يلعب كل من الاعتماد المستندي و خطاب الضمان دورا بارزا في عمليات تمويل التجارة الخارجية؛ فكلاهما اداة مالية تخلق تدفقا نقديا للشركات الصغيرة بالاضافة الي كونهما عادة في التجارة الدولية بين البائعين و المشترين الذين يفتقرون الي علاقات تجارية راسخة او غير ملمين بالقوانين و العادات التجارية.
يتشابه كل من خطاب الضمان البنكي والاعتماد المستندي بطرق عديدة و لكنهما في نفس الوقت مختلفان، و فيما يلي سنوضح تعريف كل منهما و اوجه الاختلاف:
اولا: الاعتماد المستندي
1- التعريف
هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين (المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر (المورد) مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
2- اطراف الاعتماد
أ- المستورد ("المشتري")
هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدر.
ب- البنك فاتح الاعتماد :
هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.
ج- المصدر ("المورد")
هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه ويقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيه هذا الاعتماد. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد ويتم الدفع عادة للمصدر عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز الاعتماد).
هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب.
وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.
وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتماد المستندي.
3- المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي
1- الفاتورة التجارية
2- شهادة المنشأ
3- بوليصة الشحن
4- شهادة الوزن
5- بيان التعبئة
6- بيان المواصفات
7- شهادة المعاينة
8- شهادة صحية
4- انواع الاعتمادت المستندية
* من حيث قوة تعهد البنك المصدر
1- الاعتماد القابل للالغاء: و هو الذي يجوز الغاءه او تعديله من البنك المصدر له في اي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد.
2- الاعتماد القطعي او الغير قابل للالغاء: و هو الذي لا يمكن الغاؤه او تعديله الا بالتراضي و الاتفاق من جميع اطراف العلاقة و خاصة موافقة المستفيد.
* من حيث قوة تعهد البنك المراسل
1- الاعتماد غير المعزز: حيث يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة.
2- الاعتماد القطعي المعزز: حيث يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذى قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة المستندات.
* من حيث طريقة الدفع للبائع
1- اعتماد الاطلاع: حيث يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بابلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة.
2- اعتماد القبول: حيث ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم.
3- اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر: و هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه.
* من حيث طريقة سداد المشتري الامر بفتح الاعتماد
1- الاعتماد المغطي كليا: و الذى يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه.
2- الاعتماد المغطى جزئيا: و هو الذى يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات.
3- الاعتماد غير المغطى: و هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسدد.
* من حيث الشكل
1- الاعتماد القابل للتحويل: و اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة.
2- الاعتماد الدائري أو المتجدد: وهو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة فى حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة فى الاعتماد.
3- الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر): و هو يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التى يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له.
* من حيث طبيعتها
1- اعتماد التصدير: و هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.
2- اعتماد الاستيراد: و هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنية.
ثانيا: خطاب الضمان البنكي
1- التعريف
هو تعهد كتابى يصدره البنك بناء على طلب العميل ، يضمن بها البنك العميل او اى جهة اخرى اتجاة المستفيد من خطاب الضمان فى حدود مبلغ معين مذكور فى خطاب الضمان وذلك فى نظير خدمة معينـة يقدمها المستفيد للعميل، فالبنك ملزم هنا بأن يدفع المبلغ الموضح فى خطاب الضمان للمستفيد منة عند طلبة من البنك.
2- اطراف خطاب الضمان
* العميل طالب الضمان: و هو الشخص الذي يطلب من البنك فتح خاب ضمان.
* البنك مصدر خطاب الضمان: و هو الذي يصدر الضمان و يتعهد بدفع المبلغ المنصوص عليه في الخطاب للشخص المستفيد.
* المستفيد من خطاب الضمان : و هو الشخص الذي يصدر خطاب الضمان لصالحه و لا يحق له التنازل عم حقه في الخطاب ولا يحق له تظهير الخطاب للغير.
* البنك المراسل: البنك فى بلد المستفيد من خطاب الضمان ، ويقوم بابلاغ المستفيد بأنة تم فتح خطاب ضمان له.
انواع خطابات الضمان
1- خطاب ضمان ابتدائي: طلب من المورد او المقاول بغرض ضمان جديتهم فى العطاءات المقدمة منهم ( 11% للمقاولات ، 2% للتوريدات ) من قيمة المناقصة. و عندما يرسى عليه العطاء يقدم طلب البنك بالغاء الخطاب الابتدائى وفتح خطاب نهائي
2- خطاب ضمان نهائي: يجب ان يقدم المقاول خطابا ضمان نهائى خلال المدة المحددة فى العقد وهذا الخطاب يضمن حسن التنفيذ (10% -15%) من قيمة المقاولة. تتراوح مدة خطاب الضمان النهائى بين عدة سنوات لذلك وجب على البنك القيام بدراسة جدوى عن المركز المالى للعميل .
3- خطاب ضمان تمويلي: و خطاب يلتزم بموجبة المورد امام المشترى بدفع كل او جزء من الدفعة المقدمةالحاصل عليها اذا لم يقم بتنفيذ المطلوب منه.
هناك انواع اخرى تصدر لاغراض معينة مثل:
* خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك
* خطاب ضمان لصالح الهيئة القومية للاتصالات
* خطاب ضمان لصالح مصلحة الضرائب
ثالثا: اوجه الاختلاف بين الاعتماد المستندي و خطاب الضمان البنكي
1- من حيث طريقة السداد :
* فى الاعتمادات المستندية: تكون بالإطلاع (بمجرد تداول مستندات الشحن المطابقة لشروط الاعتماد يتم سدادا القيمة للمورد الخارجى) أو بتسهيلات موردين لمدد يتم الاتفاق عليها بين المستورد والمورد (فى هذه الحالة يتم سداد القيمة فى تاريخ الاستحقاق المحدد والمتفق عليه فى الاعتماد).
* فى خطابات الضمان: وسداد قيمة خطاب الضمان لا تتم إلا فى حالة تقاعس طالب إصدار خطاب الضمان عن تنفيذ الغرض الصادر من أجله خطاب الضمان وفقا لنوعة (إبتدائى - نهائى - دفعة مقدمة) وتسدد القيمة للمستفيد عند أول مطالبة خلال فترة سريان خطاب الضمان وبغض النظر عن معارضة طالب إصدار الخطاب.
2- من حيث الالغاء
* فى الاعتمادات المستندية: لا يجوز الالغاء الا بموافقة طرفي الاعتماد (مستورد – مورد) علي الغاء الاعتماد طوعا من خلال اصدار تعليمات لكل بنك او ترك الاعتماد دون تنفيذ حتي تنتهي مدته (3 شهور).
* في خطابات الضمان: ان المتحكم الوحيد فب الغاء خطاب الضمان هو المستفيد فقط و ليس طالب اصدار خطاب الضمان.
3- من حيث المعاملات
* فى الاعتمادات المستندية: سداد القيمة يكون مقابل بضائع يتم استيرادها و متفق عليها من قبل.
* في خطابات الضمان: تصدر لضمان جدية الدخول في مناقصات او لضمان تنفيذ اعمال مقابل دفعات مقدمة تمت صرفها للمورد او المقاول.
4- من حيث القواعد الحاكمة
* في الاعتمادات المستندية: تحكمها الاعراف الدولية (UCP600 Latest version
* في خطابات الضمان: يحكمه قانون المناقصات و المزايدات و تنفيذ العقود و قانون التجارة التي تبرم بين الطرفين و تنفيذ البنوك لتعليمات البنك المركزي التي تنظم التعامل علي الخطابات.