأم و / أو نسخة من السجل التجاري للشركة الأم.
3. القرار الصادر عن الشركة الأم بفتح فرع لها في مصر.
4. إقرار من الشركة الأم ينص على أنه "لم يفتح فرعا من قبل في مصر".
5. فتح حساب بنكي باسم الفرع.
6. شهادة بنكية توفر تحويل ، بعملة الدولار ، مبلغ يساوي 5000 جنيه مصري.
7. عدد نسختين من عقد الإيجار أو سند ملكية موقع الفرع بالشروط التالية:
أ. يجب ختمها من الشهر العقاري ("إثبات تاريخ") مع إحضار الاصل للاطلاع ؛
ب. يجب أن ينص العقد على أن الغرض هو استخدام المكان كفرع للشركة.
8. عدد نسختين من العقد المبرم مع أي شركة/مؤسسة مصرية.
9. عدد نسختين من السجل التجاري للشركة المصرية التي تعاقدت الشركة الأم معها.
10- نماذج الاستعلام الامني للشركة الأم ومدير الفرع في حالة كونه غير مصري.
المستندات المطلوبـة لتأسيس شركات الأموال (المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة ) وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981بشكل عام :
مستندات يتعين تحضيرها من قبل المستثمر:
مستندات يتم تحضيرها من قبلنا:
لا يجوز ذلك، فالغرض الوحيد لمكاتب التمثيل هو دراسة السوق
|
|
لا يشترط تعيين مدير مصري
نعم يجوز تملك الأجانب نسبة 100% من راس المال فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين
بداية يجب ملاحظة ان عقد تأسيس الشركة هو عقد نموذجي معد مسبقا من قبل الهيئة العامة للاستثمار ولا يجوز تعديل احكامه او شروطه او استبداله بعقد اخر وكل ما يستطيع المؤسسون فعله هو استكمال بعض البيانات الخاصة بأسماء المؤسسون وعدد الأسهم او راس المال.................... إلخ .
يجوز للأطراف ابرام عقد فيما بينهم بجانب عقد التأسيس شريطة الا تخالف احكام وبنود هذا العقد ما ورد من شروط واحكام في عقد التأسيس والا بطل هذا الشرط المخالف.
نعم يجوز للشخص المعنوي ان يكون شريك في الشركة أيا كان نوعها ولا يوجد ثمة قيود على هذا الامر.
يبلغ الحد الأدنى لراس المال في شركة الشخص الواحد خمسون ألف جنيه تدفع بالكامل وقت التأسيس.
وفقا لقرار وزيرة الاستثمار رقم 90 لسنة 2009، لا يوجد حد أدني لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، ومن ثم يحق للشركاء تحديد راس المال بدون اية قيود.
وقد كان القانون 159 لسنة 1981 يشترط ان يتم إيداع كامل راس مال الشركات ذات المسئولية محدودة عند التأسيس الا انه قد تم اعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من هذا الشرط وفقا للتعديلات الأخيرة التي طرأت على هذا القانون.
أولا: بالنسبة للشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، يتعين الا يقل راس المال المصدر عن مليون جنيه والا يزيد راس المال المرخص به عن خمسة أمثال راس المال المصدر، كما انه لا يجوز ان يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف راس المال.
ثانيا: بالنسبة للشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام: فلا يجوز ان يقل راس مالها عن مائتين وخمسين ألف جنيه. يدفع 10% من راس مال الشركة عند التأسيس على ان يستكمل الى 25% خلال ثلاثة شهور ويتعين دفع الباقي خلال خمس سنوات.
يبلغ الحد الأدنى لراس المال شركة التضامن والتوصية البسيطة ثلاثمائة الف جنيه مصري فقط لا غير.
يجوز التعاقد باسم الشركة فور اكتسابها الشخصية المعنوية وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية بشكل مباشر بمجرد ان يتم قيدها في السجل التجاري.
نعم يوجد وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أن تسجيل العلامة التجارية يتم من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية اولي مراحل تلك الحماية، وقد وضع المشرع بعض النصوص العقابية لمن يعتدي علي تلك العلامة سواء بتقليدها أو بتزويرها وفقا لما ينص عليه في المواد 113، 114 من القانون المذكور.