research

كيف يمكن تاسيس شركة مساهمة في مصر؟

نظراً لأن رأس مال بعض الشركات يمكن أن يعادل ميزانية بعض الدول فيكون الشكل القانوني الأنسب لها هي الشركات المساهمة وهي النموذج المثالي لتجسيد شركات الأموال للقيام بتنفيذ مشروعات معينة وذلك بصرف النظر عن شخصية المساهم ، وسوف نقوم ببيان ماهية المؤسس وما المقصود بالشركات المساهمة و خصائص وتأسيس الشركات المساهمة وإدارة الشركات المساهمة .

- المؤسس في شركة المساهمة هو كل شخص يشترك إشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة ويكون متحملاً للمسئولية الناشئة عن ذلك ، كما يقوم بالتوقيع علي العقد الإبتدائي للشركة أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند التأسيس .

 ولكن لا يعتبر مؤسساً من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم .

- ويشترط في شخص المؤسس أن يكون شخص طبيعي أو معنوي متمتعاً بالأهلية القانونية ، وألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 162،163،164 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .

- الشركات المساهمة تعد من أكثر الكيانات القانونية تجسيداً لشركات الأموال وذلك لقيامها علي الإعتبار المالي للمساهمين وينقسم رأسمالها إلي أسهم متساوية لكل مساهم ، فهي شركة ذات شخصية إعتبارية قوية فهي لا تنقضي بوفاة أو خروج أو إفلاس أحد مساهميها،وجميع أسهم الشركة قابلة للتداول حيث يجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف ، وهي مرنه حيث تواكب جميع أنواع التطورات التي يمر بها السوق المصري .

- خصائص الشركات المساهمة :

1- الشركات المساهمة قائمة علي الإعتبار المالي ولا تتأثر بشخص المساهم .

2- المسئولية المحدودة للمساهمين ، حيث يسأل الشريك المساهم بقدر نصيبه من الأسهم فقط ولا يسأل في أمواله الخاصة .

3- ويجوز أن يتخذ الإسم التجاري للشركة من إسم أو لقب أحد شركائها أو بعضهم أو جميعهم إسماً لها ويجب أن يشتق من نشاط الشركة

4- لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر ، كما يسمح لجميع الأشخاص الطبيعية والإعتبارية بتأسيس الشركة المساهمة (بما فيهم الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة وذلك كمكتتبين فقط ) وذلك دون الإشتراك في الإدارة ، وجميع المساهمين مسئولين فقط علي قدر أسهمهم في رأس مال الشركة .

5- لا يوجد حد أقصي لعدد أعضاء مجلس الإدارة ، علي أن يتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا تقل مدتهم في مجلس الإدارة عن ثلاثة سنوات .

6- الحد الأدني لرأس المال (المصدر والمدفوع) للشركات المساهمة وقت التأسيس .

  1. الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام .

- يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة عن 250000 جنية مصري ، وألا يقل رأس المال المدفوع وقت التأسيس عن الربع ، وأن يكون رأس المال المرخص به لا يتجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر .

  • رأس المال المدفوع : هو المبلغ الذي تم سداده من رأس مال الشركة المصدر ، ويتم سداده بنسب معينة في مواعيد محددة من تاريخ تأسيس الشركة .
  • نسبة 10% من قيمة رأس المال عند التأسيس ، ويتم إيداعها في أحد البنوك المرخص لها بتلقي الإكتتاب .
  • نسبة 25 % خلال ثلاثة شهور من تاريخ القيد في السجل التجاري .
  • نسبة 100% خلال خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري .
  • رأس المال المصدر : هو عبارة عن مجموع القيمة الإسمية لكافة أنواع الأسهم الصادرة عن الشركة المساهمة ، ويتعين أن يتم سداد كامل رأس المال ( أي أن يتم الإكتتاب في كامل رأس المال ) .
  • رأس المال المرخص : هو مبلغ يحدده المؤسسين بنظام الشركة بمبلغ يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد عن عشرة أمثاله.

 

  1. الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام .
  • يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنية عند التأسيس ،وألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر ، وألا يتجاوز رأس المال المرخص به خمسة أمثال رأس المال المصدر .
  • ويوجد بعض الأنشطة التي تم النص عليها في القانون رقم 95 لسنة 1992 (قانون سوق المال) تشترط رأس مال معين ومدفوعاً بالكامل .

 

  • ويثار تساؤل : هل يجوز للمكتتب أو المساهم في الشركات المساهمة الدخول في رأس مال الشركة بحصة عينية مادية أو معنوية ؟
  • يجوز الدخول بالحصة العينية في الشركات المساهمة ، ولكن لا يجوز الدخول فيها بحصة بالعمل .
  • المقصود بالحصة العينية هي تلك الحصة التي يقدمها الشريك في الشركة إما علي سبيل التملك أو الإنتفاع ، فهي تتمثل إما في عقار (كقطعة أرض أو مخزن) ، أو منقول معنوي (كبراءة إختراع أو إسم تجاري) ، أو منقول مادي (كالآلات والمعدات والبضائع) .
  • ويجب علي المؤسسين أو مجلس الإدارة أن يطلبوا من الهيئة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً ، وتختص بإجراء هذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدي الجهات أو الهيئات القضائية، وعضوية أربعة علي الأكثر من الخبراء في التخصصات الإقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم الهيئة .
  • فإذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدي الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام ، تعين أن يشارك في التقدير ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
  • ويسري ذلك علي ما يتم الإكتتاب فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل إنقضاء ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق للجنة المختصة .
  • يعتبر تقدير اللجنة نهائياً بمجرد إقراره في الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة الغير عادية للشركة ، وذلك بقرار الأغلبية الحائزة ثلثي الأسهم أو الحصص النقدية وذلك بإستبعاد ما يكون مملوكاً لمقدمي الحصص العينية فلا يكون لهم الحق في التصويت ، وإذا إتضح أن تقدير الحصص العينية يقل عن الخمس فيجب تخفيض رأس المال المصدر وعدد الأسهم العينية بما يعادل هذا النقص ، وذلك إلا لو قام مقدم الحصة العينية بدفع الفرق نقداً ويجوز له أن ينسحب من الشركة ، كما يشترط أن تكون ملكية الحصص العينية ثابتة لمالكها وغير متنازع عليها ، ويجب أن تكون الحصص العينية أسهم أو حصص تم الوفاء بقيمتها بالكامل .

7- تداول الأسهم للشركات المساهمة غير خاضع للقيود وسهل تداول أسهمها في البورصة .

- المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات المساهمة :

  1. شهادة عدم الإلتباس لإسم الشركة معتمدة من السجل التجاري .
  2. شهادة بنكية بإيداع 10% علي الأقل من قيمة رأس المال المصدر ويستكمل إلي 25% في خلال 3 شهور ويستكمل إلي 100% في خلال 5 سنوات ، وذلك مع مراعاة الأنشطة التي يشترط لها القانون رأس مال معين ، ويراعي ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنية مصري .
  3. إذا تم التأسيس عن طرق وكيل ، فيتم تقديم صورة التوكيل وتقديم الأصل للإطلاع .

- التوكيل يكون من جميع المؤسسين وألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة .

- يكون التوكيل منصوصاً فيه علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام مكتب توثيق الإستثمار، وفي حالة كون الوكيل أحد المساهمين فيذكر بالتوكيل عبارة ( التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات ) .

  1. صور إثبات الشخصية سارية وواضحة للمؤسسين أو الشركاء (مع جواز طلب الأصل للإطلاع ) .

 - بالنسبة للمصريين : بطاقة الرقم القومي .

 - بالنسبة للأجانب : جواز السفر .

  1. أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقيته في مراجعة وإعتماد ميزانيات شركات الأموال ، ويتم تقديم إقرار قبول تعيين في حالة أن يكون المحاسب قد تقدم بهذه الشهادة مسبقاً للهيئة .

 

  1. صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق علي العقد أمام نقابة المحامين (محامي إبتدائي علي الأقل ويكون الكارنية ساري حتي تاريخه ) .

 

  1. نماذج الإستعلام الأمني عن المؤسسين الأجانب .
  2. تحديد إسم وعنوان المستشار القانوني للشركة علي ألا تقل درجة القيد عن محام إستئناف .
  3. صور إثبات الشخصية سارية وواضحة للوكيل (مع جواز طلب الأصل للإطلاع ) .

 - بالنسبة للمصريين : بطاقة الرقم القومي .

 - بالنسبة للأجانب : جواز السفر .

  1. موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (الموافقة المسبقة)

 .

  1. في حالة وجود حصة عينية وقت التأسيس (يتم تقديم أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية

 .

  1. في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، تتطلب ذات المستندات التي تم ذكرها بالإضافة إلي :

 

- في حالة منطقة حرة عامة : إستيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها .

- في حالة منطقة حرة خاصة : يتم إتخاذ موافقة مجلس الوزراء .

  1. في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقاً لأحكام قانون التجارة إلي شركة أموال وفقاً لأحكام قانوني رقم 72 لسنة 2017 وقانون رقم 159 لسنة 1981 ، تتطلب ذات المستندات التي تم ذكرها بالإضافة إلي :

 

- تقرير تقييم الحصة العينية (صافي أصول وخصوم شركات الأشخاص) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض .

- عقد تكوين شركات الأشخاص وملخصه ، وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانوناً .

- محضر إجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي تغيير الشكل القانوني قبل التقييم .

- محضر إجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول (رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط .........إلخ) .

- وفي حالة رغبة الشركاء في إضافة حصة نقدية فيلزم تقديم شهادة بنكية وتكون الشهادة بإيداع نسبة 10% من الحصة النقدية إذا كان التحول إلي شركة مساهمة .

- تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مروراً بالتعديلات عليها ووصولاً إلي محضر جماعة الشركاء على C.D

- سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص .

 14- في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق إنقسام شركة قائمة إلي أكثر من شركة .

 - قرار رئيس الهيئة بالتقسيم ..

- تقرير تقييم الحصة العينية

 - السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالإنقسام .

 - صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي الإنقسام والمعتمد من الهيئة .

 - صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة .

 - مشروع عقد التقسيم والمعتمد من الهيئة .

- إدارة الشركات المساهمة إن أهم ما يميز أي كيان قانوني هو وجود هيئة به مختصة تتولي إدارة ذلك الكيان وتعمل علي تطويره لتحقيق الغرض الذي قام من أجله ، ونظراً لأن الشركات المساهمة تعتبر من أقوي الكيانات القانونية فهي يندرج تحتها إدارة قوية تتكون من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ورئيس مجلس الإدارة وتعمل علي القيام بجميع التصرفات التي تتطلبها الإدارة .، حيث يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة حق إجراء التصرفات القانونية عن الشركة وذلك في حدود ما هو منصوص عليه قانوناً وعقد الشركة ولوائحها الداخلية .

ومن ضمن التصرفات التي تقوم بها الإدارة القيام بإعداد تقارير مجلس الإدارة وذلك بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية والغير عادية ، وسوف نقوم بشرح ذلك بالتفصيل فيما يلي :-

- كيف يتم إتخاذ القرار بالتعديل علي الشركات المساهمة : يتم إتخاذها بثلاث طرق ، وتتمثل فيما يلي :

1- مجلس الإدارة : هو الذي يتولي الإدارة الفعلية للشركات المساهمة وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة له ، بقصد تحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله ،ويكون لمجلس إدارة الشركات المساهمة سلطات واسعة في إدارة الشركة حيث يتحمل المسئولية ويعمل علي تحقيق الهدف الذي قامت الشركة في حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل المساهمين والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والسجل التجاري .

- يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة ، وإستثناءً من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات .

- وتحسب مدة العضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري أو من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بإختيار أعضاء المجلس .

- يجوز أن يكون الشخص الإعتباري عضو مجلس إدارة في الشركات المساهمة علي أن يعين ممثلاً له في مجلس إدارة الشركة.

2- الجمعية العامة العادية : هي من الإجتماعات التي تنعقد بشكل مستمر خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء العام المالي ، وتشتمل علي جدول أعمال تلتزم بمناقشته بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .

- ومن أمثلة القرارات التي يتم مناقشتها وإتخاذها بموجب الجمعية العادية :

1- النظر في القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية .

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية .

3- النظر في تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وتجديد تعيينه ،وتحديد المكافأت والبدلات لمجلس الإدارة .

4- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية .

5- النظر في إقرار التبرعات وتوزيعات الأرباح .

6- النظر في إعتماد ناتج التصفية النهائية في حالة تصفية الشركة ، أو مد مدة التصفية للشركة .

4- الجمعية العامة الغير عادية : هي من الإجتماعات التي تنعقد في حالة التعديل علي النظام الأساسي للشركة (أي التعديل علي أي نص من نصوص عقد الشركة ) أو وضع الشركة تحت التصفية وذلك وفقاً لجدول الأعمال المحدد مناقشته بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676