قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1963 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام
الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وبعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
يلغى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1441هـ
(الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء |
اللائحة التنفيذية
لقانون الهيئة الوطنية للإعلام
الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018
المادة (1)
يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للإعلام ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد بكلمة "القانون" أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
المادة (2)
تتولى الهيئة الوطنية للإعلام إدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وللهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - إجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الإعلامية العامة ولكافة أصلوها وموجداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنميتها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل ولها أن تستعين فى ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوى الخبرة فى هذا المجال.
2 – وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها وإشرافها على النواحى الاقتصادية والإدارية بتلك المؤسسات والوسائل فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة.
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات المؤسسات الإعلامية العامة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان التزام هذه المؤسسات بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى، وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
4 – وضع قواعد وضوابط محددة لتعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة.
5 – وضع آلية للتوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ فيما بين المؤسسات الإعلامية العامة وتسويتها على أن تتضمن الآتى:
( أ ) إنشاء لجنة داخل الهيئة تتولى مهمة التوفيق فى تلك المنازعات وتسويتها.
(ب) تنظيم طريقة لجوء أطراف النزاع إلى اللجنة.
(جـ) تحديد الصلاحيات المخولة للجنة فى سبيل التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع.
(د) بيان الوقت المتاح لانتهاء جهود التوفيق والتسوية والكيفية التى يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل إليه من اتفاق بين أطراف النزاع.
6 – إنشاء مراكز التدريب وعقد تنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة بصفة دائمة ومستمرة لتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل والاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال من خلال تنظيم برامج تبادل المعارف بين الهيئة ومثيلاتها فى الدول الأخرى وبرامج التدريب عالية المستوى.
7 – تشكيل لجان لرصد المحتوى الإذاعى والتليفزيونى للمؤسسات الإعلامية العامة لتحديد مدى التزامها بضوابط وقواعد ومعايير أصول العمل الإعلامى وأخلاقياته وفنياته التى تصدر عن المجلس الأعلى، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار الأخطاء التى تسفر عنها عمليات الرصد.
8 – وضع منظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتواصل مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، بما يمكن الهيئة من إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج التى تقدمها المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة.
9 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها، وشراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها، أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
المادة (3)
يمارس رئيس وأعضاء الهيئة أعمالها فى حدود ما منحة لهم القانون من حقوق وما كلفهم به من التزامات.
ويحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالها طوال مدة العضوية، كما يحتفظ لأمين عام الهيئة بوظيفته أو عمله طوال مدة عمله بالهيئة.
وإذا كان أى من رئيس الهيئة وأمينها العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذى كان يتقاضاه م عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به.
وفى جميع الأحوال يتفرغ رئيس الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل كامل.
المادة (4)
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانًا متخصصة للقيام ببعض المهام التى تدخل فى اختصاصها، ومنها على سيبل المثال لجان تختص بالآتى:
1 - رصد ومتابعة وتحليل المحتوى لكافة ما يتم بثه من مواد إعلامية أو إعلانيه فى الوسائل الإعلامية العامة للوقوف على مدى التزامها بأصول وضوابط وقواعد وأخلاقيات عملها، وتقدم اللجنة لهيئة مكتب الهيئة تقريرًا بما تسفر عنه عمليات الرصد والتحليل تلوم بعرضه على الهيئة أولاً بأول لتتخذ ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن.
2 - إنشاء موقع للهيئة على شبكة المعلومات الدولية, يكون بمثابة وسيلة التواصل الرئيسية بينها وبين المؤسسات الإعلامية العامة والمواطنين وكافة أجهزة الدولة، وينشر فيه أولاً بأول كافة التقارير عن نشاطها وممارستها لاختصاصاتها المقررة قانونًا، وما يصدره رئيسها من قرارات، وما تسفر عنه عمليات استطلاع الرأى التى تقوم بها الهيئة، وكذلك التقرير السنوى الذى يصدر عن الهيئة وفقًا لحكم المادة (29) من القانون، وإدارة الموقع بعد إنشائه والعمل على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة ليواكب المواصفات الدولية فى هذا الشأن.
المادة (5)
يحيل رئيس الهيئة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة إلى لجنة مالية وقانونية لتعد تقريرًا عنه يعرض على الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
المادة (6)
تعد الأمانة العامة للهيئة مشروع موازنة الهيئة وتحدد أبوابها، وتحيله إلى لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الموازنة، مع مراعاة إقرار مشروع الموازنة فى المواعيد المناسبة قبل بدء السنة المالية.
كما تعد مشروع الحساب الختامى للهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتحيله إلى لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الحساب الختامى خلال أسبوعين من تاريخ إحالة مشروع الحساب الختامى إلى اللجنة.
المادة (7)
تقوم المؤسسة الإعلامية العامة أو الشركة التى تنشئها الهيئة لإدارة الوسائل الإعلامية العامة بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء أية وسيلة إعلامية عامة جديدة على أن تتضمن الهدف من إنشائها والجدوى المالية لها وأية عناصر ضرورية أخرى، ثم تعرض هذه الدراسات على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن.
ويقدم طلب إنشاء الوسيلة الإعلامية العامة إلى المجلس الأعلى، بعد موافقة الهيئة عليه، لإصدار الترخيص اللازم حال استيفاء الشروط المتطلبة قانونًا.