لمحة عن مصر
تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لإفريقيا وجنوب غرب آسيا. يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ، ومن الشرق فلسطين وإسرائيل ، ومن الجنوب السودان ، ومن الغرب ليبيا.
نظرًا لموقعها الرائع ، تعتبر مصر نقطة محورية لجميع المستثمرين في جميع أنحاء العالم. ولأن مناخ الاستثمار يتأثر بالعديد من العوامل ، بما في ذلك: الفقر ، والجريمة ، والبنية التحتية ، والقوى العاملة ، والأمن القومي ، وعدم الاستقرار السياسي ، والضرائب ، وسيادة القانون ، وحقوق الملكية ، واللوائح الحكومية ، والشفافية الحكومية ، ومساءلة الحكومة.
لذلك تميل مصر إلى إصدار القوانين والقواعد التي تحكم الظروف الاقتصادية والسياسية للبلد ؛ لأنه من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في تعزيز مناخ الاستثمار لأنه يؤثر على ما إذا كان الأفراد والبنوك والمؤسسات الذين يرغبون في إقراض المال والحصول على حصة في الشركات العاملة هناك.
و احد هذه القوانين هي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الذي ينظم تأسيس الشركات و طرق الاستثمار و انواع الشركات و متطلبات التأسيس داخل جمهورية مصرالعربية و سوف نقوم ببيان تلك النقاط كما يلي:
اولا: الاطار المنظم لانواع الشركات
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الهيئة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن إنشاء أكثر أنواع الشركات شيوعًا في مصر. يعد قانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 وقانون سوق رأس المال إلى جانب اللوائح التنفيذية لهما اللوائح التنظيمية التي تنظم وتدير الشركة بدءاً من إنشائها وحتى حلها.
وفقًا للقانون رقم 159 لعام 1981 ، هناك أنواع كثيرة من الاشكال القانونية للشركات التي يمكن تشكيلها في مصر ، وأكثر الوسائل القانونية شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون في مصر هي:
فرع لشركة أجنبية
شركة مساهمة (ش.م.م)
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
شركة شخص واحد
مكتب تمثيل
يمكننا تلخيص الميزات الرئيسية لكل نوع على النحو التالي:
1- فرع لشركة أجنبية
1- لا يمكن تسجيل فرع لشركة أجنبية في مصرالا لتنفيذ أعمال البناء أو العمل ذي الطبيعة التعاقدية وفقًا لعقد مبرم مع أي كيان مصري سواء الحكومة المصرية أو القطاع العام أو الشركة الخاصة.
2- على الرغم من أن الفرع يمكنه المشاركة في الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والتعاقدية ، فإن الأنشطة التي سيقوم بها الفرع ستقتصر على تلك المنصوص عليها في العقد المبرم في مصر ، مما يعني أن الفرع يعامل كشركة مصرية في جميع الأمور. باستثناء حوكمة الشركات.
1- التسجيل
يتعين على أي شركة أجنبية ، مهما كان شكلها القانوني ، والتي تمارس أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو تعاقد في مصر أن تسجل كفرع في السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2- نطاق النشاط
يمكن للفرع القيام بأي شكل من أشكال النشاط القانوني في مصر والذي يتم تسجيله من أجله في السجل التجاري بشرط أن يكون لديه عقد موقع مع كيان مصري لتقديم الخدمات التي يشملها هذا النشاط.
3- الإدارة والرقابة
يمكن إدارة الفرع من قبل مدير أجنبي. و يكون تحت السيطرة الكاملة للشركة الأم. تخضع أنشطة المكاتب الفرعية للمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
4- الضرائب
يخضع الربح الصافي لأحد الفروع لضريبة الشركات بنفس سعر الشركات المصرية.
5- تقاسم الارباح
تلتزم الفروع بتوزيع ما لا يقل عن 10 ٪ من صافي أرباحها السنوية على موظفيها (لا يتجاوز إجمالي الأجور السنوية والرواتب المدفوعة للعاملين وموظفي الفرع)
2- شركة مساهمة (ش.م.م)
هناك نوعان من الشركات المساهمة اما شركة مغلقة أو شركة مدرجة ، حيث تقتصر مسؤولية شركائها على قيمة أسهمها في الشركة.
1- التسجيل
يجب أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في السجل التجاري وتخضع للإشراف والرقابة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة يجب إخطار هيئة الرقابة المالية المصرية (EFSA) بإصدار أي أسهم أو سندات ، والتي يجب إصدارها فقط إذا لم تعترض هيئة الرقابة المالية في غضون ثلاثة أسابيع من إخطارها
يتطلب تسجيل الشركات العاملة في مجالات معينة مثل الأوراق المالية أو الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- نطاق الانشطة
يمكن لشركة مساهمة أن تقوم بجميع الأنشطة التجارية وفقًا للقواعد التي تفرضها القوانين واللوائح المعمول بها باستثناء الوكالة وأنشطة الاستيراد.
3- الإدارة
يجب أن يكون هناك ثلاثة شركاء على الأقل. يدير الشركة مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل ينتخبون من قبل الشركاء لمدة ثلاث سنوات.
4- أسهم رأس المال
الحد الأدنى لرأس المال المصدر المطلوب لشركة لا تقدم أسهمها للجمهور هو 250000 جنيه مصري ، يتم دفع 10 ٪ عند التأسيس ، وتزاد إلى 25 ٪ في غضون ثلاثة أشهر ، و يتم دفع الملبغ المتبقي خلال خمس سنوات.
الحد الأدنى لرأس مال شركة مساهمة تقدم أسهمها للاكتتاب العام هو 20،000،000 جنيه ، مدفوع بالكامل. ومع ذلك ، في حالة الشركات القابضة التي تم تأسيسها لأغراض تعاملات الأوراق المالية والاستثمار ، فإن الحد الأدنى لرأس المال هو 5 ملايين جنيه ، ويجب دفع ما لا يقل عن 25 ٪ عند التأسيس
4- الضرائب
تخضع الشركات المساهمة للضريبة على أرباح الشركة. يتم توزيع 10٪ على الأقل من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم توزيعه القيمة الإجمالية للأجور والمرتبات المدفوعة سنويًا لموظفي الشركة.استقر مكتب العمل علي ان الموظفين الأجانب لا يحق لهم الحصول على تلك الارباح.
3- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
شركة مصرية ذات مسؤولية محدودة هي شركة مغلقة حيث تقتصر مسؤولية كل من شركائها على قيمة أسهمها في الشركة.
1- التسجيل
الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن تكون مسجلة في السجل التجاري وتخضع للإشراف والتفتيش من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
2- نطاق الأنشطة
يتم استبعاد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الأنشطة في مجالات التأمين والمصارف والادخار.
بصرف النظر عن مجالات النشاط السابقة ، يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة ممارسة نشاط تجاري قانوني مماثل للكيانات التجارية الأخرى ، مع مراعاة القيود العامة للقوانين واللوائح المعمول بها فقط.
3- الادارة
لا يوجد حكم صريح يشير إلى الحد الأقصى لملكية رأس المال من قبل الأجانب. وبالتالي ، قد تكون شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100 ٪ أجنبية.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون المصري ، لا يمكن أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لكيان واحد. وبالتالي ، يجب أن يكون هناك شريكان على الأقل. فيما يتعلق بالإدارة ، يتم تنفيذها بواسطة مدراء معينين من قبل الشركاء.
قد يكون هناك مدير واحد أو أكثر. في جميع الحالات ، يجب أن يكون هناك مدير مصري واحد على الأقل
4- رأس المال
لا يوجد حد أدنى لرأس المال لشركة ذات مسؤولية محدودة. يمكن إصدار اسهم غير نقدية بموافقة اجتماع الشركاء. ومع ذك ، يلزم إجراء تقييم رسمي في بعض الحالات التي تتجاوز فيها قيمة رأس المال 1،000،000 جنيه.
5- الضرائب
تخضع الشركات ذات المسئولية المحدودة للضريبة على أرباح الشركة.
6- تقاسم الارباح
طالما أن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لم يصل إلى 250،000 جنيه (وهو الحد الأدنى لرأس المال لشركة مساهمة) ، فلا يوجد أي التزام بتوزيع جزء من الأرباح على الموظفين.
إذا وصل رأس المال إلى الرقم المذكور أعلاه ، فسيتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا يتجاوز 10٪ من إجمالي القيمة السنوية للرواتب والأجور المستحقة لهؤلاء الموظفين.
4- شركة الشخص الواحد
ان شركة الشخص الواحد هو نمط جديد من الشركات وقد تم استحداثه في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يعد تعديلاته الاخيرة التي تمت عام 2018؛ حيث تمكن المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده في شكل فريد من اشكال الشركات، وهي شركة "الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة؛ نظرا لكونها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال مما يقي المستثمر من مخاطر يتعرض لها في كامل ذمته المالية، كما لها اثرا هام في الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء.
لذا سوف نقوم بعرض وبيان ماهية شركة الشخص الواحد والخصائص التي تميزها عن غيرها من انواع الشركات المختلفة ثم نبين نقاط الضعف والقوة التي اعطاها المشرع لهذا النوع من الشركات والشروط المفروضة لإنشاء شركة الشخص الواحد ثم نتكلم عن خطوات واجراءات تأسيسها والمستندات المطلوبة لذلك واخيرا الفرق بينها وبين المنشأة الفردية.
اولا: ماهية شركة الشخص الواحد
طبقا للتعريف الذي تم النص عليه في اخر التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فان شركة الشخص الواحد هي "شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا او اعتباريا، وذلك في حدود الاغراض التي أنشأت من اجلها ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها الا في حدود رأس المال المخصص لها".
وقد تؤسس الشركة ابتداء من شريك واحد او قد تتحول الي شركة من شريك واحد جراء بقاء شريك واحد فيها.
والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الاصل الذي يتوجب وجود طرفين على الاقل؛ لأن الشركة بصورة عامة هي عقد يلتزم به شخصان او أكثر الا ان شركة الشخص الواحد مكونة من شخص واحد فقط وهو شيء مستحدث على قانون الشركات.
ونعني بالمسؤولية المحدودة لمؤسس الشركة او مالكها انه قد حدد جزء من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأس المال. لذلك في حال ان لحق بالشركة اية خسائر فتكون بقية امواله في مأمن عن تلك الخسائر؛ حيث تكون مسؤوليته محدودة في مواجهة الغير بمقدار رأس المال المسجل وتكون الشركة بكامل موجوداتها مسئولة عن اي التزامات للغير.
ثانيا: خصائص شركة الشخص الواحد
لا تحتاج شركة الشخص الواحد سوي شريك واحد هو مؤسسها ومالكها الوحيد الذي يتمتع بالمسؤولية المحدودة كما سبق بيانها؛ لذلك فان اهم وجه من اوجه ضعف تلك الشركة هي "ضعف الائتمان" حيث يكون الشريك وهو المالك الوحيد فيها مسئولا- فقط- بمقدار حصته في رأس المال مما يؤدي الي ضعف الائتمان لأن من يتعامل مع هذه الشركة قد لا يستطيع الحصول على حقوقه خاصة في حالة تصفية الشركة او اعلان افلاسها. وبالتالي فانه على الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد ان يأخذ ذلك في الحسبان.
ومن اوجه القوة في هذا النوع من الشركات هو "سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة" حيث يمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهيئة المديرين / مجلس الادارة وكذا يمارس الصلاحيات المخولة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية كونه الشريك الوحيد مما ينعكس على تحقيق الارباح واحساس المالك بقيمة ما بذله من جهد ورعاية. وان من اهم مميزات فردية اتخاذ القرارات هو "سهولة تحويل صفة الشركة او دمجها مع غيرها".
ثالثا: شروط واجراءات انشاء شركة الشخص الواحد
1- تنشأ شركة الشخص الواحد عن طريق شخص طبيعي او اعتباري واحد فقط؛ وإذا كان مؤسس الشركة أحد اشخاص القانون العام وجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص – بحسب الاحوال- علي تأسيس الشركة؛
2- تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها او من ينوب عنه الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
3- يكون لشركة الشخص الواحد نظام اساسي يشتمل على اسمها واغراضها وبيانات مؤسسها ومدتها وكيفية ادارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت ومقدار رأسمالها وقواعد تصفيتها واي بيانات اخري تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
4- لا يجوز ان يقل الحد الأدنى لرأس المال عن خمسين ألف جنيه ويجب ان يدفع بالكامل عن التأسيس؛ ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تكون حصص رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول كما لا يجوز لهذه الشركة ان تصدر اي نوع من انواع الاوراق المالية او الاقتراض عن طريق اصدار اوراق مالية كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عن التأسيس او عند زيادة راس المال
5- يتم شهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتسري العقود والتصرفات التي اجراها المؤسس باسم الشركة – تحت التأسيس- في حق الشركة بعد تأسيسها متي كانت لازمة لتأسيس الشركة؛
6- لا يجوز لشركة الشخص الواحد ممارسة اعمال التأمين او البنوك او الادخار او تلقي الودائع او استثمار الاموال لحساب الغير
7- يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفه في كامل راس المال الي شخص طبيعي او اعتباري اخر- باتخاذ اجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التصرف وفقا للاتي:
* اخطار الهيئة العامة للاستثمار قبل 15 يوما من تاريخ التصرف
* الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بحسب الاحوال في حال التصرف الي شخص اعتباري من اشخاص القانون العام
* عدم الاخلال بأحكام المادة (129 مكررا 2) من قانون الشركات
* عدم الاخلال بالتزامات الشركة تجاه الدائنين او تجاه الغير
* اشهار التصرف في السجل التجاري
* تعديل بيانات الشركة بما يتضمن اسم المالك الجديد والتزامه بكافة الالتزامات القائمة علي الشركة.
8- في حالة التصرف في جزء من رأس مال الشركة الي شخص او اكثر، تلتزم الشركة باتخاذ اجراءات توفيق اوضاعها وفقا للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تجاوز التسعين يوما من تاريخ التصرف بشرط:
* ابلاغ الهيئة العامة للاستثمار بذلك واخذ موافقتها
* التعهد بإتمام اجراءات التوفيق خلال الفترة المحددة والا اعتبرت الشركة تحت التصفية حكما.
وفي جميع الاحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
5- مكاتب التمثيل
يُسمح للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيلية أو اتصالية أو مكاتب علمية أو تقنية أو مكاتب أخرى بغرض إجراء دراسات استقصائية للسوق أو دراسة جدوى الإنتاج دون الدخول في أي عمليات تجارية أو أنشطة وكالات تجارية.
1- التسجيل
يجوز لشركة أجنبية أن تسجل إنشاء مكتب تمثيلي إما بموجب قانون الشركات أو قانون الوكالات التجارية الذي يشترط في كلتا الحالتين تقديم طلب إلى إدارة الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يجب أن يحدد هذا الطلب الاسم والجنسية وأهداف الشركة ورأس المال والمكتب الرئيسي في الخارج وطبيعة المكتب الذي سيتم إنشاؤه في مصر وأنشطته ورأس ماله وعنوانه في مصر ، إلى جانب بعض المعلومات المتعلقة بالمدير.
2- إدارة
يدير المكتب التمثيلي مدير واحد او عدة مديرون ولا يشترط أن يكونوا مواطنين مصريين.
3- الامتثال للقانون المصري
يجب أن تمتثل المكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية للقوانين المصرية ، بما في ذلك القواعد الحاكمة للشركات ، والضرائب ، والعمل ، والتأمين الاجتماعي ، ومراقبة صرف العملات الأجنبية ، مع مراعاة ما يلي على وجه الخصوص: تجدر الإشارة إلى أن المكاتب التمثيلية قد لا تشارك في تجارة خاضعة للضريبة الأنشطة ، مثل تحرير فواتير الخدمات المقدمة أو التداول في منتجات الشركة.
4- الايداع والمحاسبة
يجب على المكتب التمثيلي تقديم الإيداعات السنوية مع الجهات المسئولة عن تأسيس الشركات مع توضيح بعض المعلومات فيما يتعلق بموظفيها بما في ذلك: الأسماء ، والمناصب ، والجنسيات ، والمرتبات والرواتب الإجمالية التي يحصل عليها موظفوها المصريون يمكن أيضًا طلب بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بأنشطة مكتب التمثيل خلال العام
ثانيا: المستندات المطلوبة لتأسيس شركة:
1- شهادة عدم الالتباس مصدقة من السجل التجاري حيث يمكن استخراجها إلكترونياً من البوابة
الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة http://www.gafi.gov.eg
2- شهادة بنكية بإيداع رأس المال
3- نسخ من التوكيل وأصله للمراجعة
4- نسخ من البطاقات الشخصية للشركاء والمديرين المصريين (جوازات سفر للأجانب)
5- نسخة أصلية من شهادة مراقب الحسابات.