المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 05/03/1953 وحتى 25/10/1956

نية التهريب هى مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك ، و لا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات إلا إذا قام الدليل على توافر تلك النية - و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 328 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 863 ق 123)

متى كانت المحكمة قد نفت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريب فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وإنما عالجت مسألة موضوعية إنتهت منها إلى إستبعاد تلك النية . (الطعن رقم 328 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 863 ق 123)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذى قرر إعفاء الجيوش البريطانية من سداد الرسوم الجمركية إنما جعل هذا الإعفاء مقصوراً على ما تستورده لحاجتها أو تشتريه من الداخل وترد عنه الرسوم الجمركية لبائعه - و ما يخرج عن حاجتها و ما يملكه أفرادها ملكاً خاصاً فلا يسرى عليه الإعفاء إذا حصل التصرف فيه ، فإذا وصل إلى يد فرد من الأفراد كان عليه المبادرة إلى سداد الرسوم فإن لم يفعل و أطلقه للتداول فى السوق إعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من لائحة الجمارك و صح تعقبه و ضبط البضاعة أينما وجدت . (الطعن رقم 328 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 863 ق 123)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذى قرر إعفاء الجيوش البريطانية من سداد الرسوم الجمركية إنما جعل هذا الإعفاء مقصوراً على ما تستورده لحاجتها أو تشتريه من الداخل وترد عنه الرسوم الجمركية لبائعه - و ما يخرج عن حاجتها و ما يملكه أفرادها ملكاً خاصاً فلا يسرى عليه الإعفاء إذا حصل التصرف فيه ، فإذا وصل إلى يد فرد من الأفراد كان عليه المبادرة إلى سداد الرسوم فإن لم يفعل و أطلقه للتداول فى السوق إعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من لائحة الجمارك و صح تعقبه و ضبط البضاعة أينما وجدت . (الطعن رقم 328 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 863 ق 123)

للوصى حق رفع الدعاوى و الطعن فى الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية و غير العادية . أما ما ورد فى الفقرتين 12 و 13 من المادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطعن و إنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم و من ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به . (الطعن رقم 6 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 847 ق 121)

تسرى القاعدة السابقة على الوصى بالخصومة إذا أطلق قرار تنصيبه و لم يحدد له مرحلة معينة للتقاضى . (الطعن رقم 6 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 847 ق 121)

لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها . (الطعن رقم 6 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 847 ق 121)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن قرارات الحجر للسفه لا تسرى إلا من وقت صدورها و لا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ و الغش . (الطعن رقم 6 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 847 ق 121)

لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها . (الطعن رقم 6 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 847 ق 121)

يجب على من يدعى أن البيع الوفائى يخفى رهناً أن يقيم هو الدليل على ذلك . (الطعن رقم 6 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 847 ق 121)

أوامر تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتى تصدر طبقا للمادة 362 مرافعات تختلف عن الأوامر على عرائض أحد الخصوم التى تصدر طبقا للمادة 369 مرافعات و هى فى حقيقتها مكملة للحكم بالإلزام . و من ثم فلا يكون هناك مسوغ للقول بتطبيق حكم السقوط الوارد بالمادة 376 مرافعات عليها إذا لم تقدم للتنفيذ فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . (الطعن رقم 219 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 842 ق 120)

متى إستخلص الحكم لأسباب سائغة أن شركة من الشركات - عندما أصدرت لائحة صندوق الإدخار فى ظل قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 - قصدت إلى تمييز بعض المشتركين فى الصندوق بتمكينهم من الحصول على ما أودعته الشركة الصندوق بالإضافة إلى المكافأة ، فإن هذا الحكم لا يكون قد حرف العقد عن مواضعه . (الطعن رقم 134 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 837 ق 119)

متى كانت البضائع المصدرة من البضائع التى حظر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 تصديرها بغير ترخيص من وزير المالية فإن حالة التصدير هذه مما تختص بنظره اللجنة الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطاً مادياً . (الطعن رقم 75 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 825 ق 117)

متى أصدرت اللجنة الجمركية فى حدود ولايتها قرارها فى الموضوع وأصبح قرارها نهائيا بعدم المعارضة فيه فى الميعاد ، فلا يقبل الطعن فيه فى هذه الحالة بأى وجه من الوجوه طبقا للفقرة السادسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية ويكون الحكم قد خالف القانون إذا قضى بقبول دعوى بطلان قرار اللجنة الجمركية المرفوعة بصفة أصلية . (الطعن رقم 75 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 825 ق 117)

متى تبين من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل و كان واضحا من سير النزاع أن الإعلان غير متعلق بإدارة أعمال تجارة المطعون عليه أو حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقى ثمن عقار إشتراه من الطاعن كان هذا الإعلان فى محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضى المادة 41 من القانون المدنى التى لا تجيز الإعلان فى هذا الموطن إلا إذا كان النزاع يتصل بالتجارة أو الحرفة و إلا تعين إتباع القواعد العامة المقررة فى المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 5 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 821 ق 116)

المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . (الطعن رقم 446 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 789 ق 110)

إذا كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة التنفيذ من أن التعاقد أبرم بعد صدور قانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 وأن إمتناع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعا كأثر من آثار هذا القانون ، فلا يمكن للبائع أن يستفيد من رفض التسجيل للتزرع بفسخ العقد لإستحالة التنفيذ فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليه. (الطعن رقم 446 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 789 ق 110)

إن خبير قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشرة . (الطعن رقم 409 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 783 ق 109)

الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و 92 من قانون التجارة ، و لا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب فى البضاعة أو خطأ أو أهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة فى هذه الحالة . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

متى كان الثابت أن البضاعة تلفت و لم يستلم المرسل إليه شيئا منها فلا يجدى الوكيل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 99 من قانون التجارة دفعا لدعوى التعويض عن هذا التلف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما . إذ أن هذه المادة تستلزم حصول إستلام المرسل إليه للبضاعة و دفع الأجر . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

ليس لوكيل النقل الأخير أن يدفع مسئوليته عن تلف البضاعة بمقولة إنه لا علاقة بينه و بين المرسل إليه لعدم ارتباطه معه بعقد متى تبين أن ارتباطه مع وكيل النقل الأول كان لمصلحة المرسل إليه الذى يعتبر مالكا للبضاعة ويحق له الرجوع على الوكيل بالعمولة فى نقل البضاعة التى تلفت . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

قاعدة الهلاك على المالك إنما تقوم إذا حصل الهلاك بقوة قاهرة - أما إذا نسب إلى البائع تقصير فإنه يكون مسئولا عن نتيجة تقصيره . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

تقضى المادة 55 من قانون المرافعات بأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التى بها موطن أحدهم ، و كما تسرى هذه القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فإنها تسرى كذلك فى حالة ما إذا كان موطن أحدهم فى الداخل و الآخر له موطن فى الخارج . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد . (الطعن رقم 379 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 767 ق 108)

أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة . و أن القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس . (الطعن رقم 365 لسنة 23 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 807 ق 114)

ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه . (الطعن رقم 361 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 760 ق 107)

لا يجوز لمدعى الإستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير . (الطعن رقم 361 لسنة 22 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 760 ق 107)

متى كان الحكم قد صدر فى تاريخ لاحق للإعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ 1953/2/10 وكان يبين من الإطلاع عليه أنه لم يدون فيه ما يفيد أنه صدر بإسم الأمة طبقا للقانون فأنه يكون حكماً باطلاً . (الطعن رقم 13 لسنة 25 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 811 ق 115)

المعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و لذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتعرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح . (الطعن رقم 7 لسنة 23 جلسة 1956/06/28 س 7 ع 2 ص 794 ق 111)

متى تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم فإن كان سبب الانقطاع راجعاً لوفاة المدعي أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة فى حق ورثته إلا من اليوم الذي يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي، وأما إذا كان الانقطاع راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنفا عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل انقضاء سنة، ولا يمكن أن يعتبر جهل المدعي أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته، وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه. (الطعن رقم 87 لسنة 23 جلسة 1956/06/21 س 7 ع 2 ص 746 ق 105)

تقدر قيمة دعوى التزوير الفرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية . فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص القاضى الجزئى النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية . (الطعن رقم 438 لسنة 22 جلسة 1956/06/21 س 7 ع 2 ص 742 ق 104)

متى كان الحكم إذ قضى فى منطوقه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب قد جاء سليماً من الناحية القانونية بالنسبة للوقائع الثابتة فى الدعوى والتى لا نزاع فيها ، فلا يقبل الطعن فى الحكم لما ورد فى أسبابه من وقائع غير صحيحة . (الطعن رقم 438 لسنة 22 جلسة 1956/06/21 س 7 ع 2 ص 742 ق 104)

إذا كان المقصود من الطلب المرفوع إلى قاضى الأمور المستعجلة بإثبات حالة المعاشرة الزوجية هو إلزام الزوجة تقديم دليل ضد نفسها عن طريق الإعتداء على حريتها و شخصها فإن هذا الطلب يكون غير مقبول إذ لا جدال فى أن اللحاق بالأنثى و تعقبها لإجراء الكشف الطبى عليها كرها عنها رغبة فى إثبات حالتها الجنسية و بعد أن صرحت بإمتناعها عن إجراء هذا الكشف هو فضلاً عما فيه من إهدار لآدميتها فإنه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الإنسانية و مما يتنافى مع الحرية الشخصية و لأن مرد هذه الأمور لجهة الأحوال الشخصية المختصة التى من شأنها أن تحقق هى أسباب مثل هذه المنازعة بالطرق التى ر سمها لها القانون و قضاؤها فى ذلك مانع من طرح أسانيد هذا النزاع و أسبابه أمام جهة قضائية أخرى . (الطعن رقم 430 لسنة 22 جلسة 1956/06/21 س 7 ع 2 ص 737 ق 103)

متى كلف الخصم الجديد بالحضور لإحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى المدخل فيها كان عليه أن يعد نفسه طرفاً فى هذه الدعوى وتعين عليه أن يحضر و يبدى دفاعه فيها و أن يتابع سيرها فإن لم يحضر حكمت المحكمة فى غيبته إذا ما طرح عليها الأمر فى أى وقت قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و كان له أن يطعن فى الحكم بالطرق المتاحة لطرفى الخصومة الأصلية كما كان للأخصام أن يطعنوا فى الحكم إذا صدر لصالحه مختصمين إياه فى الطعن . و لا يغير من ذلك أن تكون صحيفة إدخاله قدمت فى غير الجلسة التى صار إعلانه لها متى كان إختصامه قد تم فى الواقع بمجرد تكليفه بالحضور فى الدعوى أثناء سيرها و علمت المحكمة فعلا بحصول هذا الإختصام (الطعن رقم 119 لسنة 23 جلسة 1956/06/21 س 7 ع 2 ص 751 ق 106)

الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الأخذ بالشفعة هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعة وحاسم للخصومة فيها وقد إستنفدت به تلك المحكمة ولايتها فى الخصومة ويتعين على محكمة الإستئناف عند نظر الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأى على أساس ما قدمه لها الخصوم من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة فضلاً عما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و لا يجوز لمحكمة الإستئناف إن هى قضت بإلغاء هذا الحكم أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لبحث الصورية التى طعن بها على عقد المشترى الثانى والفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 119 لسنة 23 جلسة 1956/06/21 س 7 ع 2 ص 751 ق 106)

لدعوى الشفعة شرائط خاصة بخلاف الشروط العامة التى تنعقد بها الخصومة فى الدعاوى ، فإذا كان أحد الخصوم فى دعوى الشفعة قد تمسك بعدم توافر شروط توجيهها إليه باعتبار أنه المشترى الثانى وأنه سجل عقده قبل تسجيل إجراءات دعوى الشفعة الموجهة إلى المشترى الأول ولم يتناول الحكم هذا الدفاع بأى رد و لم يقم قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة على أسباب مؤدية إليه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل له . (الطعن رقم 119 لسنة 23 جلسة 1956/06/21 س 7 ع 2 ص 751 ق 106)

لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة و لا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها . (الطعن رقم 436 لسنة 22 جلسة 1956/06/14 س 7 ع 2 ص 723 ق 101)

الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر من جرائها على كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى و هى الخطأ و الضرر و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر . (الطعن رقم 436 لسنة 22 جلسة 1956/06/14 س 7 ع 2 ص 723 ق 101)

إن المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار و قام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن إدعى ملكيتها فإن النزاع يكون من إختصاص المحاكم المدنية و يرفع إليها طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، و المقصود بالأحكام المالية الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات و المصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، و هو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها ، أما الحكم بإزالة البناء القائم بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المشار إليها بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشىء عن مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع و على ذلك فلا تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم (الطعن رقم 98 لسنة 22 جلسة 1956/06/14 س 7 ع 2 ص 718 ق 100)

متى كان يبين من مراجعة أسباب الطعن أن الطاعن قد بين وجه مخالفة الحكم للقانون و حدد المآخذ التى يعيبها على الحكم تحديد صريحاً واضحا لا غموض و لا تجهيل فيه فإن الدفع ببطلان الطعن شكلا لتجهيل أسبابه يكون على غير أساس ، و لا يغض من هذا عدم إيراد الطاعن عنوانا لكل سبب على حدة ما دام أن المخالفات التى يثيرها و التى حدد أدلتها واضحة من سياق أسباب الطعن . (الطعن رقم 54 لسنة 23 جلسة 1956/06/14 س 7 ع 2 ص 730 ق 102)

العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق الطرفين فيه إنما هو بما حواه من نصوص ، فإذا كان يبين من نصوص العقد محل النزاع الذى رخصت به بلدية الإسكندرية لأحد الأفراد فى إستغلال كازينو النزهة أنه و إن وصف بأنه عقد إيجار إلا أنه تضمن من القيود الواردة على حق المتنفع ما ينافى طبيعة الإيجار و تخرج التعاقد عن نطاقه كما تبين من هذه القيود أن البلدية فى تعاقدها لم تكن تنشد إستغلال محل للتجارة و إنما تبغى من وراء ذلك أولا و بالذات تحقيق مصلحة عامة ، فإنه لا يصح إعتباره عقد إيجار وارد على محال تجارية بل إلتزاما بأداء خدمة عامة . و لا يغير من هذا النظر كون البلدية تقتضى من ذلك جعلا محددا أو تطلب زيادته على غرار الزيادة العسكرية المقررة بالأوامر الخاصة بذلك إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من صفة العقد و لا أن يحول المكان المرخص بإشغاله من المنافع العامة إلى محل تجاري . (الطعن رقم 54 لسنة 23 جلسة 1956/06/14 س 7 ع 2 ص 730 ق 102)

تصرف الإدارة فى أملاكها العامة لا يكون إلا على سبيل التلاخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة دواما و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها و لا تخضع لقانون الخاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 54 لسنة 23 جلسة 1956/06/14 س 7 ع 2 ص 730 ق 102)

متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر و الصادر من أبيه بصفته ولياً طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947 قد أقام قضاءه على قوله ,, إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت فى ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود إحتاط لها المشرع عند إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولئك الضعفاء و أموالهم ... و قد كان على الولى أن يرجع فى تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكمة الحسبية لتأذن أو لا تأذن به . فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية فالثابت من أقوال علماء الشرع و ما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سيىء التدبير و باع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية و هى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع ،، . و هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون و هو يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجبة الإتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية . (الطعن رقم 425 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 714 ق 99)

متى كان النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها فإنه لا يجوز سماع الدعوى طبقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 538 سنة 1953 ومن ثم يكون الطعن فى الحكم الصادر فيها غير جائز سماعه . (الطعن رقم 418 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 710 ق 98)

إن المادة 425 مرافعات إذ نصت على أن ,, للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة ...،، قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

متى كان الطاعن الأول قد إختصم أمام المحكمة الابتدائية كمدعى عليه بإعتباره بائعا لكل من المدعى [المطعون عليه] و الطاعنين الثانى و الثالث اللذين كانا مدعى عليهما بالتواطؤ سوياً لخلق عقد البيع الصادر منه إليهما بطريقة صورية وكان الحكم الإبتدائى قد حكم فعلا بثبوت هذه الصورية و بطلبات المطعون عليه قبل الطاعنين الثلاثة فاستأنفه الطاعنان الثانى و الثالث و إختصما الطاعن الأول فى الإستئناف فإنه يكون فى الواقع خصماً أصلياً فى الحكم الإستئنافى المطعون فيه . و لا يغير من ذلك ألا يكون قد إستأنفت الحكم الابتدائى أو لم توجه إليه بالذات طلبات معينة أو لم يحضر لإبداء دفاعه فى الإستئناف ما دام ماثلاً فى النزاع أمام المحكمة الإستئنافية و لم يتخل عن منازعته مع خصيمه المطعون عليه و صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة المطعون عليه ضده فى هذه المنازعة ، و من ثم يكون الطعن المرفوع منه جائزاً . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن صورية عقد البيع محل النزاع هى صورية نسبيه و لا تعدو ستر التبرع الذى كان مقصودا بهذا العقد . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

متى كانت المحكمة قد أسست قضائها بالملكية على عقد الشراء و على تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع عليه إلى جانب صورية عقد الشراء الآخر الصادر من البائع نفسه و إنعدام أثر تسجيله فإن ذلك تسبيب كاف لقيام الحكم . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

متى كان الحكم قد إستخلص من أقوال الشهود و الأوراق ما يستقيم به قضاؤه بصورية عقد الشراء صورية مطلقة فذلك منه إستخلاص موضوعى . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و كان حكمها غير مبنى على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين و إلى قرائن أخرى فى الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى لحمله . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

إنه و إن جاز أن يستدل من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص - الذى تحال به القضية من التحضير إلى جلسة المرافعة - فى حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان إلا أنه لا يصح أن يتخذ من سكوت الحكم عن إثبات حصول هذا الإجراء دليل على عدم حصوله لأن الأصل فى ثبوته هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

إن البيانات التى أوجب القانون أن يتضمنها الحكم قد نصت عليها على سبيل الحصر المادة 349 من قانون المرافعات و ليس من بينها إثبات تلاوة التقرير . و لا محل للقول بأن تلاوة التقرير هى مرحلة من ,, مراحل الدعوى ،، التى أوجبت المادة المذكورة بيانها فى الحكم ، ذلك أن ما قصدت إليه هو بيان مراحل سير الخصومة بين طرفيها و ليست تلاوة التقرير سوى إجراء من الإجراءات التى أوجبها القانون فى الدعوى لا حلقة من حلقات الخصومة فيها . (الطعن رقم 417 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 701 ق 97)

طلب تحويل دار السينما إلى مرقص و محل للموسيقى يخضع لأحكام لائحة التياترات الصادرة فى 12 يوليه سنة 1911 دون القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية. و تغيير نشاط المحل كطلب الترخيص أصلاً يستدعى رخصة جديدة كنص المادة 17 من تلك اللائحة ، و لا محل للقول بالإكتفاء بتبليغ الجهة المختصة بهذا التغيير إستنادا إلى المادتين 8 ، 24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 . (الطعن رقم 404 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 692 ق 96)

لائحة التياترات الصادرة فى 12 يوليه سنة 1911 ليست لائحة تنفيذية لقانون المحلات العمومية رقم 1 لسنة 1904 الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 و لا هى من قبيل اللوائح التى تصدر تنفيذاً لأحكام قانون آخر بل إنها لائحة قائمة بذاتها مما اصطلح على تسميته ,, بلوائح البوليس ،، و التى يكون الغرض من إصدارها المحافظة على أمن و سلامة الجمهور و الصحة العامة ، و قد كان للسلطة التنفيذية إذ ذاك الحق فى إصدار تلك اللوائح المستقلة بذاتها ، و الديباجة التى صدرت بها اللائحة خلو من الإشارة إلى أى قانون تستند إليه فى إصدارها بل يبين منها أن وزير الداخلية إنما أصدرها فى حدود سلطانه (الطعن رقم 404 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 692 ق 96)

نص المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 لا يحد من تطبيق لائحة التياترات و لا يدل على أن الملاهى تخضع لهذا القانون بل لها أحكامها الخاصة . (الطعن رقم 404 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 692 ق 96)

ما نصت عليه المادة 47 من قانون المحال العمومية رقم 38 لسنة 1941 من إلغاء أحكام القانون رقم 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية وجميع القوانين المعدلة و المكملة له لا أثر له على لائحة التياترات إذ أنها صدرت مستقلة عنه . (الطعن رقم 404 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 692 ق 96)

إصدار ترخيص مؤقت لمناسبات خاصة بتشغيل محل للموسيقى و الرقص لا يكسب حقا فى الحصول على رخصة دائمة . (الطعن رقم 404 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 692 ق 96)

إستنتاج الحكم أن فى إصدار المحافظ تصريحات مؤقتة بتشغيل محل للموسيقى و الرقص ما ينفى عنه التعسف و سوء إستعمال الحق عندما أصدر قرار الرفض بالترخيص الدائم هو إستنتاج موضوعى سائغ . (الطعن رقم 404 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 692 ق 96)

متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها . (الطعن رقم 404 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 692 ق 96)

العبارة الواردة فى تقرير الطعن بشأن تاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه سواء إعتبرت بياناً من الطاعن لواقعة من وقائع الدعوى أو إقراراً فهى فى الحالين غير ملزمة له إلزاماً لا يستطيع دفعه ، إذ أن الطاعن فى الصورة الأولى يستطيع أن يصححها بمجرد قوله ، و إن اعتبرت إقراراً لزم أن يكون المقر بها مفوضاً بالإقرار ، فإذا تبين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن أنه لم يرد به تفويض بالإقرار فلا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد إستناداً إلى هذه العبارة مادام محامى الطاعن الحاضر بجلسة المرافعة نفى حصول الإعلان لموكله فى ذلك التاريخ . (الطعن رقم 365 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 686 ق 95)

لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه . (الطعن رقم 365 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 686 ق 95)

ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه فى المستشفى بإلتهاب رئوى بعد العملية الجراحية التى أجريت له لا ينفى حتماً أنه كان مريضاً مرض موت قبل دخوله المستشفى إذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قبل دخول المستشفى بثلاثة اشهر . (الطعن رقم 365 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 686 ق 95)

إن إلتزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم كانت سلبية و ذلك بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة و لا يلزم المؤجر بإجراء الترميمات اللازمة فى العين المؤجرة أثناء مدة الإنتفاع إلا إذا إشترط ذلك فى العقد كما كان المستأجر ملزماً برد العين المؤجرة بالحالة التى هى عليها . و مفاد ذلك إعفاء المؤجر من أداء المصروفات النافعة إلا عند الإتفاق عليها بالعقد و من ثم فلا يكون الحكم قد خالف القانون إذ قضى برفض تعويض المستأجر عن إصلاح البور وإحياء الموات بالعين المؤجرة ما دام لم يثبت حصول الإتفاق عليها (الطعن رقم 313 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 672 ق 94)

إذا كان الحكم لم يجار المستأجر فى وجوب التوسع فى تفسير عبارة " إصلاح حالة الرى " المتفق عليها و جعلها شاملة لكافة وجوه الإصلاح و منها إحياء الموات بالعين المؤجرة لمخالفة ذلك لعبارات الإتفاق الصريحة المحددة ، فلا مخالفة فى ذلك لقواعد التفسير و لا خطأ من الحكم فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 313 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 672 ق 94)

تعييب الحكم بالقصور لعدم بيان ما إذا كانت التحسينات التىقام بها المستأجر فى العين المؤجرة داخلة فيما تعهد بتحمله أو خارجة عنه - هذا التعييب لا يلتفت إليه ما دام لم يرد فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 313 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 672 ق 94)

تمسك المستأجر بإتفاق معقود مع المؤجر للإستدلال به على تحميل المؤجر نفقات إحياء الموات بالعين المؤجرة هو دفاع غير مقبول متى كان لم يرد بسبب الطعن . (الطعن رقم 313 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 672 ق 94)

نعى الطاعن على الحكم بمخالفة قواعد التفسير يكون قاصر البيان متى كان الطاعن لم يوضح فى تقرير طعنه نصوص العقد الذى أخطأ الحكم فى تفسيره ، و لا يغنى عن ذلك تحدثه عنه فى مذكرته الشارحة إذ المعول عليه هو مايرد فى تقرير الطعن ذاته . (الطعن رقم 313 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 672 ق 94)

شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب . (الطعن رقم 313 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 672 ق 94)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديما صحيحاً و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص مايراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك . (الطعن رقم 313 لسنة 22 جلسة 1956/06/07 س 7 ع 2 ص 672 ق 94)

إذا كان السند المدعى بتزويره منسوباً إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه و كان قد حكم إبتدائيا و إستئنافيا برده و بطلانه فإن موضوع الطعن يكون غير قابل للتجزئة و يترتب على عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلاً بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 444 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 667 ق 93)

متى تبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه لإعلان المطعون عليهما لم يعلنهما وأحال إلى إجابة فى ذيل محضره من خفير نظامى بأن أحدهما مقيم بمصر و الثانى مقيم بالزقازيق و لا يعلم عنوانهما ، فإن إعلان تقرير الطعن للنيابة بسبب هذه الإجابة يكون قد وقع باطلاً متى كان الطالب لم يبذل أى محاولة فى سبيل التحرى عن محل إقامة المطلوب إعلانهما - و لا جدوى من تحديه بأن النيابة لما طلبت من الادارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما ، لا يجدى طالب الإعلان التحدى بذلك ما دامت ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جهدا فى التحرى لإهتدى إلى محل إقامتهما نظرا لصلة القرابة بينه و بينهما (الطعن رقم 444 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 667 ق 93)

لا يكفى لإستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسى تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكية أو أن أحدا لم ينه إليه ذلك بل واجبه هو البحث و الإستقصاء وراء هذا البيان و إلا كان تقصيره مما يتعارض مع حسن النية و لا يجوز له أن يفيد من تقصيره (الطعن رقم 433 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 661 ق 92)

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها إستخلاصاً قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى (الطعن رقم 433 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 661 ق 92)

متى كان الحكم صادراً فى الإدعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلاً لإثبات ما تمسك به من بطلان الحكم المستأنف القاضى بسقوط حقه فى الشفعة و بالتالى قبول إستئنافه شكلاً و كان هذا النزاع بطبيعته نزاعاً عارضاً لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير استقلالاً إلا عند صدور الحكم فى موضوع الدعوى وفقا لنص المادة 378 مرافعات التى قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضاً بشأن دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها (الطعن رقم 423 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 658 ق 91)

خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لحكم المادتين 11/14 و24 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 421 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 652 ق 90)

متى كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن إعلان المطعون عليهم للنيابة بمقولة إنه ليس لهم محل إقامة معروف له فى مصر دون أن يقدم ما يدل على أنه بذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم رغم أن فى أوراق الطعن ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى جلسة المرافعة من أنه لم يكن للمطعون عليهم موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج منذ بدء التقاضى كما أنه لا محل لإجابته إلى طلب ضم ملفى الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية لإثبات ما تمسك به فى هذا الخصوص إذ كان على الطاعن أن يودع فى المواعيد التى حددها القانون لإيداع المستندات ما يدل على قيامه بالتحرى عن موطن المطعون عليهم قبل تسليم صور إعلانهم بالطعن للنيابة . (الطعن رقم 421 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 652 ق 90)

متى كان موضوع الخصومة يدور حول صحة عقد إيجار كما يدور حول حق المستأجر الطاعن فى حبس المبنى المؤجر إليه حتى يستوفى ما أنفقه فى إنشائه و منع تعرض المطعون عليهم له ، فإن هذه كلها أمور لا تقبل التجزئة و يترتب على عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 421 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 652 ق 90)

إنه و إن كانت ملكية العقار تنتقل إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه إلا أن هذه الملكية قابلة للتفاسخ رضاء إذا ما إتفق على ذلك المدين المنزوعة ملكيته و طالب البيع صاحب الحق فى الإعتراض على ذلك و الراسى عليه المزاد ، إذ بهذا التفاسخ يعود لكل طرف مركزه الأصلى قبل إتخاذ إجراءات نزع الملكية . و على ذلك يكون من حق الراسى عليه المزاد فى هذه الحالة صرف المبلغ الذى أودعه على ذمة التقرير بزيادة العشر بعد خصم ما يكون مستحقا لقلم الكتاب من رسوم ممتازة على ذمة هذا التقرير (الطعن رقم 410 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 648 ق 89)

إن إشراف النيابة العامة على الخزانة ليس من شأنه إضافة ما يودع بها لذمتها . (الطعن رقم 410 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 648 ق 89)

مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية فإذا لم يقم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولا عن نتيجة إخلاله بإلتزامه ولايدرأ عنه هذه المسئولية إلا أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع لسبب قهرى لا يد له فيه وإنما ذلك مشروط بأن ترفع على أمين النقل دعوى المسئولية فى غضون المدة التى حددها قانون التجارة فى المادة 104 . (الطعن رقم 408 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 642 ق 88)

إذا رفعت دعوى المسئولية على أمين النقل بعد المدة المحددة فى المادة 104 من القانون التجارى و تمسك أمين النقل بالتقادم القصير الذى تقرره هذه المادة فعلى المرسل إذا أراد أن يتفادى الحكم بسقوط حقه بهذا التقادم أن يقيم هو الدليل على أن ضياع البضاعة كان مرجعه غشا أو خيانة وقعت من جانب أمين النقل أو عماله إذ أن مسئولية أمين النقل فى هذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية بل مسئولية خطئية قوامها الخطأ المدعى به عليه . (الطعن رقم 408 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 642 ق 88)

يبدأ ميعاد التقادم القصير الذى تقرره المادة 104 من قانون التجارة فى دعوى مسئولية أمين النقل من التاريخ الذى يجب أن يتم فيه النقل . (الطعن رقم 408 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 642 ق 88)

إنه و إن كانت المدة التى نصت عليها المادة 104 من قانون التجارة هى مدة تقادم يجرى عليها أحكام الإنقطاع و أحكام التنازل إلا أن شرط ذلك أن يكون الإقرار المدعى به كسبب للإنقطاع أو التنازل قد تضمن إعترافاً بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يعد كذلك الكتاب المرسل من أمين النقل إلى المرسل إليه إذا كان مفاده الوعد ببحث شكوى المرسل إليه و تحرى حقيقه الأمر فيها . (الطعن رقم 408 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 642 ق 88)

متى كانت الدعوى قد رفعت وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب التعويض عن شطب إسم طالبه من سجل نقابة المهندسين فإن المحاكم المدنية تكون مختصة بنظر هذه الدعوى ذلك أن طلبات التعويض بسبب مخالفات الجهات الإدارية للقوانين واللوائح كان يختص بنظرها القضاء العادى ومحكمة القضاء الإدارى على السواء - و كانت إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى وفقا لحكم المادتين 3 و 4 من ذلك القانون ولما صدر القانون رقم 165 لسنة 1955 و إن كان قد جعل الإختصاص فى الفصل فى طلبات التعويض المذكورة لمجلس الدولة دون غيره - غير أنه نص فى المادة 73 منه على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا (الطعن رقم 407 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 638 ق 87)

إنه و إن كان يتعين لكى تقضى المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقاً للشرط الفاسخ الضمنى أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء تنبيهاً رسمياً إلا أن محل ذلك ألا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته فى القيام بإلتزامه . فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم عل ذلك لحين الفصل فى الدعوى فلا تكون هناك حاجة - لكى يصح الحكم بالفسخ - إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق (الطعن رقم 392 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 631 ق 86)

المحكمة ليست فى حاجة إلى الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق (الطعن رقم 392 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 631 ق 86)

إذا كان النعى منصباً على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها بعد أن إستقام قضاؤه على ما إستظهره فى أسباب سليمة من تقصير المشترى فى الوفاء بباقى الثمن على أساس المساحة الحقيقية للأطيان المبيعة ، فإنه يكون نعياً غير منتج . (الطعن رقم 392 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 631 ق 86)

إذا كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - و لكن هذه النصوص و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدنى الحالى فى أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف فى حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبى القسمة و الخصم الثالث الذى إنضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز و تجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز و تجنيب نصيب المدعين و أبقى المدعى عليهم فى الشيوع (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة فى الملكية فى دعوى القسمة جدية و مؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا و تسير فى الدعوى (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

إنقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم إنما يرتب بطلاناً نسبياً لصالح من شرع لمصلحته وهو خليفة المتوفى (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

متى كان أحد الخصوم قد إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته قاصراً و قد كان و ظل كذلك إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى و لم ينبه أحد إلى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الإبتدائى و لكنه اختصم بصفته بالغاً الرشد فى الاستئناف ، فإنه لا يكون هناك بطلان فى الإجراءات (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

لا صفة للطاعن فيما يدعيه من أن المطعون عليهم لم يحضروا شخصيا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجة و لم يقدم الحاضر عنهم توكيلات تثبت وكالته (الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

إذا كان قد نص فى عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة و صيانة و حفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الإلتزام من أضرار دون أن يتضمن هذا النص الإتفاق على إعفاء المجلس القروى من مسئولية الخطأ التقصيرى الذى يقع منه - فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون متى أقام قضاءه بمسئولية المجلس على أن خطأ تقصيرياً جسيماً وقع منه مما ساعد على تفاقم الضرر الذى أصاب منزل المشترك نتيجة تسرب المياه من الكسر الذى حدث بالماسورة الفرعية بإهمال هذا المشترك و مخالفته نص الإتفاق المشار إليه ومتى كان الحكم قد قسم الضرر الذى أصاب المنزل على الطرفين و بين رابطة السببية بين الخطأ التقصيرى و ذلك الضرر . (الطعن رقم 388 لسنة 22 جلسة 1956/05/17 س 7 ع 2 ص 616 ق 84)

تجوز الشفعة فى البيع الذى أجراه الحارس على أموال الرعايا الألمان بالمزاد لأن هذا المزاد لم يتم وفقا لإجراءات رسمها القانون كما تتطلب ذلك المادة 939 من القانون المدنى ، إذ أن الحارس ضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقته على الثمن الراسى به المزاد و على حقه فى إلغاء البيع بدون أبداء أسباب ، و هذه شروط تنطق بأن مثل هذا البيع و لو أنه يتم بالمزاد إلا أنه لا يتفق مع ما هو منصوص عليه قانوناً بشأن البيوع الجبرية و وجوب رسو المزاد فيها حتما على صاحب آخر عطاء بدون مصادقة أحد . (الطعن رقم 336 لسنة 22 جلسة 1956/05/17 س 7 ع 2 ص 607 ق 83)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن بيع مصلحة الأملاك لعقاراتها بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية و كذلك البيع الذى كان يتم أمام المجالس الحسبية لعقارات القصر بالمزاد - هى بيوع عادية تجوز فيها الشفعة رغم حصولها بالمزاد أمام جهة الإدارة أو المجلس الحسبى المختص . (الطعن رقم 336 لسنة 22 جلسة 1956/05/17 س 7 ع 2 ص 607 ق 83)

متى كان الحكم قد قرر لأسبابه السائغة و التى تتفق مع شروط البيع أن الشفيع إذ لم يقم بإيداع الملحقات مع ثمن العقار المشفوع فيه لم يكن قد وصل إلى علمه شىء عن هذه الملحقات و لا عن مقدارها ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون صحيحاً فى القانون و يكون للشفيع عذره فى عدم إيداع الملحقات مع الثمن . (الطعن رقم 336 لسنة 22 جلسة 1956/05/17 س 7 ع 2 ص 607 ق 83)

القرار التشريعى يستلزم بطبيعته النشر فى الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة و ليكون له حكم القانون الذى صدر تنفيذا له و إعمالاً لأحكامه ، و لا يمكن تسوية القرار فى هذا الخصوص بالتنظيمات الإدارية التى يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين فى حدود سلطتهم التنفيذية و قد تكفى فيها الأوامر الشفوية و الكتب الدورية . (الطعن رقم 336 لسنة 22 جلسة 1956/05/17 س 7 ع 2 ص 607 ق 83)

تقرير الحكم أن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم للمحل المختار مخالف للقانون ، إذ أن نص المادة 379 مرافعات صريح فى وجوب أن يكون الحكم قد أعلن لنفس المحكوم عليه أو لموطنه الأصلى دون الإعلان فى المحل المختار - و المذكرة التفسيرية التى إستند إليها الحكم فى تفسير هذا النص على خلاف ذلك مع صراحته صراحة لا تحتمل أى تأويل إنما كانت خاصة بمشروع قانون المرافعات الجديد الذى كان يحوى الصيغة التى كان يراد أن تكون عليها المادة المذكورة قبل تعديلها و وضعها فى الصيغة الحالية . (الطعن رقم 398 لسنة 22 جلسة 1956/05/03 س 7 ع 2 ص 587 ق 81)

متى كان الثابت أن التابع هو مستخدم لدى وزارة الداخلية فى وظيفة بوليس ملكى و أن الوزارة سلمته لمقتضيات وظيفته سلاحا ناريا و تركته يحمله فى جميع الأوقات و أنه ذهب حاملاً هذا السلاح إلى حفلة عرس دعى إليها و هنالك أطلق السلاح إظهاراً لمشاعره الخاصة فأصاب أحد الحاضرين ، فإن وزارة الداخلية تكون مسئولة عن الأضرار التى أحدثها تابعها بعمله هذا غير المشروع . و لا يؤثر فى قيام مسئوليتها أن يكون تابعها قد حضر الحفل بصفته الشخصية ما دام عمله الضار غير المشروع متصلاً بوظيفته مما يجعله واقعاً منه بسبب هذه الوظيفة وذلك وفقاً لحكم المادة 152 مدنى قديم الذى لا يفترق فى شىء عن حكم المادة 174 مدنى جديد . (الطعن رقم 370 لسنة 22 جلسة 1956/05/03 س 7 ع 2 ص 582 ق 80)

تأجير أملاك الحكومة يحكمه قانون إيجارات أملاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 و المعدل فى سنة 1901 و الذى صدرت لتنفيذه قرارات عديدة من وزير المالية كان آخرها القرار رقم 40 الصادر فى 1940/3/12 . (الطعن رقم 359 لسنة 22 جلسة 1956/05/03 س 7 ع 2 ص 577 ق 79)

مفاد نصوص المواد 7و15و17و40و41و42و48و147 من قانون إيجارات أملاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 أن لتأجير أملاك الميرى إجراءات نظمها القانون الذى قطع فى أن المحافظ أو المدير هو الذى يقوم بالتأجير بصفته أصيلا و هو الذى يوقع على عقده بعد استيفاء إجراءات الضمان و المساحة و الحصر و التسليم ثم يأتى بعد ذلك كله تحرير عقد الإيجار و بتحريره يعتبر أن العقد قد تم و أصبح ملزماً لعاقديه ، و لا يغنى عنه موافقة وزير المالية . فإذا كان الحكم قد أعتبر أن موافقة وزارة المالية على تأجير أطيان الجزائر المملوكة للحكومة لشخص بالممارسة بدلاً من المزاد يكفى لإنعقاد الإيجار و أن توقيع مدير المديرية على عقد الإيجار ليس ضروريا بعد ذلك على إعتبار أنه ليس أصيلا و أنه نائب وزير المالية ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 359 لسنة 22 جلسة 1956/05/03 س 7 ع 2 ص 577 ق 79)

التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . (الطعن رقم 351 لسنة 22 جلسة 1956/05/03 س 7 ع 2 ص 572 ق 78)

الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه . (الطعن رقم 351 لسنة 22 جلسة 1956/05/03 س 7 ع 2 ص 572 ق 78)

إن نظام إيداع أصل العقد لم يتقرر ويعمل به إلا فى عهد قانون التسجيل الجديد فقد صار الأصل هو الذى يحفظ بمكتب الشهر العقارى ويعطى لأصحاب الشأن صور فوتوغرافية من هذا الأصل . (الطعن رقم 351 لسنة 22 جلسة 1956/05/03 س 7 ع 2 ص 572 ق 78)

متى كان المطعون عليه قد رفع الدعوى بإستحقاق المحل الذى إشتراه من المفلس فى فترة الريبة و إختصم الطاعن فى الدعوى بإعتباره الدائن طالب الإفلاس الذى إستصدر الأمر بوضع الأختام على ذلك المحل فدفع الطاعن بصورية عقد البيع و لكنه أخفق فى دفاعه و لم يتابع وكيل الدائنين السير فى الدعوى و لم يطعن فى الحكم ، فإنه يكون للطاعن و هو أحد الدائنين أن يطعن فيه إذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية و هى مغايرة لدعاوى البطلان المنصوص عليها فى المادتين 227 و 228 تجارى والدعوى البوليسية . و لا محل للإحتجاج فى دعوى الإستحقاق المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن و عدم جواز إشتراكه فى أى عملية من عمليات التفليسة إذ الطاعن لم يرد الإستئثار بمال من التفليسة بل قصد إبقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع و ذلك لصالح جميع الدائنين . (الطعن رقم 356 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 563 ق 77)

بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون و قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى . و قد أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف . (الطعن رقم 356 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 563 ق 77)

لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن . (الطعن رقم 356 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 563 ق 77)

المحكمة غير ملزمة بإجراء أى تحقيق أو مضاهاة فى حالة إنكار الإمضاء إذا ما رأت أن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فى شأن صحة الإمضاء عملاً بنص المادة 262 مرافعات . (الطعن رقم 356 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 563 ق 77)

إنه و إن أوجبت المادة 349 مرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ,,خلاصة ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ،، إلا أنه يتعين لإعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع الذى قدمت بصدده هذه الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، فإذا كان الحكم صادراً بإجراء من إجراءات الإثبات إذ قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع إن كان وصية أو بيعاً منجزاً وكان الإثبات بالبينة فى ذاته غير منازع فى جوازه قانوناً ، فلا على المحكمة إن هى أغفلت تدوين ما قدمه الخصوم من أدلة على لزوم التحقيق و يكون عقيماً التمسك بإغفال ذلك الحكم ذكر ما تمسك به المشترى من حجج على أن العقد المذكور كان منجزاً لا مضافاً إلى ما بعد الموت . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

الترتيب الوارد فى المادة 349 مرافعات بشأن البيانات التى يجب تدوينها فى الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان ، فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

متى كان الطاعن لم يتمسك فى تقرير الطعن بما ينعاه على الحكم لخلوه من بيان ,,مكان المحكمة ،، التى أصدرته فلا يجوز له التمسك به بعد ذلك فى مذكرته الشارحة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 429 مرافعات ، كما أنه لا يترتب البطلان على إغفال هذا البيان فى الحكم الصادر فى الدعوى متى كان قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

نعى الطاعن على التحقيق لحضور أحد الخصوم فيه بعد انتهاء خصومته فى الدعوى و كذلك مايعيبه على الحكم من خطأ فى حساب نصيب الورثة المحكوم لهم به - هذا النعى يكون جديدا متى كان لم يرد بتقرير الطعن . ولايجوز للطاعن التمسك به بعد ذلك فى مذكرته الشارحة . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

متى كان الثابت من الحكم الصادر بنقض الحكم الاستئنافى الأول أنه نقض هذا الحكم نقضاً كلياً للقصور فى التسبيب إذ لم يرد على طلب التحقيق و أحال القضية إلى محكمة الإستئناف لتحكم فيها من جديد ، فإنه يكون لمحكمة الإحالة أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض و لها أن تجيب طلب التحقيق و أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها متى رأت فى ذلك فائدة لإظهار الحقيقة ما دام القانون يسمح بالإثبات بالبينة . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

الترتيب الوارد فى المادة 349 مرافعات بشأن البيانات التى يجب تدوينها فى الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان ، فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

متى كان الطاعن لم يتمسك فى تقرير الطعن بما ينعاه على الحكم لخلوه من بيان ,,مكان المحكمة ،، التى أصدرته فلا يجوز له التمسك به بعد ذلك فى مذكرته الشارحة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 429 مرافعات ، كما أنه لا يترتب البطلان على إغفال هذا البيان فى الحكم الصادر فى الدعوى متى كان قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

نعى الطاعن على التحقيق لحضور أحد الخصوم فيه بعد انتهاء خصومته فى الدعوى و كذلك مايعيبه على الحكم من خطأ فى حساب نصيب الورثة المحكوم لهم به - هذا النعى يكون جديدا متى كان لم يرد بتقرير الطعن . ولايجوز للطاعن التمسك به بعد ذلك فى مذكرته الشارحة . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

متى كان الثابت من الحكم الصادر بنقض الحكم الاستئنافى الأول أنه نقض هذا الحكم نقضاً كلياً للقصور فى التسبيب إذ لم يرد على طلب التحقيق و أحال القضية إلى محكمة الإستئناف لتحكم فيها من جديد ، فإنه يكون لمحكمة الإحالة أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض و لها أن تجيب طلب التحقيق و أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها متى رأت فى ذلك فائدة لإظهار الحقيقة ما دام القانون يسمح بالإثبات بالبينة . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

ما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع أن التصرف الحاصل من المورث لم يكن بيعا منجزا و أن المقصود به هو الوصية فلا يغنى عن ذلك أن يكون العقد قد صدر من المورث و هو فى تمام أهليته و فى غير مرض الموت . (الطعن رقم 321 لسنة 22 جلسة 1956/04/26 س 7 ع 2 ص 553 ق 76)

مفاد نصوص المواد 299 مرافعات قديم ، 294 ، 297 مرافعات جديد أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون . و كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى - إلا أن هذا البطلان -على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الوقف أو الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته (الطعن رقم 360 لسنة 22 جلسة 1956/04/19 س 7 ع 2 ص 528 ق 72)

إذا صدر حكم على خصم توفى أثناء سير الدعوى ولم توقف الإجراءات لوفاته كان لورثته - إذا أرادوا التمسك ببطلان الإجراءات - أن يطعنوا على الحكم بالطرق التى رسمها القانون لا بدعوى بطلان مبتدأة (الطعن رقم 360 لسنة 22 جلسة 1956/04/19 س 7 ع 2 ص 528 ق 72)

ارتهن البنك العقارى المصرى أطيانا لمدين بعقد رهن رسمى مسجل ثم باع المدين هذه الأطيان بعقد مسجل بعد تسجيل عقد الرهن إلا أن دائنا آخر إستصدر بعد ذلك حكماً ضد نفس المدين بدين له عليه كما حصل على أمر إختصاص و إذ اتخذ البنك العقارى إجراءات نزع الملكية عن الأطيان المرهونة إليه معلنا المشترين لها بصفتهم حائزين فقد طلب فى أثناء سير الدعوى شطبها غير أن الدائن الآخر المشار إليه الذى تدخل فى الدعوى طلب بصفته من أرباب الديون المسجلة حلوله محل البنك فى السير بإجراءات البيع فتم البيع بناء على طلبه ورسا مزاد الأطيان عليه .وقد قررت محكمة النقض أنه لم يكن لذلك الدائن الثانى المسجل وفقا لحكم المادة 652 مرافعات مختلط أن يتخذ إجراءات التنفيذ بدينه على الأطيان المذكورة بعد أن أنتقلت إلى ملك المشترين قبل خلق سنده التنفيذى ضد المدين و بالتالى لم يكن له أن يحل محل البنك فى مواصلة إجراءات التنفيذ التى لم تشرع للبنك إلا بسبب ما له من حق التتبع على الأطيان المرهونة تحت يد المشترين بصفتهم حائزين لها و هو ما لم يتوافر لذلك الدائن قبلهم كما لم يتحقق فى العقار المطلوب بيعه شرط ملكيته لمدينه ، و من ثم فإن مرسى المزاد الذى تم بناء على طلب هذا الدائن بعد تخلى البنك عن إجراءاته يكون قد وقع باطلا (الطعن رقم 389 لسنة 22 جلسة 1956/04/19 س 7 ع 2 ص 533 ق 73)

لم يأت فى نصوص المواد 702 - 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه - فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم - وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهم فى إجراء ذلك الصلح أو فى الحكم فى ذلك النزاع و يستوى أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و أن يصدروا حكمهم هناك . (الطعن رقم 369 لسنة 22 جلسة 1956/04/12 س 7 ع 2 ص 522 ق 71)

المستفاد من المادة 841 من قانون المرافعات الجديد التى أوجبت أن يصدر حكم المحكمين فى مصر و إلا إتبعت فى شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة فى بلد أجنبى - المستفاد من ذلك أن المشرع المصرى لا يرى فى الإتفاق على محكمين يقيمون فى الخارج و يصدرون أحكامهم هناك أمراً يمس النظام العام . (الطعن رقم 369 لسنة 22 جلسة 1956/04/12 س 7 ع 2 ص 522 ق 71)

يجب توافر نية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعاوى الحيازة و لازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم ، فلا تكفى حيازة عرضية و لا يكفى أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة . أما ما أباحه القانون المدنى فى المادة ,,575،، للمستأجر و هو حائز عرضى من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل لا تطبيقا لمبدأ عام وذلك لما لمركز المستأجر من إعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس و المرتهن حيازيا و المودع لديه . (الطعن رقم 357 لسنة 22 جلسة 1956/04/12 س 7 ص 517 ق 70)

المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها . (الطعن رقم 357 لسنة 22 جلسة 1956/04/12 س 7 ص 517 ق 70)

متى كان الحكم قد أسس مسئولية أمين النقل - مصلحة السكة الحديدية - على أنها أخطأت خطأ جسيماً فإستحق عليها التعويض - أى ثمن البضائع الفاقدة - و أحال الدعوى إلى التحقيق بشأن أجرة نقلها لإثبات وقوع خطأ جسيم من المصلحة المذكورة فى النقل - فإن الحكم يكون متناقضا فى أسبابه التى أقيم عليها متعيناً نقضه (الطعن رقم 325 لسنة 22 جلسة 1956/04/12 س 7 ع 2 ص 513 ق 69)

متى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربوناً و حدد مقداره و الحالة التى تبيح للمشترى استرداده و تلك التى تبيح للبائع الإحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء بباقى الثمن و شرط استحقاقه فإن تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوى خيار العدول هو تكييف سليم ، و لايعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التى ختم بها العقد من أنه ,, عقد بيع نافذ المفعول ،، ما دامت هذه العبارة لا تعنى أكثر من نفاذ العقد بشروطه و من بينها أن حق المشترى فى العدول عن العقد لا يسقط إلا عند تمام الواقعة التى حددها الطرفان لإنتهاء خيار العدول . (الطعن رقم 327 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 508 ق 68)

اتفق ثلاثة أشخاص بموجب عقد ثابت التاريخ على تكوين شركة تضامن للقيام بكافة الأعمال التجارية برأس مال يقسم بينهم بالسوية ، و نص فى العقد على جواز إجراء أعمال الإدارة العادية بتوقيع من أحد الشركاء أما العمليات التجارية و المعاملات مع الغير فتكون بتوقيع مدير الشركة و توقيع أحد شريكيه و قد رفع أحد الشركاء دعوى ضد مدير الشركة طلب فيها فسخ العقد و تعيين مصف للشركة مؤسسا دعواه على أن المدعى عليه انفرد بالتوقيع على جميع الأوراق دون إستطلاع رأى شريكه و أن العمليات التى أجراها لا يحتج بها عليه لمخالفتها لعقد الشركة . فقضت المحكمة بحل الشركة و بإجراء تصفيتها و تعيين مصف لها و بعد أن قدم المصفى تقريره المتضمن أن التصفيه لم تحصل فعلا لتعذرها رفع نفس الشريك الدعوى الحالية يطلب فيما يطلبه إلزام مدير الشركة برد الحصة التى أسهم بها فعلا فى رأس المال وبالتعويض عما فاته من ربح . فحكمت محكمة الموضوع بطلبات هذا الشريك تأسيساً على ما تبين من تقرير الخبير من أن حسابات الشركة وجدت جميعها مضطربة بحيث إستحال ضبطها و أن المدير عمل على الاستيلاء على أموال الشركة لتشغيلها فى عمليات تخصه شخصيا و أن التصفية إزاء هذا الوضع تعتبر قد تمت فعلا مما يوجب تحديد حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض . فطعن الطاعن فى هذا الحكم وقد قررت محكمة النقض أن ما إنتهى إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون إذ أن النتيجة التى إنتهى إليها إنما ترجع إلى غش مدير الشركة وتدليسه مما ينتفى معه القول بأن التصفية كانت ممكنة على وجه آخر . وأن الحكم قد أقيم أيضا على أن علاقة مدير الشركة بالشريك الآخر أساسها عقد الشركة المعقود بين الشركاء وقد خالف المدير المذكور شروط العقد كما تجاوز حدود وكالته . وبذلك يكون الحكم محمولا على مسئولية مدير الشركة مسئولية تعاقدية ناشئة عن مخالفة عقد الشركة المبرم بين الشركاء والواجب إعمال أثره كنتيجة لازمة فى التصفية لتحديد مركز كل من الشركاء قبل مدير الشركة مادام أن الدفاتر التى يمسكها كانت وليدة الإصطناع . (الطعن رقم 295 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 496 ق 66)

الشرط الوارد فى عقد الشركة المكتوب بعدم إنفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله إلا بالكتابة ، و لا يعول على إدعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل بإذن شفوى من أحد شركائه المتضامنين (الطعن رقم 295 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 496 ق 66)

متى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل فيه فإنتهت بذلك مهمته ، فإن إستخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو إستخلاص موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 255 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 489 ق 65)

متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . (الطعن رقم 255 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 489 ق 65)

متى تبين أن علاقة عامل برب العمل بدأت بعقد تضمن شرطاً مقتضاه أن لكل من الطرفين الحق فى إبطاله بشرط إنذار الطرف الآخر قبل ميعاد الإبطال بمدة معينة وأنه ذكر فى العقد أنه لمدة محددة واستمر العامل فى عمله وكانت تصدر قرارات بتجديد عقده مدة بعد أخرى ثم كانت العقود تحرر بعد ذلك وفى بداية كل مدة تجدد لها خالية من حق كل من الطرفين فى إبطال العقد، فإن هذا العقد يكون قد نشأ غير محدد المدة ذلك أن العقد الذي يخول كل طرف فيه حق إبطاله فى أي وقت شاء إنما هو فى حقيقته عقد غير محدد المدة وإن نص فيه على أنه لمدة محددة. (الطعن رقم 323 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 503 ق 67)

تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق العامل نتيجة فصلة بغير مبرر هو من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 323 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 503 ق 67)

القضاء القطعى الوارد فى أسباب الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة فى الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق . (الطعن رقم 378 لسنة 22 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 430 ق 62)

متى كان مفاد ما قرره الحكم أنه لم يلق بالا إلى حقيقة ما أثبته الخبير فى تقريره مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يتعين نقضه . (الطعن رقم 346 لسنة 22 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 426 ق 61)

تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير . (الطعن رقم 87 لسنة 22 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 412 ق 60)

متى كانت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة . (الطعن رقم 87 لسنة 22 جلسة 1956/03/29 س 7 ع 1 ص 412 ق 60)

متى ثبت أن المطعون عليه عندما أعلن الحكم المطعون فيه قد اتخذ له محلاً مختاراً هو مكتب المحامى الذى تسلم بنفسه صورة تقرير الطعن فإنه لا يكون هناك محل للدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليه شخصياً بمحل إقامته الى إنتقل إليه و المعروف للطاعن قبل الطعن ، و لا يهم أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا شأن له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن . (الطعن رقم 310 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 376 ق 56)

لا يغنى عن إيداع المستندات المؤيدة للطعن فى الميعاد المحدد بالمادة 432 مرافعات أن يكون الطاعن قد قام بهذا الإيداع بعد فوات ذلك الميعاد و ذلك بتقديم المستندات المذكورة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 433 مرافعات المحدد للردعلى دفاع المطعون عليه . (الطعن رقم 310 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 376 ق 56)

لا وجه لمسائلة مصلحة سكك حديد الحكومة المصرية عن فقد بعض متاع تولت نقله إلا أن يقوم الدليل المقنع على أن الفقد حصل يقيناً أثناء نقلها للمتاع ، فإذا كانت قد طالبت بالتحقق من ذلك و أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . (الطعن رقم 310 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 376 ق 56)

البطلان الناشىء عن عدم مراعاة أحكام المادتين 298 ، 308 مرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاع سيرها و كذلك إعلان تركها - التمسك بهذا البطلان قاصر على من شرع لمصلحته وهم من يقومون مقام من توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته أثناء الخصومة و لمن تركت مخاصمته على خلاف ما تقضى به المادة 308 مرافعات . (الطعن رقم 292 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 351 ق 53)

متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده إذ يكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول على أسباب . (الطعن رقم 292 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 351 ق 53)

إنه و إن كان الحكم قد خلا مما يدل على أن التقرير الذى أحال به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة قد تلى فى الجلسة إلا أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون و كل ما فرضه القانون فى المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة ذلك التقرير ، و على ذلك يجب على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم صور محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير . (الطعن رقم 320 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 386 ق 58)

الرضاء بالحكم الغيابى المانع من قبول المعارضة فيه يجب أن يكون صريحاً أو أن يكون ضمنياً بإجراءات أو عبارات تؤدى فى مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم ، و لا يدل على ذلك عبارات أوراق لا تفيد أكثر من بيان موضوع العلاقة القانونية بين طرفى الحكم . (الطعن رقم 320 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 386 ق 58)

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فى هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الاختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث يمتنع إثارة عدم إختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة . (الطعن رقم 319 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 382 ق 57)

لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها و من نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل فى سلطتها الموضوعية متى كان مقاماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 307 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 369 ق 55)

تعتبر مصلحة البريد أمينة للنقل و وكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه و يعتبر عملها هذا عملاً تجارياً تحكمه المواد 90 و ما بعدها من القانون التجارى التى توجب عليها نقل الرسائل و الطرود و سلامة وصولها و تسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف و التأخير ، و المسئوليةهنا و بطبيعتها مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل فتلتزم بالتعويض طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى و فى نطاق مشروعية شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها . و مصلحة البريد بهذا الوصف ضامنة للخطأ الذى يقع ممن تعهد إليهم فى القيام ببعض المهمة الموكولة إليها ، و لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المسئولية بخطأ أمين النقل الذى إختارته هى بغير تداخل من صاحب الرسالة أو الطرد طالما أن مرسوم 1934/03/20 لم يرد به نص على إعفاء مصلحة البريد أو تحديد مسئوليتها فى حالة وقوع خطأ جسيم ممن تعهد إليهم بأعمالها كلها أو بعضها . (الطعن رقم 294 لسنة 22 جلسة 1956/03/22 س 7 ع 1 ص 364 ق 54)

متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 309 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 328 ق 50)

فى حالة انكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لانطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات . (الطعن رقم 309 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 328 ق 50)

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات . (الطعن رقم 309 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 328 ق 50)

تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ، هذا فضلاً عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضى . (الطعن رقم 309 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 328 ق 50)

إنه و إن كان لجهة الإدارة حرية ادارة المرافق العامة و حق تنظيمها و الإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى اهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه . (الطعن رقم 283 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 310 ق 46)

إستخلاص الحكم للخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة استخلاصاً سائغاً من عناصر تؤدى اليه هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية . (الطعن رقم 283 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 310 ق 46)

إن المحكمة وهي بسبيل تحقيق الخطأ المنسوب لجهة الادارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه لأن ذلك من شأن جهة الإدارة وحدها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات . (الطعن رقم 283 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 310 ق 46)

متى كانت المحكمة قد أشارت فى صدد تقرير خطأ الحكومة إلى أن الأمر كان يقتضى منها عناية أوفى لصيانة الأمن فإن ذلك كاف لترتيب المسئولية . (الطعن رقم 283 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 310 ق 46)

متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد استندت فى قضائها برد و بطلان السند المطعون فيه بالتزوير إلى ماورد بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى رغم اختلافهما فى تحديد مواطن التزوير فى المحرر المذكور وطريقة حصوله ، و لم تبين كيف و اءمت بين الرأيين فيهما - على ما بينهما من تفاوت ظاهر و مع استحالة قصور الجمع بينهما . و أنها أضافت إلى ذلك مشاهدتها الخاصة و قطعت بها فى حصول التزوير فى مسألة إختلفت فيها أبحاث الخبراء دون أن تبين هى مواضع التزوير التى رأتها و دلائله التى اطمأنت إليها . فإن الحكم يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 339 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 336 ق 51)

إذا كان الثابت أن المحضر حرر فى يوم "11 أغسطس " محضرا أثبت فيه أنه إنتقل فى اليوم السابق "10 أغسطس " إلى منزل المعلن إليه فوجده مغلقاً فانتقل إلى قسم البوليس فى يوم 11 من أغسطس المذكور و سلم صورة الإعلان للضابط المنوب فإن هذا الإعلان يكون باطلاً لمخالفته لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته . و لا محل لما يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه إنتقل إلى منزل المعلن إليه يوم "10 أغسطس " مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا الإنتقال فى اليوم التالى . (الطعن رقم 306 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 324 ق 49)

لا يجوز للمشترى أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتنازل الشفيع عن حقه فى الشفعة لتهنئته له بالصفقة . (الطعن رقم 304 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 319 ق 48)

لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و إقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 304 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 319 ق 48)

إذا كانت المحكمة قد اعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 302 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 316 ق 47)

متى كانت عبارة الحكم مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فيما قررته من أن عقدى القسمة اللذين تما بين المشترى و بين باقى الشركاء فى الأعيان المبيعة و وقع عليهما البائع كشاهد لا يدحضان ما تمسك به البائع من أن عقد البيع هو عقد صورى قصد به الإيصاء ، و عن الرد على ما تسمك به المشترى من أن توقيع البائع على عقدى القسمة بعد أن طعن فيهما بالتزوير و قضى برفض دعواه فى هذا الخصوص - إنما يفيد إقراره بالتصرف الصادر منه إلى المشترى بإعتبار أنه بيع منجز و ليس وصية . فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً لو تحقق لتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 281 لسنة 22 جلسة 1956/03/15 س 7 ع 1 ص 306 ق 45)

إذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتما إنقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه و لا يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار و ملكية الرهن إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن المرتهن الذى كفله نص المادة 554 من القانون المدنى من إستيفاء دينه بالأولوية و التقدم على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون ، كما أن فيه إجازة لسقوط حق الرهن إستقلالاً عن الدين المضمون به مع أنه لا ينقضى إلا بانقضائه . (الطعن رقم 288 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 301 ق 44)

إذا كان حائز العقار المرهون لم يتلق الملكية من المدين بل تلقاها عن غير طريقه سواء أكان ذلك بطريق الشراء من آخر أو بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلا على الدائن المرتهن إذا هو لم ينذره أو يتخذ إجراءات نزع الملكية فى مواجهته عملاً بالمادة 697 مدنى مختلط التى تحكم واقعة الدعوى . (الطعن رقم 288 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 301 ق 44)

لما كانت دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع و المشترى و إن تعددوا و كان أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين و قد اختصم فى الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و محكمة الاستئناف فانه يتعين لقبول الطعن أن يعلن به المطعون عليه المذكور و لا يغير من ذلك أن يكون الورثة ممثلين فى الطعن أو أن يكتفى فيه بإعلان باقى أوصياء التركة . (الطعن رقم 284 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 296 ق 43)

مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة . (الطعن رقم 284 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 296 ق 43)

متى تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها ولم يرخص بإنفرادهم فى العمل فان إختصامهم فى دعوى الشفعة هو مما يلزم معه تبادل الرأى فيما بينهم ، و كان عليهم أن يعملوا مجتمعين و ذلك وفقا للمادتين 2/885 و 707 من القانون المدنى . (الطعن رقم 284 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 296 ق 43)

باع شخص لآخر محلاً تجارياً بما فيه من بضائع بثمن قبضه البائع و تعهد البائع فى عقد البيع بألا يتجر فى البضائع التى يتجر فيها المشترى فى الشارع الذى يقع فيه المحل المبيع ، و لكن المشترى فتح محلاً بنفس العمارة التى بها المحل المبيع و أتجر فى بعض أنواع البضائع التى شملها عقد البيع فأقام عليه المشترى الدعوى يطالبه فيها بدفع مبلغ على سبيل التعويض فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المشترى أن ضرراً لحقه من جراء إخلال البائع بشرط التحريم الوارد فى العقد ثم حكمت فى الموضوع برفض دعوى المشترى لعجزه عن إثبات وقوع الضرر ، فطعن الطاعن فى هذا الحكم و فى الحكم التمهيدى الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق . وقد قررت محكمة النقض أن البائع أخل بواجب الضمان الذى يلزمه بوصفه بائعاً كما أخل بالشرط المتفق عليه فى عقد البيع و أن هذا الإخلال إن هو إلا تعرض للمشترى فى بعض المبيع من شأنه أن ينقص من قيمته التى كانت الأساس الذى بنى عليه الطرفان تقدير الثمن عند التعاقد - و نقص قيمة المبيع على هذه الصورة و هو بذاته الضرر الذى أصاب المشترى من تعرض البائع و هو ضرر مفترض بحكم واجب الضمان الملتزم به البائع يتحقق بمجرد الإخلال بهذا الواجب إذ هو يمثل ثمن الجزء من المبيع الذى حصل التعرض فيه من جانب البائع و من ثم فإن الحكم التمهيدى إذ أحال الدعوى على التحقيق و كلف المشترى إثبات الضرر - كما أن الحكم القطعى إذ أقام قضاءه بألغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى على عجز المشترى عن إثبات الضرر - يكونان قد خالفا القانون . (الطعن رقم 274 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 291 ق 42)

لما كان الوفاق المعقود بين حكومتى مصر و السودان قد صدق عليه مجلس النظار فى النظار فى 17 من مايو 1902 و نشر بالوقائع الرسمية كما نشر بمجموعة القوانين و القرارات المصرية فإنه يكون قانوناً من قوانين الدولة . (الطعن رقم 137 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 274 ق 39)

إن وفاق سنة 1902 هو معاهدة مبرمة بين مصر و السودان و ليس لإحدى الدولتين أن تتحلل من أحكامه بعمل منفرد أخذاً بأحكام القانون الدولى العام فى شأن المعاهدات و على القاضى فى كل دولة من الدولتين عندما يطلب منه الحكم فى دعوى يكون المدعى عليه فيها مقيماً فى بلاد الدولة الأخرى أن يتحقق من أن إعلانه قد تم وفق أحكام ذلك الوفاق من تلقاء نفسه و لو خالفت أحكامه قانونه الداخلى سواء كان القانون الداخلى قد صدر قبل إبرام المعاهدة أو صدر بعد إبرامها . (الطعن رقم 137 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 274 ق 39)

لا محل للقول بأن وفاق سنة 1902 المعقود بين حكومتى مصر والسودان قاصر على إعلان الأوراق الخاصة بالمواد الجنائية ذلك أن نص عنوان الوفاق و نصوص مواده الأولى و الرابعة و الثانية و العشرين صريحة فى عموم نصوصها و شمولها لكافة الدعاوى المدنية و التجارية وعاوى الأحوال الشخصية و الدعاوى الجنائية على السواء . (الطعن رقم 137 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 274 ق 39)

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب وضع الصيغة التفيذية على الحكم الصادر من المحكمة العليا بالخرطوم قد أقام قضاءه على أن الإعلان فى الدعوى المطلوب إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الصادر فيها قد على خلاف أحكام وفاق سنة 1902 فانه لم يخالف القانون كما أنه لم يخالف ما نصت عليه المادتان 491، 2/493 مرافعات . (الطعن رقم 137 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 274 ق 39)

عدم مراعاة محاكم السودان أحكام وفاق سنة 1902 فى إعلان الدعوى المطلوب من محاكم مصر إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الصادر فيها من شأنه ألا يجعل لهذا الحكم قوة ملزمة أمام المحاكم المصرية لأنه يكون مبنيا على إجراءات تخالف القانون الواجب التطبيق فى السودان فى هذه الحالة و هو وفاق سنة 1902 و من ثم يكون حكماً باطلاً و لا تسرى عليه قاعدة التبادل المسلم بها فى فقه القانون الدولى الخاص . (الطعن رقم 137 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 274 ق 39)

متى كان الحكم قد أقيم فيما أقيم عليه على أقوال خصم حكمت المحكمة بإدخاله فى الدعوى ، فإن فى هذا مخالفة لقواعد الإثبات إذ لا يصح اعتبار أقواله شهادة و المحكمة لم تحل الدعوى إلى التحقيق و لم يسمع فيها بهذا الوصف كما أن مجرد أقواله لا تعتبر حجة فى الإثبات يواجه بها خصم آخر إعترض على إدخاله فى الدعوى . (الطعن رقم 273 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 288 ق 41)

متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من اختصاص المجلس الرئيسى للاتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و اعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فانه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم . (الطعن رقم 242 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 284 ق 40)

البطلان الناشىء عن عدم بيان الوقائع المأمور باثباتها فى منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و يزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا يقدح فى ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 275 لسنة 22 جلسة 1956/03/01 س 7 ع 1 ص 266 ق 38)

متى دفع الخصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين فإنه لا مصلحة للمتمسك ضده فى هذا الدفع ما دام لم يتمسك هو بذلك . (الطعن رقم 275 لسنة 22 جلسة 1956/03/01 س 7 ع 1 ص 266 ق 38)

إذا طلب الخصم أمام محكمة الموضوع سماع أقوال شخص معين كشاهد من شهود الإثبات و لم يتمسك أمام تلك المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن خصمه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 275 لسنة 22 جلسة 1956/03/01 س 7 ع 1 ص 266 ق 38)

إذا طالب المؤجر بأجرة أرض فضاء مضافاً إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 فإن هذه الزيادة فى الأجرة تعتبر بمثابة تعديل لأحكام عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يتطلب توافق إرادتهما بشأنه إذ أن الأرض الفضاء لا تخضع لأحكام ذلك القانون . (الطعن رقم 189 لسنة 22 جلسة 1956/03/01 س 7 ع 1 ص 260 ق 37)

مناط حجية الشىء المقضى فيه المانعة من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة التى فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية و يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين . و إذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن مدة معينة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و لم يكن توافق إرادة طرفى عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضع بحث أو مناقشة بينهما و لم يعرض لها الحكم فى أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها حجية تنسحب إلى الأجرة عن المدد اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لاختلاف الموضوع . (الطعن رقم 189 لسنة 22 جلسة 1956/03/01 س 7 ع 1 ص 260 ق 37)

مناط الرضا بالنزول عن الحق الذى يمتنع معه الإعتراض عليه أن يكون الرضا بالنزول عن ذلك الحق صريحاً واضحاً أو أن تكون دلالته قطعية لا تفترض . فإذا كان الحكم قد نفى لأسباب مؤدية مظنة رضاء المستأجر بالزيادة التى دفعها فى إيجار أرض فضاء و النزول عن حق الإعتراض عليها أو القبول لتعاقد جديد فإن ذلك تقدير موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 189 لسنة 22 جلسة 1956/03/01 س 7 ع 1 ص 260 ق 37)

البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع . و من ثم فلا يمكن أن يحاج المشترى بحكم صادر ضد البائع بأنه غير مالك للعين المبيعة فى دعوى لم يختصم فيها هذا المشترى متى كان قد سجل عقد شرائه قبل صدور ذلك الحكم . (الطعن رقم 250 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 251 ق 35)

إذا كان الحكم إذ انتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد استدل على ذلك باقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 250 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 251 ق 35)

الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى إلا بعد حصول الوفاة و موت الموصى مصراً عليها ، و تكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية . و إذن فمتى كان المورث قد توفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون . (الطعن رقم 213 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 244 ق 34)

مجال البحث فى تطبيق المواد 254 مدنى قديم و ما بعدها إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله فى مرض الموت قد صدر منجزاً ، و أن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله فى مرض الموت إعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف - محل النزاع - تصرفاً منجزاً بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام المواد على واقعة النزاع . (الطعن رقم 213 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 244 ق 34)

لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلان جميع أطراف الخصومة فى دعوى موضوعها إقرار بدين و بيع صادرين من المورث ذلك أن هذه الدعوى ليست من قبيل الدعاوى التى أوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعاوى الشفعة و الإسترداد و الإستحقاق و غيرها أو كالدعاوى التى يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو حالة التضامن فلا محل للقياس فيها على هذا النوع من الدعاوى بل فيه تخصيص بغير مخصص و تقييد للجواز الذى أطلقه القانون بترك حق الطعن خالصاً لمن يريده من الخصوم فى الدعوى على من يشاء منهم وفقاً لحكم المادة 1/384 مرافعات . (الطعن رقم 213 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 244 ق 34)

إذا كان موضحاً بعريضة الاستئناف المرفوع من شركة اسم هذه الشركة و مركز ادارتها فإن ذلك كاف لصحة عريضة الاستئناف و لا مخالفة فيه لنص المادة 2/10 مرافعات و يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف إستناداً إلى أنه ينقصها اسم من يمثل الشركة المستأنفة . (الطعن رقم 272 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 256 ق 36)

متى طلب الوارث استرادد حصة فى التركة باعها وارث غيره لأجنبى و كان المشترى قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق فى الإسترداد و استأنف الحكم الصادر منها بما تضمنه من قضاء فى الدفع وفى الموضوع فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الإستئنافية متى كان لم يثبت تنازل المشترى عنه لا يجب عليه إثبات تمسكه به أمام تلك المحكمة . (الطعن رقم 65 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 225 ق 30)

إذا كان عقد بيع الحصة الشائعة فى عقارات التركة قد صدر فى ظل القانون المدنى القديم وسكت الشركاء فى الملك عن مباشرة الرخصة المخولة لهم فى المادة 462 من ذلك القانون حتى صدور القانون المدنى الجديد ولم يرفعوا دعواهم إلا بعد نفاذه فإن أحكام هذا القانون الخاصة بالمدة التى يجب فيها رفع الدعوى تصبح هى الواجبة الاتباع دون القانون القديم . (الطعن رقم 65 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 225 ق 30)

متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين معينة و ليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق و التزامات فإنه لا يكون لباقى الورثة حق فى طلب الإسترداد استناداً إلى المادة 462 مدنى قديم و المادة 833 مدنى جديد و لو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه المورث - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 65 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 225 ق 30)

إذا كان محامى المطعون عليه قدم باسمه مذكرة كتابية لقلم الكتاب ولم تكن له صفة الوكيل وقتئذ وإنما تم توثيق توكيله فى اليوم التالى فانه يتعين استبعاد هذه المذكرة و اعتبار أن المطعون عليه لم يحضر و لم يبد دفاعاً ما . (الطعن رقم 46 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 218 ق 29)

إذا اتضح مما أورده الحكم إذ قضى بوقف الدعوى أن المحكمة إنما قصدت إلى توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به فإنها لا تكون قد إستجابت لطلب تقدم به طرفا الخصومة لوقف الدعوى عملاً بالمادة 292 مرافعات إن هى أضافت فى أسبابها موافقة المدعى عليه على الإيقاف مادام الغرض من هذه الإضافة هو إثبات حصول موافقة المدعى عليه خشية أن تتأثر مصلحته بالإيقاف وتأخير الفصل فى الدعوى على ما يفيده نص الفقرة الثانية من المادة 109 مرافعات . (الطعن رقم 46 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 218 ق 29)

متى قضى بوقف الدعوى تطبيقاً للمادتين 109و 114 مرافعات فإنه لا يكون هناك محل لإعمال حكم المادة 292 مرافعات و اعتبار المدعى تاركاً دعواه لعدم مراعاة إعلان التعجيل لجميع الخصوم فى مدى الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الايقاف إذ أن إجراءات التعجيل فى هذه الحالة تقع على قلم كتاب المحكمة لا الخصوم . (الطعن رقم 46 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 218 ق 29)

إذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها 8% بعد سريان القانون المدنى الجديد فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو مما يتصل بقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتى على الإتفاقات السابقة . (الطعن رقم 270 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 241 ق 33)

إن تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم لا ينشىء للدائن نازع الملكية حقاً عينياً على العقار المنزوع ملكيته - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - فإذا كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية هذا الدائن للعقار استناداً إلى أفضلية حكم رسو المزاد الصادر له على تصرفات أخرى ناقلة للملكية بمقولة إن تسجيل التنبيه سابق على تسجيلها . فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 249 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 235 ق 32)

إذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها 8% بعد سريان القانون المدنى الجديد فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو مما يتصل بقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتى على الإتفاقات السابقة . (الطعن رقم 270 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 241 ق 33)

متى كان إعلان تقرير الطعن للنيابة باطلاً فلا محل للاعتداد بأن المطعون عليه علم به بدليل ما أضافه فى ورقة الإعلان و حكم عليه بالعقوبة من أجله إذ هذا العلم لا يصحح الإعلان و لا يزيل البطلان . (الطعن رقم 40 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 215 ق 28)

إذا تعلق إعلان تقرير الطعن بدعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع و المشترى و الشفيع فى جميع مراحل الخصومة و منها النقض و كان إعلان البائع قد وقع باطلاً ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المطعون عليهم . (الطعن رقم 260 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 213 ق 27)

قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على اعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . فإذا كان الحكم قد إعتمد على هذه القاعدة فى قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 345 لسنة 21 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 168 ق 23)

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به . (الطعن رقم 345 لسنة 21 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 168 ق 23)

القول بحق المدين المتضامن فى الرجوع على المدينين الآخرين بما دفعه عنهم و نزع ملكية أرضهم و شرائها بالمزاد لنفسه جهراً أو بواسطة من يوكله أو يسخره عنه خفيه . هذا القول محله أن يكون الوفاء من ماله الخاص . (الطعن رقم 345 لسنة 21 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 168 ق 23)

متى قررت محكمة الموضوع أن مديناً متضامناً قام بتسوية الدين و نزع ملكية أطيان المدينين الآخرين و شرائها بالمزاد لنفسه و أنه أوفى مقابل التسوية لحسابهم جميعاً و من المال المشترك ، فان النيابة التبادلية فى الالتزامات التضامنية أو الوكالة الضمنية التى قررتها تلك المحكمة فى هذه الحالة تمنع من إضافة الملك إلى الوكيل أو النائب الراسى عليه المزاد بل و يعتبر رسو المزاد كأنه لم يكن إلا فى خصوص إنهاء علاقة الدائن بالمدينين المنزوعة ملكيتهم. (الطعن رقم 345 لسنة 21 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 168 ق 23)

متى كان المدين المتضامن قد حل بحكم القانون محل الدائنين بمقدار ماعساه يكون قد دفعه زيادة عن نصيبة و يحق له الرجوع به على المدينين الآخرين فإنه و إن إمتنع عليه التنفيذ بها على مالهم مادامت محل نزاع إلا أنه لا يقبل طلب هؤلاء المدينين بشطب القيود و التسجيلات التى شملتها لتسوية الديون قبل معرفة مقدار تلك الزيادة التى يحق للمدين المذكور الحلول بها محل الدائنين فى القيود و التسجيلات المذكورة . (الطعن رقم 345 لسنة 21 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 168 ق 23)

إن مجلس الوزراء باعتباره السلطة الإدارية العليا التى تحمل مسئولية إدارة المرافق العامة و رعاية مصالح الدولة هو صاحب الحق الأصيل فى فصل الموظفين من وظائفهم تحقيقا للصالح العام و ما يقتضيه حسن سير الجهاز الحكومى مالم يكن هناك نص خاص يحد من هذا الحق ، و هو حق مستقل عن فصل الموظفين الذى تتولاه الهيئات التأديبية ، و لا يحول دون مباشرته لهذا الحق أن يكون الموظف قدم فعلا إلى مجلس التأديب . و ذلك وفقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة فى هذا الشأن . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بتعويض موظف صدر قرار مجلس الوزراء بفصله بعد إحالته إلى مجلس تأديب قد إعتبر أن المجلس غير مختص بإصدار قراره - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 217 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 190 ق 24)

الفصل التأديبى يختلف اختلافا جوهريا عن الفصل الإدارى ذلك أن التأديب يهدف إلى توقيع جزاءات معينة تتدرج بين الإنذار و الرفد لأسباب ترجع إلى أخطاء يحاسب عليها الموظف فى حين أن الفصل الإدارى ليس فى ذاته عقوبة بل هو إجراء تدرأ به الحكومة عن جهازها الإدارى ماقد يعوقه عن أداء مهمته على الوجه الذى يرضيها فى اضطلاعها بمسئوليتها العظمى نحو إدارة الشئون العامة وقد تقوم أسبابه فيما لا يتصل بأخطاء تستأهل جزاء تأديبيا . (الطعن رقم 217 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 190 ق 24)

إن رقابة المحاكم على قرار الفصل الإدارى إنما تقوم على التحقق من قيام الحالة الواقعية التى إستلزمت تدخل مجلس الوزراء لإصدار قرار الفصل و صحة التكييف القانونى للوقائع الثابتة و التأكد من عدم انحراف مجلس الوزراء بسلطته عن حدود الصالح العام فمتى كانت الإعتبارات التى دعت المجلس إلى إتخاذ قراره مؤسسه على المصلحة العامة و مبنية على أسباب جدية متصلة بذات الموظف المفصول امتنع على المحاكم أن تتداخل فى تقدير صلاحية الموظف للإستمرار فى العمل وملاءمة الفصل للحالة اللاصقة . فإذا كان الحكم إذ قضى بالتعويض قد اعتبر بعض الأسباب التى بنى عليها فصل الموظف مما يكفى فيه التنبيه بالإقلاع عنها والبعض الآخر غير مقطوع بصحته فإنه يكون فى هذا النظر قد أساء فهم القانون . (الطعن رقم 217 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 190 ق 24)

متى كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن التصرف الصادر من المورث إلى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع فإنه لا يقبل التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . و لا يغير من ذلك القول بأن تكييف التصرف بحسب وصفه القانونى هو من مسائل القانون مادام أن الوصف الذى يضفيه القانون على التصرف لا يستبين إلا بتحقيق عناصره و أركانه و إستخلاص نية المتعاقدين فيه و هو مما يتصل بوقائع الدعوى التى يجب أن يطرحها الخصم على المحكمة . (الطعن رقم 247 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 205 ق 26)

محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنياً على أساس سليم . (الطعن رقم 247 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 205 ق 26)

متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش و التدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء و بالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله و تسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع إليه . (الطعن رقم 247 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ع 1 ص 205 ق 26)

إن القانون رقم 148 لسنة 1944 عندما أبطل الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية نظم ما يتبع فى شأن كل حالة من هذه الحالات و وضع حكماً خاصاً للموظف الذى لا يزال بخدمة الحكومة فنص على بقائه مع رده إلى الوظيفة التى تؤهله لها درجته بعد التعديل و زوال الإستثناء - أما إن كان قد ترك الخدمة بإحالته إلى المعاش فيقتصر الأمر على تسوية معاشه طبقاً لما نص عليه فى المادة الخامسة من هذا القانون فإذا قالت المحكمة بأن تخفيض المعاش الإستثنائى لموظف ترك خدمة الحكومة يستلزم إعادته للخدمة وأن ذلك ما قصد إليه المشرع من إستصدار القانون المذكور ، هذا القول يكون تفسيراً خاطئاً و مخالفاً لصريح المادة الخامسة المشار إليها . (الطعن رقم 239 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ص 198 ق 25)

ليس للموظف بعد تجرده من وظيفته على وجه قانونى أن يسائل الحكومة إذ هى لم تستجب لطلبه و تعيده لخدمتها و لو كان مرجع الطلب إلى أن المميزات التى منحت له عند قبول طلب إحالته إلى المعاش قد ذهب بها تشريع لاحق إذ أن أمر إعادته من اطلاقات الادارة وحدها شأنه فى ذلك شأن أى موظف جديد . (الطعن رقم 239 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ص 198 ق 25)

إذا نقص معاش إستثنائى كان قد منح لموظف فإن القول بأن التسوية التى تمت معه و أحيل إلى المعاش على أساسها إنما كانت نتيجة إتفاق بينه و بين الحكومة فإذا نقص لزمها أن تعيده سيرته الأولى . هذا القول لا يكون له محل إذا كان إنقاص معاشه نتيجة تداخل تشر يعى بصدور القانون رقم 148 لسنة 1944 و لم يكن نتيجة تصرف من جانب السلطة التنفيذية حتى يقال إنها نقضت ماإلتزمت به قبله . ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة لائحية تحكمها القوانين و الاوائح القرارات التى تصدر بتنظيم تلك العلاقة للصالح العام . (الطعن رقم 239 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ص 198 ق 25)

لما كان نص المادة 7 من القانون 148 لسنة 1944 عاما مانعا من قبول الدعاوى التى ترفع بسبب تطبيق أحكامه ويحول دون مساءلة الحكومة فان دعوى التعويض التى ترفع بسبب تطبيق أحكام هذا القانون و إنقاص معاش موظف كان قد ترك خدمة الحكومة ، هذه الدعوى تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 239 لسنة 22 جلسة 1956/02/09 س 7 ص 198 ق 25)

لا يجوز إعلان الطعن فى المحل المختار إلا إذا كان المطعون عليه قد ذكر هذا الإختيار فى إعلان الحكم طبقا للمادة 780 مرافعات - فإذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه فى محله المختار بمكتب محام فإن الإعلان يكون باطلا متى كان لم يثبت أن الخصم قد إتخذ فى إعلان الحكم مكتب هذا المحامى محلا مختار له (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

عدم إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للضابط المنوب من توجهه فعلا إلى محل إقامة المراد إعلانه وتاريخ هذا الإنتقال و ساعته - يترتب عليه بطلان الإعلان . (الطعن رقم 282 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 162 ق 22)

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى شفعة -قد حصل من تحقيق النزاع القائم بشأن ملكية الشفيع للأرض التى يشفع بها أن الشفيع عجز عن إقامة الدليل على ملكيته لهذه الأرض بأى سبب من أسباب الملك بالتقادم أو بالعقد المسجل حتى تاريخ رفع الدعوى و أنه غير محق فى طلب الشفعة لعدم قيام سببه لديه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون ، ذلك أن من شرائط الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به و لا يكفى أن يكون حائزا أو واضع اليد بنية التملك دون أن يتم له التملك إذ مجرد حيازة الشفيع لا يغنى عن إثبات ملكيته . (الطعن رقم 282 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 162 ق 22)

إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها . (الطعن رقم 282 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 162 ق 22)

متى انعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات ، و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة . و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع كما يحرم الاستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر . (الطعن رقم 262 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 156 ق 21)

إذا بدا للمحكمة بعد حجز دعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانها قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ لايجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون . و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما هو مستفاد من مفهوم نص المادة 344 مرافعات . ض (الطعن رقم 262 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 156 ق 21)

متى قرر الطاعن بطعنه فى الميعاد محتسبا من إعلانه بالحكم فى موطنه الأصلى فإنه لا يجوز التحدى بالإعلان الذى تم له فى محله المختار ذلك أن مواعيد الطعن لا تبدأ فى السريان إلا من إعلان الحكم للخصم نفسه أو لموطنه الأصلى طبقا لنص المادة 379 مرافعات . (الطعن رقم 262 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 156 ق 21)

الدفع بانعدام مصلحة الطاعن فى الطعن تأسيساً على عدم تقديمه طلبات فى الاستئناف و لا مذكرات و عدم إعتراضه على طلب إنتهاء التفليسة - هذا الدفع يكون فى غير محله متى كان الطاعن لم يتنازل عن حقه فى الطعن صراحة و ما دام قد قضى إستئنافياً بإلغاء حكم إشهار الإفلاس ذلك أن عدم تقديمه طلبات فى الإستئناف أو مذكرات لا يعتبر بمثابة تمسك منه بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه ، كما أنه ما كان له الاعتراض على دعوى إنتهاء التفليسة لأن الطلب المذكور إنما هو أثر من آثار إالغاء حكم إشهار الافلاس فهو حكم واجب النفاذ . (الطعن رقم 262 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 156 ق 21)

لا يعتد بقول الطاعن إنه لم يستطع الحصول على صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه استناداُ إلى أن الدعوى رفعت بطريق المعافاة و لم يسدد رسمها إذ ليس هذا بشافع له فى التخلف عن إجراء جوهرى يوجب القانون القيام به فى ميعاد معين . (الطعن رقم 261 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 154 ق 20)

متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى اشتراها باسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فان هذا الاقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئاً لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 . (الطعن رقم 245 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 148 ق 19)

إذا استخلص الحكم من الأوراق المقدمة أن المورث كان يرغب فى تمليك أولاده أطياناً فى حياته بالتساوى بينهم و أن تكون ملكاً لهم بعد وفاته على هذا الوجه مما يفهم منه بأنه إن لم ينفذ هذا حال حياته فإنه يوصى بتنفيذه بعد وفاته فإن هذا الذى استخلصه الحكم يعتبر استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما يستقل به قاضى الموضوع و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 245 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 148 ق 19)

لا يجوز للطاعن التمسك بسبب من أسباب الطعن خلاف ما جاء فى تقرير الطعن ما دام غير متعلق بالنظام العام . فإذا كان الطاعن لم يبين فى التقرير مواضع العيب التى ينعاها على الحكم بشأن إجازة الورثة لوصية صادرة من مورثهم فإنه لا يلتفت إلى ما يذكره الطاعن فى مذكرته من تفصيل لهذا العيب . (الطعن رقم 245 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 148 ق 19)

إغفال المحضر إثبات جميع الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه و بيان وقت الإعلان و أنه لم يجد أحدا بهذا الموطن أو وجده مغلقاً أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم إستلام الإعلان - إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا للمادتين 12 و 24 مرافعات . (الطعن رقم 236 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 146 ق 18)

لا يجوز إعلان الطعن فى المحل المختار إلا إذا كان المطعون عليه قد ذكر هذا الإختيار فى إعلان الحكم طبقا للمادة 780 مرافعات - فإذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه فى محله المختار بمكتب محام فإن الإعلان يكون باطلا متى كان لم يثبت أن الخصم قد إتخذ فى إعلان الحكم مكتب هذا المحامى محلا مختار له (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

قيام الطاعن بإعلان الطعن للنيابة و ذكره فى الإعلان أن المراد إعلانه غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى لمجرد إن الإعلان لم يتم فى موطنه بعنوان عينه فى الإعلان - ذلك يجعل الإعلان للنيابة باطلا وفقا للمادتين 14 ، 24 مرافعات متى كان لدى الطاعن تعريف كاف بموطن المعلن إليه كان ينبغى السعى لإعلانه فيه - و عدم ثبوت ما يدل على أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطن ذلك الخصم . (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

إن القانون إذ أوجب تفصيل أسباب الطعن فإن مراده بهذا التفاصيل فى معنى المادة 429 مرافعات ذكر هذه الأسباب على سبيل البيان و التحديد لإمكان التعرف على المقصود منها و إدراك العيب الذى شاب الحكم - فإذا كان ما ينعاه الطاعن فى خصوص القصور فى تسبيب الحكم و فى أدلة هذا القصور قد جاء خاليا من بيان وجه العيب و لا موطنه بكيفية واضحة مفصلة كما جاء قاصراً عن بيان أدلة القصور فإن أسباب الطعن تكون غير مقبولة لقصورها عن البيان التفصيلى الواجب قانوناً . (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

العبرة فى تفصيل أسباب الطعن - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هى بما جاء بتقرير الطعن وحده - فإذا كان الطاعن فيما ينعاه فى خصوص القصور فى تسبيب الحكم قد اكتفى فى تقرير الطعن بالإحالة فى ذلك على بعض بنود عقد مبرم بين المطعون عليهما أبان أرقامها دون بيان محتواها وألمع إلى ماجاء بمذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف دون إشارة معبرة عن مضمونها لبيان صحة ما يتحدى به فإن هذه الإحالة المجملة المبهمة و كذلك ما يورده الطاعن بمذكرته الشارحة عن هذا البيان لا يغنى عن وجوب تفصيله فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

تنتفى مسئولية مالك السفينة متى كان عقد تأجيرها هو مشارطة تأجير موقوت ، و يكون المستأجر و شأنه فى تعاقده مع الغير - و لا يجدى فى ترتيبه أية مسئولية قانونية قبل المالك القول بعلمه بتأجيرها للغير و إقراره له وإعتماده عليه فى تحصيل الأجرة . (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

تأجير السفينة بقصد نقل البضائع والركاب وغيرها من أعمال النقل البحرى يقتضى إفتراض العلم مقدما بجواز التأجير للغير . (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

متى كان الحكم قد إنتهى فى تكييف عقد ايجار سفينة إلى أنه مشارطة نقل لزمن موقوت أخذا بعنوانه ونصوصه و المبادىء الفقهية فى شأنه فى يكون الحكم قد أخطأ فى تكييف العقد و لا فى القانون متى كان لم يخرج عن عبارات العقد و نصوصه و الغرض الذى عناه الطرفان من إبرامه وكان هذا التكييف متفقا مع مؤدى هذه النصوص - و لا يؤثر على سلامة هذا التكييف التمسك بأن السفينة كانت فى حيازة المالك أثناء مدة الإيجار و الإستدلال على ذلك بما أصدره المالك لربان السفينة من أوامر خاصة بتوقفها عن السير بسبب عدم إستيفاء الأجرة ما دام ذلك من لوازم حق الفسخ المقرر للمالك اتفاقا و بنص العقد . (الطعن رقم 329 لسنة 21 جلسة 1956/02/02 س 7 ص 135 ق 17)

لما كان مجرد إيداع مبلغ من النقود باسم شخص معين لا يقطع فى وجود نية الهبة عند المودع فإن الإيداع لا يفيد حتماً الهبة بل يجب الرجوع فى تعرف أساس الإيداع إلى نية المودع و لا يكون الحكم قد خالف القانون إذ قضى باعتبار إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص آخر غير المودع إنما كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 207 لسنة 22 جلسة 1956/01/26 س 7 ع 1 ص 125 ق 15)

إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن . (الطعن رقم 207 لسنة 22 جلسة 1956/01/26 س 7 ع 1 ص 125 ق 15)

متى انحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه - لأسباب سائغة - على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلى لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى ادعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلى و لا التمسك بالاعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلاً موضوعياً فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 225 لسنة 22 جلسة 1956/01/26 س 7 ع 1 ص 129 ق 16)

إنه و إن كانت المادة 436 مرافعات قد أوجبت توقيع المذكرات و حوافظ المستندات المودعة بأسم الخصم من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تنص صراحة على البطلان ، و لما كانت المادة 25 من هذا القانون تقضى ببطلان الإجراءات إذا نص القانون على ذلك أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم و كانت الحكمة فيما أوجبه القانون على الخصوم من إنابة محامين عنهم فى القيام بالإجراءات و المرافعة أمام محكمة النقض أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها و المرافعة فيها إلا المحامون و المؤهلون لبحث مسائل القانون ، و كانت هذه الحكمة متحققة إذا كان الطاعن و هو محام مقبول أمام محكمة النقض قد وقع شخصياً المذكرة الشارحة لطعنه و حوافظ مستنداته ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم توقيعه من محام آخر مقبول أمام محكمة النقض يكون على غير أساس ذلك أن هذا الإجراء و إن وقع مخالفاً لنص المادة 436 مرافعات إلا أنه لا يبطل ما دام القانون لم ينص على هذا الجزاء صراحة و ما دام الإجراء و قد تحققت به حكمة التشريع لم يشبه عيب جوهرى و لم يترتب عليه ضرر للخصم . (الطعن رقم 180 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 94 ق 10)

إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون . (الطعن رقم 180 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 94 ق 10)

رفض طلب الاستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب طبقاً للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه استجواب خصم آخر فى الدعوى . (الطعن رقم 180 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 94 ق 10)

مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 أن النزاع الذى يقوم بين المريض أو ولى أمره وبين الطبيب بشأن تقدير قيمة الأتعاب عند عدم الاتفاق عليها إنما هو الذى يتحتم عرضه على مجلس نقابة الأطباء قبل الإلتجاء إلى القضاء . فإذا خرج النزاع عن هذه الدائرة كان لأى من المتنازعين الالتجاء إلى القضاء . و إذن فمتى كان الواقع فى النزاع أنه يدور بين طبيب يطالب بباقى أتعابه وأجرة مستشفاه عن علاج مريض كلفه مورث باقى الخصوم بعلاجه فى حين ينكر المورث ذلك فإن هذا النزاع يكون قائماً حول هذه التكليف و يصبح الفصل فيه من اختصاص القضاء و يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى المادة المذكورة . (الطعن رقم 238 لسنة 22 جلسة 1956/01/19 س 7 ع 1 ص 106 ق 12)

متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم آخر فى إيصالات قدمها و ذلك إلى جانب طلبه التحقيق لإثبات تسلمه الورقة المذكورة بحالتها من هذا الخصم باعتبار أنه وكيل دائرة الطاعن بالتزوير ، و كانت المحكمة إذ قدرت أن أقوال الشهود لم تقطع فيما أجرى التحقيق بشأنه ، لم تستجب إلى طلب المضاهاة ولم ترد عليه فى حكمها ، فان الحكم يكون قد أغفل عنصراً هاماً من عناصر دفاع جوهرى مما يكون من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط ذلك الخصم أن يتغتير وجه الرأى فى الدعوى و يكون الحكم قد شابه قصور يبطله و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 182 لسنة 22 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 65 ق 7)

تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك دليلاً أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التى أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الإفتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند فى إثبات جنسية أحد الرعايا اليونايين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية و إلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات و لم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته . (الطعن رقم 173 لسنة 22 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 59 ق 6)

متى كان تقرير الطعن خاليا مما ورد بمذكرة الطاعن بشأن النعى على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بوقف الدعوى بأنه إجراء باطل يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه فإن ذلك النعى يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به عملاً بالمادة 429 مرافعات . (الطعن رقم 173 لسنة 22 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 59 ق 6)

متى صدرحكم فى دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك فى عين مؤجرة بندب خبير لتحقيق هذا الاستهلاك و كان هذا الحكم قد علق قضاءه بمساءلة المستأجر عن هذا التعويض على مدى الاستهلاك الذى يثبته الخبير فإنه لا يعتبر منهياً للخصومة فى خصوص هذه المساءلة و من ثم لا يجوز استئنافه على حدة طبقاً للمادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 205 لسنة 22 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 68 ق 8)

إذا صدر حكم بندب خبير فى دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك فى عين مؤجرة ثم حكم فى الموضوع برفض الدعوى فاستأنف المؤجر هذا الحكم فإنه بذلك يغنى المستأجر عن استئنافه و يبقى حقه فى الدفع بعدم مسئوليته عن التعويض قائماً طبقاً للمادة 404 مرافعات و يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون إذ قرر أن الحكم القاضى بندب الخبير حاز قوة الأمر المقضى من حيث المسئولية تأسيساً على أن المستأجر لم يرفع عنه استئنافاً و ذلك متى كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى خصوص المسئولية . (الطعن رقم 205 لسنة 22 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 68 ق 8)

للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى متى كانت مختصة بنظرها أن تقدر دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكما صادرا من محكمة أخرى . فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته أثبت له حجيته وأخذت به . وهى بذلك لا تعدو ولايتها ولا تقضى فى موضوع هذا الحكم . وإذن فمتى رفعت دعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم إلى محكمة مختصة وأستندت فى قضائها برفض هذه الدعوى إلى حجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة الطالب لمن يطلب إستعمال إسمه فإن الحكم يكون مستنداً إلى أساس قانونى متى كانت الأحكام المذكورة صادرة من جهة ذات ولاية . ولا يعيب الحكم ما ذكره من أن النزاع فى موضوعه ومبتغاه مطالبة بالحصة الميراثية فى تركة المطلوب إستعمال إسمه بإعتبار الطالب إبنا له متى كان لايقصد بذلك بحسب المستفاد من مجموع ما أورده الحكم إلاأن يكون بياناً لحقيقة الباعث على إقامة الدعوى . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

متى كان الحكم الأجنبى صادراً بشأن حالة الأشخاص etat بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية باصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص ، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية فى مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر ، ما دام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ فى نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى الأخذ بحجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة شخص لآخر لبنانى قد أثبت استكمال هذه الأحكام للشرائط المتقدمة فإن الحكم لا يكون قد أخطأ القانون . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

متى كان حكم المحكمة العليا الشرعية إذ قضى فى دعوى مطروحة أمامها قد تعرض تزيدا بما لا حاجة به إليه لأحكام لبنانية قدمت كدليل فى الدعوى وأعتبرها صادرة من محاكم لا ولاية لها مما لا يتصل بمنطوق قضائه فى شىء فإن هذا الحكم لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى معارضة الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأخذ بحجية الأحكام المذكورة فى دعوى أخرى (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

متى رفعت الدعوى بطلب أحقية فى استعمال اسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم من الأجانب المقيمين بها فإن هذا الطلب يدخل فى اختصاص المحاكم الوطنية للأحوال الشخصية . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

إنه وإن كان التشريع المصرى لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 ضوابط مفصلة لتنازع الاختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الأجنبية فى شأن مسائل الأحوال الشخصية إلا أن ما تضمنه من قواعد عامة للاختصاص إذ كانت لا تفى بالحاجة ، فقد كان للمحاكم أن تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الاختصاص الداخلى فى قوانين المرافعات وماتستأنس به من قواعد فى القوانين الأجنبية وفقه القانون الدولى الخاص بما يوافق أسس التشريع المصرى ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الأساسية فى الاختصاص . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ اشترطت فى اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الاختصاص الداخلى بتحديد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فى الوقت ذاته من ضوابط الاختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الاختصاص الداخلى فى تعرف اختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الاختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

متى كان الحكم وهو بسبيل تعرف اختصاص محاكم لبنان بإصدار أحكام صادرة منها فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الاختصاص القواعد القانونية التى كان معمولاً بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فإنه لا يكون قد أخطأ القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من 1949/10/15 والمادتين 589 و 860 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات الصادر بقانون رقم 126 لسنة 1951 وذلك متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون وكانت المسألة المشار إليها مطروحة على المحكمة بصفة أولية ينبنى عليها الفصل فى الطلب الأصيل فى الدعوى . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

المقصود بتعريف الموطن فى المادة 1/40 من القانون المدنى إنما هو الموطن فى القانون الداخلى إلا أنه فى تحديد الاختصاص الخارجى يطبق قاضى الموضوع قانونه الداخلى بشأن الموطن . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمناً يسيراً فانها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه استلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

تقدير كفاية الأدلة لإثبات الجنسية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إن معظم مستندات الطاعن هى صور فوتوغرافية وبعضها بلغات أجنبية بغير ترجمة أو بترجمة غير رسمية ، هذا الدفع لا يرد على شكل الطعن متى كانت الأوراق التى يلزم تقديمها مستوفاة . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1956/01/12 س 7 ع 1 ص 74 ق 9)

استقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أنه إذا إستخلصت محكمة الموضوع من نصوص هذا العقد و ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز فإن اتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين المبيعة إلى المشترى وعلى بقائها تحت يد البائع للانتفاع بها طول حياته ليس بمانع من انتقال ملكية الرقبة فوراً . (الطعن رقم 174 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 43 ق 2)

متى كان ما حصله الحكم من نصوص عقد البيع ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز و أن الملكية قد إنتقلت فوراً إلى المشترى فإن ذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض مادام إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 174 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 43 ق 2)

لا يعيب الحكم ما استطرد إليه فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى اعتبر التصرف وصية متى كان ذلك لا يؤثر على سلامة قضائه الذى ألغى الحكم الإبتدائى و اعتبر التصرف بيعاً صحيحاً منجزاً و ليس تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت . (الطعن رقم 174 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 43 ق 2)

متى كان يبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها و كان القانون رقم 598 سنة 1953 قد منع المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال بما فى ذلك الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الاشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيها فانه يتعين الحكم بعدم جواز سماع الطعن . (الطعن رقم 17 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 41 ق 1)

متى تبين من مراجعة صورة إعلان تقرير الطعن المقدمة من المطعون عليه أنها خالية من أى بيان مما ورد ذكره بالمادة العاشرة من قانون المرافعات و أنها مجرد مشروع إعلان لم يتم ، و تبين من مقارنتها بأصل إعلان التقرير المقدم بملف الطعن وجود تماثل بين الأصل و الصورة من حيث صياغتهما و كتابتهما على الآلة الكاتبة و الخط المحرر باليد فى كل منهما - و هو ماسلمت به الطاعنة و بصدور هذا الصورة عنها ، فان الطاعنة تكون محاجة بهذه الصورة الخالية و يكون الإعلان باطلاً وفقاً للمواد 10 و 24 و 431 مرافعات . (الطعن رقم 254 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 56 ق 5)

بطلان إعلان تقرير الطعن لا يصححه حضور المطعون عليه و تقديم مذكرة بدفاعه كما تشير إليه المادة 140 مرافعات لأن ذلك مقصوراً على أوراق التكليف بالحضور و تقرير الطعن بالنقض ليس منها . (الطعن رقم 254 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 56 ق 5)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار اعتمادا على ما خلص إليه من إستجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار فى صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع إلا بالامهال مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى إلى ذلك . و فى الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقى القرائن التى اتخذ منها الحكم الابتدائى دعامة لقضائه باطراح الدفاتر المذكورة و عدم الأخذ بما تدون بها وهى أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التى أرسلها للعميل بيانا عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر باخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم شركة أخرى مودعة لديه ، فانه يتعين نقض الحكم . (الطعن رقم 232 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 52 ق 4)

يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الاثبات . (الطعن رقم 232 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 52 ق 4)

متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال الشهود أن المورث وقع بختمه أمام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت - فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 204 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 47 ق 3)

لا يتصور أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - إعمالاً لنص المادة 290 مرافعات - برد و بطلان عقد لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد . (الطعن رقم 204 لسنة 22 جلسة 1956/01/05 س 7 ع 1 ص 47 ق 3)

الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم و المقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظى بطبيعته وقتى فى أساسه و مبناه و يجوز تغييره و تعديله ، هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضى و الخصوم فيما يقضى به القاضى فى حدود ماله من " صفة مؤقتة و عدم المساس بالحق " و يكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التى قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة و التسبيب وغير ذلك مما نص عليه فى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص " بالأحكام " كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و 349 مرافعات . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

متى كان التقرير بالطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الحراسة من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية قد حصل قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1952 الذى عدل المادة 425 من قانون المرافعات التى كانت تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية أو فى إستئناف أحكام محاكم المواد الجزئية كما فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و لنفس الأسباب المبينة فى المادة المذكورة فإن الطعن يكون جائزاً . . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

إذا كان الحكم الصادر فى دعوى الحراسة جائزاً الطعن فيه بطريق النقض فإنه لايجوز التحدى فى عدم جواز الطعن بأن تقدير الضرورة الداعية للحراسة وتقدير الخطر وتقرير الطرق المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع إذ لاشأن لهذا فى جواز الطعن بطريق النقض متى كان الطعن مبنيا على الأسباب المقررة فى القانون وإن كان يجوز الاعتراض به فى موضوع الطعن . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى و من تطبيق القانون عليها . فإذا كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول إنتهاء أو قيام الحراسة بوصفها إجراء لازماً لصون حقوق الخصوم إنما كان مثار النزاع هو تنحية الحارس بوصفه حارسا و تعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فلا يعيب الحكم أن الدعوى كما انتهى إليها المدعيان لم تعد طلب عزل الحارسين بل اعتبار الحراسة شاغرة بوفاة الحارس الأصلى و سقوط حراسة الحارس المنضم تبعاً لها . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

متى كان مثار النزاع هو تنحية الحارس المنضم بوصفه حارسا و تعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فيكون لذلك صاحب صفة و مصلحة فى إستئناف الحكم الصادر بانتهاء حراسته ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المستأنف لم يتعرض للإتهامات المسندة إليه مادام أنه لم ينفها عنه . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

إذا إستأنف المدعى عليهم حكم محكمة أول درجة القاضى بانتهاء حراسة أحدهم و هو الحارس المنضم فإن النعى على الحكم فى قضائه بقبول إستئناف الحارس المنضم يكون غير منتج فى ذاته مادام باقى المدعى عليهم قد طلبوا فى إستئنافهم أصليا و رفض دعوى عزل الحارسين و إحتياطيا تعيين الحارس المنضم حارساً ، و ليست صفتهم فى هذا الإستئناف محل نزاع . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

لايترتب على وفاة الحارس الأصلى سقوط حراسة الحارس المنضم بل يبقى الحارس المنضم إلى أن يثبته القاضى أو يعزله . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 و ما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزاع و كانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 و ما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة و يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة إتفاقية أو قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه و ذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . و إذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان و أطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها و ذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع و منازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان مما إقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة إليه ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة فى شأن هذا النزاع فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس سليم من القانون فلا يكون بحاجة إلى منقاشة الأساس الخاطئ الذى بنى عليه الحكم المستأنف . (الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

متى كان الحكم المطعون فيه قد اقاصر على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدى لموضوع النزاع فانه لا يعتبر منهيا للخصومه كلها اوبعضها ، ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا عملاً بالمادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 253 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1644 ق 229)

متى كانت الخصومة قد ترددت بين طرفيها أمام محكمة الموضوع على أساس أنها منازعة مدنية و هى رد مقابل شيك بإعتباره قرضاً وسلم المدين بقبضه له بعد إنكاره و قصر منازعته على أنه رد المبلغ المطالب به للدائن دون أن يثبت بأوراق الدعوى ما يفيد تحدى المدين بأن المبلغ المطالب به عبارة عن " دوطة " مما يدخل فى نطاق المال المشترك بين الزوجين أو أنه يخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمدين ، و كان مناط إعتبار المبلغ "دوطة" إنما يتوقف على وقائع وظروف لم يتمسك بها المدين و لم يطرحها على محكمة الموضوع فإنه لايجوز إثاره هذا الدفاع لأول مرة لدى محكمة النقض (الطعن رقم 241 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1619 ق 227)

متى كانت محكمة الموضوع قد فصلت فى الدعوى على مقتضى ما أستظهرته من الوقائع التى طرحها الخصوم عليها بأن المبلغ المطلوب كان قرضاً و لم يتمسك المدين بأن " دوطة " فلم تر حاجة إلى مناقشة ما ورد بصحيفة الاستئناف المرفوع من الدائن من أن سند المبلغ حرر بمناسبة الزواج أو أن المبلغ أعطى كهدية زواج و سلم سنده للزوج دون الزوجة ، إذ أن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها إستقلالا مادامت قد أطمأنت إلى ما إنتهى إليه قضاؤها و بررته بأسباب تستقيم معه (الطعن رقم 241 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1619 ق 227)

إذا تمسك أحد الخصوم فى دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك إذ أن الحكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع . ولما كان الواقع فى الدعوى وهى دعوى صحة تعاقد أن أحد الخصوم قد جحد ملكية البائع وتمسك هو بملكيته للعقار موضوع الدعوى بمقتضى مستندات قدمها فإن هذا الدفاع يكون دفاعا جديأً وجوهرياً مؤثرا فى الحكم و يقتضى من المحكمة بحثه و ابداء كلمتها فيه (الطعن رقم 219 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1624 ق 226)

إذا كانت قيمة الدعوى 25 جنيهاً وصدر الحكم فيها قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذى كان يجيز الطعن بطريق الإستئناف فإن محكمة الإستئناف تكون على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وفقا للمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد (الطعن رقم 219 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1624 ق 226)

متى كان الحكم قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فهو قابل للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 354 سنة 1952 ولايحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها إبتدائيا و استؤنفت فى ظل قانون المرافعات القديم (الطعن رقم 219 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1624 ق 226)

إن القانون رقم 12 لسنة 1942 خاص بتسوية الديون العقارية و لا شأن للجنة التسوية بالفصل فى ملكية الأفراد إذ يبين من نصوص المواد 10 و 11 و 12 من القانون المذكور و الوراد فى خصوص ما يترتب على قبول التسوية نهائيا أنه ليس من بينها اعتبار تقريرات المدين خاصاً بملكية الأطيان موضوع التسوية أن لها حجية على الكافة و إذا كان قد نص بالمادة 11 من القانون المشار إليه على أنه يترتب على التسوية نهائيا حرمان البائع للمدين من استعمال حقه فى الفسخ فمقصود به حالات تخلف المدين عن الوفاء بإلتزامه كمشتر لعدم دفع الثمن . وإذن فمتى كان النزاع فى الدعوى لا يقوم على فسخ للعقد بسبب عدم دفع الثمن بل إنصب على بطلان عقد البيع لصوريته صورية مطلقه فلا علاقة لذلك بموضوع التسوية وقانونها (الطعن رقم 246 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1635 ق 228)

لا يجوز للمشترى التحدى بقبول طلبه فى لجنة تسوية الديون العقارية فى عدم جواز الطعن فى عقده بالصورية ذلك أن المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942 نصت على أن قرار لجنة تسوية الديون العقارية غير القابل للطعن هو الذى يتعلق بتحديد المبالغ المستحقة للدائنين و شروط تسديدها و ما جاء فى قائمة التوزيع خاصا بذلك (الطعن رقم 246 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1635 ق 228)

يجوز للوارث إثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة الضار بحقوقه بكافة طرق الإثبات (الطعن رقم 246 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1635 ق 228)

إذا كان يبين من أصل إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليه قد أعلن مخاطبا مع شيخ القسم . أو الضابط المنوب لغيابه وإغلاق مسكنه ، وأن المحضر لم يثبت فى محضره عند تسليم صورة الإعلان الخطوات التى سبقت هذا التسليم ومنها أنه توجه لمحل المطعون عليه وتحقق من إغلاق مسكنه لغيابه أو غياب من يقيم معه ممن يقوم مقامه فى الاستلام ، و كان لاغنى عن إثبات ذلك لصحة الإعلان فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمواد 11 و12 و 24 و 431 و 432 من قانون المرافعات (الطعن رقم 246 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1635 ق 228)

إذا عين المورث اثنين من ورثته منفذين لوصيته فانه يجوز لأحدهما أن يمثل الآخر فى اتخاذ إجراء فى الميعاد المعين له بما يدفع ضررا عن التركة وهو مالا يحتاج الأمر فيه إلي تبادل الرأي . وإذن فمتي كان أحد منفذي الوصية قد طعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضد مصلحة التركة فإن الدفع بعدم قبول هذا الطعن لانفراد أحد المنفذين بالتقرير به دون الآخر يكون علي غير أساس . (الطعن رقم 237 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1602 ق 223)

إثبات أن عقد البيع قصد به إخفاء رهن مقترن بفوائد ربوية يجرمها القانون مراعاة للنظام هو أمر جائز بكافة الطرق سواء صور عقد البيع الظاهر بأنه بات أم وفائي . (الطعن رقم 237 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1602 ق 223)

متي كان الحكم قد أقيم علي أن العقد هو بيع يخفي رهنا فيكون باطلا سواء بصفته بيعا أو رهنا ولا يكون بحاجة بعد ذلك للتعرض فى بحثه إلي تطبيق قواعد استهلاك الرهن الحيازي الباطل . (الطعن رقم 237 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1602 ق 223)

ترك الطريق لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذى لايكسب حقا و لا يجعل الطريق عاماً (الطعن رقم 251 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1608 ق 224)

لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى (الطعن رقم 251 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1608 ق 224)

متى كان المحضر قد أثبت أنه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن مخاطبا مع مندوب القسم لغلق مسكنه دون أن يبين الخطوات السابقة على ذلك ولم يثبت عملاً بنص المادة 2/12 مرافعات أنه أخطر المعلن اليه فى ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه فى موطنه الأصلى أو المختار بأن صورة الإعلان سلمت الى جهة الادارة وإنما اقتصر على اثبات تحرير الكتاب المسجل دون بيان تاريخ تحريره فإن الإعلان باطلا عملاً بالمواد 10 و 11 و 12 و 24 مرافعات (الطعن رقم 211 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1596 ق 221)

بطلان إعلان الخصم الحقيقى بتقرير الطعن يقتضى عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليه الآخر (الطعن رقم 211 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1596 ق 221)

إنه و إن كان الأصل فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى باعتبارها وقتية و لا تؤثر فى أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى عينها لم يطرأ عليها أى تغيير إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته و لذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة (الطعن رقم 186 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1591 ق 220)

حكم الإحالة إلى محكمة أخرى وإن جاز الطعن فيه بطريق النقض إستقلالا مالم يمنع القانون من ذلك بنص صريح كما هو الشأن فى المادة 50 مرافعات أو يكون الطعن ممتنعا لاتفاق الخصوم على الاحالة متى صح هذا الاتفاق وفقا لنص المادة 136 مرافعات إلا أن الأصل فى جواز الطعن فى الحكم الصادر بالاحالة مؤسس على خروج الدعوى من ولاية المحكمة الصادر منها الحكم ، و لا يكون لهذا الأصل وجود إذا خرجت الدعوى من ولايتها بقضائها بعدم الاختصاص فاذا أحالت الدعوى مع قضائها بعدم الاختصاص وفقا لنص المادة 135 مرافعات فان الأمر بالاحالة هنا يكون قد ورد على خصومة انتهت فعلا أمام المحكمة بالحكم بعدم الإختصاص وكل ما تفيده هذه الإحالة أن تستبقى الخصومة بحالتها أمام المحكمة المحال اليها تفاديا من تجديدها بإجراءات مبتدأة وهذا الأساس مغاير للأساس الذى بنى عليه الأصل فى جواز الطعن فى حكم الإحالة لتعلقة بإجراء غير بات فى الخصومة كلها أو بعضها مما لايجوز الطعن فيه إلا مع الحكم فى موضوع الدعوى وفقا للمادة 378 مرافعات (الطعن رقم 212 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1598 ق 222)

متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه. (الطعن رقم 153 لسنة 22 جلسة 1955/12/15 س 6 ع 4 ص 1582 ق 218)

لم يوجب القانون على المحكمة فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء (الطعن رقم 240 لسنة 22 جلسة 1955/12/15 س 6 ع 4 ص 1585 ق 219)

لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات ، و بحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير (الطعن رقم 240 لسنة 22 جلسة 1955/12/15 س 6 ع 4 ص 1585 ق 219)

متى كان الحكم محمولا على مااستظهرته المحكمة من الأدلة السائغة القائمة فى الدعوى فإن النعى عليه بأخذه بدليل غير قائم فى الدعوى يكون غير منتج (الطعن رقم 240 لسنة 22 جلسة 1955/12/15 س 6 ع 4 ص 1585 ق 219)

لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها (الطعن رقم 178 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1557 ق 214)

إن مصلحة الجمارك إذ تتسلم البضائع المستوردة وإذ تستبقيها تحت يدها حتى يوفى المستورد الرسوم المقررة لاتضع اليد على هذه البضائع كمودع لديه متبرع بخدماته لمصلحة المودع بل تحتفظ بها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها و هى وفاء الرسوم المستحقة ، و من ثم فانه فى حالة فقد البضائع لا يجوز لها التحدى بأحكام عقد الوديعة و بأن مسئوليتها لا تعدو مسئولية المودع لديه بلا أجر و ذلك لانتفاء قيام هذا العقد الذى لا يقوم إلا إذا كان القصد من تسليم الشىء أساسا هو المحافظة عليه ورده للمودع عند طلبه ، فاذا كانت المحافظة على الشىء متفرعة عن أصل آخر كما هو الشأن فى الرهن الحيازى انتفى القول بوجوب تطبيق أحكام الوديعة (الطعن رقم 48 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1545 ق 212)

إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يورد نصا خاصا عن واجبات الحابس فى حفظ و صيانة الشىء المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل فى حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد و يكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهرى قياسا على القاعدة المقررة فى رهن الحيازة بالمادة 544 مدنى قديم لاتحاد العلة فى الحالتين وهو ما صرح به القانون المدنى الجديد فى المادة 2/247 من التزام الحابس بالمحافظة على الشىء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة فى المادة 1103 و التى تقضى بإلزام المرتهن بأن يبذل فى حفظ و صيانة الشىء المرهون ما يبذله الشخص المعتاد و أنه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لايد له فيه ، و يكون القانون المدنى الجديد إذ أورد المادة 247 إنما قنن فى خصوص التزامات الحابس أحكام القانون القديم ولم يستحدث جديدا . وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت فانها تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهرى (الطعن رقم 48 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1545 ق 212)

إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل نهائيا فى الدعوى فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائيا فى الدفع الخاص بعدم قبول هذه الدعوى و سواء اخطأت فى ذلك أم أصابت فان حكمها يكون غير قابل للطعن . و إذن فمتى كانت المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 95 لسنة 1945 تختص بالفصل نهائيا فى المعارضة فى قرار لجنة التعويضات الخاص بالمواد التموينية التى تستولى عليها الحكومة فان حكمها الصادر بعدم قبول المعارضة رفعها بعد الميعاد لا يكون قابلا للطعن (الطعن رقم 195 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1575 ق 216)

متى كان الحكم إذ انتهى فى تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردها و إلى أن هذا الإقرار لايكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 395 مدنى فانه لا تجوز المجادلة فى هذا التكييف ، و القول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقرارا يتحتم ثبوت تاريخه لامكان نفاذه فى حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضى الدعوى ولاسبيل إليه لدى محكمة النقض . (الطعن رقم 183 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1567 ق 215)

الدائن العادى إذا قام بالتنفيذ على أموال مدينه وسجل تنبيه نزع ملكية عقاره فإنه يصبح بهذا التسجيل على ماجرى به قضاء محكمة النقض ، فى عداد من يشملهم نص المادة 228 مدنى قديم فلا يحاج بالعقود العرفية إلا إذا كان تاريخها ثابتا قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية (الطعن رقم 183 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1567 ق 215)

القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه فى النظر و لا يتعدى ذلك إلى المستحقين و لا يسرى عليهم لأن الناظر إذا كان يتقاضى أجرا يعتبر مسئولا امامهم عن تقصيره وفقا للقواعد الخاصة بعقد الوكالة . وإذن فمتى كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذى يتقاضى أجرا قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الأجرة فى علاقة الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 112 لسنة 22 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1551 ق 213)

متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصى ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات و لم يحرر محضر الحصر فى مدى شهرين و أنه جاوز الثمانين من عمره و سجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعويض مال القصر للخطر ، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح فى القانون (الطعن رقم 10 لسنة 25 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1578 ق 217)

محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكى أو النيابة العمومية فلها ان تقضى بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة فى هذا الخصوص (الطعن رقم 10 لسنة 25 جلسة 1955/12/08 س 6 ع 4 ص 1578 ق 217)

إن القانون رقم 80 لسنة 1944 هو امتداد للائحة الصادرة بانشاء صندوق معاشات المحاماة المختلط الصادر فى 5/5 / 1933 ويبين من نصوص هذا القانون أن اختصاصات الصندوق القديم قد انتقلت إلي الصندوق الجديد فترتبت فى ذمته معاشات للمحامين الذين ثبتت لهم معاشات قبل صدور هذا القانون . (الطعن رقم 199 لسنة 22 جلسة 1955/12/01 س 6 ع 4 ص 1541 ق 211)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه وفقا لقانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 إذ لم يتم تسجيل العقود التى من شأنها إنشاء حق الملكية أو حق عينى عقارى آخر فإن الملكية تظل على ذمة المتصرف فإذا هو تصرف فيها لشخص آخر بادر إلى تسجيل عقده خلصت له الملكية بمجرد هذا التسجيل ، و لا محل للتحدى بسبق علم المتصرف إليه الأخير بحصول تصرف البائع لشخص آخر عن ذات العقار أو سوء نيته أو تواطئه مع البائع على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة مادام أن المناط فى نقل الملكية هو التسجيل بمجرده (الطعن رقم 175 لسنة 22 جلسة 1955/12/01 س 6 ع 4 ص 1536 ق 210)

لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى الملك التى تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه ، وهذا التقدير يقتضى حتما بحث أوجه المنازعة و وزن أسانيدها لا للفصل فى موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل فى القسمة أو السير فى إجراءاتها (الطعن رقم 220 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1527 ق 209)

تقدير جدية المنازعة فى الملك المثارة فى دعوى القسمة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة (الطعن رقم 220 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1527 ق 209)

جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء فى إجرءات دعوى الفرز و التجنيب هو بطلان نسبى لا يحق التمسك به إلا للشريك الذى لم يكن طرفا فيها (الطعن رقم 220 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1527 ق 209)

تحقيق واقعة حصول إعلان بعض الخصوم فى الدعوى و التثبت من صحة تمثيلهم فيها إنما هو من المسائل الموضوعية التى لاتخضع لرقابة محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى (الطعن رقم 220 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1527 ق 209)

لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان صراحة على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار أو حكم أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد حتما بل يجب أن يتوافر شرطان كى تقبل المحكمة الدفع به وهما : [أولا] أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمى على يد محضر [و ثانيا] أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم (الطعن رقم 133 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1510 ق 206)

لما كانت قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للأختصاص ، و كانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص (الطعن رقم 121 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1505 ق 205)

لما كانت المصلحة هى مناط الدفع ، وكان الواقع فى الدعوى هو أن البائع للعقار كان يضع يده نيابة عن المشترى وأن القدر الذى يتمسك الوارث بوضع يده عليه هو غير القدر الذى باعه مورثه فإنه لا يكون لهذا الوارث مصلحة فى الدفع بسقوط حق المشترى الذى يطلب صحة و نفاذ عقده بالتقادم الطويل (الطعن رقم 121 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1505 ق 205)

للحائز على الشيوع أن يرفع دعاوى اليد ضد شركائه الذين ينكرون عليه حقه فى الانتفاع بمظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء على الشيوع (الطعن رقم 179 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1521 ق 208)

لما كان عقد الإيجار ينتهى بانقضاء المدة المتفق عليها بلا احتياج للتنبيه بإخلاء العين المؤجرة وفقا للمادتين 382 و 385 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى و ان الايجار لا يتجدد باستمرار المستأجر بعد انتهاء المدة منتفعا بالشىء المؤجر إلا اذا كان ذلك برضاء المؤجر كما هو مفهوم المادة 386 من القانون المذكور ، و كان الواقع فى الدعوى هو أن المستأجر قد استمر واضعا يده على العين بعد انتهاء مدة الإجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب اعتبار وضع يده بغير سند ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الايجار هو الأجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد أعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذى يقضى بأنتهائه (الطعن رقم 134 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1516 ق 207)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الابتدائى لصالح المستأنف عليه الذى لم يستأنفه فإنه يكون قد خالف المادة 384 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه (الطعن رقم 134 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1516 ق 207)

لا يتم التنازل عن حق الارتفاق وفقا للقانون إلا إذا كان هذا التنازل قد حصل شهره وفقا لقانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 الذى حصل التنازل وقت سريانه . و إذن فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بعدم الاعتداد بتنازل المشترى عن حق الارتفاق المقرر للعين المشفوع فيها على العين المشفوع بها متى كان هذا التنازل لم يشهر سواء حصل قبل رفع دعوى الشفعة أم بعد رفعها (الطعن رقم 187 لسنة 22 جلسة 1955/11/17 س 6 ع 4 ص 1501 ق 204)

إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض للمدعى بالحق المدنى على أنه تعويض كامل عن الضرر الذى لحقه ، فليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية سواء كان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو بأعتبار أنه تعويض كامل ، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي . وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى بالحق المدنى قد طلب من محكمة الجنح الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضاً مؤقتا فقررت هذه المحكمة بعد التثبت من مدى الضرر الذى أصابه أن التعويض المطلوب مبالغ فيه وأن كل مايستحقه عن هذا الضرر الذى استقر نهائيا هو مبلغ 15 جنيها ، و لما رفع دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بجواز تكملة التعويض ولم يثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 172 لسنة 22 جلسة 1955/11/17 س 6 ع 4 ص 1495 ق 203)

إذا كان المدعى بالحق المدنى أمام محكمة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه مع حفظ حقه فى المطالبة بالتعويض الكامل و قضى له بالتعويض على هذا الأساس فإن ذلك لايحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية ، لأنه لايكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى ، بل هو تكملة له . (الطعن رقم 172 لسنة 22 جلسة 1955/11/17 س 6 ع 4 ص 1495 ق 203)

إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما و بغير حاجة الى النظر فى عقود ملكيتهم و لا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لايهم ان تقدم هذه العقود الى المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر (الطعن رقم 117 لسنة 22 جلسة 1955/11/17 س 6 ع 4 ص 1487 ق 202)

لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد ، ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية و ليس من حقه الا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه و يقضى فيه بما لا يمس الموضوع (الطعن رقم 117 لسنة 22 جلسة 1955/11/17 س 6 ع 4 ص 1487 ق 202)

لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد (الطعن رقم 117 لسنة 22 جلسة 1955/11/17 س 6 ع 4 ص 1487 ق 202)

التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه فيه . (الطعن رقم 117 لسنة 22 جلسة 1955/11/17 س 6 ع 4 ص 1487 ق 202)

اذا كان العرف او القانون فى البلد الذى شحنت اليه البضاعة يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشخن الا بعد دفع قيمتها بالاسترلينى وكان البائع قد اشترط عند عدم الدفع تخزين البضاعة والتامين عليها فانه يكون من الواجب على البنك الذى نيط به هذا العمل اما التنحى عن قبوله او القيام بتخزين البضاعة وفقا لتعليمات المرسل فان خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله. (الطعن رقم 107 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1461 ق 197)

انه وفقا لنص المادة 357 من قانون المرافعات لا يحكم بمصروفات الدعوى الا على الخصم المحكوم عليه فيها واذن فمتى كان احد الخصوم قد استانف الحكم الابتدائى كما استانف خصم اخر فان محكمة الاستئناف اذ رفضت الاستئنافين وحكمت بمصروفاتهما على احد المستانفين دون المستانف الاخر تكون قد خالفت القانون. (الطعن رقم 107 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1461 ق 197)

اتخاذ المطعون عليه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يبيح إعلانه بالطعن بالنقض فى هذا المحل وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات و لو لم يكن قد صدر من المطعون عليه لصاحب المحل المختار توكيل فى تاريخ الإعلان ، ذلك أن للخصم أن يتخذ محلا مختارا دون أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا . (الطعن رقم 167 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1473 ق 199)

لا ينفسخ الالتزام العقدى إلا إذا أصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى طارىء لاقبل للمدين بدفعه أو توقعه و أن يكون ذلك بسبب أجنبى عنه . و إذن فمتى كان المدين قد تعهد بتوريد مقدار معين من الذرة إلى إحدى الجهات الحكومية و كانت القرارات التى أصدرتها وزارة التموين إبان التعاقد بالاستيلاء على هذه الغلة لم تكن عامة بل تناولت كميات معينة منها و فى بعض الجهات دون بعضها فانه لم يكن من المستحيل على المدين استحالة مطلقة تنفيذ تعهده ، سيان بعد ذلك أن يكون هذا التنفيذ قد أرهقه أم لم يرهقه خصوصا إذا كان التعاقد قد تم فى ظل قيام الأحكام العرفية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1923 والذى أجاز للسلطة القائمة على إجرائها الاستيلاء على المواد التموينية و بعد صدور المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1939 بتنظيم أوامر الاستيلاء و التكاليف التى تصدر بموجب القانون المشار اليه مما يجعل اوامر الاستيلاء متوقعة الحصول من وقت لآخر و ينتفى معه القول بقيام القوة القاهرة . (الطعن رقم 167 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1473 ق 199)

الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء (الطعن رقم 145 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1469 ق 198)

متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له (الطعن رقم 9 لسنة 25 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1485 ق 201)

العبرة فى تكييف العقد وتحديد حقوق طرفيه هى بما تضمنه هذا العقد و ما حواه من النصوص ، فاذا وصف عقد استغلال مقصف إحدى محطات السكك الحديدية بأنه عقد إيجار ، وكان يتضح من مجموع نصوصه وما فرضه من التزامات أن المصلحة المتعاقدة لم تكن تنشد استغلال محل للتجارة ، وإنما تبغى من وراء ذلك أولا وبالذات تحقيق مصلحة عامة هى خدمة المسافرين فى قطاراتها لتوفير ما يحتاجون إليه فى أسفارهم من طعام وشراب بأسعار معتدلة ، فانه لايجوز اعتبار هذا العقد بأنه عقد إيجار بل التزام بأداء خدمة عامة . ولئن كان من آثار ذلك أن يتوافر المال للمصلحة الملتزم لها سواء باقتضاء الجعل المحدد أم بزيادته على غرار الزيادة العسكرية المقررة بالأوامر الخاصة بذلك فانه ليس من شأنه أن يغير من صفة العقد ، ولا أن يحول المكان المرخص بإشغاله من المنافع العامة إلى محل تجارى (الطعن رقم 203 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1480 ق 200)

لا يكفى للحكم بالتعويض لصاحب الأرض التى تعطلت زراعتها بسبب قيام الحكومة بإنشاء مصرف أن يثبت تحقق الضرر بل يجب أيضا أن يكون طالب التعويض هو المضرور فعلا ، فإذا كانت هذه الأرض مؤجرة للغير و أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات تنازل صاحب الأرض للمستأجر عن مقابل الضرر ثم أصدرت حكمها بالتعويض لصاحب الأرض مكتفية بالتحدث عن ثبوت الضرر و تقدير التعويض دون أن تقول كلمتها فى نتيجة التحقيق فان حكمها يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 44 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1457 ق 196)

إنه يبين من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب الأسنان أنه يشترط بحث الجهة المختصة بإصدار الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان فى مؤهلات طالب الترخيص للتحقق من صحة وقيمة الدبلوم المقدم منه و كفايته لنيل الرخصة فإذا وجدت فيها مقنعا منحتة الترخيص بغير تكليف بأداء امتحان و إلا كلفته بأدائه وعلى ذلك يكون من الخطأ القول بأن المشرع أوجب الامتحان اطلاقا دون اعتداد بمؤهلات طالب الترخيص التى قد تعفيه من أداء الامتحان . و إذن فمتى كان الواقع هو أن وزارة الصحة إذا تراجعت فى إعطاء الترخيص لطالبه لم يكن مرجع هذا التراخى رغبتها فى بحث مؤهلاته و تقديرها و إنما صدرت فى ذلك عن فهم خاطىء للقانون و هو وجوب أداء الامتحان لكل من بيده دبلوم أجنبى ويبغى ممارسة المهنة دون تقدير لمؤهلاته فإن مسلكها يكون خاطئا و تسأل عنه قانوناً (الطعن رقم 2 لسنة 22 جلسة 1955/11/10 س 6 ع 4 ص 1452 ق 195)

تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها وهى تباشر سلطتها فى هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليه مطرحة ما عداه ولو كان محتملا متى أقامت قضاءها على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ولها أصلها الثابت فى الأوراق (الطعن رقم 62 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1418 ق 191)

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها عن قيام حالة الشيوع التى يدعيها أحد الأخصام من أى دليل فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بندب خبير لا ترى حاجة إلى الاستعانة به حتى و لو كانت قد ندبت أحد الخبراء من قبل لتحقيق مزاعم خصم آخر عن حصول القسمة مادامت لم تر فى تقريره ما يعارض الأسانيد الدالة على الشيوع (الطعن رقم 62 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1418 ق 191)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إجرءات نزع الملكية و بطلان حكم مرسى المزاد الذى انتهت به تلك الإجراءات لعدم اتخاذها فى مواجهة الحائزين الذين يعلم بهم الدائن المرتهن المباشر للإجراءات ، فإن النزاع على هذه الصورة هو موضوع غير قابل للتجزئة و يجب لكى يكون الطعن مقبولا شكلا أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءت الطعن التى أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم و أصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه بطل تبعا بالنسبة للجميع (الطعن رقم 149 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1446 ق 194)

الاختصام فى الطعن بالنقض وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا ويجب إعلانه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا لنص المادة 431 من قانون المرافعات و لا يعفى من ذلك على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ما ورد بالمادة 384 مرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم ، و بما تفرضه المادة 431 مرافعات من وجوب إعلان هؤلاء الخصوم جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فيها و إلا كان الطعن باطلا (الطعن رقم 149 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1446 ق 194)

ليس فى نصوص قرار بلدية الإسكندرية الصادر فى 19 من فبراير سنة 1909 و لا فى المرسوم الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 الخاص بأحكام التنظيم نص يجيز لطالب الترخيص بالبناء عند عدم اعتراض البلدية على طلبه أو سكوتها عن إعطائه ترخيصا فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم طلبه أن يمضى فى إقامة بنائه دون حرج ، بل المستفاد من هذه النصوص أن البناء إذا أقيم فى هذه الحالة يجوز للبلدية أن تتخذ الإجراءات الإدراية وتمنع الأشغال فضلاً عن تعريض صاحب البناء للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 11 عن الهدم أو سد الطريق أو إرجاع المكان لحالته الأصلية المشار إليها فى المادة 15 من دكريتو التنظيم (الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)

متى كان الحكم قد قرر بأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض لطالب البناء فى إقامة بنائة بعد أن صدر حكما باعتبار امتناع البلدية عن إعطائه ترخيصا بالبناء عملاً مخالفاً للقانون ، فإن هذا الذى قرره الحكم فضلاً عما فيه من تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعرض القضاء للقرار الإدارى بالإلغاء أو التأويل أو التفسير حسبما كان يوجبه نص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، فإن حكم القضاء باعتبار القرار الإدارى مخالفاً للقانون لا يعدو أن يكون مجرد توجيه لجهة الإدارة لما يجب عليها أن تتخذه فى خصوصه ، و لا يمكن أن يقوم حكم القاضى مقام القرار الصحيح الواجب على الاداره اتخاذه (الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)

التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم قد أخطأ إذ قضى بالفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض لايعتبر تمسكا بسبب جديد متى كان المحكوم عليه قد دفع الدعوى بطلب رفض التعويض ، ذلك أن سبب الطعن يندرج فى عموم مادفع به و ذلك فضلاً عن أن هذا السبب لا يعدو أن يكون حجة قانونية بحتة يستدل بها على خطأ الحكم فى قضائه بالفوائد القانونية. (الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)

لا يكون الحكم مخطئا إذ قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض وفقا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المسئول وان اختلف فى تقديره إلا أن الحكم قد حدده و حسم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا المسئول مشغولة به منذ مطالبته به رسميا لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها ولامحل للتحدى بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه على ماجرى به قضاء هذه المحكمة تشريع مستحدث و ليس له أثر رجعى (الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد و يتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه . (الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)

الأصل فى استحقاق الفوائد القانونية أن تكون تأخيرية ما لم يفصح عنها الحكم و يبين حقيقتها بيانا مميزا مستندا إلى علة (الطعن رقم 131 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1435 ق 193)

لا ينقطع سير الخصومة وفقا لنصوص المواد 294 و 295 و 296 من قانون المرافعات بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشرها نيابة عنه إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، و تعتبر الدعوى كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة (الطعن رقم 96 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1423 ق 192)

متى كان المستأجر قد استأجر نصيبا مفرزا فى الأرض بما عليه من المبانى فلا صفة له فى التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء (الطعن رقم 96 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1423 ق 192)

ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك (الطعن رقم 96 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1423 ق 192)

لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع فى الملك سواء من المدعى عليه أو من خصم خارج عن الدعوى و هى بصدد علاقة بين مؤجر و مستأجر إلا تعتد بهذا النزاع و أن تمضى فى نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه (الطعن رقم 96 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1423 ق 192)

لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان الاخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا و يجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية و لرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عن طلب الاخلاء لهذا السبب (الطعن رقم 96 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1423 ق 192)

ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر فى سند ملكيته و عما إذا كان له الحق فى القسمة التى أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون (الطعن رقم 96 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1423 ق 192)

متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له و تسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفى الخصومة فى دعوى القسمة و إن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة و ليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصى فان هذا الذى قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 (الطعن رقم 96 لسنة 22 جلسة 1955/11/03 س 6 ع 4 ص 1423 ق 192)

متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع (الطعن رقم 256 لسنة 22 جلسة 1955/10/27 س 6 ع 4 ص 1414 ق 190)

لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع أن تتدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح (الطعن رقم 209 لسنة 22 جلسة 1955/10/27 س 6 ع 4 ص 1408 ق 189)

انقضاء ميعاد الاستتئناف أو عدم انقضائه قبل إعلان الاستئناف هو سبب قانونى يخالطه واقع فلا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 209 لسنة 22 جلسة 1955/10/27 س 6 ع 4 ص 1408 ق 189)

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم (الطعن رقم 191 لسنة 22 جلسة 1955/10/20 س 6 ع 4 ص 1392 ق 187)

الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و إذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه و أجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحاً نافذا فى القدر الذى يملكه البائع و المشترى دون البائع هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة (الطعن رقم 154 لسنة 22 جلسة 1955/10/20 س 6 ع 4 ص 1375 ق 185)

إنه و إن كان لرجال البوليس فى سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر و القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات فى الطرق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى إلى تفريق المجتمين ، و لا مسئولية عليهم إذا هم فى سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا منهم إلا أنهم إذا جاوزا فى تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون ، وتقدير ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع (الطعن رقم 162 لسنة 22 جلسة 1955/10/20 س 6 ع 4 ص 1381 ق 186)

يشترط لنفى المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الحلول . و إذن فمتى كان الحكم إذ قرر مسئولية الحكومة ونفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهر فى محاصرة المتظاهرين فوق أحد الكبارى وكان من المستحيل عليهم الافلات من القوتين المتقابلتين ، و لم تكن هذه الوسيلة هى الكفيلة بالغرض الذى يجب أن يقصده البوليس من تفريقهم و أنه إذا كان قد حصل اعتداء على بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام البوليس و أن البوليس هو الذى كان البادىء بالاعتداء دون أن يكون لذلك مبرر فان فى هذا الذى قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 162 لسنة 22 جلسة 1955/10/20 س 6 ع 4 ص 1381 ق 186)

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أقام قضاءه على عدم إثارة الجدل حول صفة المدعى أمام محكمة أول درجة و على قبول المدعى عليه لشكل الدعوى وقت رفعها و استمرار دفاعه فيها بالشكل الذى رفعت به حتى صدور الحكم الابتدائى و إعلانه صحيفة الاستئناف للوكيل بعد سبق إعلانها للأصيل مما يتعارض مع إنكاره صفة الوكالة و عدم تمسكه بهذا الدفع إلا أمام محكمة الاستئناف ، و كانت وجهة نظر الحكم قد تأيدت بإجراء لاحق و هو إعلان تقرير الطعن بالنقض للمطعون عليه بصفته وكيلا للخصم الأصيل فى الدعوى بغض النظر عن التحفظ الذى أبداه الطاعن من أن إعلان الطعن للوكيل لا يعتبر اعترافا منه بصحة التوكيل و تنازلا عن الدفع ، فإذن هذا الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى توافر الصفة و لا خطأ فيه (الطعن رقم 408 لسنة 21 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1347 ق 182)

التمسك بتشريع أجنبى أمام محكمة النقض لايعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها و لا يغنى فى إثباتها تقديم صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع (الطعن رقم 408 لسنة 21 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1347 ق 182)

متى كان النزاع بين ورثة الموصى و الموصى إليه قد انحسم بموجب اتفاق عقد بينهم أشير فى ديباجته إلى تسليم الطرفين ببطلان الوصية و تحديد حقوق كل منهما فى التركة وفقا للشروط التى نص عليها فى هذا الاتفاق ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع و هى بصدد التصرف على حقيقة المصدر الذى تلقى عنه الخصوم حقوقهم أن ترجع إلى الاتفاق المشار إليه و إذا جاز التعرف على نية أطراف الاتفاق بالرجوع إلى الوصية فيجب أن يكون هذا الرجوع لمجرد الاسترشاد بواقعة خارجة عن نطاق العقد الذى أنشأ حقوق الطرفين و الذى يعتبر وحده مصدر هذه الحقوق دون الرجوع بها إلى ما قبل ذلك ، فإذا كانت المحكمة قد انحرفت فى تكييف حقوق الخصوم عن حقيقة مصدرها و عما تؤدى إليه أوراقها بأن اعتبرت الوصية هى مصدر هذه الحقوق فإنها تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 408 لسنة 21 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1347 ق 182)

متى كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة القضائية المطلوبة كالنزاع و الخطر الموجبين لفرضها و تقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة قد رأى للأسباب السائغة التى أوردها انتفاء ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة و انتهى فى قضائه إلى رفض الطلب فإن ذلك يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الدعوى و لا شأن لمحكمة النقض به (الطعن رقم 143 لسنة 23 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1367 ق 184)

لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب إشهار الافلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم باشهار إفلاسه ، فإن وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء فى شركة التضامن لاتكون له صفة فى المطالبة باشهار افلاس باقى الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله أنه دائن لهم (الطعن رقم 91 لسنة 22 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1357 ق 183)

تقديم طلب إشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الافلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس إذا كان طالب إشهار الافلاس دائنا ذا صفة فى طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم باشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفتة الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم (الطعن رقم 91 لسنة 22 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1357 ق 183)

متى كان سند الدين قد تضمن بيان صفة الموقع عليه باعتباره الشريك الأول فى شركة التضامن و المدير المالى لها و لم ينازع باقى الشركاء فى صحة هذا البيان فإنه يكون كافيا فى ترتيب الالتزام فى ذمة الشركة و يكون غير منتج الطعن بالتزوير فى العبارة المقول باضافتها إلى هذا السند والخاصة بالمحل الذى تباشر فيه أعمالها (الطعن رقم 91 لسنة 22 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1357 ق 183)

لما كان القانون لا يشترك للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ، و كان المدين قد نازع فى بعض الديون و لم ينازع فى البعض الآخر ، فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم باشهار إفلاسه (الطعن رقم 91 لسنة 22 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1357 ق 183)

توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن (الطعن رقم 91 لسنة 22 جلسة 1955/07/07 س 6 ع 3 ص 1357 ق 183)

المراد بالحق المطلق المقرر للحكومة فى فصل موظفيها بلا حاجة إلى محاكمة تأديبية هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية الموظف و استمرار استعانتها به أو عدم استمرارها و ليس معناه أن تستعمله على هواها ، ذلك أن هذه السلطة التقديرية و إن كانت مطلقة من حيث موضوعها إلا أنها مقيدة من حيث غايتها التى يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة و التعسف فى استعمالها ، و لئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب ظاهرة من القرار الصادر به فانها تكون خاضعة لتقدير القضاء و رقابته فاذا تبين أنها لا ترجع إلى اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة و لا هى من الأسباب الجدية القائمة بذات الموظف المستغنى عنه أو المنازع فى صحتها كان ذلك عملاً غير مشروع و حقت مساءلة الحكومة فى شأنه (الطعن رقم 318 لسنة 21 جلسة 1955/06/30 س 6 ع 3 ص 1334 ق 179)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز (الطعن رقم 111 لسنة 22 جلسة 1955/06/30 س 6 ع 3 ص 1341 ق 180)

متى كان التوكيل المقدم بملف الطعن لم يصدر من الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن بل صدر إلى هذا المحامى من محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن ، و كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الأول لم يودع حتى تستطيع المحكمة معرفة حدود وكالته و ما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا الإذن ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتقريره من غير ذى صفة (الطعن رقم 259 لسنة 22 جلسة 1955/06/30 س 6 ع 3 ص 1345 ق 181)

إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة و تسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الورادة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملاً بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر و قد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المبانى المقضى بإزالتها تزيد عن المائتين و خمسين جنيها و هو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية و لا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 169 لسنة 21 جلسة 1955/06/30 س 6 ع 3 ص 1328 ق 178)

منع الشارع بنص المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال و ذلك حماية للجمهور من الخديعة و منعا لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة و لا يجوز الاستناد فى إباحة التصرف فى العلامة التجارية مستقلة عن المحل إلى نص المادة 19 من القانون المذكور إذ الواضح من نص هذه المادة أن الشارع لم ير إهدار ما سبق تقريره فى المادة السابقة من منع نقل ملكية العلامة منفصلة عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال و إنما قصد إجازة بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك و علة هذه الإباحة أن صاحب المحل قد يرى عند نقل ملكية محلة الاحتفاظ بعلاماته إما لإعادة استعمالها لنفسة أو حبسها عن التداول أو لأى غرض آخر و أما فى حالة عدم الاتفاق فإن التصرف يشمل المحل بعلاماته التجارية لارتباطها الوثيق بالمحل أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف و باعتبارها من توابعه ، و لا تفيد عبارة النص المذكور و لو من طريق مفهوم المخالفة إمكان التصرف فى العلامة مستقلة عن مصنعها لأن هذا الحكم قد تقرر منعه و عدم إجازته فى المادة السابقة و لو كان مراد الشارع إباحة ذلك لما عنى بإيراده فى المادة 18 من القانون المذكور كأصل تشريعى مقرر و لكان ذلك مما يتعارض مع غرضه الأساسى الذى أوضحه بجلاء فى مذكرته التفسيرية تمشيا مع ما هو متبع فى بعض الدول . (الطعن رقم 101 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1279 ق 172)

الحظر الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى يمنع نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن مصنعها قد جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما إذا كان المصنع الذى تتبعه موجودا فى مصر أو فى الخارج وليس فى نصوص لائحة القانون المشار إليه مع ما يتعارض مع هذا المبدأ . (الطعن رقم 101 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1279 ق 172)

لا محل للقول بأن المادة السادسة من اتفاقية بارس الموقع عليها فى 1945/12/21 و التى صدر بها القانون رقم 126 لسنة 1947 قد نسخت حكم المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة قد نصت على أن لكل من الحكومات الموقعة أن تحتفظ أو تتصرف فى الأموال الألمانية المعادية وفقا للإجراءات التى تراها ملائمة ، و ظاهر أن المراد بكلمة الأموال الألمانية فى هذا الصدد أنها لا تنصرف إلا إلى ما يعتبر مالا بحسب شريعة كل بلد ، و لما كانت العلامات التجارية فى مصر بحسب قانونها المحلى لا تعتبر مالا مستقلا بذاته مما تجوز حيازته أو تملكه أو مصادرته فإنه لا يجوز اعتبارها مالا تقوم عليه الحراسة على الرعايا الألمان و لا يكون ثمة تعارض بين المادة 6 من اتفاقية باريس والمادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و إذا انتفى التعارض امتنع النسخ . (الطعن رقم 101 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1279 ق 172)

إذا كان المدعى قد طلب فى دعواه شطب تسجيل العلامات التجارية الذى أجراه المدعى عليه و صدر فيها الحكم الابتدائى قبل ترخيص الحارس العام على أموال الألمان للمدعى عليه باستعمال هذه العلامات فإن الطلبات فى الدعوى لاتكون واردة على مانهى عنه الشارع بالقانون رقم 50 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1955 الخاص بإضافة المادة 10 مكررة للقانون رقم 15 لسنة 123 الخاص بنظام الأحكام العرفية و الذى منع سماع أية دعوى الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبوهم عملاً بالسلطة المخوّلة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية . (الطعن رقم 101 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1279 ق 172)

لا يجوز الأعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 30 إلى 44 و ذلك عملاً بالمادة 398 من هذا القانون (الطعن رقم 226 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1304 ق 176)

متى كان يبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التى صدر قرار مجلس قياده الثوره فى 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها ، وكان القانون رقم 598 لسنة 1953 قد منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال بما فى ذلك الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيها ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز سماع الطعن (الطعن رقم 200 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1301 ق 175)

استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان الطعن وفقا لصريح نص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وإذن فمتى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليه بالطعن فى مكتب المحامى الذى كان يمثله أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامى محلا مختارا له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن الطاعن بعد ذلك بالحكم المطعون فيه متخذا مكتب هذا المحامى محلا مختارا له مما يعتبره اجازة لاحقة من المطعون عليه تصحح عمل الطاعن ، ذلك أنه لكى يتسنى للطاعن أن ستفيد من هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة مع مايجب عليه إيداعه من الأوراق الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن ايداع الصورة فى مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن وفقا للمادة 432 مرافعات (الطعن رقم 119 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1297 ق 174)

ليس ثمة تعارض بين حكم المادة 380 والمادة 83 من قانون المرافعات لأن عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الواردة فى المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتباراً بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن فى الحكم اعتباراً بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على إنه قابل لإعلانه بالطعن فيه و تقوم هذه القرينة و لو لم يصرح بذلك ، و لا يهم بعد أن يكون المحامى الذى عين مكتبه موطنا مختارا مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض (الطعن رقم 119 لسنة 22 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1297 ق 174)

لا يستلزم حتما و بصفة عامة كل حكم بعقوبة جناية ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و إنما القاعدة فى ذلك وفقا للمادة 8 عقوبات هى مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية ما لم ترد فى تلك القوانين و اللوائح نصوص بإسثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الإستثناء قد يكون كليا أى مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أو مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

على المحاكم غير العادية أن تطبق أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ما لم يوجد نص صريح مخالف أو يوجد ما يحول دون تطبيق هذه الأحكام كلها أو بعضها كأن تكون الجرائم التى تفصل فيها هذه المحاكم لم ترد فى قانون أو لائحة ، و ذلك عملاً بنص المادة 8 من قانون المرافعاتاه (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

إذا كانت الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و ذلك أن المادة 8 من هذا القانون لا تننطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها فى قوانين أو لوائح خصوصية و لا يجوز قياس أمر السيادة على القانون فى هذا الخصوص : أولاً - لإختلاف طبيعة كل منهما ، بل قد يكون فى إعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذا أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم و العقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا يتفق مع عمل السيادة ، و ثانيا - لأنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص ، و ثالثا - لأنه فى مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع فى التفسير (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

الأمران الصادران فى 13 و 16 من سبتمبر سنة 1953 بتشكيل محكمة الثورة و بيان الأفعال التى تعرض عليها العقوبات التى توفعها لم يصدر بهما قانون أو لائحة بل صدرا على أنهما عمل من أعمال السيادة العليا التى خص بها مجلس قيادة الثورة بمقتضى المادة الثامنة من الدستور المؤقت الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 و لذلك لم يتبع فى شأنهما ما يتبع فى القوانين من نشر بالجريدة الرسمية ، كما تفيد نصوص هذين الأمرين صراحة إستثناء أحكام قانون العقوبات بما فيها الكتاب الأول فيما استثنى تطبيقه و هى القوانين العادية جميعها لتعارض هذا التطبيق مع الغرض الذى أنشئت من أجله المحكمة المذكورة (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

إذا تضمن أمر السيادة تشريعاً فإن هذا التشريع يختلف عن القانون فى معنى المادة الثامنة من قانون العقوبات و تكون له طبيعة عمل السيادة الذى يعلو على القانون و لا ينزل إلى درجته ، و من ثم فإنه لا يجوز قياس أمر السيادة الصادر بتشكيل محكمة الثورة على القانون للقول بسريان أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم التى تضمنها هذا الأمر (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

القول بأن الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من قانون العقوبات هو مما تستلزمه طبيعة عقوبة الجناية و بأن من أغراضه حماية المحكوم عليه و أنه لذلك يترتب على كل حكم بعقوبة جناية أياً كانت المحكمة التى أصدرته و أنه لا يشترط أن يكون هذا الحكم قد صدر بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات و فى جرائم مما نص عليه فى هذا القانون أو القوانين و اللوائح الخصوصية ، هذا القول غير صحيح ، ذلك أن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية بعقوبة جناية لا يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله و كذلك الأحكام الصادرة بهذه العقوبة من المحاكم العسكرية البريطانية لم يكن يترتب عليها هذا الحرمان رغما من أن تنفيذها كان يتم فى السجون المصرية (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

عقوبة السجن الواردة فى المادة 3 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة ليست هى بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ذلك أن المادة 3 من أمر التشكيل لم تعين - عل خلاف أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات - حد أدنى و حد أقصى لعقوبة السجن (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

إن ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 2 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة من جواز إعفاء المحاكم العادية أو غير العادية من نظر بعض القضايا و عرضها على محكمة الثورة لا يفيد الإحالة على قانون العقوبات فى خصوص الجزاءات التى توقعها المحكمة المذكورة (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

محكمة الثورة هى محكمة ذات سيادة لا تسرى على الجرائم التى تحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى الكتاب الأول من قانون العقوبات سواء أكانت الجريمة التى عاقبت عليها هى مما أثمة لأول مرة الأمر الصادر بتشكيلها أم من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين الأخرى لأنها فى كلتا الحالتين إذ تعاقب المتهم إنما تمارس سيادة عليا تسمو على القوانين العادية و يمكن تشبيهها من بعض النواحى فى هذا الخصوص بمجلس الشيوخ الفرنسى حينما كان ينعقد بوصفه محكمة عليا بناء على نصوص دستور سنة 1875 لمحاكمة أى شخص متهم بجناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة أو لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو لمحاكمة الوزراء ، فقد كان هذا المجلس يصدر فى قضائه على أنه محكمة عليا ذات سيادة لا تتقيد بنصوص القوانين العادية و لا بقاعدة أن " لا جريمة بغير نص " و تقضى بتأثيم أفعال لم يرد فى القانون الفرنسى نص بتأثيمها و تضع العقوبة التى تراها و تقضى أحيانا بالإعفاء من العقوبة الأصلية أو الحكم بالعقوبة التبعية على أنها عقوبة أصلية (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

لا يراعى فى اتباع إجراءات الطعن بالنقض نوع المسألة التى فصل فيها الحكم و إنما يراعى فى ذلك نوع الحكم ذاته و الجهة التى أصدرته فإذا صدر حكم من المحكمة المدنية فى مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما لا يدخل فى اختصاصها تعين عند الطعن فى حكمها اتباع الإجراءات المقررة للطعن فى المواد المدنية ، و إذا صدر حكم من محكمة الأحوال الشصية فى نزاع مدنى مما لا يدخل فى اختصاصها تعين مع ذلك عند الطعن فى حكمها اتباع الإجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 881 و ما بعدها و أما البحث فيما إذا كانت إحدى الجهتين قد جاوزت اختصاصها أم لم تتجاوزه فإنما يرد على ذات موضوع الطعن لا على شكله (الطعن رقم 3 لسنة 25 جلسة 1955/06/23 س 6 ع 3 ص 1307 ق 177)

متى كانت المحكمة المحكمة بعد أن قررت فى صدر حكمها أنه كان من الأصوب أن يستصدر المحامى أمرا بتقدير أتعابه من المحكمة القنصلية اليونانية عن القضايا التى فصلت فيها خصوصا وأن المذكرات والمستندات أساس المطالبة مكتوبة باللغة اليونانية التى تجهلها المحكمة ولم تترجم بأكملها إلى اللغة العربية عادت فأقامت قضاءها للمحامى بما يستحقه من أتعاب عن مباشرة الأعمال القضائية وغير القضائية أمام جهتى التقاضى القنصلى والمختلط على ذات المستندات المقدمة فى الدعوى ومنها المستندات المحررة باللغة اليونانية التى تجهل حقيقتها ، فإن حكمها يكون معيباً بعيب التناقض . (الطعن رقم 218 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1266 ق 171)

إغفال المحكمة طلب ترجمة المستندات التى أقامت عليها قضاءها بتقدير أتعاب المحامى من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً للمادة 26 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء التى تقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية فضلاً عن قصوره فى التسبيب قصورا يستوجب نقضه . (الطعن رقم 218 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1266 ق 171)

المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو غلطا الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنيا مما يحسن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادى ليس له موعد محدد يسقط بانقضائه الحق فى تقديمه ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية إذا كان قابلا لها . وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة بعد أن قضت للخصم بالمبلغ الذى قدرته له رفضت القضاء له بالفوائد بقولها "ورفض ما عدا ذلك من الطلبات " فإن سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هى الطعن فى الحكم بالطريق المناسب . (الطعن رقم 218 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1266 ق 171)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يكون به قبول الحكم المانع من الطعن من قول أو عمل أو إجراء يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لاتحتمل الشك ، و إذن فمتى كان المحكوم له إذ قبض المبلغ المحكوم به قد احتفظ بحقه فى الطعن بطريق النقض لعدم الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن سكوته عن الرد على خطاب موجه إليه من المحكوم عليه يخبره فيه بعدم أحقيته فى الفوائد التى حكم برفضها لايفيد تركه الحق فى الطعن على الحكم . (الطعن رقم 218 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1266 ق 171)

متى كانت المحكمة إذ قضت للمحامى بالمبلغ الذى قدرته له مقابل الأعمال التى باشرها لصالح موكله قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد أسبابا تبرر هذا الرفض فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور ، ذلك أن الفوائد فى صورة الدعوى إنما هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى كانت قائمه بين الطرفين وهى تستحق للوكيل من يوم إعلان صحيفة الدعوى عملاً بنص المادة 182 من القانون المدنى المختلط الذى يحكم النزاع المقابلة للمادة 226 من القانون المدنى الجديد . (الطعن رقم 218 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1266 ق 171)

الأصل فى إعلان الأوراق وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 مرافعات ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان ، فانه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان . (الطعن رقم 136 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1256 ق 169)

لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز لأحد الخصوم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال ، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الخصم الثالث قد تدخل فى الدعوى المرفوعة من ناقص الأهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعى شخصيا لا إلى شخص من يمثله قانوناً كما أنه إذ استأنف الحكم الابتدائى وجه الاستئناف الى ناقص الأهلية شخصيا ثم دفع ببطلان الخصومة و ما ترتب عليها بسبب نقص أهلية المستأنف عليه ، و كان الوصى على ناقص الأهلية قد تدخل فى الخصومة وطلب تأييد الحكم المستأنف فانه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه و لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قضت برفضه . (الطعن رقم 136 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1256 ق 169)

متى كانت محكمة أول درجة إذ سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى مستندا إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصى الخصومة فان أقوال باقى الشهود تكفى لإثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 136 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1256 ق 169)

إن المشرع إذ أوجب بنص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية بمقتضى هذا القانون قد استثنى من حكمها الدعاوى التى حكم فيها حضوريا أو غيابيا أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وذلك رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بالاستثناء و لحكمة قدرها هى أن يكون من الأقرب إلى السداد و القصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، و من ثم فإنه لا يمنع من الإحالة على محكمة المواد الجزئية أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت فى الدعوى حكما قبل الفصل فى موضوعها غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، إذ مثل هذا الحكم لايتدرج فى الأحكام المستثناة التى قدر الشارع فى صدروها ما يمنع من امتداد طائلة القانون الجديد إلى الدعوى (الطعن رقم 129 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1250 ق 168)

الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من القانون الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا . (الطعن رقم 129 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1250 ق 168)

متى كان الواقع هو أن المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد بيع عقار قيمته 420 جنيها و أثناء نظر الدعوى قدم أحد الخصوم عقدا يتضمن شراءه جزاء من هذا العقار بثمن مقداره 240 جنيها ، و كان المدعى قد طعن فى هذا العقد بالتزوير طالبا الحكم برده و بطلانه بالنسبة إلى تسعة قراريط قيمتها 157 جنيها ، فقضت المحكمة برد و بطلان العقد المطعون فيه وفقا لطلبات المدعى وكانت محكمة الدرجة الثانية إذ قضت بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير لقلة النصاب قد استندت إلى أن دعوى التزوير تقدر بقيمة العقد المطعون فيه وهذا العقد تقل قيمته عن 250 جنيها و هو النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك أن المشرع و إن كان قد قرر أن دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقا للمادة 40 من قانون المرافعات إلا أن دعوى التزوير فى هذه الصورة هى بمثابة طلب عارض ودفاع فى الخصومة الأصلية وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية التى لا نزاع فى أنها تزيد على النصاب الجائز استئنافه . (الطعن رقم 147 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1262 ق 170)

الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة و صفتها و بشرط أن لايكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحرى الحق ، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى و المدعى عليه و قاضى الدعوى فلا يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و لا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق و لا أن يقيم القاضى حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه . و إذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجودا و عدما . (الطعن رقم 27 لسنة 22 جلسة 1955/06/16 س 6 ع 3 ص 1245 ق 167)

جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . و إذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها . (الطعن رقم 169 لسنة 22 جلسة 1955/06/09 س 6 ع 3 ص 1240 ق 166)

لم تشترط المادة 409 من القانون المدنى القديم لقيام مسئولية المقاول و المهندس المعمارى غير حدوث الخلل فى البناء و لم تنقل عن التشريع الفرنسى ما تقضى به المادة 1792 من ضرورة حصول التهدم الكلى أو الجزئى ، و من ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفى لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به فى البناء خللا فى متانته و أن يكون خفيا بحيث لا يكون فى استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية مع فارق فى مدة الضمان إذ جعلها القانون فى حالة خلل البناء مدة عشر سنين كاملة (الطعن رقم 80 لسنة 22 جلسة 1955/06/09 س 6 ع 3 ص 1235 ق 165)

متى كانت محكمة الموضوع إذ قضت بتعويض المدعى عن الضرر الناشىء من حرمان أطيانه من الرى لم تستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق الرى وبين مجرد حيازته التى تبيح الإجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة ، فأسست قضاءها على ثبوت حق الارتفاق مستندة فى ذلك إلى الحكم الصادر بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى حق ارتفاق الرى ، مع أن هذا الحق لم يثبت بعد و كل ما أثبته الحكم المذكور هو مجرد حيازة ظاهرة على المسقى يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق أو أساسه ، الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة مراعاة هذا الأساس ، و إذ هى لم تفعل و لم تلق بالا إلى مدى الفرق بينهما مما كان له أثر فى قضائها من حيث تحديد مدة التعرض و تقدير التعويض و تقويم عناصره و انسحاب أثر ذلك التقدير إلى بدء التعرض المدعى به و تحديد مقابله عن مدة سابقة مع منازعة المدعى عليه فى نشوء ملكيته فى تلك المدة فإن حكمها يكون معدوم الأساس القانونى مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 347 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1207 ق 160)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية و استقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عقده تأسيسا على المادة 143 من القانون المدنى القديم ، فإن إضافته إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة و نفاذ عقده ليس من شأنه إهدار الطلب الأصلى فى الدعوى و هو إبطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية و تكون المحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه الإضافة و أعملت حكمها على ما بين الطلبين من تفاوت فى الأثر القانونى لكل منهما و دون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقلالا قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه (الطعن رقم 231 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1185 ق 158)

متى تحققت الشرائط المقررة لبطلان التصرف تأسيسا على المادة 143 من القانون المدنى القديم فإن مؤدى ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى البائع و يكون من حق المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائنا بالثمن التنفيذ عليها جبرا استيفاء لدينه و ليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشترى إلى بعث عقده الابتدائى و مطالبته الحكم بصحته و نفاذه ، لأن الملكية تكون قد انتقلت بالتسجيل إلى المشترى الذى سجل عقده محملة بحق المشترى الذى يسجل بوصفه دائنا للبائع و ليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب بملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ . (الطعن رقم 231 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1185 ق 158)

متى كان الموظف ضابطا بالجيش و أحيل إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين وفقا لقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 ، ثم أعيد تعيينه فى وظيفة مدنية و استمر فيها حتى إحالته على المعاش وفقا لقانون المعاشات المدنية رقم 27 لسنة 1929 ، فإنه لا يكون قد اكتسب حقا فى الترقية طبقا لقواعد الجيش حتى و لو كان منتدبا للعمل فى وظيفة عسكرية بالجيش . (الطعن رقم 160 لسنة 22 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1221 ق 163)

متى كان عدم ترقية الموظف فى وظيفته المدنية راجعاً إلى أسباب المواءمة و الاختيار عند النظر فى الترقية فإن الحكومة لاتكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة . (الطعن رقم 160 لسنة 22 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1221 ق 163)

لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه . (الطعن رقم 79 لسنة 22 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1214 ق 161)

إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته . (الطعن رقم 333 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1192 ق 159)

إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها . (الطعن رقم 333 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1192 ق 159)

دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه . (الطعن رقم 333 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1192 ق 159)

الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق . (الطعن رقم 333 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1192 ق 159)

المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها . (الطعن رقم 333 لسنة 21 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1192 ق 159)

متى كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى لا يوجب التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ، كما لا يوجب هذا الإجراء قانون المحاماه المختلط ، فإن هذا الاستئناف عملاً بالمادة 2 من قانون المرافعات الجديد يكون قد تم صحيحاً وفقا للإجراءات التى كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة و لا يجرى عليه حكم المادة 23 من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية الذى يوجب الاجراء المشار إليه ، ولايغير من هذا النظر أن يكون الاستئناف قد رفع أمام المحكمة الوطنية فى خلال العطلة القضائية التى تنقضى بعدها ولاية المحاكم المختلطة . (الطعن رقم 135 لسنة 22 جلسة 1955/06/02 س 6 ع 3 ص 1217 ق 162)

نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته ، هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقرر حكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أونقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . (الطعن رقم 128 لسنة 22 جلسة 1955/05/28 س 6 ع 3 ص 1181 ق 157)

إن الفقرة الثالثة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 إذ نصت على أن أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم تكون من تاريخ المرسوم الصادر بتعينهم أول مرة ، فإن محل تطبيق هذا النص أن يكون رجل القضاء أو النيابة عند إعادته قد أعيد فى نفس الدرجة التى كان فيها من قبل أما إذا عاد من خارج السلك القضائي وعين فى وظيفة قضائية درجتها غير تللك التى كان يشغلها فإن أقدميته تحدد وفقا لنص الفقرتين 7 و 8 من المادة 22 السالف ذكرها (الطعن رقم 108 لسنة 23 جلسة 1955/05/28 س 6 ع 3 ص 905 ق 13)

نص الفقرة السابعة من المادة 22 من القانون رقم 188 لسنة 1952 الذى يجيز تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة عند تعينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ التعيين فى هذه الدرجات هو نص جوازى لم يرد على سبيل الوجوب (الطعن رقم 108 لسنة 23 جلسة 1955/05/28 س 6 ع 3 ص 905 ق 13)

إشتراط الطالب فى طلب إنتقاله من إدارة قضايا الحكومة إلى وظائف القضاء إلتزام تاريخ ترقيته فى إدارة القضايا للدرجة الثانية غير ملزم لوزارة العدل ، ذلك أن النقل النوعى من وظيفة لأخرى مما تملكه السلطة الإدارية و لايجوز الطعن فيه إلا إذا كانت الوظيفة الجديدة تختلف فى طبيعتها أو من حيث شروط التعيين فيها عن الوظيفة السابقة (الطعن رقم 108 لسنة 23 جلسة 1955/05/28 س 6 ع 3 ص 905 ق 13)

إذا كان المحضر لم يبين فى إعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الإعلان يكون باطلا . (الطعن رقم 63 لسنة 22 جلسة 1955/05/28 س 6 ع 3 ص 1178 ق 156)

متى كان المطعون عليه الذى لم يصح إعلانه بتقرير الطعن هو الخصم الحقيقى فى النزاع ، فإن بطلان إعلانه يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم . (الطعن رقم 63 لسنة 22 جلسة 1955/05/28 س 6 ع 3 ص 1178 ق 156)

لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتقاضين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون . (الطعن رقم 141 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1159 ق 154)

الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين . (الطعن رقم 141 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1159 ق 154)

تاريخ إستحقاق الدين المضمون لا تبدأ به مدة التقادم إلا فى علاقة الدائن مع مدينه و ضامنه ، أما حق الضامن فى الرجوع على المدين فإنه لاينشأ إلا من تاريخ وفائه للدين المضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلى قد سقط بالتقادم و من تاريخ نشوء هذا الحق للضامن نتيجة وفائه للدين تبدأ مدة التقادم بالنسبة لمدينه المضمون . (الطعن رقم 72 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1143 ق 152)

يشترط لصحة ونفاذ رهن العقار الصادر من غير مالك وفقا لنص المادة 79 مكررة من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 107 من القانون المختلط الملغى توافر شرطين ، الأول أن يكون الرهن قد صدر من شخص وضع يده على العقار المرهون مدة خمس السنوات السابقة على الرهن وضعا مستوفيا للشروط المؤدية إلى كسب الملك بالتقادم ، بأن تكون حيازته ظاهرة هادئة مستمرة لا غموض فيها و بصفة مالك ، و الثانى أن يكون المرتهن حسن النية ، فلا يكفى أن يعتقد أن مدينه مالك ، بل يجب أن يكون لديه أسباب قوية أوجبت اعتقاده ملكية الراهن . و إذن فمتى كان الرهن قد صدر من شخص يضع يده بسبب معلوم غير أسباب التملك كالنائب والمستأجر والمستعير فإن الرهن يكون باطلا و لا يسرى حكم المادة إليها . (الطعن رقم 45 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1138 ق 151)

قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لاتحتمل الشك ، و لايصح قانوناً اعتبار قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ قبولا له مانعا من الطعن فيه ، كما أن تنفيذه اختيارا لايعتبر أيضا قبولا مسقطا للحق فى الطعن متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادى أضرار تلحقه بسبب إرجاء التنفيذ . (الطعن رقم 192 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1163 ق 155)

إنه وفقا للمادة 445 من القانون المدنى القديم تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما ذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة . (الطعن رقم 192 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1163 ق 155)

الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، ولايغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة . (الطعن رقم 192 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1163 ق 155)

متى كان الحكم إذ قصر تصفية الشركة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائيا فى النزاع الجدى الذى قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 192 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1163 ق 155)

إن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص . وإذن فمتى كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة و برفض طلب التعويض المتفق عليه فى العقد أقامت قضاءها على أن عقد القسمة لم يوقع عليه جميع الشركاء المتقاسمين فيه فأصبح عديم الأثر سواء بالنسبة لمن وقع عليه أو لمن يوقع عليه ورتبت على ذلك انتفاء قيام الالتزام بالتعويض المطلوب ، وكانت محكمة النقض قد نقضت هذا الحكم وقضت بقيام عقد القسمة ونفاذه على جميع أطرافه الموقعين عليه ، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم فيما يختص بالتعويض . (الطعن رقم 78 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1152 ق 153)

عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لايعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء . (الطعن رقم 78 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1152 ق 153)

حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ، و لا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه ، ومن ثم فإنه لاينقضى بموت ذلك الشريك . (الطعن رقم 78 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1152 ق 153)

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محله إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ، فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه وإلا اعتبر إعلانه باطلا و لا يكفى أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى بإعلانها فى النيابة . و إذن فمتى كان الثابت من ورقه إعلان تقرير الطعن أن المحضر بناء على طلب الطاعن قد توجه إلى منزل معين لإعلان المطعون عليه ، و أثبت فى محضره أنه ليس لهذا الأخير سكن أو محل إقامة فى المنزل المذكور ، و أشار على طالب الإعلان بالارشاد عن موطن المطعون عليه ، ثم أشر على ورقة الإعلان فى تاريخ لاحق بإعلانه للنيابة على مسئولية الطاعن ، و فى هذا التاريخ توجه المحضر و سلم صورة الإعلان فى النيابة ، و لما كان الطاعن قد اتخذ هذا الاجراء و لم يقدم ما يدل على أنه تحرى عن محل إقامة المطعون عليه قبل إعلانه على هذه الصورة فان الإعلان يكون قد وقع باطلا. (الطعن رقم 69 لسنة 22 جلسة 1955/05/12 س 6 ع 3 ص 1121 ق 147)

استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو فى ثانى درجة أو فى النقض وسواء كان رافعها هو الشفيع أم المشترى أم البائع . (الطعن رقم 234 لسنة 22 جلسة 1955/05/12 س 6 ع 3 ص 1136 ق 150)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن عقد البيع الابتدائى قد ورد على حصة مفرزة محددة مقدارها 36 فدانا وفقا لوضع يد البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمبلغ معين فلما قامت إجراءات الشهر العقارى حائلا دون تسجيل العقد على هذا الوجه حور الطرفان اتفاقهما فى العقد النهائى دون المساس بجوهره بأن جعلا البيع منصبا على الحصة الشائعة بحسب النصيب الشرعى و مقدارها 30 فدانا و التى لا تجادل المساحة فى جواز ورود العقد عليها كما جعلاه منصبا أيضا على القدر المفرز الوارد فى العقد الابتدائى و حرصا على النص على سعر الوحدة للفدان الواحد بمبلغ معين فى كلتا الحالتين ، و كان المفهوم من هذا التحوير اللاحق فى العقد النهائى أن البيع شمل محلين الأول بيع النصيب الشائع و الآخر يبيع هذا النصيب حسب وضع اليد و ان العلاقه بينهما تسوى على أساس المحل الذى يصح به العقد ، و كانت مصلحة الشهر العقارى قد نقلت أولا ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت المحاسبة فى العقد على ثمن هذا القدر وحده ، ثم تبين بعد ذلك أن المحل الآخر قد استقام أمره وهو ال 36 المحددة ببيع المشترى له دون اعتراض من الشهر العقارى ، فإنه يكون للبائع الحق فى الرجوع على المشترين بثمن الفرق على أساس الوحدة المتفق عليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيع جزافا بالثمن المحدد للحصة الشائعة قد خالف فى تفسيرة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 106 لسنة 22 جلسة 1955/05/12 س 6 ع 3 ص 1128 ق 149)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، وكان الثابت من عقد الايجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء ، فإنه لا يسرى عليها أحكام القانون المشار إليه بل يكون النزاع القائم فى شأنها خاضعا لأحكام القانون العام ، و لا يغير من ذلك أن يكون المستأجر فى سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها منشآت ، و لو كان ذلك فى تاريخ سابق لعقد الايجار متى كان الايجار مقصورا على الأرض الفضاء دون المبانى المملوكة للمستأجر . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و إحالتها على دائرة الايجارت لتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 71 لسنة 22 جلسة 1955/05/12 س 6 ع 3 ص 1124 ق 148)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن بطريق النقض أن يضيف على ميعاد الخمسة عشر يوما الذى أعطى له بنص المادة 431 مرافعات لإعلان الطعن ميعاد مسافة بين قلم كتاب محكمة النقض و بين محل المطعون عليه (الطعن رقم 403 لسنة 21 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1065 ق 139)

لما كان الحكم الوقتى الذى أورده الشارع فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية فى خصوص دعاوى نزع الملكية التى صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد من استمرار السير فيها طبقا لأحكام القانون القديم هو استثناء من الأصل العام الذى يوجب سريان قوانين المرافعات فور صدورها على كل الدعاوى القائمة أمام المحاكم و لو كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون الجديد ، و كان الطلب المقدم من الغير إلى قاضى البيوع بطلب إيقاف البيع و المترتبة على رفعه دعوى الاستحقاق الفرعية فى ظل قانون المرافعات الجديد لا يعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ بنزع الملكية التى حتم الشارع استمرار السير فيها طبقا لأحكام النصوص القديمة ، بل هو طلب له كيان خاص مستقل ، فإنه لا يسرى فى شأنه الحكم الاستثنائى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار ، و إنما تسرى فى شأنه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد التى رفع الطلب فى ظلها (الطعن رقم 403 لسنة 21 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1065 ق 139)

إنه و إن كان الأصل أن حكم قاضى البيوع فى طلب وقف البيع لبطلان إجراءات التنفيذ ، مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ، بإيقاف البيع أو بالمضى فيه، لا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 708 من قانون المرافعات ، إلا أنه يستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها فى المادة 709مرافعات ، و هى حالة ما إذا تناولت دعوى الاستحقاق جزءا من العقارات المطلوب بيعها فقط ، فإن الأصل فى هذه الحالة أن الوقف لا يكون إلا بالنسبة للجزء المرفوع عنه دعوى الاستحقاق . و لكن يجوز لقاضى البيوع بناء على طلب ذوى الشأن أن يأمر بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية ، و حكمه فى هذه الحالة بالوقف أو برفض الوقف يجوز الطعن فيه (الطعن رقم 403 لسنة 21 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1065 ق 139)

حكم قاضى البيوع فى طلب وقف البيع بالقبول أو بالرفض هو قضاء فى خصومة مما يترتب عليه أن يكون الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد العامة فى الميعاد العادى الذى يبدأ من تاريخ إعلان الحكم عملاً بنص المادتين 379 و 394 من قانون المرافعات ، و لئن منع القانون فى بعض الصور الطعن بنص صريح أو خالف القاعدة الأصلية التى تقضى بأن مواعيد الطعن لاتبدأ إلا من تاريخ أعلان الحكم بأن جعلها من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ حدث لاحق لإعلانه أو أنقص ميعاد الاستئناف فى بعض المواد ، فإن هذه الحالات تعتبر استثناء من القاعدة العامة فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، و من ثم لايجوز قياس استئناف حكم قاضى البيوع بوقف البيع فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 709 مرافعات بحالة استئناف حكم مرسى المزاد ، ذلك أن حكم قاضى البيوع خاضع لنص المادة 709 مرافعات بخلاف حكم مرسى المزاد فإنه عملاً بنص المادة 692 مرافعات لا تجوز المعارضة فيه و لا يجوز استئنافه إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب و قف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانوناً و على أن يرفع بالطرق العادية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم و يحكم فيه على وجه السرعة (الطعن رقم 403 لسنة 21 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1065 ق 139)

لما كان قانون المرافعات قد أوجب فى المواد 705 إلى 707 توافر شروط فى دعوى الاستحقاق الفرعية لكى يحكم قاضى البيوع وجوبا بإيقاف البيع ، و هى أولا أن يكون طالب الإيقاف قد أودع ملف قضية البيع صورة رسمية من صحيفة دعوى الاستحقاق بعد إعلانها إلى جميع من أوجب القانون اختصامهم و أن تكون مشتملة على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى ، و أن يرفق بذلك الإيصال الدال على دفع المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة و المصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء ، و ثانيا أن يكون الإيداع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يترتب عليها إيقاف البيع وجوبا ، و لما كان مدعى الاستحقاق لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من عريضة دعوى الاستحقاق التى أودعها حتى تعمل المحكمة رقابتها فى التثبت من توافر الشروط التى نص عليها القانون بوجوب إيقاف البيع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الوقف لا يكون قد أخطأ فى القانون (الطعن رقم 403 لسنة 21 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1065 ق 139)

عدم قيام المحضر بإثبات الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد و بيان الوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن إليه يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمواد 11 و 12 و 24 و 431 من قانون المرافعات (الطعن رقم 193 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1118 ق 146)

لما كان القانون يوجب فى دعوى الشفعة اختصام أطرافها الثلاثة : الشفيع و البائع و المشترى سواء فى أول درجة أو ثانى درجة أو فى النقض ، فإن بطلان إعلان تقرير الطعن إلى البائع يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى جميع الخصوم (الطعن رقم 193 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1118 ق 146)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن أحد شركاء البائع لنصيبه فى ملك مشترك قد نازع ورثة هذا البائع فى مقدار ما يملكه مورثهم ثم صدر الحكم لصالح الورثة باثبات تعاقد المورث ونفاذه فى جميع المقدار الذى باعه ، وكان هذا الشريك لم يختصم فى طعنه بطريق النقض بعض الورثة ، فان طعنه يكون غير مقبول ، ذلك أن النزاع فى حق الورثة على هذه الصورة هو موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يتأتى أن يكون الحكم باثبات التعاقد صحيحاً نافذا بالنسبة لبعض الورثة دون البعض ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشترى الذى اختصم فى الطعن هو أحد ورثة البائع ذلك أنه لايمكن اعتبار هذا الوارث نائبا عن التركة فى هذا الخصوص لأن الورثة جميعا كانوا ممثلين فى الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه فلا ينوب حاضر فى الخصومة عن حاضر مثله كما أن القول بهذا التمثيل لا تحتمله وقائع النزاع إذ الوارث المختصم فى الطعن قد خاصم التركة بوصفه مشتريا من المورث طالبا الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر لمصلحته بالقدر الوارد فى عقد البيع (الطعن رقم 93 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1103 ق 144)

صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها (الطعن رقم 60 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1099 ق 143)

قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء (الطعن رقم 60 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1099 ق 143)

تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه (الطعن رقم 32 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1086 ق 141)

تعيين البائع موطنا له فى عقد البيع لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ العقد لا يمنع المشترى من إعلانه بتقرير طعن بالنقض فى حكم صادر فى نزاع متعلق بالعقد المشار إليه فى موطن آخر يكون قد اتخذه بعد تعيين الموطن الأول و ذلك وفقا للمادة 40 من القانون المدنى و المادة 11 من قانون المرافعات (الطعن رقم 123 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1106 ق 145)

لا محل للاعتراض على تقديم الطاعن صورة شكوى إدارية لأول مرة لمحكمة النقض لإثبات اتخاذ المطعون عليه موطنا آخر له متى كان النزاع على هذا الموطن لم ينشأ إلا فى مرحلة إعلانه تقرير الطعن بالنقض (الطعن رقم 123 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1106 ق 145)

لا محل للاعتراض على تقديم الطاعن صورة شكوى إدارية لأول مرة لمحكمة النقض لإثبات اتخاذ المطعون عليه موطنا آخر له متى كان النزاع على هذا الموطن لم ينشأ إلا فى مرحلة إعلانه تقرير الطعن بالنقض (الطعن رقم 123 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1106 ق 145)

لما كان حق الامتياز هو من التأمينات العينية و لا يقرر إلا بمقتضى نص فى القانون ، و كان القانون لم يرتب للبائع فى حالة بقائه منتفعا بالعقار المبيع أو بجزء منه بصفته مستأجرا بأجرة معينة أى امتياز على العين المبيعة ، فان الحكم المطعون يكون قد أخطأ فى القانون إذ اعتبر احتفاظ البائع فى عقد البيع بحقه فى الإنتفاع بجزء من المنزل المبيع بصفته من حقوق الإمتياز التى خولها له القانون (الطعن رقم 123 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1106 ق 145)

لما كان مستأجر العقار المبيع لعدم إمكان قسمته هو من الأشخاص الذين لهم مصلحة فى إبداء ما لديهم من ملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة و طلب تعديل شروط البيع بالنسبة إلى إجارته حتى يتفادى منازعة الراسى عليه المزاد له فيها بعد ذلك ، فإنه يكون صحيحاً فى القانون تقرير الحكم المطعون فيه حق المستأجر فى الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك وفقا لنصوص المواد 642 و 643 و 715 و 723 من قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك أن يكون حق المستأجر قد نص عليه فى عقد البيع المسجل و أصبح فى إمكانه أن يواجه به الغير (الطعن رقم 123 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1106 ق 145)

ليس لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى أن ينتفع بأحكام الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانه الغلاء ، و انما هو مقصور على عمال المحال الصناعية و التجارية و ما عده الشارع فى قانون إصابات العمل فى حكم المحال التجارية و إن لم تكن فى الواقع كذلك و هى اسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدراة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية . و إذن فمتى كان العامل الذى يطالب بإعانة غلاء المعيشة وفقا للأمر المشار إليه يشتغل فى أحد المستشفيات فإنه يتعين البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التى تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التى لاترمى لشىء من هذا ، و إنما تقوم على أداء خدمات إنسانية و التى لا يحول دون اعتبارها كذلك أن تتقاضى أجر العلاج و ثمن الدواء و مبلغا إضافيا عليه متى كانت إدارة المستشفى لا تنشد من وراء ذلك ربحا و لكنها تبتغى العون على فعل الخير (الطعن رقم 57 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1093 ق 142)

إذا كان الحكم قد أوّل المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التى أحال عليها الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء بأنها تعتبر فى حكم المحال التجارية المحال ذات المنافع العمومية الأمر الذى يستتبع اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ، ذلك أن عبارة المادة المشار إليها لاتشمل جميع العمال الذين يعملون فى مؤسسة ذات منفعة عمومية و إنما تقصر ذلك على العمال الذن يعملون فى محال الإدارة المتعلقة بالأعمال ذات المنفعة العمومية . مثلها فى ذلك مثل محال الإدارة فى الأعمال الخاصة كمحل الإدارة الخاص بالمستشفى موضوع النزاع ، و كل ذلك يقتضى معرفة ماهية المستشفى و هل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك ، كما يستلزم معرفة عمل العامل الذى يريد الانتفاع بأحكام الأمر العسكرى الخاص بإعانة الغلاء و هل هو يعمل فى محال إدارة المستشفى أم فى محلاته الأخرى و هل هو مخصص لعمل واحد فى مكان ثابت أم ينتقل فى أعمال و محال المستشفى المختلفة ، و أخيرا هل التحق بعمله قبل سنة 1941 أو بعدها ليجرى تطبيق القانون و الأوامر العسكرية على وجهها الصحيح (الطعن رقم 57 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1093 ق 142)

إن القانون إذ أوجب فى الفقرة الثالثة من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة فى التقرير إنما قصد أن يكون هذا الوجوب فى الحالة التى يكون فيها تقرير الطعن غير مشتمل على شرح الأوجه شرحا وافيا ، فإذا كان التقرير كافيا ، فإن فى إيداع مذكرة تتضمن الإحالة إليه مايكفى لتحقيق غرض الشارع (الطعن رقم 31 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1079 ق 140)

لم يورد الشارع المصرى على خلاف بعض التشريعات الأخرى نصا خاصا يقرر أن للمصاب حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه و الذى يسأل عنه قبل المستأمن ، فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين ، فإذا كان الحق الذى اشترطه المستأمن إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر فى منافع العقد ، فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق (الطعن رقم 31 لسنة 22 جلسة 1955/05/05 س 6 ع 3 ص 1079 ق 140)

الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن إثباتها هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير بأزيد من الغرامة التى نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 103 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1041 ق 136)

لما كان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما كان حقا اختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم استثناء من الأصل ، فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند استعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الاستئناف ، و كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة باحالة الدعوى إلى التحقيق و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد الذى الغى حق التصدى ، فان هذا الحكم يكون قد جاء مخالفاً للقانون و باطلا ، و لا يزيل هذا البطلان أن يكون المستأنف عليه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها (الطعن رقم 3 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1037 ق 135)

حق وزير العدل فى اختيار من يرى ترقيتهم بالأقدمية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو مايعادلها من واقع الكشف الذى تعده لجنة الترقية وفقا للمادة 21 من القانون 188 لسنة 1952 يجب أن يستهدف الأصل الذى أقيم عليه التشريع فى هذا الموطن و هو أن الترقية من هذا الكشف تكون بحسب الأقدمية فلا يحل للوزير تخطى مرشح للترقية إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة أو لوجود مانع يمنع من الترقية (الطعن رقم 89 لسنة 23 جلسة 1955/04/23 س 6 ع 3 ص 895 ق 10)

المستحق فى الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق فى جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعة ولايسقط حقه فى تقاضى الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه فى الانتفاع و على ذلك إذا توفى المستحق فى الوقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوقف كان لورثته الحق فى جزء من الإيجار مناسب للمدة التى انقضت حتى وفاته أما باقى الإيجارفيكون من حق المستحق اللاحق . ذلك لأن القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع كان يقضى بأن حق المستحق فى الوقف إنما هو حق انتفاع عينى و هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و القاعدة فى هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه فى أجرة العين محل الانتفاع و قد نص عليها صراحة القانون المدنى الجديد فى المادة 987 وهى لا تخالف ما قال به المجتهدون من فقهاء الشريعة فى المذهب الحنفى (الطعن رقم 389 لسنة 21 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1006 ق 130)

لا يصح أن يسأل ناظر الوقف فى دعوى الحساب إلا عما قبضه فعلا من إيراد الوقف لا عما كان يجب أن يقبضه و لا يصح أن يعدل عن العقود التى أبرمها إلا إذا كان غير أمين (الطعن رقم 389 لسنة 21 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1006 ق 130)

لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فان هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لايفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل (الطعن رقم 105 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1032 ق 134)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد الرهن الحيازى و حبس العين المرهونة و بإلزام المدين الراهن بقيمة الدين و الفوائد من تاريخ التعاقد ، و كانت بعض أسباب الطعن فى هذا الحكم واردة على صحة الرهن والبعض الآخر يرد على بعض النتائج المترتبة على صحة الرهن و هى المطالبة بالفوائد ، فإن عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بتقرير الطعن يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة إلى جميع الورثة فيما يختص بصحة الرهن و لكنه يكون مقبولا بالنسبة للفوائد ، ذلك أن النزاع الخاص بصحة الرهن هو موضوع غير قابل للتجزئة أما النزاع الخاص بالفوائد فإنه لايمكن القول فى صورة الدعوى بأنه غير قابل للتجزئة (الطعن رقم 102 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1027 ق 133)

متى كان الدين الراهن قد تمسك بعدم جواز الحكم بفوائد الدين بواقع 8% من تاريخ عقد الرهن و انها إنما تستحق بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية ، و كان الحكم فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين وجهة نظره فيه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 102 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1027 ق 133)

من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة (الطعن رقم 56 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1020 ق 132)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد المحدد لقيد الاستئناف هو ميعاد حتمى لا يجوز أن يضاف إليه ميعاد مسافة (الطعن رقم 14 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1016 ق 131)

قيد الاستئناف وفقا لنص المادة 407 من قانون المرافعات هو إجراء يتعين على المستأنف مباشرته بنفسه أو بواسطة وكيله وأن يتحقق من إتمامه فى الميعاد المقرر قانوناً و لا يشفع له فى إجراء القيد بعد الميعاد أن يكون قد قدم صحيفة الاستئناف فى الميعاد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التىرفع لها الاستئناف أو إلى المحكمة الاستئنافية ذاتها لإجراء القيد و لم يتحقق من إتمام هذا الإجراء فى الميعاد (الطعن رقم 14 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1016 ق 131)

لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة (الطعن رقم 450 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 982 ق 127)

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم (الطعن رقم 450 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 982 ق 127)

مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص فى موطنه و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه و تبين له أنه غير موجود به ، فاذا كان المحضر قد توجه من بادىء الأمر إلى وكيل المطعون عليه فى منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 24 مرافعات ، وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات (الطعن رقم 391 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 956 ق 125)

مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ماتقابل من التزامات طرفى الاتفاق و مناط ذلك إرادتهما و هو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر هذا الأخير رغبته فى أخذ هذه الأرض بالشفعة و لكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة كما دفع مبلغا من المال إلى المدعى عليه و ذلك فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى و هو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين ، كما ورد فى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين ، و كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق و نصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ و التنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه و عدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق و أن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ و التنازل عن الشفعة و انه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه ، و أنه لا يجوز له التحدى بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التى تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التى رتبها العاقدان و لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الإخلال به لأن محله هو التداعى استقلالا ، و كان هذا الذى استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد و تفيده عباراته ، فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم تنفيذ فى مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية (الطعن رقم 424 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 969 ق 126)

التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقا للمدين و بشرط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و إذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العينى من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيما فإنه لاتثريب عليها إذ هى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شأن لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك (الطعن رقم 424 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 969 ق 126)

إذا كان المدين المنزوعة ملكيته قد رتب على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر و حافظ صاحب العقار المخدوم على هذا الحق بالتسجيل ليكون حجة على الكافة ، و فضلاً عن ذلك تضمنت قائمة شروط البيع النص على التزام الراسى عليه المزاد احترام حقوق الارتفاق الظاهرة و الخفية فإن تحدى هذا الأخير بحسن نيته وادعاءه عدم علمه بوجود هذا الحق يكون غير منتج (الطعن رقم 424 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 969 ق 126)

الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير ما حاجة لرفع دعوى الفسخ ، و لا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه و لا يكون حكمه منشئا للفسخ (الطعن رقم 361 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 946 ق 124)

متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش ما جاء بالحكمين المرفوع عنهما الاستئناف و انتهى إلى الأخذ بما ورد فيهما من أسباب ثم ذكر سهوا فى منطوقة عبارة تأييد الحكم المستأنف بدلا من تأييد الحكمين المستأنفين ، فإن هذا لايعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم وفقا للمادة 364 من قانون المرافعات (الطعن رقم 361 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 946 ق 124)

لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزاً و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 361 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 946 ق 124)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول طلب تدخله فى الدعوى مع الزامه بالمصروفات و أتعاب المحاماة فإن هذا القضاء يكون ضارا به و له مصحلة فى دفعه بالطعن فيه بطريق النقض (الطعن رقم 138 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 997 ق 129)

متى كان الواقع هو أن الطاعن طلب التدخل فى دعوى الشفعة خصما ثالثا مهاجما و طالبا رفض تلك الدعوى تأسيسا على أنه هو المالك للأطيان المشفوع فيها ، و كان طلب التدخل على هذه الصورة موجها بصفة أصلية إلى البائع الذى تفرع عن حقه حقوق المشترى و الشفيع ، و كان الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة و رفض طلب تدخل الطاعن قد أصبح نهائيا بالنسبة إلى البائع لعدم استئنافه من الطاعن فى الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ الإعلان الموجه إليه من البائع ، فإن هذا الحكم يكون قد أصبح نهائيا أيضا بالنسبة للمشترى و الشفيع اللذين تلقيا الملكية عن البائع ويكون تعييب الحكم لعدم أخذه بحكم المادة 384 مرافعات على غير أساس (الطعن رقم 138 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 997 ق 129)

لا يوجب القانون لانفتاح ميعاد الطعن إعلان الحكم الذى يطعن فيه بالصورة التى عليها الصيغة التنفيذية بل يكفى أن يكون إعلان الحكم قد صدر ممن حكم له ووقع صحيحاً وفقا لأحكام القواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين مشتملا على صورة كاملة مطابقة للحكم (الطعن رقم 138 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 997 ق 129)

متى كان الحكم قد أضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام عملاً بالمادة 21 مرافعات التى لا يجوز بمقتضاها و بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام فإن النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس (الطعن رقم 138 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 997 ق 129)

متى كان الحكم قد قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون له البحث فى أوجه النزاع المتعلقة بالموضوع (الطعن رقم 138 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 997 ق 129)

إن أحكام القانون رقم 140 لسنة 1946 وأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لاتفيد صراحة أو ضمنا إلغاء الرخصة المخوّلة للمحكمة بمقتضى المادة 450 مدنى مختلط المقابلة للمادة 367 مدنى قديم التى تجيز لها بالقيود الورادة فيها إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير (الطعن رقم 84 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 990 ق 128)

المتجر أو المصنع الذى عبر عنه الشارع فى المادة 367 مدنى قديم بالجدك المعد للتجارة أو الصناعة وفى المادة 450 مدنى مختلط بعبارة Etablissement de commere ou d`industrie هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أوالمصنع من ثابت و منقول و من مقومات مادية و غير مادية كالاسم التجارى و العملاء . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع شمل ما أقامه المستأجر فى المؤسسة " دار للسينما " من آلات و أدوات كما شمل اسم الدار التجارية و عملائها و منقولاتها و بين الضرورة الملجئة للبيع و نفى الضرر عن مالك العين المؤجرة فإنه لايكون قد أخطأ إذ قرر أن هذا البيع هو بيع لمنشأة تجارية فى معنى المادة 450 مدنى مختلط (الطعن رقم 84 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 990 ق 128)

بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح مستأجرا مثله بموجب هذا البيع مما يترتب عليه وفقا لقانون إيجار الأماكن المنظم للعلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن لا يكون للمؤجر حق إخراجه من العين المؤجرة (الطعن رقم 84 لسنة 22 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 990 ق 128)

مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير او برفض دعواه فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين واذن متى كان الحكم اذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لانها غير منتجة فى الدعوى الاصلية قد الزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات بانه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 39 لسنة 22 جلسة 1955/04/07 س 6 ع 3 ص 925 ق 121)

متى كان الطعن بالتزوير قد حصل فى ظل قانون المرافعات القديم ، و سارت دعوى التزوير الفرعية إلى أن حكم فيها ابتدائيا و استئنافيا فإن الحكم الصادر فيها يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير و يكون الطعن فيه استقلالا جائزاً عملاً بالمادة 378 مرافعات (الطعن رقم 382 لسنة 21 جلسة 1955/04/07 س 6 ع 3 ص 910 ق 119)

القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية (الطعن رقم 382 لسنة 21 جلسة 1955/04/07 س 6 ع 3 ص 910 ق 119)

لا يعيب الحكم إغفاله ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوما من الوقائع التى أوردها (الطعن رقم 73 لسنة 22 جلسة 1955/04/07 س 6 ع 2 ص 931 ق 122)

السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 35 لسنة 22 جلسة 1955/04/07 س 6 ع 3 ص 920 ق 120)

لما كان حكم مرسى المزاد لايعتبر حكما بمعناه العام و لا يعدو أن يكون محضرا شاملا لبيان الإجراءات السابقة على حصول البيع ثم إثبات إيقاع البيع على من رسا عليه المزاد فإن طلب الحكم بصحته أو إبطاله أو فسخه يقدر بقيمته باعتباره عقد بيع (الطعن رقم 38 لسنة 22 جلسة 1955/03/31 س 6 ع 2 ص 882 ق 117)

المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى ليس هو عمل أقلام الكتاب و لكنه إعمال نصوص قانون المرافعات و لو تعارض مع قوانين الرسوم (الطعن رقم 38 لسنة 22 جلسة 1955/03/31 س 6 ع 2 ص 882 ق 117)

لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له ، فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكون باطلا عملاً بالمادتين 11 و 24 من قانون المرافعات ، و تقضى المحكمة بالبطلان و لو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 95 مرافعات (الطعن رقم 387 لسنة 21 جلسة 1955/03/31 س 6 ع 2 ص 878 ق 116)

قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المبانى المقامة فى العين و إقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ، و لا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن (الطعن رقم 327 لسنة 21 جلسة 1955/03/31 س 6 ع 2 ص 871 ق 115)

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء (الطعن رقم 327 لسنة 21 جلسة 1955/03/31 س 6 ع 2 ص 871 ق 115)

متى كان الثابت من محضر إعلان الحكم الغيابى أن المحضر إذ خاطب زوجة أخى المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان لم يذكر اسم المخاطب معها ولا اسم زوجها الذى تنتسب إليه للتثبيت من صفتها فى تسلم الإعلان كما لم يذكر أنها تقيم مع المعلن إليه ، ولما كانت هذه البيانات واجبة لصحة الإعلان عملاً بالمادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات القديم الذى تم الإعلان أثناء سريانه ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا (الطعن رقم 47 لسنة 22 جلسة 1955/03/31 س 6 ع 2 ص 885 ق 118)

إجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب (الطعن رقم 47 لسنة 22 جلسة 1955/03/31 س 6 ع 2 ص 885 ق 118)

إنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه ، إلا أن شرط ذلك أن لا يكون هذا الحكم قد ألغى ، ذلك أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل أثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنته ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم ، كذلك لايجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه (الطعن رقم 295 لسنة 21 جلسة 1955/03/24 س 6 ع 2 ص 855 ق 112)

ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملاً بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما (الطعن رقم 29 لسنة 22 جلسة 1955/03/24 س 6 ع 2 ص 867 ق 114)

لما كانت الغرامة المحكوم بها فى قضية إحراز مواد مخدرة تعتبر وفقا لنص المادة 22 من قانون العقوبات عقوبة أصلية ، فإنه يسرى عليها أحكام التقادم المنصوص عنها فى المادة 277 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تحكم واقعة الدعوى (الطعن رقم 6 لسنة 22 جلسة 1955/03/24 س 6 ع 2 ص 861 ق 113)

التقادم فى المسائل الجنائية من النظام العام ، ذلك أنه يقوم على افتراض نسيان الحكم ، و أنه ليس من المصلحة إثارة ذكريات جريمة طواها النسيان ، فإذا انقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها سقطت ، و لا يجوز قانوناً بعد ذلك تنفيذها ، و يتعين على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ، و لو لم يطلبه المحكوم عليه و لا يغير من ذلك أن يكون قد تنازل عن التمسك بالتقادم أو قبل تنفيذ عقوبة الغرامة بعد سقوطها مادام السقوط فى هذه الحالة يعتبر من النظام العام ، و هو فى هذا الخصوص يختلف عن التقادم فى المسائل المدنية ، الذى لابد من التمسك به من المدين حتى ينتج أثره (الطعن رقم 6 لسنة 22 جلسة 1955/03/24 س 6 ع 2 ص 861 ق 113)

يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا أن لا يكون مخالفاً للنظام العام ، و لما كان التقادم فى المسائل الجنائية يعتبر من النظام العام فإنه إذا تكاملت مدته لايتخلف عنه أى التزام طبيعى ، و إذن فمتى كان الحكم قد قرر أن دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة وفاء لدين طبيعى لا يصح استرداده ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 6 لسنة 22 جلسة 1955/03/24 س 6 ع 2 ص 861 ق 113)

مناط تطبيق المادة 292 مرافعات التى توجب تعجيل الدعوى فى الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل و إلا اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها على ألا تزيد مدة الوقف على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً ما كان سببه ، فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم على وقف الدعوى و أمرت بايقافها لمدة سته شهور وجب تطبيق المادة المذكوة دون التفات إلى سبب الايقاف (الطعن رقم 334 لسنة 21 جلسة 1955/03/17 س 6 ع 2 ص 846 ق 110)

الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أيضا أن يكون بين وكلائهم و هم المحامون الحاضرون عنهم إذ أنه من إجراءات التقاضى التى يشملها نص المادة 810 مرافعات ولايدخل فى عداد الحالات التى استلزمت المادة 811 مرافعات الحصول على تفويض خاص بها ، و لا يؤثر على صحة الاتفاق أن يكون المحامى الذى أقره ليس هو المحامى الأصيل ذلك أن المادة 31 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 خوّلت للمحامى سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك (الطعن رقم 334 لسنة 21 جلسة 1955/03/17 س 6 ع 2 ص 846 ق 110)

إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يأت بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية إلا أنه لما كان إلتزام المستأجر بدفع الأجرة هو فى مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ، و هو التزام مستمر و متجدد بطبيعته ، فإنه إذا ترتب على العيب الخفى عدم صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها أو نقص فى صلاحيتها ، كان من مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق فى طلب فسخ عقد الايجار أو إنقاص الأجرة قياسا على ما تقضى به المادة 370 من القانون المدنى القديم فى حالة هلاك العين كليا أو جزئيا ، لأن العلة فى الحالتين واحدة (الطعن رقم 317 لسنة 21 جلسة 1955/03/17 س 6 ع 2 ص 838 ق 109)

لم ينص القانون المدنى القديم على ميعاد محدد لتقديم دعوى الضمان الناشىء عن وجود العيب الخفى فى العين المؤجرة وإلا سقط الحق فيها ، كما نص عليه صراحة فى حالة البيع فى المادة 324 ، و كذلك القانون المدنى الجديد الذى و إن أورد نصا خاصا فى المادة 576 على ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى العين المؤجرة إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط دعوى الضمان كما هو الشأن فى حالة البيع الذى حدد فيها ميعادا لرفع الدعوى بنص المادة 452 و من ثم فإنه لايجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ذلك أن تجديد ميعاد لدعوى الضمان فى حالة البيع هو اجراء خاص لا يجوز التوسع فى تفسيره و تطبيقه بطريق القياس على حالة الإيجار ، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما بضمان العيوب الخفية التى تظهر فى الشىء المؤجر مدة عقد الإيجار (الطعن رقم 317 لسنة 21 جلسة 1955/03/17 س 6 ع 2 ص 838 ق 109)

إن المادة 585 من القانون المدنى الجديد و إن أوجبت على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف بها عيب ، فليس مؤدى هذا النص أن يكون لزاما على المستأجر أن يرفع دعوى لإثبات حالة العين المؤجرة قبل قيامه بالاصلاحات (الطعن رقم 317 لسنة 21 جلسة 1955/03/17 س 6 ع 2 ص 838 ق 109)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً حق الشفعة ، ذلك أن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم ، فعدم حصوله لايصح أن يعود بضرر عليهم و بنفع من لم يقم به (الطعن رقم 98 لسنة 22 جلسة 1955/03/17 س 6 ع 2 ص 851 ق 111)

إذا اعترف المطعون عليه فى مذكرته بصفة مدير الشركة الطاعنه كممثل لها ، فانه لا يجوز له الاعتراض على هذه الصفة فى مرافعته الشفوية ، ذلك أن هذا الاعتراض فضلاً عن مناقضته للأعتراف الوارد بالمذكرة فهو قول جديد لايصح ابداؤه فى المرافعة الشفوية وفقا للمادة 440 من قانون المرافعات (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

إذا اندمجت شركة تضامن فى شركة مساهمة اندماجا كليا تنمحى به شخصيتها و تؤول له بمالها و ماعليها للشركة المساهمة ، فان الشركة الدامجة تكون قد خلفت الشركة المندمجة فى ذمتها المالية خلافة عامة تبيح لها حق الطعن فى الأحكام الصادرة باسم الشركة المندمجة سواء تحققت هذه الخلافه قبل أو بعد صدور تلك الأحكام ، و ليس ثمت ما يمنع محكمة النقض فى هذه الحالة أن تبحث لأول مرة فى صفة هذا الخلف و ما يقدم من أوراق لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع اثباتا لهذه الخلافه (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

تمسك دائنى الشركة المندمجة بعدم جواز الاحتجاج عليهم بواقعة الاندماج لا يصح إبداؤه فى المرافعة الشفوية متى كانوا لم يتمسكوا به فى مذكرتهم و ذلك وفقا للمادة 440 مرافعات (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

الرضا الذى يمتنع معه الطعن فى الحكم يجب أن يكون صريحاً واضحا و أن تكون دلالته قاطعة ، و من ثم فانه لا يفترض كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لحكم نهائى لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

انقطاع الخصومة حالة يقررها القانون لمصلحة الخصم الذى لم يمثل فى الدعوى فلا تتحقق إلا حيث يكون الخصم غير ممثل فى الخصومة بنفسه أو بمن ارتضى نيابته عنه ، و يصح لمن شرع لمصلحتة النزول عن التمسك بآثاره . و إذن فمتى كانت دعوى قد رفعت على شركة تضامن و أثناء سيرها اندمجت الشركة المدعى عليها اندماجا كليا فى شركة مساهمة و مع ذلك ظلت الإجراءات تسير باسم الشركة المندمجة و قد اقتضى سير الخصومة أكلافا ونفقات كلفت بها المحكمة الشركة المندمجة فدفعتها ولما صدر عليها الحكم الابتدائى رفعت عنه استئنافا تولاه محام غير المحامى الذى يمثلها أمام محكمة أول درجة ، كما أن الشركة الدامجة هى التى مثلت أمام المحضر عند تنفيذ الحكم و لم تعترض بعدم تمثيلها فى الخصومة ، و لما كانت كل هذه الإجراءات التى اتخذت و الاكلاف التى دفعت فى تواريخ تالية للاندماج الكلى تقطع بأن الذى اتخذها فعلا هى الشركة الدامجة فإنه لا يقبل منه التحدى بانقطاع سير الخصومة بسبب الاندماج (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

إذا تعهد شخص باحترام حق ارتفاق بالصرف مقرر على عقاره لمصلحة جيرانه بموجب اتفاق عقد بين الطرفين و أنه إذا أراد تغطية المصرف منعا لانتشار الباعوض فعليه وضع مواسير تزيد سعتها على المتر و بطريقه فنية تضمن سير المياه سيرا عاديا و لكنه لم ينفذ التزامه بل عمد إلى التخلص منه بالالتجاء للجهات الادارية لتحرير محضر مخالفة ضده و لما صدر الحكم فيها نفذه بوضع مواسير و ان كانت لا تخالف فى اتساعها مقتضى حكم المخالفة إلا أنها أقل سعة مما تعهد به و ما يقتضيه التزامه من ضمان عدم الاضرار بالمنتفعين ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مسئولا عن الإخلال بالتزامه التعاقدى لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون تنفيذ الحكم الصادر فى المخالفة قد تم تحت إشراف مندوب من قبل النيابة العمومية متى كان الحكم قد أثبت أن المدين هو الذى أشرف فعلا على التنفيذ (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

متى كان التزام المدين باحترام حق الارتفاق بالصرف يقتضى تغطية المصرف بمواسير تزيد سعتها عن المتر ، و كان الحكم الصادر فى المخالفة قد ألزمه بتغطية المصرف بمواسير لا تقل سعتها عن المتر فإنه إذ نفذ حكم المخالفة بتغطية المصرف بمواسير سعتها متر فقط فإنه يكون قد خالف التزامه التعاقدى و يكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بإعاده تغطية المصرف وفقا لما يقتضيه التزامه التعاقدى لم يخل بحجية الحكم الجنائي (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية التى لا يدرؤها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن و إلى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدنى القديم الذى لا يختلف فى هذه الناحية عن القانون الجديد (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

القضاء بما لم يطلبه الخصوم هو سبب للطعن بطريق الالتماس لا الطعن بالنقض (الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء ، فإن أدرك الموت أحدهم و كانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم ، وقفت الإجراءات بحكم القانون ، لأن الدعوى تكون قد فقدت بذلك ركنا من أركانها الأساسية لمجرد قيام سبب الوقف ، و لا تستأنف سيرها إلا بإعلان جديد يوجه إلى ورثة المتوفى ، لأن الغاية من الوقف إنما هى المحافظة على مصلحة هؤلاء الورثة دون غيرهم ، وتمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم التى آلت إليهم بسبب الوفاة و لذلك فقد افترض القانون جهلهم بالدعوى المرفوعة على مورثهم فأوجب إيقافها لمجرد الوفاة و من ثم فلا يؤثر حضور مورثهم فى الدعوى قبل وقفها على حقهم فى المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى غيبتهم (الطعن رقم 19 لسنة 22 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 817 ق 105)

لما كان القانون قد أجاز رفع الدعوى ببطلان حكم المحكم فى أحوال معينة فإنه يكون من اختصاص قاضى الامور المستعجلة أن يفصل فى الصعوبات التى تعترض تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فى غير الأحوال المبينة فى القانون ، و له بهذه المثابة أن يقدر وجه الجد فى النزاع فى إحدى هذه الأحوال تقديرا وقتيا يتحسس به للنظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب ليحكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ، أما أصل الحق و هو صحة حكم المحكم أو بطلانه فيبقى سليما ليقول قضاء الموضوع كلمته فيه (الطعن رقم 9 لسنة 22 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 812 ق 104)

يجوز للوقف أن يتمسك بالتقادم المكسب شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، ذلك أن الحكمة التى أقيم عليها هذا التقادم فى القانون المدنى هى أن الملك و إن كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك إلا أن وضع اليد المستوفى للشروط القانونية يعتبر قرينة على شرعية الملك ، و هى قرينة قانونية بسيطة يصح دحضها و لكن إذا تطاول عليها الزمن المدة التى حددها القانون ارتفعت إلى مصاف القرائن القاطعة التى لا تقبل نقضا (الطعن رقم 405 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 796 ق 103)

المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم هى خمس عشرة سنة أما مدة الثلاث و ثلاثين سنة فهى التى تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكيته بالتقادم (الطعن رقم 405 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 796 ق 103)

لا يمنع الوقف من التمسك بالتقادم المكسب ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1946 من أنه بعد تاريخ العمل به لا يصح الوقف إلا بإشهاد ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع الوقف بعد قيامه من الانتفاع بقرينة التقادم القاطعة التى تعفيه من تقديم سند ملكيته (الطعن رقم 405 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 796 ق 103)

للوقف أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه (الطعن رقم 405 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 796 ق 103)

الحكم الصادر قبل ناظر الوقف بصفته الشخصية لا يؤثر على وضع يد الوقف و لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إليه (الطعن رقم 405 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 796 ق 103)

القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده (الطعن رقم 405 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 796 ق 103)

متى كان الواقع هو أن الدعوى رفعت من المؤجرأمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة ، و كانت هذه الدائرة قد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية تأسيسا على أن العين المؤجرة هى أرض فضاء و لا ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 فطعن المستأجر فى هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى قضت بتأييده ثم طعن بطريق النقض ، و كانت الدائرة التى أحيلت إليها الدعوى بالمحكمة الابتدائية قد أحالتها إلى محكمة المواد الجزئية لاختصاصها بحسب قيمة النزاع ؛ فاستأنف المستأجر هذا الحكم ، فإن محكمة الإستئناف إذ أيدته لايكون قد أخطأت ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الإيجارات و القاضى باحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية لاختصاصها قد أصبح نهائيا فكان لزاما عليها أن تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم أى باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام ، و كان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعوى من حيث قيمتها وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و قد رأت أن الدعوى بحسب قيمة النزاع وفقا للمادتين 45 و 46 مرافعات من اختصاص القاضى الجزئى (الطعن رقم 316 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 789 ق 102)

متى كان المحضر قد أثبت فى أصل الإعلان أنه أعلن المطعون عليه مخاطبا مع شيخ البلدة لامتناع وكيله دون أن يذكر بالتفصيل الخطوات التى اتخذها لتسليم الصورة لجهة الإدارة ، و كانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب على المحضر أن يبين بالتفصيل و فى حينه فى أصل الإعلان و صورته كل ما اتخذه من خطوات فى سبيل اتمام الإعلان و تسليم الصورة وفقا للقانون ، و كان إثبات هذه البيانات هو من الإجراءات الجوهرية التى نص عليها القانون للتحقق من صحة الإعلان ، فإن إغفالها يترتب عليه بطلان الإعلان لمن وقعت المخالفة فى حقه و يتعين على المحكمة مراعاة ذلك من تلقاء نفسها فى غيبته (الطعن رقم 308 لسنة 21 جلسة 1955/03/03 س 6 ع 2 ص 751 ق 99)

إذا كان المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا قد قدم مذكرته فى الميعاد القانونى فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به (الطعن رقم 308 لسنة 21 جلسة 1955/03/03 س 6 ع 2 ص 751 ق 99)

متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مورث باعتباره بيعا وفائيا يخفى رهنا و هو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة ، فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع و صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه فى حق جميع المطعون عليهم إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة و باطلا بالنسبة للآخرين (الطعن رقم 308 لسنة 21 جلسة 1955/03/03 س 6 ع 2 ص 751 ق 99)

إذا كان المدين الذى نزعت ملكيته من حصة فى منزل وفاء لدين بنفقة شرعية يمتلك حصة أخرى فى نفس المنزل و يسكن فيها بالفعل ، فلا محل لتحديه بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من لائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 من أبريل سنة 1907 التى تنص على عدم جواز بيع منزل السكنى و يستوى فى ذلك أن تكون الحصة التى يقيم فيها مفرزة أو شائعة فى العقار جميعه (الطعن رقم 281 لسنة 21 جلسة 1955/03/03 س 6 ع 2 ص 742 ق 98)

إنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثامنة من قانون الشفعة القديم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، يثبت حق الشفعة ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا . و إذن فإنه يكون الشريك على الشيوع أن يطلب الشفعة و لو كان المشترى هو الآخر شريكا على الشيوع مع مراعاة باقى نصوص المادة الثامنة المشار إليها ، و لا محل للتحدى بنص المادة 936 من القانون المدنى الجديد لأنه نص مستحدث يتعارض القيد الوارد به ، مع عموم نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة و لا يتفق مع ما يستفاد من نص المادة الثامنة من هذا القانون (الطعن رقم 118 لسنة 22 جلسة 1955/03/03 س 6 ع 2 ص 755 ق 100)

متى كان عقد التأمين قد نص على أن كل تغيير أو تعديل يحدث بالنسبة للغرض الذى أعد له المكان المحفوظه فيه البضائع المؤمن عليها أو الاستعمال الذى خصص من أجله ، و يكون من شأنه زيادة المخاطر دون قبول كتابى من المؤمن يحرم المستأمن حقه فى التعويض ، و كان الثابت هو أن المستأمن قد استعمل هذا المكان عقب تحرير عقد التأمين فى عملية تنظيف الحبوب الملوثه بالمازوت بواسطة غسلها بالبترول و أنه أقام به فرنا لتسخين المياه اللازمه لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التى احترقت ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قرر حرمانه من حقه فى التعويض (الطعن رقم 279 لسنة 21 جلسة 1955/02/24 س 6 ع 2 ص 723 ق 95)

قرار الحفظ الصادر من النيابة العمومية أياً كان سببه لايحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث و لا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ و نسبته إلى من أقترفه (الطعن رقم 279 لسنة 21 جلسة 1955/02/24 س 6 ع 2 ص 723 ق 95)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لايجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون (الطعن رقم 30 لسنة 22 جلسة 1955/02/24 س 6 ع 2 ص 732 ق 96)

لما كان الأصل المقرر بالمادة 377 من قانون المرافعات هو عدم جواز الطعن فى الاحكام ممن يكون قد قبلها وكان قبول أحد الخصمين الحكم الابتدائى الصادر عليه ببعض طلبات خصمه و برفض باقيها يعتبر معلقا على قبول الخصم الآخر لهذا الحكم ، فاذا لم يقبل هذا الخصم الآخر الحكم و طعن فيه بطريق الاستئناف فان خصمه لا يتقيد بسبق قبوله للحكم و يحق له الطعن فيه أيضا ، أما إذا كان أحد الخصمين المذكورين قد قبل الحكم بعد رفع الطعن فيه من خصمه ، فلا يجوز له بعد هذا القبول أن يطعن فى الحكم و ذلك عملاً بنص المادة 377 مرافعات . و تقريرا لهاتين القاعدتين نصت الفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات على أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى و يزول بزواله ، مما يفيد بمفهوم المخالفة وإعمالا لنص المادة 377 مرافعات ، أن قبول الخصم للحكم بعد رفع الاستئناف عنه من خصمه مانع له من الطعن فيه (الطعن رقم 228 لسنة 22 جلسة 1955/02/24 س 6 ع 2 ص 734 ق 97)

متى كانت الدعوى قد وجهت الى الوارث اليونانى الجنسية الذى قبل التركة بغير اشتراط الجرد فان الحكم لايكون قد أخطأ إذ قضى بالزامه بديون هذه التركة من ماله الخاص وفقا لأحكام المادة 1909 من القانون المدنى اليونانى التى يخضع اليها فى خصوص الارث (الطعن رقم 328 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 701 ق 92)

إن المادة 38 من قرار وزير المالة رقم 58 لسنة 1940 لا تخول اللجنة المنصوص عليها فيه أكثر من اقفال المراكز المفتوحة التى تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته و بالتزاماته نحو عملائه ، فإذا كانت له شركة فإن الذى يتولى تصفيتها هو المصفى طبقا للقانون و نصوص عقدها (الطعن رقم 328 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 701 ق 92)

اشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسرى على المصفى الذى لا يمنع القانون من أن يكون امرأة (الطعن رقم 328 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 701 ق 92)

لايجوز للشركاء المأمورين بالتصفية أو القائمين مقامهم التمسك قبل الدائن بنص المادة 65 من قانون التجارة الذى يقضى بسقوط حقه فى المطالبة بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة (الطعن رقم 328 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 701 ق 92)

إن ما نصت عليه المادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 من إلزام السمسار ببيان أرقام مايشتريه لعميله من الأوراق فى الكشف الذى يعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أثبته فى دفاتره مقصود به حماية العميل و تزويده بدليل قبل السمسار على قيامه بالعملية و جديتها ، و ليس هذا الكشف فى ذاته بدليل على حصول إيداع الأوراق من العميل لدى السمسار بعد انتهاء العملية (الطعن رقم 328 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 701 ق 92)

النص فى عقد البيع على تنازل المشترى عن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى البائع و خلفائه المباشرين هو استثناء من الأصل العام الذى يجيز الشفعة فى نطاق الحدود التى بينها القانون فلا يجوز التوسع فى تفسيره (الطعن رقم 243 لسنة 22 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 718 ق 94)

متى كانت المحكمة قد فسرت الشرط الوارد فى عقد البيع بمنع المشترى من استعمال حق الشفعة تفسيرا سليما واستخلصت منه أنه لايفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين ، فإنه يكون غير منتج النعى عليها بأنها لم تبحث فى جواز تطبيق المادة 146 من القانون المدنى (الطعن رقم 243 لسنة 22 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 718 ق 94)

مفاد نص المادة 384 من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أورد فى صدر المادة القاعدة الأساسية من قواعد الطعن فى الأحكام بتقريره بأنه لايفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه رأى منعا لتناقض الأحكام و تضاربها فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها تجويز الطعن استثناء بعد فوات مواعيده أو قبول الحكم المطعون فيه و ذلك فى حالات منها حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها . أما الحالات الأخرى فإنه على ما يبين من صريح النص أنه إذا ما رفع طالب الضمان أو الضامن طعنا فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد بالنسبة له ، جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعنا عن نفس الحكم . و كذلك إذا رفع طعن فى الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان فى الميعاد ، فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة له . و إذا رفع طعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لمصلحة الضامن جاز اختصام طالب الضمان فى هذا الطعن ، و لو كان الحق فى الطعن قد سقط بالنسبة له . فالمناط فى كل هذه الصور للافادة من الطعن أن يكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد رفع فى الميعاد من أى من الخصوم فيها (الطعن رقم 100 لسنة 22 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 708 ق 93)

إن قانون المرافعات إذ نص فى المادة 380 على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقه إعلان الحكم . و إذ نص فى المادة 381 على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، و كان الطعن لا يعتبر مرفوعا فى ميعاده إلا إذا أعلنت صحيفتة للمعلن اليه فى الميعاد عملاً بالقاعدة الواردة فى المادة السادسة من قانون المرافعات ، فلا يعتد بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين لإعلانها و لا بتسلم المحضر إياها و إعادتها دون تسليمها وفقا للإجراءات المرسومة فى المادتين 11 و 12 مرافعات . و إذ أورد القانون كل هذه القواعد و هى جميعا متعلقة بالنظام العام و رتبت على مخالفتها سقوط الحق فى الطعن لفوات ميعاده فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ لم يعتد بإعلان صحيفة استئناف وجهت إلى المستأنف عليه فى الميعاد ولم تسلم تسليما فعليا ولاحكميا إلى أحد ممن يجيز القانون تسلمه إياها حتى يعد منتجا لآثاره و لا يغير من هذا النظر أن يكون المستأنف قد أعلن المستأنف عليه فى النيابة بإعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف و لا يمكن أن يعتبر مكملا للأعلان السابق إذ القول بذلك يقتضى أن يكون الإعلان الأول قد تم صحيحاً مع أنه منعدم الأثر لا يقبل تكملة و لا تصحيحا (الطعن رقم 100 لسنة 22 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 708 ق 93)

إذا أثبت الحكم أنه كان فى مكنة المستأنف أن يتحرى فى خلال ميعاد الاستئناف عن المكان الجديد الذى انتقل اليه المستأنف عليه ويعلنه فيه أو يعلنه فى المحل المختار المبين بورقة إعلان الحكم الابتدائى ، فإنه يكون فى غير محله القول بأن تغيير المستأنف عليه محله يعتبر من قبيل القوة القاهرة و تبعا لذلك يمتد ميعاد الاستئناف (الطعن رقم 100 لسنة 22 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 708 ق 93)

متى كان الطاعن قد طلب فى تقرير طعنه قبول الطعن شكلا و فى الموضوع نقض الحكم و تطبيق القانون ، فان مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن ، و هو الطلب الأساسى الذى يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض ، و هو فى ذاته كاف للأفصاح عن قصده ، و أما مايصحب ذلك من طلب الفصل فى موضوع الدعوى أو إعادة القضيةإلى دائرة أخرى لتفصل فيها من جديد ، فان المحكمة تنظر فيه من تلقاء نفسها وتنزل فى شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفى الخصومة فى هذا الخصوص (الطعن رقم 195 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 686 ق 91)

متى كانت المحكمة قد اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى ، فان مقتضى ذلك أن يكون لها أن لاتعمل هذا الشرط و أن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة (الطعن رقم 195 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 686 ق 91)

إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدنى القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . و لا محل للتحدى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا (الطعن رقم 195 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 686 ق 91)

متى كانت الحكومة قد استولت على جزء من أرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها من الواجهة الواقعة على الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلى الحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدر التعويض جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير (الطعن رقم 77 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 679 ق 90)

القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائد عن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لم تستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بها مردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمة بواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ على قيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقف ظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا (الطعن رقم 77 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 679 ق 90)

متى كانت تلك الفوائد تعتبر من الطلبات التابعة لطلب التعويض الأصلى ، و كان الحكم إذ تعرض للطلب الأصلى قد اشتمل على الأسباب التى بنى عليها قضاءه و هى أسباب شاملة يتحمل عليها القضاء فى الطلب التابع ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تورد بيان العناصر التى استندت إليها فى هذا الخصوص ، ما دام أن عناصر التعويض الأصلى التى أوردتها وافية البيان لا يشوبها القصور (الطعن رقم 77 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 679 ق 90)

التحدى بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات و استولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف (الطعن رقم 77 لسنة 21 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 679 ق 90)

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها بشأن التزوير المدعى به سلوك كافة سبل الاثبات المقررة فى القانون بما فى ذلك البينه والقرائن ، بل إن للمحكمة طبقا للمادة 290 من قانون المرافعات المقابله للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد أيه ورقة و بطلانها و ان لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى انها مزورة ، و حسب المحكمة فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك . (الطعن رقم 267 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 622 ق 82)

إن ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه فانه خاص بانكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير . (الطعن رقم 267 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 622 ق 82)

متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها المادة 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى أصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 267 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 622 ق 82)

متى كان يبين من قانون الجمعية التعاونية أن كل ما أسنده إلى مجلس الإدارة من أعمال نص عليها أو غيرها من المسائل الهامة مشروط بتقديمها إلى الجمعية العمومية ،و من ثم فإنه لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إصدار منشورات متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة لها بما يعتبر تعديلا لها و خروجا على صريح مدلولها و مناقضا لمشتملاتها و إلا كانت باطلة ، و لا يجوز للأعضاء التمسك بها قبل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعية التى هم أعضاء فيها وليسوا أجانب عنها و مفروض علمهم بقانونها . (الطعن رقم 198 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 614 ق 80)

لما كان القانون المدنى الجديد قد استحدث نظاما معينا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا و ماسة بذات الحق و أوجب اتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ، و كان طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته بانذار وجهه الشفيع بعد العمل بهذا القانون فان أحكامه هى التى تسرى على طلب الشفعة دون أحكام القانون القديم (الطعن رقم 54 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 657 ق 87)

إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله (الطعن رقم 54 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 657 ق 87)

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى الجديد توجب على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و رتبت على عدم اتمام الإيداع فى الميعاد المذكور و على الوجه المتقدم سقوط الحق فى الشفعة كان مفاد ذلك أن الايداع الكامل و فى الميعاد المذكور أصبح شرطا أساسيا لقبول طلب الشفعة و إجراء جوهريا من إجراءاتها ، و لا تعتبر الدعوى قائمة فى نظر القانون الا بتحقق حصوله . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الشفيع قد بادر برفع دعواه اعتمادا على علم تلقائى دون انتظار لإعلان اظهار الرغبة من جانب البائع أو المشترى و أودع ما ظنه الثمن الحقيقى ثم ظهر أنه على خلافه فانه يكون بذلك مجازفا وعليه خطره و يكون بهذا الإيداع الناقص قد عرض حقه فى الأخذ بالشفعة للسقوط (الطعن رقم 54 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 657 ق 87)

يشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحدا . و إذن فمتى كان أحد الشركاء على الشيوع فى أرض يمتلك ماكينة ملكية خاصة و أقامها على هذه الأرض بماله و استغلها لنفسه و لحسابه الخاص فإنها لا تصير عقاراً بالتخصيص (الطعن رقم 325 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 639 ق 84)

ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه . (الطعن رقم 325 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 639 ق 84)

مناط صحة إجراءات التنفيذ العقارى أن يكون العقار مملوكا للمدين الذى وجهت إليه تلك الإجراءات . و إذن فمتى كان الدائن المباشر للإجراءات و الذى قيد اختصاصه قبل أن يسجل مشترى العقار عقده قد استوفى دينه فسقطت حقوقه و قيود اختصاصاته فإنه لا يكون للدائن الذى قيد اختصاصه بعد تسجيل المشترى عقد شرائه أن يتخذ إجراءات التنفيذ على هذا العقار ، و لا يغير من ذلك أنه قد حل محل الدائن الأول فى الإجراءات لأن حلول دائن محل نازع الملكية لا يقوم إلا إذا كان العقار فى ملكية المدين . (الطعن رقم 303 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 629 ق 83)

مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين . و إذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعد أن باع المدين العقار و سجل المشترى عقده فإن الاختصاص المذكور يكون قد وقع باطلا بحصولة بعد انتقال ملكية العقار للمتصرف إليه . (الطعن رقم 303 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 629 ق 83)

عدم نفاذ التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يفيد منه عملاً بالمادة 2/608 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على واقعه الدعوى إلا الدائنون الذين يتعلق حقهم بالتنفيذ و هم الدائنون المباشرون للإجراءات و من أعلونا المدين بالتنبيه و أرباب الديون المسجلة و مشترى العقار باعتباره خلفا لهم . (الطعن رقم 303 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 629 ق 83)

لما كان القانون رقم 598 لسنة 1953 الصادر من مجلس قيادة الثورة قد قضى بمصادرة أموال أسرة محمد على وجعل الاختصاص فى المنازعات الخاصة بهذه الأموال إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 9 منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى نزاع متعلق بأموال أحد أفراد هذه الأسرة فإنه لايجوز سماع الطعن عملاً بالمادة 14 من القانون المذكور . (الطعن رقم 257 لسنة 21 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 619 ق 81)

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه بإعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض (الطعن رقم 124 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 663 ق 88)

تقدير الدلائل أو المبررات المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه (الطعن رقم 124 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 663 ق 88)

الحراسة إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء باجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ، و إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكيما ليس له كيان مادى فلا يجوز للحارس تنفيذ الحكم بطرد واضع اليد على العقار مادم مستأجرا بعقد لا شبهة فى جديته لبعض الأعيان الموضوعة تحت الحراسة من قبل ، بل يحق له فقط تحصيل الإيجار المستحق من المستأجر (الطعن رقم 36 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 652 ق 86)

لقاضى الأمور المستعجلة قانوناً فى حالة النزاع على جدية عقد الإيجار بين المستأجر و الحارس تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على ما يستبين له من ظاهر المستندات دون المساس بالموضوع . و إذن فمتى كان الحكم لم يتعرض لهذا البحث الذى كان مثار الخلاف بين الطرفين تأسيسا على أن الفصل فيه لا يدخل فى ولاية القضاء المستعجل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وعاره القصور (الطعن رقم 36 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 652 ق 86)

إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت منها إلى المحكمة الابتدائية الوطنية عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته (الطعن رقم 13 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 644 ق 85)

إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص النوعى و حكمت فى دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملاً بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام (الطعن رقم 13 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 644 ق 85)

إن الشارع إذ أورد قواعد لتنظيم الانتقال من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بأن أخرج من عموم قاعدة سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة بعض مستثنيات رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح قدر أنها جديرة بالاستثناء جعل المناط فى ذلك أن تكون الدعوى قد حكم فيها حضوريا أو غيابيا ، أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد لحكمة رأى فيها أن يكون من الأقرب إلى السداد والقصد ألا تنتزع من المحكمة الدعوى بعد أن أصبحت مهيأة للحكم ، و من ثم لا يمنع من إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت حكما تمهيديا قبل الفصل فى موضوعها بإحالتها على التحقيق إذ مثل هذا الحكم لا يعتبر مانعا من الإحالة وفقا للقانون (الطعن رقم 13 لسنة 22 جلسة 1955/02/10 س 6 ع 2 ص 644 ق 85)

متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما قدمه الخصوم من طلبات و أوجه دفاع أو دفوع و خلاصة ما استند إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية مع بيان ما سارت فيه الدعوى من مراحل فإنه يكون قد خالف نص المادة 349 مرافعات مخالفه تستوجب بطلانه . (الطعن رقم 432 لسنة 22 جلسة 1955/02/03 س 6 ع 2 ص 612 ق 79)

الملكية وفقا لأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 لا تنشأ و لا تزول و لا تنتقل بين الأحياء إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه و تصرف البائع إلى مشتر ثان سجل عقده انتقلت إليه الملكية بغض النظر عن حسن نيه البائع أو سوء نيته . ولا يؤثر فى حق البائع فى التصرف للمشترى الثانى أن يكون قد استصدر حكما بالثمن على المشترى الأول لأن قبض الثمن أو الحكم به إنما هو أثر من آثار الالتزامات الشخصية الناشئة عن العقد الذى لم يسجل ولا شأن له بالملكية وانتقالها الذى جعل القانون المناط فيه للتسجيل وحده . (الطعن رقم 311 لسنة 21 جلسة 1955/02/03 س 6 ع 2 ص 581 ق 75)

طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها . (الطعن رقم 311 لسنة 21 جلسة 1955/02/03 س 6 ع 2 ص 581 ق 75)

إنه و إن كان للمحتكر وفق النظام المقرر فى الشريعة الإسلامية أن يشفع ببنائه إلا أنه لا يصح أن تقاس حالته على حالة المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض التى أستأجرها ، ذلك أن المحتكر طبقا للنظام المشار إليه له حق عينى تتحمله العين فى يد كل حائز لها ، و يراد به استبقاء الأرض للبناء تحت يد المحتكر مادام قائما بدفع أجر المثل ، فهو مالك لمنافع العين ملكا أبديا بدوام دفعه أجرة المثل بخلاف المستأجر فإن عقد الايجار لا يخوّله إلا حقا شخصيا قبل المؤجر و لا يعطيه حق البقاء و الاستقرار على الدوام فلا يثبت له حق الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء . (الطعن رقم 10 لسنة 22 جلسة 1955/02/03 س 6 ع 2 ص 599 ق 77)

متى كان الواقع هو ان المشترى لجزء شائع فى عقار قد أحال الحق الناشىء من عقد البيع إلى آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه فى ثمن العقار الذى بيع لعدم إمكان قسمته ، و كان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع ، فان هذا الرفض لايستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشترى حقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه و هو ناقص الأهلية و لا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال إليه للبائع و بين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة . و على ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع و بقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 340 لسنة 21 جلسة 1955/02/03 س 6 ع 2 ص 594 ق 76)

الغرض الذى خصصت من أجله الجبانات للمنفعه العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضا حفظ رفات الموتى بعد دفنهم ، و ينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ، و لا يجوز تملكها بوضع اليد إلا بعد زوال تخصيصها و اندثار معالمها و آثارها . (الطعن رقم 336 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ص 557 ق 71)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحول دون اختصاص المحاكم المدنية أن يكون أساس الدعوى بطلب الغاء الحجز الإدارى أو وقف إجراءاته أو التعويض عنه الطعن فى مشروعية القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسم الذى توقع الحجز تنفيذا له ، ذلك أن المادة 18 من قانون نظام القضاء المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإدارى الفردى دون الأمر الإدارى العام أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض الرسم ، و لهذا فإن على المحاكم المدنية أن تستوثق من مشروعية اللائحة المراد تطبيقها على النزاع المطروح و مطابقتها للقانون . (الطعن رقم 49 لسنة 22 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 575 ق 74)

لما كان عقد البيع الابتدائى يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسبابها فانه لا يكون واجبا على الشفيع اختصام بائع البائع و لو اشترك الأول فى التوقيع على العقد النهائى لتسهيل إجراءات التسجيل . (الطعن رقم 418 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 566 ق 73)

اشتمال إنذار الشفعة على رأى الشفيع فى بطلان عقد البيع لصدوره وقت التفكير فى توقيع الحجر على البائع أو لأنه تناول أكثر مما يملك لايزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الانذار متى كان قد تضمن أيضا إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصورة تكفى للتعبير عن نيته . (الطعن رقم 418 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 566 ق 73)

متى كانت المحكمة إذ طبقت المادة 545 من القانون المدنى القديم التى توجب على الدائن المرتهن أن يبذل فى سبيل استغلال العقار المرهون حسب ماهو قابل له ما يستطيع من مجهود ممكن لم تبين الأسباب التى اعتمدت عليها فى اعتبار الدائن مقصرا فى استغلال العين المرهونة مكتفية فى ذلك بإيراد عبارة غامضة لاتكشف عن أى معنى ثم ندبت خبيرا لاجراء عملية الاستهلاك لا على أساس ما استولى عليه الدائن المرتهن فعلا بل على أساس أجر المثل ، فإن حكمها يكون قاصراً قصورا يستوجب نقضه . (الطعن رقم 399 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 562 ق 72)

متى كان وكيل الطاعن قد تقدم بطلب إلى كبير كتاب محكمة النقض بسحب التوكيل المودع منه و استلمه بالفعل و لم يعده حتى جلسة المرافعه التى لم يحضر فيها ، فإن الطعن يكون باطلا ، ذلك أنه يشترط لصحة الطعن بالنقض أن يقرر به وكيل عن الطاعن يملك هذا التقرير وقت حصوله و عدم تقديم التوكيل الذى يثبت ذلك يعجز المحكمة عن التثبت من توافر هذه الشروط . (الطعن رقم 326 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 555 ق 70)

لا يجوز التمسك بكسب ملكية الحق بالتقادم الخمسى مع السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا كان التصرف صادرا من غير مالك ، فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . (الطعن رقم 191 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 547 ق 69)

انتهاء مدة الاجارة قبل تسليم العين المؤجرة للمستأجر لا يحول دون توافر مصلحته فى طلب التنفيذ العينى ، و وجه تحقق هذه المصلحة هو تقرير حق قانونى له حتى و لو استحال التنفيذ بالتسليم لانتهاء المدة وقت صدور الحكم لما يترتب على قبول هذا الطلب من إمكان رجوعه بالتعويض على المؤجر . (الطعن رقم 181 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 540 ق 68)

إن ما قصدته المادة 365 من القانون المدنى القديم فى حالة تزاحم المستأجرين من الأسبقية بوضع اليد أو التسجيل أن يكونا غير مشوبين بالغش التدليسى الذى يمنع واضع اليد من التحدى بأسبقية وضع يده كما يمنع المسجل سند إيجاره من التمسك بتسجيله و هذا هو ما قننه المشرع فى المادة 573 من القانون المدنى الجديد ، و إذن فمتى كان الحكم قد أقيم على أن وضع يد المستأجر على العين المؤجرة فى المدة المتنازع عليها و كذلك تسجيله للمخالصة التى يرتكن إليها قد شابهما الغش و التدليس المانعان من ترجيح عقد المستأجر الآخر المتنازع معه للأدلة السائغة التى أوردها فى حدود سلطتة الموضوعية ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 181 لسنة 21 جلسة 1955/01/27 س 6 ع 2 ص 540 ق 68)

البطلان الذى كان مقررا فى المادة 1/608 من قانون المرافعات المختلط إنما هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا من شرع النص لحمايتهم ممن تعلق حقهم بالتنبيه كالدائنين المسجلة رهانهم أو الدائن المباشر للإجراءات أو مشترى العقار بالمزاد أما المدين المنزوعة ملكيته فلا يملك الطعن بالبطلان على تصرف صدر منه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية عن ذات العقار بل يبقى تصرفه صحيحاً و منتجا لآثاره . (الطعن رقم 362 لسنة 21 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 507 ق 63)

إذا اتفق المدين مع آخر على شراء العقار المنزوعة ملكيته اتقاء لخطر المجازفة وسعيا وراء الحصول على ثمن ثابت قدر أنه مناسب لقيمة العقار و يحقق مصلحة الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ بضمان حصولهم على كامل حقوقهم و التزم المشترى بالتدخل فى المزاد و المزايدة حتى يصل بالثمن إلى الحد المتفق عليه بحيث إذا اضطر إلى الزيادة فى الثمن فوق هذا المبلغ تكون هذه الزيادة من حقه ولاشأن للمدين البائع بها ، فإن الدفع ببطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام العام و انعدام سبب استحقاق المشترى للزيادة عن الثمن المتفق عليه يكون على غير أساس ، ذلك أن هذا الاتفاق ليس من شأنه الإخلال بحرية المزايدة أو إبعاد المزايدين عن محيطها بدليل أن المتعاقدين قدرا احتمال رسو المزاد على غير المشترى من المدين بثمن يزيد على الثمن المسمى مما يدل على انتفاء فكرة المساس بحرية المزايدة فضلاً عن تحقيقه مصلحة المدين و دائنيه ، و أما الادعاء بانعدام سبب الزيادة فمردود بأن المتعاقد مع المدين أصبح بمقتضى الاتفاق المشار إليه فى مركز المشترى و المدين فى مركز البائع و من حق المشترى الحصول على الزيادة و سببها القانونى هو العقد المبرم بينهما . (الطعن رقم 362 لسنة 21 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 507 ق 63)

إذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنه بأنه استوفى دينه و كان الثابت و المعترف به من المفلس نفسه أن الدين لم يوّف و إنما استبدل به دين آخر فليس فى هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لأن سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذى لم ينازع المفلس فى صحته ولا فى مشروعية سببه و لا يجدى فى ذلك الاستناد على المادة 1/419 من قانون التجارة التى تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام ألا يكون هذا الغير قد حل بجميع ما أوفاه أو ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله ذلك لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد الاعتبار و توافر الشروط اللازمه لذلك . (الطعن رقم 184 لسنة 22 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 529 ق 66)

دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك المدعى أو فى سند تمليك المدعى عليه واقعة مادية من الجائز إثباتها بطريق الاثبات كافة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى استندت فى ذلك إلى الدليل المستمد من تقرير خبير فى دعوى أخرى بين نفس الخصوم متى كانت الوقائع التى حققها الخبير فى الدعوى السابقة هى نفس الوقائع المطلوب تحقيقها فى الدعوى الثانية ، و كان الخبير قد أجرى المأمورية التى كلف بها فى حضور الخصوم لم يعيبوا ما قام به من تحقيقات فى شىء سوى أن ما قام به كان إجراء فى دعوى أخرى . (الطعن رقم 355 لسنة 21 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 502 ق 62)

خولت الفقرة الأخيرة من المادة 77 من المرسوم الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1933 بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله الحق فى طلب تصفية العملية فى يوم العمل الثانى الذى يلى إرساله خطابا موصى عليه للعميل بغير تنبيه آخر أو إنذار سابق أو تعليق إعلان ، و أساس هذا الحق إنما يرجع إلى ما شرعه القانون للسمسار بوصفه وكيلا بالعمولة من تحقيق امتيازه المقرر فى المادة 85 من القانون التجارى على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده مع التيسير على السمسار المكلف بشراء الأوراق المالية بإعفائه من الإجراءات التى تتطلبها المادة 89 من قانون التجارة وهى ضرورة الحصول على إذن من القاضى بالبيع ، و لما كان هذا هو أساس حق السمسار و لو يكن أساس التنفيذ فى البورصة بمعرفة السمسار هو استعمال لحقه فى فسخ عملية البورصة التى عقدها و فى فسخ عقد الوكالة بينه و بين العميل بمجرد انتهاء المهلة التى يحددها فى الخطاب الموصى عليه الذى يرسله إلى العميل طالبا فيه الوفاء و بغير حاجة إلى قضاء ، و كان للوكيل بالعمولة كأى دائن مرتهن الحق فى التنفيذ على مدينه يوم استحقاق الدين أو بعده و متابعة التنفيذ الذى بدأه أو عدم متابعته كيف يشاء دون أن يكون فى ذلك مسئولا عن أى ضرر يلحق بالعميل المدين نتيجة لهبوط الأسعار بسبب مجرد التأجيل فحسب ، لما كان ذلك ، فان الحكم إذ قضى للسمسار بثمن الأوراق المالية محسوبا على يوم التصفية الفعلية لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 120 لسنة 22 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 523 ق 65)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى تقرره المادة 431 مرافعات إنما ينصب على عدم حصول إعلان التقرير للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلا للمطعون عليه فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا أما كون الصورة قد خلت سهوا من بيان تاريخ التقرير أو أسم الموظف الذى حرره أو اسم المحامى الذى باشر الطعن فإن هذا لا يترتب عليه بطلان التقرير . (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 515 ق 64)

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات يتوافر بشرطين ، الأول أن يكون المطلوب إجراء لا فصلا فى الحق و الثانى قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان قاضى الأمور المستعجلة قد قضى بطرد المستأجر الذى انتهى عقده من العين المؤجرة ، و كان حكم الطرد فى هذه الحالة هو مجرد إجراء وقتى يضع به حدا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر ، و كان المستأجر قد أثار منازعة قوامها الادعاء بأنه قد استأجر العين بعقد جديد من وكيل المالك فرأى القاضى و هو بسبيل تقرير اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد أن هذه المنازعة غير جدية و أن يده ليست الا يد غاصب لما ظهر له من أن عقد الأيجار الذى يستند إليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالك ، و كان قاضى الأمور المستعجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤقتا و لحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاهر مستندات الطرفين لتبرير حكمه فى الإجراء المؤقت ، و كان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس بحقوق الخصوم التى تظل كما هى يتناضل عليها أربابها لدى محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بأنه مس الحق بالفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولاية له بالبت فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 515 ق 64)

متى كان الحكم و إن قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه فى ذلك على ان تصدى قاضى الأمور المستعجلة لتفسير سند الوكالة لتعرف حدوده و مداه مما يمتنع عليه لمساسه بأصل الحق فإن استئناف هذا الحكم ينقل إلى المحكمة الاستئنافية الدعوى المستعجلة بكافة عناصرها و هما الاستعجال ، و أن المطلوب هو إجراء لا يمس الحق وهما مناط الاختصاص ، و لازم ذلك أن يكون موضوع الدعوى المستعجلة بركنيها مطروحا حتما على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الاختصاص التى هى فى حقيقتها الدعوى المستعجلة نفسها و إذ تفعل ذلك لا تكون بصدد حالة من حالات التصدى . (الطعن رقم 1 لسنة 22 جلسة 1955/01/20 س 6 ع 2 ص 515 ق 64)

مناط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية وفقا للمادة 425 من قانون المرافعات قبل التعديل الذى صدر به القانون رقم 354 لسنة 1952 أن تكون هذه الأحكام قد صدرت من المحاكم المذكورة بصفة انتهائية أو فى استئناف أحكام المواد الجزئية ، فإذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الكلية بصفة ابتدائية وأصبح نهائيا لفوات ميعاد استئنافه امتنع على المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 456 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 499 ق 61)

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملاً بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها إنما هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لمحكمة النقض أن تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام . (الطعن رقم 417 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 490 ق 60)

إذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قد قضى بالإزالة و التسليم فلا محل للنعى عليه بأنه قد جمع بين دعوى الملكية و دعوى اليد ، ذلك لأن الإزاله هى من قبيل إعاده الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض و ذلك بازالة الافعال المادية التى أجراها المتعرض كتسوير الأرض و وضع أخشاب و إقامة هيكل و مسرح و غيرها مما يعتبر فى ذاته تعرضا لحيازة واضع اليد مما تتسع ولاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لديه أسبابه و كذلك التسليم إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض و إعادة يد الحائز إليه . (الطعن رقم 417 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 490 ق 60)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن صورة الحكم المعلنة تعتبر فى حكم الصورة المطابقة لأصله بشرط أن تكون هذه الصورة مطابقة حقا لأصل الحكم و موجبة للاطمئنان إليها بحيث إذا ثبت نقصها أو عدم مطابقتها للأصل فلا يصح التعويل عليها . و إذن فمتى كانت المطاعن التى يأخذها المطعون عليه على الصورة المعلنة منه إلى الطاعن لا تفيد عدم مطابقتها حقا لأصل الحكم ، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله فى الميعاد القانونى ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 242 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 473 ق 58)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان الشخصى أو فى محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لاسيما إذا كان المعلن إليه تاجرا فى مدينة معينة و مع ذلك لم يحاول المعلن البحث عن محل إقامته الحقيقى ، و من ثم يكون إعلانه للنيابة قد وقع باطلا . (الطعن رقم 242 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 473 ق 58)

اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لا يتغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 242 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 473 ق 58)

استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير يستتبع حتما وفقا لأحكام قانون المرافعات الجديد استئناف الأحكام التى سبق صدورها فى الدعوى و منها الحكم بقبول دليل من أدلة التزوير متى كان لم يثبت قبوله من مدعى التزوير و لا يعتبر تنفيذ الحكم بالإحالة على التحقيق قبولا له لأنه نافذ بقوة القانون و يكون على محكمة ثانى درجة عملاً بالمادة 410 مرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن يعتد بأدلة وقرائن التزوير السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 153 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 460 ق 56)

إذا قضت المحكمة بقبول دليل من أدلة التزوير و لم تتعرض لسائر القرائن التى ساقها مدعى التزوير لتأييد ما ادعاه فان ذلك لايكون له محل إلا بعد الفراغ من التحقيق و عند الفصل فى صحة الورقة على أساس جميع الأدلة ما استجد منها نتيجة التحقيق و ما كان مقدما منها من قبل و ما تستخلصه محكمة الموضوع بنفسها من وقائع الدعوى و تراه مؤديا لتكوين عقيدتها و لا محل للتحدى بالمادة 281 مرافعات إذ هى تنص على أن يحدد فى التقرير كل مواضع لا شواهد التزوير . (الطعن رقم 153 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 460 ق 56)

نص المادة 26 من القانون رقم 143 لسنة 1944 قد أسبغ على المدينين الذين قبلت التسوية معهم حصانة فى أموالهم ليس فقط بالنسبة إلى الأموال التى كانت موضوع التسوية بل و فى كل مال آخر تؤول ملكيته إليهم عقب التسوية أياً ما كان سبب الملكية و ذلك بالنسبة للديون السابقة على التسوية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن التسوية قد قبلت مع المدين فان قرار لجنة التسوية وفقا للمادة المشار اليها يكون قد أبرأ ذمته من الديون التى عليه للدائنين و التى استبعدتها اللجنة فأصبحت علاقته بهم بالنسبة لهذه الديون منتهية و لا يجوز لهم بعد ذلك أن يحصلوا بمقتضاها على الاختصاصات التى أوقعوها على عقار لمدينهم و إن كانت ملكيته قد آلت إليه بعد التسوية . (الطعن رقم 320 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 486 ق 59)

الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذا كانت المادة 429 من قانون المرافعات قد نصت على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و موطن كل منهم فان الغرض المقصود من هذه المادة إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات ، و كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم اختصموا أمام محكمة الموضوع كورثة للشفيع وكان المفهوم بجلاء مما جاء بهذا الحكم ومما جاء بتقرير الطعن - و ان لم تذكر فيه صفة المطعون عليهم صراحة كورثة - أن الطعن موجه إليهم بهذه الصفة و هى نفس الصفة التى كانوا مختصمين بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لاختصام المطعون عليهم فى الطعن بصفتهم الشخصية يكون على غير أساس . (الطعن رقم 171 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 467 ق 57)

و رود اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته و ان كان يجوز ان يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند اعداد الحكم و تحريره و لا يترتب على ذلك بطلان الحكم غير أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تصحيح مثل هذا الخطأ إنما يكون بناء على ما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملا له فلا يجوز الاستناد إلى غير ذلك من الأدلة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى تصحيح الخطأ الواقع فى اسم أحد أعضاء الهيئة الواردة فى ديباجة الحكم الصادر من المحاكم المختلطة إلى أدلة غير مستمدة من محضر جلسة النطق بالحكم المشار إليه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 171 لسنة 21 جلسة 1955/01/13 س 6 ع 2 ص 467 ق 57)

لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من أوجه الدفع و قبل ابداء أقوال و طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تأجيلى متصل بأصل الدعوى ، فان الحكم إذ قضى بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 291 لسنة 21 جلسة 1955/01/06 س 6 ع 2 ص 429 ق 52)

ليس للمحكمة المطروحة عليها دعوى الملكية والتى فصل فيها من محكمة أول درجة على هذا الأساس أن تفصل فيها على أنها دعوى وضع يد لاختلاف الدعويين اختلافا جوهريا فى أركانهما و شروطهما و لما فى ذلك من إهدار لحقوق طرفى الخصومة . و إذن فمتى كان المدعى قد أسس دعواه على ثبوت حق الارتفاق الذى خصصه المالك الأصلى البائع لطرفى الخصومة لمصلحة أطيانه ، و كان مفهوم هذا التحديد الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية و أصر عليه فى دفاعه أنه يطالب بملكية هذا الحق ، و كان الحكم قد غير أساس الدعوى من تلقاء نفسه و عرض لها على أنها دعوى وضع يد و قضى فيها على هذا الأساس الذى ابتدعه فانه يكون قد خالف القانون لتجاوز المحكمة سلطتها على الدعوى المطروحة عليها . (الطعن رقم 291 لسنة 21 جلسة 1955/01/06 س 6 ع 2 ص 429 ق 52)

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما يراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينا بظروف الدعوى . (الطعن رقم 324 لسنة 21 جلسة 1955/01/06 س 6 ع 2 ص 443 ق 54)

ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع . (الطعن رقم 324 لسنة 21 جلسة 1955/01/06 س 6 ع 2 ص 443 ق 54)

شركة المحاصة إنما تنعقد فى الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة ، و الوصف المميز لها عن غيرها من الشركات هو أنها مستترة ، فليس لها رأس مال و لا عنوان ، و ليس لها وجود ظاهر بهذا الوصف أمام الغير ، فالأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن شريكين اتفقا على تكوين شركة لصناعة نسيج الأقمشة و بيعها أسمياها شركة توصية تجارية بعنوان ظاهر هو أسم الشريكين و نص فى عقد تأسيسها على رأس مال لها و تحديد حصة كل شريك فيه و أن لكل من الشريكين حق التوقيع عنها و تكون إمضاؤه ملزمة للآخر و على أن يكون الطرفان متضامنين فى جميع الأحوال و أن تكون مدة الشركة خمس سنوات تتجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة ما لم ينذر أحد الطرفين الآخر برغبته فى الانفصال قبل انتهاء المدة بستة أشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبرهذه الشركة من شركات المحاصة بل اعتبرها شركة تضامن لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 177 لسنة 22 جلسة 1955/01/06 س 6 ع 2 ص 451 ق 55)

الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية لا يقبل إلا إذا قدم فى تلك الدعوى . فإذا كانت الدعوى الأصلية قد أوقفت حتى يفصل فى دعوى التزوير الفرعية فلا يجوز التمسك به فى الدعوى الفرعية التى نشأت عن الدعوى الأصلية لأن الحكم بالوقف يجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى حتى ترد إليها بعد زوال سبب الوقف . (الطعن رقم 300 لسنة 21 جلسة 1955/01/06 س 6 ع 2 ص 437 ق 53)

لايجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا إلى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن و من باب أولى استنادا إلى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر ، ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الأصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لايترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم و قد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن و الثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه و يستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به . (الطعن رقم 390 لسنة 24 جلسة 1954/12/30 س 6 ع 1 ص 401 ق 51)

لما كانت المادة 407 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الأستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل ، و رتبت على عدم القيد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وعلى القيد بعد المواعيد المذكورة أن يحكم ببطلانه إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض للموضوع ، و كان المستأنف قد قيد استئنافه بعد الميعاد وكان المستأنف عليه قد طلب الحكم ببطلان الاستئناف لقيده بعد الميعاد و تمسك بهذا الدفع قبل مواجهة الموضوع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع وقبل الاستئناف شكلا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 321 لسنة 21 جلسة 1954/12/30 س 6 ع 1 ص 395 ق 50)

لا تناقض بين الادعاء بأن الأطيان موضوع النزاع تدخل فى عقد تمليك مدعى الملكية و بين تقريره بأنه وضع اليد عليها توهما منه أنها تدخل فيما بيع إليه بمقتضى هذا العقد فاكتسب الملك بمضى المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ رفض تحقيق وضع اليد و اكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة أقام قضاءه على أن المدعى تناقض و اضطرب فى دفاعة إذ استند تارة على عقد تمليكه و أخرى على وضع اليد المدة الطويلة مما يشعر بعدم جدية ادعائه ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يكفى لحمله و لا يسوغ اطراح دليل له أثره فى الدعوى مما يجعله قاصر البيان . (الطعن رقم 280 لسنة 21 جلسة 1954/12/23 س 6 ع 1 ص 356 ق 44)

مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت إلى المدين وقت تجديد القيد . و إذن فمتى كان الدائن إذ حصل على حق اختصاص على عقار و سجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد آلت إلى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار إلى آخر فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكن مملوكا للمدين . (الطعن رقم 315 لسنة 21 جلسة 1954/12/23 س 6 ع 1 ص 364 ق 45)

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من يناير سنة 1949 من محكمة ابتدائية بصفه انتهائية و لم يكن يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ، و لا محل للتحدى بما جاء بالمادة 425 من قانون المرافعات الجديد و التى كانت سارية عند التقرير بالطعن قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 ذلك أن هذه المادة أوجدت سبيلا جديدا للطعن فى أحكام المحاكم الابتدائية لم يكن موجودا من قبل و من ثم يسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد و ينبنى على ذك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن المذكور لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به . (الطعن رقم 209 لسنة 21 جلسة 1954/12/23 س 6 ع 1 ص 353 ق 43)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن للمدين المنزوعة ملكيته أن يطلب بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين الطالب أو لإنقضاء سنده ، إلا إذا تعلق بالعين المبيعة و بإجراءات التنفيذ حق للغير ، بأن تكون العين قد رسا مزادها على غير طالب التنفيذ أو كان هناك دائنون آخرون من أرباب الديون المسجلة و كانوا طرفا فى الإجراءات ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين أعلن على الوجه الصحيح بمختلف أوراق إجراءات نزع الملكية التى اتخذها طالب البيع بما فى ذلك صورة عقد الحوالة الصادر لهذا الأخير من الدائن الأصلى المرتهن للعقار ولم يثر هذا المدين أمام المحكمة أوجه البطلان التى يتمسك بها و كان الثابت أن العقار قد رسا مزاده على شخص آخر غير طالب التنفيذ و لم يثبت أن الراسى عليه المزاد كان سيىء النية فإنه يمتنع على المدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ و حكم رسو المزاد بدعوى أصلية لانقضاء سند الدين بعد أن فوت المواعيد المقررة قانوناً للأعتراض على تلك الإجراءات لهذا السبب و لا يغير من هذا النظر أن يكون المدين قد استند فى هذا الطلب ، إلى قواعد التنفيذ على العقار أو إلى القواعد العامة التى يخضع لها الغش متى كانت واقعة الغش لم يقم عليها دليل . (الطعن رقم 346 لسنة 21 جلسة 1954/12/23 س 6 ع 1 ص 368 ق 46)

متى كان الحكم المطلوب تفسيره واضحا يحتاج إلى تفسير و يفيد بجلاء أن المحكمة لم تر إجابة طلب معين و رفضته و كان الحكم المطعون فيه قد فسر الحكم السابق بأنه لم يرفض الطلب المذكور بل قبله فإن المحكمة تكون قد جاوزت سلطتها فى التفسير و أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 188 لسنة 22 جلسة 1954/12/23 س 6 ع 1 ص 375 ق 47)

متى كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته فى الامتياز إلى دائن مرتهن متأخر عنه فى الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به فى السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن ، و كان الدائن المرتهن إذ طلب تخصيصه بدينه فى مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التى تخولها إياه المستندات المقدمة منه و هى اعتباره حالا محل البائع فى امتيازه ، و كان قاضى التوزيع قد أغفل شأن هذه المستندات المقدمة ، فإذا ناقض الدائن المرتهن و طلب الدرجة التى يستحقها فلا يصح أن يعترض عليه وفقا لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضى التوزيع متى كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التى سبق تقديمها فى الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة . (الطعن رقم 341 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 330 ق 41)

متى كان الحكم إذ قضى بندب خبير لتصفية الحساب و إجراء عملية الاستهلاك قد فصل بملزومية المدعى عليه بتقديم الحساب عن الريع تأسيسا على نفى ملكيتة للعين المطالب بريعها و منتهيا من بحثه إلى أن هذه العين ملك المدعى و أن يد المدعى عليه هى يد عارضة خلافا لما كان يدعيه من أنها يد مالك لايصح أن يسأل فيها عن تقديم الحساب ، فإن هذا الحكم يعتبر حكما قطعيا من هذه الناحية ومنهيا لجزء من الخصومة مما يجوز معه الطعن فيه استقلالا عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 277 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 315 ق 39)

حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لاتنتقل بها الملكية مهما طال الزمن . (الطعن رقم 277 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 315 ق 39)

لا تثريب على المحكمة إن هى لم توقف دعوى حساب عن ريع عين من الأعيان يدعى المدعى عليه فيها أن العين ملكه و أنه لا وجه لإلزامه بتقديم الحساب متى كانت قد رأت بأسباب سائغة أن الادعاء بالملكية على غير أساس و أنه بذلك لا يصلح أن يكون سببا لوقف دعوى الحساب أو رفضها . (الطعن رقم 277 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 315 ق 39)

لا يصلح الإرث أن يكن سببا صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 277 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 315 ق 39)

النعى على الحكم بالخطأ فيما قرره من أن الرهن التأمينى انقلب إلى رهن حيازى هو نعى غير منتج فى دعوى الحساب التى تقوم على أساس ما هو ثابت من أن المدين أناب الدائن فى تحصيل ريع العين المرهونة ، فالدائن بوصفه نائبا ملزم بتقديم حساب عما أنيب فيه و لا جدوى بعد هذا من البحث فى أثر هذا الاتفاق على الرهن التأمينى و هل يحيله إلى رهن حيازى أو لايحيله . (الطعن رقم 277 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 315 ق 39)

متى كانت المحكمة قد استكملت فى الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم أجلا كافيا لتقديم المذكرات و المستندات فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى لتقديم مذكرات متى كانت قد كونت عقيدتها مما أبدى فى الدعوى و ما قدم فيها من أوراق و يكون فى غير محله النعى عليها بالاخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 277 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 315 ق 39)

لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة و تحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ، ذلك أنه لا تنافر و لا تعارض بين الدعويين لأن أساسهما واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية و الغرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها . (الطعن رقم 224 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 281 ق 36)

لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة إذ اعتبرت دعوى منع التعرض دعوى استرداد حيازة قد قضت فى منطوقها بمنع التعرض و بتسليم العين للمحكوم له إذ أن ما قضى به يتفق مع ما يصح أن يطلب و يقضى به فى مثل هذه الدعوى و لا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حيازة . (الطعن رقم 224 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 281 ق 36)

متى كان الحكم قد كيف دعوى منع التعرض بأنه دعوى استرداد حيازة و هى لا يشترط فيها توافر الحيازة لمدة سنة فإنه لا يعيبه ما تزيد به بعد ذلك فى بحث الدعوى على اعتبارها منع تعرض مهما جاء فيه من خطأ . (الطعن رقم 224 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 281 ق 36)

للمالك على الشيوع أن يدفع تعرض الشركاء له صونا لحيازته . و إذن فمتى كان الثابت أن المدعى هو الذى استلم الأطيان موضوع الدعوى و استمر حائزا لها حيازة هادئة ظاهرة و زرعها بواسطة مستأجريه حتى نازعه المدعى عليه فى حيازتها بعد شرائه نصيب شركائه ، فإنه يكون للمدعى أن يدفع تعرض المدعى عليه له و أن يرفع دعوى اليد ضده حماية لحيازتة . (الطعن رقم 224 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 281 ق 36)

مجرد رفع طالب الحيازة دعوى بالشفعة ضد من سلب حيازتة أثناء نظر دعواه بالحيازة أو قبلها أو بعدها لا يعتبر جمعا بين دعوى اليد و دعوى الملك بما يسقط حقه فى الادعاء بالحيازة ، ذلك أن الشفعة و إن كانت من أسباب التملك غير أن السند القانونى المنشىء للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع الذى لا يمكن أن يكون مالكا أو يدعى ثبوت الملك قبل صدور الحكم له بأحقيته لتملك العقار المبيع . (الطعن رقم 224 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 281 ق 36)

استقر قضاء هذه المحكمة على أن مناط البطلان المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات إنما هو عدم حصول إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به فكلما تحقق أن هذا الإعلان تم فى الواقع فى ميعاده مشتملا على البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فهو مقبول شكلا و لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به و اسم الموظف المختص الذى حصل أمامه . (الطعن رقم 122 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 263 ق 34)

متى كانت أسباب الطعن كما وردت فى التقرير وإن كانت موجزة غير أنها جاءت بعبارة واضحة محددة كافية للكشف عن المقصود ، فإنه يكون فى غير محله الدفع بعدم القبول للطعن شكلا لغموض أسبابه . (الطعن رقم 122 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 263 ق 34)

إذا كانت محكمة النقض قد نقضت حكما قاصراً فى التسبيب لعدوله عن المعنى الظاهر لأحد مستندات الدعوى كشرط وفائى اعتبره وعدا بالبيع دون أن يورد فى أسبابه ما يبرر هذا العدول ، فإنه ليس فى هذا الذى نقض الحكم من أجله ما يمنع المحكمة المحالة إليها الدعوى من العودة إلى بحث الموضوع من جديد ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لسبق الفصل فيه على غير أساس . (الطعن رقم 122 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 263 ق 34)

لما كان الحكم التمهيدى الصادر بإحالة الدعوى على التحقيق هو حكم واجب التنفيذ حتما بنص القانون دون توقف على رضاء الخصوم فإن تنفيذه فى هذه الحالة لا يمنع من الطعن فيه . (الطعن رقم 122 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 263 ق 34)

مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن ينفى عنه هذه الصفة . (الطعن رقم 122 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 263 ق 34)

إنه وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 تعتبر أطيان طرح البحر بمجرد ظهورها ملكا للدولة وأنه يتعين عليها أن تراعى أحكام القانون فى توزيع ما يجوز توزيعه من هذه الأطيان ، فهى تملك أطيان طرح البحر ابتداء بمجرد ظهورها ثم تملك ما يجوز توزيعه منها على أرباب أكل البحر وملكيتها لهذا الطرح هى ملكية محررة من أى شرط واقف أو فاسخ وإنما عليها أن تراعى فى توزيعها الشروط المبينة فى القانون . (الطعن رقم 274 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 298 ق 38)

إنه و إن كان القانون رقم 48 لسنة 1932 قد نص فى مادته العاشرة على أن يكون قرار وزير المالية بتوزيع طرح البحر نهائيا لا معارضة فيه رغم خلو نصوصه من تقرير حق أرباب أكل البحر فى الاعتراض على الإجراءات التى تسبق صدور هذا القرار إلا أن الواقع أن القانون قد خولهم هذا الحق ، إذ نصت المادة الثالثة منه على وجوب النشر و الإعلان عن عملية مساحة طرح البحر قبل البدء فيها بخمسة عشر يوما على الأقل الأمر الذى قصد به ضمان علم أصحاب الشأن بهذه العملية لتقديم ما قد يبدو لهم من اعتراضات بشأنها و تحقيقا لهذا الغرض أصدر وزير المالية فى 15 من نوفمبر سنة 1932 لائحة تنفيذية تقضى بأن تقوم كل مديرية بتخصيص أطيان طرح البحر على أرباب أكل البحر بنسبة المقيد لكل مالك بدفاترها و بأن تقوم بتوزيع أطيان الطرح لجنة مؤلفة من أحد معاونى الإدارة و معه مندوب المساحة ومن العمدة واثنين من مشايخ البلدة ومندوب المركز بمجلس المديرية و بحضور أصحاب الشأن بعد إعلانهم جميعا قبل البدء فى العمل على أن يوقع هؤلاء الأخيرون على قوائم التوزيع حتى إذا كان لأحد منهم اعتراض على كيفية التوزيع قدم شكواه إلى المديرية و هى بعد تحقيق هذا الاعتراض ترفعه إلى وزارة المالية برأيها فيه لتعيد النظر فى الشكوى ولتفصل فيها ، وبعد ذلك يصدر وزير المالية قراره النهائى و على مقتضى ذلك يعتبر تسليم طرح البحر لأربابه كل بمقدار ما خصه فى كشف التوزيع الذى يوقع عليه أرباب الشأن - وقد كان اشتراط صدور هذه اللائحة ملحوظا عند وضع مشروع القانون رقم 48 لسنة 1932 ولهذا خلت نصوصه من بيان الأحكام التى تضمنتها اللائحة ، و يبين من هذا أن القانون قد وضع الضمانات الكافية لأرباب أكل البحر بعد ظهور الطرح و الشروع فى توزيعه . (الطعن رقم 274 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 298 ق 38)

قرار وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر هو من القرارت الإدارية التى لا يجوز للمحاكم العادية إلغاؤها عملاً بنص المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . و إذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد قررت أن قرار وزير المالية بتوزيع طرح البحر موضوع النزاع على أحد خصوم الدعوى هو سند ملكيته لهذه الأطيان مما يمتنع معه البحث فى أسباب الملكية التى استند إليها القرار المشار اليه فإنها لاتكون قد خالفت القانون و لا يعيب حكمها أن تكون قد وصفت هذا القرار خطأ بأنه عمل من أعمال السيادة ما دامت قد انتهت إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 274 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 298 ق 38)

القول بأنه إذا صدر قرار من وزير المالية بتوزيع طرح البحر مخالفاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1932 وجب على المحاكم عدم الاعتداد به لمخالفته نص المادة التاسعة من الدستور التى تقضى بأن لاينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلا . هذا القول مردود بأن الأطيان التى يطغى عليها البحر تزول ملكيتها قانوناً بمجرد أكل البحر و بأن أطيان طرح البحر لا تعتبر مملوكة لمن أكل البحر من أطيانهم إلا بعد توزيعها عليهم من الدولة التى تعتبر المالكة قانوناً لأطيان الطرح  بمجرد ظهورها و على ذلك لايكون قرار وزير المالية بالتوزيع متضمنا نزع ملكية أى شخص من ملكه . (الطعن رقم 274 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 298 ق 38)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن للطاعن بطريق النقض الحق فى أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض للتقرير بالطعن فى قلم الكتاب ميعاد مسافة بين محل إقامته الذى أعلن إليه فيه الحكم المطعون فيه و بين محل محكمة النقض . (الطعن رقم 230 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 290 ق 37)

متى كان الحكم قد استخلص بالأدلة السائغة التى أوردها أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بالتعويضات مقابل ما فات المشترى من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع و تسليم المبيع و ليست مطالبة برد وديعة و أن الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية و أن هذا التقادم قد تم فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون . (الطعن رقم 230 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 290 ق 37)

الدعوى التى يرفعها الغير بطلب استرداد الشىء المبيع لا تعتبر سببا قانونيا لوقف التقادم الخاص بحق المشترى فى التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع . (الطعن رقم 230 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 290 ق 37)

متى كان الثابت أن الموظف قد أرتكب الخطأ الموجب لمسئوليته حال تأدية عمله و اعتمادا على سلطة وظيفته و لم يقع خطأ شخصى من جانب الحكومة عند مفارقة الموظف لهذا الخطأ الذى أقيم عليه الحكم بالتعويض المدنى ، فتكون مسئولية الحكومة بهذا الوصف هى مسئولية المتبوع عن تابعه فهى ليست مسئولية ذاتية عن خطأ شخصى وقع منها و إنما تقوم مسئوليتها على أساس الخطأ الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها و بذلك تكون متضامنة مع تابعها و مسئولة قبل المضرور عن إفعاله غير المشروعة وفقا للمادة 152 من القانون المدنى القديم و ليست مسئولة معه بصفتها مدينة . (الطعن رقم 217 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 270 ق 35)

متى كان الحكم الجنائي قد قضى بالزام الموظفين المقترفين للجريمة متضامنين بالتعويض المدنى كما قضى بالزام الحكومة بهذا التعويض بطريق التضامن مع هؤلاء الموظفين على اعتبار أنها مسئولة عنهم مسئولية المتبوع عن تابعه و ليست مسئولة معهم عن خطأ شخصى وقع منها ساهم فى ارتكاب هذه الجريمة فانها بهذا الوصف تعتبر فى حكم الكفيل المتضامن ، كفالة ليس مصدرها العقد ، و إنما مصدرها القانون ، فاذا دفعت التعويض المحكوم به على موظفيها باعتبارهم مسئولين عن إحداث الضرر الذى كان أساسا للتعويض تنفيذا للحكم الجنائي الصادر فى الدعوى المدنية فإن لها بهذا الوصف أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه و يكون لها الحق فى الرجوع على أى من المدينين المتضامنين بجميع ما أدته وفقا للمادة 505 من القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 217 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 270 ق 35)

الحكم الذى قررته المادة 169 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 150 و ما بعدها من القانون المدنى القديم و التى تنص على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلزامهم بتعويض الضرر ، و تكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم ، هذا الحكم لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين ، و ذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار أنفسهم . و إذن فمتى كانت الحكومة لم ترتكب خطأ شخصيا من جانبها و أن مسئوليتها بالنسبة للخطأ الذى اقترفه الموظفون التابعون لها هى مسئولية المتبوع عن عمل تابعه فانها لا تعتبر بالنسبة لهؤلاء الموظفين مدينة أصلا و لا تتحمل شيئا من التعويض المحكوم به . (الطعن رقم 217 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 270 ق 35)

إذا إتفق فى العقد على وفاء الدين فى تاريخ معين " نهاية شهر مارس سنة 1940 " بالجنيه المصرى طبقا لسعر الليرة الرسمى فى بورصة روما يوم الوفاء و كان الحكم إذ قضى للدائن بقيمة الدين قد حدده بحسب سعر الصرف فى تاريخ الاستحقاق لا فى تاريخ المطالبة " 1948/8/31 " كما أراد المدين ، فإنه يكون غير صحيح النعى على هذا الحكم بأنه أغفل إرادة الطرفين الظاهرة إذ ليس فى تفسير الحكم لميعاد الدفع بأنه ميعاد الاستحقاق مخالفه لنية الطرفين بل هو التفسير الصحيح لها لأن جعل ميعاد الوفاء غير خاضع لإرادة أحد الطرفين هو أمر يفترض حمل قصدهما عليه . (الطعن رقم 241 لسنة 21 جلسة 1954/12/09 س 6 ع 1 ص 244 ق 31)

لما كان الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون دفع الدين فى محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ، و كان الطرفان قد إتفقا على أن يكون الدفع فى محل الدائن بمصر ، و كان قد تعذر على المدين أن يقوم بالوفاء بسبب قطع العلاقات بين مصر و ايطاليا و لم يكن كذلك من المجدى أن يقدم الدائن سند الدين إلى الحارس العام فى ذلك الوقت إذ لم يكن فى مقدور هذا الحارس المطالبة به لأن الدين لم يكن ثابتا بالفرع الذى يملكه المدين فى مصر لما كان ذلك فإنه لا يمكن نسبة أى خطأ إلى الدائن فى عدم المطالبة بالدين أثناء قطع العلاقات ، أما بعد عودةالعلاقات فإن من واجب المدين أن يقوم بالدفع فى محل الدائن وفقا لنص العقد ، أما و هو لم يفعل فلا يجوز له التحدى بقيام أى خطأ فى جانب الدائن . (الطعن رقم 241 لسنة 21 جلسة 1954/12/09 س 6 ع 1 ص 244 ق 31)

إذا كان الواقع فى الدعوى هو أنه تقدم طلب للمجلس الحسبى بتوقيع الحجر على شخص للعته و ضعف الإرادة و فقدان الأهلية و لم يصدر المجلس قراره بسبب وفاته أثناء تحقيق الطلب فرفع بعض ورثته الدعوى بطلب بطلان التصرفات الصادرة منه إلى بقية الورثة ، و كان الحكم إذ قضى ببطلان هذه التصرفات قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن هذا الشخص كان فى حالة من ضعف الإرادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقود الصادرة منه و هو ما جعله أساسا لبطلانها، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس و لا يعيبه أن يكون قد وصف هذه الحالة بالغفلة إذ هذا الوصف لا يغير من حقيقة الأساس الذى أقام عليه قضاءه . (الطعن رقم 313 لسنة 21 جلسة 1954/12/09 س 6 ع 1 ص 257 ق 33)

إن المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 إذ نصت على أن لكل عامل أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته قد جاء نصها عاما شاملا لأى من الحوادث يقع فيصيب العامل بسبب العمل و أثناء تأديته . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن تطبيق هذه المادة و القضاء بالتعويض للعامل بموجبها مقصورا على الحوادث التى تنشأ عن آلات العمل و أدواته ، فإن هذا الذى قرره غير صحيح فى القانون . (الطعن رقم 265 لسنة 21 جلسة 1954/12/09 س 6 ع 1 ص 249 ق 32)

إذا كان خطأ رب العمل الذى نشأ عنه الحادث فاحشا فإنه يجوز للعامل المضرور منه التذرع بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون تقيده باللجوء إلى قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وذلك عملاً بالمادة الرابعة منه . و إذن فإن الحكم و إن كان قد أخطأ فى فهم قانون إصابات العمل بما قرره من وجوب أن يكون الحادث قد نشأ عن آلات العمل و أدواته إلا أن النعى عليه بهذا الفهم الخاطئ يكون غير منتج متى كان قد أقام قضاءه على دعامة يستقيم بها و هى وقوع خطأ فاحش من جانب رب العمل يسوغ للعامل طلب تطبيق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 265 لسنة 21 جلسة 1954/12/09 س 6 ع 1 ص 249 ق 32)

لا يبين من المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 و لا من المذكرة التفسيرية أن الشارع عندما أجاز تطبيق قانون آخر خلاف قانون إصابات العمل قد ميز بين الخطأ الفاحش و الخطأ الجسيم مما يدل على أن مؤداهما فى هذا الخصوص واحدا و أن معناهما يتضمن وقع الخطأ بدرجة غير يسيرة و لا يشترط أن يكون هذا الخطأ متعمدا . (الطعن رقم 265 لسنة 21 جلسة 1954/12/09 س 6 ع 1 ص 249 ق 32)

لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها . (الطعن رقم 271 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 235 ق 30)

النعى على محكمة الموضوع بأنه إذ قضت بتزوير المحرر قد إستندت على أدلة غير منتجة فى إثباته هو جدل موضوعى فى تقدير الدليل ولا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تقديرها سائغا . (الطعن رقم 271 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 235 ق 30)

لا يعيب الحكم عدم تصدى المحكمة إلى الطريقه التى وقع بها التزوير و لا هى ملزمة ببيان هذه الطريقه إذ يكفى لإقامه حكمها أن يثبت لديها أن السند المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه لتقضى بتزويره . (الطعن رقم 271 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 235 ق 30)

حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن شاب هذا الاعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية . و إذن فمتى كان الحكم قد استدل على نفى حسن نية مدعى التملك بالتقادم الخمسى بقرينتين أولهما صله البنوة بينه و بين من باع إليه الأطيان التى كانت فى الحقيقة مرهونة لهذا البائع و الثانية أن هذه الأطيان لم تكن فى وضع يد هذا البائع أو المرتهن بل استمر فى وضع يد البائع وفائيا حتى وفاته ، و كان من شأن هاتين القرينتين أن تفيدا قيام الشك لدى المتمسك بالتقادم الخمسى وقت صدور البيع اليه من والده فى ملكية هذا البائع مما ينتفى معه حسن النية كما قرر الحكم ، و لما كان هذا التقرير مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا لما كان ذلك فإنه يكون على غير أساس النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالقصور أو مخالفة القانون . (الطعن رقم 263 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 226 ق 29)

لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم أو القرار الصادر بتصحيح حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف المختلطة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض تأسيسا على أن قانون المرافعات المختلط لم يكن يجيز هذا الطعن ، و لما كانت المادة 365 من قانون المرافعات الجديد تجيز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح امتنع الطعن على القرار أو الحكم الصادر بالتصحيح بطريق النقض تبعا إذا كان الحكم المصحح قد صدر من محكمة الاستئناف المختلطة . (الطعن رقم 162 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 211 ق 27)

يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقا لنص المادة 424 من قانون المرافعات المختلط المطابقة للمادة 2/372 من قانون المرافعات القديم ثبوت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم إما باعتراف الخصم وإما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس ، و لهذا يكون الالتماس غايه لإصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير ، فلا يجوز رفع الالتماس و الادعاء بالتزوير فى دعوى الالتماس فى ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه . (الطعن رقم 162 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 211 ق 27)

لا على محكمة الموضوع إن هى لم تشأ أن تتعاطى رخصة خولها لها القانون . و إذن فلا يعيب الحكم عدم استعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 162 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 211 ق 27)

استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير . (الطعن رقم 253 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 222 ق 28)

إذا اتخذ أحد الورثة إجراء لمصلحة التركة يحفظ به حق باقى الشركاء فيها من السقوط فهو يقوم فى هذا الشأن مقامهم ويعتبر فى اتخاذ هذا الاجراء نائبا عنهم . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم أن عرض ثمن المبيع وفائيا والملحقات على المشترى و ان كان موجها من أحد الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاستيراد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاسترداد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة جميعا و أن الوراث الذى قام بالعرض قد باشره نيابة عنهم و كان المبلغ المودع يفى بما يجب أداؤه من الثمن و رسم التسجيل . فان إجراءات استرداد العين المبيعة وفائيا تكون قد تمت صحيحة من جميع الورثة و يكون الحكم إذ قضى بصحة هذه الإجراءات قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله و لا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من أنه ليس ما يمنع قانوناً انفراد بعض ورثه البائع وفائيا باسترداد كامل العين المبيعه . (الطعن رقم 123 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 199 ق 26)

متى كان المشترى وفائيا قد رفض قبول عرض الثمن و الملحقات بغير مسوغ قانونى فان قيام ورثه البائع بخصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض لا يؤثر على صحة العرض و الإيداع . (الطعن رقم 123 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 199 ق 26)

لما كان حق استرداد العين المبيعة وفائيا مخولاً أصلا للبائع و لورثته ، فانه يجوز استعماله لمن يقوم مقام الورثه و هو الدائن لهم و الملتزمون قبله بنقل ملكية العين محل الاسترداد اليه . و إذن فمتى كان ورثة البائع وفائيا قد باعوا العين إلى شخص و رفعوا الدعوى بطلب استرداد هذه العين من المشترى وفائيا ثم تنازل بعض الورثة عن طلب الاسترداد محتفظين بحقهم فى الثمن المودع ، فان الحكم إذ قبل تدخل المشترى من الورثة منضما إلى باقى المدعين فى طلب الاستراد لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 123 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 199 ق 26)

إذا كان الخصم المتدخل فى الدعوى ليس له طلبات مستقلة و إنما انضم إلى المدعى فيها فلا يكون ملزما باداء رسم الدعوى إلا اذا لم يكن هذا الرسم قد حصل من المدعى . (الطعن رقم 123 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 199 ق 26)

متى كان القاصر بعد أن بلغ سن الرشد قدم مذكرة تتضمن موافقته على الحكم الابتدائى القاضى برد العين المبيعة وفائيا إليه وإلى باقى الورثة و بطلب تأييده فانه يكون غير منتج التمسك بأن الوصى قد طلب الاسترداد باسم القاصر و هو لايملك هذا الحق إذ فى موافقة القاصر على الحكم اجازة لعمل الوصى . (الطعن رقم 123 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 199 ق 26)

البائع وفائيا لايلزم وفقا لنص المادة 344 من القانون المدنى القديم إلا بالمصروفات الضرورية التى صرفها المشترى لحفظ المبيع من التلف أو الهلاك و كذلك بالمصروفات التى تزيد فى قيمة المبيع بقدر مازاد من قيمته بشرط أن لا تكون فاحشة ، و أما المصروفات التى ينفقها المشترى لاستغلال المبيع وفائيا فلا يلزم بها البائع ، متى كان انفاقها فى مقابل استغلاله لهذا المبيع و قبض ثمراته . (الطعن رقم 123 لسنة 21 جلسة 1954/12/02 س 6 ع 1 ص 199 ق 26)

متى كان الحكم إذ قضى ببطلان البيع لصدوره من قاصر أقام قضاءه على أن تقدير الطبيب الشرعى لسن البائع إنما كان تقدير تقريبيا استنادا إلى ما أجاب به هذا الطبيب فى بدء مناقشته دون أن يحفل باستظهار ما تدل عليه إجاباته اللاحقة من أن تقديره كان تقديرا قاطعا فى ثبوت بلوغ البائع سن الرشد وقت التعاقد و لم يكن تقديرا تقريبيا ، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور و بالخطأ فى الإسناد بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 246 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 183 ق 23)

الحكم الصادر فى دعوى الايجار بإلزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر و رفض قبول تدخل مدعى ملكية العقار المؤجر ، لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية التى يرفعها مدعى الملكية ضد هذا المؤجر لاختلاف موضوع الدعويين ، ذلك لأن الإيجار و هو علاقة شخصية بين طرفين يجوز الحكم به للمؤجر ولو كان غير مالك على خلاف دعوى الملكية التى لايقضى فيها إلا للمالك . (الطعن رقم 148 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 165 ق 21)

أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد و أن تكون صادرة من متصرف واحد . و إذن فمتى كان الحكم قد انتهى للأسباب التى أوردها أن الأطيان موضوع الاستحقاق تنطبق على عقود تمليك المستحقين تماما و أنها بقيت فى حيازتهم منذ شرائهم وكانت فى حيازة البائعين لهم من قبل ، و أن العين الورادة فى عقد الرهن الصادر إلى مورث المدعى عليهم فى دعوى الاستحقاق لا تطابق العين موضوع النزاع ، فإنه لامحل للنعى على الحكم بمقولة إنه أغفل تطبيق القانون إذ فضل عقود البيع على عقد الرهن السابق فى التسجيل . (الطعن رقم 85 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 154 ق 20)

لا يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بتثبيت ملكية المشترى لأطيان من طرح البحر بعقود غير مسجلة فى ظل القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 ذلك أن هذين القانونين لم يوجبا تسجيل القرارت الإدارية بتوزيع طرح البحر . ولايغير من هذا النظر ان تكون المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 يشمل نصها إلى جانب العقود و الاتفاقات الواجب شهرها التصرفات الإدارية التى تتناول حقوقا عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر ، أو أن تكون المادة العاشرة من القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر و أكله قد نصت على أن يوزع طرح البحر بقرار من وزيرالمالية ويكون سندا له قوة العقد الرسمى و أن يسجل بدون رسم إذ ليس لهذين القانونين أثر رجعى فلا يسريان على القرارات السابقة عليهما . (الطعن رقم 85 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 154 ق 20)

قيام الطعن على أسباب موضوعية لايقتضى عدم قبوله شكلا و إنما يقتضى رفضه موضوعا . (الطعن رقم 258 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 188 ق 24)

أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو وفقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهها . و إذن فمتى كانت المحكمة قد ألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى عن حصة فى عقار طلب المدعى تثبيت ملكيته لها و لم ينازعه فيها المدعى عليه دون أن تورد أسبابا مسوغة لتحميل هذا الأخير بالمصروفات ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه . (الطعن رقم 258 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 188 ق 24)

متى كان المدعى عليه قد تمسك بأن العقد الذى يستند عليه المدعى فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائى يخفى رهنا ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد أشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية و أن المدعى و مورثه من قبل وضعا اليد عل هذا العقار بصفتهما . مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه و الصادر من مورث المدعى فى تاريخ تحرير عقد الشراء و الذى يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بأن البيع وفائى ، و كان تكييف عقد البيع مقرونا بالإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقادم فإن الحكم إذ أغفل هذا الدفاع الجوهرى يكون معيباً بعيب القصور . (الطعن رقم 258 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 188 ق 24)

كان النظام المتبع فى مصر فى عهد محمد على هو أن تعطى الأراضى التزاما لجباية الأموال و كان الملتزمون متعهدين عموميين يأخذون على عهدتهم جباية الأموال فكان كل منهم يلتزم ضريبة ناحية أو أكثر عن سنة أو أكثر ويعجل خراج سنة أو أكثر و كان الالتزام يصدر إما بمزايدة و إما بالتفاهم على الثمن بين الملتزم و الرزنامة و هى الجهة التى كانت تعطى الالتزامات نيابة عن الحكومة على أنها ما كانت تسمح للملتزم بالتصرف إلا بعد قيامه بدفع الحلوان ، و الحلوان هو الضريبة الموضوعة على البلد الذى صار تلزمه فكانت الرزنامة عند انتهاء المزايدة تعطى لمن رسا عليه المزاد تقسيطا أى عقد تلزيم و فاميكا أى مرسوم تأمر به أهالى البلد التى يلتزمها بالطاعه للملتزم و الخضوع لأوامره بأن يدفعوا إليه الضريبة التى قررت قيمتها فى دفتر المزايدة . و إذن فمتى كان المدعى قد رفع دعوى بطلب تثبيت ملكيته لأطيان استنادا إلى حجتين صادرتين فى ذلك العهد ، و كان الحكم إذ اعتبر هاتين الحجتين لا تفيدان إلا تنازلا عن حق إلتزام لا بيعا ناقلا للملكية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، قد استند إلى العبارات الواردة بهما و ألفاظهما و ما تنصرف إليه من معنى فى نظام الإلتزام الذى كان ساريا وقت صدورهما مع خلوهما فى الوقت نفسه من العبارات و الألفاظ التى يتضمنها باب المعاملات الشرعية فى كتاب البيع ، فإن النعى على الحكم بمخالفه القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 233 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 174 ق 22)

لا جدوى من النعى على الحكم بأن محمد على قد أبطل نظام الإلتزام و ربط أطيان كل بلد على مزارعيها و أن الأطيان الواردة بالحجتين قد ربطت على جد مدعى الملكية متى كان إبطال الالتزام وربط الأطيان قد حدث بعد تاريخ صدور هاتين الحجتين و أن من ربطت عليه الأراضى فى هذا التاريخ لم يكن إلا مستحقا بريعها فقط ولو لم يكن مالكا لرقبتها و كان القصد من ربط الأراضى على هذا النحو إنما هو إمكان جباية الخراج عنها بعد أن أبطل نظام جبايتها بطريقة الالتزام وبقيت ملكية الرقبة للحكومة . (الطعن رقم 233 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 174 ق 22)

النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على خطاب صادر من مدير مصلحة الأملاك إلى وزير المالية يشير فيه إلى أن الأطيان موضوع النزاع قد بيعت إلى أشخاص آخرين و يبدى رغبته فى تعويض مدعى ملكيتها بأطيان أخرى مقابل ثمن منخفض هو نعى غير منتج متى كان لم يقدم ما يدل على أن الوزير صاحب الشأن وحده فى قبول هذه الرغبة قد وافق عليها . (الطعن رقم 233 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 174 ق 22)

التحدى بأن الأرض موضوع النزاع هى من أراضى الرزقة التى كان ينعم بها السلاطين على بعض الناس و يمتلكونها ملكية تامة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بل كان يتعين التمسك به أمام قاضى الموضوع و تقديم أسانيده . (الطعن رقم 233 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 174 ق 22)

الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرته المأمورية فى غيبة الخصوم هو طلب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 42 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 147 ق 19)

النعى على تقرير الخبير بمخالفته للحقيقه الثابتة بالأوراق لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بل يتعين إبداؤه أولا إلى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 42 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 147 ق 19)

النعى على تقرير الخبير بالبطلان لعدم انتقاله إلى العين موضوع النزاع لمعاينته وضع اليد وسؤال الجيران واكتفاؤه باجراء كتابى محض فى مكتبه هو جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض دون سبق عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه . (الطعن رقم 42 لسنة 21 جلسة 1954/11/25 س 6 ع 1 ص 147 ق 19)

إذا بدا للمطعون عليه الحضور فى الطعن و تقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع بأسمه مذكرة بدفاعه مشفوعه بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، و بهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض و حق له طلب الحكم بطلباته فى الطعن ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه ، فلا يكون له الحق فى أن ينيب عنه محاميا بجلسة المرافعة . و إذن فمتى كان المحامى الذى قدّم باسم المطعون عليه لقلم الكتاب المذكرة الكتابية و حافظة المستندات لم تكن له صفة الوكيل وقتئذ بل تم توثيق توكيله فى اليوم التالى ، فإنه يتعين استبعاد الأوراق المقدمة من المطعون عليه و تبعا اعتباره و كأنه لم يحضر و لم يبد دفاعا . (الطعن رقم 237 لسنة 21 جلسة 1954/11/18 س 6 ع 1 ص 142 ق 18)

إعلان الأوراق القضائية يكون لنفس الشخص أو فى موطنه و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و إن كان المشرع قد أجاز بنص المادة 380 مرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، فلا يجوز إعلانه بالطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، و على ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم و ذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه باطلا و تقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه . (الطعن رقم 237 لسنة 21 جلسة 1954/11/18 س 6 ع 1 ص 142 ق 18)

مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و إذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ و أتم أعماله و كان الخصم المتمسك ببطلان الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أى مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه . (الطعن رقم 39 لسنة 21 جلسة 1954/11/18 س 6 ع 1 ص 133 ق 17)

لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين . (الطعن رقم 39 لسنة 21 جلسة 1954/11/18 س 6 ع 1 ص 133 ق 17)

المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة و الأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 39 لسنة 21 جلسة 1954/11/18 س 6 ع 1 ص 133 ق 17)

لاتسأل الحكومة إن هى قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة مثل تحويل ترعة إلى مصرف إلا فى نطاق المسئولية التقصيرية ، فلا تسأل عما يكون قد لحق الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معينا يكون سببا لمساءلتها . (الطعن رقم 37 لسنة 21 جلسة 1954/11/18 س 6 ع 1 ص 127 ق 16)

النص فى عقد الإيجار على إعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشأ عن الرى وعطل آلاته و تغيير طريقه هو شرط صحيح قانوناً ملزم للمستأجر . (الطعن رقم 37 لسنة 21 جلسة 1954/11/18 س 6 ع 1 ص 127 ق 16)

لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و كان الطاعن لم يودع فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامى الذى وجه اليه الإعلان محلا مختارا له ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . (الطعن رقم 196 لسنة 21 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 113 ق 13)

لما كانت المادتان الأولى و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخاص بمنع تصدير بعض المنتجات و البضائع تتضمنان خطابا من الشارع إلى كل من يرغب تصدير بضائع إلى خارج الأراضى المصرية مما تضمنه الجدول المرافق للقانون بوجوب استصدار ترخيص بذلك من وزير المالية وإلا كان تصديره إياها أو محاولة إخراجها بغير هذا الترخيص و دون سداد الرسوم تهريبا يطبق عليه أحكام المادة 33 و ما بعدها من اللائحة الجمركية ، و كان المستفاد من المواد 1 و 33 و 35 من نصوص اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 وما أصدرته مصلحة الجمارك من تعليمات فى خصوص تطبيق أحكام هذا القانون أن سواحل البحر الأحمر و الحدود الفاصلة بين الأراضى المصرية و البلاد المجاورة له هى خط الجمارك الأصلى ، أما منطقة المراقبة فهى دائرة معينة حددها القانون لإجراء الكشف و التفتيش و المراجعة ، و أن مجرد وجود شخص داخل هذه المنطقة يحمل بضائع محرم تصديرها إلى الخارج لا يعتبر فى ذاته تهريبا أو شروعا فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب و على أساس هذا الفهم للقانون أصدرت مصلحة الجمارك تعليماتها و أوجبت السير على مقتضاه ، و بذلك قالت " إن البضائع التى تعتبر القنال مارة إلى الشاطىء الشرقى لاتستحق عليها رسوم الصادر إذا أقتنعت السلطات الجمركية بأنها معدة للاستعمال فى شبه جزيرة سيناء " مما يقطع بأن نية التهريب أو محاولته هى مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك و هى انعقاد النية على تصدير أو محاولة تصدير البضائع المحرم إخراجها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة بعد القيام بوفاء كل ما يفرضه القانون من التزامات ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد نفت فى حدود سلطتها الموضوعية توافر نية تهريب النقود و السبائك الذهبية المضبوطة فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و إنما ناقشت مسألة موضوعية . (الطعن رقم 239 لسنة 21 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 115 ق 14)

متى كان الثابت من سند التوكيل أنه بعد أن خوّل الوكيل حق الطعن بالمعارضة و الاستئناف أضاف عبارة " و بكل طريق آخر من طرق الطعن " فإن هذه العبارة المطلقة تجيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك صراحة فى التوكيل . (الطعن رقم 150 لسنة 22 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 121 ق 15)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر صحة إعلان الحكم الغيابى المعارض فيه و قضى بسقوط حق المعارض فى الطعن بطريق المعارضة لرفعها بعد الميعاد قد استند إلى أن المعارض اتخذ محلا معينا لإقامته فى إعلانات دعاويه قبل و بعد رفع الدعوى الصادر فيها الحكم المعارض فيه ، و أنه عندما أعلن بصحيفة هذه الدعوى فى المحل المذكور أجاب وكيله المقيم فى نفس المحل بأنه سافر خارج القطر المصرى مما يجعل هذا المحل آخر محل إقامه معلوم للمعارض ، و أنه عندما أعلن بالحكم الغيابى أجيب المحضر بأنه ترك هذا المحل و غادر القطر المصرى لمكان مجهول فأعاد المعارض ضده إعلانه فى مواجهة وكيل النيابة باعتبار انه غير معلوم له محل إقامة و أن هذا الإعلان هو إجراء صحيح مطابق لما تقضى به الفقرة الحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات ، فإن هذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله . (الطعن رقم 150 لسنة 22 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 121 ق 15)

إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له ، فانه يكون جائزاً إعلانه بالطعن فى هذا المحل الأخير عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات . و لا يؤثرفى صحة هذا الإعلان كونه قد بين فى ورقة إعلان الحكم محله الأصلى إذ فى اتخاذه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم قبل إعلانه بالطعن . و لا يؤثر أيضا فى صحة هذا الإعلان رفض محامى المطعون عليه تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وامتناعه عن تسلم صورة الإعلان مما يترتب عليه تسليمها لجهة الادارة و ذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 مرافعات . (الطعن رقم 141 لسنة 21 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 107 ق 12)

مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوضى بهذه الصفات ، ذلك لأن المحامى لايمثل الا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة [ م 82 مرافعات ] . و إذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه و بصفته وكيلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى ، و كان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص نيابته عن الزوج ، فانه لا يسوغ القول بان أثر حضور المحامى عن هذا الخصم ينسحب إلى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها . (الطعن رقم 141 لسنة 21 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 107 ق 12)

إنه و إن كان للمحكمة و هى بصدد الفصل فى صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب التى تجيز له التصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول رغما عن عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب بعدم توافرها لفساد رأى الأب وسوء تدبيره وانعدام الخيرية فى التصرف إلا أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لاتكون له حجية قاطعة إلا فى الوقائع التى فصل فيها وبين الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعى استنادا إلى أن هذا الولى حين تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البيع لم تتحقق فيه الخيرية و أن المشترى كان يعلم بحال البائع ، فإنه لايكون لهذا الحكم حجية فى دعوى رفعها مشتر آخر بصحة و نفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفس الولى لاختلاف الدعويين موضوعا و أشخاصا . (الطعن رقم 96 لسنة 21 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 101 ق 11)

لا يستطيع شخص أن ينقل إلى غيره حقا لم يؤل إليه . و إذن فمتى كان قد قضى نهائيا برفض دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان لبطلانه ، و كان المشترى بالعقد المذكور قد تصرف بالبيع إلى مشتر ثان فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى صحة و نفاذ العقد الثانى لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 96 لسنة 21 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 101 ق 11)

لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه قضى بالغاء الحكم الابتدائى و لم يقض برفض الدعوى بل تركها معلقة إذ أن إلغاء الحكم الابتدائى القاضى بصحة و نفاذ عقد البيع يتضمن ضرورة رفض هذه الدعوى دون حاجه الى التصريح بذلك . (الطعن رقم 96 لسنة 21 جلسة 1954/11/11 س 6 ع 1 ص 101 ق 11)

إذا كان المدعى عليه فى دعوى التزوير قد صادق مدعى التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها فلم تر المحكمة محلا للسير فى إجراءات التزوير لأن الادعاء به أصبح غير منتج فإنه كان عليها وفقا لنص المادة 289 من قانون المرافعات أن تقضى بانهاء إجراءات الادعاء بالتزوير ، أما و قد قضت برفض الادعاء و بالزام مدعى التزوير بالغرامة القانونية فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، ذلك لأنه لايجوز الحكم بالغرامة على مدعى التزوير إلا إذا قضى بسقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو برفضه وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 310 لسنة 21 جلسة 1954/11/04 س 6 ع 1 ص 89 ق 9)

إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد . (الطعن رقم 310 لسنة 21 جلسة 1954/11/04 س 6 ع 1 ص 89 ق 9)

متى كان الحكم إذ قضى بالزام المدين بقيمة الدين أقام قضاءه على عجزه عن إثبات التخالص منه بالبينة فانه يكون غير منتج النعى عليه بأنه لم يكيف العقد الذى نشأ عنه هذا الدين إذ لا يترتب على إغفال هذا البيان فى خصوص الدعوى تغيير وجه الرأى فيها . (الطعن رقم 310 لسنة 21 جلسة 1954/11/04 س 6 ع 1 ص 89 ق 9)

لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بدعوى طرد الحائز للعقار مع توافر شرط الاستعجال إلا إذا كان الطرد إجراءا يراد به رفع يد غاصب و لا يعتبر الطرد كذلك الا إذا تجرد وضع اليد من الإستناد إلى سند له شأن فى تبرير يد الحائز ، ذلك لأن تصدى القاضى المستعجل فى الدعوى مع توافر السند الجدى لدى الحائز يعتبر تصديا منه للفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولاية له فى البت فيه . (الطعن رقم 252 لسنة 22 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 63 ق 6)

اقتراح لجنة ضباط الجيش فى مسألة من المسائل الداخلة فى اختصاصها عملاً بالمادة السابعة من المرسوم الصادر فى 21 يناير سنة 1925 هو اقتراح ملزم و لم يكن صدور النطق الملكى بالتصديق إلا إجراء شكليا . و إذن فمتى كانت هذه اللجنة قد انعقدت و اقترحت ترقية أحد الضباط الى رتبة أعلى و إحالته الى المعاش وفقا للطلب المقدم منه و رفع الوزير اقتراحها للديوان الملكى بالموافقه فى اليوم التالى قبل عدول الضابط عن طلب التسوية ، فإن هذا العدول يكون عديم الأثر لوروده بعد الأوان . (الطعن رقم 131 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 36 ق 2)

تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ . (الطعن رقم 131 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 36 ق 2)

متى كانت لجنة الضباط قد سوت حالة الضابط وفقا للطلب المقدم منه ، و كان قد تنازل فى هذا الطلب عن المطالبة بالتعويض فإنه لايكون له مصلحة فى الطعن ببطلان تشكيل اللجنة المذكورة . (الطعن رقم 131 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 36 ق 2)

مناط تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 361 من قانون المرافعات القديم التى تجيز استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى أصل الدعوى هو أن لا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أى خصم استقلالا و قالت محكمة الاستئناف كلمتها فيه قبل استئناف الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 228 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 45 ق 3)

إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة ’’ مناولة ،، الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول . (الطعن رقم 228 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 45 ق 3)

مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدنى القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص . (الطعن رقم 228 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 45 ق 3)

متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية و ليس بيعا قد قرر أن المورث لم يكن فى حاجة لبيع أملاكه و أنه لم يقبض ثمنا و ظل واضعا يده على أملاكه التى تصرف فيها حتى وفاته كما احتفظ بالعقد و لم يسلمه للمتصرف إليه حتى لا يتمكن من إشهاره بالتسجيل و نقل الملك و التصرف فيه ببيع الرقبة على الأقل ، إذ قرر الحكم ذلك ، فانه يكون قد أقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ . (الطعن رقم 117 لسنة 21 جلسة 1954/10/28 س 6 ع 1 ص 32 ق 1)

لا يترتب على عدم اختصام المدين فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز ، ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع فى المادة 538 الجزاء الذى كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه (الطعن رقم 413 لسنة 22 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 1002 ق 156)

إذا كان سبب الطعن هو قصور الحكم لعدم رده على ماطلبه الحاجز من عدم الالتفات إلى المستندات التى قدمها المسترد لصوريتها ، فإن عدم اختصام المدين فى الطعن بالنقض لا يترتب عليه أن يكون الطعن غير مقبول شكلا ذلك لأن الطلب المشار إليه هو مجرد دفاع يهدف به إلى عدم الاعتداد بهذه الأوراق التى يراد بها دعم مزاعم المسترد للتوصل بذلك إلى الحكم برفض الدعوى لعدم جديتها ولا يعتبر دعوى بطلب إلغاء هذه العقود لصوريتها حتى كان يتحتم عليه اختصام جميع أطراف العقد فى الدعوى ، على أن الحكم لم يقض فى الصورية ، والطاعن لا يطلب من هذه المحكمة أن تقضى بصورية هذه العقود (الطعن رقم 413 لسنة 22 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 1002 ق 156)

لما كانت الأحكام الصادرة فى موضوع الدعاوى التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 غير قابلة لأى طعن وفقا لنص المادة 15 منه ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ولا فى الدفوع المقدمة فيها مثل الدفع ببطلان التكليف بالحضور ، إذ يسرى عليها مايسرى على الأصل (الطعن رقم 293 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 987 ق 153)

لما كان الحكم الصادر فى الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية لأن العقد أساس الدعوى ليس فى حقيقته عقد إيجار هو حكم صادر فى نزاع خارج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان هذ ا الحكم وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف ، فإنه لا يجوز الطعن فيه ابتداء بطريق النقض وفقا لنص المادة 425 من قانون المرافعات (الطعن رقم 293 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 987 ق 153)

القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 225 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 980 ق 151)

إذا كان الحكم المطعون قد قرر أن حق الشفيع فى الشفعة أصبح أساسه إقرار المشترى له بذلك وأن هذا الإقرار قد تعلق به حق الشفيع ولا يجوز للمشترى العدول عنه أو الرجوع فيه ، فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة فى أساسها إذ حسم النزاع فى حق الشفيع فى أخذ العين المبيعة بالشفعة مبرأ من كل مسقطاته و حصر الخصومة فى مجرد تحديد الثمن والملحقات و بذلك يصح الطعن فيه على استقلال وفقا للمادة 278 من قانون المرافعات (الطعن رقم 219 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 976 ق 150)

سواء قام النزاع بين أطراف دعوى الشفعة على جميع أركانها وشرائطها أم كان مقصورا على بعض منها متفقا على البعض الآخر فانها تظل محتفظة بوصفها باعتبارها دعوى شفعة إذ ليس يغير من وصف الدعوى مدى الخلف بين أطرافها على تحقيق أركانها وشرائطها ويجب أن تطبق عليها مواد القانون الخاصة بإجراءات دعوى الشفعة . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى على أنها ليست دعوى شفعة تخضع للإجراءات التى أوجبها القانون بل على أنها دعوى أساسها حق تقرر بتراضى الشفيع والمشترى وانحصر النزاع بين الطرفين على الثمن ولذلك لم يطبق عليها المادتين 942 و 943 من القانون المدنى اللتين تنص أولاهما على وجوب إعلان الرغبة بالشفعة رسميا وتوجب الثانية رفع الدعوى وقيدها فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 219 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 976 ق 150)

إنه و إن كان الأصل فى تصفية الشركات عند انقضائها هو قسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عينا على الشركاء كل بنسبة حصته فى صافى أموالها إن أمكن إلا أنه من الجائز للشركاء أن يتفقوا مقدما فيما بينهم على طريقة معينة تجرى التصفية على أساسها ، وهذا الاتفاق ملزم لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام (الطعن رقم 363 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 991 ق 154)

إذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه عند انقضاء مدتها تنحل من تلقاء نفسها و تصبح أصولها وخصومها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يتحمل بجميع ديونها و يعطى الشريك الآخر مايخصه فى موجوداتها بحسب ماتسفر عنه الميزانية التى تعمل بمعرفة الطرفين ، فإن تفسير الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق بأن المقصود منه هو إعطاء الشريك الآخر نصيبه فى الموجودات حسب سعرها المتداول فى السوق هو خروج عن المعنى الواضح لعبارة الاتفاق وتحميل لها فوق ماتحتمل ، ذلك أن لفظ الميزانية إذا ذكر مطلقا من كل قيد ينصرف بداهة إلى ميزانية الأصول والخصوم الجارى العمل بها فى الشركات أثناء قيامها والتى تقدر فيها الموجودات بحسب قيمتها الدفترية (الطعن رقم 363 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 991 ق 154)

إذا كانت صورة إعلان تقرير الطعن قد خلت من تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة اللائى حصل فيها الإعلان واسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها واسم الشخص الذى سلمت إليه ورقة الإعلان وتوقيع المحضر عليها مع أن هذه البيانات جوهرية لصحة الورقة باعتبارها محررا رسميا ، فانه يترتب على عدم مراعاتها البطلان وفقا لنص المادتين 24 ، 431 من قانون المرافعات (الطعن رقم 227 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 984 ق 152)

حضور المطعون عليه الذى لم يعلن بتقرير الطعن إعلانا صحيحاً بناء على علمه بطريق الصدفة بحصول الطعن وتمسكه بالدفع بالبطلان بمذكرته الأولى المقدمة منه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان ورقة الإعلان (الطعن رقم 227 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 984 ق 152)

التوكيل عقد لايتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانوناً انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل ، وإذن فمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص الذى وجه إليه إعلان الحكم المستأنف ليس وكيلا عنه لأن الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل ، وبأن مجرد صدور التوكيل منه لايثبت قيام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه أى عمل يفيد هذا القبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكيل الرسمى من جانب الطاعن دون أن يحفل بتحقيق دفاعه ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب مما يبطله و يستوجب نقضه (الطعن رقم 197 لسنة 21 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 971 ق 149)

لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء (الطعن رقم 127 لسنة 22 جلسة 1954/06/24 س 5 ص 1000 ق 155)

للطالب الذى لم يقدم ضمن أوراقه صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره أن يستفيد من قيام الوزارة بإيداع هذه الصورة فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 37 لسنة 23 جلسة 1954/06/22 س 5 ع 1 ص 721 ق 19)

تلتزم هذه المحكمة وهى تورد أسباب أحكامها ما يقتضيه المقام من إيجاز على أن يكون كافيا لتبيين حالة القاضى دون إبداء أى تزيد حتى لا ينكشف من أمور القضاة ما يجب أن يظل مطويا . (الطعن رقم 37 لسنة 23 جلسة 1954/06/22 س 5 ع 1 ص 721 ق 19)

إنه و إن كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش القضائي فى 17 من أبريل سنة 1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل فى كل سنة لفحص عمل القاضى إلا أنه ليس ثمة ما يمنع فى حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما فى ملف القاضى من تقارير و بيانات و أوراق كافيا لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمأن إليه ، و يمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح . (الطعن رقم 44 لسنة 23 جلسة 1954/06/22 س 5 ع 1 ص 728 ق 20)

قبول الاستقالة التى قدمها الطالب إلى وزارة العدل بما قرنها من شرائط يترتب عليه إنهاء رابطة التوظف و من ثم يصبح هذا الطلب بعد إذ قبل مختارا قطع هذه الرابطة بصفة نهائية غير قائم . (الطعن رقم 8 لسنة 21 جلسة 1954/06/22 س 5 ع 1 ص 719 ق 18)

أوجبت المادة 2/881 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 على الطاعن أن يودع خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا الأوراق المبينة فى البندين الثانى والثالث من المادة 432 مرافعات ، وهو إجراء جوهرى يترتب على عدم مراعاته بطلان الطعن شكلا (الطعن رقم 149 لسنة 23 جلسة 1954/06/17 س 5 ص 969 ق 148)

خطأ الزوج لا يعتبر وفقا لأحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للاهانه الجسيمة التى لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التى يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزنا فى تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأى رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الاولاد و النفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق (الطعن رقم 8 لسنة 23 جلسة 1954/06/17 س 5 ص 961 ق 147)

تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالأمر الصادر فى 12 من أبريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض (الطعن رقم 8 لسنة 23 جلسة 1954/06/17 س 5 ص 961 ق 147)

إذا كان الحكم قد قرر أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح لم يشبه البطلان و لم يقصد منه الإضرار بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية إذ لم يثبت إعسار المدين ولأن نشوء الدين كان لاحقا لعقد البيع ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يقتصر على نفى توافر شروط الدعوى البوليصية بل يفيد كذلك نفى مظنة الصورية على وجه الإطلاق (الطعن رقم 119 لسنة 21 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 936 ق 144)

لا ينقل حكم رسو المزاد إلى الراسى عليه المزاد من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته ، و إذن فمتى كان المدين قد باع الأطيان موضوع النزاع إلى الطاعنين بعقد جدى سجل قبل نشوء الدين ، وبذلك انتقلت ملكيتها إليهم قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، فإنه لا يكون من شأن حكم إيقاع البيع أن ينقل ملكية هذه الأطيان إلى من رسا عليه المزاد متى كانت غير مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته (الطعن رقم 119 لسنة 21 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 936 ق 144)

لا فرق فى حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بين نوعى التقادم المكسب للملكية سواء أكان بمضى خمس سنوات أو بمضى مدة أطول بل يسرى على التقادم المكسب اطلاقا (الطعن رقم 119 لسنة 21 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 936 ق 144)

إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب أحد المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزاً إعلانه بالطعن فى هذا المحل عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات و لا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه ، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات (الطعن رقم 222 لسنة 21 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 942 ق 145)

إن المادة 349 مرافعات وإن رتبت البطلان جزاءا على الخطأ فى ذكر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فقد اشترطت لذلك أن يكون الخطأ جسيما . وإذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على إحدى الطاعنات بالإسم المقال بوقوع الخطأ فيه وتسلم زوجها إعلان صحيفة الاستئناف دون أن يعترض وصدر الحكم عليها بهذا الا سم مما تنتفى معه مظنة الخطأ الجسيم فى ذكر اسمها وهو وحده الموجب لبطلانه فان التمسك ببطلان الحكم استنادا إلى الخطأ فى ذكر اسم أحد الخصوم يكون على غير أساس (الطعن رقم 222 لسنة 21 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 942 ق 145)

متى كانت المحكمة إذ قضت ببطلان عقد البيع الذى يخفى رهنا قد استخلصت قرينة بخس الثمن من أوراق الدعوى التى استندت إليها فى تفنيد تقدير الخبير لقيمة الأرض فانه يكون غير صحيح النعى على حكمها بالبطلان فى الإسناد (الطعن رقم 222 لسنة 21 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 942 ق 145)

لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق (الطعن رقم 9 لسنة 23 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 950 ق 146)

لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملاً بالمادتين المشار إليهما (الطعن رقم 9 لسنة 23 جلسة 1954/06/10 س 5 ص 950 ق 146)

تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن المدة التى تكفى المستخدم الذى فصله رب العمل بدون مسوغ لكى يهيىء لنفسه عملاً جديدا هو تقدير موضوعى لا سبيل لمناقشته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 248 لسنة 21 جلسة 1954/05/27 س 5 ص 922 ق 141)

لما كانت المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 400 لسنة 1953 قد نصت على اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منها من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن اطلاق النص وحكمة التشريع يقطعان بأن مقصود الشارع هو معالجة التناقض الذى يكون قائما وقت العمل بالقانون بين حكمين نهائيين مما نصت عليه المادة المشار اليها وليس هذا الطلب طريقا من طرق الطعن فى هذه الأحكام حتى يصح القول بعدم سريانه على الأحكام الصادرة قبل العمل به ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطالب قد استشكل أمام قاضى الأمور المستعجلة فى تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحاكم الشرعية أو أنه أقام دعوى أمام تلك المحاكم بطلب الكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم عليه بها بالحكم المذكور. (الطعن رقم 3 لسنة 23 جلسة 1954/05/22 س 5 ع 1 ص 701 ق 16)

لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الأولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الاقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشر ها قبل صدور هذا القانون. (الطعن رقم 3 لسنة 23 جلسة 1954/05/22 س 5 ع 1 ص 701 ق 16)

متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وإبنته وقبل إنضمامه لهذه الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على أنها من طائفة الروم الكاثوليك ، و لما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها أيضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فانها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن إعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها. (الطعن رقم 3 لسنة 23 جلسة 1954/05/22 س 5 ع 1 ص 701 ق 16)

إذا كان الحكم الصادر من المجلس الملى قد صدر للطالبة بدفع مبلغ النفقة إليها لتتولى هى الإنفاق منه على أولادها مما يترتب عليه أن يكون لها صفة فى طلب أعمال أثر هذا الحكم و وقف تنفيذ الحكم الشرعى المناقض له ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة الطالبة تأسيساً على أن الأولاد المحكوم لهم بالنفقة قد جاوزا سن الحضانة و سن الرشد هذا الدفع يكون فى غير محله (الطعن رقم 3 لسنة 24 جلسة 1954/05/22 س 5 ع 1 ص 712 ق 17)

إن المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 إذ نصت على إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن إطلاق النص و حكمة التشريع يقطعان بأن الغرض الذى هدف المشرع إلى تحقيقه هو حسم المنازعات التى تقوم فى شأن تنفيذ الأحكام المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أنه يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإنه تأكيد لإختصاص المحكمة بالفصل فيما يكون قائما يوم نشر القانون من منازعات على تنفيذ الأحكام المشار إليها متى كان التناقض قائما. (الطعن رقم 3 لسنة 24 جلسة 1954/05/22 س 5 ع 1 ص 712 ق 17)

لما كان الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس و المعدل بالقوانين رقم 8 لسنة 1908 و رقم 3 لسنة 1912 و رقم 19 لسنة 1927 قد قصر إختصاص هذا المجلس على المنازعات التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و كانت المحاكم الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين المصريين المختلفى المذهب ، و كانت الطالبة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس فى حين ينتمى المدعى عليه إلى طائفة الأقباط الكاثوليك لما كان ذلك ، فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس إذ قضى بإلزام المدعى عليها بنفقة للطالبة يكون قد جاوز حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ببراءة ذمة المدعى عليه من متجمد هذه النفقة قد صدر من جهة ذات ولاية و يتعين رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى. (الطعن رقم 3 لسنة 24 جلسة 1954/05/22 س 5 ع 1 ص 712 ق 17)

إذا كان الحكم قد قرر أنه ليس للعامل أن يجمع فى مطالبته بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل و بين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل الفردى بل له أن يطلب القضاء له بأيتهما أكثر فائدة له ثم بين الحكم أن معاملة العامل وفقا لنظام الشركة التى يعمل بها على أساس تقدير المكافأة على الأجر الثابت دون ضم علاوة الغلاء أفيد له من معاملته وفقا للمادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه بل هو تطبيق صحيح للمادة 38 من القانون المشار إليه (الطعن رقم 397 لسنة 21 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 900 ق 137)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الاصابات التى لحقت بالمطعون عليها كانت نتيجة مباشرة لخطأ عامل المصعد وإنه وإن كان ثمت خطأ مشترك بين عامل المصعد والمصابة إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يمحو حق المصابة فى التعويض و إن كان يؤثر فى تقدير المبلغ الذى يقضى لها به ، فإن هذا الذى قرره الحكم هو تقرير موضوعى لا خطأ فيه (الطعن رقم 247 لسنة 21 جلسة 1954/05/20 س 5 ص 892 ق 135)

عدم صحة إعلان الحكم لايترتب عليه نقضه لأن المقصود ببطلان الإجراء الموجب لنقض الحكم هو البطلان المتعلق بإجراءات الدعوى والذى من شأنه التأثير فى الحكم وفقا للمادة 425 من قانون المرافعات (الطعن رقم 307 لسنة 21 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 876 ق 132)

الغير سىء النية فى معنى المادة 2/17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 هو الذى كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف فى العقار المبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سىء النية فى معنى المادة المذكورة لأنه يكون فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع نفس العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده ، ذلك أنه وفقا للمادة التاسعة من القانون المشار اليه يجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن . فمن يتعامل مع بائع على أساس هذا القانون لا يصح إهدار أثر سبق تسجيل عقده أو عريضة دعواه استنادا إلى المادة 2/17 من القانون المذكور (الطعن رقم 156 لسنة 21 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 856 ق 128)

لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن ، و كان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا إبهام فهو بحسب صريح لفظه و واضح مدلوله إنما يسرى على مالم يكن قد تم قبل صدوره من إجراءات التنفيذ ، لأن ماتم لا يتصور وقفه ، و لأن الشارع إنما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادى الضرر قبل وقوعه و لا يمكن إلغاء ماتم من التنفيذ إلا بنقض الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ موضوعا وسببا وأثرا ، لما كان ذلك ، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول (الطعن رقم 115 لسنة 24 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 881 ق 133)

لا تعتبر دعوى الشفعة قائمة إلا من تاريخ إعلان البائع والمشترى بها . و إذن فمتى كان المشترى قد أعلن الدعوى فى تاريخ لاحق لإعلان البائع فان الدعوى لا تكون قد رفعت إلا من وقت إعلان المشترى (الطعن رقم 284 لسنة 21 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 867 ق 131)

لما كان القانون المدنى الجديد قد وضع نظاما مستحدثا لإجراءات الشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 ، وكانت إجراءات هذا التنظيم ومواعيده مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق إذ ينص القانون على وجوب اتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة ، وكانت تبدأ جميعا من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة ، فان من مقتضى هذا الوضع أن نصوص القانون الجديد إنما تسرى على طلب الشفعة الذى تبدأ إجراءاته بإعلان الرغبة فيها بعد العمل به لا الطلب السابق عليه الذى حصل على هدى قانون الشفعة القديم الذى كان ساريا إذ ذاك واتباعا لنصوصه وليس يسوغ مزج أحكام القانونين وأعمال بعض نصوص القانون الجديد مع بعض نصوص القانون القديم لأن ذلك فضلاً عن كونه يؤدى إلى نتائج غير مستساغة بل ومخالفة لنصوص القانونين القديم والجديد فانه لا يتفق مع قواعد التطبيق الصحيحة (الطعن رقم 284 لسنة 21 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 867 ق 131)

إذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطا مقتضاه أن ليس لأحد المديرين إلزام الشركة بتوقيعه منفردا وهو شرط جائز قانوناً ويسرى فى حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى تم نشره وفقا للمادة 49 من قانون التجارة فانه يكون خطأ ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير على الاطلاق سواء نشر أو لم ينشر (الطعن رقم 249 لسنة 21 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 863 ق 130)

الحكم الذى يقضى بإلغاء الحكم المستأنف و باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى و بإحالة الأوراق عليها للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة ولو فى بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات (الطعن رقم 229 لسنة 21 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 861 ق 129)

تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى ملحقة بالعقار الأصلى المرهون دون حاجة إلى نص صريح عنها بعقد الرهن كما تعتبر داخلة ضمن الملحقات المشار إليها فى المادة المذكورة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك (الطعن رقم 138 لسنة 21 جلسة 1954/05/13 س 5 ص 851 ق 127)

إذا كان المطعون عليه - و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة - مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد (الطعن رقم 221 لسنة 21 جلسة 1954/05/06 س 5 ص 840 ق 125)

متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن فى خلال مدة معينة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته فى الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشىء بل كان له الخيار إن شاء قبل ايجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأ>ل المتفق عليه ، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه (الطعن رقم 202 لسنة 21 جلسة 1954/05/06 س 5 ص 834 ق 124)

ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة (الطعن رقم 202 لسنة 21 جلسة 1954/05/06 س 5 ص 834 ق 124)

لما كانت المادة 21 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الميعاد معينا لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه ، و كان الطالب مقيما بمدينة تبعد عن مقر المحكمة بأكثر من خمسين كيلو مترا فان تقريره بالطعن فى اليوم التالى لانتهاء ميعاد الثلاثين يوما من وقت نشر المرسوم بالجريدة الرسمية يكون صحيحاً . (الطعن رقم 34 لسنة 23 جلسة 1954/05/01 س 5 ع 1 ص 675 ق 13)

لم يورد القانون رقم 188 لسنة 1952 تعريفا للآهلية التى جعلها أساسا للترقية من وظيفة قاض من الدرجة الثانية ووكيل نيابة الدرجة الأولى ولكن يمكن معرفة عناصرها مما جاء ببعض نصوصه فمن هذه العناصر الكفاءة الفنية إذ شرط القانون فى المادة الثانية فيمن يعين قاضيا التحقيق من كفايته وصلاحيته ، ومن عناصرها أيضا الأقدمية لما تستتبعه من خبرة تنمو وتزداد كلما امتد الزمن برجل القضاء فى عمله وقد نص القانون على ذلك فى مواطن عدة كما جعل لهذا العنصر اعتباراً خاصا إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 21 على أن تراعى الأقدمية عند التساوى فى درجة الأهلية ومن عناصرها كذلك ما نص عليه القانون فى الفقرة الخامسة من المادة الأولى إذ شرط فى من يولى القضاء أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ويتضمن ذلك الاستقامة والنزاهة وخلقا قويما يتأبى على المؤثرات وينأى بصاحبه عن الشبهات ومن مجموع هذه العناصر وما يتصل بها متمازجة متناسقة تتكون الأهلية . (الطعن رقم 34 لسنة 23 جلسة 1954/05/01 س 5 ع 1 ص 675 ق 13)

إنه و ان كان توافر عناصر الأهلية لازما حتى تتحقق الأهلية غير أن القانون لم يحدد لكل منها كعنصر فى الأهلية نسبة معينة إذ للسلطات المختصة وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تعمل المواءمة فى تصرفاتها حتى تكون مطابقة للمصلحة العامة مستجيبة لدواعيها و يقتضيها ذلك أن تعمل الموازنة بين هذه العناصر لتقدير درجة الأهلية و ان كان يجب فى كل الأحوال ألا يكون ثمة مخالفة للقانون فى تحقيق الأهلية لكل من تشمله الترقية وتقدير درجاتها . (الطعن رقم 34 لسنة 23 جلسة 1954/05/01 س 5 ع 1 ص 675 ق 13)

توجيه طلب إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهات الإدارية و أن الآراء التى يبديها المجلس ليست فى حد ذاتها قرارات إدارية . (الطعن رقم 71 لسنة 23 جلسة 1954/05/01 س 5 ع 1 ص 682 ق 14)

لما كان لا نزاع فى أن الترقيات فى المرسوم المطعون فيه قد بنيت على أساس تقدير درجة الأهلية وكان الطاعن يرى أن درجة أهليته تزيد على درجة من رقوا من زملائه بالمرسوم المطعون فيه وإن كانوا يسبقونه فى الأقدمية لأن كفاءته الفنية تعلو على كفائتهم ، و لما كانت درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها ، فإن الطعن فى المرسوم المذكور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 71 لسنة 23 جلسة 1954/05/01 س 5 ع 1 ص 682 ق 14)

على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 57 لسنة 21 جلسة 1954/04/29 س 5 ص 819 ق 122)

لا يصح اعتبار عقد القسمة سببا صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى ، ذلك أن القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدنى القديم والمادة 843 من القانون المدنى الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقى لا تقريره (الطعن رقم 57 لسنة 21 جلسة 1954/04/29 س 5 ص 819 ق 122)

العقد الذى تعقده الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر عقدا مدنيا أم عقدا إداريا فان وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته المحدده له (الطعن رقم 208 لسنة 21 جلسة 1954/04/22 س 5 ع 2 ص 788 ق 119)

من خصائص عقود الاذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، وأن يكون صدور الايجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة . وإذن فمتى كانت الحكومة قد أشهرت شروط مناقصة فى عملية إنشاء طريق وكان من مقتضى هذه الشروط أن يتقدم كل ذى عطاء بشروط العمل وتحديد زمنه وتكاليفه ، ولم يكن الايجاب فيه مستمرا لزمن غير محدد ، وكان لكل إنسان حرية القبول أو الرفض بعدم تقديم عطائه أصلا أو بتضمينه الشروط التى يرتضيها وتلك التى لا يقبلها ، فان التعاقد عن هذه العملية لا يعتبر عقدا من عقود الاذعان (الطعن رقم 208 لسنة 21 جلسة 1954/04/22 س 5 ع 2 ص 788 ق 119)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى باقرار فسخ عقد المقاولة أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من أن المقاول قد عجز عن السير بالعمل سيرا مرضيا فحق للحكومة فسخ العقد استنادا إلى نص صريح فيه يخولها هذا الحق ، فان هذا الذى استند إليه الحكم يكفى لحمله ولا يضيره ما ورد فيه من تقريرات خاطئة أخرى (الطعن رقم 208 لسنة 21 جلسة 1954/04/22 س 5 ع 2 ص 788 ق 119)

الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف (الطعن رقم 81 لسنة 21 جلسة 1954/04/22 س 5 ع 2 ص 781 ق 118)

البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يجوز اعتباره أميناً للطرفين إذ لا توجد لديه وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانوناً كما لايصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزامه إلتزام لمدين المكفول بل يعتبر إلتزامه فى هذه الحالة التزاماً مستقلا عن العقد القائم بين البائع و المشترى فلا يلزم بالوفاء إلا إذا كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط فتح الاعتماد . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم أن البائع خالف شروط فتح الاعتماد بأن شحن البضاعة من ميناء غير الميناء المنصوص عليها فى تلك الشروط ، و كان الشرط الذى يحدد ميناء الشحن هو من الشروط التى يجب مراعاتها وفقاً لما جرى به العرف التجارى فى هذا الخصوص فإن الحكم إذ قرر أن البنك محق فى عدم صرف قيمة الاعتماد لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف العرف المقرر فى هذا الشأن (الطعن رقم 414 لسنة 21 جلسة 1954/04/15 س 5 ع 2 ص 767 ق 115)

متى كان الممول قد رفع دعواه بوصفها معارضة فى قرار لجنة التقدير وطلب فيها أصليا الحكم ببطلان الإجراءات واحتياطيا الحكم بأن حساباته صحيحة وأن أرباحه هى كالواردة فى إقراراته ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب البطلان وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر فى موضوع المعارضة يعتبر فى خصوص هذه الدعوى حكما صادرا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة " وهى النزاع فى التقدير " فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات (الطعن رقم 381 لسنة 22 جلسة 1954/04/15 س 5 ع 2 ص 779 ق 117)

للحارس على مال موقوف من السلطة فى إدارة شئون الوقف مالناظره فهو يملك التحدث عن شئون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمتة ، و إذن فمتى كان الحكم قد قرر أن عقد الإيجار الصادر من ناظر الوقف بعد إقامة حارس عليه لا يحاج به الوقف فإن ما قرره هذا الحكم لا يخالف القانون (الطعن رقم 139 لسنة 21 جلسة 1954/04/15 س 5 ع 2 ص 761 ق 114)

السند المحرر على بياض أى الخالى من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله تماما بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناوله من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير ومن حق حامله أن يطالب بقيمته (الطعن رقم 199 لسنة 21 جلسة 1954/04/08 س 5 ع 2 ص 752 ق 112)

مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، مالم يقيم الدليل على غير ذلك ، و يقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب (الطعن رقم 199 لسنة 21 جلسة 1954/04/08 س 5 ع 2 ص 752 ق 112)

لما كانت المادة الأولى من دكريتو 23 مارس سنة 1901 المنطبق على واقعة الدعوى قد اشترطت فى فقرتها الأولى لثبوت الشفعة للجار المالك أن تكون أرض هذا الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل ، و كان الشارع قد استمد شفعة الجار من فقه الحنفية مكملا بما أورده فى المادة الآنف ذكرها من شروط ، وكان الرأى فى هذا المذهب هو أن التلاصق ولو بشبر واحد يكفى ويستوى مع التلاصق من ثلاث جهات فى حق الشفعة - لما كان ذلك - فإنه يكون مخالفاً للقانون وللمصدر الذى استمد منه الشارع شفعة الجار أن يضيف الحكم المطعون فيه إلى القيود التى أوردها النص قيدا لم يرد فيه بأن يشترط لثبوت الشفعة للجار المالك أن يكون التلاصق على امتداد كاف فى حين أنه من المقرر فى قواعد التفسير أن لا مساغ للإجتهاد فى مورد النص ، وأن المطلق يجرى على إطلاقه (الطعن رقم 206 لسنة 21 جلسة 1954/04/01 س 5 ع 2 ص 743 ق 110)

متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه إنكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظره ، فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى فى دفعها حجة أم التقادم الطويل المكسب ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، إذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل فيه (الطعن رقم 161 لسنة 21 جلسة 1954/04/01 س 5 ع 2 ص 738 ق 109)

إذا كان المدعى قد أسس دعواه على أن العلاقة بينه وبين المدعى عليهما هى علاقة بائع بمشتر وطلب إلزامهما بالمبلغ الباقى من ثمن البيع وجعل هذا هو الطلب الأصلى وطلب احتياطيا إذا اعتبرت المحكمة التصرف رهنا أن يقضى بفسخ عقد الرهن وتسليم العين المرهونة وبراءة ذمته من دين الرهن لاستهلاكه وكان دفاع المدعى عليهما يقوم على أن التصرف كان رهنا لا بيعا ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لإجراء عملية الاستهلاك قد بت فى هذا النزاع بأن اعتبر التصرف رهنا لا بيعا فانه يكون قد أنهى الخصومة التى قامت على تكييف التصرف الصادر من المدعى إلى المدعى عليهما ويكون الطعن فيه جائزاً على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 157 لسنة 21 جلسة 1954/04/01 س 5 ع 1 ص 731 ق 108)

صدور الحكم المستأنف وفقا لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول ، و لا يعيب الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف أنه فى سبيل التعرف على طلبات المستأنف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضى وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقا لطلباته . (الطعن رقم 157 لسنة 21 جلسة 1954/04/01 س 5 ع 1 ص 731 ق 108)

استقر قضاء هذه المحكمة عل أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ، فلا يحتج عليه بغير العقد الظاهر . وإذن فمتى كانت الأطيان المشفوع فيها مملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية وأن لمالكيها الأصليين حق استردادها بحكم القانون فى خلال فترة معينة ثم تنازلا عن هذا الحق إلى المشترى الذى تعاقد مع مصلحة الأملاك ولم يشر فى هذا العقد إلا لإقرارى تنازل صاحبى حق الاسترداد و لم يرد فيه ذكر للعقد الذى سبق ابرامه بين المتنازلين و بين المشترى والذى يتضمن أن مصلحة الأملاك تحرر عقدا لأحد المتنازلين وهذا يحرر بدوره عقدا للمشترى و كان هذا المشترى لم يتمسك فى دفاعه فى أيه مرحلة من مراحل التقاضى بأن الشفيع كان يعلم بالعقد المستتر حتى كان يصح الاحتجاج عليه بما ورد فيه ، فإن النعى على الحكم بأنه مسخ نصوص العقد المستتر ، أو أنه لم يلتزم نصوصه ، أو أخطأ فى تكييفه ، أو أنه لم يبت فى صوريته ، كل هذا النعى يكون غير منتج لا يمكن أن يحاج به مادام البيع الذى صدر من مصلحة الأملاك بوصفها بائعة إلى المشترى هو الذى تقام على أساسه دعوى الشفعة . (الطعن رقم 146 لسنة 21 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 635 ق 104)

إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه ، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض . (الطعن رقم 146 لسنة 21 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 635 ق 104)

لا يفيد من الحكم الصادر بابطال الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره فى مرض موت الواقف سوى الوارث المحكوم له ، لأنه إنما كان يعمل لمصلحته الشخصية و لم يكن ممثلا لبقية ورثة الواقف ، و إن مجرد ثبوت أن الوقف صدر فى مرض موت الواقف فى الدعوى التى رفعها هذا الوارث لا يقتضى بطلان الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقف بالنسبة إلى جميع ورثته . (الطعن رقم 70 لسنة 21 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 629 ق 103)

الاتفاق الحاصل بين ورثة الواقف بعد صدور الحكم المشار إليه على إقرار ماقضى به الحكم المذكور وقسمة مازاد على الثلث بينهم باعتباره تركة لا يكفى بمجرده لأبطال الوقف بالنسبة إلى أنصبتهم فيما زاد على الثلث ، بل لابد من صدور حكم لهم بذلك ممن يملكه ، لأن الوارث لا يستقل بالحكم بصدور الوقف فى مرض الموت ، إذ الاقرار من أحد المستحقين ببطلان الوقف لأى سبب من أسباب البطلان لا يلزم به الوقف . (الطعن رقم 70 لسنة 21 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 629 ق 103)

التقايل فى البيع لا يعتبر بيعا جديدا يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد فى البيع هو فسخ له بتراضى الطرفين لا إنشاء لبيع جديد و من شأنه فى قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل البيع و محو كل أثر له مما لا يكون معه أساس لطلب الشفعة . و إذن فمتى كان التقايل قد حصل قبل طلب الشفعة فإنه يعدم أثر البيع الأول و لا يبقى محل لطلب الشفعة . (الطعن رقم 168 لسنة 21 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 661 ق 105)

يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها وفقا للمادتين 378 و 404 مرافعات من تاريخ واحد هو تاريخ إعلان الحكم الصادر فى الموضوع فإذا فات ميعاد استئناف هذا الحكم فات ميعاد استئناف هذا الحكم فات تبعا ميعاد استئناف تلك الأحكام الصادرة قبله و لا يستثنى من هذه القاعدة إلا حالة صدور حكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو بالإحالة إلى محكمة أخرى فى نزاع يدخل فى النصاب النهائى لمحكمة الدرجة الأولى فإن هذا الحكم يجوز استئنافه استقلالا وفقا للمادة 2/401 من قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه بل يجب أن يلتزم فى تفسيره ماورد به صريح نصه . أما القول بأن إعلان الحكم الصادر فى الموضوع يعتبر باطلا إذا لم يشمل الأحكام السابقة على صدوره فانه لاسند له من القانون بل يكفى فى هذا الخصوص إعلان الحكم الصادر فى الموضوع ليجرى من تاريخ إعلانه ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة قبله والتى لم تنته بها الخصومة كلها أو بعضها وينقضى ميعاد الطعن فيها بانقضاء ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 99 لسنة 22 جلسة 1954/03/25 س 5 ع 1 ص 666 ق 106)

لما كانت المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدنى توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وإلا سقط الحق فيها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض وسواء أكان رافع الطعن هو الشفيع أم المشترى أم البائع ، وكانت المطعون عليها الثانية ، وهى البائعة فى العقد أساس الشفعة لم تعلن بتقرير الطعن - لما كان ذلك فان الطعن وقد خلا من اختصام البائعة يكون غير مقبول شكلا ، ولا يغير من ذلك أن المشترى من هذه البائعة قد باع العين المشفوع فيها إلى آخر بعقد قضى الحكم بصوريته فى مواجهة أطراف الدعوى . (الطعن رقم 205 لسنة 21 جلسة 1954/03/18 س 5 ع 1 ص 622 ق 101)

لما كان الاختصام فى الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 429 مرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا وكان يجب إعلانه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا وكان لا يعفى من ذلك - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ماورد فى المادة 384 مرافعات من أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ، لأن هذا النص مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادتان 429 ، 431 من قانون المرافعات ، فان مقتضى ذلك أنه وإن كان الطعن بطريق النقض فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى شفعة يكون مقبولا متى قرر فى ميعاده بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة إلى الباقين إلا أنه يجب فى هذه الحالة اختصام الجميع فى ذات التقرير بالطعن و إعلانهم به جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا . و إذن فمتى كان الشفيع لم يعلن تقرير طعنه الأول إلى بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم كما يكون طعنه الثانى باطلا أيضا لعدم اشتماله على جميع أسماء الخصوم الواجب اختصامهم قانوناً ، أما القول بأن الطعن الثانى يعتبر مكملا للطعن الأول فلا سند له من القانون . (الطعن رقم 254 لسنة 21 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 610 ق 99)

متى كان الحكم قد قرر أنه ليس لرب العمل فى عقد غير محدد المدة أن يفصل العامل الذى استخدمه متى شاء ، و أنه لا يكفى أن يراعى المهلة التى يجب أن تمضى بين الإخطار و الفصل ، بل يجب توافر قيام ما يبرر الفصل ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص هو تطبيق سليم لنصوص القانون . (الطعن رقم 105 لسنة 21 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 596 ق 96)

تقدير قيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ . (الطعن رقم 105 لسنة 21 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 596 ق 96)

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى بطلان البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول أقام قضاءه على انتفاء الصورية بناء على ماثبت للمحكمة من أن للعقد المطعون فيه كيانا حقيقيا ، و لم يتعرض لما تمسك به الطاعن من أن الوصف الحقيقى لهذا العقد هو أنه ليس بيعا كظاهر نصوصه ، و إنما هو رهن مستتر للأطيان المبينة فيه تأمينا لما عساه أن يدفعه عنه المطعون عليه الأول مما يفيد أن الطاعن إنما أسس دعواه على الصورية النسبية دون الصورية المطلقة ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى و شابه القصور . (الطعن رقم 79 لسنة 21 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 592 ق 95)

إذا كان المشترى لم يختصم فى طعنه بطريق النقض البائع اليه فى العقد المحكوم بصوريته و الذى كان مختصما فى مرحلتى التقاضى الابتدائية و الاستئنافية فان الطعن يكون غير مقبول شكلا ، ذلك أن البائع هو خصم أصيل فى الدعوى و لا يصح البت فى النزاع على صحة العقد الصادر منه فى غير مواجهته إذ لا يستقيم أن يكون العقد صحيحاً بالنسبة لأحد عاقديه و باطلا بالنسبة إلى العاقد الآخر . (الطعن رقم 115 لسنة 21 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 599 ق 97)

يكفى لتحقيق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله ، زوالها بعد ذلك . (الطعن رقم 55 لسنة 22 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 615 ق 100)

إذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشركة أو عدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الإدارة فى مركز الشركة وتسليمها أو عدم تسليمها صورا منه للمساهم وتمكينها أو عدم تمكينها إياه من الاطلاع على مستنداتها و دفاترها عن السنة المالية الماضية و تكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين و تحرير محضر يثبت فيه ما يجرى فى هذا الاجتماع و ما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء ، فان ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن يكون إجراءا وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى الأمور المستعجلة . (الطعن رقم 55 لسنة 22 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 615 ق 100)

إذا كان موضوع الطلب فى الدعوى الأولى هو إلزام الشركة بأن تطلع المساهم على دفاترها ومستنداتها فى مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية ، بينما أن موضوع الطلب فى الدعوى الثانية هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت فيه إيداع أو عدم إيداع صور من تقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المساهم صورا منهما ، فان موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر مما يمتنع معه التمسك بحجية الحكم السابق . (الطعن رقم 55 لسنة 22 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 615 ق 100)

الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو فى الدعوين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و كان الحكم فى الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له حجية الأمر المقضى فى أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بينهما . (الطعن رقم 55 لسنة 22 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 615 ق 100)

متى كان الثابت أن عقد البيع أساس الشفعة قد انعقد قبل 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد ، كان قانون الشفعة القديم هو الذى يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع ، فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تقضى و لو بعد 15 من أكتوبر سنة 1949، باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المشترى بكافة الطرق أن الشفيع علم بالبيع الذى تم قبل 15 من أكتوبر سنة 1949 ، وأنه لم يبد رغبته فى الأخذ بالشفعة فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ العلم ، و لا يجوز لها أن تطبق فى هذا الخصوص ما نصت عليه المادة 940 من القانون المدنى الجديد من أن الخمسة عشر يوما لا تبدأ من تاريخ العلم بل من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجه إلى الشفيع من البائع أو المشترى ، لأن فى هذا التطبيق اخلال بالقاعدة العامة وهى عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على العمل به . (الطعن رقم 58 لسنة 21 جلسة 1954/03/04 س 5 ع 1 ص 578 ق 92)

لما كان لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه وكان له فى سبيل ذلك فحص ما يثار أمامه من منازعات لا للقطع فيها ولكن لتعرف ماهيتها وتقدير قيمتها القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القائمتين المحجوز بهما للأسباب التى أوردها لم يخرج عن هذه القاعدة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور يكون على غير أساس (الطعن رقم 416 لسنة 22 جلسة 1954/03/04 س 5 ص 587 ق 94)

لما كانت المادة 9 من قانون الشفعة القديم تقضى بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل طلب ما بالشفعة فيها وتسجيله فلا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثانى بالشروط التى اشترى بها وكان المطعون عليه الأخير هو المشترى الثانى وقد أصبح طرفا فى الدعوى بتدخله فيها كما أدخلت فيها البائعة له فإن اختصام البائعين لهذه الأخيرة لا يكون لازما . (الطعن رقم 245 لسنة 21 جلسة 1954/03/04 س 5 ع 1 ص 583 ق 93)

لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ ، ولذا يجب وفقا للمادة 9 من قانون الشفعة القديم توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى متى ثبت أن البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة ولو لم يكن عقده مسجلا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البيع قد انعقد للمشترى الثانى قبل تسجيل طلب الشفعة وأن الطاعن كان على علم به ومع ذلك لم يوجه إلى هذا المشترى طلب الشفعة فى الميعاد القانونى فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 245 لسنة 21 جلسة 1954/03/04 س 5 ع 1 ص 583 ق 93)

من أحكام عقد البيع المقرره بالمادتين 266 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون المدنى الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعته المشترى فى المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إثبات صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة ، و كان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانوناً بمقتضى إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 64 لسنة 21 جلسة 1954/03/04 س 5 ع 1 ص 569 ق 90)

متى كان قد ثبت للمحكمة أن البيع الصادر إلى المطعون عليه قد صدر فى حقيقة الأمر و واقعة من المالك الحقيقى الموقع على العقد كضامن ، و أن صدور البيع فى الظاهر من آخرين إنما كان الباعث عليه أن تكليف الأطيان المبيعة كان لا يزال وقت البيع باسم مورثهم ، و كان قد ثبت للمحكمة كذلك أن عقد المطعون عليه قد سجل بينما أن عقد الطاعن الوارد على جزء من الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه و الصادر إلى الطاعن من نفس البائع لم يسجل ، فان الحكم إذ قضى للمطعون عليه بطلباته على أساس تفضيل عقده المسجل على عقد الطاعن غير المسجل لا يكون قد أخطأ و لا يضير الحكم ما استطرد إليه تزيدا بعد ذلك من أن عقد الطاعن لم ينفذ بسبب إخلاله بما التزم به فيه ويكون غير منتج ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه قضى بفسخ هذا العقد دون أن تتحقق المحكمة من صدور تنبيه إليه بالوفاء بالتزاماته قبل طلب الفسخ ، و كذلك يكون من غير المنتج ما يتمسك به الطاعن من سوء نية المطعون عليه بمقولة إنه كان يعلم وقت شرائه أن البائع إليه كان قد تصرف إلى الطاعن فى كل أو بعض الأطيان المبيعة ، ذلك أنه لا عبرة فى هذا الخصوص بهذا العلم متى كان عقد المشترى الأول لم يسجل و بالتالى لم تنتقل به الملكية من البائع . (الطعن رقم 25 لسنة 21 جلسة 1954/03/04 س 5 ع 1 ص 572 ق 91)

تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعى لا معقب عليه . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع و مستندات الطرفين و تبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فإنه إذ قضى بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 210 لسنة 22 جلسة 1954/02/25 س 5 ع 1 ص 553 ق 87)

متى كان يبين من مذكرة الطاعن التى طلب فى ختامها تأييد الحكم المستأنف أنه إنما أشار فيها إلى الدفوع التى تمسك بها أمام محكمة أول درجة على سبيل الحكاية لما كان من مراحل الدعوى حتى طرح النزاع على محكمة ثانى درجة و لم يجدد تمسكه بها أمامها بعد أن قضت محكمة أول درجة برفضها مما يعتبر تخليا عن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف اكتفاء منه بالأسباب التى أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه لمصلحته برفض الدعوى ، فانه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذه الدفوع بعد أن قضى الحكم الابتدائى برفضها . (الطعن رقم 214 لسنة 21 جلسة 1954/02/18 س 5 ع 1 ص 537 ق 83)

متى كان الحكم قد قرر أنه إذا شمل البيع عقارات متعددة فى ذات العقد ، و كانت منفصلة بعضها عن بعض ، فيجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التى لا يستطيع أن يشفع فيها لو انها بيعت مستقلة ، أما إذا كانت العقارات المبيعة متصلة فيجب على الشفيع أن يأخذها بتمامها ، فان ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للمادة 11 من قانون الشفعة القديم . (الطعن رقم 71 لسنة 21 جلسة 1954/02/18 س 5 ع 1 ص 530 ق 82)

يجب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت انعقاد بيع العقار الذى يشفع فيه و لا عبرة بتاريخ تسجيل هذا البيع ، لأن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع و لو لم يكن مسجلا . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفاع المشترى المؤسس على أن الشفيع لم يكن مالكا لما يشفع به وقت حصول البيع سبب الشفعة أقام قضاءه على ان عقد شراء الشفيع للأرض التى يشفع بها أسبق فى التسجيل على تاريخ تسجيل عقد بيع الأطيان التى يشفع فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون وكان يتعين على المحكمة ليكون قضاؤها صحيحاً فى هذا الخصوص أن تقيمه ، على أن تاريخ تسجيل عقد الشفيع سابق على تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها . (الطعن رقم 71 لسنة 21 جلسة 1954/02/18 س 5 ع 1 ص 530 ق 82)

الحائز العرضى كالدائن المرتهن وإن كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته ، إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى حق خلفه الخاص كالمشترى من الدائن المرتهن ، لأنه فى هذه الحالة إنما يبدأ حيازة جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التى كانت للبائع له . (الطعن رقم 451 لسنة 21 جلسة 1954/02/18 س 5 ص 542 ق 84)

عبارة "إعلان صحيح" الواردة فى المادة 407 من قانون المرافعات ، إنما يقصد بها أن يكون الإعلان قد تم مستوفيا البيانات و الإجراءات الجوهرية المقررة فى القانون بصرف النظر عن كونه حصل فى الميعاد أو بعده ، لأن حصول الإعلان بعد الميعاد لا يجعله فى حد ذاته غير صحيح و إن ترتب عليه فوات ميعاد الطعن ، إذ العبرة فى صحة الإعلان هى باستيفائه الشروط المقررة فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون المرافعات ، أما كونه قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فهو بحث آخر محله عند الفصل فيما إذا كان الطعن قد رفع فى الميعاد أم غير ذلك ولا شأن له بصحة ورقة الإعلان فى ذاتها ، ومن ثم يكون تفسير عبارة "إعلان صحيح" الواردة فى المادة 407 مرافعات ، بأنه الإعلان الذى يتم فى الميعاد هو تحميل لهذه العبارة أكثر مما تحتمل ، و حملها على معنى لم يقصد إليه الشارع عند وضع المادة المذكورة ، إذ كان كل ما يهدف إليه منها هو أنه راعى فى حالة تعدد المستأنف عليهم واختلاف مواطنهم احتمال عدم إعلانهم جميعا إعلانا صحيحاً فى وقت احد فأوجب قيد الاستئناف فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ آخر إعلان صحيح حتى لا يكون قيد الاستئناف صحيحاً بالنسبة إلى بعضهم وباطلا بالنسبة إلى البعض الآخر . (الطعن رقم 86 لسنة 22 جلسة 1954/02/18 س 5 ع 1 ص 546 ق 85)

لما كانت المادة 375 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى نفس الآمر و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام المحكمة و يعتبر قراره فى التظلم حكما يجوز الطعن فيه بما يجوز الطعن به فى الأحكام التى تصدر على وجه السرعة ، وكان الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظى قد تظلم منه الطاعن أمام القاضى الآمر ، فأصدر حكمه بتأييد الأمر بالحجز ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فإن حكمها قد أنهى الخصومة فى خصوص هذا الطلب ويجوز الطعن فيه بطريق النقض ، على أن هذا الحكم يعتبر من ناحية أخرى من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 378من قانون المرافعات . (الطعن رقم 434 لسنة 21 جلسة 1954/02/11 س 5 ع 1 ص 522 ق 80)

يشترط لتوقيع الحجز التحفظى على مال المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 543 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود حال الأداء ، فإن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدى ، أما الدين الاحتمالى فلا يصح أن يكون سببا للحجز . وإذن فمتى كان الشيك الذى سلمه المطعون عليه إلى الطاعن بسبب زواج هذا الأخير بابنه الأول هو أداة وفاء ، وقد تمت به الهبة فى ظل القانون المدنى القديم على ما قرره الحكم وأصبح المال الموهوب كله ملكا للطاعن بتنازل الزوجة إليه عن نصيبها فيه ، وكان الرجوع فى الهبة خاضعا فى ظل القانون المدنى القديم للشريعة الإسلامية وحكمها فى ذلك ان الرجوع لا يصح إلا برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضى ، وكان قضاء القاضى فى ذلك منشئا للحق لا كاشفا له ، وكان الثابت أنه لم يحصل تراضى على الرجوع فى الهبة كما لم يصدر بعد حكم به ومازالت الزوجية قائمة ، فان المبلغ الموهوب المحجوز من أجله يكون مجرد دين احتمالى قد يترتب فى الذمة مستقبلا وقد لا يترتب أصلا فلا يصح وصفه من الآن بأنه محقق الوجود حال الأداء وبالتالى لايجوز أن يكون سببا لتوقيع الحجز التحفظى . (الطعن رقم 434 لسنة 21 جلسة 1954/02/11 س 5 ع 1 ص 522 ق 80)

لما كان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه وفقا لنص المادة 367 مرافعات متمما للحكم الذى يفسره ويسرى عليه مايسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و غير العادية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الاستئناف الوطنية فى دعوى تفسير حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 185 لسنة 22 جلسة 1954/02/11 س 5 ع 2 ص 527 ق 81)

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات قد نصت على أن ميعاد الطعن يجرى فى حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه بخلاف ما كان عليه الحال فى ظل القانون القديم، إذ كانت القاعدة - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الميعاد يجرى من تاريخ إعلان الحكم فى حق من أعلن إليه فقط أما من أعلن الحكم فلا يجرى بالنسبة إليه إلا من تاريخ إعلانه من الطرف الآخر اعتباراً بأن الشخص لا يسقط حق نفسه باجراء يباشره من جانبه ، و كانت القوانين المنظمة لطرق الطعن و المعدلة لمواعيده بالنسبة لما صدر من الأحكام فى ظلها مستثناه من سريان قانون المرافعات الجديد عليها وفقا للفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور ، و كانت المادة 379 المشار إليها إنما تحدد أثر إعلان الحكم الذى يحصل فى ظل القانون الجديد فانه يبقى خاضعا للقاعدة التى كان معمولا بها من قبل و تبعا لا يسرى عليه حكم المادة 379 من قانون المرافعات الجديد ، بل يطبق عليه القانون الذى أعلن الحكم تحت سلطانه - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعلن من جانب الطاعن إلى المطعون عليه فى ظل قانون المرافعات القديم و لم يعلن من أحد طرفيه للآخر بعد صدور القانون الجديد فان باب الطعن يبقى مفتوحا للطاعن ويكون الدفع بعدم قبوله شكلا على غير أساس . (الطعن رقم 16 لسنة 21 جلسة 1954/02/11 س 5 ع 1 ص 507 ق 78)

جرى قضاء هذه المحكمة - إعمالا للمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1943 - على أن قواعد العدالة والعرف توجب إلزام رب العمل عند انقضاء عقد العمل ، اعطاءه شهادة بخلو طرف للعامل تتضمن بيانات معينه تطابق حقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الذى كان يقوم به و مقدار أجره عليه ، إذ لا يعدو أن يكون ذلك مما يوجبه حسن النية فى تنفيذ عقد العمل . (الطعن رقم 16 لسنة 21 جلسة 1954/02/11 س 5 ع 1 ص 507 ق 78)

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب تعويض العامل لامتناع رب العمل عن إعطائه شهادة بخلو طرفه أقام قضاءه على سببين مستقل أحدهما عن الآخر : الأول - أن القانون المصرى لم يكن حتى صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 يوجب على صاحب العمل اعطاء العامل شهادة خلو طرف حتى يكون مسئولا عن تعويض الضرر الذى يصيبه بسبب امتناعه عن اعطائه هذه الشهادة ، و الثانى - أنه يشترط لقيام المسئولية وفقا للمادة 151 من القانون المدنى القديم توافر التقصير أو الخطأ ، و وقوع الضرر ، و أنه لم يثبت أن ضررا أصاب العامل من عدم اعطائه شهادة خلو الطرف ، و كان يصح قيام الحكم على الأساس الثانى وحده ، فإن خطأه فى الأساس الأول لا يستوجب نقضه . (الطعن رقم 16 لسنة 21 جلسة 1954/02/11 س 5 ع 1 ص 507 ق 78)

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 369 لسنة 21 جلسة 1954/02/11 س 5 ع 1 ص 516 ق 79)

متى كان الحكم قد قرر أن ر سم نصف القرش المثقوب الذى اتخذه المطعون عليه علامة تجارية مميزة لبضاعته لا يعتبر شعارا للدولة يمتنع عليه اتخاذه فان هذا الذى قرره الحكم لامخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 331 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 486 ق 74)

تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها تبرر النتيجة التى انتهى اليها . (الطعن رقم 331 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 486 ق 74)

العبرة فى أوجه التشابة التى تعتبر تقليدا محرما قانوناً هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . (الطعن رقم 331 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 486 ق 74)

لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك . و إذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الهبة و ظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول ، و كانا لحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 56 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 482 ق 73)

طلب رد أعضاء محكمة الجنايات هو فى حقيقته و بحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروضة عليها الدعوى الجنائية فالحكم الصادر فيه هو حكم فى مسألة متفرعة عن الدعوى الجنائية فيجب أن يرفع الطعن فيه إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى . (الطعن رقم 396 لسنة 23 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 478 ق 72)

اشتراط إيداع الثمن عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى قبل رفع دعوى الشفعة على خلاف أحكام قانون الشفعة القديم ليس إلا مظهرا من مظاهر تقييد الشفعة للتوفيق بين رأى القائلين بإلغاء هذا النظام ورأى القائلين بإبقائه ، و لهذا يكون الإيداع فى حكم القانون المدنى الجديد شرطا لقبول الدعوى . وإذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت صحيحة وفقا لقانون الشفعة القديم فلا يسرى عليها نص المادة 942 من القانون المدنى الجديد سواء اعتبر هذا الشرط متعلقا بالإجراءات أو متصلا بموضوع الحق . (الطعن رقم 235 لسنة 21 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 467 ق 70)

متى كان الحكم قد أقيم على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى [الأولى] أن أرض الطاعن لا تجاور الأطيان المشفوع فيها إلا من واحد وليس لأرضه أو عليها حق ارتفاق للأرض المشفوع فيها [والثانية] أنه بفرض توافر أسباب الشفعة للطاعن فإنه تعود على أرض المطعون عليه الأخير منفعة أكثر مما تعود على ملك الطاعن ، وكان يصح قيام الحكم على الدعامة الثانية وحدها ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأولى يكون غير منتج . (الطعن رقم 235 لسنة 21 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 467 ق 70)

متى كانت الدعوى التى أقامتها المطعون عليها هى دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المملوك لها والمستولى عليه ولم يثبت أنه كان قد صدر وقت رفعها قرار من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 حتى يصح القول بأنها تعتبر معارضة فى قرار سبق صدوره من اللجنة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى معارضة فى قرار اللجنة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 67 لسنة 21 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 464 ق 69)

طلب رد أعضاء محكمة الجنايات هو فى حقيقته و بحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروضة عليها الدعوى الجنائية فالحكم الصادر فيه هو حكم فى مسألة متفرعة عن الدعوى الجنائية فيجب أن يرفع الطعن فيه إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى . (الطعن رقم 394 لسنة 23 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 478 ق 72)

متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملاً تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا . (الطعن رقم 53 لسنة 21 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 458 ق 68)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم صور تحقيقات أو تقديم مذكرات متى كان قد قدم اليها بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة اليها . (الطعن رقم 53 لسنة 21 جلسة 1954/01/28 س 5 ع 1 ص 458 ق 68)

الأهلية لوظيفة من الوظائف القضائية ليست بذاتها دليلا على الأهلية للترقية لوظيفة أعلى منها ، و مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون استقلال القضاء ، هو أن الأهلية على درجات وعند التساوى فيها تراعى الأقدمية وعند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية ، و تجرى هذه الموازنة عند كل حركة بين المرشحين لها و هم ليسوا فى كل حركة سواء . (الطعن رقم 21 لسنة 21 جلسة 1954/01/23 س 5 ع 1 ص 373 ق 9)

إذا كانت المراسيم المطالب بالتعويض عنها لتخطيها الطالب فى الترقية قد صدرت قبل العمل بقانون نظام القضاء وفى ظل قانونى مجلس الدولة رقمى 112 لسنة 1946 و 9 لسنة 1949 ، و كان الحق فى إقامة الدعوى بطلب التعويض لا يسقط بمقتضى المادتين 35 و 12 من قانونى مجلس الدولة المذكورين إلا طبقا للأصول العامة ، فان الدفع بعدم قبول الطعن عن طلب التعويض شكلا استنادا إلى المادة 23 من قانون نظام القضاء يكون على غير أساس . (الطعن رقم 21 لسنة 21 جلسة 1954/01/23 س 5 ع 1 ص 373 ق 9)

لما كان الطاعن قد أسس طعنه فى المرسوم الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن اراده صحيحة وإنما تمت تحت إكراه من لجنة تنظيم القضاء المشكلة طبقا للمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالته فانها ستقضى فى أمره بالعزل من وظيفته ، و كان يبين من ملفه أنه بنى طلبه الاستقالة على ظروفة الصحية التى لا تساعده على الاستمرار فى مزاولة وظيفة القضاء ، و لما كان قد ثبت من ملف الطاعن ما يؤيد صحة قيام السبب الذى بنى عليه الاستقالة ، وكانت المادة 127 من القانون المدنى تقضى بأن يراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخرمن شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه ، وكان الطاعن هو القاضى الذى ولى القضاء بين الناس زمنا طويلا يفرق فيه بين الحق والباطل فان مثله لاتأخذه رهبة من قول يلقى إليه خصوصا وأنه يبين من تصويره للوقائع أنه فسح له فى الوقت ليتفكر ويتدبر ويجرى القران والميزان ومن ثم تكون إرادته صحيحة إذ رجع تقديم استقالته مقرونة بشرائط لأسباب صحية بعد إذ ثبت من ملفه قيام دواعيها . (الطعن رقم 21 لسنة 22 جلسة 1954/01/23 س 5 ع 1 ص 385 ق 11)

لما كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر فى 15 من أبريل سنة 1944 ، و لم يكن يجوز للمحاكم إلغاء أو تأيل أو وقف تنفيذ الأوامر الإدارية عملاً بنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، و لم يستحدث حق الطعن على القرارات الإدارية بالإلغاء إلا بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة والذى استقر قضاؤه على عدم قبول الطعن بطلب الإلغاء فى القرارات الإدارية الصادرة قبل انشائه ، فإن استناد الطاعن فى طلب إلغاء القرار المشار إليه على المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 الذى خلت نصوصه من انعطاف أحكامه على الماضى هو استناد على غير أساس ، ويكون الطلب غير مقبول سواء بمقتضى قانون مجلس الدولة أو قانون نظام القضاء . (الطعن رقم 20 لسنة 22 جلسة 1954/01/23 س 5 ع 1 ص 380 ق 10)

لما كانت المحكمة قد فصلت فى دعوى الضمان الفرعية على أساس أنها مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا وثيقا وأنها متعلقة بها تعلق التابع بالمتبوع ، و كان تقدير المحكمة لقيام الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان هو تقدير موضوعى فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 345 لسنة 20 جلسة 1954/01/21 س 5 ع 1 ص 437 ق 65)

الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع موضوعى وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 345 لسنة 20 جلسة 1954/01/21 س 5 ع 1 ص 437 ق 65)

متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشترى كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاصق بسند البائع له وأنه أقدم على الشراء مجازفا وتحت مسئوليته فإنه لا يكون له الحق فى طلب التضمينات ومنها مصاريف العقد . (الطعن رقم 345 لسنة 20 جلسة 1954/01/21 س 5 ع 1 ص 437 ق 65)

إذا كان الخطأ الذى شاب الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا فإنه لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض ، والشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم وفقا لنص المادة 364 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 144 لسنة 21 جلسة 1954/01/21 س 5 ع 1 ص 451 ق 66)

لما كان الطاعن هو المدين الذى نزعت ملكيته ويعتبر بهذا الوصف بائعا و يعتبر المطعون عليه الذى رسا عليه المزاد مشتريا ، و كان النزاع على ما إذا كان البيع يشمل المنقولات موضوع الدعوى أو لايشملها محصورا بين الطرفين فى الطعن ، و لا مصلحة فيه للدائنين الذين انتقلت حقوقهم بحكم رسو المزاد إلى ثمن العقار المبيع ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام هؤلاء الدائنين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 121 لسنة 21 جلسة 1954/01/14 س 5 ع 1 ص 420 ق 62)

تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط داخلة ضمن الملحقات المشار إليها فى المادة المذكورة ، و تباع مع العقار المرهون مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، و يقع عبء إثبات هذا الاتفاق على من يدعيه . و إذن فمتى كان الطاعن بوصفه " مدعيا " هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضوع النزاع لا يشملها عقد الرهن الصادر منه ، فإنه كان لزاما عليه هو أن يقدم هذا العقد إلى محكمة الموضوع فى سبيل إثبات دعواه ، و إذ هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى عليها بالخطأ فى تطبيق المادة المشار اليها . (الطعن رقم 121 لسنة 21 جلسة 1954/01/14 س 5 ع 1 ص 420 ق 62)

تعتبر المنقولات التى رصدها المالك لخدمة عقاره المستغل استغلالا تجاريا بمعرفته عقاراً بالتخصيص وفقا لنص المادة 18 من القانون المدنى المختلط ، وليس بلازم لاعتبارها كذلك أن تكون مثبتة بالعقار على وجه القرار . (الطعن رقم 121 لسنة 21 جلسة 1954/01/14 س 5 ع 1 ص 420 ق 62)

متى كانت المحكمة إذ قضت بالغاء الحكم الابتدائى و تأييد الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية برفض الحجز قد قررت أنها لاتتعمق فى تفسير نصوص عقد البيع المبرم بين الطرفين و باقى المستندات تستخلص منها بتحديد مسئولية كل طرف ، لأن التعرض للموضوع غير جائز ، و قد يؤثر على حكم محكمة أول درجة إذ هو محل دعوى منظورة أمامها ، ثم تحدثت عن طبيعة النزاع ملتزمة الحدود التى أوردتها وانتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى نزاع جدى ، وبالتالى يعتبر الدين المطلوب توقيع الحجز من أجله من الديون المتنازع على ترتبها فى الذمة فلا يصح أن يكون سببا للحجز ، فإنه ليس فى هذا الذى قررته المحكمة ما يخالف القانون أو ما يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 283 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 414 ق 61)

يبدأ ميعاد تقادم دعوى مسئولية أمين النقل وفقا لنص المادة 104 من قانون التجارة من اليوم الذى كان يجب أن يتم فيه النقل . (الطعن رقم 125 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 402 ق 59)

تحديد الوقت الذى يتم فيه النقل أمر متوقف على شروط العقد فاذا لم ينص فى مشارطة النقل على تحديد هذا الوقت فان النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه ، فان لم يتم التسليم على الوجه المتفق عليه فللمحكمة أن تقدر الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه ، وهى إذ تفعل إنما تباشر سلطة موضوعية . (الطعن رقم 125 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 402 ق 59)

مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل و يكفى لإثبات إخلاله بتعهده ثبوت عدم تسليم البضاعة للمرسل إليه ، و ليس على المرسل إثبات إهمال أو خطأ من جانب الأمين و إنما يكون على الأمين إذا أراد دفع المسئولية عن نفسه أن يثبت أحد الأسباب التى تعفيه من المسئولية والمنصوص عليها قانوناً ، فإن عجز عن هذا الإثبات وجب اعتباره مسئولا . (الطعن رقم 125 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 402 ق 59)

متى كان الفصل فى طلبات الطاعن يستلزم المفاضلة بين عقده و عقد المطعون عليه الثانى المستأجر من نفس المؤجر له وكانت هذه الطلبات تقتضى الفصل فى صحة عقد ايجاره و نفاذه حتى تكون له الأولوية على عقد ايجار المطعون عليه الثانى ، فان تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة ايجار الطاعن كلها وفقا للمادة 38 من قانون المرافعات ، ولا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون ، ذلك أن هذا النص انما ورد استثناء من القاعدة العامة للاختصاص النوعى لمحكمة المواد الجزئية المبينة بالمادة 45 مرافعات ، فهو لا يطبق إلا فى الأحوال المنصوص عليها فيه على سبيل الحصر ، و هذه الأحوال جميعها محصورة فى العلاقة بين المؤجر و المستأجر و لا تتعدى إلى الفصل فى نزاع خاص بتفضيل عقد ايجار على عقد إيجار آخر صادر من نفس المؤجر . (الطعن رقم 38 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 395 ق 58)

إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية . (الطعن رقم 38 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 395 ق 58)

إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسرى عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، بل العبرة هى بتاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها . (الطعن رقم 38 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 395 ق 58)

الإحالة على المحكمة المختصة فى حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى انما رخصة خولها الشارع للمحكمة فى المادة 135 مرافعات ، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم . (الطعن رقم 38 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 395 ق 58)

على محكمة ثانى درجة وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ماكان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، فيجب عليها أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته ، وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء لمصلحته ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أنه لم يتخل عن الدفوع التى قضى لغير مصلحته . (الطعن رقم 251 لسنة 21 جلسة 1954/01/07 س 5 ع 1 ص 409 ق 60)

لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون . (الطعن رقم 304 لسنة 20 جلسة 1953/12/31 س 5 ع 1 ص 342 ق 53)

لا تنتقل الملكية من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد شرائه وفقا لنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ولا يحول دون نقل الملكية - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المشترى عالما بأن البائع له أو مورثه سبق أن تصرف فى المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده ما لم يثبت أن عقد المشترى الثانى المسجل هو عقد صورى ولا ينتج فى إثبات هذه الصورية مجرد علم هذا المشترى وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبيع . (الطعن رقم 338 لسنة 20 جلسة 1953/12/31 س 5 ع 1 ص 352 ق 54)

إنه و ان كان يسوغ لمحكمة ثانى درجة أن تكتفى باتخاذ أسباب حكم محكمة أول درجة أسبابا لها دون أن تنشىء هى أسبابا جديدة ، الا أن شرط ذلك أن تكون الإحالة على أسباب حكم قضت به محكمة أول درجة فى النزاع ، فاذا لم يكن ثمة قضاء امتنعت الإحالة . وإذن فمتى كان المشترى قد دفع دعوى الشفعة بأنه لا حق للشفيع فيها لأنه ليس شريكا على الشيوع وأنه تراخى فى طلبها ففوت الميعاد وأنه عرض الثمن المسمى فى العقد دون الثمن الحقيقى ، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما تمهيديا باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات تراخى الشفيع فى طلب الشفعة وقالت فى أسباب حكمها بقيام حالة الشيوع وتوافر سبب الشفعة وأن الشفيع غير ملزم إلا بالثمن المسمى فى العقد ، ولما استأنف المشترى هذا الحكم أيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات تراخى الشفيع فى طلب الشفعة، وقالت فى خصوص ماتعرض له الحكم بشأن سبب الشفعة والثمن أنه لا يعتبر فصلا يجوز استئنافه لأن حجية الحكم إنما ترد على منطوقه دون أسبابه ، و كانت محكمة أول درجة بعد إعادة الدعوى إليها وإجراء التحقيق قضت بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لتراخيه فى طلبها ، فاستأنف الشفيع هذا الحكم كما رفع المشترى استئنافا فرعيا طلب فيه من باب الاحتياط فى حالة عدم تأييد الحكم القضاء بعدم قيام سبب الشفعة ورفض الدعوى لأن الشفيع ليس شريكا على الشيوع ، كما أنه لم يعرض كامل الثمن ، وكانت محكمة الاستئناف إذألغت الحكم الابتدائى وقضت للشفيع بالشفعة قد أحالت فى قضائها برفض الاستئناف الفرعى على أسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى سبق لمحكمة الاستئناف أن قررت بحكم نهائى لم يطعن فيه أنه لا يحوى قضاء فى خصوص ما تمسك به المشترى من عدم قيام سبب الشفعة وعدم صحة عرض الثمن - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أحال على معدوم مما يبطله . (الطعن رقم 189 لسنة 21 جلسة 1953/12/31 س 5 ع 1 ص 365 ق 57)

إغفال اسم المحكوم له هو إغفال لبيان جوهرى أوجبت المادة 349 مرافعات بيانه فى الحكم وإلا كان باطلا ، ولا يغنى عن هذا البيان أنه يمكن معرفة اسم المحكوم له من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية . لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة مانقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق من طرق الإثبات . (الطعن رقم 179 لسنة 21 جلسة 1953/12/31 س 5 ع 1 ص 363 ق 56)

إن الشارع إذ أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع ، فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة ، خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، وإذ رتب على عدم إتمام الإيداع فى الميعاد المذكور على الوجه المتقدم سقوط حق الأخذ بالشفعة ، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد المذكور وعلى الوجه السابق بيانه هو شرط لقبول دعوى الشفعة ، فلا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، لأنه فضلاً عن أن هذا الاعفاء مخالف لصريح النص ، فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده ، و إنما وضع لمصلحة من يكون له الحق فى الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائى ، سواء أكان صاحب هذا الحق هو المشترى الذى عجل كل الثمن أو بعضه للبائع أم هو البائع الذى لم يستوف الثمن كله أو بعضه . ولا تعارض بين اشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة و بين ما نص عليه فى المادة 945 من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء ويصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى ، و من ثم لا يجوز استنادا إلى هذا النص تخويل البائع حق الإعفاء من شرط أوجبه القانون لقبول دعوى الشفعة . (الطعن رقم 140 لسنة 21 جلسة 1953/12/31 س 5 ع 1 ص 356 ق 55)

للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إذا لم يقم بايداع الثمن فى الميعاد المحدد فى المادة 942 من القانون المدنى . (الطعن رقم 140 لسنة 21 جلسة 1953/12/31 س 5 ع 1 ص 356 ق 55)

توجب المادة 15 من قانون الشفعة القديم رفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى معا و لو تعددا فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون المذكور وهو إعلان الرغبة ولا يتم رفع الدعوى إلا بإعلان الخصم بصحيفتها إذ لو كان القانون قد قصد ,, برفع الدعوى ،، مجرد تقديم صحيفتها للإعلان لنص على ذلك . وإذن فمتى كان الثابت أن بعض البائعين لم يعلنوا بصحيفة دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالرغبة فانه يكون صحيحاً ماقضى به الحكم المطعون فيه من سقوط دعوى الشفعة لعدم حصول هذا الإعلان لجميع البائعين فى الميعاد القانونى ، و لا يعفى من وجوب مراعاة هذا الميعاد أن يوجه إعلان فى الميعاد إلى المحل الذى يعتقد طالب الشفعة أن خصومه يقيمون فيه والذى سبق أن أعلنهم فيه بإبداء الرغبة فى الشفعة إذ يجب أن يتم الإعلان فى الميعاد فى محال إقامتهم وقت حصوله . (الطعن رقم 118 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 319 ق 49)

لا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد واردا فى العقد ، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى و ما تعارف عليه الناس . (الطعن رقم 94 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 307 ق 47)

العلم بالعيب الخفى الذى يبدأ به سريان ميعاد رفع الدعوى هو العلم اليقينى لا العلم المبنى على مجرد الظن . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قبلت دعوى الضمان قد حصلت من وقائع الدعوى تحصيلا سائغا أن المشترى لم يعلم بالعيب الخفى على وجه اليقين إلا بعد أن وردت إليه نتيجة التحليل ، و أنه لم تمض ثمانية أيام بين تاريخ العلم اليقنى و بين رفع الدعوى ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 94 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 307 ق 47)

القبول المسقط للحق فى الطعن يجب أن يكون دالا على ترك هذا الحق دلالة لا تحتمل الشك، و لا يدل على ذلك مجرد سكوت المحكوم عليه عن الطعن مدة طالت أو قصرت طالما كان ميعاد الطعن مفتوحا . (الطعن رقم 254 لسنة 20 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 291 ق 45)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بطلباته على الطاعن قد أقيم على سند المديونية المحرر على آخر بوصفه وكيلا عن الطاعن ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الوكيل لم يخرج فى إقراره بالدين للمطعون عليه بمقتضى السند موضوع الدعوى عن حدود وكالته ، فيكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بأنه لا يقوم على أساس قانونى . (الطعن رقم 254 لسنة 20 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 291 ق 45)

للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ، و لا يجوز أن يحاج بما يضره من عقد مستتر ، كما لا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى للأطيان المبيعة إليها من المطعون عليها الثانية دون أن تحفل بالادعاء بصورية العقد الصادر من مورث الطاعنين للمطعون عليها الثانية أو تعنى بالتحقق من هذه الصورية أو تمكن الطاعنين من إثباتها بكافة الطرق ، و دون أن تقيم وزنا للادعاء بتقايل المطعون عليها الثانية بورقة غير مسجلة قد حصلت فى حدود سلطتها الموضوعية - تحصيلا لم ينفه الطاعنان - أنهما لم يثبتا سوء نية المطعون عليها الأولى، أى لم يثبتا أنها اشترت من المطعون عليها الثانية و هى تعلم أن عقد شراء هذه الأخيرة صورى ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور . (الطعن رقم 100 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 314 ق 48)

متى كانت المحكمة إذ قررت أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة الا بالكتابة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التى أوردتها انتفاء المانع الأدبى ، فإن الذى قررته هو صحيح فى القانون . (الطعن رقم 100 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 314 ق 48)

متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . (الطعن رقم 7 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 297 ق 46)

إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على ما ادعاه من تزوير السند المطالب بقيمته مايقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها قانوناً فى القضاء برده و بطلانه ، بل استخلصت من ظروف الدعوى و ملابساتها أن الادعاء بالتزوير غير جدى ، و كان تقديرها فى هذا الخصوص فى حدود سلطتها الموضوعية ولاعيب فيه ، فإن النعى عليها بعدم أخذها بالقرائن المشار إليها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 297 ق 46)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوارث حكمه حكم المورث ، فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه . (الطعن رقم 7 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 297 ق 46)

تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ . (الطعن رقم 7 لسنة 21 جلسة 1953/12/24 س 5 ع 1 ص 297 ق 46)

يبدأ ميعاد الطعن فى حالة عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين وفقا للفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 66 سنة 1943 من أول يوم من الشهر التالى لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينه دون حاجة إلى أعلام خاص ذلك أن الوزير فى هذه الحالة يعتبر قد أفصح عن نيته بأن مرسوم التعيين قد حدد أقدميته نهائيا . (الطعن رقم 7 لسنة 21 جلسة 1953/12/19 س 5 ع 1 ص 32 ق 7)

لا يملك وزير العدل تحديد أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي لا فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه فإن هو أصدر قراراً بتحديد أو تعديل الأقدمية بعد هذا الميعاد فإنه يكون باطلا لمخالفته للقانون . (الطعن رقم 7 لسنة 21 جلسة 1953/12/19 س 5 ع 1 ص 32 ق 7)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا طعن على مرسوم و حكم بإلغائه إستنادا إلى أنه بمقارنة أهلية الطالب بأهلية من كانوا يلونه فى الأقدمية و رقوا بمقتضى هذا المرسوم ظهر أنها لا تقل عن أهلية زميل منهم بذاته فاذا رقى هذا الزميل بعد ذلك إلى وظائف قضائية أعلى بمقتضى مراسيم تالية فإن هذه المراسيم تعتبر أثرا من آثار المرسوم الملغى الذى يعتبر أساسأ لها قياساً على المادة 447 مرافعات أما إذا لم يرق الزميل المذكور فى المراسيم التالية فإنه لا يصح القياس على ما جاء بالمادة المذكورة و يتعين لقبول الطلبات التالية إجراء طعن جديد عن كل من هذه المراسيم . (الطعن رقم 27 لسنة 20 جلسة 1953/12/19 س 5 ع 1 ص 37 ق 8)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق وزير العدل فى تحيدد أقدمية من يعين فى وظائف القضاء من خارج السلك القضائي عملاً بنص المادتين 24 و 83 من القانون رقم 66 لسنة 1943 يجب أن يجرى فى ظرف شهر على الأكثر من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه و ذلك فى حالة ما إذا رأى الوزير أن يجرى هذا التحديد ، فاذا قام الوزير بتحديد الأقدمية على غير ماهو وارد بالمرسوم بعد انقضاء الميعاد المشار اليه فان قراره فى هذا الشأن يكون باطلا لما فى ذلك من مساس بحقوق من استقرت أقدميتهم على وضع معين. (الطعن رقم 2 لسنة 21 جلسة 1953/12/19 س 5 ع 1 ص 27 ق 6)

متى كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على ما إذا كانت أذون التموين الخاصة بالغلال و طحنها سلمت إلى الطاعن الأولى بصفته الشخصية أم بوصفه مديرا للمطحن ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ووازن بين حجج طرفى الخصومة انتهى إلى التقرير بأن الغلال كانت تصرف إلى المطاحن أو لمن يتولى إدارتها سواء أكان صاحبها أم مديرها ، و بأن تسليم القمح للطاعن الأول كان بصفته مديرا للمطحن ، فلما زالت عنه هذه الصفة سلمت الأذون للحارس الذى حل محله فى الإدارة ، ثم قضى الحكم بتكليف الخبير الانتقال إلى المطحن وفحص الدفاتر والحسابات الخاصة بعملية التموين و بيان نصيب كل من الشركاء فى الأرباح الناتجة عنها فى مدة إدارة الطاعن الأول على الأساس السابق بيانه ، فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع بصفة نهائية بوضعه الأساس الذى تقوم عليه عملية الخبير فيجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال وفقا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 بإنشاء محكمة النقض الذى صدر الحكم فى ظله . (الطعن رقم 26 لسنة 21 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 263 ق 40)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن قيام الشركة بعملية شراء الغلال و طحنها و بيعها لا يتنافى مع غرضها المنصوص عليه فى عقد تأسيسها و هو تنظيف الغلال و طحنها مقابل أجرة معينة أقام قضاءه على أن عملية التموين خالية من عنصر المغامرات فالربح فيها مؤكد ، و أن جميع الشركاء قد أجمعوا على مطالبة المديرين بجعل هذه العملية مشاعا بين الجميع ، و أنه لامحل لمنح امتياز لأحدهم و تخصيصها لحسابه دون الباقين و أن الأجرة المعينة التى نص عليها فى عقد الشركة أصبحت بحكم الظروف و صيرورة الحكومة العميل الرئيسى للمطحن هى الفرق بين مشترى القمح و ثمن الدقيق و كلاهما مسعر بمعرفة وزارة التموين وملحوظ فيه من جانب الحكومة ضمان مصلحة أصحاب المطاحن ، فإنه ليس فيما قرره هذا الحكم مسخ لنصوص عقد الشركة و لا مخالفة للمادة 439 من القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 26 لسنة 21 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 263 ق 40)

لا يستطيع قاضى الأمور المستعجلة أداء مهمته إلا إذا تعرف مؤقتا ، و لحاجة الدعوى معنى العقد المحرر بين الطرفين ، وتناول بالبحث موضوع الحق لا ليفصل فيه بل ليتبين منه وجه الجد فى الخصومة ، ويتخذ إجراء وقتيا عاجلا يحمى به الطرف الذى تنبىء ظاهر الأوراق أنه جدير بهذه الحماية ، ولا يعتبر حكمه بعد هذا البحث حاسما لموضوع النزاع بين الخصمين . وإذن فمتى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد استخلصت من ظاهر نصوص عقد الاشتراك والأوراق المقدمة فى الدعوى أن قيمة استهلاك المطعون عليه الشهرى للكهرباء قد قفزت إلى مبلغ باهظ فى الفترة الأخيرة ، وهو أضعاف أضعاف ماكان يدفعه قبل ذلك ، مما رجحت معه احتمال صحة قوله بأن ذلك الارتفاع راجع إلى خلل فى العداد ، وكان العقد قد نص فى أحد بنوده على أنه فى حالة وجود خلل فى العداد يؤخذ متوسط الاستهلاك فى الأشهر الثلاثة السابقة فقط ، وهو ما يقل كثيرا عن المبلغ الذى طالبت به الطاعنة المطعون عليه ، وقطعت عنه التيار الكهربائى لامتناعه عن دفعه ، وكان الإجراء المقضى به ، وهو إعادة توصيل التيار الكهربائى إلى محل المطعون عليه ، حق الطاعنة فى اقتضاء مايحتمل أن يكون لها فى ذمته من مقابل استهلاك التيار بعد أن تبين حقيقته لدى محكمة الموضوع ، فإن الحكم لا يكون فيما قضى به من إجراء ماسا بأصل الحق (الطعن رقم 405 لسنة 22 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 285 ق 44)

متى كان المحضر إذ سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالقسم لم يثبت فى محضره أنه انتقل فعلا إلى محل المعلن إليه ووقت انتقاله هذا ، وأنه وجد هذا المحل مغلقا ، وكان هذا البيان لازما لصحة الإعلان على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ، إذ بدونه لا يمكن التحقق من أن المحضر قد انتقل فعلا إلى محل المراد إعلانه وشاهد بنفسه المحل مغلقا ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . (الطعن رقم 260 لسنة 21 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 273 ق 41)

إذا كان العقد الذى طعن فيه الطاعن بالدعوى البوليصية وطلب إبطاله صادرا إلى المطعون عليها الأولى دون غيرها ، وكانت هى الخصم الحقيقى الذى لا تصح الدعوى إلا باختصامه فان بطلان إعلانها بتقرير الطعن يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم . (الطعن رقم 260 لسنة 21 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 273 ق 41)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قبل تدخل المطعون عليه الأخير فى دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن على البائعين له ، وأجرى المفاضلة بين عقد الخصم المتدخل وعقد الطاعن على أساس أسبقيه التسجيل قد قرر أن البحث فى دعوى صحة التعاقد و سلامة العقد و توافر أركانه القانونية يقتضى البحث فيما إذا كان البائع مالكا للمبيع المرفوعة بشأنه الدعوى ، فإذا تبين للمحكمة أن البائع تصرف بالبيع للغير الذى سجل عقده قبل تسجيل المشترى الثانى تعين عليها أن تقضى برفض دعوى هذا المشترى الثانى على أساس أسبقية التسجيل ، وإلا كان حكمها بصحة التعاقد لمن تراخى فى تسجيل عقده لغوا لاقيمة له ، إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 293 لسنة 20 جلسة 1953/12/17 س 5 ع 1 ص 257 ق 39)

إذا كان الحكم قد قضى للطاعن بالتعويض على أساس أن إخلال الشركة المطعون عليها بالتزاماتها قد ضيع عليه فرصة كان يترقبها من وراء إظهاره فى الأفلام المتعاقد عليها ، وهى ذيوع شهرته كممثل سينمائى فانه يكون من غير المنتج النعى على هذا الحكم بأنه وصف هذا الضرر بأنه ضرر أدبى فحسب فى حين أن الطاعن يرى أن الوصف الحقيقى المنطبق عليه أنه ضرر مادى متى كان لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يدل على أن ضررا آخر محققا قد حاق به خلاف الضرر الذى قضى له بالتعويض من أجله . (الطعن رقم 344 لسنة 21 جلسة 1953/12/10 س 5 ع 1 ص 241 ق 36)

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا بالبت فى الإشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول فى تنفيذ العقد الرسمى الذى اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل فى الإشكال ، وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول له فى ملكيتها و وقتها بالفصل فى هذه الملكية فصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلاً عن أن المحكمة لم تتعرض فى الدعوى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ فى تأويل الحكم الصادر فى الدعوى الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى . (الطعن رقم 194 لسنة 22 جلسة 1953/12/10 س 5 ع 1 ص 251 ق 38)

متى كان الحكم إذ نفى حصول البيع فى مرض موت البائع قد قرر للأسباب السائغة التى أوردها أنه فى الوقت الذى تصرف فيه كان فى حال صحته ، وأنه سابق على فترة مرض عادى لا يغلب فيه الهلاك ، فإن هذا الذى قرره لاعيب فيه (الطعن رقم 187 لسنة 21 جلسة 1953/12/10 س 5 ع 1 ص 237 ق 35)

إنه و إن كان الأصل أن إصدار الاعتمادات المستندية ليس عملية أصلية و لكنه متفرع من عملية أخرى هى عملية فتح اعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد فعندئذ يؤول الاعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، إلا أنه إذا كان الحكم الأول المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن نماذج فتح الاعتمادات المستندية المقدمة من البنك غير موضحة بها العملية الأصلية ، و لذلك ندبت المحكمة خبيرا للاطلاع على المستندات الخاصة بها لمعرفة ما إذا كانت تتضمن عملية فتح اعتماد عادى بسلفة مضافا إليه أمر دفع بمبلغ معين مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فيفرض على العملية رسم دمغة أم أنها مقصورة على مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات سابقة عليها فلا يفرض عليها رسم الدمغة باعتبار أن هذا الرسم قد حصل عند فتح الاعتمادات السابقة ، فان هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة الثانية من الفصل الثانى من الجدول الثانى من القانون رقم 44 لسنة 1939 . (الطعن رقم 392 لسنة 21 جلسة 1953/12/10 س 5 ع 1 ص 245 ق 37)

إذا كان الحكم الثانى المطعون فيه قد قضى برد ر سوم الدمغة المحصلة من البنك دون أن يحقق ما إذا كانت الاعتمادات المستندية المحصلة عنها تلك الرسوم تنطوى أو لا تنطوى على عقود اعتمادات عادية بسلفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة الثانية من الفصل الثانى من الجدول الثانى من القانون رقم 44 لسنة 1939 على وجهها الصحيح . (الطعن رقم 392 لسنة 21 جلسة 1953/12/10 س 5 ع 1 ص 245 ق 37)

المستفاد من إطلاق نص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 أن إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التى تكون قد صدرت قبل العمل به ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فوارد على إختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التى يطلب الخصوم وقف تنفيذها. (الطعن رقم 2 لسنة 23 جلسة 1953/12/05 س 5 ع 1 ص 19 ق 5)

القول بأنه يجب فى حالة تعديل طلبات وقف التنفيذ إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون 147 لسنة 1949 بالنسبة لتقديم الطلبات مردود بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم إتباع هذه الإجراءات. (الطعن رقم 2 لسنة 23 جلسة 1953/12/05 س 5 ع 1 ص 19 ق 5)

إذا كان حكم المحكمة الشرعية الذى تطلب الطالبتان وقف تنفيذه قد صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها ، و كانت الطالبتان لا تبغيان من وقف تنفيذ الحكم المشار إليه سوى إستمرار بقاء هذه الصغيرة فى حضانتهما إستنادا إلى الحكم الصادر من المجلس الملى العام فإن صفتها فى طلب وقف التنفيذ تكون متوافرة. (الطعن رقم 2 لسنة 23 جلسة 1953/12/05 س 5 ع 1 ص 19 ق 5)

لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن . (الطعن رقم 2 لسنة 23 جلسة 1953/12/05 س 5 ع 1 ص 19 ق 5)

إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو فى موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الأحوال التى بينها القانون . ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم ، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب عليه إيداعه من أوراق فى خلال العشرين يوما التاليه لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه الأصلى باطلا عملاً بالمادتين 11 ، 431 من قانون المرافعات ، وتعين على المحكمة أن تقضى بذلك فى غيبة المطعون عليهم . (الطعن رقم 172 لسنة 21 جلسة 1953/12/03 س 5 ع 1 ص 228 ق 32)

متى كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى مدعيا شراء العقار الذى يتنازع طرفا الدعوى على جزء منه مقدر ثمنه بمبلغ ثلاثين جنيها مستندا الى عقد بيع صادر له من المورث بثمن مقداره 330 جنيها وبقبول المحكمة تدخله أصبح طرفا فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه بالنسبة لصحة عقده أو عدم صحته ، و كان موضوع النزاع قد تحول بعد قبول تدخل الطاعن وتمسكه بعقده إلى نزاع فى صحة هذا العقد الذى تزيد قيمته على النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، فان الحكم برد و بطلان هذا العقد يكون جائزاً استئنافه إذ تقدر الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الحق المثبت فى الورقة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون . (الطعن رقم 132 لسنة 21 جلسة 1953/12/03 س 5 ع 1 ص 223 ق 31)

إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى الجزئى و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملاً بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة . (الطعن رقم 132 لسنة 21 جلسة 1953/12/03 س 5 ع 1 ص 223 ق 31)

لا يجوز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد أشرت عليها مأمورية الشهر العقارى باستيفاء بيانات لأن الأرض موضوع الطلب هى من الأملاك الأميرية إذ الالتجاء اليه فى هذه الحالة هو الالتجاء إلى جهة غير مختصة ، ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث منه فى المواد من 20 الى 36 الإجراءات التى تتبع فى شهر المحررات ، والمستفاد من هذه المواد أن القانون لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات الصادرة من مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيانات بطلبات الشهر ، إذ فى اجازته لطلب الشهر طلب شهر محرره مؤقتا ما يصون حقوقه إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته بالإبقاء أو الإلغاء ، و أن سلطة قاضى الأمور الوقتية فيما أسبغ عليه من ولاية تتسع لبحث مدى تحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر . (الطعن رقم 152 لسنة 22 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 217 ق 30)

إن عبء إثبات إجازة عقد قابل للابطال إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة . و إذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز بعد بلوغه سن الرشد عقد البيع الذى عقده وهو قاصر فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . (الطعن رقم 36 لسنة 21 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 203 ق 28)

القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه . (الطعن رقم 36 لسنة 21 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 203 ق 28)

لما كان الطاعن قد رفع دعواه على ورثة البائع للبائعة له بإثبات صحة التعاقد الذى تم بين مورثهم وبين من اشترت منه وصحة العقد الصادر له من هذه الأخيرة ، فلما دفعت المطعون عليها الأولى الدعوى أمام محكمة أول درجة ببطلان العقد الصادر من المورث لأنه وقع عليه وقت قصره حكمت المحكمة لمصلحة الطاعن فأعلن الحكم لجميع الورثة و كانت المطعون عليها الأولى قد استأنفت الحكم وحدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كانت محكمة ثانى درجة قد قضت لمصلحة المطعون عليها بإلغاء الحكم الابتدائى و رفض دعوى الطاعن - لما كان ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة الأستئناف لا يستفيد منه غير المستأنفة ، و لا يتعدى أثره إلى باقى الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم ، ذلك أن قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الطاعن إنما يرد على القدر الذى استؤنف من الحكم فحسب . (الطعن رقم 36 لسنة 21 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 203 ق 28)

الإجازة التى تصحح العقد القابل للابطال هى التى تصدر ممن يملكها و هو عالم بالعيب الذى يشوب العقد و أن يكون قاصداً إجازتة . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يدع صدور إجازة مستكملة لهذه الشروط القانونية بل اكتفى بالقول بأن مجرد توقيع المطعون عليها الأولى على محضر الجرد يفيد إجازتها للعقد الصادر من مورثها بصفتها الشخصية و بصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كان تمسك الطاعن بالإجازة استنادا إلى هذه الواقعة غير منتج ذلك أن المطعون عليها ما كانت تملك إجازة العقد بصفتها وصية دون إذن من المجلس الحسبى كما أن مجرد توقيعها على محضر الجرد لا يفيد أنها كانت تعلم بأن العقد الصادر من مورثها صدر منه وهو قاصر و أنها أرادت من التوقيع إسقاط حقها فى الطعن على العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذلم يتعرض لبحث هذا الدفاع لا يكون باطلا . (الطعن رقم 36 لسنة 21 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 203 ق 28)

لا جناح على المحكمة فى أن تتخذ من عدم تكليف الأطيان موضوع النزاع باسم مورث الطاعنين قرينة على انتفاء ملكيته لها مضافة إلى الأدلة الأخرى التى أوردتها فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 185 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 192 ق 27)

تعتبر أطيان الجزائر " طرح البحر " عملاً بنص المادة 61 من القانون المدنى القديم و بنصوص اللائحة السعيدية الصادرة فى 24 من ذى الحجة سنة 1274 ه مملوكة أصلا للحكومة، و لا تنتقل ملكيتها إلى الأفراد إلا بتوزيعها عليهم أو بيعها إليهم بالمزاد . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه لهذه الأطيان بأى سبب من أسباب التملك يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس يكفى لحمله . (الطعن رقم 185 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 192 ق 27)

ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة . (الطعن رقم 130 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 184 ق 26)

القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث . (الطعن رقم 130 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 184 ق 26)

لا يكفى لنفى حيازة المال المودع الوقوف عند حد مناقشة أركان الهبة التى ذكر المودع باسمه المال أنها سبب تملكه له ، بل يجب أن يكون النفى منصبا على أن حيازة المال و إن انتقلت فى الظاهر إلى من أودع باسمه فإنها بقيت فى حقيقة الأمر و واقعه لمودع المال الذى ظل مسيطرا عليه . (الطعن رقم 130 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 184 ق 26)

إذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها محت بعد نقض الحكم منحى آخر بأن تمسكت بقرينة قانونية هى قرينة الحيازة والتى لم يثبت أنها أثارتها فى مراحل الدعوى السابقة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه إذ أسس قضاءه على هذه القرينة قد خالف مقتضى حكم النقض السابق هذا النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 130 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 184 ق 26)

ميعاد تقديم طلب الالغاء لا يبدأ وفقا للمادتين 379 و 428 من قانون المرافعات و المادة 23 من قانون نظام القضاء إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوى الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو تاريخ العلم به . و إذن فمتى كان الطالب بعد صدور القرار المطعون فيه فى 29 من أكتوبر سنة 1951 قدم شكوى لوزير العدل فى 7 من نوفمبر سنة 1951 متظلما فيها من تحديد أقدميته و بانيا شكواه على نفس الأسباب التى يستند اليها فى طعنه فى القرار المطعون فيه مما يستفاد منه أنه علم به علما لا شك فيه فى تاريخ شكواه المحررة فى 7 من نوفمبر سنة 1951 ، وكان لم يرفع طعنه إلا فى 10 من ديسمبر سنة 1951 بعد مضى الثلاثين يوما التالية لعلمه ، فإن هذا الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد القانونى . (الطعن رقم 41 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 11 ق 3)

من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فلا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع منه لمجرد أن المشترى لم يسجل عقد شرائه . وإذن فمتى كان الطاعن قد استند إلى عقد يتضمن شراءه المنزل موضوع النزاع من المطعون عليهما الأولين وآخرين مقابل ثمن تسلم منه البائعون مبلغا عند التعاقد على أن يدفع الباقى فى التاريخ الذى حدد لتحرير العقد النهائى ، ونص فى العقد على أنه إذا لم يدفع المشترى الباقى فى الميعاد المحدد يكون المبلغ الذى دفعه بصفة عربون من حق البائعين ويبطل العقد ، وكان الطاعن قد تمسك بأنه دفع كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى والثانية بموجب إيصالات قدمها للمحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولى والثانية إلى القدر المبيع منهما أقام قضاءه على أن البيع لم يصبح نهائيا بالنسبة لهاتين الأخيرتين ، وأن المشترى لم يرفع دعوى بصحة التعاقد أو بتثبيت ملكيته حتى يمكن للمحكمة أن تقول كلمتها فى العقد المذكور فضلاً عن أنه منصوص فيه صراحة على أنه لم يقم المشترى بدفع باقى الثمن يعتبر البيع مفسوخا ولا حق للمشترى فى استرداد مادفعه من الثمن ويعتبر عربونا ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن العقد الذى تمسك به الطاعن يعتبر صحيحاً ومنتجا لآثاره دون حاجة إلى رفع دعوى صحة تعاقد عنه ما لم يصدر حكم من المحكمة بانحلاله أو بفسخه لسبب من الأسباب المسوغة لذلك ، كما يكون الحكم مشوبا بالقصور لعدم تحقيق المحكمة دفاع الطاعن بأنه أوفى كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى و الثانية (الطعن رقم 427 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 177 ق 24)

إذا قضى ببطلان الطعن بالنسبة لأحد دائنى التفليسة لعدم إعلانه فإن أثر هذا البطلان لا يتعدى إلى بقية الدائنين الذين استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة إليهم لأن لكل منهم حقا ماليا خاصا به قابلا للتجزئة من مجموع ديونهم . (الطعن رقم 186 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 166 ق 21)

أوجبت المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل وميعاد القيد هذا هو ميعاد حتمى لا يجوز إضافة ميعاد مسافة إليه ، إذ هو إجراء يتعين على المستأنف أن يقوم به من تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه ، ولا يحق للمستأنف أن يتضرر من عدم إضافة ميعاد مسافة من محل إقامته إلى مقر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف متى كان القانون قد أوجب عليهم بنص المادة 406 مرافعات أن يتخذ له منذ البداية محلا مختارا فى صحيفة استئنافه بالبلد التى بها مقر المحكمة . (الطعن رقم 186 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 166 ق 21)

متى كان الطاعن بعد أن قرر بالطعن قد حاول أن يعلن التقرير للمطعون عليه فى موطنه المبين فى صحيفة الدعوى وفى الحكم المطعون فيه فلم يجده المحضر فى ذلك المحل ، بل أخبر أنه تركه وأجاب شيخ الحارة بما يؤيد ذلك ولم يبين فى إجابته موطن المعلن اليه الجديد مما يستفاد منه أنه لا يعلمه و لم يكن فى أوراق الدعوى ما يستدل منه على أن الطاعن لو بذل جهدا آخر فى التحرى فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوما لاهتدى لموطن المعلن اليه ، فان ما تم من التحريات فى هذه الصورة يكون كافيا لصحة إعلان المطعون عليه فى مواجهة النيابة . (الطعن رقم 23 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 161 ق 20)

متى كان الطاعن لم يبين فى تقرير طعنه مواطن القصور التى يعيبها على الحكم المطعون فيه و إنما اكتفى بقول مجمل هو أن الحكم لم يرد على دفاعه الذى أورده فى المذكرات دون بيان لهذا الدفاع الذى أغفل فإن هذا النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 23 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 161 ق 20)

متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 302 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 170 ق 22)

العبرة فى تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي هى إما بمدة الخدمة القانونية فى المصالح الأخرى ، و إما بتاريخ القيد فى جدول المحامين العام . و إذن فلا تحتسب المدة التى كان يعمل فيها المعين من الخارج كاتبا باحدى الوزارات ،و إن كان يقوم فى هذه المدة بتحرير المذكرات فى بعض القضايا والمرافعة فيها ، كما لا عبرة أيضا بقيده بجدول النظراء و اعتباره نظيرا للعمل بادارة قضايا الحكومة ، لأن هذا لا يغير من حقيقة الواقع الثابت لدى المحكمة من أنه كان يشغل فعلا وظيفة كتابية ، فعمله يعتبر كتابيا لا قانونيا حتى يمكن أن تطبق عليه المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943. (الطعن رقم 40 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 14 ق 4)

إذا صدر قرار من وزير العدل بتحديد أقدمية المعين من خارج السلك القضائي بين غالبية من يماثلونه فى بدء العمل القانونى و مدته ممن بدأوا معه مدة خدمته فان وضع أقدميته على هذا النحو يكون وضعا سليما . (الطعن رقم 40 لسنة 21 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 14 ق 4)

إذا رأت لجنة الترقية أن ليس بين المرشحين للترقية من قضاة الدرجة الثانية و وكلاء النيابة من الدرجة الأولى من ترى ترقيته لكفاءته الممتازة كان لزاماً أن تجرى الترقية على أساس الأقدمية ما لم يعوق ترقية أحد منهم عائق يتصل بالمصلحة العامة ، و لا اعتداد بما أجرته لجنة الترقية من تقسيم المرشحين بالأقدمية إلى درجات أ ، ب ، ج . (الطعن رقم 4 لسنة 20 جلسة 1953/11/21 س 5 ع 1 ص 8 ق 2)

متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص واقعة العلم الكامل اليقينى بالبيع من عريضة دعوى الشفعة التى أعلنها الطاعنان إلى المطعون عليهما و ذكرا فيها أنهما بمجرد أن علما بأن البائعة باعت إلى المطعون عليهما مقدارا معينا من الأطيان أظهرا رغبتهما فى الأخذ بالشفعة ببرقيتين أعقبهما تكليف بالحضور أمام المحكمة الابتدائية الوطنية ، و كان استخلاص الحكم لواقعة علم الطاعنين بالبيع من عريضة دعوى الشفعة و من تاريخ رفعها على الأقل ، و هى الدعوى المقضى فيها بعدم الاختصاص ، هو استخلاص سائغ ، فانه يكون غير منتج تعييب الحكم فيما أورده فى خصوص البرقيتين المشار إليهما فى سبب الطعن للاستدلال بهما ، على أن العلم الكامل قد تحقق من تاريخ إرسالهما . (الطعن رقم 97 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 141 ق 17)

علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر لا يعتبر ناقصا لمجرد ذلك ، بل هو علم تام فيما يتعلق بمن علم بهم وتسرى من تاريخه المواعيد التى نص عليها القانون لطلب الشفعة و لرفع الدعوى بالنسبة إليهم و يبقى حق الشفيع قائما بالنسبة لمن عداهم منوطا بعلمه بأسمائهم و من تاريخ هذا العلم تسرى فى حقه المواعيد المذكورة . (الطعن رقم 97 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 141 ق 17)

رفع دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة من شأنه أن يقطع مدة السقوط طالما أن الدعوى قائمة و لم يصدر فيها حكم فى الاختصاص ، ذلك أن مسألة الاختصاص هى من المسائل الدقيقة التى تختلف فيها وجهات النظر ، إلا أنه متى صدر فى الدعوى حكم بعدم الاختصاص و لم يطعن فيه رافع الدعوى بالاستئناف ، فان الانقطاع يقف أثره بمجرد صدور هذا الحكم . (الطعن رقم 97 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 141 ق 17)

بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص فى دعوى الشفعة مفتوحا لعدم إعلانه وثبوت حق الشفيع فى استئنافه ليس من شأنه جعل الانقطاع مستمرا ، فاذا لم يرفع الشفيع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص ، فان حقه فى الشفعة يسقط عملاً بالمادة 15من قانون الشفعة ، أما إذا رفع الاستئناف قبل مضى الشهر ، فانه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع التقادم . (الطعن رقم 97 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 141 ق 17)

متى كان المحامى الذى قرر بالطعن لم يقدم توكيلا عن الطاعن فان هذا الطعن يكون باطلا وفقا لما يقضى به صريح نص المادة 429 مرافعات التى توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 61 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 139 ق 16)

متى كان الحكم المطعون فيه وإن أورد أسبابا لرفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف قد صرح بتبنيه أسباب حكم محكمة أول درجة فانه يتعين إيداع صورة من الحكم الإبتدائى قلم كتاب المحكمة خلال العشرين يوما التالية للطعن وفقا لنص المادة 432 مرافعات و الإ كان غير مقبول شكلا . (الطعن رقم 61 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 139 ق 16)

لما كانت المادة 109 من قانون التجارة المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تقضى بأن دعاوى المرسل والمرسل اليه ضد الناقل بخصوص تلف الشىء أو ضياعه تسقط بمضى 180 يوما تبدأ فى حالة فقد البضاعة من اليوم الذى كان يجب أن يتم فيه النقل وفى حالة تلفها من تاريخ تسليم البضاعة دون الإخلال بحالتى الغش وعدم الأمانة فهى تقرر مدة تقادم قصيرة تخضع لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام ، و كان الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يتضمن اعترافا بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها وكان الخطاب المرسل من الناقل الى صاحب البضاعة والذى اعتبره الحكم قاطعا للتقادم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع بالسقوط وإن كان قد تضمن اقرارا بفقد البضاعة إلا أنه تضمن فى الوقت ذاته انكار للمسئولية عن فقدها مع نسبة الخطأ المباشر المسبب له إلى عمال صاحب البضاعة ، لما كان ذلك ، فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقرره الحكم من أن الإقرار بفقد البضاعة فى الخطاب المشار اليه يفيد اقرارا بالمسئولية يقطع التقادم ، ذلك أنه وإن كان الأصل أن أمين النقل مسئول عن فقد البضاعة إلا أنه يستطيع دفع هذه المسئولية إذا أثبت أن الفقد كان نتيجة قوة قاهرة أو أمر مفاجىء أو خطأ المرسل . (الطعن رقم 338 لسنة 21 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 156 ق 19)

إنه و إن كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن ، إلا أن هذا التطهير معلق على قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن فى أجل استحقاقه ، يؤكد ذلك أن المادة 695 من القانون المدنى المختلط تنص على أنه " لا يجوز محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائيا أو برضاء الدائن الحاصل بتقرير منه فى قلم كتاب المحكمة " وهذا التقرير من الدائن لا يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط ، فاذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف و تصبح هذه الإجراءات قبل هذا المشترى وحده ولو كان قد تصرف فى العقار بالبيع إلى الغير بعد رسو المزاد وسجل هذا الغير عقد شرائه ، إذ لا يعتبر الغير فى هذه الصورة حائزا للعقار فى معنى المادة 697 من القانون المدنى المختلط ممن يجب التنبيه عليهم بالدفع أو بالتخلية ، لأن الحائز فى حكم هذه المادة هو من آلت اليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف فى هذه الحالة على الغير الذى لا يعدو أن يكون خلفا خاصا للراسى عليه المزاد . (الطعن رقم 81 لسنة 20 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 120 ق 15)

متى أعيدت إجراءات البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد رسو المزاد الأول وانقضاء ميعاد زيادة العشر استردت القيود والتسجيلات سيرتها الأولى ولو كان قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات إذ تجديدها خلال هذه الفترة غير لازم وفقا للمادة 694 من القانون المدنى المختلط . (الطعن رقم 81 لسنة 20 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 120 ق 15)

ليس من شأن الحكم الصادر برسو المزاد أن ينقل الى المشترى من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته ، وإذن فمتى كانت أرض المنزل موضوع النزاع جارية فى وقف معين ومقررا عليها حكم للغير فان حكم رسو المزاد لا يلغى حق الوقف أما القول بأن الاستبدال يجب أن يكون لمالك المبانى وحده فلا سند له من القانون . (الطعن رقم 81 لسنة 20 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 120 ق 15)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف و بقبوله شكلا قد استند إلى أن العين المؤجرة هى أرض فضاء لا يخضع النزاع القائم فى شأنها للقانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان أساس النزاع القائم بين طرفى الخصومة هو ما إذا كانت العين المؤجرة أرضا فضاء أم أن موضوع عقد الإيجار هو الأرض و ما أقيم عليها من المبانى التى نص فى العقد على أن تكون مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها ، فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع نهائيا فى جزء من الخصومة وهو الأساس الذى بنيت عليه الدعوى ويكون الطعن فيه جائزاً على استقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 398 لسنة 21 جلسة 1953/10/29 س 5 ع 1 ص 115 ق 14)

متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة معينة مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها دارا للسينما تصبح مبانيها مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها ، فإن إنشاء هذه المبانى لا يغير من موضوع عقد الإيجار ، على أعتبار أنه أرض فضاء ، إذ لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض ، أما الأتفاق على أن يكون ما يقام عليها من مبان ملكا للمؤجر من وقت إنشائها فلا تأثير له على حقيقة العقد من حيث كونه واردا منذ البداية على أرض فضاء ما دام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المبانى لم تكن هى محل العقد . إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ولا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد ومدلوله . (الطعن رقم 398 لسنة 21 جلسة 1953/10/29 س 5 ع 1 ص 115 ق 14)

إن المادة 432 مرافعات إن كانت قد أوجبت على الطاعن أن يودع ضمن مايجب عليه إيداعه فى الميعاد المنصوص عليه بها أصل ورقة إعلان الطعن إلى خصمه ، و ذلك لكى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة إعلان الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات ، إلا أنه متى كان قد تعذر على الطاعن إيداع أصل هذا الإعلان لأن المحضر الذى باشره سلم المخاطب معه الأصل الذى كان يجب أن يحتفظ به فلما فطن إلى ذلك عاد و استوقع المخاطب معه على الصورة المودعة ، و كان لم يقم دليل على عدم صحة عذر الطاعن كما لم يثبت للمحكمة أن ثمة علة فى انتحاله فإن صورة إعلان الطعن المقدمة من الطاعن فى الميعاد القانونى تقوم فى هذه الحالة مقام الأصل متى كانت مطابقة لأصل التقرير المودع ملف الطعن . (الطعن رقم 333 لسنة 20 جلسة 1953/10/29 س 5 ع 1 ص 104 ق 12)

إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه خاطب صهر المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان و لم يذكر أن هذا الشخص مقيم مع المراد إعلانه فى حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملاً بالمادة 12 مرافعات فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 مرافعات . (الطعن رقم 333 لسنة 20 جلسة 1953/10/29 س 5 ع 1 ص 104 ق 12)

تقرير الحكم بأن الصفة التى اتخذها أمين النقل فى التعاقد من أنه مالك لسيارات و عربات أجرة لم تكن صفة جوهرية يترتب على عدم توافرها إبطال العقد هو تقرير موضوعى . (الطعن رقم 159 لسنة 21 جلسة 1953/10/29 س 5 ع 1 ص 108 ق 13)

لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى أدلة أخرى على أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه . (الطعن رقم 159 لسنة 21 جلسة 1953/10/29 س 5 ع 1 ص 108 ق 13)

إذا كان الحكم قد قرر أن الغش المفسد للرضا لا يعتبر سببا من أسباب الفسخ ، بل هو سبب لبطلان التعاقد فانه ليس فى هذا التقرير ما يخالف القانون . (الطعن رقم 159 لسنة 21 جلسة 1953/10/29 س 5 ع 1 ص 108 ق 13)

توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر الذى يسلم صورة من الإعلان إلى محاكم البلدة أو شيخها أن يثبت فى أصل الإعلان و صورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه و بيان وقت الانتقال و إثبات أنه لم يجد بهذا الوطن أحدا أو وجد مغلقا و عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه ، على ما جرى به قضاء محكمة النقض بطلان الإعلان عملاً بنص المادة 24 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان كل ما أنبته المحضر أنه انتقل إلى البلدة التى يقيم فيها المعلن اليه و أعلنه بالحكم المستأنف مخاطبا مع شيخ البلدة لغلق محله ، و كان لا يستفاد من ذلك مصدر علم المحضر بواقعة إغلاق المحل و هل علم بذلك نتيجة انتقاله فعلا إلى المحل الذى قرر أنه مغلق أم علم به عن طريق آخر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا الإعلان لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 158 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 76 ق 7)

لا مصلحة للطاعنين فى التحدى ببطلان الإسناد فى خصوص ما قرره الحكم المطعون فيه من إغفال المحضر المكلف بالإعلان تحرير إخطار بتسليم الصورة إلى شيخ البلدة متى كان الإعلان باطلا لسبب آخر . (الطعن رقم 158 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 76 ق 7)

إن ما ورد فى قانون الشفعة عن شرط الجوار هو فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الشفعة - القديم - و التى تنص على أنه " إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل " وهذه العبارة تدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار و يؤكد ذلك إشتراطه أن تساوى أرض الجار نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل مما يقطع فى أن الشارع ركز اهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع . (الطعن رقم 158 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 76 ق 7)

لما كانت المادة 410 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم اليها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " و كان الطاعنون قد دفعوا لدى محكمة أول درجة بسقوط حق الشفيعة فى الشفعة لعدم رفعها الدعوى على بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، و كانت محكمة ثانى درجة قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى بقبوله من أوجه دفاع الطاعنين ، فإنه كان لزاما عليها الفصل فى الدفع المشار اليه و الذى لم يتعرض لبحثه الحكم الابتدائى اكتفاء بما قبله من دفوع أخرى ، ما دام لم يصدر من الطاعنين ما يفيد نزولهم عنه صراحة أو ضمنا ، أما و هى لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 158 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 76 ق 7)

إذا كان ثمن العين المشفوع فيها محل نزاع بين الخصوم فى دعوى الشفعة مما حدا بمحكمة أول درجة إلى إحالة الدعوى على التحقيق للوصول إلى معرفة حقيقة الثمن و سمعت شهود الطرفين إثباتا و نفيا فى هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الدليل الذى استند اليه فى قضائه بالشفعة بالثمن الذى تمسك به الشفيع دون الثمن المسمى فى العقد يكون قد شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 158 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 76 ق 7)

متى كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع هو رفض دعوى التعويض المقامة من المطعون عليها بشقيها من أصل وفوائد فانها إذا نعت فى طعنها على الحكم الصادر فى الدعوى خطأه فى القضاء بالفوائد عن مبلغ تقول إنه غير معلوم المقدار عند الطلب لا تكون قد تمسكت بسبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك أن هذا السبب يندرج فى عموم ما دفعت به الدعوى كما أنه لا يعدو أن يكون حجة قانونية بحته تستدل بها على خطأ الحكم فى القضاء بالفوائد القانونية . (الطعن رقم 151 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 72 ق 6)

متى كان الحكم المطعون إذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 124 من القانون المدنى "القديم" المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر ,, أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المدعى عليها و إن اختلف فى تقديره إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مبلغ معين تكون ذمة المدعى عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ، لأن الأحكام مقررة للحقوق و ليست منشئة لها " فان هذا الذى قرره الحكم لاخطأ فيه ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 151 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 72 ق 6)

إذا كان يبين مما أسس عليه الحكم قضاءه ، أنه فصل فى أسبابه فى جزء من الخصومة و هو النزاع فى شأن الوصية بعدم نفاذها فى حق المطعون عليهما ، فان الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 348 لسنة 20 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 62 ق 5)

لمحكمة الموضوع أن تكييف الطلبات المعروضة عليها لمعرفة أيها يعتبر طلبا أصليا و أيها طلبا تبعيا حتى و لو كان كل من هذه الطلبات قد رفع إليها بدعوى مستقلة و ضم بعضها إلى البعض الآخر بسبب الارتباط . و إذن فمتى كان المطعون عليهما قد رفعا دعواهما بطلب بطلان الوصية الصادرة إلى الطاعنة من المورثة وتثبيت ملكيتهما إلى نصيبهما الشرعى فى عقارات التركة و رفعا دعوى ثانية بطلب تثبيت ملكيتهما إلى نصيبهما الشرعى فى التركة من عقار و منقول و ضمت إحدى الدعويين إلى الأخرى ، فان المحكمة اذ قضت بعدم نفاذ الوصية فى حق المطعون عليهما لا تكون قد حكمت فى دعوى بطلان الوصية باعتبارها طلبا أصليا و لا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليهما قد اقتصرا فى الدعوى الأولى على طلب بطلان الوصية بعد نزولهما عن طلب ثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما الشرعى فى عقارات التركة ، متى كانت علة هذا النزول هو أن هذا الطلب بذاته هو موضوع الدعوى الثانية المقامة أمام نفس المحكمة و صارت الطلبات فى الدعويين معروضة على المحكمة للفصل فيها جملة بحكم واحد . (الطعن رقم 348 لسنة 20 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 62 ق 5)

لما كانت الدعاوى التى عرضت على محكمة الدرجة الأولى تتضمن طلبا أصليا هو طلب تثبيت الملكية وطلبا تبعيا هو طلب بطلان الوصية وكانت المحكمة قد أصدرت فيها حكما بعدم اختصاص المحاكم بالنسبة للطلب التبعى والوقف بالنسبة للطلب الأصلى ، و كان يترتب على استئناف هذا الحكم نقل الدعاوى المذكورة بحالتها بما اشتملت عليه من أوجه دفاع و دفوع إلى محكمة الاستئناف ، و كانت المحكمة المذكورة قد بان لها أن الوصية غير نافذة فى حق المطعون عليهما وأنها بذلك فى غير حاجة للفصل فى الطلب التبعى الخاص ببطلان الوصية شكلا و موضوعا قبل الفصل فى الطلب الأصلى ، و كان الحكم بعدم الاختصاص و بالوقف قد بنى على أن الفصل فى الطلب التبعى لازم للفصل فى الطلب الأصلى و أنه خرج من ولايه المحاكم المدنية ، لما كان ذلك فان محكمة الاستئناف إذ ألغت الحكم الابتدائى و قضت بالغاء الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة لطلب بطلان الوصية و بالغاء حكم الوقف و باختصاص القضاء المدنى و باعادة القضايا إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الموضوع لا تكون قد أخطأت فى تطبيق المادة 17 من قانون نظام القضاء ، ذلك أنها أسست حكمها على إغفال بحث أمر بطلان الوصية شكلا و موضوعا لما ارتأته من عدم نفاذها كما لا تكون قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى لموضوع لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 348 لسنة 20 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 62 ق 5)

لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء . (الطعن رقم 348 لسنة 20 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 62 ق 5)

متى كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، لأن المطعون عليهم لا يملكون المنزل الذى يطالبون بتعويض عن هدمه وكانت المحكمة قد أغفلت الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى ، فان حكمها يكون قد شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 173 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 598 ق 10)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون عليهم عن الأضرار التى لحقت منزلهم قد حمل الطاعنة مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها فى ذلك مع وجوب هذا البيان عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى القديم المنطبق على واقعة الدعوى والذى لم يرد فيه نص كالمادة 177 من القانون المدنى الجديد تفترض مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدامه من ضرر مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه الى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه ، وهذا تشريع مستحدث لايسرى إلا من تاريخ العمل به ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور . (الطعن رقم 173 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 598 ق 10)

لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر، وإذن فمتى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوى ، وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنين فى حدود هذه الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، وكان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الصلح ، وإذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه على أن الصلح الذى عقده فيه غبن على موكليه ، فان هذه الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن هذا الغبن على فرض ثبوته لا يؤدى الى اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته وانما محل بحث هذا الغبن وتحديد مدى آثاره يكون فى صدد علاقة الوكيل بموكله لا فى علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل فى حدود الوكالة . (الطعن رقم 163 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 85 ق 8)

اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده . (الطعن رقم 178 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 101 ق 11)

توجب المادة 95 من قانون المرافعات على المحكمة قبل أن تصدر حكمها فى غيبة المدعى عليه أن تتحقق من صحة إعلانه ، وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبين لها بطلانها ، كما أن للخصوم الحاضرين أن يتمسكوا بهذا البطلان متى كانت الدعوى لا تقوم لها قائمة إلا بإعلان الخصم الغائب كما هو الحال فى دعوى الشفعة ولا يسقط حقهم فيه عدم سبق تمسكهم به لدى محكمة أول درجة ولا عدم ابدائه فى صحيفة الاستئناف ، لأن الدفع فى هذه الصورة لا يعتبر من الدفوع المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون المرافعات التى تسقط إذ لم تبد قبل التكلم فى الموضوع ، بل هو دفع متعلق بصحة انعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانوناً . (الطعن رقم 165 لسنة 21 جلسة 1953/10/22 س 5 ع 1 ص 91 ق 9)

متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن ورد عليها جميعا و انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى بعدم صحة توقيع والدة المطعون عليها الأولى فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى نعيه على ذلك الحكم تقريره أن الحكم المستأنف أصبح نهائيا بالنسبة إلى المطعون عليه الثانى . (الطعن رقم 286 لسنة 20 جلسة 1953/10/15 س 5 ع 1 ص 43 ق 1)

أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى . (الطعن رقم 286 لسنة 20 جلسة 1953/10/15 س 5 ع 1 ص 43 ق 1)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسى أن يكون واضع اليد الذى اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقى الحق ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون و ليس فيما أوردته المادتان 7 و 12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 مايغير من هذا النظر . (الطعن رقم 286 لسنة 20 جلسة 1953/10/15 س 5 ع 1 ص 43 ق 1)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع الصادر من المفلس الى الطاعن أقام قضاءه على أن مديونية المفلس نشأت قبل التصرف فى العقار موضوع النزاع ، و أن المفلس اصطنع دفاتر خصيصا للتفليسة ، و أن محكمة الجنح أدانت الطاعن بالاشتراك مع المفلس فى الافلاس بالتدليس بزيادة ديونه و تحرير سندات صورية و أن المفلس أصبح معسرا بتصرفه ببيع العقار للطاعن ، و أن مجموعة الدائنين لحقها الضرر من جراء هذا التصرف و أن ذمة المفلس كانت مشغولة بديون مستحقة عليه قبل التصرف و لم يسددها ، و أن المشترى كان على علم بإعسار البائع ولم يسجل العقد الا بعد مضى ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيعه أى بعد ما أوهم المفلس دائنيه بتواطؤه مع الطاعن بأنه يملك عقارا لم يتصرف فيه فتعاقدوا معه مقتنعين بملكيته ، فان هذا الحكم يكون قد تناول أركان الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ و الإعسار و الضرر وطبق المادة 238 من قانون التجارة المختلط تطبيقا صحيحاً لا قصور فيه . (الطعن رقم 73 لسنة 21 جلسة 1953/10/15 س 5 ع 1 ص 49 ق 2)

متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدى الى رفضها ، و كانت هذه الأسباب بالذات هى موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فان استئناف الحكم فى هذه الحالة يكون قد نقل الى محكمة ثانى درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ولا تكون محكمة الاستئناف اذ فصلت فى الموضوع بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى . (الطعن رقم 82 لسنة 21 جلسة 1953/10/15 س 5 ع 1 ص 55 ق 3)

لقاضى الأمور المستعجلة أن يقدر مبلغ الجد فيما يثار أمامه من نزاع . فاذا رأى إزاء ما عرض عليه من أن و كالة الطاعن عن المطعون عليه وصفته فى تأجير الأعيان المشتركة بينهما و قبض الأجرة قد أنهاها المطعون عليه بانذار سابق ، فلا اعتراض على القاضى إذ قرر أن الأحكام التى قضت بوقف الدعاوى المقامة من المطعون عليه قبل الطاعن والتى كانت تستند فيما تستند اليه إلى قيام وكالة الطاعن عن المطعون عليه لا يمكن أن يمتد أثرها إلى الدعوى الحالية التى تختلف ظروفها عن الدعاوى السابقة ، و أن الريع المطالب بتوزيعه على الشريكين فى هذه الدعوى أصبح خلافا للدعاوى السابقة لا نزاع فيه . (الطعن رقم 64 لسنة 22 جلسة 1953/10/15 س 5 ع 1 ص 58 ق 4)

لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه فى أسبابه . وكان هذا الإجراء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الإجراءات الجوهرية التى أوجبتها المادة المشار اليها والتى يترتب على إغفالها سقوط الحق فى الطعن ولو لم يكن القانون قد نص صراحة على البطلان جزاء إغفالها ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يودعوا ملف الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ، لما كان ذلك فان الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 300 لسنة 20 جلسة 1953/06/30 س 4 ع 1 ص 1247 ق 198)

متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على رفض التظلم المرفوع من الطاعنين عن قضاء محكمة أول درجة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل دون أن يتصدى لموضوع النزاع ، و كان بهذا الوصف لا يعتبر حكما منهيا للخصومة كلها أو بعضها فإنه لايجوز الطعن فيه استقلالا عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات و لا يغير من هذا النظر أن القانون أجاز فى المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ أمام محكمة ثانى درجة إذا كانت محكمة أول درجة قد أمرت به فى غير حالات وجوبه أو جوازه ، ذلك لأن هذا النص قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة 378 مرافعات فلا يجوز القياس عليه لإجازة الطعن بطريق النقض فى الحكم الذى يصدر فى التظلم من وصف النفاذ (الطعن رقم 279 لسنة 21 جلسة 1953/06/30 س 4 ع 1 ص 1257 ق 201)

لما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و كانت الاسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين 729 ، 730 فقرة ثانية من القانون المدنى اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الإجراء التحفظى إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة فى منقول أو عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ، لما كان ذلك ، و كانت الأسباب التى استندت اليها المحكمة فى رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس (الطعن رقم 99 لسنة 21 جلسة 1953/06/30 س 4 ع 1 ص 1253 ق 200)

التظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو إسم الطبيب من السجل ومن الجدول يكون إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضى بذلك المادتان 25 ، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الذى نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضى أمام المحاكم . وإذن فمتى كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو إسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى محكمة النقض و هى هيئة الدرجة الثالثة فإن هذا التظلم على حالته يكون غير جائز القبول (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/06/30 س 4 ع 1 ص 813 ق 6)

إن المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تختص دون غيرها فى الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقه بإداره القضاء ، و مدلول هذا النص الصريح أنه يشترط فيمن يقدمون طلبات إلى هذه المحكمة بمقتضاه أن تكون لهم صفات رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيين بعد العمل به فى 15 من أكتوبر سنة 1949 . و إذن فمتى كان الطاعن قد زالت عنه صفته كقاضى قبل العمل بهذا القانون بعد إحالته على المعاش بمرسوم 1946/1/31 الذى نزل عن الطعن فيه ثم إستمرت حالته بعدئذ على هذا الحال من إنقطاع صلته بالقضاء فإنه يترتب على ذلك أن لا تكون له صفه فى الطعن أمام هذه المحكمة وفقاً لقانون نظام القضاء ذلك أن حقوقه فى هذا الشأن أصبحت كحقوق أى فرد آخر من غير رجال القضاء المنصوص عليهم فى هذا القانون . (الطعن رقم 30 لسنة 20 جلسة 1953/06/27 س 4 ع 1 ص 785 ق 1)

إنه و إن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على إتباع القواعد و الإجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية فى تقديم طلبات رجال القضاء بالغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بادارة القضاء إلا أن المادة 430 من قانون المرافعات حين أوجبت على الطاعن بطريق النقض أن يودع خزانة المحكمة كفالة قبل التقرير بطعنه قد جعلتها عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إستئناف أو خمسة جنيهات إذا كان من محكمة إبتدائية أو محكمة مواد جزئية الأمر الذى يجعل قياس المرسوم أو القرار على الحكم فى هذا الخصوص ممتنعاً مادام مقدار الكفالة المنصوص عليها فى قانون المرافعات يختلف باختلاف درجة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و هو ما لا يتحقق فى المرسوم أو القرار و مؤدى ذلك أنه ليس فى قانون المرافعات ما يستوجب ايداع كفالة ما عن طلبات رجال القضاء (الطعن رقم 39 لسنة 21 جلسة 1953/06/27 س 4 ع 1 ص 789 ق 2)

إذا كانت محكمة النقض قد ألغت مرسوماً بتخطى الطالب فى الترقية لما تبين لها من أنه مساو فى الأهلية على الأقل لجميع من كانوا يلونه فى الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار إليه فإن هذا الإلغاء يترتب عليه إلغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة عملاً بنص المادة 447 مرافعات حتى بالنسبة لما لم يطلب الطالب إلغاءه من هذه المراسيم والقرارات متى كان المرسوم الملغى أساساً لها وكان لم يطرأ على أهلية الطالب ما يحول دون ترقيته أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية (الطعن رقم 8 لسنة 22 جلسة 1953/06/27 س 4 ع 1 ص 792 ق 3)

متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة. (الطعن رقم 313 لسنة 20 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1181 ق 189)

متى كانت المحكمة قد انتهت إلى ما استخلصته أخذا بتقرير الخبير من أن البصمتين الموقع بهما على المستندين المطعون فيهما بختم معدنى واحد موقع به على ورقة المضاهاة وإذ خلصت من ذلك ومن مشاهدتها لهذين المستندين إلى أن الطعن فيهما بالتزوير غير جدى فانها تكون قد ردت ضمنا على ما أثاره الطاعنون من أن التزوير يبدو للعين المجردة ويكون نعيهم على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس. (الطعن رقم 313 لسنة 20 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1181 ق 189)

لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة (الطعن رقم 313 لسنة 20 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1181 ق 189)

عدم ذكر الحكم أسماء الشهود الذين سئلوا فى محضر أعمال الخبير وعدم إيراده نص أقوالهم ليس من شأنه أن يبطل الحكم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم واعتمد تقرير الخبير الذى ذكر أسماءهم و أورد نص أقوالهم مما يكون معه هذا التقرير جزءا متمما للحكم. (الطعن رقم 381 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1232 ق 196)

إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الخبير الذى سمع شهادة الشهود هو غير الخبير الذى قدم التقرير دون انتداب من المحكمة فانه لا يجوز لها التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 381 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1232 ق 196)

جرى قضاء محكمة النقض على أن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفى حدوده أى باعتباره مالكا ملكية مفرزه . و من ثم لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جارا ملاصقا وأن كل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضى ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لايملك بارادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته فى مزاحمة المطعون عليها الأولى فى الأخذ بالشفعة قد استند الى أن العقار الذى يريد ان يشفع به قد تلقاه بعقد شرائه مفرزا ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه تناقض فيما استند اليه من أسباب. (الطعن رقم 325 لسنة 20 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1187 ق 190)

متى كانت المحكمة بعد أن حققت وجه البطلان المدعى به خلصت إلى أن ذكر أربعة قضاة فى ديباجة الحكم لايعدو أن يكون خطأ ماديا وأنه لم يشترك فى المداولة فى القضية و إصدار الحكم فيها إلا ثلاثة قضاة هم المذكورة اسماؤهم بمحضر الجلسة ، و كان هذا المحضر مكملا للحكم و كان مجرد الخطأ المادى فى الحكم لايؤثر فى سلامته و كانت المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغه تؤدى إليها فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائى لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 14 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1193 ق 191)

لما كان الحكم إذ نفى عن العقد موضوع النزاع وصف الوكالة بالعمولة و كذلك وصف الرهن التجارى و اعتبره عقدا من نوع خاص و قرر صحة تصرف المطعون عليها ببيع القطن المسلم إليها من الطاعن دون الحصول على أمر من القاضى بالبيع إنما اقام قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته و ظروف التعاقد ، و كان فى ذلك لم يخرج عن مدلول عباراته ، و كانت إشارته الى العرف التجارى لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة و انما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع دون أن يكون فى ذلك ما يخالف القانون ، لما كان ذلك فان النعى على هذا الحكم بالخطأ فى التكييف ومخالفة القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 14 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1193 ق 191)

لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التى يشير اليها الطاعن لا تنطبق الا فى الحالة التى تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة و لكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملاً بمفهوم المخالفة للمادة المشار اليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطنى أن تبيع الاقطان من غير حاجة إلى الحصول على اذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية ، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسى للمادة 89 المشار اليها . (الطعن رقم 14 لسنة 21 جلسة 1953/06/25 س 4 ع 1 ص 1193 ق 191)

الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لإيجاد مشتر و إنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و أنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الإثبات و هو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه. (الطعن رقم 339 لسنة 20 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1149 ق 182)

متى كان الثابت من عقد الإيجار هو أن موضوعه أرض فضاء فلا يغير من طبيعته أن يكون المستأجر قد أقام بها على مسئوليته مبنى أو أن يكون المؤجر قد طالب المستأجر بزيادة الأجرة بالنسبة التى يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصا إذا كان المستأجر لم يقبلها مما يدل على أن تغييرا فى طبيعة موضوع العقد كما اتفق عليه عند التأجير لم يحصل التراضى عليه . و اذن فمتى كان الحكم قد اعتبر موضوع هذا الايجار مبنى و رتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فانه يكون قد مسخ شروط العقد و أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 28 لسنة 21 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1952 ق 183)

متى كانت كلتا الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة أول درجة تختلف عن الأخرى سببا وموضوعا ، وكان قرار المحكمة بضمها تسهيلا للإجراءات لايترتب عليه ادماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد استقلالها ، وكان المبلغ المطالب به فى كل منهما يدخل فى النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لايكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 455 لسنة 21 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1178 ق 188)

لما كانت الفقرة ج من المادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى تنص على أن العقد بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى إذا كان لمدة غير محددة يكون لكل من الطرفين الحق فى فسخة بعد إعلان الطرف الآخر بثلاثين يوما ، وكانت المادة 22 من هذا القانون تنص على أنه لايستحق التعويض إلا إذا أهمل صاحب العمل شرط المهلة المشار إليها أو اذا اصاب العامل ضرر من فسخ العقد بسبب فصله بلا مبرر ، ولما كان المطعون عليه قد أعلن الطاعن قبل فصله بشهر وكان فصله استنادا إلى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والتى توجب أن لايقل عدد المستخدمين من المصريين فى الشركات المساهمة عن 75 % من مجموع المستخدمين فيها وأن لا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65 % من مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها الشركة ، وكان البنك المطعون عليه قد دفع إلى الطاعن مكافأة عن مدة خدمته أكثر من أجر سنة وهو ماتقضى به الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 ، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن فصله من الخدمة كان بغير مبرر حتى يحق له التعويض عن هذا الفصل ، وكان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن من خدمة البنك قد تم قبل بدء العمل باللائحة التى تجيز استبقاء طائفة معينة من المستخدمين إلى سن الخامسة والستين وبالتالى يكون غير منتج البحث فيما أثاره الطاعن من جدل فيما قرره الحكم من أن مفتش حسابات البنك لايعتبر من رؤساء المصالح فيه الذين مدت لهم سن التقاعد إلى خمس وستين سنة تنفيذا للائحة البنك الجديدة التى بدء العمل بها بعد فصل الطاعن من الخدمة ، لما كان ذلك يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور أو خطأ فى تطبيق القانون على غير أساس (الطعن رقم 310 لسنة 20 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1142 ق 181)

لما كانت المادة 404 من القانون المدنى [ القديم ] تقضى بأنه إذا لم يعين مدة الإيجار فى العقد جاز لكل المتعاقدين فسخة فى أى وقت أراد بشرط أن يكون فى وقت لائق للفسخ ، فلما صدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى نص فى المادة 22 منه على أن الطرف الذى أصابه ضرر من الفسخ يجوز أن يمنح تعويضاً إذا كان فسخ العقد بلا مبرر . ولما كان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن البنك المطعون عليه تعسفه فى فصل الطاعن من خدمته وقرر أن هذا الفصل كان له ما يبرره ورتب على ذلك رفض دعوى التعويض قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وكان ما ينعاه عليه الطاعن من خلط بين الفصل التعسفى والفصل بغير مبرر على غير أساس وكذلك ما ينعاه عليه من عدم بيان المبرر لفصله ، ذلك أن الحكم بين أن سبب فصل الطاعن هو ما أوجبه قانون الشركات رقم 138 لسنة 1947 من استخدام نسبة معينه من المصريين فى وظائف الشركات مما حدا بالبنك المطعون عليه إلى الاستغناء عن بعض الموظفين الأجانب ومنهم الطاعن ، لما كان ذلك ، كان ما نعاه الطاعن على الحكم فى سبب طعنه على غير أساس. (الطعن رقم 310 لسنة 20 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1142 ق 181)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلا الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه والوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن اليه وذلك عملاً بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات (الطعن رقم 250 لسنة 20 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1137 ق 180)

متى كان الثابت من محضر الإعلان أن شيخ خفراء البلدة التى يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنه للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر فى التحرى عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فان إعلانه للنيابة يكون صحيحاً منتجا لكافة آثاره (الطعن رقم 250 لسنة 20 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1137 ق 180)

متى كان موضوع النزاع فى الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفى رهنا وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فانه يجب لكى يكون الطعن مقبولا شكلا فى هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التى أوجبها القانون . فاذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم و أصبح الحكم نهائيا بالنسبة اليه بطل تبعا بالنسبة إلى الجميع إذ لايتصور أن يكون عقد البيع الصادر من المورث إلى الطاعنة صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الآخر . و لا يجدى التحدى فى هذا المقام بنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات ذلك ان حكم هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن بمعنى أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فانه يجوز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته و كذلك إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد الميعاد وهو نص لايعفى بحال من اتباع الإجراءات الواردة فى المادة 431 من قانون المرافعات التى توجب إعلان تقرير الطعن فى الميعاد لجميع الخصوم الذين وجه اليهم الطعن بحيث إذا لم تراع هذه الإجراءات بالنسبة لأحدهم فبطل الطعن بالنسبة اليه ، فانه يبطل تبعا بالنسبة إلى جميع الخصوم فى حالة عدم التجزئة عملاً بالأصل الذى من مقتضاه أنه إذا أصبح الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الخصوم فى موضوع غير قابل للتجزئة فان حقهم المكتسب فى هذه الحالة يفضل أمل الطاعن فى كسب الطعن بالنسبة إلى الباقين. (الطعن رقم 250 لسنة 20 جلسة 1953/06/18 س 4 ع 1 ص 1137 ق 180)

لا يجوز الاستناد فى تقويم الحكم الى غير ما أقيم عليه من أسباب الا أن تكون من الاسباب القانونيه البحتة القائمة فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف . واذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير فى الشفعة قد سقط لتراخيه فى رفع دعواه حتى انقضى الأجل المحدد لذلك ، وكان هذا السبب لاينطبق عليه الوصف المشار اليه اذ يخالطه واقع ولم يتصد له الحكم فان الدفع يكون على غير أساس (الطعن رقم 457 لسنة 21 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1133 ق 179)

متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس دعواه بالشفعة على سببين الشيوع فى الملك والجوار ، وكان الحكم اذ قضى برفض الدعوى استنادا الى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثانى مع أنه لوصح لكان له أثره فى مصير الدعوى فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه (الطعن رقم 457 لسنة 21 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1133 ق 179)

لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع اذ قررت أن نية العاقدين انصرفت الى البيع المنجز لا الى الوصية قد استندت فى ذلك الى صريح نصوص العقد والى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائى وشروع الطرفين فى اتخاذ الإجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيدا لتحرير العقد النهائى ، وكان هذا الذى قررته المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية هو استخلاص سائغ لم تخرج فيه عن نصوص العقد فان الطعن على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 356 لسنة 20 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1113 ق 176)

لما كان البائع ملزما للمشترى بضمان صحة البيع و نقل الملكية اليه و عدم التعرض له و ملزما قانوناً بالتضمينات فى حالة الحكم نهائيا بعدم ثبوت ملكيته للمقدار المبيع منه كله أو بعضه ، وكان له بحكم هذا الضمان مصلحة محققة فى الدفاع عن حقوق المشترى منه ، لما كان ذلك يكون للطاعنين التمسك بأن عقد المشترى منهما المسجل يفضل عقد المطعون عليهما الأولى و الثانية غير المسجل و الصادر لهما من مورث الطاعنين عن نفس العقار وإن كان المشترى من الطاعنين لم يتمسك بهذا الدفاع (الطعن رقم 356 لسنة 20 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1113 ق 176)

البيع الصادر من المورث لا ينقل الى المشترى ملكية العقار المبيع الا بالتسجيل فاذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث وانتقل الى ورثته من بعده بسبب الارث فاذا ما باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت اليه ملكية المبيع لانه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقا للقانون فتكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده أما القول بأن لا تركة الا بعد سداد الديون وان شخص الوارث يغاير شخص مورثه فلا تأثير له على حكم انتقال الملكية حتى بين المتعاقدين الا بالتسجيل وأن ليس للمشترى بعقد غير مسجل الا حقوقا شخصية قبل البائع له فكما أن البائع بعقد غير مسجل اذا باع مرة ثانية لمشتر آخر وسجل هذا الأخير عقده تنتقل اليه الملكية فكذلك الوارث الذى حل محل مورثه فيما كان له من حقوق وما عليه من التزامات فى حدود التركة اذا باع العين التى تلقاها بالميراث عن مورثه لمشتر آخر وسجل هذا عقده و لم يكن المشترى من المورث قد سجل عقده فان الملكية تخلص للمشترى من الوارث دون المشترى من المورث أما كون تصرف الوارث نافذا أو غير نافذ فى حق دائنى التركة فهو بحث آخر ويظل قائما حق الدائنين فى الطعن فى هذا التصرف بما يخولهم القانون من حقوق فى هذا الخصوص . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر الى المطعون عليهما الأولى والثانية رغم صدور عقد بيع مسجل الى المطعون عليه الثالث من الطاعنين وهم ورثة أحد وارثى نفس البائعين الى المطعون عليهما الأولى والثانية دون أن يبين سببا صحيحاً لاهدار هذا العقد الذى انتقلت بتسجيله ملكية المقدار المبيع الى المطعون عليه الثالث فانه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه. (الطعن رقم 356 لسنة 20 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1113 ق 176)

استجواب أحد الخصوم فى الدعوى أو ندب خبير فيها هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وفقا للمادتين 167 و 225 من قانون المرافعات فله السلطة فى تقدير الأدلة المطروحة عليه دون أن يتعين عليه إتخاذ خطة معينة لذلك أو الاستناد إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل متى كان قد وجد فى التحقيق وعناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن فندت فى حدود سلطتها الموضوعية الأدلة التى تعتمد عليها الطاعنة فى الاستدلال على أن العقد يخفى رهنا خلصت إلى أن هذا العقد هو وفقا لنصوصه عقد بيع وفائى لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى يمكن أن يستنتج منها أنه فى حقيقته رهن مستندة فى ذلك إلى الأسباب التى أوردتها والتى تسوغ قضاءها فى هذا الخصوص ، فانها لا تكون قد أخطأت إذ لم تجب الطاعنة إلى طلب تعيين خبير زراعى لمعاينة الأطيان موضوع العقد وتقدير ثمنها أو استجواب المطعون عليهما. (الطعن رقم 262 لسنة 20 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 1108 ق 175)

إن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة الخامسة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية و تكوينها شرط أن لا يحضر إجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسم الإشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الإجتماع و سنة الإجتماع كمدلول لفظها الصريح هى السنة التى حصل فيها الإجتماع فعلاً و لو أن الشارع قصد كما يقول الطاعنون الإجتماع الذى يحصل فى ديسمبر من كل سنة لنص صراحة على ذلك ، و لما نص بالمادة الخامسة على " ألا يحصر هذه الإجتماعات " أى إجتماعات الجمعية أياً كانت لا إجتماعاً بذاته إلا من سدد إشتراك سنه الإجتماع ، و على ذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت فى 1952/12/26 و قضى ببطلان الإنتخابات التى أجرتها ، فإنها إذ دعيت بعد ذلك للإجتماع فى 10 أبريل سنة 1953 فسنة الإجتماع التى يعنيها القانون هى سنة 1953 و يؤكد هذا المعنى أن القانون قد شرعت به " فى واجبات أعضاء النقابة " نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من أن " على كل عضو أن يؤدى خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم إشتراك قيمته جنيهان للمهندس و جنيه واحد للمهندس تحت التمرين و المهندس المساعد " و هذا النص عام و مطلق إذ على كل عضو أن يوفى رسم الإشتراك فى الميعاد المذكور سواء أكان مدعواً للحضور إلى الجمعية العمومية أم لم يكن مدعواً لها فإن هذا واجب فرضه القانون على كل عضو و قد يترتب على الإخلال به شطب اسمه من السجل و حرمانه من العضوية و من ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر فى 1953/2/12 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة فى 1953/4/10 على مسددى إشتراك سنة 1953 ليس إلا إعمالاً لنص القانون (الطعن رقم 2 لسنة 23 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 808 ق 5)

متى كان الثابت هو أنه لم يحضر إجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الإشتراك و إنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة فى هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 (الطعن رقم 2 لسنة 23 جلسة 1953/06/04 س 4 ع 1 ص 808 ق 5)

يشترط لكى تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم فى دلالته . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى الرد على دفاع الطاعن على أسباب حكم آخر لم يكن مقدما فى الدعوى وكان قد صدر فى دعوى أخرى لم يكن الطاعن خصما فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لقصوره فى التسبيب مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 266 لسنة 20 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1080 ق 169)

إذا كان يجوز للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات أن تحكم من تلقاء نفسها برد أيه ورقة وبطلانها فإن ذلك مشروط بأن يظهر لها بجلاء من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب على المحكمة أن تبين فى أسباب حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك . ولما كان هذا الشرط على ما يبين من الحكم غير متوافر فى حالة السند المطعون فى تاريخه بالتزوير بدليل أن المحكمة ندبت خبيرا لتحقيق دفاع المدعى عليه فى دعوى التزوير فجاء تقريره مؤيدا له كما أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم يؤد هذا التحقيق إلى ثبوت تزوير تاريخ السند حسبما جاء بالحكم مما ينتفى معه القول بثبوت إدعاء التزوير أو بأن تزوير تاريخ السند كان ظاهرا للمحكمة ظهورا لاشك فيه مما يجيز لها الحكم بتزويره من تلقاء نفسها ، و كان استناد مدعى التزوير إلى المادة 260 من قانون المرافعات فى تبرير قضاء المحكمة بتزوير السند لمجرد الشك فى صحة تاريخه هو استناد غير صحيح ذلك أن هذه المادة لاتجيز للمحكمة الحكم برد وبطلان السند لمجرد الشك فيه وإنما تجيز لها فى هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسها الشخص الذى حرر السند ليبدى لها ما يوضح حقيقة الأمر قبل البت فى صحته أو تزويره ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان السند لمجرد الشك فى صحة تاريخه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 393 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1104 ق 174)

إنه و إن كان يجوز للشفيع أن يثبت بكافه الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد فى عقد المشترى ليس هو الثمن الحقيقى للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صورى تواطأ عليه البائع والمشترى بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة إلا أن ذلك لايسلب القاضى سلطته فى إجابة هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى له من عناصر الدعوى . فاذا توافر لديه الدليل على صحة الثمن المسمى فى العقد كان له رفض طلب الإحالة على التحقيق . وإذن فمتى كانت الطاعنة إذ طلبت الإحالة على التحقيق لم تسند طلبها بقرينة تؤيد بها صورية الثمن المسمى فى العقد بل بالعكس قامت لدى المحكمة قرينة تؤيد صحته و هى شراء نفس الطاعنة أطيانا شائعة فى نفس الحوض فى تواريخ قريبة من تاريخ العقد سبب الشفعة بأثمان تزيد على الثمن المسمى فى العقد الأخير ، فان المحكمة لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ رفضت بما لها من سلطة التقدير إحالة الدعوى على التحقيق بعد أن تبين لها صحة الثمن المسمى فى العقد من القرينة المشار إليها . (الطعن رقم 160 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1099 ق 173)

لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قد خالف القانون متى كان هذا الحكم قد صدر لمصلحتها برفض الدفع الذى ادلى به خصومها (الطعن رقم 145 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1095 ق 172)

متى كان الحكم إذ قضى بصورية عقد بيع قد أقيم على عدة قرائن منها بخس الثمن و تبين أن ما استند اليه فى تقريره ببخس الثمن يخالف الثابت بأوراق الدعوى بأن كان قد اعتبر المبلغ المذكور فى العقد بأنه دفع للبائع هو جميع الثمن دون أن يضيف إليه ما التزم المشترى بوفائه من ديون على العين المبيعه فان هذا الحكم يكون معيباً فى التسبيب بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 145 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1095 ق 172)

متى كان لم يثبت علم الشفيع بالثمن الحقيقى قبل رفع دعوى الشفعة و أنه لما أعلن بانذار المشترى المتضمن للثمن الذى اشترى به العين المشفوع فيها رفع دعواه مظهرا استعداده فى صحيفتها لدفع الثمن الذى يظهر أنه حقيقى كما أظهر استعداده لدفع الملحقات ، فان الحكم المطعون فيه إذ أطرح مادفع به المشترى من سقوط حق الشفيع فى الشفعة استنادا إلى أنه لم يعرض استعداده لدفع الثمن الحقيقى لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 31 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1090 ق 171)

إذا كان الطاعن لم يثبت أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع له و كان الشفيع قد وجه دعواه إلى البائعين الأخيرين و المشترى منهما [ الطاعن ] فانه يكون قد قام بما أوجبته المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة ولاعليه إذا هو لم يعلن البائعة لأحد البائعين للطاعن (الطعن رقم 31 لسنة 21 جلسة 1953/05/28 س 4 ع 1 ص 1090 ق 171)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لاتعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لايجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع . (الطعن رقم 344 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1001 ق 165)

إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتى كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله إنما تشير الى الأمر الإدارى الفردى دون الأمر الإدارى العام أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض رسم إذ لا شبهة فى أن للمحاكم بل عليها قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها و مطابقتها للقانون ، فإن بدا لها ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها . (الطعن رقم 344 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1001 ق 165)

لما كانت المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية و القروية تنص على أن للمجالس أن تفرض فى دائرة اختصاصها رسوما على المحال الصناعيه و التجارية ، و على أنه يعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم و طريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها و أحوال الإعفاء منها ، و بناء على هذا النص صدر مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945 المعدل بالمرسوم الصادر فى 20 سبتمبر سنة 1948 بتحديد أساس الرسوم البلدية و طريقة التظلم منها ، و لما كان المجلس البلدى [ الطاعن ] بناء على ذلك قد فرض رسوما على إداره سيارات نقل الركاب بالمدينة و على محلاتها ثم أوقع حجزا إداريا على أموالها و كانت هذه الشركات تقوم بعملية النقل بالسيارات و هو عمل تجارى بطبيعته ، و كانت مكاتب الشركات و محلاتها و جراجاتها هى المحلات التى تباشر فيها نشاطها فى دائرة اختصاص المجلس الطاعن و أنها بهذه الصفة تدخل فى عداد المحلات التجارية فيجوز للمجلس فرض الرسوم عليها بهذا الاعتبار وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ، و كان لا يغير من هذا النظر أن تكون الشركة المطعون عليها ملزمة بدفع رسوم أخرى عن مركزها الرئيسى متى كان الرسم الذى يتقاضاه المجلس هو عن نشاط الشركة فى دائرة المدينة وليس عن نشاطها بوصفها مرخصا لها أو متمتعة بامتياز لمرفق النقل ، لما كان ذلك يكون القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسم المشار إليه قد صدر موافقا لنصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 . (الطعن رقم 344 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1001 ق 165)

لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع المدين الشىء المرهون فى حياوة دائنة تأمينا للدين و من أحكامه عدم جواز تصرف المدين الراهن فى الشىء المرهون تصرفا يخرجه من حيازة الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بدينه كاملا ، وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والشركة المطعون عليها أنه فتح بمقتضاه حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للمطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عموله تتقاضاها وذلك دون إنذار أو تنبيه فى حالة ما إذا هبطت الأسعار ولم يكن فى حساب الطاعن ما يكمل الغطاء المتفق عليه وأن للطاعن قطع سعر الأقطان الموردة منه فى خلال فترة محددة تبدأ من يوم تسليمها وللشركه المطعون عليها حلج أقطان الطاعن الموجودة لديها وتسليمها إلى الحكومة إذا كانت تقبل الأقطان بأسعار معينة كما أن للمطعون عليها الحق المطلق فى قطع سعر الأقطان فى تاريخ معين دون إعلان الطاعن ، ولما كانت كل هذه الشروط لا تتفق مع طبيعة عقد الرهن الحيازى وأحكامه وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن العقد وصف الرهن واعتبره عقدا من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون التجارة المختلط أسس قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته وظروف التعاقد ولم يخرج فى ذلك عن مدلول عباراته ، كما أضاف أنه تنفيذا لشروط العقد بيعت الأقطان حسب السعر الجارى فى البورصة وأن هذا التصرف من جانب الشركة المطعون عليها لايشوبه أى غش أو تدليس ، و كانت إشارته إلى العرف التجارى فى أسبابه لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة وإنما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع ، دون أن يكون فى ذلك ما يخالف أحكام القانون ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطأ فى تكييف العقد ومخالفه القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 190 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1028 ق 161)

الدفع بأن سعر الفائدة المقضى بها يجب أن لايزيد على سبعة فى المائة بعد العمل بالقانون المدنى الجديد وفقا للمادة 227 منه متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز ابداؤه لأول مره أمام محكمة النقض (الطعن رقم 190 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1028 ق 161)

الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام فيسرى السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد القاضى بتخفيضه أى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ ، يؤيد هذا النظر ما ورد فى هذا الخصوص فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المشار اليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليها بعد العمل بالقانون المدنى الجديد بفائدة سعرها 8% ابتداء من أول سبتمبر سنة 1946 لحين الوفاء . فإن هذا الحكم يكون قد خالف المادة 227 من القانون المذكور فى خصوص المدة اللاحقة للعمل به و يتعين نقضه و تخفيض سعر الفائدة إلى 7% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء (الطعن رقم 190 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1028 ق 161)

لما كان الطاعن قد بنى دعواه على أن المعاملة بينه و بين المطعون عليها رهن تجارى و كانت المطعون عليها تعتبر المعاملة وكالة بالعمولة ورد الطاعن على ذلك بأنه بفرض اعتبارها وكيلة بالعمولة فانه لم يكن يجوز لها بيع أقطانه دون اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار إذن بالبيع وتمسكت المطعون عليها بأنها كانت مأذونة من الطاعن بالبيع و انه لذلك لم يكن يجب عليها عملاً بنص المادة 89 من قانون التجارة استصدار إذن من قاضى الأمور الوقتيه بالبيع وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء صريحاً فى اعتبار المعاملة وكالة بالعمولة كما قضى فى أسبابه بصحة البيع الصادر من المطعون عليها بصفتها وكيلة بالعمولة عن الطاعن وحدد مأمورية الخبير المنتدب لعمل الحساب على هذا الأساس ، لما كان ذلك فان هذا الحكم يكون قد حسم النزاع فى الأساس الذى بنيت عليه الدعوى ويجوز الطعن فيه استقلالا وفقا للمادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 110 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1061 ق 166)

متى كان الحكم بعد أن أورد فى أسبابه نصوص عقود الاتفاق المبرمة بين الطرفين و بين الأدلة التى اعتمد عليها فى عدم اعتبار المعاملة بينهما رهنا تجاريا منها أنه وردت فى هذه العقود عبارات البيع و الثمن عدة مرات كما ورد بها أن الطرفين اتفقا على عمولة للشركة المطعون عليها مقابل عمليات البيع وعلى أن تكون الأقطان التى تورد على درجة معينة من الجودة و على التزام الطاعن بالغطاء إذا انكشف مركز البضاعة بالنسبة لسعر البورصة . ومنها أن الطرفين من تجار الأقطان وأن الطاعن حرر عن المبالغ التى سحبها وصولات بالاستلام لاسندات مديونية وانه قد ذكر فيها صراحة أن ما تسلمه من مبالغ هو من أصل ثمن الأقطان ، وأنه فوض الشركة بالبيع فى خطاب أرسله اليها و إن تمسك الطاعن بما ورد فى العقود من حق امتياز الشركة على الأقطان بالنسبة للمبالغ المسحوبة و تأويله هذا النص بأنه يدل على أن المعاملة رهن مردود بأن النص المشار اليه لا يفيد اعتبار المعاملة رهنا لأن الوكيل بالعمولة له أيضا حق الامتياز وفقا للمادة 85 من قانون التجارة فان هذا الذى قرره الحكم من نفى وصف الرهن عن المعاملة بين الطرفين ليس فيه خروج عن نصوصها التى تفيد كما أثبت الحكم بالأسباب السائغة التى أوردها أن نية الطرفين قد انصرفت منذ البداية إلى بيع القطن المورد من الطاعن إلى المطعون عليها لا إلى رهنه ويؤكد هذا النظر احتفاظ الطاعن بحق التصرف فى الأقطان الموردة منه و تفويضه الشركة فى بيع هذه الاقطان نظير عمولة متفق عليها و أنه تصرف فعلا فى بعضها بالبيع لآخرين قبل أن يوفى بما تسلمه من المطعون عليها من مبالغ وهذا الحق لايتأتى للمدين الراهن إذ ليس من حقه فى عقد الرهن الحيازى أن يخرج الشىء المرهون من حيازة الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بدينه كاملا كما أن العقود المبرمة بين الطرفين افترضت أن لايقوم الطاعن بتوريد الاقطان حسب الاتفاق فنص فيها على إلزامه بتعويض معين عن كل قنطار لا يكون قد ورده الأمر الذى يتنافى مع اعتبار التعامل رهنا حيازيا ولا يؤثر على سلامة النتيجه التى انتهى اليها الحكم وصف العقود بأنها وكالة بالعمولة مع أنها فى الحقيقة عقود من نوع خاص لايسرى عليها حكم المادة 78 من قانون التجارة التى توجب على الدائن المرتهن استصدار إذن من قاضى الأمور الوقتية بالبيع إذا حل ميعاد دفع الدين و لم يوفه المدين (الطعن رقم 110 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1061 ق 166)

لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض فى بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك فى صحة ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 110 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1061 ق 166)

متى كان الحكم بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن التجارى من واقع نصوصها أشار إلى ماجرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثله للعقود موضوع النزاع وقرر أن القضاء المصرى لم ير فيها مايخالف القانون فانه يكون فى غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أسس قضاءه على ما جرى به العرف مغلبا إياه على نصوص القانون الآمرة (الطعن رقم 110 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1061 ق 166)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لاتعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لايجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع . (الطعن رقم 439 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1073 ق 168)

إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتى كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الفردى دون الأمر الإدارى العام أى اللوائح كقرار المجلس القروى بفرض رسم إذ لاشبهة فى أن للمحاكم بل عليها قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون فان بدا لها مايعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها . وإذن فان الحكم المطعون فيه إذ قرر إيقاف الفصل فى الطلب الخاص بإلغاء الحجز موضوعيا حتى يفصل من الجهة المختصة فى النزاع القائم على مشروعية اللائحة الصادرة من المجلس القروى بفرض الرسم يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 439 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1073 ق 168)

ليس لمحكمة ثانى درجة أن تتصدى لموضوع النزاع ولو باتفاق طرفى الخصومة لأن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية لنظام القضاء . (الطعن رقم 439 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1073 ق 168)

الحكم برفض وقف دعوى الريع لأن النزاع الذى أثاره المدعى عليه فى ملكية المدعى للعين نزاع غير جدى هو حكم لايقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات ، ذلك لأن المادة المذكورة إنما استثنت من الأحكام القطعية التى لاتنهى الخصومة كلها أو بعضها الحكم بوقف الدعوى إذ جوزت الطعن فيه استقلالا ، الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره المادة على الحكم برفض وقف الدعوى ، إذ فضلاً عن أن هذا هو مدلول النص ، فهو متفق مع حكمته التشريعية ، يضاف إلى ذلك أن الحكم الذى يقضى برفض وقف دعوى الريع لما أثير فيها من نزاع فى ملكية المدعى هو حكم غير منه للخصومة لأن الخصومة التى تشير اليها المادة 378 مرافعات ليست هى كل نزاع يثار فى الدعوى بل هى الخصومة الأصلية المترددة بين الخصمين والتى هى فى الدعوى الحالية المطالبة بالريع وهو طلب لم يمس بعد. (الطعن رقم 295 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1044 ق 163)

لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع الشىء المرهون فى حيازة الدائن المرتهن ، فاذا لم تنتقل إليه الحيازة فان الرهن لاينعقد ، وكان الثابت من عقود الاتفاق المبرمه بين الطرفين أنه فتح بمقتضاها حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للشركة المطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة متفق عليها دون إنذار أو تنبيه إذا نزلت الاسعار ولم يكن فى حسابه لديها ما يكمل حد الغطاء المتفق عليه ، كما أنه قد افترض بين المتعاقدين احتمال أن لايقوم الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها فى الميعاد المحدد فنص فى هذه العقود على أنه فى حالة تأخر الطاعن فى توريد كمية القطن المتفق عليها أو جزء منها حتى اليوم المحدد لذلك يكون ملزما بتعويض قدر بمبلغ معين عن كل قنطار لم يورده الأمر الذى يتنافى مع اعتبار العقد رهنا حيازيا ، وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى وصف الرهن عن عقود الاتفاق المشار إليها ، واستبعد تبعا لذلك أحكام الرهن ، واعتبر هذه العقود من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها فى المادة 84 من قانون التجارة المختلط قد استند فى هذا الخصوص إلى ما استخلصه من نصوص هذه العقود ومن ظروف التعاقد ؛ وكان فى كل ذلك لم يخرج عن مدلول عبارات العقود . أما إشارته فى أسبابه إلى العرف التجارى فلم يكن المقصود منها تغليب أحكام هذا العرف على أحكام القانون الآمرة ؛ وإنما كان ذلك بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن استنادا إلى ما استخلصه من نصوصها بيانا لما جرى عليه العرف من التعامل على أساس هذه العقود التى لاتخالف شروطها أحكام القانون ، وأنه تنفيذا لهذه الشروط بيع قطن الطاعن بالبورصة حسب السعر الجارى بيعا لايشوبه أى غش أو تدليس ، لما كان ذلك ، يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس. (الطعن رقم 290 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1037 ق 162)

إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التى اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذا لعقود الاتفاق المبرمه بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فانه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون. (الطعن رقم 290 لسنة 20 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1037 ق 162)

لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة فى صندوق التوفير إنما هى تشجيع الأفراد على الإدخار وذلك يجعل ما يدخرونه بعيدا عن متناول أيدى الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الإدخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التى كانت لها فتفقد وصفها الذى استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها ووجب بحكم المادة 24 من اللائحة الصادرة فى 7 أبريل سنة 1910 رد هذه الوديعه الى ورثة المودع أو الى المستحقين بعد ابرازهم المستندات القانونيه المثبته لصفتهم ، و كان حق المطعون عليه فى اقتضاء دينه من التركة يفضل حقوق الورثه فيها عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1943 ، وكان حكم الدين المطالب به قد أصبح نهائيا بالنسبة للورثة ، وكان المطعون عليه يعتبر والحاله هذه بوصفه دائنا للتركه مستحقا للمبالغ السابق ايداعها من المورث فى صندوق التوفير وفقا للمادة 24 من لائحة 7 أبريل سنة 1910 بغير حاجة إلى توقيع حجز تحفظى او تنفيذى على هذه الأموال ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام مصلحة البريد بصرف المبلغ المودع باسم المورث إلى المطعون عليه خصما من المبلغ المحكوم له به على ورثة المودع لم يخالف القانون (الطعن رقم 116 لسنة 21 جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1075 ق 167)

متى كان الحكم إذ اطرح المستندات التي قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل فى تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذي قدم طلبه فى التقسيم فى ميعاده القانوني إن يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات فى الميعاد والثاني أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه لا يصح مهما بلغ التساهل فى تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التي يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذي يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )). فإن هذا الذي جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط. (الطعن رقم 356 لسنة 21 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1017 ق 158)

لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع ، لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه (الطعن رقم 374 لسنة 21 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1024 ق 160)

متى كان يبين من الأوراق أن الطاعنة قدمت صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ظاهرا منها أن الحكم قد حوى تفصيلا لوقائع الدعوى وأنه فى تأييده للحكم الابتدائى أحال على أسبابه ، كما قدمت صورة رسمية لترجمة أسباب الحكم الابتدائى مذكورا بها أنها مستخرجة من الأصول المحفوظة بقلم كتاب المحكمة الكلية ، وكانت هذه الصورة قد حوت أسماء القضاة والخصوم كما حوت أسباب الحكم ومنطوقه ، فان الطاعنة لا تكون قد قصرت فى القيام بما تفرضه المادة 432 مرافعات من وجوب تقديم [ صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه ] (الطعن رقم 312 لسنة 20 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 997 ق 153)

لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى (الطعن رقم 312 لسنة 20 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 997 ق 153)

متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 312 لسنة 20 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 997 ق 153)

من مقتضى نص المادة الثامنة من قانون الشفعة "" القديم ""أن حق الشفيع يبقى ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا على أن يراعى فيما يتعلق بالأولوية ماذكر فى المادة السابعة ، ولما كانت الأولوية المشار إليها فى المادة السابعة على نوعين أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة و أولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة ، فانه إذا تعدد الشركاء على الشيوع وكان المشترى أحدهم فان حق الشفعة يثبت لطالبيه من الشركاء و يكون استحقاقهم مع المشترى فى العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه ، أما قصر معنى الأولوية فى النص السالف ذكره على أولوية الدرجة فهو تقييد للمطلق و تخصيص للعام دون مبرر يقتضيه . و إذن فمتى كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أنه "" إذا تعدد مالكو الرقبة او الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع وكان أحدهم مشتريا فلا شفعة ممن هم فى درجته "" فان هذا الذى قرره الحكم غير صحيح فى القانون المدنى القديم الذى يحكم النزاع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 126 لسنة 21 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1009 ق 156)

توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . و يهدف الشارع من ذلك إلى أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات فى الدعوى و ما أبدى فيها من أقوال الطرفين و أسانيدهما فاذا ما تغير بعد تلاوة التقرير بعض أعضاء المحكمة كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلم من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل . فاذا أغفلت المحكمة هذا الاجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلا (الطعن رقم 27 لسنة 21 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1006 ق 155)

متى كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائيا للمطعون عليه على الطاعن فى دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع النزاع بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضى نهائيا برفض دعوى الملكية التى أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما عليها من مبان ، واستخلص من ذلك أن يد الطاعن عليها بلا سند قانونى وأن الاستمرار فى حيازتها يكون خطرا على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولاينفيه قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن بفعل الطاعن ، فان هذا الذى استخلصه الحكم وهو بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستجعل هو إستخلاص موضوعى سائغ (الطعن رقم 309 لسنة 21 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1012 ق 157)

قاضى الأمور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب فى الاجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه حكم نهائيا برفض الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وما عليها من المبانى واستخلص من ذلك ومن الاحكام الصادرة فى دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقضى فيهما بالاخلاء والتسليم أن نزاع الطاعن فى ملكية الأرض والمبانى المذكورة هو نزاع غير جدى ، فليس فى هذا الذى قرره الحكم مخالفة للقانون (الطعن رقم 309 لسنة 21 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 1012 ق 157)

لما كان الحجز تحت يد الغير لايجوز لدين احتمالى غير محقق الوجود ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى جميع مراحل الدعوى بأن الدين الموقع من أجله الحجز هو تعويض تدعيه المطعون عليها الأولى قبله كما وصفته فى صحيفة طلب توقيع الحجز وأن ذمته بريئة منه ، و كان النزاع فى أصل استحقاق التعويض قبل الطاعن فى حالة الدعوى هو نزاع جدى على ما يبين من أوراق الطعن مما لايجوز معه ، قبل أن تفصل محكمة الموضوع فى أمره ، اعتبار الدين موضوع الحجز محقق الوجود ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعن من أمر الحجز يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 203 لسنة 20 جلسة 1953/05/14 س 4 ع 1 ص 993 ق 152)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن (( تسرى أحكام هذا القانون فيما عدا الأرض الفضاء على الأماكن وأجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض )) . وكان سطح المنزل المؤجر من الطاعن للمطعون عليه لوضع لافتة تحمل إعلانا هو جزء من البناء يقع فى أعلاه ، وكان الإعلان كما جاء بالحكم قد ثبت على سوره وروعى فى التأجير وضعه فى هذا المكان من البناء حتى يكون على عين من كل عابر ، لما كان ذلك فان المحكمة لا تكون قد أخطأت فى تأسيس قضائها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بإزالة الإعلان على ما استظهرته من عدم اعتبار العين المؤجرة أرضا فضاء لأنها جزء من مكان مبنى يسرى عليه حكم القانون 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 441 لسنة 21 جلسة 1953/05/07 س 4 ع 1 ص 960 ق 151)

لما كان للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام المحكمة سواء فى صحيفة دعواه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وكان للمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجة متى كان يكفى لحمل الحكم مطرحة باقى الأوجه ، فانه يكون فى غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب والإخلال بحقه فى الدفاع لإقامه قضائه على الدعامة التى ذكرها المطعون عليه فى مرافعته بالجلسة دون الدعامة الواردة فى صحيفة الدعوى (الطعن رقم 296 لسنة 20 جلسة 1953/05/07 س 4 ع 1 ص 973 ق 147)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 349 من القانون المدنى القديم وهى التى تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئا عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة و لا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد فى تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته (الطعن رقم 296 لسنة 20 جلسة 1953/05/07 س 4 ع 1 ص 973 ق 147)

متى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى الى التحقيق لتتبين حكم العرف السينمائى فى حالة استبدال ممثل بآخر فى فيلم معين بعد الاتفاق على بيع حقوق استغلاله و معرفة أثر هذا الاستبدال فى الاتفاق المذكور ثم رجحت بعد التحقيق بينة أحد الطرفين على بينة الآخر فانها لاتكون قد ناقضت مقتضى حكمها التمهيدى ولا خالفت ما هدفت اليه فيه و لا يعدو النعى على الحكم فى هذا الخصوص أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للأدلة و ترجيح بينة على أخرى و هو مما يستقل به قاضى الموضوع (الطعن رقم 290 لسنة 21 جلسة 1953/05/07 س 4 ع 1 ص 982 ق 149)

الأهلية لوظيفة من الوظائف القضائية ليست بذاتها دليلا على الأهلية للترقية لوظيفة أعلى منها ، و مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون استقلال القضاء ، هو أن الأهلية على درجات وعند التساوى فيها تراعى الأقدمية وعند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية ، و تجرى هذه الموازنة عند كل حركة بين المرشحين لها و هم ليسوا فى كل حركة سواء . إذا كانت المراسيم المطالب بالتعويض عنها لتخطيها الطالب فى الترقية قد صدرت قبل العمل بقانون نظام القضاء وفى ظل قانونى مجلس الدولة رقمى 112 لسنة 1946 و 9 لسنة 1949 ، و كان الحق فى إقامة الدعوى بطلب التعويض لا يسقط بمقتضى المادتين 35 و 12 من قانونى مجلس الدولة المذكورين إلا طبقا للأصول العامة ، فان الدفع بعدم قبول الطعن عن طلب التعويض شكلا استنادا إلى المادة 23 من قانون نظام القضاء يكون على غير أساس . (الطعن رقم 21 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 951 ق 143)

البطلان الذى تقرره المادة 431 من قانون المرافعات إنما ينصب على ماجرى به قضاء هذه المحكمة على عدم حصول إعلان التقرير للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلا للمطعون عليه فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا ، أما كون الصورة قد خلت سهوا من تاريخ التقرير أو إسم الموظف الذى حرره فإن هذا لايترتب عليه بطلان التقرير عملاً بالمادة 431 من قانون المرافعات (الطعن رقم 436 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 963 ق 146)

إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الإعلان أن يجرى ميعاد الطعن فى حقها كما يجريه فى حق المعلن اليه المذكور وفقا للفقرة الثانية من المادة 973 من قانون المرافعات ، وكانت الطاعنة قد قررت طعنها فى الحكم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 مرافعات بالنسبة إلى المطعون عليه الأول إلا أنه لما كان الحكم قد صدر بالزام المطعون عليهما بالتضامن فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات التى تنص على أنه فى هذه الحالة أى حالة التزام بالتضامن " إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " وكان طعن الطاعنة وهى محكوم عليها برفض بعض طلباتها قد رفع على المطعون عليه الثانى ( المحكوم له ) فى الميعاد إذ لم يعلن اليه الحكم ولم يعلنه هو لما كان ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا يكون فى غير محله (الطعن رقم 436 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 963 ق 146)

بيع المحاصيل المستقبلة قبل نباتها فى ظل القانون المدنى القديم صحيح ، ذلك أنه لم يرد فيه نص بتحريمه كما جاء بالقانون المدنى المختلط ( م .33 ) وقد قضى القانون المدنى الجديد فى المادة 131 منه على ما كان من خلاف فى هذا الشأن بين القانونين الوطنى والمختلط (الطعن رقم 436 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 963 ق 146)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقل ببطلان التعاقد على بيع المحصول المستقبل بل قررت أن البيع المتنازع على تكييفه هو بيع معلق على شرط واقف هو وجود المبيع فى المستقبل وأن هذا ليس معناه القول ببطلان التعاقد على محصول مستقبل وأنها إذا كانت قد الزمت الطاعن بالتعويض الذى قضى عليه به فان هذا كان على أساس ما استخلصته بالأدلة السائغة التى أوردتها من أنه هو وزميله المطعون عليه الثانى قد قصرا فى القيام بما التزما به من تعهدات تضمنها العقد المبرم بين الطرفين ، إذ لم يتبعا نصوص العقد فيما يتعلق بعملية الزراعه من تسميد وبذر التقاوى والرى وتعليمات مهندس الشركة ، وكان من أثر ذلك التقصير هبوط نسبة المحصول ، فليس فيما قررته المحكمة أى تناقض أو مخالفة للقانون (الطعن رقم 436 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 963 ق 146)

متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت باحاله الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء و تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى آخر ورأت من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به . (الطعن رقم 386 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 956 ق 145)

لما كانت المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن البطاقات و التراخيص الخاصة بصرف الغزل و المنسوجات شخصية لا يجوز التنازل عنها كما أنه عملاً بالمادة السابعة من القرار رقم 510 لسنة 1945 الصادر من وزير التموين بتنظيم وسائل التصرف فى المنسوجات بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يحظر على تجار الجملة أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من الأقمشة لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك بأن قرر صحة الاتفاق الحاصل من طرفين من تجار الجملة على أن يتنازل أحدهما للآخر عن حصة مما خصه فى توزيع الأقمشة الشعبية مع أنه اتفاق باطل يحرمه القانون لاعتبارات متصلة بالنظام العام من حيث الحظر على تجار الجملة ببيع الأقمشة إلا إلى من تعينهم وزارة التموين لضمان تصريفها إلى المستهلكين ، و كان قضاؤه بمسئولية الطاعن عن التعويض مبنيا على امتناعه عن تنفيذ الاتفاق الذى عقده مع المطعون عليهما مع أن التعويض لا مبرر له لانعدام أساسه القانونى و لانبنائه على اتفاق غير جائز قانوناً لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه (الطعن رقم 98 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 947 ق 142)

إذا صادف آخر ميعاد الطعن بطريق النقض يوم عطلة رسمية فإنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالى (الطعن رقم 47 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 954 ق 144)

متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن كان قد تمسك فى دفاعه أمامها بذات الاعتراضات التى أوردها فى صحيفة استئنافه و ان محكمة الدرجة الأولى قد ردت فى أسباب حكمها على هذه الاعتراضات جميعا . و كان الحكم المطعون قد أخذ فى قضائه بأسباب الحكم المستأنف ، فإنه يكون فى غير محله النعى عليه بالقصور لعدم رده على الاعتراضات الواردة فى صحيفة الاستئناف (الطعن رقم 47 لسنة 21 جلسة 1953/04/30 س 4 ع 1 ص 954 ق 144)

متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ إلتزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر فى إلتزام البائع بشحن البضاعة فاذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال فى الدعوى إعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل المتعاقد معه ، فان هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه لا خطأ فيه (الطعن رقم 351 لسنة 20 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 924 ق 138)

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حقيقة التعاقد بينه و بين المطعون عليها كان بيعاً بالعربون فلا يقبل منه التمسك بهذا الوجه لأول مره أمام محكمة النقض (الطعن رقم 351 لسنة 20 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 924 ق 138)

إذا كانت المحكمة قد إستدلت فى حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التى أشارت إليها فى أسباب حكمها على أن أسعار الشاى لم تكن فى هبوط فى الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن و أن الشهادة التى قدمها هذا الأخير و الموقعة من أحد التجار هى شهادة مجاملة لا تطمئن إليها وأن الطرفين لم يقدما شهادة رسمية عن أسعار الشاى فى السوق وعن مقدار ما يجنيه تجاره من ربح و إنتهت من ذلك إلى تقدير التعويض المستحق للشركة المشترية التى لم تتسلم الشاى المبيع على أساس ربح تجارى معقول حددته بعشرين فى المائه من قيمة الصفقة ، فان المحكمة تكون قد أسست قضاءها بالتعويض على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و يكون فى غير محله النعى عليها بأنها قضت بالتعويض على أساس يختلف عن التسعير الجبرى للشاى متى كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن ماقضى به من تعويض يختلف عن التسعير الجبرى الذى كان مفروضاً على أسعار الشاى وقت إنعقاد الصفقة (الطعن رقم 351 لسنة 20 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 924 ق 138)

إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات و إتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول فى المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية و صدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض فى ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة - إذ خولهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد إشتركوا فعلاً فى الإنتخاب و إلا سقط حقهم فى الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة و بين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين فى عملية إنتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم إشتركوا فى إنتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 797 ق 4)

حصول إجراءات إنتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع و بصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 797 ق 4)

كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل و التى قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين و درء ما قد يشوب إجراءات الإنتخاب من دواعى البطلان (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 797 ق 4)

متى كان النظام الذى وضعه مجلس نقابة الصيادلة فى إجتماعه السابق على تاريخ الإنتخاب يقضى أن ميعاد إنتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ فى الساعة الرابعة مساء و أن باب مكان الإنتخاب يغلق فى الساعة السادسة تماماً و أن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد لا يسمح له بالدخول إلى مكان الإنتخاب ، و كلان الثابت من محضر الجمعية العمومية أن ميعاد الإنتخاب مد إلى السابعة و النصف ، فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان عملية الإنتخاب ذلك لأنه بعد أن تقرر من قبل تحديد ميعاد إقفال باب مكان الإنتخاب و علم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصرى من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد فى يوم الإنتخاب مهما كانت العلة و أياً ما كانت الطريقة التى أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين و من المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 797 ق 4)

متى كان مجلس نقابة الصيادلة قد وضع قبل تاريخ الإنتخاب نظاماً معيناً لتسليم و إستعمال بطاقات التعرف على أشخاص الناخبين ، و كان الثابت أن هذا النظام قد إختل على أثر إشتداد الزحام حول أعضاء اللجنة و تدخل فى توزيع البطاقات أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة كما أن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الإشتراك و إما بإبرازه البطاقة البيضاء التى تسلم لمن دفع هذا الرسم و بهذه الوسيلة كان يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء و مرة أخرى بوصول دفع رسم الإشتراك و بذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة إنتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التى يكون قد حصل عليها ، و كان قد ثبت بالفعل صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء ، فإنه يترتب على ذلك بطلان عملية الإنتخاب (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 797 ق 4)

متى كان الثابت هو أن إنتخاب النقيب قد حصل بكتابة اسم العضو المرشح المراد إنتخابه بخط الناخب فى قائمة الإنتخاب ، فإن هذا يتنافى مع سرية الإقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 797 ق 4)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال (الطعن رقم 313 لسنة 20 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 921 ق 137)

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و اذن فمتى كان الطاعنون قد سعوا لإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى محل إقامته فرد المحضر الإعلان لأن المنزل الموضح فيه خال من السكان وتجرى إزالته وهدمه فأعلنوه بالتقرير فى النيابة باعتبار أنه لايوجد له محل إقامه بالقطر المصرى و لم يحاولوا البحث عن محل إقامته الحقيقى لاسيما وأنه تاجر بالقاهرة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً (الطعن رقم 298 لسنة 21 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 935 ق 140)

مناط صحه إعلان الطعن فى المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد إتخذه محلاً له فى ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق الخاصة بالطعن . وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن فى مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد إتخذ مكتب هذا المحامى فى ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات (الطعن رقم 298 لسنة 21 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 935 ق 140)

ترجيح شهاده شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن (الطعن رقم 255 لسنة 20 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 916 ق 136)

متى كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بمسئولية المحامى عن تعويض موكلته على خطئه فى الدفاع عنها فى قضية شرعية خطأ أدى إلى رفض دعواها ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تأييده الحكم الإبتدائى لأسبابه أضاف أن المحامى مقصر أيضاً لعدم حضوره عن موكلته فى الإستئناف المرفوع منها عن الحكم الإبتدائى رغم إتفاقه معها على الحضور ، فان الحكم لايكون متناقضاً فى أسبابه تناقضاً يبطله ، ذلك أن الحكم المطعون فيه يقرر مسئولية المحامى سواء صح دفاعه بأنه لم يخطىء فيما أبداه من دفاع عن موكلته لدى المحكمة الشرعية أم لم يصح لأنه كان لزاماً عليه فى الحالة الأولى أن يباشر الإستئناف عن موكلته ليتوصل إلى إلغاء الحكم الإبتدائى لمصلحتها بعد أن إتفق معها على ذلك (الطعن رقم 255 لسنة 20 جلسة 1953/04/23 س 4 ع 1 ص 916 ق 136)

لما كان الطعن بالنقض لا يجوز وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف أو من المحاكم الإبتدائية بصفة إنتهائية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة إبتدائية فى موضوع مناقضة فى توزيع وكان قابلاً للإستئناف وفقاً للمادتين 743 ، 744 من قانون المرافعات إذ كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية ويبدأ ميعاد إستئنافه من تاريخ صدوره وهذا الميعاد هو عشرة أيام وفقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات التى تنص على أن يكون الميعاد عشرة أيام فى المواد المستعجلة والمواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ومنها مواد المناقضات وفقا للمادة 742 من قانون المرافعات و كانت الطاعنة لم ترفع إستئنافاً عن الحكم بل فوتت ميعاد إستئنافه و طعنت فيه بالنقض لما كان ذلك فان الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض يكون غير جائز (الطعن رقم 330 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 902 ق 133)

متى كانت المحكمة لم تفصل على وجه قطعى فى حكمها التمهيدى فى أية نقطة من نقط النزاع فإن هذا الحكم لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها (الطعن رقم 280 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 889 ق 131)

متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن إلى المقدار الذى إشتراه شائعاً لا مفرزاً قد إستند إلى ما ورد بعقد شرائه فليس له أن يتمسك بما ينعاه على الحكم لعدم قضائه له بالملكية مفرزة إستناداً إلى أن ملكية البائعين له كانت مفرزة وأن ما ورد بالعقد من أن البيع شائع فى مساحة معينة إنما كان بناء على أمر المساحة إذ أن مؤدى هذا النعى مخالفة ما ورد بسند ملكيته فى هذا الخصوص (الطعن رقم 280 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 889 ق 131)

توجب المادة 429 من قانون المرافعات أن يكون المحامى الذى يقرر الطعن بالنقض موكلاً عن الطالب ومن مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على تقرير الطعن . وإذن فمتى كان التوكيل المقدم من محامى الطاعن تالياً فى التاريخ لتقرير الطعن فان التقرير به يكون باطلاً لصدوره من غير ذى صفه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً (الطعن رقم 64 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 875 ق 127)

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال فى تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة فى الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لايجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة بل كل ما يخوله هذا الحكم من حقوق قبلها هو أن يستولى منها على الأجرة المتفق عليها فى مواعيد إستحقاقها ، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن حكم الحراسة يعتبر حجة على المستشكلة بوصفها مستأجرة وأنها كانت ممثلة فى دعوى الحراسة فى شخص المؤجر لها وأن ما ترمى إليه من وراء الإشكال إنما هو إحترام عقد الإيجار الصادر لها من أحد خصوم دعوى الحراسة وأن هذا لايجوز أن يقف فى طريق تنفيذ حكم الحراسة باستلام الأطيان لإدارتها و إستغلالها فى حدود منطوق ذلك الحكم لأن إدارة الحارس للأطيان لايضيع على المستشكلة أى حق لها هذا القول لا يبرر القضاء برفع يد المستشكلة عن الأطيان المؤجرة لها تنفيذاً لحكم الحراسة ذلك أن صفة الحارس فى قبض الأجرة من المستشكلة لم تكن محل نزاع منها فى الدعوى وأن تنفيذ حكم الحراسة عليها برفع يدها عن الأطيان المؤجرة لها لايصح إلا إذا تراءى لمحكمة الأشكال من ظاهر المستندات المقدمة فى الدعوى ترجيح مظنة صورية عقد الإيجار الذى تتمسك به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا البحث الذى كان مدار النزاع بين الخصوم فى الدعوى لما كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 448 لسنة 21 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 908 ق 135)

إذا كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة ضمن مستنداته خطاباً مرسلاً له من المطعون عليه فانها لا تكون قد أخطأت إذ إستخلصت من هذا الخطاب دليلاً قبل الطاعن ذلك أن تقديم الطاعن للخطاب مستنداً له فى الدعوى يفيد تمسكه بما ورد فيه فيصح الإحتجاج عليه بمضمونه (الطعن رقم 379 لسنة 21 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 904 ق 134)

إن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذى قرر إعفاء الجيوش البريطانية من أداء الرسوم الجمركية إنما جعل هذا الإعفاء مقصوراً على ما تستورده هذه الجيوش لحاجتها . أما ما يملكه أفرادها ملكاً خاصاً و ما خرج عن حاجة الجيوش وحصل التصرف فيه للغير فلا يسرىعليه الإعفاء ويكون واجباً تحصيل الرسم الجمركى عنه . فاذا وصل إلى يد فرد من الأفراد كان عليه المبادرة إلى دفع الرسوم الجمركية عنه فان لم يفعل وأطلقه للتداول فى السوق خفية أعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية وصح تعقبه وضبط البضاعة أينما وجدت سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها و إستحقت عليه الرسوم سواء ضبطت البضاعة المهربة مادياً أو لم تضبط متى قام على تهريبها وكميتها الدليل من مستندات أو شهادة شهود (الطعن رقم 321 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 895 ق 132)

لا تثريب على اللجنة الجمركية إذ سمعت شهوداً على سبيل الإستدلال دون حلف يمين إكتفاء منها بالمحاضر المكتوبة والفواتير المثبتة للتهريب إذ لا نص يوجب عليها تحليف الشهود اليمين قبل سماع أقوالهم و إلا كان الإجراء باطلاً ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إذ كونت عقيدتها بإدانه الطاعنين فى تهمة التهريب من الأدلة التى إستمدتها من محضر اللجنة وأوراق الدعوى الأخرى ولم تر حاجة إلى إعادة سماع الشهود متى كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت أنهما طلبا إليها سماعهم (الطعن رقم 321 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 895 ق 132)

إن المرسوم بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الإستهلاك المقررة على الكبريت الصادر فى 7 من أغسطس سنة 1938 إنما هو خاص برسوم الإنتاج لا بالرسوم الجمركية و لا أثر له على إختصاص اللجنة الجمركية بالنظر فى المخالفات التى تنطبق عليها اللائحة الجمركية . وإذن فمتى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ رفض ما دفع به الطاعنان من أن المرسوم المشار إليه أخرج جرائم تهريب الكبريت من إختصاص اللجان الجمركية وأسند هذا الإختصاص إلى القضاء العادى قد قرر أن " القول بعدم إختصاص اللجنة الجمركية بنظر الواقعة هو قول فى غير محله إذا ما لوحظ أن الكبريت المستورد من الخارج يجب أن يسدد عليه نوعان من الرسوم الأول هى الرسوم الجمركية و الثانى هى رسوم الإنتاج ، و لا شك أن التهرب من أداء الرسوم الجمركية يدخل فى إختصاص اللجنة الجمركية " . إذ قرر الحكم ذلك فانه لم يخالف القانون و لا يشوبه قصور (الطعن رقم 321 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 895 ق 132)

متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأن الإتفاق الذى تم بينه و بين المطعون عليه الثانى لا يمكن أن يوصف قانوناً بأنه عقد بيع كما تمسك بأن نفاذ هذا الإتفاق قصد أن يكون معلقاً على شرط واقف هو قيام المطعون عليه الثانى فى يوم معين بالوفاء بالإلتزامات التى رتبها حكم رسو المزاد على الطاعن وأن عدم تحقق هذا الشرط الواقف يترتب عليه عدم قيام إلتزام الطاعن أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على الشطر الأول من دفاع الطاعن مقرراً أن الإتفاق المشار إليه هو بيع صحيح و لكنه أغفل الرد على الشطر الآخر من الدفاع وهو دفاع جوهرى لايغنى التقرير بأن الإتفاق يتضمن عقد بيع عن التعرض له والبت فيه ، فإنه يكون قد عار الحكم قصور مبطل له فى هذا الخصوص (الطعن رقم 234 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 880 ق 129)

إنه و إن كان المطعون عليه الأول عند رفع الدعوى لم يرفعها إستعمالاً لحق مباشر له قبل الطاعن بل رفعها بوصفه دائناً يستعمل حق مدينه إذ هو بطلبه الأول وهو الحكم فى مواجهة المطعون عليه الثانى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعن للمطعون عليه الثانى إنما يطلب الحكم لمصلحة مدينه ، إلا أنه فى إنذاره الذى أعلن به الطاعن لم يطلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل صادر منه للمطعون عليه الثانى بل طلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل صادر منه له هو مباشرة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ على الطاعن أنه لم يستجب لهذا الإنذار وبنى على ذلك أن الطاعن هو المتخلف عن القيام بالتزاماته مع أن المشترى من مشتر لم يسجل عقده لايستطيع أن يكلف البائع الأصلى بالتوقيع له هو على عقد بيع صالح للتسجيل إذ هو لم يتعاقد معه ، بل كل ما له حتى لو قيل بوجود حق مباشر له قبله هو أن يطلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل لمن إشترى منه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 234 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 880 ق 129)

يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات توزيع من أحد بعد مضى الشهر المذكور بالمادة 515 أنه بمجرد إنقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم أى طلب من الطلبات لأن حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الأجل و هو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه القاضى و لو من تلقاء نفسه ولايغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لأن الطلب هو بمثابة صحيفة إفتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك أوجبت المادة 515 المشار إليها تقديم الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور (الطعن رقم 214 لسنة 20 جلسة 1953/04/16 س 4 ع 1 ص 877 ق 128)

متى كان الحكم لم يقم قضاءه على الخطاب المرسل من المطعون عليهما إلى الطاعن فحسب ، وهو موضوع نعى الطاعن ، بل أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الثابت من الإتفاق المحرر بين طرفى الخصومة أن من حق المطعون عليهما تثمين الأقطان التى باعها إليهما الطاعن فى أى يوم دون أى إعتراض من البائع ، وكان الطاعن لم ينع على الأساس الآخر من الحكم ، وكان هذا الأساس يكفى وحده لحمله ، فإنه يكون غير منتج البحث فى صحة أو بطلان الإعلان الحاصل للطاعن بالخطاب الموصى عليه وهو ماقصر الطاعن نعيه عليه (الطعن رقم 449 لسنة 21 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 869 ق 125)

التخلى عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التى يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر المطعون عليها إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه ، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء فى تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد إعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض إختياره ، وكانت هذه القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 372 لسنة 21 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 865 ق 124)

متى كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب المكافأه على القانون رقم 41 لسنة 1944 الذى تنص المادة 23 / أ منه على أنه إذا كان الفصل صادراً من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على النحو المبين فى هذه المادة ، فانه يكون قد تمسك ضمناً بجميع الشروط الواردة فى هذا القانون لإستحقاق هذه المكافأة أو الحرمان منها وبالتالى يكون قد أنكر تحقق أى سبب يسقط إستحقاقه لها ومن ثم لايعتبر تحديه بعدم توافر الأسباب المبررة لفصله والمسقطة لحقه فى المكافأة وفقاً للمادة 3/30 من القانون الآنف ذكره سبباً جديداً لم يثره أمام محكمة الموضوع (الطعن رقم 354 لسنة 20 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 860 ق 123)

إن المادة 3/30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 إذ أجازت لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون سبق إعلان العامل فى الحالات التى بينتها ومنها وقوع فعل من العامل عمداً أو وقوع تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل نصت على أنه لايجوز الإستناد إلى هذا السبب لفسخ عقد العمل دون مكافأة إلا إذا ثبت أن صاحب العمل قد أبلغ الجهات المختصة بالحادث فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه و ذلك حتى يتسنى للجهة المختصة تحقيق صحة ماعزى إلى العامل فلا يفصل لمجرد إدعاء من صاحب العمل لم يقم عليه دليل . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن المكافأة المستحقة له بمقتضى المادة 23/ أ من القانون السالف الذكر لم يبحث فيما إذا كان المطعون عليه قد قام بما فرضه عليه القانون من إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال المدة المنصوص عليها فيه أم لم يقم بذلك مع وجوب تحقق هذا الشرط للقضاء بحرمان الطاعن من المكافأة المستحقة له ، فان هذا الحكم يكون منعدم الأساس القانونى مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 354 لسنة 20 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 860 ق 123)

دعوى سقوط الخصومة أى بطلان المرافعة لإنقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الإستئناف وجب رفعها أمامها ، ولايعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى لدى درجتين ، ذلك أن دعوى بطلان المرافعة هى فى الواقع دفع للخصومة أوجب القانون رفعه بصحيفة ، وقد أقر قانون المرافعات الحالى هذا النظر حتى أنه أجاز تقديم طلب سقوط الخصومة فى صورة دفع أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط [ م 303 مرافعات ] ولايحول دون إختصاص محكمة الإستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة أن يكون الإستئناف الذى رفع أمام محكمة الإستئناف المختلطة لم يقيد ، إذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المختلط كان الإستئناف يعتبر مرفوعا أمام المحكمة بمجرد إعلان صحيفته وما يترتب على عدم قيده إعتبار الإستئناف كأن لم يكن (الطعن رقم 74 لسنة 21 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 854 ق 122)

متى كان يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن إدعى أن المحضر خلافاً لما أثبته لم ينتقل إلى منزله و أنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بنية عدم إيصال صورة الإعلان إليه ، فإنه كان من المتعين عليه أن يسلك فى إثبات زعمه سبيل الإدعاء بالتزوير لا طلب الإثبات بكافه طرق الإثبات ويكون الحكم المطعن فيه إذ أسس قضاءه بصحة الإعلان على أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالتزوير لم يخالف القانون (الطعن رقم 74 لسنة 21 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 854 ق 122)

إذا كان الطاعن قد طلب فى مذكرته الأخيرة بعد حجز القضية للحكم إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقرر الطعن بالتزوير فى محضر إعلان باشره المحضر ورفضت المحكمة الإستجابة لهذا الطلب إستناداً إلى أنه قد مضت مدة سنة من تاريخ رفع معارضته فى الحكم الغيابى دون أن يقرر بالتزوير و إستخلصت من ذلك أنه طلب كيدى يبغى من ورائه إطالة أمد التقاضى فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع (الطعن رقم 74 لسنة 21 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 854 ق 122)

متى كانت محكمة الإستئناف إذ قضت ببطلان المرافعة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه فى مذكرته التكميلية من إعادة الدعوى إلى المرافعة لتنظر مع إستئناف جديد رفعه عن الحكم و لم ترد فى حكمها على هذا الطلب فإنها لا تكون قد أخطأت ذلك أن الحكم ببطلان المرافعة فى الإستئناف وفقاً لقانون المرافعات القديم يجعل الحكم المستأنف نهائياً ولو لم يكن قد أعلن كما هو شأن سقوط الخصومة فى قانون المرافعات الجديد ( م 305 مرافعات جديد و 304 مرافعات قديم ) (الطعن رقم 74 لسنة 21 جلسة 1953/04/09 س 4 ع 1 ص 854 ق 122)

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن الدعوى الأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون من حماية لواضع اليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الشروط المقررة لذلك قانوناً فى حين أن الدعوى الثانية تتضمن فى موضوعها طلب الحكم بتسليم العين المؤجرة باعتبار هذا التسليم حقاً من حقوق المستأجر و إلتزاماً من إلتزامات المؤجر وأن السبب الذى يستند إليه المستأجر فى رفعها هو عقد الإيجار الذى يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده كما هو الحال فى الدعوى الأولى وأن هذا الخلاف فى الموضوع والسبب يمنع من التمسك بحجية الحكم السابق لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 232 من القانون المدنى [ القديم ] إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد بين وجوه الخلاف بين الدعويين بياناً وافياً لا قصور فيه (الطعن رقم 311 لسنة 20 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 824 ق 117)

متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع فى جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس و أن هذا الجزء هو الذى يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الإستئناف منضماً إلى الطاعن فى طلب رفض دعوى الشفعة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع لايفهم منه إن كانت المحكمة قد رأت أن هذا الشراء صورى فلا يكون له أثر فى مصير الحكم فى الدعوى أو أنه جدى وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا من وقت تدخل هذا المشترى فى الدعوى مع أن هذا البيان كان واجباً لإختلاف الحكم فى الحالتين إذ لو صح أن عقد المطعون عليه السادس هو عقد جدى وكان شراؤه منصباً على القطعه المجاورة لملك الشفيع فانه كان يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض مشتراه متى كان طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له ، أما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الأول بالشفعة فى الأرض المشفوع فيها كلها دون أن يوضح وجهة نظره فى ذلك فانه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 220 لسنة 20 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 819 ق 116)

متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن فى دعوى الشفعة لم تبين مقدارها ، و كان الثابت من المستندات المقدمة فى الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها فى الحكم فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 220 لسنة 20 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 819 ق 116)

إنه و إن كانت محاكم الأحوال الشخصية هى صاحبة الولاية فى تقرير النفقة باعتبار أنها من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه متى صدر الحكم مقررا لها يصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه ومن ثم يكون ما تقرره محاكم الأحوال الشخصية من نفقه هو حكم مآله التنفيذ على المال و للمحاكم المدنية أن تبحث فيما إذا كان قد صدر من محكمة ذات ولاية حتى يصح التنفيذ بمقتضاه على مال المدين أم غير ذلك و بالتالى يكون لقاضى الإشكال تقدير حجية هذا الحكم سواء بدىء فعلا بالتنفيذ به أم لم يبدأ (الطعن رقم 24 لسنة 21 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 831 ق 118)

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام هى من إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بحكم الفقرة الأولى من المادة 49 مرافعات لأنها بطبيعتها مستعجلة ، و لا يستطيع قاضى الأمور المستعجلة إعمال ولايته دون أن يتحسس الموضوع ليصل إلى ما يستهدفه من وقف التنفيذ أو السيرفيه على أن تقديره فى ذلك هو تقدير مؤقت ولا مساس له بأصل الحق . وإذن فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ حكم نفقة لصدوره من جهة غير مختصة لم يخالف القانون (الطعن رقم 24 لسنة 21 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 831 ق 118)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى إرتضت فيه الطاعنه أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله (الطعن رقم 24 لسنة 21 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 831 ق 118)

متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى (الطعن رقم 406 لسنة 21 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 842 ق 120)

نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، أما إذا كان دفاعه مقصوراً على أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به . و إذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه و أن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى (الطعن رقم 406 لسنة 21 جلسة 1953/04/02 س 4 ع 1 ص 842 ق 120)

إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الإبتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إلا أنه لما كانت المادة 426 مرافعات تجيز الطعن بالنقض فى أى حكم نهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم به سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع ، وكان الطعن مقصوراً على خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صادر فى دعوى كانت قائمة بين نفس الخصوم ، فإنه إعمالاً للمادة المذكورة المطلق نصها بحيث يشمل كل حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم أياً كانت المحكمة التى أصدرته يكون الطعن بطريق النقض فى هذه الحالة جائزاً حتى ولو كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 435 لسنة 21 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 781 ق 115)

لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا فى الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعة فى الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب فى الدعويين لتحقق غرض الشارع فى هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب فى الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 435 لسنة 21 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 781 ق 115)

متى كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى دعوى رفعت بوصفها دعوى مدنية طلبت فيها المطعون عليها تثبيت ملكيتها لأعيان بينتها كما طلبت قسمة هذه الأعيان و صدر الحكم فيها على هذا الوصف وكانت قد أثيرت أثناء نظرها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب مما تختص بنظره المحكمة المدنية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 864 من القانون رقم 126 لسنة 1951 ففصلت فيها وبنت على نتيجة هذا الفصل قضاءها فى الدعوى المدنية فإن الحكم الصادر فيها يكون خاضعاً من حيث إجراءات الطعن لما تخضع له الأحكام المدنية من نصوص مبينة فى الباب الثانى عشر من الكتاب الأول من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ الفرع يتبع الأصل وتبعاً يسرى على الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 مرافعات لا الميعاد الذى حددته المادة 881 من القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالطعن بطريق النقض فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب (الطعن رقم 423 لسنة 21 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 770 ق 114)

لما كان المرجع فى تكييف ما إذا كانت المسأله المعروضة على المحكمة هى من مسائل الأحوال الشخصية أم هى ليست كذلك هو القانون المصرى وفقاً للمادة 10 من القانون المدنى ، وكان يبين من المادة 13 من القانون المدنى والمادة 13 من القانون رقم 147 لسنة 1947 باصدار قانون نظام القضاء أن المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت المادة 99 من قانون المرافعات إذ أوجبت على النيابة العامة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص ، و من ثم لا تكون المحكمة إذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تدخل النيابة فى هذه المسأله إستناداً إلى المادة 99 مرافعات قد أخطأت فى تطبيق القانون ، كما يكون فى غير محله إستناد الطاعنين إلى القانون السويسرى فى تكييف النظام المالى بين الزوجين تكييفاً يخرج مسألته عن متناول نص المادة 99 المشار إليها . و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الأحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى . أما القول بأن المسألة تركزت فى عيوب الرضا الخاصة بالإتفاق على النظام المالى بين الزوجين من حيث وجود الرضا أو إنعدامه ومن حيث تقادم دعوى الإبطال فى هذا الخصوص أو عدم تقادمها و بأن الحكم شابه قصور إذ أغفل الواقعة الجوهرية التى أثارها الطاعنون وهى أن نظام إتحاد الأموال قد إستبدل به غيره بمقتضى الإتفاق المشار إليه ، كل هذه الإعتراضات لا تخرج المسأله المتنازع عليها من حيزها القانونى الصحيح وهو أن النظام المالى الذى يخضع له الزوجان هو مسأله أولية متعلقة بصميم الأحوال الشخصية (الطعن رقم 423 لسنة 21 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 770 ق 114)

إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، ورأت محكمة الإستنئاف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فى الإجراءات ، فإنه يتعين عليها أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه . و إذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ فصل فى موضوع الدعوى قد شابه البطلان لعدم تدخل النيابة العمومية فى مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب ، وكانت محكمة الإستئناف قد أنهت الخصومة كلها بحكمها المطعون فيه وذلك بتقريرها بطلان الحكم الإبتدائى متخلية عن الفصل فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 423 لسنة 21 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 770 ق 114)

إذا كان الحكم بعد أن إستظهر الشروط الواجب توافرها لإعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإدارى الواجب التنفيذ وهو القرارالوزارى رقم 10 الصادر فى 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها و أموالها هو الذى حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها فى المدة التى إستولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها بمقتضى الأمر العسكرى رقم 159 الصادر فى 15 من يوليو سنة 1941 ، و إعتبر هذا الحادث عملاً من أعمال السلطان التى لها حكم القوة القاهرة ، و انه كان من شأن هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاً وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب للإعتبارات المسوغة التى ساقها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو شابه القصور (الطعن رقم 258 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 738 ق 110)

لما كان الحكم إذ قرر أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار بل أن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين الصادر فى 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المستأجرة وجميع موجوداتها ، و إنما حالت هذه القوة القاهرة دون قيام الشركة بدفع الأجرة فى المواعيد المحددة للوفاء بها ، و أن مكتب البلاد المحتلة قد حل محل المستأجرة فيما كان لها من حقوق وفيما كان عليها من إلتزامات ، وذلك بمقتضى الأمر العسكرى رقم 159 لسنة 1941 ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه قد أفاد أن عقد الإيجار ظل بحكم الأمر العسكرى المشار إليه و بحكم قرار الإستيلاء مستمراً ونافذاً بحلول السلطات العسكرية محل المستأجرة رغم إرادتها ، وأنه لم يكن من أثر القوة القاهرة فسخ العقد ، و إنما كان من شأنه وقف تنفيذه مؤقتاً بالنسبة إلى الشركة المطعون عليها حتى زالت تلك القوة التى كانت تعوق تنفيذه ، وسلمت السلطة العسكرية مصانع الشركة وأموالها إليها ، ومن ثم يكون فى غير محله القول بأن عقد الإيجار قد إنفسخ لإستحالة تنفيذه والتحدى بنصوص المواد 119، 177 ، 178 ، 179 ، من القانون المدنى القديم (الطعن رقم 258 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 738 ق 110)

الشرط الوارد فى عقد الإيجار بأن التأخر فى الوفاء بالأجرة فى موعدها المحدد يؤدى إلى إعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون ، هذا الشرط لا يمنع المستأجر من المنازعة فى تحققة ، ومن حق المحكمة أن تمحص دفاعه لتتحقق مما إذا كانت المخالفة الموجبة للفسخ قد وقعت فتقضى بموجبة أم غير ذلك . و إذن فمتى كانت المحكمة قد قررت أن الفسخ المنصوص فى العقد على وقوعه بمجرد حصول مخالفة لشروطه يحتاج إلى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها ، وكان تقرير المحكمة فى هذا الخصوص مقصوراً على النزاع الخاص بتحقق الشرط الفاسخ فإنها لا تكون فى تقريرها المشار إليه قد خالفت القانون (الطعن رقم 258 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 738 ق 110)

إنه و إن كان الأصل فى توجيه الإعلان أن يعلن به الخصم لشخصه أو فى موطنه الأصلى وأن الأحكام لا يجوز الشروع فى تنفيذها قبل إعلانها على هذه الصورة إلا أن قانون المرافعات القديم والذى لم ينته العمل به إلا فى 15 أكتوبر سنة 1949 قد ورد به أنه بمجرد صدور التوكيل لأحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها [ المادة 75 ] وأنه يجب على طالب الإستئناف أن يعين فى ورقة الإستئناف محلاً له فى البلدة الكائن بها مقر المحكمة الإستنئافية إن لم يكن ساكناً فى تلك البلدة وإلا صح إعلان الأوراق إليه بقلم كتاب المحكمة [ المادة 364 ] وأن الإعلانات الحاصلة فى المحل المعين تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك [ المادة 404 ] و يبين من هذه النصوص على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الشارع قد أجاز إعلان الأوراق إلى محل الوكيل فى الخصومة و إعتبره محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه وأبقى للمحل المختار هذا الإعتبار بالنسبة لإعلان الحكم الصادر فى الدعوى إذا حصل هذا الإعلان فى ظرف الستة الأشهر التالية لصدور الحكم وقرر إستثناء من القاعدة العامة المشار إليها جواز الشروع فى التنفيذ فى خلال هذه المدة إذا كان الحكم قد أعلن فى المحل المختار و لم يوجب على المحكوم له فى هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة 384 من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغير من هذا النظر أن المادة 404 قد جاءت فى باب التنفيذ ، ولم تتحدث عن أثر إعلان الحكم للمحل المختار بالنسبة إلى بدء سريان ميعاد الطعن فيه ذلك أن إعلان الحكم هو من مقدمات تنفيذه وأن القانون قد إعتبر الإعلان فى المحل المختار خلال المدة المنوه عنها بمثابة إعلان المحكوم عليه لشخصة أو فى موطنه الأصلى ومن ثم يترتب عليه جميع آثاره ومنها سريان ميعاد الطعن فيه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون قد أعلن للطاعنين فى محل وكيلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف إعلاناً صحيحاً و لم يقرروا بالطعن فيه فى الميعاد القانونى فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 428 مرافعات (الطعن رقم 231 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 729 ق 108)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة و لم يعتمد من أسباب الحكم الإبتدائى إلا ما لا يتعارض مع أسبابه كما صرح بذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الإبتدائى فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذى أسنده إلى الطاعن إنما هو الإحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه و يجب رد سعيه عليه ، و كان الحكم قد إستخلص عناصر الإحتيال من الوقائع التى أوردها والتى يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة فإن النعى عليه بالقصور أو مخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

لا يعيب الحكم أنه إستند فى ثبوت الإحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة و بعد إنقضاء مواعيدها المقررة قانوناً متى كان إستناده قائماً على إستخلاص عناصر الإحتيال من الوقائع الثابتة فى تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

مجرد منازعة المشترى للشفيع فى ملكه لا يترتب عليها إسقاط حقه متى ثبت أن هذه المنازعه على غير أساس (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

إذا كان الشفيع قد علق المضى فى دعوى الشفعة على نتيجة الفصل فى دعوى صحة تعاقده ببيعه العقار الذى يشفع به إلى المشترى المشفوع منه وكان هذا الأخير هو الذى إضطره إلى هذا المسلك بالحيل التى إستعملها لإسقاط حقه فى الشفعة ، فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أجاز للشفيع أن يجمع بين حقين متناقضين (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

إذا كانت المحكمة قد رأت أنه من غير المستساغ أن يدفع الشفيع الثمن إلى المشترى فى الوقت الذى يتمسك فيه ببيع عقاره المشفوع به إلى هذا المشترى فلا عليها إن هى أطرحت ما دفع به المشترى من سقوط حق الشفيع فى الشفعة لتأخره فى الوفاء بالثمن (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق و إلتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابساتها ، وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن إستعرضت ظروف التفاسخ قالت إن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن المطعون عليه الأول إنما إضطر إلى التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه فى البيع إزاء إصرار الطاعن على إنكاره فى البداية فلما لاحت للطاعن مصلحة فى التمسلك بهذا العقد الذى سبق أن أهدره بإنكاره رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائياً و إستخلصت من هذه الظروف أن العقد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بإرادة المتعاقدين منفسخاً وكأنه لم يكن ، فإنها لا تكون فى تقريرها هذا قد أخطأت فى القانون (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

إذا كان الحكم قد قرر أن رفع دعوى الشفعة فى ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة تعتبر به الدعوى قائمة وإن لم تقيد بالجدول ورتب على ذلك أنه لايسرى على حق الشفعة ميعاد السقوط الوراد فى المادة 22 من قانون الشفعة القديم فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

لما كان قانون الشفعة القديم إذ نص فى المادة 14 منه على أنه يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه لها كتابة على يد محضر ، وإذ نص فى المادة 15 منه على أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عنه فى المادة 14 ، فقد دل بذلك على أن ميعاد الثلاثين يوماً الواجب رفع دعوى الشفعة خلاله إنما يبدأ من تاريخ إعلان هذه الرغبة كتابة وعلى يد محضر ، و لما كان المطعون عليه الأول لم يكتف بابداء رغبته فى الشفعة بخطابه الموصى عليه بل عمل بما أوجبه القانون بابداء رغبته على يد محضر فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع وأردف هذا الإنذار يرفع دعوى الشفعة قبل إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وفقاً للقانون لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ قضى برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة لعدم رفعه الدعوى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة بخطابه الموصى عليه (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

جرى قضاء محكمة النقض على أن قيد دعوى الشفعة غير خاضع للميعاد المنصوص عليه بالمادة 15 من قانون الشفعة فإذا أعلنت صحيفة الدعوى فى الميعاد القانونى ثم قيدت بعد ذلك فإن الشفيع يكون قد قام بالواجب عليه قانوناً (الطعن رقم 210 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 698 ق 106)

لاتثريب على محكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بدليل دون آخر متى أقامت قضائها على أسباب سائغة . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ نفت ما يزعمه الطاعن من أن الجملة المطعون فيها بالتزوير أضيفت على العقد بعد التوقيع عليه قد إستندت إلى أدلة وقرائن مسوغة ، فلا عليها إن هى لم تعول على إقرار مدون فى ورقة من كاتب العقد يتضمن تزوير العبارة المشار إليها (الطعن رقم 301 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 756 ق 112)

إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع (الطعن رقم 301 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 756 ق 112)

التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة (الطعن رقم 301 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 756 ق 112)

متى كانت المحكمة إذ قضت للطاعنة بالمبلغ الذى تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التى تبرر هذا الرفض , فإن حكمها يكون قاصراً فى هذا الخصوص بما يستوجب نقصه . (الطعن رقم 242 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 735 ق 109)

لايحوز الحكم قوة الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع فى كل دعوى و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما لايحوز قوة الأمر المقضى ما يرد فيه من التقريرات فى شأن موضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً بالموضوع المقضى فيه . و إذن فمتى كان النزاع الذى فصل فيه الحكم الأول خاصاً بأطيان كائنة بجهة معينة وكان سببه تمسك الدائن الأجنبى والطاعن الأول الذى رسا عليه المزاد بحقهما المقيد على هذا العقار وعدم تأثره بعقد البدل غير المسجل الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين فى حين أن موضوع النزاع الحالى هو ملكية الأطيان الكائنة بجهة أخرى وسببه قائم على فسخ عقد البدل بسبب نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها وتمسك الطاعنين بكسب الملكية بوضع يدهما ويد من تلقيا الملك عنها ، وكان يبين من ذلك أن الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للحكم السابق حجية ملزمة فيما تضمنه من عدم الإعتداد بعقد البدل ووضع اليد يكون منطوياً على خطأ فى القانون ، وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض دفاع الطاعنين المؤسس على أن البائعة لهما وهما من بعدها قد كسبا ملكية الأطيان المتنازع عليها بوضع اليد المدة الطويلة من تاريخ عقد البدل فى سنة 1909 و إعتبر وضع يد البائعة لا يبدأ إلا من سنة 1926 بحجة أنه لم يثبت تاريخ عقد البدل إلا فى تلك السنة بوفاة أحد طرفيه مع أن وضع اليد هو واقعة مادية يسيطر بها الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على ما يجوز التعامل فيه فهو بهذا الوصف لايستلزم وجود عقد ولا ثبوت تاريخه (الطعن رقم 226 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 720 ق 107)

متى كان الطاعنان قد إستندا فى دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع فى البدل بعد مضى خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدنى [ القديم ] الذى يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر فى مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 226 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 720 ق 107)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و تقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها . وإذن فمتى كان الحكم قد إستخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد إنصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لاقسمة إنتفاع مستهدياً فى ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه ، وكان هذا الذى إستخلصه الحكم هو إستخلاص سائغ مما تحتمله عبارة العقد ، فإن النعى عليه بالخطأ فى وصف العقد يكون على غير أساس (الطعن رقم 298 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 687 ق 104)

المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل حجة من حجج الخصوم إستقلالا متى كانت الأدلة التى إستندت إليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها (الطعن رقم 298 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 687 ق 104)

لا تثريب على المحكمة إن لم تأمر بإجراء التحقيق بالبينة متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفى لإقتناعها بوجه الحق فى الدعوى بغير إتخاذ هذا الإجراء (الطعن رقم 298 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 687 ق 104)

لما كان إستبدال الدين يتم بإحلال إلتزام جديد مكان إلتزام قديم بنية التجديد ، و كان الطرفان قد حرصا فى الإقرار موضوع الدعوى على نفى نية الإستبدال نفياً تاماً فنصا على ذلك صراحة فى صلب الإتفاق كما نصا على إستبقاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب الإلتزام الأصلى وما أعقبه من إجراءات قضائية وما صحبه من تأمينات ، وكان من شأن بقاء سبب الإلتزام الأصلى أن يظل وصف دين الأجرة قائماً لايؤثر فيه التعهد بالوفاء الذى إقترن به الإقرار ما دام أن هذا الإقرار لم يغير من طبيعة الدين أو يتضمن إستبدال دين جديد به ولا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل كما ذهب الحكم ذلك بأن الدورية والتجدد هما صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصفه لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد لما كان ذلك فإن التقادم الخمسى هو الذى يسرى عليه من تاريخ إستحقاقه المنصوص عنه فى الإقرار و يكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على حصول إستبدال فى دين الإيجار وعلى أن هذا الدين أصبح خاضعاً للتقادم الطويل قد مسخ الإتفاق موضوع النزاع وأخطأ فى تطبيق القانون ، أما قول الحكم فى تفسير الإتفاق المشار إليه بأن ما قصد بنفى نية الإستبدال فيه إنما كان الغرض منه إستبقاء التأمينات المتفق عليها فى عقد الإيجار الرسمى فهو خروج عن صريح لفظه لا تسوغه الحجة التى قال بها الحكم (الطعن رقم 248 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 673 ق 102)

إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى أن الطاعنين أخلا بالإتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها فى 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت فى التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها فى سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين فى 5 من أكتوبر سنة 1940 وأعلنتهما بتنبيه عقارى فى 4 من يوليو سنة 1945 ، و كانت المحكمة لم تعن ببحث أثر ذلك كله فى مدة التقادم الخمسى التى ابتدأت فى السريان من تاريخ إستحقاق دين الأجره بأكمله أى بعد شهر من تاريخ الإنذار و ما إذا كانت هذه المدة إنقطعت أم لم تنقطع مع ما يترتب على ذلك من أثر فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضا قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه (الطعن رقم 248 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 673 ق 102)

متى كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده بل أقام قضاءه على أسباب مستقلة فصلها فإنه لايلزم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى و يكون فى غير محله الدفع بعدم قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم هذه الصورة فى ميعاد العشرين يوما التالية للتقرير بالطعن (الطعن رقم 238 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 665 ق 101)

جرى قضاء محكمة النقض على أن الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه تعتبر صورة مطابقة للأصل فى معنى المادة 422 من قانون المرافعات (الطعن رقم 238 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 665 ق 101)

متى كانت المستندات المؤيدة لسبب الطعن لم تقدم فى ميعاد العشرين يوما التالية للتقرير بالطعن فان هذا السبب يكون عاريا عن الدليل ، ولا يقبل من الطاعنة ما تمسكت به فى مذكرتها الشارحة من أن قوة قاهرة حالت بينها وبين تقديمها فى الميعاد المستندات المؤيدة لسبب الطعن ، ذلك أنها قالت استدلالا على القوة القاهرة أن وكيلها لم يجد المستندات بالملف الاستئنافى عندما أراد تسلمها فاتصل بمحاميها السابق و لما لم يجد منه مساعدة شكاه إلى رئيس المحكمة الذى أجرى تحقيقا وأمر بحفظ ملفات القضايا حتى انتهاء التحقيق فامتنع على الطاعنة سحب مستنداتها وأن وكيلها طلب إعطاءه شهادة أو صورة من التحقيق فرفض طلبه وتبين أن كتابا قد أرسل إليه من قلم الكتاب يتضمن أن المستندات موجودة بقلم الحفظ تحت تصرف أصحاب الشأن وهذا الكتاب لم يصل اليه بل رد الى قلم كتاب المحكمة و لذلك فانه لم يعلن بما جاء فيه إلا بعد انقضاء الميعاد وطلبت ضم التحقيق لايقبل منها هذا الدفاع الذى لادليل عليه كما لايجوز قبول طلبها ضم التحقيق المشار إليه إذ الخصوم فى الطعن بطريق النقض هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازما من المستندات لتأييد طلباتهم (الطعن رقم 238 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 665 ق 101)

متى كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول و الثالث من أدلة التزوير يكوّن فى الواقع دليلاً واحداً هو إرتكاب التزوير فى العقد بتغيير القدر المبيع وأن هذا التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ورتبت على ذلك أن تحقيقه يكون عن طريق أهل الخبرة أو سماع الشهود أو الطريقين معاً ، و أن الدليل الثالث هو فى الواقع سبيل تحقيق الدليل الأول ، فإنها لا تكون قد قبلت دليلاً لم تتضمنه أدلة التزوير التى أعلنتها المطعون عليها للطاعنين (الطعن رقم 288 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 680 ق 103)

الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف يتعلق بنظام التقاضى فهو على هذا الإعتبار متعلق بالنظام العام وعلى محكمة الإستئناف إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 288 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 680 ق 103)

متى كانت الطاعنة لم تبد طلباً جديداً فى إستئنافها ولم تخرج فيه عن نطاق دعواها أمام محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان العقد الصادر من مورثة المطعون عليها إلى الطاعنين ببيع 1 فدان و19 قيراط إلا أنه واضح من أسبابه أن تزوير العقد مقصور على تغيير القدر المبيع فيه وأن المطعون عليها لم تنازع فى صحة العقد إلا فيما زاد على فدان وتسعة قراريط ومن ثم يكون فى غير محله نعى الطاعنين على الحكم بأنه قضى للمطعون عليها بطلب جديد هو رد وبطلان العقد فيما يتعلق بكل المقدار المبيع ، ذلك أن منطوق الحكم المطعون فيه تكمله أسبابه وتوضحه بما لايدع مجالاً للبس فى حقيقة ما قضى به (الطعن رقم 288 لسنة 20 جلسة 1953/03/19 س 4 ع 1 ص 680 ق 103)

لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 و اللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية إنتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية و كان لابد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتى الإنتخاب و الفرز وضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الإنتخاب مسترشدين فى ذلك بالأحكام العامة لقوانين الإنتخاب و كانت اللجنة قد حرصت على إذاعة هذه القواعد بين الأعضاء الناخبين قبل البدء فى عملية الإنتخاب و ذلك بطبعها بأعلا قوائم الإنتخاب الموزعة عليهم لكى يعلمها الجميع و يعملوا بها ، و كانت هذه القواعد المطبوعة تتضمن أن يضع الناخب علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد إنتخابهم من الأطباء المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سنة و أن يضع هذه العلامة على يسار أسمين فقط من المرشحين المقيدين لأقل من خمس عشرة سنة ، كما تتضمن تنبيه الناخبين إلى الأحوال التى يتعين فيها إلغاء الصوت و هى حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب و حالة وضع علامة (×) فى غير الخانة المخصصة لها و حالة وضع أية علامة مميزة لشخص الناخب و لم يثبت أن إعتراضاً أثير فى الجمعية على هذه القواعد بدليل أن معظم الناخبين قد إتبعوها ، لما كان ذلك فإنه لا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات من الناخبين بحجة أنه لم يقرأها و هى بعد قواعد تكفل سرية الإنتخاب (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/03/17 س 4 ع 1 ص 279 ق 3)

لا محل للإعتراض على القواعد التى وضعتها اللجنة المشرفة على عملية إنتخاب نقابة المهن الطبية التى من مقتضاها إلغاء علامة (×) إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين أسمين من المرشحين ذلك لأن وضع العلامة فى هذا المكان لا يمكن معه معرفة أيهما إختاره الناخب (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/03/17 س 4 ع 1 ص 279 ق 3)

إذا كانت اللجنة المشرفة على الإنتخاب قد وضعت قاعدة من مقتضاها إبطال كل قائمة بها شطب أو وضع علامة غير علامة (×) فإنه لا محل للإعتراض على هذه القاعدة ذلك أن وجود شطب فى القائمة أو أية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الإنتخاب و بالتالى يسوغ إبطال صوت الناخب فى القائمة المشوبة بهذا العيب (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/03/17 س 4 ع 1 ص 279 ق 3)

لا محل للإعتراض على القائمة التى تقضى بإعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة بذاتها إذ يبرر هذا النظر أن عملية الفرز بالنسبة إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن الأخرى (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/03/17 س 4 ع 1 ص 279 ق 3)

القاعدة التى وضعتها اللجنة المشرفة على الإنتخاب و التى تتضمن إلغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر هى قاعدة تعسفية و لا مبرر لها إطلاقاً إذ لا تقتضيها رعاية سرية الإنتخاب ذلك أن الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال إعتباره علامة مميزة لشخصة و إنما هو ناشئ من طى القائمة قبل أن يجف مداد العلامات فيها فتطبع هذه العلامات فى المواضع المقابلة لها و قد يحصل هذا الطبع أمام أسماء بعض المرشحين و من السهل فى معظم الحالات كشف العلامات الأصلية من العلامات المطبوعة (الطعن رقم 1 لسنة 23 جلسة 1953/03/17 س 4 ع 1 ص 279 ق 3)

متى كان سبب الطعن هو أن الحكم قد خالف الثابت بالأوراق دون بيان وجه المخالفة بتقرير الطعن مما تفرضه المادة 429 مرافعات فان هذا السبب يكون غير مقبول (الطعن رقم 284 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 653 ق 99)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تعيين المحكمة خبيراً فنياً لتحقيق ما تمسك به من أن المحرر المطعون فيه بالتزوير قد أضيفت إليه عبارة بعد كتابته ، وكان لم يقدم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب تعيين خبير فنى فى هذا الخصوص حتى كانت تفصل المحكمة فى هذا الطلب فان هذا النعى يكون غير مقبول (الطعن رقم 284 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 653 ق 99)

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، وكان المطعون عليه الأول ( البنك التجارى ) باعتباره شخصا معنويا لايوجه إليه الإعلان إلا فى شخص أحد ممثليه ممن نصت عليه المادة المشار اليها ، وكان الثابت من محضر الإعلان أنه وجه إلى البنك فى مواجهة تابعة الذى تسلم الصورة ، فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا وفقا للماده 24 من قانون المرافعات . ولايزيل هذا البطلان حضور محامى المطعون عليه الأول الى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه ، ذلك أن إعلان تقرير الطعن على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لايعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المعلن إليه بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات بل هو اجراء من الإجراءات التى يجوز للمعلن اليه أن يتمسك رغم حضوره ببطلانه ، ولايزول هذا البطلان إذا كان من شرع لمصلحته قد نزل عنه صراحة أو ضمنا وفقا للمادة 26 مرافعات (الطعن رقم 337 لسنة 21 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 660 ق 100)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ قضى فى الطلبات الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن قد قضى بفصل دعوى الضمان الموجهة من الطاعن إلى المطعون عليه الثانى وكان الطاعن قد طلب من محكمة ثانى درجة إستبعاد طلباته الموجهة إلى المطعون عليه الثانى واحفظ بحقه فى مقاضاته بدعوى مستقله وبذلك لم تعد له طلبات قبله ولم يفصل الحكم المطعون فيه فى النزاع الذى كان قائما بينهما ، فان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة إلى المطعون عليه الثانى (الطعن رقم 337 لسنة 21 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 660 ق 100)

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع أسست قضاءها بثبوت الربا الفاحش على أن القروض قد عقدت فى ظروف أليمه خلال مدة الحرب فى بلد يحتله العدو على أن تسدد بالعملة المصرية و دونت فى مستندات غير مؤرخة ولم يبين فيها مكان تحريرها وعلى أن ظروف الاستدانة تدل على أن المقترضين كانوا فى حالة ضيق شديد أثناء وجودهم بفرنسا اذ سببت لهم الحرب انقطاع سبل معاشهم فاضطروا للجوء الى الطاعن الثانى وغيره للاقتراض منهم ، وكانت هذه الظروف التى اعتبرها الحكم دليلا على ثبوت الربا الفاحش لاتؤدى عقلا إلى ثبوته ذلك لأن كل مدين لايلجأ الى الاقتراض عادة الا اذا كان فى ظروف تضطره اليه فليست هذه الضرورة فى حد ذاتها دليلا على ثبوت الربا الفاحش وكذلك لايؤدى الى اثباته خلو سندات الدين من بيان تاريخ ومكان تحريرها ، وكان للمحكمة متى رجح لديها من قرائن الحال فى الدعوى احتمال مظنه الربا الفاحش أن تحيل الدعوى على التحقيق ليثبت المدينون بمقتضى السندات دفاعهم بأنهم لم يستلموا فى مقابلها سوى المبالغ التى أقروا بها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عبء الاثبات من عاتق المدينين بمقتضى السندات موضوع الدعوى الى عاتق الدائن استنادا الى قرائن غير مؤدية لإثبات الربا الفاحش فانه يكون قد خالف قواعد الاثبات فضلاً عن قصوره فى التسبيب مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 275 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 646 ق 98)

لما كان الثابت من إعلان تقرير الطعن الى المطعون عليها الثالثة أنه قد أجيب بوفاتها و لم يثبت إعلان من عدا المطعون عليه الأول من ورثتها فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة431 مرافعات ، وكان لايغنى عن ذلك إعلان ورثتها جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم فى آخر موطن لمورثتهم تطبيقا للمادة 383 مرافعات ذلك أن هذه المادة إنما أجازت لخصم المحكوم له ، فى حالة وفاة هذا الأخير أثناء ميعاد الطعن فى الحكم ، أن يعلن الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم فى آخر موطن كان لمورثهم ولم تكن المطعون عليها الثالثة فى خصوصية الدعوى محكوما لها حتى يصح إعلان ورثتها جملة ، كما أن المادة 383 مرافعات أوجبت بعد إتمام الإعلان على الوجه المتقدم إعادة إعلان الورثة بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم وهو لم يحصل فى الدعوى ، و كان يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم وإعلانهم بالطعن ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته التى يجب أن يتصف بها فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر فى القانون لما كان ذلك يكون إعلان تقرير الطعن لم عدا المطعون عليه الأول من ورثة المطعون عليها الثالثة غير صحيح وبالتالى يكون الطعن بالنسبة اليهم غير مقبول شكلا عملاً بالمادة 431 مرافعات (الطعن رقم 251 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 635 ق 97)

متى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها الثانية بتقرير الطعن فى النيابة مباشرة دون توجيه الإعلان اليها فى موطنها الأصلى الذى أرشد عنه العمدة بمحضر الإعلان السابق ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا (الطعن رقم 251 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 635 ق 97)

إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلا بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول و كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى دعوى استحقاق أصليه فإنه لاينبنى على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب فى دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه فى دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع (الطعن رقم 251 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 635 ق 97)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان التى يضع اليد عليها دون أن يقدم سندا قانونيا يثبت به ملكيته أقام قضاءه على أن عبء إثبات ملكية مدين الطاعن للأطيان المنزوعه ملكيتها يقع على عاتق الدائن نازع الملكية إذا كان رافع دعوى الاستحقاق هو الواضع اليد عليها وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأمينىعلى الأعيان التى ينزع ملكيتها وذلك جريا على ما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطه فى هذا الصدد وعلى أن الطاعن لم يقم الدليل الذى تطمئن اليه المحكمة لإثبات ملكية مدينه الذى نزع ملكيته ، وكان هذا الذى أقيم عليه الحكم من تحميل الطاعن عبء إثبات ملكية مدينه للأطيان التى نزعت ملكيتها لم يكن محل طعن من الطاعن ، فان النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس (الطعن رقم 251 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 635 ق 97)

لا حجية للأحكام النهائية التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى (الطعن رقم 251 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 635 ق 97)

لما كانت المادة 346 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاه ومبينا بها تاريخ إيداعها وذلك فى ظرف ثلاثة أيام من يوم النطق بالحكم فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا التى يحكم فيها على وجه السرعة وخمسة عشر يوما فى القضايا الأخرى وإلا كان الحكم باطلا . فان كان النطق بالحكم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة كما هو الحال فى الدعوى وجب أن تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان الحكم باطلا ، فانه يبين من ذلك أن القانون يوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته سواء أصدر الحكم عقب المرافعة مباشرة أم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ، فان كانت المسودة المشتملة على الأسباب غير موقع عليها إلا من عضو واحد من أعضاء الهيئة كان الحكم باطلا و لا يرد على ذلك القول بأنه إذا ما ثبت أن النطق بالحكم لم يحصل عقب الانتهاء من سماع المرافعة مباشرة وإنما أرجىء إلى جلسة أخرى مقبلة ثم نطق به بمعرفة نفس الهيئة وصار ايداع المسودة عقب ذلك مباشرة فقد تحققت فى هذه الحالة الحكمة التى توخاها الشارع من شمول المداولة للأسباب والمنطوق معا بصرف النظر عن ثبوتهما فى ورقة واحدة أو ورقتين منفصلتين متى كان الثابت أن الايداع قد حصل وفقا للقانون ذلك أن ايجاب تسبيب الاحكام مقصود به حمل القضاة على ألا يحكموا فى الدعاوى على أساس فكرة مبهمة لم تستبن معالمها أو مجملة غابت أو خفيت تفاصيلها وأن يكون الحكم دائما نتيجه أسباب معينة محصورة جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به وذلك لايدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ، و لا يغنى عن هذا الاجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن الورقة المشتملة على أسبابه وبدون ذلك لا تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من إيجاب توقيع أعضاء الهيئه التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه لأنه إذا كان تاجيل النطق بالحكم دليلا على حصول المداولة فيه قبل صدوره ، فان توقيع أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه دون باقى الأعضاء لايقوم دليلا على أن المداولة استقرت على اعتماد أسباب الحكم كما ثبتت فى المسودة (الطعن رقم 173 لسنة 20 جلسة 1953/03/12 س 4 ع 1 ص 629 ق 96)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ثبوت قيام الطاعن بسد فتحة المصرف مما ترتب عليه غرق أطيان المطعون عليهما الرابع و الخامس قد استند فى ذلك إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى المستعجلة و إلى أن الخبير قرر صراحة فى تقريره انه تحقق من أن الطاعن هو المسئول عن سد المصرف بسبب قيامه بسد الفتحة فان هذا الذى قرره الحكم لامخالفه فيه لقواعد الاثبات .ذلك أن محكمة الموضوع كان معروضا عليها التحقيق من واقعة مادية جائز إثباتها بكافه الطرق بما فيها البينة والقرائن وقد قام المطعون عليهما الرابع والخامس بالاثبات المفروض عليهما بأن رفعا دعوى إثبات الحالة فى مواجهة المطعون عليهم الثلاثة الأولين وهم المدعى عليهم فى دعواهما وطلبا فيها تعيين خبير لتحقيق الضرر الذى لحق بزراعتهما وبأرضهما وقد أجابتهما محكمة المواد المستعجلة إلى طلبهما ثم أردفا ذلك برفع دعواهما الموضوعية إستنادا إلى تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، ومن ثم يكون القول بأن محكمة الموضوع قد أعفت المدعيين من الاثبات فى غير محله (الطعن رقم 349 لسنة 20 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 580 ق 89)

لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا (الطعن رقم 349 لسنة 20 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 580 ق 89)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المستند الذى تمسك به الطاعن فى مقام إنكار واقعة قيامه بسد الفتحه لايؤيد نفى هذه الواقعة عنه ، فانه لايكون قد نقل عبء الاثبات من عاتق المدعين فى الدعوى الاصلية أو دعوى الضمان وألقاه على عاتق الطاعن و إنما يعتبر ما قرره الحكم فى هذا الخصوص نفيا لدفاع أبداه الطاعن و لا مخالفة فى ذلك للقانون (الطعن رقم 349 لسنة 20 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 580 ق 89)

متى كانت غرفة المشورة قد قضت بقبول تدخل الشركة الطاعنة خصما فى الدعوى ، وفى موضوع التظلم برفضه وتأييد الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بجرد موجودات الشركة الطاعنة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، ولها ذمه ماليه منفصله عن ذممهم ، فان قضاءها فى هذا الخصوص هو فى حقيقته حكم صادر بصفة انتهائية فى منازعة مدنية يجوز الطعن فيه عملاً بالمادة 425 من قانون المرافعات ، وليس قرار مما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس (الطعن رقم 2 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 600 ق 93)

قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه " من المقرر طبقا لنص المادة 528 من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الوفاة . . . وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى فى حيازة الشركة يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج فى هذا الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل عنها " . إذ قررت المحكمة ذلك فانها تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى (الطعن رقم 2 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 600 ق 93)

متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الوفاء الحاصل من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثانى قد قرر أن الخطاب الذى يعتمد عليه الطاعن فى إثبات علم المطعون عليه الأول بملكيته للبصل المبيع صريح فى أن المطعون عليه الأول يعلم من بواليص الشحن المرسلة اليه باسم المطعون عليه الثانى أن هذا البصل مملوك لشاحنه ولما لم يفده الطاعن عما يجب اتباعه فى شأن تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثانى على اعتبار أنه هو المالك الظاهر له ثم أخذ عليه وصولا بقبض الثمن ، وأن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثانى ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه و لا توقيع له عليها ، فان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله ولامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور (الطعن رقم 428 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 596 ق 92)

لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم (الطعن رقم 428 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 596 ق 92)

إغفال محكمة الموضوع سهوا الفصل فى طلب من الطلبات ليس سببا من أسباب الطعن بطريق النقض (الطعن رقم 428 لسنة 22 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 596 ق 92)

لما كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين قد تسمكوا بصفة إحتياطية بأن مورثهم وقد تصرف بالبيع فى نصف المنزل موضوع النزاع إلى ولده الطاعن الأول الذى كان قاصراً مشمولاً بولايته ودفعت والدة المشترى الثمن تبرعاً من مالها وتم تسجيل البيع فإنه يعتبر باطلا أى تصرف للولى فيما يملكة القاصر من مال متبرع له به لعدم دخوله ضمن الأموال المشمولة بالولاية وفقا للمادة الثامنه من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ، وكان رفع الاستئناف من المطعون عليه يستتبع أن يعتبر هذا الدفاع معروضا على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعنين ما يفيد ترك تمسكهم به ولا يستفاد ذلك من عدم إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية لأن الحكم الابتدائى قد صدر لمصلحتهم فكان بحسبهم أن يطلبوا تأييده فاذا ما رأت محكمة الاستئناف إلغاءه واعتبار العقد الصادر من المورث والمطعون فيه بالجهالة صحيحاً ، كان لزاما عليها أن تتناول بالبحث والتمحيص الدفاع الاحتياطى الذى أبداه الطاعنون أمام محكمة أول درجة ولم تر حاجة إلى التعرض له لاقتناعها بعدم صحة العقد ، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذى أبدى من الطاعنين من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص ويتعين نقضه (الطعن رقم 368 لسنة 21 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 591 ق 91)

إنه و إن كان ترخيص المحكمة للخصوم فى تقديم مذكرات تكميلية فى الأجل الذى حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين إستيفاء دفاعه فى مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لايصح أن تجاوز الحد الذى رسمته المحكمة لها فلا يجوز إذن لأى من الخصمين أن يستغل هذه الرخصة ليفاجىء خصمه بطلبات جديدة بعد أن قطعت القضية جميع مراحل التحضير وتهيأت للحكم فيها ، ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قالت أنها لم تقصد بالإذن فى تقديم مذكرات تكميلية لإستيفاء بعض نقط المرافعة الشفوية أن يكون للمستأنف عليه رفع إستئناف فرعى فى مذكرته الختامية (الطعن رقم 260 لسنة 20 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 575 ق 88)

متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 260 لسنة 20 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 575 ق 88)

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون (الطعن رقم 236 لسنة 20 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 570 ق 87)

الحكم الصادر من محكمة الإستئناف برفض الدفع بعدم قبول دعوى مصلحة الضرائب و بقبولها شكلاً لرفعها فى الميعاد هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة كلها أو بعضها بل هو مجرد إيذان بأفتتاح الخصومة وسماعها وعلى ذلك لايجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لصريح نص المادة 378 مرافعات ولايعترض على هذا بأن الحكم المذكور ليس حكماً صادراً قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم أنهى الخصومة التى طرحت على محكمة الإستئناف بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لامحل لهذا الإعتراض لأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 مرافعات ليست هى الخصومة التى تثار عرضاً بشأن دفع شكلى بل هى الخصومة الأصلية المترددة بين الخصمين ، وهى لاشك لم يبدأ سماعها بعد بل أصبح لطالب التعجيل بعد صدور الحكم المطعون فيه أن يدعو محكمة أول درجة للبت فيها ، دون حاجه الى تصريح محكمة الاستئناف بذلك كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالزام من خسر المسألة الفرعية بمصروفات الإستئناف لايفيد أنه أنهى خصومة موضوعية (الطعن رقم 46 لسنة 21 جلسة 1953/03/05 س 4 ع 1 ص 587 ق 90)

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966) 115128065