research

دليل ترخيص إقامة المستشفيات الخاصة ودور النقاهة

تعمل المنظومة الصحية في مصر على ضمان مستوى الرعاية الطبية المطلوبة للمرضى ومتلقي العلاج، وذلك ليتمتع المواطنون بصحة جيدة. لكل مواطن الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة للاستشفاء من جميع الأمراض أو الأوبئة التي تلحق بهم، بهدف التمتع بصحة جيدة والشفاء، وذلك من خلال الرعاية المقدمة لهم من الأطباء والمنشآت الطبية التي يتم فيها تلقي العلاج. هناك منشآت طبية عامة ومنشآت طبية خاصة، ولكي تتم مزاولة مهنة الطب، يجب أن تتم في إطار قانوني. لذلك، سنتحدث عن المنشآت الطبية الخاصة ونوضح المستندات والأوراق المطلوبة للترخيص للمستشفيات الخاصة ودور النقاهة، وإجراءات الترخيص، والضوابط المطلوبة، والجهة المانحة للترخيص، والعقوبات المقررة في حالة المخالفة.

الفروقات والتشابهات بين المستشفيات الخاصة ودور النقاهة

يوجد تشابه كبير بين المستشفى الخاصة ودار النقاهة من حيث المستندات المطلوبة والإجراءات والجهة المانحة للترخيص. وسنوضح ماهيتهما وأوجه التشابه بينهما فيما يلي:

  • المقصود بالمستشفى الخاصة: هي المنشأة الطبية الكاملة المجهزة وفقًا للوائح المنظمة من وزارة الصحة والسكان، وتشمل تخصصات عدة، وتكون معدة لاستقبال المرضى لتلقي العلاج بعد الكشف والفحص الطبي وتشخيص الحالات. يديرها ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب. وتحمل المستشفى الخاصة رخصة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية.
  • المقصود بدار النقاهة: هي المنشأة الطبية المعدة لتلقي المرضى الرعاية الطبية والإقامة بعد الانتهاء من تلقي العلاج بالمستشفى. لذلك تُسمى بفترة النقاهة من الأمراض، وتكون تحت إشراف طبيب مرخص له بمزاولة تلك المهنة، وفي الأغلب يكون هو الطبيب الذي صدر باسمه الترخيص بمزاولة النشاط.

المستندات المطلوبة لترخيص إقامة المستشفيات الخاصة أو دور النقاهة 

  • صورة عقد الملكية للمستشفى أو دار النقاهة، أو صورة عقد إيجار مثبت التاريخ في الشهر العقاري.
  • شهادة تسجيل المنشأة بالنقابة الطبية المختصة، وتكون مستوفية الدمغة.
  • صورة العقد المبرم بين مدير المنشأة وطالب الترخيص بتشغيل المنشأة، على أن يكون معتمدًا، مع الالتزام بتقديم صورة من العقد كلما تغير مدير المنشأة.
  • رسم هندسي للمستشفى بقياس رسم 1/150 موضحًا الموقع وتفاصيله ومحتويات كل دور بالمستشفى على حدة، على أن يكون معتمدًا من مهندس نقابي ومستوفيًا للدمغة.
  • بيان بالتجهيزات الطبية وبيان بتجهيزات العمليات.
  • بيان بالأقسام المكملة للمستشفى أو دار النقاهة (قسم العلاج الطبيعي – قسم الأشعة – قسم التحاليل – معمل الأسنان – الصيدلية).
  • إيصال سداد رسوم التسجيل من النقابة المختصة.




 

طلب الترخيص للمنشأة الطبية (المستشفى الخاصة – دار النقاهة)، يتم تقديمه إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة، على أن يتضمن ما يلي:

أولًا:

في حالة إذا كانت المنشأة الطبية مستشفى خاصة: يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

  • اسم المستشفى.
  • اسم مالك المقر المقام عليه المستشفى.
  • عنوان المستشفى.
  • تليفون المستشفى.
  • اسم مالك المستشفى المطلوب صدور الترخيص بمزاولة النشاط باسمه.
  • اسم مدير المستشفى ورقم الترخيص بمزاولة المهنة.
  • التخصصات الموجودة بالمستشفى.
  • اسم المدير الفني المسؤول بالمستشفى ورقم الترخيص بمزاولة المهنة.
  • عدد الأطباء المقيمين وعدد التمريض بالمستشفى.
  • الأقسام الموجودة بالمستشفى وأرقام تراخيصها (قسم العلاج الطبيعي – قسم الأشعة – قسم التحاليل – معمل الأسنان – الصيدلية).

ثانيًا:

في حالة إذا كانت المنشأة الطبية دار النقاهة: يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

  • اسم دار النقاهة.
  • اسم مالك المقر المقام عليه دار النقاهة.
  • عنوان دار النقاهة.
  • تليفون دار النقاهة.
  • اسم مالك دار النقاهة المطلوب صدور الترخيص بمزاولة النشاط باسمه.
  • اسم مدير دار النقاهة ورقم الترخيص بمزاولة المهنة.
  • اسم المدير الفني المسؤول بدار النقاهة ورقم الترخيص بمزاولة المهنة.
  • عدد الأطباء المقيمين وعدد التمريض بالدار.
  • الأقسام الموجودة بدار النقاهة وأرقام تراخيصها (قسم العلاج الطبيعي – قسم الأشعة – قسم التحاليل – معمل الأسنان – الصيدلية).
  • الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة.
  • تقديم ما يثبت التعاقد أو الاشتراك مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة نفايات.
  • إقرار بوجود طفايات الحريق أو تقديم ما يثبت شراء طفايات الحريق.
  • صورة من تراخيص مزاولة المهنة للأطباء العاملين وهيئة التمريض والمدير الفني المسؤول.
  • شهادات صحية للعاملين بالأغذية بالمطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضى.
  • إيصال سداد رسوم النقابة 1/1000 من قيمة المنشأة لصالح اتحاد المهن الطبية.

ثالثًا:

بالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية التي يتم استيرادها من الخارج للاستخدام داخل المنشأة الطبية، يتم تقديم الآتي:

  • صحيفة الاستثمار للشركة.
  • تقديم المعاينة المبدئية بمعرفة السادة ممثلي وزارة الصحة والسكان بمجمع خدمات الاستثمار بما يفيد جدية المشروع.
  • إقرار صاحب الشأن بعدم التصرف في الأجهزة والمعدات الطبية المفرج عنها لغير المشروع.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول ترخيص المستشفيات الخاصة ودور النقاهة، لا تتردد في التواصل مع فريق سعدني ومشاركوه للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

إجراءات الترخيص بإقامة المستشفيات الخاصة أو دور النقاهة

  • تقديم طلب الترخيص إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة التابع لها المستشفى للحصول على الموافقة المبدئية.
  • تشكيل لجنة دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للترخيص بإقامة المنشأة الطبية أو التصرف فيها أو تغيير النشاط أو نقل الإدارة للمنشأة الطبية، وتشكل من:
  • (رئيس اللجنة) وكيل أول الوزارة.
  • (العضوية) وكيل الوزارة للطب العلاجي – مدير عام المؤسسات العلاجية غير الحكومية – مدير عام التراخيص الطبية – رئيس مركز السياسات الدوائية – مدير إدارة الصيدلة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية – المستشار القانوني.
  • تشكيل لجنة لمعاينة المنشأة الطبية (المستشفى الخاصة – دار النقاهة) المطلوب الترخيص لها، وتشكل من:
    • مدير الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية المختصة.
    • مدير إدارة العلاج الحر المختص.
    • مهندس من مديرية الشؤون الصحية أو مهندس منتدب من مديرية الإسكان.
  • التعهد بعدم القيام بأي تغيير في الإدارة الفنية أو ملكية المنشأة أو الاستعانة بعمالة غير مصرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة وكتابية من اللجنة الدائمة. وإذا تم مخالفة ذلك، سيتم سحب الرخصة.
  • متابعة استكمال تجهيزات المنشأة الطبية وكافة العاملين بها من الأطباء أو التمريض بالدقة والجودة المطلوبة، وإلا لن يتم صدور الترخيص للمنشأة الطبية.

بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة في الطلب، تقوم النقابة الفرعية المختصة بإرسال الطلب إلى النقابة العامة، ثم تقوم النقابة العامة بإرسال شهادة تسجيل (ترخيص) المنشأة الطبية خلال شهرين من تاريخ تقديم الأوراق للنقابة الفرعية المختصة.

اللجنة المانحة للترخيص

بعد الحصول على الترخيص، يقوم صاحب المنشأة بتقديم طلب للجنة لمناقشته خلال أسبوعين، موضحًا به أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة (وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 وكذلك المستشفيات الخاضعة لقانون الاستثمار) ويكون مؤيدًا بالمستندات المطلوبة. وتنتهي اللجنة من عملها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم بإرسال التوصية بإصدار القرار للمحافظ المختص.

تتشكل اللجنة المانحة لتراخيص المنشآت الطبية من:

  • (الرئيس) رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية.
  • (عضوية) مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية – مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية – نقيب الأطباء أو من ينيبه – رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان – عدد 2 ممثل للمنشآت الطبية الخاصة.

للجنة أن تختار من بين أعضائها مقررًا لها، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. تقوم المنشأة بإعلان قائمة الأسعار في مكان ظاهر، وإخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشؤون الصحية المختصة لتسجيلها.

يتم تحديد نسبة عدد الأطباء المقيمين وهيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم في المنشأة الطبية بقرار من وزير الصحة، على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة.

الجهة المانحة للترخيص للمنشآت الطبية: 

إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية المختصة.

حالات إلغاء الترخيص للمنشآة الطبية 

  • إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة الطبية.
  • إذا تم التوقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد عن سنة دون إخطار النقابة الفرعية والإدارة الفرعية المختصة والإدارة المختصة بمديرية الشؤون الصحية.
  • إذا تم نقل المنشأة الطبية إلى مكان آخر أو تم إعادة بنائها، أو إذا تم تعديل المنشأة بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وأصبحت بغير الحالة التي كانت عليها قبل إجراء التعديل في المدة التي حددتها الجهة المختصة.
  • إذا تم مزاولة نشاط غير النشاط الصادر به الترخيص.
  • إذا صدر حكم بغلق المنشأة الطبية نهائيًا أو إزالتها.
  • إذا تكررت المخالفة من المنشأة الطبية رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون وعدم الردع من قِبل المنشأة.
  • إذا تم مزاولة النشاط في المنشأة الطبية من قِبَل أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب أو المهن الطبية الأخرى.

ضوابط وشروط ترخيص المنشأة الطبية (المستشفى الخاصة) 

  • أن يتولى إدارة المنشأة الطبية طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
  • للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، ولكن لا يجوز له إدارة أكثر من منشأة طبية بخلاف العيادات الطبية الخاصة.
  • يجب على المنشأة الطبية أن تلتزم بلائحة آداب المهن الطبية في جميع التصرفات، بما فيها وسائل الدعاية والإعلان، ولا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، بشرط ألا يتضمن الإعلان طرق العلاج أو التشخيص. وفي حالة قيام الطبيب بالإعلان عن نفسه أو عن نشاطه، يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة.
  • إذا تم تغيير مدير المنشأة، يجب إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة خلال أسبوعين من تاريخ التغيير، على أن تُخطر الجهة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة إدارياً لحين تعيين مدير جديد.
  • يجب توافر الشروط الصحية والطبية من تجهيزات طبية وأداء الخدمة الطبية الصادرة بها قرارات من وزير الصحة.
  • يجب توافر الشروط اللازمة لترخيص التشغيل للمنشأة الطبية.
  • تقوم اللجنة الدائمة بتحديد مستويات المستشفيات الخاصة طبقاً لتوافر الخدمات الفندقية الصحية المقدمة بها.
  • يجب مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له، بخصوص جمع وتخزين وتوزيع الدم (إذا وُجد مركز للدم بالمنشأة الطبية).
  • يجب وجود وحدة رعاية مركزة تُجرى فيها العمليات الجراحية للمرضى.
  • يجب أن تكون غرفة العمليات ووحدة غسيل الكلى وغرف إقامة المرضى مجهزة وفقًا للوائح والقرارات الصادرة من وزير الصحة، بما يضمن إقامة جيدة ومعاملة حسنة للمرضى.

ترخيص العيادات داخل المنشآت الطبية

  • في حالة وجود عيادة خارجية بالمنشأة الطبية، يجب توافر الشروط التالية:
  • أن يكون للعيادة مدخل خاص.
  • وجود ساحات انتظار مزودة بالكماليات المطلوبة وملحق بها عدد كافٍ من دورات المياه.
  • وجود عدد من غرف الكشف مزودة بوسائل التشخيص وتلقي العلاج بشكل مناسب.
  • يجب على صاحب المنشأة الطبية عدم مخالفة البيانات الواردة بالترخيص عند التدوين على الروشتة أو اللافتة.

ضوابط أخرى: 

يجب التفتيش على المنشأة الطبية سنويًا ومتابعة توافر الشروط اللازمة قانونًا. وفي حالة وجود مخالفة، يتم إبلاغ مدير المنشأة بها ومطالبته بإزالتها خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا. وإذا كان الخطأ جسيماً، يجوز للمحافظ المختص، بعد أخذ رأي الجهة الصحية المختصة، غلق المنشأة للمدة التي يراها، ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد زوال سبب الغلق.

إذا كانت المنشأة الطبية مستأجرة:

 فإن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين، بل يكون لورثته وشركائه الحق في استعمالها بحسب الأحوال. كما يجوز له أو لورثته التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يكون مع المستأجر عقد إيجار يتيح له الحق في استمرار شغل العين المؤجرة.

في حالة وفاة صاحب المنشأة:

يكون للورثة الحق في الرخصة لمدة عشرين عامًا من تاريخ الوفاة، بشرط أن يتقدموا بطلب خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة وتعيين مدير مرخص له بمزاولة المهنة، وإخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء بذلك.

في حالة تغيير مدير المنشأة:

يجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة والنقابة الطبية الفرعية المختصة باسم المدير الجديد خلال أسبوعين، بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وإلا وجب عليه أن يتوقف عن ممارسة النشاط، وإذا لم يقم بذلك، تقوم الجهة الإدارية المختصة بغلق المنشأة الطبية لحين تعيين مدير جديد.

تقارير المرضى

يجب على المنشأة الطبية الاحتفاظ بكافة التقارير الخاصة بكل مريض، بما في ذلك تقارير الجراح المسؤول عن العملية الجراحية، وبيان وصف وطريقة التخدير، والأدوية المستعملة، وتغيرات النبض والضغط، وطرق معالجة الاضطرابات التي تحدث للمريض، وذلك لضمان المساءلة القانونية عن الأخطاء التي تحدث للمرضى.

لا يتم منح الترخيص للمستشفيات الخاصة أو مراكز الغسيل الكلوي، إلا إذا كانت في مبنى مستقل عن العمارات السكنية. وإذا تعذر ذلك، يُشترط وجود مدخل خاص للمستشفى أو المركز الطبي.

تقارير خروج المرضى من المستشفى:

يجب على المنشآت الطبية تقديم تقرير طبي للمريض عند خروجه من المنشأة، والاحتفاظ بصورة منه في المنشأة الطبية. وإذا كان التقرير متعلقًا بالجراحة، فيجب أن يتضمن التقرير ما يلي:

  • التشخيص قبل وبعد الجراحة وخطوات إجراء تلك الجراحة.
  • نوع التخدير والأدوية المستخدمة، وبيان الأجزاء المستأصلة أثناء الجراحة.
  • المضاعفات في حالة حدوثها وأي ملاحظات أخرى.

الشروط الواجب توافرها في الطبيب الذي يقوم بإجراء العمليات الجراحية أو استكشاف المناظير والجراحات الخاصة

  • يجب أن يكون الطبيب حاصلًا على التخصص المطلوب للعملية الجراحية.
  • يجب أن يمضي فترة التدريب ويحصل على شهادة بالتدريب في ذات التخصص.
  • يجب أن تكون المنشأة الطبية التي تُجرى فيها الجراحة مجهزة لحالات الطوارئ التي تتطلب عناية فائقة أو تدخل جراحي على مستوى عالٍ.
  • يجب قيد أسماء الأطباء الذين تتوافر فيهم هذه الشروط في سجل خاص.

الشروط الواجب توافرها في أماكن إجراء العمليات الجراحية والمرخص لها طبقًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004، مع وجود حد أدنى من التجهيزات الطبية 

  • يجب وجود جهاز تخدير يعمل بكفاءة ويكون مزودًا بجهاز تنفس صناعي مناسب.
  • وجود أنابيب احتياطية وتوافر أسطوانات الأكسجين، وأجهزة تساعد على توافر أكثر من مصدر للأكسجين.
  • جهاز مراقبة القلب الكهربائي.
  • جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم.
  • جهاز لقياس الضغط وقياس ضغط الدم بصورة منتظمة كل 5 دقائق.
  • جهاز علاج ارتجاف البطين على الشاشة، والأدوية اللازمة لعمل إنعاش للقلب والرئة.
  • جهاز للشفط.

الشروط الواجب توافرها بغرف الإفاقة

يجب توافر غرفة إفاقة بالمستشفيات الخاصة، وأن تحتوي على ما يلي:

  • جهاز رسم قلب كهربائي وجهاز علاج ارتجاف البطين.
  • جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم.
  • جهاز تنفس صناعي.

في حالة وجود أكثر من غرفة عمليات بالمستشفى، يجب أن يكون لكل غرفة طبيب تخدير، ولا يجوز أن يُسند العمل إلى طبيب التخدير في أكثر من غرفة عمليات في وقت واحد.

الشروط الواجب توافرها في الطبيب الذي يتم تعيينه في المنشأة الطبية (المستشفى الخاصة)

  • يجب أن يكون مصريًا.
  • أن يكون مقيدًا بسجلات النقابة للأطباء.

ويجوز لغير المصريين العمل بالمنشآت الطبية في مصر في الحالات التالية:

  • الأطباء الذين يجيز لهم قانون المهن الطبية تسجيلهم في السجلات الخاصة بهم، بشرط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة.
  • الخبراء الأجانب المرخص لهم بذلك، الذين لا توجد نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزير الصحة ونقابة الأطباء، وألا يتجاوز الترخيص بمزاولة المهنة 3 أشهر، ويتم تسجيله بسجل خاص بنقابة الأطباء بعد سداد الرسوم المقررة.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات المقررة للأطباء المصريين عن تلك المقررة لنظرائهم الأجانب العاملين بالمنشأة الطبية.

العقوبات المقررة على المنشآت الطبية عند مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة من وزارة الصحة والسكان

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتولى إدارة المنشأة الطبية بعد صدور حكم بالغلق أو صدور قرار إداري بذلك قبل زوال سبب الغلق.
  • إذا قامت المنشأة الطبية بمزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص، يتم غلق المنشأة الطبية بقرار من الجهة الطبية المختصة، ويجوز للقاضي توقيع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه، ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على ترخيص بفتح المنشأة الطبية الخاصة عن طريق التحايل أو باسم طبيب مستعار، ويعاقب الطبيب المستخدم الاسم المستعار بذات العقوبة، بالإضافة إلى الحكم بغلق المنشأة المخالفة وإلغاء الترخيص الصادر لها. ويكون للقاضي الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بغلق المنشأة حتى لو تم المعارضة فيه واستُئنف الحكم.
  • وفي جميع الأحوال، يتم تنفيذ الحكم بغلق المنشأة الطبية حتى لو قام صاحب المنشأة أو الغير بالاستشكال في التنفيذ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أخرى أشد ينص عليها قانون آخر.
  • في حالة مخالفة أحكام القانون، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 2,000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه. وإذا لم يتم إزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة لهم، يجوز للقاضي بناءً على طلب الجهة الطبية المختصة الحكم بغلق المنشأة نهائيًا أو للمدة التي يحددها الحكم، ويتم تنفيذ الحكم فورًا حتى لو تم المعارضة فيه أو استئنافه.
  • يتم تنفيذ الحكم بغلق المنشأة حتى لو تم مزاولة أنشطة أخرى بها، وذلك متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بأن يقتصر الغلق على الجزء الذي تم به المخالفة. وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفات المهنية، يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة.
السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676