المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 15/12/1966 وحتى 04/06/1968

لا يقبل التدخل بطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم فى إستئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الإستئناف و لا ينفك مستقلاً عنه . (الطعن رقم 300 لسنة 34 جلسة 1968/06/04 س 19 ع 2 ص 1093 ق 163)

مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . (الطعن رقم 291 لسنة 34 جلسة 1968/06/04 س 19 ع 2 ص 1088 ق 162)

مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن عقد الإيجار من العقود الرضائية و أنه إذا إنتفع شخص بشىء بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجراً . و لما كان القرار الذى يصدر بالإستيلاء مؤقتاً على عقارات الأفراد طبقاً للقواعد التى أوردها المشرع فى القانون رقم 521 و التى خول بها وزير التربية و التعليم حق الإستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة و معاهد التعليم يعد قراراً إدارياً يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات و هو ما يمتنع معه القول بأن العلاقة التى تنشأ بين الوزارة و بين أصحاب هذه العقارات علاقة إيجارية ، و كان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده بإعتبار علاقة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتاً علاقة إيجارية بما نص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947من أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " - ذلك أنه و قد وردت عبارة هذا النص صريحة فى أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة فى خصوص تطبيق أحكام هذا القانون ، فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار . (الطعن رقم 145 لسنة 34 جلسة 1968/06/04 س 19 ع 2 ص 1083 ق 161)

إذا ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الإستئناف بعد أن إعتبرت العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده منفسخا بقوة القانون لإستحالة تنفيذ إلتزام البائع " الطاعن " نقل الملكية إلى المشترى و رتب على ذلك عدم أحقية البائع فى مطالبة المشترى بدفع الثمن ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب ريع الأطيان المبيعة و طلب التعويض المتفق عليه فى العقد و إعتبرت هذا العقد قائما و رتبت على ذلك حق البائع فى حبس الثمن و إعتبار طلب الريع سابقاً لأوانه لأن مجال بحثه إنما يكون عند فسخ العقد فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقد منفسخا أو أنه قائم و منتج لآثاره و إذ كانت نتيجة الفصل فى الطلبات التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى حالة إنفساخ العقد عنها فى حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها فى التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه . (الطعن رقم 477 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1079 ق 160)

و لما كان ونص المادة 378 من قانون المرافعات صريحاً فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 401 من قانون المرافعات من أن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص يجوز إستئنافها مهما كانت قيمة الدعوى ، لأن هذا النص الخاص بنصاب الإستئناف و قد قصد به إستثناء الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة من القاعدة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة التى تقضى بأن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقرير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى و جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة قابلة للإستئناف دائما مهما تكن قيمة الدعوى و لا شأن لهذه المادة بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الإختصاص و لا تؤدى هذه المادة إلى إستثناء هذه الأحكام الأخيرة من القاعدة الورادة فى المادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 436 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1074 ق 159)

ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله . (الطعن رقم 430 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1065 ق 158)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن إختصام المطعون ضدها الأخيرة فى دعوى الشفعة لم يكن لأزما لأنها ليست بائعة للعقار المشفوع فيه و أن طالبى الشفعة قد لجأ إلى إختصامهما على سبيل الأحتياط فإن بطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة و من ثم يكون الدفع بهذا البطلان غير جوهرى لإنعدام أساسه القانونى و بالتالى فلا يبطل الحكم إغفاله الرد عليه . (الطعن رقم 430 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1065 ق 158)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة و المستندات التى تقدم إليها و فى الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه فإذا أخذ الحكم بالشهادة الرسمية المقدمة من طالبى الشفعة فإن ذلك يعتبر إطراحا ضمنيا منه للشهادة الناقضة لها و المقدمة من الطاعن . (الطعن رقم 430 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1065 ق 158)

إذا كان النزاع فى دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية فى الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر فى الدعوى الأولى من حق الجمعية فى تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا فى مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية فى تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها فى ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة فى النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما ورد فى حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية فى تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً عليها فى الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 428 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1057 ق 157)

لا تناقض بين قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد البيع و بين قضائه بإعتبار الإقرار المحرر فى ذات تاريخ العقد المذكور ورقة ضد له إذ أن قضاؤه الأول و إن كان يتضمن أن طرفى العقد قصدا أن يحرراه فى صيغة بيع إلا أن ذلك لا ينفى أنه عقد ظاهر صورى يستر عقدا آخر حقيقيا محررا يين الطرفين هو ورقة الضد . (الطعن رقم 427 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1045 ق 156)

إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . (الطعن رقم 427 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1045 ق 156)

متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة . (الطعن رقم 427 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1045 ق 156)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق من عبارات ورقة الضد إلى أن حقيقة العقد بيع وفاء و كان لا يجوز للمشترية أن تنقض ما هو ثابت بهذه الورقة إلا بالدليل الكتابى و كانت المستندات التى قدمتها لا تحوى هذا الدليل ، فإنه لا يكون لها أن تنعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن و أقوال الشهود التى إ:ستندت إليها فى إثبات أن البيع بات و ليس وفائيا ما دام الإثبات بالقرائن و شهادة الشهود غير جائز لها . (الطعن رقم 427 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1045 ق 156)

متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى كانت تربطهما و قطعت بأنها علاقة وكالة و لم يطعن الطاعن بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ليس لمحكمة الإستئناف بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة فى الإستئناف الذى رفع إليها عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى لأن هذا الإستئناف لا يطرح عليها ما تضمنه الحكم الصادر بتعيين الخبير من قضاء قطعى فى شأن تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً و حائز لقوة الأمر المقضى قبل رفع هذا الإستئناف و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى إيراد أسباب لتأييده فإذا إشتمل حكمها المطعون فيه على أسباب خاصة بتكييف العلاقة القانونية بين الطرفين فإن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة و بالتالى يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون و القصور - على فرض صحته - غير منتج . (الطعن رقم 364 لسنة 34 جلسة 1968/05/30 س 19 ع 2 ص 1039 ق 155)

المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 و قد نصت على أن تسرى على الأشخاص الخاضعين له التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 و ناطت المادة الثالثة منه بنائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية الإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المذكور و خولته فى سبيل ذلك السلطات التى خولها الأمر العسكرى السالف الذكر لوزير المالية و الإقتصاد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لذلك الأمر العسكرى ، و إذ أصدر نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية بناء على ذلك القرار رقم 3 لسنة 1961 و أوجب فى المادة الثانية منه على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يقدم إلى الحارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ذلك القرار فى 1961/10/29 بيانا على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار و بالأوضاع المحددة به عن كل إتفاق مكتوب أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الإنتفاع أو حق الإستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للأمر المشار إليه بفرض الحراسة على أمواله طرفا فى ذلك الإتفاق و يزيد نصابه فيه عن 100 جنيه و تم الإتفاق قبل صدور ذلك الأمر ، و كان هذا الذى ورد فى القرار رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه من وجوب الإخطار فى ميعاد محدد إنما هو ترديد لما أوجبته المادة الحادية عشر من الأمر العسكرى رقم 40 لسنة 1956 السالف الذكر بالنسبة للإتفاقات التى أبرمها الأشخاص الخاضعون له و إذ تقضى المادة الثانية عشر من هذا الأمر الأخير بأن الإتفاقات التى يجب تقديم بيان عنها فى المواعيد و بالشروط التى تحدد بقرار وزارى و لا يقدم عنها هذا البيان تعتبر باطلة إلا إذا رأى الحارس العام إقرارها ، فإن المشرع يكون قد أفصح بهذين النصين من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 المحال عليه من الأمر رقم 138 لسنة 1961 مرتبطين بنص المادتين الثانية و الثالثة من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه و المحال عليه من ذات الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى أحال إليه بدوره الأمر رقم 140 لسنة 1961 الذى وضعت بموجبه أموال السيدة / ... تحت الحراسة - أفصح المشرع بذلك عن إرادته فى إحكام التدابير التى تؤدى إلى المحافظة على أموال الذين تصدر الأوامر بوضعهم تحت الحراسة بمنع الإعتداد بالإتفاقات التى يدعيها الخاضعون للحراسة مع الغير قبل فرضها عليهم إذا كانت تؤدى إلى دائنية الغير لهم بأى صفة كانت بحق عينى أو شخصى بأن جعل المشرع البطلان جزاء على عدم الإخطار عن هذه الاتفاقات فى المواعيد و الأوضاع التى تصدر بها القرارات الوزارية فى هذا الخصوص و ذلك ما لم ير الحارس إقرار هذه الإتفاقات . (الطعن رقم 327 لسنة 34 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 1026 ق 153)

للناقل أن يتمسك بالدفع بعدم القبول المقرر له بالمادتين 274 و 275 من القانون البحرى إذا لم تستوف الإجراءات اللأزمة لإثبات العجز فى المواعيد المحددة طبقا للمادتين السابقتين و ذلك لتوافر العلة التى أملت تقرير هذا الدفع إذ تعذر إثبات الهلاك الجزئى أو العجز بعد تسلزم البضاعة و معرفة ما إذا كان من فعل المرسل إليه أو من فعل الناقل . (الطعن رقم 263 لسنة 34 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 1018 ق 152)

حبس الأجرة نتيجة للعجز فى الشحنة حبسا مجردا لم يصحبه أى إجراء يستفاد منه التحدى بالعجز لا يكفى بذاته ليقوم مقام الإحتجاج المنصوص عليه بالمادتين 274 و 275 من القانون البحرى . (الطعن رقم 263 لسنة 34 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 1018 ق 152)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 263 لسنة 34 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 1018 ق 152)

قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها . (الطعن رقم 263 لسنة 34 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 1018 ق 152)

المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى أن يحاط الناقل علما بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه ، و علم الناقل بالعجز عند التسليم لا يعفى المرسل إليه من الإحتجاج حتى يفصح عن موقفه من هذا العجز . (الطعن رقم 263 لسنة 34 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 1018 ق 152)

مفاد نص المادة 138 من القانون المدنى القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص و الإفراد و أنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الإلتزام . (الطعن رقم 237 لسنة 34 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 1014 ق 151)

مفاد المواد 86 و 2/88 و 90 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب و جعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض . و جعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أى جهة قضائية . (الطعن رقم 11 لسنة 36 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 674 ق 98)

المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 من إختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاء - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات و منها القرارات الصادرة فى الترقية فلا يمتد إليها هذا الإختصاص و إلا إنتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل فى طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه و لأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه . (الطعن رقم 11 لسنة 36 جلسة 1968/05/28 س 19 ع 2 ص 674 ق 98)

إن المشرع إذ إستثنى من القاعدة التى أوردها فى صدر المادة الأولى من قانون المرافعات القائم و التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، إذا إستثنى من هذه القاعدة القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الإستثناء القوانين التى تعدل ميعاد كان منصوصا عليه فى قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصا عليه من المواعيد فإنه لا يسرى عليه هذا الإستثناء و لو كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه فى القانون لأن التعديل بقانون لا يرد إلا على نص موجود . (الطعن رقم 429 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 1008 ق 150)

لما كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص يحدد ميعادا لإنقضاء الخصومة فإن قانون المرافعات القائم " رقم 77 لسنة 1949 " بنصه فى المادة 307 منه على إنقضاء الخصومة فى جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها يكون قد إستحدث ميعادا لإنقضاء الخصومة و لم يعدل ميعادا كان موجودا من قبل العمل به حتى يقال بسريان الإستثناء الوارد فى المادة الأولى من قانون المرافعات . و إذ كانت المادة الرابعة من قانون إصداره قد نصت فى فقرتها الرابعة على أن تسرى المواعيد التى إستحدثها هذا القانون من تاريخ العمل به فإن ميعاد الخمس سنوات المقرر لإنقضاء الخصومة يسرى من يوم 15 من أكتوبر سنة 1949 . (الطعن رقم 429 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 1008 ق 150)

إستخلاص النزول الضمنى عن الحق فى الدفع بإنقضاء الخصومة أو بإنتفائه هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 429 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 1008 ق 150)

طلب التأجيل لتقديم مستندات و مذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضا للموضوع مما يسقط الحق فى الدفع بإنقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع . (الطعن رقم 429 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 1008 ق 150)

البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى دعوى متعلقة بالوقف ، من النظام العام و من ثم فإن لمحكمة النقض أن تقضى به على الرغم من عدم تمسك الطاعن به فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 410 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 990 ق 148)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية . (الطعن رقم 410 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 990 ق 148)

إذا كانت أسباب الحكم الإستئنافى - الصادر بإلغاء الحكم المستأنف و وقف الدعوى " إبطال التصرف " حتى يفصل فى دعوى أخرى " براءة الذمة " - تفصح بجلاء عن أن محكمة الإستئناف و إن نصت فى حكمها على هذا الإلغاء بصفة عامة إلا أنها لم تقصد به إلا قضاء الحكم الإبتدائى برفض طلب وقف الدعوى أما بالنسبة لموضوع الدعوى بإبطال التصرف فإن محكمة الإستئناف لم تعرض له و لم تفصل فيه إنتظار للفصل فى دعوى براءة الذمة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن الفصل فى موضوع الإستئناف - بعد تعجيله - بحجة أن محكمة الإستئناف قد إستنفدت ولايتها بالفصل فيه بالحكم سالف الذكر و قضى تبعاً لذلك بإنتهاء الخصومة فلا الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى القانون (الطعن رقم 289 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 990 ق 147)

متى كان الثابت أن المطعون ضدهم " المدعين " قد إختصموا الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بوصفه حارسا على أموال الخاضعين للحراسة و منهم المدعى عليه فى الدعوى و بوصفه ممثلا له أمام القضاء و لما إستأنفوا الحكم الصادر برفض دعواهم إختصموا المدعى عليه الخاضع للحراسة و الطاعن بوصفه حارسا على أمواله و ممثلاً قانونياً له و حضر الطاعن أمام محكمة الإستئناف بهذه الصفة و أبدى دفاعه فى الدعوى فإنه لا تكون له ثمة مصلحة فى النعى على الحكم لقبوله الإستئناف بالنسبة للحراسة ما دام الإستئناف مقبولا بالنسبة للطاعن بوصفه ممثلا قانوناً له و قد صدر الحكم عليه بهذه الصفة . (الطعن رقم 100 لسنة 33 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 982 ق 146)

متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى . (الطعن رقم 100 لسنة 33 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 982 ق 146)

مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 501 لسنة 1955 أن الثلث الجائز زراعته قطنا ينسب إلى مجموع الأراضى التى فى حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حده . (الطعن رقم 100 لسنة 33 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 982 ق 146)

توافر رجال الأدب لدى مثل هيئة الإذاعة و تعرفها بواسطتهم على المصنفات الأدبية المختلفة لدرايتهم بها مما يستدعية السير الطبيعى لعملها و يدخل فى نطاق سلوكها المألوف فيسوغ تحصيل الحكم لركن الخطأ فى جانبها من عدم إعتمادها على هؤلاء الأدباء فى الرقابة على هذه المصنفات قبل إذاعاتها . (الطعن رقم 350 لسنة 35 جلسة 1968/05/21 س 19 ع 2 ص 967 ق 144)

إذا جاء إستدلال الحكم محمولا على قرائن سائغة إستنبطتها المحكمة من وقائع لها أصلها الثابت فى الأوراق و كان من شأن هذه القرائن متساندة أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فلا يقبل من الطاعنين مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 350 لسنة 35 جلسة 1968/05/21 س 19 ع 2 ص 967 ق 144)

تقدير التعويض يعد من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع من بين العناصر المكونة له . (الطعن رقم 350 لسنة 35 جلسة 1968/05/21 س 19 ع 2 ص 967 ق 144)

متى كان الحكم الابتدائى قد إنتهى فى الدعوى الأصلية إلى نفى المسئولية عن الطاعنين و إلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الإعتداء الذى وقع منه على المصنف الأدبى لمورث المطعون ضدهم الأولين و حكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذى قدره تعويضاً لهؤلاء الورثة عن ذلك الإعتداء ، فإن ذلك يعد من محكمة أول درجة فصلا فى دعوى الضمان بانه لا محل لها بعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الأصلية ضد الطاعنين بإعتبار أنهما اللذان وجها دعوى الضمان إلى المطعون ضده السابع . (الطعن رقم 350 لسنة 35 جلسة 1968/05/21 س 19 ع 2 ص 967 ق 144)

متى قصر المستأنف طعنه فى الحكم الإبتدائى على أمرين هما إغفاله طلب توجيه اليمين الحاسمة و عدم إجابته لطلبه الخاص بمنحه أجلا للوفاء بالمستحق عليه و إنحصرت طلباته فى صحيفة الإستئناف فى هذين الطلبين فإن ذلك الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ما أخذه عليه من إغفاله لهذين الطلبين . (الطعن رقم 408 لسنة 34 جلسة 1968/05/16 س 19 ع 2 ص 962 ق 143)

حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا و متى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك . (الطعن رقم 408 لسنة 34 جلسة 1968/05/16 س 19 ع 2 ص 962 ق 143)

إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادتين 2/157 و 2/346 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . (الطعن رقم 408 لسنة 34 جلسة 1968/05/16 س 19 ع 2 ص 962 ق 143)

لا يكفى لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائما فى باقى أجزائه ، أن يكون المحل مما يقبل الأنقسام بطبيعته بل يجب أيضا ألا يكون هذا الأنتقاص متعارضا مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أياً من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده . (الطعن رقم 404 لسنة 34 جلسة 1968/05/16 س 19 ع 2 ص 954 ق 142)

المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم . (الطعن رقم 369 لسنة 32 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 934 ق 138)

لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسبباً تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها . (الطعن رقم 369 لسنة 32 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 934 ق 138)

إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى أصبحت بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان الطعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 298 لسنة 34 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 944 ق 140)

لما كانت وزارة الداخلية هى التى إستصدرت فى 1924/3/2 المرسوم الذى قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة ... ... موضوع النزاع و جعله من المنافع العامة ، و كان قد أشير فى ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 1894/1/29 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية و إلى الأمر العالى الصادر فى 1898/3/12 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم ، و كانت وزارة الصحة وقت صدور هذا المرسوم تابعة لوزارة الداخلية و تسمى بإسم مصلحة الصحة العمومية ثم فصلت عنها و حولت إلى وزارة بالمرسوم الصادر فى 1936/4/7 ، و كان وزير الصحة قد أصدر فى 1942/7/21 قراراً بإنشاء مصلحه الصحة القروية و البلدية و جعل من إختصاصها الإشراف من الناحية الصحية على شئون معينة من بينها الجبانات و ذلك فى جميع القرى و المدان عدا القاهرة ثم صدر مرسوم فى 1948/6/7 بإنشاء مصلحه الصحة القروية ، فإن مقتضى ذلك أن وزارة الصحة أصبحت هى التى تشرف على الطريق الموصل إلى الجبانة فضلاً عن إشارفها على الجبانة .لوزارة الصحة " . (الطعن رقم 298 لسنة 34 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 944 ق 140)

لما كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة للحكومة فيها ، فإن وزارة الصحة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فى رفع الدعوى بشأن التعدى على هذا الطريق . (الطعن رقم 298 لسنة 34 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 944 ق 140)

لا على محكمة الموضوع إن لم تجب الخصم إلى طلب فتح باب المرافعة ذلك أن أجابة هذا الطلب هو من إطلاقاتها فلا يعاب عليها إن هى لم تلتفت إليه . (الطعن رقم 298 لسنة 34 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 944 ق 140)

متى كانت الطاعنة قد أعادت إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليها فى 1968/5/27 و إشتمل التقرير المعلن إليها فى هذا اليوم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه . و كان هذا الإعلان الجديد قد تم فى الميعاد الذى إنفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات و تصحيح ما لم يصح منها و هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت على المحكمة عند إلغاء دوائر الفحص بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - و منها هذا الطعن الذى طرح لأول مرة على المحكمة بجلسة 1968/4/9 - فإن العيب الذى شاب الإعلان الأول لتقرير الطعن لخلوه من بعض البيانات يكون قد زال بتصحيحه فى الإعلان الثانى الذى تم فى الميعاد مشتملا عليها و لم يعد بعد محل للتمسك بالبطلان . (الطعن رقم 154 لسنة 34 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 940 ق 139)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من عدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الوزارة الطاعنة وجهت طلباتها فى صحيفة الدعوى إلى الشركة المطعون عليها بصفتها الشخصية و لم يعتد إلا بطلبات الطاعنة بصحيفة الدعوى و لم يقم إعتبارا للتعديل الذى ورد بالمذكرة المقدمة من الطاعنة و وجهت بها طلباتها إلى الشركة المطعون عليها بصفتها وكيلة عن الشركة الناقلة للرسالة و لم يبين أثر هذا الإجراء فى شأن توجيه الدعوى إلى المطعون عليها بهذه الصفة فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 154 لسنة 34 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 940 ق 139)

متى كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية و لا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزما ببيان نوع هذه المادة إذ لا يكون هذا البيان مطلوبا إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة . (الطعن رقم 406 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 924 ق 137)

متى كان الحكم قد بين فى أسبابه طلبات و دفاع الخصوم و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و مراحل الدعوى و كان ما دلل به الطاعن على قصور أسباب الحكم فى هذا الشأن قد إستقاه من ديباجته لا من أسبابه فإن النعى على الحكم بمخالفته القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 406 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 924 ق 137)

العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها فإذا كان الطاعن قد قصر طلباته فى مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة على طلب رد و بطلان العقد لتزويره دون أن يحيل فى هذه المذكرة إلى طلبه الإحتياطى ، الخاص بإعتبار التصرف وصية لصدوره فى مرض الموت و الذى كان قد أبداه فى إحدى مذكراته السابقة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطلب الإحتياطى لم يعد مطروحا على محكمة أول درجة بعد أن تنازل الطاعن عنه بعدم تمسكه به فى مذكرته الختامية لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 406 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 924 ق 137)

لا شأن للطاعن فى الطعن على الحكم لقصوره فى الرد على طلب أبداه خصمه - بفرض تحقق هذا القصور . (الطعن رقم 406 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 924 ق 137)

لمحكمة الإستئناف أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته تلك المحكمة . (الطعن رقم 406 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 924 ق 137)

لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتحدث عن بعض القرائن القضائية التى ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود التى أخذت بها المحكمة بعد أن إطمأنت إليها ما دامت هذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الإستدلال بها عليه و ما دام تقديرها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 406 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 924 ق 137)

لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتحدث عن بعض القرائن القضائية التي ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود التي أخذت بها المحكمة بعد أن اطمأنت إليها ما دامت ىهذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه و ما دام تقديرها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 406 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 924 ق 137)

تنص المادة 1018 من القانون المدنى على أنه ,, إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الإرتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . و بهذا جعل المشرع لأصحاب العقارات المقررة لفائدتها حقوق الإرتفاق التى من هذا النوع أن يطالبوا بها صاحب العقار المرتفق به دون حاجة للإلتجاء إلى أحكام الإشتراط لمصلحة الغير أو لنظرية الإستخلاف . فإذا كان الثابت بعقد البيع المسجل الصادر من المالك الأصلى أنه قد نص فيه على أن يترك المشترى على نهاية الحد البحرى للمبيع مساحة فضاء يتعهد بعدم البناء عليها كما تعهد البائع بأن يترك مساحة أخرى ملاصقة لها بغير بناء لتكون المساحتان طريقا خاصا لهما ولأى مشتر آخر للأرض المبيعة أو لجزء من باقى العقار ملك البائع ، فإن هذا النص صريح فى إنشاء حق إرتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقار المبيع و لمصلحة العقار الآخر المملوك للبائع و يكون لهذه العقارات جميعاً إرتفاق بالمرور على الطريق محل النزاع كما يكون لكل مشتر لقطعة فيها و لمن يخلفه و مهما تعاقد هؤلاء الخلفاء أن يطالب أى مشتر آخر و خلفاءه بتنفيذ ذلك اإرتفاق و منع ما يحول دون الإنتفاع به إذ أن كل قطعة تنتقل من مشتر إلى آخر محملة بحق الإرتفاق لفائدة أية قطعة أخرى و فى الوقت نفسه بما لها من هذا الحق بمعنى أن كل منها يعتبر مرتفقا و مرتفقا به فى الوقت ذاته . (الطعن رقم 403 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 914 ق 136)

دعوى الحيازة هى الدعوى التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى عليه بالغضب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته أما دعوى الملكية فهى الدعوى التى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الإرتفاق و البحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق و مشروعيته . فإذا كان المطعون ضده قد طلب فى دعواه إزالة المبانى التى أقامها الطاعن على الممر محل النزاع تأسيساً على أن هذا الممر محمل بحق إرتفاق لمصلحة العقار المملوك له و قد ثار النزاع فى هذه الدعوى بين الطرفين على هذا الإرتفاق فإنها على هذه الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة و إنما من دعاوى الحق . (الطعن رقم 403 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 914 ق 136)

و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل النزاع . (الطعن رقم 403 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 914 ق 136)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة المطعون ضده فى رفع الدعوى لكونه غير مالك أو بإنعدام مصلحته فيها لزوال حق الإرتفاق الذى يطالب به فإن هذا الدفاع يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 403 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 914 ق 136)

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و كان لا يجوز وفقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان صادرا فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم أو مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة أو تأويله أو أن يكون هذا الحكم قد صدر خلافاً لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به . و كان ما يعيبه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 393 من قانون المرافعات لأن السيد رئيس الدائرة الذى أصدر الحكم المطعون فيه سبق أن أبدى رأيه فى موضوع النزاع ذاته عند نظره إشكالا بين الخصوم أنفسهم - مما يجعل المحكمة فى نظرهما غير مختصة بنظر النزاع - هو نعى متعلق بشخص القاضى و صلاحيته لنظر الدعوى و ليس بالإختصاص الولائى للمحكمة التى يرأسها فلا يجوز من أجله الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و كان ما ينعاه الطاعنان بالسببين الثانى و الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم كما تناقض فى قضائه و هما سببان يخرجان عن الحالتين سالفتى البيان اللتين يجوز فيهما الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . (الطعن رقم 354 لسنة 34 جلسة 1968/05/07 س 19 ع 2 ص 908 ق 134)

لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها ، و كان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 266 ، 270 من القانون المدنى القديم أن عقد بيع العقار الذى لم يسجل يترتب عليه إنتقال الملكية بالنسبة للعاقدين و لمن ينوب عنهما فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه و لا يكون العقار فى ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده و يمتنع عليهم مثله الإحتجاج على المشترى من مورثهم بعدم تسجيل عقده و إذا باعوه و سجل المشترى منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلا و لا يكون من شأنه تسجيله تصحيح البطلان و لا يترتب عليه أثره فى نقل الملكية إلى المشترى من الورثة و قد تلقاها من غير مالكيها . و لا محل للإحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشترى آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل و جعل بيع الورثة شبيها ببيع مورثهم مرة ثانية فى إجراء حكم التفاضل بينه و بين المورث بعقد غير مسجل على إعتبار أنهما صادران من تصرف واحد و أن شخصية الوارث إمتداد لشخصية المورث . (الطعن رقم 227 لسنة 34 جلسة 1968/05/07 س 19 ع 2 ص 902 ق 133)

من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم و قبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و أنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللأزمة لإعتباره من الغير فى حكم المادة 270 من القانون المدنى لأن إعمال حكم إنتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا الصدد إجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقى . (الطعن رقم 227 لسنة 34 جلسة 1968/05/07 س 19 ع 2 ص 902 ق 133)

الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها . (الطعن رقم 256 لسنة 34 جلسة 1968/04/30 س 19 ع 2 ص 891 ق 130)

لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدات سندات الشحن لا يسرى إلا فى حالة وجود عجز أو تلف فى البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلى ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى فإنه لا يصح وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن إذ أن مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدأ من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه و هو ما لا يتصور فى هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلى . (الطعن رقم 256 لسنة 34 جلسة 1968/04/30 س 19 ع 2 ص 891 ق 130)

طلب تثبيت الملكية لقدر معين من الأطيان هو مما يقبل التجزئة بطبيعته و إذ يعد طلب إزالة ما أقيم على هذا القدر من الأطيان من منشآت طلبا متفرعا عن طلب ثبوت الملكية و تفصل فيه المحكمة طبقا لقواعد الإلتصاق المقررة فى القانون المدنى ، فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم فى خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه من المطعون عليهم . (الطعن رقم 225 لسنة 34 جلسة 1968/04/30 س 19 ع 2 ص 886 ق 129)

متى كان الطعن قد رفع فى 1963/4/17 و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 451 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كان مقتضى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان الطعن فيه يبدأ من22 يوليو سنة 1965 و هو تاريخ ونشر القانون 43 لسنة 1965 ، و إذ خلت أوراق الطعن مما يدل على قيام الطاعنات بإعلان المطعون ضدها الثانية خلال هذا الميعاد ، و كانت الأوراق خالية أيضا مما يثبت أن الطاعنات قمن بإعلان الطعن إلى المطعون ضدها المذكورة فى الميعاد الذى إنفتح بعد ذلك بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة ، و كان هذا الميعاد الجديد طبقا لما يقضى من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 المشار إليه هو خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى 11 مايو سنة 1967 بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت و قتئذ على المحكمة و منها هذا الطعن الذى طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 1968/3/19 ، فإنه يتعين معه - و على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة . (الطعن رقم 113 لسنة 33 جلسة 1968/04/30 س 19 ع 2 ص 881 ق 128)

متى كان الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن و مورث المطعون ضدهم ، و إذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعا منجزا بل ينطوى فى حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، و كان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهم و المستمد بالنسبة لهم جميعا من طعنهم عل التصرف الصادر من مورثهم إضرارا بحقهم فى الإرث بإعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ، و إذ يعد المطعون ضدهم جميعا سواء فى هذا المركز ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو من حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على التصرف غير حل واحد ، و كان لا يصح فى هذه الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم و يكون فى نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم و كان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين ، لأن حق المطعون ضدها الثالثة و قد إستقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات فى كسب الطعن . للمطعون عليها الثالثة . (الطعن رقم 113 لسنة 33 جلسة 1968/04/30 س 19 ع 2 ص 881 ق 128)

ينقطع التقادم _ على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض _ فى ظل القانون المدني الملغي و طبقا للمادة 384 من القانون المدني الجديد _ إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحاً أو ضمنيا . و إيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقرارا من الأول بحق الثاني و بالتالي يقطع التقادم و يظل أثر هذا الإيداع فى قطع التقادم مستمرا طوال مدة الإيداع و لا ينتهي هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ فى هذا الوقت فقط ينتهي الإقرار بالحق و يبدأ تقادم جديد . (الطعن رقم 335 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 862 ق 125)

إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر . و هو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 . (الطعن رقم 384 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 875 ق 127)

إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما . (الطعن رقم 384 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 875 ق 127)

إقتصرت المادة 631 من القانون المدنى على تقرير أن إجازة الوقف بالغبن الفاحش لا تصح ، دون أن تبين مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن كما خلت المواد الأخرى الواردة فى القانون المدنى فى الباب الخاص بإيجار الوقف من تحديد هذه المسئولية لأن موضعها خارج عن نطاق هذا الباب . (الطعن رقم 384 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 875 ق 127)

ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 366 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 868 ق 126)

إذا كان عدم إعلان الإستئناف فى الميعاد بتقصير من المستأنف لا بفعل المستأنف ضده فلا محل للقول بوقف الإعلان بسبب القوة القاهرة . (الطعن رقم 366 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 868 ق 126)

و إن كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 2/405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص إلا أن القانون رتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . (الطعن رقم 366 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 868 ق 126)

البطلان الذى يزول بحضور المعلن عملاً بالمادة رقم 140 من قانون المرافعات إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة . (الطعن رقم 366 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 868 ق 126)

الخطأ المادى البحت فى الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض . و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرته وفقا للمادة رقم 364 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 333 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 855 ق 124)

متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن الورقة - المتنازع على تكييفها - تتضمن بيعاً و ليست مشروع بيع أو وعدا بالبيع أو بيعاً بالعربون على أنه و قد تحدد فيها البائعون و العين المبيعة و الثمن و ما دفع منه و تعهد فيها المشترى بالوفاء بالباقى طبقاً للمساحة الحقيقية كما أقر بإستلام العين المبيعة بحالتها و إلتزامه بالأموال الأميرية و بدفع تعويض قدره مائتى جنيه إذا إمتنع عن تنفيذ إلتزامه و أن المبلغ المدفوع و الموصوف بأنه عربون إنما يوازى نصف الثمن تقريبا و قدم البائعون و المشترون العقد للمساحة لإمكان شهره فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت فى التكييف القانونى للورقة المتنازع عليها لأن أركان البيع و شروط صحته توافر فى هذه الورقة . (الطعن رقم 333 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 855 ق 124)

توجب المادة 675 من قانون المرافعات إبداء أوجه البطلان فى التقرير بزيادة فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيهما و من ثم فإذا أبدى الطاعن وجها من أوجه البطلان لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - فى الإستئناف المرفوع عن حكم قاض البيوع برفض أوجه البطلان فى تقرير زيادة العشر - و لم يسبق عرضه على قاضى البيوع فإن الحق فى التمسك بهذا الوجه يكون قد سقط . و هذا الجزاء - و هو سقوط الحق - متى تحقق موجبه يتحتم على المحكمة أن تقضى به و لو من تلقاء نفسها لأن العلة من إيجاب إبداء جميع أوجه البطلان فى التقرير و فى الميعاد المحدد - فى المادة 675 مرافعات - هو تمكين قاضى البيوع من بحث هذه الأوجه و الفصل فيها فى الجلسة المحددة من قبل فى محضر التقرير بالزبادة لإجراء المزايدة الجديدة و جريا على ما حرص عليه المشرع من تصفية المنازعات فى إجراءات التنفيذ أولا بأول و فى أقصر وقت و هذه الإعتبارات تتعلق بالصالح العام و ليس بمصلحة الخصوم وحدهم . (الطعن رقم 212 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 842 ق 123)

عدل المشرع عما كانت تنص عليه المادة 580 من قانون المرافعات الملغى من تكليف المقرر بالزيادة بإعلان التقرير بها لذوى الشان و رفع عن كاهل المقرر بالزيادة هذا التكليف و إلغاه - وفقا لنص المادة 679 مرافعات - على عاتق قلم الكتاب . و ذلك للتقليل من إحتمال التقصير فى إجراء التبليغ . و لم يرتب المشرع جزاء على عدم حصوله التبليغ لأحد ذوى الشان المذكورين فى تلك المادة أو على حصوله بعد الميعاد المحدد فيها مكتفياً بما أوجبه فى المادة 682 بالنسبة للراسى عليه المزاد من وجوب التحقق قبل إجراء المزايدة الجديدة من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إليه و ذلك تقديرا من المشر ع لأهمية هذا التبليغ بالنسبة للراسى عليه المزاد لما يترتب على التقرير بالزيادة من فسخ شرائه و زوال جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد الأول . (الطعن رقم 212 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 842 ق 123)

لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها و كان تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسى عليه المزاد بعد الميعاد المحدد فى تلك المادة و قبل الجلسة المحددة لإجراء المزايدة الجديدة يتحقق به الغاية من التبليغ و لا يترتب عليه ضرر للراسى عليه المزاد ، فإنه طبقا للقاعدة العامة المقررة فى المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان فى هذه الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و 715 من القانون الفرنسى الذى رتب السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما ألقى عبء إعلان التقرير بالزيادة عل عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم أما القانون الحالى فإن المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده . (الطعن رقم 212 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 842 ق 123)

النص على البطلان فى المادة 681 من قانون المرافعات مقصور على مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فيها سواء ما تعلق منها بوجوب الإعلان عن البيع الثانى أو بإجراء هذا الإعلان فى ميعاد معين أو تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان . و لا يسرى هذا البطلان على مخالفة حكم المادة 679 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 212 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 842 ق 123)

تنص المادة 674 من قانون المرافعات على أن لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة أن يقرر بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن . و عبارة هذه المادة من العموم و الإطلاق بحيث تشمل الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة بمقتضى مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 667 من قانون المرافعات فكما يجوز له أن يزايد فى جلسة البيع يجوز له أيضا التقرير بزيادة العشر . و لا يعتبر هذا الدائن بائعا للمشترى الى رسا عليه المزاد حتى يمتنع عليه التعرض له و إنما هو مجرد طالب للبيع فقط . و لا يمنعه من زيادة العشر حضوره فى المزايدة الأولى و أنه لم يزايد فيها أو كون هذه المزايدة قد جرت بناء على طلبه لأنه علاوة على أن هذا الطلب أمر يحتمه القانون لإمكان إجراء المزايدة و بغير هذا الطلب أو طلب المدين أو الحائز أو أى دائن آخر أصبح طرفا فى الإجراءات يكون البيع باطلا وفقا للمادة 662 من قانون المرافعات و من ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذى رسا به أو تنازله عن حقه فى زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا فإن الحكمة من التصريح بهذه الزيادة و هى الوصول إلى رفع ثمن العقار إلى أقصى حد ممكن مراعاة لمصلحة المدين و دائنيه على السواء تقضى أن تتاح هذه الزيادة لكل شخص ليس ممنوعا من الزيادة بمانع قانونى بما فى ذلك الدائن مباشر الإجراءات و بخاصة أن له مصلحة محققة فى رفع ثمن العقار . (الطعن رقم 212 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 842 ق 123)

طبقاً للمادتين 77 و 402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الإستئناف مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين . (الطعن رقم 92 لسنة 34 جلسة 1968/04/24 س 19 ع 2 ص 837 ق 122)

ميعاد الإستئناف فى دعاوى التعويض عن الفصل من العمل بلا مبرر التى لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ستون يوما . (الطعن رقم 92 لسنة 34 جلسة 1968/04/24 س 19 ع 2 ص 837 ق 122)

تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض . (الطعن رقم 92 لسنة 34 جلسة 1968/04/24 س 19 ع 2 ص 837 ق 122)

يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71 و 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الإستئناف المقابل فى الموطن المختار الذى حدده المستأنف أصلياً فى صحيفة إستئنافه . لا يدحض فى صحة الإعلان أنه قد تم فى غير البلدة التى بها مقر محكمة الإستئناف ذلك أنه و إن جاز للمستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى أن لا يعتد بإختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الإستئناف المقابل و إعلانه به فى قلم كتاب محكمة الإستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف فى الإستئناف الأصلى - و قد إتخذ من محل فى .. موطناً مختاراً له - أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة إعلانه بالإستئناف المقابل فى هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13 ، 71 ، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التى بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف . (الطعن رقم 184 لسنة 34 جلسة 1968/04/23 س 19 ع 2 ص 826 ق 120)

إن المشرع إذ نص فى المادة 87 من القانون المدنى على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص و هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، فقد دل على أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة و أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا . و لما كان التخصيص للمنفعة العامة بالنسبة للمال الملوك للدولة ملكية خاصة هو تهيئة هذا المال ليصبح صالحا لهذه المنفعة رصدا عليها ، وكان الثابت أن الأرض التى إتخذت عليها إجراءات الحجز العقارى مملوكة للدولة ملكية خاصة وقد أقامت عليها مخبأ لحماية الجمهور من الغارات الجوية ، و إذ تؤدى المخابىء التى تنشئها الدولة على أراضيها خدمة عامة بسبب إنشائها لحماية الكافة ، فإن لأزم ذلك أن تعتبر الأرض موضوع إجراءات الحجز العقارى المقام عليها المخبأ من الأموال العامة ، فلا يجوز الحجز عليها ما دامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة . (الطعن رقم 140 لسنة 33 جلسة 1968/04/23 س 19 ع 2 ص 816 ق 118)

مقتضى حكم المادتين 2/151 و 152 من القانون المدنى القديم أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع فى رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها و سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى إستطاعته إستعمالها . (الطعن رقم 35 لسنة 34 جلسة 1968/04/23 س 19 ع 2 ص 820 ق 119)

لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا و التي لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد انحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لابنه الطاعن قد صدرت منه و هو فى كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخي الذي أصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود و اقتصر بحثها فى أسباب الحكم على الطعن فى العقود بإنعدام أهلية المتصرف و لم تعوض فى هذه الأسباب إلى ما آثاره المطعون ضدهم بشأن إخفاء هذه التصرفات لوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا فى هذه المسألة ، فإن هذا الحكم لا تكون له حجية فيها لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي و لأن الطعن فى التصرفات بأنها تخفي وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى أهلية بل أن الطعن بالوصية يفترض صدور التصرف من ذي أهلية . و الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بانعدام أهلية المتصرف . (الطعن رقم 294 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 801 ق 116)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل ما يقدمه إليها الخصوم من مستندات و حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . (الطعن رقم 294 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 801 ق 116)

إذ كان النعي موجها إلى ما ورد فى أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون غير مقبول . (الطعن رقم 294 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 801 ق 116)

و إن كان صحيحاً أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها و احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما الا يمنع قاضي الموضوع ؛ إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ؛ من استعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابستها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفي وصية احتيالا على أحكام الإرث . (الطعن رقم 294 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 801 ق 116)

ميعاد الثلاثين يوماً المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذ لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور - و هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر مرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و من ثم فالجزاء فى صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام و لا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ معنى هذا أنه يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه . و لكن للأخير أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 373 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 811 ق 117)

لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها . (الطعن رقم 223 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 795 ق 115)

لا محل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه . (الطعن رقم 189 لسنة 33 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 780 ق 113)

لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقى و لهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحاً فى حق المشترى . كما ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . فإذا كان الطاعنون - ورثة المشترى فى عقد بيع ملك الغير - قد طلبوا ثبوت ملكيتهم إستنادا إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد و لا يكون بعد لغير المالك الحقيقى أن يعترض على هذا البيع و يطلب عدم سريانه فى حقه و من ثم فلا يكفى لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما بأعه بل يجب أن يثبتوا أيضا أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا البيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة . (الطعن رقم 189 لسنة 33 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 780 ق 113)

أجازت المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لجهة الإدارة الإستيلاء مؤقتاً على العقارات الأزمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة على أن تعين المصلحة طالبة الإستيلاء خلال أسبوع من تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض المستحق لذوى الشأن مقابل عدم إنتفاعهم بالعقار المستولى عليه و أوجبت المادة 18 على هذه المصلحة إعادة العقار فى نهاية مدة الإستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته . فإذا كانت الوزارة الطاعنة قد إستولت على عقار المطعون ضده مؤقتا بقصد أخذ الأتربة اللأزمة لمشروع ذى منفعة عامة فإنها تكون ملزمة قانوناً بتعويض المطعون ضده عن قيمة الأتربة المستولى عليها من هذا العقار و عن مقابل عدم الإنتفاع بالأرض و عما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة منها إذ أن هذا النقص يعتبر تلفا أصاب العقار و نقصا فى قيمته . و يقوم إلتزام الطاعنة بهذا التعويض سواء قامت بتنفيذ المشروع بنفسها بالطريق المباشر أو بواسطة مقاول عهدت إليه بالتنفيذ و أياً كان مدى إشرافها على هذا المقاول . (الطعن رقم 80 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 1 ص 788 ق 114)

إذا كانت مسئولية جهة الإدارة " الطاعنة " على أساس المادتين 17 و 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 مصدرها هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بحاجة إلى الإستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية للقضاء بالتعويض . (الطعن رقم 80 لسنة 34 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 1 ص 788 ق 114)

متى كان الطعن قد رفع ثم أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1956 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 22 يوليه سنة 1965 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن - ورثته من بعده - إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 ، و إذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن أو ورثته بإعلان بعض المطعون عليهم بتقرير الطعن خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه لهم القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة و هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن ، هو - طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 - خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر هذا القانون الأخير ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و إعتبار الطعن باطلا بالنسبة لمن لم يعلن من المطعون عليهم . (الطعن رقم 86 لسنة 33 جلسة 1968/04/17 س 19 ع 2 ص 769 ق 111)

إذا كان موضوع النزاع يدور حول إستحقاق الطاعن إعانة غلاء المعيشة و بدل الأجازات و فى أحقية المطعون عليهم فى فصله من عمله و هو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم و لدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل أجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر فى حق البعض دون الآخر . (الطعن رقم 86 لسنة 33 جلسة 1968/04/17 س 19 ع 2 ص 769 ق 111)

التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيره مما هو منصوص عليه فى المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل القضاء الفعلى و هو أقرب إلى العمل الولائى منه إلى العمل القضائي يباشره القاضى بما له من الولاية العامة و بصفته ولى من لا ولى له و يحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده و هو الواقف ، و فعله و تصرفه لا يكون حكما و لا يسمى قضاء إلا تجوزا و قد نص الفقهاء على أن ما يبأشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة - مقيد بالمصلحة و يدور معها من حيث الصحة و البطلان ، كما نصوا على أن للقاضى بصفته القضائية - المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر و أن يبطله أو يلغيه إذا لم يجد خيرا فيه . (الطعن رقم 4 لسنة 35 جلسة 1968/04/17 س 19 ع 2 ص 774 ق 112)

مفاد نص المادة 567 من القانون المدنى أن إلتزام المؤجر - طبقا لأحكام الإيجار فى القانون المدنى - بصيانة العين المؤجرة و حفظها إنما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين و أنه إذا إتفق الطرفان على ما يخالفها تعين إعمال إتفاقهما ، و إذ أورد المشرع هذه المادة و المادة 577 التى تقضى بإلتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة و غيرها من النصوص التى تنظم أحكام عقد الإيجار و تبين آثاره و تحدد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه بالفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى ، كما أورد فى شأن العقود الأخرى المنصوص عليها بذات الكتاب الأحكام التى تناسبها فى هذا الخصوص ، و كانت المادة 1/177 من القانون المدنى الخاصة بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، و إذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى و جعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى ، فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين . فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشأنه بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه . و لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفاعل الذى إرتكبه و أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد . (الطعن رقم 280 لسنة 34 جلسة 1968/04/16 س 19 ع 2 ص 762 ق 110)

دل المشرع بإفراده لكل من المسئوليتين التعاقدية و التقصيرية أحكاما مستقلة تختص بها دون الأخرى على النحو السالف الإشارة إليه ، على أنه وضع المادة 1/177 لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه ، أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار فإن أحكام هذا العقد و نصوص القانون المدنى الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاتب الثانى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر . و لا يغير من ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 2/565 الواردة فى الكتاب الثانى ضمن أحكام عقد الإيجار من أنه ,, إذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر و من معه لخطر جسيم و أصابة من ذلك ضرر بالفعل و ثبت خطأ فى جانب المؤجر فإن المستأجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية ، ويجوز له أيضاً أن يطلب فسخ العقد و لو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما لأن الأمر يتعلق بالنظام العام ،، ذلك أنه و قد خلت هذه المادة من عبارة ,, طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ،، و ورد نصها آمرا فى تنظيم أحد إلتزامات المؤجر المترتبة على العقد فإنه لا يخرج مسئولية المؤجر - فى خصوص هذا الإلتزام - عن طبيعتها و لا يحيلها إلى مسئولية تقصيرية و ذلك ما لم يثبت أن المؤجر إرتكب خطأ جسيما أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون على النحو السالف بيانه . (الطعن رقم 280 لسنة 34 جلسة 1968/04/16 س 19 ع 2 ص 762 ق 110)

متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب تثبيت ملكية المدعية لجزء من الأطيان الموقوفة يعادل نصيبها الميراثى فى حصة والدها فى الوقف إستناد إلى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 التى تجعل ما ينتهى فيه الوقف المرتب الطبقات ملكاً للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق و قولا من المدعية بأن مورثها كان يستحق حصة الخمس فى غلة الوقف و أنه من طبقة المستحقين الحاليين و على ذلك تصبح هذه الحصة ملكاً لها و لباقى ذريته و قد نازعها فى ذلك المدعى عليهما و هما ولدا الواقف و إنكرا عليها إستحقاقها فى الوقف و تمسكاً بأنها لا تعتبر من ذرية من مات من ذوى الإستحقاق الذين تؤول إليهم ملكية الوقف بمقتضى المادة الثالثة سالفة الذكر ، و كان الفصل فى الدعوى قد إقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير كتاب الوقف و شروطه و تحديد الذرية التى تؤول إليها ملكية الوقف طبقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات و التعرض أيضا لتفسير بعض أحكام قانون الوقف ر قم 48 لسنة 1946 و إستجلاء قصد الواقف و هذه كلها مسائل تتعلق بالوقف و الإستحقاق فيه ، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من القضايا المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و التى يجب أن تتدخل فيها النيابة العامة و إلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 353 لسنة 34 جلسة 1968/04/11 س 19 ع 2 ص 755 ق 109)

لئن أنهى المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 الوقف على غير الخيرات و جعل ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين على التفصيل الوارد فى المادة الثالثة منه ، فإنه قد أبقى فى المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون 399 لسنة 1953 على إختصاص المحاكم الشرعية بنظر دعاوى الإستحقاق التى ترفع بشأن الأوقاف التى أصبحت منتهية بمقتضاه ثم صار هذا الإختصاص للمحاكم العادية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحكام الشرعية و الملية . فإذا كانت الدعوى لا يمكن الفصل فيها قبل الفصل فى النزاع على الإستحقاق الذى أثير فيها فإنه يجب تدخل النيابة فيها . (الطعن رقم 353 لسنة 34 جلسة 1968/04/11 س 19 ع 2 ص 755 ق 109)

إذا كان البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى الدعاوى المتعلقة بالوقف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها على الرغم من عدم تمسك الطاعن به بل و من معارضته فى الأخذ به و ذلك عملاً بحق المحكمة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 429 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 (الطعن رقم 353 لسنة 34 جلسة 1968/04/11 س 19 ع 2 ص 755 ق 109)

وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها . (الطعن رقم 65 لسنة 34 جلسة 1968/04/09 س 19 ع 2 ص 741 ق 106)

إذا كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية التملك فى وضع اليد أو نفيها بحسب ما يقوم بإعتبارها من وقائع الدعوى و ملابساتها . إلا أنه يجب أن يكون إستخلاصاً مقاماً على إعتبارات مقبولة . (الطعن رقم 65 لسنة 34 جلسة 1968/04/09 س 19 ع 2 ص 741 ق 106)

وضع اليد واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة و لا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم . (الطعن رقم 65 لسنة 34 جلسة 1968/04/09 س 19 ع 2 ص 741 ق 106)

متى رفعت الدعوى بطلبين أولهما موجه لشخص و هو طلب الحكم بتثبيت ملكية المدعى لأطيان زراعية و ثانيهما موجه لشخص آخر بإعتباره البائع له و هو بطلب رد ما دفعه من الثمن و ذلك فى حالة عدم إجابة الطلب الأول ، فإن هذين الطلبين و إن جمعتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران فى حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً و موضوعاً و سبباً و تقدر قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 362 لسنة 34 جلسة 1968/04/04 س 19 ع 2 ص 735 ق 105)

الأصل فى تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى - أن يكون بإعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها و لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة و ذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون المرافعات و لا عبرة بما ورد فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى لتحديد الإختصاص و نصاب الإستئناف . (الطعن رقم 362 لسنة 34 جلسة 1968/04/04 س 19 ع 2 ص 735 ق 105)

المسئولية العقدية عن تعويض الضرر الذى تسبب عن خطأ المدين متى تحققت لا ترتفع عن هذا المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية منه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك و لم يكن طرفاً فى الورقة التى أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية . و لا يعتبر هذا الإقرار من الغير إتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدنى لأن الإتفاق الذى تعنيه هذه المادة هو الإتفاق الذى يحصل بين الدائن المضرور و بين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة فى القانون إعفاءا أو تخفيفاً أو تشديداً . أما حيث يتفق المسئول مع الغير ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور فى هذا الإتفاق فإن هذا يكون إتفاقا عل ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور فى الرجوع على المسئول الأصلى و لا ينتقص من هذا الحق . (الطعن رقم 161 لسنة 34 جلسة 1968/04/04 س 19 ع 2 ص 729 ق 104)

النص فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن ,, للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، و يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل ، و تتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ... و على قلم كتاب المحكمة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ، و يخطر بها العامل و صاحب العمل و الجهة الإدارية المختصة و على القاضى أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة و يكون حكمه نهائيا ، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أو يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله . و على القاضى أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو للمحكمة المخصصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بها هذه المحاكم ، و على هذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إن كان له محل و ذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة و إذا لم يتم الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل فى الدعوى ... و تطبق القواعد الخاصة بإستئناف الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة فى الموضوع ، و يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام ، و على المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة ،، يدل على أن ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام هذه الأوضاع و ما عداه باق على أصله و تلتزم فى إستئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوما فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل بالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل فى موضوع التعويض و قد ينتهى الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل و العامل على السواء أن ينص على إجراءات و مواعيد قصيرة لسرعة نظرها و الفصل فيها و ميعاد خاص لإستئناف هذه الأحكام و هو ميعاد مقصود لذاته لا محمولا على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو فى المادة السابعة من القانون و إلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه و لترك تحديده للمواعيد المقررة فى قانون المرافعات لإستئناف هذا النوع من الأحكام ، و قد راعى المشرع فى تقصيره أن يتمشى جنبا إلى جنب مع المواعيد القصيرة التى إختص بها هذا النوع من الدعاوى إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها و فى الإستئناف خلال شهر و يترك تحديد ميعاد الإستئناف للقواعد العامة . (الطعن رقم 321 لسنة 33 جلسة 1968/04/03 س 19 ع 2 ص 722 ق 103)

الخصومة فى الطعن إنما تكون بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإذا كان الطاعن قد أدخل أحد المطعون ضدهم أمام محكمة الإستئناف فقد صار خصماً له أمامها و إذ صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف الموجه إليه فإنه يكون قد صدر لصالحه و يكون الطعن بالنقض الموجه إليه من الطاعن طعنا مقبولا . (الطعن رقم 152 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 719 ق 102)

إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 152 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 719 ق 102)

إغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية هو سبيل للرجوع أمامها لنظر الطلب و الحكم فيه و لا يعتبر سبيلا للطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 152 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 719 ق 102)

الأصل فى المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولين فى إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم . (الطعن رقم 152 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 719 ق 102)

حق المضرور فى التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله مهما تنوعت المسائل التى يستند إليها فى تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم إستناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدى و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند فى حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لأن هذا الإستناد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض و لا يعتبر تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها و إذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى أن إكتتاب المؤسسين كان صوريا و أنهم تخلفوا عن تغطية رأس المال و وصف هذا الخطأ بإنه خطأ تعاقدى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

إن المادة 1/387 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ,, لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين ،، فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

يشترط لصحة الإكتتاب فى تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الإكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوفر لها الضمان اللأزم لقيام نشاطها كما يشترط فى الحصص العينية التى تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لأن المغالاة فى تقويمهما يؤدى إلى التغرير بأصحاب الأسهم النقدية و إلى جعل رأس مال الشركة ضمانا غير متناسب مع الواقع . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

إذ إستند الحكم فى نفى مسئولية فريق من المؤسسين قبل حملة الأسهم على ما حصله من وقائع الدعوى و تقارير الخبراء من أنهم إنقطعوا عن أعمال الشركة و هى تحت التأسيس و أن الأصدار الزائد للأسهم بدأ بعد ستقالتهم و لا شأن لهم بإخفاء أمر الإكتتاب العام عن الجهة الإدارية المختصة و أن الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة بوصفها حصصاً عينية تمت بعد خروجهم منها و أن الخطأ فى صورية إكتتابهم يقتصر أثره على المكتتبين فى الإكتتاب العام و لا يتعداه إلى حملة الأسهم بعد صدور المرسوم ، و كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدى لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة كما رتب الحكم على عدم التماثل بين جميع المؤسسين فى الأخطاء التى وقعت فى حق حملة أسهم الشركة بعد صدور المرسوم بتأسيسها إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية و هم المؤسسون المستقيلون قبل صدور المرسوم و ذلك لعدم إشتراكهم فى هذه الأخطاء على النحو السالف بيانه فإن الحكم لا يكون مشوبا بالتناقض . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقى أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع هو إصدار لأوراق عديمة القيمة يؤدى إلى خسارة ما دفعه الحاملون ثمنا لها بصرف النظر عن طريقة تداولها و قابليتها للإيجار أو التحويل . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

من المقرر قانوناً أن فعل الغير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا أعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته و أحدث وحده الضرر أو ساهم فيه . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

إشتراك المساهمين كلهم أو بعضهم فى معاملات البورصة للإستفادة من فروق الأسعار فى بيع أسهم الشركة أو شرائها لا يؤثر فى حقهم فى الرجوع على المؤسسين لهذه الشركة إذا تسببوا فى إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به و لا يرفع عن هؤلاء الأخيرين المسئولية عن هذا الإصدار أو يخففها . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

إن المادة 115 من القانون المدنى القديم إذ نصت على أنه ,, إذا قام أحد المتضامنين فى الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقى المدينين كل منهم بقدر حصته ،، فقد أفادت بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبة فى الدين . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

إذ إنتهى الحكم إلى أن مسئولية المؤسسين و منهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية بإعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

نص المادة 2/384 من قانون المرفعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما ينصب على مواعيد رفع الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم و لا ينطبق على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . (الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

الحكم الصادر من محكمة النقض و الذى يقضى بنقض حكم صادر فى دعوى إسترداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستندا فيها إلى حيازته للعين و أن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة ، لا تكون له حجية فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إخلاله بإلتزامه بتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة و بعدم التصرف له فيها و هو الإلتزام الذى يفرضه عليه عقد الإيجار الذى خلف المؤجر الأصلى فيه ، و ذلك لإختلاف الدعويين موضوعا و سببا و لأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق و لا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه و إنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية و عدم توافرها . (الطعن رقم 368 لسنة 34 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 655 ق 96)

متى إستظهرت محكمة الموضوع ما أتاه المؤجر " الطاعن " من أعمال أدت إلى حرمان المستأجر " المطعون ضده " من الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة معينة و تعتبر إخلالاً منه بإلتزاماته و قضت للمطعون ضده المستأجر على هذا الأساس بتعويض يوازى أجرة هذه العين فى تلك المدة إعتبارا بأن هذه الأجرة تعادل الإنتفاع الذى حرم منه لأن الأجرة هى مقابل الإنتفاع و لما رأته المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية من أن تلك الأجرة تمثل التعويض الكافى لجبر الضرر الذى لحقه فإن الحكم يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بتعويضه . (الطعن رقم 368 لسنة 34 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 655 ق 96)

تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق للمستأجر عن حرمانه من الإنتفاع بالعين المؤجرة بقدر الأجرة خلال المدة التى حرم فيها المستأجر من هذا الإنتفاع ما دام القاضى قد رأى فى هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشىء عن هذا الحرمان . (الطعن رقم 368 لسنة 34 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 655 ق 96)

متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على أن ما تبودل من مكاتبات بين الهيئة العامة للبترول و شركة الملاحة لا يعدو مرحلة التمهيد لإبرام عقد نقل بحرى و لا يؤدى إلى إنعقاده غير أنه يرى فى التصرفات التى أسندها للسكرتير العام للهيئة إنحرافا عن السلوك المألوف فى الظروف التى صدرت فيها هذه التصرفات و بالتالى خطأ تقصيريا ، و كانت هذه التصرفات ليست مما تقتضيه عملية التمهيد للتعاقد التى ذكر الحكم أنها تدخل فى سلطة السكرتير العام و كان ما إستخلصه الحكم من أن هذه التصرفات كان من شأنها فى الظروف الملابسة أن توقع ممثل الطرف الآخر فى فهم خاطىء بأن التعاقد قد تم و أن عليه أن يبدأ فى تنفيذه هو إستخلاص سائغ مستمد من مقدمات تؤدى إليه فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون و لا يكون لما يثيره الطاعن فى شأن دلالة المستندات على عدم إنعقاد العقد أثر فى قيام المسئولية التقصيرية التى أقام الحكم قضاءه عليها . (الطعن رقم 299 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 642 ق 95)

إذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلا على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول " الطاعنة " عن تعويض الضرر الذى لحق بها مسئولية عقدية بإعتبار أن عقد إيجار السفينة قد تم بينهما و لما قضى برفض دعواها على هذا الأساس و إستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت فى صحيفة الإستئناف أنه إذا لم يكن العقد قد تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد إرتكبت خطأ تقصيريا و تكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى و قالت إن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها فى فهم خاطىء بأن العقد قد تم و قد أخذت محكمة الإستئناف بهذا الأساس غير أنها إعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا للمادة 174 من القانون المدنى و ليست مسئولية شخصية طبقا للمادة 163 كما وصفتها المدعية ، فإن هذا الذى فعلته محكمة الموضوع إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى و هو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعتها لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق و أنزال حكم القانون الصحيح عليها و هى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذى تنتهى إليه . (الطعن رقم 299 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 642 ق 95)

للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشىء عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع فى الدعوى و لا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع فى إدخال تابعه . (الطعن رقم 299 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 642 ق 95)

متى كان الثابت أن المطعون ضده قد رفع الدعوى على الطاعن طالبا إلزامه بدفع باقى ثمن القطن الذى باعه له بصفته الشخصية و قد نازعه الطاعن فى السعر الذى يجب إتخاذه أساسا للمحاسبة على هذا الثمن و لما تدخل فى الدعوى الحارسان القضائيان على الأطيان الناتج منها القطن المبيع ، وافق المطعون ضده على أن يقضى لهما بهذه الصفة بطلباته بإعتبار أنهما حلا محله فى الحراسة ، و لكنه لم ينسحب من الدعوى أو يتخل عن منازعته للطاعن لما قاله من أن له مصلحة فى متابعة الخصومة ليدافع عن حق المتدخلين بقصد درء مسئوليته عن الأقطان المبيعة منه ، فإنه بموقفه هذا فى الخصومة صار خصما منضما للحارسين فى طلباتهما بعد أن كان خصما أصليا و من ثم يكون له بوصفة خصما منضما للمدعين أن يستأنف معهما الحكم الإبتدائى فيما تضمنه من قضاء قطعى ضدهما . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

النعى على الحكم الإستئنافى بأنه قبل الإستئناف على الرغم من أن ما طلبه أحد المستأنفين فى صحيفته يعتبر طلبا جديدا مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف لأول مرة ، لا يصادف محلا متى كانت محكمة الإستئناف لم تقض فى هذا الطلب لخروجه عن نطاق الإستئناف المرفوع إليهما و الذى أنصب على الشق القطعى من الحكم المستأنف ، و لأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فى هذا الطلب . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

إذا كان البائع قد باع كل القطن الذى فى مخزنه و الناتج من زراعاته المعينة فى العقد و قد عاينه المشترى فى المخزن المودع به كان التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شىء معين بنوعه و لا ينفى عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديرا تقريبيا بمقدار معين قابل للعجز و الزيادة . و لا يكون لهذا التقدير أثر إلا فى مسألة الضمان . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

متى كان المبيع جزافا فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام العقد طبقا للمواد 429 و 204 و 932 من القانون المدنى و لو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقا للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق و لو لم يستول عليه إستيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اذا لم يستعمل البائع - بيوع الأقطان الآجلة - حقه فى قطع السعر أو النقل حتى نهاية الأجل المحدد له فإنه يجب عل المشترى - طبقا للعرف التجارى الذى قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و القانون 184 لسنة 1959 - الذى حل محله - و الخاصين بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة فى الداخل - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالى مباشرة لإنقضاء حق البائع فى القطع فإن كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار رسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

العلة فى أن يكون اليوم الذى يجرى فيه القطع - فى بيوع الأقطان الآجلة - من الأيام التى يحصل فيها تعامل فعلى هى مجرد تمكين المشترى من إجراء عملية التغطية التى تتم بعملية بيع عكسية يجريها فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه للبائع و الغرض من هذه العملية هو أن يؤمن المشترى نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما إشتراه بضاعة حاضرة يعادل كسبه فيما باع من عقود فى البورصة و العكس بالعكس . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

إذ كان التعامل فى البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 - موعد القطع على سعر القطن - إلا إبتداء من يوم 23 من الشهر المذكور و على عقد مارس - لأن التعامل على عقد يناير كان قد انتهى فى يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع فى بورصة العقود ، و كان لا يوجد ما يمنع المشترى " الطاعن " من إجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس فى يوم 23 يناير و هذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سعر هذا اليوم أساسا للمحاسبة بعد أن يثبت لمحكمة الإستئناف أن القطع على شهر يناير بات مستحيلاً بسبب إنتهاء التعامل عليه و هو سبب خارج عن إرادة البائع ، لا يكون مخالفاً للعقد أو لأحكام لائحة البورصة أو للعرف التجارى . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

متى حدد فى العقد أجل ليستعمل فيه البائع حقه فى القطع أو النقل فإن سكوته عن إبداء رغبته فى القطع أو النقل لا يترتب عليه اعتبار القطن منقولا و إنما وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالى مباشرة لنهاية هذا الأجل . كما أنه إذ كان يترتب على النقل إلتزام فى ذمة البائع بدفع السمسرة القانونية و فرق السعر و كافة المصروفات القانونية لهذا النقل فإنه يجب أن يصدر بالنقل أمر من البائع إلى المشترى تظهر فيه نية الأول واضحة فى إجراء النقل . (الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

متى قضت المحكمة بقبول الإستئناف الوصفى شكلا ، فإنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الإستئناف و إستنفدت ولايتها فى الفصل فيه و القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع ، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه و الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها ، أما قضاؤها بجواز الإستئناف و بقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه . (الطعن رقم 179 لسنة 34 جلسة 1968/03/27 س 19 ع 1 ص 610 ق 92)

النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن ,, للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع ،، يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم فى النزاع عينه ،، و إذ كان الحكمان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية فى إستئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية و النزاع فيه مردد بين المطعون عليهم و بين شركة شل فى حين أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم إنما صدر فى نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل و بين الشركة ، و كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء ، و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، فإن شرط جواز الطعن بالنقض فى الحكمين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به يكون غير متحقق . (الطعن رقم 44 لسنة 34 جلسة 1968/03/27 س 19 ع 1 ص 605 ق 91)

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج . (الطعن رقم 356 لسنة 33 جلسة 1968/03/26 س 19 ع 1 ص 599 ق 90)

المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى . (الطعن رقم 356 لسنة 33 جلسة 1968/03/26 س 19 ع 1 ص 599 ق 90)

من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل المضاهاة إلا إذا حصل إتفاق الخصوم عليها . و إذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة و قد إكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هى أطرحت الخطابات المشار إليها . (الطعن رقم 356 لسنة 33 جلسة 1968/03/26 س 19 ع 1 ص 599 ق 90)

لما كانت المادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون . و كانت المادة 341 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 1965/7/22 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 و إذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليه خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة و هذا الميعاد بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت على المحكمة هو طبقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوما تبدأ من 1967/5/11 تاريخ نشر القانون الأخير . لما كان ذلك فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليه و القضاء ببطلان الطعن . (الطعن رقم 159 لسنة 33 جلسة 1968/03/26 س 19 ع 1 ص 593 ق 89)

إن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى إذ بين فى المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية و نص المادة السابعة عشرة على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ و تسجيل الدعوى أو التأشير بها فقد أفاد بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم و أشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه . (الطعن رقم 159 لسنة 33 جلسة 1968/03/26 س 19 ع 1 ص 593 ق 89)

إذا كان مفاد دفاع المدعى عليهم فى دعوى تثبيت ملكية أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة فإن محكمة الموضوع إذ حققت وضع اليد و قضت برفض الدعوى بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم يبده المدعى عليه . (الطعن رقم 332 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 580 ق 87)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونه شخصاً اعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للتملك إذ ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك و لأن التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان ، و القول بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى ، لا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها . (الطعن رقم 332 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 580 ق 87)

ليس فى القانون ما يمنع الشريك فى العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 332 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 580 ق 87)

لا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب الإضطرابات و القلاقل إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد إمتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا فى إدارتها تقصيرا يمكن و صفه فى الظروف التى وقع فيه الحادث بأنه خطأ . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقوع الخطأ فى جانب وزارة الداخلية على أن رجال الأمن التابعين لها قد تهاونوا فى العمل على تفريق المتظاهرين و فى اتخاذ الإحتياطات لتفادى وقوع الاشتباك بينهم دون أن يبين الحكم مظهر هذا التهاون و يورد دليله عليه و بخاصة بعد أن سجل الحكم الإبتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه - فى تقريراته أن رجال الشرطة قد تدخلوا إثر ثورة الجمهور على حكم لعبة الكرة لتفريق المتظاهرين ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد حصول الاشتباك بين الجمهور و رجال الشرطة و زيادة الشغب نتيجة حتمية لتهاون رجال الأمن فى أداء أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 307 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 576 ق 86)

متى كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه دعوى أستحقاق أصلية رفعت بعد رسو المزاد و ليست دعوى استحقاق فرعية مما تنص عليه المادة 305 من قانون المرافعات ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم يقتصر أثره عليهم ذلك بأن القانون لم يوجب فى دعوى الإستحقاق الأصلية ما أوجبه فى دعوى الاستحقاق الفرعية من إختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع . (الطعن رقم 89 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 569 ق 85)

متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرار الموقع منها و الذى تعهدت فيه بسداد جميع دين البنك قبل زواجها ، مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلى و رتب على ذلك جواز مطالبة البنك الدائن لأى منهما بكل الدين ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس فى القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد فيكون هؤلاء المدينون متضامين فى هذا الدين دون أن يكون هناك تضامن بينهم و يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين و يستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما . (الطعن رقم 89 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 569 ق 85)

لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الاستعانة بخبير استشارى إذ الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها . (الطعن رقم 89 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 569 ق 85)

إجازت العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و القانون 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت اعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام و هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه . (الطعن رقم 115 لسنة 34 جلسة 1968/03/20 س 19 ع 1 ص 550 ق 83)

مؤدى ما نصت عليه المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المادة الثانية فقرة جديدة المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 ، أنه إذا كان العقد مبرما قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 و لم ينته إلا بعد العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فإن مكافأة العامل عن مدة الخدمة السابقة على القانون الأخير تحتسب على أساس القواعد المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم 317 لسنة 1952 ، وأما المدة التالية للعمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فتحتسب المكافأة عنها وفقا لأحكام هذا القانون و تضاف إلى المكافأة عن مدة الخدمة السابقة و لو كانت هذه المكافأة قد بلغت الحد الأقصى المقرر فى القانون رقم 317 لسنة 1952 . (الطعن رقم 115 لسنة 34 جلسة 1968/03/20 س 19 ع 1 ص 550 ق 83)

إذ إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن المبالغ المحكوم بها و هى مرتب شهر و المكافأة السنوية و مقابل إجازة السنة الأخيرة و مكافأة نهاية الخدمة مما يدخل فى هذا النطاق ، إذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها . (الطعن رقم 115 لسنة 34 جلسة 1968/03/20 س 19 ع 1 ص 550 ق 83)

نصت المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة و أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، كما حظرت التعدى على هذه الأموال و خولت الجهات الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة فإذا كان المطعون ضده - المدعى فى دعوى منع التعرض - لم يدع إنه إكتسب ملكية الأرض - محل النزاع - بالتقادم قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بل إنه أقر فى صحيفة دعواه بأن هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأملاك فإنه يكون لجهة الإدارة أن تصدر بالاستناد إلى تلك المادة قراراً إداريا بإزالة ما وقع على هذه الأرض المملوكة لها من تعد و أن تنفذ هذا القرار بالطريق الإدارى . (الطعن رقم 314 لسنة 34 جلسة 1968/03/07 س 19 ع 1 ص 538 ق 81)

ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957 و القانون رقم 39 لسنة 1959 من أنه ليس لكل من هذين التشريعين أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة و أموال الأوقاف الخيرية بالتقادم قبل صدور هذين القانونين ، هذا الذى جاء بالمذكرة الإيضاحية لا ينصرف إلا لما إكتسب ملكيته فعلاً بالتقادم قبل تاريخ صدور القانونين المذكورين . أما الأموال التى كان يحوزها الأفراد قبل هذا التاريخ و لكنهم لم يكتسبوا ملكيتها أو أى حق عينى عليها بالتقادم قبل صدور القانون الأول فإنه يكون لجهة الإدارة أن تزيل التعدى الواقع عليها بالطريق الإدارى عملاً بالحق المقرر لها فى القانون رقم 39 لسنة 1959 و يكون الأمر الادارى الصادر بإزالة هذا التعدى صادراً بالاستناد إلى القانون و لا يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من صفته الادارية و ينحدر به إلى العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فى طلب التعويض عن هذا القرار . (الطعن رقم 314 لسنة 34 جلسة 1968/03/07 س 19 ع 1 ص 538 ق 81)

التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 . (الطعن رقم 314 لسنة 34 جلسة 1968/03/07 س 19 ع 1 ص 538 ق 81)

الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية و ذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الجديد و من ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إنتقال هذه الأموال إلى ملكية الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى و منها وضع اليد المدة الطويلة ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة . (الطعن رقم 47 لسنة 33 جلسة 1968/03/07 س 19 ع 1 ص 534 ق 80)

متى كانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة بالرأى موقعا عليها من ممثلها انتهت فيها إلى أنها ترى إرجاء رأيها فى الاستئناف حتى يفصل فى دعوى أقامها المطعون ضده ، فإنها تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم فى الدعوى على الحكم الذى يصدر فى الدعوى الأخرى ، و هو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية . (الطعن رقم 36 لسنة 35 جلسة 1968/03/06 س 19 ع 1 ص 522 ق 78)

الوصية و الإقرار بالنسب ، كل منهما تصرف مستقل ، أحدهما بالإيصاء و ثانيهما بالإقرار بالنسب ، و بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر . (الطعن رقم 36 لسنة 35 جلسة 1968/03/06 س 19 ع 1 ص 522 ق 78)

مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و المادة 293 من قانون المرافعات ، إذ رأت المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى . (الطعن رقم 36 لسنة 35 جلسة 1968/03/06 س 19 ع 1 ص 522 ق 78)

طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 2/702 من القانون المدنى الحالى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة فى أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً فى سند التوكيل . (الطعن رقم 10 لسنة 36 جلسة 1968/03/06 س 19 ع 1 ص 528 ق 79)

المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه . و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 364 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 501 ق 74)

يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها . (الطعن رقم 364 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 501 ق 74)

النزاع حول بلوغ الخصم سن الرشد وقت تمثيله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بالولى الشرعى عنه هو مما يتعلق بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى و هو أمر لا شأن له بالنظام العام . و إذ لم يتمسك الخصم بالنزاع حول صفة خصمة أمام محكمة الموضوع و كان تحقيقه يخالطه واقع فإنه يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 364 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 501 ق 74)

لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. (الطعن رقم 364 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 501 ق 74)

نطاق الإلتماس يتحدد بالأسباب التى ينبنى عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر . (الطعن رقم 302 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 497 ق 73)

نص المادة 232 من القانون المدنى على أنه لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك كله دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية . و يبين من هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التى لا تسدد و الثانى أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . (الطعن رقم 279 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 493 ق 72)

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجاريا بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و هى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته و الغرض الذى خصص له القرض فإن هذه القروض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 السابقة الذكر و تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لرأس المال . (الطعن رقم 279 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 493 ق 72)

لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا التدابير التى يراها لتموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها لتحقيق العدالة فى توزيعها بما فى ذلك المواد التى يرى الإستيلاء عليها و يشرف على توزيعها . فإن مفاد ذلك - مرتبطا بما أورده المشرع فى الباب الثانى من المرسوم بقانون المشار إليه بشأن الأحكام الخاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل وزير التموين أن يتخذ وحده بموافقة لجنة التموين العليا هذه التدابير و لا يكون لموظفى الوزارة أو المصالح التابعة لها سلطة إتخاذ شىء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات بإتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المشار إليها . (الطعن رقم 180 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 488 ق 71)

إذا كان مورث فريق من المطعون عليهم لم يرفع إستئنافا عن حكم محكمة أول درجة و لم يقض له أو عليه بالحكم المطعون فيه فإنه لا يكون بذلك خصما حقيقيا فى الإستئناف و لا محل لإختصام ورثته فى الطعن . و يكون الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غير مقبول بالنسبة لهم . (الطعن رقم 149 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 482 ق 70)

لما كانت المادة 232 من القانون المدنى تنص على ,, لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك كله دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية ،، كما تنص المادة 233 على أن الفوائد التجارية التى تسرى عل الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى مما مفاده أن القانون و إن حظر تقاضى فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . كما أقر ما جرى عليه العرف التجارى بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى . (الطعن رقم 149 لسنة 33 جلسة 1968/03/05 س 19 ع 1 ص 482 ق 70)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و منها الوصايا و كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الأحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً بإتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف فى حقوقهم . (الطعن رقم 330 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 475 ق 69)

قصرت المادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الأنجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملى الإنجيلى فى حالة الميراث الخالى من الوصية على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الأحتكام إليه و هذا هو الحكم أيضا فى حالة الميراث الإيصائى لإرتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر . (الطعن رقم 330 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 475 ق 69)

لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد . (الطعن رقم 330 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 475 ق 69)

متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجيلى الصادر فى دعوى بطلب إعتماد وصية أن المدعى عليها لم تقبل الإحتكام إلى المجلس و دفعت بعدم إختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع و حكم بإعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية إبتداء من أول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955 . (الطعن رقم 330 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 475 ق 69)

القاعدة فى الشريعة الإسلامية - التى تحكم النزاع قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 - أن وصية غير المسلم كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة . فإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الوصية فى حق من لم يجزها من الورثة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 330 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 475 ق 69)

الحكم الجنائي النهائى الصادر بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة تبديد سندات دين له حجيته فى إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه و ذلك على ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى . (الطعن رقم 325 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 468 ق 68)

متى كانت محكمة الموضوع لم تعول فى إثبات وجود سندات الدين و فقدها بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه على ما جاء بأوراق جنحة تبديد تلك السندات و إنما عولت فى ذلك على التحقيق الذى أجرته بنفسها ، فلا عليها إن هى فصلت فى الإستئناف دون أن تطلع على تلك القضية . (الطعن رقم 325 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 468 ق 68)

ليس ثمة تعارض بين حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة " المدينة " من الإشتراك فى جريمة التبديد و بين ما أثبته الحكم المطعون فيه من مديونية الطاعنة للمطعون ضده بقيمة السندات المبددة ذلك أن حجية الحكم الجنائي فيما قضى به من براءة الطاعنة مقصورة على أنها لم تشترك فى جريمة التبديد و لا تنفى سبق وجود السندات المبددة ومديونيتها بقيمتها . (الطعن رقم 325 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 468 ق 68)

إذا كان الطاعن لم يعترض على عدول محكمة الدرجة الأولى عن حكم التحقيق الذى أصدرته و ذلك عند الطعن على الحكم الإبتدائى بطريق الإستئناف فإن النعى بذلك يعتبر سبباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 322 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 460 ق 67)

إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 243 من القانون المدنى فإنه لا يجوز له التحدى بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 322 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 460 ق 67)

متى قطع حكم الإحالة إلى التحقيق فى أسبابه بأن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر تبرعا منه لها و أنه لذلك لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين و لم تطعن الزوجة المتصرف إليها و لا المشترين منها للعقار محل التصرف " الطاعنين " بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن فات ميعاد الطعن فيه و حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز لهما النعى على هذا القضاء فى الإستئناف المرفوع منهما عن الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة أول درجة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الأخير قد تضمن فى منطوقه النص مرة أخرى على عدم نفاذ العقد الصادر من المفلس إلى زوجته ، إذ ما كان لمحكمة أول درجة أن تقضى بذلك بعد سبق قضائها به قطعيا فى أسباب حكم الإحالة إلى التحقيق و إستنفادها بذلك ولايتها فى الفصل فى تلك المسألة ، و من ثم يعتبر ما تضمنه منطوق حكمها الثانى فى هذا الخصوص تحصيل حاصل و تقرير واقع و ليس قضاءا جديدا . و متى كان ممتنعاً الطعن على قضاء محكمة أول درجة بعدم نفاذ التصرف الصادر من المفلس إلى زوجته بسبب كونه تبرعاً فإن كل ما يثيره الطاعنان أمام محكمة النقض بشأن كون هذا التصرف هو معارضة و ليس تبرعاً و ما يرتبانه على ذلك يكون ممتنعاً عليهما إثارته . (الطعن رقم 322 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 460 ق 67)

إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك . (الطعن رقم 322 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 460 ق 67)

يجوز للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب . (الطعن رقم 278 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 454 ق 66)

إذ كان شراء المطعون ضده لعقار بعقد بيع مسجل لا يسرى فى حق الطاعن و البائعين له إذا ثبت أن البائع للمطعون ضده لم يكن مالكا لما بأعه بسبب أن أسلاف الطاعن كانوا قد كسبوا ملكية المبيع بالتقادم ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضده لا يملك ما بأعه و أنه و أسلافه قد وضعوا اليد على العقار محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى خصوص الرد على دفاع الطاعن - على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضده و بأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفى لإكتساب الملكية بالتقادم دون أن يحقق الحكم وضع يد أسلاف الطاعن و مدة وضع يدهم ، يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 278 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 454 ق 66)

متى كان قضاء الحكم بإزالة ما على العقار من مبان مترتباً على قضائه بثبوت الملكية فإن نقض الحكم بالنسبة لقضائه بثبوت الملكية يستتبع نقض قضاءه بالإزالة . (الطعن رقم 278 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 454 ق 66)

لئن كان يترتب على فرض حراسة الطوارئ على أموال و ممتلكات أحد الأشخاص - على ما تقضى به أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 - رفع يده عن إدارة أمواله و منعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة و أن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء إلا أن هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته . فإذا إختصم الحارس العام على أثر فرض الحراسة ليكون الحكم الذى يصدر فى الدعوى حجة عليه فإنه يكون قد أختصم فى الدعوى إختصاما صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليها القانون عن الشخص الذى فرضت الحراسة على أمواله . و لا يغير من ذلك بقاء هذا الشخص خصماً فى الدعوى و صدور الحكم بإلزامه بالمبلغ موضوع الدعوى ذلك بأنه هو الأصيل الملزم بالدين المطلوب الحكم به و ما الحارس العام إلا نائبا عنه نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيله أمام القضاء و تنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى الحارس العام إدرتها نيابة عنه . (الطعن رقم 269 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 443 ق 65)

مفاد نصوص المواد 2 ، 8 ، 9 ، 12 من القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل و المنسوجات القطنية - مجتمعة - أن المصنع لا يلتزم بأداء الرسم للصندوق إلا عن الأقطان المملوكة له الداخلة فى التشغيل سواء كان هذا التشغيل لحسابه أو لحساب الغير أما إذا كان القطن مملوكا للغير و قدمه إلى المصنع لتشغيله لحسابه فإن المصنع لا يلتزم فى هذه الحالة بالرسم و إنما يتحمله صاحب القطن لأنه يعتبر عندئذ صانعا يقوم بتشغيل قطن فى مصنع الغير و لأن الرسم هو مقابل الخدمات التى يؤديها الصندوق لصانعى الغزل و المنسوجات القطنية و هذه الخدمات كما بينها المادة الثالثة يعود نفعها دائما على مالك القطن الذى صنع غزلا أو منسوجات و يقوم هو ببيعها فى الأسواق الداخلية أو الخارجية و من ثم فإن صاحب المصنع لا يلتزم بأداء الرسم المستحق على الأقطان المملوكة للغير و التى لا يقوم المصنع ببيع الغزل و المنسوجات الناتجة منها . (الطعن رقم 269 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 443 ق 65)

إن المتوفى حين يرجع إلى المدين بدعوى الحلول إنما يرجع بنفس الحق الذى إنتقل إليه من الدائن فإذا كان هذا الحق هو الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل و المنسوجات القطنية فإنه يتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل المادة 377 من القانون المدنى . (الطعن رقم 269 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 443 ق 65)

الحجز الإدارى الموقع ضد المتوفى عن الدين لا يقطع مدة التقادم بالنسبة للمدين . (الطعن رقم 269 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 443 ق 65)

رجوع الغير المتوفى - الذى ليس ملزما بالوفاء - بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى . و لا ينشأ حق المتوفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ . (الطعن رقم 269 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 443 ق 65)

مؤدى نصوص المادتين 73 و 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل كلية عن الإشتراك فى هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم و بين حالة إشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله و أجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد و بالأوضاع التى رسمها القانون و خص المشرع كل حالة بحكمها فنص على حالة التأخير فى توريد الإشتراكات فى المادة 73 و جعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6 % سنويا عن الإشتراكات التى لم تورد فى الميعاد القانونى . و لا يغير من ذلك ما نص عليه فى صدر المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل فى حالة التأخير عن توريد الإشتراكات طبقاً للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 للتخلف و هو دفع مبلغ إضافى يوازى مقدار الإشتراكات المستحقة لأن الإحالة إلى أحكام المادة 73 إنما وردت بشأن التخلف لا التأخير ، وقد إستقلت حالة التأخير بأحكامها الخاصة الواردة فى تلك المادة بما فى ذلك الجزاء المقرر لها و هو سريان الفوائد بواقع 6 % على الإشتراكات التى لم تورد فى الميعاد . و لا حجة فيما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المشرع قصد تطبيق المادتين 73 و 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتى التأخير و التخلف إذ لا يتفق ذلك مع مدلول المادتين سالفتى الذكر و لا يمكن أن تضيف المذكرة الإيضاحية إلى أحكام القانون السابق جديدا لم تتضمنه نصوصه أو أن تفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها (الطعن رقم 243 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 437 ق 64)

أخذ قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بالتفرقة بين حالتى التأخير و التخلف عن الإشتراك فى هيئة التأمينات فجعل التخلف مقصوا على حالة عدم قيام صاحب العمل بالإشتراك عن العاملين كلهم أو بعضهم وحالة قيامه بأداء الإشتراكات الخاصة بالعمال المؤمن عليهم على أساس أجور غير حقيقية ، أما حالة التأخير عن أداء الإشتراكات الشهرية فى المواعيد المعينة لذلك فقد خصها هذا القانون بحكم خاص و فرض لها جزاء أخف بكثير من جزاء التخلف مما يدل على أن للتأخير فى ذهن المشرع معنى يختلف عن معنى التخلف . (الطعن رقم 243 لسنة 34 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 437 ق 64)

قيود البناء الاتفاقية تعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات الكائنة فى الحى و التى فرضت لمصلحتها تلك القيود فإذا خالفها أغلب أهل الحى أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الإلتزام بها سبب هذا الإلتزام . (الطعن رقم 219 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 428 ق 63)

مفاد نص المادة 1/1018 و 2 من القانون المدنى أن القانون و قد إعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق جعل لمالكى العقارات المرتفقة أن يطالبوا بها مالك العقار المرتفق به و فى حالة مخالفته لتلك القيود فإن الأصل أن يطالبوه بتنفيذها عينا عن طريق طلب الإصلاح العينى للمخالفة غير أن المشرع رأى أنه قد يترتب على ذلك إرهاق صاحب العقار المرتفق به إذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفاً لما فرض عليه من القيود فإجاز فى هذه الحالة الإكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضى أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية و ذلك على غرار ما قرره المشرع فى المادة 203 فى شأن تنفيذ الإلتزام إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين . و متى كان المشرع قد جعل الحكم بالتعويض بديلا عن الحكم بالإصلاح العينى للمخالفة فإن القضاء بالتعويض لا يكون إلا حيث يطالب صاحب العقار المرتفق مالك العقار المرتفق به الإصلاح العينى أما إذا رفعت الدعوى إبتداء من مالك العقار المرتفق به بطلب تمكينه من إقامة بناء مخالف لما فرض عليه من القيود أو تكملة هذا البناء فلا يكون للقاضى أن يصرح له بذلك مقابل تعويض يدفعه لأصحاب العقارات المقررة هذه القيود لمصلحتها ما داموا هم قد تمسكوا بوجوب إحترامها بإعتبارها حقوق إرتفاق تبادلية و ذلك لما ينطوى عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع أو بإستفحال مخالفة بدئ فيها ، و لم يقصد المشرع من إيراد حكم المادة 2/1018 من القانون المدنى تخويل القاضى الحق فى مخالفة حقوق الإرتفاق هذه و إنما كل ما قصده هو عدم إرهاق مالك العقار المرتفق به بإزالة المبانى المخالفة لما فرض عليه من قيود فى حالة وقوع هذه المخالفة فعلا قبل أن يرفع الأمر إلى القاضى فإذا لم تطلب هذه الإزالة فلا يكون هناك محل للحكم ببديلها و هو التعويض . (الطعن رقم 219 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 428 ق 63)

إعفاء الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه و مرتبته إنما هو إعفاء من إيداع الثمن خزانة المحكمة و ليس إعفاءا نهائيا من الإلتزام به بناء على المقاصة مع دين الراسى عليه المزاد الذى روعى مقداره و مرتبته و لا تكون التصفية النهائية لما قد يبقى فى ذمته من الثمن أو إنقضاء إلتزامه به مقابل كل دينه أو بعضه إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع و صدور قائمته النهائية و من ثم فلا يمنع هذا الإعفاء من الشروع فى التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة و يكون التوزيع حيئنذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسى عليه المزاد طبقا لما تقضى به المادة 759 من قانون المرافعات فإذا إمتنع عن الدفع أعيد البيع على مسئوليته بإعتباره مختلفا . (الطعن رقم 195 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 418 ق 62)

إعفاء الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن المنصوص عليه فى المادة 2/669 من قانون المرافعات رخصة من المشرع لقاضى البيوع . (الطعن رقم 195 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 418 ق 62)

لا يقتصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين و من ثم فإن لدائن المورث أياً كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير . (الطعن رقم 195 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 418 ق 62)

الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعى و الحكم بقبوله هو قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة و لايتها فى النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 112 لسنة 34 جلسة 1968/02/28 س 19 ع 1 ص 409 ق 60)

مفاد نص المادة 271 من القانون المدنى أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود ، وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل . (الطعن رقم 322 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 376 ق 56)

إذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد إتفاقاً على أجل غير معين ، للدائن الحق فى أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإدارته أو يطلب من القاضى أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل . (الطعن رقم 322 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 376 ق 56)

إذا جاءت عبارة الحكم الإبتدائى صريحة فى بيان صاحب الصفة فى الدعوى طبقاً للتعديل الذى طرأ عليها و أثبت فى محضر الجلسة فإنه لا يكون ثمة خطأ فى أسم المدعى وصفته . (الطعن رقم 131 لسنة 34 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 381 ق 57)

يعد تقدير جدية المنازعة التى يثيرها أحد المتعاقدين فى قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ إلتزاماته المترتبة على العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى بنى إستخلاصه على إعتبارات معقولة تبرر النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 131 لسنة 34 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 381 ق 57)

لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها . (الطعن رقم 131 لسنة 34 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 381 ق 57)

مؤدى نص المادة 160 من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و إعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه . (الطعن رقم 131 لسنة 34 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 381 ق 57)

لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و 224 من القانون المدنى عليه بإعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ و أنتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فى صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ . (الطعن رقم 131 لسنة 34 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 381 ق 57)

إذا كان التقرير بالطعن قد حصل فى يناير سنة 1963 و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، فإنه و إن كان الطاعن لم يقم بإعلان الطعن فى الميعاد إلا أنه و قد صدر القانون 4 لسنة 1967 و أوجب فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من إجراءات على ما يقتضيه تطبيق القانون رقم 43 لسنة 1965 و تصحيح ما لم يصح منها فى الميعاد المقرر وهو خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى 1967/5/11 بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت على المحكمة و قتئذ ، و قام الطاعن بإعلان المطعون ضده فى 1967/5/24 فإن إعلان الطعن يكون قد تم فى الميعاد . (الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 368 ق 55)

إستيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب . (الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 368 ق 55)

إذ تنص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإن هذا النص لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر . (الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 368 ق 55)

يلزم الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع من إرتكبه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتعويض الأضرار الناشئة عنه . و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض . (الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 368 ق 55)

قيام الحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . (الطعن رقم 14 لسنة 33 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 368 ق 55)

مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات أن المشرع أراد بدعوى الإستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته و تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم نص المادة 482 من قانون المرفعات التى تقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة و يكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسن 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا إقتصرت الدعوى على طلب إستحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى إستحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسرى عليها أى حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ و يعمل فى شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية و من ثم يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و ليس بتكليف بالحضور . (الطعن رقم 321 لسنة 30 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 323 ق 50)

عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً وإلتزامات شخصية بين البائع و المشترى فيجوز للمشترى أن يحيل لآخر ماله من حقوق شخصية قبل البائع . (الطعن رقم 218 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 357 ق 54)

إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لإلتزامه لأنها تكفل للمشترى أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به . (الطعن رقم 218 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 357 ق 54)

بإنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل . (الطعن رقم 218 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 357 ق 54)

عقد البيع العرفى الغير ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 يعتبر صحيحاً بين طرفيه و لكن لا يعتد به قبل الإصلاح الزراعى . فإذا أحال المشترى حقوقه الشخصية المترتبة على العقد إلى آخر و تبين له أن جهة الإصلاح الزراعى لم تعتد بالعقد لعدم ثبوت تاريخه فإن للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ عقد البيع الصادر منه للمحيل وإلزامه تبعا لذلك برد ما دفع من الثمن بعد أن أصبح حقا له بموجب عقد الحوالة . (الطعن رقم 218 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 357 ق 54)

مقتضى عدم إعتداد جهة الإصلاح الزراعى بالبيع الصادر ممن خضع لقانون الإصلاح الزراعى و الذى لم يثبت تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952 ، هو الإستيلاء على القدر المتصرف فيه ما دام البائع لم يحتفظ به فى إقراره ضمن المائتى فدان التى إختار الإحتفاظ بها بإعتبارها الحد الأقصى الجائز تملكه طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 . (الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53)

عقد البيع ينفسخ حكماً و من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام البائع " الطاعن " بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الإستيلاء عليها لديه تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى وإذ كان حصول الإستحالة لهذا السبب لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه إذ أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه و بإهمال المطعون ضدهم " المشترين " فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل 23 يولية سنة 1952. (الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53)

تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 23 يوليه سنة 1952 الواردة على الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه تطبيقا لقانون الإصلاح الزراعى ، ممتنع على المحاكم بنص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 و تختص به اللجان القضائية المنصوص عليها فى تلك المادة دون غيرها . (الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53)

البين من المادة 440 من القانون المدنى أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشترى على البائع بضمان الإستحقاق على أساس قيام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدنى الخاصة بضمان الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ و الإبطال فى المادة 443 من القانون المدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحقاق المبيع كله و ذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن ,, كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ،، (الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53)

لئن كان حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق - الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه - طبقا للمادة 159 مدنى - لإستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية بسبب الإستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى و منازعة البائع فى حصول هذا الإنفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة 160 من القانون المدنى . و إذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ . (الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53)

وإن كان يترتب على إنفساخ عقد البيع أن يعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه و يرد البائع الثمن و فوائده ، إلا أن إستحقاق البائع لثمار المبيع يقابله إستحقاق المشترى لفوائد الثمن و تحصل المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما . (الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53)

المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقا للمادة 152 من قانون المرافعات فإذا كان الطاعن لم يبد طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من الثمن و ما هو مستحق له من الثمار إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه حتى لو إعتبر هذا الطلب منه طلبا عارضا فإنه يكون غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و من ثم فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه . (الطعن رقم 217 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 345 ق 53)

إذا كانت الشركة الطاعنة قد حصرت أساس دفعها بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الموضوع فى أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص بالتقاضى و لم تعرض لواقعة الحراسة المدعى - فى سبب الطعن - بفرضها على الموكل و أثرها على هذا التوكيل فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة أن تثير هذا الدفاع - وهو ما يخالطة واقع - لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 136 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 338 ق 52)

إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة و ذلك إعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب . (الطعن رقم 136 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 338 ق 52)

إن كل ما تطلبه المشرع فى مسودة الحكم - على ما نص عليه فى المادة 346 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن تكون مشتملة على أسبابة وموقعاً عليها من الرئيس و القضاة عند النطق بالحكم . و هذه المسودة - كما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات - لا تغنى عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التى يوجب القانون أن تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها ، و بهذا أفصح المشرع عن أن نسخة الحكم الأصلية هى أصل ورقة الحكم ، وإذ كان ذلك فإن ما نص عليه الدستور من وجوب إصدار الأحكام بإسم الأمة ينصرف إلى ما إعتبره المشرع أصل ورقة الحكم نسخة الحكم الأصلية و لا يغير من ذلك أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 464 من قانون المرافعات لأن ذلك إستثناء من القواعد العامة ليس من شانه أن يجعل المسودة هى النسخة الأصلية للحكم . (الطعن رقم 136 لسنة 34 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 338 ق 52)

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد و من ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعة محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه و ليس مسئولا معه . و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى القائم بعد أن إختلف الرأى فى ظل القانون الملغى حول ما يرجع به المتبوع على تابعة و أساس هذا الرجوع و لم يقصد المشرع من وضع هذه المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه فى حاله وفائه بالتعويض المضرور . (الطعن رقم 64 لسنة 33 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 327 ق 51)

الحكم الذى يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين إذا لم يكن مختصماً فى الدعوى وذلك سواء فى القانون المدنى الملغى أو فى القانون القائم فقد إستقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون الملغى على أن حكم المادة 110 منه الذى يقضى بأن مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين بسريانه على باقى المدينين ، هذا الحكم لا يسرى إلا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم و بعض و لا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن و المدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى إلتزامه تبعياً . أما القانون القائم فقد نص فى المادة 296 منه على أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ومقتضى ذلك أنه فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد أحدهم حجة على باقيهم و من باب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين . (الطعن رقم 64 لسنة 33 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 327 ق 51)

لما كان المتبوع - وهو فى حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة 800 من القانون المدنى للكفيل قبل المدين و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذ كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده فإنه لا يكون للمتبوع فى رجوعه على المدين إلا دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 779 من القانون المدنى و هى تطبيق للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . (الطعن رقم 64 لسنة 33 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 327 ق 51)

للمدين فى حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانونى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن و من ثم الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع و من ثم للمطعون ضده " التابع " أن يتمسك قبل الطاعنة " المتبوع " بهذا التقادم متى إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى إستحدث هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض و على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لا يعتبر الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى حجة عليه إذا لم يختصم فيها . (الطعن رقم 64 لسنة 33 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 327 ق 51)

إن المتبوع حين يوفى التعويض إلى الدائن المضرور إنما يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع و من ثم يجوز للمدين التابع أن يتمسك بإنقضاء هذا الحق بالتقادم كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن فهذا الدفع إنما يرد على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه و ليس على حق المتبوع فى الرجوع على هذا التابع . (الطعن رقم 64 لسنة 33 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 327 ق 51)

مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقا للمادة 2/385 من القانون المدنى - كصريح هذا النص - إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم و له قوة الأمر المقضى قبلهم . (الطعن رقم 64 لسنة 33 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 327 ق 51)

توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين ، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

إذا كان إعلان الطعن الذى تم فى الميعاد قد وقع باطلاً ، و خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعنة بتصحيح هذا البطلان خلال الميعاد الذى منحه لها القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة . و هذا الميعاد الجديد طبقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 هو خمسة عشر يوما تبدأ من 1967/5/11 تاريخ نشر هذا القانون و ذلك بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة و منها هذا الطعن الذى طرح على المحكمة لأول مرة بعد هذا الميعاد فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 و القضاء ببطلان الطعن . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لأحد المطعون عليهم متى كان الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة له لأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

إذا كان المكان الذى حدده أحد المطعون عليهم فى ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف ، هو محل إقامته - ولم يفصح عن إتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له فى حكم المادة 40 من القانون المدنى . و لا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن ، و إنما يتعين عليها هى عند قيامها بإعلان صحيفة الإستئناف التحرى عن كل تغيير قد يطرأ عليه بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لإعلان هذا المطعون عليه فى موطنه الجديد . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

متى كان تغيير الموطن بإعتباره أمراً مألوفا و يمكن توقعه لا يعتبر فى ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الإستئناف الذى وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم فى موطنهم الأصلى المبين بالأوراق و لا بالإعلانات التى وجهتها إليهم فى الأماكن التى إنتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً ، كما لم يعتد بالإعلان الذى سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون من غير المنتج النعى على الحكم فيما إستطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة فى القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم ، و من تأثير الغش على ميعاد الإعلان . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستقام قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الإستئناف فى الميعاد و أنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان ، فإنه لا يكون هناك محل للنعى على الحكم بعدم تحقيق ما إدعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الإستئناف . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم فى موطنه المبين فى ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم ، ففى هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذى وجهته إلى المطعون عليه المذكور فى الموطن المشار إليه . (الطعن رقم 402 لسنة 33 جلسة 1968/02/20 س 19 ع 1 ص 315 ق 49)

متى كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثى المؤسس على المادة 172 من القانون المدنى إستناداً إلى أن الدعوى أساسها المسئولية العقدية فى حين أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على إعتبار أن الدعوى تقوم على أساس المسئولية التقصيرية ، فإن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذى أخذ به الحكم الإبتدائى فإذا أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى و أتخذها أسبابا له فإن هذه الإحالة من شأنها أن تشيع التناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه و تجعله قائما على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لإختلاف المسئوليتين العقدية و التقصيرية طبيعة و حكما مما يتعين و نقضه . (الطعن رقم 320 لسنة 34 جلسة 1968/02/15 س 19 ع 1 ص 311 ق 48)

طلب شطب التسجيل المبنى على أن طالبه يملك الأرض المتنازع على ملكيتها يتضمن طلب الحكم بثبوت ملكيته لهذه الأرض . (الطعن رقم 85 لسنة 33 جلسة 1968/02/15 س 19 ع 1 ص 304 ق 47)

حسن النية مفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس . (الطعن رقم 85 لسنة 33 جلسة 1968/02/15 س 19 ع 1 ص 304 ق 47)

سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه فإذا إستدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن " المشترى " بأنه كان على صلة بالمالك الحقيقى فى سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فإن إستدلاله يكون فاسداً إذ يجب أن يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 85 لسنة 33 جلسة 1968/02/15 س 19 ع 1 ص 304 ق 47)

الأجر وبدل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفى جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل و تقدر الدعوى فيها بإعتبارها جملة وفق ما تقضى به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها فى الإستئناف يخضع لذات الأساس طبقا للمادة 398 مرافعات . (الطعن رقم 73 لسنة 34 جلسة 1968/02/14 س 19 ع 1 ص 290 ق 44)

إذا كان يبين من أقوال الشهود التى أوردها الحكم و إطمأن إليها أن المطعون عليهما كانتا بعد التصرف الصادر إليهما من مورثتهما تظهران بمظهر المالك للأطيان المتصرف فيها وقد أتخذ الحكم من هذه الأقوال سنداً لما هو ظاهر فى نصوص العقد الصريحة من أن المورثة أرادت نقل ملكية الأطيان المتصرف فيها لهما حال حياتهما ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إنصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز يكون قد أقام قضاءه على أسباب لا خطأ فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمله . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

التراخى فى تسجيل التصرف لا يخرجه عن طبيعته و لا يغير من تنجيزه . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

لا يتعارض مع تنجيز التصرف فى الأطيان محل النزاع قيام المورثة البائعة بعد التصرف بسداد دين مضمون برهن هذه الأطيان . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

لا يمنع من تنجيز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد فى الحقيقة بيعاً أو هبة مستتترة فى عقد بيع مستوفيا شكله القانونى . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى إعتبار التصرف منجزا فإنه يكون قد تضمن الرد على ما يخالفها و تكون المجادلة بالقرائن التى ساقها الطاعنان متعلقة بتقدير الدليل الذى يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

القرينة القانونية التى إستحدثتها المادة 917 من القانون المدنى الحالى متصلة بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً و لا يجوز - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ سريانه . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 169 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 271 ق 40)

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أصدرته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى ، و كانت المحكمة غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لهذه الأوراق فإن النعى عليها بعدم إطلاعها على المحرر المطعون عليه بالتزوير فى الدعوى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 123 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 264 ق 39)

لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير أو نفيه و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام الدليل الذى أخذ به مقبولاً قانوناً . (الطعن رقم 123 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 264 ق 39)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها و بما ساقه من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن الإمضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة ، فلا يعاب عليه بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو لم يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 123 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 264 ق 39)

وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 123 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 264 ق 39)

إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه تكفى لحمله ، فإن تعييب هذا الحكم فى قضائه بتأييد الحكم الابتدائى لا يكون بفرض بطلان هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية لا يعتد بها . (الطعن رقم 123 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 264 ق 39)

يستفاد من نص المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 الذى أصدره المشرع بتعديل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 و ما ورد بشأنها فى المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإجراء قد تم صحيحاً فى ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 و لو كان بعد الميعاد الذى كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فإن هذا الإجراء ينتج أثره و لو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط لأن هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه . و من ثم فلا يلتزم الطاعن بإعادة هذا الإجراء فى الميعاد الذى إستحدثه ذلك القانون فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، لأن هذا الميعاد إنما شرع ليصحح الطاعن فى خلاله ما لم يكن قد صح من الإجراءات و ليستكمل ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون 4 لسنة 1967 . (الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 254 ق 38)

الإجراء الذى تم صحيحاً و لكن بعد الميعاد لا يتناوله نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965، و إنما يعتبر صحيحاً و منتجا لآثاره بغير حاجة لإعادته بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 . (الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 254 ق 38)

يبين من نص المادة 145 من القانون المدنى و مذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية و إستثنى من هذه القاعدة الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته ، و هى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون . (الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 254 ق 38)

تنص المادة 714 من القانون المدنى على أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل ، و قد ورد هذا النص فى حدود الإستثناء الذى قررته المادة 145 من القانون المدنى ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع إفترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية إتجهت إلى إنقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما إعتباراً بأن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد . (الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 254 ق 38)

مقتضى نص المواد 46 و 47 و 50 و 51 من القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم أنه لا يجوز للمحامى أن يطالب خصماً بمقابل أتعابه على أساس هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة . (الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 254 ق 38)

إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . (الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 254 ق 38)

يبين من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن التفويض بإتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة الأولى منه صادر من المشرع إلى وزير التموين و بشرط موافقة لجنة التموين العليا و لم ينص فى هذا المرسوم بقانون على تخويل الوزير الحق فى إنابة غيره فى إتخاذ أى من هذه التدابير و لهذا فلا يكون لغير الوزير من موظفى وزارة التموين إتخاذ شىء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات بإتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة لجنة التموين العليا . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

ليس من بين السلطات المخولة لوزير التموين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المذكور سلطة تحديد أجور نقل القمح المسلم من وزارة التموين لأصحاب المطاحن أو تحديد السعر الجبرى له أو للدقيق و إنما و قد ورد ذكر الحبوب و الغلال بأنواعها و الدقيق و مشتقاته فى الجدول رقم "1" الملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبرى و من ثم فإن وضع أسس تحديد أسعارها - بما فى ذلك تكاليف الإنتاج التى تدخل فيها أجور النقل يكون - على ما تقضى به المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون - من إختصاص اللجنة العليا المنصوص عليها فى تلك المادة و التى يصدر بتأليفها قرار من مجلس الوزراء . كما يكون تحديد الأسعار الجبرية للغلال و الدقيق على الأسس التى تضعها تلك اللجنة من إختصاصها أو إختصاص لجان التسعير المحلية المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم بقانون ذاته . و قد أبقى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 - على إختصاص اللجنة العليا بوضع أسس تعيين الأسعار للجان التسعير المحلية كما أبقى على إختصاص هذه اللجان الأخيرة بتعيين أقصى الأسعار للمواد المبينة بالجدول الملحق به و من بينها الغلال و الحبوب و الدقيق و مشتقاته . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

متى تحدد السعر الجبرى للقمح الذى يتسلمه أصحاب المطاحن من وزارة التموين و الدقيق الذى ينتجه هؤلاء من هذا القمح و روعى عند وضع أسس تحديد أسعار الدقيق بواسطة اللجنة العليا المشار إليها بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 إحتساب مبلغ أربعين مليماً فى تكاليف الإنتاج نظير أجرة نقل الإردب من القمح من الشون المحلية إلى المطحن و أنه فى حالة إستلام المطاحن القمح من شون بعيدة عن مطاحنهم تصرف لهم وزارة التموين ما زاد من أجرة نقله على هذه الأربعين مليماً . متى كان ذلك فإن وزارة التموين لم تكن تملك فرض مبلغ العشرين مليماً الذى فرضته على أصحاب المطاحن بمنشورها الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1947 لأن ذلك يؤدى إلى زيادة فى السعر الجبرى لبيع القمح بغير الطريق القانونى المشار إليه بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 كما يؤدى إلى زيادة فى أجرة نقل القمح السابق تحديدها بواسطة لجنة التسعير العليا عند وضعها أسس تحديد أسعار بيع الدقيق و هو ما لا تملكه وزارة التموين بغير الرجوع إلى تلك اللجنة و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى عدم إعتداده بمنشور الوزارة سالف الذكر لعدم مشروعيته . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

إذ لا تملك وزارة التموين فرض زيادة فى السعر الجبرى للقمح أو زيادة تكاليف إنتاج الدقيق و كان البيع بأكثر من السعر الجبرى جريمة يعاقب عليها القانون و لو كان المشترى قابلاً للزيادة فى السعر و من ثم فإن قبول صاحب المطحن للزيادة فى أجرة النقل التى فرضتها وزارة التموين لا يعتد به لمخالفته للقانون . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

نص القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس الذى أنشأ هذه الهيئة على إعتبارها هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة و على أنها تختص دون غيرها بإصدار و تنفيذ اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق و على أن يكون لها فى سبيل القيام بواجباتها و مباشرة إختصاصاتها جميع السلطات اللأزمة لذلك و بوجه خاص يكون لها تملك الأراضى و العقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة . و إذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن فى ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص أى عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس و هو نوع من المنفعة العامة لأن من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض . (الطعن رقم 239 لسنة 32 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 230 ق 35)

نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957 - الذى خول هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة - قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التى فى حيازة الهيئة أو فى حيازة الغير و سواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة أو لم يتعلق و من ثم لا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص . (الطعن رقم 239 لسنة 32 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 230 ق 35)

متى تحدد السعر الجبرى للقمح الذى يتسلمه أصحاب المطاحن من وزارة التموين و الدقيق الذى ينتجه هؤلاء من هذا القمح و روعى عند وضع أسس تحديد أسعار الدقيق بواسطة اللجنة العليا المشار إليها بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 إحتساب مبلغ أربعين مليماً فى تكاليف الإنتاج نظير أجرة نقل الإردب من القمح من الشون المحلية إلى المطحن و أنه فى حالة إستلام المطاحن القمح من شون بعيدة عن مطاحنهم تصرف لهم وزارة التموين ما زاد من أجرة نقله على هذه الأربعين مليماً . متى كان ذلك فإن وزارة التموين لم تكن تملك فرض مبلغ العشرين مليماً الذى فرضته على أصحاب المطاحن بمنشورها الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1947 لأن ذلك يؤدى إلى زيادة فى السعر الجبرى لبيع القمح بغير الطريق القانونى المشار إليه بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 كما يؤدى إلى زيادة فى أجرة نقل القمح السابق تحديدها بواسطة لجنة التسعير العليا عند وضعها أسس تحديد أسعار بيع الدقيق و هو ما لا تملكه وزارة التموين بغير الرجوع إلى تلك اللجنة و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى عدم إعتداده بمنشور الوزارة سالف الذكر لعدم مشروعيته . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

إذ لا تملك وزارة التموين فرض زيادة فى السعر الجبرى للقمح أو زيادة تكاليف إنتاج الدقيق و كان البيع بأكثر من السعر الجبرى جريمة يعاقب عليها القانون و لو كان المشترى قابلاً للزيادة فى السعر و من ثم فإن قبول صاحب المطحن للزيادة فى أجرة النقل التى فرضتها وزارة التموين لا يعتد به لمخالفته للقانون . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1968/02/08 س 19 ع 1 ص 243 ق 37)

و إن كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا أن هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصم هو و الظروف التى أنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . (الطعن رقم 407 لسنة 31 جلسة 1968/02/07 س 19 ع 1 ص 210 ق 33)

إذا نصت المادة 12 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فى موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية و مستمرة بل يكفى أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان و أن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر فى هذه الوقت دالاً على ذلك . (الطعن رقم 282 لسنة 34 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 195 ق 31)

متى أعتمدت محكمة الموضوع على العبارات التى كانت مدونة أصلا بخط المحضر فى ورقة الإعلان ثم تناولها الشطب بعد ذلك ، فإنها تكون قد مارست حقها المقرر فى المادة 260 من قانون المرفعات فى تقدير ما يترتب على الكشط فى الورقة من إسقاط قيمتها فى الإثبات أو عدم إسقاطها . (الطعن رقم 282 لسنة 34 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 195 ق 31)

لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل . (الطعن رقم 282 لسنة 34 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 195 ق 31)

تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تشتمل ورقة الإعلان على إسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه وسببه ، وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذى يجب بيانه فى ورقة الإعلان هو سبب الإمتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الإمتناع عن إستلام صورة الورقة . و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالى على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل فى حالة إدعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول الإمتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب هذا الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإمتناع من النتائج ما يقتضى بيان سببه فى أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن إستلام الصورة لا يبدى عادة سببا لإمتناعه هذا . (الطعن رقم 282 لسنة 34 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 195 ق 31)

إذا كان الثابت من تقرير الإعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية المؤسس على عدم ذكر تاريخ إرسال الإخطار المرسل إليهم من المحضر فى أصل الإعلان وإنما أقتصر على تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجال الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار فإن حقهما فى التمسك بذلك الوجه من أوجه البطلان يكون قد سقط طبقا للمادة 642 من قانون المرافعات و لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام المحكمة . (الطعن رقم 282 لسنة 34 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 195 ق 31)

إذا أستخلص الحكم المطعون فيه إستخلاصا صحيحاً من أوراق التنفيذ أن المطعون ضده ركن فى إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء وحده دون أى من الحكمين الصادرين فى المعارضة و الإستئناف وكان هذا الأمر المشمول بإلنفاذ المعجل يكفى وحده لصحة تنبيه نزع الملكية طبقا للمادة 1/610 من قانون المرافعات التى توجب أن تشمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخه و مقدار الدين المطلوب الوفاء به و تاريخ إعلان السند دون أن تشترط صيرورة السند التنفيذى نهائيا فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 282 لسنة 34 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 195 ق 31)

إذا سجل الحكم فى تقريراته أن المحضر أثبت فى ورقة الإعلان إنتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه و مخاطبته نجليهما المقيمين معهما وواقعة إمتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدراة و إخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما فى موطنهما الأصلى و فى ظرف أربع و عشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحاً و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و طالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما فى موطنهما الأصلى بالطريق القانونى و فى الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما بإستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التى تسلمتها من المحضر و لا يجوز لهما الإحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما . (الطعن رقم 282 لسنة 34 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 195 ق 31)

طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية أجاز الشارع فى المادة 303 من قانون المرافعات تقديمة إلى المحكمة المقامة أمامها تلك الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى او بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط و من ثم فإذا تمسك به المدعى عليه بالطريقتين معا وقررت المحكمة ضم طلب سقوط الخصومة المقدم بطريق الدعوى إلى الدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكم واحد فانه ينبنى على الضم فى هذه الحالة إندماج هذا الطلب فى الدعوى الأصلية التى أبدى فيها ذات الطلب بطريق الدفع لأنه علاوة على إتحاد الطلبين فإن الطلب الأول متفرع عن هذه الدعوى ويتناول الخصومة فيها و يكون الحكم الصادر برفض الطلبين - و هما فى حقيقتهما طلب واحد مقدم بطريقين مختلفين - حكماً صادرا قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 126 لسنة 32 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 184 ق 29)

قصدت المادة 378 من قانون المرافعات بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص - الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية أو دفع متعلق بإجراءات الدعوى كالدفع بسقوط الخصومة . (الطعن رقم 126 لسنة 32 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 184 ق 29)

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى . (الطعن رقم 126 لسنة 32 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 184 ق 29)

يشترط لقيام جريمة التهريب المنصوص عليها فى المادة الثانية من الديكريتو الصادر فى 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1933 أن يكون الدخان مخلوطاً بمواد أخرى غريبة عنه بأية نسبة كانت و أن يكون الحائز عالما بوجود هذه المواد الغريبة فيه و ليس فى نصوص هذا الديكريتو ما يستفاد منه أن المشرع أفترض علم الحائز بذلك و لا محل للأحتجاج فى هذا المقام بالمادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 التى تنص على أنه ,, لا عقاب على من لم يكن صانعاً وأحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً إذا أثبت حسن نيته ،، ذلك بأن هذا القانون خاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان و لا شأن له بجرائم التهريب المنصوص عليها فى الديكريتو سالف الذكر بل إن القانون المذكور قد أورد أحكاما لتنظيم صناعة وتجارة الدخان وفرض عقوبات على مخالفتها تغاير العقوبات المقررة لجرائم التهريب المنصوص عليها فى الديكريتو و تختص المحاكم الجنائية العادية بتوقيع هذه العقوبات على خلاف جرائم التهريب التى تنظرها اللجان الجمركية . (الطعن رقم 168 لسنة 33 جلسة 1968/02/01 س 19 ع 1 ص 189 ق 30)

متى كان يبين من الأوراق أن بها تعريفا كافيا للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم مما كان ينبغى معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن فى هذا الموطن فإنه إذا لم يفعل ولم يبين علة إعتراضه على إعلانهم فى مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولة إعلانهم بالطعن و أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطنهم الجديد مما إضطره إلى إعلان الطعن إليهم فى النيابة ، و كان لا يكفى لتبرير الإلتجاء إلى الإعلان للنيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم فى المحال التى عينها الطاعن فى ورقة الإعلان وبخاصة إذ كانت تخالف محال إقامتهم المعينة فى أوراق الدعوى المضمومة للطعن ، فإن إعلان المطعون ضدهم الحاصل للنيابة يكون باطلاً . (الطعن رقم 499 لسنة 34 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 164 ق 26)

دعوى الشفعة لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و البائع و المشترى فإذا رفع الطعن - فى الحكم الصادر فى دعوى الشفعة - من أى من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول ولأى من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم . (الطعن رقم 499 لسنة 34 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 164 ق 26)

متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذى كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس ، فإن هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى تعجيل الإستئناف المرفوع عن حكم الدين ، لا السنديك بعد أن إنتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذى قضى بتعيينه . (الطعن رقم 289 لسنة 31 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 116 ق 19)

قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الإختصاص بعد سبق قضائها برفضه بحكم سابق لا يؤثر على سلامة الحكم الإبتدائى الثانى لأن قضاءه برفض هذا الدفع يعتبر تحصيل حاصل و يعتبر الحكم الذى فصل فى الدفع هو الحكم الأول . (الطعن رقم 289 لسنة 31 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 116 ق 19)

إذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن فى الرجوع على المدين - حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن و الكفيل ومستنداً إلى المادتين 1/326 و 329 من القانون المدنى اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه و أن من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و كان القرض - المكفول - عملاً تجاريا بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفى يحل محل الدائن الأصلى فيه بما له من خصائصه و منها صفته التجارية وبالتالى يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن و المدين على إختصاصها . (الطعن رقم 289 لسنة 31 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 116 ق 19)

الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفية يصير فيها كل منهما مدينا أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر . أما إذا نظم الحساب على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة . (الطعن رقم 289 لسنة 31 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 116 ق 19)

إذ نصت المادة 2/2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 على أنه " يجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من تلك الإجراءات و يصحح ما لم يصح منها وفقاً لحكم هذه الفقرة و فى المواعيد المقررة قانوناً و ذلك إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو فى المواعيد التى تحددها المحكمة فقد فرقت بين الطعون التى لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون و بين الطعون التى كانت مطروحة عليها فى ذلك الوقت فأوجبت على الطاعن فى الحالة الأولى أن يستكمل ويصحح الإجراءات فى الميعاد الذى قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 وأوجبت عليه فى الحالة الثانية القيام بذلك فى المواعيد التى تحددها المحكمة و من ثم فإنه إذا لم يكن الطعن مطروحاً على المحكمة فى تاريخ نشر هذا القانون فإنه كان يجب على الطاعن إعلان الطعن قبل إنقضاء خمسة عشر يوما من هذا التاريخ فإذا إنقضى هذا الميعاد دون إعلان المطعون ضدهما بالطعن فإنه لا يكون للطاعن الحق فى أن تمنحه المحكمة أجلا آخر لإعلان الطعن . (الطعن رقم 465 لسنة 34 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 160 ق 25)

أوجبت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون ، على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإذا خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى إنقضى الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن و لا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه إذ يجب على محكمة النقض - طبقا للمادة 431 مرافعات - أن تتحقق من أن إعلان المطعون ضده بالطعن قد تم فى الميعاد القانونى وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد فإذا لم يودع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن وفقاً لما توجبه عليه المادة 432 مرافعات وذلك لإثبات أن الإعلان قد تم فى الميعاد فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن . (الطعن رقم 11 لسنة 34 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 148 ق 23)

إذا كانت مذكرة الدفاع قد أودعت بعد الميعاد الذى حددته المحكمة لإيداع المذكرات فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالرد على ما جاء بهذه المذكرة ولا عليها إذا هى لم تلتفت إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى أبدى فى تلك المذكرة . (الطعن رقم 79 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 125 ق 20)

متى أقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الخرائط المساحية التى إطلع الخبير عليها يكون جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى أقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 79 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 125 ق 20)

إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعى لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التى بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية و لم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التى يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعى صوراً أخرى غير التى نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر ، فإن صحيفة الإستئناف متى كانت صحيحة و مستوفية للبيانات المقررة فى المواد 70 و 71 و 405 من قانون المرافعات و أدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقا للمادة 3/75 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها فى المادة 75 . (الطعن رقم 105 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 132 ق 21)

تعليمات النيابة الصادرة بكتبها الدورية بعدم جواز قبول النيابات أية أوراق قضائية لإعلانها فى الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة و اضحة و كاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها ، هى تعليمات إدارية و الخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من رجال النيابة وموظفيها و ليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد و لا يمكن أن تعدل من أحكام قانون المرافعات لأن هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع فى مرتبته ومن ثم فإن مخالفة تلك التعليمات فيما توجبه من تقديم صورة ثانية غير التى أوجبت المادة 75 مرافعات تقديمها و من إرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها لا يترتب عليه بطلان الصحيفة أو تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات . (الطعن رقم 105 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 132 ق 21)

إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها إمتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها وتعذر بالتالى توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه فى الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً فى بيانات الصحيفة وإنما نقصاً فى إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات و لا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الإستئناف فى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين . (الطعن رقم 105 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 132 ق 21)

متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقا للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 405 من القانون المذكور لإعلان الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبره مرفوعا بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 105 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 132 ق 21)

استحدث القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين الذى بدأ العمل بأحكامه من 4 ديسمبر سنة 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 - قواعد لتنظيم الفصل فى المعارضات التى تقدم بشأن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها ولكن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون المذكور قد نصت على أنه ,, لا تسرى الأحكام المذكورة - أى الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ،، وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 و كانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية ، فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن . (الطعن رقم 152 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 140 ق 22)

إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص . رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية ، فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن . (الطعن رقم 152 لسنة 33 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 140 ق 22)

الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن تسوىء مركز المستأنف بالإستئناف المرفوع منه . (الطعن رقم 199 لسنة 34 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 151 ق 24)

ثبات الظروف الإقتصادية لا يكفى وحده للقول بعدم تغير مقابل الإنتفاع بأطيان الحكومة المستصلحه حديثا من سنة لأخرى ، ذلك بأن هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الإقتصادية وحدها بل هناك من الظروف الأخرى ما يجب إدخاله فى الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الأرض و ما يكون قد طرأ عليها من تحسين ورغبات الناس فيها ، فإذا أغفل الحكم هذه العناصر وبنى تقديره للريع على ثبات الظروف الإقتصادية و حدها فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 199 لسنة 34 جلسة 1968/01/25 س 19 ع 1 ص 151 ق 24)

جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن نطاق هذا التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن - ولا يغير من ذلك أن المادة 404 مرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإستئناف تنص على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة لأن عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الإيضاحية إنما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وهى بذلك إنما تكمل فى خصوص الإستئناف القاعده الواردة بالمادة 378 مرافعات . (الطعن رقم 311 لسنة 34 جلسة 1968/01/23 س 19 ع 1 ص 97 ق 16)

إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بقيام شركة فعلية بين الطرفين " عن توريد فول وذرة إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية " فإنه يكون قد حسم النزاع بينهما فى شق عن الموضوع وبالتالى فإن الطعن فيه بالإستئناف إنما يكون على إستقلال فى الميعاد المحدد قانوناً . وإذ لم يستأنف هذا الحكم إستقلالاً قبل سريان القانون رقم 100 لسنة 1962 وإنما رفع عنه الإستئناف مع إستئناف الحكم الموضوعى بعد إنقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون فإن إستئنافه يكون قد رفع بعد مضى الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق فيه طبقا للمادة 381 مرافعات . (الطعن رقم 311 لسنة 34 جلسة 1968/01/23 س 19 ع 1 ص 97 ق 16)

مؤدى نص المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها للإستناد إليها فى طلب إلغاء الحكم الإبتدائى أو تعديله و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة إستئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان فى الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الإستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض . فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه أورد فى صحيفة إستئنافه بياناً بأسباب إستئنافه للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة و كان لا يصح البحث فى موضوع هذه الأسباب لصرفها إلى أحد الحكمين ، و قد بنى عليها المطعون عليه إستئنافه للحكمين معا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر البيان الوارد بالصحيفة شاملا لإستئناف هذين الحكمين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان الإستئناف الذى تمسك به الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 311 لسنة 34 جلسة 1968/01/23 س 19 ع 1 ص 97 ق 16)

نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق فى إستئناف الحكم الابتدائى الذى قضى بقيام شركة فعلية بين طرفى النزاع يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الإستئناف والذى قضى برفض الدعوى لعدم قيام هذه الشركة بإعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسسا فى قضائه بقبول الإستئناف عن الحكم الإبتدائى . (الطعن رقم 311 لسنة 34 جلسة 1968/01/23 س 19 ع 1 ص 97 ق 16)

إذ كانت المادة 352 من قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه كما تنهى عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فإن مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التى بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق فى إجراء التنفيذ و أن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم الصادر فى التظلم و الذى قضى بإلغاء أمر الحجز كان مذيلاً بصيغة التنفيذ و أن البنك المحجوز لديه قد أعتقد لأسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وقصد من تنفيذه إختياراً تفادى تنفيذه عليه جبراً وأن وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة إليه يرفع عنه واجب التحقق مما إذا كان ذلك الحكم قد أصبح نهائيا و أنتهى من ذلك إلى نفى الخطأ من جانب البنك فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد نفى هذا الخطأ بما يصلح قانوناً لنفيه و بما لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 313 لسنة 34 جلسة 1968/01/18 س 19 ع 1 ص 90 ق 15)

المادة 474 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل ، إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز ولا يجوز له الإحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها . (الطعن رقم 313 لسنة 34 جلسة 1968/01/18 س 19 ع 1 ص 90 ق 15)

لا توجب المادة 556 من قانون المرافعات على المحجوز لديه إيداع ما فى ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفى به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبرى على أمواله . (الطعن رقم 313 لسنة 34 جلسة 1968/01/18 س 19 ع 1 ص 90 ق 15)

لم توجب المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و هى بصدد بيان الأوراق التى يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير بالطعن - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد أحال فى بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم إلى الحكم الصادر بندب خبير و كان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد أورد فى أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى ولأسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى فى خصوص تلك الوقائع والأسانيد ، فإن تقديم صورة من الحكم الصادر بندب الخبير لا يكون لازما لصحة إجراءات الطعن . (الطعن رقم 208 لسنة 32 جلسة 1968/01/18 س 19 ع 1 ص 77 ق 13)

نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر فى 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة إستحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة فى بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً و لم يتناول القطن متوسط التيلة و لا شك أن إقتصار النص على أحد نوعى القطن يفيد الحصر و يحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذى لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذى تناولته التصفية . (الطعن رقم 208 لسنة 32 جلسة 1968/01/18 س 19 ع 1 ص 77 ق 13)

متى كان موضوع الدعوى الذى فصل فيه قاضى البيوع برفض طلب إيقاف إجراءات البيع والإستمرار فى التنفيذ مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم فى هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف لأن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شأنه جعل الحكم الإبتدائى حائزاً لقوة الأمر المقضى و لا يتصور أن يكون السير فى إجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء و غير جائز بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 30 لسنة 33 جلسة 1968/01/18 س 19 ع 1 ص 86 ق 14)

مؤدى نص المادتين 73 و 76 من القانون 92 لسنة 1959 أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الإشتراك فى هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة إشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد و بالأوضاع التى رسمها القانون ، وخص المشرع كل حالة بحكمها . فنص على حالة التأخير فى توريد الإشتراكات بالمادة 73 و جعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6 % سنوياً عن المبالغ التى لم تورد فى الميعاد القانونى ، و لا يغير من ذلك ما نص عليه فى صدد المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل فى حالة التأخير عن توريد الإشتراكات طبقا للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 وهو دفع مبالغ إضافية طالما أن المادة 73 قد استقلت بأحكامها الخاصة بالتأخير فى توريد قيمة الإشتركات بما فى ذلك الجزاء الذى رتبه المشرع بها على التأخير وهو إلزام صاحب العمل بالفوائد بواقع 6 % على النحو المتقدم ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإنتهى إلى عدم إستحقاق هيئة التأمينات للمبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة 76 بإعتبار أن المطعون عليه لم يتخلف عن الإشتراك لدى الهيئة عن عماله فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 99 لسنة 34 جلسة 1968/01/16 س 19 ع 1 ص 63 ق 10)

أوجه البطلان التى يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها ، وهى أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة التى تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات عليها . وإذ كان المشرع قد أجاز مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة بمقتضى حكم معجل النفاذ لما يصبح نهائيا ، أما المزايدة فقد نص فى المادة 660 من قانون المرافعات على أن لا تجرى قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائياً ، فإن المدين لا يستطيع أن يعترض على إجراء التنفيذ على عقاره بأمر أداء لما يصبح نهائياً بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع لأن الإجراء المدعى ببطلانه - فى هذه الحالة - و هو المزايدة وحكم مرسى المزاد المترتب عليها حصلا بعد الجلسة التى حددت لنظر الإعتراضات و لا يلحق هذا البطلان الإجراءات السابقة على تلك الجلسة ، و من ثم فلا يسقط حق المدين فى التمسك بهذا البطلان لعدم إبدائه بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع . (الطعن رقم 259 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 46 ق 8)

الحكم المعجل النفاذ وإن صلح سنداً لإتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة فإنه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايدة و ما يتبعها من إجراءات و منها حكم مرسى المزاد إذ إشترط القانون لإجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا و ذلك حتى يتجنب إبطال البيع فى حالة إلغاء الحكم الذى شرع فى التنفيذ بمقتضاه و من ثم فإذا أجرى قاضى البيوع المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائيا فإنها تكون قد أجريت بغير سند تنفيذى صالح لإجرائها و بالتالى يكون إجراؤها معيباً و يجوز للمدين استئناف حكم مرسى المزاد 0 فى هذه الحالة بالتطبيق للمادة 692 مرافعات على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة . (الطعن رقم 259 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 46 ق 8)

وجود عيب فى إجراءات المزايدة يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد و لو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضى البيوع . و لا يقدح فى جواز الإستئناف فى حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا ، أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبى لإجراءات البيع وأن المشرع قد إشترط لجواز الإستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى البيوع ورفض هذا الطلب ، ذلك أنه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل إجراءات المزايدة معيبة فإنه يجوز فى حالة عدم طلب وقف الإجراءات لهذا السبب إستئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة . (الطعن رقم 259 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 46 ق 8)

متى كان الثابت أن الطاعن " المدين " قد فوت ميعاد إستئناف حكم مرسى المزاد دون أن يستأنفه فإنه لا يجوز له أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل صيرورة أمر الأداء المنفذ به نهائيا ما دام أنه أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً و كان فى إمكانه إستئناف حكم مرسى المزاد لذلك السبب وطالما أنه لم يذهب إلى القول بأن أمر الأداء المنفذ به قد ألغى و هو ما لو حدث لأدى إلى إعتبار سند طالب التنفيذ منعدماً ، ذلك بأنه ما دام المشرع قد رسم طريقاً معيناً للطعن فى هذا الحكم فإنه لا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن الطعن به بذلك الطريق و من ثم فإن دعوى الطاعن بطلب بطلان حكم مرسى المزاد و هى تتضمن طعناً فيه بغير الطريق القانونى تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 259 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 46 ق 8)

إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شأن التجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور على أنه ,, يتجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين و العمال من مرتبات و أجور بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الاستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الإدارات العامة بديوان الموظفين و ذلك إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات أو التسويات ،، فقد أفصح هذا النص عن أن التجاوز عن الإسترداد مقصور على ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده كان قد قضى به للمطعون ضده على أساس أنه تعويض له بسبب إحالته إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين فإن هذا المبلغ المحكوم به لا يعتبر مرتباً أو أجراً وبالتالى لا يخضع للتجاوز عن الإسترداد المنصوص عليه فى القانون المذكور و لو كان هذا التعويض قد قدر بما كان سيتقاضاه المطعون ضده من المرتب لو أنه أستمر فى الخدمة إلى سن الخامسة والستين لأن هذا لا يغير من طبيعته كتعويض و لا يجعله مرتباً . (الطعن رقم 182 لسنة 33 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 41 ق 7)

القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها. (الطعن رقم 341 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 54 ق 9)

الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه . فإذا كان الطاعن قد إكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها فى إستجواب خصمه و لم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب فى مذكراته فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحا عن هذا الطلب . (الطعن رقم 341 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 54 ق 9)

لائحة النظام الأساسى للعمل ليس لها شكل معين و لم يوجب القانون رقم 317 لسنة 1952 إيداعها الجهة الإدارية المختصة و عدم و ضعها فى مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام . (الطعن رقم 394 لسنة 33 جلسة 1968/01/10 س 19 ع 1 ص 33 ق 6)

العبرة بما إشتملت عليه لائحة النظام الأساسى للعمل من نصوص لا بعنوانها . (الطعن رقم 394 لسنة 33 جلسة 1968/01/10 س 19 ع 1 ص 33 ق 6)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 على أنه ,, على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء إشتراكه فى صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة فى المادة الخامسة من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجا رسميا منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ الميلاد ،، و فى المادة 15 على أنه ,, إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد فى المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنة بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الإستمارة رقم 4 المرافق نموذجها وعلى صاحب العمل أن يرسل الإستمارة إلى المؤسسة مع الإستمارة رقم 1 وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل وإخطاره به إرسال أصل الإستمارة إلى صاحب العمل للإحتفاظ بها فى ملف خدمة العامل ويكون تقدير طبيب المؤسسة فى هذه الحالة نهائيا و غير قابل للطعن حتى و لو ثبت بعد ذلك وجود إختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة ،، يدل على أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين والإدخار إذا ما تعذر عليه إثباتها فى الميعاد و على الوجه المبين فى المادتين 14 و 15 من تلك اللائحة و أن السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى و لو ثبت خطؤه بيقين . (الطعن رقم 394 لسنة 33 جلسة 1968/01/10 س 19 ع 1 ص 33 ق 6)

تفيد نصوص المواد 6/80 و 44 و 45 و 46 و 48 من القانون 98 لسنة 1944 و الخاص بالمحاماه أمام المحاكم الوطنية - و المطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع جعل لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير أتعاب المحامى عند الإختلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل ، وتقدير مجلس النقابة للأتعاب فى هذه الحالة يعتبر فصلاً فى خصومة بدليل أن الإلتجاء إليه لا يكون إلا عند الخلاف على الأتعاب فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى فى شأنها و بدليل إباحة الإلتجاء إلى مجلس النقابة من كل من المحامى والموكل على السواء . هذا إلى أنه مما يؤكد أن لمجلس النقابة إختصاصاً قضائياً فى مثل هذه الحالة ما أوجبه القانون من لزوم إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة من الطلب و بالجلسة بمقتضى خطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته ، مما مفاده أن تقديم الطلب إلى المجلس تنعقد به الخصومة . كما أفاد المشرع بما رسمه من طريق للتظلم فى أمر تقدير الأتعاب و بيان طرق الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم أنه اعتبر فصل مجلس النقابة فى تقدير الأتعاب فصلا فى خصومة بين الطرفين إذا كان المشرع قد أجاز الالتجاء إلى المحاكم أو إلى مجلس النقابة لتقدير أتعاب المحاماه فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها ، وكانت المادة 48 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تجيز للمحامى بمقتضى أمر التقدير الصادر لصالحه أن يحصل على إختصاص بعقارات من صدر ضده الأمر ، فقد دل المشرع بذلك جميعه على أن أمر التقدير هو بمثابة حكم صادر فى خصومة بين الطرفين . (الطعن رقم 93 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 5 ق 1)

فصل المحكمة فى التظلم من قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى لا يعتبر منها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - فصلا فى تقدير الأتعاب إبتداء بل بإعتبارها جهة طعن فى تقدير أصدره مجلس النقابة فى حدود إختصاصه القضائي . (الطعن رقم 93 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 5 ق 1)

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه ، فإذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن فى أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا يجوز لها أن تعترض على ترك الخصومة فى التظلم المرفوع ضدها عن هذا الأمر . لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه ، فإذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن فى أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا يجوز لها أن تعترض على ترك الخصومة فى التظلم المرفوع ضدها عن هذا الأمر . (الطعن رقم 93 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 5 ق 1)

إذا كان أمر تقدير مجلس النقابة لاتعاب المحامى هو بمثابة حكم ، فإن العيب الذى وجهته الطاعنة إليه بتجاوز مجلس النقابة حدود إختصاصه فى تقدير أتعاب المطعون عليه للمنازعة فى وكالته عن الطاعنة - وعلى فرض صحة هذا الادعاء - لا يفقد أمر التقدير الأركان الأساسية للأحكام . (الطعن رقم 93 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 5 ق 1)

إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن فى الأحكام بالبطلان بدعوى مبتدأة ما دام أن القانون قد نظم طرقا للطعن عليها وذلك تقديرا لحجيتها ، وكان الحكم قد إنتهى إلى أن للمطعون عليه الأول الحق فى ترك الخصومة فى التظلم المرفوع منه عن أمر التقدير الصادر لصالحه إستنادا إلى أن التظلم لا يعتبر بمثابة دعوى مبتدأة بل هو طعن يحق لمن قام برفعه أن يتنازل عنه ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ببطلان أمر التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين على أساس أنها فوتت على نفسها مواعيد و إجراءات الطعن على هذا الأمر ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 93 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 5 ق 1)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن من حق المطعون عليه الأول ترك الخصومة فى التظلم المرفوع منه وحده فى أمر تقدير الاتعاب الصادر لصالحه من مجلس نقابة المحامين ضد الطاعنة وإلى أنه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأة ببطلان أمر التقدير بعد أن فوتت الطاعنة على هذا الأمر طبقا للقواعد المقررة فى القانون وأصبح الأمر بذلك نهائيا ، فإن الحكم لا يكون بحاجة بعد ذلك للتعرض لدفاع الطاعنة بشأن عدم وكالة المطعون ضده عنها فى الدعوى المرفوعة عليها أمام محكمة الأحوال الشخصية والخاصة بفرز حصة الخيرات و يكون النعى على الحكم بالقصور بعدم الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير منتج . (الطعن رقم 93 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 5 ق 1)

إن حق المستحق فى الوقف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عينى فى الإنتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف و له الحق فى تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية . (الطعن رقم 99 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 14 ق 2)

لا يعتبر الإقرار غير القضائي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . (الطعن رقم 99 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 14 ق 2)

تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا . (الطعن رقم 99 لسنة 32 جلسة 1968/01/09 س 19 ع 1 ص 14 ق 2)

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وطبقا للمادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المذكور . (الطعن رقم 260 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1932 ق 292)

وإن كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد أوجبت فى فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما أستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية - إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم ومؤدى ذلك أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثت لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 260 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1932 ق 292)

لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فإنه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه . (الطعن رقم 260 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1932 ق 292)

إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلا عن باقى الملاك وثبت أنه لم يكن له صفة النيابة عنهم وقت إبرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم فى حصصهم فى البيع فإنهم متى أقروا البيع فان العقد يسرى فى حقهم عملاً بالمادة 467 من القانون المدنى . (الطعن رقم 260 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1932 ق 292)

حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق . (الطعن رقم 310 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1943 ق 293)

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره وتسقط عنه حجيته . (الطعن رقم 310 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1943 ق 293)

تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . (الطعن رقم 310 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1943 ق 293)

مفاد نص المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 معدلا بالقانون رقم 106 لسنة 1962 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى يبنى عليها طعنه فى التقرير بالطعن الذى يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعدم حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت فإذا كان السببب الذى أبداه الطاعن فى ملحق التقرير الذى أودعه قلم كتاب محكمة النقض غير متعلق بالنظام العام فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 310 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1943 ق 293)

عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية فإذا كان يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه ، وكان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الإلتزام فإنها تكون قد أثبتت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم تتحقق ، ومن ثم فإذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه فى تأخيره فى تسليم المبانى للطاعنة - مع أن هذا التأخير هو الخطاب بذاته - فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 215 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1916 ق 289)

وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1962 - الذى رفع الطعن فى ظله - قد ألغى ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير ، إلا أن هذا الإلغاء - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية بهذا القانون - لا يعفى بطبيعة الحال المحامى من واجب تقديم التوكيل فيما بعد وقبل الفصل فى الطعن . فإذا كان المحامى المقرر بهذا الطعن لم يقدم سند توكيله عن الطاعن حتى حجزت الدعوى للحكم وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه فى التقرير بالطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة . وما إذا كانت تشتمل الإذن للمحامى الموكل فى الطعن بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة . (الطعن رقم 221 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1922 ق 290)

النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل الطعن بعد إنقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى . وإذا كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتباراً بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه . (الطعن رقم 32 لسنة 37 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1954 ق 294)

المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمرافق العامة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية أخرى لهم عليها . (الطعن رقم 242 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1925 ق 291)

لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 أكتوبر سنة 1955 والذى قضى بأيلولة مرفق سكك حديد الدلتا وجميع مهماته إلى الحكومة بلا مقابل وبلا أعباء مالية لا يخول رئيس لجنة الإدارة الحكومية التى عهد إليها بإدارة هذا المرفق سلطة إصدار قرارات الإستيلاء على الأموال التى يقوم النزاع بشأن تبعيتها للمرافق أو بشأن وجود حقوق عينيةأخرى للغير عليها فإن الأمر بالإستيلاء الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية لسكك حديد الدلتا يكون مشوبا باغتصاب السلطة مما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للأعمال الإدارية ويخضعه بالتالى لاختصاص المحاكم القضائية ومن ثم يعتبر هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه . (الطعن رقم 242 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1925 ق 291)

إذ كان الأمر الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية يقضى بالإستيلاء على البضائع والمهمات المودعة باسم سكك حديد الدلتا فى مخازن شركات الإيداع ، فإنه لا يتناول ما يكون مودعا فى هذه المخازن باسم البنك [ الطاعن ] ، ومن ثم يكون الإستيلاء على البضائع التى كانت مودعة باسم هذا البنك غير مستند فى الواقع إلى قرار إدارى على الإطلاق مما يعتبر معه هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه . (الطعن رقم 242 لسنة 34 جلسة 1967/12/28 س 18 ع 4 ص 1925 ق 291)

إذا كان النزاع فى الطلب العارض يدور حول صحة وبطلان رسو المزاد فهو على هذه الصورة مما لا يقبل التجزئة إذ يتأتى أن يكون رسو المزاد صحيحاً بالنسبة للمدين المنزوعة ملكيته وخلفائه وباطلا بالنسبة لمصلحة الأملاك الراسى عليها المزاد ومن ثم فإن بطلان الطعن الموجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم - وهم جميعاً خلف للمدين المنزوعة ملكيته - لعدم إعلانهم بالطعن يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للراسى عليه المزاد . (الطعن رقم 113 لسنة 32 جلسة 1967/12/21 س 18 ع 4 ص 1891 ق 287)

الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الطلب الاحتياطى المقدم من مورث الطاعنين بتثبيت ملكيته على أساس تملكه بطريق الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة 2/57 من القانون المدنى القديم يعتبر دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص بصحة التعاقد وأنه يختلف عنه فى موضوعه وفى سببه وفى خصومه فإن هذا الطلب الاحتياطى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض وإذ انتهى الحكم إلى عدم قبول الطلب الاحتياطى آنف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 113 لسنة 32 جلسة 1967/12/21 س 18 ع 4 ص 1891 ق 287)

تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه . (الطعن رقم 164 لسنة 32 جلسة 1967/12/19 س 18 ع 4 ص 1885 ق 286)

القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى . (الطعن رقم 164 لسنة 32 جلسة 1967/12/19 س 18 ع 4 ص 1885 ق 286)

لقاضى الموضوع سلطة التعرف على حقيقة العقد والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يحمله ويؤدى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن العقد موضوع النزاع يخفى وصية بعد أن استظهر فى أسباب سائغة قيام الشرطين اللذين تستلزمهما القرينة القانونية المستفادة من نص المادة 917 من القانون المدنى وإنتهى إلى أن التصرف موضوع النزاع ساتر لوصية مرتكناً فى ذلك إلى ما اطمئن إليه من أقوال الشهود إلى قرائن أخرى باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها إلى ما انتهى إليه من أن العقد يخفى وصية ، فإن مؤدى ذلك من الحكم عدم تنجيز التصرف . (الطعن رقم 164 لسنة 32 جلسة 1967/12/19 س 18 ع 4 ص 1885 ق 286)

إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة فى العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه فى الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع فى العقد المذكور فى الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم فى حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا فى شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 164 لسنة 32 جلسة 1967/12/19 س 18 ع 4 ص 1885 ق 286)

لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه . (الطعن رقم 111 لسنة 32 جلسة 1967/12/14 س 18 ع 4 ص 1878 ق 285)

متى كان المطعون ضده قد أسس طلب الريع على أن الطاعن قد وضع يده على الأطيان محل النزاع و أستولى بغير حق على ثمارها و دفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عند تسلمه تلك الأطيان قد أستلم محاصيل منفصلة ناتجة منها و زراعة قائمة عليها و طلب خصم قيمة تلك المحاصيل و نفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به و كان هذا الدفاع من الطاعن ينطوى على دفع منه بتنفيذ جزء من إلتزامه تنفيذاً عينياً و بعدم جواز الحكم بتعويض نقدى عما تم تنفيذه بهذا الطريق ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تبحث هذا الدفاع و تقول كلمتها فيه لأنه دفاع فى ذات موضوع الدعوى منتج فيها و إذ تخلت عن بحثه تأسيساً على أنه لم يقدم فى صورة طلب عارض مع عدم لزوم ذلك و على أن ثمن المحصولات و نفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفاً على الريع ، تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه . (الطعن رقم 111 لسنة 32 جلسة 1967/12/14 س 18 ع 4 ص 1878 ق 285)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى كانت قد رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها . (الطعن رقم 72 لسنة 32 جلسة 1967/12/14 س 18 ع 4 ص 1871 ق 284)

متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به . (الطعن رقم 72 لسنة 32 جلسة 1967/12/14 س 18 ع 4 ص 1871 ق 284)

الطلب العارض الذى يقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديداً وبالتالى يكون غير مقبول ويتعين على تلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لحكم المادة 411 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 72 لسنة 32 جلسة 1967/12/14 س 18 ع 4 ص 1871 ق 284)

الأصل فى الدعاوى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير حسبما يستفاد من نص المادة 44 من قانون المرافعات إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وصفها المشرع فى المواد من 30 - 42 من قانون المرافعات 0 (الطعن رقم 238 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1856 ق 281)

تنص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون المرفعات على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة و أنه إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير . و إذ جاء هذا النص عاماً فى صياغته و لم يقيد التقدير بقيد ما ، فإنه لا محل للبحث فى صفة الأرض أو التفرقة بين أن يكون النزاع متعلقاً بملكيتها أو بتخصيصها للمنفعة العامة 0 (الطعن رقم 238 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1856 ق 281)

إذا كانت الأرض محل النزاع هى مما يمكن مادياً تقدير قيمتها وفقاً لإحدى القواعد المقررة فى قانون المرافعات ، فإن الدعوى التى ترفع بشأنها تكون مما يندرج فى الدعاوى القابلة للتقدير 0 (الطعن رقم 238 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1856 ق 281)

قصد المشرع بما تقضى به المادة 81 من القانون المدنى من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون ، عدم جواز التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، و هو ما نص عليه فى المادة 2/87 من القانون المدنى و هذا أمر لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى 0 (الطعن رقم 238 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1856 ق 281)

لا على الحكم المطعون فيه إذا كان قد استخلص من المراسلات المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما فى مادة تجارية ، وأن إرداتهما قد تلاقت فى شأن تحديد قدر المتعاقد عليه . (الطعن رقم 257 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1860 ق 282)

تحديد اليوم الذى يعتبر فيه البائع متخلفا عن التوريد وبالتالى ملزماً بالتعويض إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها . (الطعن رقم 257 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1860 ق 282)

لا يعتبر الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون إذا لم يأخذ بجدول الأسعار المتعلق بالبنزين فى صدد تقدير سعر الصفائح الفارغة . (الطعن رقم 257 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1860 ق 282)

إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة 2/147 من القانون المدنى تأسيسا على أن الاعتداء الثلاثى الذى وقع على الجمورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التى أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذرا ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 257 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1860 ق 282)

يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به ضررا محضا ، وتقضى الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبى المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً . (الطعن رقم 213 لسنة 34 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1866 ق 283)

إقرار المدين صراحة أو ضمنا بحق الدائن من الأسباب القاطعة للتقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى . فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بهذا ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها فى شأنه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصورا فى التسبيب . (الطعن رقم 213 لسنة 34 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1866 ق 283)

إن المادة 851 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هوالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . فإذا كان سند الدين يتضمن تعهد المدين بأن يدفع للدائن نصف ما قد يحكم به عليه لمصلحة الضرائب دون تعيين لمقدار هذا النصف فإن المطالبة بهذا النصف لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ذلك بأن تعيين مقدار الدين بمقتضى الحكم الصادر فى قضية الضرائب لا يغنى عما إستلزمه القانون لإستصدار أوامر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين . (الطعن رقم 169 لسنة 34 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1843 ق 279)

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و 140 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . وعلى ذلك فإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف - رغم حضوره أمامها - ببطلان إعلانه بالاستئناف لما شاب هذا الإعلان من عيب فان نعيه على تلك المحكمة لعدم قضائها بهذا البطلان من تلقاء نفسها يكون سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 169 لسنة 34 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1843 ق 279)

نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضا من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع (الطعن رقم 351 لسنة 33 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1833 ق 278)

العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين . (الطعن رقم 351 لسنة 33 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1833 ق 278)

متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بجواز إثبات صورية الثمن المسمى فى العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن فإن هذا تعتبر قبولا منه للإثبات بهذا الطريق ولا يجوز له بعد ذلك النعى على الحكم الذى سايره فى إثبات تلك الصورية بغير الكتابة ذلك أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . (الطعن رقم 351 لسنة 33 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1833 ق 278)

التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام اعام - هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة إن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة فى الميراث إذ لا حق لهؤلاء فى الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به . (الطعن رقم 351 لسنة 33 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1833 ق 278)

نص المادة 616 من قانون المرافعات القائم صريح فى أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق الحاجزين عموما والراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذا فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين وبين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . (الطعن رقم 84 لسنة 32 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1826 ق 277)

متى كان التصرف الذى لم يشهر قبل تنبيه نزع الملكية غير نافذ قانوناً فى حق الحاجز والراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد وانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يعطى لأيهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه . (الطعن رقم 84 لسنة 32 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1826 ق 277)

إذا نصت المادة 4/25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم على أنه " لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الإبتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الإبتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، فقد حددت نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياساً على هاتين الحالتين بمقولة إتحاد العلة فى كل . وإذ كان لا يصدق على قائمة شروط البيع وصف صحيفة الدعوى بمعناها المبين فى المادة 69 من قانون المرافعات وما بعدها ولاهى من الأوراق الأخرى التى أوجب قانون المحاماه توقيعها من محام ، فإنه لايترتب على عدم توقيعها من أحد المحامين . (الطعن رقم 84 لسنة 32 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1826 ق 277)

يحوز الحكم الذى يفصل فى مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم فى شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائها بالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق فى طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد فى عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل فى ذات الوقت فى مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد فى عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع فى حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا . (الطعن رقم 135 لسنة 34 جلسة 1967/12/05 س 18 ع 4 ص 1810 ق 274)

العبرة فى إتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين ، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموها بصفتهم ورثة المؤجر الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من إتحاد الخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 135 لسنة 34 جلسة 1967/12/05 س 18 ع 4 ص 1810 ق 274)

إذا افتتح الطاعن دفاعه فى الدعوى - أمام محكمة الموضوع - بالطعن فى عقد البيع - موضوع الدعوى - بالصورية وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباتها فلما أجابته المحكمة إلى ذلك تنازل عن هذا الدفاع وتمسك بصدور العقد من مورثته فى مرض الموت فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البيع فى مرض موت البائعة ، وبعد سماع الشهود دفع الطاعن فى آخر جلسات المرافعة باحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لقيام دعوى أخرى أمامها مرتبطة بها ، فإن الطاعن يكون قد أبدى دفعه بطلب الإحالة بعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيه مما يسقط حقه فى الدفع بطلب الإحالة عملاً بالمادة 133 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . (الطعن رقم 290 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1796 ق 272)

إذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لبطلان إعلانها إلا فى آخر جلسات المرافعة وبعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها فإن حقه فى هذا الدفع يسقط - عملاً بنص المادة 141 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 290 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1796 ق 272)

قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو أن يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضى به المادتان 262 و 290 من قانون المرافعات وكل ما يطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك ومن ثم فلقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته يتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له - مما له من سلطة التقدير - أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات إذ أن محل التقيد بها إنما يكون عندما تلجأ المحكمة إلى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء . (الطعن رقم 290 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1796 ق 272)

متى كان الثابت أن الموصى توفى سنة 1944 فإن وصيته لا يحكمها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإنما يحكمها أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة على ما تقضى به المادتان 55 من القانون المدنى القديم و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . (الطعن رقم 71 لسنة 32 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1768 ق 268)

لئن كان الحنفية قد أجمعوا على أن الوصية لغير وارث لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث التركة بعد سداد ما تحمله من ديون وعلى أن الموصى له يتملك الموصى به من وقت القبول مستندا إلى وقت وفاة الموصى مما يستلزم فى البادى الظاهر أن تكون العبرة فى تحديد قيمة الثلث الذى تخرج منه الوصية هى بقيمته وقت وفاة الموصى وهو ما ورد فى بعض كتب الحنفية دون تقييد له - إلا أن الراجح عندهم هو أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذى حق حقه وحتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيما يعطاه ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى والقسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة والموصى له وكل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع . ولا يغير من هذا النظر أن تكون الوصية بنقود مرسلة مطلقة غير مقيدة بعين من أعيان التركة ذلك أن حق الموصى له - بمثل هذه الوصية - يتعلق بجميع التركة ويكون ثلثها على الشيوع محلا للتنفيذ والعبرة فى تقدير الثلث فى هذا النوع من الوصايا هى أيضا بقيمة الثلث عند القسمة والتنفيذ . (الطعن رقم 71 لسنة 32 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1768 ق 268)

متى كان البيان - الخاص بالمرض - فى وثيقة التأمين قد جعله المؤمن محل سؤال محدد مكتوب فإنه يعتبر جوهريا فى نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه فإذا أقر المؤمن له بعدم سبق إصابته بمرض الكلى مع ثبوت إصابته به وعلمه بذلك - على ما سجله الحكم المطعون فيه - فإن هذا الإقرار من شأنه أن ينتقص من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه ، ومن ثم فإذا لم يعمل الحكم الشرط الوارد فى عقد التأمين والذى مقتضاه بطلان العقد وسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين فى حالة إدلائه ببيانات خاطئة فى إقرارته الواردة فى طلب التأمين والتى أبرم التأمين على أساسها وهو شرط جائز قانوناً وواجب الإعمال حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل فى وقوع الخطر المؤمن منه فإن الحكم يكون قد خالف القانون بمخالفة شروط العقد مما يستوجب نقضه ، ولا يبرئه من هذه المخالفة ما قاله من أن مرض الكلى الذى أصاب المؤمن له ليس مما يخشى منه سوء العاقبة وأنه كان مرضا عارضا وكان المؤمن له قد شفى منه وقت إبرام عقد التأمين إذ أن ذلك - بفرض صحته - لم يكن ليعفى المؤمن له من واجب ذكر هذا المرض فى إقرارته الواردة فى طلب التأمين مادام أن ذلك كان محل سؤال محدد مكتوب . (الطعن رقم 156 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1773 ق 269)

تفسير العقود من شئون محكمة الموضوع فلها أن تقرر معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقا مع قصد المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به . فإذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت ما عناه المتعاقدان من عبارات الاتفاق - المختلف على تكييفه - مستعينة فى ذلك بالظروف التى أحاطت بتحريرها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلا ثم أنزلت عليه الحكم القانونى الصحيح فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل . (الطعن رقم 192 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1779 ق 270)

العبرة عند تفسير محكمة الموضوع لما غمض من نصوص المحرر هى بما تفيده عبارتها فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة منها . (الطعن رقم 192 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1779 ق 270)

مما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله فى حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه . (الطعن رقم 192 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1779 ق 270)

لايسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على المبالغ التى يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له ، ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكل وكل الوكيل فى تحصيله وإنما يتقادم حق الموكل فى مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما . (الطعن رقم 192 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1779 ق 270)

الدفع ببطلان أعمال الخبير هو مما يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن لم يبد أمامها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 195 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1790 ق 271)

متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 195 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1790 ق 271)

يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته . (الطعن رقم 195 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1790 ق 271)

أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 على الطاعن بالنقض أن يستكمل ما لم يتم من الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها فى المواعيد المقررة قانوناً وفتح له هذه المواعيد من تاريخ نشر القانون الأخير بالنسبة إلى الطعون التى لم تطرح على المحكمة ، أما بالنسبة إلى الطعون المطروحة عليها فيكون هذا التصحيح فى المواعيد التى تحددها المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الإجراء قد تم صحيحاً فى ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ولو بعد الميعاد - الذى كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 - فإن هذا الإجراء ينتج أثره ولو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط ، لأن هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه ومن ثم فلا يلتزم الطاعن بإعادة هذا الإجراء فى الميعاد الذى استحدثه ذلك القانون فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن هذا الميعاد إنما شرع ليصحح الطاعن فى خلاله ما لم يكن قد صح من الإجراءات وليستكمل ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 أما الإجراء الذى تم صحيحاً ولكن بعد الميعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية المشار إليها وإنما يعتبر صحيحاً ومنتجا لآثاره بغير حاجة لإعادته بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الأولى سالفة الذكر . (الطعن رقم 119 لسنة 32 جلسة 1967/11/23 س 18 ع 4 ص 1748 ق 264)

القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما ترى إطراحه منها محله أن تكون قد اطلعت على هذه القرائن وأخضعها لتقديرها فإذا بان من حكمها أنها لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصورا يبطله . (الطعن رقم 119 لسنة 32 جلسة 1967/11/23 س 18 ع 4 ص 1748 ق 264)

حوالة الحق لا تنشىء إلتزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الإلتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبنى على ذلك أن يظل هذا الإلتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذى نشأ فى ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسرى على هذا الإلتزام إلا فى نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فإذا كان القانون الذى نشأ الإلتزام فى ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالحوالة فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسرى قبله . (الطعن رقم 605 لسنة 32 جلسة 1967/11/23 س 18 ع 4 ص 1744 ق 263)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدنى على أنه " يجوز التمسك بالتقادم على أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئناف " مؤداه أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ومبقياً على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية إذا ما أخفق فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - ما لم ينطو تأخيره فى إبدائه على معنى النزول عنه ضمنا - وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التى يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدفع بالتقادم من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لن تنزل عن هذا الدفع صراحة أو دلالة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 318 لسنة 31 جلسة 1967/11/22 س 18 ع 4 ص 1740 ق 262)

يعتبر الوارث فى الأصل قائما مقام المورث فى صدد حجية التصرف الصادر منه فيتقيد فى إثبات ما يخالف الكتابة بالدليل الكتابى الذى يقيد سلفه ، إلا أنه إذا طعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية وقصد به الإحتيال على قواعد الإرث إضرارا بحقه فيه ، فإن إثبات هذا الاحتيال بأى طريق من طرق الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون جائزاً له جوازه لسلفه ولو أدى ذلك إلى إهدار إقرارهما بصحة البيع فى العقد . (الطعن رقم 125 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ع 4 ص 1736 ق 261)

الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه وإستحقاقه إياه ، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثا أم غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويتاح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الإتفاق . (الطعن رقم 125 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ع 4 ص 1736 ق 261)

تنص المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أنه " يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية طبقاً لسعر القطع يوم وصول السفينة إلى ميناء تفريغ البضائع المقصودة " . وقد انضمت مصر إلى هذه المعاهدة وصدر مرسوم بالعمل بها إبتداء من 29 مايو سنة 1944 . وإذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية ، وكان نص المادة السالفة الذكر إذ قرر حساب العملة الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ قد جاء عاماً مطلقاً ولم يفرق بين الوفاء الفورى والوفاء المتراخى لأجل كما لم يفرق بين الوفاء الاختيارى والوفاء الإجبارى وذلك بقصد وضع معيار ثابت لسعر الصرف يسهل تحديده وهو يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ وإن مضت بينه وبين يوم الوفاء فترة طويلة ، فإن مؤدى ذلك أن تبرأ ذمة الناقل من إلتزامه إذا وفاه بنقود وطنية على هذا الأساس . (الطعن رقم 246 لسنة 30 جلسة 1967/11/21 س 18 ع 4 ص 1713 ق 258)

أوجب القانون 22 لسنة 1957 فى مادته الأولى على البنوك التى تعمل فى جمهورية مصر أن تتخذ شكل شركات مساهمة وأن تكون جميع أسهمها إسمية ومملوكة للمصريين دائما ، وقضى القانون 117 لسنة 1961 فى مادته الأولى بتأميم جميع البنوك فى إقليمى الجمهورية ، وقرر فى مادته الثانية بتحويل أسهم ورؤوس أموال هذه البنوك إلى سندات إسمية على الدولة قابلة للتداول فى البورصة ، ونص فى مادته الرابعة على أنه " تظل الشركات والبنوك المشار إليها فى المادة الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار إليها فى مزاولة نشاطها " ، ومؤدى هذه النصوص أن اتخاذ البنك - المطعون عليه - الذى أمم شكل الشركة المساهمة العامة بنقل ملكية الأسهم إلى الدولة واحتفاظ بعد التأميم بشكله القانونى وشخصيته المعنوية - لا يترتب عليه أن يفقد البنك - المطعون عليه - باعتباره مؤمما أهليته فى الخصومة . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

إذا كانت المواد 1 من القانون 22 لسنة 1957 و1 و2 و 4 من القانون 117 لسنة 1961 لم تعرض للعلاقة بين المركز الرئيسى للبنك والفروع التابعة له ولم تمس أهلية المركز الرئيسى فى التقاضى عن فروعه أينما وجدت ولو فى الخارج ، فإن مقتضى ذلك أن يظل فرع البنك فى الخارج - وهو الطرف الآخر فى التعهد موضوع النزاع - تابعاً كما كان للمركز الرئيسى دون أن يستقل بشئونه عنه بسبب التأميم وتبقى للمركز الرئيسى للبنك - المطعون عليه - صفته فى مباشرة الخصومة عن هذا الفرع . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل إلى أن مستنداً من المستندات لا يحتج به على البنك المطعون عليه تأسيساً على أنه مجرد طلب لا يحمل توقيع ممثل البنك المطعون عليه ، فإنه لا محل للتحدى بحجية هذا المستند كورقة رسمية أو عرفية للتدليل على أن البنك المطعون عليه قد تنازل عن الدين موضوع الدعوى وأنه لم تعد له بالتالى صفة فى رفعها . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عبارات عقد القرض موضوع النزاع أن الطاعن وقع عليه بصفته كفيلاً متضامناً للشركة المدينة وأسس قضاءه فى هذا الخصوص على اعتبارات مقبولة يمكن حمل تفسيره عليها عقلا وتكفى دعامة لما قضى به فإنه لا يكون قد أخطأ فى الاستدلال . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، فلها متى اطمأنت إلى مستند مقدم إليها أن تأخذ به كدليل فى تحديد الدين المطالب به . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

إلتزم الشخص باعتباره كفيلا متضامنا بدفع دين بعملة أجنبية وإن كان يعتبر تعهدا تعهدا مقوما بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 ، إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر ، أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ، ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل إقليم الدولة ولا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات وهو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن - وقع فى بيروت عقد قرض بصفته كفيلا متضامنا فى سداد دين يستحق فى لبنان بالليرات اللبنانية فإن هذا التعهد وإن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى بيروت فلا يسرى قانون الرقابة على النقد فى مصر عليه ويعد تعهدا صحيحاً لا يسوغ التمسك ببطلانه بالاستناد إلى مخالفة هذا القانون . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

                                                             إذا تعلق الأمر بتنفيذ التعهد الصادر فى الخارج والمقوم بعملة أجنبية فى مصر فإن ذلك لا يخضع لقانون الرقابة فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من القانون 80 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن " المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام هذا القانون " يعتبر مبرئا للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصاريف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر وتكون هذه الحسابات مجمدة ، ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

لقاضى الموضوع بالنسبة للدين المتنازع فيه ، أن يحدد مقدار منه هو الحد الأدنى لما يعتبره ثابتا فى ذمة المدين ويقضى بالمقاصة فى هذا المقدار . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

لقاضى الموضوع السلطة فى استخلاص ما إذا كان صاحب المصلحة فى التمسك بالمقاصة قد نزل أو لم ينزل عنها وذلك بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع ما يقرره الحكم من قبيل فهم الواقع . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام البنك المطعون عليه بأن يدفع له تعويضاً عما أصابه من ضرر نتيجة قيام البنك بإجراء مقاصة باطلة فإن عدم مخالفة البنك للقانون فى المقاصة التى أجراها يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى أقامه الطاعن على هذا الأساس يكون فى غير محله . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

إذ كان الطاعن لم يجعل إهمال الدائن فى إتخاذ الإجراءات ضد المدين أساساً لدعواه الفرعية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه إذا لم يقض له فى الدعوى على هذا الأساس . (الطعن رقم 32 لسنة 34 جلسة 1967/11/21 س 18 ص 1720 ق 260)

مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا ، أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه . (الطعن رقم 247 لسنة 30 جلسة 1967/11/21 س 18 ع 4 ص 1717 ق 259)

ألغى القانون رقم 100 لسنة 1962 المادتين 407 مكرر [ 2 ] و 408 من قانون المرافعات اللتين كانتا توجبان وضع تقرير التلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ونص فى المادة السابعة منه على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل به " أى اعتباراً من 14 يوليه سنة 1961 فإذا كان الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه قد رفع بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لم يكن على المحكمة التى أصدرت هذا الحكم وضع تقرير تلخيص أو تلاوة هذا التقرير ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفال هذين الإجراءين على غير أساس . (الطعن رقم 222 لسنة 34 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1707 ق 257)

عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه . (الطعن رقم 222 لسنة 34 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1707 ق 257)

قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . (الطعن رقم 222 لسنة 34 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1707 ق 257)

لمحكمة الموضوع مسلطة تقدير القرائن وإستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وهى إذ تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت الادلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 222 لسنة 34 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1707 ق 257)

متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب تكفى لحمله فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم والرد على كل منها على حدة . (الطعن رقم 222 لسنة 34 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1707 ق 257)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن فى أسبابه قضاء قطعيا بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية إذا ثبت أنها حصلت الأموال الأميرية من المطعون ضده دون أن ينتفع بالأطيان المربوطة عليها تلك الأموال كما قضى فى منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الإثبات قيامه بسداد الأمول الأميرية التى يطالب بردها و تاريخ السداد دون إنتفاعه بالأرض خلال المدة التى استحقت عنها تلك الأموال فإن الشق الأول من قضاء الحكم المطعون فيه وهو الوارد فى الأسباب يكون قد أنهى الخصومة فى شق منها ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً أما الشق الثانى الوارد فى المنطوق فهو قضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها لأن جواز الإثبات بالبينة وعدم جوازه لم يكن محل جدل بين الخصوم حتى يقال إن الحكم قد حسم هذا الجدل ومن ثم لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 141 لسنة 33 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1699 ق 256)

من المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . (الطعن رقم 141 لسنة 33 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1699 ق 256)

وإن كان تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى تقديره إلا أن وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل التى يخضع قاضى الموضوع فى حلها لرقابة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 141 لسنة 33 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1699 ق 256)

قيام مصلحة الأموال المقررة بتحصيل الأموال الأميرية المستحقة على الأطيان ممن رسى عليه مزادها والتزم بمقتضى قائمة شروط البيع بسداد تلك الأموال من تاريخ رسو مزادها عليه ، لا يمكن وصفه بأنه خطأ من جانب مصلحة الأموال المقررة يرتب مسئوليتها التقصيرية حتى ولو كان الراسى عليه المزاد لم ينتفع بالأرض المبيعة . ذلك أن هذه المصلحة حين تقوم بتحصيل الأموال الأميرية المربوطة على أطيان زراعية ممن اشتراها والتزم أمام بائعه بسداد الأموال الأميرية المستحقة عليها إنما تقوم بوظيفتها التى يفرضها عليها القانون ولا يقدح فى ذلك صدور حكم يقضى ببطلان محضر رسو المزاد مادام تحصيل هذه الأموال كان سابقاً على صدور هذا الحكم . (الطعن رقم 141 لسنة 33 جلسة 1967/11/16 س 18 ع 4 ص 1699 ق 256)

النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 على إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " و فى المادة التاسعة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة - بما فيها الفقرة الثانية - إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " من مقتضاه أن إختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و إذ كان الثابت فى الدعوى إشتمالها على طلب تعويض ضرر ناتج عن إصابة أثناء العمل و مصروفات علاج و هو مما يخرج بطبيعته و لفظه عن نطاق القرارات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت يكون الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة . و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن " الدعوى لا تخرج عن كونها مطالبة بمكافأة مستحقة للمستأنف عليه نظير إصابته " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 248 لسنة 33 جلسة 1967/11/15 س 18 ع 4 ص 1684 ق 254)

العبرة فى تكييف الدعوى هى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم . (الطعن رقم 129 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1676 ق 253)

إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعى وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم . (الطعن رقم 129 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1676 ق 253)

مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، أن إخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت إدعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائى . (الطعن رقم 129 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1676 ق 253)

إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم لرفض دفاع الطاعنة سائغة وتكفى لحمله فإنه لا ينعى عليه بالقصور . (الطعن رقم 129 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1676 ق 253)

المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه إذ أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع . فلها أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الأخر . (الطعن رقم 129 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1676 ق 253)

النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم وإتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 249 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيها المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر من زوجته المتوفاة ، كما إختصمه بهذه الصفة فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم الابتدائى فإن إيراد اسمه بهذه الصفة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء أولاده القصر المشمولين بولايته وقتئذ لا يعتبر نقصا فى التعريف بأشخاص هؤلاء القصر ولا يؤدى إلى تشكك الطاعن فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنه اختصمهم فى الطعن بأسمائهم بعد بلوغهم سن الرشد . (الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)

البناء أو الغراس أو غيرها من التحسينات التى يستحدثها المستأجر فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وإن كان المشرع قد نص بالفقرة الأولى من المادة 592 مدنى على التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار إلا أنه جعل هذا الالتزام مشروطا بألا يكون هناك إتفاق يقضى بغير ذلك . (الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته . (الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)

يشترط فى الإشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه . (الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)

إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند إنتهاء الإيجار إذا هوحال بفعله دون تمكين المؤجر من الإنتفاع بها دون عائق يجعله - بمقتضى نص المادة 590 مدنى - ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر (الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)

إذا كان الثابت فى واقعة النزاع أن العين المؤجرة أعدت كمصنع للطوب فإن ذلك يخرجها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية عن الأراضى الزراعية . (الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)

المجادلة فى تقدير الحكم لمقابل التعطيل عن الانتفاع بالعين المؤجرة وإقحام قانون الإصلاح الزراعى خارج نطاقه إنما هى مجادلة تنصب فى الحقيقة على تقدير التعويض الذى يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه فيه . (الطعن رقم 93 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1659 ق 251)

إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان وجه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتعمير التى حلت محل شركة أراض الدلتا المصرية والمعادى ومن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضاحية المعادى ، فإن هذ البيان لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة ممثلة برئيس الإدارة فى هاتين المؤسستين هى المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها . ويكون الإعلان على هذا النحو صحيحاً ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ فى إسم ممثلها . (الطعن رقم 102 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1668 ق 252)

لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطأ فى جانب المدين بالألتزام ، وإنما يشترط توافر ركن الضرر فى جانب الدائن فإذا أثبت المدين إنتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط . (الطعن رقم 102 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1668 ق 252)

إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 102 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1668 ق 252)

تحصيل وقوع الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 102 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1668 ق 252)

تعتبر قيود البنك الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقع فى المنطقة يترتب عليها أن تصبح - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لفائدة جميع القطع الأخرى بحيث يكون سبب إلتزام مالك كل قطعة بإحترام حقوق الإرتفاق المقررة عليها لمصلحة القطع الأخرى هو إلتزام ملاك هذه القطع باحترام حقوق الإرتفاق المقابلة . (الطعن رقم 102 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1668 ق 252)

يجوز التنازل عن حقوق الإ رتفاق ، وقد يكون هذا التنازل صريحاً أو ضمنيا والقانون لا يشترط لتحقيقه صورة معينة ، فإذا كان الثابت بتقريرات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بالتعويض والإزالة تأسيسا على أن قيود البناء الواردة فى شروط البيع هى حقوق إرتفاق عينية مقررة على قطعة الأرض محل عقد المطعون عليه لمنفعة باقى القطع فى المنطقة ، وإستخلص الحكم تنازل الطاعنة الضمنى عنه حقوق الإرتفاق المقررة على عقار المطعون عليه بشروط البيع من تجاوزها عن مخالفات كثيرة لقيود البناء المقررة على العقارات الأخرى بالمنطقة ومن تنازل الجيران الملاصقين لعقار المطعون عليه صراحة عن هذه الحقوق . فإن استخلاص الحكم للتنازل على هذا النحو هو استخلاص سائغ تؤدى مقدماته إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويترتب عليه أن يصبح المطعون عليه فى حل من الالتزام بحقوق الإرتفاق المقررة على عقاره لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه . ولا عبرة فى هذا الخصوص بالأسباب التى دعت الشركة إلى التنازل لبعض الملاك عن هذه الإرتفاقات . (الطعن رقم 102 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1668 ق 252)

مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . ولذلك فإن الحقوق العينية العقارية التى يرتبها المحكوم له بعد صدور الحكم المطعون فيه بالنقض إستنادا إلى هذا الحكم يبقى فيها معلقاً على نتيجة الحكم بالنقض ، فإن نقض الحكم وجب على المتصرف فى هذه الحقوق أن يردها نتيجة لزوال حقه المترتب على الحكم المطعون فيه قبل نقضه ، وإذا كان المحكوم له قد تصرف فى هذه الحقوق دون أن تكون قد استقرت له ولم يكن يستطيع أن ينقلها إلى الغير إلا على هذا الأساس فإن المتصرف إليه يجب عليه بدوره أن يرد هذه الحقوق ولو كان حسن النية إعتباراً بأنها قد انتقلت إليه معلقة على شرط فاسخ وأن الشرط قد تحقق بنقض الحكم وذلك ما لم يكن المتصرف إليه بهذه الحقوق قد تملكها بالتقادم الخمسى أو بأى طريق آخر خلاف التصرف الصادر إليه من المحكوم له . (الطعن رقم 26 لسنة 34 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1654 ق 250)

لا يستحق السمسار أجرة إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً على يديه ، ولا يكفى لاستحقاقه هذا الأجر مجرد إفادته كل من الطرفين بقبول الآخر . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الصفقة لم تتم بين المطعون عليه والبائع فى الفترة التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء للطاعنين [ السمسار ] ورتب الحكم على ذلك عدم إستحقاقهما للأجر المتفق عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 32 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1649 ق 249)

الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل فى حدود قواعد المسئولية التقصيرية ، وكذلك فى حدود قواعد الوكالة ذاتها ، فإذا كان الحكم قد اكتفى بنفى الخطأ عن المطعون عليه فى سفره إلى الخارج دون أن يبحث موقف زوجته باعتبارها وكيلة عنه فى إبرام الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهى مدة التفويض الصادر منه للطاعنين [ السمسار ] دون أن يبين السبب الذى دعاها إلى عدم إتمام العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بإرسال برقية وخطاب إلى المطعون عليه فى محل إقامته بالقاهرة لإخطاره بأن مالك العمارة قد وافق على إتمام الصفقة طبقا للتفويض ولكى يحدد موعداً للتوقيع على العقد الإبتدائى ، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله . (الطعن رقم 21 لسنة 32 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1649 ق 249)

عدم إستحقاق السمسار لأجره إذا لم تتم الصفقة على يديه . لا يحول دون حقه فى الرجوع بالتعويض على من وسطه إذا تسبب بخطئه فى عدم إبرام الصفقة . (الطعن رقم 21 لسنة 32 جلسة 1967/11/14 س 18 ع 4 ص 1649 ق 249)

إذ كان سقوط الخصومة أو انقضاؤها موضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أوإنقضائها وحدة لا تتجزأ ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد ورثة من قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة أو إنقضائها لصالحهم لعدم إعلانه بالطعن فى الميعاد القانونى يستتبع حتما بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم . (الطعن رقم 129 لسنة 32 جلسة 1967/11/09 س 18 ع 4 ص 1645 ق 248)

مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 910 لسنة 1959 أن إختيار المندوبين وإحضارهما فى يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أو بالتقرير بصحة إنعقادها إذا ما تغيب المندوبان أو أحدهما ويقع إنعقاد الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحاً دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 280 لسنة 33 جلسة 1967/11/08 س 18 ع 4 ص 1628 ق 245)

هيئة التحكيم - وفقا للمادة 203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952 ، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب العمل ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الإستناد إلى العرف ومبادىء العدالة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة ، ولا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة الممنوحة لها ، ولا عليها إذا هى استعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر ، وهى غير مكلفة فى ذلك ببيان أسباب اختيارها أحد الوجهين . وإذ كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى أن مطلب العمال لا يرتكن إلى حق مقرر لهم فى القانون وطبق مبادىء العدالة فألزم الشركة المطعون عليها نصف الأجور فى العطلات الخارجة عن إرادة العامل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 280 لسنة 33 جلسة 1967/11/08 س 18 ع 4 ص 1628 ق 245)

توجب المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التسوية بين عمال رب العمل وعمال المقاول الذى يعهد إليه ببعض أعماله أو بجزء منها فى منطقة عمل واحدة فى جميع الحقوق ، والمقصود بها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يسد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلى إلى مقاولين وأصحاب عمل آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الإمتيازات التى حصل عليها عمالهم . (الطعن رقم 280 لسنة 33 جلسة 1967/11/08 س 18 ع 4 ص 1628 ق 245)

عقد العمل وفقاً للمادتين 684 من القانون المدنى و 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين ، التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين . (الطعن رقم 283 لسنة 33 جلسة 1967/11/08 س 18 ع 4 ص 1634 ق 246)

إستخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 283 لسنة 33 جلسة 1967/11/08 س 18 ع 4 ص 1634 ق 246)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة إنعدام علاقة التبعية بين الطرفين ، وكانت هذه الدعامة كافيه وحدها لحمل الحكم ، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضى يكون غير منتج . (الطعن رقم 283 لسنة 33 جلسة 1967/11/08 س 18 ع 4 ص 1634 ق 246)

تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر " . ومؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسة أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصالح الجوهرية للمجتمع . (الطعن رقم 22 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1614 ق 243)

تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع كتقصيره فى مراقبة من عهد إليهم بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداه إعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشرع ، ومقتضى المادة 3/217 من القانون المدنى هو عدم جواز الاتفاق سلفا على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع . فإذا كان هدف المشرع فى تقرير مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير مشروعة هو سلامة العلاقات فى المجتمع مما يعد من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 من القانون المدنى ورتب على ذلك استبعاد تطبيق القانون الفلسطينى الذى لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصرى فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 22 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1614 ق 243)

علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة وفى التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية . فإذا كانت نصوص القانون 255 لسنة 1955 بإصدار القانون الأساسى للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم إلى أن للطاعن الثانى [ السيد وزير الحربية ] سلطة فعلية على الطاعن الأول [ السيد مدير الشئون الثقافية والتعليم لقطاع غزة ] واستدل الحكم بذلك على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن أعمال الطاعن الأول فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 22 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1614 ق 243)

تحصيل ما يعتبر من الأمور الواقعية فى الدعوى ، يستقل به قاضى الموضوع ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 90 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1621 ق 244)

إن المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 أجازت لمن يمتلك أكثر من مائتى فدان أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على هذا القدر ، واشترط لذلك شروطا معينة منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم من الطائفة المذكورة هى الزراعة كما إشترطت لصحة التصرف أن يحصل التصديق عليه من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار . (الطعن رقم 90 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1621 ق 244)

قضت المادة التاسعة من التفسيرات التشريعية التى أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بالتطبيق للتفويض المخول لها بالمادة 12 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952 بأن يتثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون معتمدا فى ذلك على إقرار المشترى أمامه بتوافرها وبأن يذكر المشترى بأنه إذا أدلى بأقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق رسمية . (الطعن رقم 90 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1621 ق 244)

قضت المادة الحادية عشرة من التفسيرات التشريعية لقانون الإصلاح الزراعى بأن تتبع - فيما يتعلق بالتصديق على تصرف من يملك أكثر من مائتى فدان إلى صغار الزراع فيما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على هذا القدر عملاً بنص المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - الأحكام الخاصة بالأوامر على عرائض ، مما مؤاده بالإضافة إلى ما تقضى به المادة التاسعة من هذه التفسيرات ، إن القاضى الجزئى إنما يعول فى إصدار قراره بالتصديق على التصرف على مجرد ما يدلى به المشترى من أقوال تفيد توافر الشروط التى تتطلبها المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى دون أن يقوم من جانبه بأى إجراء من شأنه التحقق من صحة هذه الأقوال إكتفاء منه بتنبيه المشترى إلى ما يتعرض له من مسئولية جنائية تترتب على إدلائه ببيانات لا تمثل الواقع بالنسبة لشروط المادة المذكورة ، بحيث لا يعدو أن يكون أمر القاضى بالتصديق على التصرف عملاً ولائيا يخول لكل ذى مصلحة قانونية بالنسبة للعقار يؤثر فيها إعتبار العقد صحيحاً أن يتمسك ببطلانه بإثبات عدم صحة الأقوال التى صدر بناء عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن عقد المطعون ضدهما الأولين عقد صحيح وقضى بتثبيت ملكيتهما إلى الأرض موضوعه تأسيسا على أنه لا معقب على أمر القاضى الجزئى بالتصديق على هذا العقد فيما يتعلق بتوفير الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى ، فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 90 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1621 ق 244)

إن صح أن حق صغار الزراع و غيرهم ممن نصت عليهم المادتان التاسعة والعاشرة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 لا يتعلق بالأرض الخاضعة للإستيلاء بمقتضى القانون المذكور وهى الزائدة على المائتى فدان التى يحتفظ بها المالك لنفسه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد أن يتم الإستيلاء عليها وتوزيعها عليهم ، فإنه صحيح أيضا أن لصغار الزراع إذا توافرت مصلحة قانونية فى جانبهم الحق فى الطعن على التصرف ذاته إذا كان مشوبا بالبطلان . وبحسب بعض الطاعنين أن يستند إلى أنه حائز لقدر من المساحة المبيعة للمطعون عليهما الأولين حتى تتحقق مصلحتهما فى التمسك ببطلان العقد موضوع هذا التصرف بإثبات أن شروط المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى لا تنطبق عليه ، ولا تتعدى مصلحتهما على هذا النحو إلى ادعائهما بالأولوية عند التوزيع الذى لا يجوز التمسك به إلا بعد الإستيلاء على أرض النزاع من جانب جهة الاختصاص بالإصلاح الزراعى والقيام بتوزيعها . (الطعن رقم 90 لسنة 34 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1621 ق 244)

إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر . فإذا كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين لما ثبت لديها من أن المخالصة التى قدمها مزورة ، فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً وأن الأمر قد صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1607 ق 242)

العيب فى التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء ولذلك فهو غير مؤثر فى ذات الطلب وبالتالى فإن كل ما يثار بشأنه لا يؤثر فى صحة الحكم الصادر فى التظلم من أمر الأداء . (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1607 ق 242)

إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1607 ق 242)

إن الأخذ بشهادة الشهود من إطلاقات قاضى الموضوع وليس عليه أن يعرض تفصيلاً لمناقشتها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قد رفض الأخذ بأقوال شاهدى الطاعن تأسيساً على أن أحدهما عامل لديه والآخر تربطه صلة المصاهرة به فإنه يكون قد استعمل سلطته الموضوعية ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . (الطعن رقم 286 لسنة 33 جلسة 1967/11/07 س 18 ع 4 ص 1607 ق 242)

تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصها هو منها . وإذا كانت محكمة الموضوع قد استندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إطراح محكمة الموضوع للقرائن التى قدمها لإثبات أن الحادث إنتحار وأخذها بقرائن أخرى إستدلت بها على عكس هذا النظر ، لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 245 لسنة 34 جلسة 1967/11/02 س 18 ع 4 ص 1599 ق 241)

تقدير الأدلة من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى كان تقديره لها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 245 لسنة 34 جلسة 1967/11/02 س 18 ع 4 ص 1599 ق 241)

الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم . (الطعن رقم 245 لسنة 34 جلسة 1967/11/02 س 18 ع 4 ص 1599 ق 241)

تنص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وقد خلا هذا القانون من بيان طريقة تسليم هذا الكتاب والأشخاص الذين يجوز تسليمه إليهم وإذ كان الإعلان بالطريق المنصوص عليه فى هذه المادة يختلف تماما عن الإعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليه فى قانون المرافعات كما يختلف أيضا عن نظام إلإعلان على يد محضر بطريق البريد الذى كان ينص عليه القانون فى المواد من 15 إلى 19 منه وهى المواد التى ألغاها القانون رقم 100 لسنة 1962 لأن فى هذا النظام لا يتخلى المحضر عن عملية الإعلان كلها وإنما يحمل العبء معه عمال مصلحة البريد بعد أن كان يحمله وحده ، بينما الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ترسله الجهة الحاجزة بطريق البريد ولا شأن للمحضرين به على الإطلاق . وإذ لم يرد فى قانون المرافعات سواء قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أو بعد هذا التعديل نص ينظم ينظم كيفية تسليم الكتاب الموصى عليه الذى يعلن به المحجوز لديه فى حجز ما للمدين لدى الغير حجزا إداريا فإنه لا محل للرجوع فى هذا الخصوص إلى أحكام قانون المرافعات لأن الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الحجز الإدارى إنما يكون طبقا لما تقتضى به المادة 75 من هذا القانون حيث يوجد نص ما فى قانون المرافعات ينظم الإجراء الذى خلت أحكام قانون الحجز الإدارى من تنظيمه وبشرط ألا يتعارض هذا النص مع أحكام القانون المذكور ومن ثم يجب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . (الطعن رقم 216 لسنة 34 جلسة 1967/11/02 س 18 ع 4 ص 1592 ق 240)

مفاد نصوص لائحة البريد الصادرة تنفيذا لدكريتو 29 مارس سنة 1879 بتنظيم مصلحة البوستة ، أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسلة إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم فى إستلامها . وإذا كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك ألزم فى حالة إعلان محضر الحجز لديه المنصوص عليه فى المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من إلتزامات على المحجوز لديه فرضتها عليه المادتين 30 ، 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام فى مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه ومن ثم فإن إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإدراى طبقا للمادة 29 سالفة الذكر لا يكون صحيحاً إلا إذا سلم الكتاب الموصى عليه المتضمن محضر الحجز إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه فى إستلام هذا الكتاب . (الطعن رقم 216 لسنة 34 جلسة 1967/11/02 س 18 ع 4 ص 1592 ق 240)

متى كان النزاع الذى فصلت فيه دائرة الإيجارات بالمحكمة الإبتدائية يدور بين المؤجر والمستأجر حول أى القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين فقضت المحكمة بعدم إنطباق القانون الأول وبانطباق أحكام القانون الثانى وبتحديد الأجرة القاونية على أساسها ، وكان تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه فإن الحكم يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه وبالتالى يكون غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد رفضت الاعتداد بإقرار المستأجر فى العقد بانطباق القانون 199 لسنة 1952 لما تبينته من أن القصد من إيراده التحايل على أحكام تقدير الأجرة المعتبرة من النظام العام وذلك لأن بحث المحكمة لهذا الدليل وإطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ولا يعتبر فصل المحكمة فى ذلك فصلا فى منازعة مدنية يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن فيه وفقا للقواعد العامة . (الطعن رقم 235 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1578 ق 238)

متى كان الطعن بالنقض قد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون . وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 22 يوليه سنة 1965 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 1965/7/22 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 فإذا كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم من يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة . وهذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو - طبقا لما يقتضى به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 - خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير ، إذا كان ذلك ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات والقضاء ببطلان الطعن . (الطعن رقم 94 لسنة 32 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1557 ق 235)

الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض . (الطعن رقم 211 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1572 ق 237)

يشترط - طبقا للقانون رقم 24 لسنة 1958 - لاعتبار عقد الإيجار منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار فى حالة عدم قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 1959 - 1960 الزراعية أن يكون عدم الوفاء بغير حق فإن كان الالتزام الذى لم يوف به المستأجر هو التزامه بدفع الأجرة وكان من حقه أن يحبسها بسبب تعرض المؤجر له فى الأرض المؤجرة وحرمانه من الانتفاع بها فإنه لا يجوز فى هذه الحالة إعتبار المستأجر مخلا بهذا الالتزام وحرمانه على هذا الأساس من الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار طبقا للقوانين الاستثنائية التى تقضى بهذا الامتداد . (الطعن رقم 211 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1572 ق 237)

نص المادة 1/584 و 2 من القانون المدنى صريح فى أنه يتناول مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر فقد بينت الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن الأصل فى هذه المسئولية أنها تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر المتعاقد معه والفقرة الثانية تفصيل لهذا الأصل فتقضى بمسئولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح أن كلا من هؤلاء المستأجرين يكون مسئولا تجاهه بنسبة الجزء الذى يشغله . فالمسئولية فى الحالتين تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق المؤجر تجاه المستأجر فلا يكون المؤجر مسئولا قبل المستأجر بمقتضى هذه المادة عن الضرر الذى يصيب الأخير بسبب احتراق أمتعته الموجودة بالعين المؤجرة وإنما تكون مسئوليته تقصيرية إذا توافرت أركانها . (الطعن رقم 197 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1560 ق 236)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركة الطاعنة [ المؤجر ] مسئولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف المياه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضده [المستأجر] والتى يستأجرها شخص آخر ، تأسيسا على أنها تعتبر من مصارف المياه التى جعلت المادة 567 من القانون المدنى الالتزام بصيانتها من الترميمات الضرورية التى تقع على عاتق المؤجر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 197 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1560 ق 236)

ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدنى من وجوب قيام المستأجر بإعذار المؤجر للقيام بإجراء الترميمات الضرورية لا يسرى على أحوال المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 197 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1560 ق 236)

يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج فى إحداث الضرر دون السبب العارض . (الطعن رقم 197 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1560 ق 236)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق إلى أن مسئولية الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 217 من القانون المدنى صريحة فى بطلان كل شرط يقضى بالإعفاء من هذه المسئولية فإن دفاع الشركة المؤسس على إعفائها يكون مرفوضا حتما وبالتالى فهو دفاع جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يبطله (الطعن رقم 197 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1560 ق 236)

لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به (الطعن رقم 197 لسنة 34 جلسة 1967/10/26 س 18 ع 4 ص 1560 ق 236)

متى كان تقرير الطعن قد أعلن إلى المطعون عليها فى الميعاد وقدمت مذكرة بدفاعها ولم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان الإعلان ، فإن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 245 لسنة 33 جلسة 1967/10/25 س 18 ع 4 ص 1552 ق 234)

نص المادة 25 من القانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم الدعاوى ما لم يوقعها محام ، ومقتضى هذا النهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتما عدم قبولها ، وأن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لم يوقعها محام يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء بغير ما حاجة لإثبات وقوع ضرر للخصم نتيجة هذه المخالفة إذ شرط ذلك أن لا ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، فإن هو نص عليه فإن المشرع يكون قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب ، والبطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى هو مما يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 245 لسنة 33 جلسة 1967/10/25 س 18 ع 4 ص 1552 ق 234)

النص فى المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها " يكفى فى مجال تطبيقه أن يكون قد صدر حكم فى موضوع الدعوى دون ما شرط الحكم فيها نهائياً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على عدم سريان المادة 25 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على واقعة الدعوى لسبق صدور الحكم فيها إبتدائيا - ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع محام عليها - قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 245 لسنة 33 جلسة 1967/10/25 س 18 ع 4 ص 1552 ق 234)

البطلان الذى ترتبه المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 وهى المادة الواجبة التطبيق بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 فى 22 من يوليه سنة 1965 لتمام الإعلان فى ظله - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقصور على عدم حصول الإعلان للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوماً التالية للطعن فإذا تحقق أن الإعلان قد تم بالأوضاع العادية فى الميعاد المذكور وإشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب أستيفاؤها فى أوراق المحضرين طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون صحيحاً شكلا ولا يبطله خلو الصورة من بيان تاريخ التقرير أو إسم الموظف الذى قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها . (الطعن رقم 101 لسنة 33 جلسة 1967/10/24 س 18 ع 4 ص 1547 ق 233)

جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يأت قانون التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب و القبول و لا يزال تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى . و لأن قانون التسجيل خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها أحكام إكتساب الملكية بمضى المدة . هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه . (الطعن رقم 101 لسنة 33 جلسة 1967/10/24 س 18 ع 4 ص 1547 ق 233)

مفاد نص المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما [ بصحة التعاقد ] قبل تسجيل الطاعن [ مشتر ثان ] عقده الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسحيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن . (الطعن رقم 206 لسنة 34 جلسة 1967/10/19 س 18 ع 4 ص 1542 ق 232)

تسحيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع - على ما قضت به المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 - يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، سواء كانوا خصوما فى تلك الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها . (الطعن رقم 206 لسنة 34 جلسة 1967/10/19 س 18 ع 4 ص 1542 ق 232)

                                                                          الآرصفة الجمركية بإعتبارها من الأملاك العامة المخصصة لمنفعة عامة لا يجوز تأجيرها ، وإنما يجوز تخويل منفعتها إلى الأفراد ويكون الانتفاع بها مقابل رسم لا أجرة . (الطعن رقم 105 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1516 ق 227)

أذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الصادر فى 14/2/1930 بتعديل التعريفة الجمركية على أنه " تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية و الشيالة و التمكين ( الترخيص بالسفر ) ..... " ، وأصدر وزير المالية القرار رقم 2 لسنة 1930 فى 14/2/1930 ونصت مادته الأولى على أنه " يستمر تحصيل عوائد الآرضية و الشيالة و التمكين طبقا للانظمة و بالفئات المعمول بها الأن " ، وبعد ذلك أصدر القرار رقم 83 لسنة 1950 الذى ورد فى ديباجته ما يلى " بعد الرجوع إلى المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدل بالمراسيم بقوانين رقم ........... وعلى المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1930 " ونص فى مادته الأولى على أنه تزاد عوائد الأرضية على الآسمدة الكيمائية المفرغة فى مخازن المشتريات بالجمارك بواقع 100 % من الفئات المعمول بها بالقرار المشار إليه ، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك وإنما خول وزير المالية وحدة سلطة تحديد هذه العوائد . (الطعن رقم 105 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1516 ق 227)

الزيادة التى أضافتها مصلحة الجمارك على عوائد الأرضية بنسبة 50 % سنة 1945 . ولم يصدر بها قرار من وزير المالية تنفيذا لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 تكون زيادة غير قانونية . ولا يجوز أن تدخل فى حساب الزيادة المقررة بقرار وزير المالية رقم 83 لسنة 1950 . (الطعن رقم 105 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1516 ق 227)

نص المادة 1/616 مرافعات الذى يقرر عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الدائن الحاجز الذى تعلق حقه بالتنفيذ على العقار هو نص عام وغير معلق على توفر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف إليه إذ رتب المشرع هذا الأثر بصفة مطلقة على مجرد شهر التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و على ذلك فإنه إذا كانت الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بناء على طلب المتصرف إليه تنطبق على العقار موضوع النزاع فإن الخطأ فيها وإن جاز أن يترتب عليه مساءلة الموظف المتسبب فى ذلك إلا أنه ليس من شأنه أن يهدر حق مباشر إجراءات نزع الملكية الذى سجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل عقد المشترى فى الاحتجاج بآثار تسجيل التنبيه لأن المناط فى عدم النفاذ ينحصر فى تأخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى إعتبار آخر . (الطعن رقم 107 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1534 ق 230)

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها . (الطعن رقم 144 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1527 ق 229)

تقدير قاضى الموضوعى لأقوال الشهود مما يدخل فى إطلاقاته . (الطعن رقم 144 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1527 ق 229)

لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بأن وضع اليد على أطيان النزاع كان بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك ذلك أن هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 144 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1527 ق 229)

طلب الطاعنة رفض الدعوى تأسيسا على إنكار توقيعها على عقد البيع أو على أن العقد فى حقيقته وصية - لا يعتبر منها - بوصفها مدعى عليها - طلبا عارضا بل هو وسيلة دفاع تدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 111 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1521 ق 228)

المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ليس هو عمل أقلام الكتاب ولكنه إعمال أحكام قانون المرافعات ولو تعارضت مع قوانين الرسوم . (الطعن رقم 111 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1521 ق 228)

إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 111 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1521 ق 228)

مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 111 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1521 ق 228)

نص المادة 1/616 مرافعات الذى يقرر عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الدائن الحاجز الذى تعلق حقه بالتنفيذ على العقار هو نص عام وغير معلق على توفر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف إليه إذ رتب المشرع هذا الأثر بصفة مطلقة على مجرد شهر التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و على ذلك فإنه إذا كانت الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بناء على طلب المتصرف إليه تنطبق على العقار موضوع النزاع فإن الخطأ فيها وإن جاز أن يترتب عليه مساءلة الموظف المتسبب فى ذلك إلا أنه ليس من شأنه أن يهدر حق مباشر إجراءات نزع الملكية الذى سجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل عقد المشترى فى الاحتجاج بآثار تسجيل التنبيه لأن المناط فى عدم النفاذ ينحصر فى تأخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى إعتبار آخر . (الطعن رقم 107 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1534 ق 230)

الآرصفة الجمركية بإعتبارها من الأملاك العامة المخصصة لمنفعة عامة لا يجوز تأجيرها ، وإنما يجوز تخويل منفعتها إلى الأفراد ويكون الانتفاع بها مقابل رسم لا أجرة . (الطعن رقم 105 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1516 ق 227)

أذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الصادر فى 14/2/1930 بتعديل التعريفة الجمركية على أنه " تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية و الشيالة و التمكين ( الترخيص بالسفر ) ..... " ، وأصدر وزير المالية القرار رقم 2 لسنة 1930 فى 14/2/1930 ونصت مادته الأولى على أنه " يستمر تحصيل عوائد الآرضية و الشيالة و التمكين طبقا للانظمة و بالفئات المعمول بها الأن " ، وبعد ذلك أصدر القرار رقم 83 لسنة 1950 الذى ورد فى ديباجته ما يلى " بعد الرجوع إلى المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدل بالمراسيم بقوانين رقم ........... وعلى المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1930 " ونص فى مادته الأولى على أنه تزاد عوائد الأرضية على الآسمدة الكيمائية المفرغة فى مخازن المشتريات بالجمارك بواقع 100 % من الفئات المعمول بها بالقرار المشار إليه ، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك وإنما خول وزير المالية وحدة سلطة تحديد هذه العوائد . (الطعن رقم 105 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1516 ق 227)

الزيادة التى أضافتها مصلحة الجمارك على عوائد الأرضية بنسبة 50 % سنة 1945 . ولم يصدر بها قرار من وزير المالية تنفيذا لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 تكون زيادة غير قانونية . ولا يجوز أن تدخل فى حساب الزيادة المقررة بقرار وزير المالية رقم 83 لسنة 1950 . (الطعن رقم 105 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1516 ق 227)

إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى - طبقا للمادة 443 من القانون المدنى - الرجوع على البائع له - فى حالة إستحقاق المبيع - بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها " كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله " - ومن مقتضى ذلك أنه فى حالة القضاء بالفسخ تترتب الاثار التى نصت عليها المادة 160 من القانون المدنى وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل متهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه . (الطعن رقم 193 لسنة 34 جلسة 1967/08/15 س 18 ع 3 ص 1500 ق 225)

إذا كان المشترى على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكن لا يكون له الحق فى أى تعويض . (الطعن رقم 193 لسنة 34 جلسة 1967/08/15 س 18 ع 3 ص 1500 ق 225)

تمسك الطاعن بأن المطعون ضده قد إشترى حقا متنازعا عليه هو دفاع يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 193 لسنة 34 جلسة 1967/08/15 س 18 ع 3 ص 1500 ق 225)

إن القانون رقم 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذى ألغى القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبح نافذ المفعول إعتبارا من 1954 قد أورد فى الباب الثالث منه القواعد التى تنظم طريقة الفصل فى المعارضات المقدمة عن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها ، فأوجب على المصلحة فى المادة 12 أن تحيل هذه المعارضات فى أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى المعارضات ، وبين فى المادة 13 الكيفية التى تشكل بها اللجنة وراعى إدخال العنصر القضائي فى تشكيلها بجعل رئاستها لقاض ، ونص فى المادة 14 على حق المصلحة وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا - وقد قصد المشرع بإستحداث هذه القواعد على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها تعويضاً عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة . (الطعن رقم 134 لسنة 34 جلسة 1967/07/25 س 18 ع 3 ص 1487 ق 223)

إشتمل القانون 577 لسنة 1954 فى الباب السابع منه على أحكام عامة ووقتية ، فنص بالفقرة الأولى من المادة 30 على أنه إذا لم يقبل ذوو الشأن فى العقارات التى تكون قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها ، التعويضات المقدرة لها فإنه يكون لهم الحق فى المعارضة خلال الميعاد المحدد لها ، ويكون تقديم المعارضة والفصل فيها طبقا للأحكام الواردة فى هذا القانون ، ثم أورد بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها إستثناء جاء به أنه " لا تسرى الأحكام المذكورة - أى الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء " . وإذ تقرر هذه الفقرة الأخيرة حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى كانت عند العمل بالقانون الجديد محالة على الخبراء المعنيين أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية وفقاً لما كان متبعاً فى القانون القديم رقم 5 لسنة 1907 ، فإن مؤدى ذلك أن الطعون التى أقيمت عن هذه التعويضات لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 . (الطعن رقم 134 لسنة 34 جلسة 1967/07/25 س 18 ع 3 ص 1487 ق 223)

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن التعويض محل النزاع كان محالا على الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة الإبتدائية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1907 وأنه طرح على المحكمة الإبتدائية طعنا على تقرير الخبير ولم يكن قد صدر فيه قبل طرحه قرار من لجنة الفصل فى المعارضات ، فإنه لا يسرى على الحكم الصادر فيه من المحكمة الإبتدائية نص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وإنما تسرى عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 التى من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . وإذ يجاوز نصاب الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية طبقا لنص المادة 51 مرافعات فإن الحكم يكون قابلا للإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 134 لسنة 34 جلسة 1967/07/25 س 18 ع 3 ص 1487 ق 223)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر شرط المصلحة فى الدعوى ورتب على ذلك قبولها باعتبار أن الدين موضوعها كان مستحق الأداء قبل رفعها ، وكان لا ينفى توافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى تقديم المطعون عليها الأولى [ الدائنة ] أمام محكمة أول درجة عقد صلح متضمن قبضها لجزء من الدين وتأجيل ميعاد أداء الباقى إلى تاريخ لاحق إذ أنها طلبت الحكم بها على مقتضى هذا الصلح وصدر الحكم المطعون فيه بعد حلول الأجل المتفق عليه فيه , فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثانى [ المدينين ] متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليها الأولى المبلغ الباقى موضوع المحاسبة يكون قضاء لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 127 لسنة 34 جلسة 1967/07/25 س 18 ع 3 ص 1482 ق 222)

سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق . (الطعن رقم 127 لسنة 34 جلسة 1967/07/25 س 18 ع 3 ص 1482 ق 222)

إنه إذا كانت المادة 428 من القانون المدنى تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار ، إلا أنه متى كان هذا الإلتزام يقابله إلتزام من جانب المشترى ولم يقم بتنفيذ جاز للبائع - وعلى ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى - أن يمتنع من جانبه عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط عقد البيع أن تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحصل منهم على الرسم المطلوب سداده إلى مصلحة الشهر العقارى وأن هؤلاء هم الملتزمون بالمبادرة إلى دفعه ، وإنتهى الحكم إلى أن تقصير مورث الطاعنين وهم من بعده فى ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 91 لسنة 34 جلسة 1967/07/25 س 18 ع 3 ص 1477 ق 221)

لئن كان يترتب على بلوغ القاصر من رافعى الدعوى الابتدائية سن الرشد قبل تهيئة الدعوى للحكم فى موضوعها زوال صفة الوصى الذى كان يباشر الخصومة عنهم وبالتالى انقطاع سير الخصومة طبقا لنص المادة 294 من قانون المرافعات وبطلان الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع طبقا للمادة 297 من القانون المذكور ، إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون من فقد أهليته أو زالت صفته أثناء الخصومة فلا يحق لغير هؤلاء أن يحتج بهذا البطلان . (الطعن رقم 99 لسنة 33 جلسة 1967/07/06 س 18 ع 3 ص 1468 ق 220)

وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيء النية . (الطعن رقم 99 لسنة 33 جلسة 1967/07/06 س 18 ع 3 ص 1468 ق 220)

الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم الإفلاس ، وبذلك يسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم . (الطعن رقم 187 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1457 ق 219)

أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من إتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات وذلك بنصه فى المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام فى جريدتين من الجرائد المعدة للأعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور فى اللوحة المعدة للإعلان بالمحكمة - وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق فى الحالين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد . (الطعن رقم 187 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1457 ق 219)

إقرار الدائن رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضى به . (الطعن رقم 187 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1457 ق 219)

إن المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة إذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها . (الطعن رقم 185 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1450 ق 218)

التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . (الطعن رقم 185 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1450 ق 218)

إذا كان محكمة الموضوع لم تدلل على اقتناعها بعدم صحة دفاع الطاعنين بتملكهم العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة بأكثر من قولها بثبوت عدم توافر عناصر وضع اليد دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك ومصدر هذا الثبوت ومن قولها بأن الأرض محل النزاع كانت بورا لا تصلح للزراعة حتى أقام الطاعن - أخيرا - مبان عليها مع أن وضع اليد على الأرض البور يجوز أن يحصل بغير البناء عليها - وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح ردا على طلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة وبذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 185 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1450 ق 218)

المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون منه . (الطعن رقم 178 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1441 ق 217)

إذا كان البين من نصوص العقد أن الطاعن تعهد بتمكين المطعون ضده من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره الطاعن من وزارة الأوقاف على أن يستقل المطعون ضده به فيبيع بضاعته فيه تحت مسئوليته هو مقابل إلتزامه بأن يدفع للطاعن شهريا ما يعادل 3% من قيمة البضاعة التى يبيعها فى المحل علاوة على إلتزامه بأربعة أخماس أجرة المحل وبدفعه مرتبات الموظفين وإشتراك التليفون ونفقات إضاءة المحل ، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار من الباطن . ولا يغير من ذلك القول بأن وصف المبلغ الذى تعهد المطعون ضده بأدائه شهريا للطاعن بأنه عمولة يجعل العقد بيعا بالعمولة ذلك لأن القانون لا يعرف البيع بالعمولة وإنما يعرف الوكالة بالعمولة فى المبيع وهى تقتضى أن يبيع الوكيل بالعمولة بإسمه ولحساب الموكل ما يوكله الأخير فى بيعه وهى صورة مختلفة لما إتفق عليه فى العقد من أن يبيع المطعون ضده بضاعته بإسمه ولحساب نفسه . (الطعن رقم 178 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1441 ق 217)

تنص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن أحكامه تسرى - فيما عدا الأراضى الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض فإذا كانت الوزارة - المطعون ضدها - قد أجرت المحل موضوع النزاع [ دكان ] إبتداء إلى الطاعن لإستعماله فى مباشرة نشاطه التجارى فإنه يكون من الأماكن التى يسرى عليها القانون رقم 567 لسنة 1953 الذى أضاف أحكاما جديدة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 منها علاقة مباشرة بين الوقف وبين المستأجر من الباطن لعين موقوفه . (الطعن رقم 178 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1441 ق 217)

متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذى رفعت به والطلبات المطروحة فيها هى مما يدخل فى اختصاص المحاكم فإنه لايخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانوناً لأن ما يترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص . (الطعن رقم 87 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1410 ق 213)

البين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1947 ثم القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 336 لسنة 1956 أن المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض التعليم سواء كانت مبان أو أرضا فضاء أو أرضا زراعية . وأحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق مقابل الانتفاع بها فى المبانى والأرض الفضاء إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 واستثنى الأرض الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها وأحال إلى قانون الإصلاح الزراعى بالنسبة لتقدير الأجرة المستحقة لمالكيها . (الطعن رقم 87 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1410 ق 213)

الاستيلاء الحاصل وفقا للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذى حل محل القانون رقم 76 لسنة 1947 يختلف عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 381 لسنة 1957 ذلك أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار - عدا الأرض الزراعية - مشروط بأن يكون خاليا فى حين أن خلو العقار ليس مانعاً من الإستيلاء عليه طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية كما أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة فى حين أن الإستيلاء المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا تزيد عن سنتين يجوز مدها سنة أخرى . والاختلاف بينهما واضح أيضا فيما رسم المشرع من إجراءات وأحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع فى كل منهما وفى سكوته فى الإستيلاء الأول عن وضع أى أحكام خاصة بتقدير ثمن للعقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه ووضعه تلك الأحكام بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية ، وهو أظهر ما يكون فى نطاق تطبيق كل من الإستيلاءين إذ هو فى الإستيلاء الأول جائز بعد صدور القانون رقم 521 لسنة 1955 لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم بينما لا يجوز الإستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية إلا لاستخدام العقار للمنفعة العامة . (الطعن رقم 87 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1410 ق 213)

هيئة البريد - وهى تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر أمينا للنقل ويعتبر عملها هذا تجارياً تحكمه المواد من 90 - 104 من قانون التجارة التى توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها فى هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها فى تنفيذ عقد النقل . (الطعن رقم 72 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1403 ق 212)

الثابت فقهاً وقضاء أن المرسل إليه وإن كان ليس طرفا فى عقد النقل الذى إنعقد بين المرسل والناقل إلا أنه يكسب حقوقا ويتحمل بالتزمات من هذا العقد ومن بين تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويض فى أحوال الهلاك والتلف والتأخير . والمرسل إليه إذ يرفع على الناقل دعوى المسئولية فى هذه الأحوال إنما يستعمل حقا مباشرا وقد أقر المشرع له بهذا الحق فى المادة 94 من قانون التجارة ومن ثم فلا جدوى من البحث عن الأساس القانونى لهذا الحق وهو ما احتدم الخلاف بشأنه . وإذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على غير أساس المسئولية التعاقدية . (الطعن رقم 72 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1403 ق 212)

لما كانت المادة 104 من قانون التجارة تنص على أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبدأ الميعاد المذكور فى حالة التأخير والضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة " وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنيا على وقوع غش أو خيانة منه ، وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل . (الطعن رقم 72 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1403 ق 212)

مفاد سياق المادتين 561 و 562 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها و ما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 561 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها أو ذكر غير الحقيقة فيها ما يترتب على الإمتناع عن التقرير أو تقرير غير الحقيقة من جزاءات نصت عليها المادتان 565 و 566 من قانون المرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز و يكون نص المادة 562 إستثناء وارداً على الأصل المقرر فى المادة 561 و ليس رخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بالمادة 561 سالفة الذكر . و إذ كان الثابت أن الطاعنين - بصفتهم ممثلين لوزارة الأوقاف - قدموا أمام المحكمة الإبتدائية شهادتين تتضمنان عدم إنشغال ذمة الوزارة بأى دين للمحجوز عليه و كان من حق الوزارة إذا هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى الميعاد الذى عينته لها المحكمة للتقرير أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديمها الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين يكونون بذلك قد قرروا بما فى ذمتهم على الوجه الذى يتطلبه القانون . (الطعن رقم 176 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1430 ق 216)

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل إن هذه الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة . ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت . (الطعن رقم 173 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1427 ق 215)

يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم . (الطعن رقم 173 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1427 ق 215)

تنص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فى فقرتها الثالثة على أن " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " ومؤدى ذلك أنه متى كانت بيانات الصحيفة صحيحة وكاملة وفقا لما تقتضيه المادة 71 فإنه يترتب على تقديمها إلى قلم المحضرين مع أداء الرسم كاملا إنقطاع التقادم أو السقوط ولو كانت إجراءات إعلان هذه الصحيفة مشوبة بالبطلان . (الطعن رقم 162 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1420 ق 214)

إذ كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 943 من القانون المدنى هو ميعاد سقوط لأن القانون رتب صراحة على تفويته سقوط الحق فى رفع الدعوى الشفعة فإن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين يقطع مدة هذا السقوط - وفقا للمادة 75 مرافعات - وتبدأ مدة سقوط جديدة أى ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين . (الطعن رقم 162 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1420 ق 214)

ما أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص المادة 75 من قانون المرافعات من تعديل مقتضاه اعتبار تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط ، ألا يترتب عليه - فى خصوص دعوى الشفعة - إهدار الميعاد المحدد فى المادة 943 من القانون المدنى والإكتفاء بإعادة الإعلان صحيحاً فى خلال الميعاد المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين ومن ثم يجب أن يتم إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى البائع والمشترى خلال المدة المحددة فى المادة 934 من القانون المدنى فإذا انقطعت هذه المدة بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين وجب أن يتم الإعلان فى الثلاثين يوما التالية لتقديم الصحيفة وهى مدة السقوط الجديدة . (الطعن رقم 162 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1420 ق 214)

متى كانت المحكمة الابتدائية لم تستند فى قضائها بتخفيض الأجرة إلى قواعد العدالة وإنما إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 168 لسنة 1961 المعدل له فكان تحديد الأجرة من المسائل التى يحكمها القانون المذكور فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه وبالتالى غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد استرشدت فى تطبيقها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون المعدل له بحكمة التشريع التى اقتضت سن القوانين الاستثنائية المتلاحقة الخاصة بتخفيض الأجرة ، إذ أن ذلك لا يعنى أنها أعملت قواعد العدالة أو أنها طبقت حكمة التشريع دون النص لأن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها فهى ليست نصا يطبق وإنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص فى حالة غموضه . (الطعن رقم 62 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1397 ق 211)

بحث إنطباق القانون الذى طلب المدعى تطبيقه أو عدم إنطباقه هو بحث يجب على المحكمة أن تجريه ولو من تلقاء نفسها فى كل دعوى تطرح عليها تمهيدا لإنزال حكم القانون الصحيح على الواقع الذى ثبت لها . ومنازعة الخصم فى انطباق القانون الذى يطلب المدعى تطبيقه لا تتضمن إنكارا منه لإختصاص المحكمة وإنما لإنطباق القانون المطلوب تطبيقه فحسب وبالتالى فإن فصل المحكمة فى مسألة انطباق القانون أو عدم انطباقه لا يعتبر قضاء منها فى مسألة اختصاص مما يجوز إستئنافه دائما . (الطعن رقم 62 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1397 ق 211)

تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على أن " يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ... ... جميع السندات التى تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجراً أو غير تاجر ، إنما يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتباً على معاملات تجارية " . ومفاد هذا النص أن السند الأذنى لا يعتبر عملاً تجاريا إلا إذا كان موقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية . (الطعن رقم 6 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1373 ق 207)

إذ نص المشرع بالمواد من 133 إلى 141 من قانون التجارة بالفرعين السادس [ فى الكمبيالات ] على القواعد الخاصة بتحويل [تظهير] الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل ، وألحق المشرع هذا الفصل بنص المادة 189 من قانون التجارة الوارد فى الفصل السابع [ السندات التى تحت الإذن وفى السندات لحاملها ] وقرر بأن " كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الإحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات ... تتبع فى السندات التى تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من القانون " فإن المشرع يكون قد أفاد بهذه النصوص بأن قواعد تحويل [تظهير] الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الإشارة إليه مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذى تعتبر فيه متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى . (الطعن رقم 6 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1373 ق 207)

يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف . وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاحجاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته ، الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر السند موضوع الدعوى مدنيا وأجاز ترتيباً على ذلك للمدين فيه أن يتمسك قبل من إنتقل إليه السند بالدفوع التى كانت له من قبل دائنه الأصلى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 6 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1373 ق 207)

لا يؤثر فى ذاتية السند الإذنى وكفايته بوصفه ورقة تجارية ولا يدل على سوء نية المظهر إليه أن يكون البيان الثابت فى السند عن وصول القيمة أنه بضاعة ما دام أن هذا البيان قد جاء غير معلق على إتفاقات خارجة عن نطاق السند . (الطعن رقم 6 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1373 ق 207)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامة صحيحة تكفى لحمله دون حاجة لأى أساس آخر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 6 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1373 ق 207)

مفاد نصوص المواد 642 و 643 و 647 و 648 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الاعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها ، أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الاستمرار فى التنفيذ أو وقفه ، أو ألا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ، ويكون ذلك - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم إليها الاعتراضات العناصر الكافية للبت فى أصل الحقوق المتنازع عليها أو إذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثرا فى جواز المضى فى التنفيذ أو إذا رأته فى ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات . (الطعن رقم 34 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1392 ق 210)

إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد نحى نفسه عن الفصل فى موضوع الاعتراض تأسيسا على أن دعوى الأعتراض ليست محلاً للفصل فى الادعاء بصورية سند التنفيذ وأن مجال الفصل فيها يكون أمام محكمة الموضوع التى تحقق جدية الدين وتقضى فيه بحكم حاسم ، ولم يكن تخلى المحكمة عن الفصل فى موضوع الاعتراض عملاً برخصة التنحى المخولة لها بالمادة 648 من قانون المرافعات وإنما على أساس أنها لا تملك بحث هذا الموضوع ، فإن ذلك يكون إعمالا لفهم المحكمة الخاطئ لنص المادة 648 المشار إليه ، ويؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة قضائها فيما لو فهمت هذا النص على وجهه الصحيح ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . (الطعن رقم 34 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1392 ق 210)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن ضرر أدبى ، وكان ما يثيره فى هذا الشأن ينطوى على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يصح تقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 29 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1386 ق 209)

تقدير القرائن القضائية متروك لقاضى الموضوع الذى أطلق له القانون الأخذ بالنتيجة التى تحتملها ولا تقبل المجادلة فى كفاية القرينة التى يستمدها الحكم . (الطعن رقم 29 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1386 ق 209)

إذا كانت مسئولية المطعون عليها [ شركة نقل جوى ] عن الضرر الذى لحق الطاعن بسبب تأخير وصوله عن الموعد المحدد لإبرام صفقة فى بلد أجنبى لا تقوم إلا إذا نشأ الضرر عن هذا الخطأ ، وكان قضاء الحكم فى نفى ركن الضرر سليما بما لا حاجة معه إلى التحقق من إتمام التعاقد بشأن هذه الصفقة وقيام المسئولية فى جانب من كانت ستبرم الصفقة معه عن نكوله عنها ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى لا تأثير للخطأ فيه على النتيجة التى إنتهى إليها ، ويكون النعى على ما أورده الحكم فى ذلك غير منتج . (الطعن رقم 29 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1386 ق 209)

تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة . (الطعن رقم 19 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1379 ق 208)

الأصل أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الإبتدائى ، إلا أنه إذا حصل الحكم أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وأن الطاعن [ السمسار ] لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 19 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1379 ق 208)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم حصول ضرر للمطعون عليه بسبب التأخير فى تسجيل عقد البيع ، وكان الحكم قد إعتمد فى قضائه بتخفيض السمسرة على ما قرره من أنه لحقت المطعون عليه أضرار نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع دون أن يبين العناصر التى استقى منها هذا التحصيل ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة لبيان مقدار صافى ريع العقار لتحديد نسبة هذا الصافى للفوائد التى يدفعها المطعون عليه عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التى المشترى للمطعون عليه قبل تسجيل العقد وما إذا كان يجوز خصم مقابل ريع هذه المبالغ من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك كله على توافر ركن الضر مما يعجز هذه المحكمة عن أداء واجب الرقابة على توافر هذا الركن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التى إستند إليها فيما قرره من حصول ضرر للمطعون عليه أولا يحمل الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر . (الطعن رقم 19 لسنة 34 جلسة 1967/06/27 س 18 ع 2 ص 1379 ق 208)

لا يكفى لإعتبار أن عقد الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر - وطلب إنهائه لوفاته بالتطبيق للمادة 602 من القانون المدنى - أن تذكر الحرفة فى العقد وإنما يجب أن يثبت منه ومن الظروف التى اكتنفته أن الإيجار إنما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه أن الإيجار لم يعقد بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه وأن ما نص عليه فى العقد من وجوب إستعمال العين المؤجرة "بنسيونا" إنما هو بيان للغرض الذى إتفق على إستعمال العين المؤجرة فيه وكان هذا الذى استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد فلا معقب على محكمة الموضوع فى ذلك . (الطعن رقم 148 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1348 ق 204)

وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم ومؤدى ذلك أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 148 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1348 ق 204)

منازعة الخصم فى الخضوع للقانون الذى فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين والفرنسيين أمر يخرج بحثه عن ولاية المحاكم لما يتضمنه هذا النزاع من طلب إلغاء الأمر الإدارى الصادر بفرض الحراسة على هذا الخصم ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أهمل هذا الدفاع . (الطعن رقم 148 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1348 ق 204)

متى أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين المرفوعة به الدعوى غير حال الأداء وغير معلوم المقدار فإن هذا من المحكمة قضاءه فى الموضوع تستنفد به ولايتها ويكون من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع ويتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بالغاء الحكم الإبتدائى وبقبول الدعوى أن تفصل فى موضوعها وألا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى التى استنفدت ولايتها بقضائها فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 83 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1339 ق 203)

ليس فى نصوص القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ما يمس التزمات المستولى لديهم قبل الغير ولم يلزم دائنيهم بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينى المستولى لديهم وبذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره . (الطعن رقم 83 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1339 ق 203)

القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التى تم الأستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 لا يتناول سوى الديون المستحقة على مخازن الأدوية دون غيرها من الديون المستحقة على باقى المستولى لديهم ممن ورد ذكرهم فى المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 فإذا كان المطعون ضده ليس من أصحاب هذه المخازن وإنما هو مستورد وقد ترتب دين البنك فى ذمته بسبب أدوية استوردها من الخارج فلا تسرى على هذا الدين التصفية المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 1961 وبالتالى يظل الدين المذكور قائما بعد صدور القانون رقم 212 لسنة 1960 ومن حق البنك الدائن المطالبة به بعد إنتهاء مدد تأجيل الوفاء المنصوص عليها فى القانونين رقمى 269 لسنة 1960 . (الطعن رقم 83 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1339 ق 203)

متى كان خطاب الهيئة العليا للأدوية يتضمن ضمان المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية لدين البنك - الطاعن - المترتب فى ذمة المطعون ضده - المستورد للأدوية - بسبب الإعتماد المستندى المفتوح له من البنك المذكور فإن هذا الخطاب يكون قد تضمن كفالة شخصية من هذه المؤسسة لدين البنك وهذه الكفالة لا ينقضى بها الدين المكفول . (الطعن رقم 83 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1339 ق 203)

لا تملك محكمة الموضوع تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فى المواد المدنية ويجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت عليه الدعوى . فإذا كان الواقع فى الدعوى أنها رفعت على البنك بطلب فروق العملة الناتجة عن عمليات تحويله الاستمارات الخاصة بثمن البضاعة التى استوردها المدعى إلى عميل للبنك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام مسئولية الطاعن " مدير عام البنك " على وقوع خطأ شخصى منه هو إغفاله تدوين العملية مثار النزاع فى دفاتر البنك وأن هذا الخطأ قد أضر بمصلحة المطعون ضده رافع الدعوى وبحقه الصريح فى تتبع أعماله التجارية وهو ما يفيد أن الحكم اعتبر مسئولية الطاعن مسئولية تقصيرية وأن الدعوى المرفوعة عليه هى دعوى تعويض فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وأخطأ فى تكييفها وخرج على وقائعها بواقع جديد من عنده ومن ثم يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 479 لسنة 29 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1316 ق 200)

لا تتقيد محكمة الموضوع فى تكييفها للدعوى بتكليف الخصوم لها إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم . (الطعن رقم 479 لسنة 29 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1316 ق 200)

ليس لمحكمة الموضوع أن تقيم المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ مما يجب إثباته إذ أن عبء إثبات الخطأ يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور فلا يصح للمحكمة أن تتطوع بإثبات ما لم يثبته ومن باب أولى ما لم يدعه من الخطأ كما لا يجوز لها أن تنتحل ضررا لم يقل به لأنه هو الملزم أيضا بإثبات الضرر . (الطعن رقم 479 لسنة 29 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1316 ق 200)

إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء . (الطعن رقم 150 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1366 ق 206)

لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة طرق الإثبات لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة . ولا تقف نصوص العقود وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات ، ذلك أن هذه النصوص لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه فى حقيقته وصية إلا إذا فشل فى إثبات صحة هذا الطعن . فإذا كان ما يريد الوارث إثباته بالبينة هو أن هذه النصوص وإن كانت فى ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا إنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث بستر الوصية فإن إعتماد الحكم المطعون فيه فى رفض طلبه الإثبات بالبينة على صراحة هذه النصوص مصادرة للمطلوب كما أن إستكمال العقد الساتر للوصية لجميع أركانه وعناصره كعقد بيع لا يجعله صحيحاً لأنه فى هذه الحالة يخفى احتيالا على القانون ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه فى رفض طلب الإحالة إلى التحقيق إلى استكمال عقد البيع المطعون فيه أركانه وعناصره القانونية يكون خطأ فى القانون . (الطعن رقم 149 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1360 ق 205)

ليس للمدين فى حوالة مدنية أعلن بها أن يقيم الدليل فى وجه المحال له على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحال له يجهل المعاملة السابقة - التى أخفى سببها عليه - ويعتقد بصحة السبب المذكور فى تلك الورقة . (الطعن رقم 55 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1324 ق 201)

عبء إثبات علم المحال له بصورية السبب الظاهر فى الورقة يقع عائق المدين . (الطعن رقم 55 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1324 ق 201)

حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه . (الطعن رقم 55 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1324 ق 201)

وإن أوجبت المادة 567 من التقنين المدنى على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ، إلا أنها نصت فى فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الإلتزام باتفاق خاص بقولها " كل هذا ما لم يقض الإتفاق بغيره " مما مؤاده أن أحكام المادة 567 المذكورة ليست من النظام العام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند فى قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن إستعمال الطاعنين " المستأجرين " للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقا فى ذمة المؤجر فإنه ، لا يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانون أو النظام العام . (الطعن رقم 144 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1292 ق 196)

متى إلتزم الحكم المطعون فيه فى تفسيره للشرط الوارد بالعقد المعنى الظاهر لمدلوله وضمن أسبابه أن هذا المعنى قصده المتعاقدان فإنه لا معقب عليه فى هذا التفسير . (الطعن رقم 144 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1292 ق 196)

لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . (الطعن رقم 81 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1275 ق 194)

حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى . (الطعن رقم 81 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1275 ق 194)

إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع وفى إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلى كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية . (الطعن رقم 81 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1275 ق 194)

البين من الفقرة الثانية من المادة 851 من قانون المرافعات أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم يإتباع طريق الأمر بالأداء إذا أراد الرجوع فقط على ساحب الورقة التجارية أو المحرر لها أو القابل لها أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء كالمظهرين أو أراد أن يجمع بين الساحب أو المحرر أو القابل وبين غيرهم باعتبارهم جميعا ملتزمين بالتضامن فإنه ينبغى عليه أن يسلك الطريق العادى لرفع الدعاوى ولا تكون طلباته الموجهة إليهم جائزة الاقتضاء بطريق أمر الأداء . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بتكليف بالحضور على الطاعن باعتباره محرر السندات وعلى المظهر فإنه يكون قد سلك الطريق القانونى فى رفعها ولا يؤثر فى ذلك تنازله عن مخاصمة المظهر أثناء سير الدعوى إذ متى رفعت الدعوى بالطريق الصحيح فإنه لا يؤثر فى صحتها ما يطرأ عليها من تغيير فى الخصوم بعد رفعها . (الطعن رقم 81 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1275 ق 194)

تنص المادة الثانية عشرة من الأمر رقم 5 لسنة 1956 على أن يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عملية أو عقد أو تصرف تم أو جاء مخالفاً لأحكام هذا الأمر مالم يرخص به وزير المالية والإقتصاد أو الحارس المختص - ومفاد ذلك أن للحارس المختص سلطة إبرام العمليات والعقود والتصرفات المشار إليها فى هذه المادة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الأوراق أن مندوب الحارس هو الذى وقع على التظهيرات الخاصة بالسندات الإذنية موضوع الدعوى وكان الطاعن لم يقدم من جانبه ما يدل على أن المندوب ليس له صفة النيابة عن الحارس المختص فى التوقيع على التظهيرات فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بدعوى أن التظهير قد صدر ممن لا يملكه يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 81 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1275 ق 194)

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على أن تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الإستيلاء النهائى وذلك من تاريخ الإستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الإختصاص كما تنص هذه المادة على أنه إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى ، فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تدور حول أحقية جهة الإصلاح الزراعى فى أجر الأرض محل النزاع وقد أسست هذه الجهة أحقيتها لها على أنها مالكة للأرض بمقتضى قرار الإستيلاء النهائى وكان الفصل فى الدعوى يقتضى الفصل فيمن هو المالك لها وصاحب الحق فى ثمارها فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها والتى يمتنع على المحاكم نظرها عملاً بنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر . (الطعن رقم 49 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1269 ق 193)

الحكم الصادرفى دعوى منع التعرض لا يمس أصل الحق فلا حجية له فى دعوى الموضوع التى يدور النزاع فيها حول من هو صاحب الحق فى ثمار العين محل النزاع . (الطعن رقم 49 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1269 ق 193)

الحكم بعدم الاختصاص من الأحكام القطعية التى تنتهى بها الخصومة ويجوز استئنافها على إستقلال . (الطعن رقم 147 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1298 ق 197)

ثبوت شيوع حالة العته عند المحجوز عليه يكفى لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدنى ويغنى عن اثبات علم المشترى بهذه الحالة لأن هذه المادة لا تتطلب إجتماع الأمرين معا - الشيوع والعلم - وإنما تكتفى بتحقق أحدهما . (الطعن رقم 147 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1298 ق 197)

تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 147 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1298 ق 197)

إذا كان الطاعن يطلب فى الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها فى دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند فى طلباته إلى عقد البيع سنده فى تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة فى الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز فى الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 140 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1284 ق 195)

متى كان المورث قد إختصم فى دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا إختصم فى دعوى تالية بهذه الصفة . (الطعن رقم 140 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1284 ق 195)

متى إنتهت محكمة الموضوع - بحق - إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تعرض لما قدمه المدعى من أوجه دفاع موضوعية ، ومن ثم فلا يصح أن يطعن على حكمها بأنه أغفل بحث هذه الأوجه . (الطعن رقم 140 لسنة 34 جلسة 1967/06/15 س 18 ع 2 ص 1284 ق 195)

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطرفين إتفقا فى عقد الإيجار على أن مدته ثلاث سنوات ، وأنه لما قام النزاع بينهما تصالحا أمام لجنة الإصلاح الزراعى على أن يسدد المستأجر الأجرة المتأخرة وتعهد بإنهاء عقد الإيجار وتسليم الأرض فى نهاية السنة الزراعية ، وجاء هذا التعهد متفقا مع نصوص عقد الإيجار المبرم أصلا بين الطرفين من حيث إنهاء العقد فى هذا الوقت ، فإن صدور القانون 172 لسنة 1961 بعد ذلك والذى قضى بأن تمتد سنة زراعية أخرى عقود الإيجار التى تنتهى فى السنة الزراعية المتفق بين طرفى النزاع على إنهائه فيها سواء لإنقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذا للقوانين السابقة - يكون من مقتضاه أن للمستأجر الحق فى التمسك بامتداد عقده طبقا لهذا القانون ، ولا يسلبه هذا الحق سبق إتفاق الطرفين على إنهاء العقد فى آخر السنة الزراعية السابقة لصدور القانون المشار إليه . ولا محل للقول بأن هذا الاتفاق كان سابقا على نشوء حق المستأجر فى الإمتداد بمقتضى هذا القانون لا يصح افتراض النزول عن حق لم يكن قد نشأ بعد . (الطعن رقم 28 لسنة 34 جلسة 1967/06/13 س 18 ع 2 ص 1248 ق 189)

لا يشترط فى عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص بها صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل النقض فى القضايا المدنية . فإذا كان سند التوكيل الصادر من إحدى الطاعنات لمحاميها الذى قرر بهذا الطعن قد تضمن أنها وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتباين درجاتها ، كما تضمن سند التوكيل الصادر من طاعنة أخرى لنفس المحامى أنها وكلته عنها توكيلا عاما أمام جميع المحاكم بسائر أنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام بكافة الطرق القانونية ، فإن هاتين العبارتين تتسعان لتشملا الطعن بالنقض فى القضايا المدنية ، ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعد كل منهما سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والإستئناف . (الطعن رقم 37 لسنة 34 جلسة 1967/06/13 س 18 ع 2 ص 1252 ق 190)

إن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها فى تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم فى الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذى تراه مقصودا منه ، دون أن تلتزم عباراته الظاهرة مادامت تبنى تفسيرها على إعتبارات مسوغة له . (الطعن رقم 37 لسنة 34 جلسة 1967/06/13 س 18 ع 2 ص 1252 ق 190)

إن ممارسة محكمة الموضوع سلطتها فى تفسير الحكم الذى يحتج به لديها لا يسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح ما يقع منها فى منطوقه من أخطاء مادية بحته أو حسابية وفقا للمادة 364 مرافعات . (الطعن رقم 37 لسنة 34 جلسة 1967/06/13 س 18 ع 2 ص 1252 ق 190)

متى كان دفاع الطاعنين من بقاء رهن حيازى على أصله بالنسبة لأرض النزاع رغم إبرام صلح بين المرتهن والمدين بشأنها هو دفاع يخالطه واقع لم يثبت أن الطاعنين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 37 لسنة 34 جلسة 1967/06/13 س 18 ع 2 ص 1252 ق 190)

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا . وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم . وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس ، فإن هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون . (الطعن رقم 37 لسنة 34 جلسة 1967/06/13 س 18 ع 2 ص 1252 ق 190)

متى إنتهت محكمة الإستئناف فى أسباب حكمها إلى بطلان الحكم المستأنف لإغفال المحكمة التى أصدرته تلاوة تقرير التلخيص ، ثم اقتصرت فى المنطوق على القضاء فى موضوع الدعوى وهو نتيجة لازمة لما قررته فى الأسباب من بطلان الحكم الإيتدائى فإنه لا يصح أن يطعن على حكمها بأنه لم ينص فى منطوقه على هذا البطلان إذ لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب المتصلة إتصالا وثيقا بالمنطوق ، وما فعلته محكمة الإستئناف بعد تقرير بطلان الحكم المستأنف من المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها هو ما يمليه حكم القانون إذ لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة ولايتها بالحكم فى موضوعها . (الطعن رقم 84 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1236 ق 187)

الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائي سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائي ببراءة الطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلان ذات العقد فإن الحكم الجنائي المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى . (الطعن رقم 84 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1236 ق 187)

لئن كان القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل بأحكامه فى 14 من يوليه سنة 1962 قد ألغى المواد من 406 مكرراً حتى 408 من قانون المرافعات الخاصة بنظام تحضير الإستئناف فى قلم الكتاب إلا أنه نص فى المادة السابعة منه على أن " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون . أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " فإذا كان الإستئناف قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه يظل بعد صدور هذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد 407 - 408 من قانون المرافعات . . (الطعن رقم 82 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1231 ق 186)

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع إذ كان قد أوجب فى المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف أن يودع خلال أربعين يوما من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف مذكرة بشرح أسباب إستئنافه والمستندات المؤيدة له كما أوجب عليه فى المادة 407 مكرراً [1] أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوما المخولة له فى المادة السابقة . وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً [2] إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر و ما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة ومن بين هذه المواعيد ميعاد الخمسة عشر يوما المخول فى المادة 407 مكرراً [1] للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه الذى لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعادة إعلانه فإنه ينبنى على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة . (الطعن رقم 82 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1231 ق 186)

لا تفقد الأموال العامة صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وهذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة . وإنتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة . (الطعن رقم 70 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1219 ق 184)

ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الإنتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة . وإذ كان ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضده بإشغال قطعة الأرض محل النزاع للسكن بصفة مؤقته ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب عن الآثار متى حظر هذا الترخيص على المرخص له إجراء حفر فيها ، وكانت هذه الأرض بوصف أنها من أراضى الآثار المعتبرة من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته ، فإن وضع اليد عليها لا يمكن أن يؤدى بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملك هذه الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع . (الطعن رقم 70 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1219 ق 184)

الواضح من نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 38 من اللائحة الجمركية أن معيار الإختلاف فى البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة ، هو إختلافها عن بيانات الشهادة المكتوبة من حيث المقادير والأوزان والجنس فإن وجد ثمت إختلاف فى هذه العناصر حصلت الغرامة واستثنيت حالة إختلاف المقادير والأوزان - دون الجنس - إذا لم تتجاوز نسبته خمسة فى المائة فنص على أنه فى هذه الحالة لا موجب لتقرير أى غرامة . وقد نصت المادة 19 من تلك اللائحة على أنه يجب أن يوضح بالشهادة " نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها وماركاتها ونمرها وعند الإقتضاء فوزن البضاعة أيضا " ومفاد هذا أن المطابقة تكون بين البيانات الثابتة فى الشهادة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وبين واقع البضاعة المقدمة للجمرك فإن وجد بالنسبة للوزن أن وزن البضاعة المقدمة للكشف يقل عن الوزن الثابت فى الشهادة بما لا يجاوز خمسة فى المائة فلا موجب لتقرير الغرامة . (الطعن رقم 163 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1243 ق 188)

إذ نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 على أنه " تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ويكون لها فيها ولاية القضاء كاملة ... "2" المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " فقد دلت بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أن المنازعات الناشئة عن كافة المكافآت المستحقة للأشخاص بوصفهم عاملين بالدولة يكون الفصل فيها من إختصاص جهة القضاء الإدارى دون غيره إلا ما إستثنى منهم بقانون خاص ومتى كان لفظ المكافآت قد جاء عاما مطلقا بحيث يشمل المكافآت المقررة بأحكام قانون المعاشات والمكافآت الأخرى التى يستحقها الموظف عن أعمال إضافية قام بها فوق عمله العادى بناء على تكليف من الجهة الحكومية التابع لها أو إحدى الجهات الحكومية الأخرى فإن تخصيصه بالمكافآة التى يستحقها العامل عما أداه فى نطاق عمله الأصلى يكون تقييدا لمطلق النص بغير مقيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص . فإذا كان الثابت أن المنازعة فى الدعوى تدور حول إستحقاق المطعون عليهم ضده للمكافآة التى يطالب بها عن عمل ندب للقيام به من جهة حكومية فوق أعمال وظيفته وبوصفه موظفا عموميا بالدولة فإن القضاء الإدارى يكون هو المختص وحده بنظر هذه المنازعة تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 سالف الذكر الذى يحكم واقعة النزاع . (الطعن رقم 71 لسنة 34 جلسة 1967/06/08 س 18 ع 2 ص 1226 ق 185)

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء ، وهو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يسرى على دعاوى المطالبة بالأجور ودعاوى التعويض عن الفصل التعسفى بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . (الطعن رقم 238 لسنة 33 جلسة 1967/06/07 س 18 ع 2 ص 1212 ق 182)

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى المطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون فى 11 من مايو سنة 1967 . وإذ كان الطعن قد رفع فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 881 من قانون المرافعات وهو ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ، يكون فى غير محله . (الطعن رقم 2 لسنة 36 جلسة 1967/06/07 س 18 ع 2 ص 1215 ق 183)

إذا كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد صدر لصالح الطاعن ضد المطعون عليه الأول وحده دون باقى المطعون عليهم ، ولم يرفع الطاعن استئنافا عن هذا الحكم ، كما لم يوجه أى طعن لقضائه برفض دعواه قبل هؤلاء فى الإستئناف الذى رفعه عنه المطعون عليه الأول ، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء بالنسبة لباقى المطعون عليهم قد حاز قوة الأمر المقضى . وإذ أصبحت الخصومة بذلك فى حقيقتها معقودة فى الإستئناف بين الطاعن والمطعون عليه الأول دون باقى المطعون عليهم فإن الطعن لا يكون غير مقبول بالنسبة لهم . (الطعن رقم 15 لسنة 34 جلسة 1967/06/06 س 18 ع 2 ص 1203 ق 180)

يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به . (الطعن رقم 15 لسنة 34 جلسة 1967/06/06 س 18 ع 2 ص 1203 ق 180)

متى كانت الفقرة الثالثة من المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 قد نصت على أنه " إذا وضع فى المنشأة نظام للمعاش جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا ما إنتهت خدمته قبل إستحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة المقررة أو ما يستحقه فى صندوق المعاش أيهما أفضل " ، وكان الغرض من إنشاء نظام معاشات مستخدمى شركة ماركونى راديو التلغرافية المصرية وتكوين صندوق المعاشات هو منح معاشات لمستخدمى الشركة وقد نص فى نظام الصندوق على أحوال إستحقاق المعاش والمدد اللازمة له ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن يطالب بحصته فى مدفوعات الشركة فى هذا الصندوق علاوة على ما قبضه من مدفوعاته هو ومكافأة نهاية الخدمة وهى تزيد على حصته فى مدفوعات الشركة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفضها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 193 لسنة 33 جلسة 1967/05/31 س 18 ع 2 ص 1176 ق 175)

إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ذلك أن القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الابتدائية وذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف . كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 السابق الإشارة إليه فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . (الطعن رقم 17 لسنة 34 جلسة 1967/05/30 س 18 ع 2 ص 1163 ق 172)

إذ تنص المادة 409 من قانون المرافعات على أن " الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " . فقد دلت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الدعوى تنقل إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . فإذا كان الثابت أن الإستئناف قد رفع من الضامن " المطعون عليه الأول " بشأن دعوى الضمان وحدها دون الدعوى الأصلية التى رفعت من أحد المطعون عليهم ضد الطاعن ومطعون عليه آخر ولم يرفع الطاعن إستئنافا عن الحكم الصادر ضده فيها . فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر فصله فى دعوى الضمان وحدها المطروحة عليه فى الإستئناف دون أن يعرض للدعوى الأصلية التى لم يستأنف أمامه الحكم الصادر فيها ، يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 9 لسنة 34 جلسة 1967/05/30 س 18 ع 2 ص 1157 ق 171)

الخطأ فى القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه هو ما يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها فإذا كان التكييف القانونى لواقعه الدعوى الذى أورده الحكم - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر فى قضائه برفض دعوى الضمان فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 9 لسنة 34 جلسة 1967/05/30 س 18 ع 2 ص 1157 ق 171)

إن المشرع وإن ألغى ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض - من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير - إلا أن هذا الإلغاء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - يستهدف مجرد تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات فلا يعفى المحامى الذى قرر بالطعن من إبراز التوكيل فيما بعد . فإذا كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه لم يقدم توكيل المحامى الذى قرر بالطعن من بعض الطاعنين فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم . (الطعن رقم 271 لسنة 33 جلسة 1967/05/30 س 18 ع 2 ص 1147 ق 170)

إذ إلتزم الحكم المطعون فيه عبارة العقد ولم يخرج عن معناها الظاهر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (الطعن رقم 271 لسنة 33 جلسة 1967/05/30 س 18 ع 2 ص 1147 ق 170)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الإستئناف أن تقرر فى حكمها ما قضت به وأسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه والرد عليها لأن فى أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة . (الطعن رقم 271 لسنة 33 جلسة 1967/05/30 س 18 ع 2 ص 1147 ق 170)

إشترط المشرع لصدور أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار ولئن كان على القاضى أن يتحقق من توافر هذه الشروط قبل أن يصدر أمر الأداء ، إلا أن الحكم الذى تصدره المحكمة عند نظر المعارضة برفض الدفع بعدم جواز إستصدار أمر بأداء المبلغ المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع وبحث ما يقدم إليها من أوجه دفاع باعتبار أن قضاءها فى الدفع مؤسس على مجرد ما تكشف عنه الأوراق التى قدمت إلى القاضى الآمر فلا أثر له عند نظر الموضوع . (الطعن رقم 271 لسنة 33 جلسة 1967/05/30 س 18 ع 2 ص 1147 ق 170)

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع . (الطعن رقم 60 لسنة 34 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1135 ق 168)

قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم - فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة - بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق . (الطعن رقم 60 لسنة 34 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1135 ق 168)

التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 60 لسنة 34 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1135 ق 168)

إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

إذا كانت محكمة الإستئناف تعتبر مخطئة فى إجراء المداولة و فى تحرير أسباب حكمها و منطوقه قبل إنقضاء الميعاد الذى حددته لإيداع المذكرات و الذى لا يعتبر باب المرافعة فى الدعوى مقفولاً إلا بإنقضائه إلا أنه و إذا ثبت أن المداولة و تحرير أسباب الحكم و منطوقه قد تم بعد إنقضاء الميعاد الذى كان محدداً للطاعنة لتقديم مذكرتها و أنها لم تقدم أية مذكرات خلال المدة التى كانت محددة للخصوم جميعاً لإيداع المذكرات فإن مصلحة الطاعنة فى التحدى بهذا الخطأ تكون منتفية طالما كان إجراء المداولة على هذه الصورة التى تمت بها و إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه و منطوقه قبل إنقضاء الميعاد المحدد لإيداع مذكرة خصمها لم يخل بأى دفاع لها و لم يكن من شأنه أن يؤثر على الحكم فى حقها . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

إذا كانت مذكرة المطعون ضدها المقدمة فى فترة حجز القضية للحكم و إن خلت مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها إلا أنها لم تتضمن دفاعاً جديداً و لم يعول الحكم المطعون فيه على شىء مما جاء فيها و لم يشر إليها إطلاقاً فإن قبول المحكمة لهذه المذكرة لا يخل بأى حق للطاعنة و يكون النعى بذلك على غير أساس . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

متى كانت الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام محكمة أول درجة و لم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع و كان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام فإنه لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات متى كان قد قدم إليها بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها . (الطعن رقم 310 لسنة 31 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1102 ق 165)

لئن أجازت المادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1959 لوزير الزراعة أن يتفق مع بنك التسليف الزراعى والتعاونى على أن يتولى البنك شراء مصانع علف الحيوان التى يملكها الأفراد أو هيئات لا يجوز لها إدارتها طبقا للمادة الأولى من هذا القانون إذا طلب أصحابها ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به ، إلا أنه ليس فى هذا النص ما يمنع الوزارة من القيام بعملية الشراء من غير طريق بنك التسليف خصوصا وأن هذه المصانع ستؤول فى النهاية ببيعها إلى الجمعيات التعاونية التى ستقوم بدفع الثمن لمن تولى شراءها . (الطعن رقم 326 لسنة 33 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1121 ق 166)

نص القانون رقم 192 لسنة 1959 على حق صاحب المصنع فى استيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه حسب تقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية منه ، وإذ كان الثمن وفقاً لهذا القانون يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات فإن أسس التقدير التى وضعتها اللجنة الإقتصادية والتى تقضى بأن يكون تقدير التعويض قاصراً على تقدير قيمة الآلات ولا يشمل مبانى المصنع أو الأراضى المقام عليها أو أى مهمات تكون فيه فإن هذه الأسس تكون مخالفة للأسس التى وضعها القانون رقم 192 لسنة 1959 ، وإذ كانت اللجنة المذكورة لا تملك تعديل أحكام القانون ولم يخولها القانون رقم 192 لسنة 1959 سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها فإن ما وضعته تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه القواعد لا يجوز إتباعه لمخالفته للقانون . (الطعن رقم 326 لسنة 33 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1121 ق 166)

إن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . (الطعن رقم 326 لسنة 33 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1121 ق 166)

إذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 فإن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر التظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائياً وذلك طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . إذ أن مقتضى الإحالة - الواردة فى تلك المادة - إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير نهائيا عملاً بنص المادة 48 من المرسوم بقانون المذكور . (الطعن رقم 326 لسنة 33 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1121 ق 166)

إن القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة للمهن الهندسية والقانون رقم 77 لسنة 1957 المعدل له قوضا وزير الأشغال فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذهما - وقد أصدر وزير الأشغال بناء على هذا التفويض القرار رقم 9699 لسنة 1959 باصدار اللائحة الداخلية لنقابة المهن الهندسية ولم تتضمن هذه اللائحة أى نص بشأن تحديد أتعاب المهندسين كما أن المشرع حين بين فى القانونين المذكورين اختصاصات مجلس النقابة لم يذكر من بينها تحديد هذه الأتعاب . ولما كانت اللائحة المعنونة " بلائحة الأتعاب وتقاليد المهنة لشعبة الهندسة المعمارية " التى استند إليها الحكم المطعون فيه لم يصدر بتفويض من المشرع ولا تعدو أن تكون تنظيما داخليا فإنه لا يكون لها صفة اللائحة بمدلولها القانونى . فإذا أسبغ عليها الحكم المطعون فيه صفة اللائحة وأنزلها منزلة النص التشريعى وجعل لها قوته الملزمة فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 164 لسنة 34 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1143 ق 169)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 51 لسنة 34 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1129 ق 167)

يترتب على نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى . (الطعن رقم 51 لسنة 34 جلسة 1967/05/25 س 18 ع 2 ص 1129 ق 167)

إذا كان الثابت بالأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية ، وأن قلم كتاب محكمة النقض أعلن تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة إلى ورثة المطعون عليهما جملة ، فإن قيام قلم الكتاب بالإعلان قد إتخذ عملاً بأحكام القانون 106 لسنة 1962 ، ولايترتب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان على تجاوز الميعاد المحدد لإعلان الطعن . فإذا كان هذا الإجراء قد تم صحيحاً طبقا للقانون المعمول به و قتذاك ، ونص القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية والذى أصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية قى 22 يوليه سنة 1965 على اتباع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص المطعون ، ومقتضى هذا النص أن القانون رفع عن قلم الكتاب عبء إعلان الطعن ، وأوجب على الطاعن من وقت العمل به القيام بإجراءات الإعلان ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يمس إجراءات الإعلان التى قام بها قلم الكتاب فى ظل القانون الملغى طبقا له ، فتبقى هذه الإجراءات صحيحة ولا يجب على الطاعن إلا استكمال ما لم يتم ومنها . (الطعن رقم 445 لسنة 30 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1073 ق 159)

لما أجازت المادة 383 مرافعات فى فقرتها الأولى إعلان الطعن عند موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن إلى ورثته جملة ، وأوجبت فى فقرتها الثانية إعادة الإعلان الذى تم على الوجه المتقدم لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك ، فإنها تكون بذلك قد جعلت إعادة إعلان الطعن إلى الورثة اجراء منفصلا عن رفع الطعن لا يتقيد بميعاد إعلانه حتى لا يفوت هذا الميعاد - على ما أوضحته المذكرة التفسيرية - بسبب التحرى عن ورثة خصمه وموطن كل منهم . وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بإعلان الورثة جملة وتم هذا الإجراء صحيحاً ، كما قام الطاعن بإعادة الإعلان إلى باقى الورثة نفاذا لقرار المحكمة بذلك ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 445 لسنة 30 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1073 ق 159)

تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف وتكون التسوية فى هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف . ويستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائيا ثم خسرها إستئنافيا ، لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة . فإنه إذ ألغى قائمة الرسوم تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد عن مبلغ 40 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 445 لسنة 30 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1073 ق 159)

لا شأن لبطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته . فإذا كان الثابت أن الطاعنة وإن تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة الحراسة فى رفعها ، إلا إنها لم تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يقبل منها التحدى بهذا الدفع أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 10 لسنة 34 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1084 ق 161)

تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ، ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل فإنه يقع على عاتق من بادر بتنفيذه ، مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الإستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع والمشمولة بالنفاذ المؤقت . (الطعن رقم 10 لسنة 34 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1084 ق 161)

يسأل التنفيذ عن تنفيذ أحكام القضاء المستعجل عند الحصول على قضاء فى الموضوع بأن الحق لم يكن فى جانب طالب التنفيذ كما يسأل فى حالة ما إذا كان الحكم المستعجل الذى نفذ بمتقضاه قد ألغى فى الإستئناف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بمسئولية الطاعنة عن تنفيذ الحكم المستعجل الذى تعجلته قبل الفصل فى الإستئناف المرفوع عنه الذى قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10 لسنة 34 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1084 ق 161)

إذا كان ما أورده الحكم يكفى لحمل قضائه فى خصوص توافر مسئولية الطاعنة عن التنفيذ ، وأضاف ما يوضح أن التنفيذ قد تم رغم علم الطاعنة بقيام الإستئناف الأمر الذى ينطوى على عدم تبصرها الموجب لمسئوليتها . فإنه لا يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 10 لسنة 34 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1084 ق 161)

يبين من نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب الرابع منه فى المواد 16 و 17 و 18 أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات ، وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة نازعة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة فى تقدير التعويض عن الإستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعوبض المستحق عن نزع الملكية ، فقد أفاد المشرع بذلك أنه يجوز لجهة الإدارة الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه . وقد قصد المشرع من استحداث هذا التنظيم - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الإعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان إستخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة . فإذا كان الثابت أن الطاعنة - وزراة الأشغال - استولت فعلا على العقار موضوع النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الإستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار ولحقه قرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 . (الطعن رقم 3 لسنة 34 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1079 ق 160)

مقتضى المادة 13 من القانون 577 لسنة 1954 هو عقد الإختصاص للجنة برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين أحدهما من مصلحة المساحة والثانى عن المصلحة طالبة نزع الملكية للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ولا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة ويكون حكمها عندئذ نهائيا فإذا كان المطعون عليه قد خالف أحكام هذا القانون بأن لجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة فإن دعواه تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 3 لسنة 34 جلسة 1967/05/23 س 18 ع 2 ص 1079 ق 160)

الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وإن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى أو طرفا فى الحكم الصادر فيها إلا أنه محكوما عليه فى طلب التدخل ويكون له لذلك أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 39 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1045 ق 155)

إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية معينة - وللمحاكم الجنائية - أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو - على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى - إن المشرع بعد أن إستلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية - إذا طلب منها بصفة فرعية - أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد - بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه . (الطعن رقم 39 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1045 ق 155)

وفاة أحد الخصوم - كصريح نص المادة 294 مرافعات - يترتب عليها إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون ومقتضى ذلك أن الإنقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة . وقد نص المشرع صراحة فى هذه المادة على أن الإنقطاع يحصل بحكم القانون مما يؤكد أنه أراد مخالفة قانون المرافعات الفرنسى الذى يقضى فى المادة 344 منه بأن الإجراءات لا تبطل فى حالة وفاة الخصم نفسه إلا إذا أعلن خبرها للخصم الآخر ومن يوم هذا الإعلان ، كما أراد المشرع أن يقضى على الخلاف الذى ثار فى ظل تشريع المرافعات الملغى حول تفسير المادة 299 منه التى لم تكن تتضمن مثل هذا النص الصريح مما حدا بالبعض إلى تفسيرها على نحو ما تقضى به المادة 344 من قانون المرافعات الفرنسى وأياً كان نصيب هذا التفسير من الصواب فى ظل التشريع الملغى فإن الأخذ به فى ظل القانون القائم يعتبر خروجاً على صريح نص المادة 294 علاوة على مجافاته للأصل الذى يقوم عليه انقطاع الخصومة للوفاة فى التشريع المصرى وهو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع ولم يقصد أبدا بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها . (الطعن رقم 319 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1030 ق 154)

حكم المادة 296 من القانون المدنى الملغى التى تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة فى المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله ، أما ما يضع المشترى يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل فى عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 296 المشار إليها . (الطعن رقم 319 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1030 ق 154)

التملك بالتقادم الخمسى يستلزم أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه الحائز سنداً صادراً من غير مالك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المساحة الزائدة فى أرض الطاعنين لا يشملها عقد البيع الصادر إليهم من البائع لهم فلا يمكن إعتبار هذا العقد سبباً صحيحاً بالنسبة لهذه المساحة وإنما يعتبر الطاعنون غاصبين لها ولا يستفيدون من التقادم الخمسى . (الطعن رقم 319 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1030 ق 154)

تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم - والمادة 705 المقابلة لها فى القانون الملغى - "على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أو فى عقد سابق عليها" . وهذا النص صريح فى وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم أو فى عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون - الذين لم يعينوا طبقاً له - بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة فى جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان . (الطعن رقم 249 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1021 ق 153)

لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم - والمادة 707 من القانون الملغى - الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين فى المادتين 824 من القانون القائم و 705 من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً إتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق . (الطعن رقم 249 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1021 ق 153)

نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لو يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا . وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من إستحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلا من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فى استطاعته أن يحصل على ثمارها . (الطعن رقم 66 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1068 ق 158)

نص المادة 378 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مما يستتبع أن الطعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يكون مقبولا إلا إذا طعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وكان هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بهذا الطريق وأن يحصل الطعن فى الحكم الصارد قبل الفصل فى الموضوع فى خلال ميعاد الطعن فى الحكم الموضوعى فإذا فات ميعاد الطعن فى هذا الحكم الأخير فات تبعاً ميعاد الطعن فى الحكم الأول الصادر قبله . ولا يستثنى من هذه القاعدة التى قررتها المادة 378 المذكورة إلا الأحوال التى يجيز فيها القانون الطعن فى الأحكام الفرعية مهما تكن قيمة الدعوى كما هو الحال بالنسبة للمادة 1/401 من قانون المرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى . وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه . (الطعن رقم 48 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1063 ق 157)

النص فى المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - و المادة 447 من قانون المرافعات - على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التى يكون الحكم المنقوض أساسا لها ، ولا يعفى الطاعن من الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مع طعنه فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع ذلك أن نص المادة 378 مرافعات صريح فى إشتراط الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع حتى يمكن للمحكمة أن تتحقق من قابلية هذا الحكم للطعن فيه بالنقض ، وهو شرط لازم لقبول الطعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع وإنما ما يعفى منه الطاعن فى الحالة الآنف ذكرها هو تقديم أسباب للطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مستقلة عن أسباب الطعن فى الحكم المطعون فيه الصادر قبل الفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 48 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1063 ق 157)

متى إستخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - من إرادة المتعاقدين ومن ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأساسى من اجازة المحلج ليس هو المبنى فى ذاته وإنما ما يشتمل عليه من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا يسرى عليها القانون 121 لسنة 1947 . (الطعن رقم 41 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1054 ق 156)

إن الوصى فى قيامه على إدارة أموال القاصر مطالب أن يرعى هذه الأموال وأن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور فى إدارة أموال موكله وفقاً لما تقضى به المادة 36 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فهو بهذا له حق رفع الدعاوى بإسم القاصر على الغير . أما ما ورد فى الفقرتين 12 و13 من المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليه من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى ضد الغير قائما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به . (الطعن رقم 41 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1054 ق 156)

تقدير علم العاقد أو عدم علمه بحالة عته المتعاقد معه من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 41 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1054 ق 156)

الإتفاق بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، وإذ كان الإتفاق بين الشركة والنقابة المطعون عليها يتضمن التنازل عن العلاوة الدورية لمنحة الأقدمية فى مدة معينة مقابل مزايا منحت للعمال ، لم تقل النقابة إنه مس حقوقا قررتها قوانين العمل ، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن عقد الصلح ينطوى على تنازل عن جزء من الأجر وهو أمر غير جائز الإتفاق عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطيبقه . (الطعن رقم 65 لسنة 33 جلسة 1967/05/17 س 18 ع 2 ص 1018 ق 152)

إن المشرع إذ جمع العقود المسماه فى الكتاب الثانى من القانون المدنى ، ونظم أحكام عقد المقاولة فى الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد كان واردا فى القانون المدنى القديم فى باب الإيجار تحت عنوان " إيجار الاشخاص وأهل الصنائع " ، وعرف المشرع المقاولة فى نص المادة 646 بأنها " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " . وأورد بالمواد التالية التزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعمارى والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه ، وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما فى ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه ، فإن المستفاد من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى هذا الخصوص - أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذى وصلت إليه أعمال المقاولات فى صورها المختلفة ، وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من إعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه . (الطعن رقم 223 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 1005 ق 150)

الأصل فى عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقاً لنص لمادة 663 من القانون المدنى يجب على رب العمل إذا تحلل من العقد وأوقف التنفيذ قبل إتمامه أن يعوض المقاول ، ولكن يجوز الخروج على هذا الأصل المقرر لمصلحة المتعاقدين بإتفاقهما على حق رب العمل فى التحلل من تنفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض للمقاول أو بإتفاقهما على تحديد نطاق الإلزام فى جزء من العمل ليخرج الجزء الباقى عن نطاق الإلتزام بالتنفيذ العينى أو بطريق التعويض ، ويتعين إعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه رب العمل مع المهندس المعمارى بإعتباره من عقود المقاولة . (الطعن رقم 223 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 1005 ق 150)

يعد تفسير الاتفاق لتعرف حقيقة قصد العاقدين فيه من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت لم تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراته ، والاستهداء بالظروف التى أحاطت تنفيذ العقد لبيان مقصود العاقدين هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 223 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 1005 ق 150)

متى قام الحكم بتحديد نطاق الإلتزام فى عقد المقاولة ، ورفض دعوى الطاعن " المهندس المعمارى " فيما يجاوز هذا النطاق الذى استوفى عنه أجره كما إستوفى زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن المطعون ضدها " رب العمل " من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 663 مدنى أو شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 223 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 1005 ق 150)

لا على الحكم إذا أخطأ فى تكييف التعاقد محل الدعوى بشأن وضع تصميمات وعمل مقايسات والإشراف على تنفيذها ووصفه بأنه عقد غير مسمى مع أنه عقد مقاولة متى كان لا تأثير لهذا الخطأ على سلامة قضائه . (الطعن رقم 223 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 1005 ق 150)

إذا إنتهى الحكم إلى أن العقد فيما يجاوز عملاً من أعمال المقاولة هو عقد غير لازم فإن مؤدى ذلك أن رب العمل يكون غير مسئول عن التنفيذ سواء تحلل منه بالفعل أو ظل العقد قائما . ولا يكون ما قرره الحكم من قيام العقد فى باقى العمل متناقضا مع ما سبق أن انتهى إليه من أنه غير لازم فى جزء منه . (الطعن رقم 223 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 1005 ق 150)

متى كان ما إنتهى إليه الحكم من عدم لزوم العقد فى جزء منه صحيحاً فإن ما قرره بشأن قيام العقد إستنادا إلى أقوال رب العمل يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى ويكون خطأ الحكم فى استدلاله على قيام العقد غير مؤثر فى نتيجة قضائه . (الطعن رقم 223 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 1005 ق 150)

حصر الشارع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة ، ولا يجرى بحث أسباب العوار التى ققد تلحق هذه الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ،فإذا صدر الحكم فى الطعن المرفوع عنها فلا سبيل للمنازعة فيها من جديد بدعوى بطلان أصلية وذلك احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة قى ذاتها . (الطعن رقم 216 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 997 ق 149)

إذا كان الذى أورده الحكم كافيا لحمل قضائه بنفى مسئولية أحد الخصوم فى الدعوى فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 216 لسنة 33 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 997 ق 149)

متى كان يبين مما قرره الحكم الابتدائى أنه بت فى عقد الصلح بعدم الاحتجاج به كأساس استند إليه بعض المطعون عليهم فى ملكيتهم للأرض موضوع النزاع ، ويعتبر بذلك حكماً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه ، فإنه بذلك يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الإستئناف على إستقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات ، ولا يسرى فى شأنه نص المادة 404 من قانون المرافعات فلا يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مستأنفا بإستئناف الحكم الموضوعى الذى صدر بعد ذلك فى الدعوى . وإنه وإن كان ميعاد إستئناف هذا الشق الموضوعى من الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالمادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 ، ولئن لم يثبت أن هذا الحكم قد أعلن إلى هؤلاء المطعون عليهم ، إلا أنه إذا كان الثابت أن هؤلاء لم يطعنوا بالإستئناف فى هذا الحكم حينما إستأنفوا الحكم الذى قضى برفض دعواهم مقامة على أساسين آخرين ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم المذكورين إلى القدر موضوع النزاع تأسيسا على الصلح ، واستند فى ذلك إلى أنهم عادوا إلى التمسك به كسبب لملكيتهم فى المذكرة التى قدموها فى الإستئناف ، فإنه يكون قد عرض على هذا النحو إلى الصلح وأقام عليه قضاءه رغم البت فيه بحكم تأسيسا على مجرد إثارته فى المذكرة السالفة ودون أن يستأنفوه بالطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف الأصلى بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 59 لسنة 32 جلسة 1967/05/16 س 18 ع 2 ص 992 ق 148)

متى كان قضاء المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس أنها سبق أن قضت ببطلان قرار اللجنة الجمركية واستنفدت بذلك ولايتها على الدعوى بحيث لا يجوز لها العودة إلى الحكم فيها - قد تضمن فى أسبابه المكملة لمنطوقه والتى يقوم عليها هذا المنطوق قضاء ضمنياً منها بعدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى وبإختصاص محكمة الاستئناف بنظره ، فإن هذا القضاء يعتبر مخالفاً للحكم الصادر من قبل من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها والذى تضمن قضاء ضمنيا بعدم إختصاصها بنظر هذا الموضوع وباختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظره . وإذ كان قضاء المحكمة الابتدائية الذى جاء على مقتضى حكم محكمة الاستئناف المذكور قد أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بقضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز إستئنافه وبفوات مواعيد الطعن بالنقض فى هذا القضاء الأخير ، فإن محكمة الاستئناف إذ فصلت بعد ذلك فى موضوع الدعوى لا يكون حكمها - المطعون فيه - قد خالف الحكم السابق صدوره من نفس المحكمة فيما قضى به هذا الحكم الأخير من عدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى مسألة الإختصاص وإنما الذى فصل فيها هو حكم سابق عليه حاز قوة الأمر المقضى وهو الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وما كان للحكم المطعون فيه أن يتعرض للإختصاص بعد الفصل فيه نهائيا . (الطعن رقم 259 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 966 ق 145)

مؤدى نص المادتين 1 و 3 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 أن الشارع قد أضاف إلى أحوال التهريب التى تختص بنظرها اللجنة الجمركية بموجب المادة 33 من اللأئحة الجمركية حالتين جديدتين هما تصدير حاصلات وبضائع معينة من القطر المصرى ومحاولة إخراجها بغير ترخيص من وزير المالية وساوى فى ذلك بين التصدير التام الذى تخرج به البضائع فعلا من القطر المصرى بدون ترخيص وبين الشروع فى تصدير البضائع المهربة التى يفشل المصدر فى إخراجها من البلاد فتضبط عند محاولة إخراجها . ومن ثم تكون ولاية اللجنة الجمركية قد امتدت بحكم المرسوم بقانون 98 لسنة 1939 سالف الذكر إلى حالة تصدير الحاصلات والبضائع من القطر المصرى بالمخالفة لهذا المرسوم بقانون وهى حالة تتم بالتصدير الفعلى وقد يتصور معها ضبط البضاعة أو مطاردتها خارج حدود دائرة المراقبة الجمركية أى داخل حدود بلاد أخرى مجاورة وتتميز هذه الحالة عن محاولة اخراج البضائع التى نص عليها المرسوم بقانون فى نفس الوقت والتى يصدق عليها وحدها حكم "الضبط" الذى أشارت إليه المادة الثالثة سالفة الذكر ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم اختصاص اللجنة الجمركية بنظر تهمة تصدير البضائع بدون ترخيص من وزير المالية على أن هذه البضائع لم تضبط ، وكانت هذه الحالة من الحالات التى تختص بها اللجنة الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطاً مادياً طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1959 فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 259 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 966 ق 145)

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 45 لسنة 34 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 974 ق 146)

لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله إلا أن هذا الحق لا يتعلق إلا بالثلثين منه أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية . (الطعن رقم 45 لسنة 34 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 974 ق 146)

وإن كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف فى صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم . (الطعن رقم 45 لسنة 34 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 974 ق 146)

لئن كان القانون قد أوجب فى المادة 225 من قانون المرافعات أن تذكر المحكمة فى منطوق الحكم الذى يصدر بندب الخبير تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حال إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حال عدم إيداعها إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الترتيب الزمنى فإذا كان الطاعن لم يذكر أمام محكمة الإستئناف أن ثمت ضرراً قد أصابه من مخالفة المحكمة الابتدائية لهذا الترتيب وكان مناط الحكم بالبطلان فى حالة عدم النص عليه أن يثبت أن الإجراء قد شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر بالخصم فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء بوقوع هذا الضرر لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)

خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لا يعينون إلا بعد التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون فيه وذلك طبقاً لما تقضى به المادتين 18 و 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء فإذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن النعى على الحكم بأن هذا الخبير لا خبرة له فى تحقيق الخطوط لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز عدول محكمة أول درجة عن إستكتاب المطعون ضده بالتزوير أمامها والتصريح للخبير المنتدب بإجراء هذا الاستكتاب وكان النعى بذلك موجهاً إلى إجراء إتخذته محكمة أول درجة فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)

ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)

ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)

إذ لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلان عمل الخبير لعدم دعوته إياه ، فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)

لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1967/05/11 س 18 ع 2 ص 956 ق 144)

متى كان الحكم قد إنطوى على قضاء قطعى باستحقاق المطعون عليه للمكافأة وإعانة الغلاء وبدل الإنذار والإجازة وقضاء تمهيدى بندب مكتب الخبراء لبيان قيمة الأجر شاملاً الأجر الأصلى والعمولات والمنح السنوية التى كان يحصل عليها المطعون عليه ، وهو فى الشق الأول منه مما يجوز الطعن فيه فور صدوره وعلى إستقلال وميعاد الطعن وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962 هو ستون يوماً من تاريخ صدوره ، وإذ كان الطاعن قد تراخى فى الطعن فيه إلى ما بعد ذلك الميعاد وبعد الحكم فى الموضوع ، فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير مقبول . (الطعن رقم 390 لسنة 33 جلسة 1967/05/03 س 18 ع 2 ص 948 ق 142)

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد اختصمت أحد المطعون عليهم فى الإستئناف ثم عادت وتنازلت عن مخاصمته ، فليس للطاعنة أن توجه طعنها بالنقض إلى هذا الخصم ، إذ أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

لا يدخل فى حالات إختصاص محكمة القضاء الإدارى الفصل فى المنازعات بين الأفراد فى شأن العقود المدنية أو التجارية وما قد يرد عليها من عوار يؤثر فى صحة قيامها أو فى استمرارها أو فى إنهائها ، إذ تعتبر محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته الحكم الجنائي من قيام حالة الاحتكار "الكورنر" فى بورصة العقود فى موسم سنة 1950/1949 غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما فى ذلك ركن القصد الجنائي فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعنة لم تتمسك ببطلان العقد موضوع النزاع ورتب على ذلك عدم جدوى البحث فى قيام الكورنر ، رغم أنه يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة ، وصحيفة الإستئناف الذى أقامته ، أنها تمسكت ببطلان هذا العقد لقيامه على الإحتكار والمضاربة غير المشروعة ، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

إنه وإن كانت المادة 73 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1909 تنص على أن " الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة فى بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق . ولا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد ما يخالف النصوص المتقدمة " . إلا أنه لا يتأدى من هذا النص أن كل عملية بيع آجل تعقد فى البورصة - وتؤول إلى مجرد دفع فروق - تعتبر عملية صحيحة على إطلاقها ، وإنما يشترط لصحتها ألا يخرج التعامل عن المضاربات العادية إلى المضاربات غير المشروعة التى تتم على خلاف أحكام قانون البورصة ولوائحها ". وإذا كان المشرع قد أوضح فى قوانين البورصة القواعد التى يتعين أن تسير على مقتضاها المضاربات حتى تؤدى البورصة وظيفتها الاقتصادية ، وكان تحقيق هذا الهدف وإن أجاز - وفقاً لنص المادة 73 المشار إليها - إعتبار العقود الآجلة صحيحة ولو لم يكن غرض البائع منها تسليم البضاعة ولا المشترى دفع الثمن باعتبار أن مجرد المحاسبة على فروق الأسعار عند حلول الأجل المتفق عليه يحقق للمضاربة وظيفتها الاقتصادية فى موازنة الأسعار ومعادلة العرض والطلب فى سوق تحكمها المنافسة الحرة . إلا أنه إذا خرجت المضاربة فى البورصة عن هذه الوظيفة بأن اتخذت أداة لقهر الأسعار وتغيير اتجاهها الطبيعى بإستفزاز عوامل الصعود أو الهبوط فإنها تعد مضاربة غير مشروعة . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

يعتبر من أبرز صور المضاربة الغير مشروعة ما يطلق عليه "الكورنر" لأنه يتم فى أغلب حالاته باتفاق بين التجار على إحتكار سلعة معينة ورفع أسعارها رفعا مصطنعا للتحكم فى البائعين على المكشوف بقصد الإستيلاء على أرباح غير مشروعة والحصول منهم على فروق أسعار باهظة وتعجيزهم عن التسليم عند حلول ميعاد إستحقاق الفليارة وهو ما يعبر عنه "بخنق المكشوف" . وتعد العقود الآجلة التى تبرم فى ظل هذه الاتفاقات الاحتكارية عقوداً باطله لأنها ترمى بطبيعتها إلى الإحتكار والتحكم فى الأسعار وهى أغراض غير مشروعة سواء فى ذلك وقعت هذه الإتفاقية أو لم تقع تحت طائلة المادة 345 من قانون العقوبات التى تؤثم بعض صور الاحتكار . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

إذا ألغى قرار لوزير المالية فى جميع نصوصه بحكم محكمة القضاء الإدارى استناداً إلى عدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ، وإلى أنه قرار وزارى استحدث قاعدة جديدة ما كان له - طبقاً لأحكام الدستور - أن يقيم لها أثراً رجعياً ، فإن مقتضى حكم الإلغاء على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

إذا كانت الدعوى قد أقيمت على أساسين الأول مبناه طلب بطلان العقود موضوع الدعوى للإحتكار بما يستوجب بحث ثبوته فى الدعوى وما قد يستتبع ذلك من إعمال أثره على عقد الطاعنة وتطبيق قواعد البطلان بشأنه ، أما الأساس الآخر فيتعلق بتنفيذ عقد الطاعنة وأثر إلغاء قرار لوزير المالية على تصفيته بالسعر الذى تمت به فإن بحث دعوى الطاعنة على هذا الأساس الآخر لا يقوم إلا بعد استنفاد بحث الأساس الأول والانتهاء إلى أن العقود صحيحة . (الطعن رقم 376 لسنة 33 جلسة 1967/05/02 س 18 ع 2 ص 931 ق 141)

يشترط لتطبيق المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 من هذه الإتفاقية أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وإذ كان التشريع المصرى الذى أحالت إليه الإتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل الغش - بالنسبة للأنزعة التى ترفع إلى محاكم الجمهورية بشأن حوادث الطيران المدنى - قد أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها . (الطعن رقم 366 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 907 ق 138)

التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر - وهو ما صدر بشأنه الأمر العالى فى 2 أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 35 لسنةة 1935 الذى نص على بطلان شرط الذهب فى العقود التى يكون الإلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية - تتعلق أحكامه بالنظام العام ، ومن مقتضى تلك الأحكام بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على السواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن إنضمام مصر إلى إتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الإستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر وعلى ذلك فلا يعتد بالشرط الوارد فى إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة له من العملة الوطنية إذ أن شرط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة . (الطعن رقم 366 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 907 ق 138)

إذ كان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1964 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فإن كل ما يلزم به الناقل الجوى وفقاً للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 125 ألف فرنك فرنسى "التعويض المحدد بالإتفاقية" وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 " بمقدار 2.55187 جرام " . (الطعن رقم 366 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 907 ق 138)

إذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة "المطعون ضدها " بقصد تقرير حقها على الأرض المتنازع عليها بإعتبارها من أموال الدولة العامة وأنه بذلك يكون وضع يد الطاعنين عليها غير مشروع فإن هذه الدعوى تكون دعوى ملكية لا دعوى حيازة . (الطعن رقم 215 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 879 ق 135)

ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته يجهل أنه يعتدى على حق الغير لأن هذا الجهل يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز . (الطعن رقم 215 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 879 ق 135)

متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده . (الطعن رقم 215 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 879 ق 135)

إذا كانت الحكومة قد إشترت أرضاً بموجب عقد محرر فى سنة 1884 فإن ملكيتها تنتقل بموجب هذ العقد وإن لم تقم بتسجيله لأن الملكية فى ظل القانون المدنى الملغى كانت تنتقل بين المتعاقدين بالعقد دون حاجة إلى تسجيل طبقاً لنص المادة 606 من ذلك القانون قبل إلغائها بقانون التسجيل الصادر فى أول يناير 1924 ، فإذا كانت الحكومة - على أثر إنتقال ملكية الأرض إليها بطريق الشراء من مالكها الأصلى - قد خصصتها بالفعل للمنفعة العامة بأن أدخلتها فى جسر ترعة عمومية فإن ذلك من شأنه أن يخلع على الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها للمنفعة العامة وبالتالى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها عملاً بالمادة 9 من القانون المدنى الملغى التى تقابلها المادة 78 من القانون القائم (الطعن رقم 215 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 879 ق 135)

إذ نص المشرع فى المادة 2/375 من التيقن المدنى القائم على أن الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية لا يسقط إلا بقضاء خمس عشرة سنة فقد دل على أن حكم المادة 172 من القانون المدنى لا يسرى على إلتزام الحائز سيء النية برد الثمار . (الطعن رقم 215 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 879 ق 135)

متى إنتهى الحكم إلى إعتبار الطاعنين سييء النية فى وضع يدهم على جزء من الأملاك العامة فإن ذلك يقتضى إعتبارهم مسئولين عن جميع ثماره التى قبضوها والتى قصروا فى قبضها . ولا يسقط حق الحكومة فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 375 من التقنين المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً وجرى به قضاء محكمة النقض فى ظل التقنين الملغى من عدم إنطباق التقادم الخمسى فى هذه الحالة . (الطعن رقم 215 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 879 ق 135)

لئن وافقت الجمهورية العربية المتحدة على " بروتوكول " لاهاى المعدل لإتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 644 لسنة 1955 إلا أن أحكام هذا "البروتوكول" لا تعتبر واجبة التطبيق بصدور هذا القانون لأنه إقتصر على النص على الموافقة على البروتوكول تاركاً له تحديد بدء سريان أحكامه . وقد نصت المادة 1/22 من البروتوكول على أن أحكامه لا تسرى فيما بين الدول الموقعة عليها إلا من اليوم التسعين اللاحق لإيداع وثيقة تصديق الدولة المكملة للثلاثين ، ولما كان هذا اليوم هو يوم أول أغسطس سنة 1963 فإن أحكام هذا البروتوكول لا تسرى فيما بين الجمهورية العربية والدول التسعة والعشرين التى وقعت عليه قبل ذلك إلا إعتبارا من هذا التاريخ . (الطعن رقم 362 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 896 ق 137)

المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها . (الطعن رقم 362 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 896 ق 137)

نص المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأنه " ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الإتفاقية التى تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر فى نفس الظروف أحد تابعيه وفى أثناء تأديته لأعمال وظيفته " . هذا النص قد تضمن قاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فى تعريف الخطأ المعادل للغش والذى يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة 22 من الإتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم لتطبيق المادة 25 من الإتفاقية - قبل تعديلها - وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 362 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 896 ق 137)

إغفال الحكم الفصل فى أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فيه بالنقض إذ علاج هذا الإغفال - طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات - هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذا الطلب والحكم فيه .ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم لتطبيق المادة 25 من الإتفاقية - قبل تعديلها - وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 362 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 896 ق 137)

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 889 ق 136)

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى وتحيل إليها وتعتبرها جزاء متمماً للحكم الإستئنافى (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 889 ق 136)

نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن متى كان النقل لا يفوت به الدور فى الترقية بالأقدمية وما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 260 لسنة 33 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 889 ق 136)

متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً منذ إنعقاده وهو ما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من إعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفذت بهذا القضاء سلطتها فى الفصل فى مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضى فى ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 58 لسنة 34 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 918 ق 139)

التنازل عن الطعن فى ماهية عقد البيع الوفائى لا يقبل بعد صدور حكم نهائى ببطلانه لإخفائه رهناً كما أن هذا التنازل يتضمن إجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقاً فلا يعتد به لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لأنه معدوم . (الطعن رقم 58 لسنة 34 جلسة 1967/04/27 س 18 ع 2 ص 918 ق 139)

وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " وإذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف حررت من أصلين قدم كل منها لأحد أقلام المحضرين وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن إحدى الصحيفتين قدمت إلى قلم المحضرين بعد الميعاد القانونى ، ولم يعرض فى قضائه للأصل المقدم إلى القلم الآخر فى اليوم السابق وبه ينقطع ميعاد السقوط ، فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 210 لسنة 33 جلسة 1967/04/26 س 18 ع 2 ص 876 ق 134)

إن المادة 305 من القانون المدنى إذ تنص على " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ " فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين فى هذا التاريخ ولأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير . (الطعن رقم 208 لسنة 33 جلسة 1967/04/25 س 18 ع 2 ص 872 ق 133)

إذ يعد من الغير فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له ، وكان مما يدخل فى نطاق هذا المفهوم أنه بصدور حكم شهر إفلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له ، فإن لازم ذلك ألا يحاج هؤلاء الدائنون بالحوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ . فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن دائنى المفلس لا يعتبرون من الغير وأن الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد إنعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد جره هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها . (الطعن رقم 208 لسنة 33 جلسة 1967/04/25 س 18 ع 2 ص 872 ق 133)

للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع بوصفها شخصاً إعتبارياً الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضاءها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم . كما لها أن ترفع دعاوى المسئولية عن الأضرار التى أصابت المهنة التى تمثلها أو المصالح الجماعية لأعضائها إلا أن شرط ذلك أن يكون الضرر الواقع فى هذه الحالة قد أصاب هؤلاء الأعضاء بوصفهم أعضاء فى النقابة وبسبب مباشرتهم المهنة التى وجدت النقابة للدفاع عن مصالحها أما إذا كان الضرر ضرراً فردياً لحق عضواً أو عدداً معيناً من أعضاء النقابة بسبب لا يتصل بإنتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها فإن دعوى التعويض عن هذا الضرر من النقابة تكون غير مقبولة لإنتفاء صفة النقابة فى رفعها . (الطعن رقم 367 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 867 ق 132)

لائحة النظام الأساسى للنقابة لا يمكن أن تنشىء لها حقا لم يخوله إياها القانون الذى صدرت اللائحة بالإستناد إليه . (الطعن رقم 367 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 867 ق 132)

يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له . (الطعن رقم 332 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 859 ق 131)

النص فى عقد الصلح على أنه إذا تأخر المدين عن وفاء بقسط من أقساط الدين حلت باقى الأقساط فوراً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمى أو غير رسمى فضلاً عن إعتبار الصلح لم يكن وأستعادة الدائن حقه فى التنفيذ بالدين المحكوم به بأكمله ، هذا النص لا يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار الصلح مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع أحد الأقساط و إنما كل ما يفيده هو سقوط أجل الوفاء بالأقساط بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند التأخر فى دفع قسط منها . أما النص على إعتبار الصلح كأن لم يكن فى هذه الحالة فليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . (الطعن رقم 332 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 859 ق 131)

متى كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ . (الطعن رقم 332 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 859 ق 131)

متى إنتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ساترا لعقد حقيقى فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى - أى ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية . (الطعن رقم 151 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 850 ق 130)

إذا أقر المشترى فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها فى أى وقت شاء فإن وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك . (الطعن رقم 151 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 850 ق 130)

القسمة الإتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات . (الطعن رقم 151 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 850 ق 130)

ليس ثمة محل لبحث مدة وضع اليد متى إنتهى الحكم صحيحاً إلى إنتفاء نية التملك مما يفقد التملك بوضع اليد ركناً من أركانه القانونية . (الطعن رقم 151 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 850 ق 130)

متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 151 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 850 ق 130)

مقتضى ما نصت عليه المادتين 651 و 653 من القانون المدنى أن كل شرط فى عقد الصلح يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد إنكشف وقت إبرامه من العيوب التى يشملها الضمان يكون باطلا . ولايعتد به إذ لا يجوز نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه فى الرجوع به . (الطعن رقم 345 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 835 ق 127)

إقرار رب العمل فى عقد الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التى هو عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت التسليم ولم يكن يعملها رب العمل لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطى إلا العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم . (الطعن رقم 345 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 835 ق 127)

مفاد المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 - فى شأن الشهر العقارى - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى علىالبائع له بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار والتأشير فى هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى يصدر فى الدعوى مقررا حق المدعى فيها ، ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحق حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان تسجيل التصرف الحاصل من نفس البائع للمطعون ضدها قد تم بعد تاريخ شهر صحيفة الدعوى المرفوعة من الطاعنين فإنهما لا يحاجان بتسجيل هذا التصرف وبالتالى فهو لا يحول دون أن يقضى - للطاعنين - بصحة عقدهما حتى إذا ما أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على المطعون ضدهما فإذا إعتبر الحكم المطعون فيه تسجيل عقد المطعون ضدهما حجة على الطاعنين ومانعاً من القضاء لهما بصحة ونفاذ عقدهما يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 337 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 828 ق 126)

متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس . (الطعن رقم 213 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 813 ق 125)

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن بكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه . (الطعن رقم 213 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 813 ق 125)

الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 213 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 813 ق 125)

ميعاد رفعه الإستئناف إنما يضاف إليه ميعاد مسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف ، وهو منقطع الصلة بميعاد "إعلانه" وفقا للمادة 405 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 83 لسنة 33 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 786 ق 120)

وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات تختص المحاكم بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى إذا كان له موطن أصلى أو مختار أو مسكن فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه فى مصر ، وإذ كان المطعون عليه قد نقل إلى فرع الشركة بمصر وإستمر يعمل به إلى أن قررت الشركة "رب العمل" فصله ، فإن فى ذلك ما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوى . (الطعن رقم 371 لسنة 32 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 798 ق 123)

متى كانت الدعوى قد رفعت ضد الشركة الطاعنة وأعلنت إلى ممثلها فى مقر فرعها بمصر ولم يكن توجيه الإعلان فى هذا المقر محل نعى من الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 371 لسنة 32 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 798 ق 123)

يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال ، فإذا كان المركز رئيسى فى الخارج وكانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق . (الطعن رقم 371 لسنة 32 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 798 ق 123)

وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى أو مجرد التفضيل بينهما وكون القانون الوطنى أكثر فائدة - وإذ كان طرفا النزاع أمريكين وتم التعاقد بينهما فى أمريكا والقانون الذى يحكم علاقة العمل بينهما هو القانون الأمريكى واستبعد الحكم المطعون فيه تطبيقه بحجة أن قانون عقد العمل الفردى المصرى من النظام العام فى مصر وهو يقضى بحق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وأنه لا يجوز تطبيق القانون الأمريكى على موضوع النزاع ما دام ذلك القانون كما هو متفق عليه بين الطرفين لا ينص على إستحقاق العامل لمكافأة نهاية مدة الخدمة أو فى الطلبات الأخرى موضوع الدعوى " و أنه يلتفت عما أثارته الشركة من أنه ليس للعامل أن يختار أفضل النظامين " . فى حين أن فكرة النظام العام لا تتصل بالمقارنة التى يعقدها قاضى الدعوى - ومن عنده - بين القانونين الوطنى والأجنبى وما يراه - هو - من أوجه المفاضلة والتفضيل بينهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 371 لسنة 32 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 798 ق 123)

إعادة العامل يفصل بسبب نشاطه النقابى إلى عمله وفقاً للمادة 39 مكرراًِ من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أمر جوازى للمحكمة لها أن ترفضه متى رأت من ظروف الحال عدم ملاءمته وأن إعادة العامل إلى عمله ضارة بحسن سير العمل . (الطعن رقم 108 لسنة 33 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 794 ق 122)

هيئة التحكيم وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الإستناد إلى العرف ومبادئ العدالة فى إجابة العمال إلى مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون وذلك وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية فى المنطقة ، ومتى إلتزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع ورأت فيما قرره العمال من حقوق ما يغنى عن التزيد فيها فلا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة المخولة لها و لا تثريب عليها فى عدم الأخذ بها وهى فى الحالين غير مكلفة ببيان أسباب إختيارها لأحد وجهى الرأى فيها كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الإقتصادية والإجتماعية التىترتكن إليها العمال فى مطالبهم . (الطعن رقم 104 لسنة 33 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 789 ق 121)

مكافأة العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحكمها المادة 73 من هذا القانون والإستثناء الوارد عليها والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 . (الطعن رقم 68 لسنة 33 جلسة 1967/04/05 س 18 ع 2 ص 782 ق 119)

إن المادة 1/394 من القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً ، فإن هو إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير . (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

إذ لم تجد المحكمة فيما ساقه الطاعن " المدين " للتدليل على حصول تغيير فى عبارات التظهير التام ما يكفى لإقتناعها بالتغيير واستخلصت إقراره بهذا التظهير من عدم الطعن فيه عند إعلانه ببروتستو عدم الدفع ، ومن تمسكه فى هذا الإعلان بسقوط حق المظهر إليه فى الرجوع لفوات الميعاد ، وكان أمر هذا الإقتناع متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إلتزمت فى قضائها حجية هذه السندات باعتبارها أوراقا عرفية لم يتبين للمحكمة حصول تزوير فيها ولم ينكر المدين توقيعه عليها ولم يسلك بالنسبة لها طريق الإدعاء بالتزوير . (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن " المدين " عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها . (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو إنقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الانكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه . (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

وفاء الطاعن " المدين " لدين للمطعون عليه الثالث لا يمنع من شهر إفلاسه عن دين غيره توقف عن دفعه لهذا المطعون عليه (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه - أياً كان عددها - متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمان التاجر . (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

إذا كان الحكم قد إستخلص فى أسباب سائغة أن منازعة الطاعن " المدين " فى صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هى منازعة غير جدية ، واستدل الحكم من توقف الطاعن " المدين " عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلى ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما - إذا إستدل من ذلك كله على إختلاف إشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية ، وأسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقى الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أو الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 111 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 760 ق 116)

إن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 تجارى إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه . فإذا كان ما قرره الحكم لا يؤدى إلى نفى حصول الضرر لجماعة الدائنين ، وكان الحكم قد أثبت أن مبلغ الألف جنيه الذى دفعه المشتريان ثمنا للعين المبيعة قد سدد إلى بعض دائنى المفلسين بإجراء التسوية معهم والحصول منهم على التنازل عن 75 % من قيمة ديونهم دون باقى الدائنين مما مؤاده توافر عناصر الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين لعدم تحقيق مبدأ المساواة بينهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإبطال العقد على هذا الأساس فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون . (الطعن رقم 403 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 771 ق 117)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتثبيت ملكية التفليسة للمحلين موضوع النزاع إستنادا إلى أن ذلك أثر من الآثار المترتبة على إبطال العقد الصادر من المفلسين ببيعهما هذين المحلين ، وكان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص كافياً لحمل قضائه بتثبيت الملكية فإن الحكم لم يكن بحاجة لبحث موقف بعض الأشخاص غير الممثلين فى الدعوى من الطاعنين بالنسبة لهذين المحلين . (الطعن رقم 403 لسنة 33 جلسة 1967/04/04 س 18 ع 2 ص 771 ق 117)

متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح (الطعن رقم 335 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 751 ق 115)

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 335 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 751 ق 115)

لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون . (الطعن رقم 335 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 751 ق 115)

وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد إعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين . (الطعن رقم 188 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 725 ق 112)

لما كان القانون التجارى خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة - إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون - أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة . وإذا كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى إسترداد الثمن من التفليسة على الإلتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالإلتزمات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها . (الطعن رقم 188 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 725 ق 112)

إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون . (الطعن رقم 188 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 725 ق 112)

لايقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية إضطرابا يمكن معه إفتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع . ( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 ) (الطعن رقم 188 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 725 ق 112)

إذا إعتبرت محكمة الموضوع إستعمال الطاعنين لآلات ميكانيكية ثقيلة فى دك أساسات عمارتهم الملاصقة لمبنى المطعون ضده دون إتخاذهم الإحتياطات الواجبة فى هذه الحال لمنع ما تحدثه هذه العملية من ضرر فى مبنى الجار خطأ مستوجب مسئوليتهم عن تعويض الضرر الذى تسبب عنه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية فإن ما وصفته تلك المحكمة بأنه خطأ يصدق عليه هذا الوصف و إذا حصلت المحكمة بعد ذلك فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق أن الطاعنين جميعاً قد ساهموا فى هذا الخطأ فإنها إذ إعتبرتهم متضامنين فى المسئولية عن التعويض تكون قد إلتزمت حكم المادة 169 من القانون المدنى . (الطعن رقم 311 لسنة 32 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 704 ق 109)

متى إنتهى الحكم بأن الإتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على إصلاح الخلل الذى نشأ فى مبنى الأخير بسبب عملية دك الاساسات - ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد أن كانت تقصيرية وأن قبول هذا الطاعن الالتزام بما إلتزم به بمقتضى هذا الاتفاق تعتبر إقراراً منه بوقوع الخطأ من جانبه وكان الحكم قد إعتبر مسئولية الطاعن تقصيرية فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئولية و المسئولية العقدية . (الطعن رقم 311 لسنة 32 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 704 ق 109)

إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المسئولية التقصيرية بالتقادم الثلاثى فإن إثارته هذا الدفع أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 311 لسنة 32 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 704 ق 109)

إذ كان الحكم لم يعتبر الطلب المقدم للشهر العقارى دليلاً كاملاً مكتوباً على عقد البيع الذى طلبت الطاعنة القضاء بصحته ونفاذه وعلى وفائها بثمن حصتها فى البيع لأن هذا الطلب قد خلا من بيان شروط البيع وكيفية أداء الثمن وما إذا كان قد دفع منه شيء أو لم يدفع والإلتزامات التى إلتزم بها كل من عاقديه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 243 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 1 ص 743 ق 114)

تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه . (الطعن رقم 243 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 1 ص 743 ق 114)

متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانوناً إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة . (الطعن رقم 243 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 1 ص 743 ق 114)

مادامت محكمة الموضوع قد سجلت على المشترى بحق أنه عجز عن إثبات وفائه بالثمن بما يثبت به قانوناً لا يجوز له أن يطلب إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية عن طريق الدعوى المعروفة بصحة التعاقد أو صحة ونفاذ العقد لأن من حق البائع أن يحبس إلتزامه هذا حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من إلتزاماته . (الطعن رقم 243 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 1 ص 743 ق 114)

لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 قد جاءت بحكم مماثل لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 ، يخول لمصلحة التنظيم - فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل - القيام بإخلائه فوراً و يلزمها فى هذه الحالة بإعلان أولى الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعايانات والتحقيقات المستعجلة التى ترى ضرورة لها إلا بالقانون رقم 289 لسنة 1956 قد عدل من نص المادة السابعة المشار إليه بحيث جعل للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل الحق فى القيام بإخلائه فوراً وخول لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برياسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وعضوية إثنين من المهندسين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وألزم هذا القانون السلطة القائمة على أعمال التنظيم بإعلان أولى الشأن للحضور أمام هذه اللجنة كما ألزم اللجنة بأن تصدر قراراً مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة - وبذلك ألغى القانون رقم 289 لسنة 1956 كل إختصاص للقضاء المستعجل بنظر قررات الهدم فى أحوال الخطر الداهم حيث تتوافر الضرورة القصوى التى تقتضى هدم المبانى التى تهدد بالإنهيار العاجل . (الطعن رقم 234 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 733 ق 113)

إن المشرع فى قانون رقم 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 أراد الخروج عن الأصل العام بالنسبة لقرارت الهدم التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة الثانية فى غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى فلم يجعل للإدارة حق تنفيذها بالطريق المباشر فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها إختياراً بل علق جواز تنفيذ هذه القرارات فى تلك الحالة على صدور حكم من المحكمة الجنائية بالعقوبة وبإجراء الهدم فإذا صدر هذا الحكم ولم يقم صاحب الشأن بإجراء الهدم فى المدة التى تحدد لهذا الغرض جاز عندئذ فقط للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذا الهدم على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى ومتى كان المشرع قد أخضع تلك القرارات لرقابة المحكمة الجنائية وعلق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة بإجراء الهدم وذلك كله على خلاف الأصل العام الذى يقضى بخروج الأمر الإدارى عن رقابة المحاكم وبقابليته للتنفيذ المباشر ، فإن كل إجراء يتخذ لتنفيذ قرار هدم من هذا النوع قبل أن تحكم المحكمة الجنائية بتنفيذه وعلى الرغم من ممانعة ذوى الشأن فى هذا التنفيذ يعد عدواناً على الأفراد وإفتياتاً على السلطة القضائية يصل إلى درجة أعمال الغصب والإعتداء المادى الذى يختص القضاء المستعجل بدفعها عن طريق الأمر بوقفها وذلك دون أن يعتبر ذلك منه مخالفة لما تقضى به المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ذلك أن الأمر الإدارى الذى يمتنع على المحاكم أن توقف تنفيذه هو الأمر القابل للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ فإنها إنما تقرر حالة واقعة بنص القانون . (الطعن رقم 234 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 733 ق 113)

تشترط المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لجواز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى لفصله فى النزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضى أن يكون هذا الحكم السابق صادراً لا فى النزاع بعينه فحسب بل أيضا بين الخصوم أنفسهم ذلك أنه - وعلى مقتضى المادة 405 من القانون المدنى - لا تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت من الحقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، ولا يغير من ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ذلك أن وحدة المسألة فى الدعوين وكونها كلية شاملة لا يجوز - إزاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدنى - أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما . فإذا كان الحكم السابق ليس من الأحكام التى تحوز حجية مطلقة و لم يمثل به أحد من المطعون ضدهم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بدعوى مخالفة ذلك القضاء السابق لا يكون جائزاً لتخلف شرط من شروط المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 62 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 719 ق 111)

متى كانت محكمة الإستئناف قد أسست قضاءها - بعدم الإختصاص الولائى - فى الدعوى الفرعية المرفوعة من الطاعن على ما فصلت فيه قطعياً فى الدعوى الأصلية من إنعقاد عقد توريد بينه وبين وزارة الصحة وإلتزام الطاعن به ، وكان الطاعن لم يطعن فى هذا القضاء القطعى الذى أنهى الخصومة فى خصوص هذا الشق من النزاع وقصر طعنه بالنقض على قضاء محكمة الاستئناف فى الدعوى الفرعية وبذلك أصبح الأساس الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضى فى الدعوى الأصلية و لا تملك محكمة الإستئناف أن تعيد النظر فيه بعد ذلك الدعوى ولم يبق أمامها إلا أن تقدر المبالغ المستحقة للوزارة على مقتضى عقد التوريد فإن الدعوى الفرعية من الطاعن - بقيمة ما ورده - تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية المسألة المتنازع عليها فيهما ومن ثم يكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية وحده غير منتج متعيناً رفضه . (الطعن رقم 4 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 713 ق 110)

يكفى فى علاقة العمل توافر التبعية المهنية و هى أن يخضع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل وتعليماته . (الطعن رقم 95 لسنة 33 جلسة 1967/03/29 س 18 ع 2 ص 688 ق 106)

إنه وأن لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوفير الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها . ولما كانت العقود التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه واستهدفت جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالى ، و كان الثابت من العقد موضوع الدعوى أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى قصدت من إقامة جناح لها فى سوق الإنتاج الصناعى لعام 1962 مجرد عرض منتجاتها فيه إبتغاء الإعلان عن أوجه نشاطها وهو قصد لا صلة له بسير المرفق وانتظامه و هو إنتاج البترول و توزيعه على جمهور المنتفعين بما يفقد العقد الآنف الذكر ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى ويخرجه بالتالى عن دائرة العقود الإدارية . (الطعن رقم 397 لسنة 33 جلسة 1967/03/28 س 18 ع 1 ص 684 ق 105)

إذا كان الوصف القانونى الذى أسبغه الحكم على العقد بأنه عقد إدارى ، يخالف الوصف الصحيح له ، وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 397 لسنة 33 جلسة 1967/03/28 س 18 ع 1 ص 684 ق 105)

قول الحكم بأن الفصل فى القسمة لا يكون إلا بعد الفصل نهائياً فى المنازعات القائمة بشأن الملكية و إستناده فى القضاء بوقف دعوى القسمة إلى نص المادة 293 من قانون المرافعات التى لا يكون وقف سير الدعوى بالتطبيق لها إلا إذا كانت المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن إختصاصها الوظيفى أو النوعى ، كل ذلك يفيد أن المحكمة الجزئية رأت أنها غير مختصة بنظر النزاع بشأن الملكية و أن قضاء المحكمة الجزئية بوقف السير فى دعوى القسمة إنما بنى على عدم إختصاصها بنظر هذا النزاع وبذلك تضمن قضاء ضمنياً بعدم الإختصاص و إلا فلو أنها رأت نفسها مختصة بنظر هذا النزاع لفصلت فيه و لما لجأت لوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فيه من محكمة أخرى أن المادة 838 من القانون المدنى تلزم المحكمة الجزئية المطلوب منها إجراء القسمة بالفصل فى كل المنازعات التى تدخل فى إختصاصها ولا تجيز لها أن تقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات إلا إذا كانت خارجة عن إختصاصها . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع فى دعوى تثبيت ملكية بإنقضاء الخصومة فى دعوى أخرى "دعوى قسمة " فإنه لا يجوز له التحدى بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

إنقضاء الخصومة لا يترتب عليه إنقضاء الحق الذى رفعت به الدعوى بل يبقى خاضعاً فى إنقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

حق الإدعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

متى بنى الحكم على قرائن تكمل بعضها و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

إثبات فض المظروف المحتوي علي العقد المقضي بتزويره إثبات الاطلاع علي هذا العقد ليس من البيانات التي يجب تضمينها الحكم للقاضي بالتزوير . (الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 227 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 665 ق 103)

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة . (الطعن رقم 227 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 665 ق 103)

وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويشتمل علاوة على البيانات العامة على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن ، وإذ كان تقرير الطعن قد إستوفى هذا البيان فإنه لايعيبه أنه لم يمهد لأسباب الطعن ببيان وقائع الدعوى ومراحلها وما يرى فيها وهى من مشتملات الأحكام وفى ذلك ما يغنى عن بيانها فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 223 لسنة 32 جلسة 1967/03/15 س 18 ع 2 ص 649 ق 101)

فى تعيين العمل يكفى بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها فى عقد العمل ، وفى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل آداءها وفى تحديد مداها يتعين الرجوع إلى الأعمال التى يقوم بها نظراؤه وإلا تحددت بالرجوع إلى العرف فإن لم يوجد تولى القاضى تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة ، وفى هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها فإنه يسعه ويكون له ، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التى تؤديها وإعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد إختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية . (الطعن رقم 143 لسنة 29 جلسة 1967/03/15 س 18 ع 2 ص 636 ق 100)

طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها . (الطعن رقم 143 لسنة 29 جلسة 1967/03/15 س 18 ع 2 ص 636 ق 100)

للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر مادى مباشر بسبب إنهاء عقده بغير مبرر مشروع . (الطعن رقم 143 لسنة 29 جلسة 1967/03/15 س 18 ع 2 ص 636 ق 100)

إذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم فى طلب قدم إليها لأول مرة ولم تعرض له أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها ، وعلاج هذ الإغفال - وفقاً للمادة 368 مرافعات - يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه إن كان له وجه ، ومن ثم فهو لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 143 لسنة 29 جلسة 1967/03/15 س 18 ع 2 ص 636 ق 100)

تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى التقديرية والمطلقة بما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . (الطعن رقم 143 لسنة 29 جلسة 1967/03/15 س 18 ع 2 ص 636 ق 100)

قيام الحكومة كل عام بحصر أراضيها التى تكون قد زرعت خفية عنها وتحصيل مقابل إنتفاع من واضع اليد عليها مفاده أن الزراعة خفية بهذا الوضع وبحسب طبيعتها لا تقوم على إتفاق أو تعاقد بشأنها وإنما أساسها الغصب الذى لا يرتب حقاً لواضع اليد بل للحكومة حق طرده فى أى وقت ، و لا تندرج بحال ضمن الإيجارات الصحيحة ولا يصح الإحتجاج فى شأنها بقوانين الإصلاح الزراعى . فإذا نفى الحكم فى حدود سلطته التقديرية و فى أسباب سائغة قيام علاقة إيجارية بين الطاعن و الحكومة إستنادا إلى ما استخلصه من تقرير الخبير من أن الطاعن كان يستغل أرض النزاع خفية بغير سند من القانون وأن المبالغ التى دفعها الطاعن للحكومة عن هذه الأرض كانت تحصل مقابل إستغلالها على هذا الأساس ، ورتب الحكم على ذلك أنه لا يحق للطاعن فى هذه الحالة التمسك بأحكام قانون الإصلاح الزراعى للبقاء فى أرض النزاع بإعتبار أن هذا القانون لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية دون واضع اليد عليها خفية بغير عقد إيجار ، و انتهى من ذلك إلى القضاء بطرد الطاعن من أرض النزاع ، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ولم يشبه قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 400 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 626 ق 98)

المستفاد من المادة الأولى فقرة ه من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود باستغلال الأراضىالزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء حكمة النقض - ما كان بغير عقد إيجار . (الطعن رقم 400 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 626 ق 98)

إن المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ تنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع " ، فإن مؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . فإذا كان يبين أن الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية قرر مسئولية مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن الضرر الذى لحق المدعية بالحق المدنى بسبب قتل إبنها فى حادث سيارة ، وقضى الحكم لها ولوالد القتيل بتعويض مؤقت قبل تلك الموسسة ونفى مسئولية شركة أخرى عن الحادث ورفض الدعوى المدنية قبلها ، وقضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وضمنت أسباب حكمها رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الذى كانت المؤسسة المذكورة قد دفعت الدعوى قبلها به ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى التى رفعتها المدعية بالحق المدنى للمطالبة بباقى التعويض بعدم قبولها قبل هذه المؤسسة لرفعها على غير ذى صفة يكون قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والذى حاز قوة الأمر المقضى (الطعن رقم 405 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 631 ق 99)

ما دام الأساس فى الدعويين واحداً وهو ما إذا كانت المؤسسة المطعون عليها مسئولة على الضرر الذى لحق الطاعنة بسبب قتل إبنها فى حادث ، وقد تضمنت الحكم فى الدعوى الأولى الفصل فى هذا الأساس المشترك فتكون له حجيته فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 405 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 631 ق 99)

إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام إستئنافاً واحدا قيد برقم 461 سنة 78 ق القاهرة عن الحكم الصادر فى الدعويين 42 سنة 1957 و39 سنة 1959 مدنى كلى السويس بعد أن قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد ، مما كان يقتضى أن يكون منطوق الحكم "قبول الإستئناف شكلاً " ، ولئن قضى الحكم فى منطوقه رغم ذلك" بقبول الاستئنافين شكلاً " إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد لفظ أخطأت المحكمة فى التعبير به عن مرادها وليس مقصوداً لذاته ولا تأثير له على ما انتهى إليه الحكم فى قضائه ، إذ يستوى بالنسبة للطاعن أن يكون ما جرى به الحكم هو قبول الإستئناف أو قبول الإستئنافين . (الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

إذا كان الثابت من الاطلاع على شهادة لجنة القسمة بوزارة الأوقاف والصورة الشمسية لشهر حل الوقف والمقدمتين من الطاعن أنه لم يرد فيهما ذكر بأن أرض النزاع وقف خيرى ، و كان الحكم قد إستند فى إعتبار الوقف أهلياً وليس خيرياً إلى كتاب الوقف ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

إذ تنص المادة 1008 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة على إنتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهلياً بزوال صفة هذ الوقف . وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه " يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون" . (الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

إنه وقد زالت صفة الوقف عن الأعيان الموقوفة وقفاً أهلياً بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، وإنحصرت الأحكار إما فى الأراضى الغير موقوفة أصلاً أو الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً فإن لازم ذلك أن تنصرف عبارة " الأعيان الموقوفة " فى القوانين رقم 649 لسنة 1953 و 295 لسنة 1954 و 62 لسنة 1960 التى تعاقب صدورها بعد المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر - ودون حاجة إلى تحديد - إلى تلك الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 و هى الأعيان الموقوفة على غير الخيرات فقط . " يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون" . (الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى توجه تسوية حساب البناء أو الغراس عند إنتهاء الحكر تجعل للمحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طلبت - إستعمالاً لحقها فى الخيار - إزالة البناء وقضى لها بهذا الطلب فإن الحكم إذ لم يستجب لطلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى قد أختارت طلب الإزالة لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

إذا كان الطاعن طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة مستنداً إلى المادة 936 من القانون المدنى وذلك بإعتباره مستحكراً لتلك الأرض ومالكاً للبناء المقام عليها بموجب عقد الحكر المؤرخ أول يناير سنة 1928 . وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاؤه برفض طلبه تأسيساً على أن ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قد أصبحت خالصة لها بموجب المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى الوقف على غير الخيرات بما إستتبع إنهاء كل حكر كان مرتبا عليها ، فإن هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

مفاد نص المادة 94 من لائحة المزايدات والمناقصات الصادرة بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1954 مرتبطاً بنص المادتين 11 ،13 من القانون 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ، أن حق جهة الإدارة الذى ينشأ عن إستعمال سلطتها فى التنفيذ المباشر على حسب المتعاقد المتخلف أو المقصر فى إلتزامه المترتب على العقد الإدارى - هذا الحق - يخولها إحتجاز ما يوجد بمحل العمل من المنشآت والآلات و الأدوات و ما هو مستحق للمقاول لدى أى جهة حكومية حتى تسطيع إقتضاء حقها كاملاً من ثمن بيع هذه الأموال ومن المبالغ المستحقة لدى جهات الحكومة الأخرى ليكفل لها ذلك تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها . وإذ ترتبط هذه الحقوق المقررة لجهة الإدارة بأحكام العقد الإدارى فلا شأن لها بوسائل التنفيذ والضمان المقررة فى القانون المدنى و لا بطرق التنفيذ المقررة فى قانون المرافعات أو قانون الحجز الإدارى والتى تجعل أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه و محلاً للتنفيذ بحقوق الدائنين . (الطعن رقم 388 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 612 ق 96)

محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها ، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها . (الطعن رقم 388 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 612 ق 96)

الأمر الذى تصدره جهة الإدارة بالإمتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد معها لدى جهات الحكومة المختلفة إستنادا إلى شروط العقد الإدارى نتيجة سحب العمل منه ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع حجز إدارى يخضع فى إجراءاته لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و إنما هو من وسائل تنفيذ العقد الإدارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه . (الطعن رقم 388 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 612 ق 96)

لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات - أياً كانت المرحلة التى بلغتها - وعدم إختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين . ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم إختصامه فيها و دون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك . (الطعن رقم 212 لسنة 33 جلسة 1967/03/09 س 18 ع 2 ص 607 ق 95)

طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد يعتبر مندرجاً فى طلب بطلانه المطروح على محكمة الموضوع مما يجعل طلب عدم النفاذ معروضاً ضمناً عليها . (الطعن رقم 212 لسنة 33 جلسة 1967/03/09 س 18 ع 2 ص 607 ق 95)

الإقرار غير القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . (الطعن رقم 199 لسنة 33 جلسة 1967/03/09 س 18 ع 2 ص 599 ق 94)

العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها "م 204 مرافعات" (الطعن رقم 199 لسنة 33 جلسة 1967/03/09 س 18 ع 2 ص 599 ق 94)

الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه - كصريح نص المادة 304 من قانون المرافعات - سقوط الإقرارت الصادرة من الخصوم و من ثم فإنه ليس ما يمنع من المحكمة من الأخذ بإقرار صدر فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها . (الطعن رقم 199 لسنة 33 جلسة 1967/03/09 س 18 ع 2 ص 599 ق 94)

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 199 لسنة 33 جلسة 1967/03/09 س 18 ع 2 ص 599 ق 94)

إن حكم رسو المزاد لا ينشىء - بإيقاع البيع - ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد ، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز ، وهذه الملكية و إن كانت لا تنتقل إلى الراسى عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقاً لأحكام القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 المقابلة لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 ، إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسى عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز . (الطعن رقم 296 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 557 ق 86)

القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بإلغائه يقرر إنحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه فى ذلك شأن البيع الإختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه إلى وقت إنعقاده ، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره (الطعن رقم 296 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 557 ق 86)

ترتب المادة الثانية من القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 والتى تقابل المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 على عدم تسجيل الأحكام النهائية المقررة لحقوق الطرفين ، إنها لا تكون حجة على الغير ، مما يفيد جواز الاحتجاج بها بين الطرفين بلا حاجة إلى التسجيل . فالمشترى الذى كان قد رسا عليه المزاد ثم قضى ببطلان حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يملك العقار مطلقا فتزول عنه الملكية لتعود إلى البائع الأصلى للعقار ولو لم يسجل حكم البطلان وذلك مع مراعاة الحقوق العينية التى تكون قد ترتبت للغير قبل صدور الحكم إذا كان هذا الغير قد سجل عقده وحفظ حقه . ويعد حكم البطلان الصادر على مورث الطاعنين حجة على هؤلاء باعتبارهم خلفاً للمورث فى تركته . (الطعن رقم 296 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 557 ق 86)

إذا كان يبين ما قرره الحكم الابتدائى أنه أستظهر من الأدلة التى أوردها أن حكم البطلان قد تم إعلانه إلى مورث الطاعنين ونفذ بالتسليم مما يجعل هذا الحكم نهائياً ، و أحال الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب فإنه يكون قد تضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن حكم البطلان غير نهائى لعدم إعلانه (الطعن رقم 296 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 557 ق 86)

لا يقبل من الطاعنين التحدى بعبارة مجملة مبهمة بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعهم الوارد بمذكرتهم فى الاستئناف دون أن يكشفوا فى تقرير الطعن عن العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 296 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 557 ق 86)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن القضاء ضد مورث الطاعنين ببطلان حكم رسو المزاد يعد حجة على خلفائه من بعده مانعاً لهم من الإدعاء بالملكية دون حاجة إلى تسجيل حكم البطلان ، وكان ما رتبه الحكم على ذلك من رفض إدعاء الطاعنين (الطعن رقم 296 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 557 ق 86)

متى كانت المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 قد نصت على أنه "إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما إتفق عليه الطرفان صلحاً فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم" . فقد دلت بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أن استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى فيها فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع . (الطعن رقم 396 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 571 ق 89)

إذ وردت عبارة "مسألة فرعية" بالمادة 20 من القانون 90 لسنة 1944 بصيغة عامة مطلقة بحيث تشمل جميع المسائل الفرعية التى عناها الشارع فى قانون المرافعات ، فإن هذه المسائل بدعوى تقضى حكمة التشريع على الدفوع أو الطلبات العارضة التى قد يفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع أو المسائل الفرعية التى يحتاج بحثها لجهد من المحكمة - يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز ، ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه ، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 396 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 571 ق 89)

طلب التدخل فى الدعوى هو من المسائل الفرعية التى يترتب عليها إتساع نطاق الخصومة فيها بتعدد أطرافها ، و إذ يعتبر الفصل فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض حكماً قطعياً فى مسألة فرعية لا تملك المحكمة الرجوع فيه ، وكان الثابت أن الحكم الصادر قد قضى بقبول طالب التدخل خصماً فى الدعوى منضماً للمدعين فى طلباتهم قبل أن يقضى بإثبات محضر الصلح المقدم فيها ، فإنه بذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً فى مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما يقتضى تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة . من قانون الرسوم . (الطعن رقم 396 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 571 ق 89)

لا يجوز وفقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إلا إذا كان صادراً فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، أو أن يكون قد صدر خلاف لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز الشىء المحكوم به , فإذا كان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع مع أنه لا يختص بنظره لمساسه بأصل الحق - وهو نعى بمخالفة قواعد الإختصاص النوعى لا الإختصاص الولائى - فإنه لا يجوز من أجله الطعن فى الحكم بطريق النقض . (الطعن رقم 391 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 568 ق 88)

إذا رفع الطاعنون إستئنافاً عن الحكم الإبتدائى ، وقضى إستئنافياً بتأييده ، و كان ضمن من رفع عليهم الإستئناف و صدر الحكم لمصلحتهم جميع ورثة أحد المحكوم لمصلحتهم ، وكان يبين أن الطاعنين لم يختصموا بعض هؤلاء الورثة فى الطعن ، وكان موضوع الدعوى - وهو الإدعاء بتزوير عقد الرهن الصادر من المورث - غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن عقد الرهن المنسوب صدوره إلى شخص واحد مزوراً بالنسبة لمن يختصم فى الطاعن من خلفائه لأن الحكم برد وبطلان هذا العقد أصبح نهائياً بالنسبة لهم و أنه يعتبر ذات العقد صحيحاً بالنسبة للآخرين من خلفائه ، فإن الطعن يكون غير مقبول . ولا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عن الورثة الذين لم يختصموا فى الطعن بإعتبارهم جميعاً من الورثة ذلك أن هؤلاء الورثة كانوا ماثلين فى الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه لصالحهم ، و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 297 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 565 ق 87)

يجوز - سواء فى ظل القانون المدنى الملغى أو طبقاً للمادة 88 من القانون المدنى القائم - أن يفقد المال العام صفته هذه بإنتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون التجرد الفعلى من جانب الحكومة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترفع الحصانة التى أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقداً بالفعل لهذه الصفة فقداناً تاماً بطريقة مستمرة لا لبس فيها و لا إنقطاع فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التى رصد لها و زوال صفة العمومية على هذا الأساس . (الطعن رقم 293 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 551 ق 85)

إن الحكم إذ دلل على ثبوت صفة المال العام للعين موضوع النزاع بأن القناطر موضوع النزاع من أجلها ملكية تلك الأرض لا زالت قائمة تؤدى وظيفتها و أنه لا يمكن إفتراض إنقطاع التخصيص للمنفعة العامة لمجرد ترك الحكومة هذه الأراضى خالية ، فإنه لا يكون فاسداً التدليل ذلك أنه متى كان الثابت فيما أورده الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع هى من الأراضى التى خصصت للمنفعة العامة بمناسبة إنشاء قناطر إسنا بموجب الأمر العالى الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1905 فإن مجرد ترك هذه الأرض خالية من المنشآت حتى أقام الطاعنين عليها البناء ليس من شأنه أن يؤدى إلى القول بإنتهاء الغرض الذى خصصت من أجله للمنفعة العامة لأن هذا الترك على ما حصله الحكم لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح الذى لا يصلح سندا بذاته للقول بزوال صفة المنفعة العامة عن المال العام (الطعن رقم 293 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 2 ص 551 ق 85)

إذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم ، وكان الحكم الابتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وفى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم فى أمر خارج عن النزاع الوارد فى مشارطة التحكيم عن باقى حدود ما قضى به هذا الحكم ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك بطلان حكم المحكم ، فإنه النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الإستدلال يكون علىغير أساس . (الطعن رقم 291 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 1 ص 543 ق 84)

متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين وأحال فى الرد عليه إلى حكم محكمة أول درجة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التى أوردها فإن النعى على الحكم بعدم بحث هذا الدفاع والرد عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 291 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 1 ص 543 ق 84)

لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تفسير عبارات العقد ما دامت لم تنحرف بها عن المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 291 لسنة 33 جلسة 1967/03/07 س 18 ع 1 ص 543 ق 84)

إذا كانت المحاكم الإبتدائية لم تتنبه إلى أن المدعى أضاف فى مذكرته إلى طلباته طلب الفوائد وحددت فى أسباب حكمها الطلبات فى الدعوى بالطلبات الأصلية وخلت أسباب هذا الحكم من أية إشارة إلى طلب الفوائد ثم ضمنت المحكمة منطوق حكمها العبارة "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات" فإن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى بينتها المحكمة فى حكمها وكانت محل بحثها . (الطعن رقم 190 لسنة 33 جلسة 1967/03/02 س 18 ع 2 ص 538 ق 83)

الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقبا على أصله معلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات ومن ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذاك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 190 لسنة 33 جلسة 1967/03/02 س 18 ع 2 ص 538 ق 83)

إن حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة 176 من القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه و يملك التصرف فى أمره و لا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته و يتلقى تعليماته فى كل ما يتعلق بهذا الحيوان فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير إذ أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه . (الطعن رقم 181 لسنة 33 جلسة 1967/03/02 س 18 ع 2 ص 531 ق 82)

متى كان تسوية المعاش للمطعون ضده قد تمت إستنادا إلى أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1931 ولم يراع فيها تعويضه عن إصابته - أثناء عمله - فإن هذه التسوية لا تحول دون الحكم له بكل التعويض الذى يستحقه عن إصابته طبقاً لأحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 181 لسنة 33 جلسة 1967/03/02 س 18 ع 2 ص 531 ق 82)

إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . (الطعن رقم 361 لسنة 32 جلسة 1967/03/01 س 18 ع 1 ص 525 ق 80)

دعوى التعويض عن الفصل التعسفى تخضع للمادة 698 من القانون المدنى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . (الطعن رقم 361 لسنة 32 جلسة 1967/03/01 س 18 ع 1 ص 525 ق 80)

لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف الأحكام الجزئية ألا تكون هذه الأحكام صادرة فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية فى إستئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة شئون العمال الجزئية و قضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لعدم إنطباق قانون عقد العمل الفردى ، وهو أمر لا يتصل بولاية المحكمة ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. (الطعن رقم 74 لسنة 33 جلسة 1967/03/01 س 18 ع 2 ص 528 ق 81)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه فمتى كان أحد المستأنف عليهم لم يختصم إلا ليصدر الحكم فى مواجهته فأصدرت المحكمة حكمها فى مواجهته دون أن تقضى بشىء ضده ، و إذ يبين من ذلك أن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات أمام محكمة الاستئناف ولم يقضى بشىء فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فلا على الطاعنين إن قصروا طعنهم على خصومهم الأصليين و ما كان عليهم بعد ذلك أن يذكروا إسم ذلك الخصم - المحكوم فى مواجهته - فى بيانات الحكم المطعون فيه بتقرير الطعن . (الطعن رقم 300 لسنة 33 جلسة 1967/02/28 س 18 ع 1 ص 509 ق 77)

أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، وقد دل المشرع بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها ، وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع وأفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع ، فالإستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد " الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم ، ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل ، إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من إستعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرمان القصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها فى النزاع ، مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فمتى كان مورث الطاعنين قد توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر وفصلت المحكمة فى الدعوى دون أن يتم إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها ، و إذ استأنف القصر هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم إتخاذ هذا الاجراء ، أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى ، فإن الحكم يكون وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين . (الطعن رقم 300 لسنة 33 جلسة 1967/02/28 س 18 ع 1 ص 509 ق 77)

متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى على الطاعنين بطلب إزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها على نفقة الطاعنين و بإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير فى تسليم الفيلا ، فقضى الحكم المطعون فيه بالإزالة و إعادة البناء و حصل التأخير فى تسليم الفيلا ، و رتب عليه القضاء بالتعويض فإن موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة ، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين بطلانه بالنسبة لباقيهم . (الطعن رقم 300 لسنة 33 جلسة 1967/02/28 س 18 ع 1 ص 509 ق 77)

إذا كان الحكم الصادر بندب خبير قد حسم النزاع القائم بين الطرفين فى خصوص إنطباق المادة 928 من القانون المدنى و قطع بأنها هى الواجبة التطبيق على موضوع النزاع لتوافر شروط إعمال أحكامها و أفصح صراحة تبعاً لذلك عن أن حق الطاعن قاصر على تعويض الضرر الذى لحقه من تعدى المطعون ضده على جزء من ملكه ببنائه فيه ، و لم يبق سوى الفصل فى مقدار التعويض حتى يقدم الخبير تقريره فى هذا الشأن ، و إذ يعد هذا من الحكم فصلاً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الخصوم و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه ، فإن هذا الحكم ، وفقا" لنص المادة 378 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو مما يجوز الطعن فيه على إستقلال لإشتماله على قضاء فى الموضوع . (الطعن رقم 277 لسنة 33 جلسة 1967/02/28 س 18 ع 1 ص 504 ق 76)

الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية و لم يدفع فيه أى ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و إذن فمتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لايجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بالمادة 1/401 من القانون المدنى و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 478 ق 72)

المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 لا تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لمخالفة قواعد الإختصاص إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الإختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم ، و من ثم فإذا كان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة قواعد الإختصاص بسبب قيمة الدعوى على أساس أن قيمة الدعوى تجاوز النصاب الإبتدائى للقاضى الجزئى فإن طعنه على الحكم بهذا السبب يكون غير جائز . (الطعن رقم 197 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 501 ق 75)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس ريع الأرض محل النزاع حتى يستوفى المصروفات التى أنفقها فى إصلاحها فإن دفاعه القائم على حقه فى حبس الريع يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 177 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 495 ق 74)

تنص المادة 294 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين . و مفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة . أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . فإذا كان الطاعنان قد بلغا سن الرشد أثناء سير الدعوى و لم ينبها هما أو ولداتهما التى كانت وصية عليهما المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما و تركا والدتهما تحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف فإن حضور والدتهما فى هذه الحالة يكون بقبولهما و رضائهما فتظل صفتها قائمة فى تمثيلها فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد و بالتالى لا ينقطع سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة قانونية أصبحت نيابة إتفاقية . و إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والدتهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 78 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 485 ق 73)

تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 78 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 485 ق 73)

الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أحكام وقتية لا تحوز قوة الشئ المقضى فيما قضت به فى أصل النزاع فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالإجراء الوقتى . (الطعن رقم 78 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 485 ق 73)

سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود و الشروط مقيدة بأن يبين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه و كيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به و رجح أنه هو مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى قد إعتمد فى تأويله لها على اعتبارات معقولة يصح معها إستخلاص ما إستخلصه منها . (الطعن رقم 54 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 461 ق 70)

من سلطة رب العمل - و على ماجرى به قضاء محكمة النقض - تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها و إن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها و إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره و إنتفى عنه وصف التعسف ، و سلطته فى ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها و إنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه ، و هو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر . (الطعن رقم 360 لسنة 32 جلسة 1967/02/22 س 18 ع 1 ص 453 ق 69)

إلغاء الوظيفة و فصل الموظف الذى كان يشغلها لا يمنع من إستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة كاملة طبقاً للمادة 37 من القانون رقم 317 لسنة 1952 ، و رفضه قبول وظيفة جديدة لا يجعله فى حكم المستقيل . (الطعن رقم 360 لسنة 32 جلسة 1967/02/22 س 18 ع 1 ص 453 ق 69)

متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحاً بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد (الطعن رقم 289 لسنة 33 جلسة 1967/02/21 س 18 ع 1 ص 432 ق 64)

بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه فى التمسك به (الطعن رقم 136 لسنة 33 جلسة 1967/02/21 س 18 ع 1 ص 418 ق 62)

خطأ الحكم فى بعض تقريراته لا يؤثر عليه طالما أنه لم يستند فيما إنتهى إليه إلى هذه التقريرات (الطعن رقم 136 لسنة 33 جلسة 1967/02/21 س 18 ع 1 ص 418 ق 62)

و إن كانت النتيجة الحتمية لإنحلال جماعة دائنى المفلس هى زوال صفة السنديك ، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها (الطعن رقم 136 لسنة 33 جلسة 1967/02/21 س 18 ع 1 ص 418 ق 62)

إلغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم إذ أن صفتهم هذه لا تزول ألا بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم (الطعن رقم 136 لسنة 33 جلسة 1967/02/21 س 18 ع 1 ص 418 ق 62)

أوجب نص المادة 561 من قانون المرافعات على المحجوز لديه ، إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 559 و 560 منه ، أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز و أن يذكر فى التقرير مقدار الدين و سببه و أسباب إنقضائه إن كان قد إنقضى ويبين جميع الحجوز الموقعه تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها ، ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه . ولما كان الغرض من إلزام المحجوز لديه بالتقرير على النحو المفصل المتقدم هو تمكين الحاجز من مناقشة التقرير و المنازعة فى صحة ما جاء فيه إن كان للمنازعة وجه ، فقد إستلزم القانون أن يكون هذا التقرير مؤيدا بالمستندات ، و لا يكفى فى حالة ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه أن يقول فى تقريره أنه غير مدين ، بل يجب عليه أن يبين كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت ، إذ يوجب القانون على المقرر أن يبين سبب الدين وأسباب إنقضائه وأن يقدم المستندات الدالة على صحة مايقول . ولا يعفى من تقديم المستندات والأدلاء بالبيانات على النحو المتقدم إلا إذا قرر أنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه . (الطعن رقم 267 لسنة 33 جلسة 1967/02/21 س 18 ع 1 ص 426 ق 63)

دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة المنصوص عليها فى المادة 565 من قانون المرافعات هى غير دعوى المنازعة فى التقرير المنصوص عليها فى المادة 564 من هذا القانون ، ذلك أن الدعوى الأولى تنتهى فيما لو تم التقرير بمجرد حصوله ، أما المنازعة فى هذا التقرير فإن محلها الدعوى الثانية . (الطعن رقم 267 لسنة 33 جلسة 1967/02/21 س 18 ع 1 ص 426 ق 63)

لا يشترط قانوناً لإجابة طلب الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء (الطعن رقم 162 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 401 ق 60)

وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه (الطعن رقم 162 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 401 ق 60)

خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة قبل البدء فى المرافعة - بعد عودة القضية من محكمة النقض - لا يكفى وحده لإثبات عدم تلاوة التقرير لأن القانون لم يوجب تضمين الحكم هذا البيان إذ البيانات التى أوجب القانون اشتمال الحكم عليها قد نص عليها فى المادة 349 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وليس من بينها البيان الخاص بإثبات تلاوة تقرير التلخيص ومن ثم فإن الحكم ذكر حصول هذه التلاوة لا يبطله إذا تضمنت محاضر الجلسات ما يفيد حصولها . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ماعداه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التى إنتهت إليها . ومن ثم فلا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة من قبيل الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على المطعون ضده من مرتبات وعلاوات لو أنه بقى فى الخدمة إلى سن الستين ذلك أنه و إن كان المرتب مقابل العمل الذى يؤديه الموظف و قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تقدر له تعويضاً عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل . كما أن القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض مافات المطعون ضده من فرص الترقى وما كان سيحصل عليه من معاش ذلك أن تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه لأن الفرصة إذا كانت أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت - وهو عنصر من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعوبض تخولها أن تدخل فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها ما يصيب بسبب طول أمد التقاضى . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

لا جناح على محكمة الموضوع إذ إعتبرت من عناصر التعويض ما نال المطعون ضده من ضرر بسبب ما تضمنه قرار مجلس التأديب من وصمه بعدم النزاهة والأمانة لأن هذا المجلس لا يعتبر هيئة قضائية لا تسأل الدولة عن تصرفاتها إنما هو مجرد هيئة إدارية تمارس سلطة إدارية لأن القرار التأديبى الذى تصدره مجالس التأديب لا يحسم خصومة قضائية بين طرفين متنازعين على أساس قاعدة قانونية تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام وإنما هو ينشىء حالة جديدة فى حق من صدر عليه شأنه فى ذلك شأن كل قرار إدارى . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

متى كان الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر الذى قضى من أجله بالتعويض و ناقش كل عنصر منها على حدة وجه أحقيه طالب التعويض فيه فإنه لايعيب الحكم ذلك أنه قدر التعويض عن الضرر المادى والضرر الأدبى جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

إذا كانت الفوائد القانونية المطالب بها قد استحقت وتمت المطالبة القضائية بها فى ظل القانون المدنى الملغى فإنه يكون هو الواجب التطبيق فيما يختص بتحديد بدء سريانها وإذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز القضاء بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا للمادة 124 من ذلك القانون التى لم تشترط ما تتطلبه المادة 226 من القانون القائم من أن يكون المبلغ المطلوب عنه الفوائد معلوم المقدار وقت الطلب ، و حكم هذه المادة الأخير هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الماضى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون فى قضائه بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية بها . (الطعن رقم 375 لسنة 32 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 373 ق 57)

محل القول بعدم جواز تكملة النقص بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها هو أن تكون الورقة المدعى بوجود النقص أو العيب فيها هى الورقة الحقيقية التى أعلنت للخصم لا ورقة أخرى مصطنعة إستبدلت بالورقة الحقيقية بعد سرقة هذه الورقة وإخفائها . ومن ثم كان لمحكمة الموضوع بعد أن ثبت حصول هذه السرقة وأن الورقة التى اتخذ منها الطاعن سندا لدفعه ببطلان صحيفة الدعوى هى ورقة غريبة عن هذه الصحيفة و مدسوسة عليها ، ألا تقيم وزنا للبيانات الواردة فى هذه الورقة و أن تثبت البيانات الصحيحة التى كانت تتضمنها الورقة الأصلية المسروقة بالرجوع إلى أوراق الدعوى الأخرى و بطرق الإثبات كافة . (الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)

لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم . (الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)

متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم و بينه بشأن الوصية فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع و لا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ إستحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به . (الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)

المال الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى فيلتزم الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة القضائية عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . (الطعن رقم 171 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 406 ق 61)

التفاسخ "التقايل" كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضا بإيجاب وقبول ضمنيين و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإراداتان على حل العقد . (الطعن رقم 61 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 394 ق 59)

إذا عرض المشترى فى إنذاره للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون فى إنذارهم الذى ردوا به - على إنذار المشترى - وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضا من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلون فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هذا القبول يعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدنى . (الطعن رقم 61 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 394 ق 59)

يجوز للمدعى أن يبدى سبباً جديداً لدعواه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف مادام موضوع طلبه الأصلى بقى على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 55 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 387 ق 58)

محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفيها القانون الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها ، و من ثم فإن محكمة الإستئناف إذ استعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف إليها جديداً - بأنها تكون الإثراء بلا سبب - بعد أن عدل المدعى عن الاستناد إلى عقد القرض - فإنه لا يجوز النعى على حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 55 لسنة 33 جلسة 1967/02/16 س 18 ع 1 ص 387 ق 58)

إجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام وهى فى نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظتفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى "عوض" و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفرة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى مت إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه يعويض العامل عنه . (الطعن رقم 378 لسنة 32 جلسة 1967/02/15 س 18 ع 1 ص 357 ق 55)

من سلطة رب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنظيم متشابه و إتخاذ ما يراه من وسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء مايبرره و إنتفى عنه وصف التعسف ، وسلطة رب العمل فى ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقيق من جدية المبررت التى دعت إليه . (الطعن رقم 378 لسنة 32 جلسة 1967/02/15 س 18 ع 1 ص 357 ق 55)

أعمال المنافسة التى يترتب عليها مساءلة فاعليها و تقوم على أساس من المسئولية يمكن ردها إلى أعمال من شأنها إحداث اللبس بين المنشأت أو منتتجاتها أو إلى إدعاءات غير مطابقة للحقيقة أو أعمال تهدف إلى إحداث الإضطراب فى مشروع الخصم أو فى السوق مما يتوافر به ركن الخطأ و تعد بذلك منافسة غير مشروعة . (الطعن رقم 285 لسنة 33 جلسة 1967/02/14 س 18 ع 1 ص 357 ق 54)

متى كان ما قرره الحكم يقوم على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق و تكفى لحمل قضائه الذى إنتهى إليه فإنه لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما أورده خطأ مما يعد من الأسباب الزائدة التى ما كان الحكم فى حاجة إليها لحمل قضائه . (الطعن رقم 285 لسنة 33 جلسة 1967/02/14 س 18 ع 1 ص 357 ق 54)

إن المادة 22/340 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، و لئن كان الجزاء على مخالفة نصها الآمر هو البطلان عملاً بالمادة 25 من قانون المرافعات ، إلا أنه طبقاً لنص المادة 3/1 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فإن وقوع بطلان فى الإجراءات لا يستوجب نقض الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من شأن هذا البطلان التأثير فى الحكم . (الطعن رقم 222 لسنة 33 جلسة 1967/02/14 س 18 ع 1 ص 339 ق 53)

بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم . (الطعن رقم 222 لسنة 33 جلسة 1967/02/14 س 18 ع 1 ص 339 ق 53)

متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 222 لسنة 33 جلسة 1967/02/14 س 18 ع 1 ص 339 ق 53)

مفاد نص المادة 402 من قانون المرافعات ، قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، أن ميعاد إستئناف أحكام المحاكم الإبتدائية فى المواد المدنية و التجارية هو أربعون يوماً ، و ينقض هذا الميعاد إلى النصف بالنسبة للأحكام الصادرة فى مواد الأوراق التجارية ، و إذ تنصرف مواد الأوراق التجارية إلى مواد الكمبيالات و السندات الإذنية و الشيكات فقط دون ما عداها من باقى المواد التجارية ، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى غير الأوراق التجارية المذكورة - و فى ظل أحكام الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - يكون إستئنافها خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانها . أما القول بأن المقصود بمواد الأوراق التجارية فى حكم هذا النص هو المواد التجارية إستناداً إلى أن الأوراق التجارية لها حكم خاص و أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة بشأنها هو عشرة أيام طبقاً للفقرة الثانية من المادة ذاتها بإعتبار أن هذه الأحكام صادرة فى مواد يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة - هذا القول غير صحيح ذلك أن مبناه الخلط بين طريقة رفع الإستئناف و ميعاد رفعه ، إذ أن المادة 118 من قانون المرافعات - قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و إن كانت قد أدرجت الكمبيالات و السندات الإذنية مع الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ، إلا أن المشرع رتب على ذلك أحكام محددة بأن نص المادة المشار إليها على أن ترفع هذه الدعاوى و الدعاوى الأخرى التى إنتظمتها المادة إلى المحكمة مباشرة و لا تعرض على التحضير ، كما نص بالمادة 405 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المددة 118 مرافعات التى لا تعرض على التحضير يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور خلافاً للدعاوى التى تحضر فيرفع الإستئناف عنها بعريضة تقدم لقلم الكتاب . أما مواعيد الإستئناف فقد أفرد لها المشرع أحكام خاصة لا تعتبر بموجبها مواد الأوراق التجارية من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة . و يعد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة بشأنها هو عشرون يوماً طبقاً للمادة 1/402 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . (الطعن رقم 222 لسنة 33 جلسة 1967/02/14 س 18 ع 1 ص 339 ق 53)

متى كان الطاعن قد أعلن المطعون ضده بإعتبار العقد مفسوخاً من جهته ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا الإعلان أن المطعون ضده لم يكن بحاجة إلى إعذار الطاعن قبل المطالبة بالتعويض بإعتبار أن الطاعن قد صرح بهذا الإعلان أنه لا يريد القيام بإلتزامه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 222 لسنة 33 جلسة 1967/02/14 س 18 ع 1 ص 339 ق 53)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر إنه فى حالة عدم إتمام العقد بين الطرف الذى وسط السمسار و الطرف الذى أحضره السمسار بسبب خطأ الطرفين لا يكون للسمسار إلا حق الرجوع على من وسطه بالتعويض ، ثم عاد الحكم و ألزم الطاعن بالتعويض على الرغم من تسليمه بأنه لم يوسط المطعون ضده "السمسار" فى شراء " العمارة " و أن التعاقد بشأنها لم يتم فإن الحكم يكون مشوباً بالتناقض . (الطعن رقم 167 لسنة 33 جلسة 1967/02/09 س 18 ع 1 ص 334 ق 52)

المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانون فكل متفاوض حر فى قطع المفاوضة فى الوقت الذى يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطالب بيان المبرر لعدوله و لا يترتب هذا العدول مسئولية على من عدل إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسئولية التقصيرية إذا تنج عنه ضرر بالطرف الأخر المتفاوض و عبء إثبات ذلك الخطأ و هذا الضرر يقع على عاتق ذاك الطرف و من ثم فلا يجوز إعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى إقترنت بهذا العدول و يتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسئولية التقصرية (الطعن رقم 167 لسنة 33 جلسة 1967/02/09 س 18 ع 1 ص 334 ق 52)

لايقتصر حق المحال له فى التعويض - فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من اللقانون المدنى - على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين 308 و 309 من القانون المدنى بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل . (الطعن رقم 50 لسنة 33 جلسة 1967/02/09 س 18 ع 1 ص 325 ق 51)

إمتناع المحيل عن تسليم المسنتدات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان إلا إذا ترتب عليه إستحالة إستيفاء المحال له الحق المحال من المدينين المحال عليهما إذ يعتبر عندئذ عائقاً يحول دون حصول المحال له على هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصى . (الطعن رقم 50 لسنة 33 جلسة 1967/02/09 س 18 ع 1 ص 325 ق 51)

إذ نظم المشرع فى المواد من 308 إلى 311 من القانون المدنى أحكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة . (الطعن رقم 50 لسنة 33 جلسة 1967/02/09 س 18 ع 1 ص 325 ق 51)

تقدير الدليل و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه و لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بشهادة شهود كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم (الطعن رقم 53 لسنة 33 جلسة 1967/02/08 س 18 ع 1 ص 320 ق 50)

تقضى المادة 1017 من القانون المدنى بأن على من يتمسك بأنه إكتسب حق إرتفاق بتخصيص المالك الأصلى أن يثبت أن العقار المملوك له و العقار الذى يدعى أنه إكتسب عليه حق إرتفاق كانا مملوكين لمالك واحد و أنه أثناء إجتماع ملكية العقارين أقام المالك الأصلى علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر إرتفاق ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين و أن هذه العلاقة بين العقارين إستمرت إلى ما بعد إنفصال ملكيتها و ذلك ما لم يتضمن التصرف الذى ترتب عليه إنفصال ملكية العقارين شرطاً صريحاً يخالف ذلك (الطعن رقم 269 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 312 ق 48)

تنص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات على أنه " تختص محكمة المواد الجزائية كذلك بالحكم إبتدائياً فى دعاوى الحيازة " و كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية - قبل تعديله بالقانون 74 لسنة 1963 - تنص على أن " يكون الإختصاص فى إستئناف أحكام محكمة المواد الجزئية فى الدعاوى الحيازة لمحكمة الإستئناف " . و كانت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تنص على أن " جميع الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض" ، فإن مؤدى هذه النصوص هو عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الحيازة التى يختص قاضى المواد الجزئية بنظرها والحكم فيها إبتدائياً (الطعن رقم 258 لسنة 32 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 296 ق 45)

ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه بإعتبار أن القضاء بها هو من قيبل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض (الطعن رقم 258 لسنة 32 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 296 ق 45)

ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم أخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقتضى حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الإنتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الأول . فإذا كان الطاعن قد إستند فى جواز طعنه فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الجنائي الإستئنافى الصادر ضده فى غيبته باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية ، فإن الطعن يكون غير جائز ، ذلك أن الحكم الجنائي صدر غيابياً بالنسبة للطاعن و لم يحز قوة الأمر المقضى ، و أنه و إن كان هذا الحكم قد صدر نهائياً بالنسبة للمتهم فى الدعوى ، إلا أنه لا يجوز للطاعن - و قد كان خصماً فى الدعوى و عارض فى الحكم - أن يتمسك بحجيته فى الدعوى الحالية بسبب عدم وحدة الخصوم . (الطعن رقم 273 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 315 ق 49)

مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعو بين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . (الطعن رقم 273 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 315 ق 49)

الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشىء الذى يجوز التعامل فيه ، و هى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إكتساب حق على هذا الشىء . و لما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا غلى حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة ، فإن هذه الحصة يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية إمتلاكها . و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام و أنه إذا إستقرت الحيازة على مناهضة حق المالك و مناقصته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم . (الطعن رقم 266 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 306 ق 47)

متى كانت المنازعة التىأثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لاحقه لإكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها . (الطعن رقم 266 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 306 ق 47)

توجب المادة 99 من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما توجب المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان . و خصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من ذات القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها " أى فى المادتين 99 و 100 المشار إليهما " يكون معتمداً بين جميع المالكين ، و هم من عبرعنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة بعبارة les partis interesseess au chargements أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة و المادتين السابقين عليها يفيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن ، و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ إرتباط الأخير به . و مقتضى ذلك أن يلتزم المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد فى نسخة سند الشحن المرسل إليه فى حكم الأصيل فيه ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عنه فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن الشاحن قد تصرف فى شأن من شئون المرسل إليه وهو لا يملك حق التصرف فيه . (الطعن رقم 135 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 300 ق 46)

تعتبر عملية تفريغ حمولة السفينة ، على ما يستفاد من نص المادتين 90 و91 من قانون التجارى البحرى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى . (الطعن رقم 135 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 300 ق 46)

تقدير ما إذا كان الشرط الوارد بالعقد تعسفياً أم غير تعسفى هو أمر يختلط فيه الواقع بالقانون ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 135 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 300 ق 46)

النزاع بشأن تفسير شرط التحكيم الوارد بالعقد إنما هو نزاع يتعلق بحق محكمة الموضوع فى تفسير العقد و تحصيل فهم الواقع منه ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 135 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 300 ق 46)

النص فى المادة 47 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 و فى المادة 83 من قانون العمل رقم 61 لسنة 1959 على أنه " إذا وجد فى منشأة صندوق إدخار للعمال و كانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل فى الصندوق لحساب العامل يؤدى مقابل إلتزامه القانونى بمكافأة نهاية الخدمة و كان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة و إلا إستحقت المكافأة فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لإلتزامه القانونى بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق فى الحصول على ما يستحقه فى صندوق الإدخار طبقاً للائحة الصندوق و الحصول كذلك على المكافأة القانونية " ، و كذلك النص فى المادة الأولى من القانون رقم 144 لسنة 1953 - بشأن موظفى و عمال الدوائر الزراعية المستولى عليها - على أن " تستحق مكافأة عن مدة العمل لموظفى و عمال الدوائر و التفاتيش الزراعية المعينين بالماهية الشهرية و الذين يفصلون بسبب الإستيلاء على الأراضى الزراعية التى كانوا يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى و يكون الحد الأدنى لهذه المكافأة مرتب شهرين عن كل سنة بحيث لا تزيد على مرتب سنتين و تحسب على أساس آخر مرتب شهرى " هذا النص و ذاك يدل على أن حق العامل فى حصيلة صندوق الإدخار أو حقه فى المكافأة أم فيهما معاً ، هو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده فى عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد " و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزام هذا النظر و جرى فى قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد إنقضاء سنة من إنتهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 39 لسنة 33 جلسة 1967/02/01 س 18 ع 1 ص 391 ق 44)

لا يكفى الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه و طلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه هو و طلباته ، و بقى على هذه المنازعه مع خصمه و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 257 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 285 ق 43)

إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ، و لئن كان لها أن تأخذ - بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة - بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، إلا إنه يجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمهما بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 257 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 285 ق 43)

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، يقصد بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنفيذ إلتزمات البائع التى من شأنها نقل ملكية البائع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . (الطعن رقم 161 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 281 ق 42)

البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون . (الطعن رقم 161 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 281 ق 42)

متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 157 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 273 ق 41)

حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق . (الطعن رقم 157 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 273 ق 41)

متى كانت القرائن التى أوردها حكم قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يجوز للطاعن المجادلة فى إحدى هذه القرائن بدعوى عدم كفايتها . (الطعن رقم 157 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 273 ق 41)

الحكم القائم على أسباب لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيه أو لتعين شخص مرتكب التزوير . (الطعن رقم 157 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 273 ق 41)

لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق . (الطعن رقم 157 لسنة 33 جلسة 1967/01/31 س 18 ع 1 ص 273 ق 41)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الأراضى الداخلة فى زمان البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالإستيلاء طبقا للمادة 57 من القانون المدنى النلغى و المادة 80 من القانون المدنى المختلط المقابلين للمادة 874 من التقنين القائم و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير . (الطعن رقم 342 لسنة 32 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 230 ق 36)

تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 342 لسنة 32 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 230 ق 36)

متى نفى الحكم إدعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الأرلضى الداخلة فى زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضى لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدنى الأهلى و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة فى القانون . (الطعن رقم 342 لسنة 32 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 230 ق 36)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهديه فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الإتفاق . (الطعن رقم 337 لسنة 30 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 215 ق 35)

إذا إتفق طرفا العقد على جميع المسائل الجوهرية و إحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها أعتبر العقد قد تم و إذا أقام بينهما خلاف على المسائل التى أرجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجآ إلى المحكمة للفصل فيه . (الطعن رقم 337 لسنة 30 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 215 ق 35)

متى وجه الإستئناف الفرعى إلى الطاعنة - رافعة الإستئناف الأصلى - بصفتها الشخصية و بصفتها نائبة عن زوجها فإنه يكون مقبولا بالنسبة لها بصفتها الأولى و هى الصفة التى رفعت بها إستئنافها الأصلى و يكون لمحكمة الإستئناف أن تنظره على هذا الإعتبار و ليس للطاعنة ما دامت تنكر نيابتها فى التقاضى عن زوجها السابق أن تثير أمر بطلان الإستئناف الموجه إليه . (الطعن رقم 337 لسنة 30 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 215 ق 35)

متى كان العقد الصلح لم يتضمن شرطا فاسخا يقضى بفسخ العقد عند التأخير فى الوفاء بالمبلغ المتفق عليه فإن هذا التأخير لا يترتب عليه حتما فسخ العقد بل يكون أمر الفسخ فى هذه الحالة خاضعا لتقدير محكمة الموضوع و يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى و ذلك سواء كان الدائن قد أعذره بالوفاء او لم يعذره . (الطعن رقم 337 لسنة 30 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 215 ق 35)

إذا كانت الشروط التى قيد بها العرض الحقيقى و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذى تم بين الطرفين بل هى شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سأئغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذى تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ إعتبرت ذمة المدين قد برئت من الملغ المودع - الذى إلتزم به فى عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 337 لسنة 30 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 215 ق 35)

يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار . و لا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستأخر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً فيخليها مما عساه يكون موجوداً بها من منقولات و أدوات مملوكة له و يتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به و إحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بإلتزامه برد العين المؤجرة و حق عليه وفقا للمادة 590 سالفة الذكر أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة و ما أصاب المؤجر من ضرر . (الطعن رقم 235 لسنة 32 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 246 ق 37)

لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفياً إلا أن المشرع إستثناء من القاعدة يجعل البائع ضامناً و لو كان العيب ظاهراً إذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب 0 (الطعن رقم 51 لسنة 33 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 264 ق 40)

متى تضمنت الدعوى المطالبة بتعويض على أساس إلتزام البائع المدعى عليه بضمان العيب الخفى الذى وجد بالماكينة المبيعة فإنها لا تكون من الدعاوى التى ترفع بالطريق المرسوم لأوامر الأداء 0 (الطعن رقم 51 لسنة 33 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 264 ق 40)

إذا إختار المشترى - وفقاً لحكم المادة 444 من القانون المدنى - إستبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا إن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً و قيمته معيباً و مصروفات دعوى الضمان التى إضطره البائع إليها و بوجه عام ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب بسبب العيب 0 (الطعن رقم 51 لسنة 33 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 264 ق 40)

إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامى الذى يتولى هذا الإعلان 0 (الطعن رقم 45 لسنة 33 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 256 ق 39)

على محكمة الإستئناف أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى و من ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته ،دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لم يحكم له ببعض الطلبات . (الطعن رقم 45 لسنة 33 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 256 ق 39)

الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع . و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها ، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة إذن ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد إشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما فى المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 45 لسنة 33 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 256 ق 39)

القاعدة أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى كتاب الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها فلا يثبت له مطلقاً و ليس له أن يعمل بأى شرط منها إلا بإذن القاضى . فإذا كان ما تضمنه كشف التحديد الصادر من الواقف فى تحديد أعيان وقفه الثانى و تجنيبها ليس إلا إفرازاً لأعيان هذا الوقف فإن فى هذا الإفراز قسمة بين الوقفين ممن لا يملكها لأن فى القسمة معنى الإستبدال و الواقف لم يشترط الإستبدال لنفسه فى كتاب الوقف فيكون ممتنعاً عليه إلا بإذن من القاضى و من ثم فلا يعتد بكشف التحديد العرفى الصادر من الوقف فى إنهاء حالة الشيوع لصدور هذا التحديد ممن لا يملكه و بغير الطريق الشرعى . (الطعن رقم 29 لسنة 33 جلسة 1967/01/26 س 18 ع 1 ص 251 ق 38)

جرى قضاء محكمة النقض على أن المدة المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدنى هى مدة تقادم يرد عليها الوقف و الإنقطاع . (الطعن رقم 373 لسنة 32 جلسة 1967/01/25 س 18 ع 1 ص 207 ق 33)

الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً (الطعن رقم 305 لسنة 32 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 176 ق 28)

جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها (الطعن رقم 305 لسنة 32 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 176 ق 28)

أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و ج " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ (الطعن رقم 305 لسنة 32 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 176 ق 28)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه (الطعن رقم 305 لسنة 32 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 176 ق 28)

على القاضى الجنائي - و هو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة - أن يعرض لحكم القانون و يفصل فى مقتضاه . و للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة و كان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لأزما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و ذلك لإتصال هذه الحجبة بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه و كان فصلها لازماً . فمتى كان الحكم الجنائي قد قضى بأن القطن المضبوط بإعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القاانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثاينة من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً . و إذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه - و هو جسم الجريمة -فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إرتبط بالحكم الجنائي المشار فيما قضى به من مصادرة ، بإعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجبة أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 338 لسنة 31 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 169 ق 27)

متى كان القطن المضبوط على ذمة الدعوى الجنائية قد تم بيعه و إيداع ثمنه خزانة المحكمة قبل القضاء بالمصادرة ، و كانت المصادرة المقضى بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد وردت - وفقا لما قرره الحكم الجنائي - على المبلغ المتحصل من البيع ، و إذ قرر الحكم المطعون فيه " الصادر فى الدعوى المدنية " الإرتباط بقضاء الحكم الجنائي بالمصادرة بإعتباره قضاء لازما و متعلقا بوقوع الفعل المكون للجريمة ، فإن مؤدى ذلك هو إعتبار إرتباط الحكم المطعون فيه وارادا على مصادرة المبلغ المتحصل من المبيع . (الطعن رقم 338 لسنة 31 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 169 ق 27)

لا يجوز نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة عن المركز الذى كان يشغله إلا إذا إقتضت مصلحة العمل هذا النقل و لم يكن الغرض منه الإساءة إلى العامل و ذلك فى نطاق ما تقضى به المادة 2/696 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك أن يكون العامل قد تعهد بالإستمرار فى خدمة رب العمل فى العمل الذى يسنده إليه لمدة سبع سنوات ، إذ يعتبر نوع العمل بموجب هذا العقد غير محدد إتفاقا ، و يتعين لتحديده - وفقا لما تقضى به المادة 2/682 من القانون المدنى - أن يرجع إلى عمل المثل ثم إلى عرف الجهة ، فإن لم يوجد تولى القاضى هذا التحديد وفقا لمقتضيات العدالة . (الطعن رقم 264 لسنة 33 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 198 ق 31)

إذا كان يبين من الإطلاع على الشروط التى وضعها وزير المالية و الإقصادية لتصدير سلعة من السلع أنها تقضى بأن على الراغبين فى تصدير السلعة المذكورة أن يتقدموا بطلباتهم إلى المراقبة العامة للتصدير مصحوبة بشيك مقبول الدفع بكامل ثمن إذن التصدير أو بخطاب ضمان من أحد البنوك ، و تحدد الشروط المذكورة الثمن الذى تستحقه الحكومة عن هذا الإذن ، فإن مؤدى ذلك أن يعتبر الإعلان من وزير المالية و الإقتصاد متضمناً شروط التصدير دعوة للكافة إلى تصدير هذه السلعة طبقا لتلك الشروط ، فإذا تقدم شخص للمراقبة بطلب للتصدير مستوفياً لها و صدر له الإذن بالتصدير نشأت علاقة تعاقدية بينه و بين الحكومة أساسها الإيجاب و القبول ، و تفرض هذه العلاقة على كل من طرفيها إلتزامات متبادلة قوامها الشروط المعلن عنها من جانب الحكومة و المقبولة من جانب طالبى التصدير فلا تعتبر تلك الشروط بمثابة لائحة تنظيم العلاقة بين الحكومة و الأفراد . (الطعن رقم 252 لسنة 33 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 190 ق 30)

متى كان وزير المالية و الإقتصاد قد أعطى - بصفته الرئيس الإعلى لمراقبة التصدير و الإستيراد - إذنا بتصدير سلعة بناء على علاقة تعاقدية بينه و بين من صدر له الإذن ، و إذ كان يتعين صدور الإذن حتى يستطيع صاحبه تدبير ما يلزم لتنفيذ مضمونه بالسعى للحصول على الكمية المطلوب تصديرها من السوق المحلية ، فإن مصلحة الجمارك إذا ما حالت بعد ذلك بين ما صدر له الإذن و بين التصدير فإن وزير المالية و الإقتصاد بصفته هذه يكون قد أخل بإلتزامه التعاقدى بواسطة إحدى المصالح التابعة له و هى مصلحة الجمارك بما يترتب عليه أن لا يكون من صدور له الإذن ملزما بالوفاء بمقابله للجهة التى أصدرته . و لا يقدح فى ذلك النص الوارد فى شروط التصدير الذى يقضى بأن "ثمن إذن التصدير يصبح مستحقاً للحكومة بمجرد إصدارها له و لو لم يقيم من صدر له الإذن بشحن البضاعة " إذ أن مفاد هذا النص فى ضوء ما تقدم أن يستحق ثمن الإذن للحكومة فى حالة عدم التصدير إذا كان سببه راجعاً إلى من صدر له الإذن ، أما إذا كان هذا السبب يرجع إلى من أصدره فلا يستحق عنه مقابل . (الطعن رقم 252 لسنة 33 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 190 ق 30)

الأصل هو براءة الذمة ، و إنشغالها عارض . و يقع الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا ، مدعيا كان أو مدعى عليه . (الطعن رقم 252 لسنة 33 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 190 ق 30)

متى كان الطاعن قد وجه إعلان الطعن للمطعون ضدهم فى محال إقامتهم المعروفة له ، و أثبت المحضر بورقة الإعلان أن رجل الإدارة المرافق له أفاد بأن المطعون ضدهم لا يقيمون بهذه المحال و لا يعرف لهم محل إقامة و ذلك بعد التحرى فقام الطاعن بإعلانهم فى مواجهة النيابة ، فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً منتجا لكل آثاره . (الطعن رقم 160 لسنة 33 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 185 ق 29)

متى كان المشترى قد أورد بصحيفة دعواه التى أقامها ضد البائع " أنه عرض على البائع القسط المستحق من الثمن عرضا حقيقيا بإعذار أعلن له فرفض إستلام المبلغ وقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لذمة المعلن إليه على أن يصرف له بلا قيد و لا شرط إجراءات و أعلن بمحضر الإيداع فى ذات اليوم و أنه يحق للطالب و الحال هذه رفع الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع " . فإن هذا الذى أسس عليه المشترى دعواه يتضمن حتماً طلبه القضاء بصحة العرض و الإيداع . فإذا ذهبت المحكمة إلى أن العرض و الإيداع الحاصل من المشترى لا يعتبر مبرئا لذمته من القسط الذى حل ميعاده لأن البائع رفض العرض ، و تطلبت المحكمة أن يحصل المشترى على حكم سابق بصحة العرض و الإيداع ، و لم تتم إعتبارا للطلب الموجه بالدعوى المرفوعة أمامها من المشترى بحسبانه طلباً سابقاً على طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، فإنها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون ، و حجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض و الإيداع الذى تضمنته صحيفة دعوى المشترى . (الطعن رقم 160 لسنة 33 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 185 ق 29)

مفاد نص المادة 331 من القانون المدنى الملغى و التى تقابل المادة 427/ 3و2 من القانون القائم ، أن المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاقه الباقى فى ذمته من الثمن ما دام يشتر ساقط الخيار . و إذ كان إكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشترى أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى و لو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الإستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع . (الطعن رقم 15 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 143 ق 24)

إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء . (الطعن رقم 15 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 143 ق 24)

الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً . (الطعن رقم 15 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 143 ق 24)

يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر . (الطعن رقم 15 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 143 ق 24)

مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته - و هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض إفتراضا قابلا لإثبات العكس - لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاحأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة و بين الضرر الذى أصاب المضرور ، و هذا لا يتحقق إلإ إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما كانت تجدى معه المراقبة فى منع وقوعه و أن الضرر كان لابد واقعاً حتى و لو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغى له من حرص و عناية . فإذا كانت محكمة الموضوع رأت فى حدود سلتطها التقديرية أن الفعل الضار ما كان ليقع لو أن المكلف بالرقابة "الطاعن" قام بواجب الرقابة المفروض عليه فإنها بذلك تكون قد نفت ما تمسك به الطاعن من أن ظرف المفاجأ الذى لابس الفعل ، كان من شأنه أن يجعل وقوعه مؤكداً و لو كان هو قد قام بواجب الرقابة و ما دام الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة - المدعاة - لم يكن من شأنها نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة و بين الضرر فإنه إذ لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجأة سببا لإعفائه من المسئولية المقررة فى المادة 173 من القانون المدنى لا يكون مخطئا فى القانون . (الطعن رقم 11 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 137 ق 23)

وفقاً للمادةة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم " أسماء الخصوم وصفاتهم و موطن كل منهم " و النقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم . و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإسم ورثة المستأنف جملة دون بيان لأسمائهم و أغفل بذلك بيانا جوهريا من بياناته ، فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 88 لسنة 31 جلسة 1967/01/18 س 18 ع 1 ص 130 ق 21)

من حق صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها ، و إذ كان ذلك و كانت المكافأة جزء من الأجر و قد تمسكت الشركة فى دفاعها بأنها جرت فى صرفها لعمالها و موظفيها على أساس واحد هو الأجر الأصلى وحده دون إعانة الغلاء و ذلك فيما عدا بعض موظفيها تعاقدت معهم على أساس الأجر الشامل ، و لم يرد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بينما هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى النزاع ، و جرى فى قضائه على "وجوب مساواة العمال بالموظفين فيقتضى الأمر أن يكون الجميع سواسية فى تقاضى المكافأة السنوية مضافاً إليها غلاء المعيشة و لا يتميز فرق منهم على سواه " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 43 لسنة 33 جلسة 1967/01/18 س 18 ع 1 ص 133 ق 22)

متى كان المدعى قد طالب أمام محكمة أول درجة بمقابل الزيادة فى الأطيان التى باعها إلى المدعى عليهم فقضى الحكم الإبتدائى بقبول الدفع بالتقادم و بسقوط حق المدعى فى دعوى تكملة الثمن لمضى أكثر من سنة على تاريخ التسليم الفعلى طبقاً لما تقضى به المادة 434 من القانون المدنى ، و كان البائع قد إستأنف هذا الحكم مستنداً إلى أنه لا محل لتطبيق هذه المادة لأن القدر الذى يطالب بقيمته قد إغتصبه المشترى و يخرج عن الحدود الواردة فى عقد البيع و لأن المشترى قد وافق فى ورقة المحاسبة المحررة بينهما على دفع قيمته ، و كان الثابت أن الزيادة فى القدر فى البيع التى طالب البائع بقيمتها أمام محكمة أول درجة هى ذات الزيادة التى إدعى أمام محكمة ثانى درجة أنها تخرج عن الحدود الواردة فى عقد البيع ، و كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم فى الإستئناف - مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله - تغيير سببه والأضافة إليه ، فإن طلب البائع أمام محكمة الإستئناف بمقابل الزيادة الخارجةعن حدود عقد البيع لا يعد تغييراً لموضوع الطلب الأصلى الذى رفعت به الدعوى أمام محكمة أول درجة طالما أن القدر الزائد المطالب بقيمته لم يتغير و إن تغير سبب المطالبة إلى الغصب . و إذ خالف حكم محكمة الإستئناف هذا النظر و قضى بعدم قبول الطلب الذى أبداه البائع أمامها تأسيساً على إنه طلب جديد ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 147 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 116 ق 18)

مفاد نص المادة 411 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الاولى إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة . و لا يدخل فى مدلول الملحقات - التى نصت عليها الفقرة الثانية سالفة البيان - طلب تثبيت ملكية ماكينة و توابعها قائمة على الأرض المطلوب الحكم بتثبيت ملكيتها ، ذلك أن القصد من هذه الملحقات - كصريح النص - تلك التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، و الحال ليس كذلك بالنسبة للماكينة و باقى المبانى موضوع الطلب الذى طرح لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 143 لسنة 32 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 111 ق 17)

متى كان االمدعى كان قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للماكينة و المبانى الملحقة بها - القائمة على الأرض موضوع النزاع - بطلب إزالتها ، و لم يختر أمام هذه المحكمة تثبيت ملكيته لها ، فإن إبداء هذا الطلب أمام محكمة الإستئناف يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى و ليس مجرد تغير فى سببه ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إلا حكمت بعدم قبوله . (الطعن رقم 143 لسنة 32 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 111 ق 17)

التزوير فى الأوراق العرفية هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش و بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، " و تغيير المحررات " يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات ، و يتسع هذا الطريق من طريق التزوير لكل تغيير له أثر مادى يظهر على المحرر بعد تحريره بما فى ذلك إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لإعدام بعض عباراته بنية الغش . فإذا كان مدعى التزوير قد أسس إدعاءه على أن سند المديونية كان محرراً على ورقة أثبت فى الجزء الأسفل منها أنه سدد جزءاً من الدين و أن المدعى عليه بالتزوير قام بقطع هذا الجزء المثبت للتخلاص فإن إدعاء مدعى التزوير على هذا النحو يعد طعناً بالتزوير على محرر واحد مثبت للمديونية و التخالص من جزء منها ، فلا تتقيد المحكمة فى تحقيقه بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الإلتزام و التخالص منه ، بل لها أن تحكم برد و بطلان المحرر أو جزء منه متى إستبان لها من ظروف الدعوى أنه مزور ، و من ثم فلا على المحكمة أن هى قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التزوير الذى يقع بهذه الطريقة . (الطعن رقم 165 لسنة 32 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 101 ق 15)

لا يكفى فى عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين - مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها ، و إنما يتعين على المؤمن أن يثبت أن هذه الأشياء قد إختفت بسرقتها ، و إذا كان إعمال مبدأ حسن النية فى عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك فى بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبىء عنها ، و على تقدير أن الوقت لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ و أن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات و أن يكون ما أبلغ عنه تقريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه و ذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقيةو التى تحدث لسائر المؤمن لهم . (الطعن رقم 156 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 120 ق 19)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أوحجة أو طلب أثاروه ، مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج والطلبات . (الطعن رقم 156 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 120 ق 19)

إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه . (الطعن رقم 156 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 120 ق 19)

حصر الشارع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة ، و لا يكون بحث أسباب العوار التى قد تلحق الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها . فإذا كان الطعن فى الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز ، أو كان قد إستغلق ، فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك إحتراماً للأحكام و تقديراً لحجيتها بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و أنه و أن جاز فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية بشأن حكم تجرد من الأركان الأساسية للأحكام ، إلا أنه متى كان الطاعن قد أقام دعواه الحالية بصفته الشخصية بطلب الحكم الصادر ضد الشركة التى كان يمثلها فى تلك الخصومة بصفته مديراً لها و الشريك المتضامن فيها - و الحكم المؤيد له إستئنافياً ، إستناداً منه إلى صدور هذين الحكمين ضد الشركة بعد حلها ، و إذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة نهائياً بتأييده إستئنافياً و إستنفدت بذلك وسائل الطعن فيه ، و لم ينبه الطاعن بتغيير الصفة رغم مثوله فى الخصومة قبل حل الشركة و بعد حلها ، و كان العيب الذى وجه إليه الحكمين المشار إليهما على النحو الذى يثيره الطاعن لا يفقدهما الأركان الأساسية للأحكام ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ إنتهى إلى القضاء بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية فى هذه الحالة . (الطعن رقم 120 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 104 ق 16)

مفاد ما نصت عليه المادتان 294 و 297 من قانون المرافعات أنه إذ قام سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و أن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . فمتى كان الطاعن نفسه يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدر فيها الحكم ضده ، فأقام بصفته ممثلاً لها إستئنافا عن ذلك الحكم و ظل يباشر الإستئناف بصفته هذه حتى صدر الحكم فيه بتأييد الحكم الإبتدائى ، و إذ سار الطاعن فى إجراءات الدعوى أثناء نظرها بعد حل الشركة و أجاب على هذه الإجراءات سواء فى أول درجة أم الإستئناف بإعتبارها إجراءات صحيحة دون أن ينبه إلى صفته الجديدة ، فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه فى التمسك ببطلانها . (الطعن رقم 120 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 104 ق 16)

يحق للمحكوم له أن ينشر مضمون ما قضى به نهائياً لصالحه حماية لحقوقه التجارية ، ولا يكون فى مسلكه على هذا النحو خطأ يوجب مساءلته . (الطعن رقم 120 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 104 ق 16)

متى كان الحكم الأستنافي قد قضي على الطاعن بأقل مما قضي به الحكم الابتدائي الذي ارتضاه ولم يستانفه فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير مقبول لإنتفاء مصلحته فيه ولا يغير من ذلك إلزامه مع باقي الطاعنين المصروفات متى كان طعنه لم يتناول هذا الشق من الحكم ولم تتعرض له أسباب الطعن . (الطعن رقم 5 لسنة 33 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 92 ق 14)

لبطلان المترتب على إعلان الاستئناف فى غير موطن المستأنف علية . هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فليس لغيرة -من المستأنف عليهم - أن يتمسك به متى كان موضوع الدعوى الذي صدر فيه الحكم المستأنف مما يقبل التجزئة . (الطعن رقم 5 لسنة 33 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 92 ق 14)

دعوى صحة التعاقد لا تعتبر من الدعاوي التي لا تقبل التجزئه إلا إذا كان محل العقد غير قابل لها بطبيعته او بحسب قصد عاقديه . (الطعن رقم 5 لسنة 33 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 92 ق 14)

البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به . (الطعن رقم 5 لسنة 33 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 92 ق 14)

عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق التحقيق عليها ولم تستلزم ذكر إسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما .ومن ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذى تولى التحقيق والكاتب فإن النعي ببطلانة لعدم بيانه اسمهما يكون غير سديد . (الطعن رقم 5 لسنة 33 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 92 ق 14)

بطلان الإجراءات المترتبه على انقطاع سير الخصومه هو بطلان نسبي قرره لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد اهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . (الطعن رقم 5 لسنة 33 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 92 ق 14)

النعي على الحكم ببطلانه لعدم بيان الأسباب التى قام عليها قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن رافعها غير وارث لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض إلا من الطاعن الذى تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف لما يخالطه من واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5 لسنة 33 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 92 ق 14)

كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرراً و 408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . و لئن كان يجب فى حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة بعد تلاوة من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن عضو الهيئة الجديدة الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير و تلاوته . (الطعن رقم 76 لسنة 32 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 78 ق 13)

لئن كان الأصل أن مهمة مقاول التفريغ مقصورة على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة إلا أنه متى عهد إليه المرسل إليه بإستلام البضاعة و سلمه سند الشحن فإنه تكون فى هذه الحال إلى جانب صفته كمقاول للتفريغ صفة "أمين الحمولة" و بذلك يصبح وكيلاً عن المرسل إليه فى الإستلام . و هذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبيت من حالة البضاعة الخارجية و شكلها الظاهر و التيقن من مطابقتها للأوصاف الواردة فى سند الشحن و القيام بكل ما يلزم لحفظ حقوق موكله المرسل إليه ، فيلتزم فى حالة وجود تلف أو عجز بالرسالة بإتخاذ التحفظات و الإجراءات الكفيلة بإثباتهما بما فى ذلك الإلتجاء إلى القضاء لإثبات حالة البضاعة إذا إقتضى الأمر ذلك كما يلتزم بعمل الإحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية وعلى العموم فإنه يلتزم بكل ما يلتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله و إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير أدلة الإثبات اللازمة للرجوع على الناقل فإذا قصر فى ذلك كان مسئولاً قبل موكله عن كل ما يصيبه من ضرر نتيجة هذا التقصير . (الطعن رقم 76 لسنة 32 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 78 ق 13)

دعوى إثبات حالة البضاعة لا تعتبر من دعاوى المسئولية لأن غايتها إثبات العجز و تهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل و من ثم يكون لمقاول التفريغ الموكل فى إستلام البضاعة رفع هذه الدعوى . (الطعن رقم 76 لسنة 32 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 78 ق 13)

يشترط فى التحفظ أو الإحتجاج الذى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل فى حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها أن يسلم للناقل أو يثبت إمتناعه عن إستلامه ، فلا يكفى لإثبات حصول التحفظ أو الإحتجاج - فى حالة إنكار الناقل حصولهما - مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل (الطعن رقم 76 لسنة 32 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 78 ق 13)

متى وجهت دعوى المسئولية - من المرسل إليه - إلى كل من الشركة الناقلة و مقاول التفريغ بطلب إلزامهما معا بالتعويض عن العجز الذى وجد بالرسالة فإن ذلك يفيد بذاته أن المرسل إليه قد إعتبر كليهما مسئولاً عن هذا العجز و من ثم فليس على المدعى بعد ذلك أن يبين فى صحيفة دعواه ما هية الخطأ الواقع من مقال التفريغ أو يقيم الدليل عليه لأنه ما دام الأخير قد تسلم البضاعة من الناقل بغير إبداء تحفظات فإن هذا الإستلام يعتبر قرينة على أنه تسلمها بالمطابقة لما هو مبين بسند الشحن و لا يستطيع التخلص من المسئولية إلا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسى . (الطعن رقم 76 لسنة 32 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 78 ق 13)

لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبينة فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله . (الطعن رقم 76 لسنة 32 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 78 ق 13)

أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك . (الطعن رقم 13 لسنة 33 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 54 ق 11)

الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح . (الطعن رقم 13 لسنة 33 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 54 ق 11)

الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء . (الطعن رقم 13 لسنة 33 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 54 ق 11)

الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه . (الطعن رقم 13 لسنة 33 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 54 ق 11)

فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد . (الطعن رقم 13 لسنة 33 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 54 ق 11)

إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 13 لسنة 33 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 54 ق 11)

يشترط فى التصرف الذى يتنفى عنه وصف التعسف فى فصل العامل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون مبنياً على أوضاع قائمة و مستقرة وقت حصوله لا على أوضاع قلقة و غير مستقرة و فى الحسبان تخلفها . (الطعن رقم 362 لسنة 32 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 47 ق 10)

بحسب المحكمة أن تببين أسباب تأجيل النطق بالحكم " فى ورقة الجلسة و فى المحضر " و ليس فى نصوص القانون ما يترتب البطلان على خلو أيهما من التوقيع . (الطعن رقم 362 لسنة 32 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 47 ق 10)

الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم . (الطعن رقم 362 لسنة 32 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 47 ق 10)

متى كانت إصابة العمل لم تستقر و لم تتحدد و تكتمل آثارها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الإجتماعية ، فإن أحكام هذا القانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام فى هذا الخصوص تلحقها . و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن حالة المطعون عليه " لم تستقر بصفة نهائية إلا بعد توقيع الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بناء على طلب وزارة الداخلية فى تاريخ لاحق لسريان القانون رقم 92 لسنة 1959 لإمكان صرف مكافأة نهاية المدة و التعويض " و إنتهى الحكم و فى نطاق الواقعة المعروضة إلى أن القاانون رقم 92 لسنة 1959 واجب التطبيق عليها " عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من هذا القانون " ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 271 لسنة 32 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 43 ق 9)

القانون رقم 210 لسنة 1951 يقتصر تطبيقه على موظفى الدولة و لا شأن له بموظفى التعليم الحر الذين يحكمهم القانون رقم 583 لسنة 1955 و القرارات الوزارية المكملة له . (الطعن رقم 109 لسنة 32 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 39 ق 8)

متى كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مؤسسة المطعون عليه الأول مستقلة فى عملها عن الشركة المطعون عليها الثانية و لا تربطه بها رابطة ما ، فإنه ينتفى وجه القول بوجوب التسوية بين عماله و عمال الشركة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ المقصود بها" أن يسد الطريق على بعض أصحاب لأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلى إلى مقاولين و أصحاب عمل آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الإمتيازات التى حصل عليها عمالهم ، و إذ هى مشروطة بأن يكون العمل فى منطقة واحدة ، و هو وضع يختلف بإختلاف البيئة و الظروف ، و أن تتساوى أعمالهم فى طبيعتها و يتساووا هم فى المؤهلات و الكفاءة و الخبرة و هو ما خلت منه عناصر النزاع . (الطعن رقم 48 لسنة 33 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 74 ق 12)

إذا كان الحكم حين قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص بالنسبة للسندات التى لا تجاوز قيمة كل منها 250 ج ، قد إعتبر مديونية شركة التأمين المدعى عليها بالنسبة لهذه السندات ناشئة عن سبب قانونى واحد - هو عقد التأمين - ولم يحسم النزاع المردد فى الدعوى حول تكييف هذا العقد الذى تعهدت بمقتضاه الشركة بضمان وفاء قيمة السندات إلى البنك المدعى . و كان الحكم حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد السندات قد عرض لعلاقة شركة التأمين بالمدين فإعتبرها فى مركز الكفيل المتضامن ، و لم يبت فى طبيعة العلاقة التى تربط الشركة بالبنك و هى أساس الخصومة فى الدعوى ، فإن الحكم فيما قضى به شأن الإختصاص و قبول الدعوى على أساس الذى أقيم عليه فى الحالتين لا يكون قد أنهى الخصومة بعضها أو كلها ، فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 110 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 3 ق 1)

أورد القانون رقم 90 لسنة 1944 بالمادة 75 قواعد تقدير الرسوم النسبية ، و بين فى النبد " ثانيا " من هذه المادة أسس تقدير العقارات و المنقولات المنازع عليها ، و نص بالفقرة " أ " من هذا البند - بعد تعديلها بالقانون رقم 133 لسنة 1957 - على أنه " بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة فى سبعين " و إذ كان نص هذه الفقرة قبل تعديلها يجرى بتقدير قيمة الأطيان الزراعية بما لا يقل عن الضريبة السنوية فى ستين ، و كان المشرع قد قصد بتعديل هذه القيمة - على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1957 - الإهتداء بقانون رسم الأيلولة على التركات و قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يتعين إعمال هذا التعديل من تاريخ العمل به فى تقدير الرسوم النسبية على الأراضى الزراعية أما ما تقضى به المادة 31 من قانون المرافعات من أن تقدير قيمة الدعوى المتعلقة باالأراضى هو بإعتبار ستين مثلاً لقيمة الضريبة فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى التقدير المقرر فى القانون لتحديد الرسم ، ذلك أن المشرع قد هدف من هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى إتخاذ أساس ثابت موحد فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى عند تحديد الأختصاص و نصاب الإستئناف تحقيقاً للعدالة و الإستقرار . و هذا هو المعنى الذى حرص واضع مشروع القانون رقم 90 لسنة 1944 على تأكيده فى المذكرة المرافقة له بقول "يبقى مفهوما أن القاعد المقررة بهذا الشأن مستقلة عن تلك التى يتضمنها قانون المرافعات فى سبيل تحديد الإختصاص أو نصاب الإستئناف ، فمجال كل من القانونين غير مجال الآخر و لا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعة لكل منهما لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين" (1) . (الطعن رقم 153 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 19 ق 4)

مفاد المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن من كان من طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل (1). (الطعن رقم 130 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 11 ق 3)

إمتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته يعتبر خطأ تترتب عليه مسؤليته إذا ما ألحق ذلك ضرراً بالغير . (الطعن رقم 130 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 11 ق 3)

إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها ، فإن تعييبه فى باقى الدعامات - أياً كان وجه الرأى فيها - يكون غير مؤثر فى الحكم (2). (الطعن رقم 130 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 11 ق 3)

إستخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو مما يدخل فى تقديرها متى كان سائغاً (3) . (الطعن رقم 130 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 11 ق 3)

حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها عن بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته . (الطعن رقم 130 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 11 ق 3)

تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم فى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 130 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 11 ق 3)

يجوز الإستدلال من محاضرالجلسات على حصول تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو الحكم من هذا البيان . (الطعن رقم 129 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 7 ق 2)

تقضى المادة 540 من قانون المرافعات القديم بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة و ستين يوماً ، و يؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه . و مؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بإنقضاء هذا الميعاد . (الطعن رقم 129 لسنة 33 جلسة 1967/01/03 س 18 ع 1 ص 7 ق 2)

يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدراى - و هى على ما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق و السرعة و الضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و 537 من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ و دعوى اللإسترداد فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وفقها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها و المصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز و البيع إلى نهايتها دون إنتظار الفصل فى هذه المنازعات . و لكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة و مباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز و البيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة و ليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها . (الطعن رقم 387 لسنة 32 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 2050 ق 297)

إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد . (الطعن رقم 277 لسنة 32 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 2016 ق 292)

متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقاً للقانون يؤدى إلى إعتبار الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الإلتزامات فإنه لا يجوز قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية فى طلبه قد إنتقل إليه بما ينتقل به هذا الحق قانوناً إذ لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق المطلوب الحكم به و لا يكفى لإعتبار هذا العضو مالكاً للحق و ذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد إقرار الجمعية له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه إكتسبه بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبه . (الطعن رقم 277 لسنة 32 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 2016 ق 292)

تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة الأخيرة على رأى النيابة السابق إبداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأى و تبناه و أنه لم يجد فى دفاع الخصوم ما يدعوه إلى إبداء رأى جديد و يعتبر أنه صاحب هذا الرأى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد تضمن " أن النيابة العامة ممثلة فى شخص الأستاذ إبراهيم النجار رئيس النيابة أصرت على رأيها السابق إبداؤه فى مذكرتيها المودعتين بالملف و هو الرأى القائل بإلغاء ما قضت به محكمة الدرجة الأولى و بإستحقاق المستأنفين فى الوقفين " فإن فى هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه البيان الكافى لرأى النيابة العامة و اسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأى بما تتحقق به الغاية التى يهدف إليها المشرع . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات و أوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

متى كان الطاعن قد إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته ناظراً على الوقف و كان الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها و إن وجه إليه دون ذكر لهذه الصفة إلا أن ما جاء بعريضة هذا الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فإن إعلان الإستئناف على الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على أنه موجه إلى الطاعن بصفته ناظراً على الوقف ، إذ المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

لما كان الإستحقاق فى الوقف يؤول إلى المستحق عن الواقف فإن الحكم الصادر فى دعوى الإستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفاً فى تلك الدعوى ذلك أن الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار منها و لا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفاً فيها . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتابه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يكونوا طرفاً فى تلك الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

كون الوقفين يضمهما كتاب واحد ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلاله عن الآخر بل يظل كل منهما مستقلاً عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه بإعتبارهما وقفين متعددين . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى المدة المانعة من سماع الدعوى ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يغنى عن التمسك بهذا الدفع طلب الحكم برفض الدعوى لأن التمسك به يجب أن يكون بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

متى كان الحكم المطعون فيه لم يخرج فى تفسير شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته و كان هذا التفسير مطابقاً لما هو مقرر فى فقه الحنفية و لما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص و التأويل و يجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد و أن مقتضى التخصيص وقوع الحكم من أول الأمر على ما تناوله المخصص إذا ظهر أن هذا هو المراد من العام و لما قرره الأصوليون من الأحناف من أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل موصول فلا يعتبر الخاص مخصصاً إلا إذا كان متصلاً أما المنفصل فيعتبر ناسخاً عندهم و إن كان مخصصاً عند غيرهم - فإنه لا يسوغ العدول عن الأخذ بهذا التفسير الذى تمليه النصوص الفقهية و القواعد الأصولية و الأوضاع اللغوية فراراً مما يؤدى إليه من التفرقة فى الحرمان و الإعطاء بين المتساويين من أولاد البطون و جعل بعض أولاد من أخرج منهم مستحقاً مع حرمان أصله لأن هذه التفرقة على فرض وجودها إنما هى وليدة إرادة الواقفين فلا معقب عليها . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

طبقاً للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية و كان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و إنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجوداً فإذا توفى الأصل إنتقل إلى فرعه ما إستحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

تقضى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بتطبيق أحكام المادة 32 على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون إلا إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . و المقصود بالنص المخالف فى معنى المادة 58 هو النص الصريح الذى يدل على إراده الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الإحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان فى دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

من المقرر شرعاً أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن و لا شك و لا إحتمال و لا يرتفع إلا بيقين مثله و أنه إذا دار الأمر بين الإعطاء و الحرمان رجح جانب الإعطاء و من ثم فإنه إذا كان إستحقاق المطعون ضدهم فى الوقف ثابتاً يقيناً بمقتضى كتاب الوقف الأصلى حسب إنشائه و شروطه و كان إخراجهم من الإستحقاق بمقتضى إشهاد التغيير ليس يقيناً على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنين فإنه لا يرتفع به الثابت بيقين و هو إستحقاق المطعون ضدهم . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأسباب التى تسوغ التفسير الذى أخذ به و كانت هذه الأسباب مطابقة للنصوص الفقهية و القواعد الأصولية و الأوضاع اللغوية ، فإنه لم يكن بعد ذلك فى حاجة إلى الرد إستقلالاً على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة لوجهة النظر التى أخذ بها ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لتلك الحجج . (الطعن رقم 48 لسنة 31 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 1996 ق 291)

يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين . (الطعن رقم 107 لسنة 33 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1991 ق 290)

يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين . (الطعن رقم 107 لسنة 33 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1991 ق 290)

متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 96 لسنة 33 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1985 ق 289)

الحائز فى التنفيذ العقارى هو من إكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية و دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون بالرهن . و لا يكفى أن يستند مدعى هذه الصفة فى ملكيته للمبانى المتخذ بشأنها إجراءات التنفيذ إلى عقود عرفية غير مسجلة ليس من شأنها أن تنقل الملكية . (الطعن رقم 96 لسنة 33 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1985 ق 289)

إغفال إخبار أحد الدائنين المشار إليهم بالمادة 632 من قانون المرافعات بإيداع قائمة شروط البيع لا يترتب عليه إلا عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 96 لسنة 33 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1985 ق 289)

مفاد التعاقد بين البائع و المشترى على بيع البضاعة F.O.B أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ، و أن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الإلتزام و تنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق ، و يقع على عاتقها عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول و التأمين عليها ، إلا أن تنيب البائع فى إبرام هذا التعاقد لمصلحتها بوصفه وكيلاً عنها . (الطعن رقم 64 لسنة 30 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1979 ق 288)

إذا كان التعاقد بين البائع و المشترى قد تم على أن يكون البيع F.O.B و على أن يتم دفع ثمن البضاعة عند إستلام سندات الشحن بميناء الوصول ، و لم يكن البائع وقت تسلم البضاعة بميناء الشحن إلى المشترى - و إلى ما بعد هذا التسليم - قد قبض ثمنها ، و كان له بسبب إستحقاق الثمن إمتياز على الشىء المبيع ، فإن مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذى تعاقد عليه البائع مع شركة التأمين - على البضاعة التى قام بتسليمها فعلاً إلى المشترى - تأميناً بحرياً أبرمه البائع لمصلحته الشخصية إعمالا لحق الإمتياز ، و تتمثل هذه المصلحة فى ضمان إقتضائه قيمة البضاعة من شركة التأمين إذا ما هلكت أثناء الرحلة البحرية . و تسرى على هذا التأمين قواعد التأمين البحرى ، فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحرية إلى مخاطر أخرى تتعلق بإعسار المشترى أياً كان سبب هذا الإعسار . فإذا ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع إلى شركة التأمين أن البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة إثر غرقها نفاذاً لوثيقة التأمين و أحال إلى الشركة جميع حقوقه و دعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغير ، فإنه يكون لشركة التأمين أن ترجع بموجب هذه الحوالة على المشترى بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين ، و لأنه لم يدفع ثمن البضاعة بعد إلى البائع ، و يقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة . (الطعن رقم 64 لسنة 30 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1979 ق 288)

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها . (الطعن رقم 64 لسنة 30 جلسة 1966/12/27 س 17 ع 4 ص 1979 ق 288)

إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق و إذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام و الترولى باس لمدينة القاهرة الذى كانت تتولاه شركة ترام القاهرة قبل إسقاط إلتزامها بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 1961 ، فإنها بهذا الإعتبار لا يكون لها وضع فى الخصومة القائمة بشأن إستحقاقات مورث المطعون عليهم و فصله الذى تم أثناء إدارة الشركة للمرفق و من قبل إسقاط الإلتزام عنها ، و لا يغير من ذلك النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 123 لسنة 1961 فى شأن إسقاط الإلتزام الممنوح للشركة على أن تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى لجنة تختص بتحديد و تقييم جميع إلتزامات الشركة الناشئة عن إستغلال المرفق و الحقوق التى لا تؤول دون مقابل طبقاً للمادة الأولى من هذا القانون و تخصم هذه الإلتزامات من الحقوق " . إذ أن هذه التصفية المجردة لا تجعل المؤسسة ضامنة أو مسئولة عن إلتزامات الشركة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المؤسسة بالمبالغ المحكوم بها لأنها " إستولت على جميع أموال تلك الشركة و موجوداتها و منشآتها و مركباتها " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 377 لسنة 32 جلسة 1966/12/21 س 17 ع 4 ص 1974 ق 287)

يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد الإدارى بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد . كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جزاء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ذلك أن الغرامات ومبالغ التأمين التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ يقصد بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وإطراد . ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ينازع فى إستحقاقها للغرامة أو التأمين بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها (الطعن رقم 119 لسنة 33 جلسة 1966/12/20 س 17 ع 4 ص 1962 ق 284)

المصاهرة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هى التى تكون فى النطاق الذى يمتد بنص المادة 313 من قانون المرافعات إلى الدرجة الرابعة . (الطعن رقم 90 لسنة 33 جلسة 1966/12/20 س 17 ع 4 ص 1955 ق 283)

تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم إسطاعته الحكم بغير ميل - إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب ورأت هيئة المحكمة ، أو رئيسها ، إقراره على التنحى ، وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه . (الطعن رقم 90 لسنة 33 جلسة 1966/12/20 س 17 ع 4 ص 1955 ق 283)

السند الذى يلتزم فيه المدين بدفع مبلغ معين فى أجل معين ويكون قد إستكمل الشروط المنصوص عليها فى المادة 190 من قانون التجارة ، ومنها ضرورة إشتماله على شرط الإذن أوعبارة الأمر للمستفيد بقيمته يعد سنداً إذنياً ولو لم تذكر فيه عبارة التحويل صراحة لأن لازم شرط الإذن الذى يشمله السند أن يكون قابلاً للتداول وأن تنتقل ملكية الحق الثابت فيه بمجرد التظهير بغير حاجة إلى إتباع قواعد الحوالة المدنية ، ومجرد حذف عبارة التحويل لا ينقض مقتضى شرط الإذن . (الطعن رقم 90 لسنة 33 جلسة 1966/12/20 س 17 ع 4 ص 1955 ق 283)

تقدير أقوال الشهود مرهون بإطمئنان محكمة الموضوع إليها ما دامت لم تخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، ولا تكون المحكمة ملزمة بأن تبرر سبب أخذها بها أو أن ترد على تجريح الخصم لأقوالهم وأشخاصهم . (الطعن رقم 90 لسنة 33 جلسة 1966/12/20 س 17 ع 4 ص 1955 ق 283)

لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الدليل أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة . (الطعن رقم 90 لسنة 33 جلسة 1966/12/20 س 17 ع 4 ص 1955 ق 283)

أوجب قانون التجارة فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير . وشرط الإذن للمستفيد أو للحامل هو بيان لا زم فى الأوراق التجارية عموماً ، والصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط أو الذى ينص فيه على نقيضه - كأن يذكر به عبارة " بدون تحويل " - يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . (الطعن رقم 90 لسنة 33 جلسة 1966/12/20 س 17 ع 4 ص 1955 ق 283)

تنص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى على إنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . وهذا النص صريح فى أنه لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالريع للمطعون ضده على أن الحكومة إستولت على أطيانه جبراً عنه وبطريق الغصب ودون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وإنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى هذه الحالة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون لأن الغصب يعتبر عملاً غير مشروع يلتزم من إرتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض وبالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى (الطعن رقم 351 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1943 ق 281)

إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 351 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1943 ق 281)

إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة 2/375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات . (الطعن رقم 351 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1943 ق 281)

متى إقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض إنتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا يصح ، ولا يغنى فى ذلك ما أشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من أن المورثة " البائعة " كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 353 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1951 ق 282)

الحكم بعدم إختصاص المحكمة يقوم فى أساسه على إنكار سلطة المحكمة فى الفصل فى نزاع معين ، أما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يتصل بشروط سماع الدعوى ذاتها ويقوم إنكار حق الخصم فى اللجوء إلى القضاء للفصل فيه بحكم حاز حجية الأمر المقضى حتى ولو كانت المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع . فاذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية فى إستئناف حكم صادر من محكمة جزئية وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صادر من المحكمة الجنائية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون صادراً فى مسألة إختصاص ولائى أو نوعى - حسبما يقول الطاعن - ومن ثم فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 0 (الطعن رقم 273 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1938 ق 280)

لا محل لبحث البطلان الذى يرمى الطاعن به الحكم المطعون فيه بسبب عدم تلاوة تقرير التخلص إلا إذا كان الطعن جائزاً ومقبولا شك (الطعن رقم 273 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1938 ق 280)

إلغاء نص تشريعى لا يتم حسبما تقضى المادة الثانية من القانون المدنى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . (الطعن رقم 255 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1933 ق 279)

وإن نصت المادة 2/8 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من قاضى واحد إلا أن هذا القانون لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء المواد من 110 - 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدهم ودفوعهم كما أوجبت تلاوة هذا التقرير قبل البدء فى المرافعة كما لم يتضمن قانون السلطة القضائية نصاً يتعارض مع نص المادة 116 سالفة الذكر أو ينظم من جديد إجراءات تحضير الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية ومن ثم فإن حكم هذه المادة ظل سارياً وواجب التطبيق حتى صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به فى 14 يوليه سنة 1962 والذى نص صراحة فى المادة الثالثة منه على إلغائها مما يؤكد أن حكم المادة 116 من قانون المرافعات كان سارياً قبل صدور ذلك القانون وأنه لم يترتب على إنشاء نظام القاضى الفرد إلغاؤه ومتى كان حكم تلك المادة قائماً ونافذاً فى ظل هذا النظام فإن العمل به يكون واجباً ولو كان قد فقد بعض أغراضه ولا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه متى كان النص واضحاً جلى المعنى إذ مجال ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 255 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1933 ق 279)

 

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966) 115128065