research

ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر

يعمل نظام الإستثمار في جمهورية مصر العربية علي جذب المستثمر للإستثمار وإقامة المشروعات الإقتصادية والتجارية التي تساعد علي رفع مستوي الأداء الإقتصادي في الدولة وعليه فقد منحت الدولة المستثمر العديد من الضمانات والحوافز، فعادة ما يقوم المستثمر قبل البدء في تأسيس الشركة بتكوين فكرة عن القوانين التي تحكم الشركات في النظام  المصري ومعرفة مزايا وعيوب وضمانات كل قانون منها؛ وذلك حتي تتضح له الصورة كاملة قبل البدء في تنفيذ المشروع الإستثماري، كما تتمتع جميع المشروعات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة،

 

 كما تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن القوانين التي نظمها القانون المصري والتي تنظم أحكام الشركات القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكلاهما يتميز بضمانات وحوافز تساعد المستثمر في قيام المشروع بكل سهولة ويسر ، وإذا قام المستثمر بتأسيس الشركة وفقاُ لأحد القانونين ووجد عدم توافر بعض الضمانات التي يريدها فقامت الهيئة العامة للإستثمار بإتاحة الفرصة للمستثمر بالتحويل من القانون الذي تم التأسيس، وفقاً له، إلي أخر، ونظمت إجراءات التحويل وذلك للعمل علي زيادة كفاءة عجلة الإستثمار في جمهورية مصر العربية.

 

حيث نظم القانون المصري القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بشأن تنظيم أحكام الشركات ، علي أن يسري ذلك القانون علي الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم.

وتتمتع الشركات الخاضعة لأحكام ذلك القانون بالضمانات والحوافز المقررة في القانون رقم 8 لسنة 1997 والملغي بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، حيث نص فيما معناه علي أن:

تتمتع الشركات المنظمة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالضمانات والحوافز المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1997 والتي تتمثل فيما يلي:

1- لا يجوز تأميم الشركات والمنشأت أو مصادرتها.

2- لا يجوز فرض الحراسة علي الشركة ولا يجوز الحجز علي أموالها أو مصادرتها.

3- لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تحديد أرباح الشركة أو تسعير منتجات الشركة.

4- لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيقاف ترخيص بالإنتفاع بالعقارات المخصصة للشركة، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.

ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الجهة الإدارية المختصة.

5- يكون للشركات الحق في تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه.

6- ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح يجوز للشركة  أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيه من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين.

كما يكون للشركات والمنشأت أن تقوم بتصدير منتجاتها بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ودون الحاجة لقيدها بسجل المصدرين.

 

ولقد إستحدث المشرع المصري في شأن الإستثمار في جمهورية مصر العربية القانون رقم 72 لسنة 2017 والذي ألغي قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والذي تسري أحكامه علي الإستثمار المحلي والأجنبي أياً كان حجمه، ويكون الإستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون، ذلك القانون الذي عمل علي معالجة نظام الإستثمار، وذلك للتسهيل علي المستثمر حتي تتضح له الصورة كاملة عن نظام الإستثمار داخل جمهورية مصر العربية.

وحتى يتم التمتع  بالمزايا والضمانات، فيتعين تعريف المقصود بالإستثمار، ومن هو المستثمر، والمقصود بالمشروع الإستثماري؟

- لقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 72 لسنة 2017 علي أن:

- الإستثمار: هو إستخدام المال لإنشاء مشروع إستثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

- المستثمر : هو كل شخص طبيعي أو إعتباري، مصرياً كان أو أجنبياً، أياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالإستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.

- المشروع الإستثماري: مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والتعليم، والصحة، والنقل، والسياحة، والإسكان، والتشييد، والبناء، والرياضة، والكهرباء، والطاقة، والثروات الطبيعية، والمياه، والإتصالات، والتكنولوجيا.

ويجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية إضافة قطاعات أخري وفقاً لخطة التنمية الإقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.

ومن ذلك يتضح أن المشرع المصري بذلك النص قد توسع في الأنشطة المتاح ممارستها وفقاً لقانون الإستثمار، ذلك الأمر الذي يسهل علي المستثمر عملية التأسيس، وفيما عدا تلك الأنشطة يجوز إضافة قطاعات أو أنشطة أخري وذلك بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية.

 

- أهداف الإستثمار ومبادئه :

لقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 2017 علي أن:

- يهدف الإستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الإقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الإستثمارات المحلية والأجنبية.

- ويحكم الإستثمار المباديء الأتية:

1- المساواة في الفرص الإستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه دون تمييز بسبب الجنس.

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الإجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك.

5- إتباع مباديء الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

6- العمل علي إستقرار السياسات الإستثمارية وثابتها.

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

8- حق الدولة في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة .

- وتسري مباديء الإستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

 

 

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676