تعمل المملكة السعودية علي تقوية الأداء الإقتصادي للقطاع التجاري، وذلك من خلال الأدلة الداعمة لحركة التجارة الداخلية للمنشأت التجارية وتنظيم قاعدة بيانات لكل الأنشطة التجارية، حيث يلتزم كل من يمارس نشاطاً تجارياً سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية أو تاجر أو أي شكل نظامي أخر بقيد قاعدة بيانات الأنشطة التجارية الخاصة به بالسجل التجاري بالمملكة العربية السعودية، وهو ما قامت الهيئة الملكية بتنظيمه بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1) بتاريخ 21-2-1416 هجريًا، واللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 1003 بتاريخ 21-9-1416 هجريًا، وهو ما سوف نتناوله بالشرح في هذا لمقال.
هو قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تُقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام نظام السجل التجاري. يهدف السجل لتنظيم إجراءات القيد وتيسير ممارسة العمل التجاري للمنشآت التجارية، من خلال إتاحة بيانات السجل للبحث والإطلاع، ويلتزم كل تاجر بقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في محله التجاري، سواء أكان مركز رئيسي أو فرع أو وكالة
يوجد بكل منطقة بالمملكة السعودية سجلاً تجاريًا يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة، وتدون فيه جميع بيانات التجار والشركات وبترقيم ورموز خاصة بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامي رمزًا مميزًا.
تتم عملية قيد المنشأة التجارية في السجل التجاري وتأشير التعديل عليها عبر عدة خطوات، وتتضمن ما يلي:
أولًا:
يتم قيد المنشآة التجارية المؤسسة بالمملكة بالسجل التجاري، ويتم قيد أي فرع للشركة خلال 30 يومًا من تاريخ إنشائه، ويُرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي.
ثانيًا:
يلتزم كل تاجر أو مدير للشركة أو المصفي بالتأشير بأي تعديلات علي بيانات القيد بالسجل التجاري خلال 30 يومًا من تاريخ التعديل .
ثالثًا:
يتم تقديم طلبات القيد أو التعديل أو شطب السجل التجاري علي الإستمارة المُعده لذلك، ويُرفق بكل طلب المستندات المؤيدة له وتُكتب بخط واضح، ويتم تقديمها من الأشخاص المُكلفين بتقديمها أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي خاص أو عام يُنص فيه صراحة علي سلطة الوكيل في تقديم تلك الطلبات، ويتم حفظ أصل التوكيل أو صورة منه مع أصل الطلب بمكتب السجل التجاري.
رابعًا:
يلتزم كل من يتم قيده بالسجل التجاري بالآتي:
يجب أن يتم القيد في السجل التجاري البيانات الأتية:
تكون بيانات القيد في السجل التجاري حُجة للمنشأة التجارية أو ضدها من تاريخ القيد، ولا يجوز الإحتجاج أمام الغير ببيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ويجوز للغير ذي المصلحة الإحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
يُعدُّ السجل التجاري السعودي ركيزة أساسية لتنظيم الأنشطة التجارية داخل المملكة. تتبع هذه الضوابط إرشادات دقيقة لتسجيل المنشآت التجارية وتحديث بياناتها، مما يسهِّل عمليات التجارة ويضمن الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها. ويتم كالتالي:
أولًا:Top of Form
1. علي مكتب السجل التجاري التحقق من وجود شروط القيد أو التأشير أو الشطب، وله وأن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه، ويجوز لمكتب السجل رفض الطلب بقرار مُسبب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
2. يجب أن يبين في طلبات التسجيل للمؤسسات الفردية والشركات وفروعها بيانات عقد الشركة أو النظام الأساسي وسلطات المدير وحق الإدارة والتوقيع ومن له حق التوقيع علي التصرفات والعقود، وصلاحيات المدير أو الأشخاص الذين لهم حق التوقيع سواءً من حيث النوع أو القيمة، وكذلك التصرفات والعقود المحظور عليهم مباشرتها إن وجدت.
ثانيًا:
1. تُقدم طلبات التسجيل للموظف المختص بمكتب السجل التجاري ويتم التحقق من توافر شروط القيد لكل طلب، ثم التأشير علي الطلب بتاريخ تقديمه وقبول الطلبات المستوفية للشروط ورفض الطلبات الأخري وذكر أسباب الرفض ، علي أن يكون ذلك مشفوعاً بتوقيعه، وفي كل الأحوال يحتفظ الموظف بأصل الطلب بمكتب السجل المختص .
2. تلتزم مكاتب السجل التجاري بتسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المُعد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصل وصورة وتسليم الأصل لصاحب الشأن والإحتفاظ بالصورة بمكتب السجل التجاري .
ثالثًا:
1. يجوز لأي شخص الحصول علي مستخرج من السجل التجاري لأي تاجر أو شركة ، وفي حالة عدم وجود تسجيل فيتم إعطاء للشخص شهادة بذلك، ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة علي حكم بشهر الإفلاس إذا حكم برد الإعتبار ولا أحكام الحجر أو الحجز.
2. إذا تم التأشير ببيانات تُغير من البيانات المقيدة بالسجل ، فيتم تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المقدم من صاحب الشأن وإصدار شهادة تسجيل تتضمن البيانات المعدلة.
لقد نصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1003 بتاريخ 21-9-1416هجريًا،علي أن:
أولًا:
تلتزم الشركات الأجنبية المُرخص لها بفتح فرع أو مكتب بالمملكة بالتقدم بطلب قيد الفرع أو المكتب بالسجل التجاري خلال 30 يومًا من تاريخ فتح الفرع، وأن يُرفق بطلب القيد للفرع أو المكتب صورة من قرار الترخيص بإفتتاح الفرع أو المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مُصدقًا عليها من جهات الإختصاص مع ترجمة عربية معتمدة، ويجب أن يشتمل طلب القيد والتسجيل علي بيانات وافية عن الفرع والمكتب تشتمل علي الأخص ما يلي:
1. الإسم التجاري للفرع أو المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سلطاته.
2. حالات شطب القيد بالسجل التجاري، ويشمل التالي:
· علي كل تاجر أو وارثه أو المصفي شطب القيد بالسجل التجاري في الأحوال الأتية :
· ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.
· وفاة التاجر.
· انتهاء تصفية الشركة.
ثانيًا:
ويجب تقديم الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، وإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، فيقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد 30 يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال تلك المدة ما ينفي هذه الواقعة، وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.
ثالثًا:
يتم إصدار شهادة بشطب التسجيل من مكتب السجل التجاري من أصل وصورة، وفقًا للنموذج المُعد لذلك ويُبين بالشهادة تاريخ الشطب وسببه وتسليم الأصل لصاحب الشأن والإحتفاظ بصورة منه بمكتب السجل التجاري.
لقد نص نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1) بتاريخ 21-2-1416 هجريًا، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1003 بتاريخ 21-9-1416 هجريًا، علي أن:
تلتزم الجهات القضائية التي تُصدر الأحكام والأوامر القضائية بإخطار مكتب السجل التجاري المختص خلال 30 يومًا من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية، وتتمثل تلك الأحكام والأوامر في:
1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.
2. أحكام رد الإعتبار.
3. الأحكام الصادرة بالحجر علي التاجر أو بتوقيع الحجز علي أمواله أو برفعهما.
4. الأمر الصادر بسحب الإذن بالإتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه.
5. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
6. أحكام حل الشركة أو بطلانها ، وتعيين المصفين أو عزلهم.
7. الأحكام الصادرة بالتصديق علي الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
8. الأمر الصادر بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.
9. الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.
- ويجب علي مكتب السجل التجاري المختص بالتأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.
- وعلي مكاتب السجل التجاري التأشير بتلك الأحكام والأوامر القضائية وبكل جزاء يوقع علي أحد المُقيدين بالسجل التجاري في الصفحة الخاصة به ، وبيان ملخص تلك الأحكام والأوامر والمخالفات ومقدار الجزاء وتاريخ صدور القرار به وتاريخ تبليغه للمخالف وتاريخ تقديم التظلم إن وجد ورقم وتاريخ القرار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن وملخصه وتاريخ تنفيذ الجزاء.
باختتام هذا المقال حول ضوابط القيد في نظام السجل التجاري السعودي، يمكن القول إن هذه الضوابط تشكل أساسًا أساسيًا لتنظيم الأنشطة التجارية في المملكة، وتضمن الامتثال للأنظمة واللوائح. للمزيد من المعلومات أو للحصول على استشارات قانونية متخصصة، يمكنكم التواصل مع مكتب سعدني وخليفة، مكتب محامٍ دولي متخصص في مجال القانون التجاري.