المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 15/06/1950 وحتى 05/03/1953

إذا كان وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم فى غير موطنه ، وأن المحضر لم يثبت بها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلان أنه وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الادارة كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى يزيل العيب الذى لحق الإعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة الاستئناف والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه على أنه وإن كان إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف فى 9 من يوليو قد وقع باطلا لأن المحل الذى أعلن فيه لم يكن هو الذى يقيم فيه وقت الإعلان ، وأن هذه الصحيفة قد خلت من الإجراءات الخاصة بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وأن الورقة المستقلة المرافقة لصحيفة الاستئناف محررة فى 10 من سبتمبر أى بعد حصول الإعلان بشهرين ، الا أن هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن فى جلسة المرافعة الأولى فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى انتهى اليها ماقرره من أن أثر هذا التصحيح لايبدأ الا من تاريخ الحضور ولايسرى على الإجراءات السابقة عليه ، ذلك أن الاجراء القابل للابطال متى كان من الجائز قانوناً أن تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء معتبرا صحيحاً من وقت صدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما إذا كان إعلان الطاعن الحكم الابتدائى الى المطعون عليه فى يوم 11 من أغسطس قد وقع صحيحاً فيعتبر تاريخ إعلانه مبدأ لسريان ميعاد الطعن أم أنه غير صحيح فيعتبر باب الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة كما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك أن الاستئناف على كلا الإعتبارين صحيح لحصوله فى الميعاد القانونى (الطعن رقم 5 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 607 ق 94)

متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابنا متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا فى طلبهما الى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أمام مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك ، وأن التحريات التى أجراها البوليس لم تسفر عن معرفه والدى اللقيط وقرر هذا الحكم فى أسبابه ومنطوقه أن الطاعن ولد طبيعى لأبوين مجهولين ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن الطاعن ليس ابنا غير شرعى للمطعون عليه قد استند الى ماورد بحكم المحكمة القنصلية ، والى أن ما دفع به الطاعن من أنه ابن غير شرعى لا دليل عليه سوى مجرد قوله ، وأن الأوراق التى قدمها لاتكفى لإثبات هذه البنوه لأن ما ذكر بها كان الباعث عليه العلاقة التى نشأت بينهما بعد العماد والتبنى ، والى الأسباب الأخرى التى أوردتها والتى تؤدى الى ما رتبته عليها ، وهو أن الطاعن يعتبر مصريا وأن قضاء المحكمة القنصلية باطل لأنه لم يكن لها ولاية الفصل فى طلب التبنى الذى قدم اليها من المطعون عليه وزوجته ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ، ذلك أنه لما كان قد ثبت مما سلف بيانه أن الطاعن لقيط من أبوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات دفاعه بأنه ابن غير شرعى للمطعون عليه من أم يونانية كان يعاشرها هذا الاخير معاشرة الأزواج فانه يعتبر مصريا مولودا فى مصر وفقا للمادة 10/3 من المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 الذى كان ساريا وقت العثور عليه وكذلك وفقا للمادة 6/3 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى كان ساريا وقت صدور حكم المحكمة القنصلية بالتبنى ولاتكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى الفصل فى موضوع التبنى وليس بمنتج بعد ذلك البحث فيما اذا كان الطاعن هو فلان أو أنه شخص آخر خلافه لأنه يعتبر فى كلتا الحالتين مصريا متى كان الثابت أنه لقيط مجهول الأبوين عثر عليه فى مصر (الطعن رقم 5 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 607 ق 94)

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن الطاعن يتعبر مصريا ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبنى للأسباب السابق بيانها ، فانه لم يخطىء فى تطبيق القانون ، ولا محل بعد ذلك لتمسك الطاعن بتطبيق أحكام القانون اليونانى الخاصة بأحوال الرجوع فى التبنى إذ يجب أولا تعيين المحكمة التى لها ولاية التصديق على التبنى والقانون المصرى هو الذى يجب الرجوع اليه لتحديد ولاية القضاء فى داخل الدولة المصرية (الطعن رقم 5 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 607 ق 94)

اختصاص المحاكم القنصلية اليونانية عند الغاء الامتيازات الأجنبية بمقتضى اتفاقية منترو فى 8 من مايو سنة 1937 كان مقصورا فى فترة الانتقال التى انتهت فى 14 أكتوبر سنة 1949 على المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية المتعلقة بالرعايا اليونانين فقط . واذن فمتى كان الثابت أن الطاعن كان لقيطا من أبوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، فانه يعتبر فى التاريخ الذى عثر عليه فيه ، وفى تاريخ صدور حكم التبنى من المحكمة القنصلية مصريا ، ومن ثم لا تكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى خصوص طلب تبنيه ، ويكون الحكم الصادر منها باطلا بطلانا مطلقا ولايغير من هذا النظر أن تكون دعوى البطلان قد رفعت بعد بلوغ الطاعن سن الرشد ، لأنه ليس لأهليته شأن فى تصحيح حكم باطل صدر من محكمة ليست ذات ولاية للفصل فى طلب تبنيه (الطعن رقم 5 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 607 ق 94)

بطلان حكم التصديق على التبنى لصدوره من محكمة لا ولاية لها هو بطلان يتعلق بالنظام العام ، و من ثم فانه يكون للمطعون عليه أن يتمسك به ولو كان هو الذى قدم طلب التبنى الى القنصلية اليونانية (الطعن رقم 5 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 607 ق 94)

مصلحة المطعون عليه فى اعتبار ان الإجراءات التى اتخذت أمام المحكمة القنصلية اليونانية غير صحيحة وأن الحكم الصادر منها بالتصديق على التبنى وقع باطلا ، هذه المصلحة متوافرة متى كان هذا الحكم من شأنه أن ينشىء حقوقا للطاعن قبل المطعون عليه مقررة بمقتضى المواد 1579 1586 من القانون اليونانى الصادر فى 30 من يناير سنة 1941 (الطعن رقم 5 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 607 ق 94)

متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه قد قرر أن الخبير المنتدب فى الدعوى أجرى المضاهاه على الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة وأنه لم يحصل إعتراض عليها من الطاعن ، وأن محكمة أول درجة قد قبلت دليلى التزوير وكلفت الخبير بتحقيقهما و يتضمن الدليل الثانى منهما أن الشخص المنسوب إليه كتابه العقد لم يكتبه ولم يوقع عليه بإمضاءه ولهذا شملت المضاهاه ما ورد بهذا الدليل ، وأن من بين الأوراق المقدمة من الطاعن لإجراء المضاهاة عليها عقدين تبين من الإطلاع عليها ومضاهاتهما على العقد المطعون فيه أن كتابة صلبه والامضاء الموقع بها عليه من كاتبه تختلفان عن خطه وإمضائه بالعقدين المشار إليهما مما حدا بالمحكمة أن تقرر أن ذلك وحده يكفى لأن تحكم من تلقاء نفسها بتزوير العقد عملاً بالمادة 290 مرافعات ، فان هذا الذى استخلصته المحكمة هو استخلاص سليم لا مخالفه فيه للقانون ولايشوبه بطلان فى الإجراءات (الطعن رقم 426 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 565 ق 86)

متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه إقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فان فى هذا الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى (الطعن رقم 426 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 565 ق 86)

متى كان يبين من الحكم أنه لم يقض بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لإبداء الرغبة بعد أكثر من خمسة عشر يوما من العلم باسم المشترى فقط بل بناء على ما حصله من علمه بشروط البيع كافة إعتمادا على شهادة شاهد الإثبات الذى قرر أن الشفيع إعترف أمامه فى تاريخ سابق على إبداء الرغبة بأكثر من خمسة عشر يوما بأنه أطلع على عقد البيع ، فانه يكون فى غير محله ما نعاه الشفيع على الحكم فى هذا الخصوص . و لا يعاب على الحكم أنه إعتبر الإطلاع على عقد البيع دليلا على العلم الشامل بكافة شروطه (الطعن رقم 309 لسنة 20 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 540 ق 81)

إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضى بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عش يوما من وقت علمه بالبيع ، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه ، وإثبات هذا الإتفاق فى عقد يوصف بأنه عقد إبتدائى لا ينفى تمام البيع و وجوب إبداء الشفيع رغبته فى ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه به . وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الواقع قد حققت دفاع الشفيع و إنتهت بالإقتناع بأن البيع قد تم فى تاريخ معين علم به الشفيع قبل ابداء رغبته فى الأخذ بالشفعة بمدة تزيد على خمسة عشر يوما فلا معقب على هذا التقرير (الطعن رقم 309 لسنة 20 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 540 ق 81)

إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه للتقصى عن محل إقامه المراد إعلانه فلا يكفى أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . و إذن فمتى كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن حرر بقلم كتاب المحكمة فى يوم 26 من يونيو وتبعا لذلك يكون آخر ميعاد لإعلان هذا التقرير هو يوم 11 يوليو وأن الطاعنين طلبا فى بادىء الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم فى بلدة معينة ولما توجه المحضر لإعلانهم أجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين فى هذه البلدة وبأن العمدة الذى يتبعونه مقيم بدائرة بلدة أخرى وعلى أثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب إعلان المطعون عليهم للنيابة باعتبار أنهم غير معلوم لهم محل إقامة فى القطر المصرى وتم الإعلان على هذه الصورة فى 5 من يوليو ولم يثبت الطاعنان أنهما حاولا قبل الإعلان للنيابة التحرى عن محل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقيم فى البلدة المعينة فى إجابة نائب عمدة البلدة الأولى ولم يقدم الطاعنان ما يدل على أنهما بذلا جهدا فى سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين ، فان إعلان ورقه الطعن يكون قد وقع باطلا عملاً بنص المواد 11 و 14 و 24 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليهم وفقا لنص المادة 95 من قانون المرافعات و ينبنى على بطلانه عدم قبول الطعن شكلا (الطعن رقم 196 لسنة 20 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 536 ق 80)

إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التى أوردتها والتى تؤدى إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفى الخصومة وإن كان فى ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه فى حقيقته يستر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ، فهو وصية لاتنفذ فى حق المطعون عليها الوارثة بالنسبة لنصيبها فى الميراث إلا إذا أجازتها وفقا للقانون الذى كان يحكمها ، و كانت المطعون عليها قد قصرت نزاعها على نصيبها الشرعى فى المنازل الورادة بعقد البيع ، فإن الوصيه لا تعتبر نافذة بالنسبة إلى هذا النصيب ، و يبقى العقد صحيحاً فيما لم يطعن عليه فيه و يكون ما أورده الحكم فى هذا الخصوص لا خطأ فيه و لا يناقض ماقرره من أن العقد صدر صحيحاً متوقفا على الإجازه ، كما لا يكون للطاعن مصلحة فى النعى على الحكم بأنه لم يقض للمطعون عليها بطلب بطلان عقد البيع موضوع النزاع متى كان هو قد نازعها فى هذا الطلب متمسكا بصحة العقد (الطعن رقم 11 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 548 ق 83)

إذا كان البيع الصادر من المورث لأحد الورثه يمس حق وارث آخر فى التركه ، و قصد به الإحتيال على أحكام الإرث المقرره شرعا ، كان لهذا الأخير أن يطعن فى هذا التصرف ، و أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقد البيع فى حقيقته يستر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فهو وصيه لا تنفذ فى حقه متى كان هو لم يجزها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ظروف الدعوى ومن الأدله والقرائن التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها أن نيه الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز فانه إذ قضى للمطعون عليها بنصيبها الشرعى فى العقارات موضوع النزاع لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 11 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 548 ق 83)

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الشفعة أقام قضاءه على أن التصرف الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثانى ليس بيعا تجوز فيه الشفعة وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية فى شراء الأطيان المبيعة موضوع طلب الشفعة لاعتبارات منها ما يتعلق بشخص المتصرف إليه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح إجتماعية و إقتصادية ترمى إلى رفع مستوى صغار المزارعين وتوفير أسباب العيش لهم والتشجيع على إصلاح الأراضى البور فضلاً عن أن الثمن المسمى بالعقد لايمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع ، فإن هذا الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك بأن القضاء بالشفعة فى مثل هذه الحالة يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه (الطعن رقم 357 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 561 ق 85)

لما كانت المادة 431 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطاعن على أن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالإوضاع العادية و كانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر قبل أن يسلم الإعلان إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه و تحقق من غيابه هو و من عساه يكون مقيماً معه ، و كان المحضر قد اكتفى بأن أثبت فى أصل الإعلان و صورته أن المطعون عليه لا يعرف له محل إقامة و لم ينتقل إلى منزله و لم يثبت فى محضره باقى الخطوات التى أوجبها قانون المرافعات فى المادة 12 المشار إليها ، فإن هذا الإعلان يكون باطلا و بالتالى يكون الطعن غير مقبول شكلاً لعدم إعلانه فى الميعاد وفقاً للمادة 431 - مرافعات (الطعن رقم 2 لسنة 21 جلسة 1953/02/26 س 4 ع 1 ص 545 ق 82)

جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع الأوراق التى أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على تفويتها بطلان الطعن (الطعن رقم 370 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 529 ق 78)

أوجب القانون فى المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلا . وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء فان الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 370 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 529 ق 78)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من الأطيان المؤجرة والتى إنتهت مدة إجارتها عند رفع الطعن قد ألزمه بمصروفات التقاضى عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عنهما فإن مصلحته فى الطعن فى الحكم تكون قائمة (الطعن رقم 373 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 531 ق 79)

إذا كان الطاعن قد بنى طعنه ببطلان إعلانه بالإنذار على عدم تحرير محضر مستقل يتضمن جميع خطوات المحضر الذى قام بالإعلان ، وكان لم يتمسك بهذا الدفع لدى محكمة الموضوع بل إنحصر دفاعه أمامها فى إنكار صحة ما ورد فى ورقة إعلان الإنذار من إمتناعه عن الإستلام وفى بطلان الإعلان لعدم قيام المحضر باخباره بخطاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات فإن وجه الطعن يكون سببا قانونيا جديدا يخالطه واقع مما لا تجوز إثارته لأول مره لدى محكمة النقض (الطعن رقم 373 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 531 ق 79)

لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و كان القانون لايشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل فانه لاحرج على المحكمة إذ هى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية (الطعن رقم 257 لسنة 20 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 500 ق 73)

تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى (الطعن رقم 257 لسنة 20 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 500 ق 73)

عرض ملحقات الثمن لا يكون واجبا على الشفيع إلا اذا كان عالما بوجودها وحقه فى الشفعه لا يسقط إلا باثبات هذا العلم و إغفاله إبداء الرغبة فى الإلتزام بها . و اذن فمتى كان المشترى لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن الشفيع كان عالما بأن للثمن ملحقات قبل أن تثيرها محكمة أول درجه من تلقاء نفسها . و كان الشفيع بمجرد أن علم بأن للثمن ملحقات أبدى فى إستئنافه إستعداده لدفعها مع الثمن ، و كانت المحكمة فضلاً عن ذلك قد استخلصت بأدلة مسوغة من العبارات التى أوردها الشفيع فى انذار الرغبة وفى صحيفة الدعوى أنها تفيد أستعداده لدفع ما تكلفه المشترى من ثمن وملحقات ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعه لعدم عرضه ملحقات الثمن لم يخالف القانون ، أما ما يعيبه المشترى على الحكم فيما قرره من أن المادة 21 من قانون الشفعة [ القديم ] لم تستوجب النص على الملحقات فى التكليف الرسمى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر لاعتبارها جزءا من الثمن فانه تزيد لا يؤثر الخطأ فيه على سلامة الحكم (الطعن رقم 15 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 504 ق 74)

إذا كان يبين من الحكم أنه بنى قضاءه بعدم جدية منازعة المشترى فى جوار ملك الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين على إقرار المشترى الوارد بعقد البيع سبب الشفعة من أن أرض الشفيع تجاور القدر المبيع من الحدين الشرقى والغربى وعلى تسليم المشترى بهذا الجوار فى صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه عن الأرض المشفوع فيها وعلى عقد شراء الشفيع لأطيانه التى تجاور الأرض المشفوع فيها من حدين ، فان هذه الدلائل التى أوردها الحكم كافيه لحمل قضائه فى هذا الخصوص ويكون النعى عليه بالقصور و مخالفة القانون على غير أساس (الطعن رقم 15 لسنة 21 جلسة 1953/02/19 س 4 ع 1 ص 504 ق 74)

متى كان يبين من الحكم أنه قد رسا مزاد حصة فى عقار على البائعة للمطعون عليها الأولى و لما لم تدفع الثمن حددت جلسة لاعادة البيع على ذمتها و فى تلك الجلسة تقدم الطاعن و دفع الثمن من ماله الخاص ، ثم باعت الراسى عليها المزاد هذه الحصة للمطعون عليها الأولى ، وكان الحكم اذ نفى وجود حق امتياز للطاعن على الحصة المذكورة بالثمن الذى دفعه أقام قضاءه على أن الطاعن لم يشهر حق امتيازه بالقيد وفقا لنص المادة 601 من القانون المدنى [ القديم ] اكتفاء بتسجيل حكم مرسى المزاد مع أن تسجيل هذا الحكم سابق على دفعه النقود فهو بذلك لايفيده شيئا ذلك أن تسجيل البيع لايحفظ حق الامتياز إلا اذا ذكر فيه مقدار الباقى من الثمن و ما دام الحال لم يكن كذلك بالنسبه للطاعن ولم يقم هو بقيد حقه الثابت فى محضر جلسة إعاده البيع فلا يكون له حق امتياز يصح الاحتجاج به قبل المطعون عليها الأولى . فان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 350 لسنة 20 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 476 ق 69)

متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل (الطعن رقم 350 لسنة 20 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 476 ق 69)

جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة الحكم المطعون فيه والمذكرة الشارحة للطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 432 مرافعات هو إجراء جوهرى يترتب على تفويته سقوط الحق فى الطعن ، وأن هذا الميعاد لايضاف إليه ميعاد مسافة من محل إقامة الطاعن الى قلم كتاب محكمة النقض لأنه قد أضيف له ميعاد مسافه على ميعاد تقرير الطعن من قبل وكذلك على ميعاد إعلانه للمطعون عليه ، والطاعن بعد أن اختار محاميه وقرر عنه الطعن وأعلن ورقته لخصمه بالقاهرة لا يكون له سوى ما يلزم من الوقت لتحضير أوراقه ومستنداته ومذكرة بدفاعه وإيداعها قلم الكتاب وقد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوما تبتدىء من تاريخ التقرير ولا علة لإعطائه ميعاد مسافه جديدا يضاف إلى هذا الميعاد المحدد وليس فى المادة 21 مرافعات المقابلة للمادة 17 مرافعات قديم ما يغير من هذا النظر (الطعن رقم 177 لسنة 21 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 492 ق 71)

إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل فى موضوع الدعوى فصلا نهائيا فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل فى الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان . و سواء أخطأت أم أصابت فى ذلك فان حكمها يكون غير قابل للطعن إذ يسرى على الحكم الصادر فى هذا الدفع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه ما يسرى على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . و اذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه فصل فى أسبابه فى أن العين المؤجرة لا تشمل الأرض الفضاء و بذلك انحصر النزاع فيما دفع به الطاعن من عدم قبول طلب زيادة الأجرة لتقديمه قبل الأوان فان الحكم فى هذا الدفع يكون قد صدر فى منازعه ايجارية ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 و لا تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول الاستئناف عملاً بالمادة 15 من القانون المشار إليه (الطعن رقم 59 لسنة 21 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 482 ق 70)

لا مانع من أن يكون بعض المقضى به فى الأسباب . واذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر فى 15 سبتمبر سنة 1948 الذى أصبح نهائيا أنه فصل فى أسبابه فصلا قطعيا [ أولا ] فى أن الأرض الفضاء لا تدخل ضمن عقد ايجار المنزل و [ ثانيا ] فى وجوب الأخذ بأجر المثل فى تحديد أجرة المنزل و[ ثالثا ] فى اعتبار عقد الايجار منتهيا فان المحكمة قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول استئناف هذا الحكم لفوات ميعاده فيما يختص بهذه المسائل (الطعن رقم 59 لسنة 21 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 482 ق 70)

النزاع الخاص بتحديد مبدأ زيادة الأجرة واستحقاق أجر المثل من المنازعات التى تفصل فيها دائرة الايجارات فصلا نهائيا وفقا للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 واذن فان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون اذ قضت بعدم قبول الاستئناف المتعلق بهذا النزاع (الطعن رقم 59 لسنة 21 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 482 ق 70)

إذا كانت المحكمة لم تبين فى أسباب حكمها فى خصوص المبلغ المدفوع للبائع بموجب عقد البيع إن كان عربونا فيفقده المشترى كفدية يتحلل بها عند نكوله عن اتمام ما اتفق عليه مع البائع أم أنه كان جزءا من الثمن لايحكم به للبائع كتعويض إلا متى ثبت خطأ المشترى وحاق ضرر بالبائع ، بل قررت أن المشترى قد فقد المبلغ الذى دفعه نتيجة تقصيره فى إتمام العقد سواء اعتبر المبلغ المدفوع عربونا أم جزءا من الثمن دون أن تمحص دفاع المشترى ومؤداه أن عدوله عن اتمام الصفقة كان بسبب عيب خفى فى المنزل المبيع سلم له به البائع وبسببه اتفق و إياه على التفاسخ وعرض المنزل على مشتر آخر ، و كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه كان لزاما على المحكمة أن تتعرض له و تفصل فيه وتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع من المشترى هو فى حقيقته عربون أم جزء من الثمن لاختلاف الحكم فى الحالتين وإذ هى لم تفعل يكون حكمها قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه (الطعن رقم 421 لسنة 21 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 495 ق 72)

لما كان الإثبات بكل الطرق جائزاً فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها (الطعن رقم 192 لسنة 20 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 472 ق 68)

متى كان الحكم قد أقيم على ما استنبطته المحكمة من قرائن إطمأنت اليها فى ثبوت التزوير و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى استخلصتها منها فليس عليها بعد ذلك أن ترد استقلالا على كل ما يدلى به الخصوم من حجج (الطعن رقم 192 لسنة 20 جلسة 1953/02/12 س 4 ع 1 ص 472 ق 68)

البيع الصادر من المورث لاينقل ملكية المبيع إلى المشترى منه إلا بالتسجيل فاذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع وانتقل الى ورثته من بعده بالإرث وإذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكيته ، أما الإحتجاج بقاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون ، وأن شخص الوارث يغاير شخص مورثه فلا محل لإجراء حكم التفاضل بين البيعين على اعتبار أنهما صادران من متصرف واحد فى حين أنهما صادران من شخصين مختلفين هذا الاحتجاج لاتأثير له على حكم انتقال الملكية بالتسجيل وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتى من مقتضاها لا تنتقل الملكية حتى بين المتعاقدين إلا بالتسجيل وأن ليس للمشترى بعقد غير مسجل إلا حقوقا شخصية قبل البائع له فكما أن البائع بعقد غير مسجل يستطيع أن يبيع مرة ثانية لمشتر آخر تنتقل إليه الملكية بتسجيل عقده فكذلك الوارث الذى حل محل مورثه فيما كان له من حقوق وما عليه من إلتزامات فى حدود التركه يملك أن يتصرف فى العين التى يتلقاها بالميراث عن مورثه لمشتر آخر إذا لم يسجل المشترى من مورثه عقد شرائه وتنتقل الملكية إلى هذا المشترى الآخر بالتسجيل لبقائها حكما على ملك المورث أما كون تصرف الوارث نافذا أو غير نافذ فى حق دائنى التركه فهو بحث آخر و يظل حق الدائنين قائما فى الطعن فى هذا التصرف بما يخولهم القانون من حقوق فى هذا الخصوص كما يبقى لهم حق تتبع أعيان التركة استيفاءا لديونهم وفقا لأحكام الشريعة الغراء الواجب تطبيقها فى هذا الخصوص عملاً بالمادة 54 من القانون المدنى القديم . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك بأن قضى بصحة ونفاذ البيع الحاصل من مورث الطاعن الثالث إلى مورث المطعون عليهم رغم صدور عقدى بيع مسجلين للطاعنين الأولين من ورثه نفس البائع دون أن يبين سببا قانونيا لإهدار هذين العقدين اللذين انتقلت بتسجيلهما ملكية المبيع إلى الطاعنين الأولين ودون أن يبحث فيما إذا كانت تركه المورث البائع مستغرقة أم غير مستغرقة بالدين مع اختلاف الحكم شرعا فى الحالتين بالنسبة إلى نفاذ أو عدم نفاذ التصرف فى حق الدائنين ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 416 لسنة 21 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 467 ق 67)

قصد الشارع من المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1946 تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية و بيان من لهم حق التصويت فيها فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم فى الفقرة " أ " من المادة الثالثة و من نصف مجموعهم من المهندسين فالمهندسين تحت التمرين و المهندسين المساعدين المشار إليهم فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة على النحو و الترتيب المبين بالمادة الخامسة فإذا ما دعى الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية على هذا الأساس و حضر الإجتماع مائتا عضو على الأقل من أية فئة كانت دون تخصيص كان الإجتماع صحيحاً إذ هذا هو مدلول المادة السادسة التى لم تشترط لصحة إنعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة معينة من كل فئة بل إقتصرت على تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين الذين يصح الإنعقاد بحضورهم و هو مائتا عضو على الأقل ، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى إجتماع آخر و يكون إجتماعها التالى صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين . أما ما يتحدى به المهندسون من الفئة " أ " من أن الأخذ بهذا النظر يسلبهم ما يميزون به بمقتضى المادة الخامسة من أغلبية عددية فمردود بأنهم دعوا إلى حضور الجمعية العمومية على أساس النسبة المذكورة ، فإذا كانوا قد تخلفوا عن الحضور فإنهم هم الذين فرطوا فيما خولهم القانون من أغلبية عددية فى تكوين الجمعية العمومية ، على أن الأخذ بهذا الرأى المخالف يجعل عقد الجمعية رهيناً بمشيئة أعضاء الفئات المختلفة ، فإذا عن لفريق الفئة " أ " أو لفريق الفئتين " ب ، ج " تعطيل إنعقادها تخلفوا عن حضورها فيتعذر إنعقادها مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين من الفريق الآخر كما يستتبع الأخذ بالرأى المخالف حرمان بعض أعضاء الفئات من حضور الجمعية العمومية و بالتالى حرمانهم مما خولهم القانون من حق فى التصويت لمجرد تخلف عدد من الفريق الآخر عن الحضور ، و فى ذلك مخالفة لنص القانون الذى خول حق التصويت لجميع أعضاء النقابة من الفئة " أ " و لنصف مجموعهم من الفئتين " ب ، ج " على النحو السابق بيانه فلا يحل لأعضاء أحد الفريقين أن يعطل بفعله هذا الحق بالنسبة لعدد من الفريق الأخر (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 272 ق 2)

إذا كان الثابت بمحضر إجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية أنه تقرر إنفضاضها على أثر حصول هرج بين الأعضاء و إنصراف من إنصرف منهم بسبب ذلك فإنه لا يجوز لبعض الأعضاء المضى فى عملية الإنتخاب و تكون هذه العملية وقعت باطلة (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 272 ق 2)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أنه يسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء ، وكان النزاع يدور على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد الذى تستند اليه الطاعنه أرضا فضاءا كما تذهب الطاعنه أو مكانا مؤجرا تسرى عليه أحكام القانون المشار إليه كما يقول المطعون عليه ، فان هذا النزاع لايكون مما تفصل فيه دائرة الايجارات فصلا نهائيا عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور ، ذلك بأن حكم هذا النص لايسرى إلا على المنازعات الخاضعة للقانون رقم 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 343 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 456 ق 65)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 نصت على انه يسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء ، وكان الثابت من عقد الايجار أن العين المؤجرة من الطاعنة إلى المطعون عليه هى أرض فضاء ، وكانت إقامة المستأجر منشآت على هذه الأرض لإمكان الانتفاع بها لايغير من وصف العين المؤجره بأنها أرض فضاء لايسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان لايغير من هذا النظر تعديل مبلغ الايجار فى العقد وارفاق رسم به موضح فيه معالم النادى الذى اقامه المستأجر لأن كل ذلك لايدل على أن عقد الايجار الجديد تناول تأجير مبنى النادى أسوة بالأرض التى أقيم عليها متى كان لم يذكر فى أى نص من نصوص العقد أن الايجار الجديد يشمل الأرض وما عليها من مبان لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الاخلاء تأسيسا على أن العين المؤجرة هى من الأماكن التى يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 343 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 456 ق 65)

متى كان الحكم إذ قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة فيه لم يصل الى هذه النتيجة إلا بعد أن فصل فى أسبابه بأن حكم صحة التعاقد المسجل الصادر للطاعن فى مواجهة البائع له وأخوته ليس حجة قبل الأخيرين اذ لم يكونوا خصوما حقيقين فى دعوى صحة التعاقد المشار اليها وبالتالى لايكون حجة على المطعون عليها السادسة التى اشترت الأطيان موضوع النزاع من هؤلاء الأخوة ورتبت على ذلك تعيين خبير لبحث أصل ملكية البائع للطاعن لمعرفة ما اذا كان قد باع ما يملك أو غير ذلك مهدرا بذلك حجية الحكم السابق المشار اليه قبل أخوة البائع فى حين أن دعوى الطاعن كانت مؤسسة على الحكم السابق وحده استنادا الى ما له من حجية قاطعة قبل البائع له وأخوته الذين اشترت منهم المطعون عليها السادسة نفس الأطيان وسجلت حكم صحه التعاقد الصادر لها بعد تسجيل الحكم الصادر للطاعن وبذلك يكون هذا الحكم المطعون فيه قد بت فى أساس الخصومة فهو بهذه المثابة ليس حكما صادر قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع وقد انهى بصفه قطعية جزءا أساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى اصدرته اعادة النظر فيه ، ومن ثم يكون الطعن فيه استقلالا جائزاً عملاً بالمادتين 378 و 425 من قانون المرافعات (الطعن رقم 211 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 449 ق 64)

إذا كان يبين من الحكم الصادر للطاعن فى دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له و باقى اخوته من الورثه الذين كانت الأطيان المبيعه له مكلفه باسم مورثهم و استند فى دعواه الى عقد البيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الاخوة ولم يكن ثمه ما يمنع أياً منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن منازعته لاينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن فى تلك الدعوى وقد صدر له الحكم فى مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين فى تلك الدعوى . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بندب خبير لاداء المأمورية المبينه فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد المشار اليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 211 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 449 ق 64)

الدفع بأن الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد قد سقط بالنسبة لمن صدر عليهم غيابيا لعدم تنفيذه فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره لا تجوز اثارته لأول مرة لدى محكمة النقض (الطعن رقم 211 لسنة 20 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 449 ق 64)

متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ما أشار إليه الخبير من تغيير فى العقد إنما حدث بعد تقديمه إلى كاتب الجلسة مستندا إلى أن محضر التقرير بالطعن بالتزوير قد خلا من أيه إشارة إلى وجود تمزق بالعقد كما أن حكم محكمة أول درجة الذى قضى بالغائه الحكم المطعون فيه قد أشار إلى هذا الدفاع من جانب الطاعن و بالرغم من هذا و ذاك لم تلق المحكمة بالا إليه مع أنه جوهرى و قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون قد عار الحكم قصور يبطله (الطعن رقم 75 لسنة 21 جلسة 1953/02/05 س 4 ع 1 ص 464 ق 66)

لما كان وزير العدل قد أخطر بقرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى 28 من ديسمبر سنة 1952 ، وكان الطاعنون قد قرروا طعنهم فى القرار بانتخاب المطعون عليه عضوا بمجلس النقابة فى 11 و 12 و15 من يناير سنة 1953 ، وكانت المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تنص على وجوب تقديم الطعن بتقرير يبلغ الى محكمة النقض فى ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ إخطار وزير العدل بقرارات الجمعية أو بتشكيل مجلس النقابة ، وكان القانون لم يفرق فى تحديد بدء الميعاد بين الطعن الذى يرفع من وزير العدل وبين الذى يرفع من المحامين الثلاثين الذين حضروا الجمعية العمومية ، لما كان ذلك فإن الطعن قد قدم فى الميعاد القانونى (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/02/02 س 4 ع 1 ص 267 ق 1)

لما كانت المادة 73 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تشترط لجواز إنتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية أن يحصل ترشيح المرشحين للإنتخاب بإخطار موقع عليه من ثلاثين محاميا على الأقل وأن يرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب ، وكان الترشيح للإنتخاب هو مرحلة من مراحله فإنه يجب أن يكون المحامون الثلاثون الموقعون على إخطار الترشيح لهم حق الاشتراك فى الجمعية العمومية وقت الترشيح أو على الأقل قبل انقضاء موعده ، وعلى ذلك لا يصح أن يعتد بترشيح يصدر ممن كان وقتذاك محاميا تحت التمرين أو لم يكن قد سدد رسم الاشتراك أو كان اسمه قد استبعد لهذا السبب " المادة 70 من القانون رقم 98 لسنة 1944 والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من محكمة النقض فى 29 مايو سنة 1946 والمعتمدة من وزير العدل فى 15 يونيه سنة 1946 " كذلك يجب أن يستبعد من موقعى إخطار الترشيح من لا يستطاع التحقق من توافر أهليته للاشتراك فى الجمعية العمومية بأن كان توقيعه لا يعرف عن شخصه لتعذر قراءته (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/02/02 س 4 ع 1 ص 267 ق 1)

متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات (الطعن رقم 339 لسنة 22 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 433 ق 60)

يجوز للمحكمة - وفقاً للمادة 292 من قانون المرافعات القديم الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى - سواء إدعى أمامها بالتزوير أم لم يدع به أن تحكم برد و بطلان ورقة يتحقق لها أنها مزورة من غير إستناد إلى أدلة التزوير التى يبنى عليها مدعى التزوير دعواه متى كانت قد إستخلصت من حالة السند المطعون فيه و من الوقائع المطروحة أمامها الوسيلة التى لجأ إليها مرتكب التزوير و لو كانت غير ما قال عنها مدعى التزوير فى أدلته (الطعن رقم 339 لسنة 22 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 433 ق 60)

إنه و إن كان القانون يوجب فى المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعه أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و كان الغرض من هذا الإجراء هو التأكد من علم الخصم بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة حتى لا تتخذ الإجراءات فى غيبته إذا لم يسلمها رجل الإدارة ، إلا أن العبره فى تحديد تاريخ الإعلان هى بيوم تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الخطاب الموصى عليه إلى المعلن إليه أو بيوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة (الطعن رقم 322 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 411 ق 59)

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة و هو حق الشفعة فى عقار بيع لشخصين مشاعا بينهما بحيث لا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه كمقتضى المادة 11 من قانون الشفعة القديم الذى يحكم النزاع ، فإن للطاعن الأول و هو أحد المحكوم عليهما و الذى قرر طعنه بعد الميعاد القانونى أن يفيد من الطعن المرفوع من الطاعنة الثانية متى كان منضما إليها فى طلباتها كما هو الحال فى الدعوى عملاً بنص المادة 384 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول طعن الطاعن الأول شكلاً فى غير محله (الطعن رقم 322 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 411 ق 59)

إن الشفعة رخصة والتنازل عنها إلتزام لا يرتبط به إلا من إرتضاه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يخطىء إذ لم يعتد بتنازل البائع إلى المطعون عليها فى عقد شرائه من الشركة البائعة له عن حق الشفعة لأن هذا التنازل لايعتبر حقا عينيا يتبع العقار فى يد كائن من كان (الطعن رقم 322 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 411 ق 59)

إذا كان ما يعيبه الطاعنان على الحكم هو أن المطعون عليها الأولى تنازلت تنازلاً ضمنياً عن إستعمال حق الشفعة للإعتبارات التى أوضحاها فى طعنهما ، أو أنها تواطأت مع البائع إليها على إغفال النص على شرط التنازل فى عقد شرائها ، و كان لم يثبت أن الطاعنين سبق لهما أن تمسكا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه يكون وجهاً جديداً يخالطه واقع فلا يجوز لهما إثارته لأول مره لدى هذه المحكمة (الطعن رقم 322 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 411 ق 59)

الشفيع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ومن ثم لايحتج عليه إلا بالعقد الظاهر . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها الأولى بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد المسجل الصادر من الشركة البائعة إلى الطاعنين قد نفى بأدلة مسوغة علم المطعون عليها الأولى بأن الثمن الحقيقى يختلف عن الثمن الوارد بالعقد ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 322 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 411 ق 59)

إن الإستئناف إنما ينقل القضيه إلى محكمة ثانى درجة بأدلتها ودفوعها فى حدود طلبات المستأنف . وإذن فمتى كان الإستئناف الذى رفعه المطعون عليهما مقصوراً على ماقضت به محكمة أول درجة فى الموضوع دون الإختصاص وكان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم الإختصاص بعد أن صدر حكم برفضه لم يستأنفه بل طلب لدى محكمة الدرجة الثانية تأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى ظل قانون المرافعات القديم والفاصل فى موضوع النزاع ، فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تتعرض للدفع بعدم الإختصاص لاتكون فد أخطأت فى تطبيق القانون (الطعن رقم 305 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 404 ق 58)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأولين سجلا عريضة دعواهما بصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث فى 1946/12/28 قبل أن يسجل الطاعن فى 1947/6/15 الحكم الصادر له بصحة عقد البدل الذى تم بينه وبين المطعون عليه الثالث فإن هذا التصرف الحاصل للطاعن من نفس البائع للمطعون عليهما الأولين لايحاج به الأخيران عملاً بالمادة 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 وبالتالى لايحول تسجيل الطاعن الحكم بصحة عقد بدله بعد تسجيل عريضه دعوى المطعون عليهما الأولين دون أن يقضى لهما بصحة عقدهما حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما الأولين بصحة ونفاذ عقدهما قد إنتهى إلى نتيجة سليمه و لا يبطله ما ينعاه عليه الطاعن من تقريرات خاطئة وردت بأسبابه (الطعن رقم 305 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 404 ق 58)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن عقد البيع الصادر للمطعون عليهما الأولين هو عقد جدى فيكون ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من أن المحكمة لم تبحث دفعه بصورية عقد المطعون عليهما الأولين هو نعى فى غير محله (الطعن رقم 305 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 404 ق 58)

البحث فى كون الحكم المستشكل فيه قد بنى على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضى يخرج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق (الطعن رقم 20 لسنة 21 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 429 ق 61)

إذا كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابى و إنما إستعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهى بسبيل الفصل فى الإشكال المقدم إليها لتقضى بوقف التنفيذ أو بالإستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر تلك المستندات وما تستخلصه منها من مظاهر الجد فى النزاع و ما إذا كان فى أسباب منازعة الطاعن ما يبرر وقف التنفيذ ، فإنها إذ سارت على هذا النهج لم تخطىء فى تطبيق القانون و لا يشوب حكمها تناقض (الطعن رقم 20 لسنة 21 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 429 ق 61)

متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزاً عملاً بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون (الطعن رقم 268 لسنة 21 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 435 ق 62)

الأحكام التى لايجوز الطعن فيها إستقلالا هى التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، فإذا كان الحكم قد فصل فى منطوقه أو فى أسبابه المتعلقه بالمنطوق فى بعض الخصومة القائمه بين طرفى النزاع ، فإنه يجوز الطعن فيه إستقلالا عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الإستئناف قد أسس قضاءه فى هذا الخصوص على أن الإيجار المحدد فى العقد لاينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى متداخلة فيها و لايمكن الفصل بينهما ، لأن فى الفصل بينهما تجزئه لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده و بجميع عناصره ، و إن هذا الإتفاق يخرج عن نطاق ما قصده الشارع فى القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان يبين من هذا أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإسئناف المرفوع من المطعون عليهما قد أقام قضاءه على تكييف العقد المبرم بين الخصوم تكييفاً أخرجه عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وبذلك يكون قد فصل بصفه قطعية فى شق من الموضوع كان مدار النزاع بين الخصوم و بالتالى أنهى الخصومه فى هذا الشأن فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً للمادتين 378 ، 425 من قانون المرافعات (الطعن رقم 148 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 395 ق 57)

إذا كان العقد كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل إيجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية أخرى مرتبطه بها إرتباطاً لايقبل التجزئة ، فإن النزاع الناشىء عن هذا العقد يخرج عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و من ثم يكون خاضعاً للقواعد القانونيه العامة من حيث موضوعه و الإختصاص القضائي و الإجراءات وفقاً لنص الفقره الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه ويكون الحكم الصادر فى المنازعة الناشئة عنه جائزاً إستئنافه وفقاً لنص المادة 394 مرافعات . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الإستئناف إستند فى ذلك إلى أن الإتفاق المبرم بين الطرفين يشمل أجرة المكان كما يشمل عملية مالية أخرى وهى أن المطعون عليهما دفعا إلى الطاعن مبلغاً أنفق فى تجديد وتجميل العين المؤجرة [ دار للسينما ] وإن المتعاقدين قد إتفقوا على أن هذا المبلغ يستهلك بأقساط شهرية تدفع كأجرة للسينما بكل محتوياتها على أن تسلم هذه الدار وما شملته عدا آله السينما إلى المطعون عليهما فى نهايه عقد الإيجار ، وإلى أنه قد لوحظ فى تقدير المبلغ الواجب دفعه شهرياً ما أدخل على دار السينما من تحسين وما يستهلك من الأدوات والإنشاءات وهى جملة عناصر متداخلة يتعذر التفرقه بينها ، لأن فى ذلك تجزئه لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره وإلى أن هذا الإتفاق لم يعقد بقصد التحايل على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإن ما قرره هذا الحكم صحيح فى القانون (الطعن رقم 148 لسنة 20 جلسة 1953/01/29 س 4 ع 1 ص 395 ق 57)

متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى أولاً برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق فى المطالبة لمضى أكثر من خمس عشرة سنة وثانياً بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى و ثالثاً بالنسبة للطاعن وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم ، ومن ثم فهو فيما قضى فيه من ذلك كله قطعى نهائى يقبل الطعن بطريق النقض إستقلالا ، إذ صدر فى ظل قانون المرافعات القديم الذى كان الطعن وفقاً له جائزاً فى الأحكام القطعية (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

متى كان المحضر لم يثبت فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولايصح إعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

إذا كان حضور الخصم أمام الخبير وإبداء دفاعه إنما كان تنفيذاً لحكم واجب التنفيذ ، فإنه يكون غير قاطع الدلالة فى رضاء هذا الخصم بالحكم ، إذ قد يكون مجرد إذعان لما لاسبيل إلى الحيلولة دون المضى فيه . كما يكون فى غير محله الدفع بعدم قبول طعنه فى هذا الحكم لسبق رضائه به (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل إلتزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الإتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع إستخلاص الإتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكاله لمصلحة الموكل والغير مثلاً ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص فى الإتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الإتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم على الإلتزامات المترتبة على هذا العقد لا إنقطاعه متى كان لم يتوافر سبب من أسباب الإنقطاع القانونية . إلا أن الحكم و إن كان قد أخطأ إذ إعتبر مدة النزاع فى العقد أمام القضاء قاطعة للتقادم لا واقفه له فإن هذا الخطأ لايضيره إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة تطبيقاً لأحكام وقف التقادم (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

إذا كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة إستئنافه فى خصوص مبلغ كان يطالبه به المطعون عليه الأول لإخلاله بالتزاماته بأنه فى حقيقته تعويض لايستحق إلا بعد إعذاره وأنه لم يوجه إليه إعذاراً ، وكان لم يتمسك بهذا الوجه فى دفاعه فى مذكرته الأخيرة أمام محكمة الإستئناف و إنما قال إنه سدد هذا المبلغ إلى المطعون عليه الأول ، فإن فى هذا ما يفيد تركه التمسك بالوجه المشار إليه ويكون النعى على الحكم بالقصور لعدم تناوله هذا الدفاع على غير أساس (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لتصفية الحساب بين الطاعن و بين المطعون عليه الأول لم يتناول ما دفع به الطاعن من أنه أوفى بمبالغ إلى المطعون عليه الأول بموجب وصولات خصماً من الدين الذى يطالبه به وكان المستفاد من أسباب الحكم أنه أرجأ الفصل فى هذا الدفاع إلى ما بعد تقديم الخبير تقريره فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس (الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 375 ق 55)

أوجب القانون المدنى فى المادة 942 فقرة ثانية للأخذ بالشفعة شرطين : الأول : أن يودع الشفيع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، والثانى : أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة فى آخر المادة و نصها [ فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ] وعبارة [ على الوجه المتقدم ] إنما تشير إلى وجوب مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة (الطعن رقم 328 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 391 ق 56)

إن كلا من رفع الدعوى وقيدها إجراء يختلف عن الآخر و من ثم لا يكون هناك مع وضوح نص المادة 2/942 مدنى مجال للخلط بين هذين الإجراءين ، و يكون القول بأن القانون إذ شرط فى المادة المشار اليها لقبول دعوى الشفعة وجوب إيداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع خزانة المحكمة فى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة و قبل رفع الدعوى إنما قصد إلى أن يتم الإيداع فى الميعاد المذكور قبل قيدها و أنه لاعبرة بحصول الإيداع قبل رفعها هو قول غير صحيح فى القانون (الطعن رقم 328 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 391 ق 56)

الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء فى ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه فى هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة فى غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما (الطعن رقم 235 لسنة 20 جلسة 1953/01/22 س 4 ع 1 ص 370 ق 54)

إن المادة 346 من قانون المرافعات توجب فى حالة النطق بالحكم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه عقب النطق به موقعاً عليها من الرئيس والقضاه الذين إشتركوا فى المداولة وإلا كان الحكم باطلاً . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم لجلسة معينة وفى تلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته يوم صدوره غير موقع عليها من عضوى الدائرة اللذين إشتركا فى المداولة ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 164 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 355 ق 51)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه إذا كان موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة فإنه يلزم لقبولها إختصام البائع والمشترى فى جميع مراحلها . وإذن فمتى كان الطاعن لم يختصم فى طعنه غير المشترى وحده دون البائعة التى كانت حاضرة فى الإستئناف فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً (الطعن رقم 291 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 367 ق 53)

تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالى والنطق به فى اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سبباً لبطلان الحكم . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة إنعقدت فى يوم 18 من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 6 من يونيه ثم أثبت فى المحضر أنه نظراً لإشتغال أحد أعضائها بجلسة أخرى تقرر مد أجل الحكم لجلسة 7 يونيه وفى اليوم المذكور إنعقدت المحكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه فى جلسة علنية ، فإن القول بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم يكون على غير أساس ، أما التحدى بما ورد فى الجدول الإستئنافى من أن القضية أجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم فى يوم 7 يونيه فلا قيمه له إذ العبره هى بما ورد فى محاضر الجلسات (الطعن رقم 271 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 358 ق 52)

إذا كانت المحكمة قد قررت أنها إطلعت على المظروف المحتوى على محرر مطعون فيه بالتزوير قبل صدرو الحكم فإن هذه العباره تفيد أنها إطلعت على محتويات المظروف لاغلافه و إلا كان قولها بالإطلاع عبثاً ، أما تحرير محضر بفض المظروف والإطلاع على محتوياته فليس بلازم لأن هذا المظروف وما إحتواه لايعدو كونه من أوراق القضية لا إجراء من إجراءاتها وليس من واجب المحكمة أن تحضر كاتباً كلما أرادت الإطلاع على ورقه من أوراق الدعوى (الطعن رقم 271 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 358 ق 52)

لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الإستشارى بأسباب خاصة ذلك أن فى أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى مايفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما يغير وجه الرأى فى الحكم (الطعن رقم 271 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 358 ق 52)

إذا كان الطاعن لم يبين الأوجه التى ضمنها صحيفه إستئنافه والتى ينعى على الحكم إغفال الرد عليها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون غير مقبول (الطعن رقم 271 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 358 ق 52)

للمحكمة فى دعوى التزوير أن تستدل على وقوعه أو إنتفائه بما تستخلصة من القرائن فلا عليها إن هى إتخذت من أوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما إرتأته من صحه الإمضاء المطعون فيها (الطعن رقم 271 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 358 ق 52)

إذا رفع طعن بطريق النقض عن حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو يلزم إختصام أشخاص معينين فيه فإنه يجب فى هذه الحالة وفقاً للمادة 384 مرافعات إختصام جميع خصوم الدعوى فى التقرير بالطعن كما أوجبت المادة 431 مرافعات إعلان جميع الخصوم الواجب إختصامهم فى الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فيها و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه 0و إذن فمتى كان الطعن مرفوعاً عن حكم قضى بإبطال التنازل الصادر من المطعون عليه الأخير إلى الطاعنة عن ديونه قبل الغير و كان المطعون عليه الأخير لم يعلن بالطعن . و هو خصم أصيل فى الدعوى و لا يصح البت فى مصير التنازل الصادر منه للطاعنة فى غير مواجهته ، إذ لا يستقيم أن يكون التنازل صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه و باطلاً بالنسبة للطرف الآخر ، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم (الطعن رقم 289 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 325 ق 46)

شرط الإسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات لايمنع وفقاً للمادة 339 من القانون المدنى [ القديم ] من إعتبار أن العقد يستر فى حقيقته رهناً متى كانت المحكمة قد تبينت من القرائن والأدله التى أوردتها أن نيه المتعاقدين إنصرفت منذ البداية إلى إعتبار أن العقد وإن كان فى ظاهره عقداً باتاً إلا إنه فى حقيقته يخفى رهناً (الطعن رقم 270 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 318 ق 45)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع باعتبار أنه فى حقيقته يستر رهناً قد إستند إلى أدلة هى فى مجموعها كافية لحمل قضائه ، فلا يبطله ماتنعاه عليه الطاعنات من القصور والتخاذل ومخالفة حكم سابق قضى بمنع تعرض المطعون عليه لهن فى الأطيان المبيعة . ذلك بأن حجية حكم منع التعرض المشار إليه مقصورة على ثبوت وضع يد الطاعنات على المقدار موضوع العقد بنية التملك فى السنة السابقة على رفع دعوى منع التعرض و لا تأثير لها على تكييف العقد موضوع النزاع أهو عقد بيع بات أم هو عقد يخفى رهناً ، كما أن إسقاط السنة السابقة لرفع دعوى منع التعرض من المدة التى قال الحكم أن المطعون عليه لبث واضعاً يده خلالها على الأطيان موضوع العقد بعد صدوره لا يؤثر على صحة الأدله التى إستند إليها الحكم (الطعن رقم 270 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 318 ق 45)

إذا كانت الطاعنات قد إستندن فى النعى على الحكم بمخالفة الثابت بأوراق الدعوى إلى ثلاثة عقود ، و كان العقد المقدم فى مدة العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن غير مؤشر عليه بما يفيد أنه سبق أن قدم إلى محكمة الموضوع ولم يقدم دليل على سبق تقديمه إليها ، وكان العقدان الآخران المقدمان مع مذكرة الطاعنات يرتكن إليهما فى إثبات هذا الوجه من طعنهن ، فإن هذا النعى يكون مجرداً عن الدليل (الطعن رقم 270 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 318 ق 45)

إنه يبين من نص المادة 378 مرافعات أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، ومن ثم إذا كان الحكم فاصلاً فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه بذلك يخرج عن نطاق التحريم ، وفى هذه الحالة لايكون هناك محل للبحث فيما إذا كانت الخصومة فى الدعوى قد إنتهت أو لم تنته ما دام هذا الحكم قد حسم النزاع فى المسأله الموضوعيه التى فصل فيها . وإذن فإن الدفع بسقوط الحق فى الشفعة هو دفع موضوعى وارد على ذات الحق المطالب به ويجوز الطعن فيه على إستقلال مهما كان وجه الحكم فيه قبولاً أو رفضاً ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة قد قضت برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة وأن الخصومة لم تنته بهذا الحكم وإحتمال أن يقض فى آخر الأمر لمصلحة المشترى إذ مناط منع الطعن فى جميع حالاته ألا يكون الحكم صادراً فى مسأله موضوعية (الطعن رقم 261 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 309 ق 44)

إن الأصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن أثر التسجيل فى نقل الملكية لايترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق وأن هذا الأثر لاينسحب إلى الماضى ولايحتج على ذلك بالمواد 7 و 10 و 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أو المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 . لأن المواد المذكورة إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها ودعاوى إستحقاق الحقوق العينية العقارية ورتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ، فإنما أجازته على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وهو إستثناء لايصح التوسع فيه أو القياس عليه بحيث يترتب على تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد نفس الآثار التى تترتب على تسجيل الحكم فيها ومنها سريان المدة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الشفعة [قديم ] . وإذن فمتى كان المشترى قد دفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة وفقاً للمادة 22 من قانون الشفعة وتأسيساً على أنه رفع الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وسجل صحيفتها فى 18 من نوفمبر سنة 1947 ثم سجل الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الحاصل بينه وبين البائع على صحة ونفاذ ذلك العقد فى 30 من أبريل سنة 1949 وأن بتسجيل هذا الحكم ينسحب أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فى 18 من نوفمبر سنة 1947 وبذلك يكون قد مضى بين تسجيل الصحيفة وإظهار الرغبة فى الشفعة فى 19 من يناير سنة 1949 أكثر من ستة شهور ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع أقام قضاءه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة المنوه عنه فى المادة 22 من قانون الشفعة [ القديم ] يبدأمن يوم تسجيل الحكم بصحة عقد البيع لا من يوم تسجيل صحيفة الدعوى وأن الشفيع قد أظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل أن يسجل المشترى الحكم الصادر له فى دعوى صحة ونفاذ البيع ، فإن ماقرره هذا الحكم لا مخالفه فيه للقانون (الطعن رقم 261 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 309 ق 44)

متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص على فرض حصوله لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن (الطعن رقم 217 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 303 ق 43)

متى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير أقامت قضاءها على الأدله التى قدمها المطعون عليهم الذين يقع عليهم أصلا عبء الإثبات و دعمتها بأدلة أخرى من الأوراق والتحقيقات فإن تمسك الطاعن بخطأ الحكم التمهيدى فى نقله عبء الإثبات من عاتق المطعون عليهم إلى عاتقه يكون لاجدوى فيه (الطعن رقم 217 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 303 ق 43)

إن من حق المحكمة فى سبيل إستجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم ، ولها أن تكون رأيها فيما قضت به من بطلان الورقه المطعون فيها بالتزوير من الدلائل التى أسفر عنها التحقيق ومن القرائن التى عرضت عليها أو مما إستخلصته من إستجواب الخصوم أنفسهم ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب مسوغة تكفى لحمله (الطعن رقم 217 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 303 ق 43)

متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى مقدار معين من الأطيان قد أقيم فى أساسه على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما تركه مورثهما من أطيان ونصيب المطعون عليها فيها وعلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات إدعائه بأنه كسب ملكية هذا المقدار بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية ، فإن هذه الأسباب تكفى لحمل الحكم ولا يعيبه ورود تقرير فيه بفرض خطئه لاتأثير له على سند ملكية المطعون عليها (الطعن رقم 367 لسنة 21 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 344 ق 49)

إن القانون قد أوجب بيان سبب الطعن فى تقريره تعريفاً به وتحديداً له فى مستهل الخصومة . و إذن فمتى كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقها فى الدفاع لتأييده الحكم المعارض فيه لأسبابه دون أن يرد على دفاعها الجدى الثابت بمحضر جلسة [ كذا ] ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول متى كانت لم تبين بتقرير الطعن ذلك الدفاع الجدى الذى لم يرد عليه الحكم ، وليس يغنى عن ذلك قولها إنه ثابت بمحضر الجلسة التى عينتها (الطعن رقم 323 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 339 ق 48)

المدة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال هى بطبيعتها من المواعيد التى لاتخضع لقواعد الإنقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون على ذوى الشأن إتخاذ إجراءات معينة فى خلالها و إلا سقط حقهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى التى رفعتها الطاعنة بطلب التعويض عن وفاة مورثها الذى كان يشتغل عاملاً عند المطعون عليه أقام القضاء على أن الدعوى لم ترفع فى خلال الستة شهور التالية لحدوث الوفاة ، فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون لعدم تطبيقه قواعد الإنقطاع الخاصه بالتقادم (الطعن رقم 323 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 339 ق 48)

البطلان الذى ترتبه المادة 431 من قانون المرافعات مقصور على عدم حصول الإعلان للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوماً التالية للطعن فإذا تحقق أن الإعلان قد وصل فعلاً للمطعون عليه فى الميعاد المذكور فإن الطعن يكون صحيحاً شكلاً و لايغير من هذا النظر أن تكون صورة إعلان التقرير المسلمة للمطعون عليه قد خلت سهواً من تاريخ الشهر الذى حصل فيه الإعلان متى كان الثابت من التقرير أنه أعلن فى الميعاد القانونى وأن الصورة قد إشتملت على جميع البيانات التى أوجبت المادة العاشرة من قانون المرافعات أن تشتمل عليها عدا بيان الشهر الذى ترك سهوا والذى يمكن كشفه من البيانات الأخرى (الطعن رقم 306 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 328 ق 47)

متى كان الحكم إذ قضى بما لم يطلبه الخصوم أقام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية خاطئة فإنه يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض إستنادا إلى خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها و من ثم يكون فى غير محله الدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض تأسيسا على أنه كان يتعين الطعن فى الحكم بطريق الإلتماس (الطعن رقم 306 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 328 ق 47)

متى كان إستئناف المطعون عليها الثانية بوصفها ضامنة من شأنه أن يطرح النزاع بجميع عناصره على المحكمة الإستئنافية فى حدود طلباتها وكان طلب المستأنفة أمام محكمة ثانى درجة الحكم على الطاعنة بما عساه أن يحكم عليها به يتضمن حتماً وبطريق اللزوم إلغاء الحكم الإبتدائى القاضى بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى قبل الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد ألغى حكماً حاز قوة الأمر المقضى ولايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم (الطعن رقم 306 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 328 ق 47)

لما كانت الطلبات الموجهة من الدائن إلى المدين والضامن والطلبات الموجهة من الأخير إلى المدين مرتبطاً بعضها ببعض إرتباطا وثيقا وكان لايتأتى الفصل فى دعوى المطعون عليها الأولى قبل الشركة الضامنة وهى المطعون عليها الثانية إلا إذا تقررت مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وكان الحكم الإبتدائى إذ قرر مسئولية المطعون عليها الثانية [ الضامنة ] وقضى عليها لمصلحة المطعون عليها الأولى [ الدائنة ] فإن قضاءه هذا يقتضى حتما ثبوت مسئولية الطاعنة [ المدينة ] ذلك لأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المدين . و لايقوم هذا الإلتزام إلا إذا كان إلتزام المدين قائماً وإن كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنة قد حال دون الحكم عليها إلا أن المحكمة الإبتدائية بقضائها على المطعون عليها الثانية وهى الضامنة قد فصلت لزوماً فى مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وناقشت دفاعها فى الموضوع الذى أبدته فى مذكرتها المقدمة إليها وبذلك تكون قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ومن ثم يكون من غير المستساغ إعادة القضية إليها بعد إلغاء حكم الإختصاص وتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به على المطعون عليها الثانية ؛ لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف لا تكون قد خالفت القانون إذ فصلت فى مسئولية الشركة الطاعنة والشركة الضامنة لها فى الإستئناف المرفوع إليها من الأخيرة عن الحكم الصادر عليها إذ هذه الحالة لاتعتبر فى حقيقتها من حالات التصدى (الطعن رقم 306 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 328 ق 47)

متى كان الحكم إذ قضى بإختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على الطاعنة قد أثبت أن التعاقد الذى أسست عليه هذه الدعوى تم فى مصر بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها أثارت لدى محكمة الموضوع نزاعاً فى هذه الوكالة فإن هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 من القانون المدنى المختلط تطبيقاً صحيحاً ولا محل لتمسك الطاعنة بالمادة 35 من قانون المرافعات المختلط إذ حكم هذه المادة لايسرى إلا على الإختصاص المحلى (الطعن رقم 306 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 328 ق 47)

إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته فى أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً فى مساحة يملكها وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين شائعين فى ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع فى تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها للطاعن ومحدودة وغير شائعة فى أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما قررته المحكمة فى أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين الطاعن وشركائه فى الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا الحكم يكون حائزا فى خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى المناقشة فيها فى أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة فى حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن فى هذه الدعوى مفرزة لا شائعة (الطعن رقم 178 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 293 ق 42)

إن قانون المرافعات إذ نص فى المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذ نص فى المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق : بالدولة ، والأشخاص العامة ، والخاصة الملكية ، الشركات التجارية ، والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الإعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، ورجال الجيش ومن فى حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية وخدمها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو فى المركز المعين أو فى الجهة المعينة فيها ، فانه بذلك يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 14 سواء أكانوا طبيعين أم معنويين من حكم المادة 11 ، بحيث لايصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه ، مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص (الطعن رقم 281 لسنة 20 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 243 ق 39)

لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها . وكانت هذه النصوص صريحة فى وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إداره قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفتة ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة (الطعن رقم 281 لسنة 20 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 243 ق 39)

متى كان إعلان تقرير الطعن المشار إليه قد وقع باطلاً فإن لمحكمة النقض على ما إستقر عليه قضاؤها أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه وطلب خصمه الحكم عليه فى غيبته كما هو الحال فى الطعن وذلك عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات ولايغير من ذلك حضور ممثل إدارة قضايا الحكومة بقلم كتاب المحكمة وإبداء رغبته فى إيداع مذكرة تدفع فيها المطعون عليها ببطلان إعلانها بتقرير الطعن ، ذلك أن هذا الحضور فضلاً عن أنه لم يقع إلا بعد إنقضاء الميعاد الذى حددته المادة 433 مرافعات لتقديم دفاع المطعون عليه ، فإنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس هو الحضور الذى يزيل بطلان إعلان التقرير ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً (الطعن رقم 281 لسنة 20 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 243 ق 39)

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطه التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى أطمأنت إليها (الطعن رقم 249 لسنة 20 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 232 ق 38)

إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشترى عند تأخير البائع فى التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العينى أو طلب فسخ البيع مع التضمينات فى الحالتين ، كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ ، و ليس فى رفع الدعوى بأى من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الآخر ، فان هذا الذى قررته المحكمة هو صحيح فى القانون (الطعن رقم 249 لسنة 20 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 232 ق 38)

إذا كان الطاعن قد إعتمد فى دفاعه على أن عدم قيامه بتسليم المبيع يرجع إلى أن المطعون عليه لم يبد إستعداده لدفع الثمن إلا بعد التسليم مع أنه متفق فى العقد على دفع الثمن قبل التسليم و بذلك يكون المطعون عليه هو المقصر وتقع عليه تبعة التقصير ، و كانت المحكمة إذ أطرحت هذا الدفاع قد قررت أن محل التمسك به هو أن يكون الطاعن قد أظهر إستعداده لتسليم المبيع ، أما و هو لم يفعل ذلك فلا يحق له أن يطالب المطعون عليه بدفع الثمن قبل التسليم ، هذا فضلاً عن أن المطعون عليه قد قرر بإنذاره الذى أعلنه للطاعن أنه على إستعداد لدفع كامل الثمن عند تسلمه المبيع بالسعر المتفق عليه كما إشترط فى الإتفاق ، ومع ذلك لم يقم الطاعن بتنفيذ إلتزامه ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو إستخلاص سليم و لا مخالفه فيه للقانون كما لا يشوبه قصور (الطعن رقم 249 لسنة 20 جلسة 1952/12/25 س 4 ع 1 ص 232 ق 38)

لما كانت الأدلة التى إعتمدت عليها المحكمة ، فيما قررته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول و ولديه ، و هى أدلة مقبولة قانوناً فى الدعوى التى رفعتها المطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بافلاسها لتوقفها عن سداد ديونها وهى أيضا أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، وكان عدم قيد اسم هذه الشركة بالسجل التجارى لا أهمية له إذ هو ليس إجراءاً واجباً لقيام الشركة سواء فى القانون أو فى الواقع ، وكان قيد اسم الطاعن الأول وحده فى السجل التجارى لا ينفى قيام الشركة الواقعية التى قررتها المحكمة بينه وبين ولديه . وكان ما إعتمد عليه الطاعن الثانى من أنه موظف فى أحد البنوك لايمنع من أن يكون شريكاً فى الشركة محل النزاع على ماقررته المحكمة بناء على الأدلة التى أوردتها كما لاتحول وظيفته هذه دون الحكم بافلاس الشركة التى يكون فيها وكان الثابت بالحكم أن المحكمة لم تعتمد فى قولها بقيام الشركة الواقعية على لافتة المحل وحدها و إنما على أدلة أخرى ، وكان خلو السندات الأذنية الموقع عليها من أحد ولدى الطاعن من كلمة [ عن ] لاينفى أن هذه السندات كانت معاملة لحساب الشركة متى كانت المحكمة قد إعتمدت على ما هو ثابت بها من أن المبالغ الواردة فيها هى أثمان بضائع إستوردتها شركة الطاعن الأول وولديه و أن إبن الطاعن الأول الذى وقع على هذه السندات قد وقع عليها هى و وصولات تسليم البضاعة على هذا الأساس لذكر اسم الشركة فيها ولما قررته المحكمة من أنه مدير لهذه الشركة وهذا من المحكمة إستخلاص موضوعى لامخالفة فيه للقانون و كان تقرير المحكمة بأن الطاعن الثانى شريك فى الشركة المذكورة بناء على ما إستخلصته من توقعيه على الطلبين المقدم أحدهما إلى أحد المحال التجارية و الآخر إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية بخصوص قائمة الرسوم المستحقة على محل تجارة الشركة و هو إستخلاص سليم و لا خطأ فيه فى الإستدلال ، لما كان ذلك يكون على ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون و الخطأ فى الإسناد و الإستدلال على غير أساس (الطعن رقم 329 لسنة 20 جلسة 1952/12/18 س 4 ع 1 ص 212 ق 34)

متى كانت المحكمة إذ قررت بناء على الأدلة التى أوردتها قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول و ولديه بعنوان [ فلان و أولاده ] للإشتغال بتجارة الحدايد و البويات فى المحل التجارى الذى إتخذته مقراً لها ، وإذ قالت أن كل من هؤلاء الشركاء الثلاثة قد إشترك فى نشاطها التجارى ، فانها بذلك تكون قد قررت ضمنا توافر العناصر المطلوبه قانوناً لتكوين الشركة من رأس مال لها ونية الإشتراك فيها وقصد الحصول على الربح أو تحمل الخسارة ، وذلك أياً كانت حصة كل شريك فى رأس المال أو نصيبه فى الربح أو الخسارة مما يكون معه النعى عليها بمخالفة القانون فى هذا الخصوص على غير أساس (الطعن رقم 329 لسنة 20 جلسة 1952/12/18 س 4 ع 1 ص 212 ق 34)

إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن شركة الطاعن الأول و ولديه هى شركة تضامن واقعية لها عنوان ظاهر تعاملت به مع المطعون عليها كما إشترك كل من شركائها فى نشاطها التجارى ، فانه يكون صحيحاً ماقررته المحكمة من أن لهذه الشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم باشهار إفلاسها بناء على طلب المطعون عليها ، التى هى دائنة لهذه الشركة و رأت فى هذا الطلب تحقيق مصحلة لها (الطعن رقم 329 لسنة 20 جلسة 1952/12/18 س 4 ع 1 ص 212 ق 34)

إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه المشترى قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين (الطعن رقم 206 لسنة 20 جلسة 1952/12/18 س 4 ع 1 ص 207 ق 33)

متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات (الطعن رقم 206 لسنة 20 جلسة 1952/12/18 س 4 ع 1 ص 207 ق 33)

إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 256 لسنة 20 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 183 ق 29)

إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون (الطعن رقم 256 لسنة 20 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 183 ق 29)

أن المادة 700 من قانون المرافعات ( الجديد ) إذ نصت على أن ينظر قاضى البيوع قبل افتتاح المزايدة و يحكم على وجه السرعة فى أوجه النزاع التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع لا تكون قد جعلت من قاضى البيوع وهو ينظر فى هذه المنازعة قاضيا للأمور المستعجلة كما كان عليه الحال فى قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 و انما أوجبت عليه الفصل فيها ، و لذلك يكون غير صحيح فى القانون ما قررته المحكمة من أن شأن قاضى البيوع فى هذه المنازعة شأن قاضى الأمور المستعجلة فى اشكالات التنفيذ أو المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فلا يختص بالفصل فيها اذا كانت مبنيه على أسباب موضوعية . و ليس له إلا أن يأمر بوقف أو استمرار إجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة وهى إذ لم تفصل فى المنازعة وقضت بوقف إجراءات البيع تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 236 لسنة 21 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 199 ق 32)

إن الحكم الذى يصدره قاضى البيوع فى المنازعة التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعاده المبيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع يكون قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد المقررة للطعن فى الأحكام التى تصدر فى المواد التى يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من قاضى البيوع برفض هذه المنازعة لم يخالف القانون (الطعن رقم 236 لسنة 21 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 199 ق 32)

متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت الرأى الذى يقول بعدم جواز الشفعة فى الحالة التى يكون فيها الشفيع من مرتبة المشترى أخذا بما انتهى اليه الشارع فى المادة 937 من القانون المدنى الجديد ، وكان هذا الذى ذهبت اليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها ، من حرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساويا للمشترى فى سبب الأخذ بها ، غير صحيح فى القانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ، ذلك أن المادة الثامنة من قانون الشفعة [ القديم ] و هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى تقضى بأن حق الشفعة يبقى و لو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا و فى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل المقررة فى المادة السابعة لتزاحم الشفعاء ، و تنص هذه المادة الأخيرة على حالة تعدد الجيران فيقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره ، و أنه إعمالا لهذين النصين كان على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الشفيع و تلك التى تعود على ملك المشترى ، و أن تفصل فى طلب الشفعة وفقا لنتيجة الموازنة ، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر ، و ترفض دعواه اذا كانت المنفعة التى تعود على ملك المشترى أكبر ، أو اذا تساوت المنفعتان ، أما وهى لم تفعل و رفضت دعوى الشفعة بناء على المساواة فى سببها فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون (الطعن رقم 32 لسنة 21 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 189 ق 30)

أن الدعوة البوليصية على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليست إلا وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يقتضى دينه من ثمن العين المطلوب ابطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف له ، واذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعن بطلب تثبيت ملكيته الى عقار اشتراه بعقد مسجل ممن باع ذات العقار الى الطاعن بعقد لم يسجل وكان دفاع الطاعن بصفة أصلية هو أن عقد المطعون عليه عقد صورى لاوجود له واحتياطيا على فرض جديته فقد أضر به ومن حقه ابطال هذا التصرف وفقا للمادة 143 من القانون المدنى [ القديم ] و كان الحكم قد أثبت - استنادا الى أوراق الدعوى - أن الطاعن كان يستهدف بطعنه بالدعوى البوليصية الى اجراء مفاضله بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل فيكون غير منتج فى التخلص من آثار عقد المطعون عليه المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان هو بوصفه متصرفا له والمتصرف سيىء النيه متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة . و من ثم يكون كل مايعيبه الطاعن على الحكم من إغفال التحدث عن الدعوى البوليصية لاجدوى منه فى خصوص هذه الدعوى (الطعن رقم 205 لسنة 20 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 176 ق 28)

لما كان من حق قاضى الموضوع وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الاثبات وأدله النفى فى الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد جدى لا صورى ، وكان هذا الذى استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفه فيه للثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذه الأقوال أساسا لقضائه فيه الرد الضمنى الكافى والمبرر لاطراحه ماعداها من أدلة الدعوى ، لما كان ذلك كان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من عدم الرد على القرائن التى ساقها دليلا على الصورية المدعاة لامبرر له (الطعن رقم 205 لسنة 20 جلسة 1952/12/11 س 4 ع 1 ص 176 ق 28)

إن المشرع فى القانون رقم 64 سنة 1936 قد حدد التعويض المستحق للعامل تحديداً ثابتاً فى بعض الأحوال ، للعمال الذين يشتغلون تحت التمرين بغير أجر ، و يتراوح فى الأحوال العادية بين حدين أدنى و أعلى بحيث لا يسوغ للقاضى مجاوزة أيهما ، و جعل أساس هذا التحديد أجر العامل ، و ذلك فى حالة ما إذا أدت الاصابة إلى وفاة العامل أو سببت له عاهة مستديمة تعجزه عن العمل عجزاً كلياً . أما إذا سببت الاصابة للعامل عاهة مستديمة جزئية فقد فرق القانون بين صورتين الأولى أن تكون العاهة الجزئية مما نص عليه القانون فى الجدول الذى أورده فبين أن التعويض يكون بالنسب التى حددت فى الجدول و ذلك من التعويض المستحق فيما لو كانت العاهة قد سببت للعامل عجزاً كلياً . أما فى الصورة الأخرى وهى إذا لم تكن العاهة الجزئية من العاهات المذكورة فى الجدول فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 29 على أن يكون التعويض الذى يلزم به صاحب العمل هو [ بنسبة ما أصاب العامل من العجز فى مقدرته على الكسب ] ، و هو نص يطلق لمحكمة الموضوع سلطة التقدير غير مقيدة إلا بمراعاة نسبة العجز الذى أثرت به العاهة على مقدرة العامل على الكسب وهى مسألة واقعية لم يرد فى القانون رقم 64 لسنة 1936 ما يوجب على القاضى الأخذ فى تحديدها بدليل معين مثل التقرير الطبى و ليس ثمة قيد على تقديره سوى ما تمليه البداهة من أن لا يجاوز فيه التعويض عن العاهة الكلية التى تعجز العامل عن العمل عجزاً تاماً (الطعن رقم 9 لسنة 20 جلسة 1952/12/07 س 3 ع 2 ص 452 ق 77)

متى كان الحكم الابتدائى قد قرر أن للطاعن حق ارتفاق يبيح له الارتكاز على حائط منزل المطعون عليه واستعمال خزان المياه استنادا الى أن هذا الحق قد استمده من المالك الاصلى لأرض الطاعن ومنزل المطعون عليه ( رب الأسرة ) وكان هذا التقرير لم يكن من الحكم فى صدد الفصل فى موضوع حق الارتفاق ذاته ، وانما ليستمد منه الدليل على نفى حصول التعرض الذى نسبه المطعون عليه الى الطاعن فى العقار محل النزاع . و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه . إذ الغى الحكم الابتدائى وقضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه . قد نفى قيام حق الارتفاق الآنف ذكره ، وقرر أن الطاعن قد تعرض للمطعون عليه فى تاريخ لم تمض عليه سنه قبل رفع الدعوى وكانت الدعوى بوصفها القانونى هى من دعاوى الحيازة التى لايصح فيها الاستناد الى ثبوت حق الارتفاق أو عدم ثبوته . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على عدم ثبوت حق الارتفاق للطاعن ، مغفلا الرد على مااستند اليه الحكم الابتدائى فى تقريره بعدم حصول تعرض من الطاعن للمطعون عليه ، ودون أن يحقق حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها ودون أن يبين العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض ، وأن حيازة المطعون عليه قد توافرات شروطها القانونية . فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان لفقده الأساس القانونى الذى يتعين أن يقام عليه ، مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 353 لسنة 21 جلسة 1952/12/04 س 4 ع 1 ص 171 ق 27)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه الثالث دفع بسقوط حق الطاعنة فى الشفعة لعدم اظهار رغبتها فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمها بالبيع بالخطاب الموصى عليه المرسل اليها من وكيل المطعون عليهما الأولين وأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليه الثالث واقعة العلم بالبيع وشروطه قبل ابداء الرغبة فى الشفعة بخمسة عشر يوما و لتنف الطاعنة ذلك وتثبت أن البيع لم يتم إلا فى تاريخ لاحق لارسال الخطاب ، وكانت المحكمة إذ قضت بقبول الدفع وسقوط حق الطاعنة فى الشفعة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالادلة السائغة التى أوردتها أن البيع الذى تولد عنه حق الشفعة قد تم فى التاريخ المبين بالكتاب المشار اليه والذى اعترفت الطاعنة بتسلمه قبل أن ترفع دعوى الشفعة بمدة تزيد على شهرين وكان هذا الخطاب قد تضمن أركان البيع وشروطه الأساسية التى لابد من علم الشفيع بها ليقدر على الموازنة بين أن يقدم على الطلب أولا يقدم ، وكان الأخذ بأقوال الشهود منوطا بتصديق المحكمة أياهم واطمئنانها اليهم ولا سلطان لأحد عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تتحمله أقوالهم ، وهى بعد غير ملزمة بإبداء الأسباب لتبرير عدم أخذها بشهادة من لاترى الأخذ بشهادتهم وكان الحكم قد نفى ما أدعته الطاعنة من أن توجيه الخطاب سالف ذكره اليها كان وليد الغش والتواطؤ بين البائعين والمشترى لعجزها عن تقديم الدليل على صحة أدعائها وبذلك لم يعول على دفاعها فى هذا الخصوص . لما كان ذلك كذلك . يكون ما تعيبه الطاعنة على هذا الحكم من القصور والخطأ فى القانون على غير أساس (الطعن رقم 213 لسنة 20 جلسة 1952/12/04 س 4 ع 1 ص 162 ق 26)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الحصة الشائعة التى يجوز استردادها وفقا لنص المادة 462 من القانون المدنى [ القديم ] هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك ، ذلك أن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع التركة هو وحده الذى قرر فيه الشارع مظنة اذاعة أسرار التركه وأفساد محيطها (الطعن رقم 213 لسنة 20 جلسة 1952/12/04 س 4 ع 1 ص 162 ق 26)

إذا كانت الدعامة الجوهرية التى أقيم عليها الحكم برفض دعوى منع التعرض هى عدم توافر شروط الحيازة المادية للأرض موضوع النزاع ، وكان تحدثه عن مستندات الملكية الخاصه بالطاعن لايتجاوز الاستئناس بها فى الدعوى وبالقدر الذى اقتضاه البحث فيها فيكون النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون على غير أساس (الطعن رقم 159 لسنة 20 جلسة 1952/12/04 س 4 ع 1 ص 154 ق 25)

لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها (الطعن رقم 159 لسنة 20 جلسة 1952/12/04 س 4 ع 1 ص 154 ق 25)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه استخلص من التحقيق الثابت بشكاوى ادارية نتائج لاتتفق مع ماجاء فإن هذا النعى يكون غير مقبول متى كان لم يقدم إلى هذه المحكمة صورة رسمية من الشكاوى المذكورة يؤيد فيها ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص (الطعن رقم 159 لسنة 20 جلسة 1952/12/04 س 4 ع 1 ص 154 ق 25)

يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الى نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه . و هذا هو الأصل ، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون المرافعات الجديد أن يجيز للمحكمة أخذا بما جرى عليه العمل . أن تصحح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة ، فنص فى المادة 364 من قانون المرافعات على أن [ تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ] ثم نص فى المادة 365 مرافعات على أنه [ يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح ] و يبين من ذلك أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه . وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة أصدرت حكما يقضى برفض الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائى القاضى بأحقية الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة ، ثم أصدرت بعد ذلك قراراً بتصحيح منطوق هذا الحكم ينص على إلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الشفعة ، فانها تكون قد تجاوزت حقها فى قرار التصحيح المشار اليه ، ذلك أنها أجرت تغييرا كاملا فى منطوق حكمها ، وهذا أمر لا تملكه ، مما يتعين معه نقض هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لخطئه فى القانون (الطعن رقم 334 لسنة 20 جلسة 1952/11/27 س 4 ع 1 ص 148 ق 24)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه فى تطبيق القانون كما لايشوبه القصور (الطعن رقم 268 لسنة 20 جلسة 1952/11/27 س 4 ع 1 ص 144 ق 23)

متى كانت المحكمة بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به (الطعن رقم 268 لسنة 20 جلسة 1952/11/27 س 4 ع 1 ص 144 ق 23)

متى كان يبين من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم بتثبيت ملكيتها الى مقدار معين على الشيوع فى المنزل موضوع الدعوى وبطلان إجراءات نزع الملكية وحكم رسو المزاد الصادر للمطعون عليه الأول بالنسبه للمقدار المذكور بناء على طلب المطعون عليها الثانية ضد زوجها المطعون عليه الثالث ، و ذلك استنادا الى أنها تملكت هذا المقدار بموجب عقد بيع مسجل ، وكانت المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنة أقامت قضاءها على أن الثابت بمستندات الطرفين أن الحصة التى رسا مزادها على المطعون عليه الأول والتى تقع شائعة فى المنزل كانت مملوكة لآخرين غير من تلقت الطاعنه الملكية عنهم فلا ضرر يصيبها من رسو المزاد عن حصه لاشأن لها بها ، وأنها لم تقدم إثباتا لدعواها غير عقد البيع المسجل الصادر لها من زوجها ببيع حصة معينة شائعة فى المنزل المذكور وحكم صادر بتثبيت ملكيتها الى ثلاثه قراريط من ضمن الحصة المذكورة ، كما أنها لم تقدم ما يقطع فى أن المقدار الراسى مزاده على المطعون عليه الأول والذى يقع على الشيوع فى المنزل هو نفس المقدار الذى تطلب تثبيت ملكيتها اليه ، هذا فضلاً عن أن المطعون عليه الأول قال بعدم منازعته للطاعنة فيما تملكه على الشيوع فى المنزل المشار اليه وكان هذا الذى اعتمدت عليه المحكمة خلوا من بيان مفصل عن المستندات التى استمدت منها تقريرها بأن الحصة التى رسا مزادها هى غير الحصة المطالب بها وبأن الأشخاص الذين تلقى المطعون عليه الأول منهم ملكية الحصة التى رسا مزادها عليه هم غير الأشخاص الذين تلقت الطاعنة منهم ملكيتها كما خلا من بيان الأدله والقرائن التى جعلت المحكمة تنتهى الى هذا التقرير وكان هذا البيان لازما للفصل فى الدعوى، خصوصا وأن الطاعنة أسستها على عقد البيع المسجل والصادر لها من مورثها ومورث المطعون عليه الثالث وعلى أن المقدار المبيع لها هو ذات المقدار الذى رسا مزاده على المطعون عليه الأول . متى كان ذلك كذلك يكون الحكم معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه (الطعن رقم 223 لسنة 20 جلسة 1952/11/27 س 4 ع 1 ص 139 ق 22)

لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الإستئناف فانه كانت تتبع فيه القاعده العامة التى وردت بالمادة 43 والتى توجب قيد الدعوى على الأقل فى اليوم السابق على يوم الجلسة ، كما انه إذ خلا من نص يقضى بسقوط الاستئناف إذا اهمل قيده فانه كان يخضع لحكم القاعدة العامة التى قررتها المادة 344 فيوقف سيره ، ولكن لايسقط الحق فيه ، بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها ، ويجوز للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره بإعلان جديد مالم يقض بسقوطه وفقاً للمادة 344 وكانت المادتان الأولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل اجراء تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به وببقاء هذا الأجراء صحيحاً ما لم ينص على خلاف ذلك لما كان ذلك يكون الاستئناف الذى رفعه الطاعن فى ظل قانون المرافعات المختلط فى 9 من يونيه سنة 1949 وأوقف سيره لاهمال قيده لجلسة 21 من يونية سنة 1949 التى كانت محدده لنظره أمام محكمة الاستئناف المختلط ، باقياً ومنتجاً لآثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ، ومن ثم يكون صحيحاً إعلان الطاعن للمطعون عليهما فى 28 من ديسمبر سنة 1949 بتحديد جلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف (الطعن رقم 219 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 117 ق 19)

متى كان الإعلان المشار إليه قد أجرى بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد فيكون قيد الاستئناف فى هذه الحاله خاضعا لأحكامه ، وهى المقررة بالمادة 407 التى توجب على المستأنف أن يقيد إستئنافه خلال ثلاين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل (الطعن رقم 219 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 117 ق 19)

متى كانت المدة بين اليوم الذى باشر فيه الطاعن الإعلان [ 28 ديسمبر سنة 1949 ] ويوم الجلسة المحدد [10 من يناير سنة 1950 ] تقل عن ثلاثين يوماً فقد كان واجباً على الطاعن أن يقيد إستئنافه على الأقل يوم 7 من يناير سنة 1950 أما وأنه لم يقيده لإ فى يوم 8 من يناير سنة 1950 ليكون الإستئناف قد قيد فى يوم يدخل ضمن الميعاد الذى لايصح فيه القيد ، ذلك أنه إذ نصت المادة 407 من قانون المرافعات على قيد الاستئناف قبل الجلسة بيومين على الأقل تكون قد أوجبت مضى هذين اليومين كاملين بين يوم القيد ويوم الجلسة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة العشرين مرافعات ، من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، ومن أنه إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، والقول بجواز القيد فى يوم 8 يناير سنة 1950 مؤداه أنه لم يحصل قبل الجلسة أى قبل اليوم المحدد لها إلا بيوم واحد فقط (الطعن رقم 219 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 117 ق 19)

إن قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإعلان صحيفتها الغرض منه إتصال الخصومة بالقضاء للفصل فيها ، ولذا يكون مستقلاً عنها فى ميعاده ما لم ينص القانون على بداية هذا الميعاد من تاريخها ، و إذن فإن ما ذهب إليه الطاعن من انه وقد بدأ ميعاد قيد استئنافه منذ إعلان صحيفته فى 9 من يونيه سنة 1949 وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات المختلط ، كان صحيحاً القيد الذى تم على أساس الميعاد المذكور هذا الذى ذهب إليه لاسند له ، كما لاتؤيده المادة 43 ، لخلو نصها من تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان صحيفتها ، ولأنه ليس فيما أوجبته على المدعى و أجازته للمدعى عليه من قيد الدعوى فى اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل مايفيد تحديد هذا الميعاد . ولايغير من ذلك أنه كان يجوز للطاعن أن يقيد استئنافه فى أى وقت بعد إعلان صحيفته إذ ليس من شأن هذا الجواز أن يحدد ميعاداً لم ينص عليه القانون . وينبنى على ماسبق ذكره أن يكون الحكم المطعون فيه ، إذ طبق المادة 407 من قانون المرافعات الجديد على قيد الاستئناف ، لم يخطىء فى تطبيق القانون أو فى تفسيره (الطعن رقم 219 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 117 ق 19)

إنه و إن كانت المادة 407 من قانون المرافعات قد نصت على الحكم ببطلان الاستئناف فى حالة قيده بعد الميعاد ، وكانت المحكمة قضت باعتباره غير قائم ولم تحكم ببطلانه على مقتضى النص ، إلا أنه لما كان قيد الاستئناف فى الميعاد المحدد هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و إلا إمتنع النظر فى موضوع الإستئناف وكان يبين من الحكم أنه أقيم على هذا الاعتبار وكان قضاؤه باعتبار الاستئناف غير قائم يتضمن بذاته القضاء ببطلان الاستئناف الذى رتبته المادة على قيده بعد الميعاد . لما كان ذلك ، لا يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره (الطعن رقم 219 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 117 ق 19)

متى كان الواقع هو أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون عليه الأول من العين المؤجرة لعدم وفائه بالأجره المستحقة استناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت المحكمة إذ رفضت طلب الاخلاء قد أسسته على دفاع المستأجر من أن علاقه الايجار التى كانت قائمة بينه وبين المؤجرة قد إنتهت بشرائه العين المؤجرة ، فان هذا الذى قررته المحكمة ليس تطبيقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و إنما هو وفقاً لقواعد القانون العام (الطعن رقم 294 لسنة 21 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 125 ق 20)

متى كانت المحكمة الابتدائيه مختصه بالفصل فى طلب الإخلاء المشار إليه وفقاً لقواعد القانون العام فتكون مختصه تبعاً بالفصل فيما دفع به المستأجر من أن عقد الايجار قد إنتهى بشرائه العين المؤجرة . و لما كان الثابت بالأوراق أن قيمة كل من الدعوى وعقد الايجار الذى دفع بانتهائه تقل عن مائتين و خمسين جنيها فيكون الحكم قد صدر من المحكمة الابتدائية بصفه إنتهائية . و من ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً لنص المادة 425 من قانون المرافعات (الطعن رقم 294 لسنة 21 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 125 ق 20)

إذا كان الثابت بالحكم أنه بعد أن قدم الخصوم مستنداتهم فى الدعوى و ترافعوا فيها قررت المحكمة بالجلسة الأخيره حجزها للحكم ، فانه لا تثريب عليها إذ هى فصلت فى الدعوى دون أن تجيب الطاعنة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة لتقديم مستندات أو مد أجل الحكم لتقديم مذكرات ، إذ أن هذا الطلب لا يعتبر دفعاً تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة ، و من ثم فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع (الطعن رقم 294 لسنة 21 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 125 ق 20)

متى كانت المحكمة إذ قضت بانتهاء عقد الايجار الذى تستند إليه الطاعنة فى طلب الاخلاء ، لم تكن فى صدد البحث فى إنتقال ملكية العين المؤجرة منها إلى المطعون عليه الأول فتبحث الشروط الواجب توافرها قانوناً حتى تنتقل الملكية إليه و إنما تعرضت لمستنداته للإستدلال منها على إنتهاء عقد الايجار بشرائه العين المؤجره بصرف النظر عن البحث فى إنتقال الملكية ، فليس فيما إستندت إليه فى هذا الخصوص أيه مخالفة للقانون (الطعن رقم 294 لسنة 21 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 125 ق 20)

إذا كان الحكم قد خلص فى قضائه إلى إعتبار أن عقد الايجار الذى تستند إليه الطاعنة صار لا وجود له بشراء المستأجر للعين المؤجرة إليه ، و بالتالى تكون دعوى الاخلاء على غير أساس . فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه . ذلك أنه بعد أن أقامت المحكمة قضاءها على إنتهاء عقد الايجار يكون فى غير محله إعتمادها على هذا العقد بحجه أن للمؤجر حتى لو كان غير مالك الحق فى طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر فى دفع الأجره المستحقة (الطعن رقم 294 لسنة 21 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 125 ق 20)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه . و إذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لايحق لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسى لأن البيع الصادر له كان على الشيوع ، و كان يبين من الحكم أنه إعتمد فى قضائه على أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع و أن الطاعن لم يدع وضع يده عليها و إنما سلم بوضع يد خصمه ، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية ، و فى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص (الطعن رقم 144 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 109 ق 18)

متى كانت المحكمة إذ إعتبرت أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائما فى التقادم الخمسى و أنه لا يشترط لدى من يدعى الملك لسبب صحيح و بوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد و أن المورث المذكور قد إشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر ، و أن قول الطاعن بأن خصمه لايمكن أن يكون حسن نية لأن سند البائع له و هو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة فمردود بأن مجرد الإطلاع عليه لا يكفى للتحقق من عدم إشتماله على الأطيان المبيعة بل أن الأمر إقتضى ندب عدة خبراء و بحث طويل للوصول إلى هذه النتيجه فان هذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه القانون فى شقه الأول ، كما أنه لا يشوبه قصور فى شقه الثانى . ذلك أن إستخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سىء النية بناء على الأسباب التى أوردتها هو إستخلاص موضوعى سائغ (الطعن رقم 144 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 109 ق 18)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى لحق المطعون عليهما بسبب غرق إبنهما فى حمام للسباحة أقام قضاءه على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن الطاعنة عينت الملاحظين و هى التى تندب من يقوم منهم بالملاحظة و الاشراف على الحمام ، مما تتوافر معه علاقة تبعية هؤلاء الموظفين إلى الطاعنة و بالتالى مسئوليتها عما يرتكبه هؤلاء التابعون من أخطاء تسبب ضرراً للغير فى حال تأدية وظائفهم أو بسببها ، فانه يكون مما لاجدوى فيه البحث فيما إذا كانت مرتبات موظفى الحمام تدفع لهم عن أعمالهم فى الحمام وحده أو عن أعمال أخرى منضمة إليها ، كما يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنه من أن للحمام شخصية معنوية مستقلة عنها (الطعن رقم 30 لسنة 20 جلسة 1952/11/13 س 4 ع 1 ص 88 ق 15)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أثبتت عدة أخطاء إرتكبها عمال الطاعنه ، و منها تراخى ملاحظ الحمام عن إغاثه الغريق فى الوقت المناسب ، و أن هذا الخطأ كان هو السبب المباشر للغرق . و كان هذا الوجه من الإهمال وحده كافياً فى تقرير مسئولية التابع . و بالتالى ترتيب المسئولية فى ذمة الطاعنة إستنادا إلى المادة 152 من القانون المدنى [ القديم ] و هى الخاصة بمسئولية السيد من أعمال تابعه و كان تحصيل المحكمة لهذا الوجه من الاهمال هو تحصيل صحيح و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . فانه ينبنى على ما تقدم أن يكون غير مجد بحث أوجه الخطأ الأخرى التى أوردتها المحكمة و التىتنازع الطاعنة فى ثبوتها . و لا يضير الحكم ما ورد فيه أو ما ورد فى الحكم الابتدائى من أسباب أخرى فى خصوص المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقا لنص المادة 151 من القانون المدنى [ القديم ] ، إذ هو حتى و لو كان مشوباً بالخطأ فى القانون تزيد لم تكن المحكمة فى حاجة اليه بعد أن أقامت حكمها على سبب للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى ، كما لايعيبه أيضا خطؤه فى ذكر النص الواجب التطبيق وفقاً لهذا السبب متى كان المفهوم من الوقائع السالف بيانها أن النص الواجب الإنزال هو نص المادة 152 من القانون المدنى [ القديم ] (الطعن رقم 30 لسنة 20 جلسة 1952/11/13 س 4 ع 1 ص 88 ق 15)

متى كان يبين من الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و الحكم المطعون فيه القاضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب أن محكمة الدرجة الأولى قررت العدول عن الحكم الصادر منها بوقف الدعوى وبالتالى قبلت تعجيلها من المطعون عليهم وذلك بحكم أصدرته بندب خبير إذ هو الذى تحدثت فيه عن زوال حالة الوقف بتقديم المطعون عليهم للحكم الصادر فى الملكية ، وبذلك يكون على ما ذهب إليه الطاعن من مخالفة حجية الشىء المحكوم به وهو ما أسس عليه قوله بجواز الاستئناف الذى رفعه منصبا على الحكم المذكور وذلك لصدوره على خلاف حكم الوقف السابق عليه . وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الثانية لكى تصل إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف اعتمدت فى أسبابها ما قررته محكمة الدرجة الأولى من زوال حالة الوقف ، ثم قالت بناء على ذلك بعدم التعارض بين الحكمين ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قضى فى اسبابه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بزوال حالة الوقف . وكان يبين من سبب الطعن أنه فى أساسه مبنى على القول بمخالفة حجية الشىء المحكوم به أى مخالفة الحكم المقرر لزوال حالة الوقف للحكم القاضى بالوقف ، الأمر الذى كان يتعين معه على الطاعن أن يقدم صورة رسمية من ذلك الحكم متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه ، وذلك وفقاً للفقره الثانية من المادة 432 من قانون المرافعات وكان لايعفيه من هذا الإجراء الجوهرى تقديمه صورتى الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى ، و لا ما ورد فى أسبابهما عن ذلك الحكم ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الصورة المذكورة فيكون نعيه فى خصوص مخالفة حجية الشىء المحكوم به غير مقبول (الطعن رقم 193 لسنة 20 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 82 ق 14)

إذا كانت الدعوى قد رفعت من المشترى بطلب القضاء بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لتأخره فى الوفاء بأداء الثمن فى الميعاد الذى حدده الحكم القاضى بالشفعه و قضت المحكمة باجابة هذا الطلب ، فيكون النعى على الحكم بأنه خالف الطريق المقرر لتفسير الأحكام فى غير محله ، ذلك أن الدعوى بحالتها الآنف بيانها ليست دعوى تفسير لحكم الشفعة لغموض أو إبهام فيه ، و إنما هى دعوى بطلب الحكم بسقوط الحق فى الشفعة بناء على سبب لاحق للحكم القاضى بها وهو تأخر الشفيع فى الوفاء بالثمن مما لا يكون معه محل لسلوك طريق تفسير الأحكام (الطعن رقم 62 لسنة 21 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 95 ق 61)

متى كان الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة إذ قضى بها للشفيع مقابل أن يدفع الثمن للمشترى فى خلال مدة معينة من تاريخ النطق به ، فانه يكون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد دل على أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المحدد له شرطاً لاستحقاق العين المشفوع فيها بحيث إذا فوت الشفيع هذا الأجل دون أن يقوم بوفاء ما فرض عليه بطلت شفعته و ذلك دون حاجة إلى أن يقوم المشترى بالتنبيه عليه بالدفع و لا بإعلانه بالحكم القاضى بالشفعة ولا باتخاذ أى إجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن ، و لا يشترط النص صراحة فى منطوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعه جزاء على عدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد ولايترتب على إغفال ذلك عدم إعمال مقتضى الحكم (الطعن رقم 62 لسنة 21 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 95 ق 61)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الشفيع فى الشفعة قد قرر أن قيامه بعرض الثمن لاجدوى فيه لأنه جاء بعد أو انه وهو الميعاد الذى حدده الحكم القاضى بالشفعة من تاريخ النطق به فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه (الطعن رقم 62 لسنة 21 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 95 ق 61)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دفعه ببطلان صحيفه الدعوى الإبتدائية وبطلان الإجراءات التى إتخذت فيها على أن الصحيفة أعلنت لشيخ بلدة صديق للمطعون عليه ولم يسلمها له لهذا السبب ، وأن إجراءات الدعوى إتخذت فى بلدة ليست موطنه لإقامته فى بلدة أخرى ، وكان ثابتاً بالحكم الإبتدائى أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكماً تمهيدياً بالإحالة على التحقيق وسمعت الشهود وأن كلاً من الطرفين أصر على دفاعه المدون بمحاضر الجلسات ، وأن مما أعتمدت عليه فى قضائها أن الطاعن لم يشهد أحداً لنفى الدعوى رغم حضوره وتكليفه بإعلان شهوده ، الأمر الذى يستفاد منه حضور الطاعن فى الدعوى بالجلسات التالية للحكم التمهيدى المشار إليه متى كان ذلك يكون الدفع الذى أسسه الطاعن على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبطلان تكليفه بالحضور بالجلسة التى حددت للتحقيق بناء على الحكم التمهيدى قد سقط الحق فيه لزوال هذا البطلان بفرض قيامه بحضوره فى الدعوى وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون المرافعات ( القديم ) (الطعن رقم 193 لسنة 21 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 102 ق 17)

إنه و إن كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من رد صريح على الدفع بالبطلان الآنف ذكره إلا أن فيما قضت به محكمة الدرجة الثانية من تأييد الحكم الابتدائى قضاءاً ضمنياً برفضه وبحسبها ما أثبته الحكم المذكور من بيانات و وقائع مادية تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى قررها هذا القضاء الضمنى من زوال البطلان بالحضور وسقوط الحق فى الدفع به (الطعن رقم 193 لسنة 21 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 102 ق 17)

إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس إدعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتى و لو لم يكن هناك غصب . و إذن فمتى كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى التى أقامها المطعون عليه الثانى على المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً على الأرض محل النزاع فى مواجهة المطعون عليه الأول الذى تدخل أيضاً فى تلك الدعوى ، فإن هذا الإدعاء من الطاعن يعتبر تعرضاً قانونياً للمطعون عليه الأول يجيز له رفع دعوى منع التعرض ، و يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق القانون إذ قبل دعوى منع التعرض من المطعون عليه الأول مع أنتفاء الغصب (الطعن رقم 82 لسنة 20 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 74 ق 13)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ أعتبر أن دعوى منع التعرض قد رفعت قبل مضى سنة من تاريخ حصوله قد قرر أن التعرض لم يبدأ بالنسبة للمطعون عليه الأول من وقت سماحه للمطعون عليه الأخير بوضع مجيرة فى الأرض محل النزاع لأن هذا السماح لا يعتبر تعرضاً لحقه بل هو تأييد لهذا الحق إذ حصل شغل أرضه برضاه و سماحه للمطعون عليه الأخير و إنما يبدأ التعرض حينما يظهر شاغل الأرض أو غيره بحق يتعارض مع حقه فى حيازته للأرض . فإن هذا الذى أورد الحكم فى القانون (الطعن رقم 82 لسنة 20 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 74 ق 13)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه الأول فى وضع يده على الأرض محل الزاع و كف منازعته له فيها ، قد أوضح فى أسبابه التى تعد مكملة لمنطوقه و مرتبطة بها أرتباطاً وثيقاً نوع التعرض الحاصل من الطاعن و أعتبره تعرضاً قانونياً ، فإنه لا حاجة له بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى فى منطوقه (الطعن رقم 82 لسنة 20 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 74 ق 13)

متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين {أولهما} إذ لم تتبع المحكمة قواعد الإثبات و طرق التحقيق المقررة قانوناً لأنها أمرت من تلقاء نفسها بإستدعاء شاهد لم يشهده أحد من الخصوم كما إنها لم تأبه لإعتراض الطاعن عليه و مضت فى سماع شهادته ثم أخذت بها فى قضائها و بذلك تكون قد أستحدثت دليلاً فى الدعوى غير صادر من الخصوم {و الثانى} أن الشاهد الذى أستدعته هو فى حقيقته خصم فى الدعوى ممثل فى شخص المطعون عليه الأول الذى تلقى عنه ملكية الأرض موضوع النزاع و الملزم قبله بالضمان مما تكون معه شهادته غير مقبولة . و كان يبيبن من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى كلفت المدعى فى الدعوى بإعلان معين فيها و قبل أن تشرع فى سماع شهادته أعترض الطاعن عليه بمقولة أنه هو البائع للمطعون عليه الأول و ضامن له و لذا فلا تتوافر فيه الصلاحية الواجب توافرها فى الشاهد و لكن المحكمة مضت فى سماع شهادته و جاء بحكمها فى هذا الخصوص أنه لاعبرة بإعتراض الطاعن الآنف بيانه لأن للمحكمة الحق فى سماع شهادة من ترى فى شهادته إظهاره للحقيقة ، و من ثم يكون الطعنان موضوع النعى واردين على الحكم الإبتدائى و إجراءات محكمة الدرجة الأولى مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتمسك بهما لدى محكمة الدرجة الثانية . و لما كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت ذلك فلا تجوز إثارتهما أمام محكمة النقض و يكون هذا السبب غير مقبول بوجهيه (الطعن رقم 82 لسنة 20 جلسة 1952/11/06 س 4 ع 1 ص 74 ق 13)

متى كان الطاعن إتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من إبنه على اجازة العقد الخاص باشراكه فى إدارة عمل رسا على إبن الطاعن كما إتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائى أن يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه فحق عليه التعويض عبء إثبات أن إبنه قد خسر فى الصفقة و أنه بذلك لايكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه فى العمل المذكور ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن إبنه خسر فى الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم ، بناء على الأسباب التى أوردها ، من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر (الطعن رقم 221 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 54 ق 10)

لما كان القانون المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لاستئناف الحكم الذى يصدر فى دعوى إستراد الحصة المبيعة على الشيوع مما يتعين معه تطبيق القواعد العامة فى هذا الصدد ، و كان الميعاد الذى حددته الفقرة الثانية من المادة 17 من مرسوم الشفعة الصادر فى 26 مارس سنة 1900 هو ميعاد إستثنائى خاص بالحكم الذى يصدر فى دعوى الشفعة ، و هى بطبيعتها تغاير دعوى إسترداد الحصه المبيعة مما لايصح معه قياس ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فيها على ميعاد إستئناف حكم الشفعة ، وكان لاسند لما يذهب إليه الطاعن من أن هناك تفرقة بين ما إذا كان طلب إسترداد الحصة على الشيوع قد رفع بدعوى أصلية أو بدعوى فرعية وكان ينبنى على ما تقدم أن يكون صحيحاً فى القانون ما قررته المحكمة فى دعامة حكمها الثانية من أن ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر فى دعوى الشفعة هو ميعاد استثنائى لايصح القياس عليه . وكانت هذه الدعامة وحدها تكفى لإقامة الحكم فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد و بقبوله شكلاً ، متى كان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم أنه عندما رفع المطعون عليه استئنافه فى 22 من يناير سنة 1949 لم يكن ميعاد الاستئناف قد انقضى وذلك حتى باعتبار بدايته من تاريخ الإعلان الحاصل فى 1948/12/30 والذى يتمسك به الطاعن ، ومتى تقرر ذلك لايكون هناك جدوى من بحث الدعامة الأولى الخاصة باعتبار بداية الإعلان من يوم 15 يناير سنة 1949 والتى لم تتحدث عنها المحكمة الا من قبيل الفرض الجدلى الذى لم تكن فى حاجة إليه ومن ثم فإنه يكون فى غير محله ما نعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص من الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب (الطعن رقم 200 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 45 ق 9)

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن إستراداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته عيناً أقام قضاءه على أن دعوى استراد الحصة الشائعة المبيعة لاتوجه إلا إلى مشترى هذه الحصة متى كان أجنبيا عن الشركاء الأصليين ، ومن ثم لا يجوز رفعها على المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشترياً ومن جهة أخرى لم يصدر بيع بعد و أنه لايغير من هذا النظر أن يطلب حق الاستراد أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عيناً لأن الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجنبى فى الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصه المعروضه للبيع ويمنعوا الأجنبى من التدخل فى الشركة ، كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسى لهذا البيع لايعتبر عرضاً ملزماً له ببيع حصته بالثمن الذى حدده إذا طلب منه الشريك الآخر الشراء إستناداً إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة وذلك لأن هذا الحق لايكون إلا فى حالة البيع التام وهو لم يتم ولأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة و ليس مؤداه أن يتخلى طالب القسمة عنها وهى حق من حقوقه وليس معناه أن يجبر على بيع حصته لأحد الشركاء . فإن هذا الذى اقيم عليه الحكم لامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور (الطعن رقم 200 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 45 ق 9)

إن المحكمة غير ملزمة بتعقب جميع حجج الخصوم والرد على كل منها إستقلالاً ، و بحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برفض طلب الطاعن استرداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته أقامت قضاءها على أسباب مسوغة وكان الرد على أوجه الدفاع التى أثارها الطاعن مستفاداً من هذه الأسباب ، وكانت أوجه الدفاع المذكورة من جهة أخرى لاصلة لها بالنزاع الخاص بطلب إسترداد حصة المطعون عليه وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بدعوى القسمة والبيع التى قضت المحكمة باعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها .فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس (الطعن رقم 200 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 45 ق 9)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بندب خبير أنه لم يقصد به سوى مجرد تحقيق الأعمال التى أوردتها المحكمة تنويراً للدعوى و إظهاراً للحقيقة فيها وعلى الخصوص فيما يتعلق بموقع الساقية الذى إختلف عليه الطرفان ، فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أغفلت عقدى القسمة والاتفاق اللذين إستندت إليهما الطاعنات وكذلك عبارتهما الصريحة فى ملكية مورثهن لنصف أرض الساقية ، ذلك أنه والحكم على الصورة الآنف بيانها تكون هذه المسألة وغيرها من أوجه النزاع قد إستبقتهم لتقول المحكمة كلمتها فيها عند الفصل فى موضوع الدعوى (الطعن رقم 163 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 40 ق 8)

متى كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى إكتفاء بأسبابه دون أن تضيف إليها المحكمة أسباباً جديدة وكان يبين من الأوراق أن أوجه الطعن التى ينعى بها الطاعن على الحكم القصور فى التسبيب والخطأ فى الاستدلال والاستنتاج واردة جميعاً على أسباب الحكم الابتدائى . و كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة مايدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية ، من ثم فانها تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولايغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أودع صورة رسمية من محضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى لأن هذه الورقة لا تثبت تحديه بمطاعنه على أسباب الحكم الابتدائى لدى محكمة الدرجة الثانية (الطعن رقم 157 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 35 ق 7)

متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المقدمة صورتة الرسمية لهذه المحكمة والذى أخذت به محكمة الموضوع وبذلك صار من بينة حكمها أن الفتحات الكائنة بمنازل المطعون عليهم الأربعة الأول ليست إلا مناور لايقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور ، فهى بهذا الوصف تندرج تحت النوع الذى رفضت المحكمة القضاء بسدة لأنه مناور . ومن ثم فلا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن دفاع الطاعن الخاص بطلب سد هذه الفتحات ويكون النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس (الطعن رقم 359 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 58 ق 11)

متى كان الحكم قد بين بالأدلة التى أوردها أن الوقف لم يكن شاغراً ثم أردف ذلك بقوله إن الفقه والقضاء جريا على أن شغار الوقف وخلوه من النظر ليس من الموانع القانونية التى تمنع سريان التقادم عليه فانه يكون فى غير محله ما نعاه الطاعن على الحكم من إغفال دفاعه فى هذا الخصوص كما أنه ليس فيما أورده أيه مخالفه للقانون (الطعن رقم 359 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 58 ق 11)

متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى كافه مراحل التقاضى بأن المطلات المشار إليها فى طعنه لا يمكن أن تكتسب حق إرتفاق المطل والنور والهواء لأنها مفتوحة على أرض فضاء ومتروكه من طريق التسامح وأن التسامح لايكسب حقاً ، وكان هذا الدفاع من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم خلواً من التحدث عنه . فانه يكون قد شابه قصور يبطله فى هذا الخصوص (الطعن رقم 359 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 58 ق 11)

متى كان يبين مما جاء فى الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها بالحراسة على أموال الشركة استنادا إلى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه . وكان تقدير الجد فى النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع ، متى كانت الأسباب التى جعلتها قواماً لقضائها بهذا الاجراء الوقتى تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها ، وكان يبين منها أنها لم تتناول عقد تصفية الشركة المبرم بين الشركاء بالتأويل والتفسير كما ذهب اليه الطاعن إنما اقتصرت على استعراض وجهتى نظر الطرفين لتبين مبلغ الجد فى النزاع وكان مايدعيه الطاعن من أن الشركة قد حلت وأصبحت لاوجود لها أعمالا لأحكام العقد الآنف ذكره . مردود بأن شخصية الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى تنتهى هذه التصفية . فإن ماينعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس (الطعن رقم 215 لسنة 21 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 63 ق 12)

لما كان الجرد اجراء تحفظيا الغاية منه المحافظة على حقوق الطرفين المنازعين بإثبات ما تكشفت عنه أوراق الشركة وماهو ثابت فى السجلات العامة من حقوق أو ديون أو ما يصل إلى علم الحارس من أى طريق كان لمعرفة الحقوق المالية التى تصلح عنصراً للتصفية ، و ليس من شأنه الاضرار بأى من الطرفين إذ لا يقتضى البحث فى سند حق كل منهما ، و كان الحكم قد أثبت من ظاهر عقد تصفية الشركة أن كافة الديون و الزمامات غير الواردة فى الكشف الملحق بالعقد والتى قد تظهر فى المستقبل هى من حقوق الشركاء و لا ينفرد بها الطاعن لما كان ذلك كان ما يعيبه الطاعن على الحكم إذ كلف الحارس بجرد أموال الشركة والبحث عن أموالها . وهو اجراء تحفظى بحت على غير أساس (الطعن رقم 215 لسنة 21 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 63 ق 12)

إن الحراسة اجراء تحفظى وقتى تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها و يستمد منها سبب وجوده . و إذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس و هى تسليم و جرد أموال الشركة بحضور طرفى الخصوم ، و كان لازم ذلك أنها تنتهى بمجرد انتهاء العمل الموكول إلى الحارس ، وكانت مأمورية الحارس تختلف عن مهمة المصفى ولاتتعارض معها . إذ سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة الأخير . فان مايعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم ينص فى منطوقه على توقيت الحراسة . أو أنه أمر بهذا الاجراء مع قيام التصفية . لامبرر له قانوناً (الطعن رقم 215 لسنة 21 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 63 ق 12)

متى كانت المحكمة إذ لم تعول على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى الحارس أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجه التى رتبتها عليها إذ لم تجد فيها فى حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم للفصل فى الدعوى ما يبرر استبدال الحارس الذى عينته محكمة الدرجة الأولى باتفاق أصحاب النصيب الأوفى فى الشركة فانه لامحل للنعى على حكمها بالقصور فى هذا الخصوص (الطعن رقم 215 لسنة 21 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 63 ق 12)

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها إطلعت على السند المطعون فيه بالتزوير و وصفت ما به من بيانات مما يفيد أنها فحصته قبل الفصل فى الدعوى ، فانه بحسبها أن تقدر لنفسها الوقت الذى تراه كافياً لإنجاز عملها وهذا مما لاشأن للخصوم به (الطعن رقم 101 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 28 ق 6)

متى كانت المحكمة إذ قضت بصحة السند المطعون فيه قد قررت أن إضافة شرطة أفقية إلى رقمه الأصلى لاتقطع فى تزوير السند لاحتمال حصول هذه الإضافة وقت كتابته تبعا لطريقة الكاتب الخاصة . فان ماقررته هو أمر يدخل فى نطاق سلطة تقديرها الموضوعية . هذا فضلاً عن أنها لم تعتمد على هذا القول وحده و إنما على الأدلة والقرائن الأخرى التى أوردتها والمسوغة لقضائها (الطعن رقم 101 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 28 ق 6)

إن غرامة التزوير هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد أخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 101 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 28 ق 6)

متى كان يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل دعوى إثبات التعاقد المرفوعة منها أنها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة إلى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لايؤثر على التملك بوضع اليد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع ، وهو دفاع جوهرى له أثره لو صح فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 287 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 11 ق 3)

"أ" متى كان يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل فى الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما وهما صاحبا الحق فيه لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس . "ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى فى خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى . (الطعن رقم 287 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 11 ق 3)

متى كان أساس النزاع بين الطرفين يتركز فيما إذا كان عقد الاتفاق على الشركة يعتبر قانوناً صحيحاً أم باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الشق الأول منه بالغاء الحكم المستأنف واعتبار عقد الشركة عقداً صحيحاً فانه يكون قد أنهى الخصومة فى هذا الجزء الأصيل من الدعوى ومن ثم يصح الطعن فيه إستقلالاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار عقد الشركة صحيحاً منتجا لآثاره القانونية وقبل الفصل فى الطلبات بندب مكتب الخبراء المحاسبين للإنتقال إلى مكتب الطاعن لتحديد نصيب المطعون عليه فى أرباح الشركة فان حضور الطاعن أمام الخبير وتقديم دفاتره له لايعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ يكون ذلك من الطاعن إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه و إذ لايجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً و إنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الذى يصدر فى الموضوع وفقاً للمادة 378 مرافعات و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لسبق الرضاء بالحكم على غير أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)

متى كان يبين مما أورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر بين الطاعن و المطعون عليها أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونى الصحيح إذ إعتبرته عقد شركه و تحدثت عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح الاستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النصف فى أرباح الشركة محل النزاع كما كتب لمدير الشركة المطعون عليها مشيداً بهذا الجهد و بأنه لولاه لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح و كانت المحكمة قد إعتبرت هذا العمل الذى قامت به الشركة المطعون عليها حصة قانونية بالاضافة الى ما تتمتع به من سمعة تجارية فان القول بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير صحيح فى القانون ، أما ماينعاه الطاعن من أن سمعة الشركة المطعون عليها التجارية لم تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد و إن التصاريح صدرت باسم الطاعن فمردود بأن المحكمة فسرت نية المتعاقدين تفسيراً سائغاً و هذا بعد تقدير موضوعى (الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة عقد الشركة المبرم بين الطاعن و المطعون عليها قد قرر أن المادة 530 من القانون المدنى المختلط تشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن دخل بعمله مع حصة مالية و ان الشركه لا تكون باطلة إذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله اعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع وقته وجهده بلا مقابل فان ماقرره هذا الحكم هو صحيح فى القانون (الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)

متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون إذ إعتبر عقد البيع الصادر له فى مرض موت مورثه المطعون عليه باطلاً بأكمله فى حين أن القانون يقضى باحترامه فى حدود ثلث التركة و كان المطعون عليه قد رد على هذا النعى بأن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بما تضمنه فهو والحالة هذه سبب جديد لاتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فان هذا القول يكون فى غير محله متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن طلب رفض دعوى المطعون عليه ونفاذ العقد الصادر إليه من المورثه فى كل مال التركة ، وهذا الطلب الأعم يشمل الأقل منه وهو نفاذ العقد فى ثلث التركة ومن ثم يكون هذا الدفع بعدم قبول هذا السبب على غير أساس (الطعن رقم 320 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 17 ق 4)

إنه و إن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع فى حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدنى [ القديم ] تعطية هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى وفقا لهذا النص . أما وهى لم تفعل فانها تكون قد خالفت القانون فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 320 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 17 ق 4)

إذا كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع الوفائى لما ثبت لديها من أنه كان مقصوداً به إخفاء رهن فتكون نيه المتعاقدين قد إنصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون أى سبب آخر (الطعن رقم 176 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 6 ق 2)

إن ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى [ القديم ] من بطلان عقد البيع الوفائى إذا كان مقصوداً به إخفاء رهن لا أثر له على وضع اليد المذكور و لا يترتب عليه تغيير سببه وجعله بنيه التملك متى كان هذا السبب معلوما وهو الرهن ، أما الاعتراض بأن المادة تقضى ببطلان العقد سواء باعتباره بيعا أو رهنا مما ينفى أن يكون الرهن هو سبب وضع اليد على العين فلا يبقى إلا الغصب بنيه التملك . هذا الاعتراض مردود بأن العبرة هى بما إتفق عليه المتعاقدان بصرف النظر عما يرتبه القانون من أثر ببطلان العقد باعتباره رهنا (الطعن رقم 176 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 6 ق 2)

لايغير ذلك أن يكون وضع يد المشترى وفاء على العقار المتنازع عليه كان بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر فى الدعوى التى رفعها والقاضى بفسخ عقد الايجار الصادر منه إلى البائع والتسليم ، متى كان أساس هذا الحكم هو عقد الايجار المبنى على عقد البيع الوفائى الذى قضى ببطلانه . ومن ثم فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقررته المحكمة من أن المشترى وفاء جابه البائع بنية التملك فى الدعوى المشار إليها كما يكون وضع يد المشترى على العقار موضوع الدعوى غير مقترن منذ بدايته بنيه التملك و إنما هو وضع يد عارض بسبب الرهن و لا يكسبه الملكية مهما طال الزمن وفقا للمادة 79 من القانون المدنى القديم و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب البائع تسليم العين موضوع الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه (الطعن رقم 176 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 6 ق 2)

ان تفهم نيه العاقدين لمعرفة إن كانت قد إتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات الواردة فى التعهد هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه فيها على إستخلاص سليم . و إذن فمتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن من ضمن الأسباب التى أقيم عليها ماقررته المحكمة من أن الشىء الذى كان يقصده الطاعن بذاته وكان الدافع له على التعاقد هو صابون للغسيل رقم 1 زنة القطعة منه 50 جراما ، وأنه عندما قبل عطاء المطعون عليه نظر إلى نوع الصابون ورتبته وزنة كل قطعة منه أكثر مما نظر إلى العينة المقدمة من المطعون عليه ، يؤيد ذلك ما يبين من كتابه بقبول العطاء من أنه إهتم بذكر هذه المواصفات دون أن يذكر شيئاً عن العينة وأنه يؤخذ من دلالة هذه الظروف أن العينة ، و إن كان أشير إليها فى التعهد الموقع عليه من المطعون عليه ، إلا أنها مثلاً من أمثلة الصابون المطلوب وأن البيع لم يكن بيعاً بالعينة بحقيقة معناه حتى يكون المطعون عليه مسئولا عن مطابقة الصابون المورد للعينة فى كل شىء وأنه بحسبه أنه ورد صابوناً يتفق مع المواصفات الآنف ذكرها ومع المواصفات التى يشترطها القانون فى مثل هذا الصابون ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو استخلاص سليم و لا يمنع من قبوله ذكر العينة فى التعهد المحرر بين الطرفين متى كانت تحتمله بقية أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها على الصورة المبينة فى الحكم ويكون ما نعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة حكم العقد على غير أساس (الطعن رقم 162 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 1 ق 1)

أن المادة 1025 من قانون المرافعات أجازت الطعن بطريق النقض فى القرارات الصادرة " فى الحجر " ولم تقل القرارات الصادرة. , بالحجر، على نحو ما جاء بها فى خصوص القرارات الصادرة باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر. وهذه المغايرة فى التعبير تقتضى المغايرة فى المعنى المقصود. ولما كان المقصود بصريح لفظ هذه المادة هو قصر الحق فى الطعن بالنقض على القرارات الصادرة باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر دون القرارات الصادرة برفض طلب استمرارها. فإن المعنى المقصود فى شأن القرارات الصادرة " فى الحجر " هو لزوما جواز الطعن بالنقض فيها جميعا أي سواءً أكانت صادرة بتوقيع الحجر أم برفض طلب توقيعه. وهذا المعنى هو وحده الذي يستقيم مع تخويل النيابة العامة حق الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة " فى الحجر " ذلك بأنه إذا كان المقصود من هذه العبارة القرارات الصادرة بتوقيع الحجر دون القرارات الصادرة برفض توقيعه لما جاز للنيابة العامة أيضاً أن تطعن بالنقض فى قرار صدر برفض طلب توقيع حجر قدمته هي مباشرة إلى المحكمة وفقا لنص المادة 998 مرافعات وفي هذا تعطيل لحق النيابة فى الطعن بالنقض من غير سند أو علة ظاهرة وعلى الرغم من كون حقها فى الطعن مقررا بصفة مطلقة، كما أن " من صدر ضده القرار " هو كل من يعتبر محكوما عليه به. ويعتبر كذلك من رفض القرار طلبه وإلزامه بمصروفاته فله بهذا الوصف حق الطعن فيه وفقا للأصل العام المقرر بالمادة 377 مرافعات والذي أشارت المادة 1017 مرافعات بوجوب تطبيقه على طرق الطعن فى القرارات الصادرة فى الولاية على المال. وبذلك يكون القرار المطعون فيه والصادر برفض طلب توقيع الحجر على المطعون عليه من القرارات الصادرة " فى الحجر " والتي يصح الطعن فيها بالنقض من الطاعنة باعتبار أن مدلول عبارة " من صدر ضده القرار " يشملها - أما ما جاء بالمذكرة الإيضاحية فى خصوص قصر الطعن بالنقض على القرارات الصادرة بتوقيع الحجر فإنه لا يتفق وعبارة المادة 1025 مرافعات ومن شأنه أن يعطل فى بعض الصور بعض الأحكام الواردة بها وكذلك لا يصح التعويل على ما ورد فيها من القول بقصر الطعن بطريق النقض على من صدر ضده القرار كما هو الحال فى المعارضة إذ يبين عدم جواز هذا التشبيه من مقارنة نص المادة 1021 بنص المادة 1025 من قانون المرافعات. فالمادة الأولى لم تقتصر على بيان القرارات الغيابية الصادرة فى مسائل الولاية على المال التي تجوز فيها المعارضة بل حددت أيضا الأشخاص الذين تقبل منهم فقصرت هذا الحق فى مادة الحجر على المطلوب الحجر عليه فى القرارات الصادرة بإجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 985 مرافعات أو بتوقيع الحجر فى حين أن المادة 1025 وهي تحدد القرارات التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض ذكرت القرارات الصادرة فى الحجر وأجازت الطعن فيها للنيابة العامة ولمن صدر ضده القرار. وهو ما يفيد المغايرة بين أحكام المادتين ويمتنع معه قياس الأحوال التي يصح فيها الطعن بطريق النقض والأشخاص الذين يقبل منهم على ما هو مقرر فى مادة المعارضة. ولما تقدم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض فى غير محله ويتعين رفضه. (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 1214 ق 193)

متى كانت المحكمة إذ قضت برفض طلب توقيع الحجر على المطعون عليه أقامت قضاءها على أنها تستشف صورية التصرفات الصادرة منه من خلو العقود المحررة عنها من ذكر أي مقابل ومن تقرير زوجته المشترية فى تحقيقات النيابة أنها لم تدفع ثمنا ما، وأخيرا من أقوال المطعون عليه فى جلسة المرافعة بأنه لجأ إلى هذه التصرفات الصورية للمحافظة على ماله من كثرة إرهاق الطاعنة له بالطلبات ولكثرة المشاكل التي أوجدته فيها. وانتهت المحكمة من ذلك إلى أن ثروة المطعون عليه لا تزال فى ملكه سليمة لم تمس ثم أضافت إلى ما تقدم أنه " مع فرض أن المطعون عليه قد أراد بهذه التصرفات أن يتبرع لزوجته المسيحية ولأولاده منها فعمل على أن يكون هذا التبرع فى صورة عقود بيع. وذلك لا يعاد هذه الثروة من أن تعبث بها أطماع الطاعنة وأن هذا الإجراء لا يدل على سفه أو غفلة المطعون عليه لأنه إجراء لغرض لا يتعارض مع الشرع أو القانون - فإنه يستفاد من هذه الأسباب أن المحكمة قد تأثرت فى تكييف التصرفات التي صدرت من المطعون عليه بأنها لا تخالف مقتضى العقل والشرع باعتبارين أساسين. الأول أنها تستشف صورية هذه التصرفات من القرائن التي فصلتها. والثاني أنه مع فرض عدم صوريه هذه التصرفات فأنها تكون تبرعا فى صورة عقود بيع إلى زوجته المسيحية وأولاده منها مع أن حقيقة الواقع هي أنها إنما صدرت إلى زوجته المذكورة دون أولاده منها ولما كان الاعتبار الأول الذي بنى عليه القرار وهو مظنة الصورية المطلقة لا يصلح لحمله ما دامت صورية التصرفات المذكورة لم تقرر فى وجه الشأن فيها على وجه يعتد به قانوناً ويزول به كل أثرها وكان الاعتبار الثاني لا يستقيم معه الحكم بعد أن أثبت فى موضع آخر منه أن التصرفات المذكورة قد صدرت من المطعون عليه إلى زوجته وحدها دون أولاده منها وهو ما يطابق الواقع مما حدا بالطاعنة إلى القول بأن المحكمة فى تقريرها المخالف للواقع تصورت خطأ أن الأموال المتصرف فيها للزوجة الأولى ستؤول حتما عند وفاتها إلى أولاده منها مع أن أغلبهم قصر يتبعون دين أبيهم ولم تلق بالا إلى مانع الإرث بين الأولاد القصر وأمهم بسبب اختلاف الدين. لما كان ذلك - وكان للاعتبارين السابق بيانهما أثرهما فى تكوين رأى المحكمة فى وصف التصرفات المشار إليها بعدم مخالفتها لمقتضى العقل والشرع وبالتالي فى تكييف حالة المطلوب الحجر عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه برفض طلب الحجر على أساس مخالف للقانون مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 1214 ق 193)

أن تقدير توافر شرط الإستعجال هو مما يستقل به قاض الأمور المستعجلة و لا معقب عليه فيه . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإختصاص القضاء المستعجل و بإعادة وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من توافر حالة الإستعجال فى الدعوى ، و على ما تبين للمحكمة من أن ظاهر المستندات و التحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول لها ، و أنه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الإجراءات التى إتخذها الطاعن و التى تشوبها الحيلة و تقوم مقام الغصب . فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون كما أن تقريره لحق المطعون عليه الأول فى إسترداد الحيازة هو تقدير وقتى عاجل لا يمس الحق موضوع النزاع (الطعن رقم 358 لسنة 20 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 1199 ق 190)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة إبتدائية فى نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز على ما جرى به قضاء محكمة النقض وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون (الطعن رقم 216 لسنة 20 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 1197 ق 189)

الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه (الطعن رقم 102 لسنة 19 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 1187 ق 187)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر " أن من حق المستأنفة إسترداد منقولاتها . فلها أن تستردها و أن تطالب بقيمتها إذ لم توجد . و لكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها ، مع أنه كان ينبغى أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عينا فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها . و هذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عينا إذا شاءت " . فإن هذا الذى قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذارا منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا (الطعن رقم 102 لسنة 19 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 1187 ق 187)

لقاضى الأمور المستعجلة أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة التى يثريها المدعى عليه فإذا إستبان له عدم جديتها فإنه يكون مختصا بالإجراء المطلوب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعنة و طلب الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من القيام بالأعمال الضرورية المبينة بصحيفة الدعوى و هى إعادة بناء دورة المياة بالشقة التى يستأجرها من الطاعنة و التى قامت هذه الأخيرة بهدمها و كانت الطاعنة قد أنكرت عليه وجود دورة مياه أصلا فى الشقة ، و كانت المحكمة إذ قضت بالترخيص للمطعون عليه فى إتمام دوة المياه على الوجه المبين بأسباب الحكم إستأنست بالمعاينة الواردة فى الشكوى الإدارية و بما جاء بنسختى عقد الإيجار لمعرفة أى القولين يويده الظاهر و لم تفصل فى الحق موضوع النزاع و إنما أقامت قضاءها على ما بدالها من الأوراق من أن حجود الطاعنة لوجود دورة المياه لا يظاهره شىء من الجد ، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون أو مست بحكمها الحق (الطعن رقم 19 لسنة 21 جلسة 1952/06/12 س 3 ص 1204 ق 191)

إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ إلتزامه بصيانه العين المؤجره لتبقى على الحالة التى سلمت بها أو أخل بما عليه من واجب القيام فى أثناء الإجاره بجميع الترميمات الضرورية فإن للمستأجر وفقا للمادة 568 من القانون المدنى أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه و فى إستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ رخص للمطعون عليه فى إقامة دورة المياه التى كانت بالعين المؤجرة و هدمت قد إستند إلى المادتين 567 ، 568 من القانون المدنى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا (الطعن رقم 19 لسنة 21 جلسة 1952/06/12 س 3 ص 1204 ق 191)

متى كان مرسومان من المراسيم المطعون فيها قد صدرا فى ظل العمل بقانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1964 و كانت المادة 35 من هذا القانون تنص على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به و كان الثابت أن الطالب قدم طعنه على هذين المرسومين بعد إنقضاء الميعاد المشار إليه فإن طعنه بالنسبة إليهما لا يكون مقبولا شكلا (الطعن رقم 17 لسنة 22 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 846 ق 19)

لما كانت بعض المراسيم المطعون فيها قد صدرت فى ظل العمل بقانون نظام القضاء و كانت المادة 23 من هذا القانون توجب إتباع القواعد و الإجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة إلى طلبات رجال القضاء و أعضاء النيابة و كانت المادة 428 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما . و كان نشر المرسوم أو القرار الإدارى بالجريدة الرسمية يقوم مقام إعلانهما على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، و كان ميعاد الطعن على هذه المراسيم و الحالة هذه هو ثلاثون يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية - لما كان ذلك و كان الثابت الثابت أن الطالب قدم طعنه فى المراسيم المشار إليها بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ، فإن الطعن فيها يكون غير مقبول شظلا أما التحدى بأن القرارات المتفرغة عن هذه المراسيم لم تنشر و لم تعلن الأمر الذى يترتب عليه بقاء الطعن فيها مفتوحا ، هذا التحدى مردود بأن هذه القرارات لم تصدر إلا مكملة للمراسيم المطعون فيها فهى فرع يتبع الأصل و متى كان الطعن على الأصل غير مقبول شكلا فإن الطعن على الفرع يكون غير مقبول كذلك (الطعن رقم 17 لسنة 22 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 846 ق 19)

جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة 462 من القانون المدنى " القديم " بشأن الإسترداد العقارى لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار و منقول و ما عليها من الحقوق (الطعن رقم 177 لسنة 20 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 1194 ق 188)

لما كانت الترقية من وظيفة وكيل محكمة من الفئة " ب " وفقا للمادة 23 من قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 هى بالأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية و كان يبين من الملف الخاص بالطالب و ما إحتواه من تقارير التفتيش عن أعماله و من مقارنة أهليته بأهلية من رقوا بمقتضى المراسيم و القرارات المطعون فيها إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئه " أ " أو ما يعادلها ممن كانوا يلونه فى الأقدمية و ذلك حسب البيانات الرسمية التى كلفت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجل السرى لهم أنه لم تقع فى تخطى الطالب فى الترقية إلى الوظيفه المشار إليها مخالفة للقانون أو تعسف فى إستعمال السلطة ، فإن هذا التخطى يكون - و قد تم وفقا لقاعده الترقية المشار إليها بما يتفق و المصلحة العامة و له ما يبرره - لا شأن له بما نصت عليه المادة الثامنة من النهى على منح القاضى أى مرتب شخصى أو إضافى أو معاملته معاملة إستثنائية ، و ليس فيه أى إخلال بمبدأ عدم القابلية للعزل حسبما تضمنته المادة العاشرة ، كما لا يعد جزاءا تأديبيا بالمعنى المفهوم من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون (الطعن رقم 21 لسنة 20 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 829 ق 17)

لما كان الطالب لم يطعن فى الميعاد القانونى فى المرسوم الصادر بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها ، بينما طعن زميله الذى كان يليه فى الأقدمية فى الميعاد القانونى و قبل طعنه و ألغت هذه المحكمة المرسوم المذكور فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى الدرجة المشار إليها ، و تنفيذا لهذا الحكم إعتبر فى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " من تاريخ المرسوم الملغى و بذلك تقدم فى الدرجة على الطالب الذى لم يفد من الحكم السالف الذكر لأنه إنما صدر بإلغاء المرسوم المطعون فيه بالنسبة إلى زميله المحكوم له لإعتبارات خاصه به لا لعيب لأحق بذات المرسوم يجعله باطلا بطلانا مطلقا يتعدى أثره إلى جميع من شملتهم الحركة القضائية المذكورة و يفيد منه كل من تخطاهم المرسوم بالترقية ، و لما كانت ترقية زميل الطالب إلى وظيفة رئيس محكمة ثم تعيينه مستشارا بمرسومين لأحقين من آثار الوضع الذى كسبه تنفيذا للحكم المشار اليه و الذى لا يفيد منه الطالب على ما سبق بيانه . فإن طعن الطالب المؤسس على مقارنة حالته بحاله زميله السالف الذكر فى غير محله و يكون ما ينعاه على المرسومين المطعون فيهما من مخالفة القانون و إساءة إستعمال السلطة فى غير محله كذلك و من ثم يتعين رفض الطلب (الطعن رقم 6 لسنة 20 جلسة 1952/06/12 س 3 ع 3 ص 825 ق 16)

إذا كان الطلب المعروض على المحكمة ليس طلباً جديداً و لا هو طلب مكمل للطلب الأصلى أو تابع له بل هو بذاته نفس الطلب الذى سبق طرحه أمام المحكمة و لم تفصل فيه ، فإنه لا محل للقول بأن المحكمة قد إستنفدت و لايتها فى خصوصه . (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 3 ص 802 ق 12)

إنه و إن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد أوجبت أن يتبع فى تقديم الطلبات و الفصل فيها القواعد و الإجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية فإن المادة 449 من قانون المرافعات التى وردت فى باب النقض تنص على أنه تنطبق فى قضايا الطعون القواعد الخاصة بالإحكام الواردة فى الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متفقة مع نصوص هذا الفصل . و قد وردت المادة 368 فى الفصل الثالث من الباب العاشر الذى أحالت عليه هذه المادة و مؤدى ذلك أن الشارع قد عالج حالة إغفال الفصل فى بعض الطلبات التى تقدم إلى هذه المحكمة عن طريق الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . و إذن فمتى كان الطاعن قد أضاف إلى طلباته إلغاء أحد المراسيم الصادرة بالحركة القضائية و جميع القرارات المكملة له و الآثار المترتبه عليه و ذلك فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها و أغفلت المحكمة الفصل فيه فإن القول بأن المادة 368 من قانون المرافعات لا تنطبق فى هذه الحالة على أساس . (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 3 ص 802 ق 12)

إن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات و لا تمتد إلى ما لم يكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا . و إذن فمتى كان الطالب قد قرر بإحدى الجلسات أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباتة بإضافة الطعن فى المرسوم الأخير الصادر فى يونيه سنة 1951 و كانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سبتمبر 1950 و لم تتحدث بشئ عن مرسوم يونيه سنة 1951 ، و كان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات " فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبان اللذان كانا وحدهما محل بحثها و قضائها . (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 3 ص 802 ق 12)

الأصل هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية ، و سبقت ترقيته ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية التى رقى إليها زميله المذكور . و إذن فمتى كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب فى الترقية بمرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سبتمبر سنة 1950 و كان من أثر هذا التخطى إبعاده عن مجال الترقية للوظيفة الأعلى فى المراسيم التالية و كان زميله الذى قورن به قد رقى فى الحركة الصادر بها مرسوم 20 من يونيه سنة 1951 إلى وظيفه رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة و لم تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيه الطالب إلى الدرجة التى رقى إليها زميله المذكور الذى يسويه فى الأهلية ، و كان يليه فى الأقدمية ، فإنه يتعين إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية فى 20 من يونيه سنة 1951 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها . (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 3 ص 802 ق 12)

المستفاد من نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 أن ترقية قضاة الدرجة الثانية و وكلاء النيابة من الدرجة الأولى تكون بالأقدمية مع جواز الترقية للكفاية الممتازة بقدر معلوم لا يزيد على ثلث الوظائف الخالية ، و أن على لجنة الترقية أن تعد كشفين أحدهما يحوى من تؤهلهم أقدميتهم للترقية بعد إستبعاد من يعوق ترقيته عائق ، و الآخر يحوى أسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ، و لوزير العدل حق الإختيار من هذين الكشفين مستهدفا فى ذلك الأصل الذى أقيم عليه التشريع فى هذا الموطن و هو أن الترقية من الكشف الأول تكون بالأقدمية ما لم يكن هناك ما يدعو لتخطى مرشح إلى من يليه لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة . و إذن فمتى كان الطالب لم يقدم دليلا على أن وزارة العدل إذ تخطته فى الترقية بالمرسوم المطعون فيه كان ذلك لإعتبارات لا صله لها بالمصلحة العامة ، و كان يبين من الإطلاع على أوراق ملفه الخاص أن تصرف وزير العدل فى هذا الخصوص له ما يبرره ، فإن المرسوم المطعون فيه لا يكون منطويا على مخالفة للقانون أو تعسف فى إستعمال السلطة . (الطعن رقم 18 لسنة 20 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 3 ص 809 ق 13)

متى كان المرسوم المطعون فيه قد نشر بالوقائع المصرية و أصبح بمجرد نشره معلوما للكافة فإن عدم تقديم صورة منه لا يترتب عليه عدم قبول الطلب شكلا قياسا على حالة عدم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه إذ يكفى فى هذه الحالة الإشارة إلى مضمون المرسوم و تاريخ صدوره (الطعن رقم 22 لسنة 20 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 3 ص 813 ق 14)

إن ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضى سنة على تعييه هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من قضاة الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة . و لما كانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب تطبق على جميع قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي بلا إستثناء ، و كانت لجنة الترقية لم تدرج إسم الطالب فى كشف المرشحين للترقية فى المرسوم المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها فى إستحقاقه للترقية حسبما يبين من ملفه الخاص المودع من وزارة العدل ، فإنها لاتكون بذلك قد خالفت القانون و من ثم يتعين رفض الطلب (الطعن رقم 22 لسنة 20 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 3 ص 813 ق 14)

لما كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء مرسوم الحركة القضائية الصادر بتاريخ 1949/9/26 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " و كان الطعن على مرسوم 21 من يناير سنة 1952 الذى ينعى عليه الطالب مخالفة مقتضى الحكم الصادر له قد تقرر فى الميعاد القانونى ، و كان الطالب يقصد بطلب إلغاء مرسومى 1950/9/2 و 1951/6/20 إعتبارهما ملغيين تبعا لمرسوم 1949/9/26 على أساس أنهما من آثاره و كان طلبه فى خصوص المرسومين السالف ذكرهما إنما هو إعمال لحكم القانون بإعتبارهما من آثار الحكم السابق مما لايحتاج فى تقريره إلى طعن جديد ، لما كان ذلك - يكون الدفع بعدم قبول طلبه فى خصوص المرسومين المشار إليهما لعدم التقرير بالطعن فيهما فى الميعاد القانونى على غير أساس (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 2 ص 817 ق 15)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبتت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى إليها من يليه فى الأقدمية ، فإن أهليتة تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه و سبقت ترفيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات التى رقى إليها زميله الذى قورن به . و إذن فمتى كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء مرسوم بحركه قضائيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " لما تبين لها من أن الطالب مساو على الأقل فى الأهلية لزميله الذى كان يليه فى الأقدمية و رقى بمقتضى المرسوم المذكور ، و كان قد صدر مرسومان لاحقان رقى زميله السالف الذكر بمقتضى الأول منها إلى درجة رئيس نيابة أولى و بمقتضى الثانى إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة و كانت الوزارة لم تقدم دليلا على وجود مسوغ لتخطى الطالب بهذين المرسومين ، فإن هذا التخطى يعتبر نتيجة لأزمة لتخطية فى المرسوم الأول الملغى و من آثاره إذ فاتته بسببه فرصة الترقية للوظائف التى رقى إليها زميله التالى له فى الأقدمية ، و من ثم يكون المرسومان المشار إليهما قد لحقتهما نفس المخالفة التى شابت المرسوم الأول و إستوجبت إلغاءه (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 2 ص 817 ق 15)

أن ترقية الطالب مباشرة من وكيل محكمة من الفئة " ب " إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يخالف المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943 (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1952/06/07 س 3 ع 2 ص 817 ق 15)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البيع فى خصوص المقدار المبيع من المطعون عليها الثانية بصفتها وصيا على أولادها القصر إلى الطاعنين قد استند إلى أن البيع حتى مع افتراض أن المجلس الحسبي قد أذن للوصية به لا يتم قانوناً إلا بعد التصديق المجلس عليه بعد حصوله، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، لأن للوصي أن يبيع على القصر من عقارات التركة ما يفي بحصتهم من دينها. و كل ما تتطلبه المادة 21 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 الذي يحكم النزاع هو الحصول على إذن المجلس الحسبي فى إجراء البيع فإذا تعاقدت الوصية تنفيذا لهذا الإذن، فإن البيع الصادر منها يكون صحيحاً لا يتوقف نفاذه على إجازة أخرى من المجلس الحسبي متى كانت قد التزمت الشروط الواردة بقراره. (الطعن رقم 123 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1138 ق 176)

متى كان الحكم قد قرر أن الطاعنين لم ينازعوا فى أسبقية تسجيل عقد المطعون عليها الأولى ، و أنه بذلك قد إنتقلت إليها الملكية قانوناً . فإنه يعيب الحكم إغفاله الرد على مادفع به الطاعنون من أن هذا العقد قد صدر بالتواطؤ بينها و بين المطعون عليهما الثانية و الثالث ، لأن هذا التواطؤ بفرض ثبوته لا يحول دون إنتقال الملكية بالتسجيل (الطعن رقم 123 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1138 ق 176)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين إثبات صحة التعاقد أقام قضاءه على واقعة تبين للمحكمة صحتها و هى أن مورثة المطعون عليهما الأولى و الثالث لم توقع على عقد البيع المنسوب صدوره منها إلى الطاعنين ، و أن المطعون عليها الأولى إذ استأنفت وحدها الحكم الإبتدائى الذى قضى بإثبات التعاقد كانت تعمل لمصلحة التركة و تقوم فى هذا الشأن مقام الوارث الآخر الذى لم يستأنف و هو المطعون عليه الثالث لأن الورثة بإعتبارهم شركاء فى التركة كل بحسب نصيبه إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين ، و أن دفع الطلب الموجه إلى التركة فى شخص الوارث غير قابل للتجزئة ، فإذا أبداه واحد منهم إستفاد منه الآخرون ، فإن هذا الذى قرر الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكون فى غير محله ما يعيبه الطاعنون على هذا الحكم من أنه لم يقتصر فى قضائه برفض الدعوى على حصة الوارثة التى استأنفت . (الطعن رقم 123 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1138 ق 176)

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها أطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت من أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها و ذكرت فى حكمها أنها تأخذ بهذا التقرير للأسباب التى أوردها فيه و كان فى إعتماد المحكمة لتلك الأسباب المدونة فى تقرير الخبير الذى يعتبر متمما للحكم ما يكفى لتسبيب قضائها . فإن ما تعزوه الطاعنات إلى الحكم من قصور على غير أساس . (الطعن رقم 115 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1129 ق 175)

متى كانت المحكمة إذ قررت أن الأطيان محل النزاع لا تدخل فى متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير و رتبت على ذلك نفى الإدعاء بإكتساب ملكيتهن للزيادة التى يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية فإنها لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازة العقار و يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الأمر الذى لم يتوافر فى سند الطاعنات . (الطعن رقم 115 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1129 ق 175)

متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة و هو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات (الطعن رقم 115 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1129 ق 175)

إن إحالة الدعوىعلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقا لخصوم يتحتم على المحكمة إجابته بل أن لها أن ترفض هذا الطلب متى رأت أن إجابته غير منتجه و أن لديها من العناصر ما يكفى للفصل فى هذا الإدعاء . (الطعن رقم 115 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1129 ق 175)

إن تعيين حارس قضائى على أموال الشركة هو إجراء وقتى قد تقتضيه ظروف الدعوى و ليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للإدارة بإتفاق الشركاء و لا مخالفة فيه لنص المادة 516 من القانون المدنى (الطعن رقم 303 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1166 ق 182)

إن المادة 800 من قانون المرافعات إذ أوجبت على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها و أدلتها الأوراق المؤيدة لها . و إذ قضت المادة 801 بأن تنظر الدعوى فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية لتبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضى أو عضو النيابة المخاصم . و إذ نصت المادة 802 على أن تحكم المحكمة على وجه السرعة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها و ذلك بعد سماع أقوال الطرفين و النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى ، إذ نصت المواد المشار إليها على ذلك فقد دلت بجلاء على أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى ، مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و على أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى ينبنى عليه أن يكون قرار المحكمة بضم الملفات المنوه عنها فى تقرير المخاصمة و التى قال الطاعن إنها تحوى الأوراق و المستندات المؤيدة لدعواه مخالفاً لصريح نص القانون و من ثم لا يتعلق به حق للطاعن بعد أن فاته أن يودع مع تقرير المخاصمة الأوراق و المستندات المذكورة ، مما يكون معه فى غير محله ما ينعاه على الحكم من بطلان فى هذا الخصوص ، كما أنه لا على المحكمة إذ هى إكتفت فى حدود سلتطها الموضوعية بما أبداه أطراف الخصومة أمامها من أقوال و بما إحتواه ملف الدعوى من أوراق (الطعن رقم 442 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1180 ق 186)

متى كان المقرر فى القضاء المختلط وجوب إعلان المدين بإجراءات التوزيع لدى المحاكم المختلطة صح إعتبار دخول الدائن فى التوزيع مطالبة منه بالدين قاطعة للتقادم . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال و إستمرار التنفيذ على أساس عدم سقوط الدين المحكوم به بالتقادم أقام قضاءه على أن العلاقة بين الطرفين نشأت فى ظل القانون المختلط و هو الذى يحكمها مما يتحتم معه على المحكمة أن تستهدى فى قضائها بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة فى شأن النزاع القائم بين الطرفين و أن هذا القضاء قد إستقر على أن دخول الدائن فى توزيع مفتوح ضد مدينه قاطع للتقادم تأسيسا على أن النظام الذى جرى عليه قضاء هذه المحاكم كان يحتم إعلان المدين بإجراءات التوزيع و إعلانه بالحضور للاطلاع على القائمة المؤقتة و أنه لا محل لإتباع قضاء المحاكم الوطنية فى هذا الشأن لأن أساس هذا القضاء هو أن المدين لا يعلن بالتوزيع المفتوح أمام المحاكم المذكورة فإن ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للأحكام الواجب إتباعها فى هذا الخصوص (الطعن رقم 319 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1175 ق 185)

لما كان موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة و كان لزاما لقبولها قيام الخصومة فيها بين البائع و المشترى و الشفيع فى جميع مراحلها و لو تعددوا على ما جرى به قضاء محكمة النقض و كذلك يجب إختصام ورثة من يتوفى منهم . و لما كان الطاعن لم يعلن بتقرير الطعن من ورثة البائعة غير المطعون عليها الثانية دون بقية الورثة الذين كانوا خصوما فى الإستئناف فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 253 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1163 ق 181)

إذا كان للدائن العادى أن يبيع على مدينه محله التجارى بإعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات فشرط ذلك سبق حجزه وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . و إذن فمتى كان يبين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحجز على المحلين التجاريين ، و إنما حجز على منقولات معينة موجودة فيهما ، فإن الأمر الصادر ببيع هذين المحلين و تنفيذ هذا الأمر ببيعهما يكونان قد وقعا باطلين لعدم سبق حجزهما . أما بيع مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 فمقصور بصريح نصها على بائعة الذى لم يستوف باقى الثمن و على الدائن المرتهن للمحل التجارى (الطعن رقم 136 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1158 ق 180)

لصاحب المحل التجارى أن يتظلم من الأمر الصادر ببيع محله وفقا لنص المادة 375 من قانون المرافعات و هى تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه لنفس الأمر ، و حكم القاضى الأمر قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة . و ليس فى القانون رقم 11 لسنة 1940 إستثناء من هذا الأصل العام (الطعن رقم 136 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1158 ق 180)

متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تأسيسا على أنه إذ ألغى الأمر الصادر ببيع المحلين التجاريين و ما ترتب عليه من إجراءات قد أغفل الإعتبار بالأصل العام و هو يقضى بأن الراسى عليهما مزاد هذين المحلين قد كسبا ملكيتهما بالشراء مع توافر حسن النية وفقا للمادة 976 من القانون المدنى فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لا صفة له فى التحدث عمن رسا عليهما مزاد المحلين التجاريين (الطعن رقم 136 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1158 ق 180)

متى كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و بقبولها لإنه يكون حكما صادرا قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها و من ثم فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال و ذلك وفقا لنص المادة 378 مرافعات (الطعن رقم 128 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1173 ق 184)

متى كان الحكم المطعون فيه ، و هو بسبيل تقرير إختصاصه ليتخذ إجراء وقتيا عاجلا له أن يتحسس جدية النزاع لا ليفصل فى الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب . و كان قد أقام قضاءه على ما إستظهره من أن الطاعن يعتبر بموجب ورقة التعهد نازلا عن عقد الإيجار الذى يرتكن عليه إن ردت إليه المطعون عليها المبلغ السابق دفعه إليها و أن الظاهر من أوراق الدعوى يدل على أنها قامت فى الميعاد المتفق عليه بعرض المبلغ المذكور على الطاعن عرضا حقيقيا مقترنا بالإيداع الأمر الذى يفيد براءة ذمتها من يوم عرضه و أن يد الطاعن على الأرض أصبحت بغير سند و بمثابة غصب فإن هذا الذى قرره الحكم ليس فيه مساس بالحق بل يفيد أنه رأى أن النزاع الذى أثاره الطاعن بتمسكه بقيام عقد الإيجار إستنادا إلى أن الشرط المدون بورقة التعهد لم يتحقق هو نزاع غير جدى و يكون الطعن على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس (الطعن رقم 48 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1169 ق 183)

متى كانت المحكمة الإستئنافية إذ فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى إستئناف عن حكم و إن كان قد قضى فى منطوقه بعدم الإختصاص إلا أنه تناول موضوع الدعوى المستعجلة بأسباب من شأنها أن تؤدى إلى رفضها فإن إستئناف الحكم فى هذه الحالة من جانب المطعون عليها قد نقل إلى المحكمة الإستئنافية جميع عناصر الدعوى و من ثم يكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا أيضا على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الإختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة نفسها (الطعن رقم 48 لسنة 21 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1169 ق 183)

المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه و تقضى فيها بناء على الأدله الأخرى المقدمة فيها و ذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر متى وجدت فى هذه الأدلة الأخرى المقدمة ما يكفى لإقامة قضائها (الطعن رقم 146 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1145 ق 177)

متى كانت المحكمة إذ أطرحت تقدير الخبير لقيمة الأطيان المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة و لم تعول على الأثمان المبينة فى العقود المقدمة من الطاعن و أخذت بالأثمان التى أبرمت على أساسها عقود البيع المقدمة من المطعون عليها و من بينها عقود صدرت من الطاعن نفسه ، قد أقامت قضاءها على تحصيل موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن النعى على حكمها بالقصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 146 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1145 ق 177)

لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض الأوراق المنصوص عليها فى هذه المادة خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن ، و كان إيداع أصل ورقة إعلان الطعن و صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله هو من الإجراءات الجوهرية التى تلزم مراعاتها و التى تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا ، و كان الطاعن لم يقم بالإيداع خلال الميعاد المذكور فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 230 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1150 ق 178)

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها (الطعن رقم 198 لسنة 20 جلسة 1952/05/24 س 3 ع 3 ص 982 ق 145)

متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما و بين الطاعن و الذى سلما فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه و بين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بإبطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية . أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه و إعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذى إستطردت إليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة إليه و دون أن يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهت إليها ، ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به إعتباره عقد رهن قابلا للإبطال إذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى ، و ما دام نطاق الدعوى كان محصورا فى هذا الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لأزم للفصل فيها (الطعن رقم 126 لسنة 20 جلسة 1952/05/24 س 3 ع 3 ص 962 ق 142)

إنه و إن كان لم يرد فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية نص صريح على إبطال التصرفات الواردة فيها إذا ما بأشرها الأوصياء بدون إذن من المجلس الحسبى إلا أنه لما كان الأمر فى هذه الحالة متعلقا بأهلية ناقصة و قد أوجب القانون إذن المجلس الحسبى لتكملتها فيسرى عليها بغير حاجة إلى نص خاص حكم المادة 131 من القانون المدنى " القديم " الذى يقضى بأن مجرد نقص الأهلية موجب لإبطال المشارطة حتى و لو تجردت من أى ضرر أو غبن بالقاصر (الطعن رقم 126 لسنة 20 جلسة 1952/05/24 س 3 ع 3 ص 962 ق 142)

متى كان عقد الصلح قد إشتمل على تسليم الوصى بإعتبار العقد المحرر بين الطاعن و مورث المطعون عليهم عقد رهن لا عقد ببيع وفائى خلافا لظاهره فيكون صحيحاً ما قررته المحكمة من أنه قد تضمن نزولا عن حق متنازع عليه لا تخالصا عن دين (الطعن رقم 126 لسنة 20 جلسة 1952/05/24 س 3 ع 3 ص 962 ق 142)

متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن سار فى جميع مراحل دعواه على إعتبار البيع الذى تم بينه و بين المطعون عليها الأولى و هو بيع مشروط فيه إضافة المصاريف و رسوم التأمين و أجره النقل على الثمن أى بيع . c .i . f و ذلك دون أن يثير أى نزاع فى هذا الوصف و دون أن يطالب بإعتبار البيع بيعا تحت التسليم ، و كان سبب طعنه مؤسسا على أن البيع ليس فى حقيقته بيع . c . i . f و أن البائع ضامن فيه هلاك المبيع حتى تسليمه بميناء الوصول و كان هذا السبب ينطوى على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 61 لسنة 20 جلسة 1952/05/22 س 3 ع 3 ص 1088 ق 167)

متى كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الأولى قد أمامت قضاءها على أسباب تتحصل فى أن الأوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و أن التأخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعاً إلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى الطاعن و سببت تأخير البدء فى عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن من إمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذة المسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 61 لسنة 20 جلسة 1952/05/22 س 3 ع 3 ص 1088 ق 167)

إن تصدى محكمة الإستئناف لموضوع الدعوى إنما كان حقا إختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم ، إستثناء من الأصل العام ، و هو أن الإستئناف لا يطرح أمامها إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الإستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند إستعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الإستئناف . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة بوقف الدعوى و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و كان هذا القانون قد ألغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع إذا لم يكن قد فصل فيه من محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للموضوع و فصل فيه جاء مخالفاً للقانون و باطلا و لا يزيل هذا البطلان أن يكون الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الإستئناف أو يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ، ذلك بأن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الإتفاق على خلافها (الطعن رقم 109 لسنة 20 جلسة 1952/05/22 س 3 ع 3 ص 1095 ق 168)

متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله (الطعن رقم 215 لسنة 20 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1072 ق 163)

متى كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض و لكنه لم يعلن المطعون عليها بتقرير الطعن و كل ما فعله أنه حاول إعلانها فى محل الإقامة الذى ذكره فى الإعلان فأجيب بعدم الإستدلال عليها فلم يعقب على هذا بأى إجراء آخر . فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً وفقاً لنص المادة 431 مرافعات (الطعن رقم 204 لسنة 21 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1086 ق 166)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان الإستئناف أقام قضاءه على أنه رفع إلى محكمة إستئناف مصر غير المختصة بنظره فى حين كان يجب رفعه إلى محكمة إستئناف الإسكندرية المختلطة و كان رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة لا ينبنى عليه القضاء ببطلانه بل الحكم بعدم الإختصاص إن كان له محل ، و كانت محكمة الإستئناف المختلطة وفقا للمادة 79 من لائحة المحاكم المختلطة فى عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو و تنتهى فى 15 أكتوبر من كل سنة و قد تلا هذه العطلة فى سنة 1949 إلغاء المحاكم المختلطة و إحالة أعمالها على المحاكم إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وفقا للقانون رقم 115 سنة 1948 و بذلك إمتدت مدة العطلة القضائية لمحكمة الإستئناف المختلطة فى سنة 1949 حتى تاريخ إلغائها فصار ممتنعا على الطاعنين عندما أعلنوا المطعون عليه بإستئنافهم فى 18 من يوليو سنة 1949 لجسلة 24 أكتوبر سنة 1949 أن يرفعوه لدى محكمة الإستئناف المختلطة لتعذر تحديد جلسة أمامها خلال مدة عطلتها القضائية و لتقرير إلغائها عقب إنقضاء هذه العطلة مباشرة و من ثم كان لا مفر لهم من رفعه لدى إحدى محاكم الإستئناف الوطنية التى آل إليها إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 أمر الفصل فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية المختلطة سواء منه ما سبق رفعه إلى محكمة الإستئناف المختلطة و لم يفصل فيه لغاية تاريخ إلغائها أو ما أريد رفعه أثناء عطلتها القضائية كما هو الحال فى إستئناف الطاعنين . و لما كان يبين من الأوراق أن محكمة إستئناف مصر قررت إحالة إستئناف الطاعنين إلى محكمة إستئناف المنصورة بموافقة الطرفين مما يمتنع معه على المطعون عليه أن يتمسك بالدفع الذى أيداه و أخذت به المحكمة . و لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 191 لسنة 20 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1067 ق 162)

إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعه هو - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - من طلقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين البائع و المشترى - فله أن يتمسك بالعقد فى الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاج بالعقد المستور إلا إذا كان هذا العقد مسجلا أو كان هو عالما بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى هذه القاعدة و قضى بعدم جواز أخذ العقارات المبيعة بالشفعة تأسيسا على أن عقد البيع ليس فى حقيقته إلا عقدا ساترا لهبة فلا تجوز فيه الشفعة ، و كان هذا الخطأ قد صرف المحكمة عن بحث ما دفع به المطعون عليهما دعوى الطاعنين من أن حقهما فى الشفعة قد سقط لمضى المدة القانونية من تاريخ العلم بالبيع ، لما كان ذلك ، كان الحكم متعين النقض (الطعن رقم 172 لسنة 20 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1063 ق 161)

متى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة و نص فى البند الحادى عشر من عقد الإيجار على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغى من تلقاء نفسه بالنسبه للجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة و بدون أى حق فى تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل هذا البند فى حالة إستيلاء فرع من فروع الحكومة " وزارة الزراعة " على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هى مكافحة الجراد لم يخطىء فى تطبيق قانون العقد إذ مصلحة الأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أياً منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة ، كما أن هذا البند يطبق كما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار بالإستيلاء كمقتضى الإتفاق (الطعن رقم 158 لسنة 20 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1059 ق 165)

إذا كان قد تبين من الأوراق أن تخطى الطالب فى الترقية كان نتيجة عدم إدراج لجنة الترقية لإسمه فى كشف المرشحين للترقية بالأقدمية من قضاة الدرجة الثانية و تبين من مراجعة ما إحتواه ملفه من تقارير عن حالته أن اللجنة فيما أجرته من إستبعاده لم تخالف القانون و لم تسىء إستعمال السطة فإن ما نعاه على المرسوم المطعون فيه من إساءه إستعمال السلطة يكون فى غير محله و لا جدوى من مقارنة حالته بحالة بعض من رقوا ممن كانوا يلونه ما دام قد كان لإستبعاد اللجنة لإسمه فى كشف الترشيح ما يبرره (الطعن رقم 23 لسنة 19 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 797 ق 11)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلا تجاريا و معداته ، و كان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع و إلزام البائعين متضامنين بأن يردا إلى المشترى ما قبضاه من الثمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء أقام قضاءه على ما وقع من البائعين من تدليس على المشترى بكتمانهما عنه عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المحل فإنه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنان على هذا الحكم من أنه أغفل الإعتبار بعلم المشترى عند شرائه بأن الدكان غير مرخص و إلتزامه بالسعى للحصول على رخصة ذلك أن علم المشترى بأن المحل غير مرخص مسألة أخرى أدخلها فى حسابه و سعى من أجلها فى الحصول على الرخصة و هى مسألة تختلف عن صدور حكم قبل البيع بإغلاق المحل (الطعن رقم 326 لسنة 20 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1082 ق 165)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ البيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون عليه الأول و كان الطاعنان لم يطلبا الحكم بإلزام المطعون عليه الأول برد الأدوات و المعدات المبيعة و إنما قصرا طلبهما على إلزام المطعون عليه الثانى البائع لهما بأن يرد إليهما ما دفعاه من الثمن فإنه يكون فى غير محله النعىعلى هذا الحكم بالقصور لعدم قضائه لهما بإلزام المطعون عليه الأول برد المعدات و الأدوات المبيعة ذلك أن الحكم قد إلتزم حدود طلباتهما (الطعن رقم 326 لسنة 20 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1082 ق 165)

إنه و إن كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب أن يكون الإعلان لشخص المعلن إليه أو فى موطنه الأصلى إلا أن البطلان الذى يترتب على مخالفة هذا النص إنما هو بطلان نسبى يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمنا . و إذن فمتى كان الحم المطعون فيه لم يعلن إلى شخص الطاعن أو فى موطنه الأصلى و لكن أعلن إليه فى مكتبه ، و سلم المحضر ورقه الإعلان إلى وكيله و كان الطاعن قد قرر فى تقرير طعنه أن الحكم المطعون فيه أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 فإن هذا يعتبر نزولا منه عن التمسك ببطلان ورقة الإعلان و لا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلانها - و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 و لم يقرر بالطعن إلا فى 30 من يوليه سنة 1950 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 من قانون المرافعات فإن حقه فى الطعن فيه يكون قد سقط وفقا للمادة 381 مرافعات و يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا (الطعن رقم 252 لسنة 20 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 1079 ق 164)

إن المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1949 تنص على أن "ينقل القضاة و رؤساء النيابة فى المحاكم المختلطة ممن لهم خدمة سابقة فى القضاء الوطنى إلى مثل وظائفهم فيه و يلون فى الأقدمية من كان سابقا عليهم من زملائهم حين نقلهم إلى القضاء المختلط ، و من مقتضى ذلك أن يوضع القاضى عند نقله إلى المحاكم الوطنية فى الدرجة و الوظيفة التى وصل إليها زملاؤه و تحدد أقدميته تالية لمن كان يسبقه منهم حين نقله إلى القضاء المختلط . و إذن فمتى كان خمسة عشر من زملاء الطالب قد وصلوا عند نقله إلى القضاء الوطنى إلى وظائف رؤساء محاكم من الفئة " ب " أو ما يماثلها و وكلاء محاكم من الفئة " أ " أو ما يماثلها و من بين هؤلاء من كان تاليا للطالب فى الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط و بقى خمسة عشر فى درجة وكلاء محاكم من الفئة " ب " فأقل ، فقد كان واجبا تعيين الطالب فى وظيفة وكيل محكمة من الفئة " أ " تاليا لزميله الذى كان يسبقه فى الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط و سابقا لزميل آخر كان تاليا له فى الأقدمية فى ذلك الوقت و رقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه ، إذ من مقتضى النص آنف الذكر أن لا ينقل الطالب إلى وظيفة دون وظيفة من كان يليه قبل تعيينه قاضيا بالمحاكم المختلطة و من ثم يكون المرسوم المطعون فيه إذ وضع الطالب فى وظيفة وكيل محكمة من الفئة " ب " قد خالف القانون رقم 79 لسنة 1949 و يتعين الغاؤه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 6 لسنة 19 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 789 ق 10)

متى كانت المخالفة المشار إليها ظلت قائمة فى مرسوم تال بأن كان من بين من تناولتهم الترقية فيه إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها زميله الذى كان تاليا له فى ترتيب الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط و لم تقدم الوزارة دليلا على أنه حتى لو لم يبعد الطالب من مجال الترشيح لوظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " فى الحركة القضائية الصادر بها المرسوم المشار إليه فإن أهليته ما كانت تخوله الترقية لهذه الوظيفة بمقتضى هذا المرسوم سابقا لزميله ، المذكور بل أن ندب الطالب للتفتيش القضائي و ترقيته بعد ذلك إلى وكيل محكمة من الفئه " أ " ثم إلى رئيس محكمة ثم إلى مستشار أخيرا كلها أدلة على تقدير الوزارة لأهليته و من ثم يكون المرسوم السالف ذكره إذ تخطاه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها فى حين تناول بالترقية زميله التالى له قد خالف القانون (الطعن رقم 6 لسنة 19 جلسة 1952/05/15 س 3 ع 3 ص 789 ق 10)

متى كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقرير إختصاص القضاء المستعجل ليتخذ إجراءا وقتيا عاجلا له أن يتحسس وجه جدية النزاع فى إدعاء تجديد عقد الإيجار لا ليفصل فى الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب و كان قد أقام قضاءه بإختصاصه و طرد الطاعن من العين المؤجرة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن عقد الإيجار قد إنتهت مدته بلا حاجة إلى تنبيه و أن المتعاقدين قد إتفقا على وجوب تسليم العين المؤجرة عند نهاية المدة بدليل أن الطاعن قبل نهاية عقده و قبل أى إدعاء منه بتجديده قد إشترك فى مزايدة أشهرت لتأجير الأطيان عن المدة التالية لإنتهاء عقده و لم تقبل المطعون عليها إرساء المزاد عليه و أنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند و بمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإزالته ، و كان هذا الذى ذهب إليه الحكم ليس فيه مساس بالحق بل يفيد أن ادعاء الطاعن بتجديد العقد يبدو أنه إدعاء غير جدى ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 175 لسنة 21 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1209 ق 192)

إن المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة إستدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه . و إذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة إلى هذه المناقشة إعتمادا على تقرير الخبير الإستشارى و المضاهاة التى أجرتها هى بنفسها و القرائن التى أشارت إليها فى حكمها فإن النعى عليها مخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 182 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1115 ق 171)

للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير . (الطعن رقم 182 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1115 ق 171)

المحكمة غير ملزمة بإتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى و لها السلطان المطلق فى تقدير الأدلة و فى الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة العقد و كانت الأسباب التى بنت عليها إقتناعها بذلك من شأنها أن تؤدى الى ما قضت به (الطعن رقم 182 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1115 ق 171)

متى كان توكيل المحامى المقرر بالطعن بطريق النقض مقصورا على إنابته فى الحضور عن الطاعن أمام محكمة الإستئناف فى الإستئناف المرفوع منه على المطعون عليه الأول و لا يخوله الوكالة عنه فى التقرير بالطعن - بالنقض ، فإن طعن المحامى المذكور بالنقض نيابة عن موكله يكون غير مقبول شكلا لتقريره من غير ذى صفة (الطعن رقم 274 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1127 ق 174)

لما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا . و كانت المادة 432 تنص على أنه يجب أن يكون القضاة الذين إشتركوا فى المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم ، و كانت المادة 349 تنص على أنه يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه . . . و أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه . و كان مفاد ذلك كله أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ، فوقع على مسودته المشتمله على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . لما كان ذلك . و كان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه و حل قاض آخر محله و كان الحكم خلوا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، و كان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 245 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1123 ق 173)

متى كانت المحكمة إذ إستخلصت من التحقيق الذى أجرته صدرو العقد إلى الطاعن من والده فى مرضه الأخير بغير مقابل إيثارا له على بناته المطعون عليهن و من إحتفاظ المتصرف فى العقد بحق الإنتفاع بالعقارات موضوع التصرف طوال حياته و من إشتمال العقد على منقولات المورث و مواشيه و من بخس الثمن المسمى فى العقد إذ إستخلصت من هذه القرائن مجتمعة أن العقد فى حقيقته وصيه لا بيع لم تجاوز سلتطها فى تقدير الأدلة و فى إستنباط نية العاقدين و من ثم يكون تعييب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس (الطعن رقم 189 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1120 ق 172)

متى كان التصرف الذى إعتبرته المحكمة وصية قد صدر من المتصرف الذى توفى قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه (الطعن رقم 189 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1120 ق 172)

إن قانون المرافعات القديم نص فى المادة 552 و ما بعدها على أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر حكما بالترخيص بالبيع بعد تكليف المدين بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الإبتدائية حسب قيمة العقار و إن الحكم الصادر بالترخيص بالبيع الذى يصدر فى مواجهة المدين يجب أن يشتمل على تعيين الجلسة التى تحدد للبيع إذا كان الحكم صادرا من محكمة جزئية و على إحالة الأخصام على القاضى المعين للبيوع لتعيين الجلسة التى يكون فيها البيع إذا كان الحكم صادرا من محكمة إبتدائية و من هذا يبين أن القانون كفل بهذه النصوص علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علما مستقلا عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر و اللصق ، إذ فى حالة صدرو حكم بنزع الملكية من محكمة جزئية يحدد القاضى يوم البيع فى مواجهة المدين حين النطق بالحكم و فى حالة صدوره " مشتملا على إحالة الإخصام على القاضى المعين للبيوع لتعيين الجلسة التى يكون فيها المزاد . . . " و الإخصام فى دعوى نزع الملكية هم بداهة طالب البيع و المدين - و لو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى البيوع إكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الإطلاع على ما ينشر أو يلصق ، لما نص على وجوب إحالة الإخصام على قاضى البيوع و لقصر الأمر على طالب البيع يؤيد هذا أن قانون المرافعات القديم عند صدوره فى سنة 1883 كان يخص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بنظر دعوى نزع الملكية فكان نص المادة 558 يقضى بأن يشمل الحكم بنزع الملكية إحالة الإخصام على قاضى البيوع لتحديد جلسة للبيع فلما بدا للمشرع أن يجعل الإختصاص بنظر دعوى نزع الملكية منوطا بقيمة العقار عدل نص المادة 558 بدكريتو 9 مايو سنة 1895 و أوجب أن يشتمل الحكم الذى يصدر فى مواجهة المدين على تعيين يوم للبيع إذا كان الحكم صادرا من محكمة جزئية ، و لا مسوغ للقول بأن إحالة الإخصام على قاضى البيوع لتعيين يوم للبيع إذا كان الحكم صادرا من محكمة إبتدائية تحمل معنى آخر أو إنها تؤدى إلى عدم لزوم إعلان المدين بيوم البيع إكتفاء بما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر و اللصق إذ فضلاً عن أن هذا القول يؤدى إلى مغايرة لا مسوغ لها بين حالتين متشابهتين فهو يصادم أصلا من الأصول التى قررها قانون المرافعات فى مادته الأولى من وجوب أن يكون كل إعلان أو أخبار بين الخصوم بورقة من أوراق المحضرين تسلم للمعلن إليه شخصيا أو لمن له صفة النيابة عنه كما أن مقتضى ما نصت عليه المادة 566 مرافعات " قديم " من حق المدين فى أن يطلب من قاضى البيوع زيادة اللصق أو إجراء البيع فى المحل الكائن به العقار أو فى غيره أن يكون المدين مخبرا باليوم المعين للبيع ، على أنه من غير المستساغ أن يكتفى المشرع فى أخبارالمدين باليوم المحدد لبيع العقار بما قد يطلع عليه من إعلانات تنشر أو تلصق و لا يكتفى بذلك فى حالة بيع المنقول " المواد 444 ، 450 ، 451 ، 467 ، 472 مرافعات قديم " . و إذن فمتى كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم ببطلان إجراءات البيع و رسو المزاد و إعتبار حكم إيقاع البيع كأن لم يكن على أن إجراءات البيع وقعت باطلة إذ لم تنشر عن البيع و لم تعلن ورثه المدين باليوم الذى حدد له ، بل تم النشر على أساس أن المدين المنزوعة ملكيته باق على قيد الحياة رغم وقف الدعوى لوفاته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين أقام قضاءه على أن قانون المرافعات القديم ما كان يوجب إعلان المدين أو ورثته باليوم الذى يحدد لبيع العقار - فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 147 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1107 ق 170)

إن قانون المرافعات القديم و أن نص فى المادة 602 على أن دعاوى بطلان الإجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع تكون من إختصاص القاضى الجزئى أو القاضى المعين إلا أن للمدين الذى لم يعلن بيوم البيع أن يرفع بعد حكم رسو المزاد دعوى ببطلان هذا الحكم إذ لا يتصور إلزامه إلزاما يترتب على الإخلال به سقوط الحق فى التمسك بهذا أمام قاضى البيوع و هو لم يعلن باليوم المعين للبيع . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بطلب بطلان الإجراءات قد أسس قضاءه على أنه على فرض وقوع بطلان فى الإجراءات فإنه كان يجب عليهم التمسك به أمام قاضى البيوع وفقا لنص المادة 602 و كان الطاعنون لم يعلنوا باليوم المحدد للبيع فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 147 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1107 ق 170)

الحكم بقبول أو عدم قبول الإستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى فلا على المحكمة إن هى قضت من تلقاء نفسها بعدم قبوله (الطعن رقم 137 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1100 ق 169)

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحاً ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم (الطعن رقم 137 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1100 ق 169)

متى كان الحكم إذ قضى برد و بطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد قرر أن هذا العقد موقع عليه بإمضاء منسوب إلى مورث المطعون عليهم مع إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى و الوصولات المقدمة من الطاعنين أن المورث لم يكن يوقع بإمضائه عليها فإن هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يفيد أنه نقل عبء إثبات التزوير من عاتق المدعيين إلى عاتق المدعى عليهم بل يفيد أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من الأوراق المقدمة فى الدعوى سواء من الطاعنين أو من المطعون عليهم أن مورث الأخيرين إنما كان يوقع بختمه لإمضائه مما يويد ما إدعاه المطعون عليهم و عجز عن نفيه الطاعنان من أنه كان يجهل القراءة و الكتابة (الطعن رقم 137 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1100 ق 169)

متى كانت المحكمة إذ قضت بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير (الطعن رقم 137 لسنة 20 جلسة 1952/05/12 س 3 ع 3 ص 1100 ق 169)

متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 174 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1048 ق 158)

متى كانت المحكمة إذ قضت بسقوط حق الطاعنة فى الشفعة قد قررت أنها تباشر أعمالها بوسطة زوجها و أولادها و أن مفاوضة حدثت بين المطعون عليهما و بين إبن الطاعنة و زوجها لأخذ الصفقة فرفضاها بعد أخذ الرأى ، و أن أول ما يؤخذ رأيه هى المدعية " الطاعنه " بإعتبارها زوجة و والدة و بإعتبارها مالكه للمنزل المشفوع به ، ثم عقبت المحكمة على ذلك بقولها إن المدعيه " الطاعنه " كانت عاليمه بصفة قاطعة بالبيع و شروطه إعتبارا من تاريخ معين و أن إعلان الرغبة قد جاوز الميعاد المحدد فى القانون . إذ قررت المحكمة ذلك . فإنها تكون قد أقامت قضاءها على قرائن إستخلصت منها إستخلاصا سائغا على الطاعنة علما حقيقيا بالبيع و شروطه و يكون فى غير محله النعى عليها بأنها إعتمدت على علم الطاعنة الإفتراضى فى القضاء بسقوط حقها (الطعن رقم 151 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 1 ص 1037 ق 155)

متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقدى بيع الوفاء على إعتبار أنهما يخفيان رهنا قد أقام قضاءه على أن الثمن الوارد بهما لا يتناسب مع الثمن الحقيقى للصفقه فإن ما إستند إليه الحكم هو تقدير موضوعى لا مخالفه فيه للقانون ذلك بأن القرينتين المنصوص عنهما فى المادة 339 من القانون المدنى القديم إنما وردتا على سبيل التمثيل لا الحصر (الطعن رقم 121 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1027 ق 153)

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع الذى طلبته الطاعنة عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة لرفع الدعوى قد أسس قضاءه على أنه لم يظهر للمحكمة لا من تقرير الخبير و لا من المستندات المقدمة إليها متى بدأ وضع يد المطعون عليهم على القدر المغتصب و كان الثابت من تقرير الخبير و محضر إنتقال المحكمة أن جميع مبانى منزل المطعون عليهم بما فيها البناء القائم على جزء من القدر المغتصب قد شيدت فى وقت واحد كما أن الثابت فى الحكم أن وضع يد المطعون عليهم على الجزء المغتصب بدء من سنة 1919 تاريخ عقد شرائهم المنزل فإن الحكم فى تقريره آنف الذكر و الذى أقام عليه قضاءه برفض طلب الريع عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى يكون قد خالف الثابت بالأوراق دون أن يبرر هذه المخالفة مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 360 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1053 ق 159)

إن المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 إنما رتبتا على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد أن يكون لها أثر من يوم حصوله إذا صدر حكم بصحة التعاقد و أشر بالحكم وفقا للقانون ، فلا يغنى عن تسجيل صحيفة الدعوى تأشير المساحة عليها . و إذن فإنه يكون غير منتج ما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إنه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه للعقار موضوع النزاع قد أغفل أن المساحة أشرت على صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعتها عن هذا العقار فى تاريخ سابق على تسجيل عقد المطعون عليه متى كانت هى لم تسجل هذه الصحيفة إلا بعد أن سجل المطعون عليه عقد شرائه . (الطعن رقم 186 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1042 ق 156)

إذا دفع خصم دعوى صحة و نفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع و أن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك ، إذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى ، ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحه و نفاذ البيع يتوقف على التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع . و إذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية حتى و لو كان من دفع بذلك ليس طرفا فى العقد بل هو من الغير الذى يضار بالحكم الذى يصدر (الطعن رقم 170 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1046 ق 157)

إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامه المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الإستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهه معينة و كان الطاعنون بدلا من الإلتجاء إلى محل تجارته للتحرى من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقى قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاا (الطعن رقم 154 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1031 ق 154)

لما كانت المادة 15 من دكريتو الشفعه المقابله للمادة 943 من القانون المدنى الجديد توجب رفع الدعوى على البائع و المشترى و لو تعددا و إلا سقط الحق فيها و كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن دعوى الشفعه لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومه فيها قائمه بين أطرافها الثلاثة الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجه أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافعها هو الشفيع أم المشترى أم البائع و كان موضوع الدعوى طلب الشفعة مما يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها كما سبق القول فإن بطلان الطعن بالنسبه الى المطعون عليه الرابع و هو أحد البائعين يترتب عليه حتما عدم قبوله شكلا بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم (الطعن رقم 154 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1031 ق 154)

متى كان الحكم لم يقض بإلزام البائعين فى دعوى الشفعة بشىء من طلبات الشفيع بل أنه قضى برفض طلب إلزامهم بمصروفات الدعوى بالتضامن مع المشترين فإن طعن البائعين فى هذا الحكم يكون غير مقبول لإنتفاء المصلحة منه أما تحديهم بأن الحكم إذ قضى بصورية الثمن المسمى فى عقد البيع فقد مس بكرامتهم و إن هذا يعتبر ضررا أدبيا يجيز لهم الطعن فى الحكم بطريق النقض - هذا التحدى مردود بأن الحكم لم يرتب على هذا التقرير أثرا فى قضائه بالنسبه إلى الطاعنين بل قضى برفض طلب الشفيع قبلهم و من ثم لا يكون لهم مصلحه يعتد بها فى الطعن بالنقض على الحكم المذكور (الطعن رقم 154 لسنة 20 جلسة 1952/05/08 س 3 ع 3 ص 1031 ق 154)

متي كان يبين من الأوراق أن الطالب كان رئيس محكمة فئة "ب" ثم صدر المرسوم المطعون فيه بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية بالمحاكم ونشر بالوقائع المصرية ولم يحو اسم الطالب فيمن عينوا من رؤساء المحاكم مستشارين بها بل عين فى هذه الوظيفة اثنان من رؤساء المحاكم كانا يليان الطالب فى الأقدمية ، وكان يتضح من البيانات الخاصة بهما المنقولة عن السجل السري ومن البيانات التي حواها ملف الطالب أنهما لا يفضلانه فى أهليته وقد سلمت بذلك وزارة العدل بدليل أنها رشحت الطالب قبلهما للترقية لوظيفة مستشار عند اعداد مشروع المرسوم المطعون فيه ووافق مجلس القضاء الأعلي علي هذا الترشيح ولكن المرسوم صدر رغماً من ذلك خلوا من ترقية الطالب فيكون بذلك قد انطوي علي مخالفة المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 التي تنص علي أن الترقية لما يعلو وظيفة قاض من الدرجة الأولي تكون بالأهلية وعند التساوي يراعي الأقدمية ومن ثم يتعين الغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب فى الترقية لوظيفة مستشار بمحكمة استئناف والغاء جميع ما ترتب علي ذلك من اّثار . (الطعن رقم 16 لسنة 20 جلسة 1952/05/03 س 3 ع 3 ص 783 ق 9)

متي كانت طلبات الطاعن تنحصر فى شقين - الأول - الغاء المرسوم المطعون فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مستشار بمحكمة استئناف وما ترتب علي ذلك من اّثار . والثاني الحكم له بأحقيته فى الترقية الي هذا المنصب ، وكانت المحكمة قد أجابت الشق الأول من هذه الطلبات فانه لا محل بعد ذلك لقبول الشق الاّخر لأن ولاية هذه المحكمة فيما عدا التعويض هي ولاية الغاء وما يطلبه الطاعن انما هو نتيجة لازمة للحكم بالغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطيه مما يتحم علي الجهة الادارية المختصة انفاذه . (الطعن رقم 16 لسنة 20 جلسة 1952/05/03 س 3 ع 3 ص 783 ق 9)

لما كانت وزارة العدل قد نفت صدور قرار فى 14 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين الطالب معاونا للنيابة ، و هو لم يقدم ما يؤيد قوله فى هذا الخصوص و كان القرار الوزارى الصادر بتعيينه معاونا للنيابة فى 13 من سبتمبر سنة 1946 لم يبلغ إليه و لم ينفذ بإقراره ، و كان هو لم يتمسك عند تعيينه معاونا للنيابة فى 25 مارس سنة 1948 بوجوب أن يكون تعيينه فى درجة مساعد نيابة ، على إعتبار أنه كان معاونا للنيابة منذ 13 من سبتمبر سنة 1946 و أن قرار تعيينه السابق لا يزال قائما وواجب النفاذ ، و لم يسلك سبيلا للطعن فى القرار الصادر بتعيينه معاونا للنيابة فى 25 من مارس سنة 1948 ، إذ كان الطعن فيه جائزاً أمام مجلس الدولة وفقا للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الذى كان ساريا وقت صدور هذا القرار - لما كان ذلك من جهة أخرى قد صدر مرسوم فى 20 من سبتمبر سنة 1948 رقى بمقتضاه بعض مساعدى النيابة إلى وكلاء بها من الدرجة الثالثه ممن كانو يلونه فى الأقدمية وفقا للقرار الصادر فى 13 من سبتمبر سنة 1946 و كان الطالب قد فوت ميعاد الطعن أيضا فى هذا المرسوم بعد نشره فإن أقدميته تكون قد إستقرت بين أعضاء النيابة العامة بتعيينه معاونا للنيابة فى 25 مارس سنة 1948 ثم بترقيته مساعدا لها فى 25 مارس سنه 1949 . و لما كان المرسوم المطعون فيه قد صدر فى 27 من نوفمبر سنة 1949 على أساس هذا الوضع و لم يدع الطالب أن أحدا قد تخطاه بالترقية فى هذا المرسوم بحسب الأقدمية التى تقررت له وفقا للقرار الصادر فى 25 مارس سنة 1949 فإن الطعن فى هذا المرسوم يكون على غير أساس (الطعن رقم 31 لسنة 19 جلسة 1952/05/03 س 3 ع 3 ص 778 ق 8)

لما كانت المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 و التى صدر فى ظلها المرسوم الأول - المطعون فيه قد نصت على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به و يقف سريان هذا الميعاد فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و يعتبر فى حكم قرار الرفض فوات وقت يزيد على أربعة الأشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن التظلم المرفوع إليها ، و كان الطاعن قد تظلم حسب قوله فى 13 أكتوبر سنة 1948 فإنه كان متعينا عليه أن يرفع دعواه فى خلال ستين يوما من تاريخ إنقضاء الأربعة الأشهر التالية لتقديم تظلمه إلى وزارة العدل ، إذ سكوت الوزارة عن إجابة الطلب المقدم إليها يعتبر فى حكم قرار بالرفض معلوم له حتما . و تنفتح به مواعيد رفع الدعوى ، و لما كان لم يقرر بالطعن فى المرسوم آنف الذكر إلا فى 3 من نوفمبر سنة 1949 أى بعد إنقضاء ميعاد الطعن فيه فإن طعنه هذا يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 10 لسنة 19 جلسة 1952/05/03 س 3 ص 760 ق 6)

إنه و إن كان لوزارة العدل كامل السلطة فى وضع درجات للأهلية و تقدير درجة أهلية كل من رجاء القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات عنه تستمدها من واقع أعماله و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص و تقديرها هو مما تستقل به فى هذا الشأن متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه إلا أن المادة 23 من قانون إستقلال القضاء إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى - أى وظائف وكلاء المحاكم و مايعادلها و ما فوقها - على أساس الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية " قد شرعت أحكاما فى هذا الخصوص يجب مراعاتها و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون و من ثم لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها و إلا كان التظلم من الإخلال بها عبثا لا جدوى منه . و إذن فمتى كان يبين من الملف السرى الخاص بالطالب و ما إحتواه من أوراق و تقارير عن درجة أهليته و مقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانو يلون الطالب فى الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن أهلية الطالب تساوى بالأقل أهلية زميلين له كان يليانه فى أقدمية قضاة الدرجة الأولى ورقيا بمقتضى المرسوم المذكور و لم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطى مع سق ترشيح الوزارة له للترقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها فى الحركة القضائية السابقة و من ثم يتعين إلغاء المرسوم المذكور فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية لمخالفته للمادة 23 من قانون إستقلال القضاء (الطعن رقم 10 لسنة 19 جلسة 1952/05/03 س 3 ص 760 ق 6)

الأصل أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأٌقدمية فإن أهليتة تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية و سبقت ترقيتهم ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الأقدمية . و إذن فمتى كان قد إنبنى على تخطى الطالب فى الترقية فى الحركة القضائية الصادر بها المرسوم المشار إليه إبعاده عن مجال الترشيح للترقية للدرجات العليا فى الحركات القضائية التالية ، و كانت وزارة العدل لم تقدم دليلا على وجود هذا المسوغ فإنه يتعين إلغاء جميع المراسيم التالية للمرسوم المذكور و القرارات المتممة لها المطعون فيها و التى تعتبر من آثار المرسوم السابق متى كانت تتضمن ترقية زملائه السالف ذكرهم إلى الدرجات العليا لأحقيته فى الترقية أسوة بهم (الطعن رقم 10 لسنة 19 جلسة 1952/05/03 س 3 ص 760 ق 6)

لما كان يبين من نصوص قانون إستقلال القضاء أن للأقدمية أثرا مباشرا فى التعيين و الترقية بإعتبار أنها عنصر من عناصر التقدير و الموازنة فى هذا الخصوص و كان مجلس الدولة مختصا بالنظر فى الطعون الموجهة إلى قرارات الترقية التى من أهم عناصرها الأٌقدمية فإنه يكون بحسب نصوص قانونه و ما جرى عليه قضاؤه مختصا بالنظر فى الطعون التى تنصب على قرارات تحديد الأقدمية . لما كان ذلك . و كان من المسلم أن هذه المحكمة تختص بالنظر فى الطعن على قرار تحديد الأقدمية ، و كان القرار المطعون فيه لم ينشر و لم يثبت أنه أعلن للطالب ، فإن باب الطعن فيه يبقى مفتوحا و تختص هذه المحكمة بنظره عملاً بالمادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 ، و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب المذكور يكون على غير أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 30 لسنة 19 جلسة 1952/05/03 س 3 ع 3 ص 770 ق 7)

إن قانون إستقلال القضاء إذ تحدث عن أقدمية القضاة و رجال النيابة المعينين من خارج السلك القضائي عالجها فى المادة 24 منه فى قوله : و تحدد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي فى مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من و زير العدل بعد تعينهم بشهر على الأكثر و يكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة فى المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام " و يستفاد من هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحديد الأقدمية هى إما بمدة الخدمة فى المصالح الأخرى و إما بتاريخ القيد بجدول المحامين العام ، و من ثم لا يعتد فى تحديد الآقدمية بالمرتب السابق الذى كان يتقاضاه المعين فى القضاء بإلغا ما بلغ و لا بدرجه الوظيفة التى كان يشغلها قبل تعيينه فى القضاء إذ محل إعتبار هذه الدرجة إنما يكون فى تبين صلاحيته للتعيين منها فى مختلف وظائف القضاء ، أما التحدى بنصوص قرارات مجلس الوزراء و مجلس الأوقاف الأعلى فمردود بأن ما صدر منها قبل قانون قانون إستقلال القضاء خاصا بتحديد أقدمية من يعين من أقسام قضايا الحكومة فى مناصب القضاء و النيابة قد نسخ بصدور قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 إذ إشتمل على ما يجب مراعاته من أحكام فى هذا الخصوص ، أما ما صدر منها بعد صدوره فإنما يتضمن تطبيق القواعد الخاصة بتطبيق أحكامة على موظفى أقسام قضايا الحكومه والأوقاف بالنسبة للترقيات و المرتبات و العلاوات فقط دون بيان كيفية تحديد أقدمية من يعين منهم فى مناصب النيابة أو القضاء و من ثم يجرى تحديد هذه الأقدمية وفقا للمادة 24 من قانون إستقلال القضاء التى لم تعدل بأى قانون لاحق . و إذن فمتى كان الطالب يستند فى تحديد أقدميتة إلى الدرجة التى كان يشغلها بإدارة قضايا وزارة الأوقاف قبل تعيينه ، و كان هذا الاعتبار لا وزن له فى تحديد أقدميته ، و كان لم يؤسس طلبه على أن مدة خدمته فى معنى المادة 24 سالفة الذكر تزيد على مدة خدمة من وضعوا قبله فى الأقدمية من وكلاء النيابة من الدرجة الثانية فإن طلبه إلغاء القرار المطعون فيه يكون على غير أساس و بالتالى يكون غير منتج إجابته إلى طلب تكليف وزاره العدل تقديم بيانات عن حالات زملائه المماثلة لحالته لإجراء المقارنة بينه و بينهم إذ بفرض أن هناك حالات خولف فيها القانون عند تحديد أقدمية أصحابها فإن هذا لايكون مبررا للحكم له على خلاف ما تقضى به أحكام القانون (الطعن رقم 30 لسنة 19 جلسة 1952/05/03 س 3 ع 3 ص 770 ق 7)

لا يعتبر عقد البيع مفسوخاً لعدم قيام المشتري بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمني فلال يترتب علي تخلف المشتري انفساخ العقد حتماً . بل يجب أن يتوافر شرطان كي تقضي المحكمة بالفسخ او تقبل الدفع به وهماً أولا : أن يظل المشتري متخلفاً عن الوفاء حتي صدور الحكم وثانياً : أن ينبه البائع علي المشتري بالوفاء وسبيل هذا التنبيه فى البيوع المدنية هو التكييف الرسمي علي يد محضر فلا يصح بمجرد خطاب ولو كان موصي عليه . وإذن فمتي كان الثابت من وقائع أن كلا الامرين لم يتحقق بأن كان المشتري قد عرض مايجب عليه دفعة لدي رفع الدعوى عرضاً حقيقياً أعقبه الايداع ، ,ولم يقم البائع بالتكليف الرسمي واكتفي علي مايدعي بخطاب موصي عليه فان الحكم المطعون فيه إنقضي برفض الدفع بانفساخ العقد لم يخالف القانون . (الطعن رقم 138 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 988 ق 146)

متى كان الحكم المطعون فيه قد جعل أسباب الحكمين المستأنفين أسبابا له مما كان يلزم معه أن يودع الطاعنون قلم كتاب المحكمة ضمن أوراق الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل لكل الحكمين ، و كان الإيداع فى مثل هذه الحالة من الإجراءات الجوهرية التى أوجبتها المادة 432 من قانون المرافعات و التى يترتب على اغفالها سقوط الحق فى الطعن إذ لا سبيل للتحقق من صحة الأسباب التى بنى عليها الطعن بغير إيداع صورتى الحكمين الإبتدائيين المتممين للحكم المطعون فيه و كان لا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء متى كان قد أوجب إتباعه بإعتباره إجراء جوهريا لا سبيل لمخالفته ، لما كان ذلك فإنه ينبنى على عدم إيداع الطاعنين صورتى الحكمين السالف ذكرهما على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، الحكم بعدم قبول الطعن شكلا (الطعن رقم 187 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 1004 ق 148)

لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى تفسير العقود و تقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعينة بظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان الحكم قد إستظهر من عبارة الإتفاق أن نية المتعاقدين إنصرفت إلى البيع لا التنازل عن الصفقة الراسى مزادها على المطعون عليه عن طريق إحلال الطاعن محله فيها . و كان هذا الذى إستخلصه الحكم مستمدا من أوراق الدعوى و لا يخالف الثابت بها فإن ما نعاه عليه الطاعن يكون على غير أساس (الطعن رقم 212 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 1016 ق 151)

متى كان الواقع هو أنه قد رسا مزاد منزلين على المطعون عليه ثم حرر إتفاق بينه و بين الطاعن على أن يتنازل إلى هذا الأخير عن المنزلين المذكورين حينما يصبح البيع نهائيا و دفع له مبلغا معينا عند تحرير الإتفاق و كان الطاعن قد رفع الدعوى و طلب الحكم له . أولا : ببطلان الإتفاق و ثانيا : بإلزام المطعون عليه برد المبلغ الذى دفعه إليه و كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى بشقيها أقامت قضاءها على أسباب لا تنصب إلا على الطلب الأول و كان هذا القضاء لا يترتب عليه بطريق اللزوم رفض الطلب الثانى و هو إسترداد ما دفعه الطاعن إلى المطعون عليه كله أو بعضه فإن الحكم يكون قاصر التسبيب متعين النقض فى خصوص هذا السبب (الطعن رقم 212 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 1016 ق 151)

متى كانت المحكمة إذ قضت برد و بطلان العقد المدعى بتزويره قد إستندت فى ذلك إلى ما إستخلصته إستخلاصا سائغا من أقوال الشهود مضافا إليه القرائن الأخرى التى تضافرت فى تكوين عقيدتها بتزوير العقد موضوع النزاع فإن حكمها يكون بمنأى عما يعاب عليه و لا يغير من النتيجه التى إنتهت إليها ثبوت أن الختم الموقع به على العقد المزور هو ختم المطعون عليها لا ختم مصطنع لها حسبما ذكرته فى شواهد التزوير متى كانت المحكمة قد تبينت من التحقيق الذى أجرته أن التوقيع به حصل بغير علم من المطعون عليها (الطعن رقم 201 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 1012 ق 150)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب التعويض عن فصله من وظيفته قد إستند إلى أن فصله لا ينطوى على مخالفه أو تعسف فى إستعمال السلطة و إنما كان نتيجة لما شاب سلوكه من عوج عقب إعادته من الإستيداع إلى الخدمه العامله . فإنه يكون فى غير محله ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور و خطأ فى القانون لإعتباره قرار مجلس التحقيق الذى شكل لتحقيق حادث سرقة نسب إليه بمثابه حكم الإدانه ذلك بأن ما ورد فى الحكم بشأن السرقة إنما جاء تزيدا لا أثر له فى النتيجه التى إنتهى اليها (الطعن رقم 145 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 992 ق 147)

إن قانون الأحكام العسكرية قد أوجد طريقتين لفحص ما ينسب إلى الضابط بالجيش إحداهما " التحقيق بصفة سرية بمعرفة ذوى الأهلية من رجال العسكرية " و الثانية " التحقيق بصفة قانونية بواسطة قومندان و أمام مجلس تحقيق " و إذن فمتى كان فحص ما نسب إلى الطاعن قد جرى بالطريقه الأولى وفقا للمادة 17 من مجموعة الأحكام العسكرية فإنه يكون فى غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ و القصور لإعتماده على القرائن و الأدلة المقدمة فى الحادث الشائن الذى نسب إليه بحجة أن تحقيق هذا الحادث لم يتم وفقا للطريقة الثانية (الطعن رقم 145 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 992 ق 147)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد إستند إلى أن فصله من الخدمة إنما حصل بنطق ملكى من القائد الأعلى للجيش بناء على إقتراح لجنة الضباط وفقا للمرسوم الصادر فى 21 من يناير سنة 1925 و تحقيقا لمصلحة عامة للأسباب السائغة التى أوردها فإنه يكون فى غير محله تحدى الطاعن بأن فصله كان مخالفاً للقانون (الطعن رقم 145 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 992 ق 147)

متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لإغفاله ما دفع به من أن لجنة الضباط التى عرض عليها أمره و أقترحت فصله فى سنة 1944 لم يكن لها وجود فى ذلك الحين تأسيسا على أن المرسوم الصادر فى 23 من مايو سنة 1946 لم يعدل مرسوم 21 يناير سنة 1925 الخاص بتشكيل لجنة الضباط بل أعاد تشكيلها بعد أن كانت قد زالت من الوجود منذ إنشاء مجلس الدفاع الأعلى بالقانون رقم 72 الصادر فى 31 من يوليو سنة 1937 و لذلك يكون قرارها باطلا و يكون باطلا تبعا كل ما ترتب عليه . فإن هذا النعى غير صحيح ذلك أن ما ورد فى ديباجة مرسوم 23 من مايو سنة 1946 من أنه " بعد الإطلاع على المرسوم الصادر فى 21 من يناير سنة 1925 بإنشاء مجلس للجيش و لجنة الضباط المعدل بالمرسوم الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926 و على القانون رقم 72 لسنة 1937 الخاص بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى و هيئة أركان حرب للجيش و نظرا لإنشاء مجلس الدفاع الأعلى و لإعادة تنظيم الجيش المصرى على أسس جديدة و لإلغاء وظيفه السردار و ما يقضيه ذلك من إعادة تشكيل مجلس الجيش و لجنة الضباط على الوجه الذى يلائم الاوضاع الحاليه الخ . . . . ما ورد بهذه الديباجة لا يفيد أن المرسوم الصادر بتشكيل لجنة الضباط كان ملغى فى الفتره من 31 يولية سنة 1937 حتى مايو سنة 1946 كما أنه ليس فى القانون رقم 72 سنة 1937 ما يفيد إلغاءه صراحة أو ضمنا بل أنه مما يؤكد قيامه حتى صدور مرسوم مايو سنة 1946 الإشارة إليه فى ديباجة هذا المرسوم و النص فيها على إعاده تشكيل لجنة الضباط (الطعن رقم 145 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 992 ق 147)

أن عدم موافقة وزير الحربية على رأى لجنة الضباط لا يحول دون أن يستعمل الملك سلطته الدستورية بوصفه القائد الأعلى للجيش وفقا للمادة 46 من الأمر الملكى رقم 118 بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية ، بناء على إقتراح لجنة الضباط المشكلة وفقا للمرسوم الصادر فى سنة 1925 و ليس فى ذلك إخلال بإحكام الدستور و لا مساس بالمسئولية الوزارية و لا عبرة بمخالفة الوزير لرأى اللجنه متى كانت قد إقترحت الإستغاء عن خدمات الطاعن و صدق الملك على إقتراحها وفقا للمرسوم المشار إليه (الطعن رقم 145 لسنة 20 جلسة 1952/05/01 س 3 ع 3 ص 992 ق 147)

متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء وأن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة ويجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت يد الشركة ولكن لا يجوز لهم أن يحجزوا على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينهم هو الذي قدمه إليها بصفة حصة، كما أن لهم التنفيذ على أموال مدينهم الشخصية أو إشهار إفلاسه وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق فى طلب اعتبار الشركة منقضية وتصفيتها والتنفيذ على ما يؤول إلى مدينهم من نصيب بعد التصفية. وإذن فمتى كان المطعون عليه الثاني قد تنازل عن حصته فى الشركة إلى زوجته وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا التنازل باطلاً فى حق دائنيه فإنه لا أثر لهذا البطلان على الشركة وكل ماله من أثر بالنسبة للدائنين إنما هو اعتبار أن المدين ما زال شريكاً فيها ويكون الحكم إذ قضى ببطلان الشركة تأسيساً على بطلان التنازل وإذ قضى بصحة الحجز الموقع من أحد الدائنين على أموال الشركة قولاً منه بأن ما حجز يقل عن نصيب المدين فيها، إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 181 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 975 ق 144)

إن ما ورد بالمادة 110 من القانون المدنى " القديم " من أن " مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية ، و إقامة الدعوى بالدين يسريان على باقى المدينين " هو إستثناء من الأصل الذى من مقتضاه أن إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة الرسمية بالدين لا يتعدى أثره من وجه إليه الطلب ، و من ثم وجب أن يلتزم فى تفسيرها ما ورد به صريح نصها ، و أن تحصر آثار النيابة المتبادله المفترضه قانوناً بين المدينين المتضامنين فى حدود إلتزامهم الأصلى كمقتضى النص ، فلا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن و المدين المتضامن ، لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدينا أصليا ، بل يبقى إلتزامه تبعيا و إن كان لا يجوز له التمسك بإلزام الدائن بمطالبة المدين بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولا و ينبنى على كون إلتزام الكفيل تابعا لإلتزام المدين أنه ينقضى حتما بإنقضائه ، و لو كان التقادم قد إنقطع بالنسبه للكفيل ، و لا فرق فى هذا الحكم بين الكفيل المتضامن و الكفيل غير المتضامن . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين أسس قضاءه على أن الدين المطالب حق وفاؤه فى 30 من سبتمبر سنة 1930 ، و إن الدعوى رفعت على الضامن المتضامن فى 10 من أكتوبر سنة 1944 أى قبل سقوط حق المطعون عليها الأولى فى المطالبة به ، و على أن رفع الدعوى على الضامن المتضامن يقطع مده التقادم بالنسبه له و للمدينين على السواء ، لأن مطالبته بالدين تعتبر مطالبة لهم يترتب عليها أثرها فتقطع المدة بالنسبه إليهم جميعا عملاً بالمادة 110 مدنى " قديم " . فإن ما قرره هذا الحكم يكون خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 143 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 969 ق 143)

الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد ليس من أوجه البطلان أو الدفوع التى يسقط الحق فى إبدائها إذا أغفل المستأنف التمسك بها فى صحيفة الإستناف أو تحث فى الموضوع قبل التمسك بها ، بل هو دفع بعدم قبول الدعوى يجوز وفقا لصريح نص المادة 142 مرافعات - التى لم تأت بجديد - إبداؤه فى أيه حالة تكون عليها الدعوى (الطعن رقم 78 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 950 ق 140)

إن إعلان الأحكام إنما يكون بالطريق الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم لمن يراد إعلانه أو لمن يستطيع الإستلام نيابة عنه و لا يجزىء ذلك إطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها ، كما أن أياً من هذه الوقائع لا يكفى مسوغا للقول بتنازل المقصود بالإعلان عن التمسك بما شاب إعلان الحكم من بطلان ، إذ التنازل عن هذه الحقوق لا يقام على الظن أو الإحتمال أو على واقعه غير قاطعه الدلاله فى هذا الخصوص ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحفل بدفاع الطاعنة من أنه لا صفة لمن إستلم إعلان الحكم الغيابى بالنيابة عنها بناء على أن هذا الحكم قدم فى ملف قضية أخرى كانت الطاعنة خصما فيها و أنها إطلعت عليه دون أن تعترض على صفة من إستلم الإعلان نيابة عنها و دون أن تبادر إلى رفع المعارضة عن هذا الحكم بل إستمرت فى سكونها مده ثمانية شهور ، و إذ رتب على ذلك عدم قبول المعارضة المرفوعة منها شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون قد خالف القانون و شابه قصور و يتعين نقضه (الطعن رقم 78 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 950 ق 140)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتسليم المطعون عليه الأطيان موضوع النزاع قد أسس قضاءه على حكم غيابي آخر قضى بصحة ونفاذ البيع الصادر للمطعون عليه عن هذه الأطيان فى مواجهة الطاعنة وعلى أنه أصبح نهائيا بعدم قبول المعارضة المرفوعة عنة من الطاعنة وكان الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة قد نقض فإنه يترتب على نقضه أن يلغي الحكم الذي انبنى عليه وذلك وفقا للمادة 447 مرافعات. (الطعن رقم 78 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 950 ق 140)

متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها أن دعاوى الإسترداد التى رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما إستدلت على كيدية الدعاوى التى رفعها الطاعن على المطعون عليه بمضيه فى التقاضى رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره فى إغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون فى غير محله النعى على حكمها بالقصور فى بيان ركن الخطأ فى مسئوليه الطاعن (الطعن رقم 269 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 916 ق 133)

متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بالتعويض عن الضرر الذى أصابه بسبب الدعاوى الكيدية التى رفعها الطاعن قرر أن مسلك هذا الأخير إستنفد من وقت المطعون عليه و مجهوده و ماله الشىء الكثير ليجابه نشاط خصمه و أن هذه الإجراءات الكيدية التى عانى منها المطعون عليه و أقلقت باله فى مدى أحد عشر عاما تقدر المحكمة عنها المبلغ الذى قضت به فإن فى هذا الذى أورده الحكم البيان الكافى لعناصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه (الطعن رقم 269 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 916 ق 133)

لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود و كان العقد الذى تمسك به الطاعن هو عقد بيع يخفى رهنا فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن و من ثم لايكون للتقادم أثر فيه و لصاحب الشأن دائما أبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلان عقد البيع المذكور لم يخالف القانون . أما تحدى الطاعن بنص المادة 141 من القانون المدنى الجديد فلا يجديه لأنه تشريع جديد لا يسرى على واقعه الدعوى (الطعن رقم 171 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 944 ق 139)

متى كان عقد البيع يخفى رهنا فإن بطلانه سواء بإعتباره بيعا أو رهنا لا يغير من حقيقة الواقع فى شأنه و هو أن نية الطرفين فيه قد إنصرفت إلى الرهن لا إلى البيع و من ثم فإن وضع يد المرتهن لا يكون بنيه التملك بل يعتبر عارضا فلا يكسبه الملك مهما طال عليه الزمن (الطعن رقم 171 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 944 ق 139)

إن قرارات المجالس الحسبية بإستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها و تكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها ، و ليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبى بإستمرار الوصاية عليه و تسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذه العقود تأسيسا على أن قرار المجلس الحسبى بإستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 136 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 931 ق 136)

إن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 لم يوجب تسجيل القرارات الإدارية بتوزيع طرح البحر على إعتبار أنها لم تكن من العقود الواجب تسجيلها بمقتضى هذا القانون و إنه و إن كانت التصرفات الواجب شهرها وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 تشمل إلى جانب العقود التصرفات الإدارية التى تتناول حقوقاً عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر إلا أن هذا القانون ليس له أثر رجعى فهو لا يسرى على القرارت السابقة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليه الأول فى الشفعة أقام قضاءه على ما ورد فى تقرير خبير الدعوى من أن أطيان الشفيع فى الحد القبلى من العقار المشفوع فيه ثابتة ملكيتها له بعقود مسجلة و أنه توجد قطعة أرض من طرح البحر فى الحد الشرقى سلمت إلى الشفيع فى 14 من مايو سنة 1942 من مديرية الغربية بموجب القرار الصادر منها فى أول مايو سنة 1942 وقيدت بتكليفه و يحدها غرباً القدر المشفوع فيه . فإن هذا الذى إستند إليه الحكم فى ثبوت جوار ملك الشفيع من حدين لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الشفيع قد تملك القدر الذى يحد العقار المشفوع فيه من الجهه الشرقية بقرار مديرية الغربية الصادر فى الأول من مايو سنة 1942 و الذى يدل التأشير به فى دفاتر المكلفة على صدور قرار سابق من وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 18 لسنة 1923 (الطعن رقم 120 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 902 ق 131)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للشفيع بالشفعه قد قرر " أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً و إيداعه خزانة المحكمة ليس لازما لصحة الشفعة بل يكفى العرض البسيط للثمن الذى يراه الشفيع حقيقياً و لا محل للتمسلك بالمادة 942 من القانون المدنى الجديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل بهذا القانون و لا أثر له على الماضى فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه (الطعن رقم 120 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 902 ق 131)

إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل من الثمن الذى إنعقد به البيع فإنه يكفى لصحة العرض أن يكون الشفيع قد أظهر إستعداده لدفع ما يظهر أنه الثمن الحقيقى مع كافة المصروفات الرسمية (الطعن رقم 120 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 902 ق 131)

يكفى لقيام الحكم القاضى بالشفعة أن يثبت جوار الشفيع فى حد واحد بقطعة أرض عليها حق إرتفاق لمصلحة الأرض المشفوعة دون الإعتداد فى هذه الحالة بنسبة قيمة أرض الجار إلى قيمة الأرض المشفوعة (الطعن رقم 120 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 902 ق 131)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع الصادر من مورث الطاعن و المطعون عليها أقام قضاءه على أسباب وافيه فسر بها شرائط العقد بما يتفق مع مدلولها ثم إستخلص منها أن نيه العاقدين إنصرفت إلى معنى الوصية من عدم دفع ثمن المبيع و منع المشتريين من التصرف فيه طوال حياة البائع و كذا من وضع يدهما عليه و من عدم إلزامهما بدفع الأموال الأميرية عن الأطيان موضوع العقد إلا بعد وفاته فليس فى هذا الإستخلاص الموضوعى مخالفة للقانون أو عيب فى التسبيب (الطعن رقم 59 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 897 ق 130)

إذا كان المقرر بالطعن بطريق النقض لم يقدم ما يثبت وكالته عن باقى الطاعنين و مدى هذه الوكالة فإنهم لا يكونون ممثلين فى الطعن (الطعن رقم 44 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 923 ق 134)

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه متى كان موضوع الدعوى طلب تمليك بطريق الشفعة فإنه يلزم لقبولها إختصام البائع و المشترى و الشفيع فى جميع مراحلها و لو تعددوا و كذلك يجب إختصام ورثه من يتوفى منهم . و إذن فمتى كان الطعن مرفوعا من أحد ورثه البائعة دون باقى الورثة الذين كانوا خصوماً فى الإستئناف فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 44 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 923 ق 134)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها الأولى بالتعويض عما حدث من ضرر بسبب إنهيار غرفه و تصدع أخرى مجاورة لها بالدور العلوى من المنزل الذى له حق الركوب على دور سفلى يملكه الطاعنان و باقى المطعون عليهم شيوعا بينهم أسس قضاءه على أن الدعوى رفعت من المطعون عليها الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن زوجها الغائب و أنه يملك العلو المحتوى على الغرفتين اللتين تهدمتا و أن لها بمقتضى العقد الصادر لها من زوجها ببيع نصف المنزل كافة الحقوق التى للمالك على ملكه و حمايته من الهلاك كما أن الحكم التمهيدى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الطاعنين لم يقدما صورة من حكم صحة التعاقد ببيع المنزل الصادر لزوج المطعون عليها الأولى من البائع السابق و لما كان مؤدى دفاع الطاعنين هو أن حكم صحة التعاقد و العقود العرفية المقدمة من المطعون عليها الأولى لا تدخل فى أى منها الغرفتان المطلوب التعويض عن تهدمهما و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بغير ما قرره من أن الطاعنين لم يقدما حكم صحة التعاقد مع أن المطعون عليها الأولى هى المكلفة بإثبات أن الغرفتين المطلوب عنهما التعويض تدخلان فى مستنداتها ، لما كان ذلك كان خطأ أن يتخذ الحكم من عجز الطاعنين عن إثبات دفاعهما المشار إليه دليلا على صحة دعوى المطعون عليها الأولى و كان لزاما على المحكمة للرد على دفاع الطاعنين أن تتحقق من إنطباق مستندات المطعون عليها الأولى على الغرفتين المطلوب التعويض عن تهدمهما قبل الحكم لها بطلباتها ، و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد عاره القصور مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 150 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 939 ق 138)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعن عن ثمن البضاعة بوصفه وكيلا بالعمولة أقام قضاءه على أنها فقدت نتيجة سلسلة أخطاء جسمية وقعت منه إذ لم يبادر إلى بيعها بعد أن تلقى موافقة المطعون عليه على ذلك و لم ينقلها من مخازن الجمرك إلى مخازن الإستيداع ثم سلم مستنداتها إلى الوكيل الجديد للمطعون عليه غير مظهره و ناقصه و كان الطاعن قد تمسك لدى المحكمة بأنه لم يبع البضاعة لأنه لم يجد لها مشتريا نظرا لرداءة صنفها و أنه لم ينقلها إلى مخازن الإستيداع لأن المطعون عليه لم يدفع إليه مصروفات التخليص عليها و نقلها هذا فضلاً عن أنه يستوى وجودها بمخازن الجمرك أو مخازن الإستيداع و أنه بمجرد أن طلب منه وكيل المطعون عليه تظهير الأوراق الخاصة بالبضاعة ظهرها إليها و أن الشهادة التى إدعى هذا الوكيل أنها ناقصة لا يعرف الطاعن عنها شيئا و لم تعن المحكمة ببحث هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإن حكمها يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه (الطعن رقم 140 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 935 ق 137)

لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محاميا مقبولا أمام محكمة النقض موكلا من الطاعن بتوكيل سابق على التقرير و لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة ، و لا النص صراحة على الطعن بالنقض فى القضايا المدنية ، متى كان هذا مستفادا من أيه عبارة واردة فى التوكيل و تتسع لتشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية ، مثل تقرير الموكل أنه يوكل المحامى فى جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على إختلاف درجاتها ، و لا يؤثر على شمول هذه العبارة فى دلالتها للنقض فى القضايا المدنية أن يكون قد ورد بعدها فى التوكيل سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة و الإستئناف و الطعن بالنقض فى المسائل الجنائية (الطعن رقم 133 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 926 ق 135)

يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها و مناقشتها أمام محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إدعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها سبق إبداؤه امام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب لم يخالف القانون (الطعن رقم 133 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 926 ق 135)

يشترط فى الورقة التى حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة . و إذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد إستلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائى فإنه لا يتوافر بالحصول على مدة الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها فى المادة 417 مرافعات و هى حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى " كان خصمه قد حال دون تقديمها " إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى ، و على ذلك لا تكون قاطعة (الطعن رقم 133 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 926 ق 135)

لا معقب على محكمة الموضوع إذ هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ و رأت بناء على أسباب سائغة رفضها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن إشترى سيارة من المطعون عليها و تعهدت البائعة بعمل الإجراءات اللازمة لنقل الرخصة باسم المشترى فى مدة لا تزيد على 15 يوماً و إلا إلتزمت بإعاده الثمن الذى قبضته مع فوائده و غرامة قدرت بمبلغ معين و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى التى رفعها الطاعن بطلب فسخ البيع لعدم قيام المطعون عليها بالإجراء الذى تعهدت به أقام قضاءه على سببين حاصل أولهما أن تخلف البائعة عن نقل الرخصة للمشترى لم يكن نكولا منها عن إلتزام جوهرى إتفق عليه الطرفان ذلك لأن ملكية السيارة و حيازتها قد إنتقلتا للمشترى من وقت البيع و أنه يظهر من سكوت المشترى من تاريخ إنتهاء المهلة المبينة فى خطابه الموصى عليه إلى تاريخ المداعاة أنه لم ير داعياً لإثارة هذه المسألة ، و لأنه ثبت أن المشترى إستلم المبيع و إنتفع به زهاء ثلاث سنوات و نصف و أن المبيع من الأشياء القابلة للإستهلاك ، و حاصل السبب الثانى أن البائعة عرضت على المشترى فى إنذارها نقل الرخصة لأسمه فلم يشأ أن يتعاون معها على إتمام الإجراءات . فإنه ليس فيما قرره الحكم أية مخالفة للقانون و أن أى السببين المتقدم ذكرهما كاف وحده لرفض دعوى الطاعن و لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون بحجة أنه لم يعتد بما إتفق عليه فى عقد البيع من فسخ العقد إذا تخلفت البائعة عن نقل الرخصة متى كان الطاعن لم يقدم عقد البيع لتتبين محكمة النقض ما إذا كان يحوى شرطاً فاسخاً يحول دون إستعمال محكمة الموضوع حقها فى تقدير طلب الفسخ أو يحول بين البائعة و إمكانها الوفاء أو عرض الوفاء بالتزامها بعد رفع دعوى الفسخ (الطعن رقم 122 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 910 ق 132)

متى كان المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صدور فعل من الطاعن مخالف للقانون ، هو تجريده من رتبته الكهنوتيه ، مع أنه لا يملك قانوناً هذا الحق ، إذ الذى يملكه وفقا لقانون سنة 1883 هو المجلس الملى العام و المجلس الروحى فإن الفصل فى الدعوى لا يقتضى الا مراجعه أحكام هذا القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون عليه قد صدر ممن يملكه أم غير ذلك . و لما كانت هذه الدعوى بموضوعها هى دعوى تعويض . و مثلها من إختصاص المحاكم دون غيرها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاص المحاكم بنظرها لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 101 لسنة 19 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 883 ق 128)

إن قوانين كنيسة الأقباط الأرثوزكس تجعل من إختصاص المطران حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية . و إذن فمتى كان الطاعن و هو الرئيس الدينى للمطعون عليه قد جرده من رتبته الكهنوتية لخروجه عن طاعته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض للمطعون عليه أقام قضاءه علىأن حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية قد إنتقل بقانون سنة 1883 من الرئيس الدينى إلى المجلس الروحى المنصوص عليه فى المادة 17 منه مع أنه لا سند لهذا القول فى القانون المذكور فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 101 لسنة 19 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 883 ق 128)

[أ] إذا كانت عبارة العقد واضح فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . و إذن فمتى كان الثابت بالأوراق هو أن الطاعنة أبرمت عقدا مع المطعون عليها و صرحت لها فيه بأن تشيد من مالها الخاص دورا ثانيا بالمنزل المموك لهما على الشيوع على أن يكون المطعون عليها حق الإنتفاع به إلى أن توفيها الطاعنة بحصتها فى تكاليفه و عندئذ يكون لها حق الإنتفاع به و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب نصيبها فى ريع الدور المذكور أقام قضاءه على أنها لم تدفع حصتها فى تكاليف إنشائه ، فإن هذا الذى جاء بالحكم من تفسير لنصوص العقد فضلاً عن إستقلال المحكمة به متى كانت عبارة العقد تحتمله كما هو الحال فى الدعوى فإنه لا خطأ فيه فى تطبيق القانون . [ ب] كما أن الحكم إذ قرر الإتفاق المشار إليه لا يعدو كونه نزولا ضمنيا عن حق الطاعنة فى الإستغلال لمدة مؤقته ، و أنه إتفاق جائز و ليس فيه ما يخالف النظام العام ، يكون قد نفى عنه ضمنا وصف أنه عقد قرض ، و ليس فى هذا الذى قرره الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو فى تكييف العقد (الطعن رقم 45 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 889 ق 129)

متى كانت المحكمة قد قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها فى الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت فى عقد الإتفاق المحرر بينها و بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها بحصتها فى تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها فى الدور المذكور (الطعن رقم 45 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 889 ق 129)

إن تحدى الطالب بالمادة 23 من قانون نظام القضاء فى طلبه إستبعاد الملف الذى أودع من وزارة العدل بعد الميعاد المخول لها لإيداع المستندات بمقتضى أحكام قانون المرافعات الخاصة بالطعن بطريق النقض . هذا التحدى مردود بأنه لما كان الطلب المعروض يختلف عن الطعن بطريق النقض فى المواد المدنية لأنه فى حقيقته ليس إلا دعوى مبتدأة لم يسبق عرضها على محكمة قضائية قبل رفعه إلى هذه المحكمة ، و كان لابد للمحكمة من إستيفاء جميع العناصر التى تمكنها من تحقيق الطلب و الفصل فى موضوعه بعد أن إستوفى أوضاعه الشكلية ، و كان من غير المستساغ أن يكون الشارع قد قصد بالنص المشار إليه أن يسد السبيل على المحكمة فى تحقيق الطعن المبنى على أن تخطى الطالب فى المرسوم المطعون فيه كان عملاً ينطوى على مخالفة القانون و التعسف فى إستعمال السلطة ، و لهذا جرى قضاء هذه المحكمة فى هذا الطلب و فى أمثاله من طلبات رجال القضاء على تكليف وزاره العدل تقديم بيانات و مستندات رأت المحكمة ضرورة الإطلاع عليها لا مكان الفصل فى هذه الطلبات ، لما كان ذلك ، و كان الملف المودع أخيرا من وزارة العدل هو جزء مكمل للملف المقدم أصلا ، و كان ضروريا الإطلاع عليه لا مكان الفصل فى الطلب ، فإن طلب إستبعاده يكون فى غير محله و يتعين رفضه (الطعن رقم 18 لسنة 19 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 751 ق 5)

إنه و إن كان لوزاره العدل كامل السلطة فى وضع درجات للأهلية حسبما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعمال القاضى و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص و تقديرها فى هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار اليه ، إلا أن المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على " أنه يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى - أى وظائف وكلاء المحاكم و ما يعادلها و ما فوقها - على أساس الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية - " قد شرعت قواعد فى هذا الخصوص تجب مراعاتها و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون . و من ثم لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها و إلا كان التظلم من الإخلال بها عبثا لا جدوى منه (الطعن رقم 18 لسنة 19 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 751 ق 5)

متى كان يبين من الإطلاع على الملف الخاص بالطالب و ما إحتواه من تقارير و أوراق أخرى و من مقارنة أهليته بأهلية من رقوا بمقتضى المرسوم المطعون فيه إلى درجة وكلاء محاكم من الفئة " ب " أو ما يماثلها ممن كانوا يلونه فى الأقدمية و ذلك حسب البيانات الرسمية التى كلفت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجل السرى لهم - يبين من كل ذلك أنه لم يقع فى تخطى الطالب فى الترقية فى الحركة القضائية الصادر بها المرسوم المطعون فيه مخالفة للقانون أو تعسف فى إستعمال السلطة . فإنه يكون على غير أساس طلب إلغاء هذا المرسوم و ما ترتب عليه من طلب إلغاء المرسومين التاليين له على إعتبار أنهما من آثاره (الطعن رقم 18 لسنة 19 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 751 ق 5)

متى كان التقرير بالطعن قد حصل بعد فوات الميعاد الذى حددته المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض ، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول لسقوط حق الطاعن فى مباشرته . أما القول بأن الطعن فى الحكم و إن كان قد قرر بعد الميعاد إلا أنه جائز القبول ، إذ يعتبر طعنا فرعيا للطعن المرفوع من المطعون عليها عن نفس الحكم ، فإن هذا القول مردود بأن الميعاد الذى حدده القانون للطعن بطريق النقض هو ميعاد واجب المراعاة فى جميع الأحوال . و يترتب على تفويته سقوط الحق فيه حتما ، و على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 381 مرافعات . و إذا كان الشارع قد خالف الأصل الذى يقوم عليه هذا النص فى خصوص الإستئاف الفرعى إذ أجاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافا فرعيا بعد مضى ميعاد الإستئناف فإن ذلك إنما جاء على سبيل الإستثناء و بنص صريح فى القانون مما لا يجوز معه القياس فى حالة الطعن بطريق النقض . و مما يؤكد أن الشارع قصد عدم إجازة الطعن الفرعى أمام محكمة النقض ما أورده فى المذكرة الايضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 68 سنة 1931 بإنشاء محكمة النقض اذ جاء فيها " و لم ينص فى المشرع على النقض الفرعى إذ رؤى أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل للخصم الذى لم ير لزوما للطعن فى الحكم من تلقاء نفسه طريقه الطعن فيه بصفه فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره " و لم يرد فى قانون المرافعات الجديد ما يغاير هذا النظر و من ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا لفوات ميعاده (الطعن رقم 161 لسنة 20 جلسة 1952/04/03 س 3 ع 3 ص 867 ق 125)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليها تعاقدت مع الطاعنة على شحن البضاعة سريعة التلف على ظهر باخرة مملوكة لهذه الأخيرة بقصد توصيلها إلى إحدى الموانى و لكن الباخرة لم تذهب إلى الميناء المتفق عليها بل توجهت إلى ميناء أخرى و أفرغت البضاعة فيها حيث تركت مدة من الزمن و لحقها التلف ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إستبعد الأسباب التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى و أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الطاعنة كانت ملزمة بإخطار المطعون عليها بتغيير سير المركب و أن عدم قيامها بهذا الإخطار يعتبر فى ذاته و بمفرده خطأ جسيما موجبا لمسئوليتها عن تلف البضاعة إذ قرر الحكم ذلك دون أن يبين مصدر هذا الإلتزام الذى لا سند له من القانون ، هل هو الإتفاق أم هو عرف ثابت فى هذا الخصوص و ما دليله مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون فإنه يكون متعين النقض لإنعدام أساسه القانونى (الطعن رقم 95 لسنة 20 جلسة 1952/04/03 س 3 ع 3 ص 862 ق 124)

متى كان الواقع هو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة التى رست عليه كان ملزما أن يقوم بحفر مراوى و مصارف فى أرض مورث المطعون عليهم تنفيذا لتصميم سلم إليه و قدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة و خمسين ألف متر مكعب و نص فى الإتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن قابل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر تحت الزيادة و العجز فى حدود 10 % و أن يكون له أجر قدر بملبغ معين عن المتر المكعب و كان مورث المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة و أعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر فى البدء فى العمل و كان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بمبلغ معين مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس قيمة الفرق بين سعر المتر الذى قبله و السعر الذى إرتضاه المقاول الجديد على إعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضى حفر أربعين ألف مت مكعب و كان الحكمان الإستئنافيان المطعون فيهما إذ أنقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن 21175 مترا مكعبا و هى ما حفرها فعلا المقاول الجديد إستنادا إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض و أوفى بالغرض دون أن يبينا الأسباب التى إستندا إليها فى هذا التقرير و دون أن يبينا وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التى قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذا لتصميم آخر و بذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا عن ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن و مورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التى قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح و أوفى بالغرض ، هذا القول لا يصح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الإتفاق بينه و بين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز و الزيادة فى حدود 10 % و ذلك تنفيذا للتصميم الذى سلم إليه من مورث المطعون عليهم و لا يؤثر على حقه فى التعويض أن يكون المقاول الآخر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجته نقص عدد المكعبات التى حفرت و من ثم يتعين نقض الحكمين فى هذا الخصوص لإنعدام أساسهما القانونى (الطعن رقم 84 لسنة 20 جلسة 1952/04/03 س 3 ع 3 ص 854 ق 123)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف المزايدة فى بيع العقار الذى سارت مصلحة الضرائب فى إجراءات بيعه وفقا للأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 أقام قضاءه على أن المادة 660 من قانون المرافعات تسرى على كل تنفيذ عقارى ، و هو نظر لا يؤيده ظاهر النصوص فى هذا الشأن ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 على أن " تحصل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 " و نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أم من الممول إيقاف إستحقاق الضرائب إلا اذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية أو الجزئية حسب الأحوال فإنه يجب فى هذه الحالة إتباعه حتى الفصل نهائيا فى الدعوى " و نصت المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 على أنه " فى سائر الأحوال لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه أو البيع لأجله " . و يبين من هذه النصوص جميعا أن دعوى المطعون عليه بوجوب إيقاف مزايدة العقار الذى شرعت مصلحة الضرائب فى بيعه بالطريق الإدارى وفاء لما تطالبه به من ضرائب بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بحجة أنه ينازع فى تقدير الضريبة على أساس ظاهر من القانون ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 660 من قانون المرافعات ، ذلك لأن مجال تطبيقها مقصور على الحالة التى تتم فيها الإجراءات وفقا للقواعد التى حواها الكتاب الثانى من قانون المرافعات ، فهى لا تسرى حينما تكون إجراءات البيع قد سارت بالطريق الإدارى وفقا لنصوص الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 ووفقا لنصوص خاصه لم تلغها أو تنسخها نصوص قانون المرافعات و لم تهدف إلى شىء من ذلك المادة الثالثة من قانون إصداره بنصها على إلغاء كل ما كان مخالفاً لأحكام القانون الجديد ذلك لأن الحجز الإدارى مقرر بنصوص خاصه أوردها المشرع لتحقيق أغراض خاصة تكفل ضمان و سرعة تحصيل الأموال العامة فهى لا تتعارض مع نصوص عامة وضعت لتنفيذ السندات و الأحكام الواجبة التنفيذ بل تقوم الى جانبها كما كان شأنها دائما ، لتؤدى ما شرعت من أجله من أغراض خاصه تحول دون إمكان تطبيق المادة 660 مرافعات أو مدها بطريق القياس . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ سند واجب التنفيذ إستنادا إلى تأويل خاطئ للقانون و يتعين نقضه (الطعن رقم 240 لسنة 20 جلسة 1952/04/03 س 3 ع 3 ص 877 ق 127)

متى كان المحامى المقرر بالطعن بالنقض قد قرره بصفته وكيلا عن وكيل الطاعنات و لم يودع التوكيل الصادر إلى موكله حتى تستطيع المحكمة معرفة حدود هذه الوكالة و ما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أم لا فإن الدفع المقدم من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً لتقريره من غير ذى صفة يكون فى محله و يتعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليهم عملاً بالمادة 95 فقره ثالثة من قانون المرافعات (الطعن رقم 152 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 708 ق 121)

لاجناح على المحكمة إذ هى إقتنعت من الأدلة المقدمة إليها بتزوير السند أن تقضى بتزويره دون حاجة إلى الإحالة على التحقيق متى كانت هذه الأدله تؤدى إلى التزوير . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد و بطلان العقد المقدم من الطاعنة قد أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله فإنه يكون على غير أساس ما تنعاه الطاعنة على هذا الحكم من أن المحكمة لم تسلك الوسائل التى تكفل تحقيق الادلة التى قدمها المطعون عليه و بذلك حرمت من تحقيق دفاعها متى كانت هى لم تقدم ما يثبت أنها طلبت إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لنفى أدلة التزوير فأغفلت المحكمة هذا الطلب بلا مبرر (الطعن رقم 142 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 700 ق 120)

إنه يبين من نص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الشارع رسم إجراءات خاصة للمنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المذكور من حيث الإختصاص إذ جعله للمحكمة الإبتدائية مهما كان نصاب الدعوى و من حيث إجراءات التقاضى إذ أجاز تقديم الطلب و إبلاغ طرفى الخصومة مضمونه و تاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول و من حيث طرق الطعن إذ قرر أن الحكم الذى يصدر فى النزاع يكون نهائياً غير قابل لأى طعن فلا يجوز للخصم الذى صدر الحكم فى غيبته أن يطعن فيه عن طريق المعارضه و لا يجوز لأى الخصمين أن يستأنف الحكم أو أن يطعن فيه بالنقض ذلك أن الشارع رأى أن الغرض من الأحكام التى سنها لتخفيف أزمة المساكن لا يتحقق إلا بسرعة حسم المنازعات الناشئه عنها لتستقر الأوضاع على وجه الإستعجال و أن هذا يقتضى أن لا تكون هذه المنازعات خاضعة فى إجراءاتها و نظرها و طرق الطعن فيها للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و متى كان النص صريحاً فى إطلاقه فلا يصح تقييده عن طريق الإجتهاد . أما القول بأن الشارع لم يقصد بالمادة 15 من القانون المشار إليه منع الطعن بطريق النقض لأن هذا الطعن لم يكن جائزاً فى الأحكام الإنتهائية الصادرة من المحاكم الإبتدائية وفقا لقانون إنشاء محكمة النقض الذى كان معمولا به وقت صدور قانون إيجار الأماكن فلم تكن تشمله عبارة " أى طعن " الواردة فى المادة 15 منه ، هذا القول مردود بأنه إذا كان الطعن بطريق النقض غير جائز فى جميع الأحكام التى تصدر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون فإنما يرجع هذا إلى ما نصت عليه المادة 15 المشار إليها من جعل الفصل فى المنازعات الناشئه عنه من إختصاص إحدى الدوائر بالمحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمة الدعوى ومن عدم جواز الطعن فى أحكامها و لولا هذا النص لخضعت هذه الأحكام للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها بكافة طرق الطعن العادية و غير العادية و أما ما يثيره الطاعن من أن المادة 425 من قانون المرافعات المعمول به إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 و التى تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بصفه إنتهائيه قد عدلت أحكام الفقره الرابعة من المادة 15 المشار إليها فمردود بأن القانون رقم 121 لسنة 1947 إنما هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا المعنى من المادة 425 مرافعات ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص . و من ثم يكون الطعن بطريق النقض فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إخلاء العين المؤجرة و تسليمها غير جائز (الطعن رقم 107 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 693 ق 119)

إن طلب التعويض ليس من المنازعات التى نص قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على تنظيم الفصل فيها وعلى أن الحكم الصادر فيها لا يكون قابلا لأى طعن و من ثم يخضع الحكم بالتعويض من حيث جواز الطعن فيه للمادة 425 مرافعات و هى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية الصادرة من المحاكم الإبتدائية (الطعن رقم 107 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 693 ق 119)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ قضى بتعويض للمطعون عليه مع أن هذا الطلب هو من إختصاص جهة القضاء العادى عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 التى تنص على أن تظل المنازعات المدنية الأخرى التى تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع و الإختصاص القضائي و الإجراءات فإن هذا النعى يكون غير مقبول متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه سبق أن تحدى به لدى محكمة الموضوع ذلك أنه لا يجوز له إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض (الطعن رقم 107 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 693 ق 119)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض لم يبين عناصر الضرر الذى قضى من أجله بهذا المبلغ فإنه يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 107 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 693 ق 119)

متى كان الواقع هو أن الطاعنين أشارا فى صحيفة إستئنافهما إلى فسخ العقد المبرم بينهما و بين المطعون عليهما و جعلاه وجهاً من أوجهه الإستئناف و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نظراً لأنهما لم يضمنا طلباتهما الختامية القضاء لهما بهذا الطلب و إنما إقتصرا على طلب الحكم بالتعويض من المطعون عليهما فقد حصرت المحكمة بحثها فى الطلب الأخير و كانت الأسباب التى أسسا عليها فسخ العقد هى على ما هو ثابت بالأوراق ذات الأسباب التى إعتمدا عليها فى طلب التعويض و كانت المحكمة قد قامت ببحثها و هى فى معرض التحدث عن هذا الطلب . فإن هذا الذى أجرته لا عيب فيه و لا يجعل حكمها مشوبا بالقصور متى كان الغرض الذى يقصده الطاعنان وهو بحث أسباب الفسخ قد تحقق (الطعن رقم 10 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 676 ق 116)

متى كان يبين من الحكم أن المحكمة لم تأخذ بشرط التعويض الجزائى المتفق عليه بالعقد و قدرت التعويض الذى طلبت المطعون عليها الحكم به على الطاعنين بمبلغ معين بناء على الإعتبارات التى إستمدتها من واقع الأوراق المقدمة فى الدعوى ورأت معها أنه تعويض عادل مناسب للضرر الذى لحق المطعون عليها فإن هذا الذى أخذت به المحكمة لاعيب فيه لدخوله فى سلطتها الموضوعية و إستقلالها بتقديره ولا تثريب عليها إذ هى لم تر و إن كانت المادة تجارية موجباً لتكليف المطعون عليها تقديم دفاترها أو الأخذ بالمقارنات التى أوردها الطاعنان فى مذكرتهما إكتفاء بالإعتبارات التى إستندت إليها فى تقدير التعويض ، إذ الأمر بتقديم الدفاتر فى هذه الحالة جوازى لها (الطعن رقم 10 لسنة 20 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 676 ق 116)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتكليف الخبير أن يجرى تصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه الثانى الذى كان مشمولا بوصاية المطعون عليها الأولى على أساس أن حصة هذا الأخير فى رأس مال الشركة تعادل حصة الطاعن وهو الأمر الذى كان مثار نزاع بين الطرفين فإنه يكون بذلك قد أنهى الخصومة فى هذا الخصوص و من ثم يكون قابلا للطعن فيه عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات (الطعن رقم 1 لسنة 21 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 711 ق 122)

متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع من أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها (الطعن رقم 1 لسنة 21 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 711 ق 122)

إنه و إن كانت المحكمة الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر و لها أن تعين خبيرا ليفحصه قبل إعتماده و إن ترسم له الأساس الذى يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد نازع فى إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال الشركة تعادل حصته فيه و كانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا النزاع خارج عن إختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصر " المطعون عليه الثانى " فى رأس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال و كلفت الخبير حساب نصيب المطعون عليه الثانى فى أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأساس و بذلك جاوزت نطاق إختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا الإختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و كان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 429 فقرة ثانية منه أن تأخذ بالأسباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ماقضى به على الطاعن بوصفه مديرا للشر كة و شريكا فيها و الحكم فى موضوع الإستئناف بعدم إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه (الطعن رقم 1 لسنة 21 جلسة 1952/03/27 س 3 ع 2 ص 711 ق 122)

لما كان الإستشفاع حقاً يخول كسب الملك فإنه يجوز التنازل عنه مقدماً وفقاً للقواعد العامة و لا يغير من هذا النظر أن محل الإلتزام هو حق محتمل الوجود متى كان الملتزم يعلم مقدماً كنه هذا الحق و مداه و أثر التنازل عنه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التنازل عن الشفعة مقدماً بنى قضاءه على أن قانون الشفعة الصادر بتاريخ 26 من مارس سنة 1900 والذى تسرى أحكامه على موضوع النزاع و إن لم يورد من مسقطاتها إلا النزول عنها بعد البيع أخذاً برأى بعض أئمة الفقه الإسلامى إلا أنه لم ينص على تحريم الإتفاق على التنازل عنها مقدماً و أن هذا الإتفاق صحيح لعدم مخالفته للنظام العام و ليس ثمة ما يوجب التقيد برأى فقهاء الشريعة فى هذا الخصوص . فإن ما قرره هذا الحكم صحيح فى القانون (الطعن رقم 87 لسنة 20 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 658 ق 113)

متى كان الطاعن قد تمسك بأن تنازله عن حق الشفعة مقصور على البيع الذى قد يصدر للغير من جاره المتنازل له و الواقع على الأرض المجاورة و بالتالى فإنه لا يتعدى إلى البيع الصادر للغير من مشترى هذه الأرض و لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 87 لسنة 20 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 658 ق 113)

إن القانون إذ لم يجز الطعن بطريق النقض فى جميع الأحكام على إختلاف أنواعها . و إذ حدد أسباب الطعن فى بعض الأحكام . و إذ أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله . و إذ حرم فى المادة 437 مرافعات قبول أية أوراق بعد إنقضاء المواعيد المحددة . إذ نص القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله فى الميعاد السالف ذكره هو من الإجراءات الهامة التى يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى الطعن . و لا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء متى كان قد قضى بوجوب إتباعه و حدد له ميعاداً معيناً لاسبيل للفكاك منه ، مما يكون معه إجراء جوهرياً ينبنى على إغفاله عدم قبول الطعن شكلاً (الطعن رقم 2 لسنة 21 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 670 ق 115)

إن صورة الحكم لا تكون مطابقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة لجميع أجزائه و خاصة أسبابه و منطوقه . و إذن فمتى تبين من مقارنة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه بصورته المودعة من الطاعنة أن هذه الصورة تنقصها الأسباب التى أقيم عليها الحكم فلا تكون مطابقه لأصله (الطعن رقم 2 لسنة 21 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 670 ق 115)

إنه و إن كانت صورة الحكم المعلنة قد تعتبر فى حكم الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن تكون هذه الصورة مطابقة حقاً لأصل الحكم و موجبة للإطمئنان إليها بحيث إذ ثبت نقصها أو عدم مطابقتها لأصله فلا يصح التعويل عليها (الطعن رقم 2 لسنة 21 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 670 ق 115)

متى كان إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/432 من قانون المرافعات هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً فإنه لا يزيل هذا الأثر قيام المطعون عليه بتقديم صورة الحكم المطابقة لأصله بعد إنقضاء الميعاد المشار إليه و من ثم فلا يفيد منه الطاعن (الطعن رقم 2 لسنة 21 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 670 ق 115)

الحكم الصادر فى التظلم بتأييد أمر الحجز التحفظى الموقع على ما للمدين لدى الغير هو حكم وقتى غير ملزم للمحكمة إذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله (الطعن رقم 96 لسنة 20 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 665 ق 114)

متى كان الحكم إذا تحدث عن صورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضرارا بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ إستند فى إثباتها إلى القرائن التى فصلها (الطعن رقم 96 لسنة 20 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 665 ق 114)

إن الأجرة تستحق متى كان المؤجر قد قام من جانبه بتنفيذ عقد الإيجار و يعتبر أن العقد قد تم تنفيذه بالتخلية بين المستأجر و العين المؤجرة بحيث يتمكن من وضع يده عليها و الإنتفاع بها فى المدة المتفق عليها . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن المطعون عليها قد قامت بوفاء ما إلتزمت به بأن وضعت العقار المؤجر تحت تصرف الطاعن و أنها أخطرته بذلك و لم يكن ثمة ما يمنعه من الإنتفاع به وفقاً لعقد الإيجار فإنه يكون ملزماً بدفع الأجرة المتفق عليها و لو لم يتسلم العقار المؤجر بالفعل بسبب عجزه عن إستغلاله لظروف خاصة به و لا شأن للمطعون عليها فيها 0 (الطعن رقم 16 لسنة 20 جلسة 1952/03/20 س 3 ع 2 ص 653 ق 112)

إن القانون رقم 79 سننة 1949 قد أفرد الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه لحالة وكلاء النيابة من الدرجة الأولى فى المحاكم المختلطة فنص على أنه " و يعتبر وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى فى المحاكم المختلطة كأنهم كانوا فى وظائف وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى فى المحاكم الوطنية من تاريخ تعينهم . و مع ذلك إذا كان قد مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة إعتبرت أقدميتهم مع زملائهم من وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة الذين عينوا فى هذه الوظيفة فى تاريخ بلوغ مدة تخرجهم خمس عشرة سنة . . . . "و إذن فمتى كان الطالب وقت تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1949 يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى فى المحاكم المختلطة و كان قد مضى على تخرجة خمس عشرة سنة فإن تعيينه بالمرسوم المطعون فيه فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة لا يخالف أحكام القانون المشار إليه ، الذى لم يعتد فى تحديد الوظيفة التى ينقل إليها من كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى بالمحاكم المختلطة - لا بسابقة خدمة له فى القضاء الوطنى خلافا لحالة القضاة ورؤساء النيابة و لا بالمرتب الذى يتقاضاه و لا بغير ذلك من الإعتبارات و لا يصح الرجوع فى شأن وكلاء النيابة من الدرجة الأولى إلى غير ما يقضى به صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1949 . و من ثم يكون طلب إلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين الطاعن فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة على غير أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 25 لسنة 19 جلسة 1952/03/08 س 3 ع 3 ص 746 ق 4)

لما كان القانون رقم 147 لسنة 1949 - الذى خول محكمة النقض بهيئه جمعية عمومية الإختصاص بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة بإلغاء المراسم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء - قد نص على أن يعمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 و كانت الجهه المختصة بنظر هذه الطلبات قبل صدوره هى مجلس الدولة ، و كان ميعاد الطعن أمامه - و هو ستون يوما - قد بدأ قبل صدور القانون المشار إليه فإن ميعاد الطعن الجديد ، و هو ثلاثون يوما لا يسرى فى حق الطالب عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات التى إستثنت من حكم سريانه القوانين المعدلة للمواعيد متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل تاريخ العمل بها ، و لما كان الطالب قد قرر طعنه قبل مضى ستين يوما من تاريخ نشر المرسوم المطعون فيه فى الجريده الرسمية فإن الدفع بعدم قبوله شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى يكون فى غير محله (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1952/03/08 س 3 ع 3 ص 736 ق 3)

إنه و إن كان لوزاره العدل كامل الحق فى وضع درجات للأهلية ، و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله ، و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه و سائر الأوراق المودعه ملفه الخاص ، و تقديرها فى هذا الشأن مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت فى الملف المشار إليه إلا أن المادة 23 من قانون إستقلال القضاء إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى - أى وظائف وكلاء المحاكم و ما يعادلها و ما فوقها - على أساس الأهلية ، و عند التساوى تراعى الأقدمية " قد شرعت أحاكما فى هذا الخصوص يجب مراعاتها ، و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون و من ثم فإن الأمر فى تطبيق هذه الأحكام ليس من إطلاقات الوزاره تباشره بلا معقب عليها ، و إلا كان التظلم من الإخلال بها عبثا لا جدوى منه . و إذن فمتى كان يبين من الملف السرى الخاص بالطالب ، و ما إحتواه من أوراق و تقارير عن درجة أهليته ، و مقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانو يلون الطالب فى الأقدمية ، يبين من هذه المقارنه أن أهلية الطالب تساوى على الأقل أهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية ، ورقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه و لم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطى ، فإنه يتعين إلغاء المرسوم المطعون فيه لمخالفته للمادة 23 من قانون إستقلال القضاء (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1952/03/08 س 3 ع 3 ص 736 ق 3)

الأصل هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة ، رقى إليها من يليه فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية و سبقت ترقيته ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله . و إذن فمتى كان من أثر تخطى الطالب فى المرسوم السابق الذى تقرر إلغاؤه إبعاده عن مجال الترشيح للوظيفة الأعلى فى المرسوم اللأحق ، و كانت الوزارة لم تقدم دليلا على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى التى رقى إليها زميله الذى يساويه فى الأهلية و كان يليه فى الأقدمية فإنه يتعين إلغاء المرسوم اللأحق فيما تضمنه من تخطيه (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1952/03/08 س 3 ع 3 ص 736 ق 3)

الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع و لا يتعدى أثره إلى صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد . (الطعن رقم 106 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 640 ق 110)

القول بأن البائع لم يكلف المشترى تكليفاً رسمياً بالوفاء قبل الحكم بفسخ البيع لعدم دفع الثمن وفقا للمادة 98 من القانون المدنى " القديم " لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان المشترى لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 106 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 640 ق 110)

إن المشترى لا يكون قد وفى بالتزماته كاملة إذا لم يودع الثمن و ما إستحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 330 من القانون المدنى " القديم " و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزماته المنصوص عليها فى العقد . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام قضاءه على أن العقار المبيع الذى تسلمه المشترى ينتج ثمرات و أن المشترى قد إقتصر عند الإيداع على المبلغ الباقى عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما إستحق من فوائد و التى لا يشترط فى إستحقاقها المطالبة بها قضائيا أو الإتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صحيح فى القانون . (الطعن رقم 106 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 640 ق 110)

إذا كان البائع قد تصرف فى جزء من الأطيان المبيعة أثناء نظر دعوى الفسخ التى أقامها لعدم وفاء المشترى بالثمن . وتمسك المشترى فى دفع الدعوى بأن البائع لا يحق له طلب الفسخ بعد أن تصرف فى جزء من الأطيان المبيعة و كانت المحكمة إذ قضت بالفسخ أقامت قضاءها على أن البائع كان معذورا فى التصرف فى بعض الأطيان المبيعة بعد أن يئس من وفاء المشترى بالتزماته فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون إذ إعتبرت أن المتسبب فى فسخ العقد هو المشترى دون البائع . (الطعن رقم 106 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 640 ق 110)

إن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات " القديم " و إنما يجوز إستثناء تسليمها فى المحل الذى إتخذه المعلن إليه محلا مختارا له فى خصوص الدعوى التى يتعلق بها الإعلان وفقا للمادة 75 مرافعات "قديم" . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن إتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له فى دعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة فى مكتب المحامى المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام و أن توكيل المحامى المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامى المذكور فى خصوص دعوى القسمة و قبل أن تقام دعوى الشفعة ببضعة أيام و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إعلان الشفعة صحيحاً رغم تسليم ورقته لمحامى الطاعن فى دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 212 لسنة 19 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 572 ق 97)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز إستئناف الحكمين الإبتدائيين الصادر أولهما بالإحالة على التحقيق و ثانيهما بقبول معارضة مورث المطعون عليهم شكلاً فهو لذلك لا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها و لما كان هذا الحكم قد صدر فى ظل قانون المرافعات الجديد فإن الطعن فيه بالنقض لايجوز إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن (الطعن رقم 131 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 650 ق 111)

إن أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 لا تفيد صراحة أو ضمناً إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى المادة 367 مدنى " قديم " المقابلة للمادة 450 مدنى مختلط و التى تجيز لها بالقيود الواردة فيها إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير و لأن القانون رقم 121 سنة 1947 هو تشريع إستثنائى فلا يجوز التوسع فى تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة المشار إليها التى خولها القانون المدنى للمحكمة خروجاً على إتفاق المتعاقدين الصريح لإعتبارات تتصل بمصلحه عامة هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد (الطعن رقم 98 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 628 ق 108)

إن المتجر أو المصنع الذى عبر عنه الشارع "بالجدك المعد للتجارة أوالصناعة" فى المادة 367 من القانون المدنى القديم و بعبارة Etablissement de commerce ou d`industrie فى المادة 450 من القانون المدنى المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت و منقول و من مقومات مادية و غير مادية و لا يهم أن يكون قائما على أرض موقوفة أو غير موقوفة إذ ليس ثمة ما يوجب التقيد فى هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف ذكرهما أن الشارع قصد به معنى آخر و أن تقرير الحكم المطعون فيه أن موضوع العقد فى الدعوى هو بيع مصنع فى معنى المادة 376 مدنى " قديم " هو تقرير صحيح إذ يبين من عقد البيع المقدم ضمن أوراق الدعوى و الذى أشار إليه الحكم فى أسبابه أنه واقع على ورشة ميكانيكية بكافة محتوياتها مع التنازل للمشترى عن إجاره المكان المعد لإستغلالها و إنه و إن كان الإسم التجارى هو من المقومات غير المادية للمصنع إلا أنه ليس بلازم أن يشمله البيع فلا يترتب على عدم النص عليه فى العقد كعنصر من عناصر المبيع حرمان المشترى من الإستفادة من حكم المادة السالف ذكرها (الطعن رقم 98 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 628 ق 108)

إن ميعاد الثلاثين يوما المقرر للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 428 مرافعات يبدأ من اليوم التالى لإعلان الحكم المطعون فيه و إذا صادف آخر هذا الميعاد عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالى وفقا لنص المادة 23 مرافعات (الطعن رقم 73 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 591 ق 101)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الأول قد أسس قضاءه على أن صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعاً لإنتهاء الحراسة و على أن العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة فى حصة الطاعن الثانى و أنه لذلك يعتبر مملوكا له إبتداء من قيام حالة الشيوع فله دون غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك لأن الطاعن الأول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التى كان معيناً فيها حارساً على أعيان التركة وأن صفته فى رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد طرفى الخصومة بل قرر المطعون عليه فى عريضة إستئنافه أن فى ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغاً من النقود عن ريع العقار الذى كان يشغله مدة الحراسة و لأن الطاعن الثانى و هو الذى آلت إليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل فى الدعوى منضما إلى الطاعن الأول فى طلباته . أما وقوع هذا العقار فى نصيب الطاعن الثانى بقتضى القسمة فليس من شأنه أن يحول دون مطالبة الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابل إنتفاعه بالعقار فى مدة الحراسة لأن الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته (الطعن رقم 73 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 591 ق 101)

متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بما يستحقه المطعون عليه قبله فى صافى الإيراد فى مدة الحراسة إحتسب ذلك على أساس ما قدره الخبير لجملة إيرادات التركة بما فيها العقار الذى يشغله المطعون عليه بإعتبار أنه مستغل إستغلالا كاملا و مع ذلك فإن الحكم عندما قضى للطاعن الثانى على المطعون عليه بريع هذا العقار لم يلزمه إلا بثلث الريع الذى قدره الخبير إستنادا إلى أنه لا يشغل إلا جزءا منه و أن الجزء الآخر غير مستعمل و مشغول بأتربة كثيرة و ذلك دون أن يبرر إختلاف التقدير فى كلتا الحالتين فإن هذا الحكم يكون قد شابه بطلان يستوجب نقضه (الطعن رقم 73 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 591 ق 101)

متى كان الحكم المطعون فيه قد جعل أسباب الحكم الإبتدائى جزءا من أسبابه فإنه يتعين أن يشمل الإيداع صورة مطابقة للأصل من الحكم المذكور . (الطعن رقم 65 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 618 ق 106)

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر للطاعنين من المطعون عليه الثانى بضمانة و تضامن المطعون عليه الأول و كان هذا الأخير قد طعن فى الحكم بطريق الإستئناف و إختصم الطاعنين و المطعون عليه الثانى فى إستئنافه و كان موضوع النزاع وهو صحة و نفاذ عقد البيع غير قابل للتجزئة . إذ لا يمكن إعتبار البيع صحيحاً و نافذاً فى حق البائع دون ضامنه فإنه يكون للضامن الذى لم ينقض ميعاد الإستئناف بالنسبة إليه أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى و يقبل إستئنافه و لو فوت البائع ميعاد الطعن فيه أو كان قد قبل الحكم متى كان قد إختصم فى الإستئناف و يفيد من إستئناف صاحبه (الطعن رقم 56 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 581 ق 99)

متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تمسكت بأنها تخالصت مع زوجها الذى إشتراها و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة بمناقشة هذا الدفاع و إكتفت فى الحكم على الطاعنة بما ثبت لديها من أن الأشياء المطالب بقيمتها قد وردت لمنزلها و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئوليه الطاعنة فيما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى هذه الأشياء بوصفه وكيلا عن زوجته و أن هذه الوكالة كانت ضمنية حسب ما جرى به العرف و أنه يكفى فى إثباتها مجرد قيام رابطة الزوجية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور مبطل فى خصوص قضائه بالزام الطاعنه بثمن الأشياء التى وردت لمنزلها إذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوهرى أدلت به الطاعنة و من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن حكم محكمة الاستئناف فيما حصله من أن تصرف المطعون عليه الثانى بالشراء كان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاعنة و أن هذه الوكالة كانت وكالة ضمنية قد جاء قاصراً عن بيان الوقائع التى سوغت لديه القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد بالنيابة عن زوجته و لا يغنى عن التحقق من كلا الأمرين مجرد ثبوت علاقة الزوجية إذ هى وحدها غير كافية فى هذا الصدد كما لا يغنى عن ذلك ما قرره الحكم من قيام عرف على هذه الوكالة إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر فى هذا الخصوص (الطعن رقم 42 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 601 ق 103)

متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تمسكت بأنها تخالصت مع زوجها الذى إشتراها و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة بمناقشة هذا الدفاع و إكتفت فى الحكم على الطاعنة بما ثبت لديها من أن الأشياء المطالب بقيمتها قد وردت لمنزلها و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئوليه الطاعنة فيما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى هذه الأشياء بوصفه وكيلا عن زوجته و أن هذه الوكالة كانت ضمنية حسب ما جرى به العرف و أنه يكفى فى إثباتها مجرد قيام رابطة الزوجية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور مبطل فى خصوص قضائه بالزام الطاعنه بثمن الأشياء التى وردت لمنزلها إذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوهرى أدلت به الطاعنة و من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن حكم محكمة الاستئناف فيما حصله من أن تصرف المطعون عليه الثانى بالشراء كان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاعنة و أن هذه الوكالة كانت وكالة ضمنية قد جاء قاصراً عن بيان الوقائع التى سوغت لديه القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد بالنيابة عن زوجته و لا يغنى عن التحقق من كلا الأمرين مجرد ثبوت علاقة الزوجية إذ هى وحدها غير كافية فى هذا الصدد كما لا يغنى عن ذلك ما قرره الحكم من قيام عرف على هذه الوكالة إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر فى هذا الخصوص (الطعن رقم 42 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 601 ق 103)

إنه و إن كان يبين من التوكيلات الصادرة من بعض الطاعنين و الملحقة بتقرير الطعن أنهم وقعوا عليها فى تواريخ سابقة على تاريخ إنشاء محكمة النقض بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 إلا أنه لما كان قد ورد فى كل منها أنه توكيل عام يسرى العمل بمقتضاه حتى يعدل عنه و ذلك فى جميع القضايا المرفوعة أو التى ترفع من الموكل أو عليه أمام جميع المحاكم ، و كان كل ما إقتضته المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض هو أن يوقع تقرير الطعن محام من المحامين المقبولين أمامها بوصفه وكيلا عن الطاعن و كانت العبارة الواردة فى التوكيلات المشار إليها هى عبارة عامة مطلقة تخول المحامى الوكيل حق التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عن موكليه و كان لا يمنع ذلك صدورها منهم فى تواريخ سابقة على تاريخ إنشاء محكمة النقض متى كان قد نص فيها على إستمرار العمل بمقتضاها فى كافة القضايا أمام جميع المحاكم و كان ثابتا بالأوراق المقدمة بالطعن أنها لاتزال قائمة و معمولا بها الأمر الذى يجيز صرف عبارة [ جميع المحاكم و جميع القضايا ] الواردة فيها إلى الحال و الإستقبال على السواء بحيث تشمل محكمة النقض بعد إنشائها و الطعن بطريق النقض المدنى بعد إستحداثه و لو أنه لم يكن مقررا وقت صدورها ، لما كان ذلك كذلك يكون التقرير بالنسبة إلى هؤلاء الطاعنين قد قدم من ذى صفة و يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا فى غير محله (الطعن رقم 163 لسنة 19 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 560 ق 96)

إن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم لا يعيب قضائها إذ هى أطرحت النتيجة التى أجمع عليها ستة من الخبراء من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها (الطعن رقم 163 لسنة 19 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 560 ق 96)

إنه بحسب المحكمة إذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند فى ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون فى حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن إلا مدعى عليها فى الدعوى و من ثم فإن النعى على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج . (الطعن رقم 163 لسنة 19 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 560 ق 96)

متى كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أنهم إستندوا فى دعواهم لدى محكمة الموضوع إلى أنهم كسبوا ملكية الأرض بوضع اليد مدة خمس سنوات مع السبب الصحيح فإنه لايجوز لهم إثاره هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 163 لسنة 19 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 560 ق 96)

متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى و ثانيا ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول و إعتباره كأن لم يكن لصوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الإبتدائى المبرم بين الطاعن و المطعون عليه الثانى يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول للصورية و من ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيق القانون لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثانى بما عجله له من الثمن أن يطعن فى تصرفات مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث و التمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة على الصورية و تفصل فيها و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 105 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 635 ق 109)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار عقد البيع الصادر من المطعون عليها للطاعنين وصية قد قرر أن " ورقة الضد قد جاء فيها إقرار الطاعنين بأن العقد الذى تحت يدهما لا يكون ساريا إلا بعد وفاة المطعون عليها " و هذه العبارة صريحة فى عدم نفاذ العقد إلا بعد الوفاة أى إعتباره وصية و لم يرد فى ورقة الضد هذه عبارات أخرى تتعارض مع هذا النص بل ورد فيها ما يزيده تأكيدا و هو النص على أن ريع المنزلين المبيعين يبقى أيضا من حق البائعة طوال حياتها ، و ما قرره فى موضع آخر من " أن ورقة الضد قد شملت العقدين الإبتدائيين و أنها فى نصها تعتبر دليلا كاملا على أن التصرف كان مضافا إلى ما بعد الموت و يجب أن يأخذ حكم الوصية " فإنه لامخالفة فى هذا التقرير لحكم القانون لأن مرد الأمر هو إلى إرادة ذوى الشأن و قد إستخلص الحكم من أوراق الدعوى إستخلاصا سائغا أن إرادتهم قد إنصرفت إلى معنى الوصيه (الطعن رقم 83 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 597 ق 102)

للحكومة الحق فى فصل الموظفين لإعتبارات أساسها المصلحة العامة و لأسباب جدية تكون قائمة بنفس الموظف الذى عليه يقع عبء إثبات عدم مشروعية قرار عزله . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد أقام قضاءه على أساسين . الأول منهما أن عزله عن وظيفته و إحالته إلى المعاش لا مخالفه فيه للقانون و الثانى أن الطاعن لم يقدم دليلا على أن إحالته إلى المعاش كانت لإعتبارات لا تتصل بالمصلحة العامة فإن النعى على الأساس الأول يكون غير منتج وعلى الأساس الثانى فى غير محله (الطعن رقم 74 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 621 ق 107)

متى كانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيه قد إستخلصت من ملف الطاعن أن إعادته إلى الخدمة فى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته العلمية و الفن الذى تخصص فيه لا يستفاد منه بطريق اللزوم أن فصله كان لأسباب لا تتصل بالمصلحة العامة و هذا من حقها فإن النعى عليها بالخطأ فى الإسناد يكون على غير أساس (الطعن رقم 74 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 621 ق 107)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى على دعامتين . الأولى أن للحكومة الحق المطلق فى فصل القناصل بأمر ملكى بناء على طلب وزير الخارجية وفقا للقانون الصادر فى 15 من أغسطس سنة 1925 دون أن يكون للمحاكم رقابة عليها فى ذلك و الثانية أن الطاعن عجز عن إثبات أن فصله كان لسبب لا يتصل بالمصلحة العامة فإن النعى على الحكم فى دعامته الأولى يكون غير منتج متى صح قيامه على الدعامة الثانية وحدها (الطعن رقم 74 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 621 ق 107)

لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره (الطعن رقم 63 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 613 ق 105)

متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصدر بعده محظورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره (الطعن رقم 47 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 605 ق 104)

متى كانت الدعوى مؤسسة على مطالبة المطعون عليها بالمكافأة المستحقة لها عن مدة خدمتها السابقة بمحل الطاعن و المقر بها منه لا على المطالبة بتعويض من الحارس على أموال الرعايا الإيطاليين لفصلها من الخدمة فإن الدفع بعدم قبولها تأسيسا على المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 يكون فى غير محله (الطعن رقم 47 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 605 ق 104)

إذا كان المستأنف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ترك المرافعة فى إستئنافه الأصلى فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم هو الذى يحكم الآثار التى ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 مرافعات جديد . ذلك أن ترك المرافعة هو وفقا لقانون المرافعات القديم تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به فلا يعوق هذه الآثار تراخى القاضى فى تقريره ثبوت الترك إذ هذا التقرير ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى بعد إذ إنتهت بالتقرير بترك المرافعة (الطعن رقم 41 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 577 ق 98)

لا يسوغ الإستناد إلى المادة 415 مرافعات جديد لتقرير آثار ترك للمرافعة تم قبل العمل به و لايجيز هذا أن تكون الدعوى أجلت بعد الترك إلى ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد إذ تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك " و إذن فمتى كان الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحاً وفقا للقانون السارى وقت رفعه وظل كذلك قائما بعد ترك المطعون عليهما إستئنافهما الأصلى فى 1949/10/9 وفقا للمادة 308 مرافعات قديم كان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى 1949/12/31 ببطلان الإستئناف الفرعى عملاً بالمادة 415 مرافعات جديد قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 41 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 577 ق 98)

إن قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها . و إذن فمتى كان الحكم إذ إستند إلى شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى إنما إستند إليها كقرينة مضافة إلى قرائن أخرى فصلها و هى فى مجموعها تؤدى إلى ما إنتهى إليه فلا تثريب عليه إذ هو إستمد إحدى القرائن من شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون أن يؤدوا اليمين القانونية (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 548 ق 93)

إذا كان الحكم مقاما على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضا و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 548 ق 93)

إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره . (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 548 ق 93)

يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد وفى أكثر من نصيبه فى الدين . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن مدين بالتضامن مع المطعون عليه فى عقد رهن و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأسباب سائغة أنه لم يوف من الدين المضمون بالرهن إلا أقل مما إلتزم به بمقتضى محضر الصلح المبرم بينه و بين المطعون عليه فإن ما يزعمه من أن جميع أقساط الدين موضوع الصلح أصبحت واجبة الأداء له . لا سند له من القانون (الطعن رقم 71 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 585 ق 100)

إن عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلى و لو كان قائما بحسب الشروط التى إشتمل عليها و أنه لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلى على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير و لا يهم فى هذه الحالة أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها كما لا يهم أن يكون عالما بسبب الفسخ وقت إستئجاره أو غير عالم به و لا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلى إذ هو لا يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير كما أن حيازته العرضيه للأطيان المؤجرة لا تخوله حق تملك الثمار بعد إنقضاء عقده تبعا لفسخ عقد المستأجر الأصلى إذ يصبح حائزا بلا سند (الطعن رقم 92 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 555 ق 95)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى ما نص عليه بعقد الايجار من أن المؤجر غير ملزم بجلب المياه اللازمة لرى العين المؤجرة بأى وجه من الوجوه كما أنه غير مسئول عن تعطل آلات الرى وأن المستأجر وقع على كشف المساحة بما يفيد أنه عاين الأطيان المؤجرة بالحالة التى كانت عليها وأن أحداً لم يتعرض إليه فى الإنتفاع بها فإن هذا الذى إستند إليه الحكم لامخالفة فيه للقانون إذ هو أعمل شرائط عقد الايجار التى إتفق طرفاه على أن تكون هى التى تحكم علاقة كل منهما مع الآخر و ليس فيها ما يخالف النظام العام أو القانون و يكون فى غير محله تحدى المستأجر بعدم إنتفاعه بكامل العين المؤجرة (الطعن رقم 192 لسنة 19 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 523 ق 90)

إن المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدنى توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وإلا سقط الحق فيها و لهذا فقد إستقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض و سواء كان رافعها هو الشفيع أم المشترى أم البائع (الطعن رقم 86 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 552 ق 94)

إنه و إن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها كما هو الحال فى دعوى الشفعة على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة إليهم إلا أن هذه المادة مقيدة فى الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 429 من قانون المرافعات من أن الطعن بالنقض لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة يبين فيه أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم . و إذن فمتى تبين أن تقرير الطعن قد خلا من إختصام البائعة فإنه يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 86 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 552 ق 94)

الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا لمن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه و إذن فمتى كان الواقع أن محكمة أول درجة قد رفضت تدخل الطاعن فى الدعوى كما أخرجته محكمة ثانى درجة رافضة إقحامه فى خصومة لم يكن طرفا فيها أمام محكمة أول درجة فإن طعنه بطريق النقض يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 17 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 541 ق 92)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فإنه يكون قابلا للطعن بالنقض وفقا للمادة 425 مرافعات و لا يحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت و حكم فيها إبتدائيا بل و سارت مرحلة من مراحلها أمام محكمة ثانى درجة فى ظل قانون المرافعات القديم إذ المادة الأولى من قانون المرافعات صريحة فى أن أحكام القانون الجديد فيما عدا ما إستثنته المادة تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها (الطعن رقم 17 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 541 ق 92)

إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت تدخل أحد الأشخاص فى الدعوى فإنه لا يعتبر خصما فيها وعلى ذلك لايصح إختصامه فى الإستئناف إذ أن الفقرة الأولى من المادة 412 مرافعات قد أوردت المبدأ الذى كان مقررا فى هذا الشأن فى القانون القديم بنصها على " أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال ما لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف " ذلك لأنه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة يتحدد أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا فى الدعوى و لا يبرر الخروج على هذا الحكم أن يكون من يريد أن يختصمه المستأنف ممن يصح لهم الاعتراض على الحكم أو لديه بينة يدحض بها الدعوى أو يؤيدها . إذ مثل هذا الشخص إنما يجوز له - إن أراد هو - التدخل الانضمامى بالأوضاع المقررة لذلك و للمحكمة أن تفصل فى النزاع الذى يثار على جواز قبوله أما بقبول تدخله فيعتبر خصما أو برفض قبوله فيستمر خارجا عن الخصومة (الطعن رقم 17 لسنة 20 جلسة 1952/02/28 س 3 ع 2 ص 541 ق 92)

إن قضاء محكمة النقض قد جرى بأن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف المختلطة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض على أساس أن قانون المرافعات المختلط و هو الذى يحدد ما إذا كان الحكم الذى صدر فى ظله يجوز الطعن فيه بطريق النقض أم لا . لم يكن يجيز الطعن بالنقض فى الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم المختلطة و لا يغير من هذا النظر أن مبنى الطعن هو أن الحكم المختلط المطعون فيه صدر على خلاف حكم نهائى سبق صدوره من محكمة وطنية متى كان الحكم المطعون فيه وقت صدوره غير جائز الطعن فيه بطريق النقض لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 425 و 426 من قانون المرافعات ولهذا يكون المحكوم لهم بمقتضى الحكم المطعون فيه قد كسبوا حقا فى وضع قانونى لايصح المساس به من غير نص صريح فى قانون المرافعات الذى حل محل قانون المرافعات الملغى و لما كان هذا النص لاوجود له فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى محله (الطعن رقم 114 لسنة 20 جلسة 1952/02/21 س 3 ع 2 ص 520 ق 89)

إذا كانت المحكمة إذ رفضت إجابة الطاعن إلى طلب إعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم مع الاذن فى تقديم مذكرات قد ترائى لها للأسباب السائغة التى أوردتها أنه طلب غير جدى لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع (الطعن رقم 104 لسنة 20 جلسة 1952/02/21 س 3 ع 2 ص 516 ق 88)

إذا كان الحكم قد إعتمد تقرير خبير الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر فى نتيجته و أسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم فلا يعيبه إن هو لم يبين الأسباب التى إستند إليها الخبير فى تقريره (الطعن رقم 104 لسنة 20 جلسة 1952/02/21 س 3 ع 2 ص 516 ق 88)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التصديق على الصلح الذى نزل بموجبه المطعون عليه عن جزء من إعانة الغلاء التى يستحقها قبل الطاعنة بموجب الأمرين العسكريين رقمى 358 ، 548 والمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1945 قد أقام قضاءه على أن هذا الصلح يخالف أمراً عده المشرع من النظام العام ذلك أنه ذكر فى ديباجة الأمر العسكرى رقم 358 أن المشرع إنما يقرر إعانه غلاء للعامل و يلزم بها رب العمل إلزاما لا سبيل للتخلص منه لإعتبارات متعلقه بالنظام العام وهى توفير مورد للعامل لمواجهة إرتفاع نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار الحاجات الضرورية كما أكد صلة ما قرر بالنظام العام بما أورده فى المادة الثامنة من إعتبار تخلف رب العمل عن دفع هذه الإعانة جريمة معاقبا عليها جنائيا ومن النص على أن " تقضى المحكمة فضلاً عن ذلك و من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقها ..." فإن ما قرره هذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للتحدى بجواز التصالح عن الضرر الذى يتخلف عن جريمة ذلك أن موضوع الصلح فى الدعوى لم يكن الضرر المتخلف عن جريمة و إنما هو النزول عن بعض حق قرره المشرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام و أوجب على المحكمة رعاية له أن تقضى به من تلقاء نفسها لمن حبس عنه (الطعن رقم 33 لسنة 20 جلسة 1952/02/21 س 3 ع 2 ص 507 ق 86)

إن المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 تقضى بمنح العمال الذين عينوا بعد 30 من يونيه سنه 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة إذا تبين أنه قد روعى فى تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة . و إذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد إستعرضت وقائع الدعوى و إستخلصت منها إستخلاصا سائغا أن أجر المطعون عليه الذى إستخدم بعد 30 من يونيه سنة 1941 قد تحدد بحسب أجر سنة 1930 و دون مراعاة لحاله غلاء المعيشة فلا سبيل للنعى على هذا التقرير الموضوعى (الطعن رقم 33 لسنة 20 جلسة 1952/02/21 س 3 ع 2 ص 507 ق 86)

إنه و إن كان القانون رقم 16 لسنة 1912 الذى أجاز فى مادته الأولى إحالة ضباط البوليس إلى الإستيداع بقرار من وزير الداخلية نص فى مادته الثانية على أن المدة التى يسوغ فيها إبقاء ضباط البوليس فى الإستيداع لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و سكت عن النص على جواز إحالة ضباط البوليس إلى المعاش أثناء وجودهم فى الإستيداع أو عند إنقضاء أقصى مدته إلا أن هذا السكوت لا يمكن أن يقيد أو يلغى حق الحكومة فى إحالة ضباط البوليس إلى المعاش بقرار يصدر من مجلس الوزراء سواء أكانوا فى الخدمة العاملة أم فى الاستيداع أسوة بباقى الموظفين و وفقا للأمر العالى الصادر فى 24 من ديسمبر سنه 1844 كما أن المقصود من تحديد أقصى مدة يبقى فيها ضباط البوليس فى الاستيداع إنما هو عدم تركهم فى الاستيداع إلى ما لا نهاية بل يجب البت فى أمرهم عند نهاية المدة المحددة و لا يكون ذلك إلا بإعادتهم إلى الخدمة العاملة أو بإحالتهم إلى المعاش إذا كان لها مقتض من المصلحة العامة . (الطعن رقم 211 لسنة 19 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 483 ق 82)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 174 لسنة 17 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 474 ق 81)

إذا كان الحكم المطعون قد قضى برفض تثبيت ملكية الطاعنين للأطيان موضوع الدعوى فإنه بحسب هذا الحكم أن يقيم قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير المقدم فى دعوى سابقة رفعت من مورث الطاعنين عن الأطيان ذاتها من أن عقود ملكية مورثهم عسيرة التطبيق لخلوها من بيان الأطوال و أسماء الجيران فى الحدين القبلى والبحرى إكتفاء بذكر كلمة أهالى البلدة بغير تعيين وعلى أن تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة جاء مؤيدا للتقرير المشار إليه وأنه ليس فى حدود الحجة الشرعية التى هى مستند تمليك البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين ما يدل على أن مورث الطاعنين أو البائعات له كان لهم ملك يجاور أطيان هاتين البائعتين فى الحد الغربى و أن الطاعنين ومورثهم من قبل قد زالت يدهم من سنة 1904 عن الأطيان التى يدعون ملكيتها ومن بعدها وقع الغصب بحسب الحكم أن يقيم قضاءه على هذا الأساس الذى يفيد عجز الطاعنين عن إثبات سبب تملكهم القطعة موضوع النزاع سواء بالشراء أو بوضع اليد ومن ثم يكون غير منتج بحث أسباب الطعن المنصبة على ما ورد فى الحكم تزيدا . (الطعن رقم 174 لسنة 17 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 474 ق 81)

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى البوليصية كدفع فى الدعوى التى يطلب فيها نفاذ التصرف . (الطعن رقم 72 لسنة 20 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 496 ق 84)

التقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية يترتب عليه ضرر بالدائن أو لا يترتب هو تقرير موضوعى . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ التصرف موضوع الدعوى فى حق المطعون عليهم الثلاثة الأولين أقام قضاءه على أن لهم فضلاً عن الدين المتخذة إجراءات التنفيذ بسببه دينا آخر مستحق الآداء و صدر به حكم إبتدائى مشمول بالنفاذ الموقت و أن القدر الذى بقى للمدين بعد تصرفه للطاعنات لا يكفى لوفاء جميع ديونه . إذ قرر الحكم ذلك و إستخلص منه إعسار المدين فقد إستند إلى أسباب مسوغه لقضائه و لم يخطىء فى تطبيق القانون ما دام قد تبين للمحكمة أن الدين الذى أدخلته فى تقديرها لإعسار المدين هو دين جدى مستحق الآداء . (الطعن رقم 72 لسنة 20 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 496 ق 84)

الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية لعدم إنذار الحائز بالدفع أو التخلية وفقاً للمادة 626 مرافعات لا محل له فى دعوى الاستحقاق التى ينحصر البحث فيها فى سند ملكية مدعى الإستحقاق و فيما إذا كان نافذا أو غير نافذ فى حق الدائنين و من ثم فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق مشوبا بالقصور إن هو أغفل الرد على هذا الدفع . (الطعن رقم 72 لسنة 20 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 496 ق 84)

إن القانون لا يوجب على المحكمة ندب خبير لتحقيق بصمة الختم المطعون فيها بالتزوير بل أن لها متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين إقتناعها بتزوير هذه البصمة أن تحكم برد وبطلان الورقة من غير أن تحيل الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود . (الطعن رقم 55 لسنة 20 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 492 ق 83)

للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق . (الطعن رقم 55 لسنة 20 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 492 ق 83)

متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتقرير مسئولية الطاعنة " وزارة الحربية والبحرية " عن الضرر الناشىء عن إحدى الأفراس المملوكة لها قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون عليها كان وكيلاً عسكرياً بالوزارة المذكورة ومن أخص أعمال وظيفته القيام بالعمل الذى قام به وفقاً لما قرره المجلس العسكرى الذى شكل عقب وقوع الحادث وأنه وقت إصابته كان فى طريقه للخروج من ساحة العرض بعد أن تم إستعراض الخيول وأن الحادث لم يقع بقوة قاهرة أو بسبب خطأ من جانب المصاب وأن مسئولية الطاعنة وهى مالكة الحيوان لا تتوقف وفقا للمادة 153 مدنى " قديم " على خطأ معين يثبت فى حقها و أنها تقوم على مظنة الخطأ وحدها و هى بمثابة قرينة قانونية تستلزم مساءلتها فإن المحكمة تكون قد نفت فى حدود سلطتها الموضوعية وقوع الحادث بقوة قاهرة أو بسبب خطأ من جانب مورث المطعون عليها و هى إذ قضت بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى أصاب المطعون عليها بوفاة مورثها تكون قد إستندت فى هذا الشأن إلى أسباب مسوغة لحكمها (الطعن رقم 112 لسنة 20 جلسة 1952/02/14 س 3 ع 2 ص 502 ق 85)

إذا كانت قيمة المؤسسة أقل من ألفى جنيه فإنه وفقا للمادة 23 ب فقرة ثانية من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 لايجوز أن تزيد مكافأة العامل على أجر ثلاثة أشهر . وإذن فإذا كان الواقع فى الدعوى هو أن قيمة الورشة المملوكة للطاعن قدرت بمبلغ 600 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بمكافأة تزيد على أجر ثلاثة أشهر يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 70 لسنة 20 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 470 ق 80)

موطن الشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لايعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته بإعتباره مأموراً لإصلاحية الرجال مخاطبا مع أحد الموظفين معه لغيابه مع أن الدعوى أقيمت عليه بصفته الشخصية فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا (الطعن رقم 186 لسنة 19 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 444 ق 76)

إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس إلى المطعون عليهم الخمسة الأولين ومورث المطعون عليها السابعة و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره فإنه لكى يكون الطعن مقبولا فى هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين فى العقد المطعون فيه بالصورية (الطعن رقم 186 لسنة 19 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 444 ق 76)

الطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة و لا يعفى من هذا الاجراء الجوهرى ما ورد فى المادة 384 من قانون المرافعات فى الفصل الأول من الباب الثانى عشر الخاص بالأحكام العامة لطرق الطعن فى الأحكام من أنه اذا رفع طعن عن حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فوات الميعاد بالنسبه إليهم ذلك أن هذا النص مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 الآنف ذكرها من إشتمال تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب إختصامهم فيه مما ينبنى عليه أنه و إن كان الطعن بطريق النقض فى موضوع غير قابل للتجزئة يكون مقبولا متى قرر فى ميعاده بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم و لو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة إلى الباقين إلا أنه يجب فى هذه الحالة إختصام هؤلاء الباقين فى ذات التقرير بالطعن و إعلانهم به جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و إلا كان الطعن باطلا (الطعن رقم 186 لسنة 19 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 444 ق 76)

بطلان إعلان تقرير الطعن بطريق النقض بالنسبة الى أحد الخصوم الواجب اختصامهم فى موضوع غير قابل للتجزئة يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للجميع (الطعن رقم 186 لسنة 19 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 444 ق 76)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها بصحة التعاقد قد إستند إلى أن هذا الطلب كان واردا فى صحيفة إفتتاح الدعوى ودفع الرسم النسبى عليه و أصرت عليه المطعون عليها فى طلباتها الختامية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها التى وقع عليها محامى الطاعنين بما يفيد الاطلاع عليها و تسلم صورة منها كما أنها تمسكت به فى صحيفة إستئنافها و فى مذكرتها لدى محكمة الاستئناف متى كان ذلك فإن طلب صحة التعاقد لا يعتبر طلبا جديدا أبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و يكون النعى على الحكم المطعون فيه أنه جاوز نطاق الخصومة وخلط بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد فى غير محله (الطعن رقم 60 لسنة 20 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 464 ق 79)

متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن ما دفع به الطاعنون من أن المورث وقت التعاقد كان فى مرض الموت هو قول عابر و لم يقدموا ما يثبت أنهم طلبوا إلى محكمة الموضوع إحاله الدعوى على التحقيق لاثبات هذا الدفاع أو أنهم قدموا إليها دليلا عليه كما لم يقدموا ما يثبت أنهم أثاروه لدى محكمة الإستئناف فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع الذى تخلى عنه الطاعنون (الطعن رقم 60 لسنة 20 جلسة 1952/02/07 س 3 ع 2 ص 464 ق 79)

الحكم الصادر بتقرير نفقة مؤقتة يدور مع علته وجوداً وعدماً . فمتى كان الواقع أنه قضى للطاعنة فى دعوى حساب على المطعون عليه وآخر بصفتهما ناظرى وقف بأن يدفعا إليها نفقة شهرية من ريع الوقف حتى يفصل نهائيا فى دعوى الحساب المرفوعة منها و كان الحكم قد بنى وقت صدوره على نزع ناظرى الوقف أطيانا كانت الطاعنة تضع اليد عليها ثم زال مبرره بوضع يدها على هذه الأطيان و باستمرار حيازتها لها قبل رفع الدعوى بإنتهاء النفقة فإنه يكون فى غير محله تمسكها بما جاء فى منطوق حكم النفقة من توقيته بإنتهاء دعوى الحساب ونعيها على الحكم القاضى بانتهاء النفقة إهداره حجية الحكم الصادر بتقريرها (الطعن رقم 99 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 438 ق 75)

إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم (الطعن رقم 99 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 438 ق 75)

إذا كان سبب الطعن هو وجه جديد للدعوى غير متعلق بالنظام العام فإن التحدى به لأول مرة لدى محكمة النقض غير جائز . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أسسا دعواهما على بطلان قرار وزير الزراعة الصادر فى 5 مايو سنة 1940 لمجاوزته سلطته فى إصداره و على مخالفة الأمر الصادر من وزارة الزراعة بمنع دخول رسالتهما البلاد المصرية للمادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 1916 التى تجيز إدخال الفواكه و الخضر و البذور متى كان يمكن تطهيرها زاعمين أن رسالتهما ينطبق عليها هذا الوصف فما كان يجوز الأمر بمنع دخولها ، و كان طعنهما مؤسسا على عدم قيام مكتب الحجر الزراعى بفحص جميع طرود الرسالة وإكتفائه بفحص أربعة منها مع أنه كان يجب فحصها جميعا و فرز الطرود السليمة من الطرود المصابة حتى يقتصر منع الدخول على هذه الأخيرة فإن هذا السبب يكون مقبول لعدم تقديم الطاعنين ما يثبت أنهما تمسكا بما تضمنه لدى محكمة الموضوع و أنهما جعلا منه سبباً لدعواهما (الطعن رقم 90 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 434 ق 74)

إنه و إن كانت شركة المحاصة تنعقد فى الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها وإنما يميزها عن غيرها كونها شركة مستترة فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام الغير والأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون بأسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه (الطعن رقم 28 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 421 ق 72)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه (الطعن رقم 28 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 421 ق 72)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التصفية لاترد على شركة المحاصة إذا ما وجب فسخها لأنها لاتعتبر شخصا معنويا فهى لاتملك الحصص التى يقدمها كل من الشركاء و لا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه خاصة بل تعتبر ملكا له دون غيره من بقية الشركاء وأنه ليس لها رأس مال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة بالرغم من أن كل شريك يقدم فى الغالب حصة عند إنعقاد الشركة ذلك أن شركة المحاصة ترمى فقط كنص المادة 62 تجارى إلى قسمه الربح والخسارة لا إلى إيجاد مال شائع مملوك للشركة فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح فى القانون (الطعن رقم 28 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 421 ق 72)

إذا كانت المحكمة قد قبلت دليلين من أدلة التزوير على إعتبار أنهما متعلقان بالدعوى و منتجان فى إثبات التزوير و أمرت بتحقيقهما ثم حققت أحدهما فظهر لها من تحقيقه ما يكفى لتكوين إقتناعها بتزوير السند المطعون فيه فلا تثريب عليها إذا أطرحت الدليل الآخر و لم تمض فى تحقيقه . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المحكمة قد ندبت قسم أبحاث التزييف و التزوير بمكتب الطب الشرعى لفحص السند المطعون فيه فنياً لبيان المدة التى إنقضت على تحريره وهل ترجع إلى التاريخ الوارد به أم لا و لمضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون عليها على توقيعاتها على الأوراق الرسمية و العرفية المعترف بها و بعد أن باشر القسم مأموريته قدم تقريراً أثبت فيه أن الإمضاء الموقع بها على السند هى إمضاء غير صحيحة و لم تصدر من يد صاحبتها و كانت المحكمة قد كونت إقتناعها بتزوير السند مما جاء بالتقرير المذكور و مما لاحظته من أن الاختلاف بين الإمضاء المطعون فيها والإمضاءات الصحيحة يرى ظاهرا بالعين المجردة فإن النعى عليها مخالفة القانون لعدم تحقيقها الدليل الآخر الخاص ببيان المدة التى إنقضت منذ تحرير السند المطعون فيه يكون على غير أساس (الطعن رقم 7 لسنة 20 جلسة 1952/01/31 س 3 ع 2 ص 416 ق 71)

إذا قررت المحكمة فى حكمها أن إشتراط البائع على المشترية عدم التصرف فى العين المبيعة ما بقى حيا ليس من شأنه أن يجعل العقد وصية و إستخلصت من التحقيق الذى أجرته أن المطعون عليها وضعت يدها على العين المبيعة عقب صدور البيع لها وأنها دفعت الثمن و إنتهت من كل ذلك إلى القول بأن العقد يعتبر بيعا منجزاً لا وصية فإنها لا تكون قد خرجت فى تفسيره عن ظاهر مدلوله ويكون النعى عليها بالخطأ فى تكييف العقد لا مبرر له مادامت قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية وفى إستخلاص لاعوج فيه أن التصرف لم يكن تبرعا وأنه قصد به التمليك المنجز (الطعن رقم 53 لسنة 20 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 406 ق 69)

متى كان الحكم الصادر فى دعوى الشفعة قد قضى للشفيع بالشفعة مقابل دفعه الثمن للمشترى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به فإنه يكون قد دل بذلك على أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المقرر فيه شرطا لإستحقاق العين المشفوع فيها بحيث إذا فوت الشفيع هذا الأجل دون أن يقوم بالدفع بطلت شفعته وذلك دون حاجة إلى حصول تنبيه عليه من المشترى بالدفع وسواء كان الحكم القاضى بتحديد الأجل إبتدائيا لم يستأنف فى الميعاد أم صادراً من محكمة إستئنافية و لا يشترط النص صراحة فى منطوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعة جزاء على عدم دفع الثمن فى الميعاد و لا يترتب على إغفال ذلك عدم أعمال مقتضى الحكم (الطعن رقم 34 لسنة 20 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 401 ق 68)

إن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا لنص المادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضى (الطعن رقم 11 لسنة 20 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 396 ق 67)

تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة النيابة كتابة بقيام الدعوى لكى يتسنى لها التدخل فيها (الطعن رقم 11 لسنة 20 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 396 ق 67)

البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 11 لسنة 20 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 396 ق 67)

إن من شروط إعتبار الحكم قد صدر على خلاف أحكام سابقة وحدة الموضوع فيها جميعاً ، و إذن فمتى كان الواقع على ما قرره خبير الدعوى و إعتمده الحكم المطعون فيه أن الأحكام السابقة جاءت خالية من الحدود و الأحواض بحيث تعذر تطبيقها على الطبيعة و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى شأن قدر مبين الحدود و المعالم فالنعى على هذا الحكم أنه صدر على خلاف الأحكام السابقة يكون غير مقبول (الطعن رقم 11 لسنة 20 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 396 ق 67)

من الجائز أن يكون تقرير أجرة الحراسة القضائية باتفاق بين أصحاب الشأن لاحق للحكم القاضى بفرضها حتى و لو كان هذا الحكم قد نص على أن تكون بغير أجر . ذلك أن للخصوم فى الأحكام الصادرة فى المواد المدنية أن يتفقوا على خلاف ما قضت به (الطعن رقم 196 لسنة 19 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 390 ق 66)

إن أجر الحارس القضائي الذى يقرر سواء بحكم أو باتفاق أصحاب الشأن يظل ساريا حتى يلغى أو يعدل بحكم أو إتفاق جديد (الطعن رقم 196 لسنة 19 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 390 ق 66)

إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها (الطعن رقم 196 لسنة 19 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 390 ق 66)

إن المطالبة بتعويض مقابل أجرة رى الأطيان محل الدعوى عن مدة معينة تتنافى بطبيعتها مع المطالبة بتعويض مقابل أجرة هذه الأطيان عن نفس المدة لعدم زراعتها بسبب حرمانها من الرى ذلك أن هذا المقابل هو تعويض كامل على الحرمان من الإنتفاع بزراعة الأطيان فالجمع بين التعويضين غير جائز (الطعن رقم 111 لسنة 20 جلسة 1952/01/24 س 3 ع 2 ص 410 ق 70)

الحكم القاضى بقبول الإستئناف شكلا ، الصادر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة إبتدائية فى إستئناف رفع عن حكم صدر من محكمة جزئية فى قضية ليست من قضايا وضع اليد و لا فى مسألة إختصاص ، لايجوز الطعن بطريق النقض فيه و لا فى الحكم التمهيدى السابق صدوره ، لا إستقلالا ، عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بانشاء محكمة النقض و لا تبعا للحكم النهائى الصادر فى أصل الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ، عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون (الطعن رقم 62 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 368 ق 62)

إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، و هذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها ، مانع له أبدا من كسب ملكية هذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد إستوفى شروطه القانونية (الطعن رقم 62 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 368 ق 62)

إن الدفع بأن الأطيان التى قضت المحكمة للمدعى بكسب ملكيتها بوضع يده عليها أكثر من خمس عشرة سنة قد آلت إلى مورث المدعى عليهم بطريق الإرث فلا تكسب ملكيتها إلا بوضع اليد عليها مدة ثلاث و ثلاثين سنة هذا الدفع ليس مما يتعلق بالنظام العام فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 62 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 368 ق 62)

إنه إذا جاز للقاضى المستعجل أن يبحث مستندات الخصوم بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه فانه يمتنع عليه أن يأمر باجراء مقتضاه تطبيق هذه المستندات على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على العين موضوع النزاع أو لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق ، بل أن عليه فى هذه الصورة أن يترك الأمر لقاضى الموضوع (الطعن رقم 202 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 383 ق 65)

إذا صدر حكم بوضع عين تحت الحراسة بناء على أن طلاب الحراسة قد إتخذوا إجراءات نزع ملكية هذه العين و سجلوا تنبيه نزع الملكية مما يترتب عليه إلحاق ثمرات العين بها ، ثم رفع شخص دعوى أمام القضاء المستعجل طلب فيها رفع الحراسة بناء على أنه المالك للعين و أن إجراءات نزع الملكية لم تتخذ فى مواجهته مع أنه أخبر طلاب الحراسة بأنه هو المالك للعين بموجب عقد مسجل فهو الحائز لها قانوناً ، و مقتضى ذلك أن تكون إجراءات نزع الملكية و ما ترتب عليها من إلحاق ثمرات العين بها باطلة و لاتسرى فى حقه ، فقضت محكمة المواد المستعجلة بعدم إختصاصها بالفصل فى هذا الطلب بناء على أن طلاب الحراسة لم يسلموا بأن المدعى هو الحائز للعين و أنه لتبين صحة هذا الادعاء يكون من اللازم تطبيق مستندات الملكية على الطبيعة مما يخرج عن إختصاص القضاء المستعجل ، فالطعن فى هذا الحكم من المدعى المذكور بأنه إذ قضى بعدم إختصاص القضاء المستعجل بالفصل فى طلب رفع الحراسة قد أقر الحكم السابق مع أن أثره لا يصح أن يتعدى إليه لعدم إتخاذ إجراءات نزع الملكية فى مواجهته لا يكون له وجه (الطعن رقم 202 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 383 ق 65)

إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها (الطعن رقم 94 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 379 ق 64)

إذا كان الطاعنون قد دفعوا دعوى صحة التعاقد المعلنة لهم على أنهم ورثة البائعة بأنهم يملكون الأطيان محل الدعوى ملكا خاصا ليس مصدره الميراث عن تلك البائعة و إنما سببه وضع يدهم هم و والدهم من قبل المدة الطويلة ، فقضت المحكمة باثبات صحة التعاقد ، فاستأنفوا هذا الحكم ، وتمسكوا لدى محكمة الاستئناف بأنهم ينازعون المطعون عليهم فى ملكية البائعة لهم للأطيان المذكورة و بأنهم باعتبارهم من الأغيار بالنسبة إلى العقد الصادر من هذه البائعة لا يلزمهم الشرط الوارد به من جعل الإختصاص بالحكم نهائيا فى النزاع الناشىء عنه للمحكمة المعينة فيه لأنهم لم يتلقو ملكية هذه الأطيان عن البائعة المذكورة ، فقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف إعتمادا على ذلك الشرط وعلى أن الدعوى رفعت عليهم بصفتهم ورثة البائعة و إنهم إستأنفوا الحكم بهذه الصفة فلا يجوز لهم أن يغيروا مركزهم فى الخصومة لدى محكمة الاستئناف وذلك دون أن تلقى بالا إلى ما تضمنه دفاعهم المشار إليه مع وجاهته ، فقضاؤها بذلك يكون معيباً واجبا نقضه (الطعن رقم 77 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 373 ق 63)

إن الشرط الأساسى لدعوى اليد هو حيازة المدعى بشروطها القانونية للعقار الذى يطلب منع التعرض له فيه ، و لا محل فيها لبحث الملكية و مستنداتها إلا على سبيل الإستئناس للتحقق من صفة وضع اليد لا لتأسيس الحكم عليها . فإذا كان الطاعن ينازع فى حيازة المطعون عليه للحارة المخصصة لمنفعة قطع التقسيم التى يملك هو إحداها ، و كانت المحكمة قد حققت شطرا من دفاع الطاعن و أوردت فى حكمها أن الدعوى رفعت قبل مضى سنة من حصول التعرض و لم تلق بالا إلى تحقيق الشطر الآخر المتضمن منازعة الطاعن فى توافر حيازة المطعون عليه للحارة المذكورة ، و كان الخبير الذى إعتمدت المحكمة فى حكمها على تقريره قد أثبت فى هذا التقرير أن الطاعن محق فى فتح باب على الحارة ، و مع ذلك إعتبرت هذا العمل منه تعرضا دون أن تستظهر وجه التعرض فى هذا الخصوص وهو الشرط المسوغ لدعوى التعرض و أقامت حكمها على ثبوت ملكية المطعون عليه للحارة ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 3 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 362 ق 61)

إذا كان الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى قد أمر باجراء تحقيق لازم للفصل فى الدعوى فليس مما يوجب نقضه أن الدعوى كانت فى حاجة إلى تحقيق آخر أغفلته المحكمة (الطعن رقم 3 لسنة 20 جلسة 1952/01/10 س 3 ع 2 ص 362 ق 61)

إن الشيوع فى الأعيان المخلفة عن المورث لا يقتضى الشيوع فيما يشتريه مدير التركة باسمه إلا إذا قام الدليل على أن الشركاء فى الملك إتفقوا صراحة أو ضمنا على أن تشمل الروكية ما يستجد من الأموال التى يقتنيها مدير أعيان التركة و لو كان شراؤها باسمه خاصة . فإذا كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى تفصيلا و ناقش الأدلة التى قدمت فيها قد إنتهى من تمحيصها إلى نفى حصول إتفاق صريح أو ضمنى على قيام الروكية فيما إستجد من الأموال التى إشتراها مدير التركة باسمه ، فذلك أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به ما دام مقاما على أدلة مسوغة له (الطعن رقم 207 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 350 ق 59)

التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم و لا يصح تبعا إطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، و ذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة . فضلاً عما إعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر فى الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء (الطعن رقم 149 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 338 ق 57)

اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بعد أن أعلنت بالدعوى الشرعية المقامة عليها فى هذا الخصوص وعلمت منها بالعيب الذى يشوب سند استحقاقها فانه لا يكون قد أخطأ . ذلك بأن الحائز يعتبر سىء النية من الوقت الذى علم فيه بعيوب سند حيازته ، و هو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه فى خصوص استحقاق الثمار ، لأن الحكم الذى يصدر فيها يستند إلى تاريخ رفعها . و لا يبطل الحكم عدم بيانه القواعد و النصوص القانونية التى أسس عليها قضاءه متى كانت النتيجة التى انتهى إليها صحيحة قانوناً . (الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

بحسب المحكمة أن تبين فى حكمها الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها و هى بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و أن ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أثاروها فى دفاعهم . فإذا كانت المحكمة قد نفت حسن نية الطاعنة فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بما قالته من أن الطاعنة لم تنكر أنها كانت خصما فى النزاع على هذا الاستحقاق و أنها حضرت الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بشأن هذا النزاع حتى إنتهى بحكم نهائى ، و أن الحكم الذى إستندت إليه فى بيان حسن نيتها لا قيمة له فى هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل فى الاستحقاق الذى كان متنازعا عليه ، فضلاً عن أن محكمة النقض قد قضت بالغائه فزال بذلك كل ما ترتب عليه من آثار ، فذلك كاف لحمل ما قضت به من إنتفاء حسن النية و لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

لا مخالفه للقانون فى أن يعتبر الحكم الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف من تاريخ إعلانها بصحيفة الدعوى المقامة عليها من أحد الورثة ، إذ يكفى لتحقق سوء النية لديها علمها بالعيب اللاصق بسند إستحقاقها ولو كان مصدر هذا العلم من كان يقاضيها وحده فى الدعوى منكرا إستحقاقها و مدعيا الاستحقاق لنفسه عن طريق مورثته و قضى له فى دعواه دون أن يشترك معه فيها باقى المطعون عليهم (الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه (الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم (الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

إن المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصوم فى ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن . و هذا إجراء جوهرى يترتب على عدم القيام به فى حينه عدم قبول الطعن شكلا ، و لا يجدى الطاعن فى هذا الخصوص أن يرجع تأخره عن القيام بهذا الإجراء فى موعده القانونى إلى إهمال قلم المحضرين لا إلى تقصيره هو ، فإن ذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع (الطعن رقم 5 لسنة 20 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 359 ق 60)

إن صحة حمل الحكم على غير الأسباب التى أقيم عليها الطعن لا تعتبر وجهاً لعدم قبوله شكلاً بل هى تكون سبباً لرفضه موضوعاً (الطعن رقم 206 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 344 ق 58)

يشترط فى القبول الضمنى للحكم أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق فى الطعن فيه . فلا يصح أن يستخلص قبول المحكوم عليه للحكم القاضى باحالة الدعوى على الدائرة المختصة بقضايا الإيجارات من مجرد مرافعته أمام محكمة الاحالة فى هذه الدعوى إذ هذا الحكم واجب النفاذ قانوناً (الطعن رقم 206 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 344 ق 58)

إذا كان الحكم مقاما على دعامتين ، مستقلة كلتاهما عن الأخرى ، و كان الطعن وارداً على إحداهما و لا مساس له بالأخرى و كانت الدعامة الأخرى كافية وحدها لحمل قضائه ، كان هذا الطعن غير منتج (الطعن رقم 206 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 344 ق 58)

إذا كان الحكم التمهيدى الذى صدر فى الدعوى قد قضى باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن عدم جدية التصرف الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول ، و كان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف باثبات واقعة أخرى هى علم المطعون عليه الأول وقت شرائه من المطعون عليه الثانى بصورية التصرف الصادر لهذا الأخير من المطعون عليه الثالث ، وكانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب تحقيق هذا الدفاع قولا منها على خلاف الواقع أنه كان مرخصا له فى إثباته أمام محكمة أول درجة و أنه عجز عن إثباته ، فإن حكمها يكون قاصراً فى التسبيب مما يوجب نقضه ، إذ هذا الدفاع الذى لم يكن ثمة من حرج على الطاعن فى أن يتمسك به حتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف هو دفاع جوهرى يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فكان على المحكمة أن تحققه لتستبين جلية الأمر فيه (الطعن رقم 142 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 333 ق 56)

للخصوم وفقاً للقانون أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى و ذلك سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع (الطعن رقم 171 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 280 ق 50)

العبرة فى وصف الحكم بأنه تمهيدى أو قطعى ليست بما يصفه به الطاعن و إنما هى بحقيقة وصفه فلحكم القاطع فى بيان الأساس الذى يبنى عليه الخبير تقديره لوعاء الضريبة هو حكم قطعى فى هذا الخصوص جائز الطعن فيه بطريق النقض (الطعن رقم 171 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 280 ق 50)

إذا طلب الطاعن فى حكم رفض طعن خصمه فيه للأسباب التى أقام عليها طعنه فذلك ليس معناه رضاءه بهذا الحكم الذى أسس طعنه فيه على أسباب أخرى (الطعن رقم 171 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 280 ق 50)

إن تكييف العقود الدائرة بين البيع والإجارة منوط بما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروفها و قصد المتعاقدين فيها . فإذا كانت المحكمة بعد بحثها ظروف الدعوى و ملابسات العقد الخاص بالمحالج المتنازع على الضريبة الخاصة بها قد كيفت مركز الممول بالنسبة إلى هذه المحالج فى نطاق تقدير الأرباح الإستثنائية فقررت أنه ليس له أن يطالب بتقويم هذه المحالج بإعتباره مالكاً لها و أن وعاء الضريبة هو ما دفعه من أقساط أجرة هذه المحالج مضافاً إليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة ، فهذا التكييف يتفق مع القانون رقم 60 سنة 1941 الذى يقتضى فرض ضريبة الأرباح الإستثنائية على الأرباح الناتجة من إستثمار الأموال التى قام الممول فعلاً بدفعها (الطعن رقم 171 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 280 ق 50)

إذا كان حكم قد قطع فى أسبابه فى تكييف مركز الممول بالنسبة إلى المحالج المطالب بضريبتها فى نطاق تقدير الأرباح الإستثنائية فقرر أنه ليس له أن يطالب بتقويمها بإعتباره مالكاً لها وبأن وعاء الضريبة المستحقة عنها هو مادفعه الممول من أقساط يضاف اليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة ، ثم تعرض حكم آخر لتكييف هذا المركز القانونى بذاته فإعتبر الممول مالكاً لهذه المحالج تحت شرط واقف الخ و عدل وعاء الضريبة الإستثنائية على هذا الأساس فأعتبرها قيمة ما تساويه المحالج وقت التسوية لاقيمة مادفعه الممول من أقساط ، فإن الحكم الثانى يكون قد ناقض الحكم الأول السابق صدوره فى نفس الدعوى بين الخصوم أنفسهم ويكون نقضه متعينا (الطعن رقم 171 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 280 ق 50)

إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه إن جاز إتخاذ قرينة ضده من ورقة هى من صنع خصمه فان الإسم الوارد فى هذه الورقة لايتفق مع إسمه هو ، و كان الحكم الذى إعتمد على هذه الورقة لم يرد على هذا الدفاع مع أهميته فإنه يكون قاصراً (الطعن رقم 128 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 275 ق 49)

إذا كان الحكم الإبتدائى حين تحدث عن التحقيقات التى أجريت فى الدعوى قد بين إنها لا تؤدى إلى إثبات دعوى المدعى ثم إعتبرها الحكم المطعون فيه مؤدية إلى ذلك دون أن يبين ماورد فيها مؤيدا لهذه الدعوى ومفنداً لما ذهب إليه الحكم الإبتدائى بشأنها كان هذا الحكم قاصراً قصوراً يعيبه (الطعن رقم 128 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 275 ق 49)

إذا طالب المدعى المدعى عليه بتعويض عن صفقة من الجنيهات الذهب يقول إنه عقدها معه ثم نكل المدعى عليه عن إتمامها مع دفعه عربوناً فيها ، فرد المدعى عليه بأنه بفرض عقد هذه الصفقه بالشروط التى إدعاها المدعى فإن دفع العربون منه يفيد خيار نقض البيع من جانبه فلا يلزم عنه نكوله بأكثر من العربون الذى دفعه وقدم شهادة من بعض تجار الذهب تؤيد هذا الدفاع ، فرد الحكم على قوله هذا بأنه غير صحيح لأن التعامل فى الذهب كالتعامل بالعقود فى القطن لايعتبر العربون المدفوع فيه كالعربون فى بيع الأشياء المعينة بل هو مبلغ يدفع سلفاً من أحد الفريقين لتغطية الحساب عند تقلب الأسعار ، و ذلك دون أن يبين سنده فى هذا التقرير فإنه يكون حكماً قاصراً قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 128 لسنة 19 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 275 ق 49)

يترتب على الإستئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الإستئنافية ، فيجوز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم المستأنف الذى صدر فى موضوع الدعوى لمصلحته أن يبدى كل مالديه من دفوع وأدلة حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة متى كان هذا الحكم لم يعلن اليه ولم يقبله ثم أغناه عن إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من إقرار الطاعنين فى عريضة دعواهم بالشفعه أنهم علموا بالبيع علماً كاملاً فى تاريخ كذا و لم يعلنوا البائعين بصحيفة دعوى الشفعة و هى تقوم فى هذه الحالة مقام إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعه إلابعد أكثر من خمسةعشر يوماً و إنه بناء على ذلك يسقط حقهم فى الأخذ بالشفعة ، فلا يصح أن ينعى عليه إنه إذ قررذلك يكون قد أخطأ إذ تعرض لهذا الدفاع الذى سبق أن رفضته محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنف المشترى حكمها (الطعن رقم 89 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 311 ق 54)

إذا كان الحكم المطعون فيه القاضى برفض دعوى الشفعة قد أقيم على أساسين : الأول علم الطاعنين بالبيع فى تاريخ كذا مستخلصاً هذا العلم من أقوال الشهود ، و الثانى علمهم بالبيع فى التاريخ الذى أقروا به فى عريضة دعوى الشفعة ، وعدم إعلانهم الرغبة بعد هذا العلم إلى جميع خصوم الدعوى فى الميعاد القانونى ، مما يترتب عليه سقوط حقهم فى الشفعة ، وكان هذا الأساس الثانى كافياً لأن يقوم عليه وحده الحكم ، و كان الطعن الموجه إليه غير صحيح ، كان النعى على الحكم فى خصوص الأساس الأول غير منتج (الطعن رقم 89 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 311 ق 54)

إذا باع زيد قدراً من الأطيان إلى عمرو ثم باع عمرو هذا القدر إلى بكر ثم رفع بكر دعوى على عمرو وزيد يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من عمرو فدفع زيد الدعوى بأن عقد البيع الصادر منه إلى عمرو قد فسخ لعدم قيامه بالإلتزامات المفروضة عليه فيه ، فإنه بهذا الدفع يكون أمر عقد البيع الصادر من زيد إلى عمرو مطروحاً على المحكمة من نفس زيد بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ويكون لزاماً على المحكمة أن تتعرض إليه لا للفصل فى الدفع فحسب بل أيضا للفصل فيما إذا كان عقد البيع الصادر لبكر و المطلوب الحكم بصحته و نفاذه صدر ممن يملكه أم لا إذ لو صح الدفع المذكور لكان عقد البيع المطلوب الحكم بصحته و نفاذه منعدم الأثر لزوال العقد الذى بنى عليه (الطعن رقم 75 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 301 ق 53)

و إذا كان الثابت أن زيدا أباح لعمرو فى عقد البيع الصادر منه إليه حق تحويله إلى الغير بدون موافقته ، و أن بكراً إعتمد فى طلب تسليمه العين موضوع الدعوى على أنه إشتراها من عمرو و على أن زيدا تعهد فى العقد الصادر منه إلى عمرو بتسليمه العين ثم لم يف بهذا التعهد ، و قضت المحكمة بتسليم العين إلى بكر ، فانها لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك بأن عقد البيع ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حق البائع له فى تسلم المبيع من البائع السابق ، و هذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى و لو لم يكن مسجلا بإعتباره من الحقوق الشخصية التى تتولد عنه (الطعن رقم 75 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 301 ق 53)

إن موافقة المجلس الحسبى على بيع عقار للمحجور عليه مع إشتراط تقديم الشهادات الدالة على خلو العين المبيعة من الحقوق العينية ذلك ليس الغرض منه تعليق البيع على شرط واقف و إنما هو حفظ حق المحجور عليه قبل البائع إليه (الطعن رقم 75 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 301 ق 53)

إذا إشترط فى عقد البيع إلتزام المشترى بإحضار شهادة بشطب إختصاص على العين المبيعة و إلا كان العقد لاغياً بغير تنبيه أو إنذار فقررت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية أن المشترى قد حصل على إقرار من الدائن صاحب حق الإختصاص بشطبه و أن هذا الإقرار هو الأمر الجوهرى فى إلتزامه و أن مابقى من إجراءات الشطب قد كان ميسوراً حصوله و لم يعق إتمامه إلا تصرفات البائع الكيدية وسعيه فى نقض ماتم من جهته بطرق ملتوية ، فلا تكون المحكمة إذ لم تجب البائع إلى طلب الفسخ قد خالفت القانون (الطعن رقم 75 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 301 ق 53)

إذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها (الطعن رقم 38 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 297 ق 52)

الحكم الصادر فى إشكال فى التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة عقب المرافعة فى الموضوع يجب إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس و القضاة و مبيناً بها تاريخ إيداعها فى ظرف ثلاثة أيام من يوم النطق به ، فإن لم تودع كان الحكم باطلاً (الطعن رقم 1 لسنة 20 جلسة 1951/12/27 س 3 ع 1 ص 294 ق 51)

إنه و إن كان لوزارة العدل كامل السلطة فى وضع درجات للأهلية و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص ، و تقديرها فى هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه ، إلا أن المادة 23 من قانون إستقلال القضاء إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على " أنه يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى " أى وظائف وكلاء المحاكم و ما يعادلها و ما فوقها " على أساس الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية " قد شرعت قواعد فى هذا الخصوص يجب مراعاتها و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون و من ثم لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد من إطلاقات الوزراة تباشره بلا معقب عليها و إلا لكان التظلم من الإخلال بها عبثا لا جدوى منه . و إذن فمتى كان يبين من مراجعة أوراق الملف السرى الخاص بالطالب و ما إحتواه من تقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك كله بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية - يبين من هذه المقارنه أن الطالب بالأقل مساو فى الأهلية لزميله الذى كان يليه فى الأقدمية و رقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه و لم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطى ، و من ثم فإنه يتعين إلغاء المرسوم المطعون فيه لمخالفته للمادة سالفة الذكر و كذلك ما ترتب عليه من قرارات وزارية (الطعن رقم 14 لسنة 19 جلسة 1951/12/22 س 3 ع 3 ص 719 ق 1)

إن المادة 23 من قانون نظام القضاء إذ أوجبت أن يتبع فى تقديم الطلبات من رجال القضاء بإلغاء المراسيم المتعلقة بإدارة القضاء القواعد و الإجراءات المقررة للطعن فى المواد المدنية ، فإن من مقتضى هذا أن المادة 429 من قانون المرافعات تسرى فى هذه الحالة و هى توجب أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها و لا يغنى عن بيانها فيه الإحالة على ما ذكره الطالب فى تقرير طعن له فى مرسوم سابق ، و لا بيان هذه الأسباب فى مذكرته الشارحة ، أما ما يرد به الطالب من أن المرسوم المطعون فيه إنما هو أثر من آثار المرسوم السابق الذى بين فى طلبه السابق أسباب طعنه فيه ، هذا الرد لا يبرر قبول طلبه الحالى الذى لم يراع فيه الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً . على أنه لا يمكن إعتباره طلبا عارضا مترتبا على طلبه السابق بحيث يصح قبوله دون تقيد بإجراءات الطعن الواجب إتباعها ، ذلك أن مرسوم 14 من فبراير سنه 1950 يتضمن هو الآخر تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " و لا يتناول بالترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " أ " أحدا ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية قبل صدور مرسوم 26 سبتمبر سنة 1949 فالطعن فيه هو طعن مستقل عن الطعن فى المرسوم السابق إذ هو لا يعتبر أثرا من آثاره و إن كان قبول الطعن فى المرسوم السابق من شأنه أن يجعل الطعن فى المرسوم الجديد عديم الجدوى و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب شكلا (الطعن رقم 14 لسنة 19 جلسة 1951/12/22 س 3 ع 3 ص 719 ق 1)

إنه و إن كان لوزارة العدل كامل الحق فى وضع درجات للأهلية ، و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص ، و تقديرها فى هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالملف المشار إليه ، إلا أن المادة 23 من قانون إستقلال القضاء إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى أى وظائف وكلاء المحاكم و ما يعادلها و ما فوقها - على أساس الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية " قد شرعت أحكاما فى هذا الخصوص يجب مراعاتها و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و من ثم فإن الأمر فى تطبيق هذه الأحكام ليس من إطلاقات الوزارة تباشرة بلا معقب عليها ، و إلا كان التظلم من الأخلال بها عبثا لا جدوى فيه . و إذن فمتى كان يبين من الملف السرى الخاص بالطالب و ما إحتواه من أوراق و تقارير عن درجة أهليتة و مقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع السجل السرى لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن كانو يلون الطالب فى الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن أهلية الطالب تساوى على الأقل أهلية القاضى الذى كان يلى الطالب فى الأقدمية ورقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه ، و كان لم يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطى ، فإنه يتعين الغاء المرسوم المذكور لمخالفتة للمادة 23 من قانون إستقلال القضاء (الطعن رقم 20 لسنة 19 جلسة 1951/12/22 س 3 ع 3 ص 727 ق 2)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الطلبات الإضافية الخاصة بالغاء المراسيم التالية للمرسوم المطعون فيه تعتبر من الآثار - الملحقة بالطلب الأصلى بحيث يترتب على إلغاء المرسوم الأول إلغاء جميع المراسيم و القرارات المترتبة على عليه قياسا على حكم المادة 447 من قانون المرافعات ذلك، لأن تخطى الطالب فى المرسوم الأول كان من نتيجته إبعاده عن مجال الترشيح للوظيفة الأعلى فى المراسيم التالية ، و لأن الأصل هو أنه متى ثبتت أهليتة الطالب للترقية إلى درجة قضائية معلومة و فى إليها من يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبه إلى أهلية زميله الذى كان يليه و سبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله المذكور (الطعن رقم 20 لسنة 19 جلسة 1951/12/22 س 3 ع 3 ص 727 ق 2)

إن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء . و إذن فمتى كان الطالب قد طلب إعتبار أقدميته تالية لزميل له و سابقة على زميل آخر فإن هذا الطلب يكون غير مقبول (الطعن رقم 20 لسنة 19 جلسة 1951/12/22 س 3 ع 3 ص 727 ق 2)

إن فى إلغاء المرسوم المطعون فيه و تقرير أهلية الطالب للترقية و ما عدا ذلك مما قضى له به التعويض الكافى عن الضرر الذى لحق الطالب بسبب تخطيه فى الترقية و من ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض الرمزى الذى طلبه (الطعن رقم 20 لسنة 19 جلسة 1951/12/22 س 3 ع 3 ص 727 ق 2)

إذا كان الحكم مقاماً على دعامتين كلتاهما صالحة لإقامة قضائه عليها وكان الطعن وارداً على إحدى هاتين الدعامتين ولامساس له بالأخرى بحيث إنه مع إفتراض الأخذ بوجهة نظر الطاعن تبقى الدعامة الأخرى قائمة وكافية لحمل الحكم . كان الطعن غير منتج (الطعن رقم 96 لسنة 19 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 233 ق 42)

الإعلان الذى يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن هو الذى يصدر من أحد طرفى الخصومة فى الدعوى . وإذن فإذا كان الإعلان الذى يحتج به المطعون عليه فى دفعه بعدم قبول الطعن شكلاً لم يصدر بناء على طلبه وإنما كان بناء على طلب قلم كتاب المحكمة فإنه لايصح إعتبار تاريخه مبدأ لميعاد الطعن (الطعن رقم 84 لسنة 19 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 229 ق 41)

يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به . ولا يعد كذلك إذعانه لتنفيذ الحكم عليه متى أصبح واجب التنفيذ (الطعن رقم 84 لسنة 19 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 229 ق 41)

إن المادة 425 من قانون المرافعات الخاصة بالأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض يسرى حكمها على الأحكام المشار اليها فيها أياً كان نوع القضايا التى صدرت فيها هذه الأحكام مدنية كانت أو تجارية أو أحوالا شخصية ، وعادية كانت أو مستعجلة ، و غير صحيح القول بأن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى أحكام قاضى المواد المستعجلة لا تدخل فى متناول المادة المذكورة . و إذن فالحكم الصادر بصفة إنتهائية من محكمة إبتدائية فى إستئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة 425 سابقة الذكر . و القول بأن هذا الحكم هو حكم وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تأثير له على القضاء فى الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض هذا القول مردود بأن المادة 378 من قانون المرافعات الواردة فى باب الأحكام العامة التى تسرى على جميع طرق الطعن فى الأحكام بلا إستثناء إجازت الطعن فى الأحكام الوقتية والمستعجلة عموماً ، وهذا النص يسرى على الطعن فيها بطريق النقض مادام لم يرد فى القانون نص مانع (الطعن رقم 243 لسنة 20 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 266 ق 48)

إن إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات مناطه قيام حالة الإستعجال و أن يكون المطلوب إجراء لافصلاً فى أصل الحق ، فإن أسفر الخلاف بين الطرفين عن قيام منازعة فى أصل الحق المطلوبة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإذا إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . واذن فإذا كان المطلوب فى الدعوى المستعجلة هو عدم الإعتداد بمحضر تسليم تم تنفيذا لحكم نهائى فأجاب القضاء المستعجل هذا الطلب مؤسسا قضاءه بذللك على أمور موضوعية هى موضع نزاع جدى بين الخصوم ومؤولاً حكماً نهائياً تأويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ حالة كون القاضى المستعجل ممنوعاً من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ مما يبطلها بل يجب عليه متى تم تنفيذ الحكم أن يقضى بعدم إختصاصه تاركاً الفصل فيه القاضى الموضوع فهذا الحكم يكون مخطئاً (الطعن رقم 243 لسنة 20 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 266 ق 48)

إذا كان الحكم القاضى بعدم الإعتداء بتنفيذ تم مقاماً على أن الحكم الذى نفذ لم يصدر فى مواجهة من نفذ عليهم فهو ليس حجة عليهم ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون (الطعن رقم 243 لسنة 20 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 266 ق 48)

الطعن فى أهلية خبير لا يقبل ما دام أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذى إطمأنت اليه المحكمة (الطعن رقم 198 لسنة 19 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 246 ق 44)

لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تجب طلب مناقشة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مع تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وأخذت به ما دام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم ترحاجة إلى هذا الاجراء مع وضوح وجه الحق فى الدعوى. (الطعن رقم 198 لسنة 19 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 246 ق 44)

إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسمية فى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمها و بالتأشير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمستخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإسم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإسم الوارد فى المستخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية (الطعن رقم 167 لسنة 19 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 239 ق 43)

لقاضى الأمور المستعجلة تقدير النفقة الموقتة للوارث الذى كان يعوله المورث حتى تصفى ديون التركة ، وذلك سواء كان الحجر الموقع من أحد دائنى التركة على أموالها الموجودة تحت يد الغير تحفظياً أو تنفيذياً ، متى كان الدين المحجوز من أجله متنازعاً فيه و لم يفصل نهائياً فى هذا النزاع وكان الثابت أن ليس للوارث مورد آخر يعيش منه سوى المال المحجوز (الطعن رقم 127 لسنة 20 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 360 ق 47)

إذا طلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تكليف المحجوز لديه بصرف النفقة المقررة للقاصر من مال التركة المحجوز عليه تحفظياً وفاء لدين على التركة لمصلحة الضرائب إلى أن يقضى نهائيا فى المعارضة المرفوعة فى قرار لجنة تقدير الضرائب ، و دفعت المصلحة بعدم إختصاص القضاء المستعجل لما يترتب على القضاء بالنفقة من المساس بأصل الحق على أساس أنه لايؤول للوارث من التركة إلا مايفيض بعد الوفاء بجميع ديونها وأن دين المصلحة يربى على قيمة التركة ، فقضت المحكمة بالنفقة مقررة فى أسباب حكمها أنه ليس للقاصر مورد سوى المال المحجوز عليه و أن النزاع الموضوعى فى قرار لجنة التقدير قد يطول ، مما مفاده إنها إعتبرت دين المصلحة متنازعاً فيه ، و كان لم يقم دليل على وجود ديون أخرى ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لايمكن فى هذه الحالة قبل تحقيق الديون و ثبوتها القول بأن المال المحجوز ليس للقاصر فيه نصيب (الطعن رقم 127 لسنة 20 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 360 ق 47)

إذا دفع بصورية عقد بيع مسجل صادر من والد إلى ولده الصورية المطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود إثباتاً و نفياً بعد أن أن أوردت مجمل هذه الأقوال فى حكمها أن الطاعن فى العقد قد عجز عن إثبات دفعه بالصورية ، ثم خلصت إلى القول بأن العقد عقد تمليك قطعى منجز إنتقلت الملكية بموجبه فوراً حال حياة البائع وإنه عقد صحيح سواء بإعتباره بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة وإنه حتى مع التسليم أن ثمناً لم يدفع فإنه لامانع قانوناً من إفراغ الهبة المنجزة فى صورة عقد بيع صحيح ، فحكمها بذلك صحيح ولاوجه للطعن فيه بأنه فيما فعل قد خلط بين الصورية النسبية و الصورية المطلقة (الطعن رقم 97 لسنة 20 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 256 ق 46)

إذا كان المطعون عليه لم يعلن بتقرير الطعن كان الطعن بالنسبة إليه باطلاً وفقاً للمادة 431 من قانون المرافعات . وإذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة [ كسد مطلات و منافذ ] فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى هذا المطعون عله يترتب عليه حتماً عدم قبوله بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم إذ أن حقه الذى إستقر بحكم حائز قوة الأمر المقضى أولى بالرعاية من أمل الطاعنين فى كسب الطعن (الطعن رقم 52 لسنة 20 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 253 ق 45)

إذا كان الطاعن قد أسس دعواه على مسئولية المطعون عليها [ وزارة الأوقاف ] مسئولية تقصيرية ذلك أنها أجرت له ماكينة لإستعمالها فى دراس القمح كانت معيبة و قصرت هى فيما يجب عليها من إصلاحها فنشأعنها حريق إلتهم جانباً كبيراً من محصول القمح ، و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بمسئولية المطعون عليها بناء على ما إتضح لها من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة من أن هذه الماكينة التى يرجع إليها سبب الحريق إذ كانت معيبة و لم تعن المطعون عليها بصيانتها وإعدادها للعمل ، و أن ما دافعت به الوزارة من أنها لم تؤجر الماكينة للطاعن لدارس القمح وإنما أجرتها له لدارس الفول غير صحيح بدليل أنه دفع إليها أجرتها بموجب إيصال محرر فى تاريخ يقع فى أوان درس القمح و أن سائق الماكينة التابع للوزارة والخاضع لتعليماتها بدأ عمله عليها فى دراس القمح ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فألغت هذا الحكم معتمدة فى ذلك على أن العيوب التى وجدت بالماكينة إنما ترجع إلى سوء صناعتها وأنه لم يكن فى مكنة الوزارة تلافيها ، وعلى أن التشريع المصرى السابق لم يقر المسئولية الشيئية المترتبة على مجرد ملكية الشىء ، و أن الطاعن إنما تسلم الماكينة للرى ثم لدارس الفول ولم يتسلمها لدارس القمح و مادام هو قد إستعملها فى غير ما أجرت له فهو يتحمل نتيجه تصرفه ، و أن الإيصال المتضمن دفعه أجرة الماكينة لم يوضح به أن هذه الأجرة كانت عن دارس القمح ، فإن حكم محكمة الإستئناف يكون قاصراً قصوراً يبطله . ذلك بأنه إذ أرجع سبب الحادث إلى سوء التصميم وحده قد أغفل الإعتبار بالعيوب الأخرى التى أثبتها الخبير دون أن يبين لماذا لم يعتبر بها ، ثم إن ماقرره من أن التشريع المصرى السابق لم يقر المسئولية الشيئية ذلك خارج عن موضوع الدعوى المؤسسة على المسئولية التقصيرية ، و المالك و إن كان لا يسأل فى القانون القديم عن مخاطر ملكه إلا أنه مسئول عنها إذا ما لابسها شىء من التقصير ، ثم إن قوله إن إيصال دفع الأجرة خلا عن بيان أنه عن دارس القمح لايصلح رداً على ماتمسك به الطاعن وأخذت به محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص إذ أن خلو الإيصال من بيان الغرض الذى أجرت الماكينة من أجله لا ينفى أنه كان عن دارس القمح مما كان مقتضاه أن تتحقق المحكمة من العمل الذى حصل الإتفاق عليه (الطعن رقم 62 لسنة 19 جلسة 1951/12/20 س 3 ع 1 ص 220 ق 40)

متى كانت المحكمة إذ قضت بالتعويض وفقاً للمادتين 151 ، 152 من القانون المدنى "القديم" قد إستخلصت من وقائع الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التى أوردتها أن المصاب لم يكن عاملاً بمصنع الطاعن و أن إصابته وقعت باهمال أحد عمال المصنع فإن تحدى الطاعن بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال يكون على غير أساس (الطعن رقم 76 لسنة 20 جلسة 1951/12/19 س 3 ع 2 ص 689 ق 118)

إن إعادة تجديد الأجازة ضمناً أساسه تسليم المستأجر بقيام عقد الإيجار إستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه ، وعلى ذلك فإنه إذا كان المستأجرقد أنكر وضع يده على الأطيان المؤجرة وأنذر المؤجر بفسخ عقد الايجار بسبب عدم وضع يده عليها و عدم إنتفاعه بها فإنه يمتنع عليه أن يدعى تجديد الإجارة ضمناً و إذن فاذا كان الحكم بعد أن أثبت على المستأجر أنه قد أقر فى عقد الإيجار بإستلامه الأطيان المؤجره ووضع يده عليها وإلتزامه بتسليمها فى نهاية مدة الإيجار و إذ إستخلص من تقرير الخبير وأقوال الشهود أنه وضع يده فعلاً على الأطيان المؤجرة وأنه عجز عن إثبات تسليم هذه الأطيان إلى المؤجرة بعد إنتهاء الإجارة قد ألزمه بأجر المثل عن المدة التالية للعقد فلا يصح أن يعاب عليه أنه لم يعتبر العقد مجدداً و إذا كان الحكم قد إعتبر المستأجر مغتصباً فى المدة التالية بحجة أن العقد لم ينص على التجديد فإنه يكون قد أخطأ ولكن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يؤثر فىسلامة النتيجة التى إنتهىإليها (الطعن رقم 132 لسنة 19 جلسة 1951/12/13 س 3 ع 1 ص 210 ق 38)

يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 283 من قانون المرافعات القديم أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة المطعون فيها إذا ثبت ذلك لديها . وحكم هذه المادة ليس إستثناءاً من حكم المادة 284 من ذلك القانون التى تنص على انه [ إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ] . لأن القانون قد أطلق لقاضى الموضوع فى المادة الأولى السلطة فى تقدير أدلة التزوير و لم يلزمه بإجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو إستجابة لما يطلبه أحد طرفى الخصومة ، متى كان قد اطمأن إلى تزوير العبارة المطعون فيها . و إذن فاذا كان الحكم قد أقام قضاءه برد و بطلان عبارة مزورة علىأسباب سائغه مؤدية إلى ما إنتهى إليه فلا يقبل فى ذلك الجدل أمام محكمة النقض . و لا يكون فيما إرتأته المحكمة من عدم حاجة الدعوى إلى التحقيق لظهور التزوير لها ظهورا جلياً إخلال بحق المتمسك بالورقة فى الدفاع ما دام أنه قد أدلى بحججه لديها ولم تجد هى فيها ما يغير عقيدتها التى كونتها من الظروف والقرائن التى أوردتها (الطعن رقم 29 لسنة 20 جلسة 1951/12/13 س 3 ع 1 ص 215 ق 39)

إذا كان الخلاف القائم بين الطاعن والمطعون عليه أساسه كنه الاتفاق الذى تم بينهما على كيفية بيع القطن المسلم من المطعون عليه إلى الطاعن ، و كان كل ماشهد به أحد شاهدى المطعون عليه فى التحقيق الذى أجرته المحكمة أنه سلم الطاعن 28 قنطارا لبيعها ، و لم يكن فى شهادة الشاهدين كليهما و لا فى الأوراق التى كانت تحت نظر المحكمة ما يكشف عن حقيقة الاتفاق الذى تراضى عليه الطرفان فى شأن قطع السعر ، و فضلاً عن ذلك كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة أن المطعون عليه قرر أنه يقبل محاسبة الطاعن على أساس السعر الذى باع به إلى فلان مما يلاقى ماقرره الطاعن فى دفاعه فى نفس الجلسة ، و مع ذلك أغفل الحكم الاعتبار بهذا التقرير و ذهب إلى أن الطاعن التزم ببيع القطن بسعر القطع فى اليوم الذى يحدده المطعون عليه قائلا أن دعوى المطعون عليه بجميع عناصرها ثابتة من المستندات المقدمة و من شهادة شاهديه ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 210 لسنة 91 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 186 ق 34)

متى كان محل التزام الدين عينا معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها مادامت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها اليه بعده ولم يكن لأحد حق عينى عليها . و إذن فاذا ضمن إبن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من والده و لو من تكليفه هو ثم تملك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده ، فانه يكون للمشترى أن يطالب الضامن بهذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن ، مادام أنه كان أسبق منه فى تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده ، لأن هذا التسجيل من شأنه اذا ماصدر الحكم بصحة التعاقد وأشر به على هامش تسجيل العريضة وفقا للقانون أن يحتج به على كل من تلقى حقا عينيا على نفس العين من أى ممن رفعت عليهم هذه الدعوى (الطعن رقم 164 لسنة 19 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 179 ق 33)

اذا كان الحكم المطعون فيه قد سكت عن بيان ما اذا كان قد أشر على هامش صحيفه دعوى صحه التعاقد بالحكم الصادر فيها ، و لم يكن الطاعنون قد نعوا على الحكم الخطأ فى هذا الخصوص فلا تملك محكمة النقض اثارة هذا من تلقاء نفسها لقيامه على عنصر واقعى كان يجب عرضه على محكمة الموضوع (الطعن رقم 164 لسنة 19 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 179 ق 33)

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن تعاقد مع المطعون عليها [ وزارة المالية ] على أن يقوم بإستغلال النطرون الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما عليه مقابل ثمن معين ، وعلى أن يدفع للمطعون عليها علاوة على هذا الثمن إتاوة بواقع كذا جنيها عن كل طن يستخرج زيادة على 1500 طن من المنطقة الأولى و ألف من المنطقة الثانية ، كما إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها لم تتفق مع الطاعن على حد أدنى لكمية النطرون الذى يقوم بإستخراجه مقابل الثمن الذى رسا به المزاد عليه وأن مقدارى الألف و الخمسمائة طن و الألف طن لم يردا فى أوراق التعاقد إلا لتحديد الإتاوة التى إشترط على الطاعن دفعها ، فهذا العقد موضوعه محصول طبيعى غير متجدد و ليس ثمرة أو ريعا للمستنقعات المذكورة لكونه جزءا منها لابد من نفاده يوما ما ، و حقيقته مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ " المؤجرة " و " الإيجار " و " المستأجر " أنه عقد بيع للنطرون لا عقد إيجار للمستنقعات ، و المبيع بموجبه هو عين معينة هى كل النطرون الموجود بالمستنقعات بلا حاجة إلى وزن و ثمنه قد حدد دون توقف على وزن فيما عدا مبلغ الإتاوة ، و ينبنى على ذلك إعتباره وفقا للمادة 240 من القانون المدنى القديم بيعا جزافا ، فهو يقع لازما مهما كان مقدار المبيع أقل مما أمله المشترى (الطعن رقم 67 لسنة 19 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 161 ق 31)

إن المحكمة إذ تقرر بناء على أسباب سائغة مستخلصة من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها و من الأوراق التى قدمت اليها أن الزراعة المحجوز عليها مملوكة لفلان وفلان اللذين كانا مالكين للأرض القائمة عليها هذه الزراعة قبل بيعها منهما إلى زوجتيهما إذ تقرر ذلك فانها تكون قد فصلت فى أمر واقعى لاتجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض (الطعن رقم 40 لسنة 20 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 206 ق 37)

إن المحكمة إذا ما أطرحت أقوال الشهود لعدم إطمئنانها إلى شهادتهم فلا شأن لمحكمة النقض بها اذ ذلك من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل (الطعن رقم 40 لسنة 20 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 206 ق 37)

إذا إشترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسيساً على أن قسمة حصلت بينهم و أن هذه القسمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثة عليه و أنه بموجب هذه القسمة يملك نصيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى على زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأسيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ، فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسمة باطل لأن بعض الورثة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسة قضاءها على أن عقد القسمة صحيح ملزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القسمة و مادام البيع لم يكن فى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه . أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مسجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقدم دليل على سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به (الطعن رقم 4 لسنة 20 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 189 ق 35)

إن النعى على الحكم بأنه أهدر حجية حكم سابق لا يعتد به مادام الطاعن لم يقدم صورة رسمية من ذلك الحكم . ولايغنى عن هذه الصورة تقديم صورة من مذكرته التى أشار فيها الى هذا الحكم إذ هذه المذكرة هى من قوله المجرد الذى لايصلح للمحاجه (الطعن رقم 4 لسنة 20 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 189 ق 35)

ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغه من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها (الطعن رقم 8 لسنة 20 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 199 ق 36)

المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق كلما طلب منها ذلك وانما الأمر فيه متروك لمطلق تقديرها . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رفضت طلب إعادة الدعوى إلى التحقيق إعتماداً على ما ذكرته أن الطاعنة قررت عدم وجود شهود لديها وقت أن كان باب التحقيق مفتوحاً أمامها لدى محكمة الدرجة الأولى فذلك يفيد عدم قبولها عذر الطاعنة فى عدم إعلانها شهودهما فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق وهو كاف لحمل قضائها برفض إعادته .و إذا كانت المحكمة فى إستطرادها قد تزيدت فذكرت بعض تقريرات لم تكن بحاجة إليها فى قضائها بذلك ولم يكن لها تأثير فى سلامة قضائها فذلك لايقدح فى صحة حكمها (الطعن رقم 8 لسنة 20 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 199 ق 36)

إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض ، مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ، و كان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءمتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة 427 من قانون المرافعات (الطعن رقم 383 لسنة 21 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 159 ق 30)

إنه و إن كان قانون المرافعات القديم قد نص فى المادة 626 على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار إختياريا ، و كانت المادة 620 مرافعات قديم تجيز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة " بالأوجه المعتادة " بمقتضى شروط و روابط للبيع تودع مقدماً قلم كتاب المحكمة إلا أن هذا لا يعنى إغفال طبيعه إجراءات بيع العقار لعدم إمكان قسمته عينا ، و أنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التى يجب أن يكون جميع الشركاء أطرافا فيها ، فإذا حدد قاضى البيوع بناء على طلب الطالب البيع من الشركاء يوما للبيع وجب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذى يعلن به أى خصم فى أية دعوى ، و لا يكفى إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات ، إذ هم أطراف الدعوى الذين يجب أن تتم الإجراءات جميعا فى مواجهتهم ، و إلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لأن يحاج به من لم يعلن من الشركاء وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهرى يعتبر أصلا من الأصول العامة فى التقاضى ، فضلاً عن أنه قد يحول دون ممارسة الشريك لحقوق مقررة له قانوناً كحق دخوله المزاد مشتريا ، أو حق طلب زيادة العشر أو إجراء البيع فى مكان آخر غير المحكمة و يترتب على ذلك أن إغفال إعلان الشريك باليوم الذى يحدد للبيع سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى موجب لبطلان الإجراءات التالية و منها حكم رسو المزاد و ما ترتب عليه . و إذن فالحكم الذى يبنى على أن القانون لا يوجب إعلان الشريك باليوم الذى يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع لعدم إمكان القسمة يكون مخطئاً فى تطبيق القانون (الطعن رقم 112 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 112 ق 22)

الحكم الصادر إنتهائيا من محكمة المواد الجزئية و الذى لم يفصل فى نزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم عن نفس الموضوع لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض (الطعن رقم 46 لسنة 20 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 156 ق 29)

إذا كانت مصلحة الضرائب قد طلبت فى عريضة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و رفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] فى قرار لجنة التقدير و تأييد قرار اللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت فى تحديد نسب أرباح الممول فى سنى النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى المطروحة فى الاستئناف (الطعن رقم 27 لسنة 20 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 151 ق 28)

الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية ، فى حدود طلبات المستأنف الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية . فاذا كانت الأسباب التى أوردتها مصلحة الضرائب فى عريضة استئنافها إنما كانت أسانيد لتأييد طلباتها فى الاستئناف فلا على المحكمة اذا هى لم تقتنع بوجاهة تلك الأسانيد أن ترتكن فى قضائها الى ادلة أخرى لتبرير حكمها فى حدود طلبات المستأنف . و لا يعاب عليها ما دامت لم تخرج فى قضائها عما هو وارد فى أوراق الدعوى أنها إذ فعلت فقد أخلت بحق دفاع المستأنف عليه إذ لم تتح له الفرصة فى مناقشة ما أوردته من أسباب (الطعن رقم 27 لسنة 20 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 151 ق 28)

إن المادة 380 من قانون المرافعات تنص على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقه إعلان الحكم وعلى ذلك لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحاً إلا بشرط أن يتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم إذ بذلك يكون قد أفصح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم قد اتخذوا فى ورقه إعلان الحكم محلا مختارا لهم فإن إعلان الطعن الحاصل لهم فى مكتب محام على أنه محلهم المختار يكون باطلا ، و للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات (الطعن رقم 208 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 149 ق 27)

إن المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدل و الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها . و يسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنت بدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عريضة إستئنافها أم فى مذكرتها ، على أن باقى أطيان المطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائم وهو المشروع الذى إستولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه (الطعن رقم 178 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 144 ق 26)

إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون (الطعن رقم 154 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 135 ق 25)

إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات (الطعن رقم 154 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 135 ق 25)

إذا كان الطاعن لم يثبت أنه تمسك لدى محكمة الموضو ع بالدفع بعدم الاختصاص لعدم توافر شرط الاستعجال فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . و لا يقبل منه فى الاستدلال على تمسكه بهذا الدفع ما يقدمه من صور عرفية لما يزعم أنه محاضر جلسات محكمة الموضوع إذ لا إعتداد إلا بالصور الرسمية (الطعن رقم 131 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 129 ق 24)

إن توافر شرط الاستعجال الذى يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها القاضى المستعجل . فمتى كان الحكم قد عنى ببيان أوجه الاستعجال و كان ما يبينه من ذلك يبرر الإختصاص فلا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض (الطعن رقم 131 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 129 ق 24)

لا تثريب على القاضى المستجعل إذا هو إعتمد فى قضائه على ظاهر ما يقدم إليه من مستندات ، فلا عليه إذا هو إستند لتبرير حكمه فى الاجراء المؤقت إلى شهادة مكتوبة يقرر الموقع عليها وقائع معينة . و لا يعترض عليه بمخالفة القانون فى ذلك بمقولة أنه أخذ بشهادة شاهد وهى خالية من ضمانة اليمين و المناقشة و المواجهة . كما لا يصح أن يسند إليه أن فى أخذه بهذه الشهادة قضاء فى موضوع الحقوق ، إذ هذا لا يعدو أن يكون إقامة قضاء بإجراء مؤقت على ما يبدو أنه ظاهر الرجحان ، وهو بعد ليس من شأنه أن يمس حقوق الخصوم التى تظل كما هى يناضل عنها أربابها أمام محكمة الموضوع (الطعن رقم 131 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 129 ق 24)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دفع " الدفع بسقوط حق الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة " و لكنه لم يأخذ بأسبابه بل أورد لذلك أسباباً جديدة ، و كان سبب الطعن وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم المطعون فيه ، فهذا السبب يكون غير مقبول (الطعن رقم 114 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 117 ق 23)

إن القانون إذ جعل البيع سببا للشفعة ، و جعل حق الشفيع فى طلبها متولدا من مجرد إتمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاما مطلقا لا فرق فيه بين بيع خال من الشروط و بيع مقيد بها و لا بين شرط و شرط ، و إذن فالحكم الذى يقرر أن حق الشفعة لا يتولد عن العقد الإبتدائى المعلق نفاذه على تصديق المجلس الحسبى و إنما يتولد عن العقد المحرر بعد تصديق المجلس الحسبى على بيع نصيب القصر هذا الحكم يكون خاطئا فى تقريره هذا . إلا أنه إذا كانت المحكمة مع ذلك قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بأدلة سائغة أوردتها أن الشفيع لم يكتمل علمه بأركان البيع التى أقرها المجلس الحسبى و منها الثمن الذى لابد من علمه به ليوازن بين ما إذا كان يقدم على الطلب أو يتخلى عنه إلا فى التاريخ الذى حدده فى صحيفة الدعوى ، فإن ذلك التقرير الخاطئ لا يستوجب نقض الحكم لأنه لم يكن له تأثير على سلامة النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة وهى عدم سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة لأن مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون الشفعة لا تبدأ إلا من تاريخ العلم الكامل بأركان البيع و ترك الحق لا يكون إلا بعد توافر هذا العلم (الطعن رقم 114 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 117 ق 23)

إذا دفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم توجيهه إنذار الرغبة إلى جميع البائعين فأجاب الشفيع على ذلك بأنه لم يكن يعلم بصفات البائعين إلا عند تحرير صحيفة الدعوى و لذلك ذكر بها أسماءهم و أماكنهم على حقيقتها و كان الطاعن لم يعترض على هذه الصحيفة بأى إعتراض و لم يوجه إليها أى طعن و لم يقدم أى دليل على عدم صحة هذه الإجابة ، فإن أخذ المحكمة بها لا يكون خطأ فى القانون و لا عيباً فى الإستدلال (الطعن رقم 114 لسنة 19 جلسة 1951/11/29 س 3 ع 1 ص 117 ق 23)

متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية و صار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً فلا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم (الطعن رقم 205 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 98 ق 19)

الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 478 من قانون المرافعات القديم . ومتى أصبح نهائيا فلا يصح القول بسقوطه بمقولة أنه صدر غيابيا بالنسبة إلى هؤلاء البعض و لم يعلنوا به و لم ينفذ عليهم فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره (الطعن رقم 205 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 98 ق 19)

لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حالة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر (الطعن رقم 199 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 93 ق 18)

إن القانون المدنى القديم لم يكن يشترط لإبطال التصرف علم المشترى بعته البائع وقت البيع ، بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت التصرف بأدلة سائغة و ذلك إعتبارا بأن العته متى ثبت قيامه فإنه يعدم رضاء من يصاب به (الطعن رقم 199 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 93 ق 18)

إن المادة 114 من القانون المدنى الجديد قد جاءت بحكم جديد لم يكن مقررا فى القانون السابق إذ أوجبت لبطلان التصرف السابق على تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة أو أن يكون المتصرف إليه على بينة منها . و إذن فإذا كان الحكم الصادر فى ظل القانون القديم قد قضى ببطلان العقد المطعون فيه تأسيسا على إنعدام إرادة التصرف وقت التعاقد فلا يصح النعىعليه أنه قد خالف القانون بمقولة أنه أجرى أثر قرار الحجر الموقع فيما بعد على العقد السابق عليه إذ أنه متى كانت الإرادة منعدمة فإن التصرف يقع باطلا سواء أكان قد حجر على المتصرف أم لم يحجر عليه (الطعن رقم 199 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 93 ق 18)

متى كان عقد الإيجار منصوصاً فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر فى الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر ، ثم باع المؤجر هذه الأعيان ، فكل الحقوق التى كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات البيع فتنتقل بحكم القانون إلى المشترى و تبعا لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان (الطعن رقم 187 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 83 ق 16)

إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار منزل صادر إليه من المطعون عليه تنتهى مدته فى نوفمبر سنة 1937 و أن المطعون عليه أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد إنتهاء مدته ، و لم يبين أنه إتخذ أى إجراء لإنهائه بعد إنقضاء هذه السنة مع أنه بإعترافه لم يسافر إلى الخارج إلا فى غضون سنة 1939 ثم لم يعد إلا فى أواخر سنة 1946 إذا كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى دعوى طرده من المنزل المؤجر إليه بتجديد عقد الإيجار تجديداً متتابعاً حتى أصبح محكوما بالقانون رقم 121 سنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر و المستأجر ، فإن هذا الدفاع هو دفاع جدى كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم إختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين (الطعن رقم 134 لسنة 20 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 107 ق 21)

إذا كان الحكم المطعون فيه حكماً قطعياً فرعياً قضى بعدم جواز إستئناف حكم إبتدائى فصل فى نزاع أثير أثناء نظر الدعوى ، و هو ما إذا كان يجوز أو لا يجوز إلزام مصلحة الضرائب بتقديم الملف الفردى للممول ، و قضى بالإلزام مع غرامة تهديدية فى حالة عدم التنفيذ ، فهو و الحالة هذه لم ينه الخصومة الأصلية أو جزء منها ، و إنما قضى بإجراء فيها . و إحتواؤه على الغرامة التهديدية ليس من شأنه أن يجعل هو أو الحكم الإستئنافى المطعون فيه حكماً وقتياً فى معنى المادة 378 من قانون المرافعات ، و من ثم فإنه و قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد لا يجوز ، عملاً بالمادة المشار اليها ، الطعن فيه إستقلالا بطريق النقض قبل الحكم فى الموضوع (الطعن رقم 20 لسنة 20 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 103 ق 20)

إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 197 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 87 ق 17)

ليس صحيحاً القول بأن شرط إسترداد العين المبيعة يجب أن يثبت بعقد البيع نفسه و إلا إعتبر وعداً بالبيع ، فإن المادة 339 من القانون المدنى القديم تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق و منها البينة و القرائن أن العقد لم يكن بيعاً باتاً و إنما هو على خلاف نصوصه يستر رهنا حيازيا ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتبرت تلك البقايا من الورقة المشار إليها فيما سلف مبدأ ثبوت بالكتابة و إستخلصت من شهادة الشهود و القرائن ما يثبت أن العقد و إن كتب فى صوره عقد بيع بات هو فى حيقته يخفى رهنا (الطعن رقم 197 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 87 ق 17)

جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يجب على المحضر إذا توجه إلى موطن المعلن إليه فلم يجده لا هو و لا من يصح أن يتسلم الإعلان نيابة عنه أو وجد محله مغلقا أن يثبت تفصيل ذلك بوضوح فى الورقة المراد إعلانها0قبل تسليم صورتها للجهه الإدارية و إلا كان الإعلان باطلا ، و بأن للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى حالة غياب المطعون عليه و إذن فإذا كان إعلان التقرير بالنقض لم يحو شيئاً من البيان الذى كان يجب على المحضر إثباته قبل تسليم صورة الإعلان للجهه الإدارية كان باطلا . و لايزيل هذا البطلان مجرد حضور محامى المطعون عليه فى قلم كتاب محكمة النقض و تسلمه صورة من حافظة الطاعن و مذكرته . ذلك بأن إعلان التقرير بالطعن بالنقض للمطعون عليه ليس تكليفا بالحضور أمام المحكمة بالمعنى المقصود فى المادة 138 من قانون المرافعات القديم التى تقابلها المادة 140 من قانون المرافعات الجديد حتى يسقط حضور المطعون عليه ما يسقطه حضور المدعى من ضروب البطلان التى يحويها التكليف و إنما هو إجراء من الإجراءات يجوز للمطعون عليه ، رغم حضوره الذى يتحقق بتقديم مذكرة بدفاعه فى الميعاد لا بمجرد حضور محام عنه فى قلم الكتاب و تسلمه صوره من مذكرة الطاعن و مستنداته ، أن يتمسك ببطلانه و لا يسقط حقه فى ذلك إلا إذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو لم تكن له مصلحة فى التمسك به (الطعن رقم 76 لسنة 19 جلسة 1951/11/22 س 3 ع 1 ص 80 ق 15)

لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو مرتبط بهذا المنطوق إرتباطا وثيقا من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على إعتبار أنه إستحقاقهم فى ريع وقف عن مدة معينة فقضى لهم بهذا المبلغ ، و جاء فى الحكم القاضى بذلك إشارة فى أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكبر منه عينه الحكم ، و صار هذا الحكم نهائيا فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به و بين هذا المبلغ الذى عينه الحكم فرفضت المحكمة دعواهم على أساس ما أوردته فى حكمها من أسباب منها ، أن تلك الإشارة فى أسباب الحكم الأول لا حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، و أنها إنما كانت دليلا للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقون لا جزءا من إستحقاقهم ، فلا تثريب فى ذلك على المحكمة (الطعن رقم 161 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 54 ق 10)

إن القول بوحدة الموضوع فى دعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا معقب على حكمها متى كانت قد إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجه التى إنتهت إليها ، فمتى كانت المحكمة قد إنتهت بناء على ما أوردته من أسباب إلى أن موضوع الدعوى السابقة قد إنصب على كامل إستحقاق المدعين فى الوقف مقدراً بالمبلغ الذى طلبوه فلا يغير من هذا قولهم أن موضوع الدعوى الحالية هو بقية الإستحقاق الذى لم يقض لهم به فى الدعوى السابقة مستندين فى ذلك إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بما تضمنه من تلك الإشارة الواردة فى أسبابه لم يقض لهم إلا بجزء من إستحقاقهم (الطعن رقم 161 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 54 ق 10)

إذا كان الظاهر من محضر إعلان تقرير الطعن أنه أعلن للضابط المنوب لإمتناع أحد المطعون عليهم عن تسلم الإعلان شخصياً دون أن يثبت المحضر فيه خطواته السابقة لهذا الإجراء و دون أن يبين الوقت الذى إنتقل فيه إلى محل هذا المطعون عليه و الوقت الذى سلم فيه صورة الإعلان للضابط المنوب و دون أن يخطره بكتاب موصى عليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وفقا للمادة الثانية عشرة من قانون المرافعات " الجديد " الذى حصل الإعلان فى ظله و التى توجب على المحضر القيام بهذا الإخطار سواء أكان ذلك فى حالة عدم وجود من يصح تسليمه صورة الإعلان أو عند إمتناعه عن إستلامها بلا تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أم غيره ممن نصت عليهم المادة المذكورة. و كان الظاهر أيضا من نفس المحضر بالنسبة لمطعون عليه آخر أنه بعد أن إنتقل المحضر لإعلانه بالتقرير فأجابه العمدة بعدم وجوده أعلنه الطاعن للنيابة دون أن يثبت قيامه بالتحريات الكافية التى تدل على أنه بذل جهدا للإهتداء إلى محل إقامه المطعون عليه فلم يوفق ، فهذا الإعلان باطل بالنسبة إلى هذين المطعون عليهما عملاً بالمواد 10 / 1 و 12 و 14 و 24 و 431 من قانون المرافعات و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لو لم يحضر المطعون عليهما للتمسك به عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات (الطعن رقم 54 لسنة 20 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 75 ق 14)

الأصل أن أثر إعلان الحكم مقصور على من أعلنه ومن أعلن إليه و لايتعدى إلى غيرهما من خصوم الدعوى ، و المادة 379 مرافعات التى تنص على جريان ميعاد الطعن فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه و إن كانت قد سوت فى هذا بين المعلن و المعلن إليه إستثناء من قاعدة أن الشخص لا يضار بعمله المشروع ، فإن هذا الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد به صريح النص . و من ثم فلا يجوز لمن لم يعلن بالحكم المطعون فيه أن يتمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق من أعلنه إلى غيره ، كما لا يجوز لمن أعلن بالحكم أن يتمسك ببدء جريان ميعاد الطعن فى حق الطاعن من وقت سابق لإعلانه إستناداً إلى حصول إعلان آخر منه فى تاريخ سابق لخصم آخر فى الدعوى (الطعن رقم 203 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 64 ق 12)

متى كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن المطعون عليها قد رفعت الإستئناف باسمها شخصيا على أساس أنها كانت قد بلغت سن الرشد و لم يعترض الطاعن على قبول الإستئناف بهذه الصفة ، فإن إعلانه الطعن إلى والدتها بصفتها وصية عليها ذلك يجعل طعنه غير مقبول بالنسبه إليها . و إذا كان الثابت بصحيفة الإستئناف أنه قد أقيم على أساس أن أحد المطعون عليهم ما زال قاصراً مشمولا بوصاية والدته وصدر الحكم بهذه الصفة ، ثم لم يقدم هذا المطعون عليه بعد صدور الحكم مع منازعة الطاعن فى بلوغه سن الرشد ما يدل على أنه قد بلغ هذه السن سوى التوكيل الرسمى الصادر منه لمحاميه ، و هو لا يعد دليلا حاسما فى هذا الخصوص ، فلا يقبل منه الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه بمقوله إنه أعلن للوصى عليه (الطعن رقم 203 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 64 ق 12)

لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها (الطعن رقم 203 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 64 ق 12)

إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض ، إذ أوجبت أن يكون تقرير الطعن مشتملا على تفصيل للأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان الطعن باطلا ، قد عنت بهذا التفصيل إيراد أسباب الطعن واحدا واحدا إيرادا يعرف به كل سبب على حدة تعريفا محددا له كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . فإذا كان ما أورده الطاعن فى تقرير الطعن لا يعدو القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون العام وقانون عقد العمل الفردى والعقد المبرم بين الطرفين وللثابت بالأوراق و شهادة الشهود مع الغموض و التناقض و القصور فى الأسباب كان غير مشتمل على تفصيل للأسباب التى بنى عليها الطعن إذ هى عبارات مجملة مبهمة يحوطها الغموض و التجهيل لا تكشف عن المقصود منها و لا تحديد فيها لما يعاب على الحكم و لا بيان لمواطن مخالفة القانون و العقد و لا الثابت بالأوراق و شهادة الشهود و لا تعيين لمواضع الغموض و القصور و التناقض . و إذا كان تفصيل الأسباب على المعنى المذكور مطلوبا إبتداء على جهة الوجوب تحديدا للطعن و تعريفا بأسبابه منذ إفتتاح الخصومة فلا يغنى عنه ما يرد فى المذكرة الشارحة التى لا تقوم مقام التقرير فيما أوجب القانون أن يشتمل عليه . و لايجوز فى هذا المقام التحدى بما جاء بالمادة 429 من قانون المرافعات الجديد من عبارة" و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن " ، فإنه فضلاً عن أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على سريان أحكامه فيما عدا الأحوال المستثناة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، مما مؤداه أن يكون تقرير الطعن الذى تم قبل تاريخ العمل به محكوما بالمادة 15 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض فضلاً عن ذلك فإن عبارة " و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن " التى جاءت بها المادة الجديدة هى أيضا توجب أن يكون هذا البيان كافيا بحيث يحدد أسباب الطعن و يعرفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه (الطعن رقم 111 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 42 ق 8)

إن المادة 353 من قانون المرافعات القديم واضحه النص على أن ميعاد الإستئناف لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعلان الحكم لمن أعلن إليه دون معلنه ، فطالما أن المستأنف لم يعلن بالحكم فإستئنافه يكون فى الميعاد . أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات الجديد من جريان الميعاد فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه فهذا تعديل للقانون القديم فى هذا الخصوص فلا يسرى على الإستئناف الحاصل قبل العمل بالقانون الجديد ، عملاً بالمادة الثانية منه (الطعن رقم 24 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 37 ق 7)

مادامت المحكمة قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى شكل الإستئناف بقبوله شكلا فإنها لا تملك النظر فى الدفع ببطلان صحيفته لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه لا بموضوعه (الطعن رقم 24 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 37 ق 7)

إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفه الإستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف إذ المحامى الموقع عليها مستبعد أسمه من جدول المحامين ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الإستئناف شكلا ، فإن قوة الأمر المقضى التى إكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الإستئناف و لو كان ماساً بقواعد النظام العام . كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى و هو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الإستئناف مقررا أم غير مقرر أمام محكمة الإستئناف فكان واجبا أن يثار لدى محكمة الإستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الإستئناف شكلا (الطعن رقم 24 لسنة 19 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 37 ق 7)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه (الطعن رقم 15 لسنة 20 جلسة 1951/11/15 س 3 ع 1 ص 71 ق 13)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات ملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها و التى لم يسجل عقد مشتراها إلى ما جاء بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين و إلى تأشيرة مصلحة الشهر العقارى على عريضتى دعوى صحة التعاقد و دعوى الشفعة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه قصور يبطله ، ذلك أن هاتين العريضتين ليستا فى حد ذاتهما دليلا على الملكية كما أنهما لا يبين فيهما سبب هذه الملكية وسندها ، وعقد الشفيع غير مسجل فلا تنتقل الملكية بموجبه ، و ليس يغنى عن التسجيل مجرد إتفاقات الخصوم أو قراراتهم (الطعن رقم 110 لسنة 19 جلسة 1951/11/08 س 3 ع 1 ص 32 ق 6)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما إستخلصه من أنه لم يكن من حق المطعون عليها " وزارة المعارف " بمقتضى قائمة المناقصة تكليف مورث الطاعنين توريد الأغذية للسبع عشرة مدرسة الإضافية و أنها إذ طلبت إليه القيام بهذا العمل و إذ قبل هو القيام به على أساس سعر حدده ، فإنه يكون قد إنعقد بينهما عقد غير مسمى إلتزم بمقتضاه مورث الطاعنين بتوريد الأغذيه المتفق عليها و إلتزمت المطعون عليها بأن تدفع عن ذلك مقابلا ، و لايؤثر فى إنعقاد هذا العقد و لا فى صحته عدم حصول التراضى على مقدار هذا المقابل . ذلك بأنه لايشترط أن يكون محل الإلتزام متعينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين ، و ما دام محل إلتزام المطعون عليها قابلاً للتعيين و قد عينه فعلا الحكم المطعون فيه ، فإن التكييف الصحيح للمبلغ المحكوم به لورثة الطاعن هو أنه ثمن الأغذية الذى تعهدت الوزارة بالوفاء به . و القاعدة هى أنه متى كان محل الإلتزام ، منذ نشأته ، مبلغا من النقود فإن الفوائد تكون مستحقه عنه من يوم المطالبة القضائية ، و إذن فالقضاء بعدم إستحقاق الطاعنين فوائد عن المبلغ المحكوم به لهم خطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 74 لسنة 19 جلسة 1951/11/08 س 3 ع 1 ص 26 ق 5)

إن قوام نظرية الظروف الطارئه أو عمل الحاكم أن يكون الحادث إستثنائيا وغير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد . فإذا كان الحكم قد نفى ذلك فيما أورده من أسباب و منها أن رفع سعر اللحم لم يكن ظرفا طارئا غير متوقع إذ كان على كل متبصر بالأمور أن يتوقع زيادة فيه ما دامت الحرب قائمة ، فهذا تقرير موضوعى لا يجرى معه تمسك الطاعن بتلك النظرية (الطعن رقم 74 لسنة 19 جلسة 1951/11/08 س 3 ع 1 ص 26 ق 5)

متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف الرابطة بين المطعون عليها و مورث الطاعنين بالنسبة إلى توريد الأغذية للمدارس الإضافية تكييفا قانونيا صحيحاً بأنها رابطة عقدية حوت قائمة المناقصة شروطها عدا الإتفاق على الثمن و من هذه الشروط أن يكون من حق المطعون عليها توقيع غرامات معلومة عند التأخر فى الوفاء ، فإنه إذا ما قضى هذا الحكم بأحقية المطعون عليها فى توقيع الغرامات يكون قد طبق شروط العقد وهو قانون المتعاقدين ، و لا غبار عليه فى ذلك (الطعن رقم 74 لسنة 19 جلسة 1951/11/08 س 3 ع 1 ص 26 ق 5)

إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض (الطعن رقم 175 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 14 ق 3)

متى كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسبابا جديدة لقضائه إستدل بها على أن مرض المتصرف كان مرضا مزمنا إستطال لأكثر من سنة و لم تشتد وطأته وقت صدور التصرف المطعون فيه ، و كانت هذه الأسباب كافيه لحمل قضائه فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ باسباب الحكم المستأنف كان مفاد هذا أنه يأخذ بها فيما لم يصححه منها بهذه الأسباب الجديدة فى ذات الخصوص (الطعن رقم 175 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 14 ق 3)

إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى إستئناف عن حكم و إن كان قد قضى فى منطوقه بعدم الإختصاص إلا أنه أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجله " وهو الطرد من العين المؤجرة " ومن شأنها أن تؤدى إلى رفضها ، و كانت هذه الأسباب بالذات موضوع الإستئناف من جانب المطعون عليها " المؤجرة " فإستئناف الحكم فى هذه الحالة قد نقل إلى المحكمة الإستئنافية جميع عناصر الدعوى . و إذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن أشارت فى حكمها إلى ذلك فى قولها " إن الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى قد تناول شقى الدعوى المستعجلة وهما توافر الإستعجال و جدية النزاع و كلاهما مطروح فى هذا الإستئناف فيكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا أيضا على محكمة الإستئناف لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الإختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة " ثم استطردت بعد ذلك إلى القول بأن " قانون المرافعات الجديد و إن كان قد ألغى حق التصدى الذى كان مقررا بالمادتين 370 و 371 من القانون القديم إلا أنه قد إستبقى حاله واحدة و هى أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بعدم الإختصاص و إستؤنف هذا الحكم و رأت محكمة الإستئناف إلغاءه و كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيها " فهذا القول الذى لاسند له فى القانون لا يضير الحكم إذ لا تأثير له على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها (الطعن رقم 116 لسنة 20 جلسة 1951/10/25 س 3 ق 4)

متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله (الطعن رقم 55 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 1 ق 1)

لا تثريب على المحكمة إذا هى إتخذت مما ورد فى شهادة الطبيب المعالج المكتوبة من أنه تولى علاج المورث لمدة تزيد على ستة شهور قبل وفاته و أنه كان مريضا بنزلة شعبية مزمنه و درن رئوى و أنه كان طريح الفراش أحيانا و أحيانا أخرى كان ينتقل إلى جهة أخرى للعلاج وأن سبب وفاته على ما يذكر هو الدرن الرئوى و هبوط فى القلب و كذلك من شهادة كشف الأشعة ، دليلا مضافاً إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقتها على مرض المورث بالسل من تاريخ الكشف عليه بالأشعه و إشتداد هذا المرض عليه بعد ذلك و وفاته بسببه ، مما أدى بها إلى إعتباره مرض موت وتقريرها بناء على ذلك ببطلان العقدين المطعون فيهما لتحريرهما خلال فترة إشتداده ، وهى بما لها من سلطة التقدير فى هذا الشأن لا حاجه بها إلى أى إجراء آخر فى هذا الصدد (الطعن رقم 55 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 1 ق 1)

إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا من المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته (الطعن رقم 55 لسنة 19 جلسة 1951/10/25 س 3 ع 1 ص 1 ق 1)

الأصل فى القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه و عدمه الى القانون السارى وقت صدوره لا وقت إعلانه وذلك أخذا بعموم قاعدة عدم جريان أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها . وقد كان الشارع حريصا على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين - المادة 3 من لائحة الترتيب والمادة 27 من الدستور - ، كما أن الشارع لم يقنع فى تقنياته الجديدة بمجرد التنويه بعدم استناد القانون الى الماضى وانما عمد الى تنظيم تناول كيفيه الانتقال من ولاية القانون القديم الى ولاية القانون الجديد وكان رائده فى ذلك رعاية حقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بألا تنهار وعدم المساس بالحالات القانونية الثابتة والتى اكتسبها أصحابها فى ظل القانون القديم - المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات والمادتين 1 و2 من هذا القانون - ، ومن ثم اذا كان قانون المرافعات الجديد قد أنشأ طريقا للطعن فى الأحكام لم يكن موجودا من قبل فلا يعمل به فى شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون لأن المحكوم له يكون قد اكتسب وفقا للقانون السابق حق عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر له ، ولا يرد على هذا بأن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض انما هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم قد أعلن وانقض ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد ، وان الأحكام الصادرة فى عهد القانون القديم التى لم تعلن للآن أو التى أعلنت ولم يمضى عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد أو التى أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده - ذلك لأن هذا الرأى الذى قالت به محكمة النقض فى ظل المرسوم بقانون الصادر بانشائها مؤسس على ما نص عليه الشارع فى المادة 47 من نفس القانون فى خصوص ما يجب اتباعه بالنسبة الى الأحكام الصادرة قبل العمل به ومن ثم لا يجوز الاستدلال به و لا الاستناد اليه مع قيام النص الصريح فى قانون المرافعات الجديد الذى يفيد عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام التى صدرت بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل العمل به ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف المختلطة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد و كان صدوره فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى ماكان يجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية، فان الطعن فيه يكون غير جائز. (الطعن رقم 182 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1049 ق 162)

يعتبر باطلا الإعلان الذى تسلم صورته الى حاكم البلدة أو شيخها اذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة الى أيهما من انتقاله الى محل الخصم ومخاطبته شخصا له صفة فى تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته ، و اذن فمتى كان الواضح من صيغة محضر إعلان تقرير الطعن انه ليس فيها ما يفيد ان المحضر قد خاطب عند انتقاله الى محل المطعون عليه [محام] شخصا له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمكتبه هذا فضلاً عن ان عبارة ,, امتناع فراش المكتب عن الاستلام ،، التى برر بها المحضر تسليم صورة إعلان تقرير الطعن الى شيخ البلد جاءت خلوا من بيان اسم هذا الخادم فضلاً عن خلو محضر الإعلان من بيان تاريخ اليوم و الشهر والسنة والساعة التى خاطب فيها المحضر الخادم الذى امتنع عن الاستلام فان تقرير الطعن يكون باطلا. (الطعن رقم 173 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1045 ق 161)

انه وان كان بطلان الإعلان الذى لم تراع فيه الإجراءات المرسومة فى المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات [القديم] غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به و لا تملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها اذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان ، الا انه اذ لم يحضر الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه فى غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم ببطلان الإعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 من قانون المرافعات [القديم] توجب على المحكمة ان تتحقق من صحة إعلان الخصم قبل الحكم فى غيبته ، واذن فمتى كان إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلا كان على المحكمة ان ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا اذا لم يحضر المطعون عليه. (الطعن رقم 173 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1045 ق 161)

لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى قامت باجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير اذ للقاضى ان يبنى قضاءه على مايشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير اذ هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ، ولا يحد من هذا ان يكون ثمت قرار سابق بندب خبير لاجراء المضاهاة اذ رآى الخبير استشارى فى جميع الأحوال و لا الزام على المحكمة فى الاستعانة بأهل الخبرة بل لها ان تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل الى ذلك ميسرا أم كان عسيرا. (الطعن رقم 168 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1037 ق 160)

لا يبطل عملية المضاهاة التى تجريها المحكمة بنفسها ان لا تحرر بما شاهدته تقريرا شأن الخبير - اذ حسبها ان تضمن حكمها ماعاينته. (الطعن رقم 168 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1037 ق 160)

كان الحكم قد أحال فى بيان أوجه الخلاف بين الامضاءين المطعون فيهما و الامضاءات التى حصلت المضاهاة عليها الى ما أثبته تقرير الخبير الذى فصل أوجه الخلاف فان النعى عليه القصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 168 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1037 ق 160)

[أ] لا محل للنعى على الحكم مخالفته المادة 282 من قانون المرافعات (القديم) لقبول دليل على التزوير استمده من خطاب محرر من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيه ان هذا الأخير تصرف فى الحصة موضوع العقدين المقضى بردهما وبطلانهما . [ب] القول بأن ماحواه هذا الخطاب انما ينصرف الى انكار التصرف الرسمى لا العرفى هو جدل موضوعى لا سبيل لاثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 168 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1037 ق 160)

القول بأن مخالفة الامضاء المطعون فيه لقاعدة كتابة الطاعن ليس معناه التزوير اذ قد يكون مرجعه سبب آخر . هذا القول هو جدل موضوعى لا سبيل لمناقشته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 168 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1037 ق 160)

الحكم الذى يقضى بتزوير ورقة ليس ملزما ببيان طريقة التزوير اذ يكفى ان يثبت لديه عدم صحة الامضاء المطعون فيها ليقضى بتزويرها دون البحث فى أى الوسائل اتبعت فى ذلك ، ومن ثم فان النعى عليه القصور استنادا الى انه لم يبين طريقة التزوير يكون على غير أساس (الطعن رقم 168 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1037 ق 160)

محكمة الموضوع ليست ملزمة باحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لها وجه الحق فى الخصومة ، و اذن فمتى كانت المحكمة قد صرحت فى حكمها بأنه لا جدوى من اجابة الطاعن الى طلب احالة الدعوى على التحقيق لاثبات صحة الامضائيين المطعون فيهما فان النعى عليها انها أخلت بحقه فى الدفاع يكون على غير أساس. (الطعن رقم 168 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1037 ق 160)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان مورث الطاعنة أقام منزلا به مطلات تطل على قطعة أرض فضاء مملوكة لآخر أقام عليها [ جراجا ] مصنوعا من الخشب و الصاج ثم باعها أخيرا الى المطعون عليه الذى أقام حائطا لسد هذه المطلات فأقامت عليه الطاعنة دعوى تطلب منع تعرضه ، وكان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد قد استخلص من الأدلة التى ساقها ان ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعون عليه كان من قبيل التسامح من جانب البائع لهذا الأخير اذ لم يكن فيه أى اعتداء على ملكه وبذلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعنة وهو ركن أساسى من أركان دعوى منع التعرض فان فى هذا وحده مايكفى لأقامة الحكم برفض دعوى منع التعرض أما ما استطرد اليه بعد ذلك من القول بأن هذا التسامح لا ينشىء حقا ولا يكتسب صفة الارتفاق فهو تزيد لا يضيره ، و من ثم فان النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون ا ستنادا الى انه اذ تصدى للبحث فى التسامح على النحو المشار اليه يكون قد خلط بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد . هذا النعى يكون غير منتج. (الطعن رقم 145 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1031 ق 159)

المادة 10 من قانون انشاء محكمة النقض لا تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى دعاوى وضع اليد الا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقة أو تأويله ، واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد فان المادة سالفة الذكر هى التى تسرى عليه و من ثم لا يقبل الطعن فيه استنادا الى انه قد أخل بحق الطاعنة فى الدفاع اذ لم يرد على طلبها انتقال المحكمة للمعاينة و أنه خالف مؤدى الحكم التميدى السابق صدوره من نفس المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق. (الطعن رقم 145 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1031 ق 159)

متى كان الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى هو حكم تمهيدى لم يفصل فصلا قاطعا فى أى وجه من أوجه النزاع فيها فانه لا يجوز التمسك فى هذه الحالة بنص المادة 11 من قانون انشاء محكمة النقض. (الطعن رقم 145 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1031 ق 159)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم فى الخارج لقاء مبلغ معين - 7500 جنيه - يدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه - وتعهد بدفع جزء آخر - 3000 جنيه - فى مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث اذا تأخر عن دفع هذا الجزء فى ميعاده يصبح المبلغ الذى دفع أولا حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقى المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم فى الخارج ، وتعهدت الطاعنة بأن يتم ارسال الفيلم الى الخارج فى خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد - أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه - وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المطعون عليه لم يف بما تعهد به اذا لم يدفع سوى مبلغ 2000 جنيه بعد الميعاد المتفق عليه فانه يكون للطاعنة - رغما عن قبولها الوفاء الجزئى على غير الوجه المتفق عليه - ان تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل ، اذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذى دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها فى الحبس بل كل ما عسى ان يكون له من شأن انه - اذا أكمل المطعون عليه المبلغ 3000 جنيه - يصلح دفعا لدعوى الطاعنة اذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه . أما حقها هى فى حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه ، واذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تأسيسا على ان الطاعنة هى التى تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه فى الوفاء بما تعهد بدفعه فى ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فانهما يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 138 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1026 ق 158)

"أ" إنه و إن كانت القوانين المصرية التى تحدثت عن البضاعة العابرة " ترانزيت " و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت بشأنها لا تتضمن تعريفاً منضبطاً لها يتناول جميع صورها المعروفه فى التجارة الدولية ، بل يؤخذ من مقارنة ما ورد عنها فى شتى النصوص أن معناها كان يتسع حيناً و يضيق حيناً تبعاً لمقتضيات حاجة البلاد ، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يستخلص من صورها المختلفة وصف جامع مميز لها ، هو أن بضاعة ترد من الخارج الى الدولة فى رحلة تبدأ و تنتهى خارج حدودها دون أن تتداول داخل بلادها و يحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة الى أخرى فى نفس الميناء أو من ميناء إلى أخرى أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر إلى الخارج أو بغير ذلك و متى تحقق هذا الوصف فى أية بضاعة صح إعتبارها عابرة ما لم يوجد نص خاص فى قوانين الدولة يحول دون هذا الإعتبار ، و من ثم تعتبر بضاعة عابرة البضاعة التى ترد من الخارج و لو كانت أصلاً بضاعة واردة بقصد الإستهلاك داخل البلاد ، ثم عن لصاحبها تغيير إتجاهها بتصديرها إلى دولة أخرى أو إضطر الى ذلك نتيجة لمنع دخولها البلاد على أى سبب كان . "ب" عبارة " و التى يصير تفريغها بقصد إعادة شحنها فى نفس الميناء على سفينة أخرى لتصديرها الى الخارج " الموصوفة بها الجلود برسم المرور " ترانزيت " غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية فى الرقم "2" من الحرف "ج" من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية و رسوم الحجر الصحى هى عبارة عامة لا يقتصر مدلولها على الجلود التى ترد من مبدأ الأمر بوصف أنها بضاعة عابرة و إنما تشمل كذلك الجلود التى ترد أصلاً بوصف إنها بضاعة واردة بقصد الإستهلاك داخل البلاد و لكنها لا تدخلها لأى سبب كان فيعاد تصديرها إلى جهة أخرى ذلك أنها فى الحالتين ينطبق عليها وصف البضاعة العابرة وفقاً لم سبق ذكره . "ج" القول بأن البضاعة العابرة تعتبر بضاعة واردة إذا مضى على بقائها فى الدائرة الجمركية أكثر من سته شهور و أنه من باب أولى ينتفى إعتبار البضاعة الواردة بضاعة عابرة بعد مضى هذا الميعاد إستناداً إلى أن المادة 24 من لائحة الجمارك حددت لنقل البضائع "الترانزيت" التى تجتاز البلاد المصرية من جمرك إلى آخر ميعاد عشرة أيام على الأقل و ستة شهور على الأكثر ، و ان المادة 25 نصت على أن هذه البضائع تعتبر " كأنها أدخلت برسم الإستهلاك " إذا إنقضت سته شهور دون أن يقدم فيها إلى جمرك الإرسال علم الخبر الخاص بها مؤشراً عليه من جمرك الخروج ". هذا القول على غير أساس ذلك أنه يتضح من المادتين المذكورتين أن حكمهما لا ينطبق إلا على صورة واحدة من صور البضاعة العابرة هى الصورة التى تجتاز فيها البضاعة البلاد المصرية من جمرك إلى آخر أى من ميناء إلى أخرى لتصديرها منها إلى الخارج و هى غير الصورة التى ترد فيها إلى ميناء لتفرغ فيها و يعاد شحنها منها مباشرة إلى الخارج . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه و إن كان إستورد الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها من الخارج " كابوتزو بليبيا " على إعتبار أنها بضاعة واردة بقصد الإستهلاك فى مصر إلا أنه أودعها مخازن شركة الشرق الأدنى بالدائرة الجمركية بجمرك الإسكندرية قام فى النهاية بتصديرها إلى الخارج " بيروت " فإنها تكون بضاعة عابرة أى "جلود برسم المرور" " ترانزيت " يجرى عليها حكم الفقرة "ج" من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون اذ قرر أن الجلود المذكورة هى بضاعة واردة (الطعن رقم 67 لسنة 18 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1000 ق 155)

رسوم الأرضية المفروضة على " الجلود برسم المرور " ترانزيت " غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية " بموجب الفقرة "د" من الرقم "2" من الحرف "ج" من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بواقع خمسة مليمات عن كل طرد فى اليوم الواحد أثناء مدة حجز البضاعة تحت إشراف سلطات الحجر الصحى ، ليست أجرة مقابل تخزينها بمخازن الحجر الصحى أو مخازن الجمارك أو أى مخازن حكومية أخرى ، و إنما هى رسوم مقررة بمقتضى القانون " و واضح من النص أنه لا يتطلب لإستحقاقها سوى وضع البضاعة تحت إشراف سلطات الحجر الصحى ، و هذا الإشراف لا يستلزم حيازة المصلحة للبضاعة حيازة مادية أو تخزينها بالمخازن الحكومية بل يتحقق بقطع النظر عن مكان وجودها أو تخزينها و سواء أكان هذا المكان مخازن مصلحة الحجر الصحى أم مخازن مصلحة الجمارك أم مخازن شركات الإستيداع أم أى مكان آخر حتى و لو كان لصاحب البضاعة نفسها - و اذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها كانت تحت إشراف سلطات الحجر الصحى حتى تاريخ تصديرها إلى الخارج فإن شرط إستحقاق هذه الرسوم يكون قد تحقق دون حاجة إلى بحث المظاهر المادية لهذا الإشراف و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأفى القانون اذ نفى إشراف مصلحة الحجر الصحى على الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها مع تحقق قيامه (الطعن رقم 67 لسنة 18 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1000 ق 155)

"أ" الحجر الإدارى الذى يحق للحكومة توقيعه عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1943 و التى تحيل على الأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 وفاء للرسوم الصحية و رسوم الحجر الصحى المستحقة لها بموجب القانون المشار إليه مقصور محله على ذات البضاعة المستحق عليها الرسم المراد توقيع الحجر وفاء له . "ب" لا تلازم بين هذا الحجز و بين حق الإمتياز المقرر للحكومة على جميع أموال المدين و فقاً للمادة 601 من القانون المدنى " القديم " إذ لكل منهما شروطه و مجال توقيعه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بإلغاء الحجز الإدارى الذى أوقعته مصلحة الحجر الصحى وفاء لرسوم الأرضية المستحقة على بضاعة قد أقام قضاءه على أن البضاعة التى توقع عليها الحجز هى خلاف البضاعة المستحقة عليها الرسوم فإن النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 67 لسنة 18 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1000 ق 155)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلاً عن اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 61 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1020 ق 157)

بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة الى تصريح الى ما يقوم عليه التقرير من أسباب ومايفيد ضمنا اطراح ما وجه اليه من اعتراضات ، و ليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له جليا حقيقة النزاع ان ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به. (الطعن رقم 61 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1020 ق 157)

متى كان الحكم الاستئنافى اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه على أسباب ذكرها مضيفا اليها ما لا يتعارض معها من أسباب حكم محكمة أول درجة ، فانه لا يكون بحاجة الى تفصيل ما يتعارض و ما لا يتعارض من أسبابه اذ هذا مفهوم بطريق اللزوم لكل مطلع على الحكمين. (الطعن رقم 61 لسنة 19 جلسة 1951/06/14 س 2 ع 3 ص 1020 ق 157)

إن المادة 73 من قانون إستقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة ، و إن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق فى إختيار من ترى إستحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون و مما تجرى عليه طبيعة الأمور بشأن التدريج فى الوظائف العامة ، أن يكون مرد هذه الترقية إلى الإختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة ، و لما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساسا للإختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق فى الموظف خلال أقدميته فى الدرجة السابقة من صفات الأهلية فى العمل الذى يقوم به ، فإن قام لدى جهة الإدارة التى يعمل بها من الأسباب ما يدل على إنتقاص من هذه الأهلية أو مجانية للصفات التى تتطلبها طبيعة الوظيفة ، كان لهذه الجهة - نزولا على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه إلى من يليه و لا يكون بذلك قد خالفت القانون فى شيء أو أساءات إستعمال السلطة ، و لا يكون للموظف أن ينعى عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطى جزاءا تأديبيا لم ينص عليه القانون و لم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه ، ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلتزم عنه وجوب المواخذه التأديبية فى جميع الأحوال . و إذن فمتى كانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته فى الترقية فى القرارين الوزاريين المطعون فيها إلا لأسباب موضحة بملف خدمته ، و كان يبين من الأطلاع على هذا الملف و ما إحتواه من تقارير عن أعماله فى مختلف الجهات ، و خصوصا ما إحتواه خطاب رئيس النيابة إلى النائب العام و تقرير المحامى العام و تقرير المفتش القضائي للنيابات أن ترك الطالب بمقتضى القراراين الوزاريين المشار إليهما كان له ما يبرره ، و كان الطالب بدره لم يقم دليلا على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال سلطتها فى هذا التخطى فإن ما ينعاه الطالب فى كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له يبرره و بكون الطلبان على غير أساس و من ثم يتعين رفضهما (الطعن رقم 29 لسنة 20 جلسة 1951/06/12 س 3 ع 3 ص 838 ق 18)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الثانى أودع بمحلج المطعون عليه الأول أقطانا ثم أوقع الطاعن حجزا تحفظيا على هذه الأقطان وعين المحضر أجنبيا حارسا عليها وأقام الطاعن دعوى مستعجلة حكم فيها بتعيينه حارسا منضما على الأقطان المشار اليها ثم استصدر أمرا بنقل الأقطان المحجوز عليها و رفع المطعون عليه الأول اشكالا أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ الأمر المذكور فدفع الطاعن بعدم قبول الاشكال لرفعه بعد تمام تنفيذ الحكم الصادر باقامته حارسا منضما ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض هذا الدفع قد أسس قضاءه على أن الاشكال موجه الى أمر النقل لا الى حكم الحراسة و ان هذا الأمر هو اجراء مستقل عن ذلك الحكم لأن تنفيذ حكم الحراسة لا يستلزم حتما نقل المحجوزات من مكانها رغم تعيين الطاعن حارسا منضما عليها و ان أمر النقل المستشكل فيه لم يتم تنفيذ بعد وقد صدر فى غير مواجهة المستشكل (المطعون عليه الأول) فيعتبر بالنسبة اليه من الغير ، فان النعى عليه مخالفة القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 227 لسنة 20 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 989 ق 154)

لا حرج على الخصم فى أن يعدل عن وصف أسبغه على العقد تمسك به فى دعواه الى وصف آخر يرى أنه هو الوصف الصحيح ، وليس فى ذلك أية مخالفة للقانون ، وللخصم الأخر أن يدلى بدفاعه كاملا سواء عن الوصف السابق أو عن الوصف الجديد ، والمحكمة هى التى توازن بين الوصفين وتقول كلمتها فيها . ب] متى كان الثابت بالأوراق أن المدعى - المطعون عليه الأول - أقام دعواه أمام قاضى الأمور المستعجلة بوصفها اشكالا فى التنفيذ طالبا فيها وقف تنفيذ أمر نقل المحجوزات ، فان هذا اجراء وقتى يتعلق بالتنفيذ ويختص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فيه مع عدم المساس بالحق وفقا للمادتين 479/49 من قانون المرافعات الجديد - . ج] قيام النزاع أثناء نظر الاشكال على الحق المقصود حمايته بالاجراء الوقتى المطلوب غير مانع من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى هذا الاجراء المؤقت ، ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية فى نطاق الاشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وانما ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه لا بعدم اختصاصه بنظر الاشكال و انما بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته ولا يؤثر على الحق المتنازع عليه اذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة . واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه الأول قد أسس فى بادىء الأمر اشكاله فى تنفيذ أمر نقل المحجوزات الذى استصدره الطاعن على أن العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الثانى هو عقد رهن حيازى ثم عدل عن وصف هذا العقد الى اعتباره عقد وكالة بالعمولة ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع الذى أبداه الطاعن بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الاشكال لمساس الفصل فيه بالحق قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من تقديرها للنزاع من جدية مايذهب اليه المطعون عليه الأول من أن له على الأقطان موضوع أمر النقل المستشكل فى تنفيذ حقوقا - حق امتياز وحق حبس - جديرة بحماية الاجراء الوقتى المطلوب الحكم به لما يترتب على تنفيذ هذا الأمر من المساس بها ، و كان ما أورده الحكم فى بعض عباراته التى قد يظهر منها انه قطع برأى سواء فى وصف العقد المتنازع عليه بين طرفى الاشكال أو فى ترجمة عنوانه - و هو ماجعله الطاعن عماد نعيه - هو من قبيل التزيد الذى استطردت اليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة اليه ودون أن يؤثر على سلامة ما قررته فى النهاية ، فان النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 227 لسنة 20 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 989 ق 154)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدى البيع الصادرين منه إلى زوجته قد إقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً إنتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه و هو بيان لازم لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا فانه يكون مشوباَ بالقصور فى أسبابه مما يبطله (الطعن رقم 219 لسنة 18 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 940 ق 148)

"أ" الفريضة على محالج الأقطان كانت مقررة من قبل صدور الدستور فى بعض المدن بإعتبارها رسماً بلدياً ، فإذا كان الدستور قد فرق فى المادة 134 منه بين الضريبة و الرسم من ناحية كيفية إنشاء كل منهما فليس ثمت ما يدل على إنه قصد بالرسم معنى آخر خلاف المعنى المتعارف عليه من قبل فى شأن مدلول الرسوم البلدية ، و تبعاً يكون على غير أساس من القانون القول بقصر مدلول هذه العبارة على تلك الفرائض التى تحصل مقابل منفعة محددة و مباشرة يفيدها الممول ، ذلك بأن مدلولها فى التشريع المصرى أوسع من ذلك نطاقاً ، فهى تشمل إلى جانب تلك الرسوم الفرائض المحلية الأخرى التى يكون الغرض منها الإستعانة بها على عمل التحسينات اللازمة لمدينة ما . " ب" يؤيد ذلك أن القانون رقم 20 لسنة 1905 الخاص بإنشاء مجلس طنطا البلدى قد رخص فى المادة الأولى منه لسكان مدينة طنطا فى أن يفرضوا على البضائع الصادرة منها و الواردة إليها رسوماً إختيارية للإستعانة بها على التحسينات اللازمة لمدينتهم مع أن أصحاب تلك البضائع لا يحصلون مقابلها على منفعة محددة و مباشرة - أياً كانت - و يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1937 الخاص بالرسوم المقررة بواسطة المجالس البلدية إذ ورد بها صراحة أن الرسوم المقررة على محالج الأقطان هى من الرسوم البلدية ، كذلك ذكرت المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية الرسوم المقررة على المحال التجارية و الصناعية بين الرسوم المرخص لهذه المجالس فى فرضها. و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه " مجلس طنطا البلدى " أصدر قراراً بأن يحصل رسم بلدى على محالج الأقطان نشر فى الجريدة الرسمية و تنفيذاً لهذا القرار حصل المطعون عليه من الطاعنين مقدار الفريضة المستحقة قبلهما فأقاما دعواهما يطلبان إلزام المطعون عليه بأن يدفع إليهما تعويضاً يوازى المبلغ الذى إستولى عليه بإعتباره فريضه مستحقة على محلجهما ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى قد أسس قضاءه على أن الفريضة المذكورة إنما هى رسم بلدى فرضه المطعون عليه فى حدود إختصاصه بحسبانه مقرراً على بضائع واردة إلى مدينة طنطا ، فإن النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون و تأويله إستناداً إلى أن الفريضة التى قررها المطعون عليه هى فى حقيقتها ضريبة لا رسم لم يصدر بإنشائها قانون و من ثم فإن القرار الصادر بفرضها يكون قد وقع باطلاً لمخالفته المادة 134من الدستور . هذا النعى يكون فى غير محله ذلك أن مجادلة الطاعنين فى طبيعة الفريضة من حيث هى رسم بلدى على غير أساس من القانون . (الطعن رقم 179 لسنة 18 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 933 ق 147)

إنه و إن كان القانون رقم 20 لسنة 1905 الصادر بإنشاء مجلس طنطا البلدى لم يرخص له إلا فى فرض رسوم إختيارية على البضائع الصادرة من مدينة طنطا و الواردة إليها ، إلا أن القوانين التى صدرت بعد ذلك بإنشاء مجالس بلدية أخرى قد خولتها حق فرض الرسوم البلدية جميعاً من غير قيد و لا حصر ثم صدر المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1937 و هو ينص فى المادة الأولى منه على أن الرسوم البلدية المقررة على محالج الأقطان وقت صدوره أو التى تتقرر بعد هذا التاريخ تحصل من جميع السكان على السواء ، و إذن فمتى كان القرار الصادر من المطعون عليه بتقرير الفريضة على محالج الطاعنين قد صدر فى ظل هذا المرسوم بقانون ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون و تأويله إستناداً إلى أن الفريضة سالفة الذكر عل فرض إعتبارها رسماً بلدياً فإنها لا تستند إلى قانون و من ثم تكون قد وقعت باطلة وفقاً للمادة 2/134 من الدستور -هذا النعى يكون على غير أساس (الطعن رقم 179 لسنة 18 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 933 ق 147)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه فى الانتفاع بحق ارتفاق المطل موضوع النزاع قد أقام قضاءه على وجود المطل " الشرفة " بمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض المطلوب منعه ، و استخلص من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض ،و كان ما ذكره من ان هذه الشرفة بنيت من أكثر من خمس عشرة سنة إنما كان منه تقريرا ولم يكن الغرض منه الفصل فى حق الأرتفاق ، فإن النعى عليه مخالفة قاعدة أنه ليس للمدعى أن يجمع بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكية فى آن على غير أساس. (الطعن رقم 113 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 968 ق 151)

المادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض لا تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية فى دعوى وضع اليد إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أوتأويله ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه - وهو صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم محكمة المواد الجزائية فى دعوى منع تعرض - قد صدر قبل العمل بقانون المرافعات " الجديد " فلا تنطبق عليه المادة 425 من هذا القانون التى أوجدت سبيلا للطعن فى تلك الأحكام لم يكن موجودا من قبل ، و من ثم لا يقبل الطعن فيه لخطئه فى الاسناد ولقصور أسبابه. (الطعن رقم 113 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 968 ق 151)

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانوناً دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له. (الطعن رقم 69 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 963 ق 150)

متى كان الواقع هو أن الطاعنين الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى يطلبون عزل المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزاع تأسيسا على أنه خالف الحكم القاضى بتعيينه اذ انفرد بقبض بعض مبالغ من ايراد السيارة واستباحها لنفسه ، و كان الحكم المطعون فيه اذ استبعد البحث فى الأوراق المقدمة من المطعون عليه و التى طعن أحد هؤلاء الطاعنين فيها بالتزوير . قرر ان الدعوى خلو من الدليل المثبت لها ، مع انه باستبعاد هذه الأوراق يبقى فى الدعوى ما يؤسسها عليها الطاعنون من أن المطعون عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة و لم يوزعها على أصحاب الحق فيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة ، وهو ما أخذ به الحكم الابتدائى و خلا الحكم المطعون فيه من التحدث عنه ، فان هذا الحكم يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه اذ هو أطرح الدليل الذى اعتمد عليه الطاعنون دون أن يبين سبب هذا الاطراح مع لزوم هذا البيان. (الطعن رقم 66 لسنة 20 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 984 ق 153)

اذ قام النزاع بين المدعى الذى يطلب تثبيت ملكيته للأطيان محل الدعوى و بين المدعى عليه على ان البائعتين للمدعى لا تملكان البيع اليه بعد ان تخارجتا عن ا ستحقاقهما الذى منه القدر المبيع بمقتضى اقرار ثابت التاريخ صادر قبل العمل بقانون التسجيل ، و تمسك المدعى بأن العقد الصادر له مسجل أما الاقرار المذكور فانه غير مسجل ، و اعترض المدعى عليه بأن هذا العقد قد اقترن بالتدليس والتواطؤ وبالعلم السابق بصدور التخارج ، فقررت المحكمة انه مادام قد سجل عقد شرائها فانه يصبح مالكا لها ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون ، لأن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى أقام الحكم قضاءه عليه لصدور العقد بعد العمل به قد قضى على سوء النية ونسخت أحكامه المادة 270 من القانون المدنى القديم . و لا يقدح فى ذلك كون اقرار التخارج ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل مادام هذا الاقرار ليس هو سند دعوى المدعى. كذلك لا جدوى من البحث فيما اذا كان اقرار التخارج المشار اليه شاملا جميع أطيان المقرتين أم مقصورا على بعضهما اذ لا يجوز الاحتجاج بهذا الاقرار على المشترى الذى حفظ حقوقه بالتسجيل. (الطعن رقم 66 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 944 ق 149)

للمحكمة أن تستعين بالبينة والقرائن فى تفسير ما غمض من نصوص العقد ، فاذا كانت المحكمة بعد ان أوردت عبارات العقد المتنازع على تكييفه أهو عقد قسمة أم عقد بدل و استعرضت أسانيد كل من الطرفين لوجهة نظره ، قد اعتبرته عقد بدل بناء على ما ذكرته من أسباب مسوغة لذلك مستخلصة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى ، فانها تكون فى حدود سلطتها وكل مجادلة لها فى ذلك تكون مجادلة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها (الطعن رقم 66 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 944 ق 149)

اذا حكمت المحكمة الابتدائية بتثبيت ملكية المدعى للأطيان المدعى بها وفقا للحدود المبينة فى تقرير خبير فى دعوى أخرى وضع منذ زمن طويل سابق على رفع الدعوى ، لا وفقا للحدود المبينة فى صحيفة الدعوى واعترض المدعى عليه فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف على هذا ومع ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف دون أن ترد على اعتراض المدعى عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 66 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 944 ق 149)

تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى الى النتيجة التى رتبتها ، واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة والعقارات المتنازع عليها قد رأى ان الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هذه العقارات و تلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكا مديرا للشركة مع احتدام الخصومة بينه و بين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمدها الى أن يبت بحكم نهائى من جهة الاختصاص فى النزاع مما يقتضى اقامة حارس ، و كان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير و انما اقتصر على استعراض وجهتى نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد فى النزاع ، فان النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون و تأويله يكون على غير أساس. (الطعن رقم 43 لسنة 20 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 973 ق 152)

اختيار المدعى عليه (الطاعن الأول ) حارسا لملاءته و للاعتبارات الأخرى التى أوردها الحكم فى صدد تبرير اختياره لا يتعارض بحال مع تقرير الحكم قيام الخطر الموجب للحراسة متى كان الحكم مع اختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولا عن ادارته أمام الهيئة التى أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم فى الدعوى حتى تنقضى الحراسة بزوال سببها ومن ثم فان النعى على الحكم التناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. (الطعن رقم 43 لسنة 20 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 973 ق 152)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليها الثانية آلت إليها أطيان بطريق الإسترداد من الشركة العقارية و مصلحة الأملاك الأميرية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فطلبت الطاعنة أخذ هذه الأطيان بالشفعة و أقامت الدعوى بذلك و فى أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة تنازلت المطعون عليها الثانية إلى المطعون عليه الأول عن هذه الأطيان ، و لما قضت محكمة أول درجة برفض تلك الدعوى أقامت الطاعنة دعوى شفعة جديدة على أساس التنازل المشار إليه كما إستأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الأولى و طلبت فى دعوى الشفعة الثانية الإيقاف حتى يفصل نهائياً فى الدعوى الأولى ، فلما قضى فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأولى للطاعنة بالشفعة طعنت فيه المطعون عليها الثانية بطريق النقض و أعلنت الشفيعة بهذا الطعن ثم وجه المطعون عليه الأول إنذاراً للطاعنة يعرض فيه عليها أن تحل محله فى العقد موضوع دعوى الشفعة الثانية مقابل أن تدفع إليه ما عجله من الثمن على أن يتم ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ الإنذار ، و بعد إنقضاء هذه المدة دون أن ترد الطاعنة على هذا الإنذار قررت هذه الأخيرة فى الجلسة المحددة للمرافعة فى دعوى الشفعة الثانية نزولها عن هذه الدعوى لقضاء محكمة الإستئناف فى الدعوى الأولى بالشفعة لها و أثبتت المحكمة نزولها عن دعواها ، ثم قضى من محكمة النقض بنقض الحكم المشار إليه فأقامت الطاعنة دعوى شفعة جديدة وصفتها بأنها تجديد للدعوى الثانية التى زعمت أنها نزلت عنها إضطراراً بعد أن قضى لمصلحتها نهائياً فى دعوى الشفعة الأولى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض هذه الدعوى الأخيرة قد أقام قضاءه على أن تنازل المدعية عن دعوى الشفعة الثانية كان تنازلاً إختيارياً إنصب على ذات الحق و على إنه بفرض أنه كان مقصوراً على ترك المرافعة فى الدعوى فإن هذا الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما فيها ورقة التكليف بالحضور و يزيل كل الأثار التى ترتبت على إقامتها من حفظ الطلب و قطع مدة التقادم و أنه يتفرع عن ذلك أن تكون الدعوى الجديدة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 15 من قانون الشفعة ، متى كان الأمر كذلك فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون فى تكييفه للتنازل المشار إليه و فيما رتبه عليه من آثار كما إنه لا يكون قد خالف المادة 31 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية و بأدلة سائغة أن تنازل الطاعنة إختيارياً و لم يكن نتيجة حتمية للحكم الصادر من محكمة الإستئناف بأحقيتها فى دعوى الشفعة الأولى أياً كان الباعث لها على هذا التنازل إذ صدر منها و هى على علم بقيام الطعن بطريق النقض فى الحكم المذكور و إحتمال القضاء فيه على غير مصلحتها و أنها بالرغم من ذلك أختارت التنازل الصريح دون طلب إيقاف الفصل فى دعوى الشفعة الثانية حتى يفصل فى الطعن المذكور (الطعن رقم 223 لسنة 18 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 878 ق 140)

متى كان الحكم قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات [الجديد] من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فى قضية ليست من قضايا وضع اليد وفى غير مسألة اختصاص مما نص عليه فى المادة العاشرة من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض فان الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولا عملاً بالمادة المذكورة ولا يرد على هذا بأن المادة 425 من قانون المرافعات [الجديد] أجازت الطعن فى أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر ، ذلك لأن هذه المادة أوجدت سبيلا للطعن فى تلك الأحكام لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات [الجديد] التى استثنت من سريان أحكامه ,, القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ،، و ينبنى على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به. (الطعن رقم 202 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 930 ق 146)

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه فى ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف إجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الإجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان إجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحاً اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحاً وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 99 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 923 ق 145)

لا يجوز للطاعن ان يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض فى مقام الاستدلال على ان المبلغ الذى أودعه المطعون عليه الأول لا يفى بثمن حصته هو وزوجته فى المنزل الراسى مزاده عليه . لا يجوز للطاعن أن يتمسك بورقة لم يسبق تقديمها الى محكمة الموضوع تدل على ان قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقى رسوم دعوى (الطعن رقم 99 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 923 ق 145)

لما كان ,,اختلاف المقادير و الأوزان و الجنس بين الشهادات المكتوبة و البضائع المقدمة للكشف،، المنصوص عليه فى المادة 38 من اللائحة الجمركية و الموجب لتوقيع الغرامة المقررة عنه يعتبر مخالفة من المخالفات الجمركية الواردة فى الباب الثامن من هذه اللائحة ، فانه يجب التزام حدود هذه المخالفة كما وردت فى النص وعدم التوسع فيها . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليهم استوردوا من الخارج أخشابا وصفوها فى الشهادات الجمركية المقدمة منهم عنها بأنها من الخشب الخام الذى ينطبق عليه البندان 384 و 385 من تعريفة الرسوم الجمركية و لم تبين للطاعنة - مصلحة الجمارك بعد الأفراج عن هذه الأخشاب و دفع الرسوم عنها على أساس البيانات التى ذكرها المطعون عليهم فى الشهادت المشار اليها أنها من الخشب الممسوح الذى ينطبق عليه البند 392 من تعريفة الرسوم أقامت دعواها تطلب الزام المطعون عليهم بفرق الرسوم المقررة على الأخشاب وفقا للبند سالف الذكر وبالغرامة عملاً بالمادة 38 من اللائحة الجمركية ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة الى الغرامة قد أقام قضاءه على أن كلمة جنس لا تشمل الوصف و ان الخلاف الذى قام بين طرفى الخصومة على ما اذا كانت الأخشاب المستوردة هى من الخشب الممسوح كما تقول الطاعنة أم من الخشب الخام كما يدعى المطعون عليهم هو خلاف واقع على الوصف لا على الجنس و بذلك لا تكون هناك مخالفة جمركية قد ارتكبها المطعون عليهم . فان هذا الذى قرره الحكم الصحيح و لا يغير من هذا النظر ان تعريفة الرسوم الجمركية بها بنود خاصة بالخشب الممسوح وأخرى بالخشب الخام متى كان نص المادة 38 من اللائحة يقصر عن تناول حالة الخلاف على الوصف وكان لا يوجد ثمت تلازم بين القضاء بفرق الرسوم و بين الحكم بالغرامة اذ لكل منهما شروطه و من ثم فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 92 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 917 ق 144)

متى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى على الطاعن و باقى المطعون عليهم بطلب أخذ الحصة المبيعة الى الطاعن فى المنزل موضوع النزاع على اعتبار انه شريك على الشيوع فى المنزل المجاور للمنزل المبيعة منه الحصة المشفوع فيها فدفع الطاعن الدعوى بان طالب الشفعة لا يجاور بملكه العقار المبيع ذلك انه هو و باقى الورثة قد اقتسموا المنزل المذكور بمقتضى عقد قسمة عرفى و به اختص بنصيب مفرز لا يجاور العقار المبيع واستند الى صورة من عقد قسمة هذا المنزل موقعة من الخبير الذى أجرى القسمة ، و كان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذه الصورة لم يصدر عن فهم خاطىء للقانون من انه يجب على الطاعن لاثبات حصول القسمة أن يقدم صورة من عقد القسمة موقعة من المتقاسمين و انما أهدرتها المحكمة لأنها قدرت فى حدود سلطتها الموضوعية انه لا يمكن التعويل عليها لان الخبير الذى أعدها ووقعها قد وقع اقرارا قدمه اليها المطعون عليه الأول جاء فيه ان عقد القسمة المذكور لا يعدو كونه مجرد مشروع لقسمة المنزل لم يقبله الورثة فبقى المنزل شائعا بينهم وفى وضع يدهم جميعا ونظرا لوجود هذا التناقض الواضح بين تقريرات الخبير قررت المحكمة وجوب اطراح دلالة هذه التقريرات جميعا و هذا من حقها ومن ثم فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 29 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 905 ق 143)

متى كان الثابت بمحضر أعمال خبير الدعوى ان الطاعن - المشفوع منه - قدم أوراقا للاستدلال بها على حصول قسمة العقار المشفوع به واختصاص طالب الشفعة - المطعون عليه الأول - بحصة فيه لا تجاوز العقار المشفوع فيه كذلك قدم هذا الأخير أوراقا للاستدلال بها على حصول هذه القسمة ، وقد قابل الخبير بين الأوراق المقدمة من الطرفين و انتهى فى تقريره الى أن المستندات المقدمة من الطاعن تنفيها مستندات المطعون عليه الأول ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقر الخبير على ما ذهب اليه فى تقريره للأسباب المبينة فيه ، فان النعى عليه القصور فى التسبيب استنادا الى انه أغفل مستندات الطاعن يكون غير صحيح ، و هو اذا كان لم يعول عليها بذلك لانه لم ير فيها مايثبت حصول القسمة . (الطعن رقم 29 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 905 ق 143)

لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال ، واذن فمتى كان الطاعن فى مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه و استدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة الى هذا المجلس ، و كان الثابت من هذا المحضر انه و ان كان المنزل الذى عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه فى العقار المشفوع به الا انه لا يوجد فى الأوراق ما يفيد وجود حدود له و لا حصول قسمة بين الورثة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه لا يمكن من الاطلاع على محضر الانتقال معرفة ما اذا كان المبنى الذى عرضه المطعون عليه الأول على المجلس هو كل المبنى المجاور للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط ، فان النعى عليه القصور فى التسبيب استنادا الى انه مسخ محضر الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل (الطعن رقم 29 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 905 ق 143)

حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى الا باتجاه ارادتهم جميعا الى قسمة المال قسمة نهائية ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قرر عدم حصول قسمة فى العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التى أثبتها خبير الدعوى - استحداث مبانى بالمنزل - غير قاطعة فى افادة هذا المعنى و وجدت فى تقرير الخبير و أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة الى الاستعانه برأى خبير آخر فان النعى على الحكم القصور فى التسبيب استنادا الى انه لم يرد على المطاعن التى وجهها الطاعن الى الخبير والى أعماله و لأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعى يكون فى غير محله (الطعن رقم 29 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 905 ق 143)

[أ] الرسوم الجمركية ليست الا ضريبة لا ترتكن فى أساسها الى رباط عقدى بين مصلحة الجمارك و التاجر و انما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر ان يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة ان تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع و ذلك مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ب] يبين من مرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الصادر فى 14 من فبراير سنة 1930 نفاذا للمادة الأولى من قانون تعديل تعريفة الرسوم الجمركية رقم 2 لسنة 1930 انه و ان كانت مادته السابعة توجب عند قيام النزاع بين الجمرك و بين ,, المقرر عن البضاعة،، على نوعها أو صنفها أو مصدرها احالة هذا النزاع على ,, الخبرة القانونية للتحكيم،، و تمنع المحاكم من نظره و كذا القرارات التى تصدر بشأنه الا ان مادته الثامنه تنص على انه لا يجوز مطلقا الالتجاء الى ,,الخبرة القانونية للتحكيم ،، الا فيما يتعلق بالبضائع التى لا تزال فى حيازة الجمرك و هذه النصوص تفيد بجلاء ان اختصاص هيئة التحكيم و منع المحاكم من نظر النزاع و القرارات الصادرة بشأنه مشروط بوجود البضاعة فى حيازة الجمرك فاذا لم يتوافر هذا الشرط كان الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات الا مااستثنى منها بنص خاص [ج] لا يغير من هذا النظر ما تنص عليه المادة السابعة من أنه اذا امتنع ,, المقرر عن البضاعة ،، عن تعيين الخبير الذى ينوب عنه يكون توضيح الجمرك بشأن الخلاف نهائيا و ان قرار الخبيرين المعين احدهما من المقرر والآخر من الجمرك عند اتفاقهما يكون نهائيا و ان قرار القوميسير الذى يحال عليه الخلاف عند اختلافهما فى الرأى يكون غير قابل لأى طعن ذلك ان هذه القرارات لا تصدر الا فى حالة وجود البضاعة فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنين استوردوا من الخارج أخشابا وصفوها فى الشهادات الجمركية المقدمة منهم عنها بأنها من الخشب الخام الذى ينطبق عليه البندان 384 و 385 من تعريفة الرسوم الجمركية ولما تبين للمطعون عليها [مصلحة الجمارك] بعد الافراج عن هذه الأخشاب ودفع الرسوم عنها على أساس البيانات التى ذكرها الطاعنون فى الشهادات المشار اليها انها من الخشب الممسوح الذى ينطبق عليه البند 392 من تعريفة الرسوم أقامت دعواها تطلب الزام الطاعنين بفرق الرسوم المقررة على الأخشاب وفقا للبند سالف الذكر و كان الثابت بالأوراق ان هذه الأخشاب قد أفرج عنها بعد دفع رسومها وفقا لبند التعريفة الذى ذكروه فى الشهادات المقدمة منهم دون ان يحدث بينهم و بين الجمرك أى خلاف أحيل أمره على هيئة التحكيم وان النزاع على فرق الرسوم المطالب به فى الدعوى لم ينشأ الا بعد خروج الأخشاب من حيازة الجمرك فانه يكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى و من ثم فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 22 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 894 ق 142)

[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها . [ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات . [ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الإجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الإجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس (الطعن رقم 22 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 894 ق 142)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة تعاقدت مع المطعون عليه الأول على أن تتنازل له عن ملكية أطيان تملكتها بطريق الاسترداد من الشركة العقارية المصرية و مصلحة الأملاك الأميرية وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1931 و 27 من نوفمبر سنة 1935 و قد ورد فى بند من العقد شرط مؤداه أنه " اتفق الطرفان على أنه عند تصادق مصلحة الثروة العقارية على هذا التنازل و امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا التنازل فيستحق على المتخلف تعويض للطرف الآخر قدره ... الخ " - ثم أقامت الطاعنة دعواها تطلب الحكم بفسخ عقد التنازل تأسيساً على أن مصلحة الثروة العقارية لم توافق على التنازل وأنها أى الطاعنة قد عدلت عنه كما أقام المطعون عليه الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة و نفاذ هذا العقد ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية و فى الدعوى الفرعية بصحة و نفاذ عقد التنازل قد قصر حق العدول على المطعون عليه الأول دون الطاعنة و قيد حق أستعماله بحصول الموافقة من مصلحة الثروة العقارية فى حين أن عبارة الشرط الذى تضمنه العقد صريحة فى أن لكل من الطرفين على السواء حق العدول عن تنفيذ العقد حتى بعد موافقة مصلحة الثروة العقارية على التنازل ، فإن الحكم إذ لم يبد أسباباً سائغة لخروجه عن ظاهر مدلول هذا الشرط و لم يبين النصوص الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه على غير ما يدل عليه ظاهر عبارة الشرط يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 20 لسنة 19 جلسة 1951/05/31 س 2 ع 3 ص 888 ق 141)

متى كان الواقع هو ان الطاعن أقام دعواه على المطعون عليهما و طلب فيها قيمة ثمن تكلفة البضائع التى استولى عليها المطعون عليه الثانى [ وزير التموين ] و كان الخبير قد اعتمد تقدير الطاعن لثمن التكلفة و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ثمن التكلفة المثل وقت الاستيلاء فان النعى عليه الخطأ فى تطبيق المادة السابعة من المرسوم بقانون 96 لسنة 1939 يكون على غير أساس متى كان الطاعن لم يقدم دليلا على أنه ادعى لدى محكمة الموضوع ثمنا للمثل وقت الاداء يزيد على الثمن الذى قال انه ثمن التكلفة. (الطعن رقم 189 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 868 ق 139)

لا يصح ان يدخل اعتبار الربح أياً كان سببه فى تقدير ثمن المثل وفقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بثمن تكلفة البضائع التى استولى عليها المطعون عليه الثانى و كان كل ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن ووصفه هو نفسه بأنه مجرد ربح مسموح له بوصفه تاجر جملة و بوصفة تاجر تجزئة لا حق له فيه قانوناً ، فان النعى على الحكم انه أخطأ فى الاسناد اذ ذكر ان الخبير ندب لمعرفة ثمن البضاعة وقت الأداء فى حين ان مأموريته انحصرت فى تحقيق ما اذا كان شراء البضاعة يتفق مع سعر المثل فى السوق المصرية وقت شرائها - هذا النعى يكون غير منتج (الطعن رقم 189 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 868 ق 139)

متى كان الحكم المطعون فيه اذ رفض القضاء للطاعن بالتعويض الذى طلبه عما لحقه من ضرر بسبب تقدير ثمن بضائعه التى استولى عليها المطعون عليه الثانى بمعرفة لجنة التسعيرة التابعة للمطعون الأول [ وزير التجارة ] بدلا من عرض الأمر على لجنة التعويضات وفقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 . متى كان الحكم اذ قضى بذلك قد أقام قضاءه على أن عدم عرض الأمر على اللجنة المشار اليها لا يستوجب تعويضاً لأنه اجراء شكلى وانه مادام المرجع النهائى فى التقدير حسب المادة العاشرة من هذا المرسوم بقانون هو القضاء فقد كفل الحكم بقبول دعوى الطاعن تصحيح الوضع وهذا يفيد انتفاء الضرر الذى هو أساس التعويض ، فان النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 189 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 868 ق 139)

متى كان الحكم المطعون فيه اذ رفض القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذى طلبه باعتباره ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها لم يبين لماذا لم يحكم بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية وكان اذ اعتبر أن الفوائد المطلوبة هى فوائد تعويضية لا تأخيرية قد أقام قضاءه برفضها على انها عبارة عن قسم من التعويضات التى قدرها الطاعن للخسارة التى لحقت به و أنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم المبلغ الذى طالب به الطاعن تعويضاً عن الإجراءات المخالفة للقانون التى اتبعها المطعون عليهما فى الاستيلاء على بضاعته و كان الطاعن انما طلب الفوائد بسبب تأخر المطعون عليهما فى دفع باقى ثمن مثل البضاعة المستولى عليها الذى أثبت الحكم أن تقدير الطاعن لثمنها هو تقدير صحيح و ان المطعون عليهما لم يكونا على حق فى المنازعة فيه فان القياس الذى أجراه الحكم يكون غير سائغ لأن السبب الذى استند اليه الطاعن فى طلب الفوائد يخالف السبب الذى طلب من أجله التعويض عما فاته من الربح كما يخالف السبب الذى طالب من أجلة بمبلغ التعويض عن الإجراءات السابقة لرفع الدعوى والتى اتبعت معه فى تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها ومن ثم يكون الحكم قاصراً فى الرد على طلب الفوائد قصورا يستوجب نقضه . (الطعن رقم 189 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 868 ق 139)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد ايجارة المبيع - و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سا ئغا من نصوص العقد من أنه ما زال وقت الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضى العقد حق الاشراف و الرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوعه ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه و من ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس. (الطعن رقم 169 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 863 ق 138)

العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقا للقانون ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بين أسباب التعويض المقضى به على الطاعنين و وجه المسئولية فانه لايبطله عدم ذكر النص القانونى الذى أقيم عليه أهو المادة 2/151 أم المادة 152 من القانون المدنى (الطعن رقم 169 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 863 ق 138)

يعتبر إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحاً متى تبين ان المطعون عليه قد أغفل ذكر محله الأصلى فى إعلان الحكم المطعون فيه ، واذن فمتى كان المطعون عليهما لم يذكرا فى أعلان صورة الحكم للطاعنين محل اقامتهما الأصلى بل اقتصرا على ذكر محلهما المختار [ مكتب محام ] ، فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه تأسيسا على ان المادة 17 من قانون محكمة النقض توجب إعلان الطعن الى الخصوم شخصيا ، هذا الدفع يكون على غير أساس (الطعن رقم 143 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 857 ق 137)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد ايجارة المبيع - ، و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من نصوص العقد من أنه مازال وقت الحادث مالكا للسيارة و له بمقتضى العقد حق الاشراف والرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوع ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه ومن ثم يكون النعى عليه القصور على غير أساس. (الطعن رقم 143 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 857 ق 137)

العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقا للقانون ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون قد بين أسباب التعويض المقضى به على الطاعنين ووجه المسئولية فانه لا يبطله عدم ذكر النص القانونى الذى أقيم عليه أهو المادة 2/151 أم المادة 152 من القانون المدنى [ القديم ] (الطعن رقم 143 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 857 ق 137)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان مورثة الطاعنين باعت الى المطعون عليها الأولى جزءا شائعا فى قطعة أرض وبعد وفاة البائعة أقامت المطعون عليها سالفة الذكر دعوى على الطاعنين تطلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم على العقد وقضى ابتدائيا برفض الدعوى فاستأنفت المطعون عليها الأولى وقبل الفصل فى الاستئناف باع الطاعنون قطعة الأرض جميعها الى المطعون عليها الثالثة واتفق الطرفان على ان تحجز هذه الأخيرة جزءا من باقى الثمن تحت يدها الى أن يصبح الحكم المشار اليه نهائيا حتى اذا ما قضى لمصلحة المطعون عليها الأولى تدفع اليها ما تستحقه فى هذا المبلغ وان تبقى للطاعنين شىء من هذا المبلغ بعد ذلك تدفعه اليهم وقد أقرت المطعون عليها الأولى هذا التصرف على ان تحجز المطعون عليها الثالثة تحت يدها حصتها فى الثمن الى ان يفصل نهائيا فى النزاع القائم بينها وبين الطاعنين وبعد أن قضى بالغاء الحكم المستأنف و بصحة توقيع مورثة الطاعنين على العقد سالف الذكر أقام هؤلاء الأخيرون دعوى على المطعون عليها الأولى طلبوا فيها القضاء بتثبيت ملكيتهم الى الجزء موضوع العقد المشار اليه فتدخلت المطعون عليها الثالثة فى الخصومة تأسيسا على أنها هى المالكة للقدر موضوع النزاع بمقتضى عقد مسجل وان أحدا لا ينازعها فى هذه الملكية بل ان طرفى الخصومة مسلمان بها فعدل الطاعنون طلباتهم الى طلب الحكم بتثبيت ملكية المطعون عليها الثالثة الى هذا القدر تأسيسا على أنهم ضامنون لها صحة البيع وان الحكم القاضى بصحة التوقيع لا ينهى النزاع فى خصوص صحة العقد بوصفه بيعا وان حقهم فى الطعن فيه لا يزال قائما و كانت المحكمة اذ قضت برفض الدعوى قد استخلصت استخلاصا سائغا فى حدود سلطتها الموضوعية فهم الواقع فيها وهو ان النزاع بين طرفى الخصومة فى حقيقته انما ينصب على ثمن العقار المبيع لأن أحدا من طرفى الخصومة لا ينازع المطعون عليها الثالثة ملكيتها لهذا العقار و ان لا مصلحة للطاعنين فى التمسك بهذا الطلب و انهم انما يرمون بدعواهم التوصل الى صرف الثمن المحبوس تحت يد المطعون عليها الثالثة والذى علق صرفه على الفصل نهائيا فى دعوى صحة التوقيع على العقد الصادر من مورثة الطاعنين الى المطعون عليها الأولى فان النعى عليها انها خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة أمامها أو أنها وسعت نطاقها على غير ارادة أصاحبها يكون فى غير محله كذلكقد استخلصت استخلاصا سائغا فى حدود سلطتها الموضوعية فهم الواقع فيها وهو ان النزاع بين طرفى الخصومة فى حقيقته انما ينصب على ثمن العقار المبيع لأن أحدا من طرفى الخصومة لا ينازع المطعون عليها الثالثة ملكيتها لهذا العقار و ان لا مصلحة للطاعنين فى التمسك بهذا الطلب و انهم انما يرمون بدعواهم التوصل الى صرف الثمن المحبوس تحت يد المطعون عليها الثالثة والذى علق صرفه على الفصل نهائيا فى دعوى صحة التوقيع على العقد الصادر من مورثة الطاعنين الى المطعون عليها الأولى فان النعى عليها انها خرجت عن نطاق الخصومة المطروحة أمامها أو أنها وسعت نطاقها على غير ارادة أصاحبها يكون فى غير محله انه اذ قرر ذلك يكون قد خالف أحكام قانون التسجيل . هذا النعى غير منتج (الطعن رقم 109 لسنة 19 جلسة 1951/05/24 س 2 ع 3 ص 849 ق 136)

لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس. (الطعن رقم 166 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 820 ق 131)

و لو أن للحجر أثره فى ابطال تصرفات المحجور عليه الا أنه مع فرضه لا ينفى أن يكون قد باشر هذه التصرفات فعلا ومن ثم فان قيام الحجر على المحال عليه من سنة 1943 حتى سنة 1946 ليس من شأنه أن يؤثر على سلامة ما استخلصته المحكمة من شهادة شاهديه من انه كان فى سنة 1945 يعمل سمسارا فى تجارة الحبوب واذن فالطعن على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس. (الطعن رقم 166 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 820 ق 131)

لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس. (الطعن رقم 166 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 820 ق 131)

يعتبر السند الاذنى تجاريا وفقا للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الاذنى موضوع الدعوى سندا تجاريا لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة كان غير منتج فى الدعوى البحث فيها اذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة أم غير محترف بها و من ثم فان ما ينعاه المحال اليه على الحكم من أنه أخل بحقه فى الدفاع استنادا الى أنه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن فى يوم ما تاجرا . هذا النعى يكون فى غير محله. (الطعن رقم 166 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 820 ق 131)

النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه قبل تحقيق الدفع بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسى رغم انعدام قرينة الوفاء به باقرار المدين المطعون عليه الأول - ولأنه قضى باحالة الدعوى على التحقيق مع أنه متفق بسند الدين على عدم جواز سماع شهادة الشهود حتى فيما تجوز فيه البينة قانوناً وهو شرط غير مخالف للنظام العام و لأنه قبل من المطعون عليه الأول دفعه بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسى مع أن الطاعن بوصفه محالا اليه حسن النية يعتبر من الغير ومن ثم لا يجوز للمدين المحال عليه ان يحتج قبله بالدفوع التى كان يحق له توجيهها الى الدائن المحيل . هذا النعى بوجوهه الثلاثة لا تقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 166 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 820 ق 131)

الخصومة فى الطعن لا تكون الا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و اذن فمتى كان الطاعن [ الشفيع ] قد أعلن جميع هؤلاء الخصوم فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الى ان الطاعن كان يعلم قبل رفع الدعوى ان المطعون عليه الأول [ المشفوع منه ] ليس هو وحده المشترى للعقار المبيع له بل ان له شريكا على الشيوع فى الشراء فكان يتعين عليه اختصاصه فى الطعن . هذا الدفع يكون على غير أساس متى كان الشريك المشار اليه لم يسبق اختصامه أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 165 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 844 ق 135)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الأول [المشفوع منه] أخبر الطاعن [الشفيع] فى أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل ان له شريكا على الشيوع فى الشراء عينه وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على ,, ان دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى معا معا مهما تعددا و لا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه ان المشترى الحقيقى هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت الا بحكم و الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة ،، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس لأن هذا الذى قرره صحيح فى القانون واما ادعاء الطاعن ان المشترى الآخر صورى فهو لا يصلح مبررا لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية واثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر فى دعوى لم يكن ممثلا فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله . (الطعن رقم 165 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 844 ق 135)

متى كانت الدعوى هى دعوى مستعجلة أقامها المطعون عليه بوصفه مستأجرا على الطاعن - مجلس بلدى - طالبا الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام التى وضعها هذا الأخير على أبواب العين المؤجرة - دار للسينما والتمثيل - عند انتهاء مدة العقد المبرم بينهما و استرداد حيازته لها واعادة الحالة الى ماكانت عليه من قبل و كان الطاعن من جانبه قد أقام دعوى فرعية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من العين و بالتسليم استنادا الى ان العقد المبرم بينهما هو ترخيص فى استغلال مرفق عام و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه ، و فى الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيسا على أن المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرافق عامة وان العين المؤجرة من الطاعن الى المطعون عليه لا تعتبر مرفقا عاما وان دعوى الطرد انما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت طلبات المطعون عليه فى دعواه من قبيل الإجراءات الوقتيه التى يختص بنظرها قاضى الأمور المستعجلة كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ فى تكييف العلاقة القانونية بينه وبين المطعون عليه بأنها ناشئة عن عقد ايجار مع أنها فى حقيقتها ترخيص فى استعمال مرفق عام هذا الخطأ بفرض حصوله ليس الا خطأ فى تقدير وقتى عاجل للنزاع اقتضته ضرورة الفصل فى الاجراء الوقتى المطلوب ولا تأثير له على أصل الحق الذى يبقى سليما للطرفين ان يناضلا فيه لدى المحكمة المختصة بالفصل فيه ويقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الإجراء المؤقت مسئولية التنفيذ به ان ثبت فيما بعد ان الحق لم يكن فى جانبه ومن ثم لا يكون هذا الخطأ على فرض حصوله سببا للطعن عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض. (الطعن رقم 119 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 815 ق 130)

الرضاء بالحكم الغيابى صراحة أو دلالة مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره أم بعد انقضائها لأن المحكوم عليه اذ رضى بالحكم الغيابى بعد سقوطه يكون قد أزال بهذا الرضاء البطلان الذى لحق به اذ هو لا يتصل بالنظام العام واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن شرع فى نزع ملكية عقار مملوك للمطعون عليه استيفاء لدين مقضى عليه به بحكم غيابى ومحول الى الطاعن فعارض المطعون عليه فى التنبيه استنادا الى ان حكم الدين المنفذ به صدر غيابيا و سقط بعدم تنفيذه فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره وكان دفاع الطاعن قائما ضمن ماقام عليه على أنه سبق للمطعون عليه ان أقر بترتب الدين المنفذ به فى ذمته بطلب قدمه الى لجنة التسوية العقارية وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء تنبيه نزع الملكية قد أقام قضاءه على ان اقرار المطعون عليه المشار اليه لم يصدر الا بعد سقوط الحكم الغيابى ذلك السقوط الذى يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سببا يمنع الحكم من السقوط وكل ما هنالك انه قد يقى الحق من السقوط ان لم يكن قد سقط بمسقط آخر لأن الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى المدة القانونية يسقط و لو كان الحق قائما ،، و كان هذا الخطأ فى القانون الذى شاب الحكم قد صرف المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المطعون عليه و تحديد دلالته مع احتمال ان يكون متضمنا قبولا للحكم الغيابى المتخذة إجراءات نزع الملكية تنفيذا له فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يوجب نقضه . (الطعن رقم 64 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 840 ق 134)

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان فى هذا وحده ما يكفى لاقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله (الطعن رقم 63 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 835 ق 133)

لا محل للنعى على الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا مما يتغير له وجه الرأى فى الدعوى لو تعرض له الحكم (الطعن رقم 63 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 835 ق 133)

إعلان الخصم للنيابة لا يصح الا اذا أثبت طالب الإعلان انه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد إعلانه ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنه رغم بيانها فى تقرير الطعن ان المطعون عليها - مقيمة بشارع .. رقم .. بمصر و مقيمة الآن بأسوان - لم تحاول إعلانها فى المحل الأول و اكتفت بتوجيه الإعلان اليها فى بندر أسوان دون بيان اسم الشارع و رقم المنزل الذى تقيم فيه و لما رد الأصل بدون إعلان لم تتخذ أى أجراء للتحرى عن محل اقامة المطعون عليها بالقطر المصرى بل اكتفت بتسليم صورة الإعلان للنيابة كان صحيحاً الدفع الذى أبدته النيابة بعدم قبول الطعن شكلا و لمحكمة النقض أن تقضى بقبول هذا الدفع و لو لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه . (الطعن رقم 180 لسنة 19 جلسة 1951/05/10 س 2 ع 3 ص 832 ق 132)

متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من المطعون عليه الى مورث الطاعنين قد أقام قضاءه على ان الثمن الوارد بالعقد لا يمثل القيمة الحقيقية للأطيان المبيعة بموجبه و ان بخس الثمن قرينة على انه قصد به اخفاء الرهن و ذلك أخذا بتقدير الخبير و بدلالة الثمن الوارد بعقد البيع وقرار الاستبدال الصادر من المحكمة الشرعية و اللذين قدمهما المطعون عليه عن أطيان تقع فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة مطرحا ما تفيده أربعة عقود بيع أخرى قدمها الطاعنون من ان أثمان الأطيان المبيعة بموجبها تماثل تقريبا الثمن المتفق عليه بالعقد وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد أقيم فى أساسه على ما قررته المحكمة من بخس ثمن الأطيان المبيعة و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى صورا رسمية لثمانية عقود بيع منها عقدان حررا فى نفس السنة التى صدر فيها عقد بيع الوفاء موضوع النزاع وتضمنت هذه العقود بيع أطيان واقعة فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة من المطعون عليه الى مورث الطاعنين بموجب العقد المذكور و ذلك بأثمان تماثل فى المتوسط الثمن الذى اتفق عليه فى عقدهم و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأشارة الى العقود سالفة الذكر والتحدث عنها فانه يكون قاصر الأسباب قصورا يستوجب نقضه لأن هذه العقود متعلقة بموضوع الخلاف الذى دار عليه الجدل بين طرفى الدعوى وهو ما اذا كان الثمن المتفق عليه بعقد بيع الوفاء بخسا كما يدعى المطعون عليه أم انه كان ثمن المثل كما يقول الطاعنون و هى لو صحت دلالتها لكان لها أثارها فى مصير الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيها ولا يغنى عن ذلك اعتمادها على تقدير الخبير لقيمة الأطيان المبيعة و على الثمن المدون فى عقد البيع واشهاد الاستدلال الصادر من المحكمة الشرعية و المقدمين من المطعون عليه أمام محكمة أول درجة متى كانت العقود المشار اليها لم يسبق تقديمها الى هذه المحكمة و لم يطلع عليها الخبير بل قدمها الطاعنون الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى . (الطعن رقم 170 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 802 ق 128)

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو حكم فى موضوع الدعوى ، فإذا ألغته محكمة الإستئناف تعين عليها أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأى ، و ليس فى هذا إخلال بقاعدة درجتى التقاضى. (الطعن رقم 217 لسنة 18 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 775 ق 124)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى أقامها بطلب فك الرهن عن الأطيان التى سبق أن رهنها البائع له إلى مورثة المطعون عليهم رهناً حيازياً قد إعتمد على حكمين نهائيين سابقين يجوز الإحتجاج بهما على الطاعن ، حسبما أوجه النزاع التى أثارها فى دفاعه عن ملكية هذه الأطيان ، إذ قرر أن ملكيتها قد آلت الى مورثة المطعون عليهم بمقتضى حكم رسو المزاد الصادر بناء على إجراءات التنفيذ الجبرى التى إتخذها دائن آخر كان قد إرتهن الأطيان رهناً تأمينياً ، فإن فى هذا وحده مايكفى لإقامه الحكم . و من ثم يكون ما أورده بعد ذلك هو من قبيل التزيد الذى لا جدوى من الطعن فيه ، كذلك لا يصح أن يسند اليه القصور بمقوله أن الحكمين السابقين لم يبينا كيف تحققا من أن الأطيان التى نزعت ملكيتها هى نفس الأطيان التى رهنت حيازياً لمورثة المطعون عليهم و أنها كل ما كان يملكه البائع للطاعن ، لأن هذا يعتبر طعناً موجهاً إلى الحكمين النهائيين السابقين لا الى الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 217 لسنة 18 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 775 ق 124)

متى كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن مواضع القصور التى يدعى ان الحكم أغفل مناقشتها و الرد عليها كان هذا الوجه من أوجه الطعن غير مقبول و لا يشفع للطاعن فى قبوله ان يكون قد أورد بمذكرته الشارحة هذه المواضع لأن العبرة فى تفصيل الأسباب فى معنى المادة 15 من قانون انشاء محكمة النقض هى بما جاء فى التقرير وحده لا بما جاء فى المذكرة الشارحة التى لا تقوم مقامه فيما أوجب القانون ان يشتمل عليه التقرير (الطعن رقم 183 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 807 ق 129)

المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دفاع يثار أمامها وحسبها ان تقيم حكمها على أسباب تكفى لحمله. (الطعن رقم 183 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 807 ق 129)

المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 183 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 807 ق 129)

متى كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن المبالغ التى يزعم ان الخبير أقحمها على الدعوى مع انها خارجة عن نطاقها كان هذا السبب غير مقبول و لا يغنى عن ذلك بيان هذه المبالغ فى المذكرة الشارحة اذ التفصيل ابتداء فى تقرير الطعن مطلوب على جهة الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجوهه منذ ابتداء الخصومة. (الطعن رقم 183 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 807 ق 129)

دعوى صحة التوقيع ليست الا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى ، وهذه ماهيتها ، ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة . و اذن فمتى كانا لحكم المطعون فيه قد مكن المطعون عليهما من اثبات ان التاريخ الوارد بعقد البيع المقول بصدوره من مورثهما فى فترة مرض موته الى أخيهما الطاعن غير صحيح ، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان تاريخ العقد سبق ان حدده الحكم النهائى الصادر فى مواجهة المطعون عليهما بصحة توقيع البائع وانه لم يكن يجوز للمحكمة بعد ذلك ان تصرح لهما بالطعن فيه يكون على غير أساس (الطعن رقم 88 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 795 ق 127)

متى كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بما نص عليه فى عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم الى ولده الطاعن فى فترة مرض موته من دفع الثمن قد استند الى ماتبينه من مجموع التحقيقات وظروف الدعوى و ملابساتها و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه تحدى لدى محكمة الموضوع بأنه دفع مقابلا لما اشتراه فان ما ينعاه عليه الطاعن من بطلان لاستناده الى وقائع لا تتفق مع الأوراق المقدمة فى الدعوى ولا تؤدى الى ما انتهى اليه منها يكون فى غير محله (الطعن رقم 88 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 795 ق 127)

لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى. (الطعن رقم 88 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 795 ق 127)

النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى انه اذ قضى لاحدى المدعيات بابطال العقد فى حين انه سبق ان قضى بابطال المرافعة بالنسبة لها يكون قد قضى لمصلحة شخص غير ممثل فى الدعوى . هذا النعى لا تقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 88 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 795 ق 127)

متى كان الواقع هو ان المطعون عليهما الأول والثانية و أخرى باعوا الى المطعون عليه الثالث و هو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم فى شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة الى نصيبه واستند الى طلب كان قد أعد لتقديمه الى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين و من البائعين و قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد و قرر المطعون عليه الأول بالتحقيق ان البيع حصل على دفعتين و ان الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وان عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذى أعد لتقديمه الى المساحة باسم المطعون عنليه سالف الذكر والطاعن و ان البائعين استدوا بالثمن كاملا ، كذلك قررت المطعون عليها الثانية انها وقعت علىالطلب المشار اليه ، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا الى انه لم يقم باثبات ما كلفه به الحكم التمهيدى اذ ان من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد و انهما فقط سمعا بحصول التعاقد و لا يعرفان شيئا عن الثمن و طريقة دفعه وان المطعون عليه الثالث قال ان طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم وان الطاعن عجز عن اثبات دفع الثمن الذى قال به فاستأنف الطاعن هذا الحكم و تمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذى أعد لتقديمه للمساحة و بما قرره المطعون عليهما الأول و الثانية فى التحقيق ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التى أبداها فى صحيفة استئنافه ، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الأبتدائى هى أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه ، اذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة و تقريرها أنهما استدا بثمن المبيع كاملا ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه الى المساحة و الوقع عليه منهما و من الطاعن و المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة . (الطعن رقم 53 لسنة 19 جلسة 1951/05/03 س 2 ع 3 ص 781 ق 125)

متى كان الطاعن لم يقدم الى محكمة النقض ما يدل على ان المطعون عليهما قد اتخذا مكتب المحامى الذى أعلنهما فيه بتقرير الطعن موطنا مختارا لهما تسلم فيه أوراق الطعن بالنقض و كان الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة منه أنهما اتخذا أمام محكمة أول درجة و محكمة ثانى درجة التى أصدرت الحكم المطعون فيه مكتب محام آخر موطنا مختارا فانه ينبنى على ذلك ان الطاعن لا يكون قد أعلن طعنه الى خصميه خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به و من ثم يكون طعنه باطلا عملاً بالمادة 17 من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض. (الطعن رقم 209 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 773 ق 123)

يبطل الإعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و إسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته و إذن فمتى كان الواضح من صيغة إعلان الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند إنتقاله إلى مسكن الطاعن شخصا له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمسكنه و كانت عبارة " إمتناع تابعه عن الإستلام " التى برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالمحافظة جاءت خلواً من بيان إسم هذا التابع و وجه تبعيته للطاعن و صفته فى تسلم الإعلان عنه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. (الطعن رقم 180 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 674 ق 112)

متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة و إن كانت قد وقفت الأطيان موضوع النزاع على نفسها مدة حياتها إلا أنها إشترطت أن تكون حصة من هذه الأطيان بعد وفاتها وقفاً خيرياً على كنيسة و جعلت النظر عليه لناظر أوقاف هذه الكنيسة أما باقى الأطيان فقد وقفتها وقفاً أهلياً و جعلت النظر عليه لأحد المستحقين و كان المطعون عليه الثانى قد إختصم الطاعن أمام محكمة الموضوع بصفته ناظراً على الوقف الخيرى و صدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة فإن دفع المطعون عليه الثانى بعدم قبول الطعن شكلاً إستناداً إلى أن الطاعن - الناظر على الوقف الخيرى - قد إنفرد بالطعن فى حين أن المطعون عليه الثالث - الناظر على الوقف الأهلى - لم يطعن فيه كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت صفته هذا الدفع بشقيه يكون على غير أساس إذ للطاعن حق تمثيل الوقف الخيرى منفرداً كذلك لا يقبل من المطعون عليه الثانى أن ينازعه صفته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 180 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 674 ق 112)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن مورث المطعون عليهما الأول و الثانى - و هما - إخوان باع أطيانه إلى زوجته - و هى مورثة المطعون عليهما سالفى الذكر أيضاً - فأقام كل منهما دعوى ببطلان البيع لأنه فى حقيقته وصية وفى أثناء نظر الدعويين وقفت الزوجة الأطيان المبيعة و لما قضى ببطلان البيع و بعد وفاة الواقفة أقام كل من المطعون عليهما الأول و الثانى دعوى على الطاعن و المطعون عليه الثالث بصفتيهما ناظرين على الوقف كما إختصم كل منهما أخاه بصفته ممثلاً لتركة الواقفة و طلبا ريع نصيبهما فى الأطيان و أجرة حصتهما فى منزل للمورث و إبطال الوقف و قضى لكل منهما على حدة بإلزام تركة الواقفة بريع نصيبه فى الأطيان و برفض الدعوى فيما عدا ذلك فطعن المطعون عليه الثانى بطريق النقض فى الحكم الصادر فى دعواه و كان المطعون عليه الأول لم يطعن فى الحكم الصادر فى دعواه فإنه لايفيد من طعن المطعون عليه الثانى - إذ كل من الدعويين تختلف عن الأخرى فى موضوعها مما ينفى وجود إرتباط و تبعية و عدم تجزئة و مما ينبنى عليه أن يكون أثر حكم النقض المشار إليه مقصوراً على حقوق المطعون عليه الثانى قبل الوقف و التركة دون أن يمتد هذا الأثر إلى حقوق المطعون عليه الأول قبلهما و لايجعله يفيد من حكم النقض المذكور إنه كان خصماً فيه إذ الفائدة التى تعود منه إنما تكون فقط لمن صدر لمصلحته و هو المطعون عليه الثانى وحده و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى دعوى المطعون عليه الأول ببطلان الوقف إستناداً إلى حكم النقض الصادر فى دعوى المطعون عليه الثانى فإنه يكون قد جاء مخالفاً لما قضى به الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى المطعون عليه الأول برفض طلب إبطال الوقف (الطعن رقم 180 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 674 ق 112)

حق الدائن فى طلب إبطال تصرفات مدينه الضارة به يثبت له متى أصبح دينه محقق الوجود و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه الثانى بإبطال كتاب الوقف قد أقام قضاءه على أنه و قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه سالف الذكر إلى نصيبه المطالب بريعه فى الأطيان المتروكة عن مورثه و التى وقفتها زوجة هذا الأخير إضراراً بدائنيها فيكون دينه بمتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتاً فى ذمة الواقفة من تاريخ وفاة مورثه و من ثم يكون محقق الوجود قبل إنشاء الوقف المطلوب الحكم بإبطاله فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه (الطعن رقم 180 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 674 ق 112)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن مورث المطعون عليه الثانى باع إلى زوجته أطياناً ثم قضى ببطلان البيع على أساس أن الزوجة إشتركت مع البائع فى الإحتيال على قواعد الإرث فإنه يكون سائغاً ما قرره الحكم من أنه لا يقبل من الزوجة و لا من ورثتها بعد ذلك الزعم بأنها كانت حسنة النية فى وضع يدها على الأطيان و أنه ينبنى على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها و بالتالى تكون مسئولة عن ريع نصيب المطعون عليه الثانى (الطعن رقم 180 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 674 ق 112)

الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه فى حق هذا الدائن و بالقدر الذى يكفى للوفاء بدينه و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه و إن قضى فى منطوقه بإبطال الوقف إلا أن ما أورده فى أسبابه يفيد أن هذا الإبطال لا يكون إلا بالقدر الذى يكفى للوفاء بالباقى للمطعون عليه الثانى من دينه فإن الطعن على الحكم بمخالفة القانون إستناداً إلى أنه قضى بإبطال الوقف على أساس أن قيمة الأطيان الموقوفه تكاد توازى قيمة الباقى من دين المطعون عليه الثانى غير منتج إذ سواء كانت قيمة الأطيان الباقية تزيد أو تنقص عن الباقى من دين المطعون عليه المذكور و سواء أكان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها فإن العبرة هى بما يؤول إليه أمر التنفيذ (الطعن رقم 180 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 674 ق 112)

الاتفاق شريعة المتعاقدين واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد الى أول الطاعنين وحدد السعر فى عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصا الا تبعا لزيادة أو نقصان ,, الرسوم الجمركية أو رسوم الانتاج أو نولون سكة الحديد ،، فانه لا يحل لأحد الطرفين الجدل فى مقدار السعر زيادة أو نقصا الا فى الحالات المنصوص عليها فى العقد ومن غير المستساغ أن يقاس على هذه الحالات حالة وضع حد أقصى اجبارى للأسعار اذ واضح ان الزيادة فى تلك الحالات يعود عنهما مباشرة الى السلطات العامة فمن المفهوم ان لا يكون هذا الغنم سببا فى اثقال كاهل المتعهد بالتوريد أما فى حالة التسعير الجبرى فالأمر على خلاف ذلك اذ الغرض منه هو حماية الجمهور من الاستغلال لا زيادة الموارد المالية للسلطات العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عليها بقيمة زيادة أسعار المواد التى وردتها وفقا لما حدد فى التسعيرة الجبرية وبقيمة ما احتجزه أول الطاعنين مقابل الفرق بين السعر المتفق عليه فى العقد والسعر الذى اشترى به باقى الكميات اللازمة له تأسيسا على أن نصوص العقد تتسع لحالة وضع تسعير جبرى للأشياء يكون قد خالف قانون العقد (الطعن رقم 177 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 769 ق 122)

أ ) القول بأن المادة 403 من القانون المدنى - القديم - التى تلزم السيد الذى يفاسخ عقد الإيجار المحدد المدة بتعويض المستخدم عن جميع المدة التى لا يتمكن فيها من الإلتحاق بخدمة الغير لا تنطبق إلا إذا لم يكن للمستخدم المفصول عمل آخر يرتزق منه و أن يكون الفصل قد أدى إلى بطالته بطالة تامة هذا القول غير صحيح إذ نص المادة مطلق فى هذا الخصوص لا يرد عليه قيد ما .ب) إنه و إن كانت المادة المذكورة تلزم السيد الذى يفسخ عقد الإيجار المحدد المدة بتعويض المستخدم عن جميع المدة التى لا يتمكن فيها من الإلتحاق بخدمة الغير إلا أن عدم التمكن هذا هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع مستنبطاً هذا التقدير من كافة ما يقدم اليه من أدلة بما فى ذلك مجرد القرائن و مستهديا فى ذلك بطبيعة عمل المستخدم و كافة ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى للمطعون عليه و هو طبيب بقيمة أجر المدة الباقية من عقد إستخدامه وفقاً للمادة 403 من القانون المدنى قد أقام قضاءه على ما رأته المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع من أن عدم إدعاء الطاعن إلتحاق المطعون عليه بخدمة جديدة و عدم تمسكه بأن المطعون عليه تقاعد عن السعى فى هذا السبيل و دفاعه بأن المطعون عليه كان يكسب من تفرغه لعمله بعيادته الخاصة ما يعوضه عن المرتب الذى كان يتقاضاه من المستشفى الذى فصل منه مع عدم قيام الدليل على ذلك . ما رأته من أن ذلك كله هو تسليم من الطاعن بأن المطعون عليه لم يوفق إلى الإلتحاق بوظيفة جديدة و لا سيما بعد ماذكره أمام محكمة الإستئناف من أن تصرف إدارة المستشفى قبله كان عائقاً له فى هذا السبيل . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تفسير المادة 403 من القانون المدنى القديم و خالف قواعد الإثبات كما شابه القصور و التناقض يكون على غير أساس (الطعن رقم 170 لسنة 18 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 669 ق 111)

متى كان الحكم اذ قضى بتعويض الطاعنة قد أدمج مقابل مافاتها من منفعة الأرض المؤجرة لها من المطعون عليه الثانى بسبب ما حصل لها من التعرض ضمن عناصر التعويض المقضى به على المطعون عليها الأولى التى ثبت حصول التعرض من تابعيها فانه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 152 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 744 ق 118)

لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى قصرت تعويض الطاعنة عن فوات منفعتها بالأرض المؤجرة على الأجرة فى المدة التى استمر فيها التعرض دون الأجرة المستحقة عن سنى الاجارة كاملة اذ هى لم تجاوز سلطتها الموضوعية فى تقدير مدى الضرر (الطعن رقم 152 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 744 ق 118)

ليس مما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض اجمالى عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية الطاعنة فيه أو عدم أحقيتها . (الطعن رقم 152 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 744 ق 118)

متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب المستأجرة [الطاعنة] التعويض قبل المؤجر لها [المطعون عليه الثانى] قد أورد فى أسبابه ما يفيد ان التعرض انما كان تعرضا ماديا حصل لها من تابعى المطعون عليه الأول وان المؤجر لا شأن له فيه و انه بمجرد ان علم بهذا التعرض من المستأجرة عمل على منعه فان فى هذا ما يكفى لتبرير قضائه و من ثم فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 152 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 744 ق 118)

متى كان الحكم قد قضى بالتعويض للمستأجرة على أساس ما فاتها من ربح و مالحقها من خسارة بسبب التعرض مراعيا فى تقديره مدة التعرض و أثره فان ماتنعاه عليه المستأجرة من مخالفة المادة 151 من القانون المدنى [القديم] يكون غير صحيح (الطعن رقم 152 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 744 ق 118)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج . (الطعن رقم 121 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 734 ق 117)

متى كان الحكم اذ قضى بعدم قبول الطعن الذى أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم قد أقام قضاءه على انه و قد دفع الطاعن أولا بابطال هذا التصرف وفقا للمادة 143 من القانون المدنى - القديم - ثم دفع بصوريته ثانيا فانه لا يقبل منه الدفع الثانى عند عدم اثبات الدفع الأول لأن فى الدفع بابطال التصرف معنى الاقرار بجدية العقد وكان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن تمسك بالصورية أولا فان الطعن فى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى الاسناد و التناقض فى الأسباب يكون غير منتج متى كان الحكم قد تصدى لبحث الصورية وقرر بانتفائها موضوعا (الطعن رقم 121 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 734 ق 117)

متى كان الحكم بعد ان قرر ما يعيبه عليه الطاعن من انه لا يجوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة ان يطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل قد تصدى لصورية العقد المسجل و قرر بانتفائها موضوعا و بذلك استقام ما أثبته من ان مورث باقى المطعون عليها الثانية و هى مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسرى عليه ورقة الضد فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 121 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 734 ق 117)

لا يترتب على عقد البيع العرفى انتقال الملكية للمشترى و من مقتضى ذلك انه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد عرفى وانما يجوز للمشترى الزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى اذا ما قضى له بذلك و سجل الحكم حق له طلب تثبيت ملكيته استنادا الى الحكم المسجل الذى يقوم مقام تسجيل العقد و اذن فمتى كان الحكم قد قرر و هو فى معرض الرد على طلب الطاعن صحة و نفاذ ورقة الاقرار الصادر له من المطعون عليها الثانية انه ,, لا يمكن اعتبار هذا الطلب فرعا عن طلب تثبيت الملكية بدليل انه لا يصح للمدعى فى دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن حقه فيها لا ينشأ الا بعد صدور الحكم لصالحه فى الدعوى المذكورة وتسجيلة و بتعبير آخر أن الملكية مرحلة تالية أساسها الحكم بصحة و نفاذ الاقرار و تسجيلة ،، فان الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . (الطعن رقم 121 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 734 ق 117)

يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - انه يجب اذا توجه المحضر الى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحد من أقاربه ساكنا معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال اما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم اذ يتيسر له وحده دون باقى مشايخ البلد تسليم الإعلان للمطلوب إعلانه و من ثم لا يكون الإعلان صحيحاً الا اذا سلمت صورته الى العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المطلوب إعلانه فى دائرته واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا تأسيسا على أن إعلان الحكم الابتدائى اليه فى وجه شيخ العزبة التى لا يقيم فيها هو إعلان صحيح قد أقام قضاءه على مجرد القول بأن العزبة التى تسلم شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 120 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 765 ق 121)

متى كان الحكم اذ قضى بالزام الطاعنتين بتعويض المطعون عليه الأول عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم تسميد زراعته تأسيسا على أن الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرها فى صرف السماد له قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات التى باشرتها الطاعنة الأولى [ وزارة الزراعة ] بناء على شكوى المطعون عليه الأول و من تأشيرة معاون الزراعة على الاستمارة المقدمة منه بالترخيص له فى صرف السماد و من كتابى بنك التسليف الموجهين اليه بعد فوات ميعاد التسميد لاستلام السماد - ما استخلصته من كل ذلك من أن طلب المطعون عليه الأول سبق أن قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعا عليه منه بوصفه عمدة بدلا من عمدة الناحية التابعة لها الأطيان على خلاف ما يقضى به قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 مما يفيد عدم تمسك الحكومة بهذا العيب الشكلى و مما يكون معه غير مقبول منها اثارته بعد ذلك وان التراخى فى الأمر بصرف السماد له الى ما بعد نهاية الفترة المحددة لصرفة فى قرار وزير الزراعة سالف الذكر قد أضر بالمطعون عليه الأول ضررا يرتب له الحق فى التعويض فان الطعن على الحكم بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون يكون بوجهيه على غير أساس ذلك أن الأسباب التى أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وتكفى لحمله كذلك العيب الشكلى المشار اليه لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة عدم التمسك به (الطعن رقم 118 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 756 ق 120)

متى كان الحكم اذ قضى بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثانى [الصراف] قد أسس قضاءه على أن استمارة طلب السماد رقم 1 قدمت فى الميعاد واعتمدها معاون الزراعة المختص و ان التراخى فى تسليم المطعون عليه الأول السماد بعد هذا الاعتماد الى ان انتهت فترة التسميد انما يعزى الى تقصير الطاعنتين وأن أولاهما [ وزارة الزراعة ] لم تر فى تأخر المطعون عليه الثانى عن تقديم الاستمارة رقم 2 ما يحول دون الاذن فى صرف السماد الى المطعون عليه الأول فى الفترة التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 و الا لامتنع معاون الزراعة عن اعتماد طلبه وكانت هذه الأسباب تفيد أن الخطأ الذى يعزى الى المطعون عليه الثانى ليس هو السبب الذى نشأ عنه الضرر الذى لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخى الطاعنتين فى تسليم السماد له فى الوقت المناسب فانه ينبنى على ذلك أن خطأ المطعون عليه الثانى بفرض وقوعه لايوجب مساءلته فى دعوى الضمان الموجهة قبله من الطاعنتين لانقطاع الصلة بين الضرر و الخطأ و من ثم فان الطعن على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون غير منتج (الطعن رقم 118 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 756 ق 120)

ان اجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة اجابته اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التى أوردتها الى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك برأى الخبير فلا معقب عليها فى هذا الذى أجرته (الطعن رقم 118 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 756 ق 120)

الصورة المعلنة من الحكم تعتبر صورة مطابقة لأصله فى معنى المادة 18 من قانون انشاء محكمة النقض ولا يصح أن تكون غير ذلك وهو ذات المعنى الذى قصده الشارع اذ رتب على إعلان الحكم بدأ سريان ميعاد الطعن فيه واذ أوجب قبل تنفيذه إعلانه للمدين ولا يغير من ذلك القول باحتمال وجود خطأ أو ترك فى الصورة المعلنة اذ لمحكمة النقض اذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل فى الصورة المعلنة ان تلزم الطاعن بتقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 116 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 750 ق 119)

متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون (الطعن رقم 116 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 750 ق 119)

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن باع الى المطعون عليه كمية من الصاج المستعمل وفق عينة موجودة تحت يد المشترى ومختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكمية المبيعة فى ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد والتزم الطاعن فى العقد بأن يسلم المطعون عليه فاتورة الشراء حتى يتسنى له بها الحصول على اذن بالتصدير و اتفق كذلك فى العقد على أنه اذا تأخر الطاعن عن التسليم فى ظرف المدة المحددة أو اذا رفض المطعون عليه التسلم يلزم الطرف الآخر بدفع تعويض وكان الحكم اذ قضى بالزام الطاعن بأن يدفع الى المطعون عليه مبلغ التعويض ومقدم الثمن و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء قد أسس قضاءه على ان الطاعن هو الذى نكل عن الوفاء بالتزامه و ان ما أصاب المطعون عليه من ضرر ثابت من خطابات فتح الاعتماد الدالة على أنه تعاقد مع تاجر فى الخارج على ان يورد له كمية الصاج التى اشتراها من الطاعن و كان هذا الأخير قد تمسك بان العقد لا يلزمه بأن يكون الصاج الذى يسلمه الى المطعون عليه من مخلفات الجيوش المتحالفة و انه من ذلك كان له ان يسلم الكمية المبيعة من الصاج المحلى وان المطعون عليه استبان ان تصدير الصاج المحلى ممنوع أخذ يراوغ فى تسلم الصاج الذى أعده هو و كان الحكم لم يقطع صراحة فى ان الصاج المتعاقد عليه كان مخلفات الجيوش المتحالفة و هو أمر يدور عليه وجه الفصل فى الدعوى فانه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه (الطعن رقم 106 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 730 ق 116)

ان القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومه لأن مهمته تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقدا ليس له حجية الشىء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الاحكام عند اثباته (الطعن رقم 68 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 721 ق 115)

انه و ان كانت المادة 535 من القانون المدنى القديم تنص على انه ,, لا يجوز الطعن فى الصلح الا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع فى الشخص أو فى الشىء أو بسبب تزوير السندات التى على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها ،، الا ان تطبيق هذه المادة مقصور على المتعاقدين أما الأجنبى عن الصلح فانه لا يحاج به (الطعن رقم 68 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 721 ق 115)

متى قضى باقامة حارس قضائى على أعيان وقف وخوله الحكم الذى أقامه ادارة هذه الأعيان فانه يصبح بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف أمام القضاء ولا يملك التحدث فى شئون ادارة الوقف سواه (الطعن رقم 68 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 721 ق 115)

يترتب على مجرد صدور حكم فى مواجهة الناظر باقامة حارس على نصيبه فى الوقف ان تغل يده عن ادارة ها النصيب دون حاجة الى أى اجراء آخر و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن استأجر من الناظر السابق حصته فى الوقف بعد ان قضى فى مواجهة هذا الأخير بوضعها تحت الحراسة القضائية و لما لم يتمكن الطاعن من وضع يده على العين المؤجرة نظرا لوجودها فى حيازة آخرين مستأجرين من الحارس أقام دعواه على المؤجر بصفته ناظرا للوقف يطالبه بالمبلغ الذى قبضه منه من الايجار و بالتعويض المنصوص عليه فى العقد وقد انتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن وبين الناظر صدقت عليه المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظرا على الوقف بأن يدفع الى الطاعن المبلغ المطلوب وفوائده وكان ذلك أثناء قيام الحراسة القضائية على الوقف فان هذا الصلح لا يعتبر حجة على الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكم المطعون فيه الوقف أجنبيا عنه لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 68 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 721 ق 115)

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باثبات نزول المستأنف عليه (الطاعن) عن التمسك بالحكم المستأنف استنادا الى اقرار كتابى صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وفيه يسلم بصحة الحساب المقدم من جدته المستأنفة (المطعون عليها) وبنزوله عن هذا الحكم . متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بذلك قد لخص ماورد باقرار التنازل و بين ماينعاه عليه الطاعن من انه صدر تحت تأثير الغش وأورد حكم القانون فى الغش المفسد للرضا فى قوله ,, انه يجب ان يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب ارادته ولا يجعله قادرا على الحكم على الامور حكما سليما ،، ثم ذكر الوقائع التى نسبها الطاعن الى المطعون عليها وأنزل حكم القانون عليها وانتهى الى ان ,, هذا الادعاء على فرض صحته تنقصه الأركان اللازم توافرها لقيام الغش قانوناً وما صوره الطاعن لا يعدو ان يكون قولا مرسلا عن الحديث الذى تم بينه و بين جدته و ليس فيه من مظاهر الاغراء أو الغش ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ،، فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و بالقصور يكون على غير أساس اذ هو أحاط بالوقائع التى استدل بها الطاعن على حصول الغش المدعى به و الذى يزعم انه افسد رضاءه بالتوقيع على هذا الاقرار المشار اليه ثم تحدث عن هذه الوقائع و مدى ما ينعكس بها من أثر على ارادة الطاعن و انتهى فى أدلة سائغة سواء الى انه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع فليس من شأنها التغرير بالطاعن بحيث تشوب ارادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما (الطعن رقم 54 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 715 ق 114)

متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من الأدلة التى أوردها ان الاقرار الصادر من المورثة هو اقرار بدين حقيقى سببه مديونيتها لبناتها و من بينهن المطعون عليها بديون ناشئة عن ادراتها لأملاكهن و استيلائها على ريع أطيانهن وقت و صايتها عليهن فان النعى عليه القصور استنادا الى انه أغفل التحدث عن واقعة وجود سند الاقرار فى خزانة المورثة يكون فى غير محله لانه متى ثبت أن الاقرار هو اخبار بدين مترتب فى الذمة فلا جدوى من البحث فى علة وجود سنده فى خزانة المقرة وقت وفاتها (الطعن رقم 1 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 693 ق 113)

متى كانت المحكمة اذ رفضت طلب الطاعنين الانتقال الى المجلس المللى للأطلاع على كشوف الحساب المقول بأنها كانت تقدم من المورثة مدة وصايتها على بناتها و بأنها تثبت براءة ذمتها من أى دين لبناتها قد استندت الى أسباب مسوغة لقضائها و لم يقدم الطاعنون ما يثبت ان انتقالها لو تم كان مجديا لوجود كشوف الحساب المدعى بها لدى المجلس الملى دون أن تدشت حسبما ذهب الحكم كما لم يقدموا الى محكمة الموضوع ما يثبت انهم طلبوا الى المجلس المذكور تسليمهم صورا من هذه الكشوف لاثبات براءة ذمة مورثهم من أى دين لبناتها بسبب وصايتها عليهن فرفض وانه لذلك لم تبق أمامهم وسيلة لا ثبات دفاعهم الا طلب انتقال المحكمة فان النعى على الحكم القصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 1 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 693 ق 113)

متى كانت المورثة قد ذكرت فى اقرارها انها أنفقت الدين الذى أقرت به لبناتها و من بينهن المطعون عليها فى الوفاء بديون أخوتها الطاعنين - و كان الحكم بعد أن بين فى أسبابه بعض ديون الطاعنين التى دفعتها عنهم المورثة ليستدل بها على صحة الغلة التى ذكرتها فى اقرارها تبريرا لتصرفها فى الريع المستحق لبناتها قرر أن بحث هذه الديون غير لازم للفصل فى الدعوى لأن بحث وجوه انفاق هذا المال الذى استولت عليه المورثة من أملاك بناتها خارج عن نطاق الدعوى فان هذا منه تقرير سليم لأن الدائن لا شأن له بعلة استدانة مدينة صحيحة كانت أم غير صحيحة وليست هذه العلة هى السبب القانونى لدين المطعون عليها بل ان سببه هو استيلاء المورثة على صافى ريع أملاكها وهو السبب الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه بصحه الاقرار ومن ثم فان النعى عليه القصور استنادا الى ان بحثه جاء مقصورا على بعض ديون الطاعنين دون البعض الاخر يكون فى غير محله (الطعن رقم 1 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 693 ق 113)

متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه . (الطعن رقم 1 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 693 ق 113)

متى كانت المورثة قد أوصت بكل أملاكها العقارية والمنقولة لبناتها و من بينهن المطعون عليها وأقرت فى عقد الوصية لهن بديون فانه بحسب الحكم ليستقيم قضاؤه برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليها فى المطالبة بدينها لمضى خمس عشرة سنة بين تاريخ استحقاقه حتى تاريخ المطالبة به تقريره ان قيام الوصية كان مانعا يستحيل معه للمطعون عليها المطالبة بالدين موضوع الاقرار حتى فصل نهائيا ببطلانها متى كان ثابتا بالحكم أن المقرة أوصت بما أوصت للمطعون عليها فى مقابل دينها وتقدير المانع فى هذه الحالة موكول أمره الى محكمة الموضوع دون معقب عليها متى اعتمدت على أسباب سائغة (الطعن رقم 1 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 693 ق 113)

الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله (الطعن رقم 1 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 693 ق 113)

متى كان الطاعن - الثانى - لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بأن الدين الذى أقرت به مورثته لابنتها المطعون عليها وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة فلا يجوز له أن يثير هذا الوجه من الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 1 لسنة 19 جلسة 1951/04/19 س 2 ع 3 ص 693 ق 113)

إذا لم يحصل إعلان تقرير الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به لمانع قهرى و ثبت أن هذا المانع كان قائماً قبل إنتقال المحضر للإعلان بحيث لو كان قد إنتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لإستحال عليه الإعلان فإنه يكون للطاعن الحق فى الإعلان فى خلال مدة أخرى أى خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ زوال المانع و هى المدة التى قدر الشارع لزومها لإجراء الإعلان فيها فإذا هو لم يقم بالإعلان فى خلالها كان طعنه غير مقبول شكلاً . و إذن فمتى كان الطاعن قد قرر طعنه فى 17 من أكتوبر سنة 1948 و أثبت المحضر فى 27 من أكتوبر سنة 1948 أنه تعذر عليه الوصول إلى محل اقامة بعض المطعون عليهم لوجود مياه و أوحال بعد نزول مياه الفيضان ثم تسلم الطاعن صورة من تقرير الطعن لإعلانها و أشر عليها قلم المحضرين فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بزوال المانع و أعلنت فى 29 من ديسمبر سنة 1948 و لم يقدم الطاعن ما يثبت أن الإعلان قد حصل فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع و كان الظاهر أن الحالة التى أثبتها المحضر لا تبقى مانعة من إمكان الوصول إلى محل المطعون عليهم سالفى الذكر من 17 أكتوبر سنة 1948 تاريخ تقرير الطعن إلى ما قبل حصول الإعلان فى 29 من ديسمبر سنة 1948 بخمسة عشر يوماً دون أن تجف طوال هذه المدة فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . (الطعن رقم 198 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 631 ق 105)

إذا إستند الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى بالإضافة إلى أسبابة فإنه يكون بذلك قد صير أسباب الحكم الإبتدائى جزءاً لا يتجزأ من أسبابه مما يستوجب تقديم صورة رسمية من الحكم الإبتدائى إذ لا يغنى جزء عن جزء ، كما لا يغنى عن تقديم هذه الصورة كون الحكم المطعون فيه قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الإبتدائى لما قد يلابس التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب الحكم الإبتدائى أو عن الإحاطة بجميع نواحى ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته على الوجه الذى صوره بها. (الطعن رقم 198 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 631 ق 105)

متى كان الحكم قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات [ الجديد ] من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فى قضية ليست من قضايا وضع اليد و فى غير مسألة اختصاص مما نص عليه فى المادة العاشرة من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض فان الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولا عملاً بالمادة المذكورة ، وأما التحدى بالمادة 425 من قانون المرافعات [ الجديد ] فمردود بأن هذه المادة اذ أجازت الطعن فى أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى أستئناف أحكام محاكم المواد الجزئية فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة العاشرة من المرسوم سالف الذكر فانها بذلك تكون قد أوجدت سبيلا للطعن فى تلك الأحكام لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات [ الجديد ] التى استثنت من سريان أحكامه ,, القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ،، وينبنى على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن لصدور الحكم المطعون فيه تاريخ العمل به و لا عبرة بتاريخ أعلانه (الطعن رقم 194 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 665 ق 110)

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تبعية العين موضوع النزاع للوقف الذى يمثله الطاعنون إنما أقام قضاءه على أن حجة الوقف لا تنطبق عليها ، أما ما ورد عن وضع يد المطعون عليهم على العين فقد كان تقريراً للواقع و لم يرتب عليه تملكهم بوضع اليد المدة المكسبة للملكية إذ و هم مدعى عليهم فى الدعوى بحسبهم إنكار دعوى الوقف فإن عجز عن إثبات مدعاه كانت دعواه واجبة للرفض ، فإن ما ينعاه الطاعنون من خطأ فى تطبيق القانون و قصور إستناداً الى أنه أغفل بياناً جوهرياً هو صفة وضع يد المطعون عليهم . هذا النعى يكون فى غير محله (الطعن رقم 186 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 581 ق 97)

ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعياناً إلى الوقف إستناداً إلى مجرد عبارة واردة فى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملها . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جارياً من نظار الوقف السابقين و من آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقد الايجار المشار إليه سبق أن قضى بفسخه و بالتسليم من زمن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضى نهائياً لمصلحته و برفض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح (الطعن رقم 186 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 581 ق 97)

متى كان الحكم إذ قضى برفض تبعية العين موضوع النزاع للوقف الذى يمثله الطاعنون قد أقام قضاءه على أن وصف الأعيان فى الحجة لا ينطبق عليها فإن النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف المادة 19 من قانون العدل و الإنصاف التى تنص على أنه " لا يشترط لصحه الوقف تحديده بعد كونه معلوماً فشهرته تغنى عن تحديده " هذا النعى يكون غير صحيح إذ الحكم لم يقض بعدم صحة الوقف لعدم بيان حدود الأعيان الموقوفة (الطعن رقم 186 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 581 ق 97)

من حق محكمة الموضوع ألا تقيم وزناً لأية ورقة لا تطمئن إليها متى ظهر لها بجلاء من ظروف الدعوى عدم صحتها . و إذن فلا تثريب عليها إن هى عولت فى قضاءها على ما ورد بسجل المحكمة الشرعية عن بيان العين الموقوفة دون ما ورد عنها بالحجة المقدمة من الطاعنين و من ثم فإن الطعن على الحكم بمخالفة القانون إستناداً إلى أنه أهدر الأصل و إعتمد الصورة يكون فى غير محله (الطعن رقم 186 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 581 ق 97)

المحكمة فى قضائها مقيدة بما يطلبه الخصوم . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعنون بتبعية العين موضوع النزاع إلى الوقف الذى يمثلونه قد أورد ضمن أسبابه أن ملكية الوقف بقيت شائعة و لم يقم دليل على حصول فرز و تجنيب لها ، فإن ما ينعاه عليه الطاعنون من أنه لم يقض للوقف بحصته شائعة إستناداً إلى هذا الذى قرره ضمن أسبابه لا يكون له محل ما دام لم يثبت أنهم عدلوا طلباتهم التى أقاموا الدعوى على أساسها (الطعن رقم 186 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 581 ق 97)

إذا طلب الطاعنون التسليم على أساس أن العين المطلوب تسليمها تابعة للوقف الذى يمثلونه فإن المحكمة تكون على صواب فى رفض هذا الطلب تبعاً لرفض الطلب الأصلى متى كان قد ثبت لها أن العين غير تابعة للوقف و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله (الطعن رقم 186 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 581 ق 97)

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمى الصادر منه الى المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على " أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجز و ليس ما يمنع قانوناً من أن يكون الثمن مشترطاً وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع و لو أتيح القول بأن الثمن منعدم فالعقد يظل على هذا الفرض عقداً صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمى و الهبة تصح قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمى " . متى كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع . إذ على فرض أن هذا الإيراد هو دون ريع المنزل و أن ذلك يجعل الثمن معدوماً فيعتبر العقد باطلاً كبيع فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر فى هذه الحالة هبة صحيحة شكلاً لإفراغها فى قالب رسمى و ما قرره الحكم فى هذا الخصوص صحيح قانوناً ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس أن العقد فى حقيقته وصية أى تبرع مضاف إلى ما بعد الموت و قد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التى أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكون هبة صحيحة فى عقد رسمى و من ثم فإن الطعن عليه بالقصور و بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 177 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 573 ق 96)

إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليها الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه (الطعن رقم 177 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 573 ق 96)

مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق - القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبة أفرغت فى قالب رسمى كذلك العقد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعرض لبحث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً (الطعن رقم 177 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 573 ق 96)

متى حصلت محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى من الأوراق المقدمة إليها و من أقوال الخصوم فيها وجب عليها أن تبحث عما يجب تنزيله من أحكام القانون على هذا الواقع غير مقيدة فى ذلك برأى الخصوم فما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه وصف العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى بأنه هبة مع أنها بهذا الوصف يكون فى غير محله. (الطعن رقم 177 لسنة 18 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 573 ق 96)

متى كان الحكم المطعون فيه بطريق النقض قد عدل لمصلحة المطعون عليه فى الالتماس المرفوع عنه منه فان الحكم يصبح بذلك غير قائم و يكون الطعن المرفوع عنه غير مقبول . (الطعن رقم 140 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 627 ق 104)

ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته فى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته . (الطعن رقم 103 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 622 ق 103)

متى كان الحكم اذ قضى برفض احالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بالبينة أن المطعون عليه الثانى كان مندوبا عن المطعون عليه الأول فى تسلم الطوب موضوع النزاع لم يقم قضاءه بذلك على أن الاثبات بالبينة غير جائز قانوناً فى هذه الحالة و انما بناه على أسباب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى و ملابساتها فان المحكمة تكون فى حدود سلطتها التقديرية و من ثم فان الطعن على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 103 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 622 ق 103)

متى كان الحكم الابتدائى إذ قضى بعدم قبول الدعوى التى أقامها المطعون عليه على الطاعن وآخر بطلب الزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر بينه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به قد أقام قضاءه على أن عقد الصلح تضمن اقرارا من الطاعن لا تصح تجزئته إذ هو بينما يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف فى الأرض التى يطلب اثبات التعاقد عنها وفى أموال أخرى اذ هو يحمله النصف فى ديون ذكرت بهذا العقد فهناك اذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصلح عند آخر حتى تتم المحاسبة بين الأخوين ,, وكان الحكم الاستئنافى اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى وبصحة التعاقد والتسليم قد أغفل التحدث عن واقعة ايداع عقد الصلح لدى آخر ودلالتها ومدى ارتباطها بتنفيذ العقد مع تمسك الطاعن بها فانه يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه . (الطعن رقم 82 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 619 ق 102)

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل أقامة المعلن اليه انما أجازه القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لا سيما اذا ذكر أن سبب عدم التمكن من الإعلان فى المحل المذكور فى الورقة هو نقض فى البيانات وعدم التعريف عن العقار الذى يراد الإعلان فيه . (الطعن رقم 59 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 616 ق 101)

ورثة الضامن يستفيدون من الاستئناف المرفوع من ورثة المدين عن الحكم الابتدائى فمتى ثبت فى استئنافهم أن الدين المطالب به وفى من مال المدين امتنع الرجوع على ورثة الضامن (الطعن رقم 57 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 649 ق 108)

النعى على الحكم أنه قضى للمستأنفين بأكثر مما طلبوه فى استئنافهم هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض. (الطعن رقم 57 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 649 ق 108)

متى كانت المحكمة بعد وأن حصلت دفاع الطاعنين - الشفعاء - و مؤداه أنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة فندت هذا الوجه من الدفاع بالأدلة السائغة التى أوردتها فان هذا منها لا يعتبر تكييفا للدعوى مخالفاً للتكييف الذى ارتضاه طرفاها بل هو قيام منها بواجب الرد على كل ما يطرح أمامها من وجوه الدفاع الجوهرية وهى اذ حصلت من عناصر الدعوى أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملا لكافة البيانات التى أوجبها القانون وعلى أساسها كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة فى الميعاد القانونى وأنهم رغم هذا العلم لم يبدوا رغبتهم فيها الا بعد فوات الأجل المحدد قانوناً ورتبت على ذلك سقوط حقهم فى الشفعة فانها بذلك لاتكون قد خالفت القانون أو جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها . (الطعن رقم 52 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 610 ق 100)

متى كان الحكم اذ قضى برفض الدعوى التى أقامها المقاول - الطاعن - بطلب تعويض عن استعمال المطعون عليه أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه قد أقام قضاءه على أن ,, المطعون عليه انما اضطر الى سحب العملية منه بعد أن تأخر فى تنفيذ ماالتزم به رغم انذاره أكثر من مرة بوجوب انجاز العمل فى الميعاد المتفق عليه و رغم امهاله فى ذلك مرارا و انه بعد أن سحب المطعون عليه العملية منه و التمس الطاعن الترخيص له فى اتمام العمل فى فترة حددها قبل المطعون عليه التماسه على أن لا يعد هذا القبول تنازلا منه عن قرار السحب السابق و أن الطاعن استأنف العمل على هذا الأساس دون اعتراض من جانبه ،، . و كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص فى بند منه على أنه فى حالة سحب العمل يكون للمطعون عليه الحق فى حجز كل أو بعض الآلات و الأدوات التى استحضرها الطاعن و استعمالها فى اتمام العمل دون أن يكون مسئولا عن دفع أى أجر عنها . فان النعى على الحكم مخالفة قانون العقد و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس (الطعن رقم 45 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 642 ق 107)

متى كان العقد المبرم بين الطرفين قد أوجب فى بند منه على المقاول - الطاعن - أن ينهى جميع العمل المنوه عنه فى العقد فى الوقت المتفق عليه و الا كان للمطعون عليه توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها فى ذلك البند و أن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير . و كان الطاعن قد تأخر فى نهو العمل فى الميعاد المتفق عليه أولا فى العقد ثم تباطأ فى انجازه رغم امهاله فى اتمامه أكثر من مرة مما اضطر المطعون عليه الى سحب العملية منه ثم قبل الطاعن الاستمرار فى العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور فان المطعون عليه يكون على حق فى احتساب غرامة التأخير عليه (الطعن رقم 45 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 642 ق 107)

للمتعاقدين بعقد بيع ابتدائى غير مسجل أن يتفقا على مآل ثمار المبيع و لا جناح عليهما أن اتفقا على أن تكون للمشترى من تاريخ سابق على تسجيل عقده أو سابق على البيع نفسه أو على تسلمه المبيع فعلا . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى بالزام البائعين - الطاعنين - بأن يدفعوا الى المشترى - المطعون عليه - ايجار الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ العقد الابتدائى و التى استحق أداؤها قبل تسجيل هذا العقد قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من أن الطرفين اتفقا على أن يستلم المشترى الأطيان المبيعة من تاريخ العقد الابتدائى و أنه استلمها فعلا كما ذكر فى العقد النهائى فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 28 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 636 ق 106)

المادة 330 من القانون المدنى - القديم - تنص على أن للبائع فوائد مالم يدفع من الثمن من تاريخ تسلم المشترى للمبيع المثمر و هى فى هذا انما تقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن وهى بذلك تختلف عن الأصل الذى تقوم عليه المادة 124 من ذلك القانون و لذلك يكون للبائع حق تقاضى الفوائد من تاريخ تسلم المبيع المثمر حتى لو كان الثمن غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع الى البائع كأن يكون قد أمهل حتى يستجمع أوراقه التى تثبت ملكيته أو التى يستطاع بها تحرير العقد النهائى . واذن فمتى كان الحكم اذ قضى بعدم أحقية البائعين - الطاعنين - فى تقاضى فوائد عن باقى ثمن الأطيان المبيعه الى المطعون عليه قد أقام قضاءه على أنهم و قد سلموا المبيع المثمر ليس لهم حق تقاضى فوائد عن باقى الثمن لأن وفاءه كان مؤجلا حتى يعدوا مستنداتهم توطئة لتحرير العقد النهائى فانه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون (الطعن رقم 28 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 636 ق 106)

لا يحل للمشترى الاستيلاء على ثمرة المبيع عن مدة سابقة على عقد البيع وعلى تسلمه المبيع الا اتفاقا واذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المشترى قد تسلم الأطيان المبيعة فى تاريخ العقد الابتدائى و بعد بدء السنة الزراعية فانه لا يسوغ القضاء للمشترى بكامل ايجار السنة الزراعية ما لم يقم الدليل على أن هذا كان اتفاق البائعين و المشترى . (الطعن رقم 28 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 636 ق 106)

البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع . ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم و لم يختصم فى الدعوى (الطعن رقم 19 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 592 ق 98)

لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت ضمن الأدلة التى اعتمدت عليها نيه الإيصاء فى السندات الصادرة الى المطعون عليها الأولى من مورثها ( زوجها ) من تصرفات أخرى له (الطعن رقم 49 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 601 ق 99)

متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن المبالغ الواردة فى السندات الصادرة الى المطعون عليها الأولى من مورثها والمحولة منها إلى الطاعن هى فى حقيقتها مال موصى به أقر به المطعون عليهم الأربعة الاولون [ أولاد المورث ] و ليست دينا مقترنا بفوائد مترتبا فى ذمة المورث . فانها تكون على صواب فى حكمها على اولاد المورث بالفوائد وفقا للمادة 124 من القانون المدنى - القديم - بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية بها من تركة الموصى ومن ثم فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى انه أهدر ما اتفق عليه المورث والمطعون عليها الأولى من سريان الفوائد بواقع 8 و 9 % سنويا من تاريخ استحقاقها . هذا الطعن يكون على غير أساس (الطعن رقم 49 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 601 ق 99)

اذا كان الحكم قد قضى بالزام المطعون عليهم الأربعة الأولين بقيمة حصتهم فى المبالغ الواردة فى السندات الصادرة الى أولادهم من مورثهم و المحولة منها الى الطاعن على أساس أن هذه المبالغ هى فى حقيقتها مال موصى به وأن هؤلاء المطعون عليهم قد أقروا الوصية فتنفذ فى حقهم بقدر حصتهم كما قضى برفض الدعوى بالنسبة لباقى المبالغ على أساس أنه حصة وارث آخر لم يقر الوصية وتوفى أثناء نظر الاستئناف وكان الطاعن لم يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأن اقرار المطعون عليهم الأربعة الأولين بطلباته يسرى حكمه على ما ورثوه من هذا الوارث فان اثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض لا تجوز (الطعن رقم 49 لسنة 19 جلسة 1951/04/05 س 2 ع 3 ص 601 ق 99)

إنه و إن كان الأصل أن إشتراط الكتابة فى العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتعاقدين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له ، إذ ليس فى هذا لإتفاق ما يخالف النظام العام ، و استخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه يطالبه برد ما دفعه إليه من تأمين و بتعويضه عما لحقه من ضرر و ما فاته من ربح من جراء فسخ العقد المقول بإبرامه بينهما ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى فى خصوص التعويض قد أقام قضاءه على أن من بين شروط المناقصة التى قبلها الطاعن أن التعاقد لا يتم بين الطرفين إلا بتوقيع الطاعن العقد الخاص بها و أنه هو الذى تخلف عن توقيع العقد و تكملة التأمين رغم التنبيه عليه مرتين من المطعون عليه بالحضور لهذا الغرض مما أضطر هذا الأخير إلى إلغاء المناقصة ، و أن العقد لم يتم بين الطرفين ، و أن الطاعن هو المتسبب فى عدم إتمامه لا يكون محقا فى طلب التعويض - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإن الطعن عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 26 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 491 ق 88)

إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبت كل منهما ما يدعيه من تملكه الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل المدة و بعد أن إنتهت المحكمة من سماع شهود الطرفين رجحت أقوال شهود المدعى على شهود المدعى عليهم . فليس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات (الطعن رقم 210 لسنة 18 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 478 ق 87)

لا تثريب على المحكمة إن هى إستمدت من كشف التكليف قرينة على وضع يد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضوع النزاع . و من ثم يكون القول بأن المحكمة أهدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح (الطعن رقم 210 لسنة 18 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 478 ق 87)

متى كانت المحكمة إذ ذكرت الخطاب الذى إستند إليه المدعى لم تقم عليه قضاءها على إعتبار أنه مستند ثابت التاريخ يحاج به المدعى عليهم و إنما إتخذت منه مجرد قرينة تعزز أقوال الشهود على وضع يد المدعى على الأرض موضوع النزاع بوصفه مالكاً لها ، فإنها فى هذا لا تكون قد جاوزت سلطتها فى تقدير الأدلة (الطعن رقم 210 لسنة 18 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 478 ق 87)

قاضى الموضوع و إن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذى أقام عليه حكمه المثبت للملك بالتقادم فإنه غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص ، فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها (الطعن رقم 210 لسنة 18 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 478 ق 87)

تزوير المحرر كما يكون بتقليد الامضاء قد يكون أيضا بتغيير عبارته . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولى و أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكل ورقته كما بنى دفاعه سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف ليس فقط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد أقيم فى أساسه على ترجيح صحة الامضاء المطعون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريق تغيير عبارته ودون أن تناقش ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون قد أغفل التحدث عن دفاع جوهرى للطاعن من شأنه لو صح أن يغير من وجه الرأى فى الدعوى مما يبطله ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محو فى ورقته و لا تغيير فى عبارته مادامت المحكمة الاستئنافية قد قضت باعادة المأمورية إلى الخبير فقدم تقريره مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه (الطعن رقم 160 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 535 ق 95)

المادة 462 من القانون المدنى - القديم - منقولة عن المادة 841 من القانون المدنى الفرنسى لحالة خاصة ، وهى حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة فى تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقى الورثه أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة فى حدود المادة 462 سالفة الذكر . وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة أو الشركة ، ولا يغير من ذلك أن تكون العين التى باع أحد الورثة حصته شائعة فيها للغير هى كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية فى مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة (الطعن رقم 153 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 531 ق 94)

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى أقامها بطلب استرداد الجزء الذى باعه أخواه - المطعون عليهما الثانى والثالث - من حصتهما فى الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعا عن المورث إلى الغير - المطعون عليه الأول - قد أقام قضاءه على أن المادة 462 من القانون المدنى - القديم - وهى التى استند إليها الطاعن فى دعواه - لا تنطبق متى كان المبيع جزءا شائعا فى عين معينة ، فإن ذلك يكفى لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصورا على الشركاء الأصليين فى شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أو لا يعتبر من الشركاء الأصليين ، ومن ثم فانه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثانى والثالث ، وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين . (الطعن رقم 153 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 531 ق 94)

متى كان الحكم الاستئنافى إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بفسخ الشركة بين الخصوم ، قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب كما أخذ بأسباب الحكم الابتدائى فيما لا يتعارض مع أسبابه ، فان الطعن عليه بالقصور استنادا الى أنه يبين ما أقره وما لم يقره من أسباب الحكم الابتدائى ، يكون على غير أساس متى كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر بينهما . و تعتبر أسباب الحكم الابتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم الاستئنافى فيما لا تعارض فيه . (الطعن رقم 127 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 516 ق 93)

النعى على الحكم أنه خالف المادة 46 من قانون التجارة التى توجب إثبات شركات التضامن بالكتابة ، إذ قضى باعتبار المطعون عليه الأول شريكا مستترا فى شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الاخير من النص على أنه شريك فيها ، إذ ورد فيه أنه مدير لها بمرتب ثابت وذلك اعتمادا على تفسير عقود الشركة السابقة عل العقد الأخير تفسيرا يخالف ظاهر نصوصها - هذا النعى مردود بأن الحكم لم يخطىء فى القانون ، إذ استخلص استخلاصا سائغا من عبارات وردت فى عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شريك فيها وله النصيب الأوفر من أرباحها ، و أن عقد الشركة الأخير لم يغير شيئا من هذه الحقيقة رغم محاولة المتعاقدين فيه إخفاء صفة المطعون عليه الأول كشريك بغية التخلص من مطاردة دائنيه (الطعن رقم 127 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 516 ق 93)

متى كان الحكم إذ قضى بالزام الطاعن بصفته حارسا قضائيا على الشركة القائمة بينه وبين المطعون عليه الثانى وآخر بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول قيمة سند وقع عليه المطعون عليه الثانى بصفته مديرا للشركة ، قد أقام قضاءه فى أساسه على ما استبانته المحكمة من أن العمليات الخاصة بالدين موضوع السند مثبتة فى دفاتر الشركة بخط ذات الطاعن ، فان فى هذا وحده مايكفى لدحض ادعائه صورية السند وفيه وحده ما يكفى لإقامة الحكم ، ولا يعيبه كون المحكمة شفعت ذلك بقرينة استخلصتها من دعوى أخرى عينتها بالذات منظورة أمامها فى نفس الجلسة وبين الطاعن والمطعون عليه الثانى . ومن ثم فان الطعن على الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أن المحكمة لم تقرر ضم الدعوى سالفة الذكر كما أن المطعون عليه الأول لم يكن طرفا فيها و من ثم لا يصح فى تسبيب الحكم المطعون فيه الإحالة إلى أسباب الحكم الصادر فيها - هذا الطعن يكون على غير أساس إذ عيب التجهيل لا يتصل بأسباب الحكم ، كذلك لاصفه للطاعن فى التحدى بماعساه يكون مقبولا من خصمه ، وقد كان هو خصما فى تلك الدعوى . (الطعن رقم 79 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 511 ق 92)

دائن المفلس الذى يعلن فى الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المفلس - هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى و لو كانت تعود عليه منفعة من نقض الحكم متى كان وكيل جماعة الدائنين لم يعلنه فى الدعوى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس و دون أن يوجه إليه طلبات بالذات و دون أن يبدى هو - أى الدائن - طلبا فى الدعوى سواء أكان ذلك فى مرحلتها الابتدائية أم فى مرحلتها الاستئنافية . و من ثم فإن طعن الدائن فى الحكم يكون غير مقبول شكلا و لا يغير من ذلك القول بأن وكيل جماعة الدائنين و إن لم يقرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى الإ أنه قد أقر الدائن فى تقرير طعنة ، لأنه - أى وكيل جماعة الدائنين - و كل محاميه ليقرر بانضمامه إليه فى الطعن ، إذ هذا ليس من شأنه أن يصحح تقرير الطعن الحاصل من غير ذى صفة . (الطعن رقم 46 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 506 ق 91)

القول بأن الحكم بإشهار الإفلاس لا يحول دون مباشرة أحد دائنى المفلس الدعوى البوليسية و إن له تبعا أن يطعن فى الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بأنه حتى إن جاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعوى البوليسية بطلب إبطال تصرف صدر منه ، فليس يستتبع هذا أن تكون له فى حالة ما إذا تولى وكيل جماعة الدائنين إقامة الدعوى صفة فى أن يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحق (الطعن رقم 46 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 506 ق 91)

الأحكام الصادرة من محاكم إبتدائية فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية فى مسألة اختصاص بحسب أحكام المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ، لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا فيما قضت به فى ذات مسألة الإختصاص ، على أن يكون مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله لا لبطلان الإسناد. (الطعن رقم 32 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 502 ق 90)

مناط خروج الدعوى عن ولاية المحاكم وفقاً لنص الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيبها هو أن تكون صفة الملك العام خالية من النزاع ، فإذا قام النزاع الجدى على هذه الصفة كانت المحاكم مختصة بنظرها ، فإن أخطأت فى تطبيق القانون عند التصدى للموضوع فإن هذا لا يكون خطأ فى مسألة متعلقة بالإختصاص . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع المؤسس على الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد أقام قضاءه على ,, أن خروج النزاع عن ولاية المحاكم منوط بثبوت صفة الملك العام و خلوه من النزاع فإذا كان موضوع الدعوى مسألة النظر فيما إذا كان الملك المنازع فيه يدخل فى الأملاك العمومية أم لا يدخل فإن المحاكم الوطنية تنظر و تفصل فى ذلك .. و أن النزاع فى الدعوى يقوم فى الواقع حول ما إذا كانت الأرض موضوع النزاع ملكا عاما له الضمان الوارد فى المادة 9 من القانون المدنى القديم أو ملكا خاصا للحكومة تملكه بعد ذلك المدعى ومن تلقى عنه الحق فى الملك ،، فليس ثمة من خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله فيما قرره الحكم من رفض الدفع . و من ثم فإن الطعن عليه استنادا إلى أنه أخطأ فى فهم معنى الفعل الذى يخرج الملك العام إلى ملك خاص للدولة ، كذلك الطعن عليه بحجة بطلانه فى الإسناد - هذا الطعن بوجهيه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 32 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 502 ق 90)

إن نص المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 537 لسنة 1944 الخاص بتداول الشاى صريح فى أن صافى الربح من عملية الشاى يدفع إلى التجار المستوردين . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنة - و هى من التجار المستوردين - أقامت دعواها تطلب إلزام المطعون عليه الأول بصفته رئيسا للجنة توزيع الشاى بتقديم كشف حساب تفصيلى معزز بالمستندات من يوم إنشاء المكتب مثبت فيه إيرادات المكتب من حصيلة الخمسة عشر مليما التى كان يستقطعها من ربح العملية عن كل أقة من الشاى . فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ الطاعنة باعتبارها من التجار المستوردين الذين يعود إليهم بهذا النص الصريح صافى الربح من عملية توزيع الشاى ، ذات صفة فى مطالبة المطعون عليه الأول بتقديم حساب عن حصيلة المبلغ سالف الذكر ، و هذا الأخير إذا كان قد استمر بعد صدور القرار التنظيمى المشار إليه و نشره فى الجريدة الرسمية يستولى على خمسة عشر مليما عن كل أقة من الشاى وفقا للقرار الأول الصادر من وزير التموين فى 19 من أكتوبر سنة 1943 فإن ذلك لا يمكن إلا أن يكون على ذمة مصروفات المكتب و تحت الحساب (الطعن رقم 31 لسنة 19 جلسة 1951/03/29 س 2 ع 2 ص 496 ق 89)

لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فى تقدير شهادة الشهود أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريب عليها إن هى اكتفت فى تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجراء تحقيق جديد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 159 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 462 ق 85)

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامتها الطاعنة على المطعون عليهم تطالبهم بأن يدفعوا إليها من تركة مورثهم جميعا قيمة سند عرفى صدر لها من المورث ، قد أقام قضاءه على أن سند الدين موضوع الدعوى قد صدر من المورث فى مرض موته دون أن يقبض من الطاعنة مبلغه ، و أن نيته قد اتجهت إلى تمليكها هذا المبلغ بعد وفاته قاصداً الإيصاء لها به من تركته ، و أنه لما كانت هذه الوصية قد حصلت قبل صدور قانون الوصية الجديد و كان بقية الورثة لم يجيزوها فهى غير نافده و سندها باطل . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و بالقصور يكون على غير أساس ، إذ هذا الذى قرره الحكم قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله ، كما أنه صحيح قانوناً وفقا لأحكام الوصية التى كانت سارية قبل صدور قانون الوصية الجديد رقم 71 سنة 1946 (الطعن رقم 159 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 462 ق 85)

تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاضى الأمور المستعجلة و تقديره لأصل الحق هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به ما يبدو أنه وجه الصواب فى الإجراءات المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع . و خطأ قاضى الأمور المستعجلة فى التقدير بفرض وقوعة لا يعتبر خطأ فى ذات مسألة اختصاص ، و بالتالى لا يصلح سببا للطعن استنادا إلى المادة العاشرة من قانون أنشاء محكمة النقض . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ، و برفض الدفع بعدم قبولها ، و باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها و بقبولها و بطرد الطاعن من الفندق المؤجر له ، قد أقام قضاءه على توافر شرط الاستعجال فى الدعوى وعلى أن حيازة الطاعن للفندق قد أصبحت بغير سند قانونى بعد أن قضت محكمة الموضوع بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، فليس فى هذا الذى قضى به الحكم مجاوزة لاختصاص القضاء المستعجل . و من ثم فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيقق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 151 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 457 ق 84)

الاحكام الصادرة من محاكم ابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية قبا العمل بقانون المرافعات الجديد.لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض لقصور أسبابها عملاً بنص المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض. (الطعن رقم 151 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 457 ق 84)

إجراءات الحجز الإدارى وبيع المال المحجوز ، ليست من قبيل الأعمال الإدارية التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة والتى ينطبق عليها الحظر المنصوص عليه فى المادة 15 من لائحه ترتيب المحاكم ، بل هى نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة وصفها دائنة تحصيل مايتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية ، و هو نظام أكثر اختصارا وأقل نفقة من النظام المرسوم لسائر الدائنين فى اقتضاء ديونهم . و من ثم كان من اختصاص المحاكم النظر فى صحة إجراءات الحجز الإدارى وبيع المال المحجوز أسوة باختصاصها بالنظر فى صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية (الطعن رقم 146 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 450 ق 83)

القول بأن اعتماد الإدارة رسو مزاد المال المحجوز هو من قبيل القضاء بصحة إجراءات حجزه فلا يصح الطعن فيه أمام المحاكم عملاً بمبدأ فصل السلطات - هذا القول فى غير محله ، إذ شرط اعتبار عمل ما من قبيل القضاء هو أن يكون صادرا عن هيئه يخولها القانون سلطة القضاء و هو مالا يتوافر لجهة الإدارة فى هذا الخصوص (الطعن رقم 146 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 450 ق 83)

نص المادة العاشرة من الأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 صريح ,, قاطع فى وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وفى أنه لا يصح الشروع فى حجز العقار إلا فى حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشى لسداد الأموال ،، . و لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز الذى أوقعته جهة الإدارة على عقار المطعون عليهم ، قد أقام قضاءه على ما أثبته عمدة الناحية والشيخ والصراف من أن الزراعة والمواشى و وابور الحرث التى سبق توقيع الحجز عليها تكفى لوفاء المال المطلوب وأنه ما كان ينبغى لجهة الإدارة أن تلجأ إلى الحجز العقارى إلا بعد التصرف فى هذه المنقولات وظهور أن ثمنها لا يفى بدفع المطلوب ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 146 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 450 ق 83)

الشارع لم يرسم للمحجوز عليه اداريا كما فعل بالنسبة الى المحجوز عليه قضائيا طريقا معينا للطعن على إجراءات الحجز والبيع بمخالفة القانون بحيث يترتب على تفويته اعتبار هذه الإجراءاتصحيحة. ومن ثم فام حقه فى الطعن عليها يبقى قائماً حماية لحق ملكيته، فاذا ما قضى ببطلان هذه الإجراءات اعتبرت كأن لم تكن فلا يترتب عليها أْثر ما وذلك فى حق الكافة وفقا للاصل العام مالم يحمهم الشارع بنص صريح. ومن ثم فان ملكيه العقار المبيع تعتبر انها باقيه فى ذمه المحجوز عليه ولم تنتقل منها الى ذمه الراسى عليه المزاد. (الطعن رقم 146 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 450 ق 83)

عدم تجزئه الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتى أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى أفرغا معا فى محرر واحد ، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع بالنسبة إلى إحدى القطعتين تأسيسا على أن التزامات الطاعن بالنسبة إلى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة و أنه قصر فى الوفاء بها ، قد أقام قضاءه على أن الطاعن تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانية وأن نية المطعون عليه واضحة فى هذا من رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتى الأرض على السواء لمشتر واحد يكمل من باقى ثمن إحداهما ما على الأخرى لنفس الدائن - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك ، فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه أوفى إلى المطعون عليه بكامل ثمن القطعة التى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد بالنسبة إليها يكون على غير أساس (الطعن رقم 94 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 444 ق 82)

لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . و إذن فخطأ الحكم فيما قرره من أنه ينبنى على تقصير المشترى - الطاعن - فى تنفيذ التزماته بالنسبة إلى إحدى القطعتين المبيعتين بطلان عقد البيع برمته مع أن هذا التقصير لا يعد سببا لاعتبار العقد باطلا - هذا الخطأ لا يبطل الحكم متى كان قد أقيم فى أساسه على ماحصلته المحكمة من أن التزمات المشترى بالنسبة للقطعتين واحدة لا تقبل التجزئة ، و أنه قصر فى الوفاء بها ، و أن البائع - المطعون عليه - تمسك قبله بالدفع بعدم التنفيذ فلا يكون محقا فى دعواه . و من ثم فإن الطعن فى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج (الطعن رقم 94 لسنة 19 جلسة 1951/03/22 س 2 ع 2 ص 444 ق 82)

تقدير ما إذا كان الدليل منتجا فى إثبات التزور و إن كان مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنيا على أسباب تكفى لحمله . و إذن فمتى كان الحكم قد قضى برفض دعوى التزوير المقامة من الطاعن على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه إعلان حكم دون إجابة الطاعن إلى ما طلبه من ندب خبير و إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على ورقة الإعلان ليس ختمه وأنه لا يتعامل إلا بختم واحد ، و إن المخاطب معه أصلا لا يمت إليه بصلة وليس من رجال الإدارة و لسماع شهادة المحضر الذى باشر الأعلان عما إذا كان الطاعن هو الذى تسلم صورته أو شخص خلافه . و كان الحكم قد أقام قضاءه على : " أن الطاعن لم يقدم شيئا من الأدلة المنتجة فى الدعوى و التى من شأنها لو صحت أن تؤيد دعوى التزوير ، لذا فإن لايكون هناك محل لإحالته على التحقيق ولا نبدب خبير ، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الإعلان يختلف عن باقى الأختام التى تريد هو أن يقدمها فإن ذلك لن يكون دليلا على أن الختم الموقع به على الإعلان لم يكن له " - فإن هذا الذى جاء بالحكم يقصر عن أن يكون سببا لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والإحالة على التحقيق و لو أنهما يسرت للطاعن السبيل إلى هذا الأثبات فربما قد تغير وجه الرأى فى الدعوى ، إذ بمحيض الأدلة التى قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتها مما يكون ل أثر بالغ فى توجيه اعتقاد المحكمة إلى ناحية أو أخرى . ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 150 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 441 ق 81)

يشترط لقبول الطعن بطريق النقض فى الحكم الانتهائى لفصله فى نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه وفقا للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض - يشترط أن يكون موضوع الدعويين و سببهما واحد . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الحكم الابتدائى إذ قضى بثبوت ملكية المطعون عليه الأول لحصته الميراثية فى المنزل موضوع النزاع ، قد أقام قضاءه على أن هذا المنزل كان مملوكا لآخر باعه إلى مورثة المطعون عليه الأول والطاعن بعقد لم يسجل أثبت تاريخه ، و أنها وضعت اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، و أثناء نظر الاستئناف طعن بالتزوير فى الشهادة الرسمية الدالة على تاريخ إثبات عقد البيع المقول بصدوره إلى المورثة ، و قضى برد و بطلان هذه الشهادة لتزويرها ، ثم قضى برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف - فان الطعن فى هذا الحكم الأخير استنادا إلى أنه خالف الحكم الصادر فى دعوى التزوير يكون على غير أساس متى كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بملكية المورثة على أساس أنها كسبت ملكية المنزل بموجب العقد الذى ثبت فى دعوى التزوير أن الشهادة الرسمية الدالة على إثبات تاريخه مزورة ، و إنما أقام قضاءه على ماثبت للمحكمة من التحقيق الذى أجرته من أن المورثة كسبت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و كان الثابت من الحكم أنه و إن كان قد أشار إلى الشهادة الرسمية سالفة الذكر فانما أشار اليها ليعزز ما قرره شهود المطعون عليه الأول فى التحقيق من أن وضع يد المورثة كان بنية التملك لشرائها المنزل بعقد أثبت تاريخه . (الطعن رقم 141 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 436 ق 80)

العيب فى التسبيب لا يصلح سببا لنقض حكم صدر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم صادر من محكمة جزئية . و إذن فما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من عيب فى التسبيب لاستناده إلى الشهادة المشار إليها بعد أن قضى بتزويرها، ليس من الأسباب التى تجيز الطعن فيه . (الطعن رقم 141 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 436 ق 80)

"أ" دعوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولى مرحلة تحقيق الأدلة ، والثانية مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملاً فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضها دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند . "ب" استئناف الحكم القاضى بقبول أحد أدلة التزوير بنقل القضية بجميع عناصرها إلى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكم الاستئنافى قد قضى فى دعوى التزوير برفضها بعد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . (الطعن رقم 139 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 430 ق 79)

متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضى العقد سالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة من طعنهن عليه فيها بالصورية مما يفيد اعترافهن بصدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكم من مجرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعوى و التى تم عن الاعتراف بصدور عقد البيع من المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسا س. (الطعن رقم 139 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 430 ق 79)

إذا استخلصت المحكمة من بند فى عقد البيع ينص على ,, التزام البائع وقت طلب المشترى لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية التوجه معه وقت طلبه لديوان المساحة لمراجعة العقد و المصادقة أمام رئيس القلم كما ينص على التزام البائع باستحضار المستندات الدالة على نقل الملكية للمشترى ،، - إذا استخلصت المحكمة من نص هذا البند أن المشترى هو الذى يحرر العقد النهائى ، و أن ما التزم به البائع هو أن يتوجه مع المشترى فى اليوم الذى يحدده إلى ديوان المساحة لمراجعة العقد و المصادقة عليه أمام رئيس القلم ، و أنه كان يتعين على المشترى بدلا من أن ينذر البائع بتحرير العقد النهائى فى أجل معين - و هو عمل لم يلتزم به - أن يحدد فى إنذاره يوما للذهاب إلى ديوان المساحة و ينبه على البائع بالذهاب معه إلى الديوان فى هذا اليوم ، و أن البائع كان على حق إذ رد على المشترى بإنذار أبدى فيه استعداده للتصديق على العقد النهائى فى أى وقت - فإن الطعن فى الحكم بمخالفة الثابت فى عقد البيع يكون على غير أساس (الطعن رقم 85 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 423 ق 78)

متى كان الحكم إذ قضى بفسخ عقد البيع قد أورد ضمن أسبابه أن المشترى قصر فى دفع باقى الثمن الذى استحق عليه و ذلك رغم انذار البائع إياه بالوفاء و إلا كان - البائع - مخيرا بين مطالبته بالقسط المستحق و فوائده ، و بين طلب الحكم بفسخ البيع و التعويض المتفق عليه - فإنه يكون من مقتضى ذلك أن دعوى الفسخ التى أقامها البائع قد سبقها تكليف رسمى بالوفاء مما يكون معه غير منتج بحث ما إذا كان يشترط وفقا لأحكام القانون المدنى - القديم - سبق التكليف الرسمى بالوفاء لجواز الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين و الخالى من شرط صريح فاسخ . و من ثم فإن الطعن فى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه قرر أن القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقود سبق التكليف الرسمى بالوفاء - هذا الطعن يكون غير منتج . (الطعن رقم 85 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 423 ق 78)

ما دامت المحكمة قد اعتبرت أن التقصير جاء من جانب المشترى دون البائع ، فلا يحق للمشترى قانوناً أن يتحدى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم به . و ليس ثمة بعد ذلك ما يحول دون القضاء للبائع بالفسخ . (الطعن رقم 85 لسنة 19 جلسة 1951/03/08 س 2 ع 2 ص 423 ق 78)

طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابلة للتجزئة ، إذ مثل هذه الدعوى - التى يقصد منها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا - يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة فى المبيع مساوية لحصته الميراثية ، و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه . و إذن فمتى كان الواقع أن ورثة المشترى أقاموا دعواهم على ورثة البائع يطلبون الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر من مورث هؤلاء الأخيرين عن قطعة أرض فضاء ، و لما قضى برفض الدعوى إستأنف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم . و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً و إلغاء الحكم الإبتدائى و صحة و نفاذ البيع إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، لم يبين كيف توافر لديه الدليل على هذا ، فإنه يكون قد شابه قصور مبطل له فى قضائه بجميع الصفقة لمن إستأنف الحكم من ورثة المشترى ، لأنه متى كان المبيع قطعة أرض فضاء ، فإنه لايصح إطلاقاً القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان لسند هذا القول . (الطعن رقم 200 لسنة 18 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 394 ق 73)

ولاية المجلس الحسبى على مال المحجور عليه مشروطة بقيام موجبها ، فإذا إنعدم الموجب زالت هذه الولاية ، فبمجرد وفاة المحجور تنقطع ولاية المجلس الحسبى على ماله و كل قرار يصدره فى شأن من شئون المتوفى يعتبر باطلاً سواء علم المجلس أو القيم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم . و إذن فمتى كان الحكم إذ أغفل بحث ما إذا كان قرار المجلس الحسبى بالتصريح لقيم المحجور عليه بالبيع قد صدر قبل أو بعد وفاة هذا الأخير ، قد أقام قضاءه على أن هذا بحث غير منتج لأنه متى كان من الثابت أن هذه الوفاة لم تكن وقت صدور القرار معلومة لأحد ، و أن القوامة نوع من الوكالة تسرى عليها أحكام المادة 530 من القانون المدنى - القديم - فيصح تصرف الوكيل بعد وفاة الأصيل مادام الغير لا يعلم بالوفاة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ لا يصح قياس قرار المجلس الحسبى بالتصريح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشترى على تصرف الوكيل مع متعاقد حسن النية لا يعلم بوفاة الموكل لإختلاف الحالتين من وجوه أظهرها أن المجلس إنما يمارس سلطة قضائية بما لهذه السلطة من حدود و أوضاع . (الطعن رقم 200 لسنة 18 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 394 ق 73)

"أ" كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذا لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب "ب" للمحكمة فى كل الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقا للقانون أو مخالفاً له لترتب على ذلك الفصل فى طلب التضمين المطروح عليها . وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة - وزارة الأشغال العمومية - أزالت البدالة المركبة على مصرف والتى توصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر دعوى التعويض المقامة من هذه الأخيرة بسبب ما أصاب زراعتها من ضرر استنادا إلى أن إزالة البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظر فيها كما أنه من الأعمال الفنية التى لا تخضع لتقدير المحاكم - هذا الدفع فى غير محله (الطعن رقم 65 لسنة 19 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 406 ق 75)

تقرير الحكم أن البدالة التى أزالتها الطاعنة - و هى المركبة على مصرف و التى توصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها - تعتبر مسقاة لأنه لافرق بينها و بين المسقاه العادية المعدة لتوصيل مياه ترعة دون أن تمر على مصرف - هذا التقرير ليس فيه ما يخالف لائحه الترع و الجسور . و اذن فمتى كان الحكم قد اعتبر ان ازالة الطاعنة البدالة المشار اليها دون مراعاة ما تنص عليه المادة 13 من لائحة الترع و الجسور - اعتبر ذلك مخالفة للقانون توجب تعويض المطعون عليها عما أصابها من ضرر من جراء هذه المخالفة - فإنه لا يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 65 لسنة 19 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 406 ق 75)

متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر ابتداء من سنة 1945 قد أسس تقديره على ,,أن أجرة المثل للأرض المحكرة هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير وأن هذا التقدير مناسب و معادل لما أوضحه الخبير من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها و هى حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المستحكر فيها و بصرف النظر عما ذهب اليه الحكم المستأنف اعتمادا على تقرير الخبير فى تقدير نسبة مئوية من ثمن الأرض و تشبيه أجر المثل بفائدة هذا الثمن كأنه رأس مال يستثمر فى تحكير أرض ،، - متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر على هذا الأساس قد أغفل بحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض وقت التحكير كما أغفل بحث ما طرأ بعد ذلك على أجرة المثل من تغيير خصوصا بعد الحكم الصادر بين طرفى الخصومة بتقدير أجرة معينة جرى عليها التعامل ابتداء من سنة 1935 حتى سنة 1944 مع وجوب إقامة وزن لذلك كله عند الفصل فى طلب إعادة التقدير بسبب تغير الظروف . فإن الحكم و إن كان قد أورد فى أسبابه القاعدة الصحيحة فى تقدير أجرة الحكر إلا أنه لم يطبقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحاً مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 44 لسنة 19 جلسة 1951/03/01 س 2 ع 2 ص 402 ق 74)

الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض فى وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضى المملوكة شرعا للميرى وفقا لنص المادة 57 من القانون المدنى - القديم - وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعى عليه . أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامه الدليل على ملكيته . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها الطاعنة - مصلحة الاملاك الأميرية - قد أقام قضاءه على أنها لم تقدم ما يثبت أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة - فإن ما تنعاه عليه الطاعنة من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه قرر تحميلها عبء إثبات ملكيتها للأرض يكون على غير أساس . (الطعن رقم 70 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 373 ق 70)

متى كان الحكم قد أثبت أن الأرض التى تطلب الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - تثبيت ملكيتها لها كانت أصلا لشركة أراضى المدن والضواحى ضمن أراضى أخرى ثم تداولتها الأيدى إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم فى سنة 1922 و أحاطوها بسور و أقاموا عليها أكشاكا و مبانى فانه يكون قد نفى وصف أنها من الأراضى المملوكة شرعا للميرى وفقا للمادة 57 من القانون المدنى - القديم - و من ثم فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون ، يكون غير صحيح . (الطعن رقم 70 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 373 ق 70)

"أ" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الإستثناءات الواردة بها . و من مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانوناً بإثباته ."ب" الدعوى بتصرف هيئه أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية فى البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها و الواجب تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء إثباتها . "ج" القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم الجمركية إستناداً إلى أن من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد إشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بهذه القرينة . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه على أن إدعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل ، و أن هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ، و لا يكفى للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين . فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 58 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 366 ق 69)

متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته (الطعن رقم 58 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 366 ق 69)

المادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض لم تحظر إلا الطعن على استقلال فى الأحكام النهائية التحضيرية أو التمهيدية المحض ، و المادة 387 من قانون المرافعات الجديد مع تحريمها الطعن فورا - أى قبل الفصل فى الموضوع - فى الأحكام القطعية التى لا تنهى الخصومة أجازت الطعن فورا فى الحكم الصادر بوقف الدعوى . و إذن فالحكم بوقف السير فى طلب الطرد حتى يفصل فى طلب الحساب هو حكم قابل للطعن بطريق النقض وفقا لنص المادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض ، لأنه وقد جعل مصير الدعوى معلقا على ما يظهره الحساب قد بت نهائيا و بصفة قاطعة فى نزاع مردد بين الخصوم و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن فيه استنادا إلى أنه ليس باتا يكون فى غير محله . (الطعن رقم 13 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 358 ق 68)

يجب أن يكون القبول المانع من الطعن فى الحكم قاطع الدلالة فى رضاء الخصم به لا يحتمل شكا و لا تأويلا . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه و طلب الحكم أولا بطرد المطعون عليه من أطيانه التى وضع اليد عليها ، و ثانيا بإلزام المطعون عليه أن يقدم حسابا عن مدة وضع يده على الأطيان ، وعند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أحالها قاضى التحضير إلى المرافعة فيما يختص بالطلب الأول الخاص بالطرد وبقى الطلب الثانى الخاص بتقديم الحساب دون تحضير ثم قضت المحكمة بإجابة الطلب الأول و أحالت القضية إلى التحضير لاستيفاء تحضيرها فيما يختص بطلب الحساب و لكن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم فيما قضى به من طرد المطعون عليه ووقف السير فيه إلى أن يفصل فى الطلب الخاص بالحساب . فإن مجرد حضور الطاعن فى جلسات التحضير بعد أن قضت محكمة أول درجة بالطرد وإعادة القضية الى التحضير لا يعتبر قبولا منه للحكم بوقف الدعوى قاطعا فى الدلالة على رضائه به لا يحتمل شكا و لا تأويلا ، إذ الطلب الخاص بالحساب يجب السير فيه بغض النظر عما يقضى به فى الطلب الآخر الخاص بالطرد . (الطعن رقم 13 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 358 ق 68)

قرار لجنة تسوية الديون العقارية بتخفيض الدين وتقسيطه لا يترتب عليه سقوط حق الدائن فى ضمان خوله إياه اتفاقه مع المدين على الانتفاع بأطيان لهذا الأخير و الاستيلاء من ريعها على القسط الذى يستحق له سنويا من الدين متى كان هذا الاتفاق قد ظل نافذا بين الطرفين برضاء المدين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة . و من ثم فإن اعمال هذا الاتفاق لا محل للاعتراض عليه . (الطعن رقم 13 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 358 ق 68)

متى كان الحكم قد حصل تحصيلا سائغا من المستندات أن اتفاقا تم بين الطاعن و المطعون عليه على أن يضع هذا الأخير اليد على الأطيان التى رهنها له الطاعن رهنا تأمينيا وأن يحصل ريعها خصما من دينه و قرر أنه سواء أكان الغرض من هذا الاتفاق هو إنشاء عقد رهن حيازى لا حق للرهن التأمينى أم عقد وكالة لأدارة الأطيان و استيفاء الدين من غلتها فإنه على كلا الفرضين لا سبيل للطاعن فى أن ينهى بإنذار منه العلاقة القائمة بينهما ، لأن عقد الرهن لا يفسخ بإرادة واحدة و كذلك عقد الوكالة إذا كان لمصلحة الدائن . فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى التكييف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 19 جلسة 1951/02/22 س 2 ع 2 ص 358 ق 68)

من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى ، و بذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلاً ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق مخالف . و إذن فمتى كان الثابت فى عقد البيع أن المشترى لم يدفع الثمن إلى البائع إنما إلتزم بدفعه رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائع الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الرهن ، فإن ريع الأطيان المبيعة يكون من حق المشترى من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه حتى و لو لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الثمن إلى البنك المرتهن . (الطعن رقم 216 لسنة 18 جلسة 1951/02/15 س 2 ع 2 ص 351 ق 67)

نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، و من مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . و ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم و لا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، و بذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الإستئنافى بعد أن كان قد رفضها الحكم الإبتدائى و حالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم إشتروا الأطيان و إلتزموا بدفع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الراهن المستحق على البائعين ، و لما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما إلتزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنك المرتهن رأساً و قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ إستحقاقه ، ثم أقام دعواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لها فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الإستئنافى المؤيد للحكم الإبتدائى القاضى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان و فوائده و حلوله محل المطعون عليهم لا يكسبه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة . (الطعن رقم 216 لسنة 18 جلسة 1951/02/15 س 2 ع 2 ص 351 ق 67)

لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح . (الطعن رقم 146 لسنة 18 جلسة 1951/02/15 س 2 ع 2 ص 346 ق 66)

تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين - المطعون عليهما - للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه - الطاعن - لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد إشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بين هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 142 لسنة 18 جلسة 1951/02/15 س 2 ع 2 ص 341 ق 65)

متى كان الحكم التمهيدى إذ أحال الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى عليه إدعاءه بأنه كسب ملكية الأطيان موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة و ذلك تجهيزاً لعناصر الفصل فى الدعوى ، لم يبت فى أية نقطة من نقط النزاع بين الطرفين . فإن الطعن عليه تبعاً للحكم القطعى الصادر فى الموضوع بمخالفة قواعد الإثبات يكون على غير أساس (الطعن رقم 142 لسنة 18 جلسة 1951/02/15 س 2 ع 2 ص 341 ق 65)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون - المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين رغم عدم ذكرها فى هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ دفعها المشترون على إعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و على أن أكثرها حصل دفعه فى فترة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم الصادر بأحقية الطاعن فى الشفعة قد جاء فى أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حدد مركز البائع و المشترى إزاء الشفيع بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستند إليها المطعون عليهم و منها وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا تدل على قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضات إنتهت بإبرام ذلك العقد فهو الذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بين الحكمين إذ ليس فى إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بما دفعه المطعون عليهم من أصل الثمن إلى البنك المرتهن فى فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم بحكم الشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور حكم الشفعة ، فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه دفعه من الثمن إلى البنك فى حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح (الطعن رقم 215 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 325 ق 62)

إقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 قد تضمن إيجابا من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها . و هذا الإيجاب متى قبله المدين المنزوعة ملكيته - و هو قانوناً فى حكم البائع - لا يكون إنشاء لبيع مستحدث و إنما هو إتفاق على التقابل فى البيع القديم و إسترداد فى المبيع و الثمن (الطعن رقم 207 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 320 ق 61)

قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليها إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيها بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى (الطعن رقم 207 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 320 ق 61)

إن ما حرمته الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض إنما هو رفع طعن مستقل عن الأحكام التحضيرية أو التمهيدية المحض قبل الفصل فى الموضوع ، أما متى صدر الحكم فى الموضوع فاللمتظلم من الحكم التحضيرى أو التمهيدى المحض أن يطعن فى هذه الأحكام بطريق النقض مع طعنه فى الحكم الصادر فى الموضوع (الطعن رقم 144 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 310 ق 60)

حق المطعون عليه فى التمسك بعدم جواز الطعن لا يسقط لعدم إبدائه فى مذكرته الأولى ، لأنه ليس من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع وفقاً للمواد 139/138/134 من قانون المرافعات - القديم - كما لا يحول دون إبدائه فى مذكرة المطعون عليه الثانية نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون إنشاء محكمة النقض ، ذلك لأنها إنما تحرم إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير تلك التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية . (الطعن رقم 144 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 310 ق 60)

يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم بوصفة تركاً لحق ثابت أن يكون صريحاً لا يحتمل تأويلاً . و إذن فمجرد إشتراك المحكوم عليه بحكم نهائى واجب التنفيذ فى إجراءات تنفيذه كالحضور أمام الخبير المنتدب لبيع البضاعة لحسابه أو موافقته على ما يتبع فى إجراءات النشر و على صيغته أو حضور جلسات المزاد ، ذلك كله غير قاطع الدلالة فى رضا المحكوم عليه بالحكم ، إذ قد يكون مجرد إذعان لما لا سبيل له إلى منعه أو الحيلوله دون المضى فيه . (الطعن رقم 144 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 310 ق 60)

عرض البائع على المشترى أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقى وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإعتبار المشترى هو المتخلف عن الوفاء قد أثبت أن البائع مازال يعرض البضاعة على المشترى أمام المحكمة و أن هذا الأخير هو الذى كان يأبى تنفيذ الإتفاق ، و أن هذا الذى جرى أمام المحكمة هو ما كان عليه موقف المتعاقدين قبل طرح خصومتهما أمام القضاء . فإن الطعن فيه بالقصور و مسخ الإتفاق المبرم بين الطرفين يكون فى غير محله . (الطعن رقم 144 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 310 ق 60)

لا يجوز أن تنظر المحكمة فى طلبات قدمت فى الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم ، كما أن هذا أصل من أصول المرافعات تؤيده المادتان 95/94 من قانون المرافعات - القديم - و المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الصادرة فى 14 من فبراير سنة 1884 . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند إلى مذكرة أودعها المحكوم له ملف الدعوى دون أن يطلع عليها خصمه ، فإن فى هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجبة مراعاتها . و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إدعاء المحكوم له أن العمل جرى أمام الدائرة التى أصدرت الحكم على إيداع المذكرات ملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا لو صح أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها . أما مجرد ذكر المحكوم له فى جلسة المرافعة أنه يصمم على ما جاء بمذكرته التى إستند إليها الحكم فإنه لا يجعل طلباته التى حوتها هذه المذكرة معلومة لخصمة فى حين أنه يطلع عليها (الطعن رقم 144 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 310 ق 60)

نص المادتين 300 و 301 من قانون المرافعات القديم ما كان يجيز القضاء ببطلان المرافعة إلا إذا حصل انقطاعها بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو إمتناعه ، أما إذا حصل الإنقطاع بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته فلا يترتب على هذا الأنقطاع- غير المنسوب إلى إهمال الخصم أو فعله أو أمتناعه - جواز الحكم ببطلان المرافعة مهما طالت مدة الأنقطاع ، ذلك لأن بطلان المرافعة إنما شرع جزاء للأهمال أو التراخى أو الأمتناع عن السير بالخصومة حيث لا يحول دون السير بها حائل ، فاذا قام أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغير حالة أو زوال صفة أوقفت مدة ثلاث السنوات حتى يزول المانع ويصبح الأنقطاع منسوبا إلى فعل الخصم وحده سواء أكان هذا الخصم هو المدعى أم المدعى عليه . وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الاستئناف أوقف بسبب الحجر على أحد المستأنف عليهم وأن الحكم إذ قضى ببطلان المرافعة لم يلق بالا لما تمسكت به المستأنفتان من أنه لم تنقض ثلاث سنوات على ايقاف المرافعة بفعلهما أو أمتناعهما ، إذ لا يجوز الاعتداد بالمدة التى انقضت بين تاريخ وقف الدعوى و إقامة القيم على المحجور عليه - فإن الحكم يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 100 لسنة 19 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 332 ق 63)

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 96 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 305 ق 59)

لا يشترط أن يكون المقابل فى عقد البيع - الثمن- متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً . فالثمن البخس يصلح مقابلاً لإلتزامات البائع و إدعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له فى الأطيان المبيعة و عجزه عن تسليمها لا يكفى لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له (الطعن رقم 96 لسنة 18 جلسة 1951/02/08 س 2 ع 2 ص 305 ق 59)

يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 427 من قانون المرافعات أن يبديه الطاعن فى تقرير طعنه ، فاذا هو لم يبده فى هذا التقرير كان غير مقبول (الطعن رقم 289 لسنة 20 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 304 ق 58)

"أ" القول بأن البائع القاصر قد إستعمل وسائل تدليسيه لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض "ب" دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى قد تمسك بأن البائع إستعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد . نص المادة 131 من القانون المدنى - القديم - صريح فى أن " مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة و لم لم يكن فيها ضرر " فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أى غبن و مهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن ، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال و لا يؤثر عليها (الطعن رقم 197 لسنة 18 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 289 ق 55)

الإجازة تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية . و إذن فمتى كان الحكم إذ إعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبى بإستمرار الوصاية عليه ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح و لا محل للتحدى بعدم نشر قرار إستمرار الوصاية فى الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضى به المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية ، إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجازة أن يدعى صحتها : أولاً - لأن الإجازة ، و هى إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل . و ثانياً - لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة فى ظل المرسوم بقانون الصادر فى 13 من أكتوبر سنة 1925 بالحجر أو بإستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها و لا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصى أو القيم بنشر إقرار فى الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضه نص المادة 30 من القرار الوزارى الصادر فى 24 من نوفمبر 1925 (الطعن رقم 197 لسنة 18 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 289 ق 55)

"أ" الضمان المقرر قانوناً على البائع عند إستحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع التضمينات وفقاً للمادة 304 مدنى - قديم - ما لم يكن المشترى عالماً وقت البيع بالسبب الذى أدى إلى الإستحقاق إذ لا يجوز له فى هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملاً بالمادة 265 مدنى - قديم - ، و هذا و ذاك دون حاجة إلى إشتراط خاص فى العقد و هذا الإلتزام القانونى يقبل التعديل بإتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من إتفاقهما ."ب" إشتراط الضمان فى عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً فى الأحكام التى رتبها القانون على البائع لإلتزامه بهذا الضمان إلا إذا كان المشترى و البائع عالمين وقت التعاقد بسبب الإستحقاق ، ففى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد - و هو أصلاً لا حاجة إليه - على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأميناً لا يكون إلا بإلتزام البائع عند الإستحقاق بالتضمينات علاوة على رد الثمن ."ج" و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بأحقية المشترى - مورث المطعون عليهم - فى الرجوع على البائع - مورث الطاعنين - بالتضمينات المنصوص عليها فى المواد 305 و 307 و 308 و 309 من القانون المدنى - القديم - لإستحقاق المبيع للغير قد أقام قضاءه على أن عقد البيع الإبتدائى و العقد النهائى كلاهما منصوص فيه على الضمان ، و أنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما إذا كان المشترى عالماً وقت العقد الإبتدائى بسبق البيع إلى آخرين كما يزعم البائع ، أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الإبتدائى كما يقول هو إذ يكون البحث فى تاريخ هذا العلم نافلة كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه .. فإن النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح (الطعن رقم 191 لسنة 18 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 281 ق 54)

تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 191 لسنة 18 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 281 ق 54)

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها المستأجر على المؤجر وطلب فيها الحكم بتعويض عما لحقه من أضرار بسبب الحجز الذى أوقعه هذا الأخير على مزروعاته ، قد أقام قضاءه على أن الحجز لم يكن كيديا و أن نية الإضرار التى يجب توافرها عند من ينسب إليه التعسف فى استعمال الحق منعدمة على أساس أن المستأجر كان متأخرا فى دفع بعض الأجرة المستحقة عليه عند توقيع الحجز ، و أن المستأجر هو الذى أهمل فى طلب رفع الحجز بعد دفعه كامل الأجرة دون المصروفات المستحقة عليه ، كان فى ذلك جميعا ما يكفى لحمل قضاءه برفض الدعوى و لم يكن بعد فى حاجة إلى بحث ما إذا كان قد أصاب المستأجر ضرر من الحجز ، لأن هذا البحث يكون بعد ذلك تزيدا غير لازم فى الدعوى ، و من ثم فإن نعى المستأجر عليه القصور استنادا إلى أنه أغفل التحدث عما قدمه من أوراق تثبت حصول الضرر - هذا النعى يكون غير منتج (الطعن رقم 80 لسنة 19 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 297 ق 57)

متى كان الحكم إذ قضى بالزام المستأجر بالتعويض قد أقام قضاءه على عدة عناصر ، انهار أحدها ، لما تبين من أنه يناقض الثابت فى الأوراق و كان لهذا العنصر أثره فى التقدير ، كان قضاءه بالتعويض باطلا بطلانا جوهريا . وإذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على سببين أحدهما أن المستأجر خالف ما التزم به من احترام عقد إيجار صادر من المؤجر إلى مستأجر آخر ، وأن المؤجر وكل محاميا ودفع أتعابا ومصروفات فى الدعوى التى أقامها المستأجر الآخر . وكان الواقع فى الدعوى أن المستأجر الآخر إنما اختصم المؤجر ليقدم عقد الإيجار ولم يوجه إليه طلبا ما غير ذلك ، وكان الحكم الصادر فى دعوى هذا المستأجر الآخر لم يلزم المؤجر بشىء ما ولم يثبت فيه أنه وكل محاميا - فإن ما استند إليه الحكم الصادر بالزام المستأجر بالتعويض فى هذا الخصوص يكون قد ناقض الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه (الطعن رقم 80 لسنة 19 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 297 ق 57)

إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة 528 مدنى - قديم - أن يؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض الوكيل تعويضاً كاملا ويرمى إلى تحقيق هذا الغرض الذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحمله فى شخصه وفى ماله . ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة 1999 من المجموعة المدنية الفرنسية التى تليها المادة 2000 وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عن الخسارة التى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة ، إلا أنها فى الواقع شاملة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا المال و يلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلى الإسهاب و الإيضاح فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدنى القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العملى ليسير بالمبدأ إلى غايته و يحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل فى حدود الوكالة . و مادام الضرر لم يكن ناشئا عن خطئه و تقصيره ، و ايراد المشرع المصرى لهذا المبدأ فى المادة 711 - مدنى جديد - التى تنص على أن الموكل يكون مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح (الطعن رقم 72 لسنة 19 جلسة 1951/02/01 س 2 ع 2 ص 294 ق 56)

متى كان الحكم إذ أبطل عقد البيع الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر قد أقام قضاءه على أن المشترى كان يعلم عند التعاقد بما إتخذ من إجراءات لتوقيع الحجر على البائع ، و مع ذلك فقد تواطأ معه غشاُ بغية الحصول على العين المبيعة بثمن بخس ، فإن فى هذا الذى قرره الحكم مايفيد توافر عناصر الإحتيال على القانون مما يبطل العقد . و من ثم فإن ما ينعاه المشترى عليه من خطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه جعل لقرار الحجر أثراً ينسحب إلى الماضى يكون فى غير محله (الطعن رقم 199 لسنة 18 جلسة 1951/01/25 س 2 ع 2 ص 277 ق 53)

لمحكمة الاستئناف إذ هى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل على ماجاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله . و إذن فمتى كان الحكم الاستئنافى إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين وأحال على أسباب هذا الحكم الأخير قد استند الى أن الطاعنين لم يثيروا فى استئنافهم جديدا يسوغ العدول عن الحكم الابتدائى وكانت أسباب هذا الحكم قد تضمنت بياناً كافياً لوقائع الدعوى وكان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم و كان دفاع الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية لا يخرج فى جوهره عنه أمام المحكمة الابتدائية وكانوا لم يقدموا صورة رسمية من صحيفة استئنافهم لتأييد مايدعون من أنهم استندوا فيها الى أسباب جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى مما يعتبر معه حجة غير منقوضة ماقالته محكمة الاستئناف من أنهم لم يثيروا جديدا فى استئنافهم . فإن الطعن فى الحكم الاستئنافى لقصوره يكون على غير أساس (الطعن رقم 136 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 264 ق 51)

متى كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التى رفعها الطاعنون على المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عن التلف الذى حدث بمنزلهم و الحائط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس دعوى التعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون على المطعون عليها سالفة الذكر ادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد أقام قضاءه على ما استخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى عوينت من قبل فان النعى عليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به الحكم السابق استنادا الى أنه نفى مسئولية المطعون عليها الأولى التى قررها الحكم السابق - هذا النعى يكون غير صحيح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى موضوعها عن الدعوى السابقة (الطعن رقم 136 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 264 ق 51)

الدفع ببطلان تقرير الخبير إستناداً إلى أنه لم يباشر عملية المضاهاة أمام القاضى المعين للتحقيق وبحضور كاتب المحكمة وفقاً للمادة 267 من قانون المرافعات - القديم - كذلك لأنه لم يجر المضاهاة على بصمة ختم الخصم الموقعة على ورقة ضمن أوراق المضاهاة التى أشار إليها الحكم التمهيدى ... هذا الدفع بشطريه ليس متعلقا بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 77 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 260 ق 50)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد (الطعن رقم 77 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 260 ق 50)

متى كان الحكم و هو بصدد نفى ما أثاره الطاعنون من تسلط المطعون عليها على مورثهم جميعاً حتى باعها المنزل موضوع النزاع قد قرر أن الطعن على عقد بأنه صدر تحت تأثير التسلط إنما يرد على عقود التبرع دون سواها وكان الطاعنون لم ينعوا على هذا الذى قرره الحكم ثمة خطأ فى تطبيق القانون بل نعوا عليه أنه أخطأ فى الإسناد إذ قرر أن محكمة الدرجة الأولى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات وقائع التسلط و أنهم عجزوا عن إثباتها مع أن المحكمة لم تحل الدعوى على التحقيق لهذا الغرض كذلك نعوا عليه القصور لأنه لم يتناول بحث جميع الأدلة التى قدموها لإثبات هذا التسلط . فإن نعيهم فى الحالتين يكون غير منتج ، ذلك لأن الحكم لم يكن فى حاجة إلى تقرير عجز الطاعنين عن إثبات وقائع التسلط و لا مناقشة دفاعهم الخاص بأدلتهم عليه بعد أن نفى نية التبرع فى العقد و قرر أن هذا الدفاع لا يكون له محل إلا فى عقود التبرع ، و هو ما لم ينع الطاعنون عليه الخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 34 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 249 ق 49)

الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات (الطعن رقم 34 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 249 ق 49)

إذا طعن فى عقد بيع بأنه فى حقيقته وصية فأثبت الحكم بأدلة سائغة أن الثمن المسمى فى العقد هو ثمن جدى دفع من مال المتصرف لها وأن التصرف فى حقيقته هو بيع منجز فإنه لم يكن يعوز الحكم بعد ، الرد على كل ماتمسك به الطاعنون - بعض ورثة المتصرف - من حجج لإثبات أن هذا الأخير إستمر واضعاً يده علىالعين المتصرف فيها بعد صدور التصرف منه ولبث يظهر لدى الغير بمظهر المالك ذلك لأن فيما أورده من أدلة ما يفيد أنه لم ير الحجج التى يتمسك بها الطاعنون وما يغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم فإن الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 34 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 249 ق 49)

يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلى ما بين البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة (الطعن رقم 7 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 244 ق 48)

تقضى المادة 11 من قانون الشفعة القديم بأنه إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه و هذا يفيد بداهة أن الشفيع إذا رغب فى إستعمال حقه فى أخذ كل العقار المبيع بالشفعة وجب عليه أن يوجه الدعوى بها إلى جميع المشترين حتى تتم عملية التحويل فى مواجهة جميع أطرافها و لا يعفيه من ذلك طعنه بصورية عقد أحد هؤلاء المشترين بحجة أن إدخاله فى عقد الشراء كان إجراء صورياً قصد به إسقاط حقه فى الشفعة (الطعن رقم 7 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 244 ق 48)

طعن الشفيع الذى يرغب فى إستعمال حقه فى أخذ كل العقار المبيع بالشفعة بصورية عقد أحد المشتريين ، هذا الطعن يستوجب أن توجه إلى المشترى سالف الذكر الدعوى به حتى يصح الإحتجاج قبله بالحكم الصادر فيها . و إذن فمتى كان الشفيع قد أغفل توجيه دعواه إلى هذا المشترى و كان المشترى الآخر المشفوع منه ، قد دفع بعدم قبول الطعن بالصورية و كان الحكم إذ قضى بالشفعة لم يرد على هذا الدفع و لم يقم له وزنا و أقام قضاءه على أن إدخال المشترى - الذى لم يختصم فى الدعوى - فى عقد الشراء المسجل لم يقصد به إلا الإحتيال لمنع الأخذ بالشفعة ، كان هذا الحكم باطلاً إذ كان يتعين على المحكمة لكى يستقيم قضاؤها وقف الفصل فى الدعوى حتى يستصدر الشفيع حكماً نهائياً فى مواجهة جميع أطراف الدعوى و من بينهم المشترى الذى لم يختصم فيها بصورية عقد هذا الأخير (الطعن رقم 7 لسنة 19 جلسة 1951/01/18 س 2 ع 2 ص 244 ق 48)

النص فى بند من عقد الإشتراك فى الحصول على مياه من المجلس البلدى بالعداد على أن "المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد فى محل المشترك تعمل بمعرفة المجلس على حساب المشترك .. و هو المكلف بمراقبتها و صيانتها و حفظها بحالة جيدة و هو المسئول وحده عنها و عن جميع الأضرار التى تحصل بسببها ،إلا أنه يجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس و يؤيد ذلك كتابة حتى يجرى المجلس ذلك و يقوم بالإصلاحات اللازمة ، إذا إقتضى الحال ، على مصاريف المشترك "- نص هذا البند واضح فى إعفاء المجلس من أية مسئولية عن الأضرار التى تحصل بسبب المواسير الفرعية ، و لا محل لإهداره بحجة تعارضه مع بند آخر فى العقد ينص على أنه " ممنوع قطعياً على المشترك أن يمس العداد أو المواسير الكائنة بين العداد و المواسير العمومية أو البريزة لأى سبب كان و إذا أخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد حالاً و مصادرة التأمين بدون الإخلال بكافة الإجراءات الأخرى " إذ القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ ، لأن نص هذا البند الأخير هو على ما جرى به قضاء المحكمة إنما ينظم - بداعى المصلحة العامة - حق المشترك فى المراقبة . و إذن فمتى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام المجلس - الطاعن - أن يعوض المشترك - مورث المطعون عليهم - عما أصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التى تمد المنزل بالمياه ، قد أقام قضاءه على ما ثبت له من أن سبب تسرب المياه هو كسر شرخى بالمحبس بسبب خطأ وقع فيه عامل المجلس عند تركيبه و ذلك أخذاً بما قرره الخبير الذى ندب فى دعوى إثبات الحالة و كان الحكم الاستئنافى لم يقم مسئولية المجلس على هذا الوجه من الخطأ بل على وجه آخر ، إذ رأى أن لا أهمية لتمحيص سبب تسرب المياه ، أهو خطأ العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى إثبات الحالة ، أم كسر فى نفس الماسورة كما قرر الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف ، قولاً بأن مسئولية المجلس قائمة لأنه هو المسئول عن حفظ و رقابة المواسير و أنه لا عبرة بما نص عليه فى البند الأول من عقد الإشتراك ، ذلك لأن البند الثانى منه يحرم على المشترك أن يمس العداد أو المواسير . فإن الحكم الإستئنافى إذ أهدر البند الأول من عقد الإشتراك قد أخطأ فى تطبيق قانون العقد ، كما عاره القصور إذ لم يبين وجه الخطأ الذى إرتكبه المجلس و الذى لا تقوم مسئوليته إلا بإثباته (الطعن رقم 195 لسنة 18 جلسة 1951/01/11 س 2 ع 2 ص 229 ق 44)

اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كان يتولى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكان الحكم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبر مادية . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيق بالبينة (الطعن رقم 83 لسنة 19 جلسة 1951/01/11 س 2 ع 2 ص 240 ق 47)

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى طلب فيها تثبيت ملكيته لأطيان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند فى تقريره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير باذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم و كان الطاعن لم يوجه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذى أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامها عملاً بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهرى ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض (الطعن رقم 60 لسنة 19 جلسة 1951/01/11 س 2 ع 2 ص 238 ق 46)

متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من مورث المطعون عليهم لمورث الطاعنين على أساس أنه يخفى رهنا قد أقام قضاءه على القرينة التى استنبطها من عقد الإيجار الصادر من مورث المطعون عليهم إلى أول الطاعنين و الذى ذكر فيه أن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى مرهونة ، و على شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة مورث المطعون عليهم للعين المبيعة بعد صدور العقد منه ، فانه لم يكن يعوزه بعد ، المزيد من الأدلة . و من ثم فان الطعن فيه لقصوره فى التسبيب استنادا إلى أنه لم يتحدث عن الثمن المسمى بالعقد أهو بخس أم هو ثمن المثل - هذا الطعن يكون على غير أساس (الطعن رقم 15 لسنة 19 جلسة 1951/01/11 س 2 ع 2 ص 233 ق 45)

إنه و إن كان للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه تأسيساً على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله إلتزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فما دام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم و أن يحبس العين ، لكن ذلك لا يترتب عليه الحق فى تملك المشترى ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ . و إذا صح للمشترى التحدى بقاعدة " واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة " فى تملك الثمار التى إستولى عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدى لا يكون له محل بالنسبة للثمار التى جنيت بعد رفعها من جانبه و إستناده فى طلب الفسخ إلى إستحقاق العين المبيعة للغير و لا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له فى حبسها ، لأن هذا الحق إنما قرر له ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع ، و ليس من شأن هذا الحق تمليك المشترى ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك 0و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً و قضى بفسخ البيع و إلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذى سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع و كان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن فى ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن و إن كان على حق فى مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه فى هذه الحالة المبدأ القائل بأن " واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة " و أنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق فى حبس العين حتى يوفى مبلغ الثمن ، و هو فى وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها و كذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه و هو فى وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه و إن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون فيما قرره من تملكهن للثمار إستناداً إلى حسن نيتهن و حقهن فى حبس العين المبيعة (الطعن رقم 81 لسنة 19 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 224 ق 43)

إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه ، و أنه لا معقب عليه فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعون عليه . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس (الطعن رقم 4 لسنة 19 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 219 ق 42)

النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و نية التملك - هذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت من زمن بعيد (الطعن رقم 4 لسنة 19 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 219 ق 42)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير أساس (الطعن رقم 4 لسنة 19 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 219 ق 42)

تقضى المادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض و الإبرام بأن الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية فى مواد وضع اليد لا يجوز إلا إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى وضع يد و كان مبنى أسباب الطعن فيه هو غموضه و تناقضه و قصوره فى التسبيب و خطؤه فى الإسناد كانت هذه الأسباب جميعاً غير مقبولة ، إذ هى ليس مما يجوز التحدى به فى الطعن على الحكم (الطعن رقم 4 لسنة 19 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 219 ق 42)

بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله و لعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد إنتهائهاً ، و تتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى هذه الحالة نصوص العقد إستناداً إلى المادة 54 من قانون التجارة التى تنص على أنه " إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعون عليهما السادس و السابع دفع عنهما تأميناً ثم إتفق مع المطعون عليهم من الثانى إلى الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص فيه على تنازله للمطعون عليهما الثانى و الثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التى تستحق له من المطعون عليهما السادس و السابع ثم حرر إقراراً مستقلاً عن التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفى الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلى ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس و السابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له . و كان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد إعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث من المطعون عليه الأول و رتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجز و على تنفيذ هذا التنازل بإنتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز ، فإن الطعن على الحكم بالقصور لأنه لم يين السبب الحقيقى للتنازل و صفة المتنازل إليهما فى حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديرى الشركة و بسببها و أنه لما كانت هذه الشركة باطلة لعدم تسجيلها و لعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء و من ثم يكون الحجز صحيحاً - هذا الطعن يكون على غير أساس . كذلك لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من أنه خالف القانون إذ إعتبر الشركة شركة توصية مع أنها فى الواقع شركة محاصة ، لأنه سواء أكانت الشركة شركة توصية أم محاصة فمقطع النزاع هو فى أسبقية نزول مدين الطاعن- المطعون عليه الأول عن ماله لدى المطعون عليهما السادس و السابع إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و قد نفذ هذا التنازل فعلاً بإيداع المال المتنازل عنه البنك الأهلى على ذمة المتنازل لهما قبل توقيع الطاعن الحجز ، و من ثم يكون حجزه قد وقع باطلاً إذ لم يصادف محلاً يرد عليه (الطعن رقم 3 لسنة 19 جلسة 1951/01/04 س 2 ع 2 ص 213 ق 41)

الدفع بعدم جواز إثبات المشترى صورية شخص البائع بالبينة لمخالفة ذلك للثابت بالعقد - هذا الدفع يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق فى التحدى به أمام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة التى رفعتها تطلب فيها إبطال عقد البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه وتثبيت ملكيته الى الأطيان المبيعة قد أقام قضاءه على ما استخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن محجور الطاعنة لم يكن هو البائع الحقيقى للأطيان موضوع النزاع وإنما كان والده هو البائع لها ، وأن تحرير العقد بأسم ولده المحجور عليه باعتباره البائع لم يكن إلا وسيلة لاتمام الصفقة نظرا لتكليف الأطيان بأسمه ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز إثبات صورية شخص البائع بالبينة - فانه لا يقبل منها الطعن على الحكم بطريق النقض استنادا الى أنه خالف قواعد الاثبات ، و لا يجديها فى هذا الصدد اعتمادها على ما قالته أمام محكمة الموضوع من أنه وقد أقر البائع بأنه تملك الأطيان المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فان لا يجوز لمن وقع على العقد المتضمن هذا الاقرار الصريح أن يأتى بشهود على عكس هذه الواقعة (الطعن رقم 14 لسنة 19 جلسة 1950/12/28 س 2 ع 1 ص 199 ق 39)

"أ" للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه . "ب" النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر له من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعها اليه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجور عليه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئناف المطعون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قد أقام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هى فى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقرار المطعون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أساس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير (الطعن رقم 14 لسنة 19 جلسة 1950/12/28 س 2 ع 1 ص 199 ق 39)

لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة تكفى لحمله . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على أن الأطيان موضوع النزاع كانت مملوكة الى والد المحجور عليه وهو الذى باعها الى المطعون عليه قد أقام قضاءه على أسباب حاصلها أنه تبين من الشهود أن والد المحجور عليه اشترى الأطيان موضوع النزاع لنفسه لا لابنه وأنه كان قد كتب عقد شرائها باسم ابنه إلا أن ذلك كان بقصد إخفائها عن دائنيه وأنه وضع اليد عليها من وقت شرائها حتى تاريخ بيعها الى المطعون عليه ، وأن هذا الأخير اشترى الأطيان موضوع النزاع من والد المحجور عليه باعتباره مالكها و لما تبين أنها مكلفة باسم ابنه جاءه به بائعا و ضمنه هو فى البيع ، و أن المطعون عليه لم يكن سيىء النية إذ هو لم يعلم بسفه الابن لأن المالك الأصلى لم يبع الأطيان للابن إنما باعها لوالده وأن الطاعنة لم تقدم أصل العقد الذى تملك به ابنها و إنما قدمت صورة من السجلات فى حين أن العقد سجل قبل سنة 1924 و لا أصل له فى المحفوظات - متى كان الحكم قد أقيم على هذه الأسباب التى من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وكانت أوجه القصور التى تنعاها عليه الطاعنة لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و أوراق الدعوى بغية الوصول الى نتيجة أخرى بمقولة أن الحكم أغفل بحث ما استندت اليه فى دفاعها من حجج و براهين فان الطعن يكون على غير أساس (الطعن رقم 14 لسنة 19 جلسة 1950/12/28 س 2 ع 1 ص 199 ق 39)

القول بأن شرط عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر على إجراء إتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 هو أن يكون الإجراء صادراً وفقاً لما تبيحه القوانين . هذا القول مردود بأن أهم ما رغب المشرع فى حمايته بالمرسوم بقانون سالف الذكر هى تلك الأوامر و التدابير الخاطئة التى تنطوى على مجاوزة السلطة و الإفتئات على الحقوق . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أنه صدر أمر عسكرى بالإستيلاء على بضاعة ثم صدر أمر آخر بالإفراج عنها فإن الطعن فى هذا الأمر الأخير بأن الحاكم العسكرى ما كان يملك إصداره لأن ملكية البضاعة قد زالت عن صاحبها و إنتقلت إلى غيره سواء بصدور أمر الإستيلاء أو بتسلم هذا الغير البضاعة فلا يجوز للحاكم العسكرى أن يرد هذه الملكية لصاحبها الأصلى لأن السلطة التى أسبغها القانون على الحاكم العسكرى فى هذا الخصوص هى أن ينزع الملك عن الأفراد جبراً لا أن يملكهم قسراً ما لا يريدون تملكه . هذا الطعن لا سبيل لسماعه لأنه يدخل ضمن ما نهى عنه المرسوم بقانون سالف الذكر . (الطعن رقم 16 لسنة 18 جلسة 1950/12/21 س 2 ع 1 ص 177 ق 35)

الدعوى المرفوعة بطلب قيمة بضاعة كان قد صدر أمر عسكرى بالإستيلاء عليها تلاه أمر عسكرى بإلغائه و الإفراج عن البضاعة لا سبيل للإحتجاج بالمرسوم بقانون 114 لسنة 1945 فى عدم قبولها متى كان أساس الدعوى هو أنه بفرض صحة الأمر العسكرى الصادر بالإفراج عن البضاعة إلا أن هذه البضاعة لم يعد لها وجود إذ إستهلكت و عرض على صاحبها تسلم بديل عنها و من ثم وجب القضاء بقيمتها تنفيذاً لقرار لجنة تقدير التعويضات ، ذلك لأن هذا الإدعاء بعيد عن متناول المرسوم بقانون سالف الذكر . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البضاعة المستولى عليها لما تزل موجودة بمخازن شركة الإستيداع و أنه لما صدر أمر بالافراج عنها حرر كتاب لمالكها بأن يتسلمها من محل إيداعها فرفض فإن فى هذا الذى أثبته الحكم ما يوجب القضاء برفض دعوى صاحب البضاعة . (الطعن رقم 16 لسنة 18 جلسة 1950/12/21 س 2 ع 1 ص 177 ق 35)

لا مصلحة للطاعنين فى التمسك بخطأ حكم قضى بعدم قبول دعواهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 متى كانت الدعوى على ماتجرى به أسباب الحكم متعينة الرفض لإنعدام سببها القانونى إذ تعتبر مصلحة الطاعنين نظرية فى نعيهم على الحكم أنه قضى بعدم قبول الدعوى فى حين أنه كان يجب أن يقضى برفضها . (الطعن رقم 16 لسنة 18 جلسة 1950/12/21 س 2 ع 1 ص 177 ق 35)

التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة و لو حصل التوقيع عليها بل أنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام و نفاذه و هذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين إنه لم يسلم اليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على الإلتزام ، كذلك إذا تبين أنه قد حرر مكتوب بالتعاقد و لكنه سلم لأمين فإنه يتعين البحث فى ظروف و شروط تسليم ذلك المكتوب للأمين . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليها الأولى باعت للطاعنين فداناً بمقتضى عقد عرفى أودع هو و مبلغ الثمن أمانة لدى المطعون عليه الثانى بصفته أمين البائعة و المشتريين و لما رفع الطاعنان دعواهما بإثبات و صحة هذا البيع قرر المطعون عليه الثانى أن سبب إيداع العقد و الثمن لديه يرجع إلى أن المطعون عليها الأولى كانت قد باعت نفس القدر إلى آخر و أن طرفى التعاقد إتفقا على بقاء العقد و الثمن تحت يده حتى تتمكن البائعة من إسترداد العقد الأول ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد إعتمد أقوال المطعون عليه الثانى و أجرى مقتضاها على البيع فإعتبره - رغم خلو المحرر من أى شرط فاسخ أو واقف - معلقاً على شرط تقايل المطعون عليها الأولى من البيع الأول الصادر منها للمشترى الآخر عن نفس المبيع و إستردادها منه المحرر المثبت له فان الطعن عليه إستناداً إلى أنه خلط بين إنعقاد العقد و دليله و إلى أنه خالف القاعدة المقررة من أنه لا يصح إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة ، إن هذا الطعن بشقيه يكون على غير أساس ذلك أن الطاعنين هما المدعيان بصحة التعاقد فعليهما يقع عبء إثبات مدعاهما و لما كان المدعى به يزيد على عشرة جنيهات و كان الدليل الكتابى يعوزهما فكان مقتضى ذلك إعتبارهما عاجزين عن إثبات مدعاهما إلا أن ما أدعياه من وجود محرر مثبت للبيع مودع لدى أمين الطرفين و إقرارهما بأنهما لم يأخذا على هذا الأمين سنداً بالايداع لثقتهما فيه و موافقة المطعون عليها الأولى على هذه الواقعة - كل ذلك إقتضى سماع أقوال هذا الأمين فى سبب إيداع العقد و الثمن لديه . (الطعن رقم 220 لسنة 18 جلسة 1950/12/21 س 2 ع 1 ص 185 ق 36)

متى كان الحكم الإستئنافى إذ قضى برفض دعوى الطاعنين إثبات و صحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليها الأولى قد أقام قضاءه على أساس تخلف الشرط المعلق عليه نفاذ العقد و هو تقايل المطعون عليها سالفة الذكر من البيع الصادر منها عن نفس المبيع لآخر و إستردادها منه المحرر المثبت له و كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض قبول هذا الأخير خصماً ثالثاً فى الدعوى قد أسس قضاءه على أن عقده خال من الحدود و أن المبيع له فى قطعة أخرى خلاف القطعة الكائن فيها المبيع للطاعنين فإن الحكم الإستئنافى إذ إفترض ثبوت إتحاد المبيع فى العقدين دون إقامة الدليل على صحة هذا الإفتراض المناقض لحكم محكمة الدرجة الأولى الذى قضى بعدم قبول الخصم الثالث و دون أن يبين أن المطعون عليها الأولى سعت فى التقايل من البيع الصادر منها إلى المشترى الآخر و لم تنجح مع وجوب هذا البيان حتى لو صح الإفتراض المذكور فإن هذا و ذاك قصور يبطله و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 220 لسنة 18 جلسة 1950/12/21 س 2 ع 1 ص 185 ق 36)

الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث ، أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام . أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة و أن علة تلك الصورية ليست هى الإحتيال على قواعد الإرث فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون . و من ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى يطلبون الحكم بتثبيت ملكيتهم الى حصتهم الشرعية فى تركة مورثهم فتمسك الطاعن بأنه اشترى من والده المورث جزءا من الأطيان فطعن بعض الورثة فى عقد البيع بالصورية استنادا الى أن الطاعن كان قد استصدره من والده لمناسبة مصاهرتة أسرة طلبت اليه أن يقدم الدليل على كفايته المالية ، و طلبوا إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة ، فنازع الطاعن فى جواز الإثبات بهذا الطريق . و كان الحكم إذ قضى باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مانعاه المطعون عليهم على العقد بأى طريق من طرق الإثبات قد أقام قضاءه على أنهم يعتبرون من الأغيار أياً كان الطعن الذى يأخذونه على التصرف الصادر من مورثهم للطاعن - فان الحكم إ ذ أطلق للمطعون عليهم حق إثبات مطاعنهم على هذا التصرف فى حين أن علة الصورية إنما كانت إعطاء الطاعن مظاهر الثراء ليتيسر زواجه باحدى العقيلات يكون قد خالف قواعد الإثبات (الطعن رقم 87 لسنة 19 جلسة 1950/12/21 س 2 ع 1 ص 195 ق 38)

متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصورية ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلك الشىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيدى من التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس (الطعن رقم 33 لسنة 19 جلسة 1950/12/21 س 2 ع 1 ص 191 ق 37)

تسلم رب العمل الشىء المصنوع لا يرفع مسئولية الصانع فى عقد الإستصناع عما يظهر فى صناعته من عيب إلا إذا كان هذا التسلم يفيد معنى القبول بغير تحفظ (الطعن رقم 187 لسنة 18 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 153 ق 29)

تسلم رب العمل الشىء المصنوع - أثواباً من الأقمشة - على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها فى الحال للتحقق من سلامتها . هذا التسلم يجب الرجوع فيه إلى العرف التجارى لتبين ما إذا كان يفيد معنى القبول الذى يرفع مسئولية الصانع أم لا (الطعن رقم 187 لسنة 18 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 153 ق 29)

أحكام العيب الخفى التى نص عليها فى المواد 313- 324 من القانون المدنى - القديم - فى باب البيع لا تنطبق فى حالة عقد الإستصناع غير المختلط بالبيع و هو العقد الذى يقوم فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة .و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعتها الطاعنة على المطعون عليها بسبب تلف أقمشتها عند تبييضها فى مصبغتهما ، قد أقام قضاءه علىأن العقد المبرم فيما بينها و بين المطعون عليهما هو عقد إستصناع و أن مسئولية هذين الأخيرين عن تبييض أقمشة الطاعنة قد إنتفت بتسلمها هذه الأقمشة بغير قيد أو شرط و أنه حتى لو كان قد ظهر فيها تلف نتيجة الصباغة فهو عيب خفى كان يجب أن ترفع عنه الطاعنة دعوى الضمان فى خلال ثمانية أيام من وقت تحققها منه و ذلك سواء أكان عقد الإستصناع مختلطاً أم ليس مختلطاً ببيع ، و كان الحكم قد خلا من بحث ما تمسكت به الطاعنة من أن تسلمها الأقمشة لا يفيد القبول الذى يرفع مسئولية المطعون عليهما لأنها تسلمتها على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها فى الحال للتحقق من سلامتها كما جرى بذلك العرف التجارى و أنها بادرت بإخبار المطعون عليهما بظهور العيب بها بمجرد ردها من عملائها لوجود إحتراق فيها . كذلك لم يبين الحكم ما إذا كان تسلم الطاعنة الأقمشة فى الظروف سالفة الذكر فيه معنى القبول الذى يرفع مسئولية المطعون عليهما عما يكون قد ظهر فيها من عيب أم غير ذلك . فضلاً عن أنه أجرى على الدعوى حكم المادة 324 من القانون المدنى - القديم - دون أن يقرر تقريراً مدعماً بالأسباب المبررة أن العقد يتضمن البيع علاوة على أنه عقد إستصناع إعتماداً على ما ذهب إليه خطأ من أن حكم المادة المذكورة ينطبق على عقد الإستصناع سواء أكان مختلطاً أم غير مختلط بالبيع - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه القصور (الطعن رقم 187 لسنة 18 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 153 ق 29)

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم فى الميعاد المقرر فى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الإجراءات الجوهرية التى تلزم مراعاتها و جزاء مخالفتها عدم قبول الطعن و لا يجدى التحدى فى هذا الخصوص بأن التأخر فى إيداعها راجع إلى توانى قلم المحضرين فى ردها بعد إعلانها إذ ليس من شأن هذا التوانى أن يبيح مخالفة القانون فى إجراء جوهرى واجب كما أنه لا يعد من قبيل القوى القاهرة التى لا يترتب عليها وقف سريان الميعاد المكرر للإيداع (الطعن رقم 86 لسنة 19 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 174 ق 34)

نص المادة 3/23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 صريح النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف و مقتضى هذا النص هو أن عدم توقيع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لا بد عدم قبولها . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكمة الإستئناف قد أقام قضاءه على أن نية المشرع قد وضحت بجلاء فى المناقشة التى حصلت فى مجلس الشيوخ فى خصوص المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 على أنه لم يقصد بنصها أن يرتب البطلان جزاء لمخالفتها فإن هذا الحكم إذ قبل الإستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته يكون قد أخطأ (الطعن رقم 78 لسنة 19 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 172 ق 33)

متى كان الحكم الاستئنافى إذ قضى برفض دعوى الشفيع - الطاعن - قد أقام قضاءه على ما قرره من أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذى تولد عنه حق الشفعة فان مقتضى هذا التقرير أن الشفيع لا يعتبر شريكا على الشيوع فى الملك المشفوع فيه و هذا يغنى عن التعرض لسائر أوجه الدفع التى تناولها الحكم الابتدائى وقضى برفض الدعوى على أساس واحد منها و بذلك لا يكون فى عدم بحث الحكم الاستئنافى لها قصور يعيبه (الطعن رقم 73 لسنة 19 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 168 ق 32)

الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات الجديدة التى لا يجوز ابداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إنما هو من الأدلة الجديدة التى يجوز للخصوم الإدلاء بها فى الاستئناف وفقا للمادة 369 من قانون المرافعات - القديم - . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المشفوع منه - المطعون عليه الأول - دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفيع لعدم جواز تجزئة الصفقة كذلك دفع بسقوطها لعدم رفعها فى الميعاد القانونى كما دفع بسقوط الحق فى الشفعة لعدم اظهار الرغبة فى الميعاد القانونى ، وكان الحكم الابتدائى إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على عدم جواز تجزئة الصفقة . و كان الحكم الاستنئافى إذ قضى بتأييد هذا الحكم قد أسس قضاءه على ما أبداه المشفوع منه للمرة الأولى لدى محكمة الاستئناف من أن الشفيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه . فان فى هذا الذى أورده الحكم الاستئنافى ما يكفى لحمله فيما قضى به من رفض الدعوى . و من ثم فان طعن الشفيع على هذا الحكم بحجة قبوله طلبا جديدا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و لقصوره استنادا الى أنه لم يعن ببحث الدفاع الذى أدلى به ردا على الدفوع التى أبداها المشفوع منه أمام محكمة الدرجة الأولى . هذا الطعن بشقيه يكون على غير أساس (الطعن رقم 73 لسنة 19 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 168 ق 32)

الأصل فى التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر و كذلك الإجراءات القضائية المتعلقة بها التى يباشرها ناقص الأهلية أو يباشرها عنه نائبه الذى ينقصه الإذن فى مباشرتها . الأصل فيما هو الصحة ما لم يقض بابطالها لمصلحة ناقص الأهلية دون الطرف الآخر . و لكن لما كان الوضع يختلف فى الإجراءات القضائية عنه فى التصرفات من ناحية أن الطرف الآخر يشارك فى التصرفات مختارا فى حين أنه يخضع للإجراءات القضائية على غير إرادته و من المسلم أن له مصلحة فى ألا يتحمل إجراءات مشوبة و غير حاسمة للخصومة فانه يجوز له استثناء فى سبيل هذه المصلحة و بالقدر الذى تستلزمه هذه الحماية أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم السير فيها . إلا أنه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز للمدعى عليه أن يتمسك بالدفع المذكور متى زال العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة أثرها فى حق الخصمين على السواء - و فى السير فيها بعد زوال العيب المذكور إجازة لما سبق منها - و من ثم تنتفى كل مصلحة للمدعى عليه فى الطعن عليها وبذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها لأنه لم يعد يرد عليها من أى الطرفين طعن مقبول قانونا. إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة - و هى لم تكن قد بلغت بعد سن الرشد - طلبت من المجلس الحسبى تعيين زوجها وصى خصومة عليها لمقاضاة المطعون عليها فى إبطال البيع المعقود بينهما و من باب الاحتياط فى حالة نفاذ هذا البيع الإذن لوصى الخصومة فى أن يطلب باسمها أخذ العين المبيعة بالشفعة فأصدر المجلس الحسبى قراراً باقامة زوجها وصى خصومة عليها فى إبطال البيع سالف الذكر ثم وكلته الطاعنة عنها توكيلا عاما فى إدارة شئون أملاكها و أطيانها ، كذلك وكلته فى الحضور نيابة عنها فى كل مايتوقف عليه حضورها شخصيا أمام المحاكم فأنذر هذا الأخير المطعون عليهما برغبة الطاعنة فى أخذ المبيع بالشفعة و رفع باسمها دعوى الشفعة و لما بلغت الطاعنة سن الرشد قضى بوقف الدعوى فعجلتها و باشرتها فدفع المطعون عليه الأول - المشفوع منه بسقوط حقها فى الشفعة على أساس أن الدعوى رفعت أصلا من زوجها بصفته وصى خصومة عليها فى حين أن قرار المجلس الحسبى لم يخوله الحق فى طلب العين بالشفعة و بذلك يكون قد رفع دعوى الشفعة فى غير حدود السلطة المخولة له و لهذا تكون الإجراءات التى اتخذها عديمة الجدوى وأن الطاعنة نفسها لم ترفع دعوى الشفعة فى الميعاد القانونى بعد بلوغها سن الرشد وعلى ذلك يكون حقها فى أخذ العين بالشفعة قد سقط ، وكان الحكم إذ قضى بقبول هذا الدفع وأسس عليه سقوط حق الطاعنة فى الشفعة قد أغفل الاعتبار بما تمسكت به فى دفاعها من أنها باشرت الدعوى بنفسها بعد بلوغها سن الرشد و لم يجعل لهذا الاعتبار - مع أهميته - اثرا فيما قضى به ، فانه يكون قد عاره قصور يبطله و يوجب نقضه ، ذلك أنه وقد باشرت الطاعنة دعواها حتى نهايتها متمسكة بصحتها فان مصلحة المطعون عليه الأول فى الدفع الذى أبداه بسبب ما قام من عيب فى تمثيل وصى الخصومة للطاعنة عند رفعه الدعوى تكون قد زالت (الطعن رقم 35 لسنة 19 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 162 ق 31)

نصت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه يسرى على الأماكن و أجزاء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و استثنت صراحة الأراضى الفضاء . فاذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد الذى يستند اليه المؤجر - الطاعن - هى أرض فضاء فإن دعواه بزيادة الأجرة لاستمرار المستأجرين - المطعون عليهما - منتفعين بالعين المؤجرة رغم إنذارهما بالاخلاء بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة تخضع لقواعد القانون العام الخاصة بالاختصاص . و ليس يغير من هذا النظر أن المستأجرين قد أقاما عليهما بناء إذ مناط البحث ينحصر فيما إذا كانت العين المؤجرة أرضا فضاء أم مكانا معدا للسكنى أو غير ذلك من الأغراض و لا محل للتوسع فى تفسير هذا القانون الاستثنائى لأنه جاء على خلاف أحكام القانون العام . و إذن فمتى كان الحكم قد انتهى الى اعتبار أن العين المؤجرة ليست أرضا فضاء و إنما هى أرض مقام عليها مبان و إن كان المطعون عليهما هما اللذان أقاماها إلا أنها تصبح من حق الطاعن عند انتهاء الإيجار بشرط دفع ثمنها للمطعون عليهما ورتب على هذا الاعتبار أن زيادة أجرتها هى من اختصاص المحكمة الكلية عملاً بالقانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 16 لسنة 19 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 158 ق 30)

متى كان الحكم قد حرص على بيان إستيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، و قد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما إستنبطه من قرائن أخرى بينها ، و كان مبنى ما نعته الطاعنه عن هذا الحكم أنه قام على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة لأنه لم يبين فى إيضاح كاف ثبوت وضع يد المطعون عليهم المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك ، كذلك لم يبين بدء مدة وضع اليد ونهايتها - فإن الطعن يكون على غير أساس إذ هو لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . (الطعن رقم 8 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 134 ق 26)

متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحد أحدهما مسجل والآخر غير مسجل ، وكان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور أنه أغفل الرد على ما أثارته من أن عقد المطعون عليهم غير مسجل وأن الملكية لم تنتقل إليهم بل بقيت للبائع لهم حتى إنتقلت منه إليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل إنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم - فإن الطعن يكون على غير أساس ، ذلك أن التملك بوضع اليد هى واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة (الطعن رقم 8 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 134 ق 26)

ان إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الإستعجال و أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق ، فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه (الطعن رقم 218 لسنة 18 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 128 ق 25)

القاضى المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة التنفيذ ، فإذا غم عليه الأمر فى تفسير الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلى عن النزاع و ترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه و إلا خرج عن نطاق إختصاصه فمس أصل الحق المتنازع عليه . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنين إستصدرا حكماً قضى بإلزام المطعون عليه بأن يدفع إليهما ديناً و بحبس بعض الأطيان تحت يدهما وفاء لهذا الدين ، و نفذ الطاعنان هذا الحكم بتسلم الأطيان تنفيذاً لحقهما فى الحبس ثم رفع المطعون عليه دعواه طالباً الحكم بإلغاء التنفيذ الذى حصل بموجب الحكم سالف الذكر فدفع الطاعنان بعدم إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها ، و كان الحكم إذ قضى برفض هذا الدفع و بإلغاء إجراءات التنفيذ قد أقام قضاءه على أن التنفيذ الذى تم باطلاً بطلاناً جوهرياً لأن الحكم سند التنفيذ قضى بالحبس رغم أن الأطيان المطلوب حبسها لم تكن تحت يد الطاعنين وقت الحكم إنما كانت تحت يد المطعون عليه ، كذلك إدعاء الطاعنين بأن الدين المنفذ به لم تشمله التسوية ليس مقطوعاً به ، أما دعوى المطعون عليه بأن التسوية شملته فهو إدعاء جدى - متى كان الحكم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد تجاوز إختصاصه ، لأنه إذ أجاب المطعون عليه إلى طلبه إلغاء محضر التسليم قد أقام قضاءه على أمور موضوعية بحتة هى محل نزاع جدى بين الخصوم فضلاً عن أنه أول حكماً نهائياً صدر لمصلحة الطاعنين تأويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ (الطعن رقم 218 لسنة 18 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 128 ق 25)

متى كان الحكم إذ قضى بإعتبار عقود البيع الصادرة من مورثة الخصوم إلى زوجها مورث الطاعنين أنها إنما تخفى وصية فهى باطلة و أنها ليست هبات مستترة فى صورة عقود بيع لأنها منجزة ، قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من بقاء هذه العقود بغير تسجيل زمناً طويلاً بعد تحريرها بصفة رسمية و من إستمرار وضع يد المورثة على الأعيان المبيعة و ظهورها بمظهر المالكة لها لغاية وفاتها ، و من علاقة الزوجية و عدم وجود نقود لدى المورثة عند وفاتها ، الأمر الدال على عدم دفع ثمن خصوصاً و قد ذكر فى العقود أن الثمن دفع خارج مجلس العقد و من أن العقود صدرت متتابعة من المورثة إلى زوجها و تناولت كل ما تملكه المورثة - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإن هذا منه تكييف صحيح ، و ليس فيما إستخلصه عيب . و من ثم فإن مايثيره الطاعنون فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به (الطعن رقم 189 لسنة 18 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 124 ق 24)

ليس ثمت ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، و حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع (الطعن رقم 47 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 138 ق 27)

الشفيع إنما يحل محل المشترى فى كافة حقوقه وإلتزاماته المترتبة على عقد البيع ، و من ثم فلا يجوز له أن يستعمل حق الشفعة إلا فى حدود ما إحتواه عقد البيع . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه الثانى - المشفوع منه - و أخاه القاصر كانا يملكان شيوعاً بينهما قطعة أرض مجاورة لأرض الطاعن - الشفيع - و أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه مفرزاً محدداً إلى المطعون عليه الأول ، ثم أقام الطاعن دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ القدر المبيع بالشفعة لأنه يجاور الأرض المشفوع فيها و لأرضه عليها حقوق إرتفاق ، فدفع المطعون عليه الأول بأن قسمة حصلت بين البائع له و أخيه و أن ما إشتراه لا يجاور أرض الطاعن إذ يفصله عنها القدر الذى إختص به أخو البائع فى القسمة ، فإدعى الطاعن أن هذا العقد غير نافذ فى حقه لأن المجلس الحسبى لم يأذن الوصية فى مباشرته فضلاً عن أنه قصد به الإحتيال لحرمانه من إستعمال حقه فى الشفعة ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على أن المطعون عليه الثانى باع ما يملكه محدداً مفرزاً و أن القدر المبيع لا يجاور أرض الطاعن و أن هذا البيع وهو أساس دعوى الشفعة صحيح لا يبطله ما أثاره الطاعن من طعون على عقد القسمة مادام الشريك المتقاسم لم يجحدها بل أجازها بعد بلوغه سن الرشد - فإن الطعن عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس (الطعن رقم 47 لسنة 19 جلسة 1950/12/07 س 2 ع 1 ص 138 ق 27)

إذا كان الحكم الإستئنافى قد أقر ما أورده الحكم الإبتدائى من أن العقار المشفوع به الذى ملكه الطاعن بعقد بدل - و هو على ثلاث قطع - قد ملكه محدداً مفرزاً ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص أمام محكمة الإستئناف ، و كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم الإستئنافى هو أنه أخطأ فى الإسناد إذ أثبت أنه ملك العقار المشفوع به بقطعه الثلاث محدداً مفرزاً فى حين أنه ملك إحداها شائعة - فإنه لا يقبل من الطاعن هذا النعى لأن سبب الطعن يعتبر من الأسباب الجديدة التى لايصح طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 213 لسنة 18 جلسة 1950/11/30 س 2 ع 1 ص 109 ق 21)

إذا كان سبب الطعن لا يبين منه قصد الطاعن - الشفيع - فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه ، كما لا يبين منه أثر الواقعة المدعى بها فى قيام حق الطاعن فى الشفعة ، كان هذا السبب غير مقبول (الطعن رقم 213 لسنة 18 جلسة 1950/11/30 س 2 ع 1 ص 109 ق 21)

إن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده و فى حدوده أى بإعتباره مالكاً ملكية مفرزة ، و من ثم فإنه لايكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً و كل إدعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضى ، ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً . و إذن فإذا كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم هو أنه على الرغم مما ورد فى عقد بدله الذى تلقى بمقتضاه العقار المشفوع به من تحديد و إفراز فإن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم و أنه يعتبر على الرغم من هذا الإفراز و ذلك التحديد مالكاً على الشيوع و يحق له أن يشفع بهذه الصفة فى المبيع و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله العقار المشفوع به محدداً مفرزاً فإنه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط فى الجار الشفيع ، و من ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع فى العقار المبيع متعينه الرفض - فإن النعى عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 213 لسنة 18 جلسة 1950/11/30 س 2 ع 1 ص 109 ق 21)

كون السبب الوارد فى تقرير الطعن هو سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يحول دون قبول الطعن فى الحكم بطريق النقض متى كان صادراً فى مسألة إختصاص بحسب المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لحكم صادر من محكمة جزئية - قاضى الأمور المستعجلة - قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص قضاء الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائى على أموال كنيسة ، و كان مبنى الدفع أن الكنائس من الأموال العامة و أنه لا ولاية للمحاكم فى نظر دعاوى الحراسة عليها وفقاً لنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم المدنية ، وكان قوام سبب الطعن فى الحكم أنه خالف القانون و ذلك بتعرضه للفصل فى نزاع ليست له صفة مالية و لا يعتبر مسألة مدنية بل هو متعلق بناحية دينية بحتة هى من شئون العبادات على خلاف ماتقضى به المادة سالفة الذكر - فإن الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه على سبب جديد غير جائز إذ الحكم صادر فى مسألة إختصاص متعلق بالنظام العام (الطعن رقم 98 لسنة 19 جلسة 1950/11/30 س 2 ع 1 ص 118 ق 23)

الدفع بعدم ولاية المحاكم بالنظر فى مسألة هى من الشئون الدينية البحتة - تعيين حارس قضائى على كنيسة - وفقا لأحكام خط كلخانة و الخط الهمايونى و التشريعات المنظمة لإختصاصات المجالس الملية و منها الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 بشأن طائفة الأرثوذكس - هذا الدفع متعلق بالنظام العام و من ثم فإن سماعه لأول مرة أمام محكمة النقض جائز و لو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع (الطعن رقم 98 لسنة 19 جلسة 1950/11/30 س 2 ع 1 ص 118 ق 23)

متى كان النزاع بين طرفى الخصومة مقصوراً على وضع اليد على الكنيسة و حقوق الإدارة فيما يتعلق بمنقولاتها و أثاثاتها و تحصيل الإشتراكات و التبرعات فإنه يعتبر نزاعاً مدنياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب أو بعيد ، و يكون الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية بنظره إستنادا إلى نص المادة 15 من لائحة ترتيبها على غير أساس . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإقامة حارس على الكنيسة قد حدد مأموريته - دون مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس الدينى للطائفة - بإستلام أموالها و منقولاتها و الإشراف على النواحى المالية و الإدارية و تحصيل الإيرادات من إشتراكات و تبرعات و غيرها و صرف المصاريف الضرورية و دفع المرتبات و إيداع الباقى خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية - إذا كان الحكم قد قضى بذلك فإنه لا يكون قد جاوز حدود إختصاصه (الطعن رقم 98 لسنة 19 جلسة 1950/11/30 س 2 ع 1 ص 118 ق 23)

إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهما منفرداً فلا سبيل لإستنباطه (الطعن رقم 5 لسنة 19 جلسة 1950/11/30 س 2 ع 1 ص 114 ق 22)

إذا كان الحكم الإستئنافى إذ قضى برفض دعوى الشفعة إستناداً إلى أن المشترى جار من حدين تعود على ملكه منفعة أكثر من المنفعة التى تعود على ملك الشفيع قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى و كان قوام ما نعاه الطاعن - الشفيع - على هذا الحكم من قصور أنه لم يبين فى أسبابه أن المشترى تمسك بأولويته فى شكل طلب فرعى أو دعوى فرعية فضلاً عن أنه عندما فاضل بين المنفعتين إعتمد على دليل باطل هو تقرير خبير لم تكن مأموريته لتجيز له بحث جوار المشترى و حق إرتفاقه و كان الطاعن لم يتحد بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف - كانت الأسباب التى بنى عليها الطعن غير مقبولة ، إذ و هى لا تتصل بالنظام العام بسبب لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

إذا لم يفصل الطاعن فى تقرير الطعن أوجه مخالفة الحكم للواقع فى الدعوى و لا المستندات التى يزعم أن الحكم خالف دلالتها كان هذا السبب غير مقبول و لا يشفع للطاعن بيانه ذلك فى المذكرة الشارحة لأن تفصيل أسباب الطعن فى تقريره مطلوب على جهة الوجوب تحديداً لها و تعريفاً لوجوهه منذ إبتداء الخصومة . (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إتخذت من أقوال الشفيع فى محضر أعمال الخبير الموقع عليه منه دليلاً كتابياً منضماً إلى أدلة أخرى على وجود حق إرتفاق لعقار المشترى و ما دام الشفيع لا ينكر صدور هذه الأقوال منه و كان من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصتها منها المحكمة ، فإن نعيه على الحكم مخالفته قواعد الإثبات لا مبرر له . (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

ما دامت المحكمة قد وجدت فى الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين إعتقادها بوجود حق إرتفاق للمشترى و كان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا تثريب عليها إن هى لم تجب الشفيع إلى طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لنفى هذا الحق . (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

إذا إستخلصت محكمة الموضوع أن المسقاه الخصوصية الفاصلة بين أرض الشفيع و الأرض المشفوع فيها مملوكة مناصفة للإثنين مما يفيد أن حق إرتفاق الرى المقرر عليها هو مقرر على ذات الأرض المشفوع فيها التى يدخل فيها نصف المسقاة فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون . (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشترى ينتفع بسائر حقوق الملاك ، و من ثم يثبت له حق الشفعة من تاريخ تسجيل عقده ما دام لم يقض ببطلانه . (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

الأصل أن أثر التسجيل فى نقل الملكية لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو الذى من شأنه تقرير هذه الحقوق و إن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى و لا يحتج على ذلك بالمواد 7 ، 10 ، 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 لأن المواد المذكورة إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغاءها أو الرجوع فيها و دعاوى إستحقاق الحقوق العينية العقارية و رتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ، فإنما أجازته على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . و إذن فإذا كان الحكم و هو فى صدد المفاضلة بين أى الملكين أرض الشفيع أو أرض المشترى تعود عليه منفعة أكثر أسقط إعتبار الشفيع مالكاً لجزء من الأطيان التى يشفع بها على أساس أن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد عنها لاحق لعقد المشترى الذى تولد عنه حق الشفعة ، فإنه لم يخطىء فى تطبيق القانون (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

العبرة فى مجال المفاضلة بين الجيران المتزاحمين فى طلب الشفعة إنما هى بالمنفعة التى تعود من الأخذ بالشفعة على ملك كل منهم المشفوع به دون إعتداد بالمنفعه التى قد تعود على ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة و دون إعتبار للفوائد التى قد تعود عليه شخصياً من الأخذ بالشفعة (الطعن رقم 166 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 74 ق 15)

إذا إعتمد الحكم الإستئنافى حكم محكمة أول درجة بالنسبة لماهية العقد موضوع النزاع و تضمنت أسباب هذا الحكم الرد الكافى على دفاع الطاعن الذى أثاره فى صحيفة إستئنافه كان هذا الإعتماد دليلاً على أن الحكم الإستئنافى إتخذ أسباب الحكم الإبتدائى أسباباً له ، و من ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس و إذن فإذا كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإعتبار عقد البيع الوفائى الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقر ما أورده الحكم الإبتدائى من أن العقد فى حقيقته يخفى رهناً و كان ما أثاره الطاعن فى صحيفة إستئنافه لم يتعد مجرد الإدعاء بأن العقد بيع وفائى لا يخفى رهناً كما تدل على ذلك عباراته ، كما أن الثمن الوارد به هو ثمن المثل فضلاً عن قصر المدة المحددة فيه للإسترداد و هى سنتان - كان النعى على الحكم القصور فى غير محله لأن ما أورده عن ماهية العقد يتضمن الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من قرائن (الطعن رقم 214 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 93 ق 18)

بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونية بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس (الطعن رقم 214 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 93 ق 18)

لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً (الطعن رقم 214 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 93 ق 18)

"أ" وضع يد الراهن على العين المرهونه بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنها لا أثر له فى قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه و بين دائنه من حقوق . "ب" الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر أنه وكيل عن المدين الراهن فى إستغلال إدارة العين المرهونة و قبض ريعها و إن عليه بهذا الوصف أن يقدم إلى الراهن حساباً مفصلاً عن ذلك ، و دين الموكل قبل وكيله لا يبدأ تقادمه إلا من تاريخ إنتهاء الوكالة و تصفية الحساب بينهما "ج" خطأ الحكم فى تطبيق القانون لا يبطله إذا كان هذا الخطأ لم يؤثر فى سلامة منطقه . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض ما دفع به الطاعن من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع دعواهم ببراءة ذمتهم لمضى أكثر من خمسة عشرة سنة من نهاية الأجل المحدد للإسترداد قد أقام قضاءه على أن التقادم لا يبدأ إلا من الوقت الذى تخرج فيه العين من حيازة الراهن بحجة أنها مادامت فى حيازته فإن يده عليها هى الدليل الحسى الملموس على بقاء الرهن و إستمراره و أنه لا تقادم و لا سقوط مهما طال أمد الرهن و كان هذا خطأ فى القانون ، إلا أن هذا الخطأ لا يبطله إذا كان الحساب بين الطاعن و المطعون عليهم لم يصف بعد و كان عقد الرهن كذلك لم ينقض و كان حق المطعون عليهم بالتالى فى طلب الحساب و إسترداد العين المرهونة لم يزل باقياً لم يلحقه تقادم (الطعن رقم 214 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 93 ق 18)

لا حرج على المدعى أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر و يعتبر نتيجة لازمة له . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعه من البائعين وفاء ببراءة ذمتهم من دين الرهن و إستهلاكه مع فسخ عقد الرهن أنه كان يتعين عليهم أن يرفعوا أولاً دعوى يطلبون فيها الحكم أصلياً بتقرير ماهية العقد و إعتباره رهناً حيازياً لا بيعاً وفائياً و كان الحكم إذ قضى برفض هذا الدفع قد أقام قضاءه على أن للبائعين الخيار بين تقرير ماهيه العقد بصفة أصلية فى دعوى مستقلة أو تقرير هذه الماهية تبعاً فى الدعوى المرفوعة منهم ببراءة ذمتهم من دين الرهن و إستهلاكه و فسخ عقد الرهن إذ هم لايستطيعون الوصول إلى هذه النتائج إلا بعد أن تفصل المحكمة صراحة أو ضمناً فى ماهية العقد أولاً ثم تعطف إلى آثاره بعد ذلك - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس (الطعن رقم 214 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 93 ق 18)

المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ، و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض (الطعن رقم 209 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 88 ق 17)

الحالة النفسية للمريض من رجاء و يأس و إن كانت هى الحكمة التى من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا إشتد ، إلا أنه لا يسوغ التحدى بحكمة مشروعية هذه القاعدة فى كل حالة للقول بتوافرها أو إنعدامها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من مورثهما و عدم نفاذ تصرفاته لصدورها منه فى مرض موته قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن المورث و إن كان قد أصيب بشلل نصفى فى أكتوبر سنة 1942 إلا أن مرضه إستطال حتى توفى فى أبريل سنة 1944 بسبب إنفجار فجائى فى شريان بالمخ ، و أن التصرفات المطعون فيها صدرت منه بعضها فى يوليو و آخرها فى نوفمبر سنة 1943 و أنه و إن كان قد أصيب بنوبة قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شهور إلا أن هذه النوبة - التى لم يحدد تاريخها بالدقة - كانت لاحقه للبيع و إنه بفرض التسليم بأنها سبقت سائر التصرفات المطعون عليها إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال و عاد المرض إلى ما كان عليه من إستقرار- إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك و كان ما أثبته عن إشتداد المرض و إستطالته و أثره فى حالة المريض مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع - كان النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه لم يعتد بالعامل النفسى الذى يساور المريض إذ إعتبر أن الإنتكاس لا يكون دليلاً على عدم إستقرار المرض إلا إذا كان شديداً فى حين أن المرض الذى ينتهى بالموت و يطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا إشتد و الإنتكاس مهما كان طفيفاً دليل على عدم إستقرار المرض - كان النعى عليه بذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به قاضى الموضوع (الطعن رقم 209 لسنة 18 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 88 ق 17)

لما كانت الأمور التى يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الإستعجال الذى يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق كانت هذه الأمور فى عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى ومهما تعددت صورها فإنها تندرج تحت هذا النوع الواحد ، وعلى هذا الإعتبار جاء ذكر إختصاص القاضى الجزئى بالحكم فى الأمور المستعجلة فى المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون تحت عنوان " الأصول المتعلقة بإختصاص المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا وأهميتها " و من ثم يكون حكم القضاء المستعجل فى مسألة إختصاصه حكماً صادراً فى مسألة إختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الحكم الطعون فيه صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عن حكم محكمة جزئية - قاضى الأمور المستعجلة - فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض إذ الحكم صادر فى مسألة إختصاص القضاء المستعجل وهو ليس من قبيل الإختصاص بحسب نوع القضية الذى تعنيه المادة سالفة الذكر - كان الدفع على غير أساس (الطعن رقم 48 لسنة 19 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 103 ق 20)

إختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - يتوافر بشرطين الأول قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق ، وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير إختصاصه أن يقدر توافر حالة الإستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه ، كذلك له أن يتناول - مؤقتا ولحاجة الدعوى - منازعة الخصوم بالتقدير ، و خطؤه فيه لا يكون بفرض وقوعه خطأ فى ذات مسألة إختصاص و لا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإختصاصه و بطرد الطاعن من الأطيان المؤجرة إليه وبتمكين المطعون عليه الثانى من وضع يده عليها قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من توافر حالة الإستعجال فى الدعوى وعلى أن منازعة الطاعن فى حق البقاء فى العين بعد إنتهاء مدة الإجارة إستناداً إلى عقد إيجار جديد ثابت التاريخ صادر إليه من أحد ناظرى الوقف المشمولة العين المؤجرة بنظرهما و سابق على تعيين المطعون عليه الأول حارسا على الوقف وقبل أن يؤجرها إلى المطعون عليه الثانى .. أن هذه المنازعة غير جدية لأن عقد الإيجار الذى يستند إليه صادر من ناظر غلت يده عن الإدارة بتعين ناظر منضم إليه من قبل إصدار العقد وبعد أن أنذر الناظر المنضم الطاعن ومن أجر له بعدم التعامل إلا بعد إشتراكهما معا -إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا وذاك كان الطعن عليه بأنه مس أصل الحق فخالف القانون على غير أساس (الطعن رقم 48 لسنة 19 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 103 ق 20)

الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لبطلان لحق به بحجة القصور فى التسبيب عملاً بنص المادة العاشرة من قانون محكمة النقض (الطعن رقم 48 لسنة 19 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 103 ق 20)

لما كانت المادة 15 من قانون الشفعة توجب إختصام كل من البائع و المشترى فى الميعاد المحدد لرفع الدعوى و إلا سقط الحق فيها ، فإنه يكون لزاماً إختصام الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، و سواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع ، فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا فى دعوى و لا تقبل الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب إختصامهم . و إذن فإذا كانت الطاعنة و هى المشترية و إن كانت قد إختصمت فى طعنها الشفيع و البائعين إلا أنها أعلنت الطعن لأحد هذين البائعين بعد إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض كان طعنها غير مقبول شكلاً ، لأن البائع سالف الذكر و قد أعلن إعلاناً باطلاً لحصوله بعد الميعاد يعتبر غير مخاصم فى الطعن . (الطعن رقم 43 لسنة 19 جلسة 1950/11/23 س 2 ع 1 ص 101 ق 19)

إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . و إذ كان الأمر الصادر من قاضى محكمة جزئية بقيد إسم شخص فى دفتر مواليد ناحية كذا على إعتبار أنه مولود بتاريخ كذا و قرار المجلس الحسبى بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بإنتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص ، لا يعد أيهما حكماً فى معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا فى خصومة إنعقدت أمام القضاء ، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى على خلافهما - ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائى صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإدارى (الطعن رقم 3 لسنة 20 جلسة 1950/11/21 س 3 ص 9 ق 1)

الفصل فيما إذا كان لأحد النظار أن ينفرد بالإستبدال على خلاف ما نص عليه بقرار النظر وفى قيمة الإتفاق الذى يبرمه قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية للإستبدال هو تعرض لمسألة هى من صميم أصل الوقف ، لأنه يترتب على الإستبدال إخراج إحدى الأعيان الموقوفه و إحلال غيرها محلها فهو ماس بمحل عقد الوقف نفسه ، و ما يمس محل العقد يمس أصله ، مما يمتنع على المحاكم المدنية الفصل فيه بحكم المادة 16 من لائحة ترتيبها. و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعدم إختصاص المحاكم المدنية بالنظر فى بطلان عقدى البيع الصادرين للطاعن من أحد نظار الوقف قد أقام قضاءه على أن الفصل فيما إذا كان هذا الناظر قد خالف قرار النظر الذى نص على عدم إنفراد أحد النظار فيه و فيما إذا كان قد خالف القرار الذى صدر بالموافقة على إبدال أعيان الوقف بثمن لا يقل عن الثمن الذى أسفرت عنه التحريات و على ألا ينفذ إلا بعد دفع الثمن كله بخزينة المحكمة الشرعية و توقيع صيغة البيع بمعرفتها ، و كذلك الفصل فى قيمة الإتفاق الذى يبرمه أحد النظار قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية ، هو تعرض لمسألة هى من صميم أصل الوقف . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك ، و كان ما نعاه عليه الطاعن يقوم على أنه و قد صدر قرار الإستبدال من المحكمة الشرعية و صدر عقد البيع تنفيذاً له و إنحصر الخلاف فيما إذا كانت شرائط هذا القرار قد روعيت أم لم تراع ، فإن ذلك مما يقع فى إختصاص القضاء المدنى لأنه لا يتصل فى شىء بأصل الوقف ، كان النعى على الحكم أنه أخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . (الطعن رقم 201 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 55 ق 10)

إذا كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بعدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى قد أورد فى أسبابه الأسانيد التى إعتمد عليها و المؤدية لما حكم به من عدم إختصاص المحاكم المدنية ، فإنه لا يبطله كونه لم يتعرض لما جاء بالحكم الإبتدائى عن وفاء الطاعن لثمن الصفقة ، إذ أن ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع الذى تختص بالفصل فيه المحكمة ذات الولاية . (الطعن رقم 201 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 55 ق 10)

إن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1945 بشأن عدم قبول الطعن فى التدابير التى أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية نص فى مادته الأولى على ألا تسمع أمام المحاكم أيه دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى عمل أمرت به أو تولته تلك السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء أكان هذا الطعن مباشرة أم من طريق المطالبة بتعويض . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن الأمر العسكرى الصادر بالإستيلاء على بضائعها التى ضبطت فى إحدى جرائم التموين تمهيداً لبيعها للجمهور بالأسعار التى وضعتها لجنة تحديد أسعار البضائع و وافق عليها وزير التجارة مما لا يجوز الطعن فيه بالنسبة للأسعار التى حددها وفقاً لنص المادة سالفة الذكر ، و كان هذا الأمر لم ينصب فقط على الإستيلاء على بضائع الطاعنة بل تناول أيضا تحديد الأسعار التى تباع بها و هى الأسعار التى وضعتها لجنة التسعير مما يفيد أن الحاكم العسكرى قد إعتمد هذه الأسعار و جعلها عنصراً من عناصر أمره الذى أصدره عملاً بالسلطة المخولة له بمقتضى الأحكام العرفية ، فإن النعى على الحكم أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى يكون على غير أساس ، لأن الطعن فى جميع ما إحتواه الأمر أمام المحاكم بطريق مباشر أو غير مباشر غير جائز ، و ذلك سواء أكان هذا الطعن موجهاً إلى أمر الإستيلاء أم كان مقصوراً على الأسعار التى حددت فيه للبضائع . (الطعن رقم 190 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 50 ق 9)

الأسعار التى تضعها لجان التسعير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 الخاص بتحديد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية و مواد الحاجيات الأولية المبينة بالجدول الملحق به و من بينها جميع المواد ، و الأصناف التى تضبط فى جريمة من جرائم التموين و لا يشملها للآن التسعير الجبرى - و قد أضيفت بقرار وزير التجارة رقم 163 الصادر بتاريخ 6 من يونيه سنه 1943- هذه الأسعار ملزمة للكافة ، و فى مخالفتها جريمة ، و ليس فى نصوص المرسوم بقانون سالف الذكر ما يجيز المعارضة فيها أمام المحاكم و لو أنه قد وكل إلى لجنة عليا سلطة النظر فى الشكاوى التى تقدم عن جداول الأسعار التى تضعها هذه اللجان . و إذن فإذا كان أساس دعوى الطاعنة هو معارضتها فى الأسعار التى وضعتها لجنة التسعير لبضائعها التى ضبطت فى جريمة من جرائم التموين ، كانت دعواها غير مقبولة من هذه الناحية أيضاً ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه بعدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 190 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 50 ق 9)

إن ما توجبة المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الإستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان و أربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و إلا إمتنع النظر فى موضوع الإستئناف . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لعدم قيده فى الميعاد القانونى و لم يقض بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن ، كان لم يخطىء فى القانون ، ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و هو الجزاء الذى رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الإستئناف فى الميعاد القانونى (الطعن رقم 221 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 60 ق 11)

إن ميعاد الثمانى و أربعين ساعة الذى أوجبت المادة 363 من قانون المرافعات - القديم قيد الإستئناف قبل حلوله هو ميعاد كامل يجب أن يتم القيد قبله و إلا إعتبر الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يجوز قصر هذا الميعاد بحجة وقوع عطلة فى اليوم أو الأيام السابقة له ، و لا يصح التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 18 من قانون المرافعات - القديم - لأنها إنما تنطبق على مواعيد إعلان الأوراق إذا وقع فى نهايتها يوم عطلة ، فلا تسرى على ميعاد قيد الإستئناف . و إذن فإذا كان الحكم لم يراع فى حساب الميعاد أن اليوم السابق ليوم القيد كان يوم عطلة فإن النعى عليه أنه أخطأ فى تأويل القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 221 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 60 ق 11)

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية و لا رقابة للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون ، و ما دامت هذه المحاكم قد قضت فى حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية حتى و لو كانت قد خالفت بما قضت المنهج الشرعى ، إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها لحصة قدرها 3.5 قيراط فى منزل مخلف عن مورثها هى و الطاعنة و برفض دعوى هذه الأخيرة بشأن تثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8 قراريط فى هذا المنزل أو دفع مبلغ 948 م و 3133 ج قيمة ما أنفقته فى إنشاء مسجد تنفيذاً لوصية المورث ، قد أقام قضاءه على أن المحكمة الشرعية كانت قد أصدرت حكماً نهائياً فى حدود ولايتها ببطلان الوصية علىأساس أن الوصية شرعاً ، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت و هو عقد غير لازم يكون لبقائه حكم إنشائه فيبطل بخروج الموصى عن الأهلية و أن المورث كان قد حجر عليه لعتهه و لم يثبت زوال هذا العته عند وفاته . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية على غير أساس حتى لو صح ما زعمته الطاعنة من أن المحكمة الشرعية و إن قضت فى حدود ولايتها فى النزاع القاضى ببطلان الوصية إلا أنها خالفت بما قضت المنهج الشرعى لأن مناط بطلان الوصية لعته الموصى أن يكون الموصى له جهة أهلية و ليست جهة بر (الطعن رقم 150 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 43 ق 8)

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد إكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يورد أسباباً جديدة ، و كانت أسباب الطعن فى الحكم من بطلان فى الإسناد و إبهام و قضاء بما ليس فى الأوراق واردة كلها على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل عى أنها عرضت أسباب الطعن هذه على محكمة الإستئناف إذ أن الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف المقدمة منها إلى محكمة النقض لا تدل على سبق تمسكها بها . كانت هذه المطاعن أسباباً جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يشفع للطاعنة إستنادها إلى صورة من مذكرتها التى قدمتها إلى محكمة الإستئناف إذا كانت هذه الصورة غير رسمية لا يعتد بها (الطعن رقم 150 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 43 ق 8)

إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف و التركه بالتضامن بينهما بما صرفته فى تشييد المسجد نفاذاً لوصية المورث ، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف إستناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة و أن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن إعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل ، ففى هذا الذى أورده الحكم خاصاً بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة . و من ثم يكون النعى عليه بالبطلان لقصوره فى هذا الخصوص لا مبرر له (الطعن رقم 150 لسنة 18 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 43 ق 8)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى نزاع بين طرفى الخصومة قام على تقدير قيمة الدعوى و ما إذا كانت تدخل فى النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى حكماً إنتهائياً أو لا تدخل فيه و بالتالى ما إذا كان الحكم جائزاً إستئنافه أو غير جائز - مع التسليم بإختصاص القاضى الجزئى بنظر الدعوى فى الحالتين - فإنه لا يجوز الطعن فى الحكم وفقاً لنص المادة 2/10 من قانون محكمة النقض بإعتباره صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فى مسألة إختصاص بحسب نوع القضية . و إذن فإذا أقام المدعى دعواه أمام المحكمة الجزئية مطالباً الحكم بقيمة حصته الميراثية فى أجرة أطيان كان قد إستأجرها المدعى عليه من مورثتهما وفسخ العقد وتسليم العين المؤجرة فدفع المدعى عليه بأن المورثة باعت له العين المؤجرة وتنازلت له عن الأجرة وقدم ورقة بذلك موقعاً عليها منها فطعن المدعى فيها بالتزوير وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوى التزوير و بصحة الورقة فلما إستأنف المدعى دفع المستأنف عليه بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن دعوى التزوير الفرعية تتبع الدعوى الأصلية فى نصابها وأن قيمة هذه الدعوى أقل من النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى حكما إنتهائياً فقضت محكمة الدرجة الثانية برفض هذا الدفع وبقبول الإستئناف إستناداً إلى أن العبرة فى التقدير هى بقيمة ما ورد فى الورقة المطعون فيها وهى بما إشتملت عليه من تخالص عن الأجرة و إقرار ببيع الأطيان المؤجرة تزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى فإنه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض (الطعن رقم 39 لسنة 19 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 71 ق 14)

"أ"إن القانون قد كفل لرافع الطعن الحرية فى إعلان من يختارهم من الخصوم إلا فى حالات معينة أوجب فيها إختصاص أشخاص مخصوصين والقول بوجوب إختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن فى الطعن المرفوع من أحدهم ليس من بين هذه الحالات . "ب" إن صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لأحد المحكوم عليهم بالتضامن سواء بقبوله الحكم أو بتفويته ميعاد الطعن فيه لايحول دون قبول طعن إستوفى أوضاعه الشكلية رفع عن نفس الحكم من سائر المحكوم عليهم . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليهما هو أنهما لم يختصما آخرا قضى الحكم بإلزامه معهما بالتعويض بطريق التضامن وأن هذا الأخير قبل الحكم كان الدفع بشقيه على غير أساس (الطعن رقم 17 لسنة 19 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 63 ق 12)

إذا كان الحكم إذ قضى بمسئولية المحكوم عليهما مدنيا قد أقام قضاءه على ما إستخلصه إستخلاصاً سائغاً من وقوع خطأ من جانبيهما كان هو السبب المباشر فى إحداث إصابة المجنى عليه وكان ما نعاه المحكوم عليهما على الحكم من أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى إنما يقوم على ما قالا به من أن إصابة المجنى عليه لم تكن نتيجة مباشرة لخطئهما وأنه بفرض التسليم جدلاً بأنهما إشتركا مع المجنى عليه فى الخطأ فإن خطأه كان العامل الأول فى إحداث الإصابة به فإن ذلك لا يعدو كونه مجادلة فى مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة النقض (الطعن رقم 17 لسنة 19 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 63 ق 12)

إذا كان الحكم إذ قضى بمسئولية المحكوم عليهما وهما من جنود البوليس قد أقام قضاءه على ما وقع فعلاً منهما من إهمال وخطأ فى تنفيذ العمل المعهود به إليهما و هو إطلاق مدفع و أثبت أن هذا الإهمال و الخطأ كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما إدارياً فإنه لا محل للزعم بأن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه رتب مسئوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر إليهما من رئيس وجبت عليهما طاعته (الطعن رقم 17 لسنة 19 جلسة 1950/11/16 س 2 ع 1 ص 63 ق 12)

إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما إتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو " المقاول " قد قام بما إلتزم به من إستحضار العمال و أدوات البناء و شيد جزءاً من البناء و أن رب العمل إمتنع عن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه إستغنى عن عمله و وكل البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و إقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن العقد لم يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضاً إذا إمتنع هذا الأخير أو تأخر فى تقديم مواد البناء - إن الحكم الإستئنافى إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو و لم يعن بالرد على ما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 120 لسنة 18 جلسة 1950/11/09 س 2 ع 1 ص 30 ق 5)

القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما فى أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشر يوما من وقت العلم بالبيع وأن دعواها بالشفعة لم ترفع فى خلال الثلاثين يوما التالية لإبداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الشفيعتين هو إنتفاء المصلحة فيه إستناداً إلى أنهما لم تبديا رغبتهما و ترفعا دعواهما فى الميعاد وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فإن الدفع متعين الرفض (الطعن رقم 11 لسنة 19 جلسة 1950/11/09 س 2 ع 1 ص 39 ق 7)

عرض ملحقات الثمن لا يكون واجباً على الشفيع إلا إذا كان عالماً بوجودها ، فإن حقه فى الشفعة لايسقط إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة فى الإلتزام بها . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى أن الشفيعتين تمسكا بأنهما وقت إبداء الرغبة فى الشفعة لم تكونا على علم بوجود ملحقات للثمن و لما أن قدم عقد البيع الرسمى إلى المحكمة و إطلعتا عليه بادرتا إلى التقرير برغبتهما فى أخذ المبيع بالثمن و الملحقات فى غضون الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إيداع هذا العقد مفردات الدعوى و كان الحكم إذا قضى بسقوط حقهما فى الشفعة قد إستند إلى أنهما لم تعرضا ملحقات الثمن سواء فى إنذار الشفعة أو بعد إيداع عقد البيع الرسمى دون أن يبين علمهما بها وقت إبداء الرغبة و كان الثابت فى محضر الجلسة أنهما عرضتا الملحقات فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إيداع عقد البيع الرسمى - إن الحكم إذ أقام قضاءه إستناداً إلى هذا و ذاك كان باطلاً لقصوره و لقيامه على ما يخالف الواقع فى الدعوى (الطعن رقم 11 لسنة 19 جلسة 1950/11/09 س 2 ع 1 ص 39 ق 7)

إذا كان الحكم إذ قضى بأن العقارات موضوع دعوى الإستحقاق مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعى الإستحقاق قد أحال بعبارة مجملة على تقرير الخبير و المستندات و لم يقتصر على هذه الإحالة بل أردفها ببيان الأسباب التى إستند إليها و كانت هذه الأسباب كافية يكمل بعضها بعضاً و تكفى لحمله فيما إنتهى إليه- كان النعى عليه بالقصور لانصيب له من الصحة (الطعن رقم 184 لسنة 18 جلسة 1950/10/26 س 2 ع 1 ص 21 ق 3)

لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع (الطعن رقم 184 لسنة 18 جلسة 1950/10/26 س 2 ع 1 ص 21 ق 3)

إذا كان مبنى الطعن أن الحكم أغفل الرد على ما أبداه الطاعن من طعون و ملاحظات على تقرير الخبير فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف فإنه يجب على الطاعن تحديد هذه الطعون و الملاحظات فى تقرير الطعن عملاً بالمادة 15 من قانون محكمة النقض . فلا يكفى إذن أن يشير الطاعن إشارة مجملة إلى ورود هذه الطعون و الملاحظات فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف دون تحديدها فى تقرير الطعن ، و لايغنى عن ذلك تقديمه صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض (الطعن رقم 184 لسنة 18 جلسة 1950/10/26 س 2 ع 1 ص 21 ق 3)

إذا أجرت شريكة حصتها شائعة فى أطيان و أنابت المستأجر فى تسلم هذه الحصة مفرزة بالإتفاق مع باقى شركائها و قام المستأجر فعلاً بتسلمها مفرزة و وضع يده عليها محددة و علمت الشريكة بذلك و أقرته فإنه لايجوز لها توقيع الحجز التحفظى على نصيبها شائعاً فى محصولات جميع الأطيان إستناداً إلى عقد الإيجار لأن حقها فى الملكية قد إنحصر فيما إختصت به مفرزاً محدداً و لأن حقها فى توقيع هذا الحجز مقيد بما زرعه المستأجر فى الحصة التى إختصت بها و لأن حق إمتيازها مقصور على ما يوجد بهذه الحصة دون غيرها و لايشفع لها ما تتمسك به من أن المستأجر تواطأ مع شريكها و زرعا الأطيان شركة بينهما ، و كذلك ماقررته من أن هذا الشريك هو الذى قام بالزراعة فعلاً دون المستأجر ، لأن هذا و ذاك على فرض صحته لا يخولها تجاهل عقد القسمة و فرز نصيبها و لا يجوز لها أن تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد إشتركوا مع المستأجر (الطعن رقم 78 لسنة 18 جلسة 1950/10/26 س 2 ع 1 ص 9 ق 1)

إذا كان الحكم إذ قضى بأحقية المدعى إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بشريكته الحاجزة و بإلغاء الحجز المتوقع على حصة شائعة فى محصولات جميع الأطيان و بإلزامها بالتعويض قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً أن القسمه بين الشريكين حصلت فعلاً و أن الحاجزة علمت بها و أقرتها ، و بين من ناحية أخرى وجه الضرر الذى قضى بالتعويض من أجله و كان ما تنعاه الحاجزة على الحكم من قصور إنما ينصب على فهم الواقع الذى لم تخرج فيه المحكمة عن أوراق الدعوى و أقوال الخصوم و كان ما تمسكت به من قرائن تدعى أن الحكم أغفل الرد عليها لا يعدو أن يكون جدلاً فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و مناقشة فى تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و هو بعد غير مكلف بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم و الرد على كل دليل من أدلتهم على إستقلال ، و حسبه أن يقيم حكمه على أدلة سائغة تكفى لإقامته - فإن فى هذا ، الرد الضمنى المسقط لغيرها من أوجه الإستدلال (الطعن رقم 78 لسنة 18 جلسة 1950/10/26 س 2 ع 1 ص 9 ق 1)

خطأ الحكم فى الإسناد لا يبطله إذا كان هذا الخطأ قد ورد إستطراداً زائداً بعد إستيفاء دليل الحكم لا أثر له فى النتيجه التى إنتهى إليها (الطعن رقم 78 لسنة 18 جلسة 1950/10/26 س 2 ع 1 ص 9 ق 1)

للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية " دعوى عارضة " على كل من تقضى مصلحته باختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و انعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد اختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعا للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات . (الطعن رقم 191 لسنة 17 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 632 ق 155)

تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه . (الطعن رقم 191 لسنة 17 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 632 ق 155)

إذا رفعت دعوى بطلب تسليم عقار استناداً إلى حكم سبق صدوره بتثبيت ملكية المدعى لهذا العقار وصحة العقود الصادرة له به وإلى أن المدعى مالك للعقار بمقتضى هذه العقود ، ثم رأت المحكمة لسبب ما أن الحكم السابق ليست له حجية الشىء المحكوم فيه ، فإنه يكون عليها للقضاء فى طلب التسليم أن تفصل فى ملكية المدعى وفى صحة عقودة على أساس أنهما مطروحان عليها . ولا يصح لها أن تقضى برفض دعوى التسليم و تترك المدعى و شأنه فى رفع دعوى جديدة بملكيته و صحة عقوده . (الطعن رقم 191 لسنة 17 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 632 ق 155)

متى كان من أسباب الطعن ما هو مبين وفق القانون بحيث يتحدد به مقصود الطاعن فيما يعيبه على الحكم فإن الطعن لا يكون باطلا و لو كان بعض أسبابه قد جاء مبهماً و إذن فإذا قدم طعنان فى حكم واحد وطلبت النيابة الحكم ببطلان صحيفة كل منهما استناداً إلى أن أسباب كل منهما لم تبين فى التقرير على صورة تكشف عن المقصود منها و تحدد ما يعاب به الحكم ، وقررت المحكمة ضم الطعنين أحدهما إلى الآخر ، وكان بعض أسباب كل من الطعنين قد جاء مبهماً بحيث لا يفهم المقصود منه إلا بضمه إلى بعض الأسباب الأخرى ، فذلك لا يترتب عليه بطلان صحيفة كل من الطعنين جملة . (الطعن رقم 142 لسنة 16 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 619 ق 154)

إن قصر ولاية المجالس الملية فى مسائل وصايا غير المسلمين على الحالة التى يتراضى فيها ورثة الموصى على حسب الشريعة الإسلامية على الاحتكام إليها هو المذهب السليم قانوناً . و متى كان الأمر كذلك فإن هذا المذهب يعتبر أنه هو مقصود الشارع منذ أن نظم اختصاص المجالس الملية بالنسبة إلى وصايا غير المسلمين . و إذن فلا يصح النعى على الحكم بمقولة أنه إذ أخذ بهذا المذهب قد خالف ما كان القضاء مستقرا عليه وقت صدوره . و لا يجدى فى الاحتجاج بتراضى ورثة الموصى على الاحتكام إلى المجلس الملى أن يكون فريق المتنازعين من الورثة قد تدخلوا فى الدعوى أمام المجلس متى كان تدخلهم لا بقصد موافقتهم على الاحتكام إليه فى شأن الوصية بل للدفع بعدم اختصاصه . (الطعن رقم 142 لسنة 16 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 619 ق 154)

ما دام قضاء المحاكم المختلطة كان يجرى على أن ذمة المودع لديه تبرأ بإيداعه الأموال المتنازع عليها خزانة المحكمة ، كما له أن يتربص حتى يفصل فى النزاع القائم على تلك الأموال من الجهة المختصة بالفصل ، فإن المودع لديه لا يكون خصما حقيقيا فى الدعوى التى تقوم على ملكية الأموال المتنازع عليها . وبما أن اختصاص المحاكم المختلطة كان مقصوراً على المنازعات التى يكون فيها أحد الخصمين أجنبياً ، والمادة 33 من لائحة التنظيم القضائي كانت تنص على أن اختصاص هذه المحاكم يتحدد بجنسية الخصوم الذين تقوم الدعوى بينهم فعلا ، و المقصود بعبارة الدعوى فى هذا الخصوص هو الخصومة القائمة على المنازعة فى حق من الحقوق - فإن القضاء بأن المودع لديه الذى لم يكن مطلوبا منه إلا أن يوفى وفاء صحيحاً إلى من يثبت لدى المحكمة المختصة أنه صاحب الحق فى الأموال المتنازع عليها ، لم يكن خصما حقيقيا فى الدعوى يكون موافقاً لحكم القانون . (الطعن رقم 142 لسنة 16 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 619 ق 154)

إذا كانت المحكمة المختلطة قد تعدت حدود الدعوى التى كانت مرفوعة إليها بطلب صرف أموال مودعة لدى بنك إلى الفصل فى ملكية الأموال المتنازع عليها بين وطنيين فإن حكمها يكون قد صدر خارج ولايتها فلا تكون له أية حجية . (الطعن رقم 142 لسنة 16 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 619 ق 154)

متى كان الحكم صادراً من محكمة خارج حدود ولايتها فإن قبوله أو تنفيذه ليس من شأن أيهما أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضى ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء . (الطعن رقم 142 لسنة 16 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 619 ق 154)

إذا كانت عبارة وجه الطعن فى الحكم هى أنه " خالف أحكام القانون ببحث موضوع الدعوى تمهيداً للحكم فى الدفع بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها على أساس هذا البحث " فإنه يكون سبباً مبهماً لا يتحدد به ما يعيبه الطاعن على الحكم فلا يكون مقبولا . (الطعن رقم 142 لسنة 16 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 619 ق 154)

إن تدخل الخصوم فى دعوى أمام المحكمة المختلطة ليست من اختصاصها بل إن اتفاقهم على اختصاصها لا يمكن أن يترتب عليه اختصاصها بنظرها ، لأن الاتفاق على ما يخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام غير جائز ، ولأن تحديد اختصاص المحاكم المختلطة إنما قصد به قصر ولايتها على منازعات معينة لا يجوز لها مجاوزتها بأية حال ، فإذا هى فعلت كان حكمها فى ذلك كأنه غير موجود . (الطعن رقم 142 لسنة 16 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 619 ق 154)

إن لكل من المادتين 268 ، 165 من القانون المالى حكما يختلف فى إحدهما عن الأخرى، إذ تحكم الأول حالة الموظف الذى يصاب بمرض أو عاهة تجعله غير قادر على أداء الخدمة وتنص على إحالته إلى المعاش متى ثبت عدم قدرته بقرار من القومسيون الطبى . أما الثانية فتحكم حالة الموظف الذى لا يعود إلى عمله بعد إستنفاد جميع أجازاته و تنص على شطب إسمه من عداد الموظفين ، و هذه المادة لا تشترط أن يكون الإنقطاع عن العمل مستمراً بل يكفى لتطبيقها أنه يكون قد انقطع عن العمل فى أى وقت بعد أن يكون قد إستنفد جميع أجازاته . (الطعن رقم 98 لسنة 18 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 645 ق 156)

الأصل فى أجازة الموظف أن تتبع النوع الذى هى منه بحكم طبيعتها عادية كانت أو مرضية فلا يحصل الموظف من كل نوع إلا على المدة المعينة له فى القوانين و اللوائح . أما تغيير نوع الأجازة و اعتبارها عادية بدلا من مرضية أو العكس فهو استثناء رؤى فيه التيسير على الموظفين ، و ليس فى تعليمات وزارة المالية التى أباحت هذا الاستثناء ما يفيد أنه حق للموظف تتعين إجابته إليه . بل المستفاد من هذه التعليمات أن هذا التغيير أمر جوازى الرأى فيه لرئيس المصلحة التى يتبعها الموظف . (الطعن رقم 98 لسنة 18 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 645 ق 156)

إن المادة 15 من تعليمات وزارة المالية رقم 3 تنص على أنه " يجوز لمجلس الوزراء الترخيص باجازة استثنائية بدون ماهية لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً فى السنة فى الأحوال الإضطرارية الكلية بشرط ألا تمنح عقب أجازة مرضية أو أن تكون امتداداً لها " و تنص المادة 165 من القانون المالى على ما يأتى : " و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص له بامتداد الأجازة لمدة لا تتجاوز ستة شهور بدون ماهية " و عبارة هذين النصين صريحة فى أن منح هذه الأجازة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه . (الطعن رقم 98 لسنة 18 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 645 ق 156)

إن تطبيق المادة 165 من القانون المالى لا يعطله إعمال حكم المادة 20 من قانون المعاشات الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 . ذلك أن حكم المادة 165 المذكور يشمل كل الموظفين مهما اختلفت قوانين المعاشات التى يعاملون بموجبها و هو مقصور على الحالة التى نصت عليها و هى انقطاع الموظف عن العمل بعد إستنفاد جميع أجازاته بعكس المادة 20 من قانون المعاشات فنصها مطلق يتناول الأحوال التى يحال فيها الموظف إلى المعاش بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أو ما إلى ذلك من الأسباب الأخرى التى تتصل بالمصلحة العامة . (الطعن رقم 98 لسنة 18 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 645 ق 156)

وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه هى بما يثبت قيامه فعلا . فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما هو غير حاصل ، و إذن فلا على المحكمة إذا هى أحالت دعوى منع التعرض على التحقيق و كلفت المدعى فيها إثبات وضع يده الذى ينكره عليه خصمه ، و لو كان بيده محضر تسليم رسمى فى تاريخ سابق . (الطعن رقم 171 لسنة 18 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 611 ق 152)

إذا إرتأى قاضى الموضوع أن محضر تسليم الأطيان المقدم فى الدعوى لا يحتوى على بيان الأطيان المسلمة بموجبه فلا ينهض دليلا مقنعاً على أن الأطيان محل النزاع كانت مما شملها هذا المحضر ، فذلك تقدير للدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 171 لسنة 18 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 611 ق 152)

إن دعوى الشفعة التى أوجب القانون رفعها على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار و نص على وجوب الحكم فيها على وجه السرعة و على عدم قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية التى تصدر فيها و على أن يكون ميعاد الاستئناف فيها خمسة عشر يوما من يوم إعلان الحكم ، تلك يدخل فيها أى دعوى يطلب فيها اقتضاء حق الشفعة سواء تعدد فيها الشفعاء أو لم يتعددوا . و لا يغير من وصفها أن يتسع فيها النزاع فيقع على جميع أركان الدعوى و شروطها أو ينحصر فى أضيق نطاق ، و سيان أن يكون مثير هذا النزاع الشفيع أو المشترى أو البائع ، فلا يجرد الدعوى من وصفها أن يكون النزاع قد أصبح مردداً فيها بين شفيعين متزاحمين لم يستطع المشترى المفاضلة بينهما فترك البت فى أمرهما للقضاء ، إذ كلاهما ينكر على خصمه دعواه و يطلب ثبوت حقه كشفيع قضاء . و الحكم الذى يصدر فى الدعوى لأحدهما هو سند ملكيته لا مجرد تخل من المشترى لمن يتحقق القاضى من توافر شروط الأولوية له ، إذ لا جدال فى أن حكم القاضى هو الذى أرسى الشفعة على مستحقها بعد أن حسم اجتهاده النزاع الذى أثاره المتخاصمان أمامه ، فيجب فى مثل هذه الدعوى إجراء نص المادة 17 من قانون الشفعة على الحكم الصادر فيها ، فيختصم كل من البائع و المشترى فى الميعاد المحدد لرفع الاستئناف و إلا كان الاستئناف غير مقبول شكلا ، بل إنه يجب اختصام الأطراف الثلاثة فى جميع مراحل التقاضى بما فى ذلك الطعن بالنقض . (الطعن رقم 119 لسنة 18 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 603 ق 151)

إذا رفعت قضيتان بطلب أخذ عقار بعينه بالشفعة و طلب المدعى فى إحدهما ضم القضيتين إحدهما إلى الأخرى أو قبوله خصما ثالثاً فى الدعوى المرفوعة من الآخر فقررت المحكمة ضم القضيتين و طلب كل من المدعيين فى مواجهة الآخر الحكم له بأحقيته فى الشفعة و رفض دعوى خصمه ، فقرار الضم فى هذه الحالة من شأنه أن يوحد الخصومة فى الدعويين و لا يكون لكل دعوى خصومها يستقلون بها ، إذ هذا لا يكون متصوراً فى نزاع يتدافع فيه طرفان على حق واحد بعينه يطلب كل منهما الاستئثار به دون خصمه ، و الحكم لأحدهما هو حكم على الآخر حتما . و لا يكون ثمة محل للتحدى بقاعدة الأثر النسبى لإعلان الأحكام . و إذن فإن إعلان الحكم القاضى بأولوية أحد الشفعاء من الشفيع المحكوم له للشفيع المحكوم عليه يفتح ميعاد الاستئناف لا بالنسبة إلى المعلن إليه فقط بل إلى جميع خصوم الدعوى ، فيكون على الشفيع المحكوم عليه أن يعلن استئنافه فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالحكم إلى جميع الخصوم أى الشفيع المحكوم له الذى أعلنه بالحكم و البائع و المشترى ، فإن هو أعلن الشفيع المحكوم له فى الميعاد و أعلن البائع أو المشترى بعد الميعاد كان استئنافه غير مقبول شكلا . (الطعن رقم 119 لسنة 18 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 603 ق 151)

إن اختصام البائع و المشترى فى استئناف حكم الشفعة هو من الموجبات التى لا يقبل الاستئناف بغيرها ، و لمحكمة الإستئناف أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على ما يخالفه ، لأنه لا يجوز الاتفاق على أن تقام دعوى على غير خصم . (الطعن رقم 119 لسنة 18 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 603 ق 151)

إن قرار المحكمة بالانتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الاستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها . (الطعن رقم 119 لسنة 18 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 603 ق 151)

إن القانون لا يوجب فى توجيه الرغبة فى الشفعة و الدعوى بها إلا أن يكون ذلك إلى البائع و المشترى دون نظر إلى انتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم انتقالها إليه . و لا يغير من هذا أن يكون المالك الأصلى قد حرر العقد النهائى بالبيع إلى المشترى مباشرة لتيسير التسجيل متى كان عقد البيع المشفوع فيه قائما لم يدع أحد بفسخه . (الطعن رقم 10 لسنة 19 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 615 ق 153)

إن المادة 20 من قانون الشفعة لا توجب إثبات علم الشفيع بالبيع بالبينة ، و إنما هى تجيزه . كما أنها لا تقصر الإثبات على البينة حتى يفرض على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا العلم . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير القرينة المستمدة من خلو إنذار المشفوع منه إلى الشفيع من إسناد علم هذا الأخير إلى تاريخ سابق على تاريخ هذا الإنذار ، و خلصت من ذلك إلى أن هذا الإنذار يعتبر بدء تعريف الشفيع بحصول البيع فهذا صحيح و لا تثريب عليها فيه . (الطعن رقم 10 لسنة 19 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 615 ق 153)

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966) 115128065