research

تشكيل هيئة التحكيم: الخطوات والضوابط اللازمة لضمان العدالة والشفافية

تشكيل هيئة التحكيم يعتبر أمرًا حيويًا في عملية التحكيم، حيث يتم تعيين المحكمين الذين سيقومون بالنظر في النزاع بشكل مستقل وعادل. يتناول هذا المقال عملية تشكيل هيئة التحكيم في نظام التحكيم السعودي، مع التركيز على الضوابط التي يجب اتباعها في اختيار المحكمين وكيفية ضمان عدم تحيزهم ومهنيتهم في إصدار قراراتهم.

كيف يتم تشكيل هيئة التحكيم؟

في نظام التحكيم السعودي، تتبع عملية تشكيل هيئة التحكيم إجراءات محددة تهدف إلى ضمان نزاهة وكفاءة العملية التحكيمية. يتم تشكيل هيئة التحكيم عادةً من قبل الأطراف المتنازعة، إما بالاتفاق المسبق على أعضائها أو باتباع الإجراءات المحددة في القانون. وهي كالتالي:

اختيار الاعضاء:

أول خطوة في تشكيل هيئة التحكيم هي اختيار الأعضاء المناسبين، والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في المجال المتنازع عليه. يمكن أن تكون هذه الأعضاء محامين متخصصين في التحكيم أو خبراء في المجال الذي يتنازع حوله الطرفان.

تحديد رئيس هيئة التحكيم:

يتم تحديد رئيس لهيئة التحكيم، الذي يلعب دورًا حيويًا في إدارة الجلسات وتوجيه العملية التحكيمية. يجب أن يكون الرئيس لهيئة التحكيم شخصية محترفة ذات خبرة واسعة في مجال التحكيم وقوانين المملكة العربية السعودية.

تحديد بقية الإجراءات

بعد تشكيل هيئة التحكيم، يتم وضع الإجراءات اللازمة لسير القضية، بما في ذلك تحديد المواعيد القانونية واستدعاء الشهود وتقديم الأدلة. يجب أن تسير العملية التحكيمية بشكل عادل ومن دون تحيز، مع ضمان حقوق كل الأطراف المعنية.

بهذه الطريقة، تتم عملية تشكيل هيئة التحكيم في نظام التحكيم السعودي بطريقة تضمن النزاهة والشفافية، مما يسهم في إنجاح عملية فض النزاعات بين الأطراف بطريقة فعالة وعادلة.

ضوابط الإتفاق علي التحكيم 

لقد نصت المادة التاسعة والعاشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 24-5-1433 هجريًا، علي أن:

  1. يجوز أن يكون الإتفاق علي التحكيم سابقًا لقيام النزاع  في عقد معين أو إتفاق مستقل، أو لاحقًا لقيام النزاع ولو أُقامت بشأنه دعوي أمام المحكمة المختصة، بشرط أن يُحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.

  2. يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلا .

  3. كون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمن محرر صادر من طرفي التحكيم ، أو ما تبادلاه طرفي التحكيم من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال الإلكترونية أو المكتوبة ، وتُعد الإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه لمستند يشتمل علي شرط التحكيم بمثابة إتفاق تحكيم ، ويُعد في حكم إتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد لأحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية أو أي وثيقة أخري تتضمن شرط تحكيم إذا كانت تلك الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.

  4. لا يجوز الإتفاق علي التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخص طبيعي أو شخص إعتباري.

  5. لا يجوز للجهات الحكومية الإتفاق علي التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

  • في حالة رفع النزاع أمام المحكمة وكان هناك اتفاق تحكيم بشأن النزاع ، فعلي المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبداء الطلبات والدفوع في الدعوي ، ولا يحول ذلك دون البدء في إجراءات التحكيم إو الإستمرار فيه أو صدور حكم التحكيم.

  • عند الإتفاق علي التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، فعلي المحكمة الحكم بإحالة النزاع إالي التحكيم.

سلطة المحكمة المختصة وهيئة التحكيم في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية 

لقد نصت المواد 22، 23 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 24-5-1433 هجريًا، علي أن:

  1. للمحكمة المختصة الأمر بإتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية بناءً علي طلب أحد طرفي التحكيم، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً علي طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بذات الطريقة، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  2. يجوز للمحكمة المختصة بناءً علي طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.

  3. يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها علي إجراءات التحكيم وفقاً لما تراه الهيئة مناسبًا لحسن سير التحكيم، مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الإطلاع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك إستقلالاً.

  4. يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق علي أن يكون لهيئة التحكيم (بناءً علي طلب أحدهما)، أن تأمر أيًا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.

  5. إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً علي طلب الطرف الآخر الإذن له في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة أو الطرف الأخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

أتعاب المُحكم

يتم الإتفاق علي أتعاب المحكمين من طرفي التحكيم، وإذا لم يتم الإتفاق يتم تحديدها من طرف المحكمة المختصة بالفصل في التحكيم بقرار غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، وإذا كان تعيين المحكمين من قِبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.

إجراءات التحكيم 

  1. تتم إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي غير ذلك.

  2. يتم الإتفاق علي إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئة التحكيم من طرفي التحكيم، بما في ذلك حق الطرفين في خضوع تلك الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة السعودية أو خارجها، وذلك بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

  • وفي حال عدم وجود إتفاق فيكون لهيئة التحكيم إختيار إجراءات التحكيم التي تراها بشرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

  1. يتم المساواة بين طرفي التحكيم وإعطاء الفرصة لهم بعرض الدعوي أو الدفاع.

  2. يتم الإتفاق علي مكان التحكيم من طرفي التحكيم داخل المملكة أو خارجها، وفي حال عدم الإتفاق تقوم هيئة التحكيم بتحديد مكان التحكيم ومراعاة ظروف الدعوي ومدي ملائمة المكان لطرفي التحكيم، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في اختيار المكان المناسب للمداولة وسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو معاينة محل النزاع أو فحص المستندات أو الإطلاع عليها.

لغة التحكيم 

يتم التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفين علي لغات أخري، ويسري حكم الإتفاق أو القرار علي لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية وكل القرارات التي تتخذها هيئة التحكيم، والرسائل التي توجهها هيئة التحكيم، أو الحكم التي تصدره، ما لم يتفق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم علي غير ذلك.

ولهيئة التحكيم الحق في أن ترفق الترجمة للغة المستخدمة في التحكيم مع كل الوثائق المكتوبة أو بعضها، وفي حال تعدد اللغات يجوز لهيئة التحكيم أن تقتصر الترجمة علي بعضها. 

رفع الدعوي أمام هيئة التحكيم وإبداء الدفوع والطلبات 

لقد نصت المواد (30-31-32) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 24-5-1433 هجريًا، علي أن:

  1. يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي عليه ولكل مُحكم من المحكمين، بيان بالدعوي مكتوبًا، يشتمل إسمه وعنوانه وإسم المدعي عليه وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوي وطلباته وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب إتفاق الطرفين ذكره في البيان.

  2. يرسل المدعي عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي ولكل مُحكم من المُحكمين، جوابًا مكتوبًا بدفاعه رداً علي ما جاء في بيان الدعوي، وله أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشيء منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك حتي ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.

  3. يجوز لكل من الطرفين أن يُرفق ببيان الدعوي أو بجوابه عليها، صورًا من الوثائق التي يستند إليها، وأن يُشير لكل الوثائق أو بعضها وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوي في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوي أو صور منها .

  4. يتم إرسال صورة من المذكرات أو المستندات أو الأوراق الأخري التي يقدمها أحد الطرفين لهيئة التحكيم إلي الطرف الأخر، وتُرسل للطرفين صورة من كل ما يُقدم لهيئة التحكيم سواء تقارير الخبراء أو المستندات أو غيرها من الأدلة التي تبني عليها الهيئة حكم التحكيم.

  5. لطرفي التحكيم تعديل الطلبات أو الدفوع أو إستكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.

جلسات المرافعة أمام هيئة التحكيم 

  1. تنعقد جلسات المرافعة لتمكين طرفي التحكيم من عرض موضوع الدعوي وإبداء الحجج والأدلة وتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  2. ويتم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد جلسة المرافعة الشفهية، وميعاد النطق بالحكم، وأي إنعقاد لهيئة التحكيم بغرض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخري، أو بغرض فحص المستندات، قبل الإنعقاد بوقتِ كافٍ.

  3. يتم تدوين الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء أو الحاضرين من طرفي التحكيم أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم، وتسلم صورة منه للطرفين، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  • إذا لم يتقدم المدعي ببيانًا مكتوبًا دون عذر مقبول، فعلي هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  • وإذا لم يتقدم المدعي عليه بجوابًا مكتوبًا بدفاعه، فعلي هيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  • إذا تخلف طرفي التحكيم عن حضور جلسات المرافعة أو عن إبداء الطلبات والمستندات، فيجوز لهيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع إستنادًا لعناصر الإثبات الموجودة أمامها. 

صلاحية هيئة التحكيم في تعيين الخبراء 

  1. لهيئة التحكيم الحق في تعيين خبير أو أكثر وذلك لتقديم التقارير بشأن مسائل معينة في محضر الجلسة، وإخطار كلاً من الطرفين ما لم يتفقا علي غير ذلك، ويلتزم طرفي التحكيم بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالنزاع للخبير، وتمكين الخبير من فحص الوثائق أو السلع أو الأموال المتعلقة بالنزاع، ويتم الفصل من هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد طرفي التحكيم بهذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

  2. تقوم هيئة التحكيم بإرسال صورة من تقرير الخبير لطرفي التحكيم بمجرد إيداعه لديها، وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي فيه، ولطرفي التحكيم الحق في الإطلاع علي الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها، ويصدر الخبير التقرير النهائي بعد الإطلاع علي ما يبديه طرفي التحكيم.

  3. لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تُقرر من تلقاء نفسها أو بناءً علي طلب أحد طرفي التحكي، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في ما ورد في التقرير.

  •  في حال عدم إختصاص هيئة التحكيم بمسألة عرضت عليها أثناء إجراءات التحكيم، أو تم الطعن بالتزوير في مستند قُدم لها أو إتُخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن أي فعل جنائي أخر، فيكون لهيئة التحكيم الإستمرار في نظر النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا كان لها وقف الإجراءات حتي صدور حكم نهائي بهذا الشأن، ويترتب علي ذلك وقف سريان الموعد المحدد لصدور حكم التحكيم. 

مدي إلتزام هيئة التحكيم بأحكام النظام السعودي والشريعة الإسلامية 

لقد نصت المادة 38 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 24-5-1433 هجريًا، علي أن:

  1. مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، علي هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:

  • تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفي التحكيم علي موضوع النزاع، وإذا إتفقا علي تطبيق نظام دولة معينة إتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق علي غير ذلك.

  • إذا لم يتفق طرفي التحكيم علي القواعد النظامية واجبة التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي تري أنه الأكثر إتصالاً بموضوع النزاع.

  • يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الإعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جري عليه التعامل بين الطرفين.

  1. إذا اتفق طرفي التحكيم صراحةً علي تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضي قواعد العدالة والإنصاف. 

صدور حكم التحكيم من هيئة التحكيم 

  1. يتم صدور حكم التحكيم بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم المُشكلة من أكثر من مُحكم واحد، وذلك بعد المداولة السرية.

  2. في حال تعدد آراء هيئة التحكيم وتعذر حصول الأغلبية، فلهيئة التحكيم إختيار مُحكم مرجح خلال 15 يومًا من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية، وإلا عينت المحكمة المختصة مُحكمًا مُرجحًا.

  3. يجوز صدور القرارت في المسائل الإجرائية من المُحكم الذي يرأس هيئة التحكيم إذا صرح طرفي التحكيم بذلك كتابةً، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  4. إذا تم تفويض هيئة التحكيم بالصلح، فيجب صدور الحكم به بالإجماع.

  5. لهيئة التحكيم أن تصدر أحكامًا وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  6. تصدر هيئة التحكيم الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه من طرفي التحكيم، وفي حال عدم وجود إتفاق فيجب صدور الحكم خلال 12 شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

  7. لهيئة التحكيم أن تقرر زيادة مدة التحكيم، بشرط ألا تتجاوز الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفي التحكيم لمدة تزيد علي ذلك.

  8. في حالة عدم صدور حكم التحكيم خلال ستة أشهر، فيجوز لأحد طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرًا بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من طرفي التحكيم رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

  9. إذا تم تعيين مُحكم بدلاً من مُحكم وفقًا لأحكام النظام السعودي، يمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يومًا.

  10. يصدر حكم التحكيم مكتوبًا ومُسببًا وموقعًا من المحكمين، وفي حال تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من مُحكم فيكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين وإثبات عدم توقيع الأخرين بمحضر القضية.

  11. يجب أن يشتمل حكم التحكيم علي أسماء الخصوم وعناوينهم ومكان صدور الحكم وتاريخ النطق به وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وملخص إتفاق التحكيم والأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم والمستندات المقدمة، وتقرير الخبراء إن وجد، ومنطوق الحكم وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم، وكيف يتم توزيعها بين طرفي التحكيم.

  12. تُسلم هيئة التحكيم لطرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره.

  13. لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابةً.

  14. تُودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها لدي المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، مع ترجمة باللغة العربية مُصدقًا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرًا بلغة أجنبية. 

إنتهاء إجراءات التحكيم وإنهاء الخصومة 

  1. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، وذلك بإتفاق طرفي التحكيم علي إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي لخصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً علي طلب المدعي عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار إجراءات التحكيم حتي الفصل في النزاع، ويتم إنتهاء إجراءات التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا جدوي من إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته، أو إذا صدر أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم لتقصير من المدعي أو المدعي عليه في إبداء الدفوع والطلبات.

  2. لا تنتهي إجراءات التحكيم بوفاة أحد طرفي التحكيم أو فقد أهليته ، ما لم يتفق من له صفه في النزاع مع الطرف الأخر علي إنتهائه ، ويمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً ما لم تقرر هيئة التحكيم مدة المدة لمدة مماثلة أو يتفق طرفي التحكيم علي خلاف ذلك.

  • وفي كل الأحوال تنتهي مهمه هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم .

  • في حال إتفاق طرفي التحكيم علي تسوية بإنهاء النزاع خلال إجراءات التحكيم ، فيكون لهم الحق في طلب إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، وعلي الأخيرة إصدار حكماً يتضمن شروط التسوية وإنهاء الإجراءات ، ويكون لهذا الحكم قوة التنفيذ لأحكام التحكيم. 

الجهة المختصة بتفسير أحكام التحكيم 

  1. يجوز لكل من طرفي التحكيم التقدم بطلب لهيئة التحكيم خلال الثلاثين يومًا التالية لتسلم حكم التحكيم، بتفسير الغموض بمنطوق الحكم، وعلي مُقدم الطلب إخطار الطرف الآخر علي عنوانه الموضح بحكم التحكيم بهذا لطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

  2. يتم صدور التفسير كتابةً خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويُعد الحكم الصادر بالتفسير مُتممًا لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

  3. تلتزم هيئة التحكيم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة في حكمها، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً علي طلب أحد الخصوم، وتقوم هيئة التحكيم بالتصحيح دون مرافعة خلال 15 يومًا التالية لصدور الحكم أو لإيداع طلب التصحيح حسب الأحوال.

  4. تصدر هيئة التحكيم قرار تصحيح الحكم كتابةً، ويُخطر به طرفي التحكيم خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح فيجوز التمسك ببطلان القرار بموجب دعوي البطلان. 

هل يجوز لطرفي التحكيم إبداء طلبات إضافية بعد صدور حكم التحكيم ؟

  • يجوز لطرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم وخلال الثلاثين يومًا التالية لتسلم حكم التحكيم، التقدم بطلب لهيئة التحكيم بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قُدمت خلال إجراءات التحكيم وأغفل عنها حكم التحكيم، ويجب إخطار الطرف الآخر علي عنوانه الموضح بحكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

  •  وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد الميعاد ثلاثون يومًا أخري إذا كانت هناك ضرورة لذلك. 

دعوي بطلان حكم التحكيم 

الأصل : أنه لا تُقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوي بطلان حكم التحكيم.

ولقد نصت المواد 51،50 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 24-5-1433هجريًا، علي أن:

أولًا: 

لا تُقبل دعوي بطلان حكم التحكيم إلا في الآحوال الآتية:

  1. إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بإنتهاء مدته.

  2.  إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرام إتفاق التحكيم فاقد أو ناقص الأهلية، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

  3.  إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين مُحكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته.

  4. إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القواعد النظامية التي إتفق طرفي التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع.

  5.  إذا شُكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون علي وجه مخالف للنظام أو لإتفاق الطرفين.

  6.  إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا علي الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

  7.  إذا لم تراعي هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو أثر في مضمونه، أو إستند الحكم علي إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

ثانيًا:

تقضي المحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفي التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.

ثالثًأ:

لا ينقضي إتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم ، ما لم يتفق طرفي التحكيم علي ذلك ، أو صدر حكم ينص علي بطلان إتفاق التحكيم .

رابعًا:

 تنظر المحكمة المختصة دعوي البطلان دون فحص وقائع وموضوع النزاع.

خامسًا:

 تُرفع دعوي البطلان من أحد طرفي التحكيم خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إخطار ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوي.

سادسًا:

إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم، فيجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال 30 يومًا من اليوم التالي للتبليغ.

  • ولا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوي موضحاً الأسباب الجدية في طلبه.

  •  تلتزم المحكمة المختصة بالفصل في طلب وقف التنفيذ خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمرت بوقف التنفيذ فيجوز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوي البطلان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر.

المحكمة المختصة بنظر دعوي بطلان التحكيم

تختص محكمة الإستئناف المختصة بالنزاع أصلاً  بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم ، وإذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء بالمملكة أو خارجها، فيكون الإختصاص لمحكمة الإستئناف المختصة بالنزاع أصلاً في الرياض ما لم يتفق طرفي التحكيم علي محكمة إستئناف أخري داخل المملكة.

نفاذ حكم التحكيم 

أولًا: 

يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، وتصدر المحكمة المختصة أو من تندبه أمراً بتنفيذ حكم المحكمين ، ويُقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقًا له الآتي :

  1. أصل الحكم أو صورة مُصدقة منه.

  2. صورة طبق الأصل من إتفاق التحكيم.

  3. ترجمة حكم التحكيم للغة العربية مُصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخري.

  4. ما يدل علي إيداع حكم التحكيم لدي المحكمة المختصة.

ثانيًا: 

لا يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا إنقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، ولا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، إلا بعد التأكد من الأتي :

  1. عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع بالمملكة العربية السعودية.

  2.  أن حكم التحكيم لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، فيجوز الأمر يتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.

  3. أن حكم التحكيم قد أُبُلغ للمحكوم عليه إبلاغًا صحيحًا.                            

ثالثًا:

 لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلي الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

ختامًا:

نؤكد على أهمية توجيه الاهتمام لعملية تشكيل هيئة التحكيم في نظام التحكيم، حيث تعد هذه الخطوات والضوابط الأساسية لضمان العدالة والشفافية في فض النزاعات.

كمكتب محاماة دولي، نحن نفخر بخبرتنا ومعرفتنا الواسعة في مجال التحكيم، حيث نقدم خدماتنا لتوجيه العملاء خلال كافة الخطوات اللازمة لتشكيل هيئة التحكيم بطريقة تضمن الحصول على نتائج عادلة وشفافة. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو لديك أي استفسارات، فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن هنا لخدمتك ومساعدتك في تحقيق أهدافك بكل دقة واحترافية.

السابق التالى
+ (20) 1069460940 +(966) 598488676