نظمت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي ضوابط وإجراءات تحويل الشركات من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي تتمثل في :
1- طلب مختوم بختم الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وذلك بالسير في إجراءات التحول.
2- التقرير الصادر بالتقييم من اللجنة المشكلة لتقدير صافي قيمة الشركة في حالة (شركات الأشخاص – المسئولية المحدودة).
3- أصل محضر الجمعية العامة الغير عادية المتضمن الموافقة علي إجراء التحول، علي أن تراعي المستندات الخاصة بإعتماد محاضر الجمعيات العامة الغير عادية أو محضر جماعة الشركاء في حالة شركات الأشخاص.
4- شهادة عدم الإلتباس.
5- توكيلات مباشرة تسمح بالتعديل في حالة شركات الأشخاص.
6- تفويض أو توكيل من رئيس مجلس الإدارة بإستلام وتسليم المستندات ومختوم بختم الشركة.
7- صحيفة الإستثمار للشركة وجميع التعديلات القانونية التي تمت علي الشركة.
8- أصل مستخرج السجل التجاري للشركة ولم يمر علي صدوره 3 أشهر.
9- صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
10- نسخة من النظام الأساسي الجديد وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 مسبوقاً بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتي تاريخ التحول موقع ممن له صفة قانونية بالشركة.
11- إقرار من الشركة وتعهد من الشركة بسحب المزايا والضمانات المقررة بقانون الإستثمار إن وجدت.
12- إيصال سداد مقابل الخدمة.
13- موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
- بالنسبة لشركات الأموال: محضري الجمعية العامة الغير عادية وعقد التحول معتمد من الهيئة ثم التوجه لنقابة المحامين للتصديق علي العقد ثم لمكتب الشهر العقاري لتوثيق العقد ثم التأشير في السجل التجاري .
- بالنسبة لشركات الأشخاص: يتم تسليم عقد التحول بعد ورود موافقة هيئة الرقابة المالية ثم التوجه لنقابة المحامين للتصديق علي العقد ثم لمكتب الشهر العقاري لتوثيق العقد ثم التأشير في السجل التجاري .
وفي الختام، نرجو ان يكون هذا المقال قد عرض بشكل تفصيلي، كيف يمكنك تحويل الشركات من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 إلي قانون رقم 159 لسنة1981