research

كيف يمكنك تحويل شركتك إلي شركة الشخص الواحد؟

إن التطور الإقتصادي الذي تشهده الدولة في الآونة الأخيرة وعجلة الإستثمار التي أصبحت في تطور دائم كان دافعاً قوياً للجهات القائمة علي الإستثمار، للعمل علي خلق وسائل تجنب المستثمر أو المستثمرين إنهاء النشاط التجاري والإقتصادي والحد من حالات إنقضاء الشركات أو تصفيتها، حيث عملت علي أن تتيح للمستثمر فرص دمج الشركات في شركة أخري قائمة وإمكانية تحولها إلي أشكال تجارية أخري، ومن أكثر الشركات التي يتم تغيير الشكل القانوني إليها هي شركة الشخص الواحد، وفي هذا المقال سنتناول كيفية تغيير الشكل القانوني لشركتك لتكون شركة شخص واحد، وقد نظم ذلك قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم (4) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بموجب القرار رقم (16) لسنة 2018، وهو ما سوف نتناوله بإيجاز فيما يلي .

 

ولقد قام القانون المصري بتعريف شركة الشخص الواحد وذلك في نص المادة (4) من القانون رقم 4 لسنة 2018 :

هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعياً أو إعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، وتتخذ الشركة إسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من إسم مؤسسها، ويجب أن يتبع إسمها بما يفيد إنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة ، ويوضع (اسم الشركة) علي مركزها الرئيسي وفروعها (إن وجدت) وفي جميع مكاتباتها .

 

  • ولقد أجاز المشرع لأشخاص القانون العام إنشاء شركات الشخص الواحد، مع إشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، وذلك وفقاً لما جاء بنص المادة (129/2 مكرر) من القانون رقم 4 لسنة 2018 ،حيث نصت علي أن : (ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تجيز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها، يشترط لتأسيس الشركة إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القانون العام الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال) .

 

-إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد، وكيف يتم تغيير الكيان القانوني للشركة المتغيرة إلي شركة الشخص الواحد:

 

لقد نظم القانون رقم (4) لسنة 2018 والقانون رقم (159) لسنة 1981 إجرءات وصور تأسيس شركة الشخص الواحد وذلك في ثلاث صور، إما بتأسيس منذ بداية نشأة الشركة، أو بتغيير، أو تحول شركة قائمة في شكل شركة الشخص الواحد، أو توفيق أوضاع شركة قائمة لتخلف الحد الأدني لعدد الشركاء.

 

  1. (الصورة الأولي) تقديم طلب بتأسيس الشركة من المؤسس أو من يفوضه (تأسيس الشركة لأول مرة):

-لقد نظم القانون رقم (4) لسنة 2018 في المادة (129مكرر -1) تلك المسألة حيث نصت علي أن:

- تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلي الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل علي إسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها، وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدني لرأسمال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة .

- لا يجوز أن يقل رأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنية ويدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، وذلك وفقاً لما تم النص عليه في المادة (287 مكرر -2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2018 والصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2018.

- ويثار تساؤل : ما هي الأنشطة التي يجوز لشركة الشخص الواحد ممارستها ؟

هناك بعض الأنشطة المحظور ممارستها علي شركة الشخص الواحد، وذلك وفقاً لما جاء بنص المادة (129مكرر/2) حيث نصت علي أن :

يُحظر علي شركات الشخص الواحد القيام بأي عمل من الأعمال الأتية:

  1. تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
  2. الإكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها.
  3. تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول.
  4. الإقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
  5. ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الإدخار أو تلقي الودائع أو إستثمار الأموال لحساب الغير.

-  متي يتم شهر شركة الشخص الواحد؟

- لقد تم النص في المادة (287مكرر/3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2018 والصادرة بالقرار  رقم 16 لسنة 2018علي أن:

(تُشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الإعتبارية إعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس بإسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متي كانت لازمة لتأسيس الشركة).

         2- (الصورة الثانية) تغيير شركة تجارية إلي شكل شركة الشخص الواحد.

               - الأصل أنه يجوز لأي شركة سواء كانت من شركات الأشخاص (عدا شركة المحاصة لعدم تمتعها بالشخصية

               المعنوية)، أو كانت من الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981؛ التحول إلي شركة الشخص الواحد، وذلك بشرط إتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة التي ترغب في تحويل شكلها القانوني إلي شركة          الشخص الواحد. والمنصوص عليها في المادة (136) من القانون رقم 159 لسنة 1981، ويجب التأشير بذلك بالسجل التجاري، وإتخاذ إجراءات العلانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

-ولكن إذا تصرف مؤسس شركة الشخص الواحد في جزء من رأسمال الشركة فإن الأساس القانوني للشركة سينهار، ويجب علي الشركة حينئذ إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها القانونية، ولقد نص القانون المصري في اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2018 فيما معناه علي أن:

- في حالة تصرف مؤسس الشركة في جزء من رأسمال الشركة ، فإنه نظراً للطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد والتي قوامها إستقلال شخص واحد (طبيعي أو إعتباري) بملكية رأس المال، فقد ألزم القانون مؤسس الشركة بإتخاذ إجراءات معينة حال التصرف في ملكية الشركة ورأس مالها سواء كان التصرف جزئياً أو كلياً، والأمر لا يخلو من 3 فروض:

1- إما أن يكون التصرف كلياً لشخص واحد طبيعي أو إعتباري، فيلتزم المؤسس في هذه الحالة بتعديل بيانات الشركة في السجل التجاري بما يفيد هذا التصرف.

2- وإما أن يكون التصرف كلياً لعدة أشخاص طبيعية أو إعتبارية، فتنقضي عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويلتزم المشترون بتعديل الكيان القانوني للشركة، وفقاً لأنواع الشركات المقررة قانوناً.

3- أو أن يكون التصرف جزئياً في بعض رأس مال الشركة، وهنا أيضاً إرتفعت عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويتعين علي المؤسس والمشتري (الشريك الجديد) أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل الكيان القانوني.

-  ففي حالة تصرف مؤسس الشركة في كامل رأس المال ، فقد نص القانون المصري في المادة (129) من القانون رقم 4 لسنة 2018 علي أن:

- يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلي شخص طبيعي أو إعتباري آخر، بإتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90يوماً من تاريخ التصرف، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وتتمثل هذه الإجراءات والقواعد في حالة التصرف في (كامل رأس المال) والمنصوص عليها في المادة (287مكرر-5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2018 والصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2018 ،فيما يلي:

- الإخطار المسبق للهيئة قبل 15 يوماً من تاريخ التصرف.

- إذا كان التصرف إلي شخص إعتباري من أشخاص القانون العام ويشترط الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

- ألا يخل التصرف بأحكام المادة رقم (129مكرر-2) من القانون.

- ألا يخل التصرف بإلتزامات الشركة تجاه الدائنين أو تجاه الغير.

- إشهار التصرف في السجل التجاري خلال 90يوم حال عدم إعتراض الهيئة علي التصرف في كامل رأس المال.

- تعديل بيانات الشركة بما يتضمن إسم المالك الجديد لرأس مال الشركة، وإلتزامه بكافة الإلتزامات القائمة علي الشركة.

- ففي حالة تصرف مؤسس الشركة في (جزء من رأس المال)، فقد نص القانون المصري في المادة (129) من القانون رقم 4 لسنة 2018 علي أن:

-وفي حالة التصرف في جزء من رأس مال الشركة إلي شخص أو أكثر، تلتزم الشركة بإتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز 90يوم من تاريخ التصرف، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذلك بشرط إبلاغ الهيئة المسبق، والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة، وإلا إعتبرت الشركة تحت التصفية حكماً، كما تم النص عليه في المادة (287مكرر-5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2018.

- وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذًا في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

3- (الصورة الثالثة) التحويل لشركة الشخص الواحد بسبب تخلف الحد الأدني لعدد الشركاء.

لقد نص القانون المصري في المادة 8 من القانون رقم 4 لسنة 2018 علي أن:

فيما عدا شركات الشخص الواحد لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن 3، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن 2 بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب إعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تبادر خلال 6 أشهر علي الأكثر إلي إستكمال هذا النصاب أو يطلب ممن بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلي شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن إلتزامات الشركة خلال هذه المدة.

-وقد نص في المادة(129مكرر-7) بالقانون رقم 4 لسنة 2018 علي أن :

يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدني المقرر قانوناً، إذا لم توفق أوضاعها خلال 6أشهر أن تتحول إلي شركة الشخص الواحد، ما لم تكن تزاول نشاطاً من الأنشطة المحظورة علي شركات الشخص الواحد مزاولتها.

-المستندات المطلوبة لتغيير الشكل القانوني (مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو توصية بالأسهم) إلي شركة الشخص الواحد:

1- محضر الجمعية العامة الغير عادية من الشريك أو المساهم المتبقي بالشركة بالموافقة علي تغيير الشكل القانوني للشركة لعدم إستكمال النصاب القانوني اللازم لعدد الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال.

2- صورة من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته إن وجدت.

3-مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر علي صدوره 3 أشهر.

4-ما يفيد تخارج المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال.

5-تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة لصافي حقوق الملكية.

6-محضر الجمعية العامة الغير عادية من المساهم أو الشريك المتبقي بالموافقة علي تقرير التقييم وتحديد بيانات النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد.

7-شهادة بنكية بإيداع كامل قيمة زيادة رأس المال في حال زيادته.

8-النظام الأساسي الجديد لشركة الشخص الواحد.

9-توكيل من الشريك أو المساهم المتبقي بحسب الأحوال يسمح بالتعديل.

10-شهادة بعدم إلتباس الإسم .

11-موافقة الجهات المعنية علي الغرض إذا كان لذلك مقتضي (سلطة الطيران المدني – وزارة السياحة........).

12-صورة من سند الحيازة في حال تغييره.

13-إقرار قبول تعيين المديرين وصور بطاقتهم.

14-إقرار قبول تعيين المستشار القانوني وصورة كارنية القيد بنقابة المحامين.

- المستندات المطلوبة لتغيير الشكل القانوني من شركة الشخص الواحد إلي كيان قانوني أخر:

1-قرار مالك الشركة متضمن الموافقة علي تغيير الشكل القانوني لشركة من طبيعة أخري مع بيان ماهيتها .

2- صورة من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته إن وجدت .

3-مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر علي صدوره 3 أشهر .

4- توكيل مباشر من صاحب الشركة أو الشخص الإعتباري (المؤسس) يسمح بالتعديل أو تغيير الشكل القانوني .

5-تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة لصافي حقوق الملكية .

6-قرار مالك الشركة بالموافقة علي تقرير التقييم وتحديد بيانات النظام الأساسي للشكل القانوني الجديد .

7-توكيلات من الشركاء الجدد تسمح بالتأسيس .

8- شهادة بنكية بإيداع نسبة 10% علي الأقل من قيمة الزيادة النقدية إذا كانت الشركة المتغير إليها شركة مساهمة.

9- النظام الأساسي الجديد.

10-شهادة بعدم إلتباس الإسم .

11-موافقة الجهات المعنية علي الغرض إذا كان لذلك مقتضي (سلطة الطيران المدني – وزارة السياحة........).

12-صورة من سند الحيازة في حال تغييره .

13- إقرارات قبول تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين وصور بطاقتهم .

14-إقرار قبول تعيين المستشار القانوني وصورة كارنية القيد بنقابة المحامين .

15-إقرار قبول تعيين مراقب الحسابات وشهادة القيد بسجل المحاسبين والمراجعين .

16- إذا كان تغيير الشكل القانوني نظراً للتصرف الجزئي في رأس المال :

- ما يفيد إخطار الهيئة المسبق بالتنازل أو التصرف في جزء من رأس المال .

-إتمام إجراءات تغيير الشكل القانوني نظراً لوفاة مالك الشركة .

17- إذا كان تغيير الشكل القانوني نظراً لوفاة مالك الشركة:

-شهادة الوفاة. -إعلام الوراثة. -قرار الورثة بالموافقة علي توفيق أوضاع الشركة بتغيير شكلها القانوني خلال مدة 6أشهر من تاريخ الوفاة

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676