العقود هي ضامنة للحقوق بين أطراف العقد وتجنباً للنزاعات بين المتعاقدين ، ولقد قال الله تعالي : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، ويلتزم كل تاجر (شخص إعتباري أو شخص طبيعي) بصياغة التعاقد بينه وبين الطرف الآخر في شكل قانوني لتحقيق الهدف من العقد ، والعقد التجاري هو من العقود القائمة علي الإعتبار الشخصي ، لذلك يتم النص فيه علي جميع البنود والضمانات المُتفق عليها بين أطراف العقد والجزاءات المترتبة علي مخالفة تلك البنود كالتعويض ، ومواكبةً للتطورات التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات ، فقد حرصت المملكة العربية السعودية علي جعل التعاقد والتوقيع علي التعاقد إلكترونياً بإستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي ، وهو ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي :
العقد هو إتفاق مُلزم لطرفين أو أكثر بإرادتهم ، علي إنشاء علاقة قانونية وفقاً للنظام السعودي ، يلتزم فيه كلاً من الطرفين علي القيام بالإلتزامات المُتفق عليها وتحمل الجزاءات المترتبة علي مخالفته .
العقد التجاري هو العقد المُبرم بين تاجرين أو أكثر بهدف تجاري مرتبط بالنشاط التجاري الذي يمارسه الطرفين ، ويهدف إلي تنظيم العلاقات التجارية وضمان حقوق الأطراف وزيادة الثقة بينهم ، وعند النزاع تختص المحكمة التجارية بذلك .
والعقد الإلكتروني هو النسخة التكنولوجية المتطورة للعقد التقليدي .
ويوجد عدة وسائل لإنعقاد العقد الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية ، وتتمثل في :
لقد أضفي المرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8-3-1428 هجرياً الحجة القانونية علي إنعقاد العقد الإلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية بشرط الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام السعودي وغير مخالف للأداب العامة .
والأصل في العقود هو التراضي ، ويجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويُعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متي تم وفقاً لأحكام النظام ، ولا يفقد العقد شروط صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر .
أركان العقد ، لكي يصح إنعقاد العقد لابد من توافر شروط وأركان العقد وأن يكون ناجماً عن إرادة الطرفين ، وأن يتم الإنعقاد بشكل صحيح وخالِ من البطلان ، والعقد التقليدي والإلكتروني يتفقان في نفس الشروط والأركان ، وهي كالتالي :
يشترط تقابل إرادتي طرفي العقد وهو الإيجاب والقبول ، فالإيجاب هو التعبير البات والجازم عن إرادته في إنعقاد العقد ، ويتم ذلك من خلال وسيط إلكتروني بإستخدام أحد الوسائل المُشار إليها عاليه ، والقبول هو التعبير عن الإرادة القاطعة في قبول التعاقد مع الطرف الآخر ، ويتم ذلك من خلال وسيط إلكتروني بإستخدام أحد الوسائل المُشار إليها عاليه .
يجب توافر الأهلية القانونية في أطراف العقد حتي تمكنهم من إبرامه ، ليكون العقد نابعاً عن إرادة صحيحة وسليمة وعن شخص ذو أهلية قانونية ف يالتصرف والتعامل .
يجب أن يكون العقد سليماً لا يتضمن أي مخالفة للنظام العام والآداب العامة بالمملكة أو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما يجب أن يكون موضوع العقد موجود أو قابل للوجود في المستقبل ، وإذا كان موضوع العقد عمل فيجب أن يكون هذا العمل متاح وموجود .
يجب أن يتم توضيح سبب التعاقد بمتن العقد ، وتوضيحه توضيحاً كاملاً لا يشوبه خطأ .
1- السرعة في إنجاز الأعمال بوجود الوسيط الإلكتروني .
2- عدم وجود تعاملات مباشرة بين أطراف العقد ، بل تتم إلكترونياً .
3- وجود وسيط إلكتروني ززسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة يساهم في إنعقاد العقود بشكل ميسور ، بدلاً من التواجد بمجلس العقد .
1- يشترط بيان وتوضيح أسباب التعاقد بشكل تفصيلي ، وبيان نوع العقد .
2- توضيح كافة البيانات اللازمة لبيان هوية أطراف العقد والتأكد من أهليتهم للتعاقد ، ودور كل من الطرفين بشكل تفصيلي .
3- بيان مدة التعاقد ببداية التعاقد وإنتهائه ، وأثر إنتهاء العقد علي الطرفين .
4- تدوين تمهيد للعقد ، ويوضح جميع الأحداث السابقة علي التعاقد وكيف تم التعاقد .
5- طرق حل النزاع ، وهل يتم اللجوء للقضاء أوالتحكيم .
6- توضيح محل العقد بشكل تفصيلي ، والإختصاص النوعي والمكاني والقانون الحاكم في حال وجود أجانب .
7- عند خروج أطراف العقد ، ما هي الإلتزامات التي تُطبق عليهم ، وتحديد أسباب الفسخ .
8- بيان القيمة المالية للعقد ومواعيد التسليم .
9- التأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية بالعقد ، وغير مُخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .
1- عقد البيع التجاري .
هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية محل العقد للمشتري ، سواء كان حق مالي أو سلعة ، ويلتزم المشتري بدفع المقابل المالي المُتفق عليه بالعقد ، ويلتزم البائع بنقل ملكية محل العقد المُتفق .
2- عقد الوكالة بالعمولة (الوكالة بالعمولة بالشراء – الوكالة بالعمولة بالبيع) .
هو عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بتصرف قانوني بإسمه الشخصي ولحساب الموكل مقابل أجر .
3- عقد النقل .
هو عقد يلتزم بموجبه شخص يسمي (الناقل) بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل الأشخاص والأشياء لمكان معين مقابل أجر ، وفقاً لما هو متفق عليه بين الطرفين .
4- عقد السمسرة .
هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمي السمسار تجاه شخص آخر يسمي العميل ، بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه مقابل أجر .
5- عقد التوزيع .
هو العقد الذي يتم إبرامه بين المُنتج وموزع المُنتج ، وبموجبه يتولي المُوزع القيام بعملية التوزيع للمنتجات أو البضائع مقابل أجر .
6- عقد التسويق .
هو عقد تجاري يتم بين طرفين أحدهما تكون شركة ، ويلتزم الطرف الثاني بالتسويق لمنتجات وخدمات الطرف الأول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
7- عقد الإدارة والتشغيل .
هو عقد تجاري يتم إبرامه بين مالك المشروع والطرف الأخر الذي يتولي القيام بتنفيذ وتشغيل المشروع لصالح المالك مقابل أجر .
للمتعاقدين الحق في التنازل عن العقد برضاهما ، ويطبق علي تنازلهم شروط العقد .
ويجوز النص في العقد علي أن يكون للطرفين حق الخيار في العدول غن العقد بشرط إعلام الطرف الأخر .
إذا كان العقد من العقود الملزمة للجانبين ، ولم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، فللمتعاقد الآخر بعد إعذار المتعاقد المُخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع دفع التعويض المستحق إذا كان لذلك مقتضي .
يتم فسخ العقد إذا إستحال تنفيذ محل العقد ، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين .