research

ما هو الترخيص بتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية؟

الحصول على الترخيص لتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية يتم من خلال مديرية الشؤون الصحية، وتحديدًا إدارة العلاج الحر. هذا الترخيص ضروري لكل منشأة تضم طبيبًا أو أكثر مرخص لهم بمزاولة المهنة، ويجب أن تكون المنشأة مجهزة بشكل كامل لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم. يشترط أن يختص المركز الطبي بتخصص واحد يشمل جميع فروعه وتخصصاته، وأن يكون تحت إشراف مدير فني مسؤول.

يُسمح للمنشأة بتوفير أسرّة للإقامة بحد أقصى 25 سريرًا، بالإضافة إلى إمكانية إجراء العمليات الجراحية. وفيما يلي إليك أهم المستندات والإجراءات التي تحتاج أن تعرفها للحصول على الترخيص. 

المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص بتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية 

  • طلب ترخيص للمركز الطبي يُقدم لمدير الشؤون الصحية المختص. 

  • إقرار بوجود طفايات حريق أو إيصال شراء لها، وترخيص تداول النفايات الخطرة وتعاقد المحرقة. 

  • رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي بقياس 1/150 يبين الموقع وتفاصيل كل دور على حدة، وبيان بتجهيزات المركز. 

  • صورة من عقد الملكية للمركز أو عقد إيجار موثق أو مُثبت التاريخ في الشهر العقاري. 

  • أوراق المدير الفني وأوراق الأطباء (آخر مؤهل / كارنيه النقابة / عقد الاتفاق مع المدير الفني)، وأوراق التمريض (ترخيص مزاولة المهنة / صورة البطاقة). 

  • الشهادات الصحية للعاملين بالمطبخ أو الكافيتريا. 

  • إقرار من المدير الفني بأنه المسؤول عن المركز ولا يعمل مديرًا فنيًا في مكان آخر. 

  • شهادة تسجيل النقابة. 

الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص بتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية 

  • التقدم بطلب لمدير العلاج الحر بالمديرية التابع لها المركز الطبي للحصول على موافقة لبدء العمل. 

  • التوجه لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لمدير العلاج الحر لفحص مستندات الترخيص واستلام الملف. 

  • يتم إجراء معاينة على الطبيعة للمركز، وبعد استيفائه الشروط يتم عمل محضر المعاينة. 

  • يتم استلام الترخيص من مديرية الشؤون الصحية المختصة من إدارة العلاج الحر. 

حالات إلغاء الترخيص بتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية 

  • إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص، أو إذا تم وقف العمل بالمنشأة لمدة تزيد على عام. 

  • إذا تم نقل المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أُعيد بناؤها، أو تم التعديل في المنشأة بما يخالف أحكام القانون. 

  • إذا تم إدارة المنشأة بغير الغرض الذي منح من أجله الترخيص، أو إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها. 

  • في حال تكرار المخالفة من المنشأة بالرغم من توقيع العقوبات المقررة قانونًا ولم ترتدع عن المخالفة. 

  • إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب، وكذلك المهن الطبية الأخرى. 

  •  إذا تم تغيير مدير المنشأة، فيجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ويجب عليه تعيين مدير جديد خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يُخطر الجهة الصحية المختصة باسمه، وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة النشاط بالمنشأة. وإذا لم يتم ذلك، تقوم الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير. 

الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على الترخيص بتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية 

  • يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، ولكن لا يجوز له إدارة أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة. 

  • تلتزم المنشأة الطبية بلائحة آداب المهن الطبية، وخاصة في وسائل الدعاية والإعلان، بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، وألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج. 

هناك اشتراطات خاصة بتشغيل المنشأة الطبية؟ 

  • أن تكون حجرات المنشأة جيدة الإضاءة والتهوية، ومزودة بوسائل تزويدها بالمياه النقية بصفة مستمرة وبوسائل الصرف الصحي المناسبة. 

  • أن تكون المنشأة مزودة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات، والأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق. 

  • أن يتم تقسيم غرف إقامة المرضى وغرف العمليات بالمنشآت الطبية وفقاً لما هو صادر بقرار وزير الصحة بتنظيم المنشآت الطبية بموجب القانون رقم 153 لسنة 2004. 

  • أن يكون هناك مكان لحفظ الملفات والسجلات والأدوية والمهمات والآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضي، وكذلك جهاز استدعاء. 

  • أن يتوافر بكل منشأة طبية عدد مناسب من الأطباء يتناسب مع عدد الأسرة (طبيب مقيم لكل عشرين سرير)، وعدد مناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة. 

  • لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أي بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تتجاوز البيانات الواردة بالترخيص. 

يجب توافر شروط مزاولة المهنة، حيث لا يجوز لغير الأشخاص المقيدين أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة القيام بتلك الأعمال، وهي: 

  • الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية أو تحاليل بكتريولوجية أو تحاليل باثولوجية. 

  • للطبيب البشري المرخص له بمزاولة المهنة أن يقوم بإجراء بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية في عيادته، على أن يكون بهدف تشخيص المرض بالنسبة لمرضاه الخصوصيين فقط. 

يشترط للقيد في السجل الخاص بوزارة الصحة توافر الشروط الآتية: 

  • أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز للمصريين مزاولة الطب فيها. 

  • أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب أو الجراحة. 

  • أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 

ما هي عقوبة إدارة منشأة طبية سبق أن صدر حكم أو قرار إداري بإغلاقها أو الحصول على ترخيص بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب؟ 

  • بالنسبة لإدارة المنشأة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. ومن يقوم باستعارة اسم طبيب، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب أيضًا الطبيب الذي أعاره اسمه للحصول على الترخيص اللازم. وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة في التنفيذ. 

  • من يقوم بعمل أي مخالفة تخص أحكام هذا القانون، يدفع غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. وفي حالة المخالفات المهنية، يجوز وضع المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة. 

 

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676