إيماناً من الدولة المصرية بمدي أهمية دور الشباب في تحقيق النمو الإقتصادي وزيادة الإستثمار بالدولة ، فتعمل الدولة المصرية جاهدة علي تشجيع تلك الكوادر من خيره شباب مصر علي الدخول في مشاريع وإستثمارات يكون هدفها الأول هو القضاء علي البطالة وخلق فرص عمل وزيادة الإستثمار والإنتاج ، ولذلك تم التشريع بقانون لتمويل المشروعات التي يسعي الشباب لتحقيقها سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر ، وتم إعطائهم مزايا عديدة للتشجيع علي البدء بتلك المشاريع بالسماح لهم بالتمويل من الجهات الأخري والتمتع بالحوافز الضريبية للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات ، ولذلك تم تقنين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ، وتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 ، وهو ما سوف نتناوله بالشرح فيما يلي :
ماهية المشروعات المتوسطة / الصغيرة / متناهية الصغر .
الجهة المختصة بالترخيص لتلك المشروعات .
الجهات القائمة بالتمويل لتلك المشروعات .
كيف يتم تمويل تلك المشروعات من البنوك ومؤسسات التمويل والمؤسسات المالية ؟
تنظيم أولوية الإنتفاع علي العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
كيف يتم الحصول علي تراخيص المشروعات .
حالات إخطار جهات الإختصاص للجهاز بقرار الترخيص بعد إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .
هل يجوز لصاحب المشروع التعديل في الترخيص النهائي أو المؤقت الصادر من الجهاز .
ترخيص الجهاز لمكاتب الإعتماد بإصدار الموافقات اللازمة للنشاط .
المشروعات التي تتمتع بالحوافز غير الضريبية المُقررة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020 .
الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
الحوافز الممنوحة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال .
هي كل مشروع يبلغ حجم الأعمال السنوي له 50 مليون جنية ولا يجاوز 200 مليون جنية ، وذلك طبقاً للقوائم المالية المُعتمدة لآخر سنة مالية ، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنية ولا يجاوز 15 مليون جنية ، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنية ولا يجاوز 5 مليون جنية .
هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية ، وذلك طبقاً للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة مالية ، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنية ولا يقل عن 5 مليون جنية ، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 50 ألف جنية ويقل عن 3 مليون جنية .
المشروعات متناهية الصغر : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنية ، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنية .
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، فهو عبارة عن صندوق ذات طبيعة خاصة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية وهو تابع لرئيس مجلس الوزراء .
ويتم إنشاء وحدات تابعة للجهاز في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات ، وتكون مهمتها هي إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل اللازمة لممارسة النشاط قانوناً .
وتتولي مكاتب الإعتماد المُرخص لها من الجهاز بفحص مدي إنطباق الإشتراطات والمستندات للمشروع طالب الترخيص سواء ترخيص بالإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ويتم منح مُقدم طلب الترخيص شهادة إعتماد يتم تقديمها للجهاز وللجهات المعنية.
تتولي البنوك والشركات والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات الأخري المُرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل أو التسهيلات الإئتمانية للمشروعات بتمويل تلك المشروعات .
تلتزم الجهة التي لها سلطة الإستغلال والتصرف في العقارات المُخصصة للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر ، ولها الولاية علي الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الإستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي ، وبعد التنسيق مع الجهاز لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات ، وذلك بما لا يقل عن 30% وبما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق .
ويتم تمويل تلك المشروعات بناءً علي رغبة القائمين علي المشروع ، علي أن يكون تخصيص الإنتفاع أو الإستغلال أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك للعقار بصفة مؤقتة ، بموجب عقد التخصيص وتحمل المشروع الإلتزامات الناشئة عن ذلك العقد .
ويقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عيني علي العقار طوال مدة التخصيص المؤقت ، بدون موافقة الجهة مانحة التمويل .
ولا يجوز إنهاء التخصيص المؤقت أو إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مانحة التمويل أو بسداد جميع الإلتزامات الناشئة عن عقد التمويل ، علي أن يجوز للجهة مانحة التمويل التنازل عنه لجهة تمويل أخري ويكون ذلك التنازل نافذاً في مواجهة الغير دون إتباع إجراءات القانون ، وفقاً للإجراءات التالية :
1- عقد تنازل مُتضمناً جميع البيانات الأساسية للمشروع ومبلغ التمويل للمشروع ومستحقات جهة التمويل وأي بيانات أخري خاصة بالتمويل .
2- إخطار الجهة مانحة التمويل والمشروع بهذا التنازل بعد إتمام إجراءاته .
3- أن يتم تسجيل التنازل بالسجل المُعد لذلك بالجهاز وبالجهة مانحة التمويل .
يتمتع صاحب المشروع بحق الإنتفاع علي العقار المخصص للمشروع ، ولا ينقضي هذا الحق إلا بإنتهاء المدة المقررة له حتي ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الإعتبارية حسب الأحوال .
يظل الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن حتي ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الإنتفاع أو تم فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب ، فيماعدا إنتهاء المدة المقررة له .
للدائن المرتهن طلب مد مدة حق الإنتفاع أو تجديدها مقابل ما تحدده من شروط ، علي أن تُخطر الجهة مقدمة التمويل مُقدم الطلب بقرارها مُسبباً ، وإذا تم صدور القرار بالرفض مشوباً بعيب التعسف في إستعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، فيجوز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز مد المدة أو التجديد .
تختص وحدات تقديم الخدمات التابعة للجهاز بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة للتشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، ويجوز إصدار تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة المشروعات لنشاطها من خلال ممثلي الجهات والوزارات المختصة وشركات المرافق العامة بتلك الوحدات ، وذلك تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات .
يلتزم ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بتلك الوحدات التابعة للجهاز بإستيفاء المستندات اللازمة لإستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا إعتبرت مستوفاه، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة ، علي أن تشمل تلك المستندات الآتي :
1- موافقة إدارة التنظيم .
2- موافقة المركز المختص بالتراخيص .
3- موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة .
4- البطاقة الضريبية .
5- السجل التجاري .
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
8 – أي موافقات أو مستندات أخري لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله ، طبقاً لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
- يجوز لوحدات تقديم الخدمات ، بناءً علي طلب صاحب المشروع أو من يمثله ، مخاطبة الجهات المختصة للحصول علي الموافقات اللازمة ، ويتم الرد من تلك الجهات خلال 10 أيام من تاريخ إخطارها سواءً بالموافقة أو بالرفض وتوضيح أسباب الرفض .
- وفي حال طلب تلك الجهات إستيفاء أي شروط من صاحب المشروع لإصدار تلك الموافقات ، فيتم إخطاره بها لإستيفائها ، ويتم إصدار الموافقة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالإلتزام بتلك الشروط ، وإذا لم يلتزم طالب الترخيص بتلك الشروط لمدة 12 شهراً من تاريخ إخطاره ، فيكون طلبه لاغياً ويتم حفظه ، علي أن يجوز له التقدم بطلب جديد حال رغبته في ذلك .
- ويُصدر لطالب الترخيص ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ إستيفاء النموذج المُعد لذلك .
- يتم إخطار الجهة الإدارية التابع لها المشروع بعد إصدار الترخيص المؤقت بأي من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونياً أو بالبريد أو بأي طريقة أخري يحددها الجهاز ، ويكون منتجاً لأثاره فور صدوره ، وينقضي العمل بالترخيص المؤقت وتنتهي صلاحيته بإنتهاء مدته أو بصدور الترخيص النهائي للمشروع ، ويتم قيد التراخيص المؤقتة بسجل ورقي أو إلكتروني مُتضمناً بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاريخ صدور الترخيص وإنتهائه .
تلتزم جهات الإختصاص بموافاة جهاز تنمية المشروعات بقرارها بشأن الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ إستيفاء المستندات والإشتراطات المطلوبة ، وفقاً للحالات التالية :
1- موافقة الجهة المختصة علي الترخيص : تلتزم الجهة المختصة بموافاة وحدات تقديم الخدمات بالجهاز بالترخيص النهائي للمشروع لتسليمه لصاحب المشروع أو من يمثله من خلال وحدات تقديم الخدمات .
2- طلب إستكمال بعض الإشتراطات الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط بناءً علي معاينة موقع المشروع : تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بالإشتراطات المطلوبة ، وعند زوال المخالفة وإستيفاء تلك الشروط يتم إخطار الجهة المختصة لإستكمال إصدار الترخيص النهائي خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ الإخطار .
3- تأجيل الموافقة علي طلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الإشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل مع إمكانية تعديل قرار التأجيل في حالة إزالة المخالفة : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله لإزالة أسباب الرفض مع منحه المدة الزمنية اللازمة لذلك ، وعند زوال المخالفة وإستيفاء تلك الشروط يتم إخطار الجهة المختصة لإستكمال إصدار الترخيص النهائي خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ الإخطار .
4- رفض نهائي لطلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الإشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل ، وإستحالة إستيفائها مستقبلاً : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله برفض الطلب نهائياً .
يجوز ، بموجب طلب علي النموذج المُعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات الدالة علي التعديل ، ويُشترط ألا يكون التعديل جوهري متعلقاً بإشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا إعتبر طلب ترخيص جديد .
علي أن يلتزم الجهاز بإخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدي جوهرية التعديل وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
يجوز للجهات المختصة تفويض جهاز تنمية المشروعات في منح تراخيص التشغيل ومزاولة النشاط وغيرها من التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط بالمشروع ، وفقاً للآتي :
1- المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية : يتم تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل .
2- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : يتم تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل للمشروعات .
3- مصلحة الضرائب المصرية : تفويض الجهاز في إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات .
4- جهاز تنمية التجارة الداخلية : تفويض الجهاز في أي من إختصاصاته في شأن السجل التجاري للمشروعات .
5- الهيئة العامة للتنمية الصناعية : تفويض الجهاز في أي من إختصاصاتها في شأن السجل الصناعي ، ورخص التشغيل الصناعية للمشروعات .
6- وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي : تفويض الجهاز في منح تراخيص المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
7- وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات : تفويض الجهاز في منح تراخيص مشروعات الإتصالات ونظم المعلومات ، والمشروعات التي تتولي ترخيصها .
8- وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات : تفويض الجهاز في منح الموافقات البيئية .
9- وزارة السياحة والآثار : يتم تفويض الجهاز في منح التراخيص للمشروعات السياحية .
مكاتب الإعتماد : هي المكاتب المرخص لها من جهاز تنمية المشروعات بفحص مدي مطابقة المشروع للشروط والمستندات اللازمة لحصول المشروع علي ترخيص بالإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ومنح طالب الترخيص شهادة إعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الإعتماد المرخص لها من الجهات الأخري وفقاً للقانون .
ويتم الترخيص له من الجهاز لمدة سنة قابلة للتجديد ، علي أن يتم إعادة تقييم المكتب قبل الموافقة علي التجديد .
الخدمات التي تقدمها مكاتب الإعتماد للمشروعات ، وذلك بناءً علي طلب الجهاز أو صاحب المشروع ، تتمثل في :
1- توضيح الشروط العامة والخاصة بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط .
2- إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص وممارسة النشاط .
3- فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه .
4- تحديد مدي إستيفاء المشروع للشروط المطلوبة قانوناً وفي اللائحة والقوانين المنظمة لمنح التراخيص .
5- إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقامة النشاط أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وذلك وفقاً للتشريعات النافذة .
وللجهاز إضافة أي خدمات إضافية يري تقديمها من خلال مكاتب الإعتماد .
المشروعات التي تتمتع بالحوافز غير الضريبية المُقررة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020 :
يجوز لمجلس الإدارة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تلك المشروعات الحوافز غير الضريبية، علي أن تستوفي الضوابط المقررة قانوناً ، وتتمثل في :
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تطلب توفيق أوضاعها .
- مشروعات ريادة الأعمال .
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي (وهي تلك المشروعات التي تعتمد في عملها علي التقنيات التكنولوجية ، مثل : الحوسبة الحسابية – البرامج – تطبيقات التليفون المحمول – منصات إنترنت الأشياء – شبكات التواصل الإجتماعي – الإتصالات فضلاً عن الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الإستشعار عن بُعد والمرخص لها من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج ، علي أن يصدر بشأنها شهادة من وزارة التجارة والصناعة .
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني وتتضمن قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضي ، والإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي .
- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمة المتصلة بذلك ، وتشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها .
- المشروعات التي تقدم إبتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
- المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الإختراع والنماذج والرسوم الصناعية .
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الطاقة الحيوية والحرارية والمائية والشمسية والرياح ، أو أي مصادر أخري مستقبلية في إطار تحقيق أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الإقتصادي مع مراعاة خفض نسب الإنبعاثات الكربونية .
علي أن يجوز بقرار من مجلس الإدارة إستحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة لذلك .
ويشترط لتمتع تلك المشروعات بالحوافز غير الضريبية ، إستيفاء الضوابط التي يقرها مجلس الإدارة للجهاز ، وتتمثل في :
وتتمتع تلك المشروعات ببعض الحوافز التي نص عليها القانون رقم 152 لسنة 2020 في المادة (24) ، وهي كالتالي :
رد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .
منح المشروعات آجلاً لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير .
تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
تخصيص أراضِ بالمجان أو بمقابل رمزي .
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
رد قيمة الإشتراك في المعارض ، أو تحمله كلياً أو جزئياً .
ولمجلس إدارة الجهاز منح حوافز نقدية أخري ، في حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة ، وبما لا يجاوز (3.) ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدني 1,5 مليار جنية سنوياً ، وفقاً للأتي :
أن تتفق هذه البرامج مع أهداف التنمية المستدامة .
أن يكون لكل برنامج مؤشرات أداء واضحة وبرنامج زمني وتكلفة محددة .
توضيح نظم المتابعة والتقييم علي أن يتم علي أساسه الصرف .
ويُدرج في الخطة السنوية للدولة ما تقرر من أنشطة لهذه البرامج وتكلفتها السنوية .
1- تُعفي تلك المشروعات ومشروعات الإقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول علي التمويل ، وكذلك عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري .
2- يتم تحصيل ضريبة جمركية قدرها 2% من القيمة علي جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب .
3- يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم إستخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف .
4- ويجوز إعفاء تلك المشروعات من الضريبة علي العقارات المبنية علي الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة ، بناءً علي قرار مجلس الوزراء .
5- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة علي الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .
تتمتع الجهات مانحة التمويل والداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحوافز الغير ضريبية في حدود الأعمال التي تدعم تلك المشروعات فقط وتساهم في تنمية بيئة محفزة لها ، ووفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة للجهاز ، وهي :
إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
حاضنات ومسرعات الأعمال التي تُقدم خدماتها للمشروعات وعلي الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .