research

إنتخاب مجلس إدارة الشركات المساهمة في النظام السعودي وصلاحياته

تتميز الشركات المساهمة بأنها ذات بُعد قانوني مُتباين عن غيرها من الكيانات القانونية الأخري ، بالإضافة لتميزها بوجود هيئة مختصة لإدارة الشركة تعمل علي تنفيذ جميع الخطط القانونية بشكل منظم ، لذلك لابد أن تمارس نشاطها من خلال هيكل قانوني مُستقل عن مساهميها بما يضمن تحقيق الأغراض المرجوة وسياسات الشركة وإتخاذ القرارات الإستراتيجية لصالح الشركة والمساهمين ، ويُعد مجلس الإدارة هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الشركات المساهمة ،حيث تُدار من قِبل مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء  ، تُخول لهم المهام التي تجعل الشركة في تطور دائم ، وهو ما سوف نتناوله فيما يلي:

  • مجلس الإدارة للشركة المساهمة .
  • إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة المساهمة .
  • إنتهاء دورة مجلس الإدارة أو إعتزال أعضاء مجلس الإدارة .
  • إلتزام عضو مجلس الإدارة بعدم الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود .
  • ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركات المساهمة في الأعمال والعقود .
  • متي تكون مصلحة عضو مجلس الإدارة للأعمال والعقود التي تقوم بها الشركة غير مباشرة .
  • الحالات التي لا يجوز فيها للشركة المساهمة تقديم القروض لأعضاء مجلس الإدارة .
  • ضوابط مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وعدم إستحقاقها أو إعادتها .
  • صلاحيات مجلس الإدارة وتوزيع الإختصاصات .
  • من له الحق في تمثيل الشركة المساهمة .

 

نبذة عن مجلس إدارة الشركة المساهمة في النظام السعودي:

بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1-12-1443هـ واللائحة التنفيذية له، يُدير الشركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يزيد عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا. ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الإدارة، مع مراعاة شروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات.

 

كيف يتم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة؟

يكون إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة المساهمة من خلال الجمعية العامة العادية للشركة بما لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضو، ويتم الإنتخاب بالتصويت التراكمي ، ويجوز أن يتم بالتصويت العادي إذا نص النظام الأساسي للشركة علي ذلك ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة شخص طبيعي وليس إعتباري .

مدة عضوية مجلس الإدارة لا تتجاوز 4 سنوات ويجوز إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة علي خلاف ذلك .

يُحدد نظام الشركة الأساسي كيفية إنتهاء العضوية في مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس ، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم حتي لو نص النظام الأساسي للشركة علي خلاف ذلك ، وعلي الجمعية العامة العادية إنتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول وفقاً لأحكام النظام ، وللجهة المختصة وضع ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة العادية .

دون إخلال بما نص عليه النظام ، يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة علي حق المساهم الذي تبلغ نسبة ملكيته في أسهم الشركة التي لها حق تصويت النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة في حجز مقاعد عضوية في المجلس لتعيين من يرشحه ، ولا يجوز للمساهم صاحب هذا الحق الإشتراك مع المساهمين الآخرين في إنتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة .

شروط العضوية:

  • يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصًا طبيعيًا وليس اعتباريًا.
  • يجب أن يكون سعودي الجنسية.
  • يجب أن يكون كامل الأهلية.
  • يجب أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية في جرائم الأموال أو جرائم الشرف أو المخدرات.
  • يجب أن لا يكون قد أُشهر إفلاسه.
  • يجب أن لا يكون قد أُدين في جرائم تتعلق بتداول الأوراق المالية.
  • يجب أن لا يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من 5 شركات مساهمة.

 

إنتهاء دورة مجلس الإدارة أو إعتزال أعضاء مجلس الإدارة في النظام السعودي:

في حالة إنتهاء دورة مجلس الإدارة

إذا إنتهت مدة مجلس الإدارة للشركة المساهمة ، فعلي مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد قبل إنتهاء مدته بوقت كافي لإنتخاب مجلس إدارة لمدة جديدة ، وفي حال تعذر إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة ، علي ألا تتجاوز مدة إستمرار المجلس المنتهي 90 يوماً من تاريخ إنتهائها ، وعلي مجلس الإدارة إتخاذ اللازم لإنتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل إنقضاء المدة المحددة (90 يوماً) .

في حالة إعتزال أعضاء مجلس الإدارة

إذا إعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، فيجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد ، ولا يسري الإعتزال لحين إنتخاب المجلس الجديد، علي ألا تتجاوز مدة المجلس المعتزل 120 يوماً من تاريخ الإعتزال .

 ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل عن عضويته بموجب إخطار مكتوب موجهاً لرئيس المجلس ، وإذا إعتزل رئيس المجلس فيجب أن يوجه الإخطار لباقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس ، ويُعد الإعتزال نافذاً من التاريخ المُحدد في الإخطار .

ما لم ينص النظام الأساسي للشركة علي خلاف ذلك ، ففي حالة خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة للشركة المساهمة لوفاته أو إعتزاله ولم ينتج عن ذلك إخلال بالشروط اللازمة لصحة إنعقاد المجلس بسبب نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدني المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة ، فللمجلس أن يُعين مؤقتاً من تتوافر فيه الخبرة والكفاية ، علي أن يتم إخطار السجل التجاري بذلك ، وإخطار الهيئة إذا كانت الشركة مُدرجة في السوق المالية خلال 15 يوماً من تاريخ التعيين ، وأن يتم عرض التعيين علي الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها .

 في حالة عدم توافر الشروط اللازمة لصحة إنعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدني بالنظام الأساسي للشركة ، فيجب علي باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد خلال 60 يوماً لإنتخاب العدد اللازم من الأعضاء .

في حال عدم إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة ، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المُختصة أن تعين من ذوي الخبرة والإختصاص وبالعدد الذي تراه مناسباً من يتولي الإشراف علي إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة خلال 90 يوماً لإنتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة أو أن يطلب حل الشركة .

يجوز للجمعية العامة بناءً علي توصية من مجلس الإدارة إنهاء عضوية من تغيب عن الحضور ثلاث إجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته بدون عذر مقبول لمجلس الإدارة .

 

إلتزام عضو مجلس الإدارة بعدم الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود :

  1. علي عضو مجلس الإدارة عند علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود لحساب الشركة ، إخطار المجلس بذلك ويتم إثبات الإخطار في محضر إجتماع المجلس عند إجتماعه ، ولا يجوز للعضو الإشتراك في التصويت علي القرار الصادر بهذا الشأن في المجلس والجمعية العامة ، ويُخطر المجلس الجمعية العامة عند إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، ويُرفق بالإخطار تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يُعد وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة بالمملكة .
  2. إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن الإفصاح عن مصلحته ، يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك .
  3. يتحمل عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة من العمل أو العقد المسئولية عن الأضرار المترتبة علي ذلك ، وعلي أعضاء مجلس الإدارة عند التقصير أو الإهمال في أداء إلتزاماتهم أو إذا ثبت أن تلك الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي علي تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالمساهمين .
  4. يُعفي أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسئولية متي أثبتوا إعتراضهم صراحة في محضر الإجتماع ، ولا يُعد الغياب عن حضور الإجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الإعتراض عليه بعد علمه به .

 

ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركات المساهمة في الأعمال والعقود :

لقد نصت اللائحة التنفيذية للنظام السعودي علي أن :

  1. للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص (لمدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة بأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة ) إلي مجلس إدارة الشركة ، في حالة توافر الشروط الآتية :
  • أن يكون إجمالي العقود والأعمال خلال السنة المالية أقل من 1% من إيراد الشركة ، وأن يكون أقل من 10 مليون ريال سعودي وفقاً لأخر قوائم مالية ، علي أن يتم حسابها من عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .
  • أن يكون نطاق العمل أو العقد من ضمن أنشطة الشركة .
  • ألا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة .
  • أن يُتبع في العمل أو العقد ما هو مُتبع مع باقي المتعاملين والمتعاقدين .
  1. تكون مدة التفويض لمجلس الإدارة هي سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتي إنتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض ، أيهما أسبق.
  2. يُحظر علي أعضاء مجلس الإدارة التصويت علي بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة .
  3. للجمعية العامة إضافة أيه شروط أخري تراها .

 

متي تكون مصلحة عضو مجلس الإدارة للأعمال والعقود التي تقوم بها الشركة غير مباشرة ؟

تكون مصلحة عضو مجلس الإدارة غير مباشرة عند توافر إحدي الحالات التالية علي سبيل المثال :

  • إذا تحقق فوائد مالية أو غير مالية لأقارب عضو مجلس الإدارة .
  • شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة التي يكون عضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه شريكاً فيها .
  • شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه منفردين أو مجتمعين نسبة 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم .
  • أي منشأة غير الشركات يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه أو يديرها .
  • أي شركة يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه مديراً فيها أو عضواً في مجلس الإدارة أو من كبار التنفيذين بها .

 

في حالة رغبة عضو مجلس الإدارة ممارسة عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد أنشطتها ، فيجب عليه الإلتزام بما يأتي:

  1. إخطار مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها وثبوت ذلك في محضر إجتماع مجلس الإدارة .
  2. ألا يشترك في التصويت علي القرار الصادر بهذا الشأن في إجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة .
  3. إخطار مجلس الإدارة للجمعية العامة عن أعمال المنافسة التي يرغب عضو مجلس الإدارة في ممارستها ، ما لم يكن المجلس مفوضاً بصلاحية الترخيص في أعمال المنافسة .
  4. حصول العضو علي ترخيص من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة يسمح بممارسة الأعمال المنافسة ، ويُجدد سنوياً .

 

  • إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص ، فعلي عضو مجلس الإدارة تقديم إستقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة ، وإلا تُعد عضويته منتهية ، ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل إنقضاء المدة المحددة من طرف الجمعية العامة .
  • وإذا رفض مجلس الإدارة المُفوض منح الترخيص ، فعلي عضو مجلس الإدارة تقديم إستقالته خلال مدة يحددها مجلس الإدارة ، وإلا تُعد عضويته في المجلس منتهية ، ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل إنقضاء المدة المحددة من طرف مجلس الإدارة .

 

الحالات التي لا يجوز فيها للشركة المساهمة تقديم القروض لأعضاء مجلس الإدارة :

  1. لا يجوز للشركة المساهمة تقديم أي نوع من القروض إلي أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز لها عقد كفالة أو تقديم ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي عضو مع الغير أو أحد أقاربه ، ويُعد باطلاً كل عقد يُخالف ذلك ، ويكون للشركة مطالبته أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما يلحق بها من ضرر .
  2. لا يسري ذلك علي البنوك وغيرها من شركات التمويل ، حيث يجوز لها في حدود أغراضها أن تُقرض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أن تفتح له إعتماداً أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير .
  3. لا يسري ذلك علي القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفقاً لبرامج تحفيز العاملين التي تمت الموافقة عليها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة .
  4. ويكون للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بقرض لأحد المساهمين.

ولكن ، يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض بأي مدة ، أو بيع أصول الشركة أو الرهن ، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه ، أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم ، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو صدور قرار من الجمعية العامة يُقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك .

ويتم الرقابة علي مجلس الإدارة من المساهمين ، دون التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجلس الإدارة أو يعمل في الإدارة التنفيذية ، أو يكون تدخله عن طريق الجمعية العامة وفقاً لإختصاصاتها .

عند بيع أصول الشركة ، يشترط حصول مجلس الإدارة علي موافقة الجمعية العامة للشركة إذا تجاوزت قيمتها 50% من إجمالي الأصول سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات .

 

ضوابط مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وعدم إستحقاقها أو إعادتها :

وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة واللائحة التنفيذية ، فإنه يراعي عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :

  1. يُحدد النظام الأساسي للشركة ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، يجب أن يكون مبلغ معين عادل ومناسب أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية علي أن تكون المكافآت مناسبة لنشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها ، ويؤخذ بعين الإعتبار حجم الشركة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة .
  2. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة بحيث يتم مراعاة مدة خبرة العضو وإختصاصاته والأعمال والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها .
  3. يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة ، أو تُبني بشكل مباشر أو غير مباشر علي أرباح الشركة .
  4. يُفصح مجلس الإدارة للجمعية العامة في التقرير السنوي عن تفاصيل سياسة المكافآت بالشركة وكيفية تحديدها ، والمبالغ والمزايا العينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب فنية أو تنفيذية أو إدارية .
  5. لا يستحق العضو مكافآه إذا قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضويته لتغيبه عن حضور ثلاث إجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته بغير عذر مقبول لمجلس الإدارة ، حيث لا يستحق أي مكافآة عن المدة التي تلي أخر إجتماع حضره ، وعليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة .
  6. لا يستحق العضو المكافآة ، إذا صُرفت له بناءً علي معلومات غير صحيحة أو مُضللة ، ويجب علي مجلس الإدارة ردها للشركة ولها الحق في مطالبته بردها .

 

صلاحيات مجلس الإدارة وتوزيع الإختصاصات :

مع مراعاة النظام السعودي والنظام الأساسي للشركة ، يجب مراعاة الأتي :

  1. لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة بما يحقق أغراضها ، فيما عدا ما أستثني بنص خاص بالنظام الأساسي للشركة أو النظام السعودي من أعمال أو تصرفات تدخل في إختصاص الجمعية العامة ، وللمجلس أن يُفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة .
  2. تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة بإسمها حتي ولو كانت خارج إختصاصه ، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال خارج إختصاصات المجلس .
  3. يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس للمجلس في أول إنعقاد له ويجوز أن يُعين من بين أعضائه عضو منتدب أو رئيس تنفيذي ، علي أن يتولي مجلس الإدارة تحديد إختصاصاتهم وصلاحياتهم  ما لم يُبينها النظام الأساسي للشركة .
  4. يقوم مجلس الإدارة للشركة المساهمة المدرجة والغير المدرجة في السوق المالية في أول إجتماع له بتعيين نائباً للرئيس من أحد أعضائه.
  5. يُعين مجلس الإدارة في الشركة المساهمة رئيس تنفيذي وأمين سر من بين أعضائه أو من الغير ، ويُحدد المجلس صلاحياته وأجره ، ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة ذلك .
  6. لمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر وأياً منهم من تلك المناصب ، ولا يترتب علي ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في المجلس .

 

من له الحق في تمثيل الشركة المساهمة ؟

  • يُمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ، ويجوز أن ينص النظام الأساسي علي أن يكون للعضو المُنتدب أو الرئيس التنفيذي الحق في تمثيلها ، ويجوز لأي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة .
  • لرئيس مجلس الإدارة للشركة المساهمة تفويض أحد أعضاء المجلس أو الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة ، علي أن يكون التفويض مكتوباً ، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة علي غير ذلك .
  • في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ، فيحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة ، وذلك في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس .

وفي الختام ، فإن وجود هيئة مختصة لإدارة الشركة المساهمة بشكل يضمن تحقق الأهداف المرجوه وتنفيذ خطط مستقبلية وفقاً لنشاط الشركة هو أفضل تقنين قانوني لضمان إدارة الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية بشكل داعم للإقتصاد .

مؤسسة السعدني وخليفة: شريكك الموثوق في تأسيس وإدارة شركتك المساهمة في السعودية

هل تفكر في تأسيس شركة مساهمة؟ أم تواجه صعوبات في إدارة شركتك المساهمة الحالية؟

مؤسسة السعدني وخليف تمتلك فريقًا من المحامين الدوليين المتخصصين في قانون الشركات، وسجل حافل من النجاح في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها.

  • استشارة قانونية مُتخصصة في جميع مراحل تأسيس وإدارة شركتك المساهمة.
  • مساعدة في إعداد جميع المستندات القانونية المطلوبة.
  • تمثيل قانوني أمام الجهات الحكومية والقضائية.
  • ضمان امتثالك للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  • حماية مصالحك القانونية.

تواصل معنا اليوم على

  • هاتف:
  • ايميل

ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس وضوابط إدارة الشركات المساهمة داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .

لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية ، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم .

 

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676