متى كان الحكم المطعون فيه خلوا مما يدل على أن الطاعنتين " طالبتى نزع الملكية " قدمتا إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامهما بالإيداع وفقا لما يقتضيه نص المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1907 كما أنهما لم تقدما إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمهما هذا الدليل إلى محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون لهما وجه فى التمسك بما رتبه القانون سالف الذكر على هذا الإيداع من أثر فى خصوص سريان الفوائد (الطعن رقم 330 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 878 ق 136) |
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى و الأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى . و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . و لما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة و هذا التعويض هو مما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإن تحديد المالك ما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . (الطعن رقم 330 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 878 ق 136) |
متى كانت المحكمة - و هى بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل ، و إنما إستعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل و خلصت منها إلى أنها لا تصلح مبررا كافيا للفصل وهو إستخلاص موضوعى سائغ يقع فى سلطة المحكمة التقديرية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون فى خصوص ما إستطرد إليه فى مناقشته إفتراض أن قرار الفصل عقوبة تأديبية تطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 317 لسنة 1952 يكون غير منتج (الطعن رقم 400 لسنة 30 جلسة 1964/06/24 س 15 ع 2 ص 863 ق 134) |
متى كان الحكم قد أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل و مدة خدمة العامل و ظروف الإستغناء عن خدماته فإن فى ذلك ما يدل على أنه راعى هذه العناصر فى تقدير التعويض (الطعن رقم 400 لسنة 30 جلسة 1964/06/24 س 15 ع 2 ص 863 ق 134) |
يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة و ما نصت عليه من أنه " لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء إدارة الرأى المختصة " و من المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن النص المقابل له فى القانون رقم 112 لسنة 1946 أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فيما تجريه الجهة الإدارية من العقود و المشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة بإتباعه ، و أنه لم يقرن هذا الإجراء بجزاء ما و لم يرتب البطلان على مخالفته و بالتالى لم يجعل منه ركناً أو شرطاً لانعقادها أو صحتها (الطعن رقم 62 لسنة 27 جلسة 1964/06/24 س 15 ع 2 ص 857 ق 133) |
تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الإبتدائية النيابة بقيام الدعوى (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
توجب المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 تدخل النيابة العامة فى كل قضية تتعلق بالوقف و إلا كان الحكم باطلا ، يستوى فى هذا الشأن أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . و إذ كان هذا البطلان مما يتعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
إتصاف المطعون عليهما أثناء سير الدعوى بصفتهما الشخصية إلى جانب صفتهما كناظرتين على الوقف التى رفعتا بها الدعوى و إن كان يعتبر منهما من قبيل التدخل فى الدعوى بصفتهما الشخصية و يجب إعلانه للخصوم الغائبين عملاً بالمادة 154 من قانون المرافعات إلا أنه ليس لغير هؤلاء من الخصوم التمسك بالبطلان بسبب عدم إجراء ذلك الإعلان (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
إذا كان الحكم قد إنتهى صحيحاً إلى أن الدعوى بوصفها دعوى إستحقاق فرعية تعتبر نزاعا متعلقا بالتنفيذ و تكون لذلك من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة فإن هذه الدعوى لا تكون مما يستلزم القانون عرضه على قاضى التحضير و من ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم وضع تقرير بالتلخيص أو عدم تلاوة التقرير بالجلسة قبل بدء المرافعة (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
إنه و إن كانت المادة 118 مرافعات تقضى بأن الدعاوى المنصوص عليها فيها و منها الدعاوى التى يحكم فيها على وجه السرعة تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على قاضى التحضير إلا أنه لا يترتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة لأن المشرع كان قد وضع نظام تحضير الدعاوى العادية أمام المحاكم الإبتدائية إعتبارا بأنها تستلزم إفاضة و بسطا فى الشرح و تنقيبا طويلا عن الحقيقة مما لا يسعه وقت المحكمة الكاملة ، فإذا قدمت دعوى مما نصت عليه المادة 118 مرافعات إلى قاضى التحضير فلا يكون للخصوم الذين لا يريدون الإفادة من الضمانات التى يكفلها نظام التحضير إلا طلب إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة و ليس لهم بعد تحضير الدعوى و إحالتها إلى المرافعة الإدعاء ببطلان الإجراءات . (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملاً بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
تنص المادة 228 من القانون المدنى على أنه " لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير " و مفاد ذلك أن القانون إفترض الضرر إفتراضا غير قابل لإثبات العكس (الطعن رقم 475 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ص 828 ق 130) |
مقتضى الحجز أياً كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه إستغلال المال المحجوز أو التصرف فيه . و من ثم لا يحول الحجز دون إستحقاق فوائد التأخير . و على ذلك فغير صحيح فى القانون ما يقرره الحكم من أنه كان للطاعنة [ الحاجزة ] أن تنتفع بالمال المحجوز تحت يدها بما يؤدى إلى عدم إستحقاقها للفوائد (الطعن رقم 475 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ص 828 ق 130) |
تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخى الدائن فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم إستحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح فى القانون ، ذلك أن التراخى فى التنفيذ لا يكون له أثر فى المدة السابقة على صدور الحكم الإبتدائى و لا يمنع من إستحقاق الفوائد إذ كان على المدين أن يوفى بالدين أو يتمسك بأى سبب من أسباب إنقضائه (الطعن رقم 475 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ص 828 ق 130) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص مما أورده من قرائن أن نية المتعاقدين إتجهت إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد الإيجار من تخويل المؤجر الحق فى طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين من مبان و أن البائع للمؤجر أجاز ضمنا إقامة البناء محل النزاع ، و كان هذا الإستخلاص سائغا و مستمدا من وقائع تؤدى إليه فإنه لا معقب على المحكمة فى ذلك لتعلقة بأمر موضوعى (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
خلافة المشترى للبائع فى الحقوق و الواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه و بتمام البيع . فإذا كان البائع قد أسقط حقه فى طلب إزالة ما على الأرض المؤجرة من مبان لا يجوز للمشترى باعتباره خلفا للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه إذ أن الخلف لا يكون له من الحقوق أكثر من السلف . (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
إنه و إن كان المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض المؤجرة لا يعتبر حسن النية فى حكم الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدنى القديم لأنه يعلم أن هذه الأرض التى بنى عليها مملوكة للمؤجر ، إلا أن الرأى الذى كان سائدا فى ظل القانون المدنى القديم و الذى تقره محكمة النقض هو أن المستأجر الذى يبنى فى الأرض المؤجرة بتصريح من المؤجر ينزل منزلة البانى فى أرض الغير بحسن نية و يأخذ حكمه فتطبق عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها ، و هذا النظر هو ما قننه القانون القائم فى المادة 592 بشأن البناء الذى يقيمة المستأجر فى العين المؤجرة بعلم المؤجر و دون معارضته . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البناء قد أقيم على الأرض بتصريح من المؤجر الذى أسقط حقه فى طلب الإزالة و طبق عليه حكم البانى بحسن نية فإنه لا يكون مخالفاً للقان (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
إذا كانت الطاعنة لا تنازع فى أن ما ألزمها به الحكم هو قيمة المواد و أجرة العمالة و كانت هذه القيمة على ما جاء بتقرير الخبير الذى إعتمده الحكم المطعون فيه تقل عما زاد فى قيمة الأرض بسبب البناء فإن الحكم إذ ألزمها بأقل القيمتين قد إلتزم حكم القانون . (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء و تسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق فى الإنتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم . و إذ قضى الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الإنتفاع بعد هذا التاريخ فإنه يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء و تسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق فى الإنتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم . و إذ قضى الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الإنتفاع بعد هذا التاريخ فإنه يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
حكم المادة 564 من القانون المدنى ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام و إنما هو من الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين فيجوز لهما الإتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى إلتزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، و يجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر إستلام العين بالحالة التى عليها وقت العقد أو التى ستكون عليها وقت بدء الإنتفاع على أن يقوم هو من جانبه باستكمال الأعمال الناقصة على نفقته - و مثل هذا الإتفاق متى كان قاطعاً فى الدلالة على إتجاه نية العاقدين إلى تعديل أحكام إلتزام المؤجر الواردة فى المادة 564 من القانون المدنى فإنه يكون واجب الإعمال دون نص المادة المذكورة . و لا يجوز إهدار الشرط المتضمن هذا الإتفاق بحجة مخالفته للواقع من أن العين المؤجرة كان ينقصها فى الموعد المحدد لبدء سريان عقد الإيجار بعض أعمال الإصلاح اللازمة لجعلها تفى بما أعدت له من المنفعة إذا تبين أن العاقدين قصدا بهذا الشرط عدم الإعتداد بهذا الواقع و إعفاء المؤجر من القيام بتلك الأعمال . (الطعن رقم 334 لسنة 28 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 794 ق 126) |
مؤدى المادة 11 من قانون التعليم الحر رقم 40 لسنة 1934 و نصوص القرارات الوزارية الصادرة بالإستناد إليها أن العلاقة بين وزارة التربية و التعليم و بين المدارس الحرة فى خصوص الإعانة بمختلف أنواعها ليست علاقة عقدية و إنما هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و القرارات الصادرة فى هذا الشأن . و من ثم فإنه يجب الرجوع إلى هذه القوانين و اللوائح فى الأنزعة التى تثور بين الوزارة و بين أصحاب تلك المدارس بسبب الإعانة (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
يبين من القرارين الوزاريين رقمى 5718 ، 5719 الصادرين فى 3 نوفمبر سنة 1942 و اللذين ينظمان " إعانه الكفاية " أن هذه الإعانة إنما تقررها الوزارة للمدرسين من أصحاب المؤهلات و لا يدخل شىء منها فى ذمة صاحب المدرسة أو ناظرها ، و أن دور أيهما فيها لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة و بين المدرسين الذين تقررت لهم الإعانة من الوزارة و تم تعيينهم بموافقتها فيتسلم صاحب المدرسة أو ناظرها فى نهاية كل شهر مبلغ الإعانة المقررة لهؤلاء المدرسين و يقوم بدوره بتسليمه إليهم . و إذ كان الأمر كذلك فلا يكون للوزارة أن تطالب صاحب المدرسة أو ناظرها برد ما تكون قد دفعته من هذه الإعانة متى ثبت أنه قام بتسليمه لأصحابه من المدرسين المقررة لهم الإعانة لأنه فى هذه الحالة تبرأ ذمته بهذا التسليم و لا يكون قد إستولى لنفسه على شىء حتى يطالب برده ، كما لا يمكن تأسيس مطالبته بالرد على وقوع خطأ من جانبه لعدم إستيفاء هؤلاء المدرسين شروط إستحقاق إعانة الكفاية ذلك أن الأمر فى تقريرها موكول إلى الوزارة وحدها و قد تطلب منها القرار الوزارى رقم 5719 عدم تقريرها إلا بعد التحقق من إستيفاء المدرسين المعانين شروط إستحقاقها (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
يبين من القرارات الوزارية و النشرات الصادرة فى شأن " إعانة الإستبقاء و إعانة التعويض عن المجانية " أن الوزارة لا تقررهما إلا بعد التحقق من قيام موجبهما ، وأنه ليس فى تلك القرارات و النشرات ما يخول الوزارة فى حالة إخلال صاحب المدرسة أو ناظرها بالإلتزامات المفروضة عليه الحق فى إسترداد ما تكون قد دفعته فعلا من هذه الإعانة ، و إنما يقتصر حقها فى هذه الحالة على منع الإعانة أو وقف صرفها حتى يفى صاحب المدرسة أو ناظرها بالتزاماته (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
متى كانت محكمة النقض قد أقامت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه على أساس قانونى مغاير للأساس الذى أقيم عليه فإن النعى بوجود قصور و تناقض فى أسبابه التى إستبدلت بها هذه المحكمة غيرها يكون - بفرض صحته - غير منتج (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يواجه أحد طلبات الطاعنة إستقلالا و كانت الأسباب التى إستند إليها فى رفض طلبات الطاعنة جملة لا تصلح قانوناً لرفض ذلك الطلب فإن الحكم يكون معيباً فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
المقصود من المادة 468 من القانون المدنى التى تقضى بأنه " إذا حكم للمشترى بابطال البيع و كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض و لو كان البائع حسن النية " هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض متى كان حسن النية ، و إذ جعل المشرع مناط حسن نية المشترى هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع له لا يملك المبيع و بأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ، و من ثم فلا ينتفى حسن النية عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لما يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكية إليه بل أن إنتقالها يكون ممكنا بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكه و لا يعنى عدم تسجيل العقد عيبا فيه ، ذلك أن عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع آثاره و منها إلتزام البائع بنقل الملكية للمشترى و بتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلا متى كان البائع مالكا للمبيع (الطعن رقم 345 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 814 ق 128) |
مؤدى المادتين 14 و 51 من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 أن خدمة الموظف تنتهى حتما ببلوغه سن الستين ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإبقائه فى الخدمة رغم بلوغه هذه السن ، وأن الموظف الذى يعاد إلى الخدمة بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج هيئة العمال والذى يترتب على إعادته وقف صرف معاشه هو الموظف الذى لا يكون قد بلغ سن الستين وقت الإعادة ، ذلك أن مقتضى حظر بقاء الموظف فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين أن تمتنع إعادته بعد بلوغه هذه السن ، يؤكد ذلك ما تنص عليه المادة 51 المشار إليها من تخيير الموظف المعاد بين المعاملة بهذا القانون و بين المعاملة طبقا لقانون المعاشات الذى سوى معاشه بمقتضاه وقت خروجه من الخدمة ، و أنه إذا كان قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة لا تحسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية معاشه عن المدة اللاحقة إلا إذا رد المكافأة بأكملها و هو ما لا يتأتى إلا إذا كانت إعادة الموظف إلى الخدمة قبل بلوغه سن الستين ، إذ من المقرر أن الموظف لا يستحق معاشا عن مدة عمله بعد سن الستين ما لم تكن خدمته قد مدت عند بلوغه هذه السن وفقا للرخصة المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 14 سالفة الذكر (الطعن رقم 277 لسنة 29 جلسة 1964/06/04 س 15 ع 2 ص 781 ق 124) |
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها يتصل بمصلحة الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ، فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بحيث إذ بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه (الطعن رقم 357 لسنة 29 جلسة 1964/06/03 س 15 ع 2 ص 764 ق 120) |
الحكم الصادر فى دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها ، فإذا كان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة فى تنفيذ الحكمين المنعى عليهما بالتناقض فإن طلب الترجيح بين الحكمين يكون قد لأقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعد قبول الطلب . (الطعن رقم 23 لسنة 30 جلسة 1964/05/30 س 15 ع 1 ص 437 ق 1) |
يبين من المادة 3/21 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن مناط إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع السلبى أو الإيجابى على الإختصاص - قيام نزاع فى شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية فإذا كانت المنازعة لا تعدو أن تكون نزاعا بين دائرتين من دوائر إحدى المحاكم وفقا لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة وليست منازعة حول الإختصاص بين محكمتين مختلفتين إحداهما مدنية والأخرى شرعية فان الهيئة العامة لا تختص بالفصل فى هذه المنازعة . (الطعن رقم 6 لسنة 31 جلسة 1964/05/30 س 15 ع 2 ص 440 ق 2) |
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفى للعقد على الصورية و دللت على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه و لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك (الطعن رقم 468 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 750 ق 118) |
إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية العقد على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، الأولى شهادة الشهود و الثانية القرائن التى ساقها الحكم ، فإنه إذا إستقامت الدعامة الأولى و كانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية بالتناقض و فساد الإستدلال يكون غير منتج (الطعن رقم 468 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 750 ق 118) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار عقد الطاعنة صوريا صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة و بالتالى فلم يكن الحكم بحاجة عند إبطال هذا العقد إلى التعرض للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية . ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما إستطرد فيه تزيدا عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها (الطعن رقم 468 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 750 ق 118) |
إذ كانت المبالغ التى تصرفها وزارة المالية لأصحاب المرتبات المقررة فى الأوقاف الملغاة قد فقدت صفتها باعتبارها إستحقاقا فى الوقف و ذلك بمجرد إلغاء تلك الأوقاف ، و كانت الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلا فى تلك الأوقاف ، فإن هذه المبالغ التى يجرى صرفها شهريا تعتبر فى حكم الإيرادات المرتبة فتتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدنى القديم ، ومن ثم فإن الحق فى المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضا بهذه المدة (الطعن رقم 445 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 742 ق 117) |
متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير وأخذت به للأسباب الواردة فيه و كانت تلك الأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنه من قصور الحكم المطعون فيه لإقامة قضائه على هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للدليل الذى إعتمدت عليه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 445 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 742 ق 117) |
التقدير الجزافى لا يصلح أساسا لتقييم العملة لما لها من قيمة محددة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد فى قضائه بتقدير العملة بأكثر مما قدرتها به وزارة المالية على التقدير الجزافى وحده يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 445 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 742 ق 117) |
التنازل عن حقوق الإرتفاق كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنيا إذ القانون لم يشترط لتحققه صورة معينة . فمتى كانت المحكمة قد إستخلصت هذا التنازل الضمنى إستخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة (الطعن رقم 484 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 758 ق 119) |
التنازل سواء كان صريحاً أو ضمنيا يعتبر ملزما للمتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل . و لا يغير من ذلك أن يكون التنازل مما يجب تسجيله إذ لا يترتب على عدم التسجيل سوى تراخى زوال الحق العينى المتنازل عنه . فإذا كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب تعويض عن مخالفة المطعون عليه لقيود البناء و ذلك بعد أن كانا قد تنازلا عن هذه القيود ضمنيا - على ما حصله الحكم المطعون فيه - مما يعتبر معه هذا الطلب إنكارا منهما للتنازل الصادر من جانبهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا التنازل ورتب عليه آثاره لا يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 484 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 758 ق 119) |
سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع أو بالإستمرار فيه - فى أحوال وقف البيع الجوازية - إنما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف ، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو يرفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . و من ثم قضاء قاضى البيوع فى هذا الخصوص لا تكون له حجية تمنع محكمة الموضوع من الفصل فيه (الطعن رقم 438 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 731 ق 116) |
التنازل الذى يتضمن إبراء الدائن مدينه من إلتزام ما إنما هو وسيلة من وسائل إنقضاء الإلتزامات ، و إذ كان التقادم المسقط هو وسيلة أخرى من وسائل إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به ، فإنه لا يمكن أن يرد على مثل هذا التنازل ، ومن ثم فإنه متى صدر التنازل نهائيا فإنه ينشىء مركزا قانونيا ثابتا و لا يتقادم أبدا و يحق للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل و من بينها إبطال ما إتخذه المتنازل من إجراءات بالمخالفة لتنازله (الطعن رقم 438 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 731 ق 116) |
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه (الطعن رقم 438 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 731 ق 116) |
التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون - وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى الملغى وقننه المشرع فى المادة 115 من القانون القائم - باطلا أو قابلا للابطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . و يقصد بالإستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من أمواله . و التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . و من ثم فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه . كما أنه لا يكفى لتحقق هذا الإستغلال توفر قصد الإستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذى الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد إستغل ذى الغفلة أو السفيه فعلا وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون (الطعن رقم 200 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 706 ق 112) |
الشرط الجزائى كان يخضع دائما - وفقا للقانون المدنى الملغى - لمطلق تقدير القاضى فلا يحكم إلا بما يراه مناسبا من التعويض للضرر الذى لحق الدائن (الطعن رقم 200 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 706 ق 112) |
الإمتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص فى القانون . و من ثم فإن إشتراط المتعاقد إمتياز لحقه فى التعويض لا يعتد به و بالتالى يكون النص عليه فى العقد لغوا (الطعن رقم 200 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 706 ق 112) |
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل (الطعن رقم 459 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 716 ق 113) |
قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام (الطعن رقم 459 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 716 ق 113) |
إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن نظام العمل فى البنك قد جرى على إحتساب المعاش على أساس المرتب الأصلى وحده دون إضافات أخرى ، فقد عاد فقرر إدخال المنحة و العلاوة الإجتماعية فى حساب الأجر الذى يسوى عليه المعاش إستنادا إلى أنهما يعتبران جزءا من الأجر مع أن إعتبارهما كذلك لا يمنع من إحتساب المعاش على أساس الأجر الأصلى وحده طبقا لنظام العمل فى البنك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه (الطعن رقم 117 لسنة 30 جلسة 1964/05/20 س 15 ع 2 ص 703 ق 111) |
يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا . (الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108) |
متى كان الطاعن قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية على الجمعية المطعون عليها بوصفها شخصا إعتباريا ، وكانت الجمعية قد إستأنفت بوصفها هذا الحكم الصادر ضدها و قد صدر الحكم النهائى فى الدعوى على ذلك الأساس ، و كان ما ينعاه الطاعن من عدم ثبوت الشخصية الإعتبارية للجمعية و بالتالى عدم أهليتها للتقاضى و إكتساب الحقوق يقوم على عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقا لأحكام القانون أو لم تسجل فإنه لا يجوز التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108) |
بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية أن تستند فى ذلك إلى عجز المدعى عن إثبات دعواه دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه و من ثم فإن النعى على خطأ الحكم المطعون فيه إستطرد إليه تزيدا فى شأن التدليل على ملكية المدعى عليه فى دعوى الملكية يكون غير منتج . (الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108) |
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 جميع المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . و إذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد الأجرة المستحق دفعها قانوناً وتستند رافعتها وهى المستأجرة فى طلب تخفيض هذه الأجرة و إسترداد ما دفعته زائدا على الحد الأقصى إلى أحكام ذلك التشريع فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الإيجارية المشار إليها فى المادة 15 من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الإبتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
إذ كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الإتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947 وكان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذه الدعوى يصح رفعها فى أى وقت و لو بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية مادام لم يسقط الحق فى رفعها بالتقادم و لا يصح إعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولا منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً باطلاً ولا يعتد به . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فى معنى المادة 15 منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنقضاء العلاقة التأجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستأجر عن رافعها لأنه إنما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها ذلك القانون ، و قد يتفق على ذلك بين المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق و يعمل بما إتفق عليه الطرفان ما لم يثبت المستأجر أن القصد من هذا الإتفاق هو التحايل على أحكام القانون ، فعندئذ يقوم القاضى بالتقدير . ويعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروما من حق التأجير من الباطن و رخص له المؤجر فى هذا الحق . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
مجرد القيام بتجديدات أو إصلاحات فى المبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لا يخرج هذه المبانى عن القيود الواردة فى القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما يجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، و من ثم فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظر المنازعات فى هذا الشأن و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
مفاد المادة 405 مرافعات أن البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الإستئناف و رقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التى أوجب المشرع ذكرها فى ورقة إعلان الإستئناف و من ثم فلا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الإستئناف (الطعن رقم 370 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 691 ق 109) |
الإعذار قد شرع لمصلحة المدين و له أن يتنازل عنه ، فإذا لم يتمسك المدين أمام محكمة الإستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 370 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 691 ق 109) |
البنك فى إلتزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله . فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان (الطعن رقم 370 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 691 ق 109) |
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره . (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف إلى ما بعد الموت . فيجب إذن للقول بأن العقد المطعون فيه يستر و صية أن يثبت إلى جانب إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته . فإذا كان الحكم المطعون فيه و قد إستدل على أن العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات فى العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى نفى التنجيز عن العقدين ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
الوصية تخضع للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه ، فيسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موص توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
إذا كان لمدلول عبارات العقد معنى ظاهر فإن إنحراف الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى دون أن يبين فى أسبابه لم عدل عنه إلى غيره مما أخذ به يجعله معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 440 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 651 ق 104) |
إستحدثت المادة 1/734 من القانون المدنى القائم بما أوجبته على الحارس - مأجورا كان أم غير مأجور - من أن يبذل عناية الرجل المعتاد فى المحافظة على أموال الحراسة و فى إدارتها حكما جديدا لم يكن له مقابل فى القانون المدنى القديم ، إذ لم يتضمن هذا القانون نصوصا تنظم سلطة الحارس و إلتزماته تنظيما كاملا و لم يورد فى شأن الحراسة غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة . و إذ كان الحارس منوطا به حفظ الشىء كالوديع وإدارته كالوكيل فإنه لذلك يسرى على الحراسة فى ظل القانون المدنى القديم أحكام الوديعة وأحكام الوكالة فى ذلك القانون و بالقدر الذى يتفق مع طبيعة الحراسة ، و من هذه الأحكام ما كانت تقرره المادتان 485 و 521 من أن كلا من الوديع والوكيل لا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم إذا كان بغير أجر ، أما إذا كان مأجورا فيسأل عن تقصيره اليسير ، ومن ثم فإن الحارس غير المأجور لا يكون مسئولا فى حكم القانون المدنى القديم إلا عن تقصيره الجسيم . (الطعن رقم 399 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 647 ق 103) |
مفاد المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 390 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 643 ق 102) |
الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التى أصدرت الحكم هى بذاتها التى سمعت المرافعة لا تصلح دليلا لنفى ما ورد فى محضر الجلسة على خلاف ذلك . (الطعن رقم 390 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 643 ق 102) |
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 452 لسنة 1953 أنه يشترط لتطبيق هذا القانون أن يكون عقد البيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 وأن يكون الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه متفقا على حلوله بعد هذا التاريخ ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الأجل قد حدد فى عقد البيع ذاته أو بمقتضى إتفاق لاحق له تم قبل 23 يوليو سنة 1952 إذ يعتبر الأجل فى الحالين يحل أصلا بعد هذا التاريخ فى المعنى الذى يقصده القانون سالف الذكر وتتحقق بذلك الحكمة التى توخاها المشرع وهى - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - حماية المشترى الذى إستحق عليه باقى الثمن إستحقاقا عاديا بعد 23 يوليه سنة 1952 وقصرت موارده عن الوفاء به نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 442 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 657 ق 105) |
الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ، يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الأدبى ، على أنه إذا كان الضرر أدبياً و ناشئاً عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذى يصيبهم شخصياً إذ قصر المشرع فى المادة 2/222 التعويض على الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية ، و لازم ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الأدبى فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر المادى إن توافرت شروطه (الطعن رقم 450 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 631 ق 99) |
مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض أمر يدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك (الطعن رقم 450 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 631 ق 99) |
من المقرر فى فقه القانون العام أن العقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة بها تطبق عليها جميعا حتى و لو لم ينص عليها فى العقد ، ومن هذه القواعد أن إلتزامات المتعاقد مع الإدارة إلتزامات شخصية أى أن المتعاقد يجب أن ينفذها شخصيا و بنفسه ، و لذلك يعتبر المتعاقد الأصلى هو المسئول الوحيد أمام الإدارة و لها دائما حق الرجوع عليه فى حالة وقوع التقصير فى إلتزامه أياً كان شخص المقصر . ومن ثم فليس للمتعاقد أن يتحلل من المسئولية التى يرتبها عقد التوريد فى ذمته متذرعا بأن الفعل الموجب للمسئولية قد وقع من مندوبه دون علمه أو رضاه (الطعن رقم 401 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 619 ق 97) |
فى حالة النص فى شروط العطاء على حق الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد ، فإن التأمين فى هذه الصورة يعتبر من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا قصر فى تنفيذ إلتزاماته ، و هى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة و إطراد عملها ، ولذلك يثبت للإدارة الحق فى توقيعها بقيام موجبها و بغير حاجة إلى إلتزام الإدارة باثبات أن ضررا ما قد لحقها من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزاماته حتى ولو لم يلحق بها أى ضرر من هذا الإخلال ، و من ثم فإن مصادرة التأمين على هذا الأساس لا يمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية التى حلت بها بسبب تقصير المتعاقد معها فى تنفيذ إلتزامه و لا يعتبر ذلك جمعا لتعويضين عن فعل واحد لإختلاف الأساس القانونى لحق الإدارة فى الحاليين (الطعن رقم 401 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 619 ق 97) |
قاعدة تقسيم المغارم بين البائع و المشترى التى جاء بها القانون رقم 452 لسنة 1953 تنطبق بصريح نص القانون متى كان سند المشترى عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 ، و كان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ ، و وقع الإستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشترى لمجاوزة المستولى عليه المائتى فدان التى يجوز للمشترى الإحتفاظ بها . و لا يحول دون إعمال حكم هذا القانون أن تكون الدعوى قد رفعت من البائع أو المشترى قبل صدوره ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى (الطعن رقم 139 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 593 ق 94) |
نص القانون رقم 452 لسنة 1953 من العموم بحيث يشمل التصرفات الصادرة من الشركات . و إذا كان قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 قد إستثنى الشركات التى تقوم باستصلاح الأراضى من حكم تحديد الملكية الذى تضمنته المادة الأولى و أجاز لها أن تتملك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى تستصلحها لبيعها ، فإن هذا الاستثناء لا شأن له بقواعد صحة و بطلان التصرفات الصادرة من هذه الشركات قبل صدور ذلك القانون ، و لم يفرق المشرع بين هذه الشركات و بين الأفراد فيما يختص بالقواعد التى وضعها فى شأن الإعتداد بتلك التصرفات (الطعن رقم 139 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 593 ق 94) |
اقتصر القانون رقم 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التى خضعت للإستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير بشأنها . أما ما لم يخضع لهذا الإستيلاء من الصفقة المبيعة فإن المشرع ترك تنظيم علاقة الطرفين بشأنه لأحكام القانون المدنى ومن بينها حكم الظروف الطارئة الواردة فى المادة 2/147 منه (الطعن رقم 139 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 593 ق 94) |
أورد المشرع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى من أنه " لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان " قاعدة لا شبهة فى أنها من القواعد المتصلة بالنظام العام فيسرى حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل به فى 9 سبتمبر سنة 1952 أكثر من القدر الجائز تملكه ، كما يحظر تجاوز الملكية هذا الحد فى المستقبل (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
حكم البطلان الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى لا مجال لاعماله إلا بالنسبة للتصرفات التى تبرم بعد 9 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بهذا القانون . أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن الحكم لا ينسحب عليها لأن المشرع عالجها بحكم خاص فى المادة الثالثة راعى فيه عدم المساس بها متى انتفت عنها مظنة الصورية و التلاعب و هى لا تنتفى فى نظر القانون رقم 178 لسنة 1952 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل 23 يوليو سنة 1952 . على أن المشرع بإصداره القانون رقم 452 لسنة 1953 قد قضى على كل شك يمكن أن يثور فى صحة و نفاذ التصرفات الثابتة التاريخ قبل اليوم المذكور و فى إمكان شهرها بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى و لو كان من شأنها زيادة ما يملكه المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية . إذ لو كان حكم البطلان الوارد فى المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى يمتد إلى العقود الثابتة التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 لما كان ثمة محل لإصدار القانون 452 لسنة 1953 ولبقيت الأطيان المبيعة على ملك البائع و لما أمكن اعتبار المشترى ملزما بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد بل و لحق له أن يسترد ما يكون قد عجله منه و لما تحمل فى جميع الأحوال غرما حتى يلزم البائع بالمساهمة فيه (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
المناط فى الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23 يوليو سنة 1952 فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء باقيا على ملك المتصرف 0 و من ثم فإن تصرف المالك إلى غير فروعه و زوجه و أزواج فروعه متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 فإنه يظل على أصله قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى ، فإن كان هذا التصرف قد وقع صحيحاً طبقا لأحكام القانون المدنى فإنه يبقى على صحته ملزما لعاقديه و يسرى قبل جهة الاصلاح الزراعى و يجوز شهره بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى و لو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من مائتى فدان ، و فى هذه الحالة تخضع الزيادة لأحكام الاستيلاء المقررة فى القانون و يجرى الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه . و ليس فى اعتبار هذا التصرف صحيحاً و نافذا ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائتى فدان ما دام الاستيلاء سيقع فى النهاية على القدر الزائد عن هذا الحد لدى المتصرف إليه (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
المالك الذى يعينه المشرع فى البندين أ و ب من المادة الثالثة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 هو المالك الذى يخضع لأحكام هذا القانون أى الذى تجاوز ملكيته مائتى فدان ، أما من عداه فلا شأن لهذا القانون به و لا تأثير له على تصرفاته (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
عرف المشرع فى القانون رقم 452 لسنة 1953 سند المشترى المستولى لديه بأنه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 و لم يشترط فيه أن يكون مسجلا . إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه ثابت التاريخ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا . هذا إلى أن المشرع لم يكن بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الاصلاح الزراعى لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ و تحدد بها المالك الذى يجرى الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية . و ليس للقانون المذكور أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره و إنما يكون له أثره المباشر فيما يختص بالاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها فى تاريخ العمل به ، و لهذا لم يتعرض للعقود المسجلة قبل هذا التاريخ فى أى نص من نصوصه (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
تقصير المشترى فى تقديم إقرار إلى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى عن الأرض المبيعة لا يمنع من خضوعها لأحكام الاستيلاء متى كان يملك قبل الشراء الحد الأقصى للملكية (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، فإن ذلك الحكم يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت (الطعن رقم 449 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 626 ق 98) |
حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس ، ومناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه ، و إذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلا إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك ، فإن الحكم المطعون إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 356 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ص 614 ق 96) |
يمتنع قانوناً على من حكم له بطلب من طلباته أن يطعن فى قضاء الحكم بإجابته هذا الطلب . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعن بما طلبه من قبول ترك مخاصمته لأحد الخصوم فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يطعن فى قضاء الحكم فى هذا الخصوص (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
التمسك بالبطلان الناشىء عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل إلا ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته على خلاف ما تقضى به هذه الأحكام (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
إنه و إن إختلف الرأى على الجزاء الذى يترتب على عدم إختصام أحد الأشخاص الذين أوجبت المادة 705 مرافعات إختصامهم فى دعوى الإستحقاق الفرعية ، إلا أن مجال هذا الخلاف هو عند رفع الدعوى إبتداء ، أما إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية مستوفية الشرائط التى يتطلبها القانون فى هذه الدعوى و إختصم فيها جميع من توجب هذه المادة إختصامهم وترتب عليها فعلا وقف إجراءات البيع ، فإن إختصام هؤلاء يكون لازما فى الإستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى موضوع هذه الدعوى ويترتب على إغفال إختصام أحدهم فى المرحلة الإستئنافية عدم قبول الإستئناف برمته طبقا لما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها . (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية و ترتب عليها وقف إجراءات البيع فإنه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها فى المرحلة الإستئنافية و إعتبارها من دعاوى الإستحقاق الأصلية التى لا توقف البيع (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
ما تشترطه المادة 1004 من القانون المدنى القائم لقبول تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير هو حكم مستحدث وليس فى أحكام الشريعة الإسلامية و لافى القواعد التى قررها الفقة والقضاء قبل صدور هذا القانون ما كان يقيد طلب تصقيع الحكر بوجوب مضى مدة معينة على آخر تقدير بل إن ما تقضى به أحكام الشريعة هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة . ولقد كان من المقرر فى ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير ما إذا كان التغيير الذى طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذى يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
سلطة رئيس محكمة النقض فى ضم الأوراق مقصورة على ما تقرره المادة 7 من القانون 57 لسنة 1959 - على ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه . و من ثم فإن ما لم يثبت أنه كان ضمن أوراق هذا الملف لا يجوز الأمر بضمه ، و بالتالى فإنه لا يمكن الإستناد إليه أمام محكمة النقض حتى و لو كان قد صدر أمر بضمه وذلك لما هو مقرر من أنه لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى - على ما قررته محكمة النقض - أخذا من المبادىء الشرعية - فى حكمها الصادر فى 14 من يونيو سنة 1934 و جرى عليه قضاؤها - أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البقاء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير . و قد صرحت محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر بأنها ترفض الأخذ بنظرية " النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت و قالت عنها إنه لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل . و لقد أخذ التقنين المدنى بالقاعدة التى قررتها محكمة النقض وقننها بما نص عليه فى المادة 1005 منه ونبذ نظرية النسبة و ذلك على ما يبين من الأعمال التحضيرية و إذا كانت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى قد تضمنت عبارات صريحة تفيد الأخذ بهذه النظرية و إسنادها خطأ إلى محكمة النقض فقد نسخ ذلك ما جرى بعدها من تعديلات أدخلتها لجنة الشيوخ على النص الذى كان واردا فى المشروع التمهيدى وما ظهر جليا من إتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بنظرية النسبة وفات واضعوا المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
المحتكر هو المكلف باثبات الحالة القديمة للأرض المحكرة إن إدعى أنها لم تكن وقت تحكيرها أرضا فضاء - كما إعتبرتها المحكمة عند تصقيع الحكر بل كانت بركة و أصلحها على نفقته . إذ هذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر ، وإذا لم يدع المحتكر هذه الدعوى أمام محكمة الموضوع فانه لا يجوز له أن يتحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
تقضى المادة 340 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون مشارا فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته . (الطعن رقم 443 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 541 ق 87) |
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 355 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 525 ق 84) |
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات . (الطعن رقم 355 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 525 ق 84) |
ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما النزاع الذى يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض . (الطعن رقم 413 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 535 ق 86) |
ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها . (الطعن رقم 413 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 535 ق 86) |
يجب على محكمة الإستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الإبتدائى فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها ، أن تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك ، فاذا نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 413 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 535 ق 86) |
يشترط فى الدين الذى يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع وأنه يتعين على المحكمة عند الفصل فى طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر المنازعات التى يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها (الطعن رقم 400 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 513 ق 85) |
حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . (الطعن رقم 400 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 513 ق 85) |
تشترط المادة 384 من قانون المرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم ، من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه ، أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين - والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم هى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقض إلى نتائج غير مقبولة . وهذه الحكمة لا تتحقق فى حالة التضامن إلا إذا صدر الحكم الإبتدائى قاضيا فعلا بتضامن المحكوم عليهم فى الإلتزام المقضى به . أما إذا كان المدعى قد طلب التضامن و لم تجبه إليه المحكمة و صدر حكمها بالإلزام بغير تضامن بين المحكوم عليهم فإن الخشية من وقوع تضارب من النوع الذى قصد الشارع إلى تفاديه بين هذا الحكم و الحكم الذى قد يصدر على خلافه فى الإستئناف المرفوع من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر ، هذه الخشية لا تقوم فى هذه الحالة و من ثم فلا يفيد المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم معه . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
نقض الحكم فى خصوص ما قضى به من قبول الإستئناف شكلا يستتبع نقض الحكم المؤسس عليه و الصادر فى موضوع الإستئناف عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض و يقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه و بطلان كل ما إتخذ من أعمال و إجراءات تنفيذا له . و بالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - و لإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق فى ريع هذه العين إلا إبتداء من تاريخ هذا الحكم . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 358 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 499 ق 80) |
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة تجارية تقضى بذلك . (الطعن رقم 358 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 499 ق 80) |
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت من قيامها و تفسيرها لقاضى الموضوع . (الطعن رقم 358 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 499 ق 80) |
الحكم الإبتدائى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و إن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 364 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 503 ق 81) |
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبة دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة . (الطعن رقم 364 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 503 ق 81) |
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . و أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى إنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا إنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة . و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع له بموجب تلك القسمة . (الطعن رقم 364 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 503 ق 81) |
مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها فى الشخص نفسه و إنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء فى الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط إمتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص فى القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 إستمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولأن إشتراط إستمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين فى مصر فى مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم فى الدخول فى الجنسية المصرية فإستلزم فى الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1948 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط فى الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
النصوص الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هى السند للمراكز القانونية التى تحققت فى ظلها رغم النص على إلغائها فى القانون رقم 160 لسنة 1950 . وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث وذلك على ما تقضى به المادة 875 من القانون المدنى . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
لا يجوز الاستناد فى نفى الإرهاق الذى تتطلبه المادة 2/147 مدنى إلى أنه لم يترتب على قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض فى أثمان الأراضى التى لم يجر الاستيلاء عليها ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضى الزراعية عامة ، كما أقرت بذلك وزارة المالية فى المذكرة المقدمة منها إلى مجلس الوزراء و التى وافق عليها المجلس بجلسته المنعقدة فى 11 من أغسطس سنة 1953 . (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى ذات الصفقة التى أبرم بشأنها العقد مثار النزاع . ومن ثم فإنه لتقدير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرهاق للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد انخفض ثمن هذه الصفقة نتيجة صدور القانون المذكور أو لم ينخفض و مدى ما سببه هذا الانخفاض - فى حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين إذ يشترط فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة ، ولذلك فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة لا يمنع من إفادة المشترى من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على حالته إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد فى رد إلتزامه المرهق إلى الحد المعقول (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
فى حالة إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مقسطا يجب على القاضى ألا يعمل الجزاء المنصوص عليه فى هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالا لزوال أثر هذا الطارىء عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة ، كما انه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التى يكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارىء وقصر المدين فى الوفاء بها حتى وقع الحادث ، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارىء راجعاً إلى خطأ المدين . (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
لا يصح الإلتفات إلى ما يقدمه الطاعن من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص لعدم تقديم هذه المستندات تقديما صحيحاً فى المواعيد المحددة لذلك . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف . و من ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة و إقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و انتهى فعلا بموته . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر ، و فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته و لا يتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض و مبلغ خطورته و إثبات ما لاحظته من أعراضه و من ثم فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان و آلامه يكون استدلالا فاسدا . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة . و إذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و أنه وليد زلال أو تعب فى القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و إنما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
إنه و إن كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب عدم إطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت فى الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها إلى ما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
متى إستوفى السند الأوضاع التى حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سندا إذنيا . وقد عرض قانون التجارة فى الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الإذنى فاعتبره عملاً تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ، و إعتبره عملاً تجاريا كذلك إذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و إذا كان السند الإذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملاً تجاريا إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها فى المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة " دعاوى السندات الإذنية " الواردة فى هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص . وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها . (الطعن رقم 404 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 426 ق 69) |
إنه و إن كانت المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى تشترطان لقبول دعوى المسئولية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن بخصوص تلف البضاعة أن يقوم المؤمن له بعمل إحتجاج فى ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسلم البضاعة على أن يتبع ذلك برفع الدعوى فى خلال واحد وثلاثين يوما من تاريخ هذا الاحتجاج ، إلا أنه من المقرر أن المفاوضات الدائرة بين الطرفين توقف ميعاد رفع الدعوى ، ولا يستأنف الميعاد سيره إلا من تاريخ حبوط المفاوضات بإفصاح المؤمن بشكل قاطع جازم عن عدم مسئوليته عن تلف البضاعة . (الطعن رقم 397 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 418 ق 68) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . (الطعن رقم 397 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 418 ق 68) |
مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات - المنظمتين لأحكام التوكيل بالخصومة و التنصل - أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل ، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله ، دون تفويض خاص ، من الأعمال والتصرفات الايجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إهمالا من الوكيل و إخلالا بواجباته كمحام ، إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى يجوز أن تكون سببا للتنصل عملاً بالمادة 811 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 430 ق 70) |
ما حرم الطعن فيه أمام القضاء ونهى عن سماع الدعوى به إنما هى تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها و وزير المالية و الإقتصاد و الحراس العامين و مندوبيهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية رقم 533 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 414 لسنة 1955 وبالقدر اللازم لحمايتها ، و هو ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 بالغاء الأحكام العرفية المعلنة بمقتضى المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون . وإذ كان نظام الأحكام العرفية نظاما إستثنائيا لا يجوز التوسع فى تطبيقه أو فى تفسير أحكامه و كان الأمر العسكرى رقم 122 لسنة 1954 بوضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية قد إستهدف حسن إدارة الشركة و صيانة أموال المساهمين و حقوق المتعاملين معها ، و خول الحارس سلطة النيابة عن الشركة و إدارتها و نص على أن له بوجه خاص حق تعيين الموظفين والبت فى شئونهم ، وهى أمور لا تدخل بطبيعتها فى نطاق التدابير التى قصد الشارع حمايتها و منع سماع الدعوى بها فى معنى المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن فصل الشركة للطاعن بلا مبرر ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 18 لسنة 30 جلسة 1964/03/25 س 15 ع 1 ص 390 ق 65) |
مؤدى نص المادة 20 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 أنه فى الدعاوى التى تنتهى صلحا يجرى حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب ، ويستحق نصفها إذا لم يكن قد صدر فى الدعوى حكم فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى ، وتستحق كاملة إذا كان قد صدر فيها حكم من هذه الأحكام . (الطعن رقم 402 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 386 ق 64) |
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما . (الطعن رقم 349 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 372 ق 62) |
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة . (الطعن رقم 349 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 372 ق 62) |
الطلب المقدم من المستحق فى الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر بهذه الصورة توكيلا بالمعنى القانونى ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف (الطعن رقم 224 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 357 ق 60) |
شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية . (الطعن رقم 224 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 357 ق 60) |
إذا رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و ما يغنى عن إعادة المأمورية للخبير لإستيفاء ما طلبه الطاعنان ، فانه لا يكون عليها معقب فى ذلك . (الطعن رقم 224 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 357 ق 60) |
رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 365 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 381 ق 63) |
تحظر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين التعامل مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلا . فإذا كان الثابت من عقد البيع أن الطاعن قد إشترى العقار المبين فيه بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أنهما كانا أسما مستعارا لوالدهما الطاعن الأول . فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف الذى ايده الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان اسم المشتريين مستعارا من عدمه ، و كان ذلك دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشتريين كانا أسما مستعارا للطاعن يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 365 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 381 ق 63) |
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء أن نص المادة التاسعة قاطع فى الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر فى الجريدة الرسمية . وأن المقصود من إعتبار الطلب مقبولا فى حالة ما إذا إنقضت مدة الستة الأشهر المحددة للفصل فيه ولم تبلغ السلطة القائمة على أعمال التنظيم مقدمه موافقتها أو رفضها - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة - المقصود بذلك هو أن تعتبر موافقة هذه السلطة كأنها قد حصلت . و هذه الموافقة الإعتبارية لا يمكن أن يكون لها من أثر أكثر مما للموافقة الصريحة التى تبلغها السلطة للمقسم خلال مدة الستة الأشهر المشار إليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، و التى لا يترتب عليها سوى إعتبار مشروع التقسيم المقدم من المقسم موافقا لأحكام القانون و لكنها لا تغنىعن وجوب صدور القرار الوزارى باعتماد التقسيم و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره وبالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف و البناء فى الاراضى المقسمه الوارد فى المادة العاشرة ، لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف والبناء فى تلك الأراضى مرهونا بصدور القرار الوزارى ذاته بايداع صورة رسمية منه فى الشهر العقارى . ولئن كانت المادة العاشرة المذكورة لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها ، إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقا . يؤكد ذلك تقرير البطلان صراحة فى المادة الحادية عشر جزاء على مجرد إغفال تضمين العقد الاشارة إلى القرار الوزارى سالف الذكر حتى و لو كان هذا القرار قد صدر بالفعل قبل حصول التصرف وهى صورة أهون بكثير من صورة وقوع التصرف قبل صدور ذلك القرار . (الطعن رقم 302 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 365 ق 61) |
غرض الواقف يصلح مخصصا لعموم كلامه ، و قد نصت المادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده . و إذن فمتى كان ظاهر إنشاء الوقف و شروطه و التغييرات التى أدخلت عليه يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعدده يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه و بإدارته و النظر عليه بحيث يكون ما هو موقوف على كل فريق من أولاده منقطع الصلة بما هو موقوف على الفريق الآخر ، كما يدل على أنه أراد أن يباعد بين كل فريق منهم و أن يباعد كذلك بين بعض أفراد الفريق الواحد لاعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، فإن عبارة " أصل ريع الوقف " ، " من أهل هذا الوقف " التى وردت فى شرط العقيم ، و قول الواقف فيه " و من مات عقيما إنتقل نصيبه لأصل ريع الوقف و وزع على المستحقين الموجودين من أهل هذا الوقف كل بقدر نصيبه مضافا لما يستحقه " إنما تنصرف إلى الوقف الخاص بكل فريق من أولاده لا إلى أهل الوقف العام جميعه ، بحيث يعود نصيب العقيم من كل فريق إلىأصل غلة ما هو موقوف على فريقه وهى غلة " الحصة التى كان يستحق فيها ". (الطعن رقم 17 لسنة 31 جلسة 1964/03/18 س 15 ع 1 ص 345 ق 59) |
يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل . ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا فى مجلس إدارة الشركة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 قبل تعديله بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بقولها " إن عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل . (الطعن رقم 11 لسنة 30 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 330 ق 56) |
مبرر الفصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ إستندت المحكمة فى قضائها بانتفاء هذا المبرر إلى أسباب سائغة فلا عليها إن هى أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 11 لسنة 30 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 330 ق 56) |
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن فى هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزاً استئنافه على هذا الاعتبار . (الطعن رقم 339 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 311 ق 52) |
إذا كان الواقع هو أن الطاعن و إن وصف المطعون عليهما فى تقرير الطعن بأنهما قاصران ووجه إليهما الطعن فى شخص أخيهما المطعون عليه الأول بوصفه وصيا عليهما ، و ذلك بعد زوال صفته فى تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد و رفع الوصاية عنهما قبل صدور الحكم المطعون فيه ، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى كل من المطعون عليهما المذكورين فى شخصه بوصفه بالغا و قد تم إعلانهما بالطعن على هذا الوجه و سلمت صورة إعلان التقرير إلى كل منهما فى موطنه ، فان فى توجيه الإعلان إليهما على هذا الوجه ما يكفى لتعريفهما بالصفة الصحيحة التى إختصما بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتهما فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 231 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 303 ق 51) |
متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بأنها و إن كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة إلا أنها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك إلى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب أحكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) إلا بإجازة باقى الورثة و أنه ما دام لم يجزه فإن هذا التصرف يكون باطلا ، و أن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ينفذ إلا فى ثلث التركة ، فإن إبداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بأنه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن أنه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لأن يصرح بوقوع هذا الضرر لأنه لاحق به حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بيعا أخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف بأكمله بغير توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حين أنه لو إعتبر وصية فإنه لا ينفذ إلا فى الحدود المعينة فى أحكام الوصية . و إذ كان للوارث أن يثبت طعنه فى التصرف بأنه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة أن الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 231 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 303 ق 51) |
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب . و إذن فمتى كان الثابت أن السبب الذى يتمسك به الطاعن جد بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن فى وسع محكمة الموضوع تبينه ، فانه يكون غير مقبول (الطعن رقم 166 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 289 ق 49) |
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 166 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 289 ق 49) |
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا تعتبر كذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 166 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 289 ق 49) |
متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين ، و كان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره فى دعوى كان مورثهما طرفا فيها ، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالبة بالدين و إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدينتين ، و بالتالى يكون تنبيه نزع الملكية الموجه منهم إلى الطاعنتين صحيحاً و منتجا لأثره فى قطع تقادم الفوائد . (الطعن رقم 121 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 280 ق 48) |
تنص المادة 232 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال " وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضى تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 من أكتوبر سنة 1949 حق إقتضاء فوائد متى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال و لو كان بعض هذه الفوائد قد إستحق فى ظل القانون القديم . (الطعن رقم 121 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 280 ق 48) |
إذ نصت المادة 411 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " فإنها تقرر قاعدة من النظام العام تلتزمها المحكمة من تلقاء نفسها . فإذا كانت طلبات الطاعنتين [ المدينتين ] أمام محكمة أول درجة هى تحديد الدين الذى ينفذ به المطعون ضدهم عليهم بمبلغ معين ، فإن كل طلب يستهدف تحديد هذا الدين بأقل من ذلك المبلغ يتضمن حتما زيادة الطلب الأصلى بقدر ما يطلب إنقاصه من هذا المبلغ ويعتبر لذلك طلبا جديدا يخالف الطلب الأصلى فى موضوعه . (الطعن رقم 121 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 280 ق 48) |
حدد القانون طريقه رفع الاستئناف المقابل بما أورده فى المادة 413 من قانون المرافعات فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلى و إما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه . و قد جاء هذا النص على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 357 من جواز ابداء الاستئناف المقابل بالطريق الذى يرفع به الطلب الفرعى " الطلب العارض " مما كان يجوز معه ابداء هذا الاستئناف شفاهة بالجلسة . أما قانون المرافعات الجديد فبعد أن نص فى المادة 150 على جواز ابداء الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة جاء فى الفصل الخاص بالاستئناف و حدد طريقة رفع الاستئناف المقابل و نص على أنها تكون إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه مما يقطع بأنه تعمد مخالفة القاعدة التى كانت تجيز ابداء الاستئناف المقابل شفاهة بالجلسة و لم يشأ أن يتبع فى شأن رفعه ذلك الطريق الذى يرفع به الطلب العارض . (الطعن رقم 341 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 315 ق 53) |
متى كان الطاعن بعد أن تحقق من بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد قد إختصمها فى الطعن فى شخص الوصى السابق عليها بعد زوال صفته فى تمثيلها و طلب إعلانها بالطعن فى شخصه ، وقد وقع الوصى - وهو أحد المطعون عليهم - على أصل ورقة إعلان الطعن بما يفيد إستلامه الصورة عن نفسه فقط مما يدل على أنه رفض إستلام الصورة عنها بعد أن زالت صفته فى تمثيلها - وعلى الرغم من ذلك فإن الطاعن لم يعلن هذه المطعون عليها بالطعن فى الخمسة عشرة يوما التالية لقرار الإحالة كمقتضى نص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن الذى يحكم إجراءات الإعلان فى هذا الطعن ، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة للمطعون عليها سالفة الذكر . (الطعن رقم 227 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 297 ق 50) |
يكفى لاعتبار الطعن برمته باطلا تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة . وإذن فمتى كان موضوع النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فان بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للجميع . (الطعن رقم 227 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 297 ق 50) |
متى كان ما ورد فى الحكم المطعون فيه من خطأ فى البيان الخاص بأسماء الخصوم من أن الحكم قد صدر لصالح إحدى المطعون عليهم باعتبارها قاصراً و ممثلة فى شخص الوصى السابق عليها وهو أحد المطعون عليهم ليس من شانه أن يغير من حقيقة الواقع الذى علم به الطاعن فى حينه وهو أن المطعون عليها المذكورة مثلت فى الاستئناف و باشرته بنفسها بعد أن بلغت سن الرشد ومن ثم فانها تعتبر طرفا فى الحكم الصادر فى هذا الاستئناف و يحق لها الاحتجاج بهذا الحكم باعتباره صادرا لصالحها بصفتها التى باشرت بها فعلا الخصومة التى صدر فيها و من ثم فان إختصامها فى الطعن الذى رفع عن هذا الحكم يكون ضروريا و يترتب على عدم إعلانه إليها بطلانه . (الطعن رقم 227 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 297 ق 50) |
متى حضر من قام مقام من زالت صفته - بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها - فى الجلسة التى كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة يكون عديم الأثر على سير الطعن . (الطعن رقم 323 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 271 ق 47) |
عقود البيع تحت القطع تقتضى - على ما جرى به قضاء النقض - أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع و يلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود وفى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للمقدار الذى طلب البائع قطع سعره كى يأمن المشترى تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه عملية البيع التى يكون قد أجراها فى هذه البورصة . (الطعن رقم 323 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 271 ق 47) |
القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بأن يكون سعر العقد الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا إسميا وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به - وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الاجل يمتد إلى يوم العمل التالى - وإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 قد حظر فى مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة فى بورصة العقود ، كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 15 مارس سنة 1952 قراراً يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو سنة 1952 ، فإن هذا القرار الأخير لم ينشىء حكما جديدا وإنما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 . وإذ كانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية و لم يكن لها مركز قائم فى بورصة العقود حتى صدر قرار 1952/2/17 فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق فبراير إلى يونيو سنة 1952 مما كان يتعين معه تحديد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليه فى بورصة العقود ، إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت قراراً فى 14 مايو سنة 1952 بتحديد سعر قطع جميع العمليات التى مد أجل قطعها من فبراير إلى يونيه بواقع 70 ريالا فإنه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الأساس . (الطعن رقم 323 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 271 ق 47) |
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أساس سبق صدور حكم فى إستئناف رفع عن ذات الحكم ، و كان الحكم الصادر فى الاستئناف السابق قد نقض وقضت محكمة النقض ببطلان هذا الاستئناف ، فانه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى و نقضه على هذا الاعتبار (الطعن رقم 280 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 251 ق 44) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به (الطعن رقم 218 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 244 ق 43) |
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من إجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول (الطعن رقم 218 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 244 ق 43) |
من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة و له حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة و تعديلا ، و له ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته . ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للآرض المحتكرة حيازة وقتيه لا تكسبه الملك إلا إذا حصل تغيير فى سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتى لنيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به مالك الحق بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه (الطعن رقم 218 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 244 ق 43) |
كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن ، لأن إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة 406 المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن العيوب المبينة فى هذه المادة يزول بحضور الخصم أمام المحكمة (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
يشترط لانطباق القاعدة الواردة فى المادة 384 من قانون المرافعات والتى تقضى - فى حالتى التضامن و عدم التجزئة - بأنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم - يشترط لذلك أن يقوم التضامن بين المحكوم لهم المرفوع عليهم الطعن أو أن يكون محكوما لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة . و إذن فمتى كان التضامن قائما بين المحكوم عليهم رافعى الاستئناف وليس بين المحكوم لهم و كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المستأنف مما يقبل التجزئة فإنه لا محل للاستناد إلى القاعدة السابقة للقول بأنه يترتب على بطلان الاستئناف بالنسبة لمن لم يستأنف فى الميعاد بطلانه بالنسبة لغيره من المستأنفين الذين رفعوا استئنافهم فى الميعاد . (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
الإقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى . (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
متى كانت الطاعنة قد عرضت العقد مثار النزاع على محكمة الموضوع و طلبت القضاء لها بما طلبته من مبالغ بالتطبيق لشروطه فإنه كان على تلك المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، فإن أخطأت فى ذلك وطبقت أحكام القانون المدنى دون قواعد القانون الإدارى الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فىالحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة (الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45) |
إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى (الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45) |
تقضى أصول القانون الإدارى بأن الجزاءات التى ينص فى العقود الإدارية على حق الإدارة فى توقيعها فى حالة تقصير المتعاقد معها أو تأخيره فى الوفاء بالتزامه يجب تنفيذها بدقة و بمقدارها المحدد فى تلك العقود لأن كل إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة بالتزامه لا يقتصر أثره على الاخلال بالتعاقد فحسب وانما يترتب عليه أيضا المساس بانتظام سير المرفق العام واطراده . ومن بين الجزاءات التى تستهدف الإدارة منها الضغط على المتعاقد معها وإرغامه على تنفيذ التزامه ما تشترطه فى عقود التوريد من أن يكون لها فى حالة تخلف المتعهد عن التوريد الحق فى أن تشترى على حسابه المواد التى يمتنع عن توريدها أو أن تستأجرها إذا كان التوريد على وجه الاجارة . وفى هذه الحالة يتم الشراء أو الاستئجار على حساب ذلك المتعهد وتحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج الزيادة فى الأسعار والمصروفات اللتين تتكبدهما الادارة فى تلك العملية و تعتبر هذه المصروفات مكملة لفروق الأسعار - فاذا نص فى العقد على طريقة تحديد تلك المصروفات حق للادارة إقتضاؤها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلا ويكفى لاستحقاقها لها بمقدارها المحدد فى العقد أن يثبت قيامها بالشراء أو الاستئجار على حساب المتعهد بسبب امتناعه عن التوريد (الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45) |
يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى أن يقع الضرر بفعل الشىء مما يقتضى أن يتدخل الشىء تدخلا إيجابيا فى إحداث الضرر . فإذا دفع الحارس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشىء لم يكن إلا تدخلا سلبيا و أن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذى دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات - فى مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله ، بل إن الشارع يؤثم هذا الفعل - فإذا الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى ولم يناقشه يكون معيباً بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 104 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 240 ق 42) |
إذا كان الثابت أن المورث رفع الدعوى إبتداء بطلب التعويض عن فصله من العمل دون مبرر ثم توفى أثناء سير الدعوى فحل ورثته محله فيها وقضى ضدهم برفضها فرفعوا إستئنافهم بطلب الحكم بالتعويض لأنفسهم مقسوما بينهم بحسب الفريضة الشرعية فى الميراث ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون مما يقبل التجزئة بطبيعته و من ثم فلا يسرى فى هذه الحالة نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التى تجيز لمن لم يطعن فى الحكم فى الميعاد الاستفادة من طعن زميله فى ذلك الحكم فى الميعاد مهما اتحد مركزهما أو اشترك دفاعهما فى الدعوى (الطعن رقم 91 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 199 ق 35) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنين بالتعويض لكل من الورثة المطعون عليهم ملتزما فى ذلك سبق الحكم فى استئناف سابق بمسئولية الطاعنين المذكورين عن التعويض لوارثة أخرى ، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف السابق حائزا لقوة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه بما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضائه ، و كان الاستئناف السابق قد تردد بين الطاعنين وبين الوارثة الأخرى وبخصوص حصتها فى حق مالى آيل لها بالميراث عن مورثها ، و كانت الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه مرددة بين الطاعنين و بين المطعون عليهم و بخصوص حصة كل منهم فى الحق المالى المشار إليه ، فإنه لا يتحقق فى هذه الحالة وحدة الخصوم بين الاستئناف السابق و تلك الاستئنافات اللاحقة له و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للاستئنافات الأخرى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا يغنى عن إيراد أسباب خاصة للحكم المطعون فيه (الطعن رقم 91 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 199 ق 35) |
القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن مورثه وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثة و بالتالى لا يعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية فى التعويض قضاء باستحقاق باقى الورثة لأنصبتهم فى هذا التعويض (الطعن رقم 91 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 199 ق 35) |
متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبرعقدا اداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق بانتظام و اطراد ، و فى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء نفسها و دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد المتخلف (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه ، ومن ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات وقوع الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
لا يعفى المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه و قررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
كما أن للادارة سلطة توقيع الغرامة عن التأخير فى تنفيذ الالتزام ، فإن لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل نفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المتعاقد و تحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من ذلك الزيادة فى ثمن ما تشتريه من المواد التى تخلف عن توريدها و المصاريف التى تتكبدها فى هذه العملية . و اقتضاؤها تلك الزياد ة و المصاريف لا يحول دون توقيعها الغرامة أيضا متى قام موجبها . (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
يعتبر الحائز سىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار لأن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يستند إلى تاريخ رفعها . (الطعن رقم 235 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 209 ق 36) |
النص فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على طريقة إثبات العجز الذى يبرر إنهاء عقد العمل بأن تقدم شهادة طبية من العامل وأخرى من رب العمل بحيث إن اختلفت الشهادتان يعرض الأمر على الطبيب الشرعى ، لا يعدو أن يكون تقريرا لقاعدة تنظيمية لا يترتب على عدم اتباعها حرمان المحكمة من استعمال حقها فى اتخاذ الإجراءات التى تراها كفيلة بتحقيق دليل العجز وتقديره ولا يمنع من استعمالها هذا الحق عدم وجود الشهادات الطبية التى نصت عليها المادة 45 سالفة الذكر (الطعن رقم 244 لسنة 28 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 173 ق 31) |
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفى تعسف رب العمل فى استعماله حق الفصل مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع (الطعن رقم 244 لسنة 28 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 173 ق 31) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض طلب الطاعن استحقاقه مدفوعات الشركة فى صندوق التوفير بالإضافة إلى مبلغ المكافأة ، على أن الشركة المطعون عليها عدلت لائحة الصندوق بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 3 منها وذلك قبل سريان القانون رقم 317 لسنة 1952 وثبت هذا التعديل فى قرار هيئة التحكيم فى نزاع بين الشركة ونقابة عمالها ومؤدى هذا التعديل أن تعتبر مدفوعات الشركة فى الصندوق جزءا من المكافأة التى يستحقها العامل ، وكان القانون رقم 41 لسنة 1944 قد نص فى المادة 39 منه على عدم الجمع بين المكافأة وحصيلة الصندوق من مدفوعات الشركة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد (الطعن رقم 244 لسنة 28 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 173 ق 31) |
الإحالة فى الحكم على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا أودع هذا الحكم ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم فى دلالتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى تسبيب قضائه بالإحالة على أسباب حكم آخر لم يكن مودعا ملف الدعوى ولا ضمن أوراقها فإنه يكون قد شابه البطلان لخلوه من التسبيب (الطعن رقم 206 لسنة 29 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 186 ق 32) |
متى كان الطعن فى الإجراءات واردا على الحكم الابتدائى القاضى بتعيين خبير وعلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى وعمل الخبير فإنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بهذا الطعن لدى محكمة الموضوع فإذا سكت عن ذلك فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 230 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 166 ق 30) |
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره (الطعن رقم 230 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 166 ق 30) |
ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة (الطعن رقم 230 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 166 ق 30) |
القاعده فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعا لذلك فإن جميع الديون التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر إلتزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارة فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها بها ، ذلك أن الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الإدارة ، كما أن هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له (الطعن رقم 212 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 161 ق 29) |
متى كان قد نص فى عقد إنهاء الإلتزام على أن جميع موجودات الشركة تؤول إلى الحكومة المصرية و على أن تشكل لجنة لتقييم هذه الموجودات وأن الحكومة المصرية لا تلزم بأية خصوم على الشركة إلا فى حدود قيمة هذه الموجودات التى تقدرها اللجنة . فإن مفاد ذلك أن إلتزام الحكومة المصرية بالخصوم التى على الشركة مقيد بأن تكون هذه الخصوم مما يدخل فى قيمة هذه الموجودات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بعمله لدى الشركة دون أن يستظهر ما إذا كان المبلغ الذى ألزمها به يدخل فى حدود ما تلتزم به بمقتضى عقد إنهاء الالتزام أو لا يدخل . فإنه يكون قاصر التسبيب (الطعن رقم 212 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 161 ق 29) |
توجب المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن الموقعة فى 25 من أغسطس سنة 1924 و التى إنضمت إليها مصر و صدر مرسوم بالعمل بأحكامها إبتداء من 29 من مايو سنة 1944 على الناقل أن يبذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر و عند البدء فيه و تجهيزها و تطقيمها على الوجه المرضى . و تنص المادة الرابعة على أنه فى جميع الحالات التى ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل . مما مفاده أن الناقل لا يستطيع الخلاص من المسئولية عن الهلاك أو التلف الذى لحق البضاعة إلا باثبات أنه قام ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل البدء فى الرحلة (الطعن رقم 119 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 154 ق 28) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة و فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم توافر هذه الصلاحية بما إستخلصه من الشهادة المقدمة من الشركة الناقلة [ المطعون عليها ] والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة ، فإن هذا الذى إستخلصه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار السفينة صالحة للسفر عند بدء الرحلة ومن إعفاء المطعون عليها الناقلة تبعا لذلك من إثبات ما ألزمها القانون إثباته للخلاص من المسئولية - ذلك أن ثبوت أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة لا يدل بحال على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لإختلاف الأمرين وعدم ترتب أحداهما على الآخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بفساد الإستدلال (الطعن رقم 119 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 154 ق 28) |
متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوى فى ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أى من هذين القضاءين مانعا من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين . ومن ثم فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح أساسا للطعن (الطعن رقم 70 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 123 ق 23) |
تنص المادة 305 من القانون المدنى على أنه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ... " ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح إفترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه باثبات مصلحته فى القضاء له بذلك (الطعن رقم 70 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 123 ق 23) |
متى كان قد حكم إبتدائيا باخراج خصم من الدعوى بغير مصروفات ، ثم إختصم فى الإستئناف إلا أنه لم توجه إليه فيه أية طلبات ولم يحكم له بشىء ، فإن إختصامه فى الطعن لم يكن له محل و بالتالى لا يكون إعلانه به لازما (الطعن رقم 190 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 131 ق 24) |
إجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصى أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا فى حق ناقص الأهلية . و إذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر و من فى حكمه حتى لا يتعاقد الوصى أو القيم على تصرف ليس له فى الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذى يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و إجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات (الطعن رقم 190 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 131 ق 24) |
يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم أو فى القانون القائم إتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى إتفاق على شىء آخر و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها - فإذا كان الطرفان قد أفصحا فى البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذى إعتبره الحكم المطعون فيه متضمنا وعدا من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى - إلى جانب الشروط الواردة فى العقد - لم يعينها الطرفان و إنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة ، و كان حرص الحكومة على الإشارة فى العقد إلى تلك الشروط يدل على أنها تعتبرها من الشروط الجوهرية للبيع و التى بدونها لا تقبل إبرامه ، فإن إظهار المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التى إتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد إطلاعه عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الإتفاق الوارد فى البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ، و إذ إنتهى الحكم إلى إعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحاً بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ فى القانون و خرج بقضائه عما إتفق عليه المتعاقدان (الطعن رقم 53 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 115 ق 22) |
تنص المادة 2/375 من القانون المدنى على أنه " لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية و لا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة " . و أنه و إن لم يرد فى القانون المدنى القديم نص عن مدة تقادم الاستحقاق فى الوقف بالذات إلا أن حكمه فى ذلك لا يختلف عما سنه القانون المدنى الجديد فى هذا الخصوص ، لأن ناظر الوقف يعتبر - على أى حال - وكيلا عن المستحقين فإن قبض غلة الوقف كانت أمانة تحت يده لحسابهم فلا يسقط حقهم فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشر سنة (الطعن رقم 140 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 92 ق 18) |
من المقرر شرعا أن المستحق فى الوقف هو كل من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا . وإذ كان الثابت من الحكم القاضى بإلزام المطعون عليها بأن تدفع لمورث الطاعنين معاشا شهريا مدى حياته من وقت تركه الخدمة فى الوقف ، أن المورث يستحق المعاش الذى يطلبه عملاً بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه ، فإن المعاش المحكوم به للمورث المذكور - وإن كان فى صورة مرتب شهرى معين المقدار يعتبر استحقاقا فى الوقف فلا يتقادم الحق فيه - إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (الطعن رقم 140 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 92 ق 18) |
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إلتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها محصته و إطلعت على الدليل الذى إستندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 140 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 92 ق 18) |
متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت فى حكمها الأول - الخاص بالتظلم من وصف النفاذ - لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ، فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص تلك المسألة و استنفدت ولايتها فى الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها و لو عند نظر إستئناف الموضوع . و فصل المحكمة فى مسألة جواز الاستئناف و عدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه و نازعهم المستأنف فى ذلك ، لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و يكون واجب التنفيذ عملاً بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة 471 من قانون المرافعات و يكون تظلمه فى هذه الحالة غير مقبول (الطعن رقم 147 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 98 ق 19) |
القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه (الطعن رقم 147 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 98 ق 19) |
لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم فى الدفاع و من ثم متى كان القرار الذى أصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لنهاية الميعاد المصرح فيه للطاعنين بإيداع مذكرتهم ، وكان ثابتا من الاطلاع على القرار المذكور أن طرفى الخصومة قد استوفيا دفاعهما شفويا و مذكراتهما الخاتمية فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس (الطعن رقم 81 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 86 ق 17) |
تحديد أيام معينة لعقد جلسات المحكمة ليس إلا تنظيما داخليا ترتبه جمعيتها العمومية و لا يترتب على مخالفته البطلان (الطعن رقم 81 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 86 ق 17) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً فى القانون و كافيا بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات تلك الصورية و يكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم بدونه و لا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيه (الطعن رقم 81 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 86 ق 17) |
مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى . فإذا كانت المطعون عليها قد طلبت بدعواها إلزام الطاعن بأن يدفع لها ثمن البضاعة التى إشتراها منها و إستندت فى ذلك إلى أذون متعددة بتسليم البضاعة و ما يقابلها من فواتير بأثمانها ، فإن هذه الفواتير و تلك الأذون لا تعدو أن تكون أدوات لإثبات الحق المدعى به و هى وإن حررت فى تواريخ متتابعة و بمبالغ متفاوتة فإن ذلك لا يدل بذاته على تعدد العقود التى صدرت نفاذا لها و يوجب تقدير قيمة كل منها على حدة و يحدد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية تبعا لذلك ، إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تكون تلك الأوراق مستندة إلى تصرف قانونى واحد معقود بين الطاعن و المطعون عليها ، و إذ كان تحقيق هذا الأمر الذى يترتب عليه تحديد الاختصاص يقوم على عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإن سبب الطعن المبنى على مخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعى و إن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه لا سبيل إلى التمسك به أمام محكمة النقض و لا لأن تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 56 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 53 ق 11) |
الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن النعى على الحكم بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فيه لإغفال المحكمة إثبات ذلك يكون على غير أساس . (الطعن رقم 56 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 53 ق 11) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إدعاء الطاعن بتزوير الأوراق المطعون فيها على ما تبينته المحكمة من فحص تلك الأوراق بنفسها وما إستدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها وفى حدود ما لها من سلطة فى تقدير الدليل فإنها عملاً بالمادة 284 من قانون المرافعات لا تكون ملزمة بندب خبير فى الدعوى أو إجراء تحقيق فيها و يكون النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لرفض المحكمة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق و ندب الخبير لإجراء المضاهاة على غير أساس (الطعن رقم 56 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 53 ق 11) |
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن فى العقد بأنه يخفى وصية (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و إنما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها (2) . (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
استخلاص الإجازة الضمنية و عدمها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
تنص المادة 99 من القانون المدنى على أنه " لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد " ومفاد ذلك أن إفتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجابا وإنما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزاد . (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
متى كانت وزارة الأوقاف قد عرضت الأطيان محل النزاع لتأجيرها بطريق المزايدة على مقتضى ما تقضى به أحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 واللائحة الداخلية للوزارة والشروط الواردة بقائمة المزاد وكانت تلك الأحكام والشروط قد تكفلت ببيان متى و كيف يكون القبول من الوزارة ويتم إرساء المزاد فإنه يجب الرجوع إليها فى كل ما يتعلق بذلك دون الأحكام العامة الواردة فى المواد 89 و 90 و 91 من القانون المدنى إذ هذه الأحكام تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
إعتماد السعر الذى تبدأ به المزايدة يفترق عن إعتماد إرساء المزاد وغير مغن عنه (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
دفع التأمين شرط لازم لدخول المزايدة وقبول الوزارة هذا التأمين لا يمنعها من أن تستعمل حقها فى رفض العطاء المقدم من دافعه و لو كان هو العطاء الأخير (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد و لو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب (الطعن رقم 58 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 62 ق 12) |
لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن تكون قد سلبت قهرا (الطعن رقم 58 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 62 ق 12) |
قصر المشرع فى المادة 425 من قانون المرافعات جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية فى مسائل وضع اليد على حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله دون حالتى البطلان فى الحكم أو فى الإجراءات ، وقد أراد الشارع بهذا التخصيص ما يكون من مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله فى خصوص وضع اليد بالذات (الطعن رقم 58 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 62 ق 12) |
الأصل فى المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . و متى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنها لا تدخل ضمن الأجر فان هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالابقاء عليها بوصفها تبرعا لا إلتزاما ومن شأنه أن ينفى جريان العرف بها (الطعن رقم 438 لسنة 30 جلسة 1964/01/08 س 15 ع 1 ص 38 ق 9) |
تشترط المادة 226 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، ويدخل فى هذا النطاق مقابل الاجازة و بدل الانذار و مكافأة نهاية مدة الخدمة إذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردى و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها ، وبالتالى فهى لا تعتبر فى حكم التعويض (الطعن رقم 438 لسنة 30 جلسة 1964/01/08 س 15 ع 1 ص 38 ق 9) |
وإن أوجب المشرع فى المادة 11 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل أن يقوم العامل المصاب بتبليغ رب العمل بوقوع الحادث فور حصوله إلا أنه ترخص فيه إلى أن تسمح حالته بذلك ، وإذ أن من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعه بل يتراخى ظهوره ويستغرق وقتا ما فإن واجب الإخطار يتراخى كذلك إلى وقت ظهور هذا الأثر ، و من ثم فمتى كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين لم يحفل بإصابته فور وقوعها لعدم أهميتها و إلى أن إستشعر بتزايد أثرها ونقل إلى المستشفى التى تولت التبليغ عن الحادث فان هذا التبيلغ يتحقق به غرض القانون (الطعن رقم 219 لسنة 29 جلسة 1964/01/08 س 15 ع 1 ص 35 ق 8) |
متى كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها اختصمت فى شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذى لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة فى استلام صور الأوراق المعلنه إليها ، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحاً و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون التجارى و لا يؤثر فى صحته ما وقع من خطأ فى ذكر إسم الممثل الحقيقى لها (الطعن رقم 310 لسنة 28 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 13 ق 4) |
الدعوى بطلب الزيادة فى أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائما أجر المثل ، فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر و كذلك فعل المستحكر فى تحسين الصقع و كل هذا فى صميم عقد الحكر و مرتبط بأصله . و لقد راعى المشرع ذلك فى تقنين المرافعات بما نص عليه فى المادة 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين و ليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير فى هذه المادة بعبارة الزيادة فى قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل - و هو الذى يتنازل فى مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر - هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتحاد الذمة فى شخصه - و على ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها فى المادة 34 سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين (الطعن رقم 113 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 23 ق 6) |
عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذى يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له فى الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه فى الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان فى الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه استحالة الفصل فى كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه . و إذ كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد رفعها المستأجر بطلب إلزام المؤجرة برد ما قبضته معجلاً من الأجرة و بالتعويض عما أنفقه من مصاريف فى الزراعة على أساس أنها باعت الأطيان المؤجرة أثناء سريان مدة الإيجار وسلمتها إلى المشترية بما عليها من الزراعة المملوكة للمستأجر و أن دعوى الضمان الفرعية قد رفعتها المؤجرة ضد المشترية للأطيان منها ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها على أساس أن هذه المشترية قد حلت محلها بموجب عقد البيع فيما لها من حقوق و ما عليها من التزامات ، فان الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوماً و موضوعاً و سببا بما ينفى عنهما وصف عدم التجزئة و لا يوجد ما يمنع من الحكم فى إحداهما على وجه يخالف الحكم فى الأخرى ، و إذ كان الأصل أن إعلان الحكم لا أثر له فى إنفتاح ميعاد الطعن إلا بالنسبة لمن أعلنه و من أعلن إليه من الخصوم فى ذات الدعوى ، فانه لذلك و لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى لا يترتب على إعلان الحكم من المستأجر المحكوم له فى الدعوى الأصلية إلى الطاعنة [ المشترية ] التى لم يقض لها بشىء فى تلك الدعوى وإنما صدر الحكم عليها فى دعوى الضمان الفرعية جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الطاعنة بل يبقى هذا الميعاد محفوظا لها و لا ينفتح إلا من تاريخ إعلانها بالحكم من المطعون عليها الصادر لصالحها الحكم فى دعوى الضمان الفرعية (الطعن رقم 130 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 29 ق 7) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قطع به فى أسبابه من أنه ليس للمطعون عليها الأولى إلا موطن واحد ببلدة بنى قاسم وأن المنزل الكائن ببندر بنى سويف و الذى وجه إليها فيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها لأنها لا تقيم فيه عادة ، و كان الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما ورد بعقد البيع خاصا باتخاذ المطعون عليها الأولى ذلك المنزل موطنا لها بمقتضى هذا العقد فانه لا يصح لهم ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 110 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 18 ق 5) |
متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أساسية هى أن المنزل الذى وجه فيه إلى المشترية إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها . فان ما يثيره الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] فى شأن حجية ورقة الإعلان الحاصل فى هذا المنزل و عدم تمكينهم من اثبات صحة هذا الإعلان يكون غير ذى جدوى ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد عرض فى أسبابه إلى الإعلان المذكور ودلل على بطلانه ما دام قد صرح فى أسبابه بأنه انما عرض لذلك كله على سبيل الفرض الجدلى فيعتبر كل ما قاله فى هذا الخصوص استطرادا زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه (الطعن رقم 110 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 18 ق 5) |
توجب المادة 99 من قانون المرافعات تدخل النيابة فى كل دعوى تتعلق بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً . و إذ كانت هذه المادة لم تفرق بين حالة و أخرى بل أطلقت النص ، فيستوى فى هذا أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى جنسية أو رفعت بوصفها دعوى مدنية متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الجنسية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى . (الطعن رقم 100 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1235 ق 178) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات قيام حالة العته لدى البائع إلى التقرير الطبى الذى أثبت وجودها فى نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما ورد فى هذا التقرير أن هذه الحالة لا بد أن تكون راجعة إلى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أى فى ديسمبر سنة 1953 وكان التقرير الطبى خلوا مما يعين على تأكيد إرجاع حالة العته التى أثبتها الطبيب فى نوفمبر سنة 1954 إلى تاريخ ذلك التصرف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لإبطال التصرف ، يكون قاصراً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 79 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1231 ق 177) |
العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها . (الطعن رقم 78 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1222 ق 176) |
العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقاً لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفاً للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 78 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1222 ق 176) |
تقدير ما إذا كنت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاً . (الطعن رقم 47 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1218 ق 175) |
اختصام الشركة التى صدر حكم الإفلاس بناء على طلبها فى دعوى الاعتراض التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يستلزم طبقاً للقواعد العامة اختصامها فى الطعن المرفوع من السنديك عن هذا الحكم متى كان الحكم المذكور لم يقض لها بشىء و لم تفد هى منه و لم يكن للطاعن فى تلك الدعوى طلبات قبلها أو كانت لها هى طلبات قبله و كان كل منهما مختصماً باعتباره مدعى عليه و كانت مصلحتهما فى الدعوى واحدة هى أن يقضى برفضها . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر باشهار إفلاس الشركة بالنسبة إليه شخصياً تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنياً عن اختصام أى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلاً لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها أن تحتج به على المطعون عليه . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائنى التفليسة لا ينتهى إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لإنهائها و هما الصلح و اتحاد الدائنين و باتباع الإجراءات الخاصة بهما ، و من ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك و لا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية و لا بمغادرته أراضى الجمهورية . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
تشترط الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن لا يكون قد أدخل أو تدخل فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المعترض عليه . فمتى كان الثابت من الحكمين الابتدائى و الاستئنافى فى دعوى إشهار الإفلاس و اللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع أن المعترض ( المطعون عليه ) قد اختصم فى تلك الدعوى وأنه حضر أمام المحكمة الابتدائية و أبدى دفاعه فى الدعوى و قدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، و لما حكم باشهار الإفلاس رفع المطعون عليه و والده كل بصفته الشخصية استئنافاً عن هذا الحكم و لما حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن هو و والدة فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض و قضى برفض هذا الطعن ، فإن اعتراض المطعون عليه على حكم الإفلاس بحجة وقوع إهمال جسيم من أخيه و والده فى تمثيله فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم لا يكون مقبولاً متى كان هو طرفاً فى تلك الدعوى و ماثلاً فيها بشخصه . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
متى كان المطعون عليه شريكاً متضامناً فإن الحكم باشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاسه هو أيضاً إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضاً قد وقفوا عنه و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
إذ نصت المادة 455 من قانون المرافعات على أنه يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ، فإن مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً و مقبولاً بحسب أحكام المواد السابقة على تلك المادة فإذا لم يكن الاعتراض كذلك فإنه يمتنع على المحكمة التى رفع إليها هذا الاعتراض أن تبحث الخصومة من جديد أو أن تقرر فيها ما يخالف ماقرره الحكم المعترض عليه . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الاعتراض و أن تقضي بعدم قبوله إذا تبينت تخلف شرط منها ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
متى كان المطعون عليه لم يؤسس اعتراضه أمام محكمة الموضوع على أساس أنه بوصفه مديناً بالتضامن مع الشركة المقضى بافلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 450 مرافعات ، و إنما أسسه على أساس وقع خطأ جسيم ممن كان يمثله فى دعوى الإفلاس و هو الأمر الذى تشير إليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة و كان دفاعه فى دعوى الاعتراض كما كان فى دعوى الإفلاس التى صدر فيها الحكم المعترض عليه يقوم على إنكار أنه شريك متضامن فى الشركة المفلسة فإنه لايقبل منه التحدى بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى تبعا لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض إلى النصف المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية و منها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الضرائب شكلا إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات ، و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر فى هذه الطلبات قد فصل فى الموضوع أو فى مسألة فرعية . (الطعن رقم 77 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1182 ق 170) |
متى كان إعلان تقرير الطعن قد تم فى الميعاد و كان المطعون عليه قد قدم دفاعه فى الميعاد القانونى فإنه لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان بدعوى وجود عيب فيه طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك . (الطعن رقم 199 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1187 ق 171) |
الاقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا . (الطعن رقم 199 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1187 ق 171) |
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه . (الطعن رقم 28 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1173 ق 169) |
تقضى المادة 108 من القانون المدنى بأنه " لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل " فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذا فى حق الأصيل إلا إذا أجازه ، و قد استثنت المادة من حكمها الأحوال التى يقضى فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد . فإذا كان الموقع على الإيصال سند الدعوى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ممثلا لها وقد تضمن هذا الإيصال على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة ، فإن هذا الإقرار يكون متضمنا انعقاد عقد وديعة بين نفسه و بين الشخص الاعتبارى الذى ينوب عنه (الشركه) و هو مالا يجوز عملاً بالمادة 108 سالفة الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد و بالتالى لا يجوز للمدير أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الإيصال و الموقع عليها من المدير بصفته الشخصية متضمنة إقرارا منه بملكية سيدة ما لقيمة تلك الوديعة و كان هذا الإقرار منصبا على ذات الوديعة المشار إليها فى صلب السند فإن الإقرار المذكور لا يكون من شأنه أن يرتب بذاته فى ذمة الشركة التزاما جديدا مستقلا عن الالتزام الناشىء عن عقد الوديعة و إنما يستمد ذلك الإقرار أثره من هذا العقد و بالتالى يدور معه وجودا و عدما ، و من ثم فإن عدم نفاذ عقد الوديعة فى حق الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزم لها . (الطعن رقم 28 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1173 ق 169) |
متى كان عيب القصور الذى لحق الحكم المطعون فيه واستوجب نقضه بسبب إغفاله الرد على دفاع جوهرى للطاعنة قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا يلحق الحكم الاستئنافى الصادر بالإحالة إلى التحقيق لأنه وقد أراد بهذا التحقيق التثبت من صفة المطعون عليها الأولى فى رفع الدعوى وهو الأمر الذى يجب أن يسبق التعرض لدفاع الطاعنة سالف الذكر ، فإنه لا يمكن رمى ذلك الحكم بالقصور لكونه ترك أمر الرد على هذا الدفاع للحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد أن تثبت الصفة للمطعون عليها ومن ثم فإن طلب الطاعنة نقضه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 28 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1173 ق 169) |
إعلان الطعن فى الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التى يترتب على إغفالها سقوط الحق فيه و بالتالى عدم قبول الطعن . (الطعن رقم 152 لسنة 29 جلسة 1963/12/18 س 14 ع 3 ص 1170 ق 168) |
إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لا يلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه ، و من ثم فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . (الطعن رقم 152 لسنة 29 جلسة 1963/12/18 س 14 ع 3 ص 1170 ق 168) |
الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءاً عاماً على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو ما يرد منها فى المستقبل سواء أكانت تجارية أم للتقاوى وسواء أكانت فى المحالج أو فى شون البنوك أو فى المحال التجارية أو فى حيازة الأفراد أو الهيئات بأية صفة كانت ، فإن تقرير الاستيلاء مجرداً على هذا النحو لايعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية البذرة أو حيازتها إلى الحكومة ، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذرة وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد أسعارها ، وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى البذرة وتحديد سعر جبرى لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها إذ أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز وقد أقرت ذلك المادة 806 من القانون المدنى . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فورى بحيث تسرى الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدنى أن المشرع قصد من إيراد عبارة " وكان معلوم المقدار وقت الطلب " المذكورة فى هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التى لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوى التى كانت لدى الطاعنة فى الميعاد المناسب فإنه يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه ، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر بالقانون . وإذ كان إعلان الطعن فى الميعاد من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، و كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته بعد الميعاد فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه المذكور . (الطعن رقم 30 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1160 ق 166) |
لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض فى ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بالإحالة مما لايصح معه القول بانقطاع سير الخصومة و وقف ميعاد إعلان الطعن فى حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير . (الطعن رقم 30 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1160 ق 166) |
متى كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه هو بطلان القيد الذى أجرته الشركة سلف الطاعن على العين محل النزاع و بطلان إجراءات نزع الملكية التى تعاقبا فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس و إلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع تلك العين إلى المطعون عليه الثالث الراسى عليه المزاد مع تثبيت ملكية المطعون عليه الأول للعين المذكورة تبعاً لذلك و بالاستناد إلى عقد البيع المسجل الصادر له من المطعون عليه الثانى فإن النزاع فى هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثانى يستتبع بطلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم . (الطعن رقم 30 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1160 ق 166) |
الإعفاء المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة فى طرود المنوه عنها فى الفقرتين الأولى و الثانية . (الطعن رقم 107 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1167 ق 167) |
المسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس باثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته و إنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى القول بإنتفاء هذه المسئولية عن الوزارة المطعون عليها على ما ذكره من انتفاء الخطأ من جانب الوزارة حارسة الشىء فإن ذلك لا تندفع به مسئوليتها طبقاً للمادة 178 من القانون المدنى . (الطعن رقم 17 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1156 ق 165) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطأ المضرور (الطاعن) بعبارة مجملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصاً فى سيره دون أن يكشف عن مظاهر عدم هذا الحرص وعن الأعمال التى وقعت من المضرور و اعتبرها الحكم عدم حرص منه و دون أن يبين المصدر الذى استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 17 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1156 ق 165) |
مفاد ما نصت عليه المادة 104 من قانون التجارة من أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة و ثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى . وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة " أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتى الغش والخيانة فلا محل محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد و أدى إلى تلف البصل يعتبر غشاً اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته فى وصف الوقائع التى صح لديه وقوعها من المطعون عليهما و ما إذا كانت هذه الوقائع مما يسرى عليه التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 9 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1151 ق 164) |
الثمن الذى توجب المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع إيداعه حتى لايسقط حقه فى الأخذ بالشفعة هو الثمن الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع و المشترى وانعقد به البيع و لايكون هذا الثمن دائماً هو الثمن المسمى فى العقد إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقى بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة ، و للشفيع أن يطعن فى هذا الثمن بالصورية و بأنه يزيد على الثمن الحقيقى و عندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية و له أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانوناً إن كان المبلغ الذى أودعه يقل عن الثمن المسمى فى العقد . (الطعن رقم 27 لسنة 29 جلسة 1963/12/05 س 14 ع 3 ص 1131 ق 161) |
متى كانت الدعوى قد أريد بها نفى حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فى معنى المادة 32 من قانون المرافعات و يتعين تقدير قيمتها طبقاً لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، إذ يستوى فى إعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه . و لا يغير من اتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعيها قد طلب فيها أيضاً غلق المحال التى فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها و إزالة المواسير التى مدها على هذه الأرض ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبه الأصلى المتضمن نفى حق الارتفاق وبالتالى طلباً تابعاً له ، وإذ كان هذا الطلب التبعى مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإنه لا يدخل فى الحساب عند تقدير قيمة الدعوى و ذلك عملاً بالمادة 30 من القانون المذكور . (الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160) |
لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت و طبقت عند تقديرها لقيمة الدعوى قاعدة من قواعد التقدير الواردة فى قانون المرافعات غير القاعدة الواجب تطبيقها ، بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض أيضا أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المنطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التى حكمت فيها و ذلك حتى يكون الطعن ذا جدوى و حتى تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى مسألة الاختصاص و تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة طبقاً لما تنص عليه المادة 444 مرافعات المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية و استند فى ذلك إلى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع فى العقد الصادر منه للطاعن ، و إلى وجود طريق آخر رئيسى أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه للطاعن ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها و يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال . (الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160) |
المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء فى المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان فى هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع فى هذا المنزل و طلباً لذلك أن يكون الحكم فى مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها فى تلك الدعوى فى أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين فى الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما المطعون عليه الثانى بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فإن الموضوع يكون مختلفاً فى الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلاً فى حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع فى حقيقة هذا الثمن فى دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد فى الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل فى هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة فى تلك الدعوى ، و من ثم فإن الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز . (الطعن رقم 93 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1119 ق 159) |
متى كان استناد الحكم إلى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى لا نزاع فيه أو بالمرور الذى استخلصه من أقوال الشهود يكفى أن يكون أساساً للقضاء بمنع التعرض ، و كان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه فى ارتفاق المطل و المرور استناداً إلى الحكم الصادر لصالحه ليس إلا تقريراً للواقع للاستئناس به فى تبين الحيازة و صفتها فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بنى قضاءه على أساس ثبوت الحق . (الطعن رقم 29 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1112 ق 158) |
لا يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفى الحق . (الطعن رقم 29 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1112 ق 158) |
فعل التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى منع التعرض بتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض أن المستأنف عليه (الطاعن) قد أقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر و أنه بذلك يعتبر متعرضاً للمستأنف (المطعون عليه) فهذا حسبه بياناً لفعل التعرض . (الطعن رقم 29 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1112 ق 158) |
يبين من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع فى سبيل توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية و صيانة حقوق ذوى الشأن قد حرص على أن يتم الاتفاق على التعويضات المستحقة عن نزع الملكية أو تقديرها بمعرفة أهل الخبرة فى حالة عدم حصول الاتفاق و إيداع هذه التعويضات على ذمة مستحقيها فى ميعاد قصير عقب نزع الملكية و قبل الاستيلاء الفعلى . و إذا كان مقتضى أحكام هذا القانون أنه لا يجوز لذوى الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية عند عدم الاتفاق عليه ، إلا أن هذا الخطر مشروط بأن تكون جهة الإدارة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجبت القانون اتباعها لتقدير التعويض فى هذه الحالة ، فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت فعلا على العقار المنزوعة ملكيته و لم يحصل اتفاق بينها و بين المالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم انقضت المواعيد التى حددها القانون للانتهاء من إجراءات تقدير التعويض فى حالة عدم الاتفاق عليه دون أن يصل إلى المالك أى إخطار من الخبير يمكن أن يتحقق به علمه بأن جهة الإدارة نازعة الملكية قد سلكت فعلاً الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه لتقدير التعويض فى تلك الحالة فإنه يكون لهذا المالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب منها تقدير هذا التعويض بذات الوسيلة التى عينها القانون وهى تقديره بمعرفة أهل الخبرة . (الطعن رقم 238 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1073 ق 153) |
مقتضى العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بالدولة أن ما يكتشفه أو يهتدى إليه من اختراع أثناء أو بسبب قيامه بأعمال وظيفته ويكون داخلاً فى نطاق هذه الوظيفة تملكه الدولة دون الموظف الذى لا يكون له أى حق فيه . وهذا الذى تقتضيه علاقة الموظف بالدولة تقتضيه كذلك علاقة العامل برب العمل على ما بين العلاقتين من تباين و ذلك إذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تتطلب منه إفراغ جهده فى الكشف أو الاختراع وهيأت له ظروف العمل الوصول إلى ما اهتدى إليه من ذلك . وهذه القاعدة التى تستمد أساسها من أصول القانون العام قد قننها المشرع فيما يتعلق بالاختراعات بما نص عليه فى المادة 281 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 والمادة 2/688 من القانون المدنى . و إذ كان اكتشاف المطعون عليه معدن الكروميت أثناء إيفاده فى بعثة على نفقة شركة كانت قد استعارته من الحكومة لا يؤدى وحده إلى أن يكون هو صاحب الحق فى هذا الكشف ، إذ لو كانت هذه البعثة أوفدت خصيصاً لهذا الكشف وكان استخدام المطعون عليه فى تلك الفترة لهذا الغرض فإنه وفقا للقواعد المتقدمة يكون الحق فيما إهتدت إليه البعثة من كشف للشركة دون المطعون عليه ، وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن القواعد المتقدمة و لم يعن ببحث العلاقة التى كانت تربط المطعون عليه بالشركة فى فترة الإعارة على ضوء هذه القواعد و لا أثر البعثة الثانية التى أفدته فيها المصلحة التابع لها على ما وصل إليه من اكتشاف فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 372 لسنة 28 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1067 ق 152) |
متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و احتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليه حرصاً على سير المرفق العام بانتظام و إطراد وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى تلك العقود من تلقاء نفسها و دون حاجة لصدور حكم بها وذلك بمجرد وقع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن لها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التى تكون مستحقة فى ذمتها للمتعاقد المتخلف . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه ، و من ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات هذا الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
إذا كان للادارة سلطة توقيع الغرامة عند التأخير فى تنفيذ الالتزام فإن لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل بنفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الاجراء على حساب ذلك المتعاقد فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج المصروفات التى تتكبدها الادارة فى عملية الشراء من متعهد آخر ، فإذا نص فى العقد على طريقة تحديد هذه المصروفات حق للادارة اقتضاءها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلاً . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
ما ورد فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب إنقاطعه عن العمل مدة معينة ليس إلا بياناً لبعض صور إنتهاء العقد لسبب قهري وحيث يكون إنتهاؤه عرضياً لا عادياً . (الطعن رقم 483 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1056 ق 150) |
النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد عمالها إنما هو تصرف صدر من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشآته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن طبيب الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التحاقه بالعمل و لم يعترض أو ينازع فى هذا التقدير طول مدة خدمته و استمر هذا الوضع قائماً و مستقراً بينهما إلى أن بلغ سن الستين و أنهت عقده لهذا السبب ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بغير مبرر . (الطعن رقم 483 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1056 ق 150) |
صيرورة المنشأة فردية بعد أن كانت شركة و استقلال أحد الشركاء بإدارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد و اعتبارها متصلة من وقت استخدام العامل لدى رب العمل الأصلى كما لو كانت قد أبرمت منذ البداية مع هذا الأخير . (الطعن رقم 487 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1062 ق 151) |
متى كانت علاقة العمل قد استمرت إلى ما بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952 فإن ما لم يكن قد تم واكتمل من آثارها يحكمه هذا المرسوم بقانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام بشأن أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة . (الطعن رقم 487 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1062 ق 151) |
متى كان الثابت أن المبلغ الذى أقامت الشركة المطعون عليها الدعوى بطلب استرداده على أساس أنه دفعته بغير حق قد دفع إلى مصلحة المجارى على دفعتين فى سبتمبر سنة 1950 ويناير سنة 1951 و كانت مصلحة المجارى فى هذا الحين تابعة لوزارة الشئون البلدية و القروية (الطاعنة) و فرعاً من فروعها مما يعتبر معه أن هذا المبلغ قد دخل فى ذمة هذه الوزارة و كان قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 116 لسنة 1951 الذى قضى بالحاق بعض أقسام مصلحة المجارى بمجلس بلدى القاهرة لم يعمل به إلا من تاريخ نشره فى أول مارس سنة 1951 و لم يترتب هذا الإلحاق على القانون رقم 145 لسنة 1949 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر توجبه الدعوى إلى وزارة الشئون البلدية و القروية صحيحاً و ألزمها وحدها بالمبلغ المطالب به على الأساس المتقدم الذكر لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 41 لسنة 29 جلسة 1963/11/14 س 14 ع 3 ص 1051 ق 149) |
المرشدون و عمال هيئة البوغاز بالاسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة . و قيام الدولة بتحصيل رسوم الارشاد إنما هو إجراء مقرر لتيسير تحصيلها و كفالة هذا التحصيل بدليل أنها بعد تحصيلها تدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التى أنفقتها و من ثم لا تعتبر هيئة البوغاز مؤسسة عامة و لا يسرى عليها الاستثناء الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 427 لسنة 29 جلسة 1963/11/13 س 14 ع 3 ص 1039 ق 147) |
المنازعات الخاضعة للتوفيق و التحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف فى تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التى تستند إلى نص فى القانون . وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات التى أضيفت إلى أجور العمال بقرار 1954/7/15 أجراً أساسياً يدخل فى حساب المكافآت و الأجازات و إصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً و متعلقاً بصميم علاقة العمل . (الطعن رقم 427 لسنة 29 جلسة 1963/11/13 س 14 ع 3 ص 1039 ق 147) |
الطعن بطريق النقض لا ينبي عليه وحده و بمجرده وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها . (الطعن رقم 427 لسنة 29 جلسة 1963/11/13 س 14 ع 3 ص 1039 ق 147) |
تقدير كفاية البيان الوارد فى الإنذار المنصوص عليه فى المادة 941 مدنى عن العقار الجائز أخذه بالشفعة وعدم كفاية هذا البيان مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
ادعاء الشفيع بصورية الثمن الوارد فى عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فى الميعاد القانونى ، وله بعد ذلك أن يطعن فى هذا الثمن أمام المحكمة و يثبت صوريته بجميع طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
المقصود بشروط البيع التى استلزم القانون بيانها فى الإنذار هى شروطه الاساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم . وإذ كان شرط منح المشترى أجلاً فى الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق فى الشفعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم فى جميع الأحوال طبقا للمادة 942 من القانون المدنى بايداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها و إلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة ، كما أنه طبقاً للمادة 945 مدنى لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشترى إلا برضاء البائع وحتى فى حالة حصول هذا الرضاء فانه لايترتب عليه اعفاء الشفيع من واجب ايداع كامل الثمن بما فيه المؤجل فى الميعاد القانونى ، و من ثم فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل إعلان رغبته فيها و بالتالى فان عدم اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الانذار . و لا يعتبر كذلك من شروط البيع التى توجب المادة 941 من القانون المدنى اشتمال الانذار عليها ما ورد فى عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول (المشترى) من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائى ، كما لم يوجب القانون تضمين هذا الانذار شروط عقد تمليك البائع . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
ايداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد القانونى وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى شرط لقبول دعوى الشفعة و لا يعفى من واجب ايداع الثمن كاملاً أن يكون متفقاً على تأجيل بعضه فى عقد البيع المحرر بين المشترى و البائع و لا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه فى المادة 945 مدنى من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن البائع لا يملك اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على دعوة الأخير إلى الحضور إلى مكتب الشهر العقارى فى يوم معين سابق على انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة للتنازل له عن الصفقة إذا هو قبل أخذها بالثمن الذى اشتراها به ليس من شأنه أن يزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الإنذار متى كان قد تضمن جميع البيانات التى أوجب القانون فى المادة 941 من القانون المدنى اشتماله عليها . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خوّلها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، و لا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلك قابلاً للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادراً فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف الاستعجال و من ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائياً ، و إذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملاً وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، و إذ رسم طريقاً خاصاً أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه الاعتراضات و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيث إذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فى اعتراضه فى حدود هذا المبلغ . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
متى كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة ، إذ لمحكمة النقض إن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقا للمادة 114 من القانون المدنى من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل ، و كان الطاعن قد طعن فى هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة و هى فى حالة عته ، فإنه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضى للمطعون عليهما بالقدر الذى يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه و تقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً فى ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما ، أما و قد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون . (الطعن رقم 203 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1033 ق 146) |
التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضاً إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
إنه و إن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة و لو كانت أوراقاً رسمية ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
مجال تطبيق المادة 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي و لا يتعداه إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة لا تتضمن نصاً مماثلاً عدا التشريع الجديد الذى صدر به قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 . (الطعن رقم 82 لسنة 29 جلسة 1963/10/30 س 14 ع 3 ص 986 ق 138) |
متى كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان وجه من الحارس على الشركة و هو ما لا يدع مجالاً للشك فى أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة فى هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ فى اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هى المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها . (الطعن رقم 306 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 974 ق 136) |
المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية ارشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطة فى هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجبارياً و ليس فى هذا خروج على الأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضى بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعليه فى رقابته وتوجيهه . والمجهز يمارس سلطة الرقابة و التوجيه على المرشد بواسطة ربانه . و قد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية و التى وافقت مصر عليها و صدر مرسوم بالعمل بأحكامها اذ تقضى المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة فى حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبارياً . و مؤدى ذلك أن المرشد ينسلخ فى الفترة التى يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التى يتبعها أصلاً و على ذلك فلا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التى تقع منه فى تلك الفترة . (الطعن رقم 306 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 974 ق 136) |
مانصت عليه الفقرة الثالثة من البند الأول من لائحة الملاحة فى قناة السويس من أن أيه سفينة تجتاز مياه القناة و موانيها تضمن Garantit لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أيه اضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة فى حدوثها ، لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة فى تقرير حق المضمون فى الرجوع على متعهد الضمان اذا كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار . و اذ كان الثابت أن الخطأ الذى نشأ عنه الضرر الذى حكم على المطعون عليها "هيئة قناة السويس" فى الدعوى الأصلية بتعويضه قد وقع من الربان و المرشد و كلاهما تابع للشركة الطاعنة (شركة السفينة) مما يجعلها مسئولة عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون عليها فى الرجوع على الطاعنه بما حكم به عليها فى الدعوى الأصلية لا يكون مخالفاً للقانون ، و لا يعيبه خطؤه فى تفسير الشرط المتقدم و وصفه بأنه التزام بالتأمين من المسئولية مادام أن منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون . (الطعن رقم 306 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 974 ق 136) |
متى كان النزاع فى الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع فى الدعوى الثانية منصباً على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث فى الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 355 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 981 ق 137) |
صدور تصرف فى صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن فى هذا التصرف بأن حقيقتة وصية وأنه قصد به المساس بحقه فى الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون . (الطعن رقم 355 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 981 ق 137) |
الخطبة و إن كانت تمهيداً للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر و منها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا مالياً كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
السبب ركن من أركان العقد فينظر فى توفره وعدم توفره إلى وقت انعقاد العقد فإن انعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده . فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات الشبكة و ذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
متى كانت محكمة الاستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى واستلزمت فى إثبات دفع مبلغ المهر هذا الدليل الكتابى ، فقد كان هذا حسبها لتأسيس قضائها برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ مادام أن الطاعن لم يقدم ذلك الدليل و لم يكن على المحكمة بعد ذلك أن تناقش أقوال الشهود التى استند إليها الحكم الابتدائى الذى قضت بإلغائه ، ويعتبر كل ماورد فى الحكم المطعون فيه فى شأن هذه الأقوال زائداً على حاجة الدعوى لم يكن يقتضيه الفصل فيها ويستقيم الحكم بدونه . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها (الطعن رقم 227 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 928 ق 130) |
اختصام الغير فى الدعوى لا يتم على ما تقضى به المادة 143 مرافعات إلا باتباع الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور . و من ثم فان تعديل المطعون عليه لطلباته فى دعواه على النحو الوارد فى مذكرته وإعلانه هذه المذكرة إلى اخوى الطاعن المختصمين فى دعوى منضمة لا يتحقق به قانوناً اختصامهما فى دعوى المطعون عليه (الطعن رقم 227 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 928 ق 130) |
اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن و المدين فى ذات الشخص انقضاء الدين . و من ثم فان اجتماع صفتى المستأجر و المشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر و المؤجر . أما إذا كان شراء المطعون عليه "المستأجر من الباطن" و أخوته من المالكة الأصلية للعين المؤجرة منها للطاعن " المستأجر الاصلى " قد ترتب عليه حلولهم محل المالكة الأصلية فى الاجارة الصادرة منها إلى الطاعن ، دون حلولهم محل الطاعن فى الاجارة الصادرة منه إلى المطعون عليه ، فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الاجارة الصادرة من الطاعن للمطعون عليه لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتى المستأجر و المؤجر فى هذه الاجارة بذاتها فى شخص المشترى . و من أجل ذلك تبقى هذه الاجارة قائمة و لو كانت ملكية العين المؤجرة قد انتقلت إلى المستأجر من الباطن ، و ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون المستأجر هو المالك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و اعتبر عقد الإيجار من الباطن قد انفسخ بالنسبة إلى ثلث العين المؤجرة استنادا إلى قيام حالة اتحاد الذمة بشراء المطعون عليه ثلث العين المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 227 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 928 ق 130) |
مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن المشرع لايكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، و إنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما . وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشىء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التى يكون قد أنفقها على ذات هذا الشىء . أما المصروفات التى لا تنفق على ذات الشىء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة و بالتالى لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . فإذا كان الدين الذى اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التى قام المطعون عليه بدفعها عن المودع و بتكليف منه فإن هذه الاجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التى تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها (الطعن رقم 286 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 956 ق 133) |
لم يكن القانون القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد ، إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديد مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و ثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . إلا أنه أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وهذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية (الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132) |
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل و من حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار و لغير أغراض تجارية و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال (الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132) |
المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن و أوضاع فى التعامل ، فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة و لا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و على تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله : " و حيث أن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات و خير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه و من خصائصه الكامنة فيه و لا مرية فى أن عملية القرض الطويل الأجل هى من صميم أعمال البنك العقارى المصرى وفقا لقانونه النظامى وفى أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل و هذه العادة مذكورة فى المؤلفات الإقتصادية و فى كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته و المفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه فى عجز المادة 232 مدنى و لعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصور التى كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء " . فإن هذا الذى قرره الحكم سائغ و لا عيب فيه (الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132) |
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 الذى خفض سعر الفائدة القانونية فى المواد التجارية من 7% إلى 6% و سعر الفائدة الاتفاقية من 9% إلى 8% أنه فرق بين الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به فجعل الفوائد المتفق عليها فى عقد سابق نافذه ويستمر سريانها و لو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التى يجوز الإتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون . أما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
تقضى المادة 227 من القانون المدنى الجديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى 7% و لم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة على صدوره كما فعل القانون 20 لسنة 1938 و لما كان تعيين الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها هو مما يتصل بالنظام العام ، فان حكم هذه المادة ينطبق بأثر فورى من تاريخ العمل بالقانون الجديد فى 1949/10/15 و يسرى السعر المخفض من هذا التاريخ حتى على الاتفاقات السابقة عليه و ذلك بالنسبة للفوائد التى تستحق منذ نفاذ ذلك القانون (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
لم يكن القانون المدنى القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد . إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديدا مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . و قد أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، و هذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل و من حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار و لغير أغراض تجارية و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، أن عدم الأختصاص الذى عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى أو المحلى ، و من ثم فإن المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعيا ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالا للرخصة المخوّلة لها قانوناً سواء كان الاختصاص معقودا للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقا لقانون المرافعات أو أى قانون خاص آخر (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها ، و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى ، و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضى الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضى التحضير ، إذ أن تقرير التلخيص لا يكون إلا عند إحالة القضية من قاضى التحضير إلى المرافعة (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
عدم دفع الرسم النسبى لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم يرتب القانون البطلان (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر ، فإن الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمنى أو الشرط الفاسخ الصريح ، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أى من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار مادام أن إعمال كل منهما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
إذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن الفسخ مطلوب ضمنا فى طلب الإخلاء فإنه لا يكون قد خالف القانون للتلازم بين طلب الاخلاء والفسخ المؤسس على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
وقف الدعوى طبقا للمادة 293 مرافعات أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
النعى على الحكم بخلو أوراق الدعوى من توكيل للحاضر عن المطعون عليه مع عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى الملغى أن رابطة التبعيية تقوم بين المتبوع و التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية ورقابة فى توجيهه . و إذ كان مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 بشأن علاقة وزارة التربية و التعليم بالمدارس الحرة ، أن للوزارة سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة أنها تصدر الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابه عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها ، فان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقرر أن نصوص القانون 38 لسنة 1948 تجعل وزارة التربية مسئولة عن خطأ صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعا فانه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 209 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 888 ق 126) |
مسئولية المكلف بالرقابة لاتنتفى إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا و لو قام بهذا الواجب . و إذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فانها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 209 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 888 ق 126) |
ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها إذ لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توفر هذه السلطة له لندبه لمدرسة أخرى مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 209 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 888 ق 126) |
قصد الشارع من حكم المادة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1950 إلى إعفاء القائمين على تنفيذ الحكام العرفية من المسئولية عما اتخذوه من إجراءات تجاوزوا بها حدود القانون باعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة وما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة و الطمأنينة . مما حدا به أن يمنع سماع أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن على الأوامر والتدابير التى يتخذها القائمون على تنفيذ الأحكام العرفية و لو كانت هذه الأوامر و التدابير خاطئة و تنطوى على مجاوزة للسلطة ما دام أن الغاية من اتخاذها تحقيق مصلحة عامة . (الطعن رقم 134 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 872 ق 124) |
لا توجب المادة 10 من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب أكثر من ذكر الاسم واللقب . فإذا كان تقرير الطعن الذى أعلن للمطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فإن وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليس من شأنه أن يجهل بالطاعن و لا يؤثر على صحته لأن بيانات الورقة المعلنة مكملة لبعضها (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 566 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز فى حالة تقريره غير الحقيقة أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وانه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بانشغال ذمته به أو أقر بأنه غير مدين أصلا (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
الحكم بالملكية و إن جاز اتخاذه أساسا لطلب الريع إلا أنه لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بهذا الريع ولا يسد فى وجهه السبيل فى المنازعة فى هذا الريع إذا ما طولب به لأن الأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
الحكم الصادر ضد مورث الطاعنين بالريع المستحق فى ذمته للمطعون ضده عن حصة الأخير المقضى بملكيته لها لا يعتبر حجة على ذلك المورث بالنسبة للريع المستحق لشركاء المطعون ضده فى الملكية ، ما دام أنهم لم يكونوا مختصمين فى دعوى الريع التى حكم فيها للمطعون ضده و لم يطلبوا الحكم لهم بشىء فيها أو توجه اليهم طلبات فيها ، و لا يغير من ذلك من ذلك أنهم كانوا مختصمين فى نفس القضية التى صدر فيها الحكم بالريع إذا كان اختصامهم مقصورا على دعوى المطالبة بقيمة سند وهى دعوى مستقلة عن دعوى الريع و مختلفة عنها خصوما ومحلا و سببا و لا ينفى هذا الاستقلال عن الدعويين جمعهما فى صحيفة واحدة (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
حصول الحاجز على حكم انتهائى بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه ، ذلك أن الحكم بصحة الحجز إذا صدر فى مواجهة المحجوز لديه لا يكون حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز وليس للمحكمة التى تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث فى حق المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه أو تقضى بثبوته (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب و الأعضاء على حد سواء ، ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن الطبية قد أورد أحكاما بالنسبة لعضوية مجلس النقابة بوجه عام دون أن يورد أحكاما خاصة بالنسبة للنقيب وحده مما يكشف عن قصد المشرع فى أن تسرى فى حقه الأحكام المقررة لعضوية المجلس و من ثم تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له فى عضوية المجلس . و إذ نصت المادة 2/39 من القانون رقم 62 لسنة 1949 المشار إليه على عدم جواز انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالى فإن انتخاب النقيب مرتين متتاليتين تستنفد به ما يسمح به القانون فى شأن مدة العضوية و بالتالى يكون انتخابه لعضوية المجلس بعد ذلك مباشرة مخالفاً للقانون و يتعين الحكم ببطلانه (الطعن رقم 1 لسنة 33 جلسة 1963/06/20 س 14 ع 1 ص 471 ق 66) |
اشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة (الطعن رقم 316 لسنة 28 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 829 ق 117) |
متى كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف و التى رفع بها استئنافه الفرعى أن هذا الاستئناف لم يتضمن طعنا على قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن الفوائد عن المبالغ المحكوم له بها ، و لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف ، فان هذا الوجه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 283 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 815 ق 115) |
إخلال المؤجر بإلتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر فى طلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها . فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما إلتزم به يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ و التعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما طلبه الطاعن المستأجر من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة و قضى له بالتعويض عن الأضرار التى لحقته بسبب اخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة الرى الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه فى العقد دون أن يفصح عما إذا كان قد راعى فى تقدير التعويض مقابل ما نقص من الانتفاع بسبب هذا الاخلال فانه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 283 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 815 ق 115) |
إعلان الطعن فى الميعاد إجراء حتمى يترتب على إغفاله البطلان . و إذا كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وهو أحقية الشركة للمحل التجارى المتنازع عليه دون المفلس أو عدم أحقيتها له هو موضوع غير قابل للتجزئة فان إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لهم جميعا . و إذا كانت الشركة لم تنقض بوفاة المورث طبقا لنص فى عقد الشركة فقد وجب فى هذه الحالة توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة و على الوجه الذى تتطلبه المادة 4/14 مرافعات (الطعن رقم 180 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 810 ق 114) |
على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً . فاذا كان الثابت أن المطعون عليه توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحرى و توجيه الإعلان إلى جميع الورثة فى الميعاد (الطعن رقم 180 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 810 ق 114) |
تجيز المادة 383 مرافعات للمحكوم عليه إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم و صفاتهم إذا حصلت وفاة المحكوم له أثناء ميعاد إعلان الطعن حتى لا يستفيد التحرى عن الورثة هذا الميعاد المحدود . ومن ثم فان مجال تطبيق هذه المادة أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذى يجب أن يتم إعلان الطعن فيه (الطعن رقم 180 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 810 ق 114) |
الأصل فى المنح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى أن تكون تبرعا من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر وإذا كان السكن المجانى يعتبر من الامتيازات العينية التى لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 و كان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجانى فى العقد أو أن العرف جرى به على الوجه الذى يشترطه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 347 لسنة 29 جلسة 1963/06/12 س 14 ص 804 ق 113) |
تقدير الحكم للمدة التى يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التى تعطل فيها عن العمل بعد فصله قبل نهاية مدة العقد هو تقدير سليم يتفق مع حكم المادة 224 من القانون المدنى . و إذ كان الطاعن قد أقر بأنه التحق بعمل جديد و لم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما فإن النعى على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التى التحق فيها بعمله الجديد يكون فى غير محله (الطعن رقم 347 لسنة 29 جلسة 1963/06/12 س 14 ص 804 ق 113) |
حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين إبان وضع يده على عقار موكله كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون (الطعن رقم 235 لسنة 28 جلسة 1963/06/06 س 14 ص 792 ق 111) |
متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين فى دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر فى حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل فى أسبابه المتصلة بالمنطوق فى مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها (الطعن رقم 215 لسنة 28 جلسة 1963/06/06 س 14 ص 786 ق 110) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء و هذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 فى هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناف فيها جائزاً طبقا لأحكام القانون القديم (الطعن رقم 214 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 779 ق 109) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص (الطعن رقم 214 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 779 ق 109) |
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى محل المطعون عليه و خاطب تابعه المقيم معه لغيابه و أعلنه بصورة من تقرير الطعن فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن قد تم وفقا للقانون و لايجدى المطعون عليه ادعاءه بعدم وصول ورقة الإعلان أو أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له أو أن توقيع المحضر غير مقروء ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ، كما أنه لم يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليهم قد تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائي المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه ، فإن تلك الورقة تكون باطلة "م 25 و610 مرافعات" و لا محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
تنص المادة 107 من القانون المدنى على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقا كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " . و مفاد ذلك أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى نطاق سلطتها الموضوعية التى لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين و انتهاء وصايته على باقى الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن " المدين " لا يتمتع بالحماية التى أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته . (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق ، و لا يشترط فيه أن يكون حائزا لسند الدين فعلا وإن كانت حيازته له تكون عنصراً من العناصر التى يستند إليها المظهر الخادع للدائن الظاهر . ومن ثم فلا يكفى فى اعتبار المطعون عليه دائنا ظاهرا مجرد كونه محكوما له مع باقى الورثة بالدين المنفذ به و ليس فى اتصافه فى إجراءات التنفيذ بصفة الوصى أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانونى يجعله فى حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم فى الدين الذى أوفاه له الطاعن (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
مناط صحة الوفاء للدين الظاهر أن يكون المدين حسن النية أى معتقدا أنه يفى بالدين للدائن الحقيقى (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
مفاد نص المادتين 642 و 648 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل وجوب الاستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض و تأمر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومه فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، و كل بيان من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع (الطعن رقم 100 لسنة 28 جلسة 1963/05/29 س 14 ص 750 ق 105) |
متى كان إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم فى موطنهم المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامى الموكل عنهم و الذى باشر الخصومة عنهم فى مرحلتى التقاضى فى نطاق الوكالة المشار إليها فإن النعى ببطلان هذا الإعلان يكون على غير أساس (الطعن رقم 100 لسنة 28 جلسة 1963/05/29 س 14 ص 750 ق 105) |
استبدال الوقف لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية ولو أذن به القاضى إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة و لو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية (الطعن رقم 100 لسنة 28 جلسة 1963/05/29 س 14 ص 750 ق 105) |
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و مقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع من الدائن عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى كان يباشرها من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها إذ لا محل لرفع هذا الاستئناف إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فعندئذ يكون هناك محل للمطالبة بما لم يحكم له به ويجب فى هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلبا بالمعنى الصحيح فى القانون (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
تنص المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية الذى الغى القانون 3 لسنة 1939 والمضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على أن " على الدائنين السابق إعلانهم أن يقدموا فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون " 143 لسنة 1944 " كافة البيانات المطلوبة و المستندات الخاصة بديونهم و مراتب تسجيلاتهم ، فإذا انقضت المدة المذكورة و لم تقدم البيانات المطلوبة سقط حقهم فى التوزيع ، و إذا قدمت البيانات و لم تقدم المستندات فللجنة تسوية الديون العقارية أن تقرر اعتبارهم من الدائنين العاديين . و إذ ورد هذا النص عاما مطلقا و لم يرد فى القانون الأخير رقم 12 لسنة 1942 نص باستثناء الديون المضمونة برهن تأمينى أياً كانت مرتبته من الديون التى تخضع للتسوية طبقا لأحكامه ، فإن مؤدى ذلك أن نص المادة 18 مكرر سالف الذكر ينطبق على جميع الدائنين الذين تقوم لجنة التسوية باخطارهم (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
مقتضى الجزاء الذى تفرضه المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 المضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على من يتخلف من الدائنين عن تقديم البيانات والمستندات الخاصة بدينه هو استبعاد هذا الدين من التوزيع ويكون حكم الدائنين الذين بحثت اللجنة ديونهم و لم يصبهم نصيب فى التوزيع طبقا لأحكام القانون (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
تقضى المادة 26 من القانون 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون 143 لسنة 1944 بأن قرار لجنة تسوية الديون العقارية يبرىء من ذمة المدين من كافة الديون التى تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدوره و يعتبر ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية . و قد قصد المشرع بذلك أن يسبغ على المدينين الذين قبلت اللجنة نهائيا تسوية ديونهم حصانة فى أموالهم ليس فقط بالنسبة إلى الأموال التى كانت موضوع التسوية بل وفى كل مال آخر تؤول ملكيته إليهم عقب التسوية أياً كان سبب هذه الملكية و من ثم فما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب التسوية فإن قرار اللجنة الذى صدر فى هذه التسوية يقف فى سبيل كل إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين أياً كان طريق هذا التنفيذ (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
مجال بحث ما إذا كان دين الدائنين يزيد أو لا يزيد على ال 70% من قيمة عقارات المدين المخصصة للتوزيع إنما يكون أمام لجنة تسوية الديون العقارية ، فإذا فوت الدائنون على أنفسهم هذه الفرصة وأصدرت اللجنة وفى حدود اختصاصها قرارها المتضمن استبعاد دينهم و انقضى ميعاد التظلم لديها فى هذا القرار طبقا للمادة 24 من القانون 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 صار هذا القرار نهائيا و تكون له حجية الأحكام النهائية و يمتنع تبعا لذلك الجدل فيه أمام المحاكم (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
متى كان عقد الصلح و التصديق عليه من المحكمة سابقين على قرار لجنة تسوية الديون العقارية و كان المدينون قد تقدموا بالدين موضوع الصلح ضمن الديون التى طلبوا من اللجنة تسويتها وفقا لأحكام القانون وكان قرار اللجنة قد تضمن الفصل فى أمر هذا الدين باستبعاده من التوزيع فإنه لا يكون للصلح أثر على هذا القرار ما لم يثبت أن هذا الاتفاق " الصلح " قد ظل نافذا برضاء المدينين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه (الطعن رقم 221 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 715 ق 102) |
تقضى القواعد الشرعية على ماجرى به قضاء النقض بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات فاذا ماتصرف المستحق فى أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لايجوز التعامل فيه بحكم القانون و من ثم فلا تلحقه الاجازة (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
لم يتضمن القانون 1952/180 بانهاء الوقف على غير الخيرات أى نص على اجازة التصرفات فى الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره و تصحيحها (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
مناط المفاضلة بين عقدين أن يكونا صحيحين ؛ فلا محل لهذه المفاضلة متى كان أحدهما باطلا بطلانا مطلقا (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات و بين ما هو متعلق منها بالمواعيد ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد بعد أن نصت على قاعدة سريان قوانين المرافعات على ما لم يكون قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، أخرجت من هذه القاعدة العامة بعض مستثنيات من بينها عدم سريان القانون الجديد بالنسبة للمواعيد المعدلة متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها (الطعن رقم 191 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 703 ق 100) |
نظام سقوط الخصومة فى قانون المرافعات الجديد هو ما كان يعبر عنه فى قانون المرافعات الملغى ببطلان المرافعة . ولكن القانون الجديد قد استحدث لهذا النظام أحكاما متعلقة بالإجراءات تخالف ما كان مقررا بمقتضى القانون القديم منها جواز تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة الدفع إذا ما عجل المدعى دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر للسقوط . و من ثم فإن هذا الإجراء المستحدث يسرى على الدعوى المعجلة بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و التى كانت قد أوقفت من قبل وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد (الطعن رقم 191 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 703 ق 100) |
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 248 لسنة 28 جلسة 1963/05/22 س 14 ص 693 ق 98) |
مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها " م 174 مدنى " قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو ، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه و إذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة و هى الخطأ بركنيه المادى و المعنوى و هما فعل التعدى و التمييز ، ثم الضرر و علاقه السببية بين الخطأ و الضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزا لاصابته بمرض عقلى يجعله غير مدرك لأقواله وافعاله مما ينتفى به الخطأ فى جانبه لتخلف الركن المعنوى للخطأ وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالى انتفاء مسئولية الوزراة المتبوعة ، فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وبنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ، يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 178 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 689 ق 97) |
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرر و 408 مرافعات هو على ما جرى به قضاء النقض أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى لدى نظرها امام المحكمة . و أنه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن وجب تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد اعضاء الهيئة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
تنحى القاضى عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه و لا مصلحة للخصوم فيه (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت فى الاستئناف الأصلى فإنها تكون فى غنى عن نظر الاستنئاف المرفوع بشأن وصف النفاذ (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منها نائب يعبر عن ارادته " م 35 مدنى " . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية و لم يخوّل مديرها حق تمثيلها أمام القضاء ، و إنما جعلها تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ، و كان محافظ القاهرة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة التنظيم أمام القضاء ، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التنظيم و وزارتى الأشغال و المالية يجعلها غير مقبولة (الطعن رقم 156 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 672 ق 95) |
مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية فى الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ليس من شأنه أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد فى نصوص القانون 5 لسنة 1907 المنطبق على واقعة الدعوى مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية (الطعن رقم 156 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 672 ق 95) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدنى هو أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه ، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 والقرارات المنفذة له من خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها فى الحدود التى رسمها أن لوزارة التربية و التعليم سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة ، و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و إنما لحسابها هى باعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة والعاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
متى طرح الاستئناف المرفوع من والد المصاب بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به مع الاستئناف المرفوع من الطاعنة المتضمن طلب تعديله بإنقاصه بما يوازى ما أسهم به والد المصاب من خطأ فى الحادث ، فإن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة لا تكون مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، و يكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض أن تقر الحكم الابتدائى على تقديره و لو اعتبرت أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب و المطعون عليه الثانى تابع الطاعنة خلافا لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية المطعون عليه الثانى وحده عن ذلك الضرر (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
إحالة حكم محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائى لا تنصرف إلا إلى ما لا يتعارض من هذه الأسباب مع أسبابه هو . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب و تابع الطاعنة خلافا لما أرتآه الحكم الحكم الابتدائى ، فلا يعيبه أن من بين أسباب الحكم الابتدائى التى أحال إليها ماينفى الخطأ عن والد المصاب (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن نهائية وغير قابلة لأى طعن ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى الغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، ولايستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف (الطعن رقم 138 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 649 ق 92) |
لا ينطبق حكم المادة 65 من القانون المدنى الملغى إلا على المنشآت التى يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراسا و من ثم فلا مجال لإعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة . (الطعن رقم 125 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 638 ق 90) |
متى كان الحكم المطعون فيه حين قرر استحقاق المستأجر للمصروفات التى أنفقها على الزراعة القائمة فى العين المؤجرة حتى تاريخ التسليم و قضى بإلزام المؤجر بها لم يبين الأساس القانونى لهذا الالزام بل جاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 125 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 638 ق 90) |
متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن " المؤجر " بإصلاح الآلات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذى لحق الزراعة لهذا السبب و كان فى الوقت ذاته قد أقر المطعون عليهم " المستأجرين " على أنهم قاموا بإصلاح تلك الآلات و قضى بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها فإنه يكون مشوبا بالتناقض (الطعن رقم 126 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 642 ق 91) |
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بانتفاء مسئوليته عن الضرر الذى لحق الزراعة بسبب عدم تطهير المصارف و استدل على ذلك بما أورده الخبير فى تقريره من عدم الجدوى من التطهير بسبب ارتفاع المصرف الحكومى بمنسوبه العالى وذلك من شأنه أن يرد مياه الصرف مهما صار تطهير المصارف الفرعية و الجامعة ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن الضرر الذى يدعيه المطعون عليهم ليس نتيجة مباشرة لخطأ الطاعن بل هو نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه ، و كان من شأن هذا الدفاع إذا صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فان التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى و عدم الرد عليه يجعله معيباً بالقصور (الطعن رقم 126 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 642 ق 91) |
لايحظر القانون على المؤجر التصرف فى العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ، و لا يحتم انفساخ هذا العقد بحصول البيع فى جميع الأحوال و لا يعتبر به البائع مؤجرا لملك الغير. بل مرد الامر فى ذلك اتفاق البائع والمشترى و نفاذ عقد الإيجار فى حق المشترى الجديد أو عدم نفاذه طبقا لما تنص عليه المادة 389 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن عدم انتفاع المستأجر بجزء من الأطيان المؤجرة على أن بيع هذا الجزء سابقا على الإيجار . فى حين أن المؤجر قد تمسك فى دفاعه الذى أثبته ذلك الحكم بأن البيع لاحق للايجار وأنه ما كان ليمنع المستأجر من الانتفاع بهذه الأطيان . وكان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى منه حصول البيع قبل التأجير و لم يرد على دفاع الطاعن " المؤجر " سالف الذكر و هو دفاع جوهرى لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 126 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 642 ق 91) |
من المقرر أنه يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص فى احاله خلو محاضر الجلسات من هذا البيان ، فاذا كان الطاعن لم يتقدم بصورة من الحكم ليثبت خلوه مما يفيد حصول تلك التلاوة بعد تغير الهيئة فان نعيه على الحكم بالبطلان لعدم تلاوة التقرير من جديد يكون عاريا عن الدليل (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
إذا كان المشترى قد أقام مطالبته بالتعويض على أساس اخلال البائع بالتزامه بضمان التعرض والاستحقاق دون أن يؤسسها على إخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع و لم يتمسك بهذا الدفاع الأخير أمام محكمة الموضوع ، فان النعى على الحكم بأنه لم يبحث الدعوى على أساس إخلال البائع بهذا الإلتزام يكون سببا جديدا لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتعرض للمشترى وهو من الغير لم يكن على حق فى تعرضه و أن البائع قد باع ما يملك ، فان مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانونى عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 441 من القانون المدنى ، و لايعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادى ذلك أن وجه الرأى فى الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم على التعرض المذكور صفة التعرض المادى أو القانونى ، لأن البائع فى النهاية لا يكون ملزما بضمان التعرض فى الحالين على أساس انفكاك الضمان عن البائع إن كان تعرضا قانونيا و عدم ترتب هذا الضمان إن كان التعرض ماديا (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
إذا لم يكن الطاعن طرفا فى دعوى الضمان ولم يلزمه الحكم الصادر فيها بشىء ما ، فإنه لا تكون له مصلحة فى النعى على الحكم فى تلك الدعوى (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به (الطعن رقم 9 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 625 ق 88) |
إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطلوب إعلانها مع باشكاتب دائرتها ولم يثبت فى محضره عدم وجودها على ما أوجبته المادة 12 مرافعات ، و خلت أوراق الطعن مما يفيد اتخاذها مقر الدائرة محلا مختارا لها فى ورقة إعلان الحكم على ما استلزمته المادة 380 مرافعات ، فان إعلانها بتقريرالطعن يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 24 مرافعات . (الطعن رقم 72 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 616 ق 86) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم صادر بالشفعة و برفض دعوى الشفعة على أن الهيئة التى أصدرت الحكم لم تكن هى التى سمعت المرافعة فإن هذا الحكم يكون صادرا فى موضوع لايقبل التجزئة كما أن الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها على ما جرى به قضاء النقض ومن ثم فان بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 72 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 616 ق 86) |
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد . (الطعن رقم 45 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 611 ق 85) |
إنه و إن أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد المطلوب إعلانه أن يسلم ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أم لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، و رتبت المادة 24 منه البطلان جزاء على مخالفة هذه الإجراءات إلا أن هذا البطلان هو من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحة فإذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصورة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها و التى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فيكون له وحده التمسك بهذا البطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه ، و ليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة التى لا شأن له بها ، وبالتالى فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ فقط يستتبع ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصبح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضا بالنسبة للجميع و من ثم فلا يسوغ قانوناً للمطعون عليهم الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين حتى ولو صح ان الموضوع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
ما أوجبته المادة 95 مرافعات على المحكمة من أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان إعلان من لم يحضر من المطعون عليهم يستلزم أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها ، إذا أنه متى كان لايجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فى الصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان استنادا إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها مادام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ويقدمها متمسكا بالبطلان لهذا السبب (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرر ، 408 من قانون المرافعات هو على ما جرى به قضاء النقض أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة ، و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ، و انه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير فإنه وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ، إلا أنه لايشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول . (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
لما كانت الغاية من ضرورة حصول تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة هى تمكين الخصوم و محاميهم من أن يتداركوا عند المرافعة ما يكون قد سها عنه التقرير أو أخطأ فى عرضه من عناصر الدعوى ، فإن حصول التلاوة بعد انتهاء المرافعة لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ثبت أن أحد الخصوم طلب المرافعة بعد تلاوة التقرير للتعقيب على ما تضمنه وتدارك ما يكون قد سها عنه أو أخطأ فيه و منعته المحكمة من ذلك (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
إذا كان تقرير التلخيص قد تضمن بيانا لموضوع الدعوى و طلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم فيها أمام محكمة أول درجة وما أصدرته تلك المحكمة فى الدعوى من أحكام ثم أحال على عريضة الاستئناف ومذكرات الخصوم المقدمة فى الاستئناف بما احتوته من طلبات و دفاع و دفوع و اعتبرها جزء متمما له ، فإن وضع التقرير على هذا النحو يجعله شاملا لجميع البيانات التى أوجبها القانون (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
لما كان للوارث الحق فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقود البيع الصادرة من مورثه تخفى وصايا ، و لم يكن فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنون من أنه لم يعتبر التصرف المنجز فى ظاهره و الساتر فى حقيقته لوصية تحايلا على أحكام الميراث بل إنه قد أجاز لهم أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات طعنهم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصها فى الدلالة على أنها عقود بيع منجزة ، و إذ صح لدى المحكمة إخفاق الطاعنين فى إثبات طعنهم فى هذه التصرفات فقد اعتبرت هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث ، و من ثم فإن النعى على الحكم بخطئه فى إدراك معنى التحيل على أحكام الإرث يكون على غير أساس (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية و أنه قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث ، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها لايكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات ، بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم فإذا كان الحكم قد نفى قيام القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى و سجل على الورثة الطاعنين إخفاقهم فى إثبات طعنهم فى التصرفات بأنها تخفى وصايا فإنه لا تثريب عليه إذا هو استدل بعد ذلك فيما استدل به عند تكييف هذه العقود بما تضمنته من تقريرات (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
إذا كان الحكم قد أقيم على أن التصرفات قد صدرت عن المورث منجزة و مستوفية للشروط التى يتطلبها القانون و أنها على هذا الأساس تكون صحيحة سواء اعتبرت بيوعا حقيقية أو هبات مستورة فى عقود بيع ، فليس فى هذا الذى قرره الحكم تناقض يعيبه (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بوقف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الخاصة بالاصلاح الزراعى فى شق الدعوى المتعلق بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعى عن مائتى فدان . ثم قضى باعادة القضية إلى تلك المحكمة للفصل فى موضوعها ، فإنه يعد حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فهو لايقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات ، ذلك أن هذه المادة إنما استثنت من الأحكام القطعية التى لا تنتهى بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى فجوزت الطعن فيه استقلالا ، الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره هذه المادة على الحكم برفض وقف الدعوى (الطعن رقم 121 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 620 ق 87) |
الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل فى موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل فى صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم فى الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع فى ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم فى هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى (الطعن رقم 121 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 620 ق 87) |
متى كانت محكمة الموضوع و هى فى سبيل تقدير التعويض عن الفصل التعسفى قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن "العامل" لدى الشركة المطعون عليها " رب العمل" و أجره الأصلى و ملحقاته ومدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و التحاق الطاعن بعمل آخر ، و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أنه يستحقة على ضوء هذه العناصر مجتمعة ؛ و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضى الموضوع دون معقب ؛ فان النعى على الحكم فى شأن هذا التقدير يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 225 لسنة 28 جلسة 1963/04/24 س 14 ص 565 ق 81) |
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر . (الطعن رقم 260 لسنة 27 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 543 ق 77) |
تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سبيل للمجادلة فيه أمام محكمة النقض متى كانت الأسباب التى ساقتها لإطراح الدليل الذى لم تأخذ به أسبابا سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه . فإذا كان الثابت من الشهادة المستخرجة من سجلات المحكمة الشرعية من واقع حجية بيع أنها ليست أصلا أو صورة لورقة رسمية حتى يكون لها حجية معينة فى الإثبات و إنما هى لا تعدو أن تكون ملخصا مستخرجا من شروط عقد بيع فقد انحسرت عنها الحجية المقررة فى القانون لأصل الورقة الرسمية أو صورتها لينبسط عليها سلطان قاضى الموضوع فى تقدير الدليل المستمد منها . (الطعن رقم 260 لسنة 27 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 543 ق 77) |
متى كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تكييف العقد بأنه عقد بيع محله أشياء مستقبلة لا عقد شركة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد فلا يلزم الحكم أن يرد استقلالا على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه العقد بأنه شركة . (الطعن رقم 99 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 560 ق 80) |
يصح اعتبار الفيضان العالى الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، و لا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله فى الماضى فإذا كان ماقرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على إطلاقة لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقعه ، و لم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن فى الوسع توقعه ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 99 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 560 ق 80) |
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى كالتعويض عن العمل غير المشروع . والمقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . و عدم جواز القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق الحكم ذاته على التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أياً كان مصدره كلما كان تقدير هذا التعويض خاضعا لمطلق تقدير القاضى ، و إذ كان التعويض المستحق للطاعن عن نزع ملكية أرضه للمنفعه العامة هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية البحتة ، فإن تحديد الطاعن لما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار (الطعن رقم 58 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 554 ق 79) |
تاريخ الحكم النهائى بالتعويض عن العمل غير المشروع هو الوقت الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذى يبتدىء منه بالتالى استحقاق الفوائد فلا يحول دون الحكم بها القول بأنها لم تترتب بعد فى الذمة ، ذلك أن القضاء بالفوائد إنما هو تقرير لحق الدائن فيها قبل مدينه إذا تأخر فى الوفاء . (الطعن رقم 58 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 554 ق 79) |
إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لايسقط إلا إذا عدل عنه الموجب ، فإن بقى الموجب على إيجابه حتى صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقى الإرادتين و من ثم فلا يجوز بعد ذلك لأى من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحليل من آثاره (الطعن رقم 52 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 550 ق 78) |
ليس للطاعن أن يتمسك بسبب من أسباب الطعن لم يبده فى تقرير الطعن (الطعن رقم 52 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 550 ق 78) |
من شأن نقض الحكم و إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يسلكوا أمام تلك المحكمة من مسالك الطلب ما كان لهم قبل إصداره و من ثم فلهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته فى الإستئناف مما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات . (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
نص المادة 172 من القانون المدنى الذى استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم و قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضى بذلك (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
الإلتزام بالتعويض عن قرار إدارى مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر إلتزاما احتماليا و من ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى إلتزام محقق بوقوع الضرر الموجب له و المتجدد فى كل عام نتيجة للقرار الإدارى المذكور . و بيدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه ، إذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الأداء عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 381 مدنى و أنه و إن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى أصلا من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار إدارى مخالف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد فى المصدر لا ينفى عنهما انهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لإحدهما قطعا له بالنسبة للاخر (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
عقود بيع القطن تحت القطع على ماجرى به قضاء النقض تقتضى أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع ويلتزم البائع لذلك بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه من البائع كى يأمن تقلبات الأسعار . و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود . أما إذا استحال إجراء عملية التغطية لعدم وجود تعامل فعلى فى بورصة العقود فلا يتحقق هذا المركز (الطعن رقم 119 لسنة 28 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 529 ق 75) |
القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود على ماجرى به العرف مقيد بشرط أن يكون السعر الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعرا إسميا فرضته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع بهذا السعر ، و قد أقر المشرع هذا العرف و قننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كان نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى فإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 1952/2/17 قد حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها فبراير و مارس سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا به تغطية مراكز قائمة فى بورصة العقود وعلى أن يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن طويل التيلة لشهرى مايو و يوليو سنة 1952 و على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 5 مارس سنة 1952 قراراً يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهر مايو سنة 1952 وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهر يونية سنة 1952 فان هذا القرار لم ينشىء حكما جديدا و إنما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 ، ذلك أن النتيجة الحتمية لما فرضه هذا القرار الأخير هى تأجيل القطع من الأشهر التى حظر التعامل على استحقاقها إلى الأشهر التى صرح بالتعامل عليها حتى يتمكن المشترى من إجراء عملية التغطية إعمالا لقاعدة التلازم بين القطع والتغطية فإذا كان ذلك و كانت الطاعنة قد استحال عليها اجراء عملية التغطية و ذلك بسبب عدم قيام المطعون عليه بطلب القطع على السعر حتى صدور قرار 1952/2/17 فان قطع سعر أقطان المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق شهرى فبراير و مارس إلى شهرى يونيه و مايو على التوالى مما يتعين معه تحديد أسعاره على أساس سعر إقفال هذين الاستحقاقين الآخيرين فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليهما فى بورصة العقود و من ثم فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار لجنة البورصة سالف الذكر إلى عقود بيع الأقطان تحت القطع (الطعن رقم 119 لسنة 28 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 529 ق 75) |
تدخل النيابة العامة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 إنما يكون فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم طبقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 وهى الدعاوى التى كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 ثم أحيلت إلى المحاكم الشرعية وأصبحت من اختصاص المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956 ومن ثم فمتى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحاكم الوطنية فى تاريخ سابق على إلغاء المحاكم الشرعية يطلب الحكم باعتبار حصته 8 قراريط شيوعا فى كامل أرض وبناء العقارات المبينة بعريضة الدعوى تأسيسا على أن هذه الحصة ملكه وأن ملكيته له ثابته من اشهاد الوقف وهى بهذا الوضع دعوى ملكية فإنه لايجرى عليها حكم التدخل سالف الذكر . (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قصر مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه و تقدم بها بالفعل فإنه بذلك يكون قد استوفى حقه فى الدفاع . و إذ استظهر الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى و وجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفى الاستئناف ، فإنه لايكون قد انطوى على القصور فى أسبابه الواقعية (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لايعيبه تأويله لحكم آخر و فهمه على وجه يخالف الثابت فيه مادام ذلك لا يتصل بقضاء الحكم الذى حسم النزاع و هو الدعامة التى أقام عليها قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته على ما يستفاد من نص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 و المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 و على ما جرى عليه قضاء النقض هو صدور القرار الوزارى بالاستيلاء و إعلانه لذوى الشأن فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوى الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزارى بالاستيلاء طبقا لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه ، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة و ترك أمر تقدير التعويض و المنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه و ينبنى على ذلك أن النزاع على هذا التعويض فى هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار و المنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون و يكون حق الطاعن فى الاعتراض على التقدير جائزاً و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة (الطعن رقم 53 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 495 ق 69) |
تعمد المشرع عدم النص صراحة فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على مايبين من مذكرته الإيضاحية على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها حتى يكون خاضعا لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات ، واخذا بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا إذا حضر و قدم مذكرته فى الميعاد القانونى لايصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به فإذا كان الإعلان قد تم فى الميعاد القانونى ووجه إلى الشريك المتضامن وسلمت صورته فى المركز الرئيسى للشركة المطعون عليها و كانت تلك الشركة قد قدمت مذكرتها فى الميعاد و لم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه لم يثبت من جهة أخرى أن ضررا ما قد لحقها منه فإن الدفع ببطلان الإعلان يكون فى غير محله (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدى لموضوع الدعوى يعتبر حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيه استقلالا عملاً بالمادة 378 مرافعات و لا يغير من هذا النظر ما أجازته المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه من أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت به فى غير حالات وجوبه أو جوازه إذ نص هذه المادة قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة 378 مرافعات و من ثم فلا يجوز القياس عليه لاجازة الطعن بطريق النقض (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام ، فنص فى المادة 853 مرافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى ، كما صرحت المذكرة الايضاحية لكل من القانونين 1953/265 و 1953/485 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، و قد اكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الاداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 و 856 و 857 مكرر مرافعات ، مما يتأدى معه أن أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة استصدار الأوامر على عرائض ، إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة و تصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص على ماتنص عليه المادة 1085 مدنى (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
شرط حسن النية الوراد فى المادة 1085 مدنى ، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص و التى لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقارى (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدنى أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص و من ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ و لا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
مفاد نص المادة 384 مرافعات أنه وإن أجاز المشرع خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، إلا أن المشرع حدد مدى هذا الخروج فجعل الافادة منه مقصورة على التدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها تلك المادة وهى على ماجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون " أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى ميعاده من أحد زملائه فى الخصومة أو أن يتدخل فى الطعن لينضم فى الحالتين للطاعن فى طلباته (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 490 ق 68) |
إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 490 ق 68) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب من خصمه هذا المد ، فان رفض الحكم طلب الطاعن اجراء التحقيق استنادا إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى اطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطأ فى الاسناد بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 490 ق 68) |
متى انتقلت الملكية من البائع إلى ورثة المشترى من تاريخ تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة و نفاذ عقد البيع فإن هذه الملكية لا تسقط أبدا عن المالك ، كما أن دعوى الاستحقاق التى تحميها لايرد عليها التقادم المسقط وللمالك أن يرفعها ضد أى شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك . و ينبنى على ذلك أنه إذا طالب المشترى الذى انتقلت إليه ملكية المبيع البائع باسترداد المبيع . فلا يجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من خمس عشرة سنة دون المطالبة بالملكية . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع ، بالتقادم استنادا إلى عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة ذلك أن البائع يلتزم قانوناً بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام أبدى يتولد عن عقد البيع و لو لم يشهر و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
متى كان الدفع بالتقادم المسقط ممتنعا قانوناً فإن النعى على الحكم خطأه فيما اعتبره قاطعا للتقادم يكون غير منتج إذ لم يكن الحكم بحاجة إلى البحث فى انقطاع التقادم مادام الدفع بالتقادم لا تجوز إثارته أصلا . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
إذا كان الثابت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليهما باقى الثمن على الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وظلا متمسكين بهذا العرض فى مواجهتهم رغم رفضهم قبوله فإن ذلك يعد بمثابة عرض أبدى أمام المحكمة حال المرافعة و لا يلزم لصحتة اتخاذ إجراءات أخرى كإعلان هذا العرض عملاً بالمادة 792 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
" الامفتيوز " عقد يقرر للمنتفع بالأطيان حقا عينيا . و إذا كانت الحقوق العينية تخضع لقانون موقع العقار فان الحكم وقد أقام قضاءه بالنسبة للعقار الكائن بالقطر المصرى على أن القانون المصرى لايعرف هذا العقد لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 342 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 391 ق 61) |
إذا كان المالك "الطاعن" لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى حق الحائز فى بقاء الاطيان فى حيازته مدى حياته لاستثمارها مقابل جعل معين أو أجر وفى حق خلفائه فى ذلك حتى ينقرضوا ، و كان الحكم قد نفى عن اتفاق الطرفين على ذلك وصف " الأمفتيوز " أو الحكر وأقام قضاءه فى ذلك على صحة هذا الاتفاق و عدم مخالفته للقانون أو النظام العام ، فان نعى الطاعن على الحكم بأن تأييد المنفعة الناشئة عن حيازة الأطيان أمر يأباه القانون مما يبطل ذلك العقد بطلانا مطلقا ، يعد منازعة جديدة لم يسبق ابداؤها أمام محكمة الموضوع و لايصح التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض و لو كانت هذه المنازعة متعلقة بالنظام العام مادام نطاق الدعوى و قد كان موضوعها مقصورا على طلب تعديل الجعل دون طلب الإخلاء لم يكن يتسع لبحث هذه المنازعة (الطعن رقم 342 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 391 ق 61) |
عدم التجزئة الذى تعنيه المادة 3/384 من قانون المرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه أن الفصل فى النزاع لايحتمل غير حل واحد بعينه . و إذا كان النزاع الذى فصل الحكم فيه قابلا للتجزئة فى شق منه و غير قابل لها فى شقه الآخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لايفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم . (الطعن رقم 225 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 381 ق 60) |
تشترط المادة 2/384 من قانون المرافعات لإفادة الخصم الذى فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله فى الميعاد فى حالة عدم التجزئة أن ينضم إلى هذا الزميل فى طلباته و من ثم فلا يجوز له أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عليها . فإذا كان قضاء الحكم الابتدائى ببطلان التصرف لم يبن على تزوير عقد صادر من مورث و هو موضوع غير قابل للتجزئة و إنما بنى على أساس آخر قائم بذاته قابل للتجزئة فليس للمحكوم عليهم فى هذه الحالة الإفادة من الاستئناف المرفوع أحدهم كما لايفيدون منه و لو توافرت حالة التجزئة متى كانت طلباتهم تغاير طلبات المستأنف فى ماهيتها و فى الأساس الذى تقوم عليه . و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق حكم المادة 384 سالف الذكر لايكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 225 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 381 ق 60) |
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة (الطعن رقم 106 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 413 ق 64) |
ما نصت عليه المادة 2/411 من القانون المدنى من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلى فى الاستئناف مشروط بأن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولا و على ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف (الطعن رقم 106 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 413 ق 64) |
إذا كان يبين من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقيمت من شخص بصفته وليا على ولده و وكيلا عن آخرين فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة بين المدعين و المدعى عليه و يكون التمسك بقاعدة " لايجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " فى غير موضعه ذلك أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله (الطعن رقم 124 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 417 ق 65) |
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم حتى لا تتخذ هذه الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم . (الطعن رقم 124 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 417 ق 65) |
إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار فى عقد البيع ، و لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها فإن العبرة فى أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك على مقتضى حكم المادة 433 من القانون المدنى هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة ، أما التمييز بين البيع الجزافى و البيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذى تنتقل فيه ملكية المبيع للمشترى فى كل منهما وتعيين ما إذا كان البائع أو المشترى هو الذى يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشترى فى أخذ الزيادة التى ظهرت بالمبيع بلا مقابل عملاً بالمادة 433 مدنى على مجرد اعتباره البيع جزافا مع أنه ليس من مؤدى ذلك حتما إعمال حكم هذه المادة و مناطه أن يتفق على ثمن المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة فإن الحكم يكون قاصر البيان (الطعن رقم 124 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 417 ق 65) |
لاتشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوبا ، و لذلك فقد كان من الجائز اثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عند الانكار مالم يوجد اشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية و من ثم فإثبات الوقف بغير اشهاد عليه لايكون مقبولا عن الانكار مالم يتبين أنه موجود من قبل العمل بلائحة المحاكم الشرعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اجاز اثبات الوقف رغم الانكار بغير طريق الإشهاد الشرعى استنادا إلى أنه انشىء فى تاريخ سابق على العمل باللائحة المذكورة و كان الحكم قد خلا من بيان ما يدل على أن الوقف قد أنشىء فى وقت سابق على العمل بهذه اللائحة و لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 34 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 409 ق 63) |
لا يشترط فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارىء بل يكفى وجود التزام على أحد العاقدين متراخى التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارىء ثم صار مرهقا للمدين ، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان متراخيا كذلك (الطعن رقم 259 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 347 ق 55) |
لما كان نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارىء أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا يعتد بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة ، لم يلق بالا إلى مادفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لايجعل التزام المدين مرهقا ومهددا بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الاسعار ، فإنه يكون قد أغفل البحث فى دفاع جوهرى لو ثبت لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 259 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 347 ق 55) |
يحصل الطعن بالنقض طبقا للمادة 429 من قانون المرافعات بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه (الطعن رقم 25 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 342 ق 54) |
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إثبات بيان أن المخاطب معه يقيم مع المعلن إليه ذلك أن المساكنة فى هذه الحالة شرط لصحة الإعلان و من ثم فإذا أغفل المحضر هذا البيان فى إعلان الطعن وكان إعلان الطعن إعلانا صحيحاً فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 25 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 342 ق 54) |
لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات توجب إحالة القضية جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم ما أصدره من قرارات مع تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة فإن محكمة الدرجة الأولى إذا أغفلت هذا الإجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلا و إذا كان الحكم الاستئنافى قد أحال فى أسبابه فيما يتعلق ببيان وقائع الدعوى إلى ما وارد بشأنها فى الحكم الابتدائى وأقر أسباب ذلك الحكم وأيده رغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكما باطلا و أحال إلى عدم مما يبطله . (الطعن رقم 25 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 342 ق 54) |
تحديد اختصاص المحاكم من المسائل التى يختص بها قانون المرافعات و من ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
الدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى و يطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق ومن ذلك الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع هذا الازدواج فى تكوين الدعوى و مآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الشخصية العقارية وفقا للمادة 56 مرافعات معقودا للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . و لا ينال من هذا النظر أن تكون المادة 83 من القانون المدنى قد اقتصرت فى تقسيم الأموال و الدعاوى المتعلقة بها على عقار و منقول فقط إذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص القانون المدنى أيه قاعدة للأختصاص تغاير قاعدة المادة 56 من قانون المرافعات فى شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية العقارية (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع و لو لم يكن هذا العقد مشهرا و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . وإذا كان الطاعنون " ورثة البائع " قد دفعوا دعوى ورثة المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور هذا العقد ، فإن هذا الدفاع يعد من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على الطاعنين بمقتضى إلزام مورثهم بالضمان ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية وكان هذا الاستخلاص سائغا يتفق مع مدلولها الظاهر و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على أن العقد الذى لم يقدم صورته بملف الطعن يحوى عبارات أخرى غير التى أثبتها الحكم المطعون فيه تخالف ما ذهبت إليه محكمة الموضوع فى تكييفها للعقد ، فإن النعى عليها الخطأ فى هذا التكييف يكون على غير أساس (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
لا يجوز التدخل فى الطعن بالنقض - طبقاً للمادة 14 من القانون 57 لسنة 1959 التى تقابل المادة 435 من قانون المرافعات - بالإنضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و من ثم فلا يقبل طلب التدخل من دائن إستعمالاً لحق مدينه المطعون عليه طبقاً للمادة 235 من القانون المدنى (الطعن رقم 238 لسنة 27 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 325 ق 52) |
إذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة فى تقديم مذكرة أو الحضور عنها فى الطعن و لو إدعى بعدم جواز إنهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير و ذلك دون رضاء منه إستناداً للمادة 715 من القانون المدنى ، متى كان المحامى لم يقدم الدليل على صحة هذا الإدعاء (الطعن رقم 238 لسنة 27 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 325 ق 52) |
تعليق أمر الفصل فى الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم ، يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد عدلت عن الحكم الصادر بوقف السير فى الإستئناف حتى يفصل فى مسألة أخرى وقضت فى موضوع الاستئناف رغم تمسك الخصم بحجية حكم الوقف دون أن يقوم لديها الدليل على البت فى تلك المسألة تنفيذا لحكم الوقف السابق ، فان هذا العدول يعد اهدارا لحجية حكم الوقف مما يعيب الحكم الاستئنافى بمخالفة القانون ويستوجب نقضه (الطعن رقم 7 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 337 ق 53) |
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو ما يتصل بمصلحة الخصم و له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، فإذا بدأ من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك به فليس له بعد ذلك أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه ، و من ثم فإذا كان المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة فى الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف بعد تحضيره فى قلم الكتاب بل أبدى طلبات فى موضوع الإستئناف مما مفاده أنه إعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود و يتمسك بسقوط الخصومة (الطعن رقم 368 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 313 ق 48) |
متى كانت بوليصة الشحن - التى دون بها إسم المرسل إليه - قد تضمنت أن لمصلحة السكة الحديد " الناقل " الحق فى تسليم البضاعة لأى شخص يكون حاملاً للبوليصة فإن هذا البيان يجعل البوليصة تأخذ حكم سند النقل لحامله بحيث لا يلتزم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه المعين بالإسم فى البوليصة بل إن ذمته تبرأ بتسليمها لحامل البوليصة و على ذلك فإن مجرد تدوين إسم المرسل إليه بالبوليصة لا يدل بذاته على أنه قد تسلم البضاعة (الطعن رقم 368 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 313 ق 48) |
لما كانت المادة 389 من القانون المدنى تقضى بأنه على الدائن إثبات الإلتزام و كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت - فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها - أن الأوراق المقدمة من الدائن لإثبات دعواه لا تفيد فى هذا الإثبات فإنها تكون محقة عند ما ألقت على الدائن عبء الإثبات فى حكم الإحالة إلى التحقيق (الطعن رقم 368 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 313 ق 48) |
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 و إنما إنحصر النزاع فى مشروعية الأجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد إستند فى تبرير إختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغى التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بده الإيجار و قبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور . و إذ خالف الحكم - و هو صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شأن الإختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات و القضاء بعدم إختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى (الطعن رقم 173 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 293 ق 44) |
لا ينقل الإستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلى فيها - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و فى حدود طلبات المستأنف فإذا كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى وجه كل منهما إلى خصم مستقل و أجابت المحكمة الإبتدائية الطلب الأصلى دون أن تتعرض فى حكمها للطلب الأحتياطى و إستأنف المحكوم عليه فى الطلب الأصلى ذلك الحكم ، فإن هذا الإستئناف ليس من شأنه أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى الموجه إبتداء لخصم آخر بحيث يمنع عليها النظر فيه ، ذلك أن الطلب الأحتياطى لم يوجه إلى المستأنف و لم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل فى الطلب الأصلى متى كان الإستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير إختصام للخصم الموجه إليه الطلب الأحتياطى و لم يقض له بشئ على المستأنف . و لا محل للإستناد فى قبول المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى إلى حكم المادة 410 مرافعات إذ أن هذا الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها فى تلك المادة ، كما أنه لا محل لإعمال قاعدة أن إستئناف الطلب الأصلى يطرح الطلب الإحتياطى لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد (الطعن رقم 364 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 308 ق 47) |
متى كان الكتاب الدورى الذى وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه ، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه فى حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدى فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يتمتع بالحضانة القانونية أمام المحاكم العادية . و ينبنى على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة فى سبيل إزالة التعدى لا يكون مستنداً إلى قرار إدارى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً و رتب على ذلك قضاءه بعدم إختصاص المحاكم العادية " بما فيها القضاء المستعجل " بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدى ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بالولاية (الطعن رقم 318 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 303 ق 46) |
لا شبهة فى إختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، النص الذى كان وارداً فى لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذى كان يحظر على المحاكم الحكم فى الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة (الطعن رقم 318 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 303 ق 46) |
مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت و يكون للمدعى فى هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير إبتداء من اليوم الذى تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى و ينبنى على ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى و الحكم فيها بصحة التعاقد - و لو كان نهائياً - دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بل تبقى هذه الملكية للبائع و بالتالى يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادراً من مالك . و لا يحول دون الحكم للأخير بصحة و نفاد عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى المشترى الأول و صدور حكم لصالحه بصحة تعاقده (الطعن رقم 243 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 298 ق 45) |
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى و من ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد . و ما لم يثبت أن البائع غير مالك و يطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته و يعد هذا منه إجازة للعقد (الطعن رقم 243 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 298 ق 45) |
يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، و لا يحول دون قبول الطعن زوال هذه المصلحة بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 16 لسنة 28 جلسة 1963/03/07 س 14 ع 1 ص 288 ق 43) |
إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد تضمن الفصل فى السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 16 لسنة 28 جلسة 1963/03/07 س 14 ع 1 ص 288 ق 43) |
لا يعتبر الحكم صادراً فى دعوى ناشئة عن نفس التفليسة و خاضعاً فى إستئنافه للميعاد المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون التجارة " و هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان " ، إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يسلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس ، و من ثم فالدعوى بصورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل قد يثور و لو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل فى هذا النزاع لا يقضى تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس و إنما تحكمه قواعد القانون المدنى و ينبنى على ذلك أن إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 394 سالفة الذكر و إنما يكون ميعاده هو الميعاد العادى المبين بالمادة 402 من قانون المرافعات أى أربعين يوماً من تاريخ إعلانه (الطعن رقم 60 لسنة 28 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 283 ق 42) |
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين - و إن إتحدا محلاً و خصوماً - إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر (الطعن رقم 60 لسنة 28 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 283 ق 42) |
إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن و الملحقات الواجب دفعها قانوناً ، إلا أن الشارع فى القانون المدنى الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن و الملحقات و أوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون (الطعن رقم 43 لسنة 28 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 278 ق 41) |
إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فى وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره فى حالتين الأولى : إذا كان قد حرم نفسه و ذريته من هذا الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و الثانية : إذا ثبت أن هذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ، فقد دل ذلك - و هو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر فى كتاب الوقف أو إشهاد التغيير ، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن له الإستحقاق فى الوقف يكون بكافة الطرق القانونية فى الإثبات بما فى ذلك القرائن (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها (الطعن رقم 335 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 258 ق 37) |
أحال الشارع - فى المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ - فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقارى و تحصيلها و ردها و المنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك فى القانونين 90 ، 91 لسنة 1944 و بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية و الشرعية . و لما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 قد حصرت أحوال رد الرسوم و ليس من بينها حالة عدول أ صحاب الشأن عن الإجراء الذى حصل عنه الرسم فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد فى هذه الحالة . و يؤيد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 ، 91 ، 92 لسنة 1944 و أورد أحكاماً صريحة تقضى بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصلت عنه (الطعن رقم 157 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 254 ق 36) |
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً (الطعن رقم 229 لسنة 27 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 243 ق 34) |
متى كانت الدعوى قد تضمنت طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى فى ذمة كل منها من مرتب متأخر و مكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة و إن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر فى حقيقتها ثلاثة دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً و سبباً و خصوماً و من ثم فلا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها و إنما تقدر الدعوى بإعتبار قيمة كل طلب منها على حدة . و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر إذ هو فى كل منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد مستقل بذاته عن عقد العمل الذى يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 41 من قانون المرافعات و لو تماثلت فى النوع (الطعن رقم 73 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 247 ق 35) |
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الإختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الإختصاص النوعى كان إستئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى بإعتبار الحكم صادراً فى مسألة إختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات (الطعن رقم 73 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 247 ق 35) |
لا ينقل الإستئناف الدعوى إلى المحكمة الإستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط أى فى حدود طلبات المستأنف ، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الإبتدائى فى الطلبات الخارجة عن إختصاص المحكمة الإبتدائية " القيمى " و قصر إستئنافه على ما زاد على المبلغ الذى قبله ، فإن الإستئناف على هذا النجو لا يطرح على محكمة الإستئناف مسألة الإختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لإستئناف الجزء الذى لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به فى تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمنى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها و بالتالى أضحى هذا القضاء إنتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام و من ثم فلا يكون لمحكمة الإستئناف فى هذه الحالة أن تتعرض للفصل فى مسألة الإختصاص (الطعن رقم 73 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 247 ق 35) |
المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه من عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها إن " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " و ما نصت عليه كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها " عقد العمل هو الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه فى مقابل أجر " . و يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل ، بما إستخلصه من تحديد نوع العمل و نطاقه و حدوده و المواعيد المقررة له و خضوع المطعون عليه فى تنفيذه لإشراف الطاعن و رقابته و هو إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن النعى على هذا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 137 لسنة 29 جلسة 1963/02/13 س 14 ع 1 ص 239 ق 33) |
تخضع أشكال العقود و التصرفات لقانون البلد الذى أبرمت فيه . فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطة الرسمية بيوغسلافيا و صدقت عليه وزارة الخارجية بها و القنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 14/64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - و إعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة ، و كانت المطعون عليها لم تبد أى إعتراض على إجراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل و قد إستكمل شرائطه الشكلية و القانون يكون حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن (الطعن رقم 383 لسنة 27 جلسة 1963/02/07 س 14 ع 1 ص 226 ق 31) |
لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسية إلا أن المشرع قد رأى - فى بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقإمة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 383 لسنة 27 جلسة 1963/02/07 س 14 ع 1 ص 226 ق 31) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم فى الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و موطن كل منهم و أن كل منهم ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون . فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد إختصم وزير الأشغال بالحكومة المصرية فى مرحلتى التقاضى قبل أن تتعدد وزارات الأشغال فى عهد الوحدة بين أقليمى مصر و سوريا فإن توجيه إعلان الطعن إلى وزير الأشغال دون تحديد لوزير الأشغال المقصود إعلانه ، كافياً فى الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذى بالإقليم المصرى (الطعن رقم 389 لسنة 27 جلسة 1963/01/31 س 14 ع 1 ص 203 ق 27) |
إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الأحوال سواء سلمت الصورة فى المركز الرئيسى لإدارة القضايا أو فى المأمورية التى تختص بالدعوى إختصاصاً محلياً (الطعن رقم 389 لسنة 27 جلسة 1963/01/31 س 14 ع 1 ص 203 ق 27) |
جعلت المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف ، الإختصاص بطلب التعويض فى الأحوال الخاصة التى نص على إستحقاق التعويض فيها عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه إلى لجنة إدارية . و مفاد ذلك أن إختصاص اللجنة الإدارية مقصور على نظر طلبات التعويض فى الحالات المحددة بالقانون المذكور ، أما طلبات التعويض فى غير هذه الأحوال فإن الإختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلى ما إستثنى منها بنص . فإذا كان الطاعن قد طلب التعويض عن الإضرار التى لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية فى إنشاء المصرف و لم تتعهده بالصيانة و التطهير و كان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص فى القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة الإدارية سالفة الذكر لا تكون مختصة بنظره (الطعن رقم 389 لسنة 27 جلسة 1963/01/31 س 14 ع 1 ص 203 ق 27) |
لايكسب عقد الزواج أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته (الطعن رقم 532 لسنة 26 جلسة 1963/01/30 س 14 ع 1 ص 189 ق 24) |
الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير و التبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملى ، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق و كان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها فى هذا الخصوص فإنه لايكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 532 لسنة 26 جلسة 1963/01/30 س 14 ع 1 ص 189 ق 24) |
إذا كان قد قضى فى الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإن مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 301 من قانون المرافعات الخاصة بسقوط الخصومة تبدأ فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه اجراء صحيح فى الدعوى من تاريخ إعلانه (الطعن رقم 278 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 170 ق 21) |
لايصح اعتبار الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم مبررا لاعتراض الخارج عن الخصومة طبقا للمادة 450 من قانون المرافعات إلا إذا توافرت علاقه السببية بينه و بين الحكم الصادر فيها محل الاعتراض بحيث يكون الغش أو الاهمال الجسيم هو الذى أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذى صدر به (الطعن رقم 278 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 170 ق 21) |
استخلاص الحكم أن فى مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون اسناده الاهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة فى غير محله ، استخلاص موضوعى مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغا (الطعن رقم 278 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 170 ق 21) |
لئن كان من الجائز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام فى أى وقت إلا أن التمسك بمثل هذا السبب بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لايكون مجديا على ما جرى به قضاء محكمة النقض ما لم تكن عناصر الفصل فى الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحاً و فى المواعيد التى حددها القانون . فاذا كان الطاعن قد تمسك فى طعنه و بعد أن انقضت مواعيد الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه بمقولة صدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته مما تزول به ولايته ، دون أن يودع الطاعن حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذى يستدل به على صحة السبب الذى أبداه ، وذلك فى الميعاد المحدد بالمادة 429 من قانون المرافعات لإيداع المستندات وهو وقت التقرير بالطعن فان ذلك السبب ، يكون عاريا عن الدليل بما يتعين إطراحه (الطعن رقم 250 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 162 ق 20) |
متى كان الحكم قد أحاط بوقائع المنازعة حول تقدير أتعاب المحامى " الطاعن " و ما أبداه الطرفان فيها واستظهر مقدار الجهد الذى بذله المحامى فى الدفاع ومركز الموكلين "المطعون عليهم" وثروتهم فإنه يكون قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن جميع العناصر التى يوجب قانون المحاماة مراعاتها فى تقدير أتعاب المحامين و هى أهمية الدعوى و ثروة الموكل و الجهد الذى بذله الوكيل وأضاف إليها كعنصر من عناصر التقرير كذلك مركز الوكيل . و إذ كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تصح إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 250 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 162 ق 20) |
الأصل طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات فى رفع الإستنئاف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . و لما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على إعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه ، ليست من دعاوى شهر الإفلاس التى نص المشرع عليها فى المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة و المترتبة عليها ، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى أوجب القانون نظرها على وجه السرعة إذ المناط فى تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 336 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 176 ق 22) |
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف شكلا و القضاء بعدم قبول ذلك الإستئناف شكلا لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، نقض الحكم الموضوعى الصادر فى الاستئناف تبعا لذلك طبقا لنص المادة 447 من قانون المرافعات (الطعن رقم 336 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 176 ق 22) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلانها لا يتعلق بالنظام العام على ما يستفاد من المادة 140 من قانون المرافعات ومذكرته التفسيرية ، و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بأن حضور محام عن المطعون عليه فى أول جلسة حددت لنظر الاستئناف يزيل العيب الذى لحق إعلان صحيفة الاستئناف فى مكتب محام كان وكيلا عنه أمام محكمة أول درجة و لم يتخذ مكتبه محلا مختارا لهم فى ورقة إعلان الحكم الابتدائى و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل فى الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه (الطعن رقم 200 لسنة 28 جلسة 1963/01/23 س 14 ع 1 ص 153 ق 18) |
تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 " التى يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 الذى حل محل القانون السابق " على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذة لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك . و لما كان فى ورود هذا النص بصفة عامة و مطلقة تدل على أن ما قصد إليه الشارع من عبارة " زيادة القيمة " الواردة به هو ما يطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصراً على هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شىء لأعمال المنفعة العامة ، فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المقصورة على المالك المنزوعة ملكيته وحده و التى لا يشترك معه فيها آخرون إذ فى هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته . و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة على الجزء الذى لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا على أن المنفعة التى عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة و لم تقتصر على الجزء المذكور ، يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 370 لسنة 27 جلسة 1963/01/18 س 14 ع 1 ص 141 ق 16) |
إذا أذن القاضى باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية ، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقا على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة بحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و لا يكون للراسى عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له و أوقعتها لغيره و انتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزراة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقا لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لايرد إلا على عقد كان له وجود (الطعن رقم 268 لسنة 26 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 123 ق 13) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها استنادا إلى ما ارتآه الحكم من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذى أظهر اسم موكله وقت التعاقد على الصورة التى صورها الحكم الابتدائى لواقع العلاقة بين طرفى الدعوى دون أن يقطع المطعون فيه بأنها هى العلاقة الحقيقية التى تقوم عليها مسئولية الطاعن " الوكيل بالعمولة " فى العقد مثار النزاع ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذى يتمسك به من أن العقد قد قام مباشرة بين المطعون عليه و موكله ولاتنصرف آثاره إلا إليهما ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى على هذا الأساس لايكون منهيا للخصومة كلها أو بعضها و من ثم فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من القانون المدنى (الطعن رقم 269 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 130 ق 14) |
كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه (الطعن رقم 249 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 111 ق 12) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر بصدد التدليل على تملك المطعون عليه بالتقادم المكسب الطويل المدة أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور و الاستمرار و الهدوء و نية التملك و أثبت توافرها و كان استخلاصه هذا سائغا من شأنه أن يؤدى فى مجموعة إلى النتيجة التى انتهى إليها فلا سبيل للجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . و لا عبرة بما يثيره الطاعن من بطلان عقد رهن الأعيان محل النزاع الذى اتخذ الحكم من حصوله قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على تلك الأعيان ذلك أن الحكم لم يكن بصدد مسألة تتعلق بصحة العقد أو بطلانه ، كما أن بطلان العقد بفرض تحققه ليس بذى أثر فى قيام هذه القرينة وصحة الاستدلال بها فى هذا المقام (الطعن رقم 249 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 111 ق 12) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى فى تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحاً باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا فى عقد القسمة المذكور (الطعن رقم 249 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 111 ق 12) |
متى كان الحكم قد قطع فى منطوقة و أسبابه بأن الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم و ثمن الأرض وقت التحكير و من ثم فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا . ولا مجال للتحدى فى هذا الشأن بنص المادة 165 من قانون المرافعات إذ أن نطاق تطبيقها مقصورا على الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الاثبات و لا تتضمن قضاء قطعيا (الطعن رقم 292 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 89 ق 8) |
مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى فى ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الإجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى (الطعن رقم 235 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 80 ق 6) |
إذا كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة فى صورة الإعلان مما يترتب عليه بطلانه عملاً بالمواد 10 و 12 و 24 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان تقرير الطعن قد تم فى الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه فى الميعاد القانونى فإنه لايجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به على ماجرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 387 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 100 ق 10) |
المناط فى تحديد الدعاوى التى ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم . و إذا كان القانون قد أدرج دعاوى السندات الإذنية فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديلها ضمن الدعاوى التى لا تخضع لنظام التحضير و رتب على ذلك أحكاما أخرى ، إلا أنه أفرد حكما خاصا لمواعيد الاستئناف فنص فى المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديلها على أن ميعاد الاستئناف فى دعاوى الأوراق التجارية هو عشرون يوما وعشرة أيام فى المواد المستعجلة و المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدعوى المرفوعة بموجب سند إذنى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة و أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 387 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 100 ق 10) |
لاينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب و القبول على حصول البيع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصا سائغا من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين المطعون عليها المفصحين عن إيجاب الشركة و قبول وزراة التموين هذا الايجاب و من الظروف التى لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع ، بل إلى الاتفاق على زيادة "مقوطعية السكر" المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج و كانت الأسباب التى استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكييف فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون فى غير محله (الطعن رقم 368 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 93 ق 9) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العلاقة بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر المقررة لمصنع الشركة لمواجهة حاجة الاستهلاك الفعلى على أن تصرف من المقادير التى تستورد فعلا ، فإن من شأن هذا التكييف ألا يتعلق حق الشركة فى تلك الزيادة نوعا ، إلا من يوم تحقق حاجة الاستهلاك الفعلى للمصنع مما ينتفى معه القول بتعلق حق الشركة بذات الكمية المستوردة و المخصصة لذلك وقت وصولها (الطعن رقم 368 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 93 ق 9) |
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده تلك المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد ومن ثم فوضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية سببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك (الطعن رقم 262 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 84 ق 7) |
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس (الطعن رقم 341 لسنة 27 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 75 ق 5) |
ليس فى القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى أو القوانين المعدلة له ما يمنع المالك الذى انطبق عليه ذلك القانون لامتلاكه أكثر من مائتى فدان من أن يضمن إقراره ما شاء من التحفظات مادام الأمر فى تحقيق هذا الإقرار و فى الفصل فيما قد يتضمنه من تحفظات خاضعا لتقدير الجهة التى ناط بها القانون تحقيق الإقرارات فإذا كانت هذه الجهة قد قبلت التحفظ الوراد بإقرار المالك ومؤداه أن يحتفظ بالقدر المبيع منه ضمن المائتى فدان و ذلك فى حالة عدم الاعتداد بعقد البيع و أعملت مقتضاه لما رأته من قيامه على سند صحيح من القانون ، فإنه لايكون للمشترى من هذا المالك أن يجادل فى صحة ذلك التحفظ أو يعترض عليه (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
صغار الزراع و غيرهم ممن نص عليه فى المادتين 9 و 10 من القانون رقم 178 لسنة 1952 على أن توزع عليهم الأرض المستولى عليها ، لا يتعلق حقهم بالأرض الخاضعة للاستيلاء بمقتضى القانون المذكور وهى الزائدة عن المائتى فدان التى يستبقيها المالك لنفسه إلا بعد أن يتم الاستيلاء عليها وبعد أن توزع عليهم أما قبل هذا التوزيع فلا يكون لهم أيه حقوق عليها (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
لم يحظر القانون رقم 178 لسنة 1952 على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه فى حدود المائتى فدان و لم يضع أى قيد على هذا التصرف و من ثم فلا يترتب على صدور هذا القانون استحالة تنفيذ إلتزام المالك بنقل ملكية القدر الذى باعه من تلك الأطيان . فإذا كان البائع لم يدرج فى إقراره القدر المبيع ضمن الأطيان التى اختارها لنفسه بصفة أصلية و امتنع بذلك نقل الملكية للمشترى فى الفترة بين تقديم هذا الإقرار و موافقة جهة الاصلاح الزراعى على إعمال مقتضى التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر و إعتباره ضمن الأطيان المحتفظ بها للمالك ، و كان هذا المانع المؤقت لم يترتب عليه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع زوال المنفعة المرجوة من العقد فلا يكون له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الإلتزام فى الفترة التى قام فيها و لايؤدى إلى انفساخ العقد بقوة القانون (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
عدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من المالك الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى قبل 23 يوليه سنة 1952 فى حق جهة الاصلاح الزراعى لعدم ثبوت تاريخه لا يعنى بطلانه بل إن هذا العقد يبقى صحيحاً نافذا بين عاقديه متى تم صحيحاً وفقا لأحكام القانون العام . و من ثم فإذا كانت جهة الاصلاح الزراعى قد وافقت على ادراج القدر المبيع ضمن ما اختاره البائع فى حدود القدر الذى يجيز له القانون الإحتفاظ به لنفسه من أطيانه فإن العين المبيعة تكون بمنجاة من الإستيلاء و لايكون لجهة الاصلاح الزراعى أن تعترض بعد ذلك على التصرفات الورادة عليها بل يبقى العقد صالحا لنقل ملكية المبيع إلى المشترى و بالتالى فلا تعارض بين قرار اللجنة القضائية بعدم الاعتداد بالبيع قبل موافقة جهة الاصلاح الزراعى سالفة الذكر و بين الحكم ، بعد ذلك ، بإلزام المشترى بدفع باقى ثمن المبيع على أساس قيام العقد و نفاذه (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
مفاد نص المادة 13 مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952 و ما ورد بلائحته التنفيذية و المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 أن اختصاص اللجنة القضائية مقصور على الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الورادة فى الإقرارات المقدمة منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم ، أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكية الأرض التى تقرر الإستيلاء عليها بحسب أحكام قانون الإصلاح الزراعى و تعيين أصحاب الحق فى التعويض عنها ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم يبن الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم ، و التى لا تكون جهة الاصلاح الزراعى طرفا فيها فلا اختصاص للجنة بنظرها و لو تأثرت إلتزاماتهم المترتبة على تلك الاتفاقات بقانون الاصلاح الزراعى و إنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . فإذا كانت جهة الاصلاح الزراعى لم تنازع المالك إدخال القدر المبيع منه ، ضمن المائتى فدان الجائز له الاحتفاظ بها فإنه لا تكون ثمت منازعة فى هذا الخصوص تختص اللجنة القضائية بنظرها (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
ما يصدر من إدراة الاستيلاء التابعة للجنة العليا للاصلاح الزراعى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى ناط بها المشرع تنفيذ أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و القيام على عمليات الاستيلاء والتوزيع ، يعتبر صادرا من اللجنة العليا باعتبار أن هذه اللجنة قد فوضت تلك الإدارة فى إصدار كل ما يتعلق بمسائل الاستيلاء (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على أنه " . . . إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . . . " و إذ يبين من هذا النص أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدى دون أن يخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعينه و إنما أورد النص عاما بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين و هى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه و تنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير و هذا الإرهاق كما يحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعاً إلى خطأ المدين إذ لايجوز له أن يستفيد فى هذه الحالة من تقصيره ، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنها تعرض بطبيعتها العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
لاينال من تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التى يكون فيها الثمن كله أو بعضه مؤجلا القول بأن إرجاء دفع الثمن قصد به التيسير على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط التعاقد على الصفقة أصلا لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلا من البائع (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها و هو رد الالتزام الى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون ذلك أن القاضى لايعمل هذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثا عاما كما أنه حادث استثنائى لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه . و لايغير من ذلك كونه تشريعا ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية . و النتيجة التى رتبها القانون رقم 452 لسنة 1953 و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية لا يمكن تفسيرها إلا على أساس قانون الإصلاح الزراعى ظرفا طارئا (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
إذا كان القانون رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لديه قد إشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 و كان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع فى هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده و إنما قصد به تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها . و قد حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص فى نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من هذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع الى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيه الثمن على الخصوصية التى عالجها فى تلك المادة و إلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقى الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع فى شأنه (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
لايكفى فى نفى قيام شرط الإرهاق كشرط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة القول بأن قانون الإصلاح الزراعى ليس سببا فى هبوط ثمن الأطيان و أنما يرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار القطن ذلك أنه علاوة على أن المشرع قد قرر فى مذكرته الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمتها الإيجارية ، فإنه يجب أن ينظر عند تقرير الإرهاق إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع مما يتعين معه على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
إذ يبين من المادة 135 من قانون المرافعات - و المذكرة التفسيرية لذلك القانون - أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا تمتد إلى المسائل التى يرجع عدم الإختصاص فيها إلى إنتفاء الوظيفة القضائية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإنه ينبنى على ذلك أن إحالة طلبات رجال القضاء من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض [ التى أصبحت هى المختصة بصدور القانون رقم 240 لسنة 1955 ] تكون غير جائزة قانوناً . و متى كان الطلب لم يرفع - فى هذه الصورة - بالأوضاع المقررة بالمادة 429 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً (الطعن رقم 21 لسنة 27 جلسة 1962/12/29 س 13 ص 896 ق 9) |
متى كانت محكمة القضاء الإدارى قد صرحت فى أسباب حكمها بإحالة الطلب إلى محكمة النقض بأنها غير مختصة بالنظر فى المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم قد فصل فى أمر يتعلق بعدم الإختصاص و هو إسقاط القرار الصادر من اللجنة القضائية - المطعون فيه أمام جهة القضاء الإدارى - و ذلك لأنها أصدرته فى غير ولاية (الطعن رقم 21 لسنة 27 جلسة 1962/12/29 س 13 ص 896 ق 9) |
لا يعتبر الطلب مقدماً للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه فى صورة الطلب الصريح الجازم فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة إذ لا يجوز إبتناء الطعن على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع (الطعن رقم 340 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1246 ق 196) |
إذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض إتفاقى نص فى العقد على إستحقاقه عند تأخير البائع فى تسليم أية كمية من الأقطان المبيعة دون أن يحدد الإتفاق سعراً معيناً للفائدة عنه أو مبدأ لسريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدنى و لم يخالف القانون أو يخرج عن نصوص العقد (الطعن رقم 340 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1246 ق 196) |
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين " البائع " قد نفذ بعض الأعمال التى إلتزم بها و تخلف عن توريد باقى الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره فى هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره فى سلطان محكمة الموضوع (الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195) |
عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و مؤدى المادة الأولى منه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد فى الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية و الاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع (الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195) |
متى كان عقد البيع قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدى بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها (الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195) |
متى كان الحكم برفض دعوى منع التعرض قد أقام قضاءه على ما ثبت لديه من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن حيازة الأطيان محل النزاع لم تكن مقصورة على الطاعن و إنما كانت الحيازة على الشيوع واستمرت كذلك حتى بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى الذى ترتب عليه قيام العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك مباشرة بعد انسحاب المستأجر الأصلى نزولا على حكم المادة 37 منه وحصول التعرض المدعى به من المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يفصل الحكم فى الدعوى على أساس بحث الملكية و إنما على أساس بحث الحيازة الذى انتهى منه إلى تقرير أن الحائزين لأطيان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزونها لحساب الطاعن و غيره من الملاك و منهم المطعون عليه و لا يعد إستناد الحكم فى ذلك إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعى تقريرا لثبوت الحق أو نفيه (الطعن رقم 337 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1233 ق 194) |
تقضى المادة 67 من القانون رقم 5 لسنة 1909 بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و عمال اليومية المربوطة ماهياتهم و أجورهم فى ميزانية الحكومة و من ثم فلا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين و المستخدمين و العمال التابعين للمجالس البلدية و المحلية لإستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة و إنما يخضع موظفو هذه المجالس للنصوص القانونية و اللوائح المنظمة لشئونهم و منها القرار الوزارى الصادر فى 1915/8/28 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس البلدية و المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم ، و قد قضت المادة الثامنة من هذا القرار صراحة على أن تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش فى سن الستين (الطعن رقم 272 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1227 ق 193) |
علاقة الموظف بالسلطة العامة ليست علاقة تعاقدية بل هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح التى تملك تلك السلطة إصدارها فى أى وقت تحقيقاً للمصلحة العامة و هى واجبة التطبيق على الموظفين القائمين بالخدمة وقت صدورها دون أن تعد ذلك مساساً بحق مكتسب إذ لا يعتبر الموظف قد إكتسب حقاً فى عدم إحالته إلى المعاش إلا فى سن الخامسة و الستين ، إلا إذا بلغ هذه السن فى ظل قانون يجعل الإحالة إلى المعاش هى الخامسة و الستين (الطعن رقم 272 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1227 ق 193) |
دعوى إثبات التعاقد و دعوى صحة و نفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه (الطعن رقم 86 لسنة 26 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1214 ق 191) |
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به (الطعن رقم 86 لسنة 26 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1214 ق 191) |
لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجز يكون عديم الأثر قانوناً ، و من ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد إنعقد مقابل التنازل عن دعوى حجز و أن ثمناً لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد فى العقد و الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 86 لسنة 26 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1214 ق 191) |
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً (الطعن رقم 44 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1220 ق 192) |
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمستند كدليل على صحة ورقة الضمان المدعى بتزويرها لا بإعتباره سنداً مستقلاً يغنى بذاته عن تلك الورقة ، فإن النعى على الحكم عدم أحذه به كسند مستقل فى الدعوى ، يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 44 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1220 ق 192) |
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص - وفقاً للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخرين من جهة القضاء الإدارى فإن لم يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد لايكون طلب الفصل فى التنازع مقبولاً (الطعن رقم 3 لسنة 29 جلسة 1962/12/24 س 13 ص 889 ق 7) |
إذا كانت المحكمة الإدارية لوزارة الحربية قضت بإلغاء الحكم الصادر من المجلس العسكرى و ما يترتب عليه من آثار و لما طعن فى هذا الحكم قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى و بإحالة الأوراق إلى رئيس هيئة أركان الحرب لإختصاصه - و ذلك بعد أن حظر القانون رقم 159 لسنة 1957 بشأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات المجالس العسكرية وأحكامها ، الطعن فيها أمام أية هيئة قضائية أو إدارية و تضمن أن إلتماس إعادة النظر إنما يكون فى بعض الأحوال إما لرئيس الجمهورية أو من يفوض منه أو إلى رئيس هيئة أركان الحرب -فإن الحكم بعدم إختصاص القضاء الإدارى- بنظر الدعوى يتضمن إسقاط الحكم الصادر من المحكمة الإدارية سالفة الذكر و بالتالى لا يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد (الطعن رقم 3 لسنة 29 جلسة 1962/12/24 س 13 ص 889 ق 7) |
تختلف أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم كتاب المحكمة التى تحكمها المواد من 16 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق ، على الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم [ المنصوص عليها فى المواد 369 و ما بعدها من قانون المرافعات ] و ذلك من نواحى متعددة : فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة الإبتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال و لم يحدد القانون ميعاداً معيناً للتظلم منه و يرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة كما يحوز رفعه للقاضى الآمر نفسه فى حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال و تقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التى أصدر منها رئيسها الأمر أو إلى القاضى و تحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و ذلك فى الثمانية الأيام التاليه لتاريخ إعلان الأمر و يكون ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة أيام من يوم صدوره . كما أن أوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة و ليس هذا شأن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم فهى واجبة التنفيذ بقوة القانون [ م 466 مرافعات ] (الطعن رقم 265 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1201 ق 189) |
المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم . و تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة . و إذن فمتى كان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية الذى يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف عن الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لرفعه بعريضة قدمت إلى قلم الكتاب و ليس بتكليف بالحضور يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 265 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1201 ق 189) |
إذ نصت المادة 429 من قانون المرافعات على أن يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم محكمة النقض يوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطاعن ، و رتبت على عدم حصول الطعن على الوجه المبين فيه البطلان و أوجبت على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ، فإن من مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن أما إن كان لاحقاً فإن الطعن يكون باطلاً للتقرير به من غير ذى صفة و لا يصح ذلك البطلان [ بالنسبه للطعن الذى تحكمه المادة 429 مرافعات ] صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى لم يوجب أن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن ، متى كان الإجراء قد تم باطلاً فى ظل القانون المعمول به وقت حصوله (الطعن رقم 251 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1185 ق 188) |
الموضوع فى دعوى تثبيت الملكية و المطالبة بالريع موضوع قابل للتجزئة و لو إنصبت الدعوى على مال شائع كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون فى تلك الدعوى إختصام جميع الملاك على الشيوع ، و كل ما يترتب على عدم إختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذى يصدر فيها لا يكون حجه عليه ، و من ثم يكون طلب التدخل الإنضمامى المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض من بعض الطاعنين الذين بطل الطعن منهم ، إستناداً إلى نص المادة 384 من قانون المرافعات على غير أساس (الطعن رقم 251 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1185 ق 188) |
إذا كان الحكم فى دعوى تثبيت الملكية لم يقم الدليل على ملكية المدعين لما قضى لهما به و إنما أقام قضاءه على ما إدعياه من أن سبب الملكية هو الميراث و على أنه لا نزاع من جانب المدعى عليهم لهما فى ذلك دون أن يفصح الحكم عن أصل هذه الملكية و أيلولتها إلى المدعين بالنسبة للقدر المقضى لهما بملكيته و كان الثابت بالحكم نفسه أن المدعى عليهم قد أنكروا على المدعين تلك الملكيه و أنهم تمسكوا بأن آخرين شاركوهم فى الملكيه مما مؤداه لو صح هذا الدفاع أن يقل نصيب المدعين فى الأطيان محل التداعى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 251 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1185 ق 188) |
إذ نصت المادة 147 /2 من القانون المدنى على أنه " إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى ... أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول " فقد دلت على أنها إنما تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ فى فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد و بين تنفيذ الإلتزام الذى رتبه فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنه ينقضى و عندئذ يمنع إنطباق نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها فى المادة المذكورة لأنها إنما ترد على إلتزام قائم لم ينفذ بعد (الطعن رقم 245 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1179 ق 187) |
إذا كان الحكم بندب خبير لتقدير ثمن أرض النزاع على ضوء الظروف التى حدثت بعد قانون الإصلاح الزراعى الذى أقام قضاءه على أن صدور هذا القانون يعد حادثاً طارئاً يجيز رد الإلتزام الى الحد المعقول و إن مهمة القاضى فى ذلك طبقاً للمادة 147 من القانون المدنى لا تقتصر على تفسير العقود بل تجاوز ذلك إلى تعديله مما يبين أن المحكمة قد إنتهت إلى ثبوت الإرهاق نتيجة للظرف الطارئ و إن كانت قد أرجأت رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول حتى يتحدد مدى الإرهاق على ضوء ما يبين من تقرير الخبير الذى ندبته فإن قضاء الحكم بذلك قضاء قطعى فى أساس الخصومة يجوز الطعن فيه استقلالاً (الطعن رقم 245 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1179 ق 187) |
يتسع نص المادة 147 /2 من القانون المدنى و قد ورد بصيغة عامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل إبرامها و تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى غير متوقع يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين ، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التى قصد منها رفع العنت على المدين و إصلاح ما إختل من التوازن العقدى نتيجة للظروف الإستثنائية الطارئة و ما هو يقوم فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم فى الإلتزامات التى تنفذ بصفة دورية (الطعن رقم 240 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1174 ق 186) |
بعد صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 - الذي ينص فى مادته الأولى على أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة لباقي الصفقة" - تطبيقاً واضحاً لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيع. وليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون قد أبقى زمام تطبيق تلك النظرية على عقود البيع بين يديه وأنه لم يرد حماية عقود البيع الأخرى التي تأثرت بقانون الإصلاح الزراعي - كحادث طارىء - ذلك أن تدخل المشرع فى هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التي أخضعت للاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها. (الطعن رقم 240 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1174 ق 186) |
تعمد المشرع عدم النص صراحة فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على ما يبين من مذكرته الإيضاحية على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها و ذلك كى يكون خاضعاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات ، و من ثم إستقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا كان المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلاً قد حضر و قدم مذكرته فى الميعاد القانونى فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به ، فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن الإعلان قد تم فى الميعاد القانونى إلى مدير الشركة المطعون عليها و قد سلمت صورته فى مركز إدارتها إلى محامى إدارة القضايا التى لها صفة فى النيابة عنها فى تسلم الإعلانات الخاصة بها ، و كانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها فى الميعاد القانونى و لم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه و لم يثبت من جهة أخرى أن ضرراً قد لحقها من هذا البطلان المدعى بوقوعه فإنه يتعين رفض الدفع المبدى من هذه الشركة بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان (الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185) |
خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لإلتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، و إنما سبب هذا الإلتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما إلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . و ينبنى على ذلك أنه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لإلتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التى يؤديها له الأخير ، و تنفيذ الإلتزام لا يصح إعتباره ضرراً لحق بالملتزم و إذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه هو الذى يجعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى أى وقت و قد كان هذا الإحتمال محل إعتبار المؤمن عند التعاقد . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التأمين فى الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية و توافر رابطة السببية بين الضرر و وقوع الحادث ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185) |
لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون المؤمن قد و فى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين لا بدين مترتب فى ذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الإلتزام المترتب فى ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين (الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185) |
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثاً طارئاً يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من إلتزامات الطرفين بصفة مؤقته دون أن يتمخض عن إستحالة قانونية دائمة تقضى إلى إنقضاء هذه الإلتزامات و بزوال هذا الطارىء تستأنف الإلتزامات المؤجلة سيرها و من ثم فلا يكون لذلك الطارىء من أثر على قيام العقد فى فترة التحفظ و يبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين فإذا كان الطاعنون [ البائعون ] قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ و بعد أن إستقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائى مطالبين المشترى بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن إستنادهم فى الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الحق فى هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع و هى للمشترى من وقت تمام البيع و من ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب (الطعن رقم 201 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1159 ق 184) |
تنص المادة 458 /2 من القانون المدنى على أن " للمشترى ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره" ، و مفاد ذلك أن المشترى يتملك ثمر البيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوى فى ذلك أن تكون الملكيه قد إنتقلت إلىالمشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق (الطعن رقم 201 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1159 ق 184) |
متى أغفلت محكمة الإستئناف الحكم فى طلب فوائد الثمن الذى قدم إليها لأول مرة ، إغفالاً تاماً فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها و علاج إغفال بعض الطلبات هو وفقاً للمادة 368 من قانون المرافعات بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها للفصل فيه و من ثم فلا يصلح ذلك الإغفال سبباً للطعن بالنقض فى الحكم (الطعن رقم 201 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1159 ق 184) |
تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة وقتية فى نطاق الأشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس وجه الصواب فى الإجراء الوقتي المطلوب فيقضي على هداه لا بعدم الاختصاص، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره. وتقدير قاضي الأمور المستعجلة فى ذلك - خطأ كان أو صواب - هو تقدير وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة ومن ثم فالقرار الذي يصدره القاضي المستعجل بالاستمرار فى التنفيذ فى الإشكال المرفوع عن تنفيذ حجز، إجراء وقتي لا يحوز حجية تحول دون إثارة النزاع لدى محكمة الموضوع بشأن رفع الحجز. والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الموضوع [رفع حجز] تأسيساً على هذا النظر لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 146 لسنة 28 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1205 ق 190) |
تقضى المادة 642 من قانون المرافعات بأن أوجه البطلان فى إجراءات التنفيذ العقارى سواء أكان أساس البطلان عيباً فى الشكل أم فى الموضوع يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها و من ثم فإذا كان الطاعنون [ ورثة المدين ] قد حددوا بتقرير الإعتراض على قائمة شروط البيع لدى محكمة الموضوع أوجه الإعتراض التى أستندوا إليها و لم يكن من بينها طلبهم وقف التنفيذ حتى يتم توزيع وديعتين بمقولة أنهما تفيان بحقوق طالبى البيع ، فإن حق الطاعنين فى التمسك بهذا الطلب يكون قد سقط و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بحث هذا السبب الخارج عن النطاق الذى تحددت فيه الإعتراضات على قائمة شروط البيع فإن بحثه يكون فيما لا يقتضيه الفصل فى الدعوى و أياً كان ما يشوبه فى هذا الخصوص فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم فى قضائه برفض دعوى الإعتراض على قائمة شروط البيع (الطعن رقم 83 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1153 ق 183) |
العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة الواقع و النيه المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون الإعتداد بالألفاظ التى صيغت فى هذه العقود و بالتكييف الذى أسبغه الطرفان عليها . فإذا كانت نصوص العقد قد أبانت عن أنه قد أبرم بين رب عمل و عامل متفرغ لأداء خدمة هى معاونة رب العمل فى إدارة أعماله المبينه بالعقد مما يقتضى بطريق اللزوم تبعية العامل لرب العمل و إشراف الأخير عليه و توجيهه له فى مهمته و ذلك لقاء أجر معلوم محدد إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة كما أبانت عن حقوقه فى التعويض عن فسخ التعاقد قبل نهاية مدته و فى الأجازات على إختلاف أنواعها فإن كل ذلك ينبىء عن أن المتعاقدين قد إتجهت نيتهما إلى إبرام عقد عمل فردى وقد أفرغا فى العقد كل عناصره (الطعن رقم 289 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1140 ق 180) |
متى كان أساس الدعوى عقد عمل فردى فإنها تنظر على وجه السرعة و يرفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق إعلان صحيفته بواسطة أحد المحضرين فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم . و إذا رفع الإستئناف بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة فقد وقع باطلاً [م405 مرافعات فقرة أخيرة] و يكون على محكمة الإستئناف أن تقضى ببطلانه و لو لم يدفع به لتعلق هذا البطلان بالنظام العام ، و لا يمنع من ذلك أن يصدر الحكم فى الدعوى العمالية من محكمة عادية ذلك أن توزيع العمل على دوائر المحكمة الإبتدائية مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى (الطعن رقم 289 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1140 ق 180) |
إستخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الإستخلاص سائغاً فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن سكوت المطعون عليه عن إبداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك بالتقادم فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون و لا تكون مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص إلا جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 279 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1134 ق 179) |
الحكم فى معارضة المدين فى تنبيه نزع الملكيه ، بإلغاء هذا التنبيه يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و زوال ما كان للتنبيه من أثر فى قطع التقادم (الطعن رقم 279 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1134 ق 179) |
الحكم برفض الدعوى يؤدى الى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من الآثار و منها قطع التقادم (الطعن رقم 279 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1134 ق 179) |
مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمى 504 لسنة 1945 و 113 لسنة 1952 أن السكر المستورد غير المخصص للإستهلاك العائلى أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 1952/9/4 غير خاضع للإستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنة 1945 و الذى يجعله مملوكاً للحكومة ، و لما كانت هذه السلعة تصل الى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين و يكون لهم التصرف فيها كمالكين و لا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية و بقائه (الطعن رقم 253 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1130 ق 178) |
صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى (الطعن رقم 161 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1124 ق 177) |
يشترط فى إنهاء الوقف وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان (الطعن رقم 161 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1124 ق 177) |
لا تعتبر " المصادرة " التى كانت تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب الجمركى بمثاية " عقوبة جنائية " بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هى من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة . و إذ نصت المادة 35 من اللائحة الجمركية على أن اللجنة الجمركية تختص بتوقيع عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 33 من اللائحة المذكورة على البضائع المهربة المقرر عليها رسوماً جمركية فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة الجمركية فى مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر فى قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً و تحصلت من جريمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التى تقرر مصادرتها يجوز لمصلحة الجمارك الرجوع بقيمتها على المهرب و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 112 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1120 ق 176) |
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب (الطعن رقم 27 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1105 ق 175) |
تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل أقواله بل أن يطرح ما لا يطمئن إليه وجدانه كما أن له أن يأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً متى كان المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع مدلولها و من ثم تكون المجادلة فى ذلك جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 27 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1105 ق 175) |
تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة - إنما تصدر بناء على أمر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق كما أن لمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ومن ثم فإن المشرع فى القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر - فى إصداره الأمر - أن يكون قاضياً للأمور الوقتية. (الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172) |
الحكم الصادر فى التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات - يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي، ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة فى التظلم، إلى محكمة الاستئناف. ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية - للقانون رقم 354 لسنة 1954 - من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم فى التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية. (الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172) |
لئن كان القاضي الآمر "رئيس المحكمة" وهو بصدد نظر التظلم فى أمر الحجز، لا يستطيع أن يمس موضوع الحق إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجبه عن استظهار مبلغ الجد فى المنازعة المعروضة لا ليفصل فى الموضوع بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب دون أن يبني حكمه على مجرد الشبهة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب الطاعن وكتاب المطعون عليه فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172) |
إذ نص الشارع فى المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات على جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية فى مسائل وضع اليد ، و قصر هذا الطعن على حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون حالتى البطلان فى الحكم أو فى الإجراءات إنما أراد بذلك التخصيص ما يكون من مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فى خصوص وضع اليد بالذات دون ما يكون متعلقاً بما قد يقع أن الطاعن بصفته حارساً ليس له أن يرفع الدعاوى العينية العقارية أياً كان نوعها حتى لو كانت متعلقة بالأموال الموضوعة تحت الحراسة ، فإن الطعن على الحكم بالنقض لا يكون متعلقا بموضوع وضع اليد بالذات و من ثم - وعلى الطعن ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون الطعن جائزاً قانوناً (الطعن رقم 233 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1098 ق 173) |
إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فقد قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المعقدة بين طرفيها لا تلك الخصومة التى تثار عرضاً بشأن دفع شكلى فى الدعوى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفعين شكليين [ عدم جواز الإستئناف و عدم قبول المعارضة شكلاً ] و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و لا يغير من هذا النظر التحدى بأن الحكم الذى سوف يصدر فى الموضوع مما لا يقبل الطعن فيه لأنه لو صح ذلك فإنه ينسحب على الأحكام الفرعية التى تصدر فى الدعوى و لا تكون هى الأخرى قابلة للطعن (الطعن رقم 199 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1085 ق 170) |
مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد التقادم و مبدأ سريانه و أسباب الوقف و الإنقطاع ، إن القانون المدنى فى خصوم التقادم لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات و المهايا و الأجور و المعاشات المستحقة للموظفين و الضرائب و الرسوم ، و من ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير و ديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك . و لما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام و دلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام و كان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 25 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1078 ق 169) |
الأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعاً إذ هى فى مرتبة أدنى منه و من ثم فإن المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تنص بأن المرتبات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة ، لا يمكن أن تعدل من أحكام القانون المدنى فى التقادم المسقط أو تجعله متعلقاً بالنظام العام فضلاً عن أن تلك اللائحة لا تعدو أن تكون مجموعة مواد أشير فى بعضها الى مصدرها من قانون أو قرار وزارى بينما جاء البعض الآخر و منها المادة 50 عاطلة عن هذا المصدر و بالتالى فإن المادة 50 سالفة الذكر تفتقد عناصر قوتها الملزمة و لا تنزل منزلة التشريع (الطعن رقم 25 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1078 ق 169) |
لا يسند قانون ميزانية الدولة إلى الموظفين الوظائف و إنما هو يقرر الإعتماد اللازم للإنفاق ، أما إسناد الوظائف فلا يكون إلا بقرارات فردية من جانب السلطة العامة و تعتبر هذه القرارات فى حالة " نقل الوظائف " بمثابة تعيين تتوخى فيه السلطة العامة موجبات الصالح العام فتعين فى هذه الوظائف المنقولة من يصلحون لها سواء كانوا من بين شاغليها أم من غيرهم . و إذن فإذا كان قانون ميزانية الدولة لعام 43 / 1944 قد تضمن نقل وظائف القسم القضائي بمصلحة المساحة إلى إدارة قضايا الحكومة لإدماج وظائف الكادر القضائي بالمصلحة المذكورة فى إدارة القضايا ، فإن هذا النقل لا يستتبع حتماً و بقوة القانون نقل الموظفين الشاغلين لتلك الوظائف (الطعن رقم 25 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1078 ق 169) |
إذ كانت المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر فى شأن الحجز الإدارى قد وردت فى الفصل الخاص بحجز المنقول لدى المدين - و كانت المادة 72 من القانون المذكور قد نصت على سريان أحكام المادة السابعة و العشرين المشار إليها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار و قد خلا القانون المذكور من مثل هذا النص بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير - فإن مفاد ذلك أن المشرع يكون قد قصد إلى عدم إخضاع المنازعة فى حجز ما للمدين لدى الغير لحكم المادة السابعة و العشرين المشار إليها و تركها للقواعد العامة و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام قانون الحجز الإدارى فيما قضى به من إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى يكون على غير أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 17 لسنة 28 جلسة 1962/11/28 س 13 ع 2 ص 1068 ق 167) |
قاضى الأمور المستعجلة و إن كان مختصاً أصلاً بالحكم بعدم الإعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير إذا وقع لدين غير معين المقدار و بغير أمر من قاضى الأمور الوقتية إلا أن مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن لرئيس الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يحدد الدين المراد الحجز به بحيث يقوم تحديده مقام التحديد الذى يجريه قاضى الأمور الوقتية - فإذا كان الثابت من الوقائع أن رئيس الجهة الإدارية الحاجزة قد أصدر أمراً بتحديد الدين و أن إجراءات الحجز الإدارى قد إتخذت بناء على هذا الأمر فإن قاضى الأمور المستعجلة لا يكون مختصاً بالنظر فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز المبنية على هذا السبب و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه (الطعن رقم 17 لسنة 28 جلسة 1962/11/28 س 13 ع 2 ص 1068 ق 167) |
الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع . و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها ، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة إذن ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد إشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما فى المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 160 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1063 ق 166) |
متى كان الحكم الإبتدائى قد أورد فى تقريراته أن الأعمال التى قام بها الطاعن لصالح وزارة الأوقاف لا تدخل فى أعمال وظيفته بها و أنه كان يكافأ عنها لو ثبت أن الوزارة قد أفادت من جهوده بالمكافأه التى وعدت بها كل من يرشد عن الأعيان التى تنظرت عليها أو يساهم فى تحصيل الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا ، و كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو أن يكون مجرد أداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافأه عنها مما يتعارض و ما أورده الحكم الإبتدائى فى تقريراته ، و من ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه و يستوجب نقضه (الطعن رقم 151 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1059 ق 165) |
أحال الشارع بخصوص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون 63 لسنة 1948 إلى القانونين رقم 90 و 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق و الرسوم أمام المحاكم الشرعية و ذلك فيما يتعلق برد رسوم التسجيل . و لما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تنص على أنه "لايرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" , و قد خلا القانونان المذكوران من نص صريح يجيز رد الرسوم فى حالة عدول أصحاب الشأن ، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يقر رد رسوم التسجيل فى هذه الحالة (الطعن رقم 85 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1055 ق 164) |
أوجبت المادتان 10 و 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الإعلان قبل تسليم صورته لجهة الإدارة حتى تستوثق المحكمة من جدية هذه الخطوات فإن أغفل ذلك بطل الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات . و من ثم فإذا كان المحضر قد أثبت فى ورقة إعلان الطعن بالنقض إنتقاله إلى موطن المطعون عليه فلم يجده ، و وجد شخصاً رفض إستلام الإعلان بحجة وجوب إستشارة المطعون عليه شخصياً فسلم المحضر صورة الإعلان إلى مندوب قسم الشرطة و أخطر المطعون عليه بذلك ، دون أن يثبت فى محضره إسم الشخص الذى وجده ، وصفته ، و كان إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من الإجراءات الجوهرية التى يترتب علي إغفالها البطلان ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً (الطعن رقم 20 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1053 ق 163) |
عدم دعوة الخصوم للحضور إذا ما قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ما لم يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار لايصم الحكم بالإنعدام و إنما يعد من حالات البطلان ذلك أن الخصومة فى هذه الحالة قد إنعقدت صحيحة ثم طرأ عليها عيب عارض فى إجراء من إجراءاتها (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
متى كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن لمحكمة الإستئناف إذا ما تبين لها بطلان الحكم المستأنف لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع لأن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الإستئنافية و لا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى موضوعها و لا يعد ذلك منها تصدياً و لا فصلاً فى طلبات جديدة و لا خروجاً عن نطاق الإستئناف (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
متى إستخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى توافر نية التجديد بإستبدال شخص الدائن و تحرير سند صريح بالدين و أن الإدعاء بصورية هذا التجديد لم يقم عليه دليل و ركن الحكم فى ذلك كله الى عدة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجدى الطاعن مناقشة كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
متى كان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع ببطلان الإستئناف و قبوله شكلاً قد قطع فى أسبابه المتصلة بمنطوقه بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 من قانون المرافعات و أنها من الدعاوى التى تعرض على قاضى التحقيق ، حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ينبنى على ذلك وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى و تلاوته فى الجلسة تطبيقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات و من ثم فإذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى و تلاوته قبل المرافعة فيها و كان إغفال هذا الإجراء الجوهرى متعلقاً بالنظام العام مما يترتب عليه البطلان ، فإن محكمة الإستئناف إذا أعرضت عن هذا الدفع رغم توافر عناصر الفصل فيه لديها و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى مقيمة قضاءها على ما أورده هذا الحكم من أسباب ، تكون قد أصدرت حكماً مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 182 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1042 ق 161) |
إستطالة أمد الخطبة فى الزواج و الإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة و لا تعد أعمالاً مستقله بذاتها عن هذا العدول و مجرد العدول عن الخطبة على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما إستطالت مدة الخطبة إلا إذا إقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين (الطعن رقم 174 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1038 ق 160) |
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعيه قبل العدول عن خطبتها من نفقات و مصاريف تجهيز ، دون أن يعنى بإيضاح نوع تلك النفقات و مقدارها و الدليل على ثبوتها أو بتقصى الضرر الذى أصابها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 174 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1038 ق 160) |
توجب المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، فإذا كان تحديد المحل الذى وجه إليه إعلان الحكم المطعون فيه إنما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن و لا ينصرف إلى بيان محل إقامته و كان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن فى محل تجارته و لم يكن ذلك الحكم قد صدر فى شأن يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة فإن إعلان الحكم يكون باطلاً و لا ينفتح به ميعاد الطعن (الطعن رقم 163 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1031 ق 159) |
لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 163 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1031 ق 159) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة و لم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع و كيف ينتفى مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور (الطعن رقم 163 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1031 ق 159) |
إذا كان النزاع - فى الطعن بالنقض - يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثانى للمطعون عليه الأول تأسيساً على أن العقد قد تضمن شرطاً مانعاً من التصرف ، و كان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع صحيحاً بالنسبة للبائع و باطلاً بالنسبة للمشترى فإن بطلان الطعن بالنسبة للأول لعدم صحة إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة للثانى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن (الطعن رقم 131 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1028 ق 158) |
نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن و إما بضم الحكومة عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبع هذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع ما يرتبه القانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فى الطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية (الطعن رقم 114 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1021 ق 157) |
مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغى فى تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعد التى وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنه قد راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإن الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 114 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1021 ق 157) |
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن الطاعن [المجلس البلدى] بوصفه القائم على مرفق النقل بمدينة القاهرة قد تولى بنفسة إدارة المرفق بموجوداته و عماله و موظفيه و منهم المطعون عليه نفاذاً للأمر العسكرى رقم 89 لسنة 1954 بالإستيلاء على المرفق من الشركة الملتزمة بإدارته مع الإحتفاظ بالحالة التى كان عليها عماله و مستخدموه و أنه لمناسبة طرح المجلس إلتزام إستغلال المرفق فى المزاد من جديد أنهى عرض إستخدام المطعون عليه على الوجه الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن ذلك كان "بلا جريرة إرتكبها و دون أى مبرر قانونى" ، فإن إنتهاء العقد على هذا النحو و بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الإلتزام و إسترداده مما يوجب مساءلة المجلس (الطعن رقم 72 لسنة 29 جلسة 1962/11/14 س 13 ع 2 ص 1004 ق 154) |
الملتزم بإدارة المرفق العام - على ما يفيده نص المادة 668 من القانون المدنى - هو من يربطه بالحكومة عقد إلتزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة إقتصادية لفترة معينه من الزمن ، و من ثم فلا يعد المجلس البلدى " ملتزماً " إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام و فرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم 144 لسنة 1945 ببعض إختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة (الطعن رقم 293 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 1000 ق 153) |
تنص المادة 672 من القانون المدنى على أن " كل إنحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح فإذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى إسترداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة و إذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى إستكمال ما نقص من الأسعار المقررة . و يكون باطلاً كل إتفاق يخالف ذلك . و يسقط الحق فى الحالين بإنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة" . و مفاد هذا النص أنه لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم و المنتفع و أن حكم التقادم المنصوص عنه فى المادة المذكورة إستثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكم المادة 672 من القانون المدنى على العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائى و المجلس البلدى - و هو لا يعد ملتزماً - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 293 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 1000 ق 153) |
توجب المادة 429 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه و صورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و من ثم فلم توجب هذه المادة - و هى بصدد بيان إجراءات معينة - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات فى الدعوى كالحكم بندب خبير (الطعن رقم 188 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 995 ق 152) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف إلتزاماته المترتبه على العقد حتى وقت الحكم النهائى فى الدعوى و كان مجرد عرض البائع إستعداده لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المشترى على عقد البيع النهائى لا يعد عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء بالإلتزام لأن البائع لم يتبع إستعداده للتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة طبقاً لما توجبه المادتان 339 من القانون المدنى و 792 من قانون المرافعات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 159 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 992 ق 151) |
الأراضى غير المنزرعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ملكية خاصة [ م 57 من القانون المدنى القديم و م 874 من القانون الحالى ] و من ثم فهى لا تدخل ضمن الأموال العامة إذ أنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم و ينبنى على ذلك أن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى أضاف للمادة 930 من القانون المدنى الحالى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
يعتبر القانون رقم 147 لسنة 1957 منشئاً لحكم مستحدث و لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها أنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما إكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
لا شأن لنصوص الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التى تعطى بموجبها الأراضى غير المنزرعة التى تعتبر ملكاً للدولة و المادتين 8 و 57 من التقنين المدنى الملغى بإمكان تملك هذه الأراضى بالتقادم إذا إقتصرت نصوص الأمر العالى سالف الذكر على بيان الشروط التى تعطى بها الحكومة تلك الأراضى لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، فهى إنما تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضى من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد ، و أما المادة 57 من القانون المدنى القديم التى تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضى الغير منزرعة المملوكة شرعاً " للميرى" إلا بإذن الحكومة فإنها لا تعنى بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة و المعروف فى إصطلاح القانون بالإستيلاء الذى يترتب عليه التملك الفورى و ليس وضع اليد المملك بمضى المدة . و يؤكد هذا النظر أولاً أن المشرع فى القانون المدنى القديم أورد ضمن أسباب كسب الملكية وضع اليد ، و مضى المدة الطويلة بإعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الآخر وأن لكل منهما أحكاماً خاصة و قد وردت فى المادة 57 سالفة الذكر ضمن أحكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد . ثانيا أن إقتضاء الحصول على إذن الحكومة فى حالة التملك بالتقادم كما يشترط الأمر العالى فى وضع اليد إنما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من أن يظهر بمظهر المالك طوال المدة التى يتطلبها القانون لوضع يده ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط القانونية فى وضع يد المطعون عليه و سلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم إن لم يستظهر الشروط التى يتطلبها الأمر العالى سالف الذكر أو تتطلبها المادتان 8 و 57 من القانون المدنى القديم (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة دون أن يعتمد من أسباب الحكم الإبتدائى إلا ما لا يتعارض مع أسبابه هو ثم قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فإن النعى على الحكم الإبتدائى فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
تصح الوكالة الخاصة من نوع معين من الأعمال القانونية و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [ م 702 /2 مدنى ] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميراث و لم يعين فى عقد الوكالة المال الذى إنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً ، و لو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحديده فى ذات سند التوكيل (الطعن رقم 46 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 977 ق 149) |
الأصل فى المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من أن تعهد بإدارتها الى فرد أو شركة . و سواء كان إستغلال الدولة للمرفق العام بنفسها أو عهدت به الى غيرها فإن مبدأ وجوب إضطراد المرفق و إنتظامه يستلزم أن تكون الأدوات و المنشآت و الآلات و المهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها فى ذلك شأن الأموال العامة . و هذه القاعدة هى التى تعد من أصول القانون الإدارى قد كشف عنها المشرع فى القانون رقم 538 لسنة 1955 الذى أضاف المادة 8 مكرر لقانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 لتقضى بأنه " لا يجوز الحجز و لا إتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المشآت و الأدوات و الآلات و المهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة " (الطعن رقم 176 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 973 ق 148) |
يشترط قانوناً لوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسأله أخرى أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أوليه يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى (الطعن رقم 157 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 968 ق 147) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف الدعوى فى مرحلة الإستئناف على قيام إرتباط بين موضوع الإستئناف و الفصل فى دعوى أخرى إرتباط لزوم دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا الإرتباط أو تحقيق دفاع الطاعن ( المدعى ) بعدم دخول الأطيان التى يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضى المتنازع عليها فى الدعوى الأخرى و بتمسكه بأن طلبه الحكم بملكية ما يدعيه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة لا يتوقف على وجه الفصل فى الدعوى الأخرى فإن الحكم لذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 157 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 968 ق 147) |
أوجبت المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالجنسية كما أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما تتطلبه من بيانات ، إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و مراحل الدعوى و رأى النيابة و رتب الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها . و إذ صدر الحكم المطعون فيه فى منازعة متعلقة بالجنسية و قد خلا من بيان رأى النيابة فى الدعوى و إسم عضو النيابة الذى قد أبدى الرأى فيها فإنه يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه (الطعن رقم 153 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 965 ق 146) |
نصت المادة 1/52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية فيكون لها حق التقاضى و يكون لكل منها نائب يعبر عن إرادتة [ م 53 من القانون المدنى ] . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم و هى تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى الشخصية المعنوية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الدعوى عليها فى شخص مديرها يجعلها غير مقبوله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 132 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 961 ق 145) |
أوجبت المادة 429 من قانون المرافعات أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإذا خلا تقرير الطعن بالنقض من أسباب للطعن فإنه يكون قد وقع باطلاً مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن (الطعن رقم 132 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 961 ق 145) |
القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته و تبعاً لذلك فإن جميع الديون التى تترتب على ذمه الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد إلتزاماً عليه وحده و من ثم فلا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها فاذا هى أنهت الألتزام بالإسقاط و عاد المرفق إليها فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون ما لم ينص فى عقد الإلتزام على إلتزامها به ذلك أن الملتزم لايعتبر فى قيامه بإدارة المرفق لحسابه وكيلاً عن جهة الإدارة كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
ليس لدائنى الملتزم فى حالة إسقاط الإلتزام بالنسبة لجهة الإدارة سوى مجرد حق إحتمالى فى إستيفاء ديونهم من الثمن الذى قد يرسو به مزاد بيع المرفق على الملتزم الجديد إذا ما أسفر هذا المزاد عن ملتزم آخر يحل محل الملتزم الذى أسقط الإلتزام عنه لأن هذا الثمن يكون من حق مدينهم ، أما إذا لم يأت المزاد بهذه النتيجة و كانت شروط الإلتزام تقضى فى هذه الحالة بإستيلاء جهة الإدارة على موجودات المرفق بغير مقابل فلا سبيل لدائنى الملتزم الى إستيفاء ديونهم من هذه الجهة (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
صرح الشارع فى القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1960 بإعتبار شركة سكك حديد الفيوم الزراعية التى أسقط الإلتزام عنها مسئولة وحدها عن المكافآت المستحقة لعمالها و مستخدمى مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية عن مدة خدمتهم فى عهد الشركة ، و ان كان قد رأى رعايه لهؤلاء العمال و المستخدمين و تيسيراً لحصولهم على هذه المكافأة أن تقوم الدولة بمنحها لهم على أن ترجع بقيمتها على الشركة المذكورة بإعتبارها مدينة بها (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
إسقاط الإلتزام يضع حداً فاصلاً بين الحراسة الإدارية التى كانت مفروضة على الشركة الملتزمة بإدارة مرفق عام و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم تزول صفة الحارس الإدارى فى تمثيل الشركة التى كان معيناً عليها (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
لايمنع قرار وزير الأوقاف رقم 19 لسنة 1946 الصادر إستناداً الى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف و الذى ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية فى القضايا التى ترفع منها أو عليها ، من أن تعهد تلك الوزارة إلى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال و من ثم فليس فى أيلولة النظر على الوقف إلى وزارة الأوقاف ، بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و ما يتبع ذلك من إختصاص الهيئة القضائية للوزارة بالقيام بالأعمال القضائية ، ما يعتبر فى [ حكم المادة 373 من القانون المدنى ] ، قوة قاهرة يستحيل معها على المحامى المتعاقد مع الوقف من قبل القيام بإلتزامه حتى يمكن القول تبعاً لذلك بإنقضاء إلتزام الوزارة المقابل بالوفاء بالإجر إعمالاً للمادة 159 من القانون المدنى (الطعن رقم 37 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 948 ق 143) |
متى كانت إستحالة تنفيذ الإلتزام تقوم على أسباب قانونية ، فإن البحث فى توافرها يعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 37 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 948 ق 143) |
يقدر ثمن العقار فى حاله نزع الملكيه دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية ، أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء بإعتبار الفرق بين قيمه العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان على ألا يزيد الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك و عملاً بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 و يستوى فى ذلك على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 و 14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكماً عاماً فى تقدير التعويض (الطعن رقم 47 لسنة 27 جلسة 1962/10/25 س 13 ع 2 ص 943 ق 142) |
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثه زرع أرضه المجاورة لأطيان الوقف المشمولة بحراسة المطعون عليه , حديقة و أقام حولها منذ خمسة عشر عاماً أشجاراً على بعد يزيد على متر من حد الجار و أنه كذلك قد كسب الحق بمضى المدة الطويلة و ليس للمطعون عليه أن يتضرر بعد ذلك من إمتداد جذور تلك الأشجار فى أرضة الملاصقة أو إرتفاع فروعها فوقها بدعوى أنه قد ترتب على ذلك ضرر بأرضه و تلف بزراعاته بعد فوات هذه المدة وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع إلا بأن الضرر لم يحدث عند بداية الزرع و إنما تدرج على توالى السنين بعد مرور الخمس سنوات الأولى فانه يكون قد أغفل البحث فى هذا الدفاع المؤسس على إكتساب الطاعن الحق المرفوعة بشأنه الدعوى بمضى المدة الطويله وعلى سقوط الحق فى التعويض بالتقادم و هو دفاع جوهرى يترتب على القصور فى الرد عليه بطلان الحكم (الطعن رقم 43 لسنة 27 جلسة 1962/10/25 س 13 ع 2 ص 939 ق 141) |
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجرائين الجوهريين بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر بالنسبة للطعن الذى تحكم إجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن الطالب عبء إعلان تقرير الطعن و إيداع أصل ورقة الإعلان و ألقى على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة و جعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة ذلك أن قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلاً طالما أن الميعاد المقرر فى القانون لإتخاذ هذا الإجراء قد إنقضى و هو ما يفيده نص المادتين 1 و 25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 (الطعن رقم 40 لسنة 27 جلسة 1962/10/25 س 13 ع 2 ص 937 ق 140) |
رسم الشارع فى المرسوم الصادر فى 14/2/1930 الخاص بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية - نفاذاً للقانون رقم 2 لسنة 1930 - فى سبيل الفصل فى المنازعات التي تنشأ بين الجمرك وبين المقررين للبضائع بشأن نوعها أو صنفها أو مصدرها الأصلي طريقاً خاصاً وإجراءات معينة تبدأ بتحرير محضر عن تفصيلات الخلاف وإحالته إلى خبيرين أحدهما معين من الجمرك والآخر عن المقرر عن البضاعة تكون قراراتهما فى حالة الاتفاق فى الرأي نهائية فإن اختلفا رفع النزاع إلى "قومسير" تعينه الحكومة للتحكيم تكون قراراته غير قابلة لأي طعن ويمتنع على المحاكم النظر فى هذه المنازعات. ولما كان منع المحاكم من نظر هذه المنازعات والقرارات الصادرة فى شأنها لا يكون إلا إذا سلك الجمرك الطريق الذي رسمه القانون للفصل فى تلك المنازعات وأتبع القواعد والإجراءات المقررة لذلك والتي كفل بها الشارع كثيراً من الضمانات لأصحاب الشأن، أما إذا تنكب الجمرك هذا الطريق ولم يحل النزاع إلى الخبرة القانونية ولا إلى التحكيم أمام "القومسير" وأفرج عن البضاعة دون اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون قبل الإفراج عنها فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص. (الطعن رقم 2 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 914 ق 135) |
قيام الجمرك بعرض الخلاف على وزارة المالية باعتبارها الجهة الرئيسية العليا له لا يعتبر "تحكيماً" بالمعنى القانوني بحيث يمنع من نظر النزاع أمام المحاكم، ذلك أن القانون قد عين الجهة التي يحتكم إليها فى مثل هذا النزاع وهي "القومسير الجمركي" ووضع للتحكيم فى هذه الأحوال قواعد خاصة لا يجوز مخالفتها. (الطعن رقم 2 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 914 ق 135) |
تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الصادر فى 13/5/1954 بتعديل الرسوم الجمركية على أن كل بضاعة دفعت عنها الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل به [وهو تاريخ صدوره] تفرض عليها الرسوم المقررة به. ولما كان أداء الرسوم الجمركية لا يكون إلا بعد تحديد مصير البضاعة سواء بتحصيل الرسوم عليها أو الإعفاء منها وبعد تسوية هذه الرسوم فى حالة ثبوت استحقاقها فإن قيام الطاعن بدفع مبلغ بصفة أمانة مقابل الإفراج عن البضاعة وضماناً لاستيفاء مصلحة الجمارك الرسوم التي يثبت لديها استحقاقها، لا يعد منه أداء للرسوم بالمعنى الذي تقصده الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر. (الطعن رقم 2 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 914 ق 135) |
إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة فى 1926/2/28 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922 ، على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات - التى أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 1924/2/10 من الأراضى المخصصة للدفن - لا يجوز تجديدها أو ترميمها ، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الإمامين الشافعى و الليثى و منها المبانى الداخلة فى نطاقها و ذلك بحكم تخصيصها للجبانات و حظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى (الطعن رقم 118 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 928 ق 137) |
لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن - أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف بإختلاف نوع المحل المؤجر على أن يدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم قبل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر . و ينبنى على ذلك - و وفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص - أن الشرط الوارد فى عقد الإيجار المبرم قبل أول مايو سنة 1941 و الذى يضيف على عاتق المستأجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل فى تقويم الأجرة كما أن النزاع الذى يدور بين طرفى العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لا يعتبر نزاعاً فى الأجرة و لا يدخل فى تقويمها و بالتالى فإنه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه و الإختصاص القضائي و الإجراءات على ما نصت عليه المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 115 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 923 ق 136) |
توجب المادتان 116 و 416 من قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و أوجه دفاعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات و أن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم (الطعن رقم 1 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 911 ق 134) |
لا يسرى ما أستحدثه القانون 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بإلغاء نظام التحضير و إلغاء المادة 116 من قانون المرافعات التى أحالت المادة 416 من قانون المرافعات على أحكامها ، إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بالقانون الجديد أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه (الطعن رقم 1 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 911 ق 134) |
إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 407 مكرراً المضافة بالقانون رقم 264 لسنة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما أنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضر منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير و تلاوته (الطعن رقم 19 لسنة 27 جلسة 1962/06/28 س 13 ع 2 ص 864 ق 128) |
قوة الإقرار القضائي فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة (الطعن رقم 19 لسنة 27 جلسة 1962/06/28 س 13 ع 2 ص 864 ق 128) |
متى كانت وزارة العدل قد درجت على عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئه الممتازه إذا لم يكن قد مضى على تعيينهوكيلا للنيابة مده سنة ’ فإن ما سنته الوزارة فى هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة إذ تهدف بذلك إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفه أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمه عنهم خلال هذة المدة . (الطعن رقم 26 لسنة 28 جلسة 1962/06/23 س 13 ع 2 ص 390 ق 4) |
إذ توجب المادة 23 من قانون نظام القضاء إتباع القواعد و الإجراءات المقررة للطعن بالنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة و تقضى المادتين 379 و 428 من قانون المرافعات بأن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه ، فإن مؤدى ذلك أن هذه النصوص هى التى تحكم مواعيد رفع طلبات رجال القضاء و من ثم فلا يصح الرجوع - فى هذا الشأن - إلى أحكام أى قانون آخر (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1962/06/23 س 13 ع 2 ص 393 ق 5) |
متى كانت أقدمية الطالب عند إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة فى القضاء، قد تحددت - استنادا إلى ما تنص عليه المادة 62/3من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 من اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعينهم أول مرة - على ما كانت عليه فى وضعه السابق قبل استقالته، وكان مفهوم تحديد الأقدمية على هذا الأساس هو إعادة الطالب إلى حالته الأولى التي كان عليها وقت الاستقالة، فإن مقتضى ذلك أن يتحدد مرتبه بما كان يتقاضاه فى ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة. (الطعن رقم 25 لسنة 29 جلسة 1962/06/22 س 13 ع 2 ص 397 ق 6) |
متى كانت الدعوى مرفوعة على التركة و إنتهت منازعة المدعى عليه - دفاعاً عن التركة - بأن السندات موضوع الدعوى لا تمثل قرضاً ، إلى ملزومية التركة بقيمة تلك السندات بإعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها فإن مصروفات الدعوى تكون مستحقة من مال التركة غير مقيدة بالقيد الخاص بالنفاذ فى الثلث ، ذلك أن الإلتزام بالمصروفات لا يستند إلى الوصية فى ذاتها بل إلى سبب قانونى آخر هو إلتزام من يخسر الدعوى بمصاريفها قانوناً [ م 358 مرافعات ] . و إذا كانت المصاريف تقدر على أساس المبلغ المقضى به و كان الحكم قد ترك أمر تحديده إلى ما يسفر عنه تحديد ثلث التركة فإن التطبيق الصحيح للمادة 357 من قانون المرافعات يقضى بأن يكون إلتزام التركة بالمصاريف قاصراً على ما يناسب مبلغ الوصية الذى ينفذ من ثلثها المقضى به (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
إذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى و ينفذ فى ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م124 من القانون المدنى القديم ] و لا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد فى - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به و الذى إستحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصى (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
متى صحت الوصية و أصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك ، و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الإتفاقية يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ لا محل لأعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن إعتبرها الحكم الإستئنافى وصية لا قرضاً (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه - متمماً للحكم الذى يفسره أو يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم المذكور الذى صدر أولاً فى الدعوى (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
متى كان موضوع الدعوى مطالبة بقيمة سندات إذنية بإعتبارها قرضاً و كان النزاع فيها يدور حول حقيقة هذه السندات أو وصفها القانونى من حيث كونها تمثل قرضاً أو هبة أو وصية ، و لم يقم النزاع فى الدعوى على صحة التصرف ذاته بإعتباره هبة أو وصية فإن الدعوى - على هذه الصورة - لا تكون متعلقة بالأحوال الشخصية و بالتالى فلا محل للنعى على الحكم الصادر فيها أو الحكم الصادر بتفسيره و تصحيحه بالبطلان لعدم تدخل النيابة العامة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
لا تكون الوصية لازمة إلا بوفاة الموصى و من حقه الرجوع فيها كلها أو بعضها حال حياته ، و لا تتحدد شروط الوصية - بصفة نهائية - إلا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الإرادة منه و من ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الوصى لا وقت صدور الوصية منه و بالتالى يسرى القانون رق 71سنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون و لو كان تاريخ صدورها سابقاً عليه فإذا كانت الوصية لوارث و توفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون 71 لسنة 1946 سالف الذكر فإنها تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة وفقاً للمادة 37 من القانون المذكور ، والحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم نفاذ هذه الوصية إطلاقاً يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع و أنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً ، حق خاص به مصدره القانون و ليس حقاً يتلقاه عن مورثه و إن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث و من ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه إذ يعد الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به و الماسة بحقه فى الإرث (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن نية المورث إنصرفت إلى الايصاء لا إلى البيع و كان هذا الإستخلاص سائغاً لا عيب فيه فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
الأصل أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و لا يصح الإعلان لجهة الإدارة إلا فى حالة عدم وجود الشخص المراد إعلانه أو من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو إمتناع من وجده عن الإستلام [ م12 من قانون المرافعات] فإذا كان الطاعن لم يعلن المطعون عليه فى محل إقامته الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم قبل تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد حاول إعلان المطعون عليه فى المحل الذى كان يقيم فيه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف متى كان المطعون عليه قد إتخذ فى ورقة إعلان الحكم الإستئنافى للطاعن - محل إقامة جديد له مما يعد إخطاراً منه للطاعن بتغيير محل إقامته الأول إلى محل جديد (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 123 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 795 ق 119) |
تنص المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية على أنه "لا تسمع أمام أى جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار بوجه عام أو عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها ، أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية - وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شىء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله ، أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكليف أو إلتزام أو برد مال أو إسترجاعه أو إسترداده أو بإستحقاقه أو بأى طريق آخر ... ..." ، و لما كانت المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 قد خولت وزير المالية - تغطية أتعاب المدير العام ومرتبات الموظفين و مصروفات الإدارة بأخذ نسب مئوية على الأموال الموضوعة تحت الحراسة و تحديد قيمة و شروط تلك الأتعاب و المرتبات و المصاريف . و كان وزير المالية إستناداً إلى هذا التفويض و فى حدوده قد أًصدر قرار رقم 12 بتحديد نصيب الطاعنة فى أتعاب الإدارة العامة للحراسة فان هذا القرار يكون بمناجاة من الطعن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر . و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى لا يخالف القانون . (الطعن رقم 123 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 795 ق 119) |
لم توجب المادة 429 مرافعات فى صورة الحكم المطعون فيه التى يجب على الطاعن إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض ، أن تكون معلنة للطاعن من المطعون عليه . و من ثم فيصح إيداع الصورة المعلنة أياً كان شخص من أعلنها على ما جرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 441 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 801 ق 120) |
متى صح إعلان الخصم فى مواجهة النيابة لعدم الإستدلال على موطنه و كانت المادة 11/14 من قانون المرافعات لم تخصص " نيابة " بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو إمتناعه عن الإستلام ، و من ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التى يقع بدائرتها أخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان (الطعن رقم 441 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 801 ق 120) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم111 لسنة 1951 اللتين تقضيان بعدم جواز الحجز تحت يد الحكومة و الهيئات المحلية على مبالغ منها المعاش أوالمكافأة - إنه يجب حتى تتمتع هذه المبالغ بالحصانة التى أضفاها عليها القانون أن تكون مستحقة من أحد تلك الهيئات للموظف أو المستخدم أو غيرهما من المستخدمين بطريق مباشر بوصفها معاشاً أو مكافأة . و من ثم فان الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ الذى إستحقه الموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته . أما إذا كان الموظف قد توفى قبل أن يقبض مكافأته عن عن مدة خدمته ثم توقع الحجز عليها فإنها تصبح بوفاته تركة توزع على ورثته الشرعيين وتزول تبعا لذلك الحصانة التى أضفاها عليها القانون (الطعن رقم 441 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 801 ق 120) |
إذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى و إن كانت تخرج عن النصاب العادى للقاضى الجزئى إلا أنها تدخل فى إختصاصه الإستثنائى عملاً بالمادة 46 مرافعات بإعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه ، كما لم يضمن تقرير طعنه " على الحكم الصادر فى الموضوع بعد ذلك " أى طلب بخصوص الحكم الأول و من ثم أضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما قضى به - فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق - من إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى . و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الإختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام 0 (الطعن رقم 8 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 820 ق 122) |
لا يقبل الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية لإغفاله الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى و عدم تحقيق الشروط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية إذ أن هذين السببين لا يندرجان تحت أية حالة من الحالات التى أجازت فيها المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية (الطعن رقم 8 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 820 ق 122) |
يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه ، أو إذا لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة و فحصاً معيناً ، أو كان من السهل إكتشافه بالفحص المعتاد و أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت - فى إستخلاص سائغ - من فهم الواقع فى الدعوى وجود عيب خفى فى المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع و أن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته و أنهما لم يكن فى إستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد - و أنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء و خاصة و قد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مستترة فإن ما إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدنى هو حالة حصول غلط فى المبيع ، أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور . و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفى أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفى هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى ، و من ثم فإن نشر مرسوم إعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل بذاته على علم المشترى بهذا العيب (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع فى العقد خلوه منه مما يعد إخلالاً بإلتزامه بألا يكون المبيع محملاً بتكليف أو مشوباً بعيب خفى وفقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
مؤدى نصى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 120 لسنة 1954 المضافة إلى الدكريتو الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 أن التعويض العادل الذى يمنح لملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم هو مقابل منعهم من إجراء البناء، و لم يتحدث هذا القانون و لا القانون رقم 118 لسنة 1948 المعدل له عن أى تعويض آخر يدفع لملاك هذه العقارات (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها ، فمتى أشارت إلى إعتمادها هذه الأسباب و أخذها بها أصبح الحكم الإبتدائى جزاءاً متمماً للحكم الإستئنافى (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
متى إستخلص الحكم المطعون فيه إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ملابساتها أن العيب الخفى الذى وجد بالمبيع يحمل المطعون عليهما خسارة لما يسببه من نقص فى قيمة المبيع و منفعته و أنه لم يكن فى مقدورهما تبينه بعناية الرجل المعتاد و رتب الحكم على ذلك إستحقاقها للتعويض نظير ما فاتهما من كسب بفسخ العقد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور . (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه التى أقام عليها القضاء بفوائد الثمن المحكوم برده من تاريخ المطالبة القضائية دون أن يعنى بمناقشة دفاع البائع أمام المحكمة الإستئنافية و محصله أن المشترى المحكوم له يستغل العقار المبيع و ينتفع به ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فى هذ الشأن - إذ لا يجوز للمشترى أن يجمع بين ريع المبيع و فوائد ثمنه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
توجب المادة 407 مكرراً 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 على العضو المقرر أن يضع تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم، كما توجب المادة 408 مرافعات تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإذ كان هذا الإجراء جوهرياً فإنه يترتب على إغفال تلاوة التقرير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم. ولا يغني عن هذا الإجراء تقديم شهادة رسمية تفيد إيداع تقرير التلخيص فى ملف الاستئناف قبل الجلسة الأولى للمرافعة إذ فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلي قبل بدء المرافعة كما يوجب القانون فإن هذه التلاوة يجب أن يثبت حصولها فى محاضر الجلسات أو فى الحكم ولا يقبل دليل على حصولها غير هذه الأوراق. (الطعن رقم 466 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 771 ق 115) |
تنص المادة 417 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية " إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى"، كما تنص المادة 418 من هذا القانون على أن ميعاد الإلتماس يبدأ فى هذه الحالة " من يوم ظهور الورقة المحتجزة ". و يبين من إستقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ "الظهور" الذى يبدأ به ميعاد الإلتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية و إنما يكفى أن تنكشف له الورقة و تصبح فى متناول يده و تحت نظره بحيث يمكنه الإطلاع دون ما حائل أو عائق . (الطعن رقم 525 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 782 ق 117) |
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم قبول الإلتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا الإلتماس . (الطعن رقم 525 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 782 ق 117) |
مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال أثرها فى قطع التقادم . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
الإعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً فلا يصح القول بأن الحق فى التمسك بذلك قد سقط لعدم إبدائه فى تقرير الإعتراض طبقاً للمادتين 642 ،646 مرافعات . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
متى كان الثابت من تقريرات الحكم أن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ على العقار قد أودع مع قائمة شروط البيع ترجمة رسمية لعقد الرهن الرسمى المنفذ به مشمولة بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد قام بما فرضه قانون المرافعات فى المادتين 630،631 . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
تنص المادة 532 من القانون المدنى على أن تصفية أموال الشركة و قسمتها تتم بالطريقة المبينة فى العقد على أن تتبع الأحكام الواردة فى المادة 533 و ما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص . فإذا كان عقد الشركة قد خول المصفى الذى تعينه الجمعية العمومية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للشركة إما بطريق البيوع الودية أو بالمزاد - و لم يرد به نص خاص يوجب تصفية المحل التجارى عن طريق بيعه مجزءاً و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ما يتفق و هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة (الطعن رقم 387 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 1 ص 764 ق 114) |
إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشترى فى إنتفاعه بالمتجر و بالإمتناع عن كل عمل يكون من شأنه الإنتقاص من هذا الإنتفاع مما يتفرع عنه أن الإلتزام بعدم المنافسة فى شتى صوره و منها حظر التعامل مع العملاء - لايكون باطلاً إلا إذا تضمن تحريم الإتجار كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالة مخالفاً لمبدأ حرية التجارة و حرية العمل و هما من النظام العام . أما إذا كان الشرط محدداً من حيث الموضوع و من حيث الزمان أو المكان و كان التحديد معقولاً و هو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه يكون صحيحاً (الطعن رقم 387 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 1 ص 764 ق 114) |
استقر قضاء المحاكم المختلطة والدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف من قبل على أن إجراءات نزع الملكية إنما توجه إلى المدين ولو كان العقار المنزوع ملكيته فى يد حائز اكتفاء بإنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على الطاعن فى ظل القانون المختلط - الذي كان يحكم العلاقة بين المصريين والأجانب إذا اختلفت جنسياتهم، فإنه كان يتعين على الحكم أن يستهدى فى قضائه بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة لا أن يخالفها إلى قاعدة أخرى غير تلك التي كانت سائدة فى تلك المحاكم حتى تاريخ إلغاء النظام القديم القضائي المختلط فى 15/10/1949 وهو إذ قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم مرسي المزاد لعدم توجيهها إلى الحائز مخالفاً ما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 469 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 728 ق 109) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فيما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له وبين الاعتبارات المعقولة المؤدية إلى ما ذهب إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
مجرد التزام مصلحة السكك الحديدية بتقديم ترخيص الاستيراد للطاعنة [التي اتفقت معها على توريد أشياء لها] لا يتضمن بذاته وبطريق اللزوم تعهد هذه المصلحة بتمكين الطاعنة من الحصول على الدولارات اللازمة ومن فتح الاعتماد بالترخيص للموردين. وليس فى أحكام القانون رقم 80 سنة 1947 الخاص بالرقابة على عمليات النقد الأجنبي ولا فى قرار وزير المالية رقم 51 سنة 1947 ما يفرض على الملتزم بتقديم ترخيص الاستيراد واجب تمكين المتعاقد معه الصادر باسمه هذا الترخيص من تحويل العملة الأجنبية اللازمة إلى الخارج بل أن هذا الترخيص كان عند صدوره كافياً بذاته لإجراء التحويلات إلى الخارج أداء لثمن البضائع المستوردة به وذلك عن طريق أحد المصارف المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي. ومن ثم فإذا كانت شروط التعاقد قد خلت - مما يلزم مصلحة السكك الحديدية بالضمان فى حالة تعطيل مفعول ترخيص الاستيراد قبل انتهاء مدته بفعل غير فعلها الشخصي، فإنها لا تكون ملزمة قانوناً بهذا الضمان. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون. فإذا كان القرار الوزاري رقم 51 سنة 1947 الذي نص على قيام المصارف بإجراء التحويلات دون الرجوع إلى اللجنة العليا لمراقبة النقد قد خول اللجنة العليا سلطة وضع وإصدار التعليمات التي يقتضيها حسن سير الأعمال فيما يتعلق بعمليات النقد الأجنبي وكان قرار اللجنة العليا بوجوب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد فى حالة فتح اعتمادات أو إجراء مدفوعات بالدولارات الأمريكية أو بالإسترليني، ليس من قبيل القواعد اللازمة لضمان حسن سير الأعمال فإن قراري اللجنة العليا ومراقبة النقد بإيجاب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد فى هذه الحالة يكونان مشوبين بعيب عدم الاختصاص. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
عيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار الإداري وإن كان يكفي فى ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإداري إلا أنه فى خصوص مسئولية الإدارة عن التضمينات ينبغي توافر رابطة السببية بين هذا العيب والضرر المدعى به، ومن ثم فإذا كان العيب لا ينال من صحة القرار الإداري من حيث موضوعه لقيام ظروف كانت تبرر إصداره وتداركت جهة الإدارة العيب بإصدار قرار إداري لاحق، وكان الضرر المترتب على عيب عدم الاختصاص واقع لا محالة سواء عن طريق القرار المعيب أو القرار السليم فإنه لا محل لطلب التعويض لانتفاء رابطة السببية بين العيب والضرر. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
لما كان إثبات وجود الديون التجارية أو انقضاؤها طليقاً من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدني فإنه يجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذني يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها استخلاصاً سائغاً فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 529 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 754 ق 112) |
مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد - الذي آلت إليه المنشأة - بمسئوليته بالتضامن مع رب العمل السابق قبل العمال. ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى العمل السابق. (الطعن رقم 144 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 716 ق 106) |
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك. فإذا كان الطاعن [رب العمل] قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه [العامل] لم يلحقه ضرر من جراء فصله إياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل أخر فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 144 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 716 ق 106) |
طلب الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون حجزاً كيدياً على ما لها تحت يد الغير لا يدخل فى نطاق المادة 411 من قانون المرافعات التي تجيز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 144 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 716 ق 106) |
إذا كان يبين من محضر إعلان الطعن أن المحضر أثبت انتقاله إلى موطن المطعون عليه فوجده مغلقاً ومن ثم أعلنه بالقسم فى اليوم التالي وأخطر عنه بينما هذا الإجراء لم يكن قد تم ولا اتخذ بعد وتمامه أو عدم تمامه فى اليوم التالي غيب واحتمال ما كان للمحضر أن يجازف بإثباته فى تاريخ سابق على حصوله وفي ذلك ما يدعو إلى عدم التحقق من إثبات خطوات الإعلان وإجرائه على الوجه المقرر فى المادة 12 من قانون المرافعات فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً. (الطعن رقم 203 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 722 ق 107) |
تشترط المادة 11 من القانون رقم 185 سنة 1955 لقيد الصحفي فى جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء فإذا كان يبين من المادة 74 من القانون المذكور أن الشارع قد استبقى للصحفيين حقوقهم وإمتيازاتهم التي كانت مقررة بلائحة عقد العمل الصحفي فإنه لا يشترط فى التمتع بهذه الحقوق والإمتيازات قبل أصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة. (الطعن رقم 320 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 725 ق 108) |
الأصل أن التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، ويتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
لما كان القانون قد أطلق لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير أدلة التزوير ولم يلزمها الاستعانة برأي أهل الخبرة، وإنما أجاز لها ذلك عند الاقتضاء فللمحكمة وفقاً للمادة 284 من قانون المرافعات أن تحكم بصحة الورقة بغير إجراء تحقيق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعها. ويكون حكمها بذلك متضمناً الرد على طلب مدعى التزوير الإحالة إلى الخبير. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
الاتفاقات التي تعتبر باطلة طبقاً للمادة 17 من الأمر العسكري رقم 158 الصادر فى 15/7/1941 الخاص بالاتجار مع الرعايا الألمان والإيطاليين وبالتدابير الخاصة بأموالهم إنما هي الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً للمادة 16 من الأمر المذكور ولم يقدم هذا بيان المواعيد المحددة أو التي وقع البيان بشأنها غير صحيح. ولم توجب المادة 16 تقديم ذلك البيان إلا عن الاتفاقات المبينة بها والتي تكون قد تمت بين أول يناير سنة 1940 و12يونية سنة 1940، أما الاتفاقات السابق تاريخها على أول يناير سنة 1940 فلا يلزم تقديم بيان عنها إلا إذا طلب ذلك وزير المالية أو من يندبهم لهذا الغرض. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات - وفقاً للمادة 127 مرافعات - رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار فى استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه بحيث إذا اختار أحد الأمرين فلا يكون مطالباً ببيان الاعتبارات التي اعتمد عليها فى هذا الاختيار ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد طلب محو تلك العبارات لا يعد قصوراً مبطلاً فى معنى المادة 349/2 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية فهي تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الابتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها فإن هي قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص النوعي المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات. والحكم المطعون فيه إذ أقام بعدم جواز الاستئناف - فى هذه الحالة على ما قرره من أن قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 51 من قانون المرافعات، يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط تطبيق القاعدة المقررة فى المادة 51 مرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ولا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام. (الطعن رقم 452 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 2 ص 702 ق 104) |
لمحكمة الموضوع السلطة فى تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته. فإذا كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل فى الخصومة التي قامت بين الطاعنة والمطعون عليهم حول ما إذا كانت الهبة قد صدرت من الواهب لمورث الطاعنين الأولين والطاعن الثالث بصفتهما الشخصية أو باعتبارهما نائبين عن أهالي بلدة معينة لبناء مدرسة بها قد رجعت، بجانب ما تضمنه العقدان الابتدائي والنهائي من عبارات، إلى ظروف التعاقد وملابساته واستخلصت من ذلك أن فكرة إنشاء المدرسة قد نبتت لدى الأهالي وأن تشييدها كان تنفيذاً لهذه الفكرة وأن الهبة قد صدرت من الواهب تنفيذاً لهذا الغرض، وكان هذا الذي استخلصته محكمة الموضوع سائغاً لا يجافي المنطق ولا يناقض الثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 478 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 693 ق 103) |
تعتبر أراضي طرح البحر - وفقاً لنصوص المادتين 2 و10 من القانون رقم 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه. ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي. وهذه النصوص إنما تسري على أراضي "الميري" الخاصة المتخلفة عن طرح البحر ولا شأن لها بالأملاك العامة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الانتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها فى مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها ولا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد. وصدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
الرسم الذي تعنيه المادة 22 من القانون رقم 68 سنة 1953 - الذي يتقادم بثلاث سنوات بالتطبيق لحكم المادة 377 مدني - هو المبلغ الذي تستحقه الدولة مقابل ترخيصها بإجراء أي عمل من الأعمال المبينة فيها داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو يختلف عن مقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص الذي لا يتقادم إلا بالمدة الطويلة كما أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدني التي قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدني الملغى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية فى وضع يدها على جزء من "الأملاك العامة" بغير ترخيص ومسئولة بالتالي عن رد الثمرات - وأن التزامها فى هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فلا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكري رقم 89 سنة 1954 الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخيرة فى الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفي الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التي قامت بإنهاء العقد [المحدد المدة] وتحديد مكافأته، وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابي من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق - وبعد إسقاط الالتزام - حتى تاريخ إنهائها للعقد، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج، وذلك بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق ولغير. ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته، لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 298 لسنة 27 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 646 ق 98) |
متى كان الطاعن يدعي قيام "العادة الاتفاقية" بين الشركة وموظفيها على العمل فى الخارج وفى غير أوقات العمل لديها فإن عليه هو لا على الشركة إثبات وجودها وإثبات أن المتعاقدين كليهما قد قصدا الالتزام بها وإتباعها. (الطعن رقم 282 لسنة 28 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 652 ق 99) |
متى خلت لائحة العمل من النص على أن ما يساهم به رب العمل فى أقساط التأمين (بالنسبة للموظفين الذين يفصلون من خدمته لأسباب لا تتعلق بالأمانة) قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزام رب العمل القانوني بأداء مكافأة نهاية الخدمة بحيث يدخل فى حسابها ويقتطع منها، فإن ما يساهم به رب العمل فى هذا الشأن يعتبر ميزة للموظف يتمتع بها إلى جانب ما يتمتع به من ميزات أخرى ومن ثم فهي لا تدخل فى حساب المكافأة ولا تقتطع منها. ولا وجه فى هذا الخصوص لقياس حالة الفصل على حالة الاستقالة لاختلاف العلة واختلاف الوضع والأثر القانوني لكل منهما. (الطعن رقم 282 لسنة 28 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 652 ق 99) |
تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 147/2 من القانون المدني - رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة وتقدير ذلك منوط بالاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على انتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة وملابستها وكان ما قرره فى هذا الشأن سائغاً مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق فى التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه. (الطعن رقم 359 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 629 ق 95) |
تنص المادة الأولى من القانون 452 سنة 1953 على أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له". ولا ينطبق هذا النص - كما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - إلا بالنسبة للأطيان التي تستولي عليها الحكومة فعلاً تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 والتي تحدد سعرها على الأساس المبين بهذا القانون. فإذا كان ما تصرف فيه الطاعن إلى أولاده لا يعد من الأطيان التي استولت عليها الحكومة فإن النعي على الحكم بعدم تطبيق القانون 452 سنة 1953 بالنسبة لتلك الأطيان يكون متعين الرفض . (الطعن رقم 359 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 629 ق 95) |
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد رأت _ فى سبيل الوصول إلى حقيقة ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع، وذلك فى حدود سلطتها التقديرية - أن تحدد ثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشتري (الطاعن) سواء عند تحرير العقد الابتدائي أو بعد ذلك وبما بقي من الثمن عند تحرير العقد النهائي وحصلت من ذلك الثمن الذي اتفق عليه الطرفان بعد تحرير العقد الابتدائي، وكان هذا الاستخلاص مستمداً من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله. (الطعن رقم 359 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 629 ق 95) |
مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى حكم رسو المزاد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً. وهذه الحالات التي يجوز الطعن فيها قد وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يشمل الحالة التي يتضمن فيها حكم رسو المزاد - وقائمة شروط البيع جزء متمم له - النص على إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شرط عدم إيداع الثمن فى حالة رسو المزاد على طالب البيع جزءاً من حكم مرسي المزاد فإنه إذ قضى بعدم جواز استئناف حكم مرسي المزاد فى هذه الحالة لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 402 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 638 ق 96) |
يعتبر التعويض عن الفعل الضار مستحق الأداء من يوم وقوع العمل غير المشروع ويسقط جميعه بالتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من يوم وقوع العمل غير المشروع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التعويض المطالب به [في سنة 1952] أساسه خطأ الطاعن فى احتفاظه بالماكينتين المملوكتين للمطعون عليه الأول بغير حق منذ سنة 1934 وأن هذا التعويض عن المدة السابقة على سنة 1937 قد سقط بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الفعل الضار عملاً بالمادة 208 من القانون المدني الملغى الذي يحكم واقعة النزاع - وهو تقرير صحيح فى القانون - إلا أنه خلص مع ذلك إلى القضاء بالتعويض عن ذلك الفعل عن المدة اللاحقة استنادا إلى أنه لم يمض على استحقاقه أكثر من خمس عشرة سنة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 418 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 642 ق 97) |
اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى. (الطعن رقم 313 لسنة 28 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 606 ق 91) |
تكييف العلاقة بين طرفي النزاع لمعرفة ما إذا كانت "علاقة عمل" فتختص محكمة شئون العمال بنظرها أم لا هو بحث فى ذات مسألة الاختصاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى باختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع بناء على ما انتهى إليه من أن العلاقة القائمة بين الطرفين يحكمها قانون عقد العمل الفردي فإن هذا القضاء يعتبر قضاء فى مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 425 مكرراً من قانون المرافعات. (الطعن رقم 313 لسنة 28 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 606 ق 91) |
النص فى المادة 19 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 من عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف فى الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد لا ينفي قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف لأن حكم هذه المادة لا يسري على عمل المحامى فى مكتب زميل له، إذ لا يعد ذلك من قبيل "التوظف" الذي عنته هذه المادة. (الطعن رقم 313 لسنة 28 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 606 ق 91) |
متى كان يبين من أشهاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدى حياته ومن بعده يصرف ريع حصة معينة من الوقف لمن يموت عنها الواقف من الزوجات واحدة كانت فأكثر مدة حياتها فقط ومن بعدها يضم ذلك لباقي ريع الوقف ويأخذ حكمه. فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل هذه الحصة وقفاً على عموم زوجاته اللائي عساه يتوفى عنهن واحدة كانت أو أكثر بحيث تستقل بها الواحدة إذا انفردت وتشتركن فيها جميعاً إذا تعددن. (الطعن رقم 37 لسنة 29 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 626 ق 94) |
تنص المادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 على أنه لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك التي لم يثبت تاريخها قبل 23 يوليه سنة 1952 وقد أراد الشارع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التي تبرم بغية الفكاك من أحكام هذا القانون فأعتبر جهة الإصلاح الزراعي من طبقة "الغير"وشرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليه سنة 1952. (الطعن رقم 325 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 565 ق 85) |
لئن كانت التصرفات غير الثابتة قبل يوم 23 يوليه سنة 1952 لا يعتد بها فى مواجهة جهة الإصلاح الزراعي غير أن هذا لا يعنى بطلانها بل إنها تظل صحيحة ونافذة فيما بين عاقديها. فإذا اختار المالك الأطيان موضوع هذه التصرفات فيما يختاره لنفسه وولده فى حدود القدر الذي يجيز القانون له الاحتفاظ به من أطيانه فليس لجهة الإصلاح الزراعي أن تعترض على التصرفات الواردة على الأطيان التي اختارها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس أن عقد البدل المبرم بين الطرفين غير نافذ لمجرد عدم ثبوت تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون إذ الأمر فى نفاذه أو عدم نفاذه فى حق جهة الإصلاح الزراعي منوط بموقف المتصرف - الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - من الأطيان موضوع ذلك العقد وهل دخلت فيما اختاره أم لم تدخل واستولت عليها جهة الإصلاح الزراعي أم لا. (الطعن رقم 325 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 565 ق 85) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من ثمن الأطيان المبيعة لهما من الطاعن الذي آلت إليه بمقتضى عقد مقايضة بينه وبين المتصرف [الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي] وببطلان عقد البيع بدعوى وقوعه على ملك الغير، تأسيساً على أنه لم يثبت أن المتصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد اختار هذه الأطيان ضمن ما اختاره من أملاكه دون أن يتثبت الحكم من أن هذه الأطيان قد استولى عليها من جهة الإصلاح الزراعي، وكان ما استند إليه الحكم لا يفيد بذاته أن القدر المتبادل عليه الذي بيع للمطعون عليهما يدخل فيما استولى عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه قصور مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 325 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 565 ق 85) |
لا تثريب على محكمة الإحالة إذا هي استخلصت الواقعة - التي نقض الحكم السابق فى خصوصها - من مصدر آخر بين عناصر الدعوى إذ أن كل ما حرمه القانون هو مخالفة رأي محكمة النقض فى المسألة التي تكون قد فصلت فيها، أما ما عدا ذلك من الحكم فى الدعوى على خلاف اتجاه محكمة النقض أو بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف فى جوازه ولمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله - حرة - من جميع عناصرها. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن اتفاقا قد تم بين الطرفين على دفع الثمن جميعه نقداً فى ميعاد معين فإنه لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمن والطريقة التي يدفع بها أو لبيان ما إذا كان يحق للبائع التحلل من الصفقة إذا لم يوف المشترى الثمن فى الميعاد ما دام أن القانون قد خوله هذا الحق بنص صريح بما قرره فى المادة 335 من القانون المدني القديم من أنه إذا اتفق فى بيع البضائع والأمتعة المنقولة على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع كان البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بغير حاجة إلى تنبيه رسمي. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي - من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها. ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التي وجهتها ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الابتدائي الصادر فى موضوع الدعوى وحسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين. ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التي تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنته به الخصومة كلها أو بعضها. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
لا يعتبر إقراراً ما يسلم به الخصم اضطراراً واحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذي سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته، ومن ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الاستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الاحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
يترتب على نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد أن تعود الخصومة كما يعود الخصوم أمام محكمة الإحالة - إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع. (الطعن رقم 427 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 591 ق 88) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على انعدام منازعة أي من الخصوم للمطعون عليها فى ملكية الأطيان محل التداعي وكان الثابت من مذكرة مورث الطاعنة فى المرحلة الاستئنافية الأولى أنها صريحة الدلالة على منازعته للمطعون عليها منازعة جدية فى ملكية تلك الأطيان - تلك المنازعة التي تظل قائمة بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية - ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 427 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 591 ق 88) |
عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد. (الطعن رقم 449 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 595 ق 89) |
إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استخلصت - فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى ومستنداتها - إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالي لا تعدو المجادلة فى ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 449 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 595 ق 89) |
عقود بيع القطن تحت القطع التي تتم خارج البورصة تخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 الذي تنص المادة الأولى منه على أن "تسري على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التي تجري فى بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية: (أ) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى أي يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذي تم البيع على أساس كونتراتاته. ( ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له. (ج) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على أساس أي سعر من أسعار الساعة 11ر45 ق أو الساعة 12 و15 ق أو الساعة 12ر45 ق أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشتري فى موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية فى الساعة المعينة بالأمر المذكور". ومؤدى هذا النص أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشتري فى التغطية والبائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطع سعره كي يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشتري مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها فى بورصة العقود، فإذا لم يقم البائع بتوريد الأقطان المبيعة فى الميعاد المتفق عليه فإنه يكون ملزماً - طبقا لشروط العقد - بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذي قطع فيه أقطانه وهو اليوم الذي جرت فيه عملية التغطية، وتأسيساً على ذلك يصبح الأعذار - بخصوص المطالبة بهذا الفرق - غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد بالعقد إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم وليس سعر أي يوم بعده وبالتالي فلا ضرورة للأعذار عملاً بالمادة 220/1 من القانون المدني. (الطعن رقم 422 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 583 ق 87) |
لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (م 218 مدني). فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة "المشترية" لم تعذر المطعون عليهم (البائع والضامنين له) بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن وكان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعفاء من الأعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، فإن الطاعنة لا تكون على حق فى المطالبة بهذا التعويض. (الطعن رقم 422 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 583 ق 87) |
تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف (م 354 مدني) فإذا كان الدائن قد اتفق مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين وعلى أنه إذا سدد جزءاً من الدين تنازل الدائن عن الباقي تنازلاً معلقاً على شرط فاسخ هو سداد ذلك الجزء فى ميعاد معين، بحيث إذا لم يتم السداد فى الميعاد عاد للدائن حقه فى مطالبة المدين الأصلي بجميع الدين، وكان هذا الاتفاق خلواً مما يدل دلالة واضحة على اتفاق أطرافه على تجديد الدين بتغيير المدين تجديداً من شأنه أن يبرئ ذمة المدين الأصلي فإن الاتفاق لا يكون منطوياً على تجديد الدين وإنما على إنابة قاصرة انضم بمقتضاها مدين جديد إلى المدين الأصلي ولا تبرأ بها ذمة المدين إلا إذا وفى أحدهما الدين، وللدائن أن يرجع على أيهما بكل الدين دون أن يتقيد فى هذا الرجوع بترتيب معين ولا يجوز لمن يحصل الرجوع عليه منهما أن يدفع بحق التجريد. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
متى كان الشخص يمارس الأعمال التجارية باسمه على وجه الاحتراف والاستقلال فإنه يصدق عليه وصف التاجر بمعناه القانوني، ولا يحول دون ذلك أن يكون موظفاً من موظفي الحكومة الذين تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة ما دام أنه قد خالف هذا الحظر ومارس التجارة على وجه الاحتراف. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ومن ثم فإن منازعة المدين فى أحد الديون، لا تمنع _ ولو كانت منازعة جدية _ من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجاري حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدي. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اعتزل التجارة وأنه لم يكن متوقفاً عن الدفع وقت اعتزاله فليس له أن يثير ذلك _وهو دفاع يخالطه واقع _لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التي يعتمد عليها فى تكوين عقيدته ولا تثريب عليه إذ هو استنبط القرينة من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
وجود تقرير واحد للطالب بدرجة "فوق المتوسط" وقت صدور القرار المطعون فيه لا يكفى لمنحه الأهلية اللازمة للترقية أسوة بزملائه الذين رقوا بمقتضى هذا القرار طالما أنه لم يثبت أن مجلس القضاء الأعلى قد انتهج بالنسبة لهم معياراً آخر لتقرير أهليتهم للترقية بأقل من تقريرين سابقين ومتتاليين بدرجة فوق المتوسط ". (الطعن رقم 21 لسنة 28 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 2 ص 383 ق 3) |
متى كان تقرير التفتيش القضائي - المودع ملف الطالب - يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهليته وقت عمله فى فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيه فإن إيداع ذلك التقرير فى تاريخ لاحق للقرار المذكور لا أثر له فى استظهار هذه الحالة فى الفترة التي انصب عليها باعتباره حاصلاً فيها وومنسحباً إليها. (الطعن رقم 21 لسنة 28 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 2 ص 383 ق 3) |
لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيساً على إستيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على إرتفاق المرور و لم تؤسس على ثبوت الإرتفاق فى المرور و تملكه له ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى على أساس إنتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذى يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقاً للمادة 812 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 447 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 551 ق 82) |
متى كان القضاء فى مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد امتنع عليهم التنازع فى شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التي سبق الفصل فيها أو على انتفائها. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة ، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
دعوى التعويض التي يرجع بها المالك الحقيقي على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذي صدر من البائع للمشترى (في ظل القانون المدني القديم) إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذي سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
يشترط فى المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى _ التي من شأنها قطع التقادم _ فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأنه لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المالك الحقيقي على البائع لملكه عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطي فى دعوى الملكية، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذي يتحقق فيه الضرر بالبيع ولا يمنع من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
إن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب ، بمعنى أن يكون ملتزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، وهو التزام بتحقيق غاية بحيث إذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه. (الطعن رقم 363 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 522 ق 79) |
لا ترتفع مسئولية الناقل عن سلامة الراكب إلا إذا أثبت هو _ أي الناقل _ أن الضرر (الحاصل للراكب) قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير، على أنه يشترط فى خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاء كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر. فإذا كانت الوقائع التي أوردها الحكم لا يبين منها أن مصلحة السكك الحديدية لم يكن فى مقدورها توقع خطأ الغير (محاولة تهريب مواد متفجرة فى القطارات وإلقائها) الذي سبب إصابة الراكب، أو منع هذا الخطأ، بل كان من الممكن توقعه وتفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بمنع نقل المواد المتفجرة ومنع إلقائها، فإن هذا الخطأ من الغير لا يعفي الناقل (مصلحة السكك الحديدية) من المسئولية إعفاء كلياً. (الطعن رقم 363 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 522 ق 79) |
لما كان نص المادة 152 من القانون المدني القديم _ التي تقضى بمسئولية المتبوع عن عمل تابعه حال تأدية وظيفته - قد جاء نصاً عاماً مطلقاً فلم تشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع علاقة مباشرة بالتابع وإنما تقوم هذه الرابطة أيضاً متى كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة عليه وفي توجيهه طالت مدة هذه السلطة أو قصرت فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة. ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية وزارة الصحة (المطعون عليها) تأسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار لها (موظف بوزارة الداخلية) دون أن يعرض فى أسبابه لما إذا كان لوزارة الصحة تلك السلطة الفعلية عليه أثناء قيامه بالإجراءات التي كلف بها أو ليس له تلك السلطة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 445 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 543 ق 81) |
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه فى نفي المسئولية على استنتاج ظني ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده ولا يصلح أساساً لقيامه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 445 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 543 ق 81) |
إذا كان الطاعن لم يؤسس دعواه بالتعويض على رفض المطعون عليها [وزارة الصحة] طلب الترخيص التي تقدم به لفتح صيدلية وإنما أقامها على أن هناك خطأ وقع من موظف تابع لها فى إجراءات هذا الطلب وأن هذا الخطأ الذي أدى إلى الضرر الذي رفعت الدعوى بطلب التعويض عنه وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفي المسئولية عن التعويض استنادا إلى أن الإجراءات التي اتخذت إجراءات تمهيدية لا تقيد الجهة الرئيسية المختصة بالفصل نهائياً فى إعطاء الرخصة أو رفضها وأن القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساساً للمسئولية، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع وحجبت نفسها عن بحث عناصر المسئولية فى خصوص الإجراء الذي يدعي الطاعن وقوع خطأ فيه يستوجب تعويضه عنه مما يعيب الحكم بالقصور. (الطعن رقم 445 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 543 ق 81) |
متى كان القرار المطعون فيه (قرار هيئة تحكيم) قد أقام قضاءه بتقريره حق العمال فى المنحة على أنه لا خلاف بين الطرفين فى قيام الشركة الطاعنة (رب العمل) بصرف المنحة بطريقة مستمرة ومنتظمة وعامة وإن التزام الشركة بعد ذلك ثابت من إقرارها، فى حين جرى دفاع الشركة على أنها لا تقوم بدفع المنحة من مالها ولكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها فى إدارته وماليته وشخصيته وأنكرت بذلك قيام الالتزام بالمنحة فى ذمتها، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تأول دفاع الشركة واستظهره على وضع من شأنه أن يفسد وجه الرأي فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 192 لسنة 28 جلسة 1962/04/25 س 13 ع 1 ص 494 ق 76) |
المستفاد من المقابلة بين نصوص المواد 14/4،3،1 من القانون رقم 5 لسنة 1909 أنه لا تلازم بين استحقاق الموظفين والمستخدمين للمعاش والسن التي يحالون فيها إلى المعاش أو يرفتون من الخدمة متى بلغوها وأن الموظفين والمستخدمين التي تعنيهم المادة 14/1 هم أولئك المعينون على وظائف دائمة فى ميزانية الدولة سواء كان يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع للمعاش أو كانوا معينين بعقود أي غير مثبتين. ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون 413 سنة 1953الذي جاء كاشفاً عن مراده من المادة 14/1 حين نص فى مادته الأولى على أن يبقى فى خدمة الحكومة الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 يوليه سنة 1953عن التاسعة والخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين فى أي التاريخيين أقرب ، وقد أفصح الشارع عن الحكمة من هذا القانون فى مذكرته الإيضاحية التي جاء بها أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 ق. رقم 5 سنة 1909، ومن ثم يتقاعدون فى سن الستين. وإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه من الموظفين الشاغلين لوظيفة دائمة وقد جاوز الستين فى أغسطس سنة 1953 فإن القرار الصادر بفصله من وظيفته اعتباراً من 1954/7/19لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 269 لسنة 26 جلسة 1962/04/19 س 13 ع 1 ص 488 ق 74) |
توجب المادة 380 من قانون المرافعات إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلي أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم، ولما كانت مرحلة النقض تعتبر مستقلة فى إجراءاتها عن مرحلة دعوى الموضوع وكان إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام باعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه مع أن إعلان الحكم المطعون فيه قد خلا من اتخاذ هذا المكتب موطناً مختاراً له فإن إعلان الطعن يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 270 لسنة 26 جلسة 1962/04/19 س 13 ع 1 ص 492 ق 75) |
خولت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 - سواء فى نصها الأصلي أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 - العمال الذين يستخدمهم من عهد إليهم صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية الحق فى مطالبة هؤلاء الأخيرين بمساواتهم بصاحب العمل، كما وضعت على صاحب العمل التزاما بمسئوليته بالتضامن مع من عهد إليه القيام ببعض أعماله الأصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الأخير فى خصوص تلك المساواة وهذا النص لا يتسع لإلزام صاحب العمل بتثبيت عمال المقاول لأن ذلك ينطوي على إنشاء علاقة عمل مباشرة بين عمال المقاول وصاحب العمل. (الطعن رقم 57 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 471 ق 70) |
متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف بشأن لائحة المعاشات [الخاصة بموظفي البنك الأهلي اليوناني] أن الموظف يستحق معاشاً فى حالة المرض متى كانت مدة اشتراكه فى صندوق المعاشات قد بلغت عشر سنوات وكان المرض من شأنه أن يعجزه عن الاستمرار فى العمل ولم تشترط اللائحة لاستحقاق الموظف المعاش فى حالة أن يكون فصله قد تم بسبب قيام حالة المرض به فإن مؤدى ذلك أنه لا يمنع استحقاق الموظف للمعاش، متى توافر هذان الشرطان، أن يكون قد فصل لسبب آخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على مرض المطعون عليه وعجزه عن الاستمرار فى عمله بأدلة سائغة مستمدة من الشهادات الطبية المقدمة - ولو كانت لاحقة لانتهاء علاقة العمل - فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 84 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 2 ص 474 ق 71) |
تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديري لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات ورتب على ذلك بطلان الإعلان فى مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعيب الحكم فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 145 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 478 ق 72) |
إعلان الاستئناف المقرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التي تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه. (الطعن رقم 145 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 478 ق 72) |
توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. (الطعن رقم 145 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 478 ق 72) |
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك أشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذي يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الأشهاد الرسمي دونه غيره من الأدلة، ومن ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الأشهاد الشرعي إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع. والإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار، فإن الإنكار لا يعتد به. (الطعن رقم 92 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 463 ق 69) |
مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى - طبقا للمادة 17 من قانون نظام القضاء و المادة 293 مرافعات - عند إثارة أحد الخصوم دفعا يكون الفصل فيه أمرا لازما للفصل فى الدعوى، أن تكون هذه المسألة التي يثيرها ذلك الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالاختصاص النوعي فإذا كانت المحكمة الابتدائية التي نظرت أمامها الدعوى تختص بالفصل فى المنازعة فى ملكة الأعيان المتنازع عليها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى فإن كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فى قضائه بوقف السير فى الدعوى للنزاع فى الملكية يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 92 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 463 ق 69) |
متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 319 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 441 ق 66) |
لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي فيما جاوز المسألة المقضي فيها ولا على غير الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها. (الطعن رقم 319 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 441 ق 66) |
تنص المادة 610/1 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ إعلانه فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة، ومن ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تاريخ إعلان السند التنفيذي وكان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 610/1 و25مرافعات. ولا محل للبحث - فى هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان ولا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على إغفاله. ولا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذي إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه، إذ يجب أن تشتمل هذه الورقة على البيان الذي أوجبه القانون وإلا كانت باطلة. (الطعن رقم 322 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 451 ق 67) |
لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، ومن ثم فإذا كانت الطاعنة لم تخاصم فى الدعوى بصفتها الشخصية كما أن صفتها كناظرة وقف قد زالت بالقانون رقم 180سنة 1952 الذي أضفى عليها صفة الحراسة على الوقف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر عليها بهذه الصفة الأخيرة فإنه لا يقبل منها الطعن بصفتها الشخصية أو بصفتها ناظرة وقف ويكون الطعن مقبولاً منها بصفتها حارساً على الوقف. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
تقدير المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم وينبني على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الالتجاء إليها إلا عند الإنكار فإذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه (الدائن) عن الدين وكان هذا الإقرار القضائي حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم عن الواقعة التي أقر بها. والحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التي حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فى طلب توجيه اليمين الحاسمة وإنما ندبت خبيراً فى الدعوى فحتى لو اعتبر ذلك رفضاً ضمنياً بطلب توجيه اليمين فإن ذلك لا يمنع من التمسك به أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 410 مرافعات. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفي فى حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على إقرار التخالص فى النيابة عن المطعون عليه [الدائن]، وكانت الوكالة الضمنية التي أدعى الطاعن [المدين] أمام محكمة أول درجة قيامها هي صورة من صور النيابة، فإن الحكم بنفيه وجود النيابة فى الإقرار بالتخالص يكون قد نفي قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالإقرار سالف الذكر. (الطعن رقم 340 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 414 ق 61) |
إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقراراً منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلاً بعد أن بدأ فضولياً - على ما تقضي به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولي إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل. (الطعن رقم 340 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 414 ق 61) |
متي كانت المحكمة - فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرات الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب - قد استعلمت حقاً خوله القانون لها فى المادة 127 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها استعمال هذه الرخصة ولو تضمنت هذه العبارات دفاعاً له. (الطعن رقم 340 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 414 ق 61) |
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه. وليس فى باب النقض نص يماثل المادة 404 من قانون المرافعات التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن فيه. (الطعن رقم 384 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 423 ق 62) |
يعد "ترعة عامة" - طبقا للمادة 2 من القانون 68 سنة 1953 كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجاً فى سجلات وزارة الأشغال أو فروعها ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسقى التي تروى منها الأرض المشفوع فيها و تلك المملوكة للشفيع عامة أو خاصة، لم يعمل المعيار الذي حدده القانون فى هذا الشأن وأضفى صفة "العمومية" استنادا إلى ما أستخلصه الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى شهادة إدارية موقعاً عليها من رجال الإدارة وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد واجب إتباعها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 384 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 423 ق 62) |
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو فى قانونى المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به . و البطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد إعتبر المشرع الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع ، و من ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة فى دعوى الشفعة و طلب رفضها لإنعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق فى طلب الشفعة بعدم تقديمه فى الميعاد القانونى تعين القضاء فى هذه الحالة بسقوط الحق فى الدفع لا برفضه . (الطعن رقم 251 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 339 ق 54) |
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لايختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . و ينبنى على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى دون الدفع الشكلى الذى يتخد إسم عدم القبول . إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . (الطعن رقم 251 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 339 ق 54) |
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة هو فى حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لاتربطهم رابطة فى صحيفة واحدة - على الرأى الذى يقول بالبطلان فى هذه الحالة - هو بطلان نسبى لايتعلق بالنظام العام . و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لايجوز للمحكمة مخالفتها و لايجوز للخصوم الإتفاق على خلافها . (الطعن رقم 251 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 339 ق 54) |
القرار الصادر بفصل موظف إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 _ كأى قرار إدارى آخر _ يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً . و قد أفصحت المادة الأولى من المرسوم بالقانون المذكور عن السبب المسوغ للفصل و هو أن يكون الموظف غير صالح للعمل أو تعلق به شوائب أو شبهات تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو حسن السمعة كما أبانت المذكرة الإيضحية للمرسوم بقانون سالف الذكر عن أن المقصود بالموظف غير الصالح للعمل الموظف غير القادر على أداء وظيفته أو القادر غير المنتج أو المنتج الذى لا يلائمه العهد الجديد . (الطعن رقم 300 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 350 ق 55) |
لا تلتزم الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا حيث يلزمها القانون بذلك . و يحمل القرار غير المسبب القرينة على صحة سببه وعلى من يدعى عكس هذه القرينة أن يقيم الدليل على مدعاه ، ألا أنه متى ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن ذلك من شأنه أن يخضع هذه الأسباب لرقابة المحاكم لتبين مدى صحتها من الوجهة الواقعية و مدى مطابقتها للقانون . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قررته جهة الإدارة من أن فصل الطاعن من وظيفته يرجع إلى عدم مسايرته العهد الجديد وعدم تجاوبه مع سياسته رغم إنكاره ذلك فإن محكمة الإستئناف إذ أخذت بهذا السبب - مع مغايرته لما أبدته جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة كمبرر للفصل - و إعتبرته حقيقة ثابتة لمجرد أن جهة الإدارة قد ذكرته سبباً للفصل تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 و لم تعمل رقابتها عليه و تحققه لبيان مدى مطابقته للواقع ، يكون حكمها مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 300 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 350 ق 55) |
تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل إنتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه . و إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق و لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت - و هو عنصر من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى سبيل رفض طلب التعويض إن تفويت فرصة إحتمال ترقية الطاعن لا يدخل فى تقرير الضرر المادى الذى أصابه من جراء فصله من الخدمة قبل بلوغ سن المعاش لأنه مجرد إحتمال و لايصح أن ينبنى عليه حق فإن هذا القول ينطوى على خطأ فى القانون . و لا ينال من ذلك أن تكون الترقية تتم بالإختيار دون التقيد بالأقدمية و أنها من الإطلاقات التى تملكها الجهات الرئيسة للموظف إذ محل ذلك أن يكون الموظف باقياً فى الخدمة . (الطعن رقم 300 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 350 ق 55) |
لئن كانت المواد من 654 إلى 667 من قانون المرافعات الملغى قد نصت على أحوال مخاصمة القضاة و شروطها و إجراءتها وسكتت عن أعضاء النيابة إلا أن هذه الأحكام كانت تنطبق أيضا عليهم فلم يكن يجوز مقاضاتهم عن الضرر الذى يسببونه للغير لدى قيامهم بأعمال وظفيتهم إلا عن طريق المخاصمة ، ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى أو عضو النيابة عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأن كل منهما إنما يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى تقرير مسئوليتهما- على سبيل الإستثناء - إذا إنحرف أيهما عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات كما نظم إجراءات المخاصمة فى هذه الأحوال . و الحكمة التى توخاها المشرع من وضع نظام المخاصمة هى توفير الضمانات للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع داوى عادية لمجرد التشهير به . و هذه الحكمة تتوافر بالنسبة لأعضاء النيابة التى تعتبر هيئة مكملة للقضاء . و قد حرص المشرع دائما على الجمع بينهم و بين القضاة فى القوانين المتعاقبة الخاصة بتنظيم السلطة القضائية و كفل لهم من أسباب الطمأنينة و الضمانات و مظاهر الإستقلال كثيراً مما كفله للقضاة كما حرص عند تعديل قانون المرافعات على أن ينص صراحة فى المادة 797 من القانون القائم على التسوية بين القضاة وأعضاء النيابة فى شأن المخاصمة و بذلك قنن ما كان مقرراً من قبل بغير نص صريح ورتب فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة مسئولية الدولة عما يحكم به من التضمينات على القاضى أو عضو النيابة بسبب الأفعال المخلفة. (الطعن رقم 407 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 360 ق 56) |
دعوى المخاصمة - فى قانون المرافعات الملغى و القائم - هى دعوى تعويض و إن كان من أثارها فى القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم . و قد حدد مشرع الأحوال التى يجوز فيها رفع دعوى المخاصمة و نظم للمخاصمة فى هذه الأحوال إجراءات خاصة و أحاطها بضامانات تكفل حماية القاضى أو عضو النيابة من عبث الخصوم و من ثم فلا يجوز مقاضاة أيهما بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أثناء عمله إلا فى هذه الأحوال ، و لا سبيل إلى هذه المقاضاة غير دعوى المخاصمة . و اذن فإذا كان الطاعن قد رفع دعواه ضد رئيس النيابة بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقت به بسبب إجراءات تنفيذ حكم جنائى إتخذها أحد أعضاء النيابة بمقولة إنها قد تمت على وجه مخالف للقانون ثم أدخل فى الدعوى - بناء على أمر المحكمة - النائب العام و وزير العدل بوصفهما الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى وقع منه التصرف الذى سبب ضرر المدعى به و طلب إلزامهما متضامنين مع رئيس النيابة بالتعويض ، فإن كان الحكم المطعون عليه إذ خلص إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون [ بإعتبارها دعوى مخاصمة ] يكون قد فهم الدعوى على وجهها الصحيح وطبق عليها القانون تطبيقاً سليماً . و لايقدح فى صحة قضائه عدم توجيه الدعوى إلى عضو نيابة معين بالإسم و توجيهها إلى النيابة العامة فى شخص رئيس النيابة ذلك أنه يستوى أن تكون دعوى التضمينات قد وجهت إلى عضو النيابة بإسمه أو بوظيفته و إلى النائب العام بوصفه الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى صدر منه التصرف والقول بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد إليها المشرع من وضع نظام المخاصمة ويفتح باب للتحايل على مخاصمة أعضاء النيابة بغير الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 407 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 360 ق 56) |
مؤدى نص المادتين 583، 591 من القانون المدني أن المشرع قد جعل معيار العناية التي فرضها على المستأجر فى إستعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها معياراً مادياً هو عناية الرجل المعتاد، وأن المستأجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشئ عن إستعمالها إستعمالاً غير قانوني، وهذه المسئولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التالف لم يكن بخطئه أو أنه قد نشأ بفعل أجنبي لا يد له فيه. (الطعن رقم 484 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 367 ق 57) |
تنص المادة 97 من قانون التجارة على أن "أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت إلا إذا حصل ذلك بسبب عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلها" ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يصح الاتفاق على عكسه، ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدني، الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومن ثم فيكون الاتفاق فى سند الشحن على إعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع صحيحاً طالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم عون عليها الأولى (المرسل إليها) قد تراخت فى استلام البضاعة من محطة الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية واكتشف العجز فى البضاعة عند ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر شرط الإعفاء من المسئولية جانبها، وإذن فإذا كان سند الشحن قد تضمن شرطاً بإعفاء الطاعنة (مصلحة السكة الحديد) من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع أو تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطلية فى هذه الصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 501 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 373 ق 58) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن شروط الوقف جاءت مخصصة لعموم إنشائه و مقتضاها تخصيص المنزل الموقوف لسكنى الموقوف عليهم دون إستغلاله و إن شرط حرمان الأنثى من السكن بزواجها من أجنبى يقتضى على أى حال حرمانها من حق الإستغلال ، و رتبت المحكمة على هذا النظر رفض دعوى الطاعنة إستحقاقها لشئ فى المنزل المذكور فإن موضوع النزاع على هذه الصورة و بصرف النظر عن موضوع الطلب و محله - و هو فرع من أصل الحق - يكون غير قابل للتجزئة لتعلقه بأوصاف الإستحقاق الذى يتلقاه المستحق عن الواقف و نطاقه و مداه و هو لا يحتمل المغايرة بحيث لا يتأتى إعتبار المستحق محروماً من الإستغلال فى مواجهة فريق من المستحقين دون فريق ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 8 لسنة 29 جلسة 1962/03/28 س 13 ع 1 ص 333 ق 53) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى خصوص تكييف العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما على ما قرره وكيل الطاعن أمام مكتب العمل من أنه إستغنى عن خدماتهما لعدم حاجة العمل إليهما وعلى الفارق الوحيد بين عقدى العمل و المقاولة هو وجود حق الإدارة و الإشراف فى العقد الأول و إنعدامه فى العقد الثانى ، و كانت هذه التقريرات التى عول عليها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يكشف عن حقيقة العلاقة بين الطرفين و أنها علاقة عمل إستكملت عناصرها القانونية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 239 لسنة 27 جلسة 1962/03/21 س 13 ع 1 ص 324 ق 51) |
لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 1880/3/25 و 1885/11/4 و 26 مارس 1900 أحكاماً وإجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ عليه إدارياً على الوجه الذى قرره القانون رقم 308 سنة 1955 الذى حل محل الحجز الإدارى فى شأن الحجز الإدارى ، مؤدى ذلك وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات فى هذا الصدد بإعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و طبق حكم المادة 705 من قانون المرافعات على واقعة الدعوى فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطاء فى تطبيقه . (الطعن رقم 230 لسنة 27 جلسة 1962/03/14 س 13 ع 1 ص 294 ق 45) |
الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ الإدارى و يطلب فيها إبطال هذه الإجراءات تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات بإعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ يؤثر على إجراءاته و من ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة لا يغير من هذا النظر كون المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية على وجه الإستعجال إذ أن مثل هذه الدعوى بضوابطها - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - تعتبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ وينبنى على ذلك وجوب رفع الإستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق إيداع عريضة الإستئناف قلم كتاب المحكمة المختصة . (الطعن رقم 230 لسنة 27 جلسة 1962/03/14 س 13 ع 1 ص 294 ق 45) |
يتحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين ( الأول ) أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلاً فى أصل الحق ( والثانى ) قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . (الطعن رقم 372 لسنة 27 جلسة 1962/03/14 س 13 ع 1 ص 303 ق 47) |
متى كان النزاع فى الدعوى يدور فى جوهره حول تحقق شرط الفسخ المتفق عليه فى عقد الايجار و قيام سببه و مدى صلته بإلتزامات المطعون عليها قبل الطاعنين و إقرارها بمصابرتها لهم فى المطالبة بأقساط الأجرة فى مواعيد إستحقاقها و تراخيها تبعاً لذلك فى التمسك بالشرط الفاسخ فى حينه وسكوتها زمنا طويلا مما يعدو منها عدولاً عن إستعماله ، فإن هذه المنازعات المتشابكة تتسم بطابع الجد بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل أن يحميه بالإجراء المطلوب منه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات وقضى فيها ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه يكون قد جاوز قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى يما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 372 لسنة 27 جلسة 1962/03/14 س 13 ع 1 ص 303 ق 47) |
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت بداءة ببطلان الحكم الإبتدائى المستأنف لعدم تلاوة تقرير التلخيص ثم أصدرت بعد ذلك الحكم المطعون فيه وقضت فى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف و إحالت إلى هذا الحكم فى أسباب حكمها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكما لا وجود له وأحال على معدوم مما يبطله ويتعين لذلك نقضه . (الطعن رقم 400 لسنة 26 جلسة 1962/02/22 س 13 ع 1 ص 291 ق 44) |
توجب المادة 528 من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى " المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله و كان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . و متى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر و إعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 140 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 238 ق 37) |
لما كانت إدارة النقل العام بمدينة الإسكندرية قد إنشئت بالقانون رقم 22 سنة 1954 الذى أضفى عليه الشخصية المعنوية وهى تباشر مرفقاً عاماً من مرافق الدولة فهى بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام . وقد تأكد ذلك بما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن " مرفق النقل فى منطقة الإسكندرية تقوم به مؤسسة عامة أو شخص مصلحى ذو شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة وعن شخصية البلدية ". (الطعن رقم 245 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 246 ق 38) |
إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 113 سنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة تنص على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح الحكومية ما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على أختلاف أنواعها و درجتها إلا أنه لما كانت الفقرتان الأولى و الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 سنة 1950 تنصان على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم فإن مفاد ذلك أن المشرع قد إعتبر - بمقتضى القانون 57 سنة 1950 - إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الأشخاص العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم ، وينبنى على ذلك أن الطعن بالنقض المقرر به من المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية - و هى من أشخاص القانون العام - يكون صحيحاً . (الطعن رقم 245 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 246 ق 38) |
لم يوجب المشرع وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة إعمالاً لحكم المواد من 405 إلى 408 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع إستئناف أحكامها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، أما القضايا الإستئنافية التى ترفع بورقة تكليف بالحضور فلا يتطلب فيها هذا الاجراء . و إذن فمتى كانت الدعوى عمالية - و هى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة طبقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 فإنه لم يكن على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها عملاً بالمادة 118 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 245 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 246 ق 38) |
إذا كانت المخالصة التى تمسكت بها الطاعنة والتى أورد الحكم المطعون فيه نصها قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إلتزام المطعون عليه بعدم مطالبة الطاعنة بأى حق مترتب عل فصله من الخدمة مهما كان السبب ، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المخالصة لا يستدل منها على التنازل عن التعويض يكون قد إنحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصة و يتعين نقضه . (الطعن رقم 245 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 246 ق 38) |
لايعيب الحكم أن يستند فى قضاءه بالتعويض إلى تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة و لا أن يكون قد أغفل الرد على ماتضمنته تقارير الخبراء الإستشارين ، لأن الأخذ برأى أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع . و مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يغير إقتناعها فى الدعوى . (الطعن رقم 310 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 253 ق 39) |
تنص المادة 226 من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد .. وقد قصد الشارع من عبارة " وقت الطلب " والتي استبدلت بعبارة "وقت نشوء الإلتزام" _ الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون _ منع سريان الفوائد المنصوص عليها فى هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية . والحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق كذلك بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدي متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطأ مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي المطلق لأن المبلغ المطالب به كتعويض فى الحالين لا يكون "معلوم المقدار وقت الطلب". ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى دعوى التعويض عن خطأ تعاقدي بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون فى خصوص تحديد بدء سريان الفوائد التي لا تستحق فى هذه الحالة إلا من تاريخ صدور الحكم الإستئنافي الصادر بالتعويض بإعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الإلتزام معلوم المقدار . (الطعن رقم 310 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 253 ق 39) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى تفسيره للشرط المتنازع عليه فى عقد الهبة المعنى الظاهر لعباراته وضمن أسبابه أن هذا المعنى هو ما قصده المتعاقدان ، فلا يكون مطالباً بعد ذلك بإيراد أسباب أخرى لتبرير أخذه بالمعنى الظاهر لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد عدلت عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول. (الطعن رقم 324 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 259 ق 40) |
متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد اتفقا على أن من حق الواهب _ ومن بعده المطعون عليه _ أن يحدد الغرض الذي ينفق فيه ثلث صافي إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أي قيد، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [القائمة بإدارة السينما] وبالتالي فلا يكون استعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية ويكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية. (الطعن رقم 324 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 259 ق 40) |
ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى أهلية المتصرف بعد الإخفاق فى الإدعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لإختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر فى الطعن بالتزوير على إنكار صدور التصرف من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه فى حين أن الطعن ببطلان التصرف بصدوره من غير ذي أهلية موجه إلى ذات التصرف بإنكار توافر الأهلية فى المتصرف. فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا المتصرف أهلاً لصدور التصرف منه كما أن الطعن بالتزوير لا يتضمن فى ذاته إقرار الطاعن بأهلية المتصرف ولا يفيد نزوله عن حقه فى الطعن بعد ذلك فى التصرف لعيب فى هذه الأهلية. (الطعن رقم 348 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 268 ق 41) |
تقضي المادة 115 من القانون المدني بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر _ للسفه أو الغفلة _ لا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، فإذا كان الطاعنون لا ينازعون فى أن العقدين محل النزاع قد صدرا من مورثهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر فلا يجدي الطاعنين بعد ذلك المنازعة فى صحة التاريخ الذي يحمله هذان العقدان ومحاولة إثبات أنه قدم ليكون سابقاً على رفع دعوى الحجر ما دام أن هذا التاريخ سابق على أي حال على تسجيل قرار الحجر، كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين فى الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وتاريخ صدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان بل يلزم أيضاً إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال او تواطؤ. (الطعن رقم 348 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 268 ق 41) |
لئن كان قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل عل أنه إطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذه القرائن إلا إشارة عابرة تناول فيها بعضها عند إيراده أسباب الإستئناف و إكتفى بالرد على هذا الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يدل على أن المحكمة قد بحثت القرائن وقالت كلمتها فيها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 348 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 268 ق 41) |
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . و قد رددت هذه القاعدة فى باب الإستئناف بالمادة 2/407 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 264 سنة 1953 والمادة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور . و مؤدى هذه النصوص أن القانون قد أوجب على قاضى التحضير وضع تقرير عند إحالة القضية للمرافعة و لم يوجب وضع تقرير آخر بعد هذه الإحالة . (الطعن رقم 354 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 279 ق 42) |
متى كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة و حسم النزاع بين طرفى الخصومة على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها فقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز إثبات تلك الصورية مما لايدع مجالاً للعدول عن الحكم فى هذا الشق القطعى منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضى بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 354 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 279 ق 42) |
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة و إذا صادف هذا اليعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات ومن ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه بعد إنقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية وتم الإخطار فى اليوم التالى . (الطعن رقم 271 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 205 ق 31) |
المستفاد من المقابلة بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون رقم 5 سنة 1909 أن الموظفين المعينين بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الإستقطاع للمعاش ( المنصوص عنهم فى الفقرة الثانية ) هم الموظفون المعينون بعقود فى وظائف دائمة ، أما الموظفون بصفة وقتية أو لأجل المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة و الذين إستثناهم المشرع من حكم الإستقطاع فهم أولئك الذين يعينون فى وظائف مؤقتة سواء أكان تعينهم فيها بعقد أو بغير عقد إذ لو قصد الشارع بالموظفين المؤقتين الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة سواء فى الوظائف الدائمة أو الوظائف المؤقتة لما كان فى حاجة إلى إيراد الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ولإكتفى بالفقرة الثالثة بعد أن يضيف عليها عبارة و غيرهم من الموظفين المؤقتين ، أما إيراده الفقرتين سالفتى الذكر فيدل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين المعينين بعقود فخص الفقرة الثانية بمن يعين منهم فى وظائف دائمة والفقرة الثالثة بمن يعين منهم فى وظائف مؤقتة ( يؤكد هذا النظر ما ورد فى القانون 413 لسنة 1953 ومذكرته الإيضاحية ) . (الطعن رقم 271 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 205 ق 31) |
يتقاعد الوظفون المعينون فى وظائف مؤقتة فى سن الخامسة و الستين عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 أما غير هؤلاء من الوظفين فإنهم يتقاعدون فى سن الستين عملاً بالفقرة الأولى من المادة المذكورة ومن ثم فإذا كان المطعون عليه من الموظفين الشاغلين لوظيفة دائمة فإن القرار الصادر بفصله من وظيفته بعد أن جاوز سن الستين لا مخالفة فيه للقانون ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعنة ( الحكومة ) عن فصله قبل بلوغ سن الخامسة والستين قد جاء مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 271 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 205 ق 31) |
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة . فإذا كان المشتري الثاني قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشتري الأول ( عن أطيان من بين الأطيان المباعة للمشتري الثاني ) قاصداً إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذي اشتراه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 345 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 215 ق 33) |
إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن ، فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء . (الطعن رقم 148 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 196 ق 30) |
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون 18 سنة 1923 أن كل حكم يقرر ملكاً أو حقاً عينياً سواء كان نقلاً أو إنشاء أو تغييراً يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخاً أو بطلاناً أو إلغاء يستند إلى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو ببطلانه أو إلغائه يجب تسجيله كذلك ، و من ثم تكون الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتماً بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمنى ، واجبة التسجيل بإعتبار أنها أحكام مقررة و على ذلك فإذا كان فسخ عقد البيع المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد قضى به ضمناً فى الحكم الصادر برفض دعوى البائع بالمطالبة بباقى الثمن و كان هذا الحكم لم يسجل فإن المبيع يبقى فى ملكية المشترى و لا تعود ملكيته للبائع . (الطعن رقم 148 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 196 ق 30) |
المحررات التى قصدت المادة 14 من القانون رقم 18 سنة 1923 إلى إستثنائها من أحكامه متى كان تاريخها ثابتاً ثبوتاً رسمياً قبل العمل به ، هى تلك المحررات التى أوجب القانون المذكور تسجيلها و من ثم فلا يدخل ضمن تلك المحررات الإنذار الذى يوجهه البائع للمشترى بفسخ عقد البيع المبرم بينهما . (الطعن رقم 148 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 196 ق 30) |
الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التحدى به أو بآثاره قبل الغير . (الطعن رقم 148 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 196 ق 30) |
إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب الاخلاء إستناد إلى أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن و إلى وجود عقد إيجار شفوى يحكم العلاقة بين الطرفين و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين على أساس ما إستخلصته المحكمة من وقائعها من أن شغل الطاعنين لعين النزاع كان غصباً وبلا سند من القانون فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وسببها دون طلب من الخصوم و فصل فيها على إعتبار أنها دعوى طرد مبناها الغصب فى حين أنها دعوى إخلاء تقوم على ما أدعته المطعون عليها من وجود علاقة إيجارية تربطها بالطاعنين وبالتالى يكون قد إستبدل بدعوى المطعون عليها دعوى أخرى تختلف عنها طبيعة و سببا . (الطعن رقم 116 لسنة 28 جلسة 1962/02/07 س 13 ع 1 ص 183 ق 27) |
الإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد. (الطعن رقم 304 لسنة 26 جلسة 1962/02/01 س 13 ع 1 ص 148 ق 23) |
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131و سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها ، فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع فإن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. و حق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود . (الطعن رقم 304 لسنة 26 جلسة 1962/02/01 س 13 ع 1 ص 148 ق 23) |
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى عليه العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أوعدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده من المادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أن تعاملاً فعلياً لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 16 يناير 1952 بوضع حد أدنى للأسعار فى تلك البورصة و أن الوضع ظل كذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء أية عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهور فبراير و مارس و إبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونية 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لتعذر اجراءها عملية التغطية بسبب عدم حصول تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير الذى كان يجب قطع السعر فيه لأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب المحاسبة على أساسه بإعتبار أنه السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 304 لسنة 26 جلسة 1962/02/01 س 13 ع 1 ص 148 ق 23) |
إستدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فى اليوم التالى لإنتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها " بالكونتراتات" التى يتم عليها التعامل فى بورصة العقود و التى إتفق الطرفان على أتخاذ أسعارها أساسا لتحديد ثمن القطن المبيع . (الطعن رقم 304 لسنة 26 جلسة 1962/02/01 س 13 ع 1 ص 148 ق 23) |
تنص المادة السادسة من القانون رقم 91 سنة 1959 بإصدار قانون العمل الموحد على أن تستمر النقابات والأتحادات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى ممارسة أعمالها إلى أن توفق نظمها مع الأحكام الواردة فيه وعلى أن يتم ذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من هذا التاريخ وإلا إعتبرت منحلة . وقد إمتدت هذه المهلة لمدد متعاقبة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1960 بموجب القانون رقم 276 سنة 1960 و مؤدى ذلك أن النقابات التى كانت قائمة فى ظل القانون الملغى (رقم319 سنة 1952) تعتبر منحلة متى أدركها آخر ديسمبر سنة 1960 ما لم تكن النقابة العامة قد شكلت قبل هذا التاريخ . (الطعن رقم 360 لسنة 26 جلسة 1962/01/31 س 13 ع 1 ص 137 ق 20) |
لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة ، و هى لاتنعقد صحيحة إلا إذا وجه الإعلان ممن له صفة فى الخصومة . فإذا كان الثابت من إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه أنه أعلن بعد زوال صفة النقابة الطاعنة و إنحلالها فإن الإعلان يكون باطلا مما يستتبع عدم قبول الطعن . (الطعن رقم 360 لسنة 26 جلسة 1962/01/31 س 13 ع 1 ص 137 ق 20) |
المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً للمادة 855 من قانون المرافعات و من ثم فإنه يسرى على الحكم الصادر فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب إستئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات ،وإذ كان ذلك وكان إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الأداء قد رفع بتكليف بالحضور مستكملاً لأوضاعه القانونية فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلانه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 295 لسنة 27 جلسة 1962/01/31 س 13 ع 1 ص 145 ق 22) |
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدي إلى محو آثار شهر الإفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية السنديك، إلا أنه يترتب عليه - طبقاً للمادة 337 من القانون التجاري - استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوي على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوي الخاصة بجماعة الدائنين التي كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وإن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوي كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضي هذه المصلحة رفعه من الدعاوي. ولما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التي يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ولم يوجب اختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى - كغيرها من دعاوي جماعة الدائنين - يصح توجيهها إلى شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وبالتالي فلا يكون اختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً. (الطعن رقم 50 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 90 ق 14) |
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجاري عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة وأجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور، ولما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس ويفصل فى خصومة مترددة بينه وبين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانوني لا عملاً ولائياً، وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التي منعت المادة 395 من القانون التجاري استئنافها. (الطعن رقم 50 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 90 ق 14) |
المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم كما أن تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة . (الطعن رقم 50 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 90 ق 14) |
دعوى الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ليست من الدعاوي المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا هي من الدعاوي التي نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه بني قضاءه بصحة استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قولاً منه إنها تندرج ضمن الدعاوي الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات باعتبار أنها امتداد لدعوى شهر الإفلاس أو أنها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لأنها مترتبة على الإفلاس، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المشرع قد نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوي شهر الإفلاس وحدها دون الدعاوي الأخرى الناشئة عن التفليسة، ولا يغير من هذا النظر أن الشارع قد جعل ميعاد استئناف هذه الدعاوي ميعاداً قصيراً لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده اعتبارها من الدعاوي التي تنظر على وجه السرعة . (الطعن رقم 50 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 90 ق 14) |
تعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه . (الطعن رقم 133 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 97 ق 15) |
ليس فى القانون ما يمنع التنازل عن قيود البناء الإتفاقية المقررة لمنفعة كافة العقارات فى منطقة معينة ممن يملك التنازل عنها سواء كان هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة . فمتى إستخلصت محكمة الموضوع هذا التنازل - و لو كان ضمنيا - إستخلاصاً سائغاً من وقائع تؤدى اليه فلا معقب على حكمها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 133 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 97 ق 15) |
لا يجيز القانون الحكم بالتعويض طبقاً للفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدني إلا فى الأحوال التي يجوز فيها المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القيود المفروضة عيناوالتي ترى فيها المحكمة أن فى الحكم بالإصلاح عينا إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق به - وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه لا حق للطاعنين فى طلب الإصلاح عيناً لتنازلهما وغيرهما من أصحاب العقارات التي فرضت لمصلحتهما تلك القيود عنها فإن رفض طلب التعويض لا يكون مخالف للقانون. (الطعن رقم 133 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 97 ق 15) |
مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادي - ومتى كان النزاع الذي أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضي المواد الجزئية نوعياً إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدني وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون. (الطعن رقم 297 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 104 ق 16) |
إذا كان الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد فصل فى موضوع نزاع لاتختص به المحكمة الجزئية بنظره فإنه ينطوى على قضاء ضمنى بإختصاصها بنظره و من ثم فيكون الطعن فيه بالنقض جائزاً عملاً بالمادة 425 مكرر مرافعات بإعتبار أنه صادر فى مسألة إختصاص نوعى متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 297 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 104 ق 16) |
يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة إجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية ( الطاعن ) يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف . (الطعن رقم 350 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 108 ق 17) |
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العوده إليها وتستنفد محكمة الدرجه الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها. (الطعن رقم 350 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 108 ق 17) |
زوال صفة المدعى بعد رفع الدعوى ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم قبولها بل يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة طبقا للمادة 294 من قانون المرافعات إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . (الطعن رقم 350 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 108 ق 17) |
لايجوز الطعن بالنقض - طبقا للمادتين 425 ، 425 مكرر من قانون المرافعات - فى أحكام المحاكم الإبتدائية إلا إذا كانت صادرة فى قضايا إستئناف أحكام المواد الجزئية فى الأحوال المعينة حصرا فى المادة 425 مكرر و من ثم فالطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية باعتبارها درجة أولى وليس باعتبارها هيئة إستئنافية لايكون جائزاً قانوناً . (الطعن رقم 381 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 115 ق 18) |
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد (المادة 423/1 مدني) وهى محكومة بالمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة وتخضع لقيودها وشروطها - فتحديد الزمن فى هذه العقود يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته، وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أي يوم يختاره من أيام العمل فى البورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع وأن استنفذها حدد السعر على أساس سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. وحق البائع فى القطع يقابله حق المشتري فى التغطية ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار. ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود أما إذا استحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر وعدم وجود مشترية فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز. (الطعن رقم 381 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 115 ق 18) |
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أنه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 1952/2/10 ( التاريخ المحدد لقطع السعر ) و 1952/2/11 لتعطل البورصة فيهما و كان السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 1952/2/16 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و ذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير 1952 إلا إذا كان مقصود بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً فى بورصة العقود ، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس 1952 و هو ما إستوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على إستحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر ، و كان الطاعن قد إستحال عليه إجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فإن قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونية سنة 1952 ممايوجب تحديد سعره على أساس سعر إقفال عقد يونية فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد [ وهو 24 إبريل سنة1952] . و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر على أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة أنه لايشترط أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الإقفال فى اليوم المحدد له و لو كان السعر فى هذا اليوم إسمياً حكيماً لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 381 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 115 ق 18) |
استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع مدة حياته و أن يقيد الملكية قيداً مؤقتاً . و أن النص فى العقد على إلتزام البائع - خلال ميعاد محدد - بتحرير العقد النهائى و إلا كان للمشترى الحق فى رفع دعوى بإثبات صحة ذلك العقد مما تنتفى معه مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 392 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 127 ق 19) |
متى إنتهى الحكم الطعون فيه إلى أن عقد البيع محل النزاع تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمناً لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح فى القانون . (الطعن رقم 392 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 127 ق 19) |
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدني على أن "يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه"، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة استناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها وظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذي أوجبه القانون فى تقدير الإكراه. (الطعن رقم 392 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 127 ق 19) |
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 392 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 127 ق 19) |
متى تقاسم الورثة - ومن بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع و إختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما إختص به بمقتضى عقد القسمة . و من ثم فلا مصلحة للطاعن ( أحد الورثة ) فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما إختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها . (الطعن رقم 392 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 127 ق 19) |
متى كان الطعن بالنقض قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام الدائرة المختصة عند العمل بهذا القانون فإنه يسرى على حكم المواد من 9 إلى 1/17 من القانون المذكور إعمالاً للمادة الخامسة من مواد إصداره . و لما كانت المادة 11 من هذا القانون توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجراءين بطلان الطعن . (الطعن رقم 226 لسنة 27 جلسة 1962/01/24 س 13 ع 1 ص 88 ق 13) |
جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف فإن الإستبدال لايتم و لاينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل . و تنطبق هذه القاعدة دائما مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل ، كما لا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إيقاعها مرجعه هو صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعية . (الطعن رقم 159 لسنة 26 جلسة 1962/01/11 س 13 ع 1 ص 49 ق 6) |
متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية وكان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن (المشتري) دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم انعقاد البيع واعتباره كأن لم يكن، ولا يعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بإنعدامه ما دام أنه لم ينعقد أصلاً منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف ومن ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع وإقراره بشرائها وسداده أغلب ثمنها وتصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده. (الطعن رقم 159 لسنة 26 جلسة 1962/01/11 س 13 ع 1 ص 49 ق 6) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى المسئولية عن المطعون عليها الأولى(أمينة النقل الأولى) إستنادا إلى أنها قد سلمت البضائع المرسلة ، إلى المطعون عليها (أمينة النقل الثانية) تنفيذا للمكاتبات التى تمت بين هذه الأخيرة وبين الطاعن المرسل إليه كما نفى المسئولية عن المطعون عليها الثانية استنادا إلى ما إستخلصه من تلك المستندات من أن رابطة تعاقدية جديدة مباشرة نشأت بين الطاعن والمطعون عليها الثانية وخلت من أى قيد على هذه الأخيرة فى تسليم البضاعة للمرسل إليه ، ولم ينع الطاعن على الحكم مخالفة الثابت فى المستندات المشار إليها وكان ما إستخلصه الحكم منها يؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها و لامخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 346 لسنة 26 جلسة 1962/01/11 س 13 ع 1 ص 58 ق 8) |
تقدير قيام الدليل على التواطؤ مسألة موضوعية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لاتعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 346 لسنة 26 جلسة 1962/01/11 س 13 ع 1 ص 58 ق 8) |
ترخيص مصلحة الجمارك للشركة الطاعنة بتشغيل معمل لإنتاج المشروبات الكحولية تحت نظام الإيداع بشروط معينة تتضمن جميعها إلتزامات على الشركة وحدها، ليس فى حقيقته عقداً بالمعنى القانوني وإنما هو قرار إداري أصدرته مصلحة الجمارك وفقاً لأحكام المرسوم الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول والذي كان معمولاً به وقت إعطاء هذا الترخيص. ومن ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الآثار القانونية لهذا القرار الإداري الذي يحكم الروابط بين الطرفين وانتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للقانون فلا يعيبه ما ورد فى أسبابه من وصف ذلك القرار الإداري بأنه عقد، ويكون النعي على الحكم إغفاله الرد على ما طلبته الطاعنة من تطبيق قواعد التفسير المنصوص عليها فى المادتين 150، 151 من القانون المدني غير مجد إذ أن مجال تطبيق تلك القواعد هو العقود ولا تنطبق على القرارات الإدارية. (الطعن رقم 484 لسنة 25 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 26 ق 3) |
متى ثبت أن الروابط بين الطرفين يحكمها قرار إداري فإنه لا يجوز التحلل من أحكامه بدعوى أنها جائرة وأن قبول الطاعنة لها تم بطريق الإذعان، إذ أن الإستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني فى شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية ولا يسري على القرارات الإدارية. (الطعن رقم 484 لسنة 25 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 26 ق 3) |
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه . و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات و لا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن ، نص يماثل نص المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها مالم تكن قبلت صراحة و من ثم فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن عليه. (الطعن رقم 134 لسنة 26 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 34 ق 4) |
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات - أن تسلم الأوراق الطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره وفقا للمادة 12من هذا القانون . فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن عملاً بالمادة 24 مرافعات. (الطعن رقم 134 لسنة 26 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 34 ق 4) |
تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام حكمه يقوم على أسباب سائغة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن إشتراكه فى تأليف الكتاب - محل النزاع - إستناداً إلى أن الأدلة التى تقوم بها أنما هى تعليقات بخطه على أصل الكتاب أثبت الخبير المنتدب أنها لا تتجاوز إستبدال كلمة بأخرى أو مثلاً بأخر و هى فى مجموعها (الطعن رقم 134 لسنة 26 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 34 ق 4) |
متى كانت الخصومة بين الطرفين قد قامت - بحسب الثابت من الحكم المطعون فيه - حول حق المؤلف فى الكتاب موضوع النزاع ولم يقدم الطاعن مايدل على أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن له حقاً مالياً فى إستغلاله مستقلاً عن حقه فيه كمؤلف فليس له أن يعيب على الحكم إغفاله التحدث عن حقه فى إستغلال الكتاب بإعتباره حقا قائماً بذاته . (الطعن رقم 134 لسنة 26 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 34 ق 4) |
إذا كان نظام تأسيس بنك الأراضى المصرى يخول لمجلس إدارته سلطة مباشرة حق التقاضى مدعياً أو مدعى عليه مباشرة أو بطريق التفويض و تقديم ما يلزم من الطعون . و كان توكيل محامى البنك بالتقرير بالطعن بالنقض قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك - الذى يمثله قانوناً - فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لايؤثر فى صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن . (الطعن رقم 226 لسنة 26 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 42 ق 5) |
متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوة فإنه لايعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . فإذا كان الخطأ فى إسم المطعون عليه ليس من شأنه أن يشكك الطاعن فى حقيقتها وإتصالها بالخصومة بدليل أنه قد خاصمها فى الطعن بإسمها الصحيح فإن النعى ببطلان الحكم يكون فى غير محله . (الطعن رقم 226 لسنة 26 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 42 ق 5) |
الموضوع فى دعوى إسترداد ما دفع بغير حق ، قابل للتجزئة و الحكم الذى يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مديناً مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها (الطعن رقم 226 لسنة 26 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 42 ق 5) |
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم أو القرار المطعون فيه فإذا أختصم فى الطعن ما لم يكن خصما فى النزاع أمام المحكمة التى أصدرته كان الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 135 لسنة 26 جلسة 1962/01/03 س 13 ع 1 ص 13 ق 1) |
لايجوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع والخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيه غير متوافر الأركان ، و تقدير أختلاف الموضوع فى الدعوتين مما يخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إمكان إعادة النظر فى قررات هيئة التحكيم إذا تغيرت الظروف الأقتصادية فإن هذا النظر لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 135 لسنة 26 جلسة 1962/01/03 س 13 ع 1 ص 13 ق 1) |
إذا لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الحد الذي يدعو إلى عدم الإنحراف عنها تعين عند تفسيره البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري فى المعاملات (المادة 150/2 مدني) وينبغي على ذلك أنه متى أولت هيئة التحكيم عبارات عقد الصلح المبرم بين الطرفين بأنها تنطوي على إقرار من الشركة (صاحب العمل) بحق المستخدمين والعمال فى "المنحة" على أن يكون تقديرها مرتبطاً بحالة الشركة المالية وبنت على ذلك تقديرها للمنحة فإنها لا تكون قد خالفت عبارات العقد أو انحرفت عن مدلول عباراته، ولا وجه للتحدي بأنه يشترط فى المنحة أن تكون ثابتة المقدار لأن هذا الثبات إنما يشترط توافره عندما يكون مصدر المنحة العرف الذي جرى بإعطائها لا الإتفاق. (الطعن رقم 135 لسنة 26 جلسة 1962/01/03 س 13 ع 1 ص 13 ق 1) |
إذا كانت القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها من الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها من بأي نوع من أنواع التصرفات، بأن الواقف و ذريته وناظر الوقف والمستحقين فيه والمستأجرين والمحتكرين له وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، لا يقبل من أيهم أن، يجحد الوقف أو يدعى ملكيته لأنهم جميعا مدينون له بالوفاء لأبديته، إلا أن مناط حظر تملك هؤلاء الأعيان الموقوفة - على ما تقضي به قواعد القانون المدني - هو أن يظل وضع يدهم بصفاتهم تلك لأن وضع يدهم يكون عندئذ وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طال. أما إذا تغيرت صفة الحيازة تغييرا يزيل عنها صفة الوقتية ويكون ذلك إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق المالك (م 79 مدني قديم 972 مدني) فإن الحائز فى هذه الحالة ولو كان واقفا أو ناظر على الوقف يستطيع أن يكسب بالتقادم المال الموقوف، متى توافرت لديه شروط وضع يد المكسب للملك بالمدة الطويلة ودامت حيازته له مدة ثلاثة وثلاثين سنة. (الطعن رقم 125 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 839 ق 142) |
لا يكفي فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثار بها دونه، فإذا كان الرهن التأميني الذي لا يتجرد فيه الراهن عن الحيازة ولا يقترن بأي مظهر خارجي يتبين منه نية الغصب لا يتم به تغيير صفة الحيازة فى التقادم المكسب على النحو الذي يتطلبه القانون، كما أن وضع يد الواقف المستحق فى الوقف والناظر عليه حتى وفاته وضع يد وقتي وكذلك يكون وضع يد أولاده من بعده مشوبا بالوقتية ولو كان بنية التملك ومن ثم فإن رهن الواقف أو أحد أولاده عين الوقف رهنا تأمينيا لا يتم به تغيير صفة الحيازة إذ هو لا يتضمن مجابهة حق جهة الوقف بفعل إيجابي ظاهر. (الطعن رقم 125 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 839 ق 142) |
الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التي تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه - أياً كان - التملك. ولا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض أو بالوفاء للوقف (في حالة الوقف) لأن التقادم سبب قانوني للتملك لاعتبارات ترجع إلى وجوب استقرار التعامل ويستطيع غير المالك ولو كان ملتزما بالضمان أن يتملك بهذا السبب لأنه ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك. (الطعن رقم 125 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 839 ق 142) |
تقضى قواعد العدالة والأصول العامة فى إجراءات التقاضي بوجوب توفير الضمانات للمتقاضين حتى تصدر الأحكام لهم أو عليهم من قضاة بعيدين عن الهوى لا تقوم لديهم أسباب قوية لا يمكن مع قيامها أن يصدروا أحكامهم بغير ميل. وتسرى هذه القاعدة على الدعوى التأديبية - ولو لم يوجد نص تشريعي - فهي قوية الشبه بالدعوى الجنائية ويترتب على القرار الصادر فيها من مجلس التأديب نتائج خطيرة بالنسبة إلى الموظف مما يوجب تحقيق ضمان حيدة القاضي الذي يجلس منه مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام، وحتى يطمئن الموظف إلى عدالة قاضيه وتحرره عن الميل والتأثر، وهو ما حرص المشرع على النص عليه فى المادة 87 من القانون 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. ومتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه كان لرئيس مجلس التأديب الذي حوكم أمامه الطاعن رأى سابق فى إحالته إلى المحاكمة التأديبية وأن أحد أعضاء المجلس هو الذي أجرى التحقيق معه وأبدى رأيه كتابة بإدانته مما لا تتوافر معه أسباب الحيدة الواجب توافرها بهما وتنتفي معه صلاحيتهما لمحاكمة الطاعن تأديبيا. ومن ثم فيكون قرار المجلس المخصوص الذي قضى بتأييد قرار مجلس التأديب بفصل الطاعن رغم ذلك قد خالف القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر القرار الصادر بفصل الطاعن صحيحاً قد خالف القانون كذلك بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 155 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 850 ق 143) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية - وفقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه. ولا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده. فإذا لم ترفع المعارضة خلال الميعاد سالف الذكر أصبح القرار نهائيا. وقد أطلق الشارع نص المادة 33 المذكورة وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية سواء أكان له محل إقامة معلوم أم لم يكن. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولا أو لم يكن له محل إقامة معلوم فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 205 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 855 ق 144) |
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم كما تقضى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته وبأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه. وإذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالاسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف وإن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى اتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف. (الطعن رقم 94 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 835 ق 141) |
صفة الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس، وبالتالي فلا يقبل من ورثته - بالنسبة للطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة - السير فى الإجراءات التالية لإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. (الطعن رقم 94 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 835 ق 141) |
متى كان الطاعن لم يختصم بصفته الشخصية فى الدعوى فلا يقبل منه الطعن بالنقض - فى الحكم الصادر فيها - بهذه الصفة. (الطعن رقم 94 لسنة 26 جلسة 1961/12/28 س 12 ع 1 ص 835 ق 141) |
متى كانت نماذج تعيين موظفي الشركة المطعون عليها وعمالها موقعا عليها منهم وموضحة فيها تفصيلات مرتباتهم الأصلية وإعانة الغلاء على الوجه الذي أثبته القرار المطعون فيه فإن ذلك يحقق غرض المشرع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950، ومن ثم فلا يجدي الطاعن التحدي بمظروفات وسراكي الأجور وخلوها من هذا التفصيل، ولا يكون القرار المطعون فيه - إذ أخذ بهذا النظر - قد خالف القانون أو شابه قصور. (الطعن رقم 385 لسنة 26 جلسة 1961/12/27 س 12 ع 1 ص 828 ق 140) |
تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التي تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحا لتنتج منه دقيقا من النوع الفاخر كي تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة - فى التصرف فى القمح والدقيق طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفى ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه. (الطعن رقم 446 لسنة 25 جلسة 1961/12/21 س 12 ع 1 ص 810 ق 137) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التزام الشركة الطاعنة بشراء الزوائد (الردة) وتقاضيها أجرا محددا عن طحن القمح وعلى نيابتها عن الحكومة فى توزيع الدقيق وتحصيل ثمنه وكانت هذه الأمور قد افترضها الحكم افتراضا دون أن يقيم الدليل أو يبين المصدر الذي استقاها منه رغم إنكار الطاعنة لها أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون مشوبا بالقصور. (الطعن رقم 446 لسنة 25 جلسة 1961/12/21 س 12 ع 1 ص 810 ق 137) |
العبرة فى التكييف القانوني بحقيقة التعاقد طبقا للقانون لا بما يصفه به الخصوم. (الطعن رقم 446 لسنة 25 جلسة 1961/12/21 س 12 ع 1 ص 810 ق 137) |
لم يكن البيع الوفائي الذي يخفى رهنا باطلا قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1923، بل كان كل ما يهدد المشترى بعقد وفائى هو أن يعتبر عقده فى هذه الحالة بمثابة عقد رهن تنطبق عليه قواعد الرهن وبذلك ينتفع بكل ما للدائن المرتهن من حقوق وقد شجع هذا الدائنين على إساءة استعمال عقد البيع الوفائى واتخاذه وسيلة لستر الرهون بقصد الاحتيال على التخلص من القيود التي وضعها القانون لحماية الراهنين وأهمها منع المرتهن فى حالة عدم الوفاء من تملك العين المرهونة بغير الالتجاء إلى القضاء مما حدا بالمشرع لإصدار القانون رقم 49 سنة 1923 للقضاء على هذه الحيل. (الطعن رقم 168 لسنة 26 جلسة 1961/12/21 س 12 ع 1 ص 815 ق 138) |
تقضى المادتين 338 و339 من القانون المدني القديم المعدلتين بالقانون 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن عقاري سواء بصفته بيعا أو رهنا، وأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأي صفة من الصفات. وقد أورد الشارع هاتين القرينتين كقرينتين قانونيتين قاطعتين بحيث إذ توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعا من إثبات العكس. وعلة تقرير هاتين القرينتين بالذات هو إبقاء العين فى حيازة البائع واشتراط رد الثمن مع الفوائد مما يتنافى مع خصائص عقد البيع الوفائى الجدي. ويؤيد هذا النظر أن القانون المدني الجديد ألغى البيع الوفائى نهائيا اكتفاء بالنصوص الخاصة بالرهن. ولم يكن التقنين المدني القديم نصا كنص المادة 404 من التقنين الحالي التي تجيز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك وأن الرأي قبل صدور هذه المادة كان متجها إلى الأخذ بما هو مقرر فى فرنسا بنص صريح فى المادة رقم 1352 من القانون المدني الفرنسي من عدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها تصرفا معينا. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع قرينة غير قاطعة ودلل على عكسها وانتهى رغم قيام هذه القرينة إلى اعتبار العقد بيعا وفائيا صحيحاً فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 168 لسنة 26 جلسة 1961/12/21 س 12 ع 1 ص 815 ق 138) |
لم يعين القانون طريقا خاصا يجب إتباعه فى تقدير ريع العين المرهونة رهنا حيازيا عند إجراء عملية استهلاك دين الرهن ومن ثم كان هذا التقدير مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت تبينه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 168 لسنة 26 جلسة 1961/12/21 س 12 ع 1 ص 815 ق 138) |
البطلان الذي يزول بحضور الخصم - طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشئ عن عيب فى إعلان أوراق التكليف بالحضور أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام على الوجه المبين فى القانون، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية (طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه) لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 ولم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 464 لسنة 26 جلسة 1961/12/20 س 12 ع 1 ص 806 ق 136) |
يجب فى حق الإرتفاق التبعي أن يكون ضرورياً للانتفاع بحق الارتفاق الأصلي وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع. وإذا كانت المادة 1023 من القانون المدني - التي قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدني القديم - قد أجازت، فى حالة ما إذا كان الموضع الذي عين أصلاً لاستعمال حق الإرتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الإرتفاق أو أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به، أن يطلب مالك هذا العقار نقل الإرتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال الإرتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به فى وضعه السابق فإنه يتأدي من ذلك جواز تعديل حق الإرتفاق الأصلي فى الأحوال المبينة بالمادة 1023 مدني سالفة الذكر ومن باب أولى جواز تعديل حق الإرتفاق التبعي فى تلك الأحوال كذلك. (الطعن رقم 111 لسنة 26 جلسة 1961/12/14 س 12 ع 1 ص 786 ق 132) |
تنص الفقرة الأولى من المادة 1028 من القانون المدني على أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن منزل الطاعن - الذي كان مقرراً لصالحه حق إرتفاق المطل - قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه لا يحتوي على مطلات أو مناور وأصبح فى حالة لا يمكن معها استعمال حق المطل وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس زوال ذلك الحق فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 111 لسنة 26 جلسة 1961/12/14 س 12 ع 1 ص 786 ق 132) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1948 أن الرسم المقرر عن صرف المياه المحال العامة والصناعية فى المجارى العامة يستحق مقابل المياه المستعملة فى تلك المحال التي تصرف فى المجارى العامة ومن ثم فمناط استحقاق الرسم هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف ولا يمكن لاستحقاقه مجرد اتصال تلك المحال بالمجارى العامة. (الطعن رقم 199 لسنة 26 جلسة 1961/12/14 س 12 ع 1 ص 791 ق 133) |
التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع رغم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه ولا يمنع من ذلك ما يثيره المطعون عليه أمام محكمة النقض من أن ذلك التقادم المسقط قد انقطع أو أوقف سريانه لسبب من أسباب الانقطاع أو الوقف إذ أن هذا الدفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 199 لسنة 26 جلسة 1961/12/14 س 12 ع 1 ص 791 ق 133) |
أوجب القانون فى حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة على أن يكون الإيداع قبل توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر له ولا يعفى من هذا الإيداع إلا الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية (م 430 مرافعات و8 من القانون 57 سنة 1959) ويترتب البطلان على إغفال هذا الإيداع ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة السابعة من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959 قد نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال" لأن هذا الإعفاء قاصر على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون. (الطعن رقم 378 لسنة 23 جلسة 1961/12/13 س 12 ع 1 ص 775 ق 129) |
لهيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952، إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال كما أن لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة فى إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون. وإذن فمتى كان الثابت أن اتفاقا أبرم بين الشركة وعمالها بشأن حصيلة الوهبة (10%) وطريقة توزيعها فإنه يكون ملزما للطرفين ولا يجوز لهيئة التحكيم تعديله إلا لمبرر يقتضيه تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية. وعلى ذلك فإذا كان القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد أن هناك تغييرا فى الظروف تجوز معه إعادة النظر فى الاتفاق المبرم بين الطرفين فإن قضاءه بتوزيع الوهبة بنسبة مرتبات العمال والموظفين يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 81 لسنة 26 جلسة 1961/12/13 س 12 ع 1 ص 778 ق 130) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر فى 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجز لأدارى صريح الدلالة على وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وعدم جواز الشروع فى حجز العقار إلا فى حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب قد أوقعت حجزا على منقولات الطاعن وتكرر تأجيل البيع فيه لعدم وجود مشتر ولكنها مع ذلك شرعت فى إجراءات التنفيذ على العقار وسارت فى إجراءات بيعه حتى رسو المزاد ولم يكن هناك ما يمنع مصلحة الضرائب (المطعون عليها) من إتمام بيع المنقولات المحجوزة إداريا للتحقق من عدم كفاية ثمنها بسداد المطلوب قبل الشروع فى بيع العقار بالطريق الإداري فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 187 لسنة 26 جلسة 1961/12/13 س 12 ع 1 ص 782 ق 131) |
أوجبت المادة 429 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي - الذي أقره - قد أحالا فى أسبابهما إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الذي أصدرته المحكمة الابتدائية وتضمن قضاءً قطعياً فى شق من الدعوى حسم به النزاع فى الدفع بعدم قبولها لانتفاء المصلحة وفي أساس مسئولية الطاعن - واعتنقا أسباب هذا الحكم دون أن يبينا ماهية هذه الأسباب التي تبنياها، وكانت أسباب الطعن بالنقض موجهة إلى القضاء الذي بنى على تلك الأسباب وأقره الحكم المطعون فيه فإنه يترتب على ذلك وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة حكم الإحالة إلى التحقيق سالف الذكر. وجزاء إغفال هذا الإجراء الذي كانت تفرضه المادة 429 مرافعات هو عدم قبول الطعن. (الطعن رقم 61 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 747 ق 124) |
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن والعبرة فى قيام المصلحة بوقت صدور الحكم محل الطعن. (الطعن رقم 106 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 752 ق 125) |
متى كان الحكم المطعون فيه لم يجاوز - وهو بصدد بحث شرائط نظرية الحوادث الطارئة - النطاق الواجب التزامه فى تحقيق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشترى إذ قد نظر إلى الصفقة ذاتها مدللا من ظروفها وملابساتها على انتفاء ذلك الشرط، وكان ما قرره فى شأن عدم تأثر الصفقة المتنازع عليها بالظروف الاستثنائية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم وصحة نظره القانوني ما أورده فى سبيل التدليل على عدم تأثر إيرادات المشترى الأخرى بصدور قوانين تحديد الملكية وتقييد الإيجارات الزراعية متى كان هذا الذي أورده استطراد زائدا ومسايرة من الحكم للطاعنة فى هذا الاتجاه. (الطعن رقم 106 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 752 ق 125) |
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه. (الطعن رقم 106 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 752 ق 125) |
إذا كان حكم الإحالة إلى التحقيق الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية قد حسم النزاع القائم بين الطرفين حول تحديد كمية الحديد المتعاقد عليه ولم يعول فى تحديدها على ما جاء بعقد الاتفاق المبرم بينهما لما ذكره فى أسبابه من أن التحديد الوارد فى هذا العقد كان على وجه التقريب، واعتبر أن الكمية المتعاقد عليها هي كل الحديد الذي استخرج من السفن الغارقة التي كانت لدى البائع وقت التعاقد وأمر لذلك بالتحقيق لإثبات تسليم هذه الكمية المبيعة للمطعون عليها "المشترية" وكان الحكم المطعون فيه قد حدد كمية الحديد محل التعاقد على أساس مغاير مستندا فيه ما استخلصه من عبارات العقد فإنه يكون بذلك قد أهدر حجية ما فصل فيه الحكم السابق فى هذا الخصوص بصفة قطعية وبالتالي قد خالف القانون. (الطعن رقم 144 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 758 ق 126) |
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محاميا مقبولا أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. ولا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص صراحة على الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت عبارات التوكيل تتسع لتشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد خول لمحاميه فى التوكيل حق الطعن بالنقض فى القضايا المدنية فيتعين لذلك رفض الدفع ببطلان الطعن بدعوى أن سند التوكيل الصادر إلى محامى الطاعن لم يحدد به اسم المطعون عليها ولا الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 144 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 758 ق 126) |
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة. ويهدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات فى الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما، وينبني على إغفال هذا الإجراء الواجب قانوناً - على ما جرى به قضاء النقض بطلان الحكم. (الطعن رقم 185 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 762 ق 127) |
الإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد. (الطعن رقم 314 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 765 ق 128) |
عقود بيع القطن تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهي محكومة بالمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة وتخضع لقيودها وشروطها - فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى ويبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته، وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فى أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط إلا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع وإن استنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. (الطعن رقم 314 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 765 ق 128) |
تقضى المادة 67 من القانون رقم 5 سنة 1909 بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية المربوطة ماهياتهم وأجورهم فى ميزانية الحكومة ومن ثم فلا تجري أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين للمجالس البلدية والمحلية لاستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة وإنما يخضع موظفو هذه المجالس للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر فى 28/8/1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم. وقد نصت المادة الثامنة من هذا القرار صراحة على أن تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش فى سن الستين. (الطعن رقم 3 لسنة 26 جلسة 1961/11/30 س 12 ع 1 ص 743 ق 123) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التي قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التي أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا فإن الحكم وقد انتهى فى أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد ألتزم فى عمله الحدود المرسومة له فى مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 586 لسنة 25 جلسة 1961/11/30 س 12 ع 1 ص 730 ق 121) |
إذا كان الطرفان قد حدد فى مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا فى المشارطة على تفويض المحكم فى الحكم والصلح، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذ أصدر حكمه فى الخلاف وحدد فى منطوقة ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم. (الطعن رقم 586 لسنة 25 جلسة 1961/11/30 س 12 ع 1 ص 730 ق 121) |
مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذي يصدره المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات "القديم" فى حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم وهو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم ولا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين. (الطعن رقم 586 لسنة 25 جلسة 1961/11/30 س 12 ع 1 ص 730 ق 121) |
التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة على الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير فى الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه فى ذلك الأحكام التي يصدرها القضاء. (الطعن رقم 586 لسنة 25 جلسة 1961/11/30 س 12 ع 1 ص 730 ق 121) |
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانونا، فإذا كان المطعون عليه قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن فإن على الطاعن أن يقوم بالتحري عن وفاته وأن يوجه الإعلان إلى ورثته فى الميعاد. وإذن فمتى كان الطاعن لم يتخذ أي إجراء لإعلان هؤلاء الورثة طبقا للمادة 383 من قانون المرافعات وكان إعلان الطعن فى الميعاد إجراء حتميا يترتب على إغفاله البطلان الذي لا يزول بحضور ورثة المطعون عليه وإيداعهم مذكرة تمسكوا فيها بهذا البطلان على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. (الطعن رقم 656 لسنة 25 جلسة 1961/11/30 س 12 ع 1 ص 740 ق 122) |
مؤدى أحكام الوقف الاتفاقي الذي تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات أن الشارع و إن أعطى الخصوم رخصة الاتفاق على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر إلا أنه مع ذلك أوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانتهاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى هذا الميعاد اعتبار المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. ولا يمنع من أعمال هذا الجزاء قيام مفاوضات الصلح بين طرفي النزاع إذ لا تعد هذه المفاوضات من قبيل القوة القاهرة التي تمنع من جريان مواعيد المرافعات وبالتالي تبرر عدم إجراء التعجيل فى الميعاد. (الطعن رقم 121 لسنة 27 جلسة 1961/11/29 س 12 ع 1 ص 721 ق 119) |
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسبما تقضى المادة 11 من قانون المرافعات - أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده فى هذا الموطن جاز له - عملاً بالمادة 12 من قانون المرافعات - أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره. وإذن فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته فى الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدى إلى بطلان الإعلان. (الطعن رقم 158 لسنة 27 جلسة 1961/11/29 س 12 ع 1 ص 725 ق 120) |
متى الحكم المطعون فيه - بعد أن نفى عن الطاعنة التعسف فى فصلها المطعون عليهم - قد قضى لهم مع ذلك بالتعويضات التي قدرتها الشركة الطاعنة الإخطارات الموجهة إليهم منها مع سبق تقرير الحكم أن هذه الإخطارات إنما تضمنت بيان ما يستحقه المطعون عليهم قبل الشركة من مقابل عن مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة - وهى تختلف فى أساسها القانوني عن التعويض عن الفصل التعسفي - فإن الحكم يكون مشوبا بالتناقض مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 158 لسنة 27 جلسة 1961/11/29 س 12 ع 1 ص 725 ق 120) |
لم يورد قانون استقلال القضاء تعريفا لدرجة الأهلية التي تتخذ أساسا للترقية إلى وظائف القضاء فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف النيابة من الدرجة الأولى "م 21/2 م ق 188 سنة 1952" ومن ثم كان للجهات المختصة وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون. ولما كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية لدرجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما فى درجة "فوق المتوسط" فإن القرار المطعون فيه إذ التزام هذه القاعدة لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 44 لسنة 28 جلسة 1961/11/25 س 12 ع 1 ص 573 ق 17) |
ليس فى القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية، وإذا كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل المؤرخ 17/4/1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي فإنه ليس هناك ما يمنع فى حالة عدم تحقق ذلك من أن يكون ما فى ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافيا لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمئن إليه ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح. (الطعن رقم 44 لسنة 28 جلسة 1961/11/25 س 12 ع 1 ص 573 ق 17) |
تنص المادة 92/2 من قانون رقم 56 سنة 1959 فى شأن السلطة القضائية على أن "يرفع الطلب (المتعلق بشأن من شئون القضاة) خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به". فإذا كان الطاعن لم يتقدم لوزارة العدل بتظلمه فى القرار الخاص باستحقاقه لعلاوة دورية إلا بتاريخ 12/1/1952، وبطلب الطعن فى القرار المذكور أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض إلا بتاريخ 15/12/1959 مع أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 30/1/1952، وعلم الطاعن بصدوره موفور على وجه التحقيق منذ أن صرف مرتبه الشهري على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار سالف الذكر، فإنه يكون قد جاوز ميعاد الثلاثين يوما المحددة للطعن قانوناً ويكون الطعن غير مقبول شكلا. (الطعن رقم 48 لسنة 29 جلسة 1961/11/25 س 12 ع 1 ص 577 ق 18) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية "التغطية" قد تمت فعلا وأن شروط العقد المبرم بين طرفي النزاع تخول للمطعون عليها القيام بها دون أن يكون للطاعن "الراهن" الحق فى الاعتراض عليها أو على نتائجها وكان الطاعن قد أنكر على المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف قيامها بالعملية المذكورة مطالبا إياها بتقديم الدليل على وجودها فعلا فإن الحكم المطعون فيه إذ افترض بغير دليل وجود عملية التغطية والتفت عن دفاع الطاعن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى، يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 39 لسنة 26 جلسة 1961/11/23 س 12 ع 1 ص 710 ق 117) |
إن كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لصحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن، وأن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية، وأن يتم هذا الإعلان فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة، ومن ثم فكلما تحقق أن الإعلان قد تم فى ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو وقوع خطأ فيه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون فى ورقة الإعلان. (الطعن رقم 237 لسنة 26 جلسة 1961/11/23 س 12 ع 1 ص 713 ق 118) |
ليس من يعير أسمه إلا وكيلا عمن أعاره فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليها لم تكن فى إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا أسما مستعارا لزوجها الطاعن فإن مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا تكسب المطعون عليها منها شيء ويكون كل ما دفع باسمها من الثمن ورسوم التسجيل قد دفع من الطاعن - إلا أن يثبت أنها قد دفعته له من مالها الخاص فيحق لها استرداده منه طبقا لإحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التي أنفقتها فى تنفيذ الوكالة. (الطعن رقم 237 لسنة 26 جلسة 1961/11/23 س 12 ع 1 ص 713 ق 118) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن "الموكل" إلى زوجته المطعون عليها "الوكيل المستعار أسمه" عن ثمن الصفقة التي أبرمتها لصالحه تم قبولها من المطعون عليها فلا يحق الرجوع فيها وكان ذلك التنازل صوريا اقتضاه التعامل بالاسم المستعار وإخفاء هذا التعامل عن الغير ولا يفيد معنى الهبة قانوناً فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 237 لسنة 26 جلسة 1961/11/23 س 12 ع 1 ص 713 ق 118) |
الحكم الصادر ضد ملتزم المرفق العام والحراسة الإدارية التي كانت مفروضة عليه لا ينسحب أثره إلى المرفق ذاته بعد إسقاط الالتزام، إذ أن إسقاط الالتزام يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم والحراسة الإدارية وبين إدارة المرفق، ومن ثم فإن الطعن المرفوع من الإدارة الحكومية للمرفق على الحكم المذكور يكون غير منتج متعينا رفضه. (الطعن رقم 365 لسنة 26 جلسة 1961/11/22 س 12 ع 1 ص 696 ق 114) |
المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا للمادة 855 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يسرى على الحكم الصادر فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب استئنافه بطريق التكليف بالحضور عملاً بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور يكون مستكملا لأوضاعه القانونية وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان الاستئناف يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 527 لسنة 26 جلسة 1961/11/22 س 12 ع 1 ص 700 ق 115) |
يجوز تكليف الموظف - سواء فى ظل التشريعات السابقة على القانون رقم 210 سنة 1951 أو فى ظل هذا القانون - بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل فى غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق بمطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وإن كان الشارع قد أجاز للدولة أن تمنح هذه المكافأة إن رأت وجها لها إلا أن هذا الحق جوازي لها متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أو لا تستعمله وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبني قضاءه على أن من حق الحكومة أن تنتفع بالموظف الذي يعمل لديها فى أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منه فى مجال المصلحة العامة وأن تكليفه ببحوث تتصل بالدراسة التي أختص بها والتي أهلته للوظيفة التي يشغلها لا يخوله المطالبة بمقابل ما أعده من هذه البحوث، فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 654 لسنة 25 جلسة 1961/11/16 س 12 ع 1 ص 680 ق 111) |
التحدي بقيام المانع الأدبي لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي فى الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 654 لسنة 25 جلسة 1961/11/16 س 12 ع 1 ص 680 ق 111) |
تنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهد بروكسل الدولية المبرمة فى 25/8/1924 فى شأن توحيد القواعد المتعلقة بمستندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت بها مرسوما بقانون فى 31/1/1941 على أنه لا يلزم الناقل أو السفينة بأي حال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه استرليني عن كل طرد أو وحدة على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان فى سند الشحن وعبارة "في أي حال من الأحوال" الواردة بهذا النص عامة ومطلقة لا تترك مجالا لأي استثناء فهي بذلك تشمل كل صور المسئولية أياً كان نوع الخطأ الذي أرتكبه الناقل أو أحد تابعيه حتى ولو كان من قبيل الخطأ الجسيم ولا يستثنى من هذا النطاق سوى الغش الذي يقع من الناقل شخصيا إذ أن هذه الصورة وحدها هي التي يفترض أن الشارع قد استبعدها فى هذا المجال فيفقد الناقل حقه فى تحديد المسئولية ويخضع لأحكام القواعد العامة فيها. وإذن فمتى كان الشاحن لم يبين قيمة البضاعة فى سند الشحن وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن فقد محتويات صندوقين من البضاعة كان نتيجة فعل غير مشروع وهو حصول سرقة أثناء الرحلة البحرية ولم ينسب الغش أو السرقة إلى الشركة الناقلة شخصيا وإنما نسبه إلى عمالها وقضى بالرغم عن ذلك عليها بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد القانوني للمسئولية الواردة فى تلك المادة فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 610 لسنة 25 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 672 ق 109) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من بين من كانوا خصوما فى النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 110 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 663 ق 108) |
تشترط المادة 349 من القانون المدني القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين يها وتوجب فى إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين - ويثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين فى الإثبات. والأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني فى هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقيني على وجوده ومرماه. ولا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال ودين آخر للمدين فطلب المدين فى هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة واحتياطيا أن تكون المقاصة فى حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالحوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضي المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالحوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقيني فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالحوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق فى اعتقاده. (الطعن رقم 110 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 663 ق 108) |
متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طبيعيا أن يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابي على حصول هذا الرضاء أمام تلك المحكمة ولما كان الدفع بعدم جواز إثبات الرضاء بالحوالة بغير الكتابة لا يجيء إلا بعد الطعن ببطلانها فإن عدم إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التي لم يطعن أمامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به. (الطعن رقم 110 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 663 ق 108) |
الدفع ببطلان الحوالة لعدم رضاء المدين بها والتمسك بعدم جواز إثبات هذا الرضا بغير الكتابة لا يعتبر طلبا جديدا مما تنهى المادة 401 من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة فى الاستئناف بل هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. (الطعن رقم 110 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 663 ق 108) |
لا يفيد من الطعن طبقا للمادة 284/3 مرافعات إلا من رفعه فإذا كان الاستئناف قد رفع من بعض ورثة المدين المحكوم عليهم دون البعض الآخر عن حكم صادر بإجراء المقاصة بين دين المورث ودين عليه وكان ليس ثمة ما يمنع بعض الورثة المحكوم عليهم من ارتضاء الحوالة - دون الآخرين - بالنسبة لحصتهم فى الدين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي كله وبالنسبة لمن لم يستأنفه من المحكوم عليهما يكون مخالفاً للقانون فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 110 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 663 ق 108) |
إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين ولم يردها ولم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا ومن ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحاً أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين. (الطعن رقم 141 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 658 ق 107) |
إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة. (الطعن رقم 141 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 658 ق 107) |
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقا للقانون. (الطعن رقم 141 لسنة 26 جلسة 1961/11/09 س 12 ع 1 ص 658 ق 107) |
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً فى النزاع أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 28 لسنة 26 جلسة 1961/11/08 س 12 ع 1 ص 645 ق 104) |
أوجبت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 على هيئة التحكيم قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو العمال أو رأى من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان عدم الأخذ به. ومفاد ذلك أنه متى كان رأى المندوبين الحاضرين أو أحدهما مخالفاً لقرار هيئة التحكيم وجب عليها إثبات هذا الرأي فى القرار وبيان أسباب عدم الأخذ به. وإذن فمتى كان القرار المطعون فيه خلوا من إثبات رأى مندوب الغرفة الصناعية المخالف للقرار ومن بيان أسباب عدم الأخذ به رغم وجوبه لكي يتسنى للهيئة أن تصدر قرارها وهي على بينة من ذلك الرأي المخالف و إيضاح سبب مخالفته فإنه يكون معيباً ومخالفاً للقانون. (الطعن رقم 28 لسنة 26 جلسة 1961/11/08 س 12 ع 1 ص 645 ق 104) |
يتحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بتوفير شرطين: الأول قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتا وفى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة وآيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق إذ هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع: والثاني أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا فى أصل الحق. (الطعن رقم 127 لسنة 27 جلسة 1961/11/08 س 12 ع 1 ص 650 ق 105) |
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء وقتي بناء على ما استشفه القاضي المستعجل من تقديره لعدم جدية المنازعة التي أثارها الطاعن (المستأجر فى دعوى الطرد) وليس من شأن هذا الإجراء الذي انتهى إليه المساس بأصل الحق أياً كان وجه الخطأ أو الصواب فى هذا التقدير فهو لا يعتبر خطأ فى مسألة اختصاص ولا يصلح سببا للطعن فى الحكم بطريق النقض. (الطعن رقم 127 لسنة 27 جلسة 1961/11/08 س 12 ع 1 ص 650 ق 105) |
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أنه يبين فى الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه فى القضية إن كان "ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه فى القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغنى عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان فى ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي فى القضية ما لم يفصح عن ذلك - وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وفى أي وقت أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصححه إثبات طلبات النيابة فى الاستئناف إذ أن هذا البيان لا يفي بمقصود الشارع ولا تتحقق به حكمة المادة 349 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 6 لسنة 28 جلسة 1961/11/08 س 12 ع 1 ص 655 ق 106) |
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة، كما توجب أيضا أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومن ثم فإذا تخلف الطاعن عن القيام بهذين الإجراءين الجوهريين أو أيهما فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن. (الطعن رقم 21 لسنة 26 جلسة 1961/11/02 س 12 ع 1 ص 631 ق 100) |
إذا لم يظهر عجز فى عدد طرود البضائع المشحونة وإنما تبين وجود نقص فى وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5 % فانه لا يسرى عليها حكم المادة 37 من اللائحة الجمركية، وإنما ينطبق عليها حكم المادة 38/2 من اللائحة المذكورة التي تقضى بأنه "فيما يختص باختلافات الأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصيل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنه. أما إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان 5% فلا وجوب لتقرير أي غرامة "ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس هذه المادة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 247 لسنة 26 جلسة 1961/11/02 س 12 ع 1 ص 638 ق 102) |
نص المادة 37/4 من اللائحة الجمركية مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى والثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة فى طرود. وقد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها فى الفقرة السابقة عليها - وهي الفقرة الثالثة - دون البضائع المشحونة فى طرود المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية وقد كشف المشرع عن مراده هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذي صدر بحسب ما يفهم من مذكرته الإيضاحية - تفسيرا للمادة 37/4 سالفة الذكر لا منشئا لحكم جديد. (الطعن رقم 504 لسنة 26 جلسة 1961/11/02 س 12 ع 1 ص 641 ق 103) |
بيان صفة من استلم صورة إعلان تقرير الطعن إجراء جوهري أوجبه القانون يترتب على إغفاله بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات ومن ثم فيكون الطعن باطلا. (الطعن رقم 9 لسنة 26 جلسة 1961/11/01 س 12 ع 1 ص 625 ق 98) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفا فى النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه بحيث إذ أختصم فى الطعن من لم يكن خصما فى النزاع أمام المحكمة التي أصدرته كان الطعن بالنقض بالنسبة له غير مقبول شكلا. (الطعن رقم 9 لسنة 26 جلسة 1961/11/01 س 12 ع 1 ص 625 ق 98) |
متى كان وقف السير فى الاستئناف المرفوع من الطاعن ضد مصلحة الضرائب قد تم باتفاق الطرفين وفى أول جلسة تحددت لنظر الاستئناف بعد التعجيل دفعت مصلحة الضرائب باعتبار الطاعن تاركا استئنافه لعدم تعجيله فى مدة الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك طبقا للمادة 292 فقرة 2 من قانون المرافعات وكان الطاعن لم يبد دفاع أو يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوقف إنما كان تطبيقا لأحكام القانون رقم 690 فإنه لا يكون هناك وجه للتحدي أمام محكمة النقض بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 104 سنة 1958 بافتراض أنه مفسر له والنعي المبنى على هذا السبب يكون عاريا عن الدليل. (الطعن رقم 285 لسنة 27 جلسة 1961/11/01 س 12 ع 1 ص 628 ق 99) |
إذ نص الشارع فى المادة 12 من القانون المدني القديم على أن "يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته على حسب القانون المنصوص بذلك" وإذ جاء فى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بنصوص فى المواد 348 و349 و350 لحماية هذه الحقوق عن طريق فرض عقوبات جنائية على من يعتدي عليها فإن ذلك يدل على أنه قد اعترف بحق المؤلف على مصنفاته ووصف هذا الحق بأنه حق ملكية - مع ما فى هذا الوصف من تجوز - وإذ كان التشريع الخاص بتنظيم حماية هذا الحق والذي أشارت إليه النصوص المتقدمة لم يصدر إلا فى سنة 1954 بالقانون رقم 354 سنة 1954 مما أدى إلى تعطيل نصوص قانون العقوبات فى هذا الشأن فإن ذلك لا ينفي اعتراف الشارع بحق المؤلف وكل ما فى الأمر أنه ترك تنظيمه للتشريع الذي وعد بإصداره وذلك على ما قصده النص الفرنسي للمادة 12 من القانون المدني الملغى. (الطعن رقم 471 لسنة 25 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 602 ق 93) |
للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه و إلا كان عمله عدوانا على الحق الذي أعترف به الشارع للمؤلف وإخلالا به وبالتالي عملاً غير مشروعا وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة 151 من القانون المدني القديم. (الطعن رقم 471 لسنة 25 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 602 ق 93) |
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر القاعدة القانونية الصحيحة المنطبقة على الواقعة قد أقام مسئولية المطعون ضده عن الاعتداء على حق المؤلف على أساس من المسئولية التقصيرية - فلا تثريب عليه إن أغفل مناقشة نظرية الإثراء بلا سبب التي جعلها الطاعن من بين الأسس التي أقام عليها طلب التعويض. (الطعن رقم 471 لسنة 25 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 602 ق 93) |
مفاد نص المادة 35 من القانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التي تصدرها مأموريات الشهر العقاري باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه. (الطعن رقم 93 لسنة 26 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 609 ق 94) |
لا يعتبر القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه استنادا للمادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1957 من قبيل الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي الأمور الوقتية طبقا للمادتين 369 و370 من قانون المرافعات بل هو قرار يحسم به قاضى الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بخصوص شهر المحرر. وهذا القرار لا يقبل الطعن بأي طريق كان ومن ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد على أي وجه من الوجوه. وإذا كان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار سالف الذكر والقضاء فى موضوعه، جاز الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقا للقواعد العامة باعتبار أنه صدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية. (الطعن رقم 93 لسنة 26 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 609 ق 94) |
إن الأساس التشريعي للتملك بمضي المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد. وليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك وهو ما يتحقق به قيام السبب المشروع. ومن ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانوناً هو قول مخالف للقانون. (الطعن رقم 122 لسنة 26 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 614 ق 95) |
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و12 مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات. (الطعن رقم 122 لسنة 26 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 614 ق 95) |
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء. ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه. ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم يقيمون فى محل آخر غير الذي وجه لهم فى الإعلان ولم يبين الطاعن سبب اعتراضه عن توجيه الإعلان إليهم فيه وليس فى الأوراق ما يدل على أنهم تركوه فإن إعلانهم بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا. (الطعن رقم 311 لسنة 27 جلسة 1961/10/26 س 12 ع 1 ص 623 ق 97) |
لا يرتب القانون رقم 41 سنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي - خلافا لقانون العمل الموحد "م 7 ق 91 سنة 1959" - لصاحب العقد المحدد المدة حقا فى المكافأة عند انتهاء مدته. (الطعن رقم 535 لسنة 26 جلسة 1961/10/21 س 12 ع 1 ص 590 ق 90) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف التعسف عن صاحب العمل فى ممارسة حقه فى فصل العامل-و هو تقدير موضوعى-و استبعد معه حق الطاعن فى التعويض ثم أورد مبررات هذا الفصل و ذلك لما اتخذه من إجراءات غير لائقة فى حق رؤسائه ، و هى مبررات سائغة كافية لحمله فإنه ينتفى تعييب الحكم بالتناقض و قصر البيان . (الطعن رقم 535 لسنة 26 جلسة 1961/10/21 س 12 ع 1 ص 590 ق 90) |
تضمن نص المادة 942/2 من القانون المدني شرطين أولهما: أن يودع الشفيع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة. والثاني: أن يكون هذا الإيداع سابقا على رفع الدعوى. وقد هدف المشرع من حصول هذا الإيداع قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية فى طلب الشفعة ولم يحدد فاصلا زمنيا معينا بين الإيداع ورفع الدعوى فاشتراط حصول الإيداع فى اليوم السابق هو قيد آخر لا يحتمله النص ولا يتفق مع فكرة التيسير فى الميعاد التي أخذ بها الشارع. أما التحدي بالمادة 20 من قانون المرافعات فمردود بأن القانون قد شرط ميعادين أحدهما محدد بالأيام له بداية ونهاية والثاني غير محدد بالأيام وإنما بفاصل زمني غير محدد وهو مجرد الأسبقية أو القبلية على رفع الدعوى مما لا محل معه لإعمال حكم تلك المادة. (الطعن رقم 197 لسنة 27 جلسة 1961/10/16 س 12 ع 1 ص 619 ق 96) |
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها. (الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1961/06/24 س 12 ع 1 ص 339 ق 15) |
تقضى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (الصادر بها المرسوم بقانون المؤرخ 31/1/1944) بأنه "لا يلزم الناقل أو السفينة - فى أي حال من الأحوال - بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة ..." ومؤدى ذلك أنه يدخل فى نطاق التحديد القانوني للمسئولية المقرر بهذا النص كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة خطأ غير عمدي أياً كانت درجته. ولا يخرج عن هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا إذ أن هذه الصورة هي التي يفترض أن الشارع قد استبعدها من هذا المجال. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى قضائه - على هذا التحديد القانوني لمسئولية الطاعنة وعلى ما جاء فى سند الشحن من تحديد اتفاقي للمسئولية على وجه مماثل لذلك التحديد القانوني فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 569 لسنة 25 جلسة 1961/06/22 س 12 ع 1 ص 557 ق 85) |
نصت المادة 526 من القانون المدني الملغى على أن "الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه". ومؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون عرضا لصور مماطلة الوكيل فى الوفاء ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من أموال الموكل، فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 105 لسنة 26 جلسة 1961/06/22 س 12 ع 1 ص 561 ق 86) |
تأخير المدين فى الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وذلك وفقاً للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة وتقنيناً لما جرى عليه القضاء فى ظل القانون الملغي. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق والسعر يوم صدور الحكم الابتدائي علاوة على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير فى الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 105 لسنة 26 جلسة 1961/06/22 س 12 ع 1 ص 561 ق 86) |
نص المادة 38 من اللائحة الجمركية ينطبق على كل عجز فى مشمول الطرود وينتج عنه نقص فى وزنها مما يستوجب توقيع الغرامة عند تجاوز حد الإغفاء والقول بعدم جواز فرض الغرامة فى حالة العجز فى مشمول الطرود مخالف للقانون. (الطعن رقم 479 لسنة 26 جلسة 1961/06/22 س 12 ع 1 ص 567 ق 87) |
إذا كانت الجمعية التعاونية (المطعون عليها)- فى سبيل اضطلاعها بالإغراض التي كونت من أجلها ومن بينها خدمة مصالح أعضائها وتحسين حالتهم من الوجهة المادية فى مسائل الإنتاج والشراء والبيع "م 1 و2 من القانون رقم 58 لسنة 1944" - قد طلبت من وزارة الزراعة "الطاعنة" تسليمها تقاوي اللازمة لبعض أعضائها ثم قامت بسداد الثمن، فلما تبينت خسارة الأعضاء من جراء زراعة تلك التقاوي أقامت دعوى التعويض باسمها ولحسابهم، فإنها تكون قد مارست حقا خوله لها القانون. (الطعن رقم 537 لسنة 25 جلسة 1961/06/15 س 12 ع 1 ص 545 ق 83) |
ليس فى القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة فى كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون 58 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء إذ لم يقصد به سوى عدم إنفراد رئيس الجمعية بأعمالها و من ثم فإذا أناب أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية بتفويض منهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية للحصول على تعويض فإن الدعوى التي يرفعها باعتباره نائبا عن الجمعية وممثلا لها تكون مقبولة. (الطعن رقم 537 لسنة 25 جلسة 1961/06/15 س 12 ع 1 ص 545 ق 83) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية وزارة الزراعة "الطاعنة" عن التعويض لصالح الجمعية التعاونية على أساسين هما رداءة صنف التقاوي محل التعاقد بينهما وعدم إمداد الطاعنة الزراع بالإرشادات الفنية دون أن يبين وجه إلزام الوزارة بإمداد الزراع بها من واقع التعاقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين فإنه مشوبا بالقصور. (الطعن رقم 537 لسنة 25 جلسة 1961/06/15 س 12 ع 1 ص 545 ق 83) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلا صحيحاً وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعي عليه بالخطأ فى الإسناد والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله. (الطعن رقم 664 لسنة 25 جلسة 1961/06/15 س 12 ع 1 ص 552 ق 84) |
ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن بالنقض أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه شأنها فى ذلك شأن سائر صور الأوراق الرسمية. (الطعن رقم 4 لسنة 27 جلسة 1961/06/08 س 12 ع 1 ص 540 ق 82) |
إغفال اسم محامى الطاعن فى الصورة المعلنة من تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً عليها منه إذ فى ذلك ما يكفى للتعرف به. (الطعن رقم 4 لسنة 27 جلسة 1961/06/08 س 12 ع 1 ص 540 ق 82) |
الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 اختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة والصناعة وإذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1949 فإن علاقتها بالوزانين (القبانية) تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية. ومن ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم فى قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزارتين والغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزاري رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - وذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإن يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 4 لسنة 27 جلسة 1961/06/08 س 12 ع 1 ص 540 ق 82) |
ناط المشرع - فى القانون رقم 98 سنة 1944 - بمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل. وتقدير مجلس النقابة للأتعاب فى هذه الحالة يعد فصلا فى خصومة إذ أن الالتجاء إلى المجلس جائز لأيهما عند الخلاف على قيمة الأتعاب مع إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة طلب التقدير والجلسة المحددة لنظره بخطاب موصي عليه. ومفاد ذلك أن تقديم الطلب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل تنعقد به الخصومة القضائية بينهما مما يضفي على مجلس النقابة ولاية الفصل فى النزاع. (الطعن رقم 51 لسنة 26 جلسة 1961/06/08 س 12 ع 1 ص 532 ق 81) |
خلو القانون رقم 98 سنة 1944 من النص على اعتبار مجلس النقابة - عند تقدير أتعاب المحامى - من الهيئات القضائية أو الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومن أن نقيب المحامين يمثل النقابة أمام تلك الهيئات، لا يمنع من أن يكون المشرع قد أضفى على مجلس النقابة ولاية القضاء فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 51 لسنة 26 جلسة 1961/06/08 س 12 ع 1 ص 532 ق 81) |
متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامي أو الموكل إعلاناً بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدني. (الطعن رقم 51 لسنة 26 جلسة 1961/06/08 س 12 ع 1 ص 532 ق 81) |
إدخال ريالات "ماريا تريزا" المستوردة من السودان إلى القطر المصري كعملة محظور قطعياً وفقاً لنصوص قانون الجمارك وإن كان ذلك جائزاً بعد تشويهها، إذ تنزل فى هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي بالفئة المقررة فى القانون، ولا يقبل من جانب المستوردين أو الوسطاء الدفع بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية فى هذا الصدد وبالتالي تأسيس دعوى التعويض قبل مصلحة الجمارك على أن الإفراج عن البضاعة المستوردة دون تحصيل الرسم المستحق عليها ينطوي على خطأ موجب للتعويض. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يعلو إلى مرتبة الخطأ الموجب لتعويض المستوردين إذ أن تقصير موظفي المصلحة فى اقتضاء الرسم المستحق إنما يكون قد أضر بحق الخزانة العامة وحدها، فإنه لا يكون قد فرق بين التقصير الجسيم والتقصير اليسير بل نفى عن واقعة عدم تحصيل الرسوم مظنة اعتبارها خطأ أو تقصيراً فى حق الطاعنين. (الطعن رقم 5 لسنة 26 جلسة 1961/06/01 س 12 ع 1 ص 510 ق 77) |
تنص المادة 47 من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 على أنه إذا وجد فى منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل فى الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة و كان مساويا لما يستحقه من مكافأة طبقا لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة وآلا استحقت المكافأة. فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قصد به أن يكون مقابلا لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة كان للعامل الحق فى الحصول على ما يستحقه فى صندوق الادخار والمكافأة القانونية. ومؤدى ذلك أنه يشترط لكي تقوم المبالغ التي يؤديها صاحب العمل بصندوق الادخار مقام مكافأة نهاية الخدمة توافر شرطين:- أولهما أن تكون لائحة الصندوق متضمنة نصا يفيد ذلك، وثانيهما أن يكون ما أداه صاحب العمل مساويا لما يستحقه العامل من مكافأة عن مدة خدمته أو يزيد عليه. فإذا توافر هذان الشرطان كان الجمع بين حصيلة صندوق الادخار وما يستحقه من مكافأة عن مدة خدمته غير صحيح فى القانون. (الطعن رقم 271 لسنة 27 جلسة 1961/06/01 س 12 ع 1 ص 523 ق 79) |
لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و435 مرافعات إذ قد أباحت أولاهما للمدعى عليهم فى الطعن أن يدخلوا أي خصم فى القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه، وأباحت الثانية لكل من كان خصما فى القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فيه طالبا رفضه ويتأدى من ذلك أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى النزاع أمام محكمة الموضوع. (الطعن رقم 267 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 499 ق 74) |
الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم فهو يشمل إعانة غلاء المعيشة وبالتالي فإن عبارة الأجر العادي فى الحكم المرسوم بقانون 147 سنة 1935 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة وإذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور الساعات الإضافية فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 267 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 499 ق 74) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية - وفقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه ولا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقصود بإرسال صورة قرار اللجنة الجمركية إلى السلطة التي ينتمي إليها المحكوم عليه هو قيام هذه السلطة بإعلانه إلى المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 318 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 503 ق 75) |
توجب المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية. (الطعن رقم 521 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 507 ق 76) |
لا يجوز وفقا للمادة 12 مرافعات تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة إليهم ومن أجل ذلك أوجبت المادة 12 مرافعات على المحضر أن يبين فى أصل ورقة الإعلان وصورتها بالتفصيل فى حينه كل ما يتخذه من خطوات سابقة على تسليم الصورة إلى جهة الإدارة بحيث يترتب على إغفال تلك الإجراءات بطلان الإعلان "م 24 مرافعات" وإذن فمتى كان المحضر لم يثبت فى محضره من الإجراءات السابقة على تسليم الصورة لجهة الإدارة سوى قوله إنه أنتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلم يجده وأنه لذلك سيقوم بإعلانه لجهة الإدارة وليس فى هذا البيان ما يفيد تحقق المحضر من عدم وجود أشخاص آخرين ممن يصح تسليم الصورة إليهم حتى يقوم بتسليمها إلى جهة الإدارة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً. (الطعن رقم 521 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 507 ق 76) |
أجازت المادة 403/2 من القانون المدني الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفي مكتبه فى المحافظة عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه استنادا إلى أن هذا السند كان موجوداً وسلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التي أقامها الطاعن وفقد بإهمال موظفي مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 96 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 485 ق 72) |
تقضى المادة الثانية من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 باستقطاع المعاش من الموظفين المقيدين بصفة دائمة وبأن لهم وحدهم الحق فى المعاش. أما الموظفون المعينون بمقتضى عقود تخول لهم مزايا خاصة والمعينون بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى فلا يجوز الاستقطاع من مرتباتهم للمعاش (م 4 من القانون سالف الذكر). وإذ نصت المادة 39 من قانون المالية على أن جميع الموظفين الذين ليس لهم حق فى المعاش لا تجوز إحالتهم إلى مجلس التأديب فإنه يتأدي من ذلك أن مجلس التأديب يختص بتوقيع العقوبات على الموظفين الدائمين دون الموظفين المعينين بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى الخارجين عن هيئة العمال فيختص بتأديبهم وتوقيع العقوبات عليهم ومنها الفصل رؤساء المصالح التي يتبعونها. (الطعن رقم 1 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 462 ق 68) |
تنص المادة 147/2 من القانون المدني على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ومناط تطبيق هذا النص أن يكون الالتزام الذي حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائماً وأن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما يصبح مرهقاً للمدين بسبب الحادث الطارئ أما إذا كان الالتزام الأصلي قد تغير فإنه يمتنع تطبيقه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تغيير المواصفات الخاصة بنسبة الدسم والمواد الصلبة فى الألبان نتيجة القرار الوزاري الصادر فى هذا الشأن بعد إبرام العقد وتنفيذه جزئياً يقتضى تعديل السعر المتفق عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور. (الطعن رقم 56 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 466 ق 69) |
عقد بيع الأقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم آثاره اتفاق الطرفين وما جرى عليه عرف هذه التجارة. ولما كان البائع فى هذا العقد يقصد فى الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذي تسفر عنه الأسعار بالبورصة وكان - بعد أن تحددت الأسعار فى الأجل المعين للقطع - قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تال طامعا فيما قد يعود إليه من زيادة يتوقعها ومتحملا ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالثمن وعملية المضاربة هذه التي تأتى تالية لإبرام العقد وتقوم على ما يجريه التاجر المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها، لها ذاتيتها وتعد عملاً تجاريا، ولا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لأنه ليس فى القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية. (الطعن رقم 592 لسنة 25 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 455 ق 67) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التي عول عليها تؤدى إلى انتهى إليه من استنتاج سائغ. (الطعن رقم 592 لسنة 25 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 455 ق 67) |
لم يوجب الشارع فى المواد من 405 - 408 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص مكتوب وتلاوته فى الجلسة إلا فى الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة تودع قلم الكتاب. أما الدعاوى التي ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء. ولما كانت دعوى الطاعنة قد رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل التي يفصل بها بوجه السرعة وهي من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على المحكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص عنها. (الطعن رقم 443 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 472 ق 70) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلي ناظر الوقف وبنى قضاءه فى ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذي أجاز لهما إنابة الغير فى تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 443 لسنة 26 جلسة 1961/05/11 س 12 ع 1 ص 472 ق 70) |
لا يحق للموظف الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتبا له وذلك إعمالا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 سنة 1929 التي تقضى صراحة بوجوب قطع "معاش الأبناء والبنات والأخوة والأخوات المستخدمين بماهية فى مصالح الحكومة" وحكمها فى ذلك آمر ومتعلق بالنظام العام. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أصبح موظفا تابعا لوزارة التربية والتعليم "بعد ضم المدرسة التي كان يعمل بها إلى الوزارة" وأنه يتقاضى مرتبه من ميزانيتها فإنه يكون صحيحاً ما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن فى الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتبا له بعد وفاة والده. (الطعن رقم 538 لسنة 25 جلسة 1961/05/04 س 12 ع 1 ص 437 ق 63) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها ولم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها. (الطعن رقم 538 لسنة 25 جلسة 1961/05/04 س 12 ع 1 ص 437 ق 63) |
متى كانت مبالغ المعاش التي استولى عليها الطاعن قد دفعت ونشأ الحق فى استردادها فى ظل القانون المدني الملغى واستمر هذا الحق قائما إلى تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق، أي المدتين أقصر. (الطعن رقم 538 لسنة 25 جلسة 1961/05/04 س 12 ع 1 ص 437 ق 63) |
إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلاً لها وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذي يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهي بانقضاء ذلك الأجل، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن بنصف الإيجار عن المدة التالية لانتهاء الأجل استناداً إلى عقد الاتفاق سالف الذكر يكون قد انحرف فى تفسير الاتفاق عن المعنى الظاهر له ومسخه ومما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 653 لسنة 25 جلسة 1961/05/04 س 12 ع 1 ص 444 ق 64) |
يشترط لالتزام رب العمل بتوفير العلاج الشامل لعماله حسبما تقتضيه المادة 28/2 من المرسوم بقانون 317 سنة 1958 أن يزيد عددهم على خمسمائة. فإذا كانت الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بأن موظفيها وعمالها يقلون فى مجموعهم عن هذا العدد وكانت هيئة التحكيم لم تستبن حقيقة النزاع الدائر حول عدد العمال مع أنها مقطع الخصومة وانتهت فى قرارها إلى أن عددهم يربو على خمسمائة دون أن تبين المصدر الذي استقت منه هذا الذي أقامت عليه قضاءها فإن قرارها المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 217 لسنة 26 جلسة 1961/05/04 س 12 ع 1 ص 450 ق 65) |
القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا بضعف فى قواه العقلية فى تاريخ مقارب التاريخ المعطى لعقد البيع بأن اتخذ من عبارة "منذ سنة تقريبا" قرينة على أن عقد البيع لم يكن موجودا فى تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك أنه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 496 لسنة 25 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 399 ق 56) |
لم يحدد الشارع سجونا معينة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية و للجهة المكلفة بتنفيذ تلك الأحكام تنفيذها فى أحد السجون العامة أو فى أي سجن من سجون مصلحة الحدود حسبما تمليه الظروف ويطبق على المحكوم عليه عند التنفيذ أحكام ولوائح السجن الذي تم التنفيذ فيه. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن سجن مصلحة الحدود لم يكن موجودا وقت صدور الحكم على الطاعن مما كان يتعين معه تنفيذ العقوبة المحكوم بها بأحد السجون العامة فإنه بذلك يكون - وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية. قد نفى ما عزاه الطاعن إلى الحكومة من إساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 551 لسنة 25 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 404 ق 57) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الدليل على أن مرض الطاعن كان نتيجة لوضعه فى خيمة بالعراء مدة حبسه احتياطياً فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض تصبح مجادلة فى أمور موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع. (الطعن رقم 551 لسنة 25 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 404 ق 57) |
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي: -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. -ج- إذا استند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور. (الطعن رقم 551 لسنة 25 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 404 ق 57) |
متى كان دفاع الطاعنين فى دعوى الحساب المرفوعة على مورثهم وآخر بصفتهما ناظري وقف، مؤداه أن مورثهم كان قد طلب من المحكمة الشرعية عزل الناظر الأصلي والانفراد هو بالنظر ولما قضى بتعيينه ناظرا منضما لم يقبل ذلك الحكم ورفض تنفيذه ورفع استئناف عنه ولم يكن فى مكنته أن يتخذ أي إجراء يمنع من بقاء غلة الوقف تحت يد الناظر الأصلي وحده قبل الفصل نهائيا فى دعوى العزل، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يعن بتحقيق دفاع الطاعنين رغم تمسكهم به لما كان ذلك وكان هذا الدفاع جوهريا يتغير به إن صح وجه الرأي فى الدعوى فان إغفال الرد عليه يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 18 لسنة 26 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 416 ق 59) |
لم يضع القانون التجاري قواعد خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن فى حكم إشهار الإفلاس مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات وهي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. ومؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم فضلاً عن توجيهه إلى "السنديك" وإذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة استئنافها عن حكم إشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإشهار إعلاناً صحيحاً فى الميعاد القانوني فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 266 لسنة 26 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 423 ق 61) |
متى رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة "م 384/2 مرافعات" وإذا كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة وكانت الطاعنة لم تختصم الدائنين طالبي إشهار الإفلاس فى استئنافها المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس وذلك بصحيفة مشتملة على بيان لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تطبيق حكم المادة 384/2 مرافعات وقضى ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 266 لسنة 26 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 423 ق 61) |
الإعذار بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات لا يخرج عن كونه إخطارا للخصم الذي سبق أن اختصم فى الدعوى بأجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر فى الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري ومن ثم فإنه لا يصح الأعذار ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا كانت الخصومة قد انعقدت بين أطرافها وفقا للقانون. (الطعن رقم 266 لسنة 26 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 423 ق 61) |
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة وإعلان الطعن إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته واختصام من يبلغ سن الرشد منهم دون من كان يمثلهم وهم قصر. فمتى كان الطاعن لم يعلن خصومه الذين بلغوا سن الرشد بتقرير الطعن، وهو من الإجراءات الجوهرية فإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الطعن. (الطعن رقم 298 لسنة 26 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 420 ق 60) |
يوجب القانون فى دعوى الشفعة اختصام جميع البائعين والمشتريين فى كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض وينبني على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة لجميع الخصوم. (الطعن رقم 298 لسنة 26 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 420 ق 60) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح فى أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه فى تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 663 لسنة 25 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 411 ق 58) |
أصبحت المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية و الملية هى صاحبة الولاية بالفصل فى كافة المنازعات فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الوقف و الولاية عليه " م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء " و من أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - على تشكيل دوائر جزئية و إبتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو الملية . و تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها فى حدود ما تقدم . و لا يتعلق ذلك بالإختصاص النوعى للمحاكم . فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب إستحقاق فى وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية لإختصاصها بها وفقاً لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة و دفع بعدم سماعها لسبق الصلح بين الطرفين فى ذأت النزاع فإن ذلك لا يقيد إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى و الدفع المقدم منها أياً كانت طبيعته (الطعن رقم 26 لسنة 28 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 428 ق 62) |
تصالح المستحق فى الوقف على أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه و يدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعاً و لا يغير من ذلك أن تكون جهات الإختصاص بالإصلاح الزراعى قد شرعت فى الإستيلاء على الأطيان المتصالح عليها إذ أن إجراءات الإستيلاء التى تتحذ وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى لا تفيد الإستحقاق بالمعنى المفهوم قانوناً (الطعن رقم 26 لسنة 28 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 428 ق 62) |
الإقرار فى عقد الصلح بإستحقاق المطعون عليها فى وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الإقرار الذى يبطل وفقاً للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الإقرار بإستحقاق ثابت متنازع فيه أذ أن تقرير هذا البطلان إنما دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع إستحقاقهم بثمن بخس بما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف و إنتفاع غير الموقوف عليهم بربع الوقف و هذه العلة لا تتحقق إلا إذا كان الإستحقاق ثابتا مؤكداً (الطعن رقم 26 لسنة 28 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 428 ق 62) |
تكيف عقد الصلح و إعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم . و إذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت من عقد الصلح أن أساس تمليك الطاعنة الأطيان التى خصصت لها فى عقد الصلح هو إدعاؤها الإستحقاق فى الوقف ، و أن المطعون عليها قد تنازلتا عن إنكارهما إستحقاقها و صالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة فى عين من أعيان الوقف ، فإن هذا الصلح يكون كاشفاً لحق الطاعنة فى تلك الأطيان المبنى على إدعائها الإستحقاق فى الوقف لا ينشأ لذلك الحق . و تعد الطاعنة فى هذه الحالة مالكة لما خصص لها بعقد الصلح من وقت الإستحقاق المدعى به لوفاة من تلقى الإستحقاق عنه لا من تاريخ عقد الصلح (الطعن رقم 26 لسنة 28 جلسة 1961/04/27 س 12 ع 1 ص 428 ق 62) |
تجديد الالتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته وينبني على ذلك أنه متى كانت العلاقة بين طرفي النزاع تقوم بصفة أصلية على اتفاق تحررت ببعض الدين الوارد فيه سندات أذنيه وتنازل الدائن عن باقية مع حفظ حقه فى الرجوع عن هذا التنازل إذا ما تخلف المدين عن الوفاء بأي سند منها فإن تحرير هذه السندات لا يعتبر تجديداً للدين والدعوى التي ترفع للمطالبة بقيمتها مع باقي الدين لا تعتبر من دعاوى السندات الأذنية التي قصدت إليها المادة 118 من قانون المرافعات ومن ثم فيتعين عند استئناف الحكم الصادر فيها رفعه بطريقة إيداع عريضة الاستئناف قلم الكتاب طبقاً للمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 سنة 1953 وألا كان الاستئناف باطلاً. (الطعن رقم 34 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 386 ق 53) |
على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن بالنقض إلى الدائرة المختصة أن يعلن خصومه بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار - وإغفال هذا الإجراء - وهو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي - يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن. (الطعن رقم 44 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 382 ق 52) |
لا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي نصت عليها المواد 429 و431 مرافعات و7 و9ق 57 سنة 1959 وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه فإذا ما عين محامى الطاعن موطنه فى تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظره أمام دائرة فحص الطعون. فإذا كان محامى الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر فى إخطار قلم الكتاب بذلك وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار فى هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن لقلم الكتاب فى توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذي قرره القانون. (الطعن رقم 44 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 382 ق 52) |
ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل. كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم. (الطعن رقم 44 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 382 ق 52) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدي إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية فى طي الكتمان والخفاء. وإذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل وكان المطعون عليه الثاني قد اشترى تلك الأطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر فى حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع. والحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المطعون عليها الأولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التي لم تسجل قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه ولا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر المسجل، لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور. (الطعن رقم 152 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 376 ق 51) |
متى كان الحكم المطعون قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المعقود بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليه الثاني قبل أن يؤدي الأخير باقي الثمن خزانة المحكمة فإنه لا يكون للطاعن ثمة مصلحة فى النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السبب إذ أن المطالبة بباقي الثمن من شأن البائع وحده. (الطعن رقم 152 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 376 ق 51) |
لا تكون الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا طرفاً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بحيث إذا أختصم فى الطعن من لم يكن خصماً فى النزاع أمام المحكمة التي أصدرته، كان الطعن بالنسبة له غير قبول شكلاً. (الطعن رقم 32 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 392 ق 54) |
يشترط لقيام حجية الشيء المقضي التي لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب. فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى مزية السكن المجاني للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره وكان النزاع الحالي مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجاناً فى المساكن التي تنشئها الشركة لعمالها فإن لا يتحقق بذلك شرط إتحاد الموضوع فى النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون. (الطعن رقم 32 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 392 ق 54) |
الأجر وفقاً للمادة 683/2 من القانون المدني هو ما يتقاضاه العامل فعلاً من مرتب بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. وإذن فمتى كانت لائحة الشركة التي صدرت بعد صدور القانون المدني قد نصت على احتساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصاً صريحاً باستبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس الأجر الأصلي دون إضافة إعانة الغلاء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 386 لسنة 26 جلسة 1961/04/20 س 12 ع 1 ص 396 ق 55) |
ناظر الوقف لا يملك إبدال أعيانه حتى ولو كان مأذوناً بذلك فى حجة الوقف. وعقد البدل الذي يبرمه عن كونه تصرفاً فى بعض أعيان الوقف ممن لا يملك هذا التصرف وهو بذلك يأخذ حكم ملك الغير بحيث إذا لحقته الإجازة من المالك الحقيقي أو صارت الملكية إلى البائع بعد صدوره انقلب العقد صحيحاً فى حق المشتري (المادة 264 من القانون المدني الملغي والمادتين 466 و467 من القانون المدني الجديد). وينبني على ذلك أنه متى كان دفاع الطاعنين قد قام على أن عين الوقف الذي تم التبادل عليها آلت إلى ناظر الوقف تنفيذاً لقانون إنها الوقف على غير الخيرات رقم 180 سنة 1952 ومن ثم يمتنع عليه التصرف طالما أنه يلتزم بالضمان وكان هذا الدفاع إن صح يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على عدم جدوى البحث فى هذا الدفاع تأسيساً على بطلان عقد البدل بطلاناً مطلقاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 476 لسنة 25 جلسة 1961/04/13 س 12 ع 1 ص 361 ق 48) |
تقضى المادة 67 من القانون رقم 5 سنة 1909 بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية المربوطة ماهايتهم وأجورهم فى ميزانية الحكومة ومن ثم فلا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين للمجالس البلدية والمحلية لاستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة وإنما يخضع موظفو هذه المجالس للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر فى 28/8/1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم. وقد نصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش فى سن الستين. متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بمساءلة الطاعنين "وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس المجلس البلدي" عن إنهاء خدمة المطعون عليه لبلوغه سن الستين وبالزامهما بالتعويض عن ذلك باعتباره من الموظفين الحكوميين المؤقتين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع ويسرى عليهم قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 بينما الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد التحق بالخدمة فى ظل القرار الوزاري الصادر فى 28/8/1915 وأن آخر وظيفة شغلها وظيفة مدرجة بميزانية المجلس وذات مرتب شهري وكان مشتركا فى صندوق الادخار ومن مقتضى ذلك أن يكون إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن الستين عملاً بالمادة الثامنة من القرار سالف الذكر، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. (الطعن رقم 4 لسنة 26 جلسة 1961/04/13 س 12 ع 1 ص 365 ق 49) |
الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة طبقا لبيانات "المانيفستو" وأن كل عجز فى البضاعة المشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلتزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية وعملا بالفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة أجاز الشارع للربان نفى هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقص الحاصل كما إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع بحيث إذا قدم هذه البراهين فى الآجال المحددة بالفقرة السادسة من المادة 17 أعفى من الغرامة. ولا يصح القول بأن المشروع إذ أوجب فى الفقرة الخامسة من المادة 17 على ربان السفينة أو وكيله تقديم الدليل على دفع القيمة فى حالة عدم وجود البضاعة يكون قد نفى مظنة التهريب مما يمتنع معه الحكم بالغرامة إذ لو صح ذلك لانهارت أحكام الرقابة على التجارة فضلاً عن أن هذه الفقرة تعالج علاقة خاصة بين الربان وصاحب الحق فى المطالبة بقيمة البضاعة، وهي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة. فإذا كان الحكم المطعون قد أقام قضائه على أن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 558 لسنة 25 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 344 ق 45) |
متى كان الطاعن قد رهن سنداً إذنياً للبنك تأميناً لقرض وظهر السند المرهون على بياض ونص فى عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالاً لنص المادة 80 من القانون التجاري وممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول "المدين" بتظهير السند إليه تأميناً للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الإستحقاق. فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحاً فى القانون. ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الإستحقاق الذي كان مقرراً لمصلحته ولا يجدي الطاعن فى هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و146 من القانون التجاري. (الطعن رقم 572 لسنة 25 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 353 ق 47) |
عقد توريد الأقطان عقد ملزم للجانبين وينبني على ذلك أنه إذا استرد المشتري ما دفعه من الثمن حق للمتعهد بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزام المقابل وهو توريد القطن إعمالاً للمادة 161 من القانون المدني وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل المشتري. ولا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول (المتعهد بالتوريد) قد عرض استعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكاً لها لأن العرض لا يعد عدولاً أو تنازلا عن التمسك بالفسخ. (الطعن رقم 572 لسنة 25 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 353 ق 47) |
متى تنازل المدعي أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن فإنه لا يملك العودة إلى طلب التضامن فى الاستئناف إذ يعد هذا الطلب طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 411/1 مرافعات. (الطعن رقم 572 لسنة 25 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 353 ق 47) |
يعد من الأموال العامة بمجرد التخصيص بالفعل للمنفعة العامة الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و87 من القانون المدني الجديد. أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ومنها وضع اليد المدة الطويلة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن ملكية الشارع محل النزاع قد انتقلت إلى الحكومة بتخصيصه ابتداء للمنفعة العامة المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فتسري فى شأنه، أحكام الأموال العامة ولا تزول عنه صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصص للمنفعة العامة على ما تقضي به المادة 88 من القانون المدني. (الطعن رقم 58 لسنة 26 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 348 ق 46) |
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين دفاع الطاعنين وأشار إلى المستندات التي يعتمدان عليها فى إثبات ملكيتهما للشارع موضوع النزاع قرر أن ما يدعيانه فى هذا الخصوص مردود بأن طبيعة الشارع باعتباره من المنافع العامة ثابتة من مرور الترام به منذ عام 1912 إلى الآن نتيجة لاتفاق شركة الترام مع المالكين أصلا للعقار الذي يقع ضمن الشارع على تسيير خط الترام به ومازال كذلك حتى اليوم وما استتبع ذلك من استطراقه بمعرفة الأهالي ومرور السيارات والعربات به بدون قيد ولا شروط تلك الفترة الطويلة، فإنه لا يكون قد شابه قصور أو انطوى على إغفاله و تشويه للمستندات. (الطعن رقم 58 لسنة 26 جلسة 1961/04/06 س 12 ع 1 ص 348 ق 46) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوعد بالجائزة قد صدر من المطعون عليها بعد إدلاء الطاعن بمعلوماته وأن هذا الوعد يخضع فى تكييفه للقانون المدني القديم الذي لا يعترف بالإرادة المنفردة باعتبارها منشئة للالتزام وأن ذلك يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة لأحكام العقد التي توجب أن يتلاقى الإيجاب والقبول، لما كان ذلك وكان التقنين المدني الملغي لم يورد نصاً يحكم الوعد بالجائزة باعتباره صورة من صور الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة ولم يكن من الممكن رد الوعد بالجائزة إلا إلى أحكام العقد التي توجب أن يتلاقى القبول مع الإيجاب السابق عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذ التزم هذا النظر. (الطعن رقم 534 لسنة 25 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 294 ق 42) |
عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها وهو لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه بمبلغ 70 جنيها ولم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير وبذلك يكون الطرفان قد قبلا اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها، فإن ما انتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور فى استظهار عناصر الدفع ومقوماته الموضوعية والقانونية بتقدير قيمة الدعوى وبيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع. (الطعن رقم 14 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 269 ق 37) |
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص أو فى محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، وإذن فمتى كان الثابت أن المطعون عليه كان متخذا له فى الاستئناف محلا مختاراً وأن الطاعنة ذكرت فى تقرير الطعن محل إقامته وبعد أن صدر قرار الإحالة طلبت إعلان ورثته فى عنوان لا أصل له فى الأوراق ولما وردت بغير إعلان لجأت الطاعنة مباشرة إلى إعلانهم بالطعن فى النيابة بحجة أنه غير معلوم لهم محل إقامة بالجمهورية - دون أن تبذل أي جهد فى سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المطلوب إعلانهم - فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً. (الطعن رقم 120 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 272 ق 38) |
وجوب اختصام البائع والمشترى فى دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل الذي يقضى بأن المدعى حر فى توجيه دعواه إلى من يشاء فلا يجوز التوسع فى مفهوم هذا الاستثناء. ولما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تنتهي بصدور الحكم فيها فإنه لا يشترط لقبول الدعوى التي ترفع بطلب سقوط حكم الشفعة اختصام البائع فيها. (الطعن رقم 356 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 276 ق 39) |
لما كان الحكم بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن، وكانت الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي فى حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك، فأن قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالسند - وهو حكم الشفعة - عملاً بالمادة 37 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 356 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 276 ق 39) |
تعدد الطلبات فى دعوى واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها. (الطعن رقم 356 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 276 ق 39) |
عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه فى ذلك شأن سائر رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة فى المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944. (الطعن رقم 433 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 288 ق 41) |
لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه مخالف للقانون باعتماد مندوبيها لتذاكر الدخول المبينة عليها قيمة الرسم البلدي المقرر ذلك أن الخطأ من جانب المصلحة بفرض وقوعه لا يسقط حقها فى المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وفقا للقانون. ولا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وقد أوجبت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على المستغلين لمحال الفرجة والملاهي تكملة كل فرق بالنقص يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلا. (الطعن رقم 433 لسنة 26 جلسة 1961/03/30 س 12 ع 1 ص 288 ق 41) |
إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية، وكان المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ 1953/2/4 الذي صدر الحكم فى ظله جعل الفصل فى هذا النزاع من اختصاص القضاء العادي، فإن المحكمة ابتدائية تكون هي المختصة بنظره والحكم فى الاعتراض المقدم لها عن حكم المحكمة البدائية الجزائية - و لا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية فى نظر هذا النزاع لأن المادة الثانية من قانون إصداره قد نصت على أن جميع الدعاوى المنظورة فى تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً. (الطعن رقم 8 لسنة 30 جلسة 1961/03/25 س 12 ع 1 ص 7 ق 2) |
إذا كان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقروا بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصر النزاع فى شخص المشترى دافع الثمن إذ تمسكوا بأنه هو مورثهم بينما تمسكت المطعون عليها بظاهر العقد وأنها التي هي قامت بأداء الثمن. فإن هذا النزاع القائم حول شخصية المشترى لا يستقيم معه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة. (الطعن رقم 459 لسنة 25 جلسة 1961/03/23 س 12 ع 1 ص 260 ق 35) |
إذا كان الطاعنون وهم خلف عام لمورثهم لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف المطعون فيه وهو تصرف بات غير مضاف إلى ما بعد الموت، فإنهم لا يملكون من وسائل الإثبات قبل المتصرف إليها - المشترية - إلا ما كان يملكه مورثهم فى صدد منازعته لها فى ملكيتها الثابتة لها بالعقد المسجل. (الطعن رقم 459 لسنة 25 جلسة 1961/03/23 س 12 ع 1 ص 260 ق 35) |
متى كان الطاعنون لم يتمسكوا لدى محكمة الموضوع بوجود مانع أدبي يبرر الإثبات بغير الكتابة فلا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 459 لسنة 25 جلسة 1961/03/23 س 12 ع 1 ص 260 ق 35) |
وضع المشرع فى المادتين 13،14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها فى تقدير ثمن العقارات التي تنزع ملكيتها للمنافع العامة، فنص فى المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وبين قيمة الجزء الباقي منه للمالك، ونص فى المادة 14 على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان بحيث لا يجوز أن يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أي حال عن نصف القيمة التي يستحقها المالك. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتبع فى تقديره للجزء الذي نزعت ملكيته القواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 69 لسنة 26 جلسة 1961/03/23 س 12 ع 1 ص 265 ق 36) |
لما كانت المادة 429 مرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 صريحة فى أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، وكان تقديم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي فى مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الطعن وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى الحكم الابتدائي فى أسبابه، فقد كان يتعين على الطاعن أن يودع ملف الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أصبح بمقتضى الإحالة وكأنه جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له، وإذ هو لم يفعل فان الطعن يكون غير مقبول. (الطعن رقم 452 لسنة 25 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 230 ق 30) |
ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة بحسب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإعلان الطعن، فإذا كان للطاعن الحق فى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأخير فإن ميعاد الإيداع لا يبدأ فى هذه الحالة إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد أصلاً للإعلان مضافا إليه ميعاد المسافة. (الطعن رقم 582 لسنة 25 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 234 ق 31) |
تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين، وتعدد الروابط. ومن مقتضى الفكرة الأولى فى التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزماً فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح فى استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين، كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين فى أحدهم أو فى بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم. ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق فى التمسك بالعيب الذي شاب رابطته ولا يكون له أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل ما دام العيب قاصراً على رابطة دون غيرها - وكل هذا تطبيق لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدني. (الطعن رقم 582 لسنة 25 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 234 ق 31) |
ترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوع به الدعوى. (الطعن رقم 582 لسنة 25 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 234 ق 31) |
جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 318 لسنة 1952 مطلقة و صريحة فى أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم فى طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص. فإذا كان الطاعنون ينتمون إلى نقابة وكانت هذه النقابة لم تمثلهم فى النزاع فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول النزاع شكلاً لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 27 لسنة 26 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 249 ق 32) |
إذا كانت ورقة الإعلان لم تشتمل على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج وهو بيان تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات لصحة الإعلان فى النيابة حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحري عن موطنه فإن إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان . (الطعن رقم 492 لسنة 26 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 252 ق 33) |
إذا كانت الدعوى التي فصل فيها الحكم المطعون فيه هي مناقضة فى قائمة توزيع مؤقتة، وكان الفصل فى هذه القائمة على نحو ما تناثر به القائمة فى جملتها وفيما انطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين فى التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين - ولا يتصور أن يكون المناقضة صحيحة فى حق بعض هؤلاء وغير صحيحة فى حق الباقين، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين. (الطعن رقم 492 لسنة 26 جلسة 1961/03/16 س 12 ع 1 ص 252 ق 33) |
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق. (الطعن رقم 36 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 212 ق 27) |
قاضى الموضوع حر فى استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً. (الطعن رقم 36 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 212 ق 27) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته. وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار ولا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون. (الطعن رقم 36 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 212 ق 27) |
إنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها. (الطعن رقم 36 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 212 ق 27) |
تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ. (الطعن رقم 36 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 212 ق 27) |
إذا كان الطاعن لم يودع قلم الكتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه خلال الأجل المحدد لذلك فى المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فإن تخلفه عن القيام بهذا الإجراء الجوهري يستتبع عدم قبول الطعن - ولا يغير من ذلك وصول أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب بالبريد فى الميعاد - ذلك أن مراد الشارع هو أن يتم الإيداع بحضور الطاعن أو من ينيبه عنه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض صيانة لإجراءات الطعن من العبث وإبعاداً لها عن المظان والشبهات. (الطعن رقم 419 لسنة 26 جلسة 1961/03/09 س 12 ع 1 ص 228 ق 29) |
إذا كان الثابت أن الحكومة أبرمت تسوية مع الشركة الطاعنة أعطتها بها منحة مالية تعينها على استئناف نشاطها وتعهدت الشركة بالعمل على إعادة جميع الموظفين والعمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقا لشروط منها أن للعمال والمستخدمين الذين سبق وأن صرفت لهم الشركة مكافآتهم الخيار بين ردها إلى الشركة أو الاحتفاظ بها على أن تعتبر مدة خدمتهم فى الحالة الأولى متصلة أما فى الحالة الثانية فيعد إلحاقهم بالخدمة استخداما جديداً بعقد عمل جديد ولكن بنفس الشروط السابقة - وكان مؤدى هذه الشروط هو وجوب رد المكافأة التي سبق للعامل أو المستخدم أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال ومستخدمي الشركة الطاعنة فى اعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بخدمته الجديدة استنادا إلى مجرد أبداء العامل رغبته فى هذا الخصوص ودون أن يقوم فعلا عند إعادته إلى العمل بدفع قيمة المكافأة التي سبق له صرفها يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 645 لسنة 25 جلسة 1961/03/02 س 12 ع 1 ص 190 ق 23) |
يبين من المادة العاشرة من دكريتو 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم و المادة الرابعة عشر منه المعدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1948 وما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية أن مالك البناء الذي يصدر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم قرار بهدم بنائه اعتبار أنه آيل للسقوط لا يلزم بهدمه لمجرد صدور هذا القرار لأن هذا يتنافى مع حقه فى الدفاع عن ملكه بالمنازعة فى صحة هذا القرار أمام القضاء حتى إذا ما صدر من المحكمة المختصة حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه جبرا على نفقته - والقول بالتزام المالك باتخاذ التدابير الاحتياطية لمجرد صدور القرار ينطوي على تسليم بصحته وأيلولة البناء للسقوط. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب نفقات التدابير التي اتخذتها لتدرأ بها عاقبة انهيار منزل المطعون عليها قد أقام قضاءه على هذا النظر وعلى أن حالة البناء لم تكن تقتضى اتخاذ هذه التدابير، وكان مؤدي ما تقدم نفى المسئولية التقصيرية عن المطعون عليها - فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون فى غير محله. (الطعن رقم 651 لسنة 25 جلسة 1961/03/02 س 12 ع 1 ص 194 ق 24) |
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عند تحصيله الأسباب التي بنت عليها الطاعنة - مصلحة الضرائب - استئنافها - أشار إلى قرار للجنة الطعن صادر فى 4/4/1952 - فى حين أن القرار الذي اعترض عليه هو قرار لجنة التقدير الصادر فى 31/1/1951 - ولم تناقش المحكمة الاستئنافية هذا القرار ولم تفحص دفاع الطاعنة بشأنه مما يفيد عدم مواجهتها للنزاع المطروح فإن ذلك يبطل الحكم ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 337 لسنة 26 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 178 ق 20) |
أوجبت المادة 10/5 من قانون المرافعات أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، فإذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن واقعة تسليم الصورة إلى المخاطب معه ثابتة فى أصل إعلان أمر الأداء وأن هذا الأصل وإن ذكر فيه امتناعه عن التوقيع إلا أنه قد خلا من ذكر سبب الامتناع، فإن ما أثبته المحضر على النحو المتقدم لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون من وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على استظهار سبب امتناع المخاطب معه عن التوقيع بما قرره شاهدا المطعون عليها - مع أنه لا يجوز تكملة هذا النقض فى بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً عملاً بالمادة 24 من قانون الرافعات، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. (الطعن رقم 526 لسنة 26 جلسة 1961/02/23 س 12 ع 1 ص 181 ق 21) |
مؤدى أحكام المادتين 512 و525 من القانون المدني القديم أن ما يبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما فى ذمته، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائي بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الأولى التزم فى هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - وكان التزامه هذا مندرجاً ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكلته وتنصرف إليها آثاره، ومن ثم لا يكون فى حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مديناً لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع وإنما يقتصر التزامه على أن يقدم لها حساب وكالته وأن يؤدي إليها ما تسفر عنه أعماله. وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محملة بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به والدين الذي تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 628 لسنة 25 جلسة 1961/02/16 س 12 ع 1 ص 154 ق 17) |
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلافا لما نصت المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بوقائع الحكم من رفعه بعريضة، وكان تقرير الطعن فى الحكم بمعناه القانون هو أشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامى الطاعن قد حضر أمامه فى تاريخ معين وأشهد أنه يطعن فى الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب ومحامى الطاعن على هذا الأشهاد، وكان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الأشهاد على النحو السابق بيانه وكانت العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقا للقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 196 لسنة 25 جلسة 1961/02/09 س 12 ع 1 ص 131 ق 14) |
نص القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 على أنه "يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي عملية من عمليات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلا فى بورصة العقود" - وقد استتبع هذا أن أصدرت لجنة البورصة قرار فى 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 فى 8 مارس سنة 1952 و نص فى مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 فى بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً". ولما لم تجد هذه القرارات فى معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية فى سوق القطن وأصدر مجلس الوزراء قراره فى 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أي بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قرارها فى 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للاقطان طويلة التيلة التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف، فإذا كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952 و لم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فإن مؤدى هذه القرارات و النصوص المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وأن التعامل فى هذا القطن قد أصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل على عقود شهري مايو ويوليو سنة 1952 - وبذلك يكون السعر الذي تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوم منه ريالان ونصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذي أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذي قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً وإذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذا بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 196 لسنة 25 جلسة 1961/02/09 س 12 ع 1 ص 131 ق 14) |
النص فى المادة 22 من الأمر العسكري رقم 158 معدلة بالأمر رقم 517 على أن "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو التي تسرى ضد الرعايا الموضوعين فى الحراسة الخاضعين لهذا الأمر إلى تاريخ العمل به" لم يكن استحداثا لحكم جديد و إنما كان تنظيماً قصد به استمرار واستقرار أوضاع سابقة اقتضتها التدابير اللازمة فى شأن الاتجار مع مملكة إيطاليا ورعاياها وإجراء الترتيبات الملائمة فيما يتعلق بأملاكهم وصدرت بها جملة أوامر عسكرية وقرارات وزارية تدور جميعها فى فلك واحد وترمى إلى تحقيق فكرة واحدة هي حماية حقوق الرعايا الإيطاليين الموضوعين فى الحراسة من السقوط - و يتعين إذن الرجوع إليها للتعرف على مقصود الشارع و مراده من عبارة "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات" الواردة فى المادة 22 من الأمر رقم 158 - وبالرجوع إلى هذه الأوامر والقرارات يبين إنها كانت تفصح عن هذا الغرض تارة بقولها "توقف أو تمد" وأخرى بقولها "توقف أو تؤجل" مما يقطع بأن كلمة "توقف" أو "تمد" أو "تؤجل" إن هي إلا أوصاف وضعت للتعبير عن مدلول قانوني واحد هو وقف مواعيد السقوط على الوجه المقرر فى الاصطلاح القانوني. (الطعن رقم 487 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 93 ق 8) |
نص الأمر العسكري رقم 73 على أن "جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسرى ضد الرعايا الإيطاليين الموضوعين فى الحراسة والتي تحل بين 12 يونيو سنة 1940 و12 أكتوبر سنة 1940 توقف أو تمد لمدة أربعة أشهر"، ومن بعده صدر الأمر رقم 91 والأمر رقم 141 بوقف هذه المواعيد أو تأجيلها لمدد أخرى متتالية تنتهي فيما بين 12 يونيه سنة 1941 و12 أكتوبر سنة 1941، ثم صدر الأمر رقم 158 ونص فى المادة 22 منه على أنه "يجوز بقرار من وزير المالية أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسرى ضد الرعايا الموضوعين فى الحراسة إلى التواريخ التي يحددها"، وفي ضوئه وإعمالاً له صدر القرار الوزاري رقم 187 لسنة 1941 والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1942 والقرار الوزاري رقم 155 لسنة 1942 بالوقف لمدد أخرى تنتهي فيما بين 12 أكتوبر سنة 1942 و12 فبراير سنة 1943 ولم تصدر بعد ذلك قرارات وزارية أخرى بمد هذه المواعيد لمدد تالية واستمر هذا الوضع قائماً إلى 12 أغسطس سنة 1944 حيث صدر الأمر رقم 517 بتعديل المادة 22 من الأمر رقم 185 على وجه من شأنه أن يسد هذا الفراغ وأن يجعل جميع مواعيد السقوط التي سرت أو التي تسرى ضد الرعايا الموضوعين فى الحراسة وحدة متصلة وممتدة إلى تاريخ انتهاء العمل به - لما كان ذلك وكان الأمر رقم 158 لم ينته العمل به إلا فى 24 من أبريل سنة 1948 - تاريخ نشر المرسوم الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1947 بإنهاء النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 بالنسبة لدولة إيطاليا و رعاياها - فإن مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقية الكوبونات الخاصة بسندات الدين المصري الموحد المرفوعة بها الدعوى تعتبر موقوفة من تاريخ أول استحقاق لها فى أول نوفمبر سنة 1940 إلى تاريخ انتهاء العمل بالأمر رقم 158 فى 24 أبريل سنة 1948 ولم تمض من هذا التاريخ الأخير إلى تاريخ رفع الدعوى 29 من أغسطس سنة 1951 مدة الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة بها. (الطعن رقم 487 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 93 ق 8) |
إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من دفاع جوهري مؤداه أن الأمر العسكري رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أي نص بمد مواعيد سقوط الحق التي تسرى ضد الرعايا الإيطاليين الموضوعين فى الحراسة وإنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية ونص فى المادة الخامسة منه على استمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158، 206، 209، 215 دون أن ينص على استمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية وبعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على استمرار العمل به، وكان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشيء من هذا الدفاع الذي تنعى على الحكم إغفاله وعدم الرد عليه وإنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 وما انتهت إليه من أن "المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة ولمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أي تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103، 104 فى يوم واحد وهو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 .... وعلى هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسبة للرعايا الألمانيين والإيطاليين قد انتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945" ، وهو دفاع أخر يغاير ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعي يكون فى غير محله. (الطعن رقم 487 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 93 ق 8) |
الانتقال الذي تعنيه المادة 21 من قانون المرافعات هو على ما ورد فى المذكرة التفسيرية - انتقال ما يستلزم الإجراءات ضرورة انتقالهم وهم الخصوم ومن ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم، فإذا كان الإجراء الذي يطالب الطاعن بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين له فى القانون هو إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض - و الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل على التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين - فإذا كان المطعون عليه مقيما فى القاهرة فأنه لا يكون للطاعن الحق فى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة . (الطعن رقم 546 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 101 ق 9) |
الميعاد المعين فى القانون لإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاداً لحضور الطعن أمام محكمة النقض وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الإعلان - وهذا الانتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض إلى موطن المراد إعلانه - أما إجراءات سحب تقرير الطعن من قلم كتاب محكمة النقض فإن القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة - إذ لا يكون لمواعيد المسافة محل إلا حيث يعين القانون ميعاداً أصلياً لمباشرة الإجراء فيه - و من ثم فلا يجدي التحدي بأن قرار الإحالة إلى الدائرة المدنية يعتبر تنبيها للطاعن وتكليفا بالحضور إلى مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان وأن إجراءات سحب التقرير من قلم كتابها تقتضى قدومه من محل إقامته بالإسكندرية إلى القاهرة مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين . (الطعن رقم 546 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 101 ق 9) |
لما كان من حق الطاعن أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذي أعلن فيه بالحكم المطعون فيه و بين مقر محكمة النقض التي يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم - فإنه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند إعلان الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الإعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض . (الطعن رقم 546 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 101 ق 9) |
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إعلان الطعن فى الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وبالتالي عدم قبول الطعن شكلاً ولا يزيل هذا البطلان حضور المطعون عليهم وإبداعهم مذكرة بدفاعهم تمكسوا فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانهم به فى الميعاد، وكان الثابت أن قرار الإحالة صدر من دائرة فحص الطعون فى 16مارس سنة 1960 ولم يعلن الطاعن طعنه إلى المطعون عليهم إلا فى 4 من إبريل سنة 1960 أي بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان - فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً. (الطعن رقم 546 لسنة 25 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 101 ق 9) |
مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون " فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدى إيجار وكانت الاجرة فى كل منها لا تتجاوز مائتين وحمسين جنيها فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالا لنص الفقرة أ من المادة 46 من قانون المرافعات - ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمنا باختصاصها بنظرها وفصلت فى اصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالا للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات (الطعن رقم 118 لسنة 26 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 122 ق 12) |
إذا كانت الشركة المطعون عليها قد اتفقت مع عمالها على حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد - فإن مؤدى ذلك أن الطرفين إذا اتفقا على عناصر تقدير المكافآت قد انعقد رضاؤهما على أن تحسب من واقع الأجر ونظرا إلى الأجر وهو يتزايد على مر الزمن وقصداه بمفهومه القانوني الذي يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل، فتدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة - وقد أوضحت المادة683 من القانون المدني هذا المعنى فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر. ومن ثم يتعين عند حساب المكافأة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها إلى الأجر الأصلي وحسابها على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فيه إهدار لحق فرضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مكافأة نهاية مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون علاوة الغلاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 361 لسنة 26 جلسة 1961/02/02 س 12 ع 1 ص 127 ق 13) |
لا يشترط لاختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض - التي حلت محلها الهيئة العامة للمواد المدنية بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء أو النيابة العاملين بل يكفى لاختصاصها أن يكون الطلب صادراً فى شأن قاض ولو زالت عنه الصفة عند تقديم طلبه. (الطعن رقم 27 لسنة 28 جلسة 1961/01/28 س 12 ع 1 ص 18 ق 4) |
متى كان الطلب الأصلي الذي تقدم به الطلب قاصراً على طلب التعويض بسبب تخطيه فى الترقية فإن طلبه الآخر إلغاء قرار إحالته إلى المعاش ورد حقوقه إليه يكون منقطع الصلة بموضوع الطلب الأصلي ولا يعتبر مكملاً له أو أثراً من الآثار المترتبة عليه. فإذا كان هذا الطلب قد قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه يكون غير مقبول شكلاً. (الطعن رقم 27 لسنة 28 جلسة 1961/01/28 س 12 ع 1 ص 18 ق 4) |
نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام فى التقادم وقد ورد فى خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام، لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي. (الطعن رقم 27 لسنة 28 جلسة 1961/01/28 س 12 ع 1 ص 18 ق 4) |
التدرج فى الوظائف القضائية مردة الاختيار القائم على المصلحة العامة فمتى قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على توافر درجة الأهلية فى رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد استندت فى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته فى الفترة المعاصرة للقرار محل طلب التعويض، وكان يبين من الإطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن هذا القرار لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوي على إساءة استعمال السلطة فإن ما ينعاه الطالب عليه يكون غير محله ومن ثم يتعين رفض الطلب. (الطعن رقم 27 لسنة 28 جلسة 1961/01/28 س 12 ع 1 ص 18 ق 4) |
إذا كان قد ورد فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين ما يأتي "تم هذا البيع بحسب الأسعار الموضحة أعلاه قرين كل رتبة من رتب القطن وعلى حسب كونتراتات شهر فبراير سنة 1952 و للبائع الحق فى قطع السعر ابتداء من يوم التسليم لغاية يوم 31 من يناير 1952 و عليه إخطار المشترى تلغرافياً عن اليوم الذي يرغب فيه قطع السعر شرطاً أن التلغراف يصله الساعة التاسعة صباحاً على الأكثر فى اليوم الذي يرغب فيه قطع السعر و المحاسبة تكون على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً بعد الظهر .... و إذا لم يطلب البائع قطع السعر أو النقل لغاية التاريخ المذكور (31 من يناير سنة 1952) سيكون للمشترى الحق فى قطع سعر القطن فى اليوم المذكور 31 من يناير سنة 1952 وإذا كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية للبورصة فالمحاسبة تكون على أول يوم تفتح فيه البورصة بعد العطلة الرسمية"، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر هذا البند من العقد على أنه يفيد وجوب إجراء المحاسبة بينهما على سعر إقفال بورصة العقود فى يوم 31 من يناير سنة 1952 - و هو نهاية الأجل المضروب للبائع لطلب قطع السعر فيه - و لو كان سعر الإقفال فى اليوم المذكور سعراً اسميا لم تجر به معاملات فى البورصة ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص وانحرف فى تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته - ذلك أن ما أورد فى هذا النص من أن تكون المحاسبة على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً صريح فى الدلالة على أن المقصود به تعيين الوقت الذي يعتمد لتحديد السعر من بين ساعات العمل فى اليوم الذي يقطع فيه هذا السعر و ذلك حتى لا يثور خلاف على الوقت الذي جرت فيه عملية القطع لأن الأسعار فى البورصة عرضة للتقلبات من ساعة لأخرى و لا تستقر على حال فى اليوم الواحد و ليس فى النص المشار إليه ما يفيد المعنى الذي ذهب إليه الحكم من وجوب المحاسبة على سعر 31 من يناير سنة 1952 حتى لو استحال على المشترى قطع السعر فى هذا اليوم بسبب عدم وجود مشترى بالسعر الأسمى المحدد . (الطعن رقم 163 لسنة 25 جلسة 1961/01/26 س 12 ع 1 ص 60 ق 5) |
إذا كان قد نص فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين على أنه " إذا رغب البائع سعر قطنه أو جزء منه و تصادف أن الحكومة عينت الأسعار أو حددت تقلباتها لأي سبب كان فالمشترى لا يكون مسئولاً فى تلك الحالة إذا لم يتيسر له قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة و على ذلك تكون التعليمات المعطاة سارية المفعول من جلسة إلى أخرى حتى يتم القطع بدون أي إلزام على المشترى ، و على المشترى إعلان البائع بما يقطعه أولاً بأول إلى أن يتيسر له تغطية الكمية المذكورة فى البورصة الكونتراتات فى أي وقت كان و عمل الحساب النهائي بدون أية معارضة من البائع "، و كان الحكم المطعون فيه إذ قرر بعدم جواز تمسك المشترى - الطاعنة - بما ورد فى هذا النص من إعفائها من المسئولية فى حالة ما إذا يتيسر لها قطع السعر فى اليوم المتفق على قطعه فيه لعدم وجود مشتر بالأسعار الاسمية المحددة - استند إلى القول بأن عدم مسئوليتها حسبما جاء فى هذا النص مشروط بإظهار البائع رغبته فى قطع سعر قطنه و هو لم يظهرها و بتدخل الحكومة بتعيين الأسعار أو تحديد تقلباتها و هي لم تتدخل ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص مسخاً ترتب عليه أنه أهدر إعمال حكمه بغير موجب كما شابه خطأ فى الإسناد - ذلك أن العقد خول المشترى - الطاعنة - الحق فى قطع السعر نيابة عن البائع - المطعون ضده - فى اليوم الأخير من الأجل المحدد لهذا البائع لطلب القطع فيه إذا ما تخلف عن طلبه قبل حلول هذا اليوم ويستوي أن يستعمل البائع حقه فى القطع بنفسه أو يستعمله عنه المشترى بتفويض سابق معطى له فى العقد و من ثم فإن إعفاء الطاعنة من المسئولية إذا لم يتيسر لها قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة يسرى فى الحالتين ، و النص فى العقد على هذا الإعفاء إن هو إلا تطبيق للعرف التجاري السائد فى شأن عقود بيع الأقطان تحت القطع ذلك العرف الذي أقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 1939 الذي عدل أخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - أما عن الخطأ فى الإسناد فماثل فى قول الحكم بأنه لم يثبت تدخل الحكومة لتحديد الأسعار قبل يوم 31 من يناير سنة 1952 ذلك أنه ثابت بنشرة البورصة المؤرخة 31 من يناير سنة 1952 التي كانت تحت نظر محكمة الاستئناف و أشار إليها الحكم المطعون فيه أن سعر فبراير و هو 10 و 95 ريالاً هو "حد أدنى بائع "- وهذه العبارة تفيد بذاتها تحديد حد أدنى لا يجوز نزول الأسعار عنه و عدم وجود مشتر بهذا السعر كما أن تدخل الحكومة فى البورصة و تحديدها للأسعار صدر به قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 1952 فى 16 يناير سنة 1952 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و قد حدد هذا القرار الحد الأدنى لاستحقاق فبراير متوسط التيلة ب 10 و95 ريالاً و أستمر السعر عند هذا الحد إلى ما بعد يوم 31 من يناير سنة 1952 و لم يلغ الحد الأدنى إلا بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 1952 الصادر فى 17 من فبراير سنة 1952 . (الطعن رقم 163 لسنة 25 جلسة 1961/01/26 س 12 ع 1 ص 60 ق 5) |
العرف التجاري السائد فى شأن عقود بيع الأقطان تحت القطع الذي أقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 39 الذي عدل أخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - مقتضاه أن يكون للمشترى فى تلك العقود خيار التغطية مقابل حق البائع فى قطع السعر فى زمن آجل و ذلك تأميناً للمشترى من مخاطر تقلبات الأسعار خلال الأجل الممنوح للبائع لقطع السعر فيه . فإذا كانت التغطية تجرى فى خصوص هذا النزاع بعملية بيع يجريها المشترى فى بورصة العقود فى اليوم الذي يطلب فيه البائع سعر أقطانه و بما يوازى كمية هذه الأقطان فإنه يتعذر إجراؤها فى حالة وصول الأسعار إلى الحد الأدنى المحدد و ذلك لعدم وجود مشتر يقبل الشراء بهذه الأسعار . (الطعن رقم 163 لسنة 25 جلسة 1961/01/26 س 12 ع 1 ص 60 ق 5) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إجراءات نزاع الملكية و ببطلان حكم رسو المزاد الذي انتهت به تلك الإجراءات وذلك استنادا إلى أن البنك - الطاعن - لم يتخذ الإجراءات الصحيحة وأنه لم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات ودون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عند التركة، فإن النزاع فى صورته هذا يكون غير قابل للتجزئة ويجب لكي يكون الطعن بالنقض مقبولاً شكلاً فى هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن التي أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة إليه بطل تبعاً بالنسبة للجميع (الطعن رقم 467 لسنة 25 جلسة 1961/01/26 س 12 ع 1 ص 89 ق 7) |
الاختصام فى الطعن بالنقض وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعاً ويجب إعلانه إليهم وفقا للمادة 11 من القانون 57 سنة 1959 ولا يعفى من ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما ورد فى المادة 384 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم. ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجود اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم، وبما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً فى الميعاد و إلا كان الطعن باطلاً . (الطعن رقم 467 لسنة 25 جلسة 1961/01/26 س 12 ع 1 ص 89 ق 7) |
إذا كان الطاعن لم يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض- و هو إجراء جوهري يتعين التزامه ولا يغنى عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد- و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إيداع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن للخصم بقلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد قانوناً هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق فى الإجراء و عدم قبول الطعن، فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن. (الطعن رقم 420 لسنة 26 جلسة 1961/01/12 س 12 ع 1 ص 58 ق 4) |
إذا كان الواقع أن طعنا رفع قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون فى 21 من فبراير سنة 1959، فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسرى عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه، ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى الخصوم الذين وجه إليهم فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبوله - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطعن قد تم التقرير به قبل العمل بالقانون رقم 401 الصادر فى 21 أغسطس سنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون فى المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، وأن يكون هذا الطعن قد أعلن للمطعون عليهما فى 15، 16 من أغسطس سنة 1955 وفقاً للقانون الذي رفع فى ظله - ذلك أن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 أطلقت حكمها الذي قررت بموجبه سريان المواد من 9 إلى 1/17 من هذا القانون بالنسبة لجميع الطعون المرفوعة فى الإقليم المصري فى المواد غير الجزائية إذا لم تكن قد حددت لنظرها جلسة أمام دائرة المواد المدنية و التجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية - مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة و لو كانت قد رفعت قبل العمل بالقانون 401 لسنة 1955، ومن ثم فإن إعلان الطعن إلى المطعون عليهما خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، لا يغنى عن الإعلان طبقاً للمادة 11 السالفة الذكر بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية. (الطعن رقم 451 لسنة 25 جلسة 1961/01/05 س 12 ع 1 ص 45 ق 1) |
المادة 368 مرافعات صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه و قد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فآتها الفصل فيه ، و المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لإعلانه فى غير المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و لأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو و المرفوع عن الدعوى الأصلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع و بطلان الاستئناف دون أن يعرض فى قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان و بما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة ، فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 478 لسنة 25 جلسة 1961/01/05 س 12 ع 1 ص 49 ق 2) |
إذا كان الطاعن قد قدم عريضة استئنافه إلى قلم كتاب المحكمة فى 15 من أبريل سنة 1954 فإن إعلانها الحاصل فى 22 من مايو سنة 1954 و على فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد وفي ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات وهو بطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 478 لسنة 25 جلسة 1961/01/05 س 12 ع 1 ص 49 ق 2) |
إذا كان الطالب قد قدم طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلا لنقابة عمال هيئة قناة السويس ، و كان القانون رقم 258 سنة 1956 الخاص بتأميم شركة قناة السويس قد أناط إدارة المرور فى هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الإقتصاد و التجارة ، و كان قانون العمل رقم 91 سنة 1959 قد نص فى مادته الرابعة على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة كما نص فى المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 319 سنة 1952 فى شأن نقابات العمال ، فإن مقتضى إعمال هذه النصوص إعتبار نقابات عمال الحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة - و منها عمال هيئة قناة السويس - منحلة انحلالا نهائيا و لم يعد لها كيان قانونى و قد حلت بالفعل محلها جمعية سميت " رابطة عمال هيئة قناة السويس ببور سعيد " بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 1960/8/15 - و هذه تغاير فى نشاطها و أغراضها أغراض و نشاط نقابة عمال شركة قناة السويس " سابقا " مغايرة تامة و بذلك لم تعد للطالب صفة فى التحدث عن عمال هيئة قناة السويس بوصفة النقابى السابق إذ أن مصالح العمال قد أضحت بصدور قانونى التأميم و العمل الموحد المشار إليهما فردية لا جماعية - و كون الطالب قد إنتخب رئيساً لهذه الجمعية الجديدة لا يعنى أكثر من أنه لا يمثل إلا شخصه فى هذا النزاع و قد أقر أنه لن يفيد من وراء هذا الطلب شيئا ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب و لانعدام مصلحته فيه فى محله و يتعين قبوله . (الطعن رقم 2 لسنة 29 جلسة 1960/12/31 س 11 ع 3 ص 508 ق 14) |
إذا كانت الطاعنة تنعى ببطلان قرار هيئة التحكيم لأنه ليس فيه و لا فى محاضر جلسات الهيئة ما يدل على أن مندوبى مصلحة العمل و الصناعة أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من القانون رقم 318 لسنة 1952 ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة بالمادة 14 سالفة الذكر فإن نعيها يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 366 لسنة 23 جلسة 1960/12/29 س 11 ع 3 ص 670 ق 109) |
المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 15 سالفة الذكر ، و من ثم فليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر . (الطعن رقم 366 لسنة 23 جلسة 1960/12/29 س 11 ع 3 ص 670 ق 109) |
تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 على أن يحضر أمام هيئة التحكيم مندوبان أحدهما عن الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل و الآخر عن النقابة أو عن العمال ، و أنه على طرفى النزاع إحضار المندوبين فى يوم الجلسة ، و لا يكون للمندوبين رأى فى المداولات و أنه إذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك " ، كما تنص المادة 2/16 من ذلك القانون على أنه " يجب على الهيئة قبل المداولة و إصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به ، و مؤدى هذه النصوص أن إنعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى إنتهت إليه فإذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأياً مخالفاً لما إنتهت إليه هيئة التحكيم فإن النعى على القرار المطعون فيه أنه خلا من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبت المادة 2/16 من ذلك القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 366 لسنة 23 جلسة 1960/12/29 س 11 ع 3 ص 670 ق 109) |
إذا كان عمال الشركة لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و إنما أثاروا بطلبهم نزاعاً حول أحقية فريق منهم للحد الأدنى من الأجور المبينة بالأمر العسكرى و فريق آخر لإعانة غلاء المعيشة المقررة بهذا الأمر و أحقية فريق ثالث فى ضم العلاوة إلى المرتب الأصلى لا إلى إعانة غلاء المعيشة ، فإن هذا الطلب مما يدخل فى إختصاص هيئة التحكيم - ذلك أن الفقرة " ب " من المادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1948 كانت تستثنى من مجال التوفيق و التحكيم المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائى ثم صدر القانون رقم 318 لسنة 1952 فحذف هذه الفقرة و أشار فى مذكرته الإيضاحية إلى أن الغرض من هذا الحذف هو توسيع إختصاص لجان التوفيق و التحكيم و تلافى الدفوع بعدم الإختصاص التى كثيراً ما تسبب فى تعطيل الفصل فى المنازعات - كما ورد فى هذه المذكرة أن القانون رقم 105 لسنة 1948 كان ينص على إحالة بعض المنازعات دون البعض الآخر إلى هيئة التحكيم و كانت هذه التفرقة مثار خلاف فى التطبيق علاوة على عدم وجود ما يبررها لذلك رؤى فى القانون الجديد تعميم حق لجنة التوفيق فى احالة جميع المنازعات العمالية إلى هيئة التحكيم - و يبين من ذلك و مما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 أن هيئة التحكيم قد وسع إختصاصها حتى أصبح يشمل فيما عدا ما إستثنى كل نزاع مهما كانت صفته سواء كانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص فى القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 23 جلسة 1960/12/29 س 11 ع 3 ص 670 ق 109) |
إذا كانت الشركة الطاعنة قد أثارت ضمن دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالمذكرة المقدمة منها أمر تحديد الوقت الذى يستحق فيه المطعون عليه لمكافأة نهاية الخدمة - إذ جاء بها أن " هذه المكافأة لا تستحق إلا عند نهاية عقد العمل و أن إنتهاء إمتياز الشركة الطاعنة و تحويل العمال من الشركة الطاعنة إلى الشركة الملتزمة الجديدة هو إستمرار لإستخدامهم فى نفس العمل و بالأجور عينها و بنفس الشروط و الإمتيازات ، فلا تصرف المكافأة للعامل عند تحويله إلى الشركة الجديدة بل تحول منه إليها أو تودع بأحد البنوك . و من ثم يكون الحكم الإبتدائى قد أخطأ إذ قرر حق المطعون عليه فى المكافأة بإعتبار أنه قضاء سابق لأوانه " ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يعنى بتمحيص هذا الوجه من دفاع الطاعنة الذى أبدته لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ، و كان دفاع الطاعنة على الوجه المتقدم بيانه دفاعا جوهريا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 463 لسنة 25 جلسة 1960/12/29 س 11 ع 3 ص 678 ق 110) |
نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى و الثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة فى طرود و قد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء الوارد على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها فى الفقرة السابقة عليها و هى الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة فى طرود المنصوص عنها فى الفقرتين الأولى و الثانية ، و قد كشف المشرع عن غرضه هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذى صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه الفقرة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد . (الطعن رقم 574 لسنة 25 جلسة 1960/12/29 س 11 ع 3 ص 681 ق 111) |
المادة السادسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص على أنه "لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أياً كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأي حال من الأحوال"، والمادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 والتي تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" - لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه على المصلحة إجراؤه. وفي هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهى تقضى برد هذه الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. فإذا كان القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتباراً من 17 من مارس سنة 1951 بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة ثم توثيقه فى 4 من مارس سنة 1954 فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين فى استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 456 لسنة 25 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 656 ق 107) |
إذا كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة - مصلحة الشهر العقارى - إلى محكمة الإستئناف والمودعة ملف الطعن أن المصلحة الطاعنة قد أخذت على الحكم المستأنف أنه لم يستثن من عدم الرد رسوم توثيق العقد وتحريره لأن العقد قد تم توثيقه وتحرير صور منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 456 لسنة 25 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 656 ق 107) |
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض إلا من كان خصما فى النزاع أمام محكمة الموضوع - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانى - وزير الشئون الإجتماعية و وزير العدل - لم يكونا مختصمين أمام هيئة التحكيم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة لهما . (الطعن رقم 296 لسنة 26 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 661 ق 108) |
ليس فى نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى ما يوجب على صاحب العمل وضع كادر ينظم المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف و إنشاء الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية لعماله - و إذ كان ذلك و كانت هيئة التحكيم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض عليها من منازعات بين أصحاب الأعمال و العمال و لها إلى جانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقا للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة ، و كانت النقابة الطاعنة لم تقدم ما يدل على قيام عرف خاص يقتضى إلزام صاحب العلم بوضع مثل هذا الكادر كما أنها لم تنسب إلى مشروع الكادر الذى وضعته الشركة إخلاله بمراكز قائمة أو بحقوق مكتسبة لمستخدمى الشركة و عمالها ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون فيما انتهى إليه من أنه ليس من إختصاص هيئة التحكيم إلزام الشركة بوضع كادر لعمالها على وجه معين . (الطعن رقم 296 لسنة 26 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 661 ق 108) |
مؤدى ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أنه متى كانت نصوص لائحة صندوق الإدخار تقضى بأن ما يؤديه صاحب العمل فيه من مبالغ لحساب العامل مقصود به أن يكون فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز للعامل ان يجمع بين هذه المبالغ و مكافأة نهاية الخدمة بل يكون له الحق فقط فى الحصول على أيهما أكبر ، فإذا كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أنه " تبين من مطالعة نصوص لائحة صندوق الإدخار و التعديلات التى طرأت عليها فى سنة 1920و خاصة الأمر الإدارى الصادر من مجلس إدارة الشركة أن ما يصرف للمستخدم الذى يترك الخدمة من صندوق الإدخار هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة كان ذلك قبل صدور التشريعات العمالية التى نص فيها على تقرير حق العمال فى مكافأة نهاية الخدمة بحيث لا يجوز الجمع بين حصيلة الصندوق و مكافأة نهاية الخدمة و من ثم يكون تفسير النقابة لهذه النصوص على الوجه الذى قالت به لا يتفق مع الواقع " - و هو استخلاص سائغ تؤدى إليه عبارات لائحة الصندوق المذكورة و نصوصها - فإن ما إنتهى إليه القرار من رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الإدخار و مكافأة نهاية الخدمة لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 296 لسنة 26 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 661 ق 108) |
إغفال القرار المطعون فيه الرد على الطلب الخاص بجعل المستقطع لصندوق الإدخار على أساس الماهية مضافا إليها علاوة الغلاء يعيبه بالقصور ذلك أنه و إن كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الإدخار و مكافأة نهاية الخدمة إلا أنه يتعين مع ذلك إستظهار عناصر هذه الحصيلة من واقع لائحة الصندوق و هل تشمل ما تدفعة الشركة من نسبة مئوية للمرتب مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة أم أنها تقتصر علىالمرتب الأساسى وحده و هو أمر يتأثر به دخل الصندوق و حقوق مستخدمى الشركة عند إنتهاء مدة الخدمة و ذلك فيما لو تبين أن حصيلة الصندوق تزيد على المكافأة . (الطعن رقم 296 لسنة 26 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 661 ق 108) |
إذا كان القرار المطعون فيه قد رفض طلب منح علاوة إجتماعية للمتزوجين " لأن العرف لم يستقر على منح هذه العلاوة " " و لأنه لا محل للمقارنة بين ما تجرى عليه هذه الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى إذ لكل إمكانياتها و ظروفها الخاصة " فإن هذا الذى أورده القرار كاف لحمله . (الطعن رقم 296 لسنة 26 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 661 ق 108) |
المنحة متى تقررت و إستكملت عناصرها القانونية إلتزم صاحب العمل بأدائها كما هى و بغير إضافة علاوة غلاء المعيشة إليها و هى بذلك تختلف عن الأجر العادى أو الأجر الأساسى الذى تضاف إليه علاوة غلاء المعيشة طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من الأمر رقم 99 لسنة 1950 من أنه " يتخذ أساساً لتحديد العلاوة الأجر الأساسى الذى يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأمر " و بما يستفاد منه أن علاوة غلاء المعيشة إنما تضاف و تنسب إلى الأجر الأساسى وحده لا إلى ملحقاته . (الطعن رقم 296 لسنة 26 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 661 ق 108) |
إنه و إن كانت مجانية المياه نوعاً من الأجر تختص به الشركة من يقيم من مستخدميها فى دائرة إلتزامها إلا أن إعتبارها كذلك لا يقتضى إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها فإذا كانت الشركة قد أبانت الظروف المبررة لقصر المجانية على طوائف من موظفيها و عمالها الذين يقيمون داخل منطقة إلتزامها دون غيرهم ممن يقيمون خارج هذه المنطقة ، فإن النعى على القرار المطعون فيه رفضه طلب تعميم مجانية صرف المياه لجميع مستخدمى الشركة لمخالفته لقواعد العرف و العدالة يكون غير سديد . (الطعن رقم 296 لسنة 26 جلسة 1960/12/22 س 11 ع 3 ص 661 ق 108) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " ما تدفع به المستأنفة ( الطاعنة ) - مصلحة الجمارك - مسئوليتها أمام هذه المحكمة من أنها عند فتح الصناديق بمخازنها قد وجدت بحالة ظاهرية سليمة و ذلك بحضور المستورد الذى لم يعترض على ذلك فهو دفاع لا يجوز الإحتجاج به ضد الغير لأنه إقرار من جانبها عن واقعة لم يثبت أن المستورد قد أقرها من جانبه بل بالعكس فالذى يستفاد من طلب المستورد الكشف على هذين الصندوقين فى مواجهة مصلحة الجمارك أنه قد إشتبه فى أمرهما و هذا الإشتباه لا يتأتى إلا إذا كانت حالة الصناديق الظاهرية غير سليمة " و أنه " لما كانت المصلحة لا تجادل فى أنها تسلمت الصندوقين بحالة ظاهرية سليمة و هذا يدل على أن محتوياتهما لم يمسها سوء و قد ثبت من الكشف عليهما أنه قد أصابهما عجز فلا مناص من إفتراض أن حصول هذا العجز قد وقع قى تاريخ لاحق لإستلام مصلحة الجمارك لهذين الصندوقين فإذا أضيف إلى ذلك واقعة إشتباه المستورد فى حالتهما كان هذا الإشتباه مما يعزز إفتراض حصول العبث بمحتوياتهما بعد إستلام مصلحة الجمارك لهما و هذا إفتراض يجعل مصلحة الجمارك هى المكلفة باقامة الدليل على حصول العجز قبل إستلامها للصناديق " ، و كان هذا الذى أورده الحكم واقع لم يكن محل نعى من الطاعنة فإنه يكفى لحمله فيما رتبه على هذا الواقع من إعتبارات قانونية . (الطعن رقم 455 لسنة 25 جلسة 1960/12/15 س 11 ع 3 ص 648 ق 105) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفا فى النزاع الذى فصل فيه - فإذا كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الأول - وزير الشئون الإجتماعية - لم يكن مختصما فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه و أن المطعون عليه الثانى هو رئيس الهيئة التى أصدرت القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة لهما . (الطعن رقم 577 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 644 ق 104) |
يملك صاحب العمل سلطة تنظيم إدارته على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . و لا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أى قصد فى الإساءة إلى عماله . فإذا كانت شكوى النقابة المطعون عليها من غلق المصنع يوم الجمعة من كل أسبوع قد خلت من إسناد سوء القصد للشركة الطاعنة ، و كانت هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها - بتقرير حق عمال قسم هندسة الشركة فى العمل بدون راحة أسبوعية - على أنه قد أريد بالتصرف الذى إتخذته الشركة الطاعنة الإساءة إلى بعض العمال . لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 577 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 644 ق 104) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه ، فإذا كان يبنى من الأوراق أن المطعون عليه الثانى - وزير الشئون الإجتماعية - لم يكن مختصما فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة إليه . (الطعن رقم 583 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 614 ق 99) |
متى توافرت عناصر العرف فى صرف المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال و جزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو إنخفاض الربح بعد إستقرار هذا العرف فإذا كان يبين من القرار المطعون فيه أنه ثبت لهيئة التحكيم من دفاع الشركة الطاعنة أنها ظلت تصرف المنحة باستمرار طوال عشر سنوات إلى أن أوقفت صرفها فى السنة الأخيرة و أن الهيئة إنتهت إلى أن العشر سنوات "مدة كافية لتكوين العقيدة عند العمال لإعتبار المنحة جزءا من الأجر" فإن القرار لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 583 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 614 ق 99) |
إذا كان يبين من أسباب القرار المطعون فيه أن هيئة التحكيم إعتبرت نزاع الشركة الطاعنة فى خصوص مقدار المنحة نزاعا غير جدى فإن النعى على القرار تقريره حق العمال فى منحة سنوية توازى أجر شهرين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الهيئة للأدلة المقدمة إليها . (الطعن رقم 583 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 614 ق 99) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً فى النزاع الذي فصل فيه - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني - وزير الشئون الاجتماعية - لم يكن مختصماً فى النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وأن المطعون عليه الأول هو رئيس الهيئة التي أصدرت ذلك القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لهما . (الطعن رقم 595 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 618 ق 100) |
إذا كان الواقع أن النقابة الطاعنة تقدمت بطلب إلى مكتب العمل للسعي فى حسم النزاع القائم بينها وبين شركة " ماركونى " ولما لم يتمكن مكتب العمل ولا لجنة التوفيق من تسويته أحيل إلى هيئة التحكيم التي أصدرت قراراً فيه . طعنت النقابة فيه بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري فأصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة النقض لاختصاصها بها، وكان من بين ما دفعت به النيابة العامة عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأخر - وزير المواصلات ومدير عام هيئة المواصلات بصفتهما والحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين - لأنه لم يسبق اختصامهم فى عريضة الطعن وقت تقديمها إلى محكمة القضاء الإداري فلا يجوز اختصامهم فى المرحلة التالية لصدور قرار الإحالة من دائرة فحص الطعون، فإن هذا الدفع يكون فى غير محله ذلك أن المطعون عليه الأخير أعلن بعريضة الطعن بوصفه حارساً على أموال الرعايا البريطانيين ومنهم شركة ماركونى وأن المطعون عليهما الثالث والرابع - وزير المواصلات ومدير عام هيئة المواصلات بصفتهما - أعلنا بالعريضة بوصفهما حالين محل الشركة - ولا يغير من هذا النظر أن الشركة لم يسبق اختصامها أمام محكمة القضاء الإداري ذلك لأن إعلان ذوي الشأن فى القرار الإداري بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1949 - الخاص بمجلس الدولة - أو بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - الخاص بمجلس الدولة لم يكن يستوجب البطلان على ما جرى به قضاء ذلك المجلس، ومن ثم فإن اختصامهم كان جائزاً فى أي وقت ولم يمنع منه - فى خصوص النزاع المعروض إلا إحالة الطعن إلى محكمة النقض ويتعين أن يستمر كذلك إلى أن ينفتح باب الإعلان بصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى الدائرة المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية . (الطعن رقم 595 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 618 ق 100) |
إذا كان يتعين على الطاعنة تنفيذاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 - بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل - أن تقدم المستندات المؤيدة لطعنها خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطارها من قلم الكتاب ، و لكنها لم تقدم الأوراق المقول فى السبب الأول من أسباب الطعن بمخالفة الثابت فيها ، و لم تقدم صور المذكرات المشار إليها فى السبب الثانى فإن نعيها فى شقيه يكون عارياً عن الدليل و من ثم يتعين الحكم برفضه . (الطعن رقم 595 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 618 ق 100) |
إذا كان سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون إذ قضى بصحة عقدى الرهن الصادرين من مورث المطعون عليهما الأولين إلى مورث المطعون ضده الأخير و ذلك على الرغم مما هو ثابت من أن الراهن عقد هذين الرهنين أثناء قيامه بدور المصفى لأموال الشركة و أنه بوصفه هذا لا يملك أن يرتب فى ذمة الشركة ديونا أو يقرر على عقاراتها رهونا فإذا جاوز المصفى حدود وكالته وعقد الرهنين فان تصرفه هذا لا يلزم شركاءه طالما أنهم لم يجيزوه هذا فضلاً عن إنتفاء المبرر لعقد هذين الرهنين و عن أن الوكيل لا يملك رهن عقارات الموكل إلا بتوكيل خاص ، فإن هذا السبب يخالطه واقع - فإذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع و لم يكن فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك - فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 611 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 626 ق 102) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة التى ساقها الطاعن للتدليل على صورية عقدى الرهن و خلص من المناقشة إلى أن هذه الادلة لا تكفى لإثبات الصورية المدعاة ، و كان هذا الاستخلاص سائغا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق ، فإن النعى عليه بالخطأ فى فهم الواقع بشأن أدلة الصورية لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 611 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 626 ق 102) |
إذا كان مفاد ما ذكره الحكم المطعون فيه هو أنه إعتبر حصول الفسخ بمقابل قدره 7500 ج نافيا للخطأ الجسيم عن مورث المطعون ضدهما الأولين و هو الخطأ الذى لا يسأل الوكيل بلا أجر إلا عنه و ذلك على ما كانت تقضى به المادة 521 من التقنين المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى ، و كان الحكم قد أورد دليله على إنتفاء هذا الخطأ ، و كان هذا الدليل سائغا و مستمدا من الأوراق و مؤديا إلى ما رتبه عليه فلا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو عاره قصور من هذه الناحية (الطعن رقم 611 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 626 ق 102) |
الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة . فإذا كان من بين الطلبات فى الدعوى الأصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليم ، 18602 ج و فوائده و ملحقاته المطلوبة لبنك الأراضى فإن الدعوى فى خصوص هذا الطلب تكون معلومة القيمة - و لا يغير من هذا الوضع صدور الحكم بإلزام المطعون عليه بإيداع باقى الدين سالف الذكر و فوائده و ملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن - دون بيان مقدار هذا الباقى - لأن هذا المقدار و إن بدا مجهلا إلا أنه كان فى الواقع معلوما وقت الحكم و ممكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو بعد التحرى بمعرفة قلم الكتاب . (الطعن رقم 35 لسنة 26 جلسة 1960/12/01 س 11 ع 3 ص 603 ق 96) |
الأصل أن تكون البضائع و الطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفستو و أن كل عجز يفترض أن القبطان هربه فيلزم بالغرامة التى قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية - إلا أن المشرع قد واجه حالات نقص البضائع فى الطرود التى تنتفى فيها مظنة التهريب و يمتنع معها توقيع الغرامة فنص فى الفقرتين الرابعة و السادسة من المادة 17 من الائحة الجمركية على أن القبطان أو وكيله إذا برهن - على أن البضائع لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة إليها - بالمستندات الحقيقية التى تؤيد صحة الواقع و قدمها فى الآجال المقررة فإنه يعفى من الغرامة . و لا يصح القول بأن المشرع إذ نص فى الفقرة الخامسة من المادة 17 على أنه " إذا لم توجد البضائع أو الطرود المدرجة فى المانيفستو و طالب شاحنها أو من هى برسمه بقيمتها فيجب على القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة على دفع هذه القيمة " يكون قد أورد صورة من صور إنتفاء مظنة التهريب تمتنع معه الغرامة المقررة و إلا لإنهارت أحكام الرقابة المقررة على التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام القبطان طالما كان الجزاء مقصورا فى النهاية على دفع قيمتها . و لما كان يبين من ذلك أن الفقرة الخامسة عالجت علاقة خاصة مستقلة عن تلك التى عالجتها الفقرة الرابعة و أنه كى تسقط المخالفة عن القبطان لا يكتفى بتقديمه الإثبات الدال على دفع قيمة البضاعة فى حالة عدم وجودها بل يجب عليه أن يقدم البراهين على النقص طبقا لما قررته الفقرتان الرابعة و السادسة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن كلا من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفى فيها مظنة التهريب و ان دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة ، فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 543 لسنة 25 جلسة 1960/12/01 س 11 ع 3 ص 598 ق 95) |
قضاء الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة إبتدائية فى إستئناف حكم جزئى - باستنفاد المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد إعادتها إليها غير جائز - هذا القضاء لا يعتبر فصلاً فى مسألة من مسائل الإختصاص بحسب نوع القضية أو بسبب عدم ولايتها مما يبرر الطعن بالنقض عملاً بالمادة 425 مرافعات مكررة . (الطعن رقم 214 لسنة 26 جلسة 1960/12/01 س 11 ع 3 ص 606 ق 97) |
تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية على أنه " تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى ... ... كما تختص بالفصل فى الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم و لو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى و فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون وفى قابليتها للتنفيذ ، و مؤدى هذا النص أن الطلب الذى يقدم إلى الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن و إن كان لا يستوجب فى شأن الاختصاص صدور حكم نهائى من إحدى المحاكم الروحية أو المذهبية إلا أنه يجب أن تكون هناك دعوى مقامة بخصومة أمام محكمة روحية أو مذهبية يطلب منها حسمها بحكم قضائى ملزم لأطرافها أو مدعى فيها أثناء الدعوى بعدم الاختصاص ، فإذا كانت الدعوى المقامة من الطاعنتين أمام المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية بحمص لم يحصل أثناء نظرها إدعاء بعدم الاختصاص و لم يصدر فيها حكم بعد ، و كان الطلب المقدم من المطعون عليها أمام المحكمة البدائية الروحية الارثوذكسية حلبا - عكار لم يخرج عن كونه طلب إثبات زواج و تسجيله - و إن أخذ شكل الدعوى و الحكم - فهو ليس حجة على الطاعنتين فإن الطلب المقدم إلى هذه الهيئة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 6 لسنة 30 جلسة 1960/11/26 س 11 ع 3 ص 503 ق 13) |
الصفة فى الدعوى مسألة تتعلق بأصول المحاكمة فلا محل لإثارتها ما دام لم يصدر بعد حكم فى الدعوى حتى ينظر فى مخالفته لهذه الأصول . (الطعن رقم 6 لسنة 30 جلسة 1960/11/26 س 11 ع 3 ص 503 ق 13) |
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التى ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتى جنيه إعتبره فوائد مستحقة عليهما - أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا فى كافة مذكراتهما عن الطعن فى هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية ، و كان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما بخصوص مبلغ المائتى جنيه إلى المحكمة الاستئنافية فقد جاء بصحيفة إستئنافهما " أن الدائن لم يدفع لهما هذا المبلغ من أصل الدين و أثبت ذلك بخطه فى دفتره وقد قدم هذا الدفتر إلى المحكمة الحسبية بعد الحجر عليه و كان الأمر موضع تحقيق باعتباره اقتضاء لفوائد ربوية " و تمسكا بهذا الدفاع ورد المطعون عليه فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية - و بعد إذ قدم الخبير تقريره تنفيذا للحكم القاضى بندبه لفحص الحساب بين طرفى الخصومة قدم الطاعنان مذكرة تمسكا فيها بهذ الدفاع إذ ضمنا طلباتهما إعادة المأمورية للخبير لإجراء الحساب على أساس حذف مبلغ المائتى جنيه الذى قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء أى تحقيق بشأنه ، فان مؤدى ما أورده الحكم فى خصوص دفاع الطاعنين يكون مخالفاً الثابت بالأوراق فعاره بذلك قصور مبطل بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 465 لسنة 25 جلسة 1960/11/24 س 11 ع 3 ص 594 ق 94) |
يكفى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير نهائى . (الطعن رقم 644 لسنة 25 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 575 ق 89) |
القول بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم أو من هو مسئول عنه أو عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات المحاكم . (الطعن رقم 644 لسنة 25 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 575 ق 89) |
إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائي جنحة أو مخالفة . (الطعن رقم 644 لسنة 25 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 575 ق 89) |
إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعوى شفعة إختصما فيها المطعون عليهما الأول و الثانى و قالا فى بيانها إنهما و المطعون عليه الثانى و آخرين ليس منهم المطعون عليه الأول شركاء فى ماكينة للطحين و الأرض المقامة عليها و أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه المشاع إلى المطعون عليه الأول فأبلغا كل من البائع و المشترى برغبتهما فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و كان يبين من الأوراق المقدمة بملف الطعن و التى كانت تحت نظر محكمتى الموضوع أن دفاع المشترى( المطعون عليه الأول ) قد انحصر فى أنه شريك فى ماكينة الطحين والأرض المقامة عليها مع الطاعنين وآخرين بموجب عقد بانشاء شركة تضامن لطحن الغلال ، وكان هذا الدفاع هو الذى تمسك به فى رده على إنذار الشفعة الموجه إليه من الطاعنين - وردده وحده عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ثم كرره فى صحيفة إستئنافه ، و ركن إليه دون أى دفاع آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية الطاعنين فى الأخذ بالشفعة القدر المبيع إستنادا إلى أن " المطعون عليه الأول أخ لهما وأنه ورث فى أطيان مورثهما بالحوض المركب عليه الماكينة بالتساوى معهما فوجب اعتباره مالكا وشريكا على الشيوع فى أطيان الحوض القائم عليها ماكينة الطحين موضوع النزاع " يكون مشوبا بالخطأ فى فهم الواقع مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 458 لسنة 25 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 570 ق 88) |
المشرع و إن وكل فى المادة 33 من لائحة الجمارك إلى اللجنة الجمركية أمر الفصل فى مواد التهريب المنصوص عليها فى الباب السابع من هذه اللائحة ، و وكل فى المادة 36 إلى مصلحة الجمارك أمر الفصل فى مواد المخالفات الواردة فى الباب الثامن إلا أن ذلك لا يجعل للقرارات التى تصدرها اللجنة أو مدير مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص صفة الأحكام القضائية و إنما تعتبر هذه القرارات قرارات إدارية لصدورها من هيئة إدارية بحكم تشكيلها - أما تخويل المحاكم العادية حق الفصل فى الطعون التى ترفع عن تلك القرارات و تعليق تنفيذها على نتيجة الفصل فى هذه الطعون فإنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها و من كونها قرارات إدارية إذ أن كلا الأمرين قررته نصوص اللائحة الجمركية إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعون فى مثل هذه القرارات و بأن الطعن فيها لا يوقف تنفيذها . (الطعن رقم 497 لسنة 25 جلسة 1960/11/10 س 11 ع 3 ص 563 ق 87) |
لما كانت المادة 33 من اللائحة الجمركية قد عينت طريقا خاصا لإعلان القرارات التى تصدر من اللجنة الجمركية فى مواد التهريب فإن هذا الطريق هو الذى يجب اتباعه فى إعلان هذه القرارات أما القرارات التى يصدرها مدير مصلحة الجمارك فى مواد المخالفات فإنه و قد خلت لائحة الجمارك من النص على طريق خاص يجرى به إعلانها فإنها بوصفها قرارات إدارية يجوز أن يتم إعلانها بالطرق التى يصح إعلان سائر القرارت الإدارية بها دون التقيد بنص المادة السابعة من قانون المرافعات ، و لما كان إعلان القرار الإدارى يصح بإرسال القرار بطريق البريد ويسرى ميعاد الطعن فيه فى هذه الحالة من تاريخ وصوله إلى صاحب الشأن إذ بهذا الأمر يتحقق علمه بالقرار علما يقينيا - لما كان ذلك و كان الثابت أن قرار مدير مصلحة الجمارك مثار النزاع قد أعلن إلى الشركة الطاعنة بخطاب موصى عليه تسلمته و لم ترفع المعارضة إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد فى المادة 36 من اللائحة لرفعها - و هو خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذ إنتهى إلى إعتبار هذه المعارضة غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد . (الطعن رقم 497 لسنة 25 جلسة 1960/11/10 س 11 ع 3 ص 563 ق 87) |
.لا يؤثر فى سلامة الحكم ما ورد فى أسبابه من خطأ فى بعض التقريرات القانونية ما دام منطوقه موافقا للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه . (الطعن رقم 497 لسنة 25 جلسة 1960/11/10 س 11 ع 3 ص 563 ق 87) |
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم خلص إلى ذلك مما ثبت بأسباب حكم سابق ، و كان الطاعنون لم يقدموا بملف الطعن الإتفاق الذى ركنوا إليه فى تحديد نطاق الوكالة ، كما لم يقدموا بالملف ما ينفى أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم و أودع ملف الدعوى و أن كل خصم ناضل فى دلالته ، فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يعمل إتفاق الطرفين الذى حدد وكالة مورثهم بتوزيع ما يحصل و لم يجعل منه وكيلا عاما فىالإدارة مسئولا عن خطئه الجسيم - يكون عاريا عن الدليل فى أحد شقيه و غير صحيح فى شقه الآخر . (الطعن رقم 660 لسنة 25 جلسة 1960/11/03 س 11 ع 3 ص 544 ق 85) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مورث الطاعنين وكيلا بالإدارة و أنه بذلك كان مسئولا عن أخطائه الجسيمة و أن ترحيله للمتأخرات من سنة لأخرى و قعوده عن المطالبة بها أدى إلى سقوطها بالتقادم فإن النعى عليه بفساد الإستدلال يكون غير سديد . (الطعن رقم 660 لسنة 25 جلسة 1960/11/03 س 11 ع 3 ص 544 ق 85) |
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . (الطعن رقم 660 لسنة 25 جلسة 1960/11/03 س 11 ع 3 ص 544 ق 85) |
إذا كان الثابت أن طرفى الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما و أنهما طلبا حجز القضية للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرات و قد إنقضى الأجل المصرح فيه بتقديمها و لم يرد طلب فتح باب المرافعة إلا بعد فواته ، فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضته بعد أن بررت عدم جديته و أنه لم يقصد به غير إطالة أمد التقاضى . (الطعن رقم 660 لسنة 25 جلسة 1960/11/03 س 11 ع 3 ص 544 ق 85) |
لم يكن فى نصوص القانون المدني القديم ما يمنع من اقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس المال . ولكن المشرع استحدث فى القانون المدني الجديد قاعدة أوردها فى المادة 232 التي تنص على "أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات الجارية" ومقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر 1949 حق اقتضاء الفائدة السارية ولو زادت على رأس المال وأن لا يكون له بعد هذا التاريخ حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال . (الطعن رقم 660 لسنة 25 جلسة 1960/11/03 س 11 ع 3 ص 544 ق 85) |
يقضى قرار مجلس الوزارء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 فى البند ( ثانيا ) " ا " بأن يمنح كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذى يتوفى فى الخدمة ( أرملة و أولاد ذكور دون الثانية عشرة و البنات غير المتزوجات )فوق استحقاقه القانونى فى المكافأة إعانة مالية يعادل مقدارها قيمة المكافأة القانونية المستحقة له ، كما نص فى الفقرة الأخيرة من هذا البند بأن حكمه لا يسرى على ورثة من توفى أثناء و بسبب تأدية أعمال وظيفته و إستحق الورثة مكافأة إستثنائية طبقا للمادة 39 من قانون 15 أبريل سنة 1909 أو تعويضاً طبقا لقانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 ، فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جمع بين الإعانه التى يقررها قرار مجلس الوزراء المشار إليه لورثة مستخدمى وعمال الحكومة و بين التعويض الذى يستحقونه طبقا لقانون إصابات العمل و قضى للمطعون ضدها بكليهما فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 444 لسنة 25 جلسة 1960/10/27 س 11 ع 3 ص 525 ق 81) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن مصلحة الجمارك ضبطت عددا من أجولة الدخان المملوك للمطعون عليه الأول بحديقة منزل المطعون عليه الثانى ، و لما كان الدخان مخلوطا بأتربة و مواد نباتية و رماد ، و كان الخلط مخالفاً للقرار الوزارى رقم 91 سنة 1933 و القانون رقم 72 سنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1948 فقد أصدرت اللجنة الجمركية قراراً بتغريم المطعون عليهما متضامنين مبلغ 22303 ج و مصادرة المضبوطات ، و كان المطعون عليه الأول إذ عارض فى قرار اللجنة الجمركية ركن فيما ركن إليه من طعون إلى أنه إشترى الدخان بحالته من شركة الكونتوار ، و لما عرضت المحكمة الإبتدائية لهذه الواقعة نفتها فى قولها " إن إسناد تلوث الدخان إلى المصدر الذى إشترى منه المعارض الأول ( المطعون عليه الأول ) و هو شركة الكونتوار لم يقم دليل على صحته لأن المعارض لم يقدم دليلا قاطعا على صحة واقعة الشراء كما أن صاحب الشركة لم يذكر أن بيع الدخان الذى إنقلبت به السيارة كان للمعارض الأول " ، و لما إنتقل النزاع إلى محكمة الإستئناف و أصدرت حكمها المطعون فيه أوردت فى أسبابه فى خصوص هذه الواقعة أنه قد ثبت أن الدخان المضبوط من بقايا شحنة إنقلبت فى الطريق - دون أن تبين المصدر الذى إستقت منه ما انتهت إليه - فى حين أن الحكم الإبتدائى كان قد نفى هذه الواقعة بما أورده فى أسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 445 لسنة 25 جلسة 1960/10/27 س 11 ع 3 ص 531 ق 82) |
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات و لا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 التى تقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة ، فإذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ أحال الدعوى إلى التحقيق و أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ، و لم يكن الحكم المطعون فيه هو الذى أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع و إنما حكم آخر سابق عليه و صدر إستقلالا عنه ، و كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم و لم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوصه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب لا يتجه و يعتبر و كأنه لم يصادف محلا . (الطعن رقم 500 لسنة 25 جلسة 1960/10/27 س 11 ع 3 ص 535 ق 83) |
تمسك الطاعن فى مذكرته - المقدمة بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة - يكون غير منتج إذ بصدور حكم التحقيق تستنفذ المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع ، و من ثم فهو لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى مما يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه . (الطعن رقم 500 لسنة 25 جلسة 1960/10/27 س 11 ع 3 ص 535 ق 83) |
متى إكتفت المحكمة فى تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الإحتياطية لا يعيب الحكم . (الطعن رقم 500 لسنة 25 جلسة 1960/10/27 س 11 ع 3 ص 535 ق 83) |
لائحة العمل الصحفى إنما صدرت تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين فتظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها أو ما بقيت هى بالنص على نفاذها بعد إلغائه - و قد إستمر هذا القانون قائماً إلى أن ألغى بالقانون رقم 185 لسنة 1955 الصادر فى 30 مارس سنة 1955 دون أن يمس هذا الإلغاء ما ترتبت للصحفيين بمقتضاه أو بمقتضى اللوائح التى صدرت تنفيذا له من حقوق و إمتيازات قبل أصحاب الصحف و وكالات الأنباء و هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون 185 لسنة 1955 ، ثم جاء القانون رقم 216 لسنة 1958 فأكد هذا الوضع و إستظهره فى عبارة جلية محكمة حين عدل هذه الفقرة و استبدل بها نصا جديدا يقضى بالإبقاء على جميع الحقوق والإمتيازات المقررة بمقتضى أحكام لائحة العمل الصحفى الصادرة فى 23 نوفمبر سنة 1943 للصحفيين المقيدين بجدول النقابة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مؤدى ذلك أن هذه اللائحة بقيت و استمرت نافذة منتجة لأحكامها رغم إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذا له - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرحها و أهدر ما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة و أنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة - إستنادا إلى القول بأنها إن كانت تشريعا فقد نسخها قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 و إن كانت عقد عمل مشترك فقد فقدت مدلولها هذا و زالت صفتها التعاقدية بصدور القانون رقم 97 لسنة 1950 و بعدم تسجيلها طبقا لأحكامه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 486 لسنة 25 جلسة 1960/10/20 س 11 ع 3 ص 516 ق 78) |
إذا كان الواقع أن طعنا رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و لم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية و التجارية عند العمل بهذا القانون ، فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسرى عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه ، و لما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ، كما توجب عليه أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ، فإن مقتضى هذا النص أن إيداع ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المحدد فى هذه المادة هو من الإجراءات الجوهرية الحتمية التى يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن ذلك أنه بغير هذا الإيداع لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون . (الطعن رقم 540 لسنة 25 جلسة 1960/10/20 س 11 ع 3 ص 521 ق 79) |
إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها فى نزاع سابق و إنتهت إلى قيام هذه الحجية و رتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه - فى حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضى عملاً بنص المادة 405 من القانون المدنى - و بالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنه أى دفع فى هذا الخصوص أمام الهيئة - فضلاً على أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها ( الشركات ) - كما إنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة و هى التى رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه ، فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 402 لسنة 25 جلسة 1960/06/30 س 11 ع 2 ص 476 ق 75) |
لا يلزم الطاعن بالنقض بحسب نص المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 إلا بإيداع صورة طابقة للأصل من الحكم أو القرار المطعون فيه أما ما يستند إليه ذلك الحكم أو القرار فى أسبابه من أدلة فإنه يعتبر أمرا خارجا عن ذات الحكم أو القرار محل الطعن - فيكون للطاعن أن يقدر مصلحته فى إيداع ما يراه منها مؤيدا لطعنه بغير إلزام من القانون و لا تأثير لعدم الإيداع على شكل الطعن . (الطعن رقم 404 لسنة 25 جلسة 1960/06/30 س 11 ع 2 ص 482 ق 76) |
ليس فى نصوص القانون ما يفرض على الطاعن بالنقض إبتداء - أن يقدم صورة الحكم أو القرار المطعون فيه المعلنة له ليستبين من تاريخ الإعلان إن كان طعنه مقدما فى الميعاد القانونى أم لا - و إذا بدا للمطعون عليه أن يدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد كان هو المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه من ذلك . (الطعن رقم 404 لسنة 25 جلسة 1960/06/30 س 11 ع 2 ص 482 ق 76) |
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى "مدير شركة الغاز المصرية" وقد سلمت صورته فى مركز إدارتها، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفياً للبيانات التي أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة اشتماله على اسم (المعلن إليها) وهى الشركة المذكورة - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون من خطأ فى إسم مدير هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الإعلان على لقبه - ذلك أنه لما كانت المعلن إليها المذكورة "شركة" فإن لها وفقاً لنص المادة 52 من القانون المدني شخصية اعتبارية ولها تأسيساً على ذلك إسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوي ورقة الإعلان الموجه لها فى مركز إدارتها (بالمطابقة للمادة 14 من قانون المرافعات) على إسم مديرها ولقبه. (الطعن رقم 404 لسنة 25 جلسة 1960/06/30 س 11 ع 2 ص 482 ق 76) |
إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول ( الطاعنة ) و شركات البترول و وكلائهم ( المطعون عليهم ) قد ورد فى صدر أسباب قرارها المطعون فيه " أن الفيصل فى أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم " إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه " لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى " ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت فى قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع " ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات " إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات - و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم - أثر هذا الذى قررته أخيرا فى قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 404 لسنة 25 جلسة 1960/06/30 س 11 ع 2 ص 482 ق 76) |
إذا كان الطالبان قد خاصما أعضاء دائرة فحص الطعون ( بدمشق ) قائلين انه وقع منهم خطأ مهنى جسيم برفضهم لطعن عرض عليهم غير ملتزمين ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان يبين أن الطعن الذى عرض على تلك الدائرة لم يكن يستلزم تقرير مبدأ قانونى جديد و أن الدائرة قد إلتزمت ما كان مستقرا فى قضاء محكمة التمييز و أنها بينت وجهة نظرها بمحضر الجلسة مستوفية بذلك ما يتطلبه نص المادة العاشرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، فإن قرارها لا يكون قد لابسه أى خطأ مهنى، ومن ثم يكون طلب المخاصمة غير جائز القبول مما يقتضى رده شكلا إعمالا للمادتين 1/492 ، 494 من قانون أصول المحاكمات . (الطعن رقم 142 لسنة 30 جلسة 1960/06/30 س 11 ع 2 ص 298 ق 11) |
إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها . (الطعن رقم 425 لسنة 25 جلسة 1960/06/23 س 11 ع 2 ص 432 ق 68) |
إذا كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعيه فى التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريض مرض الموت وقت صدور التصرف و لذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم ، و كان ما إستخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى إستندت إليها و تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون و القصور يكون فى غير محله . (الطعن رقم 425 لسنة 25 جلسة 1960/06/23 س 11 ع 2 ص 432 ق 68) |
إذا كانت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بعد أن إستظهرت أقوال الشهود إثباتا و نفيا ، و إستعرضت شروط التعاقد - قدرت بسلطتها الموضوعية أن العقد جدى لا صورية فيه و رأت أن الإدعاء بذلك لا تسمح به ظروف التعاقد و لا مركز الطرفين ، ثم إستطردت إلى دفاع الطاعنين المنضمين عدم مقدرة الإبن على الشراء و أن العقد غير منجز بسبب عدم وضع يد المشترى وأنه وصية عملاً بالمادة 917 مدنى - فردت عليه و إعتبرت للأسباب السائغة التى أوردتها أن نية المتعاقدين قد إنصرفت إلى تمليك الإبن الأطيان موضوع التصرف فى الحال و إن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن ، فإن النعى على حكمها المطعون فيه بالقصور و بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 425 لسنة 25 جلسة 1960/06/23 س 11 ع 2 ص 432 ق 68) |
نصت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه " إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن و على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة " فإذا كان يبين أن تقرير الطعن قد أعلن بعد إنقضاء الميعاد القانونى الذى نصت عليه المادة السالفة الذكر ، و كان إعلان الطعن فى الميعاد المذكور من الإجراءات الحتمية التى يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن و لا يغير من هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحيه للقانون 57 لسنة 1959 من أن الشارع قد تعمد بإغفاله النص على البطلان فى المادة 11 منه إخضاعه للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات ، ذلك أن ما عنته المذكرة هو البطلان الذى قد يشوب الإعلان الحاصل فى الميعاد . وحيث إنه لما تقدم الدفع فى محله ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا . (الطعن رقم 33 لسنة 27 جلسة 1960/06/23 س 11 ع 2 ص 454 ق 71) |
إذا كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت من إيراد الأسباب التي أقامت عليها قضاءها ذكرت - بحسب الظاهر من عبارتها - أنها قد اعتمدت أسباب الحكم الابتدائي واتخذتها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب، وكان يبين من استعراض الأسباب الواردة فى الحكمين أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر - ذلك أن الحكم الابتدائي قد أقام قضائه على نظر حاصله أن الطاعن ليس من فريق الغير الذين عنتهم المواد 1053 و1114 من التقنين المدني الجديد ومنحتهم حق الاحتجاج بعدم سريان الرهن فى حقهم إذا لم يقيد بل اعتبره مسئولاً عن دين الرهن وملتزماً به تجاه الدائن المرتهن وورثته وقد حل فى هذا الالتزام محل المدين فليس له أن يتمسك فى عدم سريان الرهن فى حقه - بينما قام الحكم المطعون فيه على نظر حاصله أنه وإن كان الطاعن من فريق الغير إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم إجراء القيد وفقاً للقانون لأنه تنازل عن حقه فى ذلك وقبل سريان الرهن بالنسبة له، فإن من شأن هذا التعارض البادي بين وجهتي النظر المذكورتين أن تكون الإحالة من الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي ممتنعة، وتكون العبارة الواردة فى الحكم المطعون فيه لغواً، ومن ثم فإن النعي المؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون وارداً على غير محل . (الطعن رقم 472 لسنة 25 جلسة 1960/06/09 س 11 ع 2 ص 425 ق 67) |
هدف المشرع بالأحكام الواردة فى المادتين 12 و58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 والمادتين 1114 و1054 من التقنين المدني الجديد تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري - فتعتبر هذه الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم تكون القواعد التي قررتها قواعد آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها بمقولة "أن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها" . (الطعن رقم 472 لسنة 25 جلسة 1960/06/09 س 11 ع 2 ص 425 ق 67) |
إذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها و شركة الملاحة متضامنين بمبلغ و أسست دعواها على أنها إشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس و لما وصلت ميناء الأسكندرية تبين بها عجز و تلف فى مشتملاتها و أن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف و العجز - و بعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة فى دفاعها أن مركزها فى الصفقة أنها وكيلة بالعمولة و أنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هى البائعة للبضاعة و لذلك لا تسأل عن تلفها و تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن العقد المحرر بين الطرفين و إن ورد به أن الطاعنة وسيطة فى الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة و مناقضة فى بعض أجزائها لما جاء فى العقد فى هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض و الإضطراب رأت محكمة الإستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقى مستندات الدعوى و ذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى و حل محله العقد القائم و إستخلصت منه و من فتح الحساب الجارى بأسم الطاعنة و إستخراج إذن الإستيراد بأسمها - و هو لا يقبل التنازل - و من تحرير سند الشحن كذلك بأسمها و من سكوت الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة فى الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة و إجراءات الخبرة دون إعتراض و حتى رفعت دعوى الموضوع و وصلت إلى آخر مراحلها فى المحكمة الإبتدائية - إستخلصت المحكمة من كل ذلك مدى جدية دفع الطاعنة و أن صفتها الحقيقية هى إنها بائعة للصفقة و ليست وسيطة و هو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى إعتبارات مقبولة ، فلا محل معه للنعى بإنحراف المحكمة فى تفسير شروط التعاقد و خروجها على قواعد التفسير فى القانون . (الطعن رقم 327 لسنة 25 جلسة 1960/05/19 س 11 ع 2 ص 406 ق 63) |
إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه . (الطعن رقم 327 لسنة 25 جلسة 1960/05/19 س 11 ع 2 ص 406 ق 63) |
إذا كان الطاعنان لم يعرضا على محكمة الموضوع أيه دلالة على إجازة الموكل و ورثته للتصرف الحاصل من الوكيل إليهما - مستمدة مما أثبت فى محضر جرد تركة المورث من ذكر تصرفه فى الأطيان موضوع النزاع الذى أشارا إليه فى تقرير الطعن - فإن نعيهما على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول إذ لم تسبق لهما إثارته أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 374 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 391 ق 60) |
خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه اعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذاً فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادراً من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف. (الطعن رقم 374 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 391 ق 60) |
السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف (الطعن رقم 374 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 391 ق 60) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سببا صحيحاً مؤهلا للتملك بالتقادم الخمسى فإنه لا جدوى فيما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و شابه قصور فى التسبيب و فساد الإستخلاص عند بحثه فى قصر المطعون عليها الثالثة و فى سريان التقادم عليها - ذلك أن بإنعدام السبب الصحيح - و هو أحد الشروط الازمة للتملك بالتقادم الخمسى ينهار هذا الإدعاء فيصبح هذا البحث عقيما . (الطعن رقم 374 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 391 ق 60) |
إذا كان الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأولين للأطيان محل النزاع جميعها - و المتصرف فيها لهما من وكيل مورثهم - مع أن الدعوى لم تكن مرفوعة من جميع الورثة و أن البطلان المدعى به - لخروج الوكيل عن حدود وكالته - نسبى و لم يتمسك به باقى الورثة مما يفيد إجازتهم للتصرف ، و كان الطاعنان لم يسبق لهما التحدى بما ورد فى هذا النعى أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهما إثارته لدى محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 374 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 391 ق 60) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التى تركها المورث و التى يطلبان نصيبهما فى ريعها تبلغ مساحتها 55ف إستنادا إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان و إلى كشوف رسمية بالتكليف ، و إن الطاعن تقدم إلى محكمة الموضوع بدفاع قوامه الإعتراض على ما قرره المطعون عليهما فى هذا الخصوص ، و أخذ على المستندات المقدمة منهما أن مجموع الأطيان المكلفة بأسم المورث بكشوف تكليف رسمية يبلغ ( 6س و 7ط و 30 ف ) فقط أما باقى الأطيان فإنها مكلفة بأسماء آخرين لم يقدم المطعون عليهما الإعلامات الشرعية التى تحدد نصيب مورث الطرفين فيها ، كما أخذ على كشف التحديد المقدم من المطعون عليهما أنه لا ينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد به و هو ( 23س و 15 ط و 6 ف ) إذ أنه من صنع المطعون عليه الاول ، و لما قضت المحكمة بندب خبير لتقدير نصيب المطعون عليهما فى ريع الأطيان التى تركها المورث أبدى الطاعن إعتراضاته السالفة الذكر بمحضر مناقشة أمام الخبير ، و لكن الخبير أجرى تقدير الريع مرة على أساس المساحة الوارد بكشف التحديد المحرر بمعرفة المطعون عليه الأول و مقدارها ( 23 س و15 ط و 65 ف ) و مرة على أساس أن المساحة تبلغ 55 بحسب ما قرره المطعون عليهما بصحيفة إفتتاح دعواهما و فوض الرأى للمحكمة فى الإختيار بين الأساسين - و قد عقب الطاعن على تقرير الخبير فى هذا الخصوص و تمسك بإعتراضاته السابقة إلا أن محكمة أول درجة إعتمدت تقرير الخبير فى أحد أساسيه و حددت نصيب المطعون عليهما فى الريع بإعتبار أن الأطيان التى تركها المورث مقدارها (23 س و 15 ط و 65 ف ) أخذا بكشف التحديد المقدم من المطعون عليهما بمقولة إن المطاعن الموجهة إليه غير جديرة بالبحث ، و كان الطاعن قد عاد و تمسك لدى محكمة الإستئناف بدفعه المشار إليه إلا إنها قضت رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 423 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 400 ق 61) |
إذا كان الواقع أن طعنا عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1959 فقررت إحالتة إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تسرى أحكام المودا من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون على هذا الطعن إذا لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بالقانون المشار إليه، ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه تنص على إنه " إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ..." وكان يبين أن الطاعن لم يعلن طعنه إلى الخصم الذى وجه إليه. وبالتالى لم يودع خلال الأجل المضروب لذلك أصل ورقة إعلان الطعن فإن تخلفه عن القيام بهذين الإجرائين الجوهريين يستتبع بطلان الطعن . (الطعن رقم 584 لسنة 25 جلسة 1960/05/12 س 11 ع 2 ص 404 ق 62) |
ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به . (الطعن رقم 433 لسنة 25 جلسة 1960/05/05 س 11 ع 2 ص 377 ق 58) |
إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطلوب إعلانها لم يستدل أثناء إجراءات الإستئناف على محل إقامتها مما دعا لتسليم الإعلانات المتعلقة بها فى مواجهة النيابة ، فإن فى هذا البيان ما يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة . (الطعن رقم 433 لسنة 25 جلسة 1960/05/05 س 11 ع 2 ص 377 ق 58) |
إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستند قدمه الطاعن فى دعوى حساب - يتضمن إعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من إيرادات و مصروفات و إقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى . (الطعن رقم 433 لسنة 25 جلسة 1960/05/05 س 11 ع 2 ص 377 ق 58) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم فى خصوص المبلغ المعترض عليه - فى دعوى حساب - معللا ذلك بمقولة إن المعاملة جرت بينهم و بين الطاعن فى هذه الدعوى بمستندات أساسها الكشوف الحسابية و التقارير و أن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر أعمال خبير سابق قيل أنه قد ثبت به دخول هذا المبلغ فى إيرادات سنوات سابقة فلم يقدمها و إنها ترى لذلك أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية ، و كان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التى أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الإبتدائية و لم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 433 لسنة 25 جلسة 1960/05/05 س 11 ع 2 ص 377 ق 58) |
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى موضع يفيد أن علاقة العمل التى تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة - فى حين أن ما ورد فيه فى موضع آخر يفيد أنه أعتبر ان هذه العلاقة لم تكن محددة المدة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 257 لسنة 25 جلسة 1960/05/05 س 11 ع 2 ص 367 ق 56) |
إذا كان تقرير الطعن بالنقض قد وضح به رقم الحكم المطعون فيه و تاريخ صدوره كما إشتمل على ما قضت به المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف فإن فى ذلك بيانا كاف بالحكم المطعون فيه كما تقتضيه المادة 429 مرافعات مما ينفى عنه أى تجهيل . (الطعن رقم 336 لسنة 25 جلسة 1960/05/05 س 11 ع 2 ص 370 ق 57) |
نصت المادة 607 من قانون المرافعات المختلطة على أن " تسجل ورقة التنبيه بقيد صورتها فى قلم الرهون " ، كما نصت المادة 1/608 من ذلك القانون على إنه " لا يجوز للمدين من يوم تسجيل التنبيه أن يتصرف فى العقارات المذكورة فى التنبيه و إلا كان التصرف باطلا بلا حاجة للحكم بذلك " فإذا كان الثابت أن تنبيه نزع الملكية قد سجل فعلا فى 18 من يوليه سنة 1933 عقب تقديمه فى الدفاتر المعدة لذلك فإن الطاعنين - الدائنين - يفيدون من الآثار التى رتبها القانون على هذا التسجيل و لا يحتج عليهم بالتصرف اللاحق الحاصل من المدين إلى المطعون عليه الأول و المسجل فى سنة 1943 - لا يغير من هذا النظر إستخراج شهادة عقارية لم يظهر فيها تسجيل التنبيه بسبب الخطأ الحاصل فى دفتر الفهرست ، ذلك لأنه يبين من نصوص المواد 750 - 768 من القانون المدنى المختلط أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند فى الدفتر المعد لذلك و أن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات و إنما أعد لتلخيص التسجيلات التى تكون قد تمت فعلا حتى يتسنى إعطاء كشف منها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى فى أقلام الرهون ، كما يبين من نصوص المادتين 769 و 770 من ذلك القانون أن الخطأ فى الشهادة لا يترتب عليه مساءلة الموظف الذى تسبب فى هذا الخطأ - لما كان ذلك فإن إغفال تلخيص تسجيل التنبيه فى دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق الطاعنين فى الإحتجاج بأثار تسجيل التنبيه - و إذا جاوز الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 336 لسنة 25 جلسة 1960/05/05 س 11 ع 2 ص 370 ق 57) |
مؤدى نص المادة 23 من القانون 147 لسنة 1949 أن من شرائط إنعقاد الإختصاص لمحكمة النقض ان يكون القرار المطعون فيه صادرا فى شأن شخص متصف بصفة من الصفات المنصوص عليها فى تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء او النيابة العامة أو من الموظفين القضائين بالمصالح المنوه عنها فيها - فإذا لم يقم به هذا الوصف إنحسر الإختصاص عنها0 (الطعن رقم 84 لسنة 24 جلسة 1960/04/30 س 11 ع 2 ص 257 ق 4) |
إذا كان الطالب قد تقدم بطلبه إلى محكمة النقض متظلما من إعتباره خاضعا لقانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 - معتبرا أنه من رجال النيابة العامة ، و كان الواقع فى أمره إنه لا يقوم بتأدية أية وظيفة من وظائفها المبينة فى الفصل الخامس من الباب الأول من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ، فإنه لا يعتبر من رجال النيابة العامة الذين عناهم هذا الفصل و أشارت إليهم المادة 23 من القانون سالف الذكر و الذين نظم القانون 66 لسنة 1943 أحوال تعينهم و ترقيتهم و أقدميتهم ، ذلك أن عمله كموظف فنى فى المجموعة الرسمية منقطع الصلة بتلك الإختصاصات التى نيط برجال النيابة مباشرتها حسبما هو منصوص عليه فى قانون نظام القضاء ، ومن ثم تكون محكمة النقض غير مختصة بنظر هذا الطلب . (الطعن رقم 84 لسنة 24 جلسة 1960/04/30 س 11 ع 2 ص 257 ق 4) |
وظائف المجموعة الرسمية ليست من الوظائف التابعة للنيابة العامة و لا يقوم موظفوها بتأدية اى عمل من الأعمال المخصوصة برجال النيابة العامة وفق لقانون نظام القضاء . (الطعن رقم 84 لسنة 24 جلسة 1960/04/30 س 11 ع 2 ص 257 ق 4) |
لم يرد بقانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 و لا بالقانون رقم 188 لسنة 1952 ما يفيد إعتبار موظفى المجموعة الرسمية الفنين من الموظفين القضائيين الذين ينتظمهم هم و رجال القضاء و النيابة العامة سلك واحد رتبت فيه أوضاع أقدميتهم تجاه بعضهم البعض و يتنقلون على مقتضى القواعد المرسومة فيه بين مختلف الوظائف القضائية فى القضاء و النيابة و بالديوان العام و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة . (الطعن رقم 84 لسنة 24 جلسة 1960/04/30 س 11 ع 2 ص 257 ق 4) |
ضابط إعتبار الوظيفة من الوظائف القضائية إنما يستمد من القوانين الصادرة فى هذا الشأن . (الطعن رقم 84 لسنة 24 جلسة 1960/04/30 س 11 ع 2 ص 257 ق 4) |
قانون ربط الميزانية لا يعتبر قانوناً إلا من الناحية الشكلية فحسب أما من الناحية الموضوعية فهو عمل تنفيذى إدارى * . (الطعن رقم 84 لسنة 24 جلسة 1960/04/30 س 11 ع 2 ص 257 ق 4) |
إذا كانت محكمة الموضوع إذ إعتبرت الطاعنة مسئولة عن العجز الذى وجد فى أطيان شقيقتها المطعون عليها الأولى التى باعتها للمطعون عليه الثالث و التى كانت شريكة لها فيها قبل قسمتها - و رتبت على ذلك الحكم فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الاولى قيمة هذا العجز - قد إستندت فى قضائها إلى الأبحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة الشهر العقارى فى هذا الخصوص ، و كان دفاع الطاعنة على ما يبين من الحكم المطعون فيه متضمنا طلب عدم الإعتداد بتلك الأبحاث لعدم إجرائها فى مواجهتها ، و كان مؤدى هذا الدفاع هو إنكار الطاعنة لكافة الوقائع الواردة بهذه الأبحاث بما فى ذلك واقعة تصرفها فى أكثر من نصيبها الذى آل إليها بالقسمة ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى الرد على هذا الدفاع بقولها أن الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المشار إليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون قاصراً فى الإحاطة بدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 351 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 341 ق 52) |
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة التى تمسك بها رب العمل قال إنه لا يمكن إعتبارها تنازلا من العامل عن حقه فى المكافأة على الأساس الذى يحدده القانون لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحاً ، و كانت المخالصة التى نوه بها الحكم قد تضمنت عبارات صريحة و قاطعة فى تنازل العامل عن حقه فى حساب المكافأة على غير الأساس المبين فى المخالصة و إبراء عاما لذمة رب العمل من كافة حقوقه التى لم تتضمنها المخالصة المذكورة المنهية لكل نزاع بين الطرفين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً لمسخه ما تضمنته المخالصة مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 377 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 346 ق 53) |
العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية - ذلك لأن المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فى الفقرة الأخيرة منها " و نشر هذا الأمر العالى ( مرسوم نزع الملكية ) فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " و معنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل و الأصل ان ثمن المبيع يقدر وقت البيع ، ثم أن باقى المواد من 6-12، 16، 17، تنص على الإتفاق على الثمن و تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته على وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة ( لا قبلها ) - وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - و لم يجعل الشارع لوقت الإستيلاء أى إعتبار فى تقدير الثمن إلا فى حالة واحدة و بصريح النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول " العقار الذى يحصل الإستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه و كل تلف فيه يجعل لصاحبه حقا فى التعويض عنه و إذا أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصا له فتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع القيمة التى كان يساويها وقت الإستيلاء " (الطعن رقم 424 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 350 ق 54) |
لا محل للتحدى أمام محكمة النقض بالمادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 إذا كان الطاعنون لم يثيروا فى دفاعهم الموضوعى عدم مراعاه الحكم المطعون فيه ما طرأ على الأرض الباقية من زيادة فى قيمتها بنزع الملكية ، و كان ما أثاروه هو التحدى بزيادة قيمة الأرض المنزع ملكيتها بسبب ما طرأ عليها عقب قرار الإستيلاء و قبل صدور مرسوم نزع الملكية ، إذ لا صلة لهذا الدفاع بما نصت عليه المادة 14 سالفة الذكر . (الطعن رقم 424 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 350 ق 54) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم والرد على كل منها إستقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 424 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 350 ق 54) |
تضمين الحكم بيان أن تقرير التلخيص قد تلى فى الجلسة أمر لم يوجبه القانون إذ أن البيانات التى يجب أن يشتملها الحكم قد نص عليها بالمادة 349 مرافعات على سبيل الحصر و ليس من بينها بيان خاص بإثبات تلاوة تقرير التلخيص . (الطعن رقم 438 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 359 ق 55) |
إذا كان الحكم قد خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص قد تلى قبل بدء المرافعة وكان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم لهذا السبب وقدم صورة محضر جلسة خالية من إثبات هذه التلاوة ولكن لم يقم ما يدل على أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة فإن نعيه يكون عاريا من الدليل . (الطعن رقم 438 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 359 ق 55) |
يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة فى ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبه لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه فى مال والد خطيبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها فى ماله حال حياته، واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولاً طائشاً ليس له مسوغ يقتضيه ورتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض ، وكان سبب العدول على هذا النحو لاصقاً بالعدول ذاته ومجرداً عن أي فعل خاطئ مستقل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض . (الطعن رقم 438 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 359 ق 55) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى الخطابات الصادرة من الطاعن ، و الفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها ، وإقرار الطاعن نفسه - فى تقرير مسئوليته عن الأشياء و النقود التى سلمت إليه من جهاز المطعون عليها و ملابسها التى أعدت لزواجها أثناء الخطبة ، كما إستند إليه أيضا فيما إنتهى إليه من ان تقدير المجلس الملى للجهاز و الملابس هو تقدير صائب لا مغالاة فيه ، و كان ما ورد فى الحكم المطعون فيه بشأن ما جاء فى دعوى رفعها الطاعن من أن حكم المجلس الملى قد حاز قوته القانونية فيما إنتهى إليه من أحقية المطعون عليها للجهاز- لا يعدو أن يكون تقريرا لما ورد فيه لا أساسا من الأسس التى بنى عليها الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على أساس قانونى سليم و أدلة سائغة و يكون النعى عليه بمخالفة القانون و بالقصور و بالخطأ فى الإسناد لا أساس له . (الطعن رقم 438 لسنة 25 جلسة 1960/04/28 س 11 ع 2 ص 359 ق 55) |
إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرابعة فى شحص زوجها و المطعون عليها الخامسة فى شخص أخيها و لم يذكر ان هذين الشخصين يسكنان مع المراد إعلانهما فى حين ان هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملاً بالمادة 12 مرافعات ، فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 مرافعات . (الطعن رقم 283 لسنة 25 جلسة 1960/04/21 س 11 ع 2 ص 324 ق 49) |
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالى هو الخصم فى كل دعوى تتعلق بالعقار، ولما كان الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدنى قديم التى تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان مالكا العقار والشريك الواجب إختصامه، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثانى الإرثية فى هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 283 لسنة 25 جلسة 1960/04/21 س 11 ع 2 ص 324 ق 49) |
إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه - أن محكمة الإستئناف - بعد أن بينت ان الحكم الجنائي الذى قضى بإدانة سائق السيارة المؤمن عليه قام على تحميل تلك السيارة أكثر من الحمولة المقررة بطنين و بأنها كانت فى حالة غير صالحة للعمل من حيث فراملها و عجلة قيادتها ، عرضت لما أدلت به شركة التأمين الطاعنة فى دفاعها من أن هاتين الحالتين لا تدخلان فى نطاق التأمين إذ نصت المادة الثانية من وثيقة التأمين على أن التأمين لا يشملهما - و لم تأخذ بهذا الدفاع و أسست وجهة نظرها فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التأمين على أن ما إحتوته وثيقة التأمين من شروط مطبوعة - عددت فيها الحوادث و الأضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسئولية - يوصل إلى القول بأن الشركة قد إعتبرت نفسها فى الواقع متحللة من دفع التأمين عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة القوانين و اللوائح عموما - بما يترتب عليه عدم الإعتداد بهذا الشرط وإهداره، فإن هذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه يكون مخالفاً للقانون - ذلك إنه و إن كان مؤدى ما انتهى إليه ذلك الحكم هو إعتبار وثيقة التأمين موضوع الخصومة الحالية و التى عقدت فى ظل أحكام القانون المدنى القديم عقد إذعان ، إلا إنه لا يتأدى من ذلك أن يهدر نص المادة الثانية بجميع ما تضمنه من الصور و الحالات التى نص فيها على أن التأمين لا يشملها - ذلك أن ما يسوغ إبطاله فى هذه الحالة - إنما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة للنظام العام ، و لما كان ما ورد بالبندين ثانيا و رابعا من المادة الثانية من العقد من أن التأمين لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث و الأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا ، أو نتيجة لعدم العناية بها [ و هاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائي فى إدانة سائق السيارة المؤمن عليها ] لا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف و الناقضة لجوهر العقد و لا مخالفة فيها للنظام العام بل أن مبناها الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالا ، فإنه يتعين لذلك إعمال مقتضاهما ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون متعين النقض . (الطعن رقم 296 لسنة 25 جلسة 1960/04/21 س 11 ع 2 ص 330 ق 50) |
تنص الفقرة "4" من البند "ج" من القسم العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 - بشأن الرسوم الصحية و رسوم الحجر الصحى - على تحصيل الرسوم على الجلود غير المصحوبة بشهادة صحية أو المصحوبة بشهادة غير قانونية الوارد برسم أحد البلاد الأجنية و التى تكون قد أفرغت فى ميناء مصرى لأسباب إستثنائية يجوز للمصلحة التصريح بنقلها تحت الحجر الصحى إلى ميناء آخر لتصديرها منها ، و تقرر الفقرة "2" من نفس البند "ج" الخاص بالجلود برسم المرور " ترانزيت " حالة أخرى إذ تنص على تحصيل الرسوم على الجلود غير المصحوبة بشهادة صحية أو المصحوبة بشهادة غير قانونية و التى يصير تفريغها بقصد إعادة شحنها فى نفس الميناء على سفينة أخرى لتصديرها للخارج - و لكل من النصين أساس واقعى خاص به إذ أنه و إن تطلب تطبيقها أن تكون الجلود وفقا للنصين غير مصحوبة بشهادة صحية أصلا أو مصحوبة بشهادة و لكن غير قانونية إلا أن الفقرة "2" تشترط أن يكون تفريغ البضائع بقصد إعادة شحنها من نفس الميناء على سفينة أخرى بقصد تصديرها للخارج -و قد جرى قضاء محكمة النقض على إنه و إن كان هذا القصد قد يكون معاصرا لوقت التفريغ أو لاحقا عليه إلا أنه يتعين لإعتبار البضائع عابرة فى نطاق هذه الفقرة أن يتوافر لدى صاحبها هذا القصد . (الطعن رقم 322 لسنة 25 جلسة 1960/04/21 س 11 ع 2 ص 335 ق 51) |
إذا كان الواقع فى الدعوى قد إستخلصته محكمة الموضوع فى حدود ما أبدته وزارة الصحة الطاعنة أمامها من أوجه الدفاع يتعلق بالفقرة ( 4 ) من البند ( ج ) من القسم العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 - بشأن الرسوم الصحية و رسوم الحجر الصحى - و هى تقوم على أساس واقعى يختلف عن الأساس الواقعى الذى يتطلبه تطبيق الفقرة ( 2) من نفس البند ( ج ) السالف الذكر ، فإن إدعاء الطاعنة امام محكمة النقض بأن سبب إلتزام المطعون عليها بالرسوم التى أجرت تحصيلها منها هو الفقرة ( 2 ) و ليس الفقرة ( 4 ) يعد إثارة لسبب جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض . (الطعن رقم 322 لسنة 25 جلسة 1960/04/21 س 11 ع 2 ص 335 ق 51) |
إذا كان التوكيل المقدم من الطاعن هو صورة من توكيل رسمي عام نص فيه صراحة على توكيل المحامى توكيلاً عاماً فى جميع القضايا أمام جميع المحاكم ونص فيه بوجه التخصيص على حق المحامى فى الطعن بالنقض، فإن ما يثيره المطعون عليهم من اعتراض على الصورة الرسمية للتوكيل بمقولة إنه لا يتحقق بها قيام الطعن شكلاً لأنها ليست توكيلاً موثقاً ولكنها صورة لتوكيل عرفي لا يحمل إلا الإمضاء المصدق عليه من الموكل وقد استنفذ غرضه الذي حرر من أجله بتقديمه للجهة التي استعمل فيها وأودع بها على ما تفيده المواد 702 مدني، 25 و26 من قانون المحاماة 98 لسنة 1944 يكون فى غير محله. (الطعن رقم 381 لسنة 25 جلسة 1960/04/14 س 11 ع 2 ص 305 ق 46) |
إن تصدى محكمة الإستئناف لموضوع الدعوى إنما كان حقا إختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم إستثناء من الأصل و هو أن الإستئناف لا يطرح امامها إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الإستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند إستعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف ، فإذا كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم الإختصاص وتصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ، و كان هذا القانون قد ألغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع الدعوى ، و كانت المادة 409 من قانون المرافعات الجديد تنص على ان الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و فصل فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 381 لسنة 25 جلسة 1960/04/14 س 11 ع 2 ص 305 ق 46) |
إذا كانت محكمة الموضوع إذ قضت للمطعون عليه بحقه فى نصف معاشه المتجمد له قبل رفع الدعوى و ما يستجد منه بعد ذلك قد إستند فى ذلك إلى ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماه امام المحاكم الشرعية التى تنص على حق المحامى فى طلب التقاعد على أن يخفض معاشه إلى النصف إذا بلغت سنه خمسين سنة ميلادية و كان قد مضى عليه فى الإشتغال الفعلى بالمحاماة عشرون سنة و حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة ، ثم قررت أن قيام الطعون عليه بمهمة الإمامة و التدريس فى مسجد ليس فيه دليل على إستطاعته مزاولة مهنة المحاماه التى تتطلب جهدا و مشقة و لا يتطلبها كثير من الوظائف ، كما إستندت إلى أن مجلس النقابة و قد إنتهى بعد فحص حالة المطعون عليه إلى ترتيب نصف معاش له ظل يصرف له بإستمرار لعدة شهور فليس له نقض ما تم من جهته ، فإن هذا الذى قررته محكمة الموضوع يعد إستخلاصا سائغا لا قصور فيه ولا مخالفة للقانون . (الطعن رقم 442 لسنة 25 جلسة 1960/04/14 س 11 ع 2 ص 310 ق 47) |
ما ورد بالمادة 182 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعية من عدم جواز الجمع بين معاشين نص إستثنائى لا ينطبق إلا فى الحدود التى وردت به بغير توسع فلا يقاس عليه الجمع بين مرتب و معاش . (الطعن رقم 442 لسنة 25 جلسة 1960/04/14 س 11 ع 2 ص 310 ق 47) |
إذا كانت صفة رافع الطعن كرئيس لمجلس إدارة الجمعية الزراعية الطاعنة ثابتة من ذات محضر جلسة مجلس إدارة الجمعية المذكورة - وهى تلك الجلسة التى صدر فيها القرار الذى عرض على هيئة التحكيم فأصدرت فى شأنه القرار المطعون فيه ، فإنه لا محل لما أثير من أنه لم يرفق بأوراق الطعن قرار مجلس إدارة الجمعية الذى يسبغ عليه هذه الصفة . (الطعن رقم 332 لسنة 25 جلسة 1960/03/24 س 11 ع 1 ص 239 ق 42) |
إذا كان الواقع أن مجلس إدارة الجمعية الزراعية المصرية - الطاعنة - إنعقد و صادق على إقتراح بأن يحال على المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعية و خدمها السايرة ، فتقدمت نقابة مستخدمى و عمال الجمعية المذكورة - المطعون عليها - بشكوى إلى مكتب العمل طالبة إلغاء هذا القرار ، و لما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل إلى هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة و إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتحديد سن الستين للإستغناء عن خدمة الموظفين و العمال ، و كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم على نظر حاصله ان العقود المبرمة بين الطاعنة و عمالها خالية من نص يحدد موعدا لإنتهائها فلا يحق لها ان تصدر قرار تغير به من هذا الوضع بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، و بما يترتب على ذلك من الإخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم فى ان تظل عقودهم غير محددة المدة ، و بما يتضمنه من فرض شرط جديد فى العقود من أحد طرفيها ، فإن هذا الذى إستند إليه القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ، ذلك أن ما إتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيه على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و لما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلى من إسناد سوء القصد لصاحب العمل فى إصدار قراره المذكور . كما ان هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الإلغاء على أنه أريد بهذا القرار الإساءة إلى العمال ، فإن سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، و لا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بنص المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 /1952 إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرض إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس إلا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا . (الطعن رقم 332 لسنة 25 جلسة 1960/03/24 س 11 ع 1 ص 239 ق 42) |
إذا كان يبين أن الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد - هو قرار هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1953 - رفع الأول إلى محكمة النقض و قيد أمامها برقم 386 سنة 23 قضائية و فصل فيها بتاريخ 11 من فبراير سنة 1960 برفضه ، و رفع الثانى إلى محكمة القضاء الإدارى و أحيل منها إلى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم 337 سنة 25 قضائية ، فإن هذا الطعن - و هو الطعن الحالى - يصبح غير ذى موضوع مما يستوجب الحكم بإعتباره منتهيا . (الطعن رقم 337 لسنة 25 جلسة 1960/03/24 س 11 ع 1 ص 244 ق 43) |
إعلان الطاعنة الحكم إلى المطعون عليها و تقدم وكيلها بطلب صرف المبلغ المحكوم به لها إستئنافيا لا يدل على أنها قبلت الحكم المطعون فيه و رضيته و تنازلت بذلك عن حقها فى الطعن عليه بطريق النقض ، خصوصا إذا كانت المطعون عليها لم تتقدم بما يدل على ان الطاعنة قد إستلمت بالفعل المبلغ المحكموم به لها إستئنافيا و إنها قد تخالصت عنه بدون تحفظ . (الطعن رقم 441 لسنة 25 جلسة 1960/03/24 س 11 ع 1 ص 246 ق 44) |
يشمل الأجر بمفهومه كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته، فيدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة، وقد أوضحت المادة 683 من التقنين المدني هذا المعنى، فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر ، وتأسيساً على ذلك يتعين عند احتساب مكافأة نهاية مدة الخدمة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها إلى الأجر الأصلي، ما لم يرتض العامل الإتفاق مع صاحب العمل على استبعاد علاوة الغلاء من الأجر وكان ذلك أكثر فائدة له، ومثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً وفقاً لمفهوم المخالفة من نص المادة 38 من القانون رقم 41 سنة 1944، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يتعين نقضه . (الطعن رقم 441 لسنة 25 جلسة 1960/03/24 س 11 ع 1 ص 246 ق 44) |
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى موطن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص بهن إلى شخص على إعتبار أنه يقيم معهن دون أن يبين فى محضره ما يفيد صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان ، و كان بيان هذه الصفة واجبا على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتقرير الطعن يكون باطلا عملاً بالمادة 24 مرافعات . (الطعن رقم 295 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 226 ق 39) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهما الأولين اقاما بصفتهما ناظرى وقف دعوى على مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول و مورث الطاعنين على إستبدال أطيان موقوفة مبينه به لصدوره من أحد ناظرى الوقف بدون إذن من المحكمة الشرعية ، و أن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات تدخلن فى مرحلة الإستئناف خصما منضما إلى المستأنفين ( المطعون عليهما الأولين ) فى طلب إلغاء الحكم المستأنف الذى قضى برفض طلب البطلان ، و كان الحكم المطعون فيه و إن كان منطوقه جاء قاصراً على إجابة طلب الفسخ إلا أن أسبابه التى إستند إليها توصلا لهذا المنطوق تضمنت وجوب بطلان عقد الإتفاق لصدوره من أحد الناظرين بغير تدخل المحكمة الشرعية ، و كان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهن الثلاث الأخيرات يستتبع بطلانه بالنسبة لباقى المطعون عليهم . (الطعن رقم 295 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 226 ق 39) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 422 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 231 ق 40) |
الحكم القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد و بقبولها و بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 277 لسنة 25 جلسة 1960/03/10 س 11 ع 1 ص 210 ق 35) |
ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع، مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحاً، أما النزول الضمني عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة. هذا هو مفهوم النزول الضمني عن الشفعة وهو ما كانت تقرره المادة 19 من قانون الشفعة الملغى إذ نصت على أنه "يستدل على التنازل الضمني بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن الشفيع عرف المشتري بصفته مالك العقار نهائيا"، أما ما تضمنته المادة 948 من القانون المدني الجديد من سقوط الشفعة بالنزول عنها قبل البيع، فالمقصود منه جواز محاجة الشفيع بما يكون قد صدر منه قبل البيع من التزام بعدم استعمال حق الشفعة، وبهذا النص حسم القانون المدني الجديد الخلاف الذي كان قائماً قبل صدوره بشأن جواز محاجة الشفيع بمثل هذا الالتزام . (الطعن رقم 330 لسنة 25 جلسة 1960/03/10 س 11 ع 1 ص 213 ق 36) |
الحكم القاضى بإلغاء الحكم المستأنف و بولاية المحاكم بنظر الدعوى و بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لو فى بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 435 لسنة 25 جلسة 1960/03/03 س 11 ع 1 ص 205 ق 33) |
طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها . (الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستعرض الشروط الواردة بعقد البيع الأصلى الصادر من الشركة المطعون عليها و ما نص عليه فى قائمة الشروط الملحقة به من وجوب ترك منطقة فضاء تغرس بالنباتات بعرض ستة أمتار و أن هذا القيد يعتبر حق إرتفاق مثقل بقطعة الأرض المبيعة و أنه فى حالة مخالفة المشترى لهذا القيد يكون للشركة الحق فى هدم ما يجريه المشترى فى هذه المنطقة الممنوع فيها البناء ، ثم أشار الحكم إلى ان الشارع فيما إستحدثه من نصوص بالمادة 1018 من القانون المدنى الجديد قد أقر اعتبار هذه القيود التى تحد من حق المالك فى البناء حقوق إرتفاق ، فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا يفيد أنه قد طبق القانون الجديد على واقعة الدعوى - و إنما يدل على أن القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم فى تكييف هذه القيود و الإشتراطات ، و من ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون - لإعماله أحكام القانون المدنى الجديد على نزاع نشأ عن تعاقد أبرم قبل العمل به - فى غير محله . (الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29) |
تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا . (الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29) |
إذا كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت بناء الطاعن لحوانيت بالمكان الذى نص فى عقد البيع على أن يبقى خاليا من البناء هو بدء حصول المخالفة و إنه لم يكن قد مضى على إقامتها عند رفع الدعوى مدة الخمس عشرة سنة التى تسقط بها الحقوق و الإلتزامات مستنده فى ذلك إلى ما ورد بمذكرة الطاعن فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يستجب إلى تحقيق دفاع الطاعن بسقوط حق الشركة المطعون عليها فى طلب الإزالة بالتقادم ، ذلك لأن تحصيل محكمة الموضوع للوقائع السابقة الذى أسست عليه قضاءها يعتبر منها ردا على هذا الطلب بأنها لم تر محلا لإجابته و لم تكن بحاجة إليه . (الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بإزالة المبانى التى إستحدثها فى المنطقة المحظورة البناء عليها فإنه لا يجدى تمسكه بنص الفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدنى الجديد طالما ان هذا النص يجعل الحكم بالإزالة أو التعويض أمرا تقديريا لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن لا يناله من الحكم بالإزالة إرهاق أو ضرر جسيم فإن هذا يفيد أن الشركة المطعون عليها لم تكن متعسفة فى طلب الإزالة . (الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29) |
التمسك بأن قيود البناء الواردة فى عقد البيع الصادر من الشركة المطعون عليها يعتبر من شروط الإذعان التي لا سبيل للمشتري عند توقيعه إلى المناقشة فيها، لا يصح التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يسبق طرحه من قبل أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29) |
إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن و المطعون عليه الاول - طبقا للتكييف الذى أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هى علاقة بين شريكين فى ملكية أطيان زراعية إنفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها و أقر للمطعون عليه الاول بملكية النصف فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى هذا الصدد إلى إتفاق تضمنت عباراته الصريحة الإقرار للمطعون عليه الأول بملكية النصف فى الأطيان و إلى إتفاق لاحق أوضحت مقدمته علاقة المشاركة بين الطرفين على أساس الاتفاق الاول بدون تبديل أو تعديل ، كما أستند أيضا إلى كشف المحاسبة التى أجريت بين الطرفين ، إذ جاء به ما يفيد أن الاطيان مناصفة بينهما ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و يحمل الرد الضمنى على طلب الطاعن الإحتياطى المؤسس على أن المطعون عليه الأول كان مشتريا لنصيب الطاعن فى الأطيان موضوع النزاع ، ولا يجدى معه ما يثيره الطاعن من قيام إلتزامات تبادلية بينه وبين المطعون عليه الأول باعتبار احدهما بائعا و الأخر مشتريا . (الطعن رقم 321 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 191 ق 30) |
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه فصل فى النزاع على خلاف ما قرره حكم سابق صدر بين ذات الخصوم و حاز قوة الشىء المقضى ، و كان الثابت من الحكم الآخر أن أطيان النزاع مملوكة للطاعن و المطعون عليه مناصفة و أن تعاقب الإتفاقات بشأنها لم يقصد به إلا أن يتوصل الطاعن إلى بيع نصيبه البالغ النصف فيها تارة للمطعون عليه الاول وحده و تارة له و لآخرين ، أما النصف الآخر الذى قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليه الاول بتثبيت ملكيته إليه فلم يتناوله الطاعن فى طلباته و لم يمسه الحكم الصادر فى هذه الدعوى ، فإن النعى يكون على غير اساس . (الطعن رقم 321 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 191 ق 30) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على التفرقة فى شأن التأمين على الحريق بين حالتين: حالة التأمين على شيء حسب ظاهر تكوينه وموقعه بحيث لا تكون العيوب التي به واضحة للمتعاقدين. وحالة التأمين على الشيء الذي له طبيعة معينة هي فى ذاتها مصدر خطر مستقل للشيء المؤمن عليه مما يجعل عوامل تعرضه للحريق معلومة للعاقدين . ففي الحالة الأولى يكون مسئولاً عن ضمان أضرار الحريق باعتباره خطراً مؤمناً ضده بصرف النظر عن العيوب الخفية فى ذات الشيء التي أدت إلى الحريق أو ساعدت عليه، أما فى الحالة الثانية فللمؤمن أن يستثني من التأمين حالات معينة تؤدى إلى الخطر المؤمن ضده كحالة التخمر والفوران والاشتعال الذاتي لأنها حالات متوقعة ومعروفة فنياً وتنجم عن طبيعة الشيء ويعتبر كل منها خطراً مستقلاً فى حد ذاته له أثره فى تحديد قسط التأمين، فإن هذا الذي قرره الحكم يكون غير صحيح فى القانون ذلك لأن هذه التفرقة التي أوردها نقلاً عن الفقه الفرنسي لا محل لها فى التشريع المصري الذي نحا فى شأن التأمين على الحريق منحى آخر. ذلك أنه كان قد ورد فى المادة 1112 من مشروع القانون المدني نص على أنه "لا يكون المؤمن مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه" إلا أن هذا النص عدل فى لجنة المراجعة ووضعت قاعدة أخرى تضمنتها المادة 767 مدني التي نصت على أنه يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه، ومتى كان ذلك وكان هذا النص مطلقاً يتناول كل عيب فى الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب - وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو عرضياً - وكان القانون فى المادة 753 مدني صريحاً فى بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإن الشرط الوارد فى وثيقة التأمين موضوع التداعي والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي يكون قد وقع باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجرى حكم هذا الشرط قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 427 لسنة 25 جلسة 1960/02/18 س 11 ع 1 ص 174 ق 27) |
توجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، فإذا كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى المطعون عليها - وهى من الشركات التجارية - مخاطبة مع رئيس المعمل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلا وفقا لنص المادتين 24،14 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 385 لسنة 23 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 123 ق 19) |
ما نص عليه بالمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 1952/318 من تحديد ميعاد لنظر النزاع لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق، إنما قصد به وضع قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع، وقد خلا المرسوم بقانون سالف الذكر من النص على البطلان جزاء مخالفة أحكام نص المادة 13 منه، ومن ثم فليس من شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلحق البطلان القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ . (الطعن رقم 386 لسنة 23 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 167 ق 26) |
مؤدى نصوص المادتين 11، 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المشار إليهما فى المادة 11 أو أحدهما، وأن الهيئة لا تلزم قانوناً بأن تثبت فى قرارها رأي هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه، فإذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفاً لما انتهت إليه هيئة التحكيم، فإن النعي على القرار المطعون فيه خلوه من بيان أن الهيئة التي أصدرته قد راعت ما أوجبته المادة 2/16 من ذلك القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 386 لسنة 23 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 167 ق 26) |
إذا كانت النقابة "الطاعنة" قد نعت على قرار هيئة التحكيم المطعون فيه بالبطلان لخلوه ومحاضر جلسات الهيئة مما يدل على أن مندوبي مصلحة العمل والصناعة قد أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952، ولم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة فى تلك المادة، فإن نعيها يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 386 لسنة 23 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 167 ق 26) |
إذا كانت هيئة التحكيم قد استخلصت من تراوح المكافأة التي صرفتها الشركة لعمالها نهاية كل عام خلال السنوات من 1946 إلى 1951 بين أجر شهر واحد وأجر ثلاثة شهور أن صرف المكافأة لهم على أساس مرتب شهرين فى نهاية كل عام لم يجر به العرف، فإن تقريرها أن مكافأة نهاية العام بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءا من الرتب يعد تقريرا سائغا لا مخالفة فيه للقانون، وليس فى هذا الذي انتهت إليه تعارض مع تقريرها حق العمال فى صرف أجر نصف شهر فى كل عيد لاستنادها فى هذا الخصوص إلى أن الشركة كانت تصرف مكافأة العيد باطراد وباستمرار وبمقدار ثابت منذ عام 1946 حتى عام 1951 هو أجر نصف شهر لكل عيد . (الطعن رقم 386 لسنة 23 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 167 ق 26) |
إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 25 أغسطس سنة 1924 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و أصدرت بها مرسوما بقانون فى 1944/1/31 - على أنه لا يلزم الناقل أو السفينة ( فى أى حال من الأحوال )بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائه جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة ... جاءت عبارتها بصيغة العموم فيندرج فى نطاق التحديد القانونى للمسئولية ( المقررة بهذه الفقرة ) كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأغير عمدى أياً كانت درجة هذا الخطأ - و سواء أكان تافها أو يسيرا أو جسيما - و لا يخرج من هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا ، إذ أن هذه الصورة وحدها هى التى يفترض أن الشارع قد إستبعدها من هذا المجال ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالقول بأن الخطأ الجسيم يعتبر صنوا للغش يجرى عليه حكمه ، ذلك لأنه متى كانت معاهدة سندات الشحن هى القانون المتعين التطبيق على النزاع فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من أحكام خاصة بالتحديد القانونى للمسئولية بصرف النظر عما فى هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر فى شأن التحديد الإتفاقى للمسئولية . (الطعن رقم 95 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 126 ق 20) |
من غير المنتج تعييب الحكم بالخطأ فى الاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة 217 (من التقنين المدني) التي تنص على أنه "يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه" طالما كان الحكم محمولاً فى قضائه بالمسئولية محددة على أحكام معاهدة سندات الشحن . (الطعن رقم 95 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 126 ق 20) |
إنه و إن كان قد ورد فى نص المادة 5/4 من معاهدة سندات الشحن التى أصبحت نافذة المفعول فى مصر إعتبارا من 29 مايو سنة 1944 - تحديد لإلتزام الناقل أو السفينة بتعويض مقداره مائة جنيه إسترلينى ، كما نص فى المادة التاسعة منها على أنه ( يراد بالوحدات النقدية الواردة بها القيمة الذهبية) valeur or إلا أنه ليس لما ورد بهذين البندين أثر ما على التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر ، وهو ما صدر به مرسوم 2 أغسطس سنة 1914 ، ثم المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1935 ، و قد نص فى هذا الأخير على بطلان شرط الذهب " فى العقود التى يكون الإلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية " ، و لما كان هذا القانون معتبرا تشريعا خاصا متعلقا بالنظم النقدية و العملة وهى من النظام العام ، و مقررا بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية و الخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، فإنه لا يمكن القول بأن إنضمام مصر إلى معاهدة بروكسل و إنفاذها فيها بمرسوم سنة 1944 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الإستثناءات الواردة فى ذلك التشريع على سبيل الحصر ، و قد بدت رغبة المشرع المصرى جلية فى الإبقاء على هذا التشريع الخاص بما تضمنه من أحكام خاصة ببطلان شرط الذهب و ما ورد فيه من إستثناءات ، فلم يتضمن التقنين المدنى الجديد نصوصا فى هذا المعنى ، بل إن لجنة المراجعة قد حذفت من المشروع التمهيدى نص المادة 187 التى كانت تتناول بالتنظيم ما تضمنه هذا التشريع الخاص ، و ذلك إعتبارا بأن ذلك النص يقرر حكما فى مسائل إقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص ، هو ذلك المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1935 ، و فى ذلك تأييد لما سبق بيانه من أن هذا التشريع الخاص يحكم المعاملات الداخلية و الخارجية ، و يقضى ببطلان شرط الذهب فى كليهما و سواء فى ذلك أكان المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب ، أو كان المشروط الوفاء بما يعادل قيمة الذهب Valeur Or ذلك أن إشتراط الوفاء فى هذه الحالة الأخيرة بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهبا ليس إلا تحايلا على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعرا إلزاميا ، و لا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة . (الطعن رقم 95 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 126 ق 20) |
يبين من الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 25 من أغسطس سنة 1924 - أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص و تعذر تحديد حصول هذا الهلاك - أهو قد حصل قبل الشحن أم بعد التفريغ أم أثناء الرحلة البحرية - فإن الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى بمعنى الكلمة - أى فى الفترة التى تنقض بين شحن البضاعة و تفريغها فقط ، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ، و إذن فإذا كان سند الشحن قد نص صراحة على أن الشحن قد تم وفقا لقانون نقل البضائع بطريق البحر (معاهدة بروكسل سنة 1924 )، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على أن الطاعنتين قد قامتا بإثبات أن فقد محتويات الصندوق موضوع الدعوى قد حصل قبل شحنه أو بعد تفريغه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من تحميلها مسئولية هذا الفقد تأسيسا على حصوله أثناء الرحلة البحرية لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 124 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 137 ق 21) |
بعد أن أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من معاهدة الشحن على الناقل أو الربان أو وكيل الناقل بعد إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى البنود ( أ،ب،ج) من تلك الفقرة ، نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيهاعلامات أو عدد أو كمية أو وزن إذا توافر له سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك " ، و مؤدى ذلك أن مثل ، هذا التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلا على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشحن ، أو لا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذه البيانات ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات على عاتقه ، فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ ، فإذا كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد قامتا بإثبات شىء مما سبق ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المعاهدة سالفة الذكر تنص على إنه " يعتبر سند الشحن المحرر بهذه الكيفية ( المبينة فى الفقرة الثالثة فى المادة الثالثة ) قرينة على أن ناقل البضاعة تسلمها بالكيفية الموصوفة بها طبقا للفقرة الثالثة "أ،ب،ج" من هذه المادة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك " ، فإن الطاعنتين لا تفيد من شرط التحفظ المدون فى سند الشحن . (الطعن رقم 124 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 137 ق 21) |
غير منتج النعى على الحكم الإبتدائى إشارته فى أسبابه إلى وزن الصندوق عند شحنه و نقص هذا الوزن عند تسلمه فى الجمرك ، فى حين إنه لم يدون فى سند الشحن وزن هذا الصندوق بالذات ، إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد على أسباب الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص ، و إنما أقام قضاءه بفقد محتويات الصندوق على أسباب أخرى خلاف نقص وزنه كافيه لحمله . (الطعن رقم 124 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 137 ق 21) |
تحديد مسئولية الناقل الواردة فى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن الموقعة فى سنة 1924 لا يسرى فى حالة الغش و إنما يسرى فيما دون ذلك من حالات الخطأ جسيما كان أو غير جسيم ، و يشترط فى الغش الذى يحرم الناقل من الإفادة من هذا التحديد أن يكون منسوبا إليه شخصيا ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن ما حدث بالصندوق من تلف أو عبث كان بطريق الغش إلا إنه لم ينسب هذا الغش إلى الشركة الناقلة شخصيا و إنما نسبه إلى عمالها و لكنه قضى بالرغم من ذلك على الطاعنتين بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد الوارد فى تلك المادة ، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 124 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 137 ق 21) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن سند الشحن لم يدون فيه قيمة البضاعة المشحونة فإنه طبقا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد تلك البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترلينى تساوى بالجنيهات المصرية 97 جنيها و 500 مليم - و لا يعتد فى هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترلينى بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب فى هذا الخصوص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 124 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 137 ق 21) |
إذا كان يبين من أصل إعلان تقرير الطعن إنه أعلن للمطعون عليه فى مكتب المحامى الذى أتخذه المطعون عليه فى إعلان الحكم المطعون فيه للطاعن محلا مختارا له ، و كان لا يؤثر فى صحة الإعلان أن يكون المحامى الذى أتخذ مكتبه محلا مختارا غير مقرر أمام محكمة النقض ، فإن تقرير الطعن يكون قد أعلن إعلانا صحيحاً . (الطعن رقم 281 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 152 ق 23) |
يبين من مجموع نصوص المواد 851 ، 853 ، 855 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع قد إستحدث نظام أوامر الأداء إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى و خرج بالإجراءات و المنازعات المتعلقة بها عن نطاق القواعد العادية فى قانون المرافعات للتداعى أمام المحاكم توخيا لما هدف إليه من إيجاد وسيلة سهلة مبسطه و سريعة يتوصل بها الدائنون بديون النقود الثابتة بالكتابة و المعينة المقدار و الحالة الأداء إلى حقوقهم دون التقيد بإجراءات التقاضى فى الدعاوى العادية . فأوجب ألا يتأخر إصدار الامر عن ثلاثة أيام من تاريخ تقديم عريضته و اعتبره بمجرد صدوره بمثابة حكم غيابى أجاز المعارضة فيه و نص على وجوب الحكم فيها على وجه السرعة و على أنه إذا لم يعارض فيه أعتبر الامر بمثابة حكم حضورى ، مما يضفى على أوامر الاداء سواء فى إجراءات إستصدارها أو المنازعة فيها طابع السرعة الذى يتلائم مع غرض المشرع من إستحداثها ، لما كان ذلك فإن الإستئناف الذى يرفع مباشرة عن أمر أداء لم يعارض فيه يكون حاصلا فى مادة تتسم طبيعتها بوصف وجه السرعة و يخضع فى ميعاده لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات و هو عشرة أيام ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 281 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 152 ق 23) |
إذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الإلتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر النيل مما يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك فى هذا النوع من الإلتصاق على النحو الوارد بدعواهن و هى الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدنى القديم ، و من بينها أن يتكون الطمى بصفة نهائية و تكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الإرتفاع حدا يجاوز منسوب إرتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى ، و كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه إنه أعتد بهذا الشرط فى قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التى أوردها الخبير فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 213 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 148 ق 22) |
مؤدى نصوص المادتين 436، 440 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا بدا للمطعون عليه الحضور فى الطعن و تقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع بأسمه مذكرات مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، و بهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض و حق له طلب الحكم بطلباته فى الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون عليه وقت الإيداع فإن المطعون عليه يعد كأنه لم يحضر و لم يبد دفاعا . (الطعن رقم 302 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 158 ق 24) |
مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن جواز إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار مناطه أن يكون المطعون عليه قد إختار فعلا ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، و أن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون ، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنه إليه ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم فى الميعاد المتقدم الذكر صورة الحكم المعلنة إليها و التى تثبت أن المطعون عليها قد عينت مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطنا مختارا لها ، فإن إعلان المطعون عليها على هذا النحو يكون قد وقع باطلا . (الطعن رقم 302 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 158 ق 24) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنين دعوى طلبت فيها إلزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ 3300 جنيه مع الفوائد و المصاريف قيمة الأقساط الباقية من ثمن المصنع الذى أقامته لهم ، فدفع الطاعنون الدعوى بأن الشركة لم تقم بتنفيذ الإلتزامات التى رتبها العقد كاملة و خالفت نصوصه ، و ندبت المحكمة خبيرا لتمحيص أوجه الخلاف فقدم تقريرا ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض ما جاء بتقرير الخبير فى شأن أوجه النقص التى أوضحها فى تقريره و سجل ما ورد فيه من إمكان تدارك بعضها بالإصلاح ، قرر الحكم إنه لا يجوز نظير إصلاح هذه المسائل تعطيل كافة المبالغ الباقية للشركة و رأى تقديرها هى و باقى المسائل الأخرى التى لم تكن قد دخلت ضمن مأمورية الخبير بصفة مؤقتة بمبلغ 500 جنيه تحت الحساب ليصير استنزالها فيما بعد من مبلغ ال3000 جنيه المتفق عليها ، و تأسيسا على ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها مبلغ 2500 جنيه و قبل الفصل فى باقى الطلبات بإعادة المامورية للخبير لتقدير تكاليف المسائل الناقصة التى لم تتمها الشركة و فحص باقى أوجه الخلاف الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، و كان يبين من ذلك إنه قد إتضح للمحكمة أن الخبير لم يقم بتقدير بعض المسائل الناقصة الواردة بتقريره و أنها عهدت إليه بفحص باقى المسائل الخلافية الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، فإن الحكم إذا إنتهى رغم ذلك إلى تقدير جميع المسائل الناقصة و الخلافية بمبلغ 500 جنيه و الحكم على الطاعنين نهائيا بالمبلغ المدعى به - بعد استنزال ذلك المبلغ - مع أن إعادة المأمورية إلى الخبير على الوجه المبين فى أسباب الحكم و منطوقه يفصح عن عدم توافر العناصر التى تمكن المحكمة من تقدير قيمة هذه المسائل الناقصة تقديرا نهائيا ، يكون متناقضا فى أسبابه بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 384 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 162 ق 25) |
مؤدى ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم بقانون 52/317 أنه إذا كانت نصوص لائحة صندوق الإدخار تقضى بان ما يؤديه صاحب العمل فيه من مبالغ لحساب العامل مقصود به أن يكون مقابل مكافأة نهاية الخدمة ، فلا يجوز للعامل أن يجمع بين هذه المبالغ و مكافأة نهاية الخدمة بل يكون له الحق فقط فى الحصول على أيهما أكبر قيمة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نصوص لائحة صندوق إدخار مستخدمى الشركة المطعون عليها يستفاد منها أن ما تؤديه الشركة المذكورة لحساب مستخدميها و عمالها فى ذلك الصندوق من مبالغ مقصود به ان يكون مقابل إلتزامها القانونى بمكافأة نهاية الخدمة ، و كان ما إستخلصه الحكم فى هذا الصدد سائغ تؤدى إليه عبارات لائحة الصندوق المذكور و نصوصها التى إستعرضها الحكم ، فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم أحقية مورث الطاعنة فى الجمع بين المبالغ المستحقة له فى هذا الصدد و مكافأة نهاية الخدمة لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 344 لسنة 25 جلسة 1960/02/04 س 11 ع 1 ص 111 ق 17) |
التمسك بأن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المطعون عليها تقاضى عند إنتهاء عمله حصة من صندوق الإدخار بحكم أنه مساهم فيه - فى صدد القول بان لائحة صندوق الشركة خالى من النص على أن ما يؤديه صاحب العمل فى الصندوق لحساب مستخدمها و عمالها يؤدى مقابل إلتزامه القانونى بمكافاة نهاية الخدمة - يعتبر دفاعا جديدا لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يطرح من قبل امام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 344 لسنة 25 جلسة 1960/02/04 س 11 ع 1 ص 111 ق 17) |
ذا كانت صورة مذكرة الطاعنة التى تستند إليها فى التمسك بدفاعها أمام محكمة الموضوع بشأن بطلان الأمر الإدارى بإعتبار المبالغ التى تخصم من المستخدمين لصندوق الإدخار و ما تدفعه الشركة لهذا الصندوق يعتبر كمكافأة نهاية الخدمة - لم تقدم فى الميعاد القانونى الواجب تقديمها فيه - مما يتعين معه عدم التعويل عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة لهذا الدفاع ، فإن النعى عليه بالقصور يكون عاريا من الدليل . (الطعن رقم 344 لسنة 25 جلسة 1960/02/04 س 11 ع 1 ص 111 ق 17) |
إذا كان يبين من صياغة إفتتاح الدعوى - كما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه - أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدى بوصفه البائع للعين المشفوع فيها و أن إسم رئيس قضايا الحكومة قد ورد بها بوصفه نائبا عن هذا المجلس فى تسلم صورة الصحيفة ، فإن ذلك لا يتأدى منه أن البائع لم يختصم فى دعوى الشفعة - لا يغير من ذلك أن تكون العبارة الواردة فى الصحيفة مصدرة بأسم من تسلم له الصورة طالما أنها إقترنت بذكر إسم الاصيل - كما لا يقدح فى سلامة هذا النظر ما إستطرد إليه الحكم المطعون فيه تزيدا من التحدث عن صحة تسليم صورة الإعلان وفقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 365 لسنة 25 جلسة 1960/02/04 س 11 ع 1 ص 117 ق 18) |
إذا كانت واقعة العلم بالبيع مدعى بحصولها فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1951 فلازم ذلك معاملتها بحكم التقنين المدنى الجديد النافذ إعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1949 ، و إذا كان حق الشفيع فى إعلان الرغبة فى ظل هذا التقنين و طبقا للمفهوم من نص المادة 940 منه لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و كان الطاعن ( المشترى ) لم يدعى انه قد وجه هو أو المطعون عليه الثانى - البائع - هذا الإنذار إلى المطعون عليها الاولى (الشفيعة ) ، فإن حقها فى إعلان رغبتها فى الشفعة لا يسقط بالإقرار المنسوب لها فى إنذار الشفعة المقدم للشهر فى 6 من سبتمبر سنة 1951 بأنها علمت فى اليوم السابق على ذلك بالبيع و الذى ابتدرت هى به البائع و المشترى ، و لما كان هذا هو حكم القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى منطوقه إلى قيام حق الشفيعة فى الشفعة - وفق هذا النظر - فليس يضيره خلو أسبابه من الإشارة إليه . (الطعن رقم 365 لسنة 25 جلسة 1960/02/04 س 11 ع 1 ص 117 ق 18) |
المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 من النص على البطلان جزاء لمخالفة أحكام المادة 15 سالفة الذكر ، و من ثم فليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة شهر . (الطعن رقم 358 لسنة 23 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 89 ق 13) |
تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 على أن يحضر أمام هيئة التحكيم مندوبان أحدهما من الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل و الآخر عن النقابة أو عن العمال ، و أنه على طرفى النزاع إحضار المندوبين فى يوم الجلسة ، و لا يكون للمندوبين رأى فى المداولات و أنه إذا " تغيب المندوبان أو احدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك " ، كما تنص المادة 2/16 من ذلك القانون على انه " يجب على الهيئة قبل المداولة و إصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر منهما ، فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم الاخذ به " ، و مؤدى هذه النصوص أن إنعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى إنتهت إليه ، فإذا كانت النقابة الصناعية لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفاً لما إنتهت إليه هيئة التحكيم فإن النعى على القرار المطعون فيه أنه قد خلا من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبته المادة 2/16 من القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 358 لسنة 23 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 89 ق 13) |
إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة فى المادة 14 من المرسوم بقانون 318 سنة 1952 فإن نعيها على القرار المطعون فيه بالبطلان - لأنه ليس فيه و لا فى محاضر جلسات هيئة التحكيم ما يدل على ان مندوبى مصلحة العمل و الصناعة قد أديا اليمين المبينة بالمادة 14 سالفة الذكر - يكون عاريا من الدليل . (الطعن رقم 358 لسنة 23 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 89 ق 13) |
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت فى محضر الإعلان إنه خاطب نسيبه دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع و أن الشخص الذى خاطبه يقيم معه - وهى بيانات واجبة طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات و يترتب على إغفالها بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 منه ، فإنه يتعين إعتبار الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة للمطعون عليه الرابع . (الطعن رقم 285 لسنة 25 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 84 ق 12) |
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات - بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى و مستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك و على ما إستخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لاغتيال حق المطعون عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها . (الطعن رقم 285 لسنة 25 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 84 ق 12) |
جرى قضاء محكمة النقض على إطلاق سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها و ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد إستخلصت من تناقض المدعى و تردده صحة الورقة المدعى بتزويرها ، فإنه يكون غير منتج تعييب الحكم فى أسبابه النافلة . (الطعن رقم 405 لسنة 25 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 95 ق 14) |
الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع . و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها ، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة إذن ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد إشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما فى المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 430 لسنة 25 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 100 ق 15) |
مؤدى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و المادة رقم 85 من اللائحة الداخلية لقسم ألاقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة - أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحدي الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهي محكومة بالنصوص المتقدمة و تخضع لقيودها و شروطها . فتحديد الثمن فيها يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته - و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع وآلا كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة . و حق البائع فى القطع يقابله خيار المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. و لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً اسميا ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 ، ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهرها على صورتها الصحيحة و التزامها فى قضائه فإن نعى الطاعنة بمخالفة الحكم للقانون فى هذا الخصوص يكون غير صحيح . (الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/01/26 س 12 ع 1 ص 72 ق 6) |
مؤدى القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 17 فبراير سنه 1952 - والمادة الاولى من الموسم بقانون رقم 18 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 هو عدم التعامل على كونتراتات شهر مارس سنة 1952 الخاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانونى قائم " فاذا كان طرفا الخصومة متفقين على أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الشركة الطاعنه لم تخطر الشركة المطعون عليها برغبتها فى القطع لغاية 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 وبالتالى لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإنها لاتعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الخلف " وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فى عدم اعتداده بالسعر الذى قرره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 . (الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/01/26 س 12 ع 1 ص 72 ق 6) |
لما كان القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونص على أنه يجرى التعامل فى هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952، و كان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار الوزاري سالف الذكر، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فأنها لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه - إعمال لقرار لجنة البورصة الصادر فى 5 مارس سنة 1952 فى حين أن هذا القرار باطلاً أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به يكون فى غير محله . (الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/01/26 س 12 ع 1 ص 72 ق 6) |
لما كان القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونص على أنه يجرى التعامل فى هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952، و كان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار الوزاري سالف الذكر، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فأنها لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه - إعمال لقرار لجنة البورصة الصادر فى 5 مارس سنة 1952 فى حين أن هذا القرار باطلاً أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به يكون فى غير محله . (الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/01/26 س 12 ع 1 ص 72 ق 6) |
المشرع - و هو على بينه من أحكام المرسوم بقانون الصادر فى 12 مايو سنة 1940 - عند إصداره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع. ومؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة فى سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها و لكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على استحقاقات معينة و سكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً إياها لأحكام القواعد التجارية التي تخضعه لسعر القطع الذي يجرى به التعامل الفعلي فى أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاق التالي. ومتى كان ذلك وكان الحكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1940 و عن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذي جاء على غراره والذي صدر فى 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس. (الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/01/26 س 12 ع 1 ص 72 ق 6) |
إذا كان تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع يؤدى إلى قطع سعر القطن المبيع من الطاعنة إلى المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو فى أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود، و كانت هذه الأسعار على ما يبين من أوراق الدعوى أقل من السعر الذي حدده قرار بورصة ميناء البصل الصادر فى 14 مايو سنة 1952، فإنه لا يكون للطاعنة نفع فى النعي على هذا القرار بأنه باطل و لا حجية له. (الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/01/26 س 12 ع 1 ص 72 ق 6) |
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه متى كان المدعى قد حدد فى عريضة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت إستحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فإذا كانت الطاعنة قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى عريضة دعواها و لم يكن من شأن منازعة المطعون عليها فى إستحقاقه أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون فى إسناده تاريخ إستحقاق الفائدة إلى يوم الحكم الابتدائى دون أن يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدنى و يقضى بالفائدة من يوم المطالبة القضائية . (الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/01/26 س 12 ع 1 ص 72 ق 6) |
إذا كان النزاع على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه منصبا على الأساس فى إلزام الطاعنين برسم تسجيل تكميلى ، مما يفيد إختلافه من حيث موضوعه عن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لعدم تسليم الطاعنين بحق مصلحة الشهر العقارى فى فرض مثل هذا الرسم عليهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذا وصف الدعوى المقامة منهم على المصلحة المطعون عليها بطلب براءة ذمتهم من أى رسم تكميلى بأنها تظلم فى أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به و إنتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة يكون قد أخطأ فى تكييفها مما يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 394 لسنة 25 جلسة 1960/01/21 س 11 ع 1 ص 80 ق 11) |
إذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييفه للتعاقد قرر فى صدر أسبابه أن التزام الطاعن - البائع - هو التزام ببذل عناية - غير أنه وهو بصدد تقرير إخلاله بالتزامه اعتبر أن هذا الالتزام هو التزام بنتيجة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 158 لسنة 25 جلسة 1960/01/21 س 11 ع 1 ص 72 ق 9) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضائها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة المطعون عليه لها دون إنقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة و أن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين فى سنة 1929 و ثبتت أيضا للبائعة له - و هى المطعون عليها الاولى - من سنة 1923 - و قد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الأول و الثانية على النحو المتقدم و بضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتأدى منه أن هذا البحث غير مجد مادام أن العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مختلفين - كما استغنت عن بحث ما إدعاه الطاعن من ان المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة أن هذا البحث أيضا غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ،فإن هذا النظر الذى تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، ذلك أن إلتفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - مع إنه لو صح أن المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان إدعاء المطعون عليه الأول أنها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح و لا يتأتى فى هذه الحالة ترتيب النتيجة التى رتبتها محكمة الموضوع على ذلك من القول بإختلاف مصادر الملكية و من صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن و من التعويل فى خصوص الفصل فى الملكية على التملك بالتقادم المكسب ، كما كان من نتيجته أيضا فى صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة فى العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الاول - مما ادى بها إلى ضم مدة حيازتها إلى مدة حيازته . و القول بعد ذلك و نتيجة لهذا الضم بتوافر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة لا تكون مكتملة إذا ما تبين أن المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلى ، و أنها ليست إلا شخصية خيالية ،إذ يمتنع فى هذه الحالة إسناد اى حيازة لها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 292 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 58 ق 7) |
مؤدى نص المادة 16 فقرة أولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال و العمال و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون ، و ذلك وفقا للحالة الإقتصادية و الإجتماعية فى المنطقة . (الطعن رقم 415 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 66 ق 8) |
إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد إستند فى تقرير حق العمال الدائمين بأحد مصانع الشركة الطاعنة بكوم أمبو فى علاج أفراد عائلاتهم على حسابها أسوة بزملائهم فى مصنع آخر فى نجع حمادى مملوك للشركة نفسها و يقوم بصناعة مماثلة - إلى مبادىء العدالة وحدها ، و ذلك للأسباب السائغة الواردة به ،فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لعدم قيام عرف فى كوم أمبو جرى بعلاج عائلات العمال الدائمين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 415 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 66 ق 8) |
إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه و إن أورد ضمن أسبابه نقلا عن تقرير مكتب العمل " أن الشركة الطاعنة لا تصرف ثمن أدوية لعائلات العمال "- إلا أنه أورد فى موضع أخر نقلا عن هذا التقرير " أن الشركة تباشر علاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادى دون عائلات مصنع كوم أمبو "- ثم إنتهى إلى أنه "يتعين عدالة المساواه بين العمال الدائمين فى مصنع كوم أمبو و بين زملائهم بمصنع نجع حمادى فى حق أسرهم لدى طبيب المصنع مع صرف الأدوية الازمة مركبة و جاهزة " ، فإن هذا الذى قررته هيئة التحكيم يفيد أنها إستخلصت أن مباشرة الشركة لعلاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادى يشمل صرف الأدوية الازمة لهم فقررت المساواه فى هذا الخصوص بين عائلات العمال الدائمين بالمصنعين ، ومن ثم فلا تعارض بين إمتناع الشركة عن دفع ثمن الأدوية للعمال و بين قيامها بصرف الأدوية لهم عينا جاهزة و مركبة حتى تستوثق من قيامها بواجب الرعاية الطبية نحوهم - يعيب القرار المطعون فيه بالتناقض . (الطعن رقم 415 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 66 ق 8) |
صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم بصفه رسمية من وزير العدل ، فإذا كانت الأوراق المقدمة فى ملف الطعن خالية مما يفيد تبليغ المرسوم إلى السيد المستشار الذى إشترك فى إصدار الحكم المطعون فيه قبل صدوره فإنه لا إعتداد بصدور مرسوم نقله قبل النطق بالحكم ، كما لا يجدى الإستناد إلى كشف توزيع العمل بالمحكمة المنقول إليها طالما أنه لا يستفاد منه أنه قد أبلغ بمرسوم نقله قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون النعى ببطلان الحكم لزوال ولاية أحد المستشارين الذين إشتركوا فى إصداره على غير أساس . (الطعن رقم 71 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 47 ق 5) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد دفعت بعدم إختصاص محكمة أول درجة محليا و نوعيا فقضى برفض الدفعين ، و لما إستأنفت هذا الحكم حكم بعد جواز الإستئناف لانه عن حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة و ذلك تطبيقا للمادة 378 مرافعات ، فلما صدر الحكم فى الموضوع إستأنفته الطاعنة مع الحكم الصادر فى الإختصاص فقضى الحكم المطعون فيه برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالنسبة للدفعين بعم الإختصاص على أن قضاء محكمة أول درجة برفضهما قد تأيد فى الإستئناف و أصبح نهائيا فلا يجوز العودة إليهما لسابقة الفصل فيهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تحصيل ما حكم به من قبل فى الإستئناف مخالفاً الثابت فى الأوراق و حجبه هذا عن الحكم فى الإستئناف المطروح عن الدفعين ، فعاره بذلك قصور مبطل بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 71 لسنة 25 جلسة 1960/01/14 س 11 ع 1 ص 47 ق 5) |
ليس على الطاعن عند توجيهه للطعن إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم ، فإذا كان الواقع فى الدعوى أن ورثة الدائن غير محكوم لهم بل محكوما عليهم هم والطاعن بإبطال إجراءات نزع الملكية وبالتسليم فإنه لا يكون على الطاعن إختصامهم (الطعن رقم 165 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 16 ق 1) |
يجوز للمدين المنزوع ملكيته بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى ان يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أولبطلان سنده إلا إذا تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير حسن النية. (الطعن رقم 165 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 16 ق 1) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول وشقيقته مورثة باقي المطعون عليهم اقترضا مبلغاً ورهنا ضماناً لذلك حصة فى منزل ولما لم يسددا قرضهما عند حلول الأجل اتخذ الدائن ومن بعده زوجته عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده إجراءات نزع الملكية، وكان المدينان أثناء هذه الإجراءات يؤديان الدين وملحقاته على دفعات حتى بلغت الإجراءات غايتها عند قاضي البيوع وتحدد للبيع جلسة وفيها حضر وكيل المدينين وقرر أن الدين قد سدد وطلب التأجيل لعمل المحاسبة ولكن الحاضر عن طالبة البيع أنكر ذلك وأصر على البيع وطلب إيقاعه على مسئوليته فأمر القاضي بالاستمرار فى البيع، وحضرت طالبة البيع وقررت الشراء لحسابها ولحساب ورثة الدائن ورسا عليها المزاد وسجل حكم مرسى المزاد ثم قررت بعد ذلك أنها اشترت الحصة الراسي عليها مزادها باسم ولحساب الطاعنة - شقيقة المطعون عليهم - التي حضرت وقررت فى محضر الحلول أنها قبلت الشراء لصالحها، وسجل محضر الحلول وسلمت الحصة المبيعة إليها، إذا كان ذلك وكان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المطعون عليهم المنزوعة ملكيتهم قد قاموا بسداد الدين فعلاً قبل إيقاع البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعنة لم تكن بمنأى عن واقعة تمسك المطعون عليهم بالسداد وأنها شقيقتهم وتملك باقي الحصة فى العقار المرهون، فإن هذا يفيد أن محكمة الموضوع قد اعتبرت الطاعنة سيئة النية، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ثبوت الغش من جانب الطاعنة فإن هذا الغش الذي تبطل به كافة التصرفات والإجراءات يمنع من إضافة الملك إلى الطاعنة ولا يجعلها من الغير الذين تنبسط عليهم حماية القانون - ولما كان هذا الغش ثابتاً فى حق الأصيل وهى الطاعنة فإنه لا جدوى من النعي على الحكم فى تطبيقه للمادة 104 من القانون المدني التي تجعل عيوب الإرادة والظروف الخاصة التي تحيط بالنائب منصرفة إلى شخص الأصيل، ولا جدوى كذلك من النعي على الحكم فيما قرره من أن الطاعنة لا تملك من الحقوق أكثر مما تملك الراسي عليها المزاد وأن حلولها محل الراسي عليها المزاد لا يعوق استرداد المدينين لعقارهم. (الطعن رقم 165 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 16 ق 1) |