إن التطور الإقتصادي الذي تشهده الدولة في الآونة الأخيرة وعجلة الإستثمار التي أصبحت في تطور دائم كان دافعاً قوياً للجهات القائمة علي الإستثمار؛ للعمل علي خلق وسائل تُجنب المستثمر أو المستثمرين إنهاء النشاط التجاري والإقتصادي والحد من حالات إنقضاء الشركات أو تصفيتها، حيث عملت علي أن تتيح للمستثمر فرص دمج الشركات في شركة أخري قائمة وإمكانية تحولها إلي أشكال تجارية أخري وقامت الجهات القائمة علي الإستثمار بتنظيم عملية تغيير الشكل القانوني للشركة وتغييرها إلي أشكال تجارية قانونية أخري، ومن أكثر الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني إلي شكل قانوني جديد هي الشركات ذات المسئولية المحدودة وقد نظم ذلك قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية للقانون المصري والقانون رقم (4) لسنة 2018، وهو ما سوف نتناولة بإيجاز في هذا المقال، وندعوك الى قرائته لمعرفة كيف يمكنك تغيير الشكل القانوني لشركتك لتكون شركة ذات مسئولية محدودة.
ولقد قام القانون المصري بتعريف الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك في نص المادة (4) من القانون رقم 159 لسنة 1981 حيث عرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها: شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكاً لا يكون كل منهما مسئولاً إلا بقدر حصته.
- فالشركة ذات المسئولية المحدودة هي نوع من أنواع شركات الأموال التي جمعت في خصائصها بين شركات الأشخاص، من حيث سهولة وبساطة إجراءاتها ومميزات شركات الأموال من حيث مسئولية الشركاء، فهي (الشركة ذات المسئولية المحدودة) ليست قائمة علي الإعتبار المالي للشركاء، بالرغم من كونها شركة أموال، إلا أن أموالها موزعة إلي حصص وليست أسهم ويديرها مدير وليس مجلس إدارة، فهي أقرب لشركة التوصية البسيطة؛ حيث يتمتع فيها الشركاء بالحصانة التي يتمتع بها الشركاء الموصيين، كما يمكن تداول حصصها بين الشركاء بسهولة ويمكن إدارتها من خلال مدير واحد؛ حيث يمكن لأي شريك إدارتها ويمكن تحويلها إلي شركة مساهمة، أوشركة شخص واحد، كما أن هذا النوع من الشركات مناسب لعدد قليل من الشركاء؛ حيث أن الحد الأدني عدد (2) مؤسس والحد الأقصي (50) مؤسس، كما أن مسئولية الشركاء فيها مسئولية شخصية حيث يسألون علي قدر حصصهم فقط.
هذا وقد يلجأ الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الي تغيير شكل الشركة القانوني لظروف قد تطرأ خلال حياة الشركة ورغبة من الشركاء في استمرارها وعدم حلها او تصفيتها فإنهم يلجأون بدلا من ذلك الي تغيير الشكل القانوني لها.
ومن أهم الحالات التي تستدعي تغيير شكل الشركة ما يلي:
1- تغيير شكل الشركة لتغير النشاط أو لممارسة نشاط معين (حيث ان قانون الشركات قد حصر ممارسة بعض النشاطات علي أنواع معينة من الشركات حيث لا يجوز للشركات البنكية وشركات القرض والإستثمار والتأمين والإدخار أن تتخذ شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة).
2- تغيير شكل الشركة لتوفيق أوضاعها بدلا من تصفيتها او حلها (التغير في النصاب المالي).
3-.تغيير شكل الشركة بسبب التغير في النصاب القانوني لعدد الشركاء في حديه الادني والاقصي
فإذا زاد النصاب القانوني للشركاء عن 50 شريكاً (كما في حالات الإرث ) أو إذا قل النصاب القانوني عن شريكين كوفاة أحد الشركاء وعدم رغبة الورثة في الدخول كشركاء في الشركة وجب تغيير الشكل القانوني للشركة.
1-أن يتم التغيير بناءً علي قرار يصدر من الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء و رأس المال.
-ويقصد بالأغلبية هنا (الأغلبية العددية للشركاء أو المساهمين)، و (أغلبية المالكين لثلاثة أرباع رأس المال).
-ويشترط ذلك نظراً؛ لأن تغيير شكل الشركة القانوني يترتب عليه تغيير في أحكامها حتي ولو ظلت تحتفظ بشخصيتها المعنوية، الأمر الذي يتطلب أغلبية عددية وأغلبية لرأس المال، وذلك علي عكس تغيير عقد الشركة الذي يتطلب أغلبية عددية فقط (وفقاً لنص المادة 127 من القانون رقم 159 لسنة 1981) .
2-تختص لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات (المنصوص عليها في المادة 48 من اللائحة التنفيذية) بالموافقة علي تغيير الشكل القانوني للشركة علي النحو المبين بالمادة 299 من ذات اللائحة.
3-طبقاً لحكم المادة(299) من اللائحة يجب مراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها فيما عدا:
(أ)-إبرام عقد إبتدائي للشركة( بمعني انه لا يشترط ابرام عقد جديد وإنما يُكتفي بتعديل العقد القائم).
(ب)- تحديد صافي أصول الشركة ، وفقاً لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمها المالية من بيانات، علي أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات علي أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فإن لم تعترض عليه خلال أسبوع كان نافذاً.
(ج)- إجتماع المؤسسين (الجمعية التأسيسية)، علي أن يتضمن قرار جماعة الشركاء أو الجمعية العامة الغير عادية التي قررت تغيير شكل الشركة الموافقة علي عقد تأسيسها، أو نظامها وإختيار مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات.
ولقد نص القانون المصري في المادة (136) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، علي أن:
- يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال .
- وبناءً عليه يجوز للشركة بعد تأسيسها أن تختار شكلاً قانونياً آخر لها غير الشكل القانوني الذي تأسست عليه علي أن يكون مناسباً لنشاطها.
- ولقد نظم القانون المصري ذلك في المادة رقم (129مكرر-7 ) الصادرة بالقانون رقم 4 لسنة 2018، حيث نص فيما معناه علي أن:
- يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدني المقرر قانوناً ، إذا لم توفق أوضاعها خلال مدة 6 أشهر ،أن تتحول إلي شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظور علي شركات الشخص الواحد مزاولتها.
- والجدير بالذكر أنه لا يترتب علي تغيير الشكل القانوني للشركة إنقضاء شخصيتها المعنوية وذلك علي خلاف الإندماج الذي يترتب عليه إنقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة.
في حالة إذا حدث إعتراض من بعض الشركاء علي قرار تغيير الشكل القانوني للشركة، أو لم يحضروا في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء.
قام القانون المصري بتنظيم أحكام إعتراض الشركاء علي قرار التغيير وذلك فيما تم النص علية في اللائحة التنفيذية (م295:298م) وقانون الشركات (م135:م136) حيث نص علي أن:
يجوز للشركاء أو المساهمين المعترضين علي قرار التغيير للشكل القانوني للشركة أو لم يحضروا إجتماع الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء بعذر مقبول قانوناً أن يبادر إلي مجلس الإدارة أو مدير الشركة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول موضحاً طبيعة العذر، علي أن يتضمن رغبته في التخارج من الشركة وموضحاً ما يملكونه من حصص أو اسهم، وعلي مجلس الإدارة أو مدير الشركة إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوم من تاريخ وصول كتابه بما إذا كان عذره مقبولاً أم لا بحسب القواعد التي وضعتها الشركة .
- أثر تغيير شكل الشركة علي حقوق دائنيها :
نصت المادة (136) علي أن : لا يترتب علي تغيير الشكل القانوني للشركات أي إخلال بحقوق دائنيها.
كما نصت المادة (298) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علي أن:
- يجوز لكل دائن نشأ حقه في مواجهة الشركة المتغير إليها قبل إتمام إجراءات التغيير أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة المتغير إليها وذلك إذا كان هناك إعتبارات جدية تبرر ذلك.
- فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ له ضمانات كافية ، كانت موجودات الشركة ذات المسئولية التي صدر القرار بتغييرها ضامنة للوفاء بقيمة الدين وفوائده.
- تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة عند زيادة عدد الشركاء فيها علي الخمسين شريكاً:
- لقد نص في المادة (60) من اللائحة التنفيذية للقانون فيما معناه علي أن:
- إذا زاد عدد الشركاء علي خمسين شريكاً بسبب الإرث أو الوصية أو بيع الحصص بالمزاد الجبري ، وجب علي الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن وذلك خلال سنة من تاريخ الزيادة أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلي شركة مساهمة ، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.
- علي أن يتبع في ذلك إجراءات تغيير شكل الشركة السابق الإشارة إليها.
- والغرض من النص علي تغيير شكل الشركة إلي شركة مساهمة يرجع إلي ان إختيار شركة المساهمة جاء علي سند أنها شكل من أشكال الشركات التي تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ليس إلا دون علاقة بحرية الشركاء إلي إختيار شكل يخضع لقوانين أخري تنظم بعض الشركات.
- وبناءً علي ذلك؛ فإنه يجوز للشركة ذات المسئولية تغيير الشكل إلي أي شكل قانوني أخر وبشرط إتباع إجراءات تغيير شكل الشركة السابق الإشارة إليها.
- والموافقة الجماعية للشركاء في حالة إختيار أحد أشكال شركات الأشخاص نظراً لما في ذلك من زيادة أعباء الشركاء نظراً للمسئولية غير المحدودة للشركاء في مثل هذه الشركات.