المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 09/03/1977 وحتى 17/01/1979

الأمر المستقر طبقاً لأحكام القانون المدنى الدولى أن سفراء الدول يمثلون حكوماتهم فى البلاد التى يوفدون إليها و يكفى أن يقدم السفير أوراق إعتماده كى يصبح بقوة القانون ممثلاً لحكومته . و يخضع لأوامرها فيما يكلف به ، تفترض قواعد هذا القانون أن الإرادة التى يعلنها ممثل الشخص الدولى هو إرادة الشخص الدولى نفسه و أن هذه الإرادة المعلنة تطابق الإرادة الحقيقية تمام المطابقة و لا تعنى تلك القواعد بالإرادة الشخصية لممثل الشخص الدولى و قد نصت المادة 3 فى فقرتها ب ، ج من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة فى 1961/4/18 و التى صاغت تلك الأحكام المستقرة و إنضمت إليها مصر و أبرمتها فأصبحت قانوناً من قوانينها على أن للسفراء الأجانب أن يمثلوا دولهم فيما يتصل بحماية مصالحها و كذلك مصالح رعاياها . (الطعن رقم 450 لسنة 45 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 237 ق 56)

لما كان مفاد المادة الأولى من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية فى فقرتها الأولى قد أوردت أن المقصود بتعبير دار البعثة المبانى و أجزاء الأبنية و الأراضى الملحقة بها بغض النظر عن مالكها المستخدمة فى أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة فإن مقتضى ذلك أن طلب الأرض موضوع النزاع بالشفعة للغرض الذى ذكرته يمثل مصلحة الدولة الطاعنة يقوم سفيرها فى مصر على حمايتها بوصفه ممثلاً لها و إذ يعلن السفير عن رغبة حكومته فى الأخذ بالشفعة فإن هذه الرغبة هى إرادة الطاعنة ذاتها و تعتبر صادرة منها لا من سفيرها و لا حاجة إلى توكيل خاص يصدر منها للسفير لإعلان تلك الإرادة إذ فى تقديم أوراق إعتماده للدولة الموفد إليها ما يغنى عن ذلك ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا حاجة لإيداع مثل هذا التوكيل الخاص للتدليل على قيام تلك الوكالة مع توكيل المحامى الموكل فى التقرير بالطعن بالنقض . (الطعن رقم 450 لسنة 45 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 237 ق 56)

لما كان من المقرر أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه فيقبل الطعن ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها . و كان البين من الحكم المطعون فيه و تقرير الطعن أن الطعن موجه إلى المطعون ضدهم من الطاعن بصفته ممثلاً لحكومة الجمهورية التركية و هى ذات الصفة التى كان متصفاً بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن الطعن قد رفع من محامى الطاعن نيابة عن حكومة الجمهورية التركية بمقتضى التوكيل الصادر له من سفيرها فى جمهورية مصر العربية السيد / .................. و هذا بيان كاف فى تعيين شخص الطاعن و من ثم فلا عبرة بتغيير شخص السفير الممثل لها فى الطعن عنه فى الدعوى المطعون فى حكمها إذ يكفى ذكر وظيفة من يمثل الطاعنة و هو سفيرها فى مصر لتعيين شخص الحكومة المتقاضية و هى الخصم الحقيقى فى الدعوى و ما السفير أياً كان شخصه إلا الممثل القانونى لها . (الطعن رقم 450 لسنة 45 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 237 ق 56)

النص فى المادة الثانية من فقرتها "أ" من القانون الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء قد أجازت إستئناء من الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى لغير المصرى إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة و ذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية و إذ كان ذلك فإن مصلحة الطاعنة و قد قررت أنها تبتغى الأرض المشفوع فيها لتوسيع مقر بعثتها تكون قائمة طالما أن أحدا من المطعون ضدهم لم يدع عدم توافر ما إشترطته تلك المادة لجواز تملك الأرض موضوع النزاع عن طريق الإستثناء . (الطعن رقم 450 لسنة 45 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 237 ق 56)

إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة بتاريخ 1961/4/18 و التى أصبحت قانوناً نافذاً فى مصر بمقتضى القرار الجمهورى 469 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1964/11/25 قد نصت فى مادتها الثالثة على أن وظيفة البعثة الدبلوماسية هى تمثيل الدولة المعتمدة فى الدولة المعتمد لديها و حماية مصالح الدولة المعتمدة و مصالح رعاياها فى الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التى يقرها القانون الدولى العام كما نصت المادة 1/3 منها على أن رئيس البعثة يعتبر متولياً وظيفته فى الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق إعتماده أو منذ إعلانه لوصوله و تقديم صورة طبق الأصل من أوراق إعتماده إلى وزارة خارجية تلك الدولة أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها و مقتضى ذلك إعتبار ممثلى الدولة أفراداً مفوضين من حكوماتهم يتلقون منها تعليماتها و تلتزم حكوماتهم بأعمالهم . لما كان ذلك و كان سفير الطاعنة قد فوض من حكومته برفع الدعوى المطعون فى حكمها فإنه لا يكون ثمة حاجة قانونية للقول بوجوب توثيق هذا التفويض طبقاً لأحكام الدولة التى إعتمدته أو الدولة المعتمد لديها فلم تتطلب نصوص إتفاقية فينا ذلك كما لم يجريه عرف دولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على أساس أنها مرفوعة ممن لم تثبت له صفة لدى المحكمة سواء لرفعها أصلاً بغير توكيل أو يكون التوكيل المودع صادراً ممن لم تثبت له صفة لديها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 450 لسنة 45 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 237 ق 56)

الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و للمستأنف على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 235 من ذات القانون أن يغير السبب الذى أقام عليه طلبه الأصلى أو يضيف إليه أسباباً أخرى طالما بقى الطلب على حالته التى كان عليها أمام محكمة أول درجة و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن و إن أقام الدعوى بطلب زيادة الأجرة القانونية تأسيساً على قيام المطعون عليه بتأجير الشقتين المؤجرتين مفروشتين لأطباء آخرين إلا أنه لدى إستئنافه الحكم الإبتدائى القاضى برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة التأجير مفروشاً للغير عدل عن هذا السبب و أسس طلبه على سبب جديد هو منحه المطعون عليه ميزة إستعمال الشقتين مستشفى أو عيادة ، فتكون واقعة التأجير مفروشاً التى أقيمت عليها الدعوى إبتداء غير مطروحة على محكمة الإستئناف و لا يجوز لها التصدى للفصل فيها . (الطعن رقم 12 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 261 ق 58)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المقررة بقوانين إيجار الأماكن من القواعد الآمرة التى لا يجوز للمتعاقدين الإتفاق على ما يخالفها ، و النص فى المادة 18 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن الشارع و بعبارة ناهية حظر على المالك تقاضى تأمين يزيد على ما يعادل أجرة شهرين ، على أن يشمل هذا الحكم العقود القائمة عند صدور القانون ، و إذ جاء التعبير مطلقاً دون تخصيص فإنه لايسوغ إبتداع تفرقة بين تأمين عادى يقصد به ضمان الوفاء بالأجرة و بين تأمين آخر يستهدف ضمان الإلتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهاية الإيجار و لقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية من أنه " روعى فى هذا النص حماية المؤجر فى الأحوال التى تكون فيها القيمة الإيجارية زهيدة و التى لا تغطى ما قد يحدث من تلف بالمكان المؤجر مع عدم إرهاق المستأجر فى الحالات الأخرى ........" مما يدل على أن المشرع بنصه الآمر قد إعتبر أن مبلغ التأمين بما لا يجاوز الشهرين موازنة كافية بين الإلتزامات المتقابلة فى عقد الإيجار و من ثم يسرى حكم هذه المادة على مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر أياً كانت الإلتزامات التى خصص للوفاء بها بمقتضى العقد . (الطعن رقم 12 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 261 ق 58)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى أبرم فى ظله العقد موضوع الدعوى على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بنسبة معينة من قيمة الأرض و المبانى إنما يستهدف و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أجرة عادلة فى حالة الإنتفاع العادى ، بحيث إذا خول المؤجر المستأجر علاوة على هذا الإنتفاع ميزة إضافية كان محروماً منها سواء تراضياً على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فإن ذلك يعد بمثابة إضافة تحسينات أو خدمات ينتفع بها المستأجر فوق الإنتفاع الأصلى العادى الذى تقابله الأجرة المحددة قانوناً . و يصح أن يبرر إضافة إلى الأجرة فى حدود الزيادات المقررة بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الإستثنائية . و لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن تحديد إيجار الأماكن إستن قواعد تضمنت معايير عينية بعيداً عن إرادة المتعاقدين لتحديد الأجرة رأى فيها علاجاً ناجحاً يحقق العدالة فى هذا التحديد بوضعه على أسس ثابتة بعيدة عن المبالغة أو التحايل و لم يتصد هذا القانون لمعالجة الإلتزامات المتبادلة بين المؤجر و المستأجر و التى ظلت محكومة بالنصوص و الأحكام الواردة فى القانون رقم 121 لسنة 1947 مما مفاده أن المناط فى تقدير الأجرة حال الإنتفاع العادى يتحدد بداهة بنطاق القيود المقررة على أوجه إنتفاع المستأجر بالمكان المؤجر ، إعتباراً بأنه طالما أوجب المشرع تحديد الأجرة طبقاً لمعدلات معينة من قيمة الأرض و المبانى فإنه قدر مراعاة حدود الإنتفاع المصرح به للمستأجر بمقتضى قانون إيجار الأماكن المعمول به ، و أخذاً بأن فيه إستثماراً عادلاً و مجزياً و منطوياً فى ذات الوقت على الموازنة بين حقوق طرفى العقد و إلتزاماتهم فى الحالة العادية المتواضع عليها بحكم القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 261 ق 58)

حظرت المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 فيما حظرت على المستأجر تأجير المكان المؤجر من الباطن دون إذن كتابى من المالك و منعته من إستعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقول و تضر بمصلحة المالك ، إلا أنها لم تضع قيداً على حق طرفى العقد فى التراضى على الإنتفاع بالعين المؤجرة و تحديد وجه إستعمالها على النحو الذى يتفقان عليه فى العقد ، و إن كانت قد حرمت المستأجر من تغيير نوع الإستعمال المتفق عليه . و المراد بالميزة فى هذا المجال أن تكون محل عطاء من المؤجر و بإجراء إيجابى منه يوليه المستأجر متجاوزاً المعايير العينية المشار إليها ، و خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة و التى تحكم الإنتفاع العادى بمعنى أنه يلزم لإعتبارها ميزة أن يحل المؤجر المستأجر من أحد هذه القيود المفروضة بمقتضى قانون إيجار الأماكن ، كما يسوغ القول بإستحقاقه فى مقابلها إضافة إلى الأجرة المحددة بمقتضى قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية ، و يكون بهذه المثابة مجرد إتفاق المتعاقدين على وجه الإنتفاع بالعين المؤجرة فى غرض معين ليس من قبيل الميزة الإضافية التى يستحق المؤجر مقابلاً عنها زيادة على الأجرة القانونية . و لما كان الواقع فى الدعوى أن الثابت من عقدى الإيجار موضوع التداعى أن الغرض من التأجير إستعمال الشقتين المؤجرتين عيادة و مسكناً و تضمن العقدان إتفاق المتعاقدين على قيام المستأجر بالتعديلات اللازمة لجعل العين صالحة للإنتفاع بها عيادة طبية على نفقته الخاصه شريطة أن يعيدها إلى الحال التى كانت عليها حالة تركه المبنى ، فإن هذا الإتفاق لايمنح الطاعن ميزة يجعل قانون الإيجار تمتعه بها رهناً بموافقة المالك ، و لا تلقى على عاتق المؤجر إلتزاماً يحق له أجرة إضافية تزاد على الأجرة الأصلية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بزيادة أجرة عين النزاع مقابل نوع الإستعمال المتعاقد عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 261 ق 58)

مؤدى نص المادة 18 من القانون 52 لسنة 1969 ، أن الشارع - و بعبارة ناهية - حظر على المالك تقاضى تأمين يزيد على ما يعادل أجرة شهرين على أن يشمل هذا الحكم العقود القائمة عند صدور القانون ، و إذ جاء التعبير مطلقاً دون تخصيص ، فإنه لا يسوغ إبتداع تفرقة بين تأمين عادى يقصد به الوفاء بالأجرة و بين تأمين آخر يستهدف ضمان الوفاء بإلتزام إعادة الحال إلى أصله عند نهاية الإيجار ، و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية من أنه " روعى فى تأمين حماية المؤجر فى الأحوال التى تكون القيمة الإيجارية فيها زهيدة و لا تغطى ما قد يحدث من تلف بالمكان المؤجر مع عدم إرهاق المستأجرين " بما يقطع أن المشرع بنصه الآمر قد إعتبر أن فى مبلغ التأمين بما لا يجاوز الشهرين موازنة كافية بين الإلتزامات المتقابلة فى عقود الإيجار ، و من ثم يسرى حكم هذه المادة على مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر أياً كانت الإلتزامات التى خصص للوفاء بها بمقتضى العقد 0 (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)

إذ كان ما وقعت فيه محكمة الإستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات ، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، و كان المقرر أن تصحيح الخطأ المادى يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض 0 (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)

الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه منحق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه و لا يستقيم الحكم بغيرها ، و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق ، لما كان ذلك فإنه و إن كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى فى ظاهره لصالح الطاعنة المستأجرة حين قضى برفض دعوى المؤجر إلا أنه فى أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أضر بها حين قضى عليها بأن تدفع أجرة إضافية مقابل ميزة مدعاة ، و لم يكن القضاء بالرفض لا وليد ما خلص إليه الحكم من أن الطاعنة رغم إحتساب الأجرة الإضافية تعتبر دائنة للمؤجر بعد إجراء المقاصة بينهما - و بذلك فإن للطاعنة مصلحة قائمة فى الطعن على الحكم0 (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)

أجازت الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات لخصوم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه و إذ كان المطعون عليه قد طلب من محكمة أول درجة أجرة إضافية تعادل 70% من الأجرة التى حددتها لجنة تقدير القيمة الإيجارية إستناداً إلى إستغلال الطاعنة الشقق المؤجرة مفروشة ، و طلب من محكمة الإستئناف الحكم بذات الإجرة الإضافية إستناداً إلى الميزة التى خولها للطاعنة بإستغلالها مستشفى ، فإن موضوع الطلب الأصلى فى الحالين يكون قد بقى على حالة لم يتغيير و إن تغيير السبب الذى يستند إليه المطعون عليه فى المطالبة بالأجرة الإضافية ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)

إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعاوى التى أقامها مالك العقار و المستأجرون طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات أنه أقتصر على تحديد الأجرة القانونية للشقق الأربع المؤجرة للطاعنة ، دون أن يتعرض لما إذا كان المؤجر يستحق إضافة عليها لسبب أو لآخر ، كما لم يكن هذا الأمر مثار نزاع بين الخصوم ، لما كان ذلك و كان مفاد المادة 101 من قانون الإثبات أنه لا تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و بذات الحق محلاً و سبباً ، فإن القول بصدور الحكم المطعون فيه على خلاف حكم سابق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى أبرمت عقود الإيجار فى ظله على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بنسبة معينة من قيمة الأرض و المبانى إنما يستهدف تحديد أجرة عادلة بالنسبة إلى الإنتفاع العادى بحيث ، إذا خول المؤجر للمستأجر علاوة على هذا الإنتفاع ميزة إضافية كان محروماً منها سواء تراضيا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فإن ذلك يعد بمثابة إضافة تحسينات أو خدمات ينتفع بها المستأجر فوق الإنتفاع الأصلى العادى الذى تقابلة الأجرة المحددة قانوناً يصح أن يبرر إضافة إلى الأجرة فى حدود الزيادات المقررة بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الإستثنائية . و لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن تحديد إيجار الأماكن إستن قواعد تضمنت معايير عينيه بعيداً عن إرادة المتعاقدين لتحديد الأجرة ، رأى فيها علاجاً ناجحاً يحقق العدالة فى هذا التحديد بوضعة على أسس ثابتة بعيدة عن المبالغة أو التحايل ، و لم يتصد هذا القانون لمعالجة الإلتزامات المتبادلة بين المؤجر و المستأجر و التى ظلت محكومة بالنصوص و الأحكام الواردة فى القانون 121 لسنة 1947 ، مما مفاده أن المناط فى تقدير الأجرة حال الإنتفاع العادى يتحدد بداهة بنطاق القيود المقررة على أوجه إنتفاع المستأجر بالمكان المؤجر ، إعتباراً بأنه طالما أوجب المشرع تحديد الأجرة طبقاً لمعدلات معينة من قيمة الأرض و المبانى فإنه قدر مراعاة حدود الإنتفاع المصرح به للمستأجر بمقتضى قانون إيجار الأماكن المعمول بهن و أخذاً بأن فيه إستثماراً عادلاً و مجزياً و منطوياً فى ذات الوقت على الموازنة بين حقوق طرفى العقد و إلتزاماتهم فى الحالة العادية المتواضع عليها بحكم القانون . (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)

حظرت المادة الثانية من القانو ن رقم 121 لسنة 1947 - فيما حظرت - على المستأجر تأجير المكان المؤجر من الباطن دون إذن كتابى من المالك ، و منعه من إستعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المالك ، إلا أنها لم تضع قيداً على حق طرفى العقد فى التراضى على الإنتفاع بالعين المؤجرة و تحديد وجه الإستعمال على النحو الذى يتفقان عليه فى العقد ، و إن كانت قد حرمت المستأجر من تغيير نوع الإستعمال المتفق عليه . لما كان ما تقدم و كان المراد بالميزة فى هذا المجال أن تكون محل عطاء من المؤجر و بإجراء إيجابى منه يوليه المستأجر متجاوزاً المعايير العينية المشار إليها و خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة على الوجه السابق و التى تحكم الإنتفاع العادى ، بمعنى أنه يلزم لإعتبارها ميزه أن يحل المؤجر المستأجر من أحد هذه القيود المفروضه بمقتضى قانون إيجار الأماكن فيما يسوغ القول بإستحقاقه فى مقابلها إضافة إلى الأجرة بمقتضى قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية ، و يكون بهذه المثابة مجرد إتفاق المتعاقدين على وجه الإنتفاع بالعين المؤجرة فى غرض معين ليس من قبيل الميزة الإضافية التى يستحق مقابلاً عنها زيادة على الأجرة القانونية ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الثابت من عقود الإيجار الأولية موضوع التداعى أن الغرض من التأجير إستعمال الشقق المؤجرة مستشفى ، و قد تضمن كل عقد إتفاق المتعاقدين على قيام المستأجرة بالتعديلات اللازمة لجعل الأعيان المؤجرة صالحة لإعدادها مستشفى أو عيادة على نفقتها الخاصة ، شريطة أن تعيد الحالة إلى أصلها و طبقاً لطبيعتها الأولى عند التأجير حال تركها العين ، فإن هذا الإتفاق لا يمنح الطاعنة المستأجرة - ميزة تجعل تمتعها بها رهناً بموافقة المالك لا تلقى على عاتق المؤجر إلتزاماً يحق تقديمه و منحه مقابله أجرة إضافية تزاد إلى الأجرة الأصلية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بزيادة الأجرة مقابل هذا الإستعمال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)

إن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . و لما كان الثابت من الإطلاع على حكم ندب الخبير الذى أصدره المستشار ........... بتاريخ 1960/10/3 فى الدعوى الإبتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الإبتدائية ، أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى . (الطعن رقم 533 لسنة 46 جلسة 1979/01/16 س 30 ع 1 ص 224 ق 53)

إنه و إن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطى للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه و لا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أن سلطة المؤلف فى ذلك و خلفه من بعده مقيدة فى حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر من عمل مسرحى إلى عمل إذاعى فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير و تغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير . (الطعن رقم 533 لسنة 46 جلسة 1979/01/16 س 30 ع 1 ص 224 ق 53)

دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة ..... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع و أصبحت بالتالى من الأملاك الخاصة للدولة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد إلا أن الطاعنين رداً على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هى إبنة أخيها ...... و قد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالى و أنه من ثم لا صفة لبيت المال فى المنازعة فى الملكية ، و إذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذى سرى لمصلحة الطاعنة الثانية بإعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضى به المادة 382 من القانون المدنى بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة و الجازم بالحق الذى يراد إسترداده و هو ما يجيز لهما إحتساب مدة التقادم التى سرت بعد رفع الدعوى و كان هذا الذى أبداه الطاعنان أمام محكمة الإستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و الذى يتغير به موضوع الدعوى و إنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذى أقيمت به الدعوى و يردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية ل ........... و قضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 110 لسنة 46 جلسة 1979/01/16 س 30 ع 1 ص 220 ق 52)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المطعون عليهن والطاعن عن قطعة الأرض السابق بيانها ، على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإعتبار أن تلك القطعة داخلة ضمن كردون مدينة دمنهور ، و رتب على ذلك إعتبارها من الأراضى المعدة للبناء فلا تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فى خصوص إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن القرار التفسيرى سالف الذكر لاينصرف إلا إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة على ذلك الحد وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه و لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها مما يتعين معه فيها بحث حالة كل قطعة أرض على حده للتعرف على وضعها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . (الطعن رقم 32 لسنة 47 جلسة 1979/01/16 س 30 ع 1 ص 229 ق 54)

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإذا كان الثابت أن الخصومة أمام محكمة الإستئناف كانت مردودة بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و لم توجه فيها آية طلبات إلى أو من المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة فإنهم لا يعتبرون من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه و يكون إختصامهم فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 442 لسنة 42 جلسة 1979/01/15 س 30 ع 1 ص 209 ق 50)

النص فى المادة 212 مرافعات على أنه "لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأجكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى تقطيع أوصال القضية و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 442 لسنة 42 جلسة 1979/01/15 س 30 ع 1 ص 209 ق 50)

تضمين الدعوى لطلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً و سبباً و خصوماً فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقلتان جمعتهما صحيفة واحدة و القضاء فى أحدهما يجوز الطعن فيه على إستقلال و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد ركنت إلى المسئولية التعاقدية فى طلب إلزام المطعون ضده الأول بتعويض قدره 3000 جنية لإخلاله بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما و الذى بمقتضاه تنازل لها عن كافة حقوقه فى أغنية ... بينما ركنت الطاعنة فى طلباتها الموجهة إلى المطعون ضدها الثانية إلى المسئولية التقصيرية لإعتدائها على ملكيتها الفنية للأغنية المشار إليها فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعنة مبلغ 600 جنيه مع النفاذ المعجل إعمالاً للشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المشار إليه و أحال الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية إلى التحقيق لإثبات عناصر التعويض المطلوب فيها فإن هذا الحكم يعتبر منهياً للخصومة المرددة بين الطاعنة و المطعون ضده الأول برمتها فضلاً عن قابليته للتنفيذ الجبرى لشموله بالنفاذ المعجل و من ثم يضحى قابلاً للطعن فيه بالإستئناف على إستقلال . (الطعن رقم 442 لسنة 42 جلسة 1979/01/15 س 30 ع 1 ص 209 ق 50)

مفاد نص المادة السابعة من القانون 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن و التفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين فى السجل ، إلا أن ذلك لا يحول دون الإتفاق مع متعهد التخليص و التحميل و النقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ و الإلتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة فى السجل الخاص و يؤدى لها الرسوم المقررة . (الطعن رقم 369 لسنة 46 جلسة 1979/01/15 س 30 ع 1 ص 214 ق 51)

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، سريان جميع أحكامه على الأماكن المبينة به بكافة ما إشتمل عليه م قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية ... ... ... مركز ... ... ... و أنها كانت فى دور الإنشاء فى 1958/12/2 حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بالدقهلية لإستغلاله كمدرسة بتاريخ 1959/6/23 و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، إذ تنص المادة "5" من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " ... ... ... " كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن "... ... ... " مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله يكون على غير أساس . (الطعن رقم 944 لسنة 45 جلسة 1979/01/13 س 30 ع 1 ص 204 ق 49)

الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون . (الطعن رقم 657 لسنة 43 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 191 ق 46)

لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة . (الطعن رقم 657 لسنة 43 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 191 ق 46)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية و ليس منشئاً لها ، أى أنه إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها فإن هذا التصرف الإقرارى يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى و هو ذات حجم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى و إن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق المبينة ، و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها ، إلا أنه فرق بين النوعين فى أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التى تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير ، مما مفاده جواز الإحتجاج بها بين المتعاقدين بغير جاجة إلى تسجيل و لما كان المشترى من المطعون عليهما العاشرة و الحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفى الصادر منهما للبائعين للطاعن ، لأنه ثبت لهذا المشترى على العقار الذى إشتراه حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و تم تسجيله بالفعل ، فإن ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشترى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور ، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفى فيما بين المقرين و المقر لهما من جواز الإحتجاج به بينهم حتى و لو لم يسجل . و بين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لإنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه . (الطعن رقم 651 لسنة 42 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 183 ق 45)

نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين لهما بالملكية و الذى إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها فى حق البائعين . (الطعن رقم 651 لسنة 42 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 183 ق 45)

من المقرر إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر على سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أن أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى ، معناه الأسباب التى لاتتعارض مع أسبابها ، و هو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ أنه أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لايتعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه . (الطعن رقم 651 لسنة 42 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 183 ق 45)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الإستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التى من أجلها قضت بإلغائه ، أما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط . و يعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ، و إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى على الطاعن و المطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذى أحدثه الثانى "تابعه" بعمله غير المشروع أثناء و بسبب وظيفته لديه ، و عندما إستأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الإستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة فى شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده ، و تبقى أسبابه قائمة فى هذا الخصوص ، و من بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض بإعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن فى إستئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه . و هو يقل عما قضى به عليه الحكم الإبتدائى المستأنف ، فإنه لا يكون قد أساء إليه بإستئنافه . (الطعن رقم 272 لسنة 43 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 195 ق 47)

إذا كان الثابت بالأوراق أن المدين " المعترض ضده الثانى " قد تصرف بالبيع للمعترض فى المنزل المطلوب نزع ملكيته و تحصل على حكم فى الدعوى ... ... بصحة التعاقد عنه و كان قد سجل صحيفة الدعوى فى 1967/4/19 و تأشر بالحكم على هامش تلك الصحيقة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه و الصادرة عن مكتب شهر عقارى شبين الكوم فى 1975/4/27 ، و كان أثر هذا التسجيل ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فى 1967/4/19 ، فإن ملكية العقار تكون قد إنتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فى 1968/3/31 و الذى إتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقارى كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 1968/7/2 ، و إذ كانت المستأنف ضدها الأولى مباشرة الإجراءات بذلك لا تعدو أن تكون دائنة عادية للمستأنف ضده الثانى " المدين " و لا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقارى على ذلك العقار الذى خرج من ملك مدينها . (الطعن رقم 79 لسنة 46 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 199 ق 48)

إذ كان الإعتراض ينطوى على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ هو كون العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه فى تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذى إتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و تؤدى إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار . (الطعن رقم 79 لسنة 46 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 199 ق 48)

بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشترى فيما لم بستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتاً فى كل بيع تم مستوفياً لأركانه و لو حمل سبباً لبطلانه و يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه و إلتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله ، و لو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية فى الشفعة مقصورة على بعض المبيع و حمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة ..... و أن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته ، و لم يجزه . فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 961 لسنة 47 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 173 ق 43)

أنه و إن كان لمشترى العقار غير المسجل أن يحيل الحقوق الشخصية الناشئة عن العقد لآخر وفقاً لإجراءات الحوالة إلا أن ذلك لا ينفى حقه أيضاً فى أن يتصرف بالبيع فى العقار إلى مشترى ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلاً بذاته عن عقد شرائه يلتزم هو فيه قبل المشترى بكافة إلتزامات البائع التى يرتبها عقد البيع و إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع المؤرخ 1972/4/21 أنه تضمن بيع المطعون ضده الأول الأطيان التى إشتراها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث بموجب عقد البيع غير المسجل 1970/12/1 إلى الطاعن ، و أن المطعون ضده الأول إلتزم فى العقد الأول بكافة إلتزامات البائع التى تتولد عن البيع من ضمان خلو المبيع من الحقوق العينية و الإلتزام بتسليم مستندات الملكية للطاعن و التوقيع على العقد النهائى و إستحضار المطعون ضدهما الثانى و الثالث للتوقيع عليه مما ينفى عنه صفة حوالة الحق التى يترتب عليها حلول المحال له محل المحيل فى الحق نفسه بجميع مقوماته و خصائصه ، و من ثم فلا يحل الطاعن محل المطعون ضده الأول فى العقد المؤرخ 1970/12/8 و يكون لهذا الأخير و للمطعون ضدهما الثانى و الثالث أن يتقابلاً عنه إعمالاً للأثر النسبى للعقود . (الطعن رقم 672 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 161 ق 40)

الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من إكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع و لا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن مشترى العقار من المشترى الأول إلا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الإحتجاج علية بالتقايل بين البائع و المشترى الأول و لو كان عرفياً . (الطعن رقم 672 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 161 ق 40)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضى بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر - إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضى بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام. (الطعن رقم 672 لسنة 45 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 161 ق 40)

الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته و إن وقع صحيحاً بين طرفيه فإنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به ، إلا بإجازة هذا الأخير له ، بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمستاجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار . (الطعن رقم 572 لسنة 46 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 166 ق 41)

إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 572 لسنة 46 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 166 ق 41)

شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم المطعون عليها الثانى و الثالث المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم ضد الأولى فى مواجهتهما و أنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 223 لسنة 44 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 143 ق 38)

المقرر وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين فى الحكم " أسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم " ، و النقص أو الخطأ الجسيم يترتب عليه بطلان الحكم و أن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما ينقصة من بيانات جوهرية بأى طريق من طرق الإثبات إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال إسم الخصم الأصيل فى النزاع إذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم و إسم الخصم لا يكون جوهرياً إلا إذا كان طرفاً ذا شأن فى الخصومة فلا يترتب البطلان على إغفال إسم من لم توجه إليه طلبات ما . لما كان ذلك و كان الطاعن قد طلب أمام محكمة الإستئناف الحكم بإخلاء المطعون عليهما الأولى من العين المؤجرة أو مواجهة المطعون عليهما الثانى و الثالث و لم يوجه لهما طلبات ما كما لم يدفعا الدعوى بأى دفاع و لم تكن لهما طلبات فيها فإن الخصومة تكون فى حقيقتها معقودة بين الطاعن و المطعون عليها الأولى و حدها و بالتالى لا يترتب على إغفال أسم المطعون عليهما الثانى و الثالث فى الحكم المطعون فيه بطلانه . (الطعن رقم 223 لسنة 44 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 143 ق 38)

تشترط المادة 23/ب من القانون رقن 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ينطبق على واقعة الدعوى حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء و الكتابة فى هذا الإذن الخاص ليس ركناً شكلياً بل إشترطت كوسيلة للإثبات يقوم مقامها الإقرار و يمكن الإستعاضة عنها بالبينة و القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستئناء بحيث يعتبر إثباتاً كافياً للترخيص بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية . (الطعن رقم 223 لسنة 44 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 143 ق 38)

لا يعد تأجيراً من الباطن فى معنى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط إستناداً إلى الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التأجير بما يحمل على التجاوز عنه و لأن هذا الإستغلال المألوف الذى يتوقعة المالك و الذى إستقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا إلى أن التأجير الموسمى لا يتنافى مع إحتياج المستأجر الأصلى إلى شغل المكان المؤجر و هى العلة التى تبرر إنتفاعة بحق البقاء فى العين فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر ، فإنه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً لطلب الإخلاء لا يغير من ذلك أن قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التى يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969، للمنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزه و التى تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الإبراهيمية و أورد فى هذا الخصوص مناطق أبىقير ، شاطىء المعمورة ، حدائق المنتزه و مناطق الساحل الشمالى الغربى لأن الإقتصار على إيراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى إلغاء المشرع للعرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً فى مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الأصطياف فى أكثر مناطق الصيف إرتياداً ، إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف و هذا ما افصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن المفروشة فى المصايف و المشاتى و التيسير فى شأنها " هذا إلى أن وزير الإسكان و بعد أن إعترضت محافظة الإسكندرية على ما تضمنه القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1970 من إسقاط لوسط مدينة الإسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التأجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 ، عاد و أصدر قراره الرقيم 264 لسنة 1971 بتفويض محافطة الإسكندرية الإختصاص الذى أولته إياه المادة سالفة الذكر و ترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التى يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 مما ينم عن إبقاء للحالة التى كانت عليها قبل صدور القرار 487 لسنة 1970 إعتداداً بالعرف السائد . يؤيد هذا النظر أنه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الذى حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ما لبث أن صدر قرار وزير الإسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف و المشاتى التى يجوز فيها للمستأجرين التأجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها . (الطعن رقم 223 لسنة 44 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 143 ق 38)

ذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن وصول الأجرة عن شهر سبتمبر 1971 مضافاً إليها الزيادة القانونية يعتبر بمثابة ترخيص بالتأجير من الباطن على مدار السنة ، مع أنه بمجرده ليس من شأنه أن يفيد هذه الدلالة بإعتباره من شهور الصيف التى يباح فيها التأجير من الباطن موسمياً و بغير إذن من المالك و كان منطبق الحكم على هذا النحو قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن من أن تقاضيه الزيادة القانونية عن شهر واحد من شهورالصيف ليس من شأنه أن يعد تصريحاً مطلقاً بالتأجير من الباطن فتنه يكون قد خالف القانون و شابه الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 223 لسنة 44 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 143 ق 38)

النص فى المادة 1/15 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 على أنه " يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى " ، و فى المادة 17 من هذا القانون على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها و لا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما " . يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعى للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذى تلقى حقاً عينياً على عقار و شهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل ، فقرر أن الحكم الذى يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير و من ثم يظل حقه قائماً و يسرى فى مواجهة المدعى المحكوم له بالفسخ . أما إذا كان الغير سيىء النية فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ و لو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى قبل التأشير بها . (الطعن رقم 894 لسنة 44 جلسة 1979/01/09 س 30 ع 1 ص 133 ق 36)

الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشبر منها صراحة أو ضمناً و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد إستندت أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواها بإخلاء العين المؤجرة للمطعون عليه إلى سببين هما التأخر فى الوفاء بالأجرة و إساءة إستعمال العين فقضت المحكمة لمصلحة الطاعنة بالإخلاء على سند من السبب الأول و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيبت الطاعنة إلى طلبها و إذ إستأنف المطعون عليه هذا الحكم فقد إنتقلت الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق ان أبدته الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و تعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها القائم على إساءة إستعمال العين المؤجرة و إنها تمسكت به صراحة فى مذكرة دفاعها فقد كان على محكمة الإستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه و هى إذ فعلت فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 463 لسنة 45 جلسة 1979/01/06 س 30 ع 1 ص 121 ق 34)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال للوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة فإنه لايجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف إذ فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لإطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز للخروج عليه أو تأويله إستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته لما كان ذلك فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 463 لسنة 45 جلسة 1979/01/06 س 30 ع 1 ص 121 ق 34)

المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لاتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لما كان دفاع الطاعنة بأن المطعون عليه لم يوف بجميع المبالغ المستحقة فى ذمته من أجرة و فوائد و مصاريف هو دفاع يخالطه واقع و كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت به لدى محكمة الموضوع و ليس فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك فمن ثم يكون ما تضمنه وجه النعى سبباً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 463 لسنة 45 جلسة 1979/01/06 س 30 ع 1 ص 121 ق 34)

المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم . (الطعن رقم 469 لسنة 44 جلسة 1979/01/04 س 30 ع 1 ص 110 ق 33)

وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قيوداً على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار بإعتماد خط التنظيم إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة و لم تخول المحافظة سلطة الإستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة و هدمها و الإستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم و إذ كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الإستئنافين و مذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم هو ما كان عليها من مبان فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبراً من المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء و يكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه . (الطعن رقم 469 لسنة 44 جلسة 1979/01/04 س 30 ع 1 ص 110 ق 33)

المستفاد من نص المادة 201 مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء لا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره . و المقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه و إذ كان الثابت أن الحق موضوع المطالبة هو باقى ثمن إطارات رسا على الطاعن مزادها و نكل عن تنفيذ إلتزامه بإستلامها فإن الحق لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة التى يجب معها إستصدار أمر بأدائه إذ هو غير مثبت بمقداره فى سند كتابى يحمل توقيع الطاعن فضلاً عن أن مثار نزاع منذ البداية حول إستحقاقه و مقداره . و من ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية . (الطعن رقم 867 لسنة 45 جلسة 1979/01/01 س 30 ع 1 ص 100 ق 31)

نص القانون رقم 76 سنة 1968 فى شأن إعفاء أشخاص معينين من الرسوم الجمركية فى المادتين الأولى و الثالثه منه على أنه يعفى من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و الأمتعة الشخصية و الأثاث و سيارة واحدة للمعارين و المنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة بشرط ألا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة و ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام أمضاه المعار فى الخارج بحد أقصى أما مرتب ثمانية أشهر أو مبلغ 150 جنيهاً فى الشهر على ألا يتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفا ء 800 جنيها مصرياً و مفاد ذلك أن الإعفاء الجمركى الذى قرره القانون المشار إليه إنما ينصب على قيمة ما يحضره المعار من أمتعة و أثاث و سيارة لدى عودته النهائية إلى وطنه بعد إنتهاء مدة إعارته بالخارج و ذلك فى حدود المبلغ الذى يتمتع بالإعفاء منه ، ما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه تفرض علية الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ساير الحكم الإبتدائى فيما ذهب إليه من خصم مبلغ الإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية على السيارة التى أحضرها المطعون ضده معه عند عودته من الإعارة رغم نعى الطاعن فى السبب الثانى من أسباب الإستئناف على الحكم الإبتدائى بأنه خلط بين قيمة الأشياء التى يحضرها المعار و ينصب عليها الإعفاء فى حدود معينة و بين الرسوم الجمركية المقررة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 695 لسنة 41 جلسة 1979/01/01 س 30 ع 1 ص 96 ق 30)

مفاد نصوص المواد 201 ، 206 /1 ، 207 /1 من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب . (الطعن رقم 320 لسنة 47 جلسة 1979/01/01 س 30 ع 1 ص 105 ق 32)

إذا نص قانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله و يخضع للتراخى فى إتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للأثار و الجزاء المنصوص عليه فى هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ و إنقضى فى ظله و لو كان قد صدر بعد إنقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل هذه الآثار فإذا كان ميعاد الثلاثة شهور الذى إستلزمت المادة 70 من قانون المرافعات أن يتم إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى خلاله قد بدأ و إنقضى دون إعلان الصحيفة قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فإن نص المادة 70 قبل تعديلها يكون هو الواجب التطبيق و يجب على المحكمة أن توقع الجزاء الذى رتبته تلك المادة على التراخى فى إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خياراً فيه . (الطعن رقم 320 لسنة 47 جلسة 1979/01/01 س 30 ع 1 ص 105 ق 32)

إذا إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما فى ذلك صحيفة إفتتاحها و زوال الآثار القانونية المترتبة عليها و يمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها . (الطعن رقم 320 لسنة 47 جلسة 1979/01/01 س 30 ع 1 ص 105 ق 32)

الطعن بالنقض - فى الأحكام الجنائية - طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد إستنفدت جميع طرق الطعن العادية و صدر فيها حكم ينهى الخصومة فى موضوع الدعوى الجنائية ، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم فى الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة فى الطعن عليه و التمسك بما كان يشكو منه , فإذا لم يرفع الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء فى ذلك ما وقع فى الحكم ذاته أو ما بنى عليه و إتصل به ، و لا إستثناء من هذه القاعدة إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن الإجراءات أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 675 لسنة 40 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2060 ق 401)

الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاء فى المواد الجنائية على إعتبار أنها صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و قد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 405 منه التى تنص على أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية و يترتب حتماً على إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع إستئناف هذه الأحكام " كما أكده فى المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إبتنى عليها منع السير فى الدعوى " و إذا كان الحكم المطعون فيه جاء مقصوراً على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانوناً الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائى فى الدعوى التى حصل الرد بشأنها ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 675 لسنة 40 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2060 ق 401)

الحكم الصادر فى دعوى الرد من الدائرة الجنائية - سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للإستئناف ، و لا محل للتحدى بما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه و يتبع فى ذلك الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية " و ما نصت عليه المادة 1/160 من قانون المرافعات من أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " لإجازة الطعن بطريق النقض فى الحكم برفض طلب الرد ، لأن ما نصت عليه المادة 1/250 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام و الإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد و نظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية و السابق بيانها ، لأن من المقرر فى المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ، أو للإعانة على تجلية غموض فى أحد نصوص هذا القانون و تفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه . (الطعن رقم 675 لسنة 40 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2060 ق 401)

جعلت المادة 2/277 من قانون المرافعات إستئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية و إذ يبين من صحيفة الدعوى ... تنفيذ عابدين أن الطاعن إبتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتى هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها - الحاجزة - ، و يترتب على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة و إنتقاله إلى المبلغ المودع الذى يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها بثبوته طبقاً لحكم المادة 303 من قانون المرافعات ، فأجابته المحكمة لطلبه ، و كان التكييف القانونى لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية فى التنفيذ ، فإن الحكم الصادر فيها يستأنف أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، و إذ رفع لمحكمة الأستئناف فأنها لا تختص بالفصل فيه , فأنها تكون قد خالفت قواعد القانون الآمرة المنظمة للتقاضى بما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 670 لسنة 42 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2065 ق 402)

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى فى رفعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها فى صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها . (الطعن رقم 1463 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2053 ق 400)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني، وهي واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقدة عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي. (الطعن رقم 1463 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2053 ق 400)

إذ كان الواقع فى الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير فى عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية والمالك السابق على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وكانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت الوفاة فى ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أي مكان ليس مسكناً وإنما يسري عليها حكم القواعد العامة. وإذ تقضي المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد فى ظله - المقابلة للمادة 601/1 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من الإجارة محل التداعي هو إستغلال المكان مكتباً للمحاماة، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية ولو بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية وإمتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق فى الإجارة إلى ورثته من بعده والإستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة، ويكون الحكم وقد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي تنهي عقد إيجاره بمجرد وقوعها ولا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثه له حقاً فى الإنتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1463 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2053 ق 400)

تقضي قواعد التفسير وفق المادة 150/ 1 من القانون المدني بعدم جواز الإنحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ. فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح فى ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وقف فى تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الحادي والعشرون الذي حظر التأجير من الباطن ولم يأخذ فى الإعتبار بما ورد فى البندين الأول والثاني من أن المستأجر الأصلي ضابط عامل بالجيش المصري حددت رقم كتيبته ومكان ثكنته وأن الغرض من التأجير هو استعمال مكتب محام بغير تحديد ودون أن يسترشد بالمعايير التي حددها القانون أو يستهدي بالطريقة التي اتبعها الطرفان فى تنفيذ العقد فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير بما يتعين معه نقضه للخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1463 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2053 ق 400)

إذ كانت نصوص العقد فى مجموعها تفيد أن الطرفين أخذا فى إعتبارهما منذ بدء التعاقد عدم مزاولة المستأجر بنفسه - و هو ضابط عامل بالجيش - للنشاط المهنى المتفق عليه - مكتب محاماه - و أن من حقه إستغلال العين المؤجرة دون إعتداد بشخص من يزاولها طالما أن إستعماله للعين جاء فى الحدود المتفق عليها فلا يعد ذلك تأجيراً من الباطن . (الطعن رقم 1463 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2053 ق 400)

من المقرر أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سيء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى دعوى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإتزام و لما كان ما تقول به الطاعنات من عدم رد الحكم على ما تمسكن به من أن ضرراً قد أصابهن من جراء تأخير المدين عن تنفيذ إلتزامه محل دعوى التعويض و ليس دعوى الفسخ التى أقمنها فلا يعتبر إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 1382 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2036 ق 397)

إذ كان عقد البيع سند الدعوى لا يحوي شرطاً صريحاً فاسخاً فللدائن أن يستعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني وللمدين توقي الفسخ بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي فى الدعوى وهذا الحق يرجع للمشتري حتماً فى حالة نقض الحكم لهذا الوجه من أوجه الطعن. لأن النقض يعيد إلى الخصوم حقوقهم التي كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض فيستطيع المدين أن يتوقى الفسخ بالسداد. (الطعن رقم 1382 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2036 ق 397)

إذ كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض و لما كان النزاع المطروح فى الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان إحداهما بفسخه و الأخرى بصحته و نفاذه و كان البين أن دعوى فسخ العقد و الدعوى التى تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه و من ثم يكون الدفع - بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة - متعين الرفض . (الطعن رقم 137 لسنة 48 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2040 ق 398)

إذ كانت الدعوى قد أقيمت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى تأسيساً على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ إلتزامه بدفع الثمن و قضى نهائياً برفضها فى الإستئناف الذى بت فى أمر الباقى من الثمن و رفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده به فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن طلب الطاعنات الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذ إلتزامه بدفع الثمن و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها و يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم ألأول و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين و كونها فى الدعوى الماثلة صحة التعاقد و نفاذه و فى الأولى فسخ العقد . (الطعن رقم 137 لسنة 48 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2040 ق 398)

إذا كان المطعون ضده وقت أن رفع دعواه بصحة و نفاذ عقد البيع لم يكن قد أوفى بباقى الثمن ، و ما كان يجوز له إلزام الطاعنات بنقل ملكية المبيع و هو لم يوف الجزء الأكبر المتبقى من الثمن بعد أن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة و قطع الإستئناف شوطاً بعيداً مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع بعد وفاء المطعون ضده بباقى الثمن أن تلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً له فى الدعوى إلا أنه قد رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقى الثمن قبل رفعها فتسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها . (الطعن رقم 137 لسنة 48 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2040 ق 398)

إلتزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم لا ينقضى عقد النقل البحرى و تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وضعت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق ، أن الشركة الطاعنة قد أثبتت فى سند الشحن عدد و وزن صناديق الشاى التى تعهدت بنقلها فإنها تلتزم بتسليم المرسل إليه هذه البضاعة المشحونة بالحالة التى وضعت بها فى سند الشحن و إذ إقتصر الإيصال المقدم منها على تسليم صناديق الشاى عدداً و دون وزن فإن هذا التسليم لا تنتهى معه مسئولية الشركة الناقلة . (الطعن رقم 235 لسنة 43 جلسة 1978/12/25 س 29 ع 2 ص 2023 ق 394)

لئن كان إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إلا إنه لا يجوز إذاء من عداهما كالمرسل إليه ، إذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه , لما كان ذلك وكان سند الشحن حجة على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بالسند ولم تقدم الطاعنة الى محكمة الموضوع ما يدل على إنها تحفظت فى سند الشحن بضعف تغليف صناديق الشاى المشحونة فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع عاطل عن الدليل . (الطعن رقم 235 لسنة 43 جلسة 1978/12/25 س 29 ع 2 ص 2023 ق 394)

تنص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " مما مفاده أن حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص إنما يكون بالأشهر و ليس بالأيام و إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف فى 1971/7/14 و كان هذا اليوم و هو يوم حصول الإجراء بإعتباره فى نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 1/15 من قانون المرافعات و إنما يبدأ الحساب إعتباراً من اليوم التالى لحصوله . و لما كانت هذه الصحيفة قد أعلنت فى 1971/10/14 فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 154 لسنة 42 جلسة 1978/12/24 س 29 ع 2 ص 2016 ق 392)

مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه . (الطعن رقم 154 لسنة 48 جلسة 1978/12/21 س 29 ع 2 ص 1998 ق 388)

إذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن مما تمسك به من أوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التي أقامتها عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع - الذي طلب القضاء بصحته ونفاذه فى الدعوى الأصلية - أن البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذي اتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقي الثمن فى موطنه لتطالبه به فى موعد استحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها انتقلت إليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقي الثمن أو أنذرته بدفعه وأنه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق، وإذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى برفع دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل فى دفاعه المشار إليه والذي لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وهي إذ لم تفعل رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فى الحكم فى الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 154 لسنة 48 جلسة 1978/12/21 س 29 ع 2 ص 1998 ق 388)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولي الشرعي كان ينوب عن القاصرة فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى 11/ 6/ 1977 وقبل رفع الطعن بالنقض فى 13/ 7/ 1977 ،فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات شأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول. لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الابنة وبصفتها الشخصية فى 21/ 8/ 1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة. (الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)

يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وكانت العبرة فى توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع، ولا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإذا انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقي. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفي بتاريخ 28/ 12/ 1976 بدلا من الولي الشرعي الذي كان ينوب عنهم فى الاستئناف، وظل منتحلاً صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدر الحكم المطعون فيه، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم. ولا يقدح فى ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة فى مرحلة الاستئناف بشخصها، وأنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه فى مواجهة الجد باعتباره ولياً شرعياً، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقي للقصر. (الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)

إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، فيتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)

مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج. (الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)

إن النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول فى صدد انتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، وعقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن ثم فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدني - يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسري لعقد إيجار الأماكن، ويساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - وأوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء. لما كان ذلك وكان الحكم قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على أقارب النسب ولا تمتد إلى قرابة الأصهار، ورتب على ذلك أن إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما استطالت لا تنشئ له حقاً، وحجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط انطباق هذه المادة عليه وهل من حقه الاستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلي عين النزاع، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بالتقادم إستناداً إلى أن الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة تقوم فى أساسها على نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ليست دعوى إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق فإنه كان يتعين عليه - أخذاً بمنطقة - أن يعمل حكم المادتين 108 ، 109 من قانون الإجراءات اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها أو يطلبون ثمن بيعها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك ، لما كان ذلك و كانت الدعاوى الجنائية التى ضبطت البضائع على ذمتها قد إنتهت بتصديق الحاكم العسكرى على الأحكام الصادرة فيها فى 1964/3/1 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة ، مما مؤداه أن الحق فى المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوى فى 1968/11/2 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 276 لسنة 48 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1969 ق 383)

الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة بعد أن عجلت الإستئناف قبل المطعون عليهما الأول و الثانى عادت و صححت شكله بأن قصرته على المطعون عليهما الثالث و الرابع اللذين صدر الحكم قبلهما ، و لما كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فليس للطاعنة أن توجه طعنها بالنقض إلى المطعون عليهما الأول و الثانى و يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 1044 لسنة 45 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1956 ق 381)

بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة إختصمت المطعون عليه الرابع بإعتبار أنه الذى حل محل الحارس العام فى تمثيل الخاضعين للحراسة و لم تنكر عليه هذه الصفة فى مذكرتها التى قدمتها إلى محكمة الإستئناف رداً على الدفع المبدى منه بسقوط الخصومة ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من إنعدام صفة المطعون عليه الرابع فى الإستئناف يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يقبل من الطاعنة و قد خلت من مخاصمة الحارس العام - المطعون عليهما الأول و الثانى - التحدى بتعجيلها الدعوى ضده فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 1044 لسنة 45 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1956 ق 381)

تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة . و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين المستأنفين و إلا كان غير مقبول " ، و لأن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه " و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون " و هى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته ، و مؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 1044 لسنة 45 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1956 ق 381)

إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى طالبة الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير حق و الفوائد و إحتياطياً إعتبار واقعة السداد إلى المصلحة مبرئة لزمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة و كان موضوع الدعوى على هذه الصورة مما يقبل التجزئة إذ أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر بسببه القانونى و بالشخص الموجه إليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الرابع - رئيس جهاز التعاون الإقتصادى العربى هو وحده الذى دفع بسقوط الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له لتعجيلها بعد الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى أيضاً بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثالث الذى لم يتمسك بهذا الدفع ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1044 لسنة 45 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1956 ق 381)

توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الموضوع وورد الطعن الثانى على القضاء بسقوط الخصومة فى الإستئناف و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1044 لسنة 45 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1956 ق 381)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا يدل على أن المشرع رسم طريقاً واحداً لرفع الدعوى الدستورية هو طريق الدفع أمام محكمة الموضوع فإن هى قدرت جديته و ضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم فى موضوع الدعوى كان عليها أن تقرر وقف السير فيها و تحدد أجلاً لصاحب الدفع كى يرفع خلاله الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا ، فإذا إنقضى الأجل دون رفع تلك الدعوى سقط الدفع ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد دفعا أمام محكمة الإستئناف بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 و قضى الحكم المطعون فيه تطبيقاً لهذه المادة بعدم سماع الدعوى ، دون أن تعمل المحكمة سلطتها فى تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون . (الطعن رقم 417 لسنة 45 جلسة 1978/12/19 س 29 ع 2 ص 1952 ق 380)

الطعن بالنقض فى الحكم الإبتدائى غير جائز ذلك أن المادتين 248 - 249 من قانون المرافعات قصرتا الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى و من ثم فإن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية كمحكمة أول درجة لا يجوز أن تكون محلاً للطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و إذ كان الحكم الإبتدائى موضوع الشق الأول من هذا الطعن - طعن فيه بإستئناف قضى فيه بسقوط حق الطاعن فيه - فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز و يتعين على هذه المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 920 لسنة 45 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1947 ق 379)

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 920 لسنة 45 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1947 ق 379)

الأوامر على العرائض - و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب (الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1943 ق 378)

إن قانون الرسوم القضائية و المواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص فى مادته 34 على أن الأوامر التى تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض ، و لا يغير من هذا النظر كون المطلوب فى تلك العريضة طلباً موضوعياً - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - و ليس إجراءاً وقتياً و أن القاضى الوقتى قد إستجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن إختصاصه ، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر و ليس إستصدار قائمة رسوم نسبية بإعتبار أن الأمر صدر فى دعوى معلومة القيمة لأن خطأالقاضى الوقتى لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة . (الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1943 ق 378)

إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأجازة المالك الأصلى للتصرف الصادر من المرحومة ... ... ... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن و قدم الأوراق التى إستند إليها فى حصول تلك الإجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها و التى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلى ، و كان مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، فإن محكمة الإستئناف و قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع ، كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار إليه و الذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع و لم يرد عليه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 447 لسنة 45 جلسة 1978/12/14 س 29 ع 2 ص 1930 ق 374)

إن إدعاء الطاعن بأن المطعون عليهم إتفقوا معه على تأجيل الوفاء بالدين - ليصل من ذلك إلى إنقطاع التقادم بإقرار المدينين - إنما هو إدعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه و بين المطعون عليهم منطوياً على الإتفاق على تأجيل الوفاء بالدين ، و إذ كان الدين يبلغ 1749 جنيه ، 600 مليم ، و كان الثابت من محضر جلسة ... أن المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز إثبات ما إدعاه الطاعن فى هذا المحضر بشهادة الشهود ، لأنه إدعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة ، فإنه لايقبل منه قانوناً إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود . (الطعن رقم 157 لسنة 43 جلسة 1978/12/14 س 29 ع 2 ص 1927 ق 373)

نص المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 1966 على أن " يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ... " يدل على أنه يشترط فى الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . (الطعن رقم 925 لسنة 45 جلسة 1978/12/14 س 29 ع 2 ص 1933 ق 375)

علاقة التبعية التى ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأى طريق من طرق الإثبات - هى إقامة المالك الأصلى للعقارين علامة ظاهرة تنبئ فى وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر ، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الإقتصادية للإرتفاق الذى لم يبرز وجوده قانوناً بسبب أتحاد المالك ، فإذا كان من أقام العلامة الظاهرة ليس هو المالك للعقارين فإن إستبقاء الأخير للوضع الفعلى القائم كما هو بعد أن تلقاه قائماً يتحقق به قيام التبعية بين العقارين ليخدم أحدهما الآخر ، تلك العلامة التى لا تشكل فى حد ذاتها أرتفاقاً بالمعنى القانونى المنصوص عليه فى المادة 1015 مدنى من حيث كونه مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر و إنما تظل فى أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عندما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما و ذلك على أساس أن العلاقة الظاهرة الدالة على تبعية العقارين كانت ماثلة أمام مالك العقار المرتفق به فلم يبد إعتراضاً عليها مما يعد رضاء ضمنيا بنشؤ حق أرتفاق على عقاره ، و هو لا يشترط لنشوئه أن يكون لازماً لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم . (الطعن رقم 431 لسنة 45 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1904 ق 368)

من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذي يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه فإذا اقتضى حسن الاستغلال وضع عقار من عقاراته فى خدمة عقار آخر وإقامة علامة ظاهرة تدل على ذلك فإن ناظر الوقف وحده هو الذي يملك إقامتها دون أن يكون ذلك تقرير لحق ارتفاق بل إقامة لعلاقة بين العقارين ينشأ بها علاقة التبعية بينهما ويكون ذلك بمثابة التخصيص من المالك للعقارين المنصوص عليه فى المادة 1017 مدني. وإذ كان الثابت من تقرير الخبيرين المنتدبين أمام لجنة القسمة ومحكمة أول درجة وجود ممر أسفل العقار(... ... ...) يوصل إلى مدخل العقار (... ... ...) ووجود علامات ظاهرة تنبئ عن تخصيص هذا الممر للدخول للعقار الأخير منذ مدة سابقة على سنة 1936 إبان اجتماع ملكيتهما للوقف، وأن هذا الوضع الفعلي ظل قائماً من بعد إلغاء الوقف الأهلي فى سنة 1952 وأيلولة ملكية أعيانه للمستحقين فاستبقوه قائماً كما هو حتى انتقلت ملكية أحد العقارين للطاعن والآخر للمطعون ضده دون تغيير فى حالتهما، فإن الارتفاق بالمرور يكون قد نشأ لصالح عقار المطعون ضده على عقار الطاعن دون أن يعوق نشوءه وجود مدخل آخر للعقار المخدوم. (الطعن رقم 431 لسنة 45 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1904 ق 368)

مناط التفرقة بين حق الإرتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق إرتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً. لما كان ذلك وكان التخصيص من المالك الأصلي من أسباب كسب الإرتفاقات الظاهرة، فإن مجرد إقامة العلامة الظاهرة بين العقارين وإنشاء علاقة تبعية بينهما من شأنه أن يدل على وجود إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ولا يدل على أن التكليف مقرر لفائدة شخص. كما أن النص على الإرتفاق فى عقود الإيجار أو عدم لزومه لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم لا يغير من طبيعته العينية. (الطعن رقم 431 لسنة 45 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1904 ق 368)

الفصل فيما إذا كان الوضع الذى أنشأه المالك قد قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 431 لسنة 45 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1904 ق 368)

المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر . أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات اخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 1067 لسنة 45 جلسة 1978/12/12 س 29 ع 2 ص 1896 ق 366)

إذا كان النزاع يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه و هل هو عقد تعاونى يخضع لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957 ؟ أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 ، فإنه لا يكون دائراً حول تقدير الرسم و إنما حول أساس الإلتزام به . (الطعن رقم 1067 لسنة 45 جلسة 1978/12/12 س 29 ع 2 ص 1896 ق 366)

يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالي البيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يسري فى حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل، لما كان ما تقدم وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى 28/ 4 1973 ، وكان المطعون عليهما قد أخطراه فى 5/ 5/ 1973 بحصول البيع الثاني فإن الحكم إذ اعتد بهذا العقد والثمن الوارد به فإنه لا يكون خالف القانون. (الطعن رقم 1020 لسنة 45 جلسة 1978/12/12 س 29 ع 2 ص 1891 ق 365)

مفاد نصوص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 و المادتان 18 ، 19 من قانون رسوم التوثيق و الشهر رقم 70 لسنة 1964 يدل على أن المشرع أوجب شهر الوصية بملكية العقار أو بحق الإنتفاع به و فرض رسماً نسبياً قدره 7 % من قيمة العقار الموصى به وقت شهر الوصية . و من ثم فإذا طلب الموصى لهم أو خلفهم شهر الوصية فإن ذلك يفيد تمسكهم بإنتقال ملكية العقار الموصى به إليهم عن طريق تلك الوصية دون سواها من طرق كسب الملكية الأخرى ، و بالتالى يخضع شهر الوصية للرسم النسبى المشار إليه سواء تطابق مضمونها مع أحكام الإرث فى قانون الموصى أو إختلف معها ذلك أن إستحقاق الرسم المقرر على شهر الوصية لا يتأثر و لا يتوقف على بحث ما إذا كانت ملكية العقار الموصى به قد إنتقلت إلى الموصى له قبل شهر الوصية أم لا . (الطعن رقم 149 لسنة 43 جلسة 1978/12/11 س 29 ع 2 ص 1887 ق 364)

محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 448 لسنة 40 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1862 ق 359)

هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك ، و كان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و رقم الدعوى التى صدر فيها و ما قضى به و أسماء الخصوم ، و من ثم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافى الذى ينفى التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه و يكون الدفع ببطلان الطعن بمقولة خلو الصحيفة من تاريخ الحكم المطعون فيه فى غير محله . (الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها و إذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الإستئنافية أنها حجزت للحكم لجلسة 1975/2/17 و مد أجل النطق بالحكم فيها لجلسة 1975/2/18 و فيها صدر الحكم و كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه تحمل تاريخاً لصدوره يوم 1975/2/17 ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى هذا التاريخ من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه فى محضر الجلسة . (الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

الإستئناف الفرعى لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة التى ينشئها الإستئناف الأصلى ، و ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية و يصبح لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى فى الإستئنافين الأصلى و الفرعى و يبين منه إسم المحكوم له و المحكوم عليه و مبلغ التعويض المحكوم به الذى كان مثار النزاع فى الإستئنافين ، دون حاجة إلى قرار من المحكمة بضم الإستئناف الفرعى إلى الإستئناف الأصلى ليصدر فيهما حكم واحد ، ذلك أن الإستئناف الفرعى - على ما سبق البيان - لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة فى الإستئناف الأصلى فهو يتبعه و يزول بزواله ، فإنه لا يكون قد شاب منطوق الحكم المطعون فيه غموض أو إبهام . (الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى إدخلها و إبداء رأيها فيه ، و هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذى خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

إذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية الحكم الجنائي القاضى بإدانته ، فإنه لا يجوز له أن يتحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن حضر أمام محكمة الإستئناف بجلسة - فطلب حجز الدعوى للحكم و أوجب إلى طلبه فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى قدمه بعد ذلك لضم ملف الجنحة المستأنفة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل هى بها . (الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار على وجه يتحقق به شرط الإعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، إلا أن تقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق. (الطعن رقم 144 لسنة 45 جلسة 1978/12/06 س 29 ع 2 ص 1850 ق 357)

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . (الطعن رقم 144 لسنة 45 جلسة 1978/12/06 س 29 ع 2 ص 1850 ق 357)

مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها اعتباراً بأن من العبث وضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح إنه غير مجد وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها، فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول، إذ لا يتصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أي تبرير له. (الطعن رقم 144 لسنة 45 جلسة 1978/12/06 س 29 ع 2 ص 1850 ق 357)

يتعين لإعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً فى معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون هذا البيان ضرورياً و لازماً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه ، فإن لم يكن البيان مؤثراً فإن الإمساك عن ذكره لا ترتب البطلان . (الطعن رقم 144 لسنة 45 جلسة 1978/12/06 س 29 ع 2 ص 1850 ق 357)

لما كانت المادة الثانية من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع و المهمات و نصت المادة 16 فقرة "ه " من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافاً لقائدها و عمالها ، و لما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يكون التأمين فى السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب " و كان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - قد جرى بأن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها ، و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة " ه " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 و 89 لسنة 1950 و 117 لسنة 1950 و لا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه ، و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو تنازلاً منها و لا يشمل التأمين عمال السيارة " فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة " ه " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى " كابينتها " أو فى صندوقها ، صاعدين إليها أو نازلين منها . (الطعن رقم 260 لسنة 45 جلسة 1978/12/04 س 29 ع 2 ص 1837 ق 354)

الأصل فى انقطاع التقادم - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه لا يغير من مقدار المدة التي حددها القانون لإنقضاء الإلتزام، وأن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة استثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة، مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين فى الأحوال التي تحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائي بالإلتزام بالدين، فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة وذلك خلافاً للحكم الذي يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح ولو حاز قوة الأمر المقضي سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من اقتضاء حقه بإجراءات التنفيذ الجبري. (الطعن رقم 292 لسنة 30 جلسة 1978/11/30 س 29 ع 2 ص 1832 ق 353)

إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الادعاء المدني بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذي قضى به مؤقتاً، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع وهي ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدني إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أي بالنسبة للقرش المقضي به تعويضاً مؤقتاً ولا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التي يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية والتي يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائي فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الالتزام الأصلي وهي ثلاث سنوات، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائي فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض وإلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغني المضرور - وعلى ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبري من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثي، فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 292 لسنة 30 جلسة 1978/11/30 س 29 ع 2 ص 1832 ق 353)

من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى إستند إليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمراً على عريضة مخالفاً لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى إقتضت إصدار الأمر الجديد . و حكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض (الطعن رقم 177 لسنة 41 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1798 ق 347)

النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 922 لسنة 45 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1785 ق 344)

ميعاد الإستئناف لا ينفتح طبقاً لحكم المادة 113 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم . (الطعن رقم 922 لسنة 45 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1785 ق 344)

إذ كان الطاعنون قد طعنوا فى النزاع الحالي على التصرف بأنه يخفي وصية فلا ينفذ إلا فى حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقاً خاصاً بهم مصدره القانون لاحقاً تلقوه عن المورث، ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه فى الميراث. (الطعن رقم 855 لسنة 45 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1781 ق 343)

الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه - استناداً إلى عدم تحدي الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 855 لسنة 45 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1781 ق 343)

تضمن قانون الرى و الصرف الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1953 - و الذى حدثت الواقعة محل النزاع فى ظله - فى الباب الخامس منه فى المواد من 72 إلى 75 - الأحكام الخاصة بالعقوبات و إثبات الجرائم المتعلقة بذات القانون و منها جريمة أخذ أتربة من جسور النيل ، ثم نص فى ختام هذا الباب فى المادة 75 مكرراً التى أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1956 و عدلت بالقانون رقم 385 لسنة 1956 على أنه "تختص بالفصل فى هذه الجرائم لجنة إدارية تشكل فى المديريات من ... و فى المحافظات من ... ، و تعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل فى كل شهر ، و يصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التى تتبع أمامها ، و مع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء و التى أصبحت بحكم هذا القانون من إختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائياً" . مما يدل على أن المشرع ناط باللجنة الإدارية المشار إليها الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون الرى و الصرف . و إذ كانت هذه اللجنة ذات إختصاص قضائى فإن ما تصدره من قرارات فى حدود إختصاصها يكون حائزاً لحجية الأمر المقضى ، ما دام أنها قد فصلت فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة مخالفات الرى بالدقهلية قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة فى المخالفتين رقمى 469/295 بحرى الدقهلية سنة 1969 ، 811/208 بحرى الدقهلية سنة 1970 لأخذ أتربة من جسر النيل ، و هذه الواقعة هى بذاتها محل النزاع فى دعوى براءة الذمة الحالية ، فإن القرارين الصادرين بالإدانة فى هاتين المخالفتين يكون لهما الحجية فى تلك الدعوى . و إذ كان مؤدى ذلك أن الطاعن هو المسئول وحده قبل المطعون عليها عن أخذ الأتربة المبين مقدارها بمحضرى المخالفتين سالفتى الذكر ، و كانت المحكمة بأخذها بهذا النظر الصحيح قد رفضت ضمناً طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن أشخاصاً آخرين أسهموا معه فى أخذ الأتربة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 138 لسنة 46 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1789 ق 345)

إذا كان البيع إنصب على قدر معين و تم البيع بسعر الوحدة و كان المبيع قابلاً للتبعيض دون ضرر - كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعى - فإن ما يستولى عليه المشترى زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع و لا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر و من ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائداً عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن و لا يسرى فى شأنها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 434 من القانون المدنى . (الطعن رقم 613 لسنة 45 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1777 ق 342)

شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى أن الطاعن الأول كان قد أدخل المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهتها و لتقديم ما لديها من مستندات . و إذ قضى الحكم الإبتدائى بإخراجها من الدعوى و لم ينع الطاعنان بشئ على هذا القضاء فى الإستئناف الذى أقيم منهما و إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فمن ثم لا يكون لهما مصلحة فى إختصاصهما أمام هذه المحكمة و يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)

القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت "الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)

إذ كان الطاعن الأول لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولى ، فلا تقبل منه إثارة هذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة . (الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)

مفاد نص المادة 344 من القانون المدني أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد، وأراد المدين أن يوفي بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد للدين الذي يريد الوفاء به. (الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)

مجرد خطأ الحكم فى التعبير بلفظ ليس مقصوداً لذاته و غير مؤثر على ما إنتهى إليه الحكم فى قضائه لا يعيبه بالتناقض . (الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)

تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 444 لسنة 44 جلسة 1978/11/27 س 29 ع 2 ص 1766 ق 341)

الرسم النسبى للإستئناف يسوى عند تأييد الحكم الإبتدائى و على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف مما يكون معه المناط فى تقدير الرسم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1)هو للحق موضوع الإستئناف الذى قضى به للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . و لا مراء فى أن ما يحكم به إبتدائياً للمستأنف لا يكون محلاً لإستئنافه ، و ما لا يكون محلاً للإستئناف لا يكون محلاً للرسم . (الطعن رقم 236 لسنة 39 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1729 ق 333)

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، و الفقرتين الأولى و الخامسة من المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية هو بكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 - 36 مكرراً " ز " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأراضى الزراعية التى تستغل بالمحاصيل الحقلية العادية و فى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم . و لما كان مؤدى المادة 35 آنفة الذكر أن اللجان تستأثر بالإختصاص بكافة المنازعات التى تثور حول إمتداد إجارة الأراضى الزراعية بحكم القانون و لا يشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى و يندرج ضمنها الفصل فيما إذا كانت الإجارة فى حقيقتها عن زراعة موسمية و تنصب على زراعة واحدة فى السنة فتنتهى بإنتهاء المدة المتفق عليها أم لا - لا ينال من ذلك ما جاء بالفقرة الأخيرة من هذه المادة من عدم سريان الحكم الوارد بالفقرة الأولى منها بالنسبة بالأراضى المرخص فى زراعتها زراعة واحدة فى السنة لأن المادة 35 جاءت ضمن المواد التى تختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها دون إستثناء لأى فقرة من فقراتها . (الطعن رقم 813 لسنة 45 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1738 ق 335)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و فى حدود إختصاصها ، قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة النزاع فى أى دعوة تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت و لم يبحثها القرار الصادر منها و من ثم فإن لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المؤيد إستئنافياً بإمتداد عقدى الإيجار موضوع التداعى حجية تعصمه من محاولات النيل منه و الإدعاء ببطلانه فى حدود ما قضى به من إمتداد . (الطعن رقم 813 لسنة 45 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1738 ق 335)

ألفت المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1972 ما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن أمام القضاء بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الإبتدائية و الإستئنافية لما كان ذلك فإن إباحة الطعن لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون الأول فى 1972/6/8 ، بما مفاده أن القرارات التى أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هى التى تصدر فى تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه ، و إذ صدر قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية فى 1970/11/17 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً . (الطعن رقم 813 لسنة 45 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1738 ق 335)

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و إذ نصت المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه " يجوز للمحامى و للموكل إستئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية فى طلب التقدير و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الإستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار " . فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة - و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب . (الطعن رقم 797 لسنة 42 جلسة 1978/11/21 س 29 ع 2 ص 1718 ق 330)

مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه فى حيازة حق الإرتفاق بالمطل وقضى فى نفس الوقت بإزالة المضيفة التي بنوها فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان يتعين قصر الإزالة على ما بنى فى مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل. (الطعن رقم 524 لسنة 46 جلسة 1978/11/21 س 29 ع 2 ص 1721 ق 331)

الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها . (الطعن رقم 927 لسنة 45 جلسة 1978/11/16 س 29 ع 2 ص 1706 ق 327)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 927 لسنة 45 جلسة 1978/11/16 س 29 ع 2 ص 1706 ق 327)

يجب وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين فى الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ، و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار .... و .... ثم تذيل بعبارة " صدر هذا الحكم و تلى علناً بمعرفة الهيئة الموضحة بصدره ، أما السيد المستشار .... الذى سمع المرافعة و حضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم ، فإن هذه العبارة لا تفيد فى معرفة أسماء المستشارين الثلاثة الذين فصلوا فى الدعوى بعد سماعهم المرافعة و إشتركوا فى الحكم . و أنه و إن كان ما يثبت فى محضر جلسة النطق بالحكم يعتبر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص ، إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه ، يبين أنه ورد به أن المحكمة مشكلة بالهيئة السابقة و هى هيئة كما ورد بمحضر جلسة .... برئاسة المستشار .... و عضوية ثلاثة مستشارين .... و ..... و ...... , لما كان ذلك فأنه لا يعرف من بيانات الحكم المطعون فيه و بيانات محضر جلسة النطق به إسم المستشارين الآخرين اللذين سمعا المرافعة و إشتركا فى الحكم إلى جانب المستشار ...... ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان (1) . (الطعن رقم 938 لسنة 45 جلسة 1978/11/16 س 29 ع 2 ص 1710 ق 328)

مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمطعون عليه - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة و لمحكمة النقض - أن يثير فى الطعن ما تعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف و بقبوله شكلاً ثم حكمت بتاريخ 1971/4/22 فى الموضوع و كان الثابت أن صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على القضاء الموضوعى فى الإستئناف ، فلا يسوغ للمطعون عليهم العود إلى التمسك فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام لأن الحكم الصادر فى الدفع - أياً كان وجه الرأى فيه - خارج عن نطاق الطعن الماثل ، لا يغير من ذلك سبق إقامة المطعون عليهم طعناً بطريق النقض على الحكم الصادر فى الدفع بعدم جواز الإستئناف طالما صدر القضاء الموضوعى لصالحهم . (الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات ، و لا وجه لما يثيره المطعون عليهم من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 آنفة الذكر إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على حكم صادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون . (الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فان ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن و إنما إلى رفضه موضوعاً ، و لا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 13 لسنة 1973 من تعديل جرى على المادة 263 من قانون المرافعات ، ناط بموجبه الدوائر المدنية بمحكمة النقض - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - مراجعة و تصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها و خول لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة مشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية بحتة و أن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة و تخفيفاً من جهدها و وقتها الذى ينبغى صرفه إلى الجوهرى من الأسباب ، لأن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك لتنفيذها ، و هو فى حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية . (الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد . (الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه . (الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن إدعى بصورية عقدى الإيجار الصادرين للمطعون عليه الرابع و إستدل عليه بعدم تقديم أول العقدين عند ربط الضريبة العقارية فمن حق الحكم أن يمحص هذا الدفاع و أن يحققه و لا عليه إذا أطرح دفاع الطاعن على سند من أن عملية فرض العوائد تتم فى غيبة الملاك الذين لا يتوانون عن إستغلال كافة الوسائل لخفض هذه الضريبة ، و هو قضاء مبنى على المعلومات المستقاه من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها . (الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

إذا إقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت فى الدفع و فى موضوع الدعوى معاً دون أن تفصل فيه إستقلالاً أو أن تقرر بضمه إلى الموضوع ، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع و يقتضى أمره الحكم فيها على إستقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع ، و يتعين على من يتمسك بهذا الدفع - إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها - أن يبديه و ألا يحصر دفاعه فى الدفع بعدم القبول . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة عندما قررت حجز الدعوى للحكم لم تقصره على الفصل فى الدفع بعدم القبول فلا عليها إن هى أصدرت حكمها فى موضوع النزاع برمته . (الطعن رقم 1291 لسنة 47 جلسة 1978/10/30 س 29 ع 2 ص 1640 ق 317)

النص فى المادة 234 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية " و فى المادة 233 على أنه " يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " ، يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها و بين الأدلة و الدفوع و أوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى - و من ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له ، و ذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ، أما الدفوع و أوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الإستئناف و لو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط و أوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع و أوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو إحتياطى و لا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم فى دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الإختصاص . (الطعن رقم 1291 لسنة 47 جلسة 1978/10/30 س 29 ع 2 ص 1640 ق 317)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة ود فوع و أوجه دفاع و لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1291 لسنة 47 جلسة 1978/10/30 س 29 ع 2 ص 1640 ق 317)

تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة هو من مسائل الواقع التى يجب طرحها على محكمة الموضوع ، و إذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكه أمام محكمة الإستئناف بعدم كفاية التحريات التى سبقت إعلانه بصحيفة الدعوى للنيابة و إنما أقتصر على القول بتعمد المطعون ضده الأول عدم إعلانه فى موطنه الصحيح . فإنه لا يقبل منه التحدى بعدم كفاية تلك التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 587 لسنة 45 جلسة 1978/10/26 س 29 ع 2 ص 1632 ق 315)

لئن كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أوضحت - فى أسبابها - أن خطأ المطعون ضده الثاني (التابع) يتمثل فى قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال مما أدى إلى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الأول، إلا أن المحكمة لم تفصح عن المصدر الذي استظهرت منه ثبوت هذا الخطأ، وما إذا كان ذلك من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أو من التحقيقات التي تمت فى الجنحة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً. (الطعن رقم 587 لسنة 45 جلسة 1978/10/26 س 29 ع 2 ص 1632 ق 315)

النص فى المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكباً فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور" لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك. لأن المادة 748 من القانون المدني تنص على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة" كما تنص المادة 753 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وإذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد، وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث الذي أقر المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذي وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين بإتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري ينص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها.... ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها طبقاً للفقرة ه من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942و117 لسنة 1950.. " فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذي يسري لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان. (الطعن رقم 814 لسنة 45 جلسة 1978/10/26 س 29 ع 2 ص 1636 ق 316)

إذ كان النعى لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم و قضى فى طلب رد القاضى من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون ، إذ أن موضوع الإستئناف الذى رفعه الطاعن قد فصل فيه من دائرة لم يكن المطعون ضده - المستشار المطلوب رده - عضواً فيها و لم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث فى تنحيته عن نظر موضوع الإستئناف المذكور ، فإن النعى يكون غير منتج (الطعن رقم 444 لسنة 41 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1585 ق 306)

المستفاد من النص فى المادة 159 من قانون المرافعات على أن " حكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة .." إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى طلب الرد بالرفض ، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه الرأى فى جواز قبول التنازل عن طلبات الرد - فلا محل للحكم بالغرامة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 444 لسنة 41 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1585 ق 306)

مدة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم إعمالاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات لا يعتبر ميعاداً من قبيل المواعيد التي عالجها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات بقوله "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً ..." فالميعاد الذي عناه الشارع فيها هو ذلك الذي يعينه القانون للحضور أو لحصول الإجراء، وإذ كانت مدة الوقف الاتفاقي يحددها الخصوم أنفسهم حسبما يتراءى لهم وليس فى تدخل المشرع بوضع حد أقصى لها ما يضفي عليها وصف الميعاد فإنما هدفه من ذلك ألا يصبح الوقف وسيلة تعطيل وإطالة، وقد أكد هذا النظر حينما عبر عن مدة الوقف فى الفقرة الثانية من المادة 128 بكلمة "الأجل" كما يؤكده ما هو مقرر من أن قرار الوقف باتفاق الخصوم لا يجوز حجية فيجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى قبل انتهاء أجله دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض فإن ميعاد الثمانية أيام الذي حدده المشرع لتعجيل الدعوى يبدأ من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية. (الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)

المقرر فى حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات فى احتساب جميع المواعيد فى سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً فى حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له فى الشهر الذي ينتهي فيه الأجل فإذا كان ذلك وكان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف فى يوم 1973/1/20 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له فى الشهر السادس أي بنهاية يوم 1973/7/20 ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 1973/7/21 وينتهي بنهاية يوم 1973/7/28 وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم فى يوم 1973/7/29 فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف. (الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)

تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد فى نص المادة 128 وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ذلك أنه وإن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً جوهرياً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها، استثناء من حكم المادة الخامسة التي وردت ضمن الأحكام العامة والمقابلة للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق - يعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارية بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بالتعجيل خلال الميعاد فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله. (الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)

أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع - فى خلال الميعاد الذي حدده - خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الأخذ بالشفعة، وقد دل بذلك على أن يدفع كامل الثمن الحقيقي فى الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع فى خصوص إيداع الثمن، ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك فى الطعن - باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع. ومن المقرر أن إيداع الثمن باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وإلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة وإذ كان المطعون ضده قد أودع الثمن خزانة المحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي أحيلت إليها الدعوى لنظرها باتفاق الخصوم باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها، وقد دفع الطاعنان أمامها بسقوط حق المطعون ضده فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة الجزئية يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتفسيره. (الطعن رقم 488 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1595 ق 308)

من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل ، و أن الشرط الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراة إلا بعد سداد ثمنها كاملاً لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بهذا الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل العين مثقله بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع و لا يكون الشرط المانع حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله . (الطعن رقم 51 لسنة 41 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1578 ق 305)

من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه . (الطعن رقم 890 لسنة 45 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1570 ق 303)

الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع - كما أن الأصل - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إن التسجيل لا تترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار و نقله و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الآثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و هذا إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . (الطعن رقم 890 لسنة 45 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1570 ق 303)

السلف المشترك هو من يتصرف فى عين تكون هى بذاتها محل تصرف منة لآخر ، و إذ كان العقار الذى آل إلى الشفيع - الطاعن - من المطعون عليهما الثانية و الثالثة بموجب العقد المؤرخ 1967/7/11 يغاير العقار الذى تلقاه المشفوع منه - المطعون عليه الأول - من ذات البائعتين ، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً و رتب على ذلك عدم جواز إحتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 890 لسنة 45 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1570 ق 303)

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى . (الطعن رقم 269 لسنة 45 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1566 ق 302)

الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أى أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، و من ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية و ما ترتب عليها من آثار قبل الحكم بأحكامه ، و إنما يجب عليها و هى بصدد بحث هذه العلاقات و تلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت فى ظله ، لما كان ذلك و كان عقد الوكالة الذى يلتزم المطعون عليهم بموجبه بأداء أتعاب الطاعن قد أبرم و نفذ فى ظل قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 ، فإن قواعد تقدير الأتعاب - عند عدم الإتفاق عليها كتابة - المنصوص عليها فى هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق ، و لو تم التقدير بعد العمل بقانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 ، و لما كانت المادة 114 من هذا القانون الأخير قد إستحدثت حكماً لا نظير له فى القانون السابق ، مقتضاه ألا تزيد الأتعاب على 20 % و لا تقل عن 5 % من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير ، فإن المحكمة و هى بصدد تقدير أتعاب محام إستحقت قبل العمل بالقانون الجديد لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامه المستحدثة فى هذا الخصوص ، و حسبها أن تقدر الأتعاب و فقاً لما تستصوبه مراعية فى ذلك الجهد الذى بذله الطاعن و أهمية العمل الذى ينظر به و ثروة الموكل و ما له أو عليه من منفعة مباشرة . (الطعن رقم 806 لسنة 43 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1561 ق 301)

إذ كان الثابت أن الطاعن ركن إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد فى سبيل أداء مهنته ، و عاب على تقرير الخبير المقدم قصوره فى البحث بسبب عدم الإطلاع على الملف المذكور ، و كان هذا الإطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دعواه ، فقد كان على المحكمة الإنتقال إلى مصلحة الضرائب و الإطلاع على الملف المشار إليه ، و إذ هى لم تقم بهذا الإجراء ، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له مما لا يسوغ معه قانوناً حرمانه منها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 806 لسنة 43 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1561 ق 301)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى و الأدبى معاً و يقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، و لا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة و هى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، و من ثم إذا إستأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية و أدبية و لم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ، و رأت محكمة الإستئناف عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به إبتداءاً و هو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف . (الطعن رقم 17 لسنة 47 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1574 ق 304)

الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط لما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه ، و لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، و إذ كان الثابت أن الطاعن هو الذى إستأنف الحكم الصادر ضده بإلزامه بالتعويض ، و كانت المحكمة بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم عدا الثانية للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقدر لهم عن الضرر الأدبى إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة أول درجة عن الضررين المادى و الأدبى معاً ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 17 لسنة 47 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1574 ق 304)

توافر أو إنعدام صفة المدعى فى المطالبة بالحق موضوع التداعى غير متعلق بالنظام العام و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة و إن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة ، و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، و قصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته فى إقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل فى الحقيقة ديناً غير مشروع ، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفى حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - و إقامة قضائه على أن التظهير تم لأسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن و المطعون ضدهما لم ينازعا فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1049 لسنة 45 جلسة 1978/06/26 س 29 ع 1 ص 1557 ق 300)

نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن أكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد . (الطعن رقم 437 لسنة 45 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1529 ق 294)

تنص المادة 294 من قانون المرافعات السابق - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى - على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين " و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء ضد والد الطاعن بصفته ولياً عليه و إستمرت إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإبتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالته لبلوغه سن الرشد و ترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الإبتدائى فإستأنفه والد الطاعن بصفته هذه ، كما إختصم بهذه الصفة فى الإستئناف الآخر الذى رفعه المطعون عليه الثالث و حضر أمام محكمة الإستئناف و باشر إجراءات التقاضى إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة و إقامته للإستئناف و حضوره فيه يكون فى هذه الحالة بقبول الطاعن و رضائه و تظل صفة والده قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد و ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه "إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط فأصبحت نيابة إتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية . (الطعن رقم 397 لسنة 45 جلسة 1978/06/20 س 29 ع 1 ص 1500 ق 289)

قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من سلطة فعلية فى رقابته و فى توجيهه ، و مؤدى البند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية و الأقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن حق شركة التأمين فى الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حادث وقع من تلك السيارة ، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الطاعن بالتعويض بإعتباره متبوعاً للمطعون عليه الثانى الذى وقع منه الخطأ دون أن يورد الدليل على قيام تلك التبعية مكتفياً بما قرره من أن المطعون عليه المذكور قد أرتكب الحادث أثناء قيادته سيارة الطاعن فى حين أن ملكية السيارة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها ، كما حكم على الطاعن فى دعوى الضمان الفرعية إستناداً إلى أن المطعون عليه الثانى قاد السيارة التى أرتكب بها الحادث دون أن يكون حائزاً على رخصة قيادة و لم يستظهر ما إذا كان ذلك قد حدث بموافقة الطاعن أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 397 لسنة 45 جلسة 1978/06/20 س 29 ع 1 ص 1500 ق 289)

اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث و كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التى تثبت ملكيتها للغير و إلزام المورث برد ثمنها ، و إذ إنقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى مواجهة الورثة "الطاعنين" بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها و لم يحمل التركة بهذا الإلتزام يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 950 لسنة 45 جلسة 1978/06/19 س 29 ع 1 ص 1495 ق 288)

إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بدفاعه بعدم إتباع إجراءات رفع الدعوى طبقاً للمادة 63 مرافعات أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى النعى هو فى حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 63من قانون المرافعات ، و كان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام ، و كانت عناصره التى تمكن من الألمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 203 لسنة 43 جلسة 1978/06/14 س 29 ع 1 ص 1462 ق 281)

مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه فى الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا أعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - و على ماأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لأعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز . (الطعن رقم 203 لسنة 43 جلسة 1978/06/14 س 29 ع 1 ص 1462 ق 281)

إذ كان البين من ملف الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب ، بل طرحتها على المحكمة فى الجلسة التى حددها القاضى الأمر فى أمر الحجز - دون موجب - و التى تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز ، و كان تحديد الجلسة فى أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب إتباع السبيل الذى إستنه القانون لإتصال المحكمة بالدعوى ، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 203 لسنة 43 جلسة 1978/06/14 س 29 ع 1 ص 1462 ق 281)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات . (الطعن رقم 117 لسنة 44 جلسة 1978/06/14 س 29 ع 1 ص 1467 ق 282)

إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد . (الطعن رقم 117 لسنة 44 جلسة 1978/06/14 س 29 ع 1 ص 1467 ق 282)

مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن فيه إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، لما كان ذلك و كان ما أثاره الطاعن حول الوقت الذى يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة فى تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 788 لسنة 45 جلسة 1978/06/13 س 29 ع 1 ص 1459 ق 280)

إذ كان الثابت أنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، استصدر الواقف قراراً بفرز وتجنيب نصيب الخيرات فى وقفه وسجل هذا القرار فى 9/7/1958، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور - وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان - باع للمطعون عليهم قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً إلى عقد مسجل فى 30/12/1953 أي بعد صدور حكم القسمة فى 19/10/1953 وقبل أن يتم تسجيله فى 9/7/58 وأن ذلك القدر - الأربعة قراريط - وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير - لم يقع بموجب حكم القسمة فى نصيب البائع لهم وإنما وقع فى نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل أنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا النحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع مازال قائماً رغم الحكم بالقسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم فى نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس. (الطعن رقم 300 لسنة 44 جلسة 1978/06/13 س 29 ع 1 ص 1454 ق 279)

مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها فى ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الأشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية ، و لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة - و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم ، لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما ذاد على أصولها التى آلت إلى الدولة و لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها فى شركة .... ذلك أن إدماج الشركة بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تنمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها بذلك خلافة عامة ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 التى تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين فيما ذاد عن ديونها السابقة على التأميم من قيمة أصولها التى آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت إستمرار الشركة المؤممة فى مزاولة نشاطها و عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 226 لسنة 46 جلسة 1978/06/12 س 29 ع 1 ص 1447 ق 278)

نصت المادة 34 من قانون المرافعات على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادى عشر بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين فى قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق لديهم مصلحة فى إختصام المطعون ضده الحادى عشر بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس . (الطعن رقم 226 لسنة 46 جلسة 1978/06/12 س 29 ع 1 ص 1447 ق 278)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع (الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص بالإستغلال - كإستغلال الملاحات - واحتواء العقد على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصفاً قانونياً صحيحاً، وإذ كان الإستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني فى شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)

المنازعة فى المبلغ المطالب به كله أو بعضه ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، وإذ كانت منازعة الطاعن فى استحقاق المبلغ - المطالب به - وطرح الأمر على لجنة فض المنازعات وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق، ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدني لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون (الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)

المقرر وفق المادة 226 من القانون المدني أن فائدة التأخير القانونية هي 4% تسري من تاريخ المطالبة القضائية، ومؤدى ذلك أن تسري الفوائد القانونية التي يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به فى صحيفة افتتاح الدعوى، واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضي به. (الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن منطوقه جاء خلوا من أى قضاء فى طلب الفوائد كما خلت أسبابه من التعرض إلى هذا الطلب و الفصل فيه و مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيه و بذلك يبقى هذا الطلب الخاص بالفوائد على أصله معلقاً أمامها ، و يكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره و الحكم فيه و من ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذلك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً ، فإن إستئناف الوزارة المطعون ضدها فى خصوص طلب الفوائد التى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها يكون غير مقبول ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قبل الإستئناف عن هذا الطلب و تصدى إلى موضوعه و أصدر قضاء فيه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)

إذ كان سبب - الطعن بالنقض - يدخل فى نطاق ما رفع عنه الطعن و يتعلق بالنظام العام ، إذ ينطوى قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين و هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 521 لسنة 40 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1411 ق 273)

مؤدى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و المادة 240 من ذات القانون أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف الى قلم الكتاب فإن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون ، و هذا الجزاء يقع فور إنقضاء هذه المدة و يتحتم على المحكمة توقيعه حال طلبه من صاحب المصلحة فيه طالما لم يسقط حقه فيه ، لما كان ذلك ، و كان المستأنف هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها و فى مكنته درء هذا الجزاء بمتابعة الإجراءات و حث المحضر على القيام بالإعلان ، و كان الطاعن لم يقدم دليل تواطؤ المطعون عليها مع المحضر فإنه لا على الحكم إن هو إلتفت عن هذا الدفاع . (الطعن رقم 534 لسنة 44 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1441 ق 277)

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن المطعون عليها لم تحضر بناء على إعلان الإستئناف ، و إنما حضرت فى الجلسة التى عجل نظر الإستئناف إليها بناء على طلب منها و كانت المطعون عليها قد أثبتت سواء فى طلب التعجيل أو إعلان التقصير أنها علمت مصادفة بحصول الإستئناف من الطاعن على الحكم الإبتدائى الصادر لصالحها حينما أرادت إستلام صورة تنفيذية منه فإنه لا يمكن إعتبار حضورها أمام محكمة الإستئناف أو إعلانها الطاعن بالجلسة التى قصر إليها الإستئناف بمثابة رد على صحيفة الإستئناف من شأنه تصحيح الإعلان . (الطعن رقم 534 لسنة 44 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1441 ق 277)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، بل مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً فيكون له وحده التمسك به ، و التمسك بإعتبار الخصومة أو الإستئناف كأن لم يكن و إيقاع الجزاء بمقتضاه يعد من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات بحيث يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من قانون المرافعات ، إلا أنه لما كان مجرد تقديم طلب التقصير بقصد تعجيل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الإبتدائية أو الإستئنافية لا يمكن إعتباره تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق فى التمسك بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 سالفة البيان ، لأن الطلب فى هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمسك بالجزاء أو مواجهة الموضوع . و إذ كان التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها ، سواء أبدى كتابة أو شفاهة و سواء قصد إلى النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه إلى حقه فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الإشارة فى إعلان التعجيل إلى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مبعثه الرغبة فى إبراز تمسك المطعون عليها بتوقيع الجزاء و أن تعجيل الإستئناف بمعرفتها لا يستثنى منه التنازل عن التمسك بالدفع ، و أن مصداق ذلك هو إبرازها الدفع فى أول جلسة نظر فيها الإستئناف عقب التعجيل ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 534 لسنة 44 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1441 ق 277)

الحق فى الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً ، و إذ كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات بلوغ الطاعنة الثانية سن الرشد أثناء نظر الإستئناف و حضورها فعلاً بوكيل عنها لمباشرة الخصومة ، فإن صفة الطاعن الأول فى تمثيلها قانوناً بوصفه ولياً طبيعياً عليها تكون قد زالت عنه من قبل رفع الطعن بالنقض و يكون الطعن منه غير مقبول . (الطعن رقم 531 لسنة 46 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1424 ق 274)

أجازت المادة 1/948 من القانون المدنى النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع ، و على ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه و شققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها ، و هذا هو المفهوم الصحيح لإرادة الشركاء المشتاعين فى نظام تمليك الطوابق و الشقق . (الطعن رقم 531 لسنة 46 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1424 ق 274)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وأن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين وكان هذا يعنى أن المطعون ضده الثاني حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها - أخذاً بنص البند الثاني من عقد البيع الصادر للطاعنة - كان ينفذ ما انصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين والرغبة فى بيع جميع شقق العمارة، وأنه كان فى تعاقده يمثل نفسه وينوب عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقي الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستنده إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده ولم يقم أي دليل على انتفائها، فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً فى عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوبا إليها بطلبها الشفعة لنفسها ويسقط حقها فى الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبها فى العين. (الطعن رقم 531 لسنة 46 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1424 ق 274)

حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 369 لسنة 45 جلسة 1978/06/06 س 29 ع 1 ص 1406 ق 272)

إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ فى حق الطاعنة، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لاختلاف السبب فى كل من الطلبين. وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم.... وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب فى وقوع الحادث، إذ أن ذلك كان بصدد نفى مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي. (الطعن رقم 369 لسنة 45 جلسة 1978/06/06 س 29 ع 1 ص 1406 ق 272)

أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى . (الطعن رقم 846 لسنة 45 جلسة 1978/06/05 س 29 ع 1 ص 1401 ق 271)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني أن التقادم الثلاثي المشار إليه والذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني والذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فى حق الطاعنين من 25/12/1978 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم... ... ... وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التي لم يكونوا ممثلين فيها، رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 846 لسنة 45 جلسة 1978/06/05 س 29 ع 1 ص 1401 ق 271)

الإستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع و لو لم يتمسك بها أمامها أو برفع إستئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه و إلا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة ، و إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الإستئناف خلوها من التمسك بالإدعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه و قصرها دفاعها - و حتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم فى الموضوع ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو إستخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 1174 لسنة 47 جلسة 1978/06/01 س 29 ع 1 ص 1391 ق 269)

إن ما قالت به الطاعنة من أن المطعون عليها لم تكن تملك الثمن الوارد بالعقد و أن ذلك الثمن يقل كثيرا عن قيمة المبيع و أن المورث كان يضع اليد على المبيع حتى وفاته ، لا يفصح عن أنها تدفع بصورية العقد أذ أنها أوردت ذلك فى سياق تدليلها على أن المطعون عليها إستغلت المورث و إستوقعته على عقد البيع ، و إذ كان الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يقدم الى المحكمة فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن بحث الصورية لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو أخل بحق الدفاع أو شابه القصور أو الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1174 لسنة 47 جلسة 1978/06/01 س 29 ع 1 ص 1391 ق 269)

الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 491 لسنة 44 جلسة 1978/05/31 س 29 ع 1 ص 1367 ق 265)

شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصوم عليها ، و ليس يكفى فى ذلك إعلان الحافظة و لو تضمنت فحوى المستند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم عليه بذاته . (الطعن رقم 491 لسنة 44 جلسة 1978/05/31 س 29 ع 1 ص 1367 ق 265)

المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل وأن المجني عليه كان يعمل مساعد ميكانيكي لديه وأن وفاته نتجت عن انقلاب سيارة نقل أثناء قطرها بسيارة نقل أخرى وأن السيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجاري للطاعن ومن ثم يكون إعلانه فى محله التجاري صحيحاً فى القانون. (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264)

أن ما يثبته المحضر فى أصل ورقة الإعلان من خطوات إتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الإدعاء بالتزوير و من ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل إعلان صحيفة الإستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264)

إدعاء الطاعن بوفاة مورث المطعون ضدهم الستة الأول قبل إعلان صحيفة الإستئناف يعتبر دفاعاً يخالطه واقع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة و لو كان قد تخلف عن المثول أمام محكمة الإستئناف طالما كان تخلفه راجعاً إلى تقصيره بعد أن ثبت صحة إعلانه . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264)

إن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستثناء يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية و أن تقتضى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور الحق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264)

الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوة المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً وقوع الفعل المكون للأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و إذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم ... ... سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث و أنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى و لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية ، لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264)

التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. و المسئولية الشيئية و مسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منهما الآخر و ليس فى القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معا ، فالسيارة تعتبر فى حراسة مالكها و لو أسند قيادتها إلى سائق تابع له و من ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1978/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264)

الأصل أن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم ، إلا أنه يصح تقرير عدم إنقسام الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما إذا كانت نية المتعاقين قد إتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الإلتزام للإنقسام متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. (الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه. (الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، و إنما يظل التصرف الأصلى قائماً و منتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ . (الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

الأصل الذى يقوم عليه إنقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع . و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لإستمراره فى حوالات إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها . و لما كان الطاعنون ورثة المرحومة ... قد أقروا بصحيفة الطعن بأنهم مثلوا بعد وفاتها أمام محكمة الإستئناف بصفتهم ورثة ... مورث المتوفاة ، فإن الغاية من إختصاصهم بصفتهم ورثة لها تكون قد تحققت مما لا يجوز معه القضاء بالبطلان . (الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوة فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بالبطلان . (الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون . (الطعن رقم 377 لسنة 46 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1337 ق 260)

الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين. (الطعن رقم 377 لسنة 46 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1337 ق 260)

إذ كان الحكم المطعون فيه قدر التركة بموافقة الورثة - و بغير نفى من الطاعنين - بمبلغ 8100 جنيه و قيمة العقار الموصى به 6000 جنيه و كانت هذه الوصية تنفذ قانوناً بقدر الثلث من التركة كلها أى فى 2700 جنيه و الباقى من قيمة العقار و هو 3300 جنيه لا تنفذ الوصية فيه إلا بإجازة الورثة كنص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 ، و إذ كان المطعون عليهم قد أجازوا الوصية فيما يجاوز الثلث و كان نصيب المطعون عليهم الأربعة الأول و مجموع ذلك 1466.666 جنيهاً و هو ما يمثل حصة قدرها 16 سهماً و 16 قيراطاً من 24 قيراط شيوعاً فى العقار الموصى به فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك بإحتساب النصيب الميراثى للمطعون عليهم منسوباً إلى باقى التركة و قدرها 5400 جنيه بعد إستنزال 2700 جنيه قيمة الوصية النافذة قانوناً و قضى بصحة العقد فى حصة من العقار قدرها 9,5/3 و 20 قيراط من 24 ط يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 377 لسنة 46 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1337 ق 260)

مؤدى الفقرات الأولى و الثانية و الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص ، و المادتين 38 ، 39 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التربية و التعليم رقم 41 لسنة 1970 ، أن المشرع جعل العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة و الجهة القوامة على التربية و التعليم علاقة تنظيمية تحكمها القواعد الإدارية و ليست تعاقدية ، و أن إعانة الإيجار المشار إليها فى القانون و اللائحة التنفيذية ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة التى تتبع نظام المجانية و إنما هى منحة من جهة الإدارة مقيدة تعطى لهم ، المرد فيها إلى تقدير كل من مديرية التربية و التعليم و المجالس المحلية المختصة إستهدافاً لإستمرار السير بمرفق التعليم حسبما يتطلب صالح العمل و طبقاً لما تسمح به موارد الدولة ، و تحديد الشروط اللازمة لمنح الإدانة لا يغير من طبيعتها الإختيارية المنصوص عليها صراحة ، بل يؤدى إلى مجرد تقييد سلطة الجهة المختصة فى منحها ، بمعنى أنه قيد يرد على إرادة المنح لا إرادة الخيرة المخولة لها ، و لئن كان منح إعانة الايجار أو منعها هو فى الأصل من الملاءمات التى تترخص الإدارة فى تقديرها بلا معقب عليها ، إلا أنه لما كان الإختصاص الذى تباشره الإدارة إنما تزاوله على مقتضى القوانين و اللوائح ، و فى حدود الغاية التى إستهدفتها تلك التشريعات نصاً و روحاً ، فيتعين عليها إلتزام هذه الغاية و لا تجاوزها إلى سواها ، و إلا شاب تصرفها عيب الإنحراف بالسلطة بحيث يفسد الإختيار و يفسد ما إتخذ على أساسه من قرار . (الطعن رقم 532 لسنة 44 جلسة 1978/05/24 س 29 ع 1 ص 1311 ق 256)

النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع " مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك . (الطعن رقم 148 لسنة 43 جلسة 1978/05/23 س 29 ع 1 ص 1297 ق 253)

النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ فى جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، ولما كان الثابت فى الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة - الطاعن - وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستغلالها لحساب نفسه، وكان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة وصيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل جعل مادي تتقاضاه منه شهرياً، ليس من شأنه أن يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس، فإن هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالي مسئولاً عن الضرر الذي تحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر. (الطعن رقم 130 لسنة 45 جلسة 1978/05/23 س 29 ع 1 ص 1301 ق 254)

يشترط فى التعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرر و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل ، فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه ، و العبرة فى تحقق الضرر المادى الذى يدعيه نتيجة وفاه آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر و دائم ، إن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما أحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 130 لسنة 45 جلسة 1978/05/23 س 29 ع 1 ص 1301 ق 254)

القضاء للمدعى بالحق المدنى أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه لا يحول بينه و بين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد إستنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له . (الطعن رقم 870 لسنة 45 جلسة 1978/05/23 س 29 ع 1 ص 1306 ق 255)

المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذي يطالب بتكملة التعويض عنه، ولا محل للاحتجاج فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدني من أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما هي تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضي لمدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التي تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبي المؤرخ 9/5/1967 واحتسب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 870 لسنة 45 جلسة 1978/05/23 س 29 ع 1 ص 1306 ق 255)

تنص المادة 37 من قانون المحاماه رقم 61 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس و ستة أعضاء و ناطت المادة 28 من القانون سالف الذكر بمجلس النقابة اقتراح النظام الداخلى للنقابة و نقاباتها الفرعية و ما يرى إدخاله عليها من تعديلات و اختصت المادة التاسعة الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلى للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية و مجالسها و إختصاصها و من ثم فإن موافقة مجلس النقابة العامة على النظام الداخلى لنقابة الدقهلية بجلسة 1972/10/5 و تصديق الجمعية العمومية على هذا النظام بجلسة 1972/10/6 يسبغ على هذا النظام صفة التشريع المكمل لقانون المحاماة طالما أن هذا النظام قد صدر بمقتضى التفويض المخول لمجلس النقابة و الجمعية العمومية بنصوص القانون و فى حدود هذا التفويض ، و إذ كانت المادة 45 من النظام الداخلى لنقابة الدقهلية تنص على أن يعتبر انعقاد مجلس النقابة الفرعية صحيحاُ إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل و كان القرار الصادر بتقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من لجنة قوامها ثلاثة أعضاء فإن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون لإقراره نص المادة 45 سالفة الذكر - يكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 665 لسنة 46 جلسة 1978/05/18 س 29 ع 1 ص 1287 ق 252)

مفاد نص المادة الثانية و المادتين 5/43 ، 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، ، أن مجلس النقابة الفرعية هو الذى تولى جميع الإختصاصات التى خولها له القانون سواء فى ذلك الإختصاصات الإدارية أو القضائية ... و من بينها تقدير أتعاب المحامى بناء على طلبه أو طلب الموكل فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابه و إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 قد نصت على أن تكون عضوية النقيب و أعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ، فليس معنى ذلك أنه بتمام هذه المدة تزول و لاية المجلس نهائياً و يتوقف نشاط النقابة حتى يتم أختيار المجلس الجديد ، إذ أن المادة 18 قد جعلت للمجلس تعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الإنتخابات و فرز الأصوات و نصت المادة 39 منه على أن يجرى الانتخاب و فرز الأصوات فى النقابات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثرثة من المحامين يندبهم مجلس النقابة و مؤدى ذلك أن مجلس النقابة العامة و مجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التى خولها لهما القانون فى الفترة ما بعد إنتهاء مدة العضوية و حتى يتم إنتخاب المجالس الجديدة و مباشرتها للعمل و لا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية و الأعمال القضائية و إلا توقف العمل بالنقابة فى تلك الفترة و هو مالا يتصور إنصراف قصد الشارع إليه ، و كان قرار تقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من اللجنة المختصة بالنقابة الفرعية فى فترة إمتداد صلاحيات مجلس تلك النقابة حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد فأنه يكون صحيحاً و مبرءاً من البطلان الذى نعاه عليه الطاعن . (الطعن رقم 665 لسنة 46 جلسة 1978/05/18 س 29 ع 1 ص 1287 ق 252)

مجلس النقابة الفرعية - للمحامين - و اللجان التى يشكلها من بين أعضائه تختص بتقدير أتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها و ذلك فى حالة عدم و جود أتفاق كتابى عليها بناء على طلب المحامى أو الموكل كنص المادة 110 من قانون المحاماة و المادة 45 من النظام الداخلى للنقابة الفرعية - بالدقهلية - و تقدير اللجنة المختصة للأتعاب يكون بمراعاة أهمية الدعوى و الجهد الذى بذله المحامى و النتيجة التى حققها و يجب إلا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة و لا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع التقدير كنص المادة 114 من قانون المحاماه ، كما ينظر إلى العوامل الأخرى التى يكون من شأنها أن تعين على تحديد مقدار الأتعاب تحديداً عادلاً ، و من ذلك القيمة الفنية للعمل و ما أستغرقه من و قت و مكانة المحامى و شهرته العامة و نتيجة الدعوى ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر للمطعون عليه مبلغ ... أتعاباً عن الجهد الذى بذله فى تحرير عقود البيع بأعتبار أن ذلك العمل يدخل فى مهنة المحاماة و ماقال به الطاعن من إشتراكه مع المطعون عليه فى إعداد عقود البيع غير منتج لأن ذلك أن صح لايقلل من جهد المطعون عليه ، كما أيد الحكم المطعون فيه قرار النقابة فى تقديرة لأتعاب المطعون عليه ، كما أيد الحكم المطعون فيه قرار النقابة تقديره لآتعاب المطعون عليه عن القضايا التى باشرها على أن الطاعن لم يجادل فى أن المطعون عليه قد بأشر تلك الأعمال القضائية بتكليف منه حسبما هو واضح من المذكرات و من محاضر الجلسات و لا يحول دون ذلك أن بعض القضايا لا يجوز للمطعون عليه الحضور فيها لعدم قيده أمام محاكم الإستئناف لأن للمحامى أن يستعين بمحامين آخرين لإنهاء العمل الذى كلف به . (الطعن رقم 665 لسنة 46 جلسة 1978/05/18 س 29 ع 1 ص 1287 ق 252)

نصت المادة 52 من قانون المحاماه على عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الأشتغال بالتجارة و من ثم فإن كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامى الإشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الإلتزام بل نص على هذا الحظر لإعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه و من ثم فإن الأعمال التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة و يجوز للمطعون عليه و هو محام المطالبة بالأجر الذى يستحقه عن عمل السمسره متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون . (الطعن رقم 665 لسنة 46 جلسة 1978/05/18 س 29 ع 1 ص 1287 ق 252)

نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدني على أنه "يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت.. " ونصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت" وكلمة "يطلب" الواردة بهذا النص تؤدي ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 وهو "رفع الدعوى" وقد عبر القانون المدني فى العديد من نصوصه بكلمة "يطلب" قاصداً بها المطالبة القضائية بإعتبارها الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به، هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق فى طلب الإزالة والحق فى طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى "الطلب" وهو "رفع الدعوى" وإلا جاز القول بأنه يكفي مجرد إبداء الرغبة بأي طريق فى طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء فى هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ، وعلى ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة "يطلب" الواردة فى المادة 924 من القانون بأنها تعنى مجرد إبداء الرغبة فى الإزالة ولو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة، وإذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1236 لسنة 47 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1265 ق 248)

ينتقل الحق المحال به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده. وإذ كان الطاعن - المحال عليه - قد دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها - دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه وتنتقل معه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه استناداً إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها، يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 200 لسنة 45 جلسة 1978/05/16 س 29 ع 1 ص 1261 ق 247)

يكفي فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة، وتنفذ به الحوالة فى حق المدين. (الطعن رقم 200 لسنة 45 جلسة 1978/05/16 س 29 ع 1 ص 1261 ق 247)

لئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة إلى المحال عليه بالحالة التى يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها إلا أن للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها و من ذلك الدفع بإنقضاء الحق المحال به . (الطعن رقم 200 لسنة 45 جلسة 1978/05/16 س 29 ع 1 ص 1261 ق 247)

مفاد نصوص المواد 24 ، 25 ، 27 من القانون 87 سنة 1960 مجتمعة أن المشرع قد خول للجهة الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة إصدار نوعين من القرارات فى شأن وسائل النقل و الرفع و الجر " أولها " إصدار قرار بإستعمال وسيلة النقل لمدة معينة " و ثانيهما " إصدار قرار بالإستيلاء على وسيلة النقل . فإذا أصدرت قراراً بالإستيلا جبراً على وسيلة النقل ، فقد أسند المشرع إلى اللجان الإدارية المشار إليها فى القانون المذكور الإختصاص بتقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الإستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد و المعايير التى تضمنها هذا القانون فى شأن تقدير التعويض ، أما فى حالة صدور قرار بإستعمال وسيلة النقل لمدة معينة فلم يرى الشارع إسناد الإختصاص بتقدير التعويض عنه إلى اللجان الإدارية المشار إليها بل تركه معقولاً للمحاكم صاحبة الولاية العامة و ذلك على خلاف ما كان منصوص عليه فى قانونى التعبئة العامة السابقيين رقمى 156 لسنة 1957 ، 25 لسنة 1953 من إختصاص تلك اللجان الإدارية لتقدير التعويض سوء فى ذلك حالة صدور قرار الإستيلاء جبراً على وسيلة النقل أو فى حالة صدور قرار بإستعمالها . (الطعن رقم 888 لسنة 45 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 1254 ق 246)

الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالإستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة . (الطعن رقم 888 لسنة 45 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 1254 ق 246)

اللجان الإدارية التى نص عليها قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 يقتصر إختصاصها على تقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الإستيلاء جبراً ، و رسم المشرع فى المادة 2/25 من القانون المشار إليه القواعد التى يجب على تلك اللجان الإدارية مراعاتها فى تقدير التعويض عن الأشياء المستولى عليها ، أما إذا كان القرار قاصر على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فإن المطالبة بتعويض عنها تختص به المحاكم ذات الولاية العامة ، تجرى فى شأنه القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها سلمت سيارة المطعون ضده إلى تابعه بعد أسبوع من إستدعائها ، فإن مفاد ذلك أنه لم يصدر قرار بالإستيلاء على تلك السيارة ، و إقتصر إستدعائها على تشغيلها لفترة مؤقتة ، و من ثم لا يسرى فى شأن تقدير التعويض عنه أحكام المادة 2/25 المشار إليها . (الطعن رقم 888 لسنة 45 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 1254 ق 246)

مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و من ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الإستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى بإعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً . (الطعن رقم 293 لسنة 42 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 1250 ق 245)

مفاد نصوص المواد الثانية و الخامسة و الثامنة من القرار الجمهورى رقم 1189 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية - أن الهيئة العامة للسلع التموينية - الطاعنة - قد خلفت وزارة التموين فى كل ما يتعلق بتوفير المواد و السلع التموينية و الإستهلاكية إنتاجاً و إستيراداً و نقلا و تخزيناً و توزيعاً ، و حلت محلها فى الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود التى أبرمتها وزارة التموين فى هذا الشأن ، و لما كان النزاع الحالى يدور حول أحد الإختصاصات التى آلت إلى الهيئة الطاعنة و هو نقل المواد و السلع التموينية و كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1971/2/28 لصالح وزارة التموين ، فإستأنفته الشركة المطعون ضدها فى مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة الطاعنة فإن الطعن لا يكون قد أقيم على من لم يكن طرفاً فى الخصومة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز إختصام الهيئة الطاعنة فى الإستئناف قد إلتزام صحيح القانون . (الطعن رقم 293 لسنة 42 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 1250 ق 245)

تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، فيما عد الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - لمنع تقطيع أوصال القضية ، و إذ كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول طلبوا فى الدعوى ... ... ... ... ... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع و كف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و بإلزام المطعون عليه السادس بصفته بأن يدفع لهم 8800 جنيهاً و الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم 704 جنيهاً ريع العقار فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول - للعقار و كيف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و قبل الفصل فى باقى الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد فصل فى شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التى إنعقدت بين الشركة الطاعنة و المطعون عليهم الأربعة الأول إذ ما زال على المحكمة أن تقضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها و لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم فى الدعوى ... ... ... برفضها و إنضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس فى دفاعه بشأنها و قيام المصلحة لها فى الطعن عليه وصولاً إلى الحكم بإلغائه لأن هذه الدعوى فى حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى رقم ... ... ... ... ... و هى الدعوى الأصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين فى تلك الدعوى و قد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما يبنى عليه أن تندمج فيها و تفقد بذلك إستقلالها عنها و تصبح العبرة فى الطعن بالحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى الدعوى الأصلية (الطعن رقم 969 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1241 ق 243)

لايعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنهم بإستعمال القوة الجبرية إذ أنه يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن إلتزاماً بأداء معين ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال فيضحى الطعن غير جائز . (الطعن رقم 969 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1241 ق 243)

نصوص المواد الثانية و الخامسة و السادسة و السابعة و التاسعة و العاشرة و الثالثة عشر و الرابعة عشر من القانون رقم 577 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 252 سنة 1960 ، 13 سنة 1962 مفادها أنه إذا صدر قرار جمهورى بتقرير صفة المنفعة العامة لعقار فإنه لا يسقط مفعوله إلا إذا لم يتخذ إجراءات نزع الملكية التى تنتهى بإيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهورى المقرر للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، و لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع ملكية عقاره ما دام أن القرار الجمهورى المقرر للمنفعة العامة لم يسقط بمضى سنتين من تاريخ نشره دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية التى تنتهى بإيداع النماذج أو القرار الوزارى سالفى الذكر فى مكتب الشهر العقارى فإذا خالفت صاحب الشأن ذلك و لجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة خلال هاتين السنتين فإن دعواه تكون غير مقبولة و إذا فصلت محكمة الموضوع فى تقرير التعويض تكون قد جاوزت الطريق الذى رسمه المشرع فى تقدير التعويض و خالفت قاعدة متعلقة بالنظام العام ، إذ لا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة المختصة بالفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات . (الطعن رقم 508 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1228 ق 241)

الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمى إلى إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها و لو فى الإستئناف . (الطعن رقم 508 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1228 ق 241)

يشترط فيمن يقبل الحكم أن تكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها بشخصه أو من يمثله و لا يصح القبول من الوكيل بالخصومة إلا إذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً ، و قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة من حق الوزير المختص إلا إذا فوض فى ذلك المحافظ أو وكيل الوزارة كنص المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 . (الطعن رقم 508 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1228 ق 241)

مفاد نصوص المواد 141 ، 142 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق فى أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة فى التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر و بشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته فى الدعوى أو دون موافقته عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار نظرها . و يترتب على هذا التنازل إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة و كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى . (الطعن رقم 854 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1235 ق 242)

مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصم أن ينزل مع إستمرار الخصومة عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون إشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم و يترتب على الترك بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً إعتبار الورقة كأن لم تكن ، و إن تناول المشرع فى حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة فى مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التى تناول فيها حالة الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك و إلى إختلاف الحكم فيهما و ذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تعليقها على المواد 308 ، 309 ، 310 ، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات الحالى ، كما يبين من نص المادة 144 المذكورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد فى هذه الحالة نزولاً عن حق يتم و تتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الأخر و لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه و يعتبر الإجراء كأن لم يكن . (الطعن رقم 854 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1235 ق 242)

إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطاً لآصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضى بإعتماده و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك ، و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالى بقولها " لما كان ما إستحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومة على قبول المدعى عليه ملحوظاً فيه رعايته حين تكون له مصلحة من طلب الحكم فى موضوع الدعوى فقد رؤى أن لا مصلحة للمستأنف عليه فى الإعتراض على ترك الإستئناف فى حالة ما يكون الترك مصحوباً بتنازل المستانف صراحة عن حقه فى الإستئناف أو متضمناً هذا التنازل لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضى و صار لا يصح تجديده فيما بعده . أما إذا كان الترك مقترناً بالإحتفاظ بالحق فإنه يجوز و لكن بشرط قبول المستأنف عليه " . (الطعن رقم 854 لسنة 45 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1235 ق 242)

من المقرر أن الإستئناف لا ينقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمها الصادر فى 1970/5/28 برفض الطلب الأصلى و هو الطعن على عقدى البيع بالصورية النسبية ، و لما صدر الحكم المنهى للخصومة بتاريخ 1972/3/30 بإجابة الطاعنة إلى طلبها الإحتياطى لم تستأنفه و إنما إستأنفه المطعون عليهم السنة الأولى ، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الصورية يكون قد حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 286 لسنة 43 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1233 ق 240)

لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية و المفروض إن الدائن حسن النية لاعلم له بالعقد المستتر و على من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه . (الطعن رقم 286 لسنة 43 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 1233 ق 240)

تجيز المادة 343 من قانون المرافعات الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقرر بما فى ذمته طبقاً للقانون ، و إذ كانت محكمة الإستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - قد رأت تحقيقاً لدفاع الطاعن من أنه لم يكن مديناً للمطعون عليه الثانى وقت توقيع الحجز ، ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم إلا أن الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات ، فإستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن إثبات دفاعه فى هذا الخصوص و قضت - على ما سلف البيان - بإلزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية ، لما كان ذلك و كان هذا الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات ، فأن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 233 لسنة 45 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1194 ق 234)

بطلان التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تستند فى ذلك إلى وجه لم يتمسك به الخصم . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر النعى ببطلان إعلانه فى 1971/8/24 بصحيفة الإستئناف على عدم صحة البيان الخاص بإخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل . و إدعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ، فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت ببطلان الإعلان إستناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التى سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة و هو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثانى ، فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 236 لسنة 45 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1197 ق 235)

أنه و إن كانت الإجراءات التى تتم فى فترة إنقطاع الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و يسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 492 لسنة 46 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1185 ق 233)

مفاد نص المادتين 417 و237 من التقنين المدني أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء. وبين الإعسار الفعلي الذي استلزم توافره دعوى عدم نفاذ التصرف واشترط لقيامه أن يؤدى التصرف الصادر من المدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل، ومؤدى ذلك أن الإعسار الفعلي أوسع نطاقاً من الإعسار القانوني فقد يتوافر الأول دون الثاني. (الطعن رقم 492 لسنة 46 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1185 ق 233)

النص فى المادة 238 من التقنين المدني على أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ويكفي لإعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه. (الطعن رقم 492 لسنة 46 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1185 ق 233)

تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. (الطعن رقم 492 لسنة 46 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1185 ق 233)

التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب و إذ كان سبب النعى و إن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بعد أن أصبحت حجية الأحكام من النظام العام و كان لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب فإنه يكون مقبولاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 492 لسنة 46 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1185 ق 233)

التزام - تنفيذ الالتزام - وسائل التنفيذ - شهر اعسار المدينمن المقرر أن الإعسار الفعلى يختلف عن الإعسار القانونى فالأول أشمل مجالاً من الثانى بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلى مع إنتفاء الإعسار القانونى إلا أن توافر الإعسار القانونى يقتضى حتماً و بطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلى ، و إذ علقت المحكمة قضاءها فى الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم فى دعوى الإعسار بما قررته من أعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار و أن وجه الرأى يتغير و لا ريب بالحكم ، فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا فى حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما و قد مضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانونى فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم الحتمى إلى إنتفاء الإعسار الفعلى . (الطعن رقم 492 لسنة 46 جلسة 1978/05/08 س 29 ع 1 ص 1185 ق 233)

المفاضلة بين مستندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة فى هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفى النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إاذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز . (الطعن رقم 552 لسنة 45 جلسة 1978/05/04 س 29 ع 1 ص 1171 ق 230)

آثار حيازة الحارس القضائي بإعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الإستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية . (الطعن رقم 552 لسنة 45 جلسة 1978/05/04 س 29 ع 1 ص 1171 ق 230)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد 642 , 647 من قانون المرافعات السابق و هو الواجب تطبيقه أنه إذا كانت الإعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية رخص للمحكمة فى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة مع الإستمرار فى التنفيذ أو أن الفصل فى موضوعها و ترتب على فصلها ما تأمر به من الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه مما مؤداه إن هى فصلت قطعت و إكتسب فصلها - متى صار نهائياً - قوة الأمر المقضى بما يمنع من العودة إلى مسألة الفصل بين الخصوم أنفسهم فى دعوى لاحقة . (الطعن رقم 218 لسنة 43 جلسة 1978/05/03 س 29 ع 1 ص 1162 ق 228)

من المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر فى الحق المدعى به قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها و إذ كان أحد الطاعنين قد إعترض فى حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته و أخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها و لم يشر فى إعتراضه إلى صفته فى تمثيل التركة أو إلى إستغراقه و أخوته كل ورثاها مما لا يسعف فى القول بنيابته فى الإعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالى خصماً عن باقى الورثة فى إبدائه . (الطعن رقم 218 لسنة 43 جلسة 1978/05/03 س 29 ع 1 ص 1162 ق 228)

الحكم الصادر فى الإعتراض على قائمة شروط البيع - المؤسس على أوجه بطلان موضوعية - بالرفض و أياً كان وجه الرأى فى تمثيل المعترض للورثة لا يتعدى إليهم و إنما أمره - و هو قضاء فى الموضوع قاطع - أن يحوز قبل المعترض وحده قوة الأمر المقضى فلا يملك أن يعود إلى الملكية التى فصل فيها فيؤسس عليها الدعوى المنظورة و هى دعوى الإستحقاق ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بحجية حكم الإعتراض لا على المعترض وحده بل على غيره من الطاعنين أيضاً فأنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 218 لسنة 43 جلسة 1978/05/03 س 29 ع 1 ص 1162 ق 228)

إذ كان الواقع فى الدعوى إنذار الطاعنين كحائزين للأرض التى تلقوا عن المدين ملكيتها و إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع مما يسلكهم طرفاً فى إجراءات التنفيذ و إذ يقوم نزاعهم على تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ و هو كون العقار مملوكاً للمدين أو مثقلاً بحق إمتياز يسرى عليهم مما يعتبر من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من قانون المرافعات السابق إبداءها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ترتب على عدم إتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان سواء كان أساسه عيباً فى الشكل أو فى الموضوع ،, و كان المشرع بذلك قد أوجد طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو أمر وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج و طرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يمس قاعدة النظام العام التى لم تكن خافية عناصرها فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى - و هى دعوى إستحقاق فرعية - و من صفات الطاعنين و هم أطراف فى التنفيذ حائزون مما يقوم به السبب المبطل للحكم إذ قضى فى دعوى لا يجوز نظرها و لا يقبل رفعها و لمحكمة النقض أن تثير هذا من تلقاء نفسها و إن لم يثره الخصوم و أن تحكم بما يقتضيه قيامه . (الطعن رقم 218 لسنة 43 جلسة 1978/05/03 س 29 ع 1 ص 1162 ق 228)

الطلب الأساسى الذى يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل فى موضوع الدعوى فإنه ليس من شأنه أن تتقيد به محكمة النقض ، ذلك أن هذه المحكمة إنما تنظر أولاً فى وجوه الطعن فتقضى فيها إما بالرفض أو بالقبول و نقض الحكم ، ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هى فيها فأنها تحكم فى موضوعها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات غير مقيدة فى ذلك بما قدم لها من طلبات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد طلبت فى صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع المبدى بعدم جواز الطعن إستناداً إلى أنها طلبت بعد ذلك تعديل مبلغ التعويض المقضى به يكون على غير أساس . (الطعن رقم 941 لسنة 44 جلسة 1978/05/02 س 29 ع 1 ص 1155 ق 227)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الأصلية ،, و يكون له أن يستأنف الحكم الصادر فى هذه الخصومة و ذلك إذا كان بينها و بين دعوى الضمان الفرعية إرتباطاً وثيق يقتضى أن يتناول الإستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة و أن يكون الضامن قد دافع فى الدعويين معاً . (الطعن رقم 941 لسنة 44 جلسة 1978/05/02 س 29 ع 1 ص 1155 ق 227)

الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة فى أن طالب الضمان يستفيد من إستئناف الضامن للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها . (الطعن رقم 941 لسنة 44 جلسة 1978/05/02 س 29 ع 1 ص 1155 ق 227)

إذا كان المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الأتوبيس - المطعون عليه الخامس - و هيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة موت مورثهم ، و كانت الطاعنة قد أقامت ضد المطعون عليه الخامس مصر للتأمين - المطعون عليها السادس - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليها فى الدعوى الأصلية ، و يبين من الحكم الإبتدائى أن دفاع الطاعنة و المطعون عليها السادسة فى الدعوى الأصلية كان متحداً ، فإن المطعون عليها السادسة أصبحت بذلك طرفاً فى الخصومة الأصلية و يكون لها أن تستأنف الحكم الصادر فيها و تفيد الطاعنة من هذا الإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع من المطعون عليها السادسة بالنسبة للمطعون عليهم الأربعة الأول و هم المدعون فى الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الأصلية و حجب بذلك الحكم نفسه عن مناقشة أسباب هذا الإستئناف مما يترتب عليه عدم إستفادة الطاعنة من الإستئناف المذكور ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 941 لسنة 44 جلسة 1978/05/02 س 29 ع 1 ص 1155 ق 227)

الإستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الإستئناف الدعويين معاً الأصلية و الفرعية للإرتباط الوثيق بينهما ، و إذ كانت المطعون عليها السادسة قد إستأنفت الحكم الإبتدائى فإن هذا الإستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الأصلية و الفرعية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و عدل المبلغ المقضى به فى الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 941 لسنة 44 جلسة 1978/05/02 س 29 ع 1 ص 1155 ق 227)

إذ كان القانون رقم 76 لسنة 1975 قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/7/31 فإن مؤدى ذلك أنه منذ هذا التاريخ ألغيت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية المشكلة بمقتضى القانون 54 لسنة 1966 ، و ألغى ما كان محدداً من جلسات لنظر المنازعات التى كان مقرراً نظرها أمام هذه اللجان و تعين إحالة جميع هذه المنازعات - و لو كان قد قفل فيها باب المرافعة إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة دون عقد أية جلسات ، و تكون المطالبة ببدل مقرر لحضور جلسات للجان بعد 1975/7/31 ، تاريخ إلغائها - على غير سند من القانون و يتعين رفضها . (الطعن رقم 23 لسنة 46 جلسة 1978/04/27 س 29 ع 1 ص 28 ق 9)

النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه"، يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، ولا تنتقل منه إلى تابعه المنوط به رقابته لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فأنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء، لأن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية فى هذه الحالة هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه وتقوم المسئولية على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي فى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب فى الشيء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. (الطعن رقم 149 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1094 ق 215)

مفاد نصوص المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فأنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 4245 سنة 1970 قصر النيل أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله فى قتل ولد المطعون عليهما بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل و طلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات ، و قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما إسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين بإعتبارهم حراساً للمصعد ، فمسئوليتهم تتحقق و لو لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن الجريمة . (الطعن رقم 149 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1094 ق 215)

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية بهذه البراءة أو تلك الأدانة و إذ يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيداً لم يكن ضرورياً فى قضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 149 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1094 ق 215)

تنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن " لوزير الأشغال أن يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بإعتماد تأليف مجلس النقابة و ذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض فى خلال 18 يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية و يجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن فى تلك القرارات خلال 18 يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال ... " و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها و فى حدود سلطته التقديرية أن المطعون عليه الأول إنتخب عضواً عن شعبة هندسة المناجم و البترول و أن الجمعية العمومية إعتمدت نتيجة هذه الإنتخابات فى ذات اليوم ، و كان الثابت أن أحداً لم يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها أمام الجهة المختصة و هى محكمة النقض فى الميعاد الذى نص عليه القانون فإن قرارها بإعتماد نتيجة هذه الإنتخابات يكون قد تحصن و بالتالى يكون القرار الصادر بإعادة الإنتخابات معدوماً هو و ما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يخضعه بالتالى لإختصاص المحاكم القضائية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 546 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1108 ق 217)

الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، فلا عليها إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن فى خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه . (الطعن رقم 665 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1112 ق 218)

تحقق الشرط الفاسخ - وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الإلتزام، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً فى فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إعمالاً بما تقضي به المادة 266/1 من القانون المدني إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام وبقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 665 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1112 ق 218)

القيد الذى إقترن به إلتزام الطاعن بالدين و مقتضاه أن الإلتزام يعتبر لاغياً و لا وجود له فى حالة وفاة المطعون عليها . لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمنى ينتهى به إلتزام الطاعن الذى يعتبر قائماً و نافذاً قبل حلول الأجل . و إذ كانت هذه هى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يبطله إعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 665 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1112 ق 218)

الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا إستئنافهم على ركيزتين هما أن محكمة أول درجة رفضت طلبهم إعادة القضية إلى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم و أنها لم تمكنهم من إثبات صورية الدين المطالب به ،, و لم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا بالإدعاء بتزوير سند الدين الذى قضى إبتدائياً برفضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين - بشأن صورية السند - دون أن يعرض لمدى صحة هذا السند أو تزويره يكون بمنجاة عن عيب القصور . (الطعن رقم 664 لسنة 45 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1118 ق 219)

النص فى المادة الخامسة من دستور سنة 1971 على أن " الإتحاد الإشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل تنظيماته القائمة على أساس من الديمقراطية و تحالف قوى الشعب العاملة ... " و تحديده فى الفصول الثانى و الثالث و الرابع من الباب الخامس السلطات الثلاث للدولة و هى السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، يدل على أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب هذه السلطات الثلاث و إنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فلا تعد قرارات إدارية أو عمل من أعمال السيادة ، و إذ كانت المحاكم المدنية طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات عدا ما إستثنى بنص خاص و كان الطاعن قد طلب الحكم بإنعدام القرار المطعون فيه لصدوره على غير محل إستنادا لصدوره بفصله من عضوية الإتحاد حال أنه لم يكن عضواً به فإن النزاع على هذه الصورة يدخل فى ولاية المحاكم المدنية . (الطعن رقم 550 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1101 ق 216)

تنص المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .. .. فإذا لم يحمل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه " و تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و إاذ كان الإتحاد الإشتراكى هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فإنه لا يندرج ضمن من عددتهم المادة السادسة السالف ذكرها و من ثم فلا تنوب عنه إدارة قضايا الحكومة أمام القضاء و يكون توقيعها على صحيفة هذا الطعن عن الإتحاد الإشتراكى لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن بذلك باطلاً . (الطعن رقم 550 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1101 ق 216)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من أعمال السيادة . (الطعن رقم 550 لسنة 44 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1101 ق 216)

جرى نص المادة 178 مدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" مما يدل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي لا المعنوي على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. (الطعن رقم 850 لسنة 44 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1079 ق 212)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء هى المنوط بها حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين رقمى 3726 لسنة 1965 ، 2094 لسنة 1969 ، و كانت المادة الثانية من القرار الجمهورى الأول قد نصت على إختصاص المؤسسة المشار إليها بتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية و نقلها و توزيعها و إدارة محطات الكهرباء و تشغيلها و صيانتها و النقل و تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية و توزيع القوى الكهربائية و بيعها فى أنحاء الجمهورية ، كما نصت المادة الثانية من القرار الثانى على أن تقوم تلك المؤسسة بأعباء تشغيل و صيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن و القرى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله " إن أسلاك الكهرباء كانت فى تاريخ الحادث 1972/11/23 تتبع مجلس مدينة طنطا و أن القانون الذى أتبعها لمؤسسة الكهرباء صدر بعد حادث الوفاة " فإن هذا الذى أورده الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن القرارين الجمهوريين سالفى الذكر قد صدر أولهما فى سنة 1965 و ثانيهما فى سنة 1969 أى قبل وقوع الحادث فى 1972/11/23 و قد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الإستئناف عن بحث دفاع الطاعن و تحقيق ما إذا كانت حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا قد إنتقلت بالفعل إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء و أصبحت لها السيطرة الفعلية لحساب نفسها على أعمدة و أسلاك الكهرباء من عدمه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور . (الطعن رقم 850 لسنة 44 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1079 ق 212)

مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة الذى تأيد إستئنافياً أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة إختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيساً على أن هذه التهمة محل شك كبير ، و لم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، و كان الفصل فى هذه الواقعة ليس ضرورياً أو لازماً للفصل فى الجريمة المسندة إليهما ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أستخلص من أقوال الشهود الذين أستمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة إختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات و لكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائي المشار إليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 187 لسنة 45 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1083 ق 213)

لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فى دعوى حيازة الشقة موضوع النزاع ، فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يقتضى عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 230 لسنة 46 جلسة 1978/04/20 س 29 ع 1 ص 1053 ق 208)

متى كان الثابت من مدونات الحكم - المطعون فيه - أن طلبات المدعين " و منهم المطعون عليه الأول " أمام محكمة أول درجة كانت واردة على رد حيازتهم جميعاً للشقة بأكملها لكل منهم ، فإن طلب المطعون عليه الأول رد حيازة الشقة إليه بأكملها فى الإستئناف لا يكون طلباً جديداً إذ سبق طرحه على محكمة أول درجة . (الطعن رقم 230 لسنة 46 جلسة 1978/04/20 س 29 ع 1 ص 1053 ق 208)

لا يجوز للمحكمة - طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات - أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً و هذا - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، و لما كان الثابت أن الطاعنة قد قدمت مذكرة إلى محكمة الإستئناف بعد حجز الدعوى دون إعلان المطعون عليه بها أو إطلاعه عليها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما تضمنته تلك المذكرة من دفوع أو أوجه دفاع . (الطعن رقم 230 لسنة 46 جلسة 1978/04/20 س 29 ع 1 ص 1053 ق 208)

إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه و عدم العدول عن أعماله و تحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له و تبين أن البائع قد أسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبول السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد فى المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائي . (الطعن رقم 478 لسنة 47 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1028 ق 203)

مؤدى نص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و قبل تعديلها بموجب القانون 52 لسنة 1966 ، أن المشرع قيد حرية المالك فى التأجير فقصره على من يقوم بزراعة الأرض بنفسه ، كما وضع قيدا على الراغبين فى الإستئجار فأشترط صفة جوهرية فيمن يستأجر أرض غيره ، هو أن يستغلها بنفسه و ألا يؤجرها إلى الغير ، و هو نص آخر متعلق بالنظام العام ، الجزاء على مخالفته هو بطلان عقد الإيجار الأصلى بما يترتب عليه من سقوط الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، إلا أن ذلك البطلان لا يخل بحق المالك فى مطالبة كل من المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار مقابل إنتفاعه بالعين بما له من حقوق أو تعويض ما أصابه من ضرر و إذ كانت هذه المطالبة تجرى وفقاً للقواعد العامة دون نظر إلى ما تحققه من مزايا إلى المؤجر ، إذ نتيجة البطلان أن المؤجر لم يعد مؤجراً و لم يعد الطرف الآخر مستأجراً و من ثم فإن الأضافة التى جدت على هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 ، ليست إلا أفصاحا من المشرع عن رأيه تأكيداً لإتجاهه فى حق المؤجر بالمطالبة بما له من حقوق مقابل الإنتفاع بالعين أو بالتعويض و لا تعتبر إبانة عن حكم جديد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضاءه على أن تأجير الطاعن الأرض الزراعية من باطنه لا يمنع المطعون عليه من مطالبته بمقابل الإنتفاع بالأرض عن الفترة من 1958 حتى 1961 إلى جانب حقه فى مطالبة من قبل إنتفاعهم فعلاً ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، لا يغير من ذلك إسباغ وصف المستأجر الأصلى على الطاعن و وصف المستأجرين من الباطن على المنتفعين طالما قد إنتهى إلى النتيجة السليمة . (الطعن رقم 606 لسنة 43 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1031 ق 204)

مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ فى مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي. (الطعن رقم 606 لسنة 43 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1031 ق 204)

إذ كانت المادة 353/1 من القانون المدني تفترض فى التجديد انقضاء التزام ونشأة التزام مكانه، فإذا كان الإلتزام القديم باطلاً امتنع أن يكون محلاً لتجديد لأنه بات إلتزاما معدوماً فى نظر القانون. (الطعن رقم 606 لسنة 43 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1031 ق 204)

المطالبة بمقابل الإنتفاع بالعين ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، والحق فى المطالبة بالريع لا يسقط إلا بالتقادم الطويل أو بمضي خمسة عشر عاماً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من سقوط الدين تأسيساً على التقادم الخمسي ولا انطباق له على واقعة الدعوى - يكون غير منتج ما دام لم يدع أحد بإنقضاء المدة الطويلة. (الطعن رقم 606 لسنة 43 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1031 ق 204)

الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن . (الطعن رقم 663 لسنة 44 جلسة 1978/04/18 س 29 ع 1 ص 1020 ق 201)

إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 663 لسنة 44 جلسة 1978/04/18 س 29 ع 1 ص 1020 ق 201)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ .. ... و هو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة و الحكم لها بمبلغ ... ... شهرياً و هو ما يعادل إيراد السيارة التى حرمت منه ، و لما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة و الكسب الفائت - هما قوام طلبات الطاعن و على أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض ، فإن الحكم إذ أعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلباً للفوائد و قضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 329 لسنة 45 جلسة 1978/04/18 س 29 ع 1 ص 1025 ق 202)

التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق، وفي المادة 281 من قانون المرافعات القائم، والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين (الطعن رقم 416 لسنة 45 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1015 ق 200)

تنص المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" وصلة القرابة مهما كانت درجتها، لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً، بل يرجع فى ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية - قيام أو انتفاء المانع الأدبي، دون معقب عليها فى ذلك، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. (الطعن رقم 416 لسنة 45 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1015 ق 200)

الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال ، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة ، و أقرب إلى عارية الأستهلاك منها إلى الوديعة ، و يكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله ، و هذا حق شخصى يسرى فى شأنه التقادم المسقط . (الطعن رقم 416 لسنة 45 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1015 ق 200)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اشتراكات التأمين تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، وإن الغرامات والفوائد التأخيرية تسقط معها بإنقضاء هذه المدة بإعتبارها من ملحقاتها، والتقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء إثبات الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له وفقاً لهذا النص أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته. (الطعن رقم 272 لسنة 45 جلسة 1978/04/15 س 29 ع 1 ص 1009 ق 198)

المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين إن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و العبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضى التنفيذ كانت الحكم بالإستمرار فى تنفيذ الحكم رقم ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية إستناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتى لا يمس أصل الحق و رتب على ذلك إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر إستئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة 2/227 مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 81 لسنة 45 جلسة 1978/04/13 س 29 ع 1 ص 1005 ق 197)

تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .. و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف على أساس أن إستئناف الأحكام فى المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الإبتدائية ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 81 لسنة 45 جلسة 1978/04/13 س 29 ع 1 ص 1005 ق 197)

إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب صورية العقد المقرر بموجبه حق الإمتياز على الأفدنة المبيعة من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول و هو ما يحقق هدف الطاعن من النعى بما تتنفى معه مصلحته فى الطعن بهذين السببين على قضاء الحكم فيه فى هذا الخصوص (الطعن رقم 411 لسنة 53 جلسة 1978/04/09 س 38 ع 1 ص 566 ق 122)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإمتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص فى القانون ، و من ثم فإن إشتراط المتعاقد إمتيازاً لحقه الى لم يقرر له القانون هذا الإمتياز لا يعتد به و بالتالى يكون النص عليه فى العقد لغواً . (الطعن رقم 411 لسنة 53 جلسة 1978/04/09 س 38 ع 1 ص 566 ق 122)

الحكم المطعون فيه و قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده فى القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح مادامت لم تعتمد فيه على غير ما حصله الحكم المطعون فيه منها (الطعن رقم 411 لسنة 53 جلسة 1978/04/09 س 38 ع 1 ص 566 ق 122)

متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، و كان لا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا أن يكون قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و كان حاصل النعى بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن إذ ناقش ركن الخطأ من جانب الشركة و خلص إلى إنتفائه و ما كان له أن يعرض لذلك بعد أن إنتهت المحكمة التأديبية إلى أن الشركة لا تختص بتوقيع جزاء الفصل ، و إذ كان لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، و كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - و على ماجرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، و إذ كانت المحكمة التأديبية قد إستمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من إسناد الإختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - و منها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية و كان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يكون شرط جواز الطعن بالنقض ففى الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى غير متحقق . لما كان ما تقدم فإن الطعن فى الحكم يكون غير جائز . (الطعن رقم 7 لسنة 43 جلسة 1978/04/08 س 29 ع 1 ص 990 ق 193)

مفاد نص المادتين 36 ، 36 مكرراً "ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، إن المشرع و إن جعل تحرير عقد الإيجار شرطاً لقبول النزاع أو الدعوى أمام أية جهة إدارية أو قضائية إلا أنه جعل إيداع العقد فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول الدعوى أو المنازعة من المؤجر دون المستأجر لأن المؤجر هو الذى يقع عليه عبء الإلتزام بإيداع العقد ، و إذ كان الطاعن قد أقام منازعته على أن الأطيان موضوع الدعوى تدخل ضمن المساحة المؤجرة له من مورث المطعون عليها الأولى بالعقد الثابت التاريخ فى .. .. و أنه ظل حائزاً لها إستمراراً للعقد المذكور الذى نفذ فى حق المتصرف إليهم فيها بالبيع من مورث المطعون عليها الأولى تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى و إعتمد فى إثبات دفاعه فى هذا الخصوص على المستندات التى قدمها بالأضافة إلى ما طلبه من ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم سماع دفاعه و قضى بطرده هو و المطعون عليهم من الثانى للأخير على أساس عدم إيداعه نسخة مكتوبة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع جوهرى للطاعن قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 916 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 981 ق 191)

لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة و لمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فأن قضى حكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى فى الموضوع و كانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام . ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسموا على قواعد النظام العام ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى - هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على إستقلال أعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 806 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 972 ق 190)

يشترط لتوقيع الحجز التحفظى وفقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود وحال الآداء فإن كان الدين متنازعاً فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود و من توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر و كان النزاع فيه غير جدى . (الطعن رقم 806 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 972 ق 190)

تنص المادة 316 مرافعات على " أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينة فى الأحوال الآتية 1 - ... ...2 - فى كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه " و المقصود بالضمان هو ضمان العام الذى للدائن على أموال مدينة أما الخشية فهى الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة و عبء إثبات ذلك يقع علىعاتق الدائن . (الطعن رقم 806 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 972 ق 190)

أمر الحجز غير جائز ، و إذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً و صحيح القانون . (الطعن رقم 806 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 972 ق 190)

إذا كان إختصام المطعون عليه الثانى كان بقصد تقديم ما لديه من مستندات و كان لا يكفى لقبول الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، فإن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثانى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 793 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 965 ق 189)

يؤدى نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، و الفقرة الثانية من المادة السابعة منه قبل إلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع خول لجان الفصل فى المنازعات الزراعية إختصاصاً يشاركها فيه القضاء العادى و إختصاصاً إنفرادياً تستأثر به و لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى ، يتناول المنازعات المبينة على سبيل الحصر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الإشارة . و لما كانت المنازعة فى صحة العقد المثبت لبيان العلاقة الإيجارية أو بطلانه أو فى تطبيق أحكام المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعى الخاصة بالحد الأقصى للحيازة تندرج ضمن المنازعات الإيجارية للأراضى الزراعية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة المذكورة فينعقد الإختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المحاكم ، و يكون للقرار النهائى الصادر فيها من اللجنة المختصة قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معها للخصوم العودة إلى مناقشة ذات النزاع فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت و لم يبحثها القرار الصادر فيها. (الطعن رقم 793 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 965 ق 189)

المنازعة فى صحة العقد يتسع نطاقها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد بحجية القرار الصادر من اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول وبين الطاعن بصدد ما أثاره الأخير من صورية عقد الإيجار يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 793 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 965 ق 189)

إن ما تقاضى به المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 من إلغاء موانع التقاضى فيما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن بإلغاء أمر وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية ، و ما تقضى به المادة الثانية من العمل به من تاريخ نشره فى 1972/6/8 ، يفيد أن القرارات التى أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هى التى تصدر من تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات التى تستثنى من سريانه القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لها ، و إذ صدر قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية فى 1972/2/20 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً . (الطعن رقم 793 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 965 ق 189)

تعتبر لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية المشار إليها بالقانون رقم 54 لسنة 1966 هيئات إدارية ذات إختصاص قضائى و إذ كانت المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ناطت بمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى فى حالات معينة ، فإنه لا يسوغ للطاعن الطعن فى القرار المنوه عنه عن طريق الدفع فى دعوى مطروحة أمام المحاكم العادية . (الطعن رقم 793 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 965 ق 189)

يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه . (الطعن رقم 1062 لسنة 47 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 949 ق 187)

كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1062 لسنة 47 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 949 ق 187)

قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل . (الطعن رقم 915 لسنة 44 جلسة 1978/03/30 س 29 ع 1 ص 932 ق 183)

للدائن العادي باعتباره من الغير أن يطعن على تصرف مدينة بالصورية طبقاً لنص المادة 244/1 من القانون المدني، إلا أن ذلك منوط بأن يكون حق الدائن خالياً من النزاع. (الطعن رقم 915 لسنة 44 جلسة 1978/03/30 س 29 ع 1 ص 932 ق 183)

حق الحائز فى حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 246/1 من القانون المدني من أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق فى التتبع والتقدم. (الطعن رقم 915 لسنة 44 جلسة 1978/03/30 س 29 ع 1 ص 932 ق 183)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم و أتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى - بعد حجزها للحكم - من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم و مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن طرفى الخصومة طلبا بجلسة 1974/4/18 حجز الإستئناف للحكم مع تقديم مذكرات فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1974/5/19 و رخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات فى عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته فى خلاله حتى تتاح الفرصة للأخر للرد عليه ، و كان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن فى 1974/4/27 - قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد - تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف و آخر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فطلب الطاعن فى 1974/5/4 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ثم عولت فى قضائها على ما دفع به المطعون ضده فى مذكرته المشار إليها فحكمت بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى الرد على ما أثير فى الدعوى من دفوع جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم و خروجاً على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 805 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 887 ق 176)

متى كان موضوع التداعي التزاماً غير قابل للإنقسام كما هو الشأن فى طلب بطلان عقد هبة لعدم استيفائه الشكل الرسمي فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً ومؤدى هذا أن الطاعنين وهم ورثة للدائن أي من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد بإعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمي أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين وينبني على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر منهم، إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين ويكون غير منتج البحث فى بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامى توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعد ذلك طالماً يكفي الطعن ممن صح الطعن منه. (الطعن رقم 843 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 891 ق 177)

إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر و دفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين و رأت المحكمة أن الإدعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق و باقى عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن و وهبه لأولاده القصر الذين إشتروا العقار لهم و إلتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على أنه تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن أن التصرف هبة سافرة و ليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه و التى تعتبر باطلة لعدم إتخاذها الشكل الرسمى و لا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث و لم يصدق على توقيعه عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 843 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 891 ق 177)

مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 فى شأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموال و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها . (الطعن رقم 684 لسنة 44 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 865 ق 171)

النص فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 - فى شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - يدل على أن المشرع رأى لإعتبارات قدرها أن يستثنى من بين الأملاك التى تؤول ملكيتها إلى الدولة المسكن الخاص الذى يحتفظ به من آلت إليها أمواله و أملاكه بشرط أن يكون شاغلاً له فعلاً بالسكنى . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثالث سبق أن أخطر الحراسة العامة فى 1964/1/11 بإحتفاظه بالفيلا الواقعة عند ... لتكون سكناً خاصاً له ، لكنه لما عاد و أخطر مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة - الطاعن - فى 1968/4/16 بعدوله عن إختياره السابق و إحتفاظه بالفيلا محل النزاع ، فإنه لم يكن يشغلها بسكناه الخاصة بل كان قد تخلى عنها من قبل و أجرها إلى المطعون عليه الثانى بعقد تاريخه 1965/8/1 و بذلك ينتفى شرط الإحتفاظ بالمسكن الخاص الذى تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهورى المشار إليه ، و لا يحق للمطعون عليه الثالث الإحتفاظ بالفيلا المذكورة لأن ملكيتها قد آلت إلى الدولة نفاذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 ، و يكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ فى حق الطاعن و خلفه الخاص - المطعون عليها الأولى التى إشترت منه العقار - و لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر شرط الإشغال تأسيساً على أنه ثبت من محضر تسليم الفيلا للمطعون عليها الأولى المؤرخ 1967/7/13 أن المطعون عليه الثانى وجد فيها و قرر أنه يستأجرها من المطعون عليه الثالث ذلك أن عبارة الفقرة السادسة من المادة الأولى سالفة الذكر صريحة فى أن من يستفيد من الإستثناء الذى قررته هو الشخص الذى آلت أمواله و ممتلكاته إلى الدولة و يشغل المسكن الخاص بنفسه و ليس المستأجر منه و ذلك حتى لا يجرد ذلك الشخص من مسكنه . (الطعن رقم 684 لسنة 44 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 865 ق 171)

تنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحرى على أنه " كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك فى خدمة السفينة أو محاربة العدو أو اللصوص البحرين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه , وفى حالة قطع عضو منهيعطى له تعويض " . فإن مفاد هذا النص أن المشرع وإنلم يفرق بين المرض وقطع العضو فيما يتعلق بالأجر والعلاج إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصره على حالة قطع العضوإذا نشأ عن الاصابة دون حالة المرض ولما كان العضو هو جزء من مجموع جسم الانسان مخصص لتأدية وظيفة ضرورية أو نافعة للحياة , فمن ثم تعتبر الأنسان عضوا من أعضاء جسم الإنسان إذا تقوم بمهمة مضغ الطعام جيدا وتساعد على حسن هصمه. لما كان ذلك فإن فقد الملاح أسنانه أثناء وبسبب عمله بالسفينة يوجب منحه التعويض المنصوص عليه فى المادة 77 المشار إليها , ولا يغير من هذا النظر إماكن الأستعاضة عن الأسنان الطبيعة بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها , لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينف فقد الملاح لعضو من أعضاء جسمه ولايحرمه فى المطالبة بتعويض عن ذلك . (الطعن رقم 523 لسنة 43 جلسة 1978/03/27 س 29 ع 1 ص 862 ق 170)

إذ كان المطعون عليهما الثانى و الثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن و كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته (الطعن رقم 161 لسنة 41 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 821 ق 161)

لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن على قسطين وأنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائي يكون فى حقيقته اتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة، وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد. (الطعن رقم 161 لسنة 41 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 821 ق 161)

من المقرر أن الحكم لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه (الطعن رقم 161 لسنة 41 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 821 ق 161)

إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف و من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحضر أثبت بها أنه إنتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه فى ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادى الكائن فى دائرته موطن المطعون ضده و سلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الإستئناف و وقع على أصل الصحيفة بالإستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك فى اليوم التالى بموجب كتاب مسجل و أثبت فى أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار ، فإن الإعلان يكون قد إستوفى الإجراءات و البيانات التى تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و لا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً ، ذلك أنه و إن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أيهم دون الآخرين و لا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين ، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك ، عدم ذكر إسم مستلم الصورة لأن المشرع قد إعتد فى صحة الإعلان بتسليم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى إسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه فى كتاب مسجل عمن سلمت إليه الصورة ، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التى كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه ، و أية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك ، و رأى قصر الإخطار على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال فى ظل قانون المرافعات السابق - إضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 و نص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون إعتداد بإسم من سلمت إليه . (الطعن رقم 496 لسنة 44 جلسة 1978/03/20 س 29 ع 1 ص 816 ق 160)

إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف و من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحضر أثبت بها أنه إنتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه فى ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادى الكائن فى دائرته موطن المطعون ضده و سلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الإستئناف و وقع على أصل الصحيفة بالإستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك فى اليوم التالى بموجب كتاب مسجل و أثبت فى أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار ، فإن الإعلان يكون قد إستوفى الإجراءات و البيانات التى تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و لا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً ، ذلك أنه و إن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أيهم دون الآخرين و لا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين ، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك ، عدم ذكر إسم مستلم الصورة لأن المشرع قد إعتد فى صحة الإعلان بتسليم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى إسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه فى كتاب مسجل عمن سلمت إليه الصورة ، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التى كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه ، و أية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك ، و رأى قصر الإخطار على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال فى ظل قانون المرافعات السابق - إضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 و نص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون إعتداد بإسم من سلمت إليه . (الطعن رقم 496 لسنة 44 جلسة 1978/03/20 س 29 ع 1 ص 816 ق 160)

تنص المادة 237 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمستأنف عليه ما قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى أعتبر الإستئناف فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله " ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا إستئنافهم المقابل بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافهم بجلسة المرافعة ، فإنه يعد إستئنافاً فرعياً فى حكم المادة 237 مرافعات و لا يغير من ذلك سابقة إقفال باب المرافعة فى الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 892 لسنة 44 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 802 ق 157)

النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 177 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى على أنه " يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات و غيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن الدين و قيمته و سببه و تاريخ نشوئه و تاريخ إستحقاقه و أسم الدائن و صفته و محل إقامته و أسم المدين و صفته و محل إقامته ، و يقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائراتها محل إقامة المدين و يسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك " و كانت العبرة فى تطبيق الأحكام التى أوردتها هذه المادة هى بشخص المدين و كونه مستاجراً لأرض زراعية و ليست العبرة بشخص الدائن أياً كانت صفته و سواء كان مؤجراً أو غير مؤجر و أياً كان سبب الدين سواء كان قد نشأ بسبب عقد الإيجار أو الإستغلال الزراعى بشكل عام أو لأى سبب آخر لا علاقة له بزراعة المستأجر للأرض و ذلك درءاً للوسائل التى قد يلجأ إليها الملاك الحاصلون على توقيعات مستأجريهم على سندات محررة على بياض و ملء بياناتها بأسماء دائنين آخرين سواهم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - و كان نص المادة الثالثة سابقة الذكر قد جاء مطلقاً بالنسبة لكل مدين يستأجر أرضاً زراعية دون قيد أو شرط و لا وجه للإستناد إلى حكمة التشريع لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون أنه قضى بسقوط الحق فى المطالبة بالدين إستناداً إلى أن المطعون عليه يستأجر أرضاً زراعية من أبن الطاعن الثانى بالعقد المؤرخ 1963/10/1 الأمر الذى تأيد بما ورد بمذكرة الطاعنين المقدمة لمحكمة الإستئناف و أن الأوراق خلت من الدليل على أن أياً من الدائن الأصلى أو المحال إليها قد قام بالإخطار عن الدين إلى الجمعية التعاونية فى الميعاد الذى حددته المادة الثالثة من القانون سالف الذكر فإن لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 158 لسنة 45 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 781 ق 153)

من المقرر أنه طبقاً للنص المادة 114 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزول البطلان فى ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب إعلانها بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى هذا الإعلان . و لئن كان حضور الخصم الذى يسقط الحق فى التمسك بالبطلان هو الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، إلا أن مجرد الحضور فى الزمان و المكان المعينين فى الورقة يقيم قرينة قضائية على أن الحضور بناء على الورقة ، و من ثم يقع على التمسك ببطلانها عبء إثبات العكس . (الطعن رقم 351 لسنة 44 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 773 ق 152)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ إن حصول الإنقطاع يحول دون أكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ، و من ثم فاللمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (الطعن رقم 351 لسنة 44 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 773 ق 152)

الالتزام فى عقد الهبة - شأنه شأن سائر العقود - قد يكون معلقاً على شرط فاسخ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الالتزام وجاز للواهب أن يسترد ما وهبه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول وإنما يكفي تحقق الشرط، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة، لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه، ويقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما، بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العام والآداب. ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت - للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الاقتصاد لموظفي البريد التي يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم استحقاق مستخدمي المصلحة الخارجين على الهيئة والمؤقتين لمكافآت من قبل الدولة، وإن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذي حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 351 لسنة 44 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 773 ق 152)

حق الواهب فى استرداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على إنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب، وكان الطاعن قد نازعه فى ذلك وكان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على انفساخ العقد طبقاً للمادة 160 من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدني ولا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ، إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 351 لسنة 44 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 773 ق 152)

إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود . (الطعن رقم 114 لسنة 43 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 768 ق 151)

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة . (الطعن رقم 114 لسنة 43 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 768 ق 151)

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس . (الطعن رقم 903 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 759 ق 149)

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 185 لسنة 45 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 751 ق 147)

المحكمة الإبتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل فى الدعوى و من ثم تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً فى الدفع الخاص بعدم قبولها ، و يسرى على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه . . دعوى . جكم (الطعن رقم 185 لسنة 45 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 751 ق 147)

لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه إستثناء من تلك القاعدة لإعتبارات خاصة جعل إختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى إنتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور ، و إذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على إختصاص المحكمة الإأبتدائية بنظر المنازعات فى قرارات حل الجمعيات التعاونية و على أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى . (الطعن رقم 185 لسنة 45 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 751 ق 147)

توجب المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و رتبت البطلان جزءاً على مخالفة ذلك ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين من الثانية إلى الخامسة تدخلوا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضمين إلى الطاعن الأول و قضت المحكمة بعدم قبول تدخلهم ، و لما إستأنفوا هذا الحكم و قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنوا فى هذا القضاء بطريق النقض تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت فى الأوراق لما كان ذلك و كان هؤلاء الطاعنون لم يودعوا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم الأخير أورد الدعامة التى أقام عليها الحكم الإبتدائى قضاءه فى هذا الخصوص فقد يكون فيما لم يرد بالحكم المشار إليه ما يواجه سبب النعى الذى أثاره الطاعنون سالفو الذكر و من ثم فأنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين . (الطعن رقم 464 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 740 ق 145)

جعلت المادة 129 من قانون المرافعات الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة . (الطعن رقم 464 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 740 ق 145)

المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى بل يكفى أن يسلم صورة الإعلان فى هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه . (الطعن رقم 103 لسنة 42 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 735 ق 142)

تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على أسم وصفة من سلمت إليه صورتها و توقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه و سببه ، و مفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون فى حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه فى حالة إمتناعه عن تسلمها ، و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة ، أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول هذا الإمتناع ، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات ، و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسلم الصورة إلى جهة الإدارة . (الطعن رقم 103 لسنة 42 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 735 ق 142)

تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 394 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 735 ق 144)

المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 394 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 735 ق 144)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قائمة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 267 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 731 ق 143)

إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثانى إلى العاشرة و هى صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/9/18 و إلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ إلتزامهم بنقل الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء فى طلب صحة و نفاذ العقد و أبقى الفصل فى طلب التعويض ، و هو حكم غير منه للخصومة كلها إذ مازال على محكمة الإستئناف بعد صدوره أن تمضى فى نظر طلب التعويض المطروح عليها كما أن الحكم المطعون فيه ليس من بين الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن فيه يكون غير جائز . (الطعن رقم 267 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 731 ق 143)

مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الإعتراض على الحساب الذى أخطرته به الهيئة فإن حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاه يظل قائماً خلال المواعيد التى نصت عليها هذه المادة . و إذ كانت الهيئة الطاعنة قد أقرت فى صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون ضده بحساب الإشتراكات التى تطالب بها بموجب الإخطارين المؤرخين 16 من مارس 1972 ، و كان البين من واقع الدعوى الذى أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 3 من مايو 1972 فى خلال المواعيد التى حددتها المادة 13 ، فإن هذه الدعوى مقبولة . (الطعن رقم 486 لسنة 44 جلسة 1978/03/11 س 29 ع 1 ص 713 ق 139)

مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون . (الطعن رقم 486 لسنة 44 جلسة 1978/03/11 س 29 ع 1 ص 713 ق 139)

مفاد نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة - شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول - و فى حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات بأسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الحكم المطعون ضده غير ملزم بأداء إشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول دون بحث ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الإشتراكات عن العمال الذين إستخدمهم ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 285 لسنة 45 جلسة 1978/03/11 س 29 ع 1 ص 722 ق 141)

أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فى المادتين الخامسة و السادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها و التى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته و أسم مالكه و أصحاب الحق فيه و محل إقامتهم و التعويض المقدر لهذا العقار و عرض هذه الكشوف مع الخرائط فى الأماكن المحددة النشر عنها و إخطار أصحاب الشأن بها كما حولت المادة السابعة لذوى الشأن من الملاك و أصحاب الحقوق الإعتراض على هذه البيانات بما فى ذلك تقدير التعويض و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر و بينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات و أجازت المادة الرابعة عشر الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية على أن يكون حكمها إنتهائياً و يبين من هذه النصوص أنه و إن كان لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروطاً بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات فى المواعيد التى حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق ، و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون للمطعون عليه الإلتجاء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقه و هو ما إنتهى إليه الحكم الذى أصدرته محكمة الأستئناف فى 1975/3/9 فيما قضى به من إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . (الطعن رقم 169 لسنة 47 جلسة 1978/03/09 س 29 ع 1 ص 707 ق 138)

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بالتعويض - عن نزع الملكية للمنفعة العامة - هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات فهو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ أسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه ، و متى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره فى المادة 115 سالفة الذكر فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلى و الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد إستنفذت و لايتها فى نظر موضوع الدعوى فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم و رفض الدفع فإنه كان يجب عليها فى هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و إذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه فإن الحكم الذى أصدرته فى 1975/3/9 فيما يتعلق بندب الخبير و الحكم الصادر فى 1976/12/12 يكونان قد خالفا القانون . (الطعن رقم 169 لسنة 47 جلسة 1978/03/09 س 29 ع 1 ص 707 ق 138)

أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره . (الطعن رقم 539 لسنة 42 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 690 ق 135)

إذ كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قضى فى 1970/11/22 بتأجيل البيع تأسيساً على بطلان أخبار الطاعن - المدين - بإيداع قائمة شروط البيع حضر الطاعن بجلسة 1971/1/17 التى حددت للبيع بناء على طلب المطعون عليهم ، ثم أجل البيع لجلسة 1971/3/7 و بها حضر الطاعن أيضاً و طلب إيقاف البيع إلا أن يقضى فى دعوى بطلان الإجراءات التى أقامها بصفة أصلية ، فكان يتعين عليه و هو لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع و حضر بالجلسات أن يبدى منازعته المتعلقة ببطلان الإجراءات أمام قاضى البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع ، و إذ لم يبد أى إعتراض على صحة الإجراءات و أصدر قاضى البيوع حكمه برفض طلب وقف الإجراءات فإنه يكون قد أعمل سلطته الجوازية و يكون قضاؤه غير قابل للإستئناف . (الطعن رقم 539 لسنة 42 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 690 ق 135)

لمحكمة النقض أن تراقب الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ . و إذا كان إفراغ رسالة الدقيق التى إستوردتها الطاعنة على الباخرة التى تمثلها الشركة المطعون ضدها و وضعها على رصيف الميناء تمهيداً لنقلها لا يعتبر فى ذاته خطأ ، ذلك أن هذا الرصيف قد أعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء . (الطعن رقم 582 لسنة 43 جلسة 1978/03/06 س 29 ع 1 ص 686 ق 134)

إذ كان الثابت أن الضرر الذى لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعى قد نجم عن إندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها ، و كان هذا التصرف من ربانها يعتبر إنحرافاً عن السلوك المألوف و عن السلوك الواجب إتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 فى شأن المحافظة على نظافة الموانى و المياه الإقليمية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 فى شأن القواعد و النظم التى يعمل بها فى الموانى و المياه الإقليمية - الذى يحظر على السفن و العائمات فى موانى الجمهورية أو ممراتها المائية إلقاء مخلفات الوقود و القاذورات و الفضلات فى الماء أو على الأرض و يوجب عليها أن تستخدم ماعوناً أو أكثر تلقى فيه الفضلات و المخلفات ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 582 لسنة 43 جلسة 1978/03/06 س 29 ع 1 ص 686 ق 134)

من المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لإستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق ، و إذا كان المطعون ضدهما قد طلبا بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز الموقع فى ... ... فإن إستنادهما إلى براءة زمتهما من الدين المحجوز من أجله و إدعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى ، و ليس فصلاً فى أصل الحق . (الطعن رقم 411 لسنة 44 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 679 ق 132)

على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 411 لسنة 44 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 679 ق 132)

المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة فى القلب تعتبر إصابة عمل ، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذى بذله فى عمله ، و كان الواقع فى الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل ، و لما كانت تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الإجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً ، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر و حدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 157 لسنة 45 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 683 ق 133)

المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة فى القلب تعتبر إصابة عمل ، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذى بذله فى عمله ، و كان الواقع فى الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل ، و لما كانت تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الإجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً ، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر و حدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 157 لسنة 45 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 683 ق 133)

النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إستأنفت حكم إيقاع البيع إستناداً إلى أربعة أسباب هى أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً . ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع و عدم تحقيق قاضى التنفيذ لهذه الواقعة . ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع إذا وقع البيع على العقار جميعه فى حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط و هى كل ما يمتلكه المدين فى المنزل . رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره إذ كان ذلك و كانت هذه الأسباب ليست من الحالات النمصوص عليها فى المادة 451 من قانون المرافعات سالفة الذكر . فإن الإستئناف يكون غير جائز و تكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون . (الطعن رقم 760 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 619 ق 121)

الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالي البيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطرا الطاعنين ببيع ذلك العقار، وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن للطاعنين فى 5/4/1972 أي قبل تسجيل إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى 11/4/1972 فقد وجب اختصام هذا المشتري الأخير فى الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالي عقد صوري صورية مطلقة، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه. (الطعن رقم 815 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 622 ق 122)

إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان و القضاء به ، بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الإبتدائى لمخالفة حكم المادة 167 من قانون المرافعات و فصل فى موضوع الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو خل بحق الطاعن فى الدفاع . (الطعن رقم 881 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 627 ق 123)

قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . (الطعن رقم 671 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 615 ق 120)

إن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت و صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و رتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الإبتدائى لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحى ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته فى ذلك ، فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 347 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 612 ق 309)

محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور بأشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها و من ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته فى أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً و إعلانه بجهة الإدارة و إخطاره بذلك ، ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير . (الطعن رقم 848 لسنة 43 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 609 ق 118)

الطعن فى الحكم الإنتهائى إذا وقع من الخصم غش و كان من شأنه التأثير فى الحكم ، إنما يكون طبقاً للمادة 1/241 من قانون المرافعات بطريق إلتماس إعادة النظر و ليس الطعن بالنقض. (الطعن رقم 848 لسنة 43 جلسة 1978/02/25 س 29 ع 1 ص 609 ق 118)

الثابت من الرجوع إلى القانون 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/24 أن المستشفى اليونانى بالإسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التى نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 و لا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد إعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات و العاملين بها بقرار من وزير الصحة . و كان المستشفى اليونانى بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، و كان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكورة ، و صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 1964/9/16 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى ، و أن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى و زالت صفتها فى تلك الإدارة . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها فى تمثيل المستشفى من تلك الإدارة و التى زايلتها فإنه لا يكون لها صفة فى رفع دعواها بالصحيفة المودعة فى 1969/1/22 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى . (الطعن رقم 32 لسنة 43 جلسة 1978/02/23 س 29 ع 1 ص 576 ق 112)

الحكم الصادر فى موضوع إلتماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طريق الطعن التى كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالإلتماس ، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و إذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية - خطأه فى تطبيق القانون لخروجه على قواعد الإختصاص الولائى و قضاءه على خلاف الثابت فى الأوراق و قواعد الإثبات و فساده فى الإستدلال و قصوره فى التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الطاعنين و المطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً . (الطعن رقم 224 لسنة 45 جلسة 1978/02/23 س 29 ع 1 ص 589 ق 114)

إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذى صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 و ذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، و كان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - أن فصل الحكم فى مسألة أساسية و حيازته قوة الشئ المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أى تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية و يحول بين المطعون عليها و إستحقاقها للمرتب فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . (الطعن رقم 263 لسنة 45 جلسة 1978/02/23 س 29 ع 1 ص 592 ق 115)

إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذى صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 و ذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، و كان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - أن فصل الحكم فى مسألة أساسية و حيازته قوة الشئ المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أى تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية و يحول بين المطعون عليها و إستحقاقها للمرتب فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . (الطعن رقم 263 لسنة 45 جلسة 1978/02/23 س 29 ع 1 ص 592 ق 115)

متى كانت المذكرة قد أعلنت لوكيل الطاعن فى 1973/5/13 و أعلن الطاعن مذكرته الختامية للمطعون عليها فى 1973/5/17 فيكون قد توافرت له فرصة الرد على ما تضمنته مذكرة خصمه من دفاع ، و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه و هو ما لم يتحقق فى خصوصية هذه الدعوى ، فإن الإدعاء بإعلان المذكرة بعد الميعاد المخصص لتقديم المذكرات يكون فى غير محله . (الطعن رقم 887 لسنة 43 جلسة 1978/02/23 س 29 ع 1 ص 580 ق 113)

قبول طلب شهر المحرر يقتضى إثبات أصل ملكية البائع أو المتصرف و لا يقبل فى إثبات ذلك إلا أوراق معينة منصوص عليها فى قانون الشهر العقارى و التوثيق رقم 114 لسنة 1946 ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 23 على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقاً للمادة السابقة إلا المحررات التى سبق شهرها ثم أوردت طائفة أخرى من الأوراق ليس من بينها المحررات المؤشر يصلاحيتها ، و عقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور القانون . و طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يتعين على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة فيه أو حق إنتفاع أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات و القواعد المقررة فى شأن حق الإرث فى القانون رقم 114 لسنة 1946 ، و إذ كان ذلك لم يحدث و لا يكفى مجرد التأشير على مشروع المحرر من مأمورية الشهر العقارى بصلاحيته للشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و ذهب إلى أن حق الطاعن و باقى البائعين فى المطالبة بباقى الثمن لا يتأتى إلا بعد قيامهم بتنفيذ إلتزامهم بشهر إنهاء الوقف و عقد القسمة فلا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور . (الطعن رقم 887 لسنة 43 جلسة 1978/02/23 س 29 ع 1 ص 580 ق 113)

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للبندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 و المقابلين للمادتين 6/8 ، 9 من القانون 165 سنة 1955 بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و بطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية ، و طبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون - دون أن تؤول الآمر الإدارى أو توقف تنفيذه - أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك ، و مؤدى هذه النصوص خروج القرارات إدارية من إختصاص المحاكم أياً كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإدارى سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشىء عنه ، و ليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 أى إختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و لو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به ، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية و التجارية البحتة التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى ، و ليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله و لا تلتزم آثاره . و إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قد تعرض بالتأويل و وقف التنفيذ للقرار الإدارى السلبى الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الإعتراض - المقام أمامها - و قضت بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون ، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعى المشهور بتاريخ 1959/7/2 و ما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية و قرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطىء لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعى و لم يلتزم آثاره و من ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات و هى ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأى خصم أن يتمسك بمخالفتها و لو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التى عوض الحكم لقرارها بالتأويل و عدم التنفيذ ، فإنه يتعين نقضه . (الطعن رقم 662 لسنة 44 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 545 ق 107)

متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير إصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد ثم شهره بتاريخ 2/7/1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده فى استرداد الرسم. وإذ كان المطعون ضده لم يطالب مصلحة الشهر العقاري بإسترداد الرسم إلا بتاريخ 26/12/1964 إنه يكون قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 377/2 من القانون المدني. (الطعن رقم 662 لسنة 44 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 545 ق 107)

تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . و الطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره إستقلالاً هو الطلب الذى يترتب على الطلب الأصلى أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء فى الطلب الأصلى قضاء فيه و هو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص . و إذ كان التسليم فى خصوص الدعوى يستند إلى الملكية و يترتب عليها بما مؤداه إندماجه فى طلبها و كان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه ، و لم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر فى جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الإستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار و إستبدال عقود شرائها به فإن النعى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 298 لسنة 45 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 552 ق 108)

أرست المادة 37 من قانون المرافعات قاعدة عامة يرجع إليها فى تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً فى تقدير قيمة الدعوى . فنص فى البندين 1 ، 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار و تقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضى . (الطعن رقم 298 لسنة 45 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 552 ق 108)

أوجبت المادة 221 مرافعات على المستأنف فيما تجيزه من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات و أثر فى الحكم فقد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و نهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و نصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة فى الطعن ضماناً للجدية فى إستعمالها . (الطعن رقم 298 لسنة 45 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 552 ق 108)

المناط فى جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة إنتهائية هو وقوع بطلان فيها أو فى الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد عرض للحكم المستأنف بما ينتهى إلى سلامته و إلى نفى قاله البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الإستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه . (الطعن رقم 298 لسنة 45 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 552 ق 108)

مفاد المادة 36 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه يشترط لكى يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و أن تصدر اللجنة قراراً بقيام العلاقة الإيجارية - بعد التحقق من ثبوتها - و بتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد و التوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف ، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة فإن العقد لا يعتد به و لا يصلح دليلاً على قيام العلاقة الإيجارية ، إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المقدم من المطعون ضده قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية نيابة عن الطاعن دون صدور قرار من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية طبقاً لنص المادة 36 مكرراً سالف الذكر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه و لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 614 لسنة 44 جلسة 1978/02/21 س 29 ع 1 ص 537 ق 105)

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها و لو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن اتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما استقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الاستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو انتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الاستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما استقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر . (الطعن رقم 556 لسنة 43 جلسة 1978/02/20 س 29 ع 1 ص 524 ق 103)

إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة التى قدمتها المطعون ضدها فى فترة حجز القضية للحكم - و أياً كان وجه الرأى فى صحة إعلانها للشهر إفلاسه - و لم يورد فى أسبابه مضمون تلك المذكرة و إقتصر على بيان الطلبات الواردة فى ختامها و التى لا تخرج عما جاء بصحيفة الإستئناف ، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة فى تعجيل الإستئناف رقم ... ... ... و الذى يعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الإستئناف المنضم إليه رقم ... ... ... ... ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 556 لسنة 43 جلسة 1978/02/20 س 29 ع 1 ص 524 ق 103)

إذا كان الطاعن لم يبين المستندات التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها رغم أنها تقطع بحصول خسارة بالمبلغ الذى إنتهى إليه تقرير مكتب الخبراء و لم يبين دلالة تلك المستندات و أثرها فى قضاء الحكم كما لم يقدم صورة رسمية من هذا التقرير فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً و عارياً عن الدليل و غير مقبول . (الطعن رقم 556 لسنة 43 جلسة 1978/02/20 س 29 ع 1 ص 524 ق 103)

النقص فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم و إذ كان الثابت أن الطاعن قد عجل الإستئناف بصفته ممثلاً لدائنى تفليسة ... ... ... ... و أثبت فى ديباجة الحكم أنه مستأنف و مستأنف عليه بهذه الصفة . فإن الخطأ فى المنطوق و ذكر إسم ... ... ... ... ... " المشهر إفلاسه " عند الإلزام بالمصروفات ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم المقضى ضده و بالتالى لا يرتب البطلان . (الطعن رقم 556 لسنة 43 جلسة 1978/02/20 س 29 ع 1 ص 524 ق 103)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى إعتبار المطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد . (الطعن رقم 36 لسنة 44 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 515 ق 101)

تقضى المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا تتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، و لما كان الإنتقال الذى تعنيه المادة 16 و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و إذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فإنه و إن كان هذا الميعاد و هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذى يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، و كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . و إذ كانت المحكمة التى قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية و كان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات . و لا يجدى الطاعن التحدى بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا و إعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها و ذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها و إلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها ، و لا يحتسب ميعاد المسافة للقيام بهذا الإجراء و هو الإعلان إلا فى نطاق ما يقتضيه تمامه بإنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه . (الطعن رقم 390 لسنة 43 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 510 ق 100)

القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . (الطعن رقم 479 لسنة 44 جلسة 1978/02/16 س 29 ع 1 ص 502 ق 98)

إذ كان قرار المحافظ يقضى بإلقاء مياه بيارات المطاعم و المقاهى و المياه المخلفة عن الرشح و الأمطار و إنفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات فى المصرف موضوع النزاع ، و كان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف و الرى رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة فى أى مجرى معد للرى أو الصرف ، و لما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً ، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً فى إصداره و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالإمتناع عن إستعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً و مستودعاً للمواد البرازية و بعدم إلقاء القاذورات و مياه الكسح به لم يخالف أحكام الإختصاص الولائى أو مبدأ الفصل بين السلطات . (الطعن رقم 479 لسنة 44 جلسة 1978/02/16 س 29 ع 1 ص 502 ق 98)

التحكيم طريق إستثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم ، إلا أن أحكام المحكمين فى شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً و لو كان قابلاً للطعن و تزول بزواله ، و لما كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشئاً بينهما من منازعات ، و كان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1968/4/5 فصل فيها و إنتهى إلى إعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن فى المنزل الكائن به شقة النزاع ، و كان لم يطعن على هذا الحكم بطرق الإستئناف الذى كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق ، و كان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز إستئنافه و الفرصة متاحة لإبداء كل الإعتراضات عليه ، فإن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه و له قوة ملزمة بين الخصوم و يسوغ النعى على حكم المحكمين بالبطلان إستناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً و ليس وتراً أو أن موضوع النزاع لم يحدد فى مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة فى معنى المادة 822 من ذات القانون أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826 ، 827 من القانون المشار إليه أو أن الخصومة فى التحكيم لم تتبع فيها الأصول و المواعيد المقررة فى قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم - على النحو المفصل بسبب النعى - أياً كان وجه الرأى فى هذه الأسباب جميعاً ، تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية ، و لأن قوة الأمر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 521 لسنة 44 جلسة 1978/02/15 س 29 ع 1 ص 472 ق 93)

إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم و تمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ ، فإنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر . (الطعن رقم 521 لسنة 44 جلسة 1978/02/15 س 29 ع 1 ص 472 ق 93)

الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية و الذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، و أن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية و مدى مطابقته للقانون ، و كان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائي أن تلحقه الحجية و لو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً . (الطعن رقم 521 لسنة 44 جلسة 1978/02/15 س 29 ع 1 ص 472 ق 93)

ترتفع يد الدائنين والورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفي إتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفي عن التركة فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفي من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفي ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها. (الطعن رقم 364 لسنة 44 جلسة 1978/02/13 س 29 ع 1 ص 456 ق 90)

تقضى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصوم كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و إذ كان الحكم الصادر فى 1969/11/17 قد إنتهى فى أسبابه فى خصوص طلبى تعويض الدفعة الواحدة و مكافأة نهاية الخدمة إلى إستحقاق المورث لمبلغ قيمة تعويض الدفعة الواحدة و قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الإشتراك و أعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد " والدى العامل المتوفى " إبتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها - أحد ورثة العامل - فى هذا المبغ حسبما قرره فى أسبابه و هو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها فى معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز إستئنافه فى حينه ، كما أنه لا يندرج تحت واحد فى الإستثناءات التى نصت عليها تلك المادة و التى تجيز الإستئناف . و كانت الطاعنة قد إلتزمت مفهوم نص المادة المشار إليها و تربصت بالحكم الصادر فى 1969/11/17 فى خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى 1970/5/25 فإستأنفه . على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره ، و كانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حكماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " مما مقتضاه إعتبار الحكم الصادر فى 1969/11/17 - و فى نطاق ما رفع عنه الإستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك . (الطعن رقم 745 لسنة 31 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 443 ق 87)

تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة أصبحت دون رب العمل هى المسئولة عن الإلتزامات الناشئة من إصابة العمل طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1944 و بإحالة المطعون ضده إلى الطبيب الشرعى لبيان ما نجم عن إصابته هو حكم صدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى به الخصومة القائمة بين الطاعنة و المطعون ضده ، كما أنه لا يندرج بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها إستقلالاً فإنه لا يجوز للطاعنة إستئناف هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستأنفت من بعد الحكم الذى ألزمها بأداء التعويض و أنهى الخصومة و هو ما يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية طبقاً للفقرة الأولى من المادة 229 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للطاعنة بعدم إستئنافه إستقلالاً فى الميعاد القانونى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 791 لسنة 44 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 452 ق 89)

تقضى المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام الطوارئ ، بأن تؤول إلى الدولة الأموال و الممتلكات التى رفعت الحراسة عنها و يعوض صاحبها بتعويض إجمالى قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و تقضى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون - على أن الأموال و الممتلكات التى تؤول إلى الدولة و يعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد إستنزال جميع الديون العقارية و الممتازة و العادية بحيث تكون سندات التعويض ممثله لناتج التصفية ، و لا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر بقوة القانون . و مؤدى ذلك أنه يجب على الدائنين الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم التى آلت إلى الدولة أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل إلتجائهم إلى القضاء للمطالبة بها ، و أن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافى قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد إستنزال الديون التى فى ذمتهم و إجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بحيث تغطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، و يلزم المدير المذكور فى سيبل ذلك بأن يؤدى إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب فى الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، و يصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون و كانت تدخل فى نطاق قيمة الأصول المملوكة لمدين و لا يستثنى من ذلك سوى الدين الذى يصدر قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو بغير ذلك من الأسباب التى يتحقق معها أن الدين قد إتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة ، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، و إن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين ، و من ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الإعتراف من جانب السلطة العامة فإن إمتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة إمتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به . و إذا كان ذلك و كان تحقيق الديون و إقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، فإن القرار الذى يصدر من الحارس العام بعدم الإعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادراً ممن لا يملكه ، و من ثم لا أثر له قانوناً . (الطعن رقم 599 لسنة 44 جلسة 1978/02/09 س 29 ع 1 ص 430 ق 85)

لئن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير. (الطعن رقم 271 لسنة 45 جلسة 1978/02/09 س 29 ع 1 ص 437 ق 86)

نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها " و يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص و أن يكون التأمين بقيمة غير محدودة " بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص على حد سواء ، و لو كان هذا الغير قد إستولى على السيارة فى غفلة منهم ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها الثانية - على مجرد إنتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعون عليه الأول - و عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعى المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الردعلى ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجبارى من حوادث السيارات دون إرتباط بمسئولية المؤمن له و هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 271 لسنة 45 جلسة 1978/02/09 س 29 ع 1 ص 437 ق 86)

النص فى المادة 134 من قانون المرافعات أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله . (الطعن رقم 336 لسنة 45 جلسة 1978/02/06 س 29 ع 1 ص 405 ق 80)

السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، فإذا كان التصرف بيعاً يجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه ، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباَ عن المالك و تبين عدم نيابته عنه ، فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح . و إذا كان الواقع فى الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقارى قد إتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة فى المنزل موضوع النزاع فى مواجهة وصى عليهم سبق عزله ، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 142 لسنة 40 جلسة 1978/02/02 س 29 ع 1 ص 386 ق 77)

الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون - إنقطاع خمس عشرة سنة ، فأنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . (الطعن رقم 142 لسنة 40 جلسة 1978/02/02 س 29 ع 1 ص 386 ق 77)

يشترط فى المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق وما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. فإذا تغاير الحقان، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. وإذ كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم.. .. .. مدني كلى القاهرة، وطلبوا بصحيفتها المعلنة إليه 19/5/53 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة فى المنزل. ثم عدلوا طلباتهم فى 11/3/1957 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة، استناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله، وهو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعى اكتسابها بالتقادم. فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة فى قطع التقادم، ويعتبر الإنقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 142 لسنة 40 جلسة 1978/02/02 س 29 ع 1 ص 386 ق 77)

نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق - على واقعة الدعوى - على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على نص تلك المادة قولها " و المقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة فى هذه المادة أن الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها إلى أن يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة فتنقطع به المدة و قد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائى لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم . " و واضح فى هذا النص ما جاء فى مذكرته الإيضاحية من تعبير " صاحب المصلحة فى الدعوى " و هو تعبير عام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى و المدعى عليه من حيث إتخاذ الإجراء الذى يقطع مدة إيقاف الخصومة و إنقطاعها و بالتالى من حيث أثر إنقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما ، و أنه إذا أوقف السير فى الدعوى أكثر من سنة و لم يطلب ذو المصلحة من الخصوم " لا فرق بين مدعين و مدعى عليهم " الحكم بسقوط الخصومة إنقضت الخصومة فى جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و متى إنقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها و ألغيت صحيفة الدعوى و ما ترتب عليها من آثار و يدخل فى ذلك إنقطاع التقادم فيعتبر هذا الإنقطاع كأن لم يكن ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف رقم ... ... ... ... مدنى سوهاج لكونهما هما اللذان أهملا موالاة السير فيه و رتب على ذلك إنقطاع التقادم السارى لمصلحة الطاعنين فى وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 314 لسنة 44 جلسة 1978/01/31 س 29 ع 1 ص 367 ق 73)

التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات - المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدنى قبل إلغائها - و إذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، و كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات . لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده و بطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 527 لسنة 44 جلسة 1978/01/31 س 29 ع 1 ص 357 ق 71)

وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يتريب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستئناف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه ، و لا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الإستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود و إعتناقها ذات ما إنتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص و إنما كانت - و على ما أوردته فى صدر حكمها - وليدة تخليها عن هذه الرقابة و كف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ و القصور . (الطعن رقم 876 لسنة 44 جلسة 1978/01/31 س 29 ع 1 ص 371 ق 74)

اللوائح - المتممة للقوانين - التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و إذا كان الأصل فى القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة و يفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسرى فى مواجهتها منذ هذا التاريخ و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و لا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها فى حقها إلا بنشرها . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 - الذى أصدره مدير عام مصلحة الجمارك فى 1963/7/18 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التى أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك إحتسابها فى حالات معينة ، نافذاً فى حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره و طبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى 1965/3/5 فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 581 لسنة 42 جلسة 1978/01/30 س 29 ع 1 ص 350 ق 70)

مفاد نصوص المواد 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من مدير عام الجمارك أن الشارع نص على مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص فى البضائع عن الثابت فى قائمة الشحن بشبهة تهريبهاً إلى داخل البلاد و أتاح للشركات الناقلة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص و إعتبر تسليم الطرود بحيل ظاهرية سليمة مبرراً لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقض قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرد ، و كان نص المادة 37 المشار إليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقض الجزئى الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات و إنسياب محتوياتها ، بما مفاده وجوب إحتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وزنت منفرطة أو فى طرود حيث جاء هذا النعى خالياً مما يدل على أن المشرع قصد المغايرة فى الحكم بين البضائع المنفرطة و البضائع التى ترد فى طرود و إنما رد النص عاماً فى إسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة فى الحالين لا إلى كل طرد منها على حدة فى حالة النقض الجزئى ، و إذ كان ذلك و كان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقض الجزئى فى البضاعة مقصوراً على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص فى إسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد فى ذات النص فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذى أصدره مدير عام الجمارك و نص فيه على أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب إحتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حدة يكون قد خالف القانون و خرج على حدود التفويض مما يتعين معه الألتفات عنه . و إذ كان الحكمان - المطعون فيهما - قد إلتزما هذا النظر فى قضائهما و إنتهيا إلى إحتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنهما يكونان قد إلتزما صحيح القانون . (الطعن رقم 581 لسنة 42 جلسة 1978/01/30 س 29 ع 1 ص 350 ق 70)

مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . فيكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة أو إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم و لا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانونى ، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم و كان إنكاره صريحاً فإن إقتصر على إنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات ، و إذ كانت الطاعنة و على ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إستئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها و ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى و لكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر و ألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه ، ذلك لأن سبق إعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و حاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك و إلتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 968 لسنة 44 جلسة 1978/01/26 س 29 ع 1 ص 344 ق 69)

للمدعى عليه طبقاً للفقرتين "1" ، "2" من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعى و ما يدعى إستحقاقه بذمته أو أى طلب يترتب عليه إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات العارضة فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها و الفصل فيها (الطعن رقم 754 لسنة 40 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 309 ق 63)

اذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها فى تكاليف المبانى التى أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها فى المبانى هو من الطلبات العارضة و التى تمتنع على المحكمة إثارتها و الفصل فيها من تلقاء نفسها و إذا تنكبت ذلك و قضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه - الطاعن - و يجوز إلتماس إعادة النظر فى حكمها طبقاً للمادة 241 بند "5" من قانون المرافعات (الطعن رقم 754 لسنة 40 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 309 ق 63)

إذا قضت المحكمة بإستحقاق الطاعن للفوائد و هى على بينة من أنه لم يطلبها و إنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه و برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً و ثانياً أنها قصدت الحكم بغيرها . فإنه يمتنع الطعن عليه بطريق الإلتماس و يكون طريق الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذا كان إستنزال الحكم الصادر بتاريخ 1969/2/23 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية و هو طلب عارض لم تتبينه المحكمة إلا أنه لم يسبق إبداؤه و لا ينهض للقول بقضائها فيه قصداً عن بصر و بصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على إستحقاق الفائدة لأن مجرد إستحقاقها لا يستتبع وجوب إستنزالها فإن الطعن يكون على غير أساس (الطعن رقم 754 لسنة 40 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 309 ق 63)

الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الإلتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق المأمور به حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 754 لسنة 40 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 309 ق 63)

مؤدى نص المادتين 495 ، 496 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و أنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير ، إلا أن ذلك لا يمنع القاضى المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه و لا ينفى حق المحكمة فى الإستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان التصرف محل دعوى المخاصمة هو الحكم الذى أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 1973/1/10 فى الدعويين رقم 341 ، 342 سنة 1965 مدنى بنها الإبتدائية ، و كان ضم ملف هاتين الدعويين إنما كان تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 1973/3/11 و فى حضور المخاصمين بناء على طلب المطعون عليه الأول ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على ما تضمنه هذا الملف من أوراق ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 837 لسنة 43 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 286 ق 58)

النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . (الطعن رقم 837 لسنة 43 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 286 ق 58)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه ، خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل ، مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تدخلوا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و طلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة ، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم الخمسة الأول ، إستأنف الطاعنون هذا الحكم ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إستئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 687 لسنة 43 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 279 ق 57)

إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هم الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم (الطعن رقم 687 لسنة 43 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 279 ق 57)

إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة . (الطعن رقم 687 لسنة 43 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 279 ق 57)

طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 687 لسنة 43 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 279 ق 57)

من المقرر فى قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد إستنفدت جميع طرق الطعن العادى و صدر فيها حكم ينهى الخصومة فى موضوع الدعوى الجنائية أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم فى الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة فى الطعن عليه و التمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء فى ذلك ما وقع فى الحكم ذاته أو ما بنى عليه و إتصل به ، و لا إستثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائية . (الطعن رقم 563 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 291 ق 59)

الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاء فى المواد الجنائية - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوة الأصلية ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا إنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً فى طلب رد قاضى المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على حدة يكون غير جائز . (الطعن رقم 563 لسنة 44 جلسة 1978/01/24 س 29 ع 1 ص 291 ق 59)

النص المادتين 63، 230 من قانون المرافعات - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - يدل على أن المادة 63 المذكورة تضمنت طريقة رفع الدعوى فنصت على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك وبهذا أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً فيه الكثير من التيسير على رافع الدعوى، وغني عن البيان أن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة هي الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى ... والتزم المشرع فى الحالات التي رأى فيها الإحالة إلى أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص برفع الدعوى وقيدها أن يعبر عن مراده بعبارة "وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" وهو يقصد بذلك أن تترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب وأن يتم إعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين، أما فى الحالات التي رأى فيها المشرع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التي أخذ بها فى رفع الدعوى، فقد التزم بالتعبير عن مراده عبارة "بصحيفة تعلن للخصم أو عبارة "بتكليف بالحضور" وهو يقصد بذلك أن يتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه وألا تترتب أثار الإجراء إلا من تاريخ تمام إعلانه للخصم، وإذ كانت المادة 113 من قانون المحاماة تنص على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية فى طلبات التقدير بتكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً وأمام المحكمة الكلية إذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين - الخروج على القواعد العامة لرفع الاستئناف التي تعتبر الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون استئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار المطعون فيه، ولما كان القرار المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعن فى 1974/2/5 ولم يتم تكليف المطعون عليه بالحضور فى الاستئناف المرفوع عنه - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - إلا فى 1974/2/26 أي بعد مضي العشرة أيام المقررة للطعن عليه بالاستئناف كنص المادة 113 من قانون المحاماة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 910 لسنة 44 جلسة 1978/01/19 س 29 ع 1 ص 260 ق 54)

شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و إذ يبين من وقائع الدعوى أن المطعون عليهما الثانى و الثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أى طلب فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث متضامنين إذ لا ينال التضامن - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن فى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 58 لسنة 44 جلسة 1978/01/19 س 29 ع 1 ص 265 ق 55)

إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها فى حالة توافر الشروط اللازمة لإستيرادها، وإذا بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ 6/4/1970 قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها وسحب رخصتها فى 12/9/1970 وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشتري من الإنتفاع به وهو ما يجيز للأخير الحق فى طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الإستحقاق سواء كان يعلم سبب الإستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 58 لسنة 44 جلسة 1978/01/19 س 29 ع 1 ص 265 ق 55)

النص فى المادة 157 من القانون المدني على أنه فى "العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض إن كان له مقتض" يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ. وإذ كان ما بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسساً على توافر الخطأ فى جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهي الأركان اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدي ما دام أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. (الطعن رقم 58 لسنة 44 جلسة 1978/01/19 س 29 ع 1 ص 265 ق 55)

التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب و يعارض بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . و إذ كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية المطعون عليه الثانى " وزير الداخلية " عن التعويض على أن موظفى المرور التابعين له قد بدر منهم خطأ يتمثل فى الإستجابة للطاعن " البائع " بإصدار ترخيص للسيارة ثم بإصدار ترخيص لها بعد ذلك للمطعون عليه الأول " المشترى " حتى تاريخ سحبها مع عدم جواز ذلك البيع إلا بعد أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها و أن هذا الخطأ جعل المطعون عليه الأول يتعرض للأضرار التى أحاطت به عند شرائه للسيارة نتيجة سحب الترخيص ، بينما بنى قضاءه بمسئولية الطاعن عن الأضرار التى أصابت المطعون عليه الأول على توافر الخطأ قبله الذى يتمثل فى علمه السابق على البيع بأن السيارة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت و بتصرفه فيها بالبيع بالرغم من عدم جواز ذلك التصرف قبل أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها و ليس فى ذلك ثمة تناقض بينهما إذ من المقرر أن الضرر الذى يصيب المضرور قد يرجع إلى خطأ أكثر من شخص فيلزم كل منهم فى هذه الحالة بالتعويض بمقدار ما ساهم فيه بخطئه . (الطعن رقم 58 لسنة 44 جلسة 1978/01/19 س 29 ع 1 ص 265 ق 55)

مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال فى أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون . (الطعن رقم 299 لسنة 44 جلسة 1978/01/18 س 29 ع 1 ص 253 ق 53)

مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها . (الطعن رقم 299 لسنة 44 جلسة 1978/01/18 س 29 ع 1 ص 253 ق 53)

الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام و بخاصة أحكام رسو المزاد التى لا تتعدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة إستيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه ، و كان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى و ملابساتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من صورية دين النفقة و إجراءات التنفيذ به التى إنتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثانى بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى ، فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التى أقتنعت بها محكمة الموضوع . و لا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانونى المرتب على هذه الصورية و هو إهدار حكم مرسى المزاد و القضاء للمطعون عليها الأولى بصحة و نفاذ العقد . (الطعن رقم 779 لسنة 43 جلسة 1978/01/17 س 29 ع 1 ص 218 ق 47)

الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفي الإجراءات التي تمت بالتواطؤ بينهما وبين المطعون عليه الثاني والتي انتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالمطعون عليها الأولى، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير فى معنى المادة 244 مدني. (الطعن رقم 779 لسنة 43 جلسة 1978/01/17 س 29 ع 1 ص 218 ق 47)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كافة أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما يرتاح إليه و تثق به و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إلى مدلولها. (الطعن رقم 779 لسنة 43 جلسة 1978/01/17 س 29 ع 1 ص 218 ق 47)

النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها.." يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد، بل نازعت المطعون عليها الأولى فى حقها وطلبت الحكم برفض دعواها، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن فى الدعوى، وإذا انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات. (الطعن رقم 779 لسنة 43 جلسة 1978/01/17 س 29 ع 1 ص 218 ق 47)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 839 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 214 ق 46)

إذ كانت الخصومة - موضوع الدعوى الأصلية - هى طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ ... ... ... مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض ، و الخصومة موضوع الطلب العارض - هى إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذه ذات العقد المطلوب فسخه فى الدعوى الأصلية و كان يترتب على إجابه أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته فمن ثم تكون الطلبات فى الدعوى الأصلية و الطلب العارض وجهين متقابلين لخصومة واحدة أساس الفصل فيها تحديد الطرف الذى أخل بالإلتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلق بطلب الطاعن فسخ العقد و إلزام المطعون ضدها بالتعويض لتخلفها عن تنفيذ العقد فقضى برفضه ، فى وقت مازال فيه الوجه الآخر من ذات الخصومة المتعلق بطلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد ، قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته لخبير لتحقيق عناصره - و لما يفصل فيه بعد ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبرى و يكون الطعن فيه إستقلالاً غير جائز ، و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 839 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 214 ق 46)

يبين من نصوص المادتين 12 ، 13 من القانون 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و ذوى الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم ، و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة . (الطعن رقم 508 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 203 ق 44)

تختص المحكمة الإبتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف ، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإن وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديل التعويض مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائية إذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصف الإنتهائية لا يلحق هذا الحكم . (الطعن رقم 508 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 203 ق 44)

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها . (الطعن رقم 894 لسنة 43 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 199 ق 43)

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة ، قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك ، هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم ، و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على الفصل فى أحد أوجه النزاع برفض طلب الطاعن تثبيته كمصف للشركة المشار إليها ، و ظل الوجه الآخر من النزاع - و هو طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن مدة إدارته لأعمال تصفية الشركة - مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، لم تفصل فيه بعد ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها ، كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبرى و من ثم يكون الطعن فيه إستقلالاً غير جائز و يتعين على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 894 لسنة 43 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 199 ق 43)

لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل . (الطعن رقم 489 لسنة 55 جلسة 1978/01/14 س 38 ع 1 ص 102 ق 27)

النص فى المادة 162 مرافعات ، 162 مكرر المضافة بالقانون رقم 95 سنة 1979 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من إستحداث النص الأخير - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التى قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة و ذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضى بنظرها ، فإذا قضى فى هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم و لو كان موجهاً إلى قاضى آخر لا يترتب على مجرد تقديمة وقف السير فيها ، و إنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمراً جوازياً للمحكمة التى تنظر طلب الرد . (الطعن رقم 489 لسنة 55 جلسة 1978/01/14 س 38 ع 1 ص 102 ق 27)

إستثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء و الضابط فى تحديد وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن تكون ما ورد فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين و إلى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرأ عليها بعد ذلك ، و أنه لا عبره فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى أستؤجرت من أجله . (الطعن رقم 489 لسنة 55 جلسة 1978/01/14 س 38 ع 1 ص 102 ق 27)

لملحقات إذا ما أجرت للإستغلال منفردة عن العقار الملحقة به فإنها قد تعد مكاناً أو أرضاً فضاء بحسب طبيعتها . (الطعن رقم 489 لسنة 55 جلسة 1978/01/14 س 38 ع 1 ص 102 ق 27)

الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . (الطعن رقم 433 لسنة 40 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 176 ق 40)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه قضى بالغرامة على مورث المطعون ضدهم من عدة تهم من بينهم تهمة عدم التأمين على عمال دائرته الزراعية الموضحة أسماؤهم بمحضر الضبط و كانت تهمة عدم الإشتراك فى هيئة التأمينات عن العمال - المؤثمة بالمادة 135 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - مخالفة و لا ترتبط بالجنح موضوع باقى التهم إرتباطاًٍ لا يقبل التجزئة ، إلا أنه يجوز للمتهم و النيابة العامة إستئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و ذلك للخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، يتمثل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى عدم خضوع العاملين بالزراعة لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 عدا تأمين إصابات العمل بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى المادة 19 منه ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائي الذى تستند إليه قد صار باتاً ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم جنائى حاز قوة الشئ المحكوم به يكون بغير دليل . (الطعن رقم 433 لسنة 40 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 176 ق 40)

المادة 13 من قانون التأمينات الأجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 , بعد أن بينت فى فقراتها الأولى كيفية حساب الأشتراكات . أجازت فى فقرتيها الخامسة و السادسة لصاحب العمل الأعتراض على الحساب والألتجاء الى القضاء للمنازعة فيه , ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يرتض التقدير الجزافى الذى أخطرته به الهيئة الطاعنة طبقا لما أسفرت عنه تحرياتها ولجأ للقضاء للفصل فى منازعته , وكانت محكمة الموضوع قد ندبت خبيرا لفحص الحساب وأسانيد الطرفين ثم انتهت بما لها من سلطة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن اليه منها , الى الأخذ بما خلص اليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه , فأن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 433 لسنة 40 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 176 ق 40)

المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه . و لا يجدى الطاعن التحدى بخلو صورة الصحيفة المعلنة من بيان صفة المخاطب معها و بعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته و أنه لم يتسلم هذا الإخطار، بالإضافة الى أن إغفال المحضر فى الصورة المعلنة لفظ " تابعته" فقط دون بقية البيانات التى ضمنها أصل إعلان الصحيفة فى هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه و هى تابعته المقيمة معه فتكون الغاية التى يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ فى صورة الإعلان قد تحققت ، و بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . (الطعن رقم 270 لسنة 42 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 191 ق 42)

متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. (الطعن رقم 270 لسنة 42 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 191 ق 42)

الأصل فى إستحقاق االأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع أو التحصيل ، الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار ذلك التوزيع و هذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها و نقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 270 لسنة 42 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 191 ق 42)

تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولة عن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ، و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التى لم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً و عدما مع التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 270 لسنة 42 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 191 ق 42)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها ، تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا أن حضور الخصم أو من يمثله فى بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء . (الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)

البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الجلسة التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة ، بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته . (الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)

تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذات القانون - على إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و ذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة و منتجة لآثارها فى حق المدعى عليه مدة طويلة - و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف رقم ... ... ... ... القاهرة كأن لم يكن - تأسيساً على أن تكليف المستأنف عليهما الأول و الثانية " المطعون عليهما الأولين " بالحضور تم فى 1971/9/16 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فى 1971/5/15 فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)

إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بوقوع غش من المطعون عليهما المذكورين أدى إلى عدم إعلانهما بورقة التكليف بالحضور فى الميعاد ، فلا يقبل من الطاعنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ، طلبت فى الإستئناف المقام منها برقم ... ... ... ... القاهرة إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزامها من تركة مورثها و بإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول و الثانية خمسة آلاف جنيه ، و لم يكن للطاعنة فى هذا الإستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة ، فإن المحكمة إذا إعتبرت الإستئناف منتهياً بالحكم بإعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقين فيه لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك أن النزاع فى الإستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به ، و هو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الأول و الثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه بإعتبارها متبوعة لمحدث الضرر . (الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)

قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار فى توافر هذا الشرط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد، دون اعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل فى نطاق سلطة قاضي الموضوع طالما أقامها على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه. (الطعن رقم 448 لسنة 43 جلسة 1978/01/11 س 29 ع 1 ص 152 ق 36)

الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن الأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل ، و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها ، و الحرب لا تنتهى إلا بإنقضاء النزاع بين الدولتين المتصارعتين أو إبرام صلح بينهما يحسم أسباب النزاع القائم نهائياً ، و من ثم أنه لا يمس ما إستدل به الحكم على إستمرار قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل و إنتفاء عنصر المفاجأة صدور أوامر عسكرية أو قرارات جمهورية تحدد المدة التى إستغرقها القتال بالتلاحم بين الفريقين على أرض المعركة ، إذ أن هذه القرارات و تلك الأوامر إنما تستهدف تنظيمات إدارية داخلية خاصة و لا صلة لها بالقيام الفعلى الواقعى لحالة الحرب لما كان ما تقدم و كانت التصريحات التى تصدر عند أعلى المستويات فى الدولة ليس من شأنها أن تخل بقيام حالة الحرب الواقعية ، و لا يجوز إرهاق المعانى التى تستخلص منها للقول بعدم التوقع لما يلابس هذه التصريحات من ضغوط سياسية تنتهى بإنتهائها لما كان ما سلف و كان الحكم المطعون فيه قد حصل أن الحرب القائمة بين مصر و إسرائيل منذ بدء الخلاف فى سنة 1948 مما ينتفى معه عنصر المفاجأة لدى الشخص العادى من تجدد القتال بين لحظة أخرى ، و على تقدير أن حربى سنتى 1956 , 1967 ليستا إلا حلقتين من حلقات هذا الصراع المسلح لحالة الحرب القائمة فعلاً ، و التى تستهدف مخطط مرسوم من جانب دول الإستعمار و إسرائيل ، و كان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص سائغاً و يحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 448 لسنة 43 جلسة 1978/01/11 س 29 ع 1 ص 152 ق 36)

للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك . (الطعن رقم 524 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 134 ق 32)

تنص المادة 961 من القانون المدني على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض"، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توفرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيء النية. (الطعن رقم 524 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 134 ق 32)

الحكم فى دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي فى هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني، إذ أن أحكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى. (الطعن رقم 524 لسنة 44 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 134 ق 32)

النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن إستعمال ذلك الحق . (الطعن رقم 578 لسنة 50 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 115 ق 29)

المنازعة الموضوعية فى تقدير ثمن الأطيان المشفوع فيها ، و إذ لم يسبق للطاعن إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 578 لسنة 50 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 115 ق 29)

يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1973/4/10 و كان الحكم الذى يتمسك المطعون عليهم الأربعة الأول بحجيته قد صدر فى الإستئناف رقم ..... بتاريخ 1975/3/24 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن فى وسع محكمة الموضوع أن تتبينه ، فإن الدفع بعدم جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 600 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 126 ق 31)

أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياًٍ فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، فإن كان قد قبله بعد رفع الإستئناف الأصلى لم يجز له رفع إستئناف فرعى . (الطعن رقم 600 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 126 ق 31)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى - بأحقية الطاعن للمنشآت التى أقاموها مستحقة الإزالة - لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التى أقاموا عليها المنشآت و أضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتها و قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع و ندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية ، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفع مبلغ 12000 جنيه للمطعون عليهم ، فإستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة ، ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة فى ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين ، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما فى ذلك الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذى أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما مفاده أنه أجاز النظر فى الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلى هو عدم ملكية الطاعن للأرض التى أقيمت عليها المنشآت و دفاع إحتياطى هو تقدير قيمة المبانى مستحقة البقاء ، و أن إستئنافهم الفرعى للحكم فى الدفاع الإحتياطى لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلى الذى يعتبر مطروحاً رغم رفع الإستئناف الفرعى بطلب زيادة مقابل المنشآت ، و هو من الحكم قول غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الدفاع الأصلى من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الإستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه . (الطعن رقم 600 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 126 ق 31)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - بأحقيته للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة الإزالة - على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع المسجل الصادر لهم ، و كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم .... بتاريخ 1975/3/24 قد إستند فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض التى أقيمت عليها المنشآت إلى عقد البيع السالف الذكر ، و إلى الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك و كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر فى الإستئناف رقم .. .. الصادر بتاريخ 1975/3/24 بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً على قضائه ، وهو ما يتعين على محكمة الموضوع إتباعه فى قضائها . (الطعن رقم 600 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 126 ق 31)

الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به (الطعن رقم 13 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 121 ق 30)

يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 450 لسنة 44 جلسة 1978/01/09 س 29 ع 1 ص 110 ق 28)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى ، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثانى بالمبلغ المقضى به و بإحالة النزاع بينهما و بين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة و قضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثانى كمدين أصلى فى عقد فتح الإعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين و بيان مقدار المديونية إن وجدت ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المردده بين أطرافها - و هى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثانى بالرصيد المدين بعقد فتح الإعتماد كمدين أصلى ، و طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة - كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن فى الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل فى باقى الطلبات موضوع الشق الثانى الخاص بالمدين الأصلى يكون غير جائز . و لا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم بالإحالة إلى هيئة التحكيم تنهى الخصومة و تبت به الصلة بين المحكمة و النزاع المحكوم فيه ، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر ، و على ما سبق بيانه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها فى الدعوى القائمة - و هى الفصل فى طلب الإلزام بالنسبة للمدين الأصلى و الكفيل على السواء - فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 450 لسنة 44 جلسة 1978/01/09 س 29 ع 1 ص 110 ق 28)

اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت بالقانون المذكور ، و تقيم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الأموال المكونة للمنشأة وقت التأميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأى رقابة إدارية أو قضائية ، و لكن ليس لها أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً ، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هى التى تختص بإجراء التأميم و تتولى فى القانون الصادر به تحديد نطاقه و أحكامه و تعيين بالشركات و المشروعات و المنشآت التى ينصرف إليها التأميم أما لجان التقييم فليس لها إختصاص فى هذا الشأن و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئا من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن و لا يحول قرارها دون المحاكم المختصة و النظر فى المنازعات التى تثور بين الغير و بين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق هذه المنازعات من إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص و لا يكون ذلك طعناً فى قرار لجنة التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات . (الطعن رقم 27 لسنة 41 جلسة 1978/01/09 س 29 ع 1 ص 102 ق 27)

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة ، مقابل تعويض أصحابها ، و قد حددت قوانين التأميم التعويض المستحق فى صورة سندات على الدولة ، على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة ، فى حالة عدم تداول الأسهم بالبورصة ، و كل تصرف فى أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة ، نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة ، يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة حقيقية يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء ، إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم ، أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً ، و بإستنزاله منه إذا كان خسارة ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركات المؤممة فى سنة 1961 قد آلت ملكيتها إلى الدولة مقابل تعويض فى صورة سندات على الدولة ، و كان نتيجة هذا التصرف القانونى فى هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل فى الفرق بين قيمة التعويض المستحق فى صورة سندات و القيمة الإسمية للأسهم . فإن هذه الزيادة تعدو ربحاً حقيقياً ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم فى ميزانية الشركة التى أعدت فى 1962/2/15 قبل التأميم الكامل للشركة فى 1963/8/7 و قاموا بتحويل قيمة ما يخص كلا منهم فى الربح إلى حسابه الجارى فى أكتوبر 1962 ثم قاموا بتوزيع نصيب من الربح فعلاً ، قبل التأميم الكامل للمنشأة ، و هو المبلغ المطالب به ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إعتبر هذه الزيادة ربحاً حقيقياً يحق للشركاء توزيعه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، و لا يغير من هذا النظر , عدم صدور إجراء بإصدار السندات بالفعل و تسليمها إلى الشركة ، ذلك أن حملة الأسهم فى الشركات و المنشآت التى آلت إلى الدولة بتأميمها أصبحوا بقوة القانون دائنين للدولة بقيمة التعويض المستحق بمجرد تقييم هذه الأسهم دون حاجة لأى إجراء آخر ، كما لا يغير منه صدور القانون 134 لسنة 1964 بشأن تحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بتعويض إجمالى قدره 15000 جنيه ، ذلك أن تطبيق هذا القانون ينصرف إلى حق الطاعنة فى إقتضاء التعويض المستحق لها الذى أصبح ديناً على الدولة بعد صدوره دون أن يؤثر فيما يثبت للشركاء السابقين من حق فى توزيع الربح الناتج قبل التأميم . (الطعن رقم 27 لسنة 41 جلسة 1978/01/09 س 29 ع 1 ص 102 ق 27)

إن ما ذكر فى الحكم الإبتدائى من أنه صدر من دائرة إستئنافية بمحكمة القاهرة الإبتدائية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه أن يشكك فى بيان المحكمة التى أصدرته ، إذ الثابت من الوقائع التى أوردها الحكم و من أسبابه و منطوقه أنه صدر من المحكمة بإعتبارها محكمة أول درجة و ليس بإعتبارها محكمة إستئنافية . (الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)

إذ كانت الدائرة التى أصدرت الحكم فى طلب رد القاضى قد إختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالإختصاص النوعى للمحاكم و تكون هذه الدائرة بإعتبارها إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية مختصة نوعياً بالفصل إبتدائياً فى طلب الرد . (الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)

المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب رد القاضى أن االمشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعات سالفة الذكر و من ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الإستئناف و تكليفه بالحضور فيه . (الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)

إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذى أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التى يختص القضاء المدنى بنظرها و كانت المواد 146 و ما بعدها من قانون المرافعات فى شأن عدم صلاحية القضاه و ردهم و تنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد و كانت طبيعة طلب الرد لا تتجافى مع التنازل عنه ، و كان الشارع عندما أصدر أخيراً القانون رقم 95 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 قد أضاف مادة جديدة رقم 162 مكرر تنص على أنه " إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب آخر وقف الدعوى الأصلية " و عدل المادة 159 من قانون المرافعات فأضاف فترة جديدة تنص على أنه " و فى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أى طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 1/142 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى طلباته إلا بقوله ، لأن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)

قضاء محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف - الذى إلتفت عن إثبات تنازل المدعى عن طلب رد القاضى - و إثبات تنازل المدعى " الطاعن " عن طلب الرد ، يوجب إلزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات و بمصاريف الدرجة الثانية و مصاريف الطعن بالنقض ، لأن القاضى المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية فى طلب الرد . (الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)

إذا كان الطاعن قد قرر بالرد فى 1973/5/19 قبل صدور القانون رقم 95 لسنة 1976 الذى قضى بمصادرة الكفالة فى حالة التنازل ، فلا محل لمصادرة الكفالة . (الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)

وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و النقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، و إذ كانت المحكمة قد أمرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و ثبت من بياناته أنه أغفل فى نسخته أسم المطعون عليها الثانية رغم إختصامها أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه لا يكون بذاته دالاً على إستكمال شروط صحته ، و يكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته ، و هو ما يبطله . (الطعن رقم 677 لسنة 43 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 84 ق 24)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن و إن إختصم المطعون عليه الثانى لدى تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده لصالح المطعون عليه الأول إلا أنه لم يوجه إليه أية طلبات ، و لم تبد من المذكور أية منازعة أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه و يكون الطعن عليه غير مقبول . (الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

مؤدى نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه تكليفاً صحيحاً وفق القانون بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزاء لا يتصل بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما ينتج عن تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على إيداع صحيفته قلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم ، و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يبين منه ما يفيد تنازله عنه و يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه دفع فى المذكرة المقدمة منه فى فترة حجز الدعوى للحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان تقديم هذه المذكرة قد تم بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة التالية لرفعها ، و صادف محله فى جلسة لم تتحدد بناء على الإعلانات الحاصلة فى الدعوى ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق فى الدفع . (الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها . (الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

مؤدى نص المادتين 203 ، 204 من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات و من بينها إسم الدائن و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه . (الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

أجازت المادة 26 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى أمر الأداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، ولئن أعتبرت المادة 1/207 منه المتظلم فى حكم المدعى و أوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد و الأجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى و ذلك إتجاها من المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الى أن يكون الطعن فى هذه الأوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على إعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو المحلى أو بالإحالة و من ثم فإن إضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى أن تكون الدعوى قد أفتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء و هو ما يظاهره إشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولهم و ترتيب كافة الأثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم و خلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات ، و إجازة الطعن فى أمر الأداء بطريق الإستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون ، و هو ما مقتضاه أن إعتبار المدين بمثابة المدعى حكما فى التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع و فى حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء ، لا ينفى أنه لم يكن هو الذى إستفتح الخصومة واقعاً و فعلاً ، و أنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معينا و أن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن و الواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام . لما كان ما تقدم و كان مؤدى المادة 2/214 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار المبين بالصحيفة فى حالة ما إذا كان المطعون عليه و هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و كانت الحكمة المستقاة هى قصد التيسير على الطاعن لا سيما و أن ميعاد الطعن فى الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره ، و الإتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذى لم يبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى أو المختار فى قلم كتاب المحكمة ، و كان هذا النص قد جاء مطلقاً من أى قيد غير مقتصر فى حكمه على طريق دون آخر فيسرى على التظلم بإعتباره طعنا فى أمر الأداء و على الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول الذى إستصدر أمر الأداء قد أخل بإلتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلى فى عريضة طلب أمر الأداء التى تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار المبين بطلب الأمر ، و يكون هذا الأعلان قد تم صحيحاً و يضحى الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس . (الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات ، أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و هى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الدعوى رفعت بطلب طرد الطاعن من العين التى يملكها المطعون ضدهما و التى يضع يده عليها بطريق الغصب و ليس بطلب فسخ عقد كما يقرر الطاعن ، و كان طلب الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً بما يخرجها من إختصاص المحكمة الجزئية . (الطعن رقم 985 لسنة 44 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 76 ق 22)

الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملك لإختلاف الموضوع فى الدعويين ، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم فى أرض النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة و أن مورثهم و هم من بعده وضعوا اليد عليها مدة تزيد على الخمسين عاما قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى ينص على عدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ذلك أن هذا القول من الحكم لم يكن للفصل فى أصل الحق و إنما للبحث فى توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها ، لأن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية و من بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها ، و كل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع فى أصل الحق و من ثم لا تتقيد به تلك المحكمة . (الطعن رقم 750 لسنة 43 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 66 ق 20)

إذا كان الحكم الصادر للطاعن فى دعوى منع التعرض ليست له حجية فى النزاع - الخاص بملكية العقار - و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإن إغفال المحكمة الإشارة اليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 750 لسنة 43 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 66 ق 20)

يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. (الطعن رقم 750 لسنة 43 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 66 ق 20)

يتعين على القاضى أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها . (الطعن رقم 750 لسنة 43 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 66 ق 20)

إذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى ... ... أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة إستناداً إلى ضياع الصورة الأولى ، و قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فإن الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، و تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، و يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولى و التى لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوى قد سرق و كان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق و إذ كان ذلك الحكم صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 909 لسنة 43 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 72 ق 21)

إذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فصلاً فيه ، و لما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل و لا يتسع لها نطاقها ، فإن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل . (الطعن رقم 396 لسنة 41 جلسة 1977/12/31 س 28 ع 2 ص 1925 ق 331)

إذا كان إتهام المطعون ضده و قيام الدعوى الجنائية قبله و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر و التعويض عن فصله بغير مبرر و بالتالى لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة فى 1969/12/19 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر فى 1970/1/5 بعد إنقضاء سنده بدءاً من وقف إنتهاء عقد العمل و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 396 لسنة 41 جلسة 1977/12/31 س 28 ع 2 ص 1925 ق 331)

نصت المادة 1/34 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 و المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً بنسبة 50% من أجر المتوفى بحيث لا يقل عن 200 قرش و لا يجاوز 20 جنيه يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين فى المادة 89 " . و نصت المادة 89 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه " إذ توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق." و تضمن هذا الجدول فى البند رقم 2 ج ] منه - أنه فى حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق يكون نصيب الوالد و الوالدة مقدار 1/8 المعاش لكل منهما . و لما كان الثابت من الأوراق أن أجر العامل المتوفى هو 12 جنيه شهرياً ، و ترتب المادة 1/34 سالفة الذكر معاشاً للمستحقين عنه مقداره ستة جنيهات شهرياً منه 50% من أجره ، على أن يوزع هذا المبلغ طبقاً للمادة 89 و الجدول رقم 3 المشار إليهما بحيث يستحق والده و والدته 1/8 هذا المعاش لكل منهما ، وكانت أنصبه المستحقين الذين يزول حقهم فى المعاش لا نؤول إلى غيرهم فى حالات معينه وردت على سبيل الحصر فى الجدول رقم 3 وليس من بينها أيلولة معاش الوالدة الى زوجها وأولادها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لوالد العامل المتوفى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر من والده العامل بالمعاش الكامل الذى ترتبه المادة 1/34 وهو مبلغ ستة جنيهات شهريا ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1977/12/31 س 28 ع 2 ص 1929 ق 332)

النص فى المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 على أن "تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم و تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و بوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " يدل على أن رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لابد و أن يسبقه دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التى تنظر النزاع و تحدد هذه المحكمة للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا أى أن الخصوم لا يستطيعون رفع الدعوى بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة العليا و عليهم أن يرفعوها فى الميعاد الذى تحدده لهم المحكمة التى أثير أمامها الدفع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على جدية الطاعن فى دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 من عدم رفعه الدعوى بذلك من تلقاء نفسه مباشرة أمام المحكمة العليا و من عدم طلبه ميعاداً لرفعها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 731 لسنة 44 جلسة 1977/12/29 س 28 ع 2 ص 1922 ق 330)

إذ كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق رسم التسجيل هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية ، فإن أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هى التى تسرى على المحرر موضوع الدعوى الذى صدق على التوقيعات الواردة به و شهر فى 1963/3/16 و من بينها المادة التاسعة التى تنص على أنه ,, تطبق فى مواد الشهر العقارى و التوثيق فيما عدا ما نص عليه فى الأحكام السابقة الأحكام الواردة فى قانون الرسوم القضائية و رسم التوثيق فى المواد المدنية و الرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم و تحصيلها و ردها و المنازعة فيها مع مراعاة ما يأتى : أولاً يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئياً قيمة العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيمة أو وضحت و رأى المكتب أو مأمورية الشهر العقارى و التوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية : ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضربة فى سبعين .... ب- إلا تقل قيمة العقارات المبنية .... ج- تحصل رسوم عن الأراضى المعدة للبناء و الأراضى الزراعية فى ضواحى المدن ..... ثانيا : - يجوز لمكتب أو لمأمورية الشهر العقارى و التوثيق المختصة فى كل الأحوال و لو بعد تمام الإجراءات أن يطلب بموافقة المكتب الرئيسى التقدير بمعرفة خبير ثالثاً : إذ إستحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص و يعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، أو عن يد أحد محضرى المحكمة و تجوز المعارضة فى أمر التقدير خلال ثمانية أمام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح نهائياً ... و تحصل المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة و يكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو الإستئناف ، و مفاد هذا النص أن الرسوم المستحقة على المحرر المراد شهره تحتسب على أساس القيمة الموضحة به بصفة مبدئية فإذا تبين أن هذه القيمة تقل عن القيمة الحقيقية قدرت بحيث لا تقل عن الموضح بالبندين أ ، ب أو بمعرفة خبير كالموضح بالبند ج و يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 135 لسنة 1957 من إتخاذ القيمة الموضحة بالمحرر أساساً لتقدير الرسوم النسبية إنما يكون بصفة مبدئية ، ثم تعمل أحكام الفقرات أ ، ب ، ج من البند الأول من المادة المذكورة ، و إذ جاء نص الفقرة الثالثة عاماً فإنه ينصرف إلى كل الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية سواء فى ذلك الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات أ ، ب ، ج من البند أولاً أو فى غيرها و منها حالة خطأ الموظف المختص فى تقدير قيمة العقار أو فى تكييف التصرف أو فى تعيين فئة الرسم أو فى حساب الرسم ذاته أو بسبب إغفال نوع من أنواع الرسم أو لأى سبب آخر ، و إذ كان ذلك فإن أمين مكتب الشهر العقارى إذ أصدر أمر بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة قانوناً تصحيحاً لما وقع من خطأ بالنسبة لتعيين الرسم المستحق لا يكون قد جاوز إختصاصه ، و إذ كان ما نصت عليه الفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هو نفس ما تقضى به المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتى تنص على أنه ,, فى الأحوال التى تستحق فيها الرسوم التكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم و يعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه .... و يجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 التظلم من أمر التقدير .... و يرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر و يكون حكمها غير قابل للطعن ،، و مفهوم ذلك أن الحالة ج من المادة 21 ليست هى الوحيدة التى يجوز فيها إصدار أمر تقديرى برسم تكميلى و إلا لما كانت هناك حاجة لإيراد هذا النص العام بباب مستقل هو الباب الثانى الخاص بتحصيل الرسوم و ردها و تخفيضها و الإعفاء منها ، و أن الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر يكون غير قابل للطعن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بجواز الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر التقدير موضوع الدعوى أنه مشوب بعيب إغتصاب السلطة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 716 لسنة 43 جلسة 1977/12/29 س 28 ع 2 ص 1916 ق 329)

الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره ، و لما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن و لا يكون على محكمة الإستئناف من تثريب فى تعويلها عليه . (الطعن رقم 640 لسنة 41 جلسة 1977/12/29 س 28 ع 2 ص 1911 ق 328)

إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يوقع على المستند ببصمته لأنه يوقع بإمضائه فإن ذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 640 لسنة 41 جلسة 1977/12/29 س 28 ع 2 ص 1911 ق 328)

إذ كان المقرر طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن فى الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، و كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و كان الثابت أن الإستئناف رفع من الطاعنة الأولى وحدها دون الطاعن الثانى الذى قبل الحكم الإبتدائى فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه ، فإنه لا يكون لمن عدا الطاعنة الأولى الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 146 لسنة 43 جلسة 1977/12/28 س 28 ع 2 ص 1902 ق 327)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إنقضاء عقد الإيجار أثر وفاة المستأجر الأصلى ، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعن فى البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى هى التى إنفردت بإبداء دفاعها فى مرحلتى التقاضى من أنها كانت تساكن المستأجر ، و إن الطاعن الثانى لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى فى الإستئناف المرفوع منها فى حكم محكمة أول درجة دونه ، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل فى النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر . (الطعن رقم 146 لسنة 43 جلسة 1977/12/28 س 28 ع 2 ص 1902 ق 327)

قعود من قبل الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد عن إستعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 مرافعات ، ليس من شأنه أن يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً و فى الميعاد من محكوم عليه سواه ، حتى و إن كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، و يصدق ذلك من باب أولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، لما كان ذلك فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى ليس له من أثر على الطعن المرفوع صحيحاً و فى ميعاده من الطاعنة الأولى ، و يكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها فى غير محله . (الطعن رقم 146 لسنة 43 جلسة 1977/12/28 س 28 ع 2 ص 1902 ق 327)

وفاة المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الإيجار - ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة فى المادة 601 من القانون المدنى - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة و ينتقل الحق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية . (الطعن رقم 146 لسنة 43 جلسة 1977/12/28 س 28 ع 2 ص 1902 ق 327)

الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لإنتقال الحق فى الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد إنقضاء المدة المتفق عليها و خلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون ، إعتباراً بأن حق المستأجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الإستثنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الإمتداد القانونى متى توفى المستأجر و إنتهى شغله للعين التى إستأجرها ، لما كان ذلك فإنه و إن لم يرد فى القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانونى ، فإن المحكمة التى حفزت التشريع الاستثنائى إلى تقرير هذا الإمتداد و التى إستهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى فى أزمة الإسكان القائمة ، تقضى بأن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الإمتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو كانوا من غير الورثة لما كان ما تقدم و كان يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة الموقوتة مهما إستطالت ، و أياً كان مبعثها و داعيها و كان الفصل فى كون الإقامة مستقرة أم لا من مطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت و تركت شقة النزاع و إتخذت لنفسها سكناً مستقلاً مع زوجها و أولادها فى الفيوم ، و إن إقامتها بها كانت على سبيل الإستضافة و فى فترة مرض والديها التى إنتهت بوفاتهما ، و رتب على ذلك عدم أحقيتها فى التمسك بالإمتداد القانونى بعد وفاة مورثها و كان لهذا الإستخلاص مأخذه من الأوراق ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون فى مواجهته لدفاع الطاعنة . (الطعن رقم 146 لسنة 43 جلسة 1977/12/28 س 28 ع 2 ص 1902 ق 327)

إذ كان التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليبين به حقيقة قصده من تشريع سابق و مبنى حكم هذا التشريع حسماً لما يثار من خلاف بشأنه . و كان التشريع المفسر لا يلغى التشريع السابق ، و لا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه ، و هو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذى يفسره فيسرى على الحالات التى لم يفصل فيها دون أن يكون له أثر رجعى. لما كان ذلك و كان المشرع قد أفصح فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 عن قصده من إصداره و هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إزاء أزمة الإسكان التى ظهرت فى معظم دول العالم - و بالذات الدول النامية - بعد الحرب العالمية الأولى ، و كثرة التشريعات التى صدرت قبله بصدد معالجة هذه الأزمة مما إقتضى وضع هذا القانون ليساير الأوضاع الراهنة و يكون شاملاً لجميع الأحكام التى تنظم العلاقة بين الملاك و المستأجرين و كانت المادة 47 منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 و بعض القوانين الأخرى فإن هذا قطاع فى أن المشرع لم يقصد به تفسير القانون السابق عليه و الذى ألغاه ، لما كان ما تقدم و كان يتنافى مع وصف التشريع بأنه تفسيرى أن تكون المسألة التى تناولها النص الجديد مسكوتاً عنها فى التشريع السابق ، و كانت عناية القانون رقم 1969/52 فى المادة 21 منه بتنظيم أثر وفاة المستأجر على إمتداد عقد الإيجار ، مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم يسبق له معالجتها يتجافى مع القول بأنه تشريع تفسيرى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 146 لسنة 43 جلسة 1977/12/28 س 28 ع 2 ص 1902 ق 327)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجور عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق ، و لما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز فإن إستناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله و إدعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء و ليس فصلاً فى أصل الحق و إذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل و بما له من سلطة فى هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هى منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ، و قضى فى الدعوى على أساس هذا التكييف القانونى الصحيح، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 342 لسنة 44 جلسة 1977/12/27 س 28 ع 2 ص 1892 ق 324)

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . و لما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذ إتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى . . . . إبنة خالة الطاعنة الأولى و زوجة عم الطاعن الثانى دون أن يثبت عدم وجودهما و من غير أن يذكر أنها تقيم معهما ، و كان إغفال المحضر لهذين البيانيين الجوهرين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات . فإن إعلان الطاعنين بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 220 لسنة 44 جلسة 1977/12/27 س 28 ع 2 ص 1888 ق 323)

تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و إذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها . فإن الجدول فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس . (الطعن رقم 496 لسنة 44 جلسة 1977/12/26 س 28 ع 2 ص 1882 ق 322)

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، و لما كان الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - و الذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الإختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما و أن قواعد الإختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية و التجارية . (الطعن رقم 496 لسنة 44 جلسة 1977/12/26 س 28 ع 2 ص 1882 ق 322)

مؤدى نص المادة 1/265 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين ، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش و أن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و كان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الإستئناف يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 496 لسنة 44 جلسة 1977/12/26 س 28 ع 2 ص 1882 ق 322)

الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً فيه ، و لا تكون له أية حجية أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 337 لسنة 42 جلسة 1977/12/24 س 28 ع 2 ص 1877 ق 321)

الأصل فى إستحقاق الأجر - طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لما كان الطاعن لا ينازع فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمته إعتباراً من 1969/7/1 فإن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 337 لسنة 42 جلسة 1977/12/24 س 28 ع 2 ص 1877 ق 321)

مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير أن المشرع إحتفظ للعاملين بالحق فى الإستمرار فى الخدمة أو الإلتحاق بعمل جديد بعد سن الستين بقصد إستكمال مدد الإشتراك فى التأمين الموجبة لإستحقاق المعاش ، و إشترط لذلك أن تثبت قدرتهم على العمل بقرار من الجهة الطبية التى يعينها وزير العمل ، و إستثناء من هذا الحكم مع مراعاة ما إستهدفه المشرع و هو تمكين العاملين من إستكمال مدد الإشتراك ، فقد أعطى لأصحاب الأعمال الحق فى إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - و هم القادرون على العمل ممن بلغوا سن الستين و لم يستكملوا تلك المدد - بشرط وفاء صاحب العمل بحصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة التى تستحق عن السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مداد إشتراكهم فى التأمين لإستكمالها إلى القدر الذى يخولهم الحق فى المعاش . (الطعن رقم 337 لسنة 42 جلسة 1977/12/24 س 28 ع 2 ص 1877 ق 321)

إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار الغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فانه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . (الطعن رقم 13 لسنة 46 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1871 ق 320)

ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنيا على أسباب جديدة , يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع إلتماس بعد التماس و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة . (الطعن رقم 13 لسنة 46 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1871 ق 320)

إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر , و كان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا من محكمة الإستئناف و مرددا فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات , أخذا بأن الإلتماس و أن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما سلف و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أصلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الصادر من محكمة الإستئئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 13 لسنة 46 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1871 ق 320)

الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241 / 1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه . و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه , فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمره , أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1973 أحوال شخصية بندر طنطا قوان الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الإستئناف فى مواجهة الطاعنة و لم تبد عليه مطعنا رغم أنه كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته , فإن ذلك الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه و رتب على ذلك . قبول لإلتماس قانه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 13 لسنة 46 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1871 ق 320)

إذ كانت الخصومة فى الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين فى النزاع الذى فصل فيه ، الحكم المطعون فيه و كان لا يكفى لقبول الطعن - أن يكون المطعون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعنة إختصمت المطعون عليهما الثالث و الرابع أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، و أنهما لم ينازعا فى طلباتها و لم توجه هى إليهما طلبات ما ، فإنه لا تكون لها مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما . (الطعن رقم 893 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1859 ق 318)

نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله له بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 893 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1859 ق 318)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بأحقيتها لإستئجار شقة النزاع تأسيساً على أن وزارة الأوقاف التى يمثلها المطعون عليه الثالث أعدتها لوالدتها بدلاً من منزلها المهدوم ، و أن والدتها إذ توفيت فيقوم حقها فى إستئجارها بإعتبارها وارثتها و المقيمة معها عند هدم المنزل ، و أن المطعون عليهما الأولين تمكنا من وضع يديهما على شقة النزاع بطريق الإحتيال ، و كان مؤدى هذا أنها تؤسس حقها فى شغل هذه الشقة إما بصفتها وارثه لوالدتها بإعتبارها صاحبة الحق الأصلى فى الإستئجار أو بإعتبار أن إقامتها معها بالمنزل المهدوم يعطيها هذا الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت أن والدة الطاعنة توفيت دون التعاقد على إستئجار شقة النزاع و كان معنى تعهد وزارة الأوقاف بتمكينها من إستئجار إحدى الشقق التى كانت تزمع إقامتها هو إعداد مكان لإقامتها بدلاً من مسكنها المهدوم بذلك يكون حقها الناشىء عن هذا التعهد حقاً متعلقاً بشخصها فلا ينتقل من بعدها إلى مورثتها طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى . (الطعن رقم 893 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1859 ق 318)

المقرر وفقاً لنص المادة211 من قانون المرافعات أن لكل من كان طرفاً فى خصومة أن يطعن فى الحكم الصادر فيها ضده ما لم يقبله صراحة أو ضمناً بما يفيد تنازله عن حق الطعن فيه أو كان قد قضى له بكل طلباته ، و إذا كان البين أن الطاعنة إختصمت المطعون عليهما فى الدعوى ليقضى ضدهما بتمكينها من شقة النزاع باعتبارهما غاصبين لها و قد صدر الحكم الإبتدائى لصالحها فإنه تكون لها صفة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف أياً كان سندهما القانونى فى المنازعة ، و يكون الحكم الإستئنافى إذ قضى بقبول الإستئناف قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 893 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1859 ق 318)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم ، و لما كان البين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1967/11/6 و القاضى بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين و بين المنصوص عليهما ، أنه أقام قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعات السابق على سند من المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أى إدعاء بقيام علاقة إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الإدعاء قائماً وقت العمل بها ، فإن هذا الحكم يكون قد قطع فى أن لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية هى المختصة دون سواها بالفصل فى قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها ، و يكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ، فلا يسوغ لها أن تعاود النظر فى هذه المسألة أو أن تخالف الرأى الذى إنتهت إليه اللجنة فى صدده ، لا يغير من ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المعمول به إعتباراً من 1966/9/10 تقضى بأن إختصاص اللجان ينحسر عن المنازعات التى طرحت الخصومة بشأنها على المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذا كان باب المرافعة قد أقفل فيها أمام محكمة أول درجة ، و من باب أولى إذا كان قد قضى إبتدائياً و طعن على حكمها بطريق الإستئناف كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، لأن حكم الوقف النهائى و قد إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 615 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1852 ق 317)

إذ كانت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - تعد جهات إدارية ذات إختصاص قضائى ، و كان لقراراتها حجية أمام المحاكم تبعاً لأن القانون رقم 54 لسنة 1966 خولها ولاية القضاء للفصل فى خصومة قائمة بين المؤجرين و المستأجرين سواء على وجه إنفرادى أو بالإشتراك مع المحاكم ذات الولاية العامة ، فإنه يسرى على قراراتها ما يسرى على الأحكام بحيث يجوز للخصوم وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات القائم - الذى قدم طلب التفسير فى ظله - أن يطلبوا إلى اللجنة التى أصدرت القرار تفسير ما وقع منطوقه من غموض و إبهام ، و مهما يكن من أمر أن التفسير لا ينبغى أن يقصد به تعديل جوهر القرار الصادر أو يتخذ ذريعة لإصلاح خطأ أو تلافى نقص وقع فيه ، يختص بطلب التفسير اللجنة التى أصدرت القرار سواء كانت اللجنة الإبتدائية أو الإستئنافية إذ أن القرار التفسيرى يعتبر متمماً من كل الوجوه للقرار الذى فسره و تسرى عليهما قواعد موحدة من حيث جواز الطعن . (الطعن رقم 615 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1852 ق 317)

إنه على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة الإستئنافية فإن القرار التفسيرى إذ صدر من اللجنة الإبتدائية و أضحى نهائياً بعدم التظلم منه و له بهذه المثابة حجية و يتعين الإلتزام بما إنتهى إليه أياً كان وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 615 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1852 ق 317)

إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ، فإن الإيجار و إن وقع صحيحاً ونافذا فيما بينه و بين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً ، إعتباراً بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها و من أى جزء منها مهما صغر دون إنتظار نتيجة القسمة . (الطعن رقم 587 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1846 ق 316)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - إن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد 32 حتى 36 مكرر ,, ز ،، من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينهما إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات لما كان ما تقدم و كان ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الموضوع إنما يتعلق بالأثر القانونى للعقود الصادرة من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الحادى عشر قبل الطاعنين كشريكين مشتاعين و كان الفصل فى هذا الأمر مرده إلى القواعد العامة فى القانون المدنى و لا صلة له بأحكام المواد المشار إليها فى قانون الإصلاح الزراعى ، و كان الإختصاص بهذه المثابة مخولاً للقضاء العادى دون لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فإن إطراح الحكم دفاع الطاعنين القائم على عدم نفاذ هذه العقود فى حقهما تبعاً لعدم إقرارهما لهما بإعتبارهما صاحبى أغلبية الأنصبة الشائعة فى العين المؤجرة على سند التقيد بالقرار الصادر من اللجنة المشار إليها بإثبات قيام العلاقة الإيجارية أياً كان وجه الرأى فى صحة القرار و مدى حجيته يكون قد حجب نفسه عن الفصل فى موضوع يدخل فى صميم إختصاصه . (الطعن رقم 587 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1846 ق 316)

نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإختصاص النوعى يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و أن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الإختصاص متميز عن الإختصاص النوعى للمحاكم الجزئية و الإبتدائية التى تختص بالفصل فى موضوع الأنزعة التى ترفع إليها و إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب إتخاذ إجراء وقتى و تبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الإستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه و لا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الإستعجال و عدم المساس بالحق و ثانياً لأن المدعى طلب فى الدعوى الأمر بإتخاذ إجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به إستقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعى لأن المدعى هو الذى يحدد طلباته فى الدعوى . (الطعن رقم 295 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1841 ق 315)

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه . . . . مدنى جرجا طالباً الحكم بصفه مستعجلة بطرد المطعون ضدهما من الأرض المبينة بصحيفة الدعوى و تسليمها له ، و قضت محكمة جرجا الجزئية فى مادة مستعجلة بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى مؤسسة قضاءها على ما يفيد أن الأمر بطرد المطعون ضدهما ينطوى على مساس بالحق ، و بهذا القضاء تنتهى الدعوى و يكون خطأ و مخالفة للقانون ما أمر به الحكم من إحالة النزاع لمحكمة سوهاج الإبتدائية لوروده على عدم و ينبنى على هذا ألا يصح إتصال محكمة سوهاج الإبتدائية بالنزاع الموضوعى و فصلها فيه بالرغم من أن قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة جرجا الجزئية لا يملك أن يحيل إليها النزاع الموضوعى لأنه لم يرفع إليه و لا يحق له تغيير طلب المدعى من طلب الأمر بإتخاذ إجراء وقتى إلى طلب موضوعى و لأنه فصل فى الطلب المعروض عليه فى الحدود التى أوضحها ، وإذ كانت إجراءات التقاضى ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام و تفصل فى صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت فى الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام فقد كان على محكمة الإستئناف - إزاء الواضح من حكم محكمة جرجا الجزئية إعتبارها محكمة للأمور المستعجلة و حكم محكمة سوهاج الإبتدائية - أن تقصر قضاءها على إلغاء الحكم المستأنف و تعتبر الدعوى منتهية بحكم محكمة جرجا الجزئية . (الطعن رقم 295 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1841 ق 315)

لما كانت مسئولية أمين النقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل ، و من ثم يلزم ، طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفها وفقاً لنص المادة 217 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 735 لسنة 43 جلسة 1977/12/19 س 28 ع 2 ص 1832 ق 313)

تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض تعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 735 لسنة 43 جلسة 1977/12/19 س 28 ع 2 ص 1832 ق 313)

إذ كان الثابت من الأوراق أن سندات شحن البضائع موضوع النزاع ، قد خلت من أى إتفاق على إعفاء المطعون ضدها الأولى - هيئة السكك الحديدية من المسئولية عن فقد أو تلف البضائع المشحونة أو التخفيف منها ، كما خلت من أى عبارة تفيد قبول الطرفين أعمال أحكام قرار وزير النقل سالف الذكر أو الأحالة إليه ، و إذ كان هذا القرار صدر بالتطبيق لنص المادة 4 من القانون 366 لسنة 1956 ، بإنشاء الهيئة العامة للسكك الحديدية و التى خولت لمجلس إدارة الهيئة وضع شروط نقل البضائع و قواعد التعويضات الإتفاقية و إعتمادها من وزير المواصلات " و النقل حالياً " عملاً بالمادة 7 من القانون المشار إليه فإن مفاد هذه النصوص كما تدل عليه عبارة ,, التعويضات الإتفاقية ،، أن المشرع رأى أن يسند لمجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية وضع الشروط و القواعد المنظمة لنقل البضائع و كيفية تقدير التعويض عنها و التى يتعين على المسئولين فى الهيئة مراعاتها و النص أو الإحالة إليها فى عقود النقل التى تبرمها مع الغير ، فإذا أهملوا أو أغفلوا ذلك فإن تلك الشروط و القواعد لا تعتبر مكملة لعقود النقل و لا يلزم بها المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 735 لسنة 43 جلسة 1977/12/19 س 28 ع 2 ص 1832 ق 313)

لا يعفى هيئة التأمينات الإجتماعية من دفع التعويض الإضافى المنصوص عليه فى المادة 2/95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن يكون المبلغ المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به إلا إذا كانت منازعة الهيئة تنصب على أصل الحق - و هو خروج الطاعن نهائياً من نطاق قانون التأمينات الإجتماعية أو عدم خروجه - إستناداً إلى التعديل الذى أدخله المشرع فى هذا الخصوص على قانون التأمينات الإجتماعية فإن الهيئة لا تلتزم بالتعويض الإضافى المشار إليه و تقدير جدية هذه المنازعة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 756 لسنة 42 جلسة 1977/12/17 س 28 ع 2 ص 1828 ق 312)

لئن كان قد ورد بوجه حافظة المستندات التى قدمها الطاعن ملخصاً لإشهار البيع الصادر له فى 1949/1/9 أنهاه بعبارة ,, بذلك تكون دعوى الوزارة التى رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 و على الأقل فى 1949/1/19 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت فى أكتوبر سنة 1963 ،، إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 1973/4/8 أى بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الإستئناف التى خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن فى ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الإستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه و لم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له آن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع . (الطعن رقم 472 لسنة 44 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1821 ق 311)

لا يعيب محكمة الموضوع إلتفاتها عن المستندات التى تقدم تأييداً لدفاع لم يبد أمامها. (الطعن رقم 472 لسنة 44 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1821 ق 311)

نص المادة 160 من القانون المدنى يدل على أن فسخ العقد إتفاقاً أو قضاء يترتب عليه إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن و تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد و إذا كان العقد بيعاً و فسخ رد المشترى المبيع إلى البائع و رد البائع الثمن إلى المشترى ، فإذا كان المشترى قد أقام بناء على العين المبيعة أعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته ، و فى هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة فى المادة 924 من القانون المدنى التى تنص على أنه ,, إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت و يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان لا يلحق بالأرض ضرراً ، إذا إختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، و ذلك بالنسبة لحق البائع فى طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو إستبقاؤه مع دفع المقابل ، و كذلك حق المشترى الذى أقام البناء على الأرض التى عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد و بيان قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء و لا يتصور فى هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة فى تلك المادة و التى تقيد حق صاحب الأرض فى طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء ، ذلك أنه طالما أن العقد ما زال قائماً لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك للقيد الزمنى عند طلبه الإزالة لأن ذلك لن يكون إلا بعد إنحلال العقد ، و من ثم فإن ذلك القيد الزمنى فى طلب الإزالة لا يسرى فى حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائى بفسخ العقد إذا كان البائع عالماً بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ و فى جميع الأحوال فإن حق البائع فى طلب الإزالة يسقط بمضى خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إحتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليهما ، بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه إنتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها فى طلب الإزالة . (الطعن رقم 472 لسنة 44 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1821 ق 311)

مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقدم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 420 لسنة 44 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1815 ق 310)

متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجاني ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون نهائيا إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 420 لسنة 44 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1815 ق 310)

إذا كان مؤدى نص المادة 3/173 من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن تجب عليه رقابتهم هى مسئولية ، مبناها خطأ مفترض إفتراضا قابلاً لإثبات العكس و من ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغى من العناية و أنه إتخذ الإحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير و أنه بوجه عام لم يسىء تربيته فإن فعل إنتفى الخطأ المفترض فى جانبه و إرتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفى مسئوليته بنفى علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محال واقعاً و لو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغى من العناية ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بنفى مسئوليته عن الفعل الصادر الذى وقع من إبنه القاصر مؤسساً ذلك على أنه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغى من العناية و أنه لم يسىء تربيته ، فضلاً عن تمسكه بنفى علاقة السببية بين الخطأ المفترض فى جانبه و بين الضرر الذى أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى و لو لم يهمل فى واجب الرقابة بما ينبغى من حرص و عناية و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به أن صح وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 420 لسنة 44 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1815 ق 310)

إذ كان يبين من أوراق الطعن أن المحامى الذى رفعه قدم التوكيل الصادر له من والدة الطاعنة العاشرة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من تلك الطاعنة لوالدتها حتى حجزت الدعوى للحكم ، و لما كان لا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من والدة الطاعنة العاشرة للمحامى إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة حدود هذه الوكالة و ما إذا كانت تشمل الإذن لوالدة الطاعنة العاشرة فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة العاشره لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 93 لسنة 39 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1810 ق 309)

التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فأنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 93 لسنة 39 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1810 ق 309)

متى كان الطاعنون قد إستندوا فى إجازة المطعون عليها الأولين للعقد موضوع الدعوى على حضورهما فى الدعوى رقم . . . . و تقديمها لمذكرة فيها و عدم منازعتهما فى صحة البيع ، و كان الحكم المطعون قد إنتهى إلى عدم حصول تلك الإجازة تأسيساً على ما قدمه المطعون عليهما الأولين من مستندات رسمية تدل على عدم حضورهما فى تلك الدعوى و عدم تقديمهما لأية مذكرات فيها ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن سكوت المطعون عليهما و عدم حضورهما يعتبر إجازة ضمنية فإن ما ينعاه الطاعنون يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 93 لسنة 39 جلسة 1977/12/15 س 28 ع 2 ص 1810 ق 309)

مفاد نص المادتان 546 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم 372 لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى لأنها بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى جنيه كخلو رجل و طلبت النيابة العامة عقابها بالمادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962 ، و قضت محكمة الجنح فى 1969/1/12 ببراءتها مما أسند إليها . استنادا إلى ما ثبت من أقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى و إن تقاضت المبلغ المطعون عليه الثانى إلا أنه لم يكن بإعتباره " خلو رجل " و إنما بقصد إعداد المحل المؤجر لإستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التى يتطلبها هذا الإعداد ، فإن حجية هذا الحكم الجنائي بهذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل و إنما مقابل الإتفاق على إعداد معين و لا تمتد هذه الحجية إلى تحديد تاريخ الإعداد أو مباشرة الصيدلية نشاطها الفعلى ، و لا يستطيل إلى تعيين ما قامت به فعلا كل من المؤجرة و المستأجر فى سبيل هذا الإعداد إذ أن الحكم الجنائي لم يتعرض لذلك فى أسبابه و لم يكن فصله فيها لازما ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط إنطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع و التنازل لمزاولة النشاط فيها و هو ما لم يتعرض له الحكم الجنائي ، و كان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم و كان فصله فيها ضروريا فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 655 لسنة 43 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1784 ق 305)

إذ كان المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قضى فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 636 لسنة 1967 مدنى دمنهور الإبتدائيه أنه إنتهى إلى أن للطاعن صفة فى إقامة دعواه بإقتضاء فروق الأجرة المستحقة بناء على حوالة الحق الصادرة إليه من المطعون عليه الثانى طبقا للثابت فى عقد بيع المتجر المؤرخ 1966/9/20 دون أن يعرض للإقرار بصحة ذلك العقد أو يقضى بالإبقاء عليه بالنسبة للطاعن أو يتصدى للفصل فى صحته ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين و عدم الإبقاء على عقد الإيجار و عدم إقرار التنازل لا يعارض قضاء الحكم الآخر و لا مخالفة فيه لحجيته لإختلاف الموضوع فى الدعويين . (الطعن رقم 655 لسنة 43 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1784 ق 305)

إذ كان يشترط لأعمال حكم المادة 2/594 من القانون المدنى أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص آخر ، و يكون مالك المتجر مستأجرا لهذا العقار ، و ممنوعا فى عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار و كان المتجر فى معنى المادة المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع العناصر من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية فى وقت معا , و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و هذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه على أن الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود و لم تزاول نشاطها منذ إبرام عقد الإيجار و حتى حصول التنازل إستخلاصا من أقوال شاهدى المطعون عليها الأولى و إستنادا إلى قصر الفترة الفاصلة بين إبرام العقد و بين حصول التنازل إذ لم تتجاوز تسعة عشر يوما ، و إن الإعداد لإنشاء صيدلية يستغرق وقتا أطول خاصة و أن مفهوم عقد التنازل ذاته إن رخصة إنشاء الصيدلية لما تصدر بعد , و كان هذا الإستخلاص سائغا و له سنده من الأوراق ، فإن النعى عليه بأن الصيدلية كانت معدة إعدادا كاملا عند التأجير أخذا بتحقيقات الجنحة أو أقوال شاهدى الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة و فى حق المحكمة فى إستنباط الواقع منها . (الطعن رقم 655 لسنة 43 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1784 ق 305)

التحدى ببطلان إجراءات التحقيق ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 655 لسنة 43 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1784 ق 305)

إذ كان المقرر قانوناً أن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و كان الطاعن لم يتمسك بطلباته المشار إليها بسبب النعى طلب ضم أوراق و إجراء المعاينة فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميمه عليها ، فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحا عنها . (الطعن رقم 655 لسنة 43 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1784 ق 305)

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائيا إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم و إذ كان الحكم النهائى بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 1962/6/7 و لم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه إستناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين فى الميعاد فى 1965/6/6 ، كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته و هو ما أشارت إليه محكمة أول درجة فى أسبابها ، لأن الإلتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه ، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التى رفعها آخرون فى الميعاد للدعوى التى رفعها الطاعن و آخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات فى كل دعوى لأن الضم لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها أو إستقلالها بالنسبة للطلبات التى لم تتخذ خصوما وموضوعا و سببا و يجوز الحكم فى كل منهما على حدة . (الطعن رقم 502 لسنة 44 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1798 ق 307)

مباشرة المحامى للاجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته فى مباشرته بإصدار توكيل له . (الطعن رقم 502 لسنة 44 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1798 ق 307)

مسئولية مالك السيارة التى أحدثت الضرر هى مسئولة المتبوع عن أعمال تابعة قائد السيارة - المطعون ضده الأول - و مؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلا متضامنا لقائد السيارة فى أداء التعويض الذى يحكم به عليه ، و لما كان مما لا يجوز أن يسوى فى الحكم بين الكفيل المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مدينا أصليا بل يبقى إلتزامه تبعيا فينقضى حتما بإنقضاء إلتزام المدين و لو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون بسقوط الحق فى مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض بالتقادم و هو المدين الأصلى بما ينبنى عليه حتما و بطريق اللزوم بالنسبة لمالك السيارة - بإعتباره كفيلا متضامنا ، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن إلتزام هذه الشركة إنقضى تبعا لإنقضاء إلتزام المدين الأصلى المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 502 لسنة 44 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1798 ق 307)

إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى نصت على أنه " يجب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة " و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 2/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب أيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدام هذه العبارة فى القضية بمعنى أصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و إذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى رفعت إليها دعوى الشفعة ، و قد إعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيسا على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية و إن كانت محكمة أسوان الإبتدائية هى المختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، و نظرا لأن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل و يعتبر طالب الشفعة متخلفا عن إيداع الثمن وفقا للقانون مما يسقط حقة فى الأخذ بالشفعة و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة و رفض دعواه . (الطعن رقم 376 لسنة 44 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1794 ق 306)

مفاد نص المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن الثابت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الإقامة معه الا بضرر شديد ، و أنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى إستحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة . و لما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله و هى عيوب العنه و الخصاء ، و باق الحكم فيه وثقة و قسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، و كان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب و ما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارت إليها ، و مدى الضرر المتوقع من المرض و إمكان البرء منه و المدة التى يتسنى فيها ذلك ، و ما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً . (الطعن رقم 20 لسنة 46 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1804 ق 308)

إذا كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضى إتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة فى الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لما كان ذلك و كان المقرر فى هذا المذهب أنه إذا أدعت على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكراً و أنه لم يصل إليها فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعى أو طبيعى كالإحرام و المرض فتبدأ حين زوال المانع ، و لا يحسب فى هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فإن مضت السنة و عادت الزوجة إلى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه ، لما ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعى أن المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث مباشرة ، و أن الطاعن و إن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أن مابه من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية ، و عندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و إسترجاع القدرة على الجماع ، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنة النفسية به دون إمهال ، يكون قد خالف القانون . لا يشفع فى ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها إستمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى لأن مناط تحقق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل إستمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى إليها و بالشروط السابق الإشارة إليها . (الطعن رقم 20 لسنة 46 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1804 ق 308)

مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع جعل مناط الحق فى رفع صاحب العمل دعواه إلى القضاء بالإعتراض على الحساب أن يتم إقامتها خلال الثلاثين يوما التالية لإنقضاء مدة الشهر المحددة لهيئة التأمينات للرد على إعتراضه دون إعتداء بتاريخ الرد عليه صراحة أو ضمنا ، و لما كان الثابت من الأوراق أن إعتراض الطاعن ورد للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 22 من يناير سنة 1972 ، و كانت مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على إعتراضه تنتهى فى 22 من فبراير سنة 1972 - لأن الميعاد إذا كان مقدرا بالشهر ، لا يحتسب بالأيام بل بإعتباره شهرا كاملا دون نظر إلى عدد أيامه ، و تبدأ بعد ذلك مدة الثلاثين يوما المحددة للطاعن للإلتجاء إلى القضاء التى تنتهى فى يوم 23 من مارس 1972 - بإعتبار أن شهر فبراير فى سنة 1972 كان - تسعة و عشرين يوما ، و كان الطاعن قد أقام دعواه - على ما هو ثابت من الصورة الرسمية بصحيفتها المقدمة بملف الطعن ، بتاريخ 23 من مارس 1972 ، أى قبل إنتهاء الأجل المحدد له فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف الثابت فى الأوراق و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، يكون معيباً بما يتعين نقضه . (الطعن رقم 572 لسنة 44 جلسة 1977/12/10 س 28 ع 2 ص 1770 ق 303)

مفاد نص المادتين التاسعة و التاسعة عشرة من قانون المرافعات أن الشارع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من الصورة و الأصل ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة إليه تقوم مقام الإعلان ، و لا يجوز تكملة النقص الموجود بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . (الطعن رقم 584 لسنة 44 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1759 ق 301)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن صورة صحيفة الإستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلت من بيان تاريخ الإعلان و وقت حصوله و إسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه فإن الحكم إذ قضى ببطلان هذا الإعلان و بالتالى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعا لعدم إعلان الصحيفة للمطعون عليه إعلانا صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح فى سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون عليه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف ما دام أن هذا الحضور لا يحقق الغاية من إستلزام توافر البيانات المذكورة إذ الغرض من بيان تاريخ الإعلان هو معرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التى رتبها القانون على إعلان الورقة و المواعيد التى تسرى من وقت الإعلان و الغرض من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها هو التحقق من أن للشخص الذى قام بإعلان الورقة صفة فى مباشرة هذا العمل فى حدود إختصاصه ، و أما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لذلك أوجب الشارع توقيعه على أصل الإعلان و صورته ، و هذه الأغراض لا ترتبط بما قصد به من إستلزام البيانات الأخرى من دعوة المعلن إليهم للحضور إلى مكان محدد فى وقت معين ، و من ثم فإن حضور المطعون عليه بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشئ عن النقص فى البيانات السالف بيانها ، بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات التى ترتب على حضور المعلن إليه فى الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة . (الطعن رقم 584 لسنة 44 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1759 ق 301)

إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور و لا بالنزول عنه و إنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة و أن يتمسك به . (الطعن رقم 584 لسنة 44 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1759 ق 301)

إذ كانت محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى فى المواد المدنية ، و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون عليه الأول أمام محكمة أول درحة أنه تمسك بحقه فى التأجير مفروشاً للمطعون عليهما الثانى و الثالث بصفتهما من السائحين الأجانب و من الطلبة و أنه عرض على الطاعن زيادة الأجرة بمعدل السبعين فى المائه و أطلق على دفاعه حق الإستضافة ، و كان هذا الدفاع تواجهه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 ، و كان المقرر أن الإستئناف ينقل الدعوى بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أول درجة بما إشتملت عليه من دفاع و دفوع إلى محكمة الإستئناف التى عليها أن تتصدى للنزاع بقضاء مسبب يستوعب عناصره القانونية و الواقعية على سواء فإن الحكم المطعون فيه إذ ناقش حق المطعون عليه الأول فى التأجير مفروشاً للسائحين الأجانب و الطلبة لا يكون قد إبتدع دفاعاً لم يتمسك به الخصوم أو تجاوز بمقتضاه نطاق الدعوى . لا يغير من ذلك عدم إضفاء الوصف الصحيح على الدفاع الذى ساقه المطعون عليه الأول لأن العبرة هى بحقيقة الدفاع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . (الطعن رقم 551 لسنة 42 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1750 ق 300)

إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أنه من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و هو ما يطلق عليه اللائحة أو القرار ، فإنه لا تسرى أحكام هذه القرارات الوزارية و تلك اللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعى . لما كان ما تقدم و كان القانون رقم 62 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 نظم فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 26 منه حالات تأجير الأماكن المفروشة بالنسبة للمالك و المستأجر ، و أجازت الفقرة الثالثة منها إستثناء لوزير الإسكان بقرار يصدره بعد أخذ رأى الوزير المختص وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض ، ثم صدر القرار الوزارى رقم 333 لسنة 1970 فى 1970/5/31 الذى لم ينفذ و حل محله القراران الوزاريان رقما 486 و 487 لسنة 1970 فى 1970/8/17 نفاذاً لهذه الفقرة ، فإن هذين القرارين الوزاريين لا يطبقان إلا على العقود التى تبرم فى ظلهما بعد صدورهما أو على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع . لما كان ما سلف و كان واقع الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أجر شقة النزاع مفروشة من باطنه بغير إذن من المالك إلى المطعون عليهم الأخرين إعتباراً من أول يوليو 1970 قبل العمل بالقرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر فى 18 أغسطس 1970 و إستمرت الإجازة بعد ذلك التاريخ و حتى آخر أغسطس 1970 فإن واقعة التأجير من الباطن تخضع لأحكام ذلك القرارعملاً بالأثر المباشر له . (الطعن رقم 551 لسنة 42 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1750 ق 300)

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة ، و الكشف المرافق لقرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 أن المشرع أجاز التأجير مفروشاً تحقيقاً لأغراض معينة إستهدفها و بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لإعتبارات متعلقة بكل حالة على حدتها ، فقصر التأجير للسائحين الأجانب على أقسام معينة بمدينة القاهرة قدر أنها دون سواها التى تصلح لإقامتهم ، كما أباح التأجير لسكنى الطلبة فى جميع مناطق هذه المدينة بقصد تسهيل إقامتهم فتره تحصيلهم العلم داخل الجمهورية و شرط لذلك أن تكون المعاهد التى يلحق بها الطلبة بعيدة عن المدن التى يقيم فيها أسرهم بما مفاده عدم إنطباق أحكام القرار على الطلبة الذين يتلقون العلم خارج " جمهورية مصر العربية " إذ تفتقد فيهم صفة الطلبة بالمعنى المراد منه ، فإن الحكم يجمعه بين إضفاء صفة الطلبة و السائحين الأجانب فى وقت واحد على المطعون عليهما الثانى و الثالث رغم المغايرة فى الوضع القانونى الذى على أساسه يباح التأجير من الباطن لكل فريق منهما ، و رغم أن قسم السيدة زينب الذى تقع به شقة النزاع من الأماكن التى يجوز فيها التأجير مفروشاً للطلبة دون السائحين ، و رغم أن الثابت أن المطعون عليهما المذكورين بإحدى الجامعات الأجنبية لا المصرية فإنه بهذا الجمع يحول بين محكمة النقض و بين مراقبة قضائة إذ لا يستبين منه وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس مما يعيبه بالإبهام و الغموض المبطلين . (الطعن رقم 551 لسنة 42 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1750 ق 300)

المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولا ملحقا بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فالحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعا فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللا فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به . (الطعن رقم 6 لسنة 46 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1764 ق 302)

الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)

من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . (الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)

أن توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدى البيع - المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت - فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، و لا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثاً وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره . (الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)

إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التى عينها القانون ، و لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته و أن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت . (الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)

ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذى يحكم واقعة الدعوى ، على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، و لم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة و يتحدد ثلثها ، إلا أن الراجح فى مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض لأنه هو وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذى حق حقه و حتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيها بعطاء و رتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة و الموصى له ، و كل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع . (الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة التصرفين فى حدود ثلث كل منهما - بإعتبار أنهما صادرين فى مرض موت المورث - دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفها المورث أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانون ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون ، قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التى إستند إليها فى تقييم القدر الجائز الإيصاء به . (الطعن رقم 816 لسنة 43 جلسة 1977/12/06 س 28 ع 2 ص 1742 ق 299)

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات . إن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه و نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و القاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره و أن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى و لو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى أحداث الضرر كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى أحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي ثمه خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى أحداث الضرر أو زاد فيه . (الطعن رقم 499 لسنة 44 جلسة 1977/12/01 س 28 ع 2 ص 1738 ق 298)

إذ كان المحامى الذى رفع الطعن بالنقض - قدم توكيلاً صادراً إليه من وكيل الطاعنة الأولى دون أن يقدم التوكيل الصادر من الأخيرة لبيان ما إذا كان يجيز توكيل المحامين عنها فى الطعن بالنقض ، فإن الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة . (الطعن رقم 359 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1729 ق 297)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية علية مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . (الطعن رقم 359 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1729 ق 297)

القول بأن المادة 89 من قانون المرافعات القائم و المعمول به إعتباراً من 1968/11/10 الذى أدرج الدعوى أمام محكمة أول درجة - جعلت تدخل النيابة العامة جوازياً فى الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية و أنها بهذه المثابة تعد ناسخة للقانون 628 لسنة 1955 فى هذا الخصوص بحيث يصبح تدخلها فى القضايا المتعلقة بالوقف الخيرى جوازياً و يستمر وجوبياً فيما عداه من الأحوال التى نص عليها فيه ، مردود بأن مؤدى المادة الثانية من القانون المدنى أنه و إن كان الأصل فى نسخ التشريع أن يتسم بنص صريح ينظمه تشريع لاحق إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً أما بصدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً و مطلقاً مع نص فى التشريع القديم ، و فى هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يتحقق فيها هذا التعارض ، و إما بصدور تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع التى أفرد لها تشريع سابق ، و فى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة و تفصيلاً و لو إنتفى التعارض بين نصوص هذا التشريع و نصوص التشريع الذى تلاه . و لما كانت المادة 89 وردت فى قانون المرافعات و هو قانون عام ، و كان القانون 628 لسنة 1955 قانون خاصاً قصد به مواجهة حالة معينة نتجت عن إلغاء المحاكم الشرعية و المجالس المحلية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 فإنها لا تؤدى إلى إلغاء القواعد المعمول بها فى شأن هذه الحالة الخاصة كإستثناء من المبدأ العام الذى نص عليه التشريع العام خاصة و أنه لم يشر صراحة إلى هذه الحالة بالذات و لم تجىء عبارته قاطعة على سريان حكمه فى جميع الأحوال و أنه يمكن التوفيق بين نصوصه و نصوص التشريع الخاص السابق عليه ، ذلك أن المراحل التشريعية قاطعة فى أن لكل من المادة 89 من قانون المرافعات و المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 نطاقه الذى تتحدد به لا يتداخلان و لا يبغيان ، إذ أن المادة 89 تقابل المادة 100 من قانون المرافعات الملغى رقم 77 لسنة 1949 التى كانت تنص هى الأخرى على أن تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالأوقاف الخيرية جوازى ، و كان هذا التدخل الجوازى له مجاله فى دعاوى الأوقاف الخيرية التى تعرض على المحاكم الإبتدائية فيما يخرج عن إختصاص المحاكم الشرعية التى كانت قائمة وقتذاك و هى تلك التى لا تتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه ، فلما صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء و ألغيت بمقتضاه المحاكم الشرعية و المجالس المحلية و أحيلت الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم المدنية عمد المشرع إلى إصدار القانون رقم 628 لسنة 1955 و أوجبت الفقرة الثانية من مادته الأولى تدخل النيابة فى كل قضية متعلقة بالأحوال الشخصية أو بالوقف مما كان يندرج ضمن إختصاص المحاكم الشرعية الملغاة ، و هذا الوضع قائم وباق على ما هو عليه ، و من ثم فإن القول بإن المادة 89 من قانون المرافعات الحالى نسخت جزئياً حكم المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى صدد الوقف الخيرى فيه مجاوزة المرد المشرع يساند ذلك أن كلا من المادتين 88 ، 89 من قانون المرافعات اللتين عددتا مواضع تدخل النيابة وجوباً وجوازاً لم تعرضا للقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية خلافاً لما يجرى به نص المادة 99 من قانون المرافعات الملغى ، تقديراً من المشرع بأن القانون رقم 628 لسنة 1955 بين الأحوال التى يكون فيها تدخل النيابة جوازياً أو وجوبياً مما مفاده بقاء هذا القانون بكافة أحكامه ، بل و إكتفى المشرع بما أوردته الفقرة الثالثة من المادة 88 و الفقرة السابعة من المادة 89 من إشارة إلى الحالات التى تلغى القوانين الخاصة على وجوب التدخل أو جوازه مما يعنى أنه ما كان يستهدف تجويز التدخل فى صدد قضايا الأوقاف الخيرية التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و إنما قصد إلى وجوب تدخل النيابة فيها إحتفاء منه بهذا النوع من الدعاوى و إعتداد بأهميتها الخاصة ، يظاهر هذا الرأى أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحاكم الجزئية مما مؤداه وفقاً للمادة 87 من قانون المرافعات أن لها كل ما للخصوم من حقوق و عليها كل ما عليهم من إلتزامات ، و القول بأن تدخلها أصبح جوازياً فى قضايا الوقف الخيرى يتجافى مع هذا الإعتبار . (الطعن رقم 359 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1729 ق 297)

إذ كان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى الماثلة لإبداء الرأى فيها حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، و إذ يتعلق هذا البطلان بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به فى صحيفة الطعن عملاً بالمخول لها فى المادة 2/253 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 359 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1729 ق 297)

مفاد المادة 1/150 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى أخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك . و لما كان ما تقضى به هذه المادة المشار إليها يعد من القواعد التى وضعها المشرع و ينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابه لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 103 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1724 ق 296)

إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن البند السابع من عقد الإيجار محل النزاع يجرى على أنه " غير مسموح للمستأجر أن يعمل أى تغيير بالمحل إستئجاره لا من هدم و لا بناء و لا فتح أبواب و لا شبابيك بدون رضاء المالك و أخذ إذن كتابى منه و إن حصل منه شىء يرجعه إلى أصله و يلزم بالفعل و الإضرار و للمالك الخيار بأبقاء تلك التغييرات بدون تكليفه شىء فى مقابلها أو ترجيعها لأصلها و مصاريفها على المؤجر " و كان ظاهر هذا البند يفيد أن نية العاقدين قد إنصرفت إلى تحديد الجزاء على مخالفته بإعادة الحالة إلى أصلها بمصروفات على عاتق المستأجر أو الإبقاء على هذه التعديلات دون تحميل المؤجر نفقاتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عمد إلى تطبيق المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب فسخ العقد و إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك دون أن يبين فى الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد من عدم توقيع الجزاء بالفسخ رغم أنه يجوز للمؤجر عند التعاقد أن ينزل عن التمسك بالرخصة التى خولها إياه التشريع الإستثنائى فى كل أو بعض المواضع التى تجيز له طلب فسخ العقد و الإخلاء مما عددته تلك المادة ، فإنه يكون متعيناً نقض الحكم . (الطعن رقم 103 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1724 ق 296)

إنه و إن كان النعى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعة مطروحة على محكمة الموضوع ، و بالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 103 لسنة 44 جلسة 1977/11/30 س 28 ع 2 ص 1724 ق 296)

نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف يزيل هذا الحكم و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور الحكم النقض أحكام سقوط الخصومة و انقضائها ، فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه و لم يعجل الخصومة أمام محكمة الإستئناف خلال سنة كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، و تبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض بأعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى ، و لا يغير من ذلك وفاة محامى الطاعن - الصادر لصالحة حكم النقض - قبل صدور الحكم ، ذلك أن حكم النقض السابق و كان حضورياً بالنسبة للطاعن لأنه هو الذى رفع الطعن الذى صدر فيه ذلك الحكم و من ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً و لا ينتفى هذا العلم بوفاة المحامى الذى كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينه و بين الوقوف على ما تم فى الطعن و تعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط ، فليس المحامى هو السبيل الوحيد إلى معرفة الحكم و من ثم فإن وفاة محامى الطاعن لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يستحيل معها السير فى الخصومة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الخصومة لإنقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للإستئناف الذى وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 625 لسنة 44 جلسة 1977/11/29 س 28 ع 2 ص 1717 ق 294)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الجزئية قضت بتاريخ 1973/2/14 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية ، و قد أصبح هذا الحكم إنتهائياً بعدم الطعن فيه و حاز بذلك قوة الأمر المقضى ، و لما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ لم يطعن أحد من الخصوم فى تقدير المحكمة الجزئية لقيمة الدعوى عن طريق إستئناف الحكم الصادر به فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بمبلغ 251 جنيهاً ، 125 مليماً لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادراً فى دعوى قيمتها 251 جنيهاً و 125 مليماً و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا الحكم بذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار . (الطعن رقم 592 لسنة 44 جلسة 1977/11/29 س 28 ع 2 ص 1714 ق 293)

إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما . (الطعن رقم 421 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1703 ق 292)

الهلاك الكلى فى معنى المادة 2/370 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 1/569 من القانون المدنى الحالى - هو أن يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله ، و الهلاك هنا مادى يلحق مقومات العين المؤجرة و كيانها الذاتى و لئن إنعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوى أو القانونى الذى لم يمس نفس الشىء المؤجر فى مادته إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه ، إلا أن شرطه أن يحول دون الإنتفاع بالعين جميعها و ألا يكون المانع مؤقناً بل دائماً ، فإن لم يترتب إلا إنتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل إنتهاء مدة العقد إعتبر الهلاك جزئياً . و مسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع و تقديره دون رقابة محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 421 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1703 ق 292)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها . (الطعن رقم 421 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1703 ق 292)

الفضولى يجب أن تنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه ، فإذا إنصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولى حتى و لو عاد تدخله على الغير بنفع ، و من ثم فإن المستأجر إذا قام بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة مستهدفاً إستيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً ، حتى و لو كان هذا التدخل ليس متضمناً لمصلحته و إنما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية . (الطعن رقم 421 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1703 ق 292)

إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر . (الطعن رقم 421 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1703 ق 292)

إذ كانت المادة 370 من القانون المدنى الملغى قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه لا يكلف المؤجر لعمل أية مرمة إلا إذا إشترط فى العقد إلزامه ، بذلك ، و كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقه فى الترميمات الضرورية التى قصد بإجرائها مجرد إستكمال الإنتفاع بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 421 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1703 ق 292)

مفاد نص المادتين 261 ، 78 من قانون المرافعات و المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، أن كل ما إشترطه المشرع هو أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على ما يرى المطعون عليه تقديمه من مذكرات و مستندات أمام محكمة النقض ، و لم يستوجب أن يصدر التوكيل إلى هذا المحامى منه مباشرة أو من محام آخر مقبول أمام محكمة النقض ، و إستثناءاً من قواعد الوكالة المدنية و أخذاً بما تقتضيه الوكالة بالخصومة فإن للوكيل المحامى أن ينيب عنه تحت مسئوليته محامياً آخر فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون حاجة لتوكيل خاص ما لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل ، لما كان ذلك و كان الثابت أنه و إن كان التوكيل المودع صادر من المطعون عليهما الأولين إلى محام غير مقيد أمام محكمة النقض إلا أن هذا التوكيل يخوله الإذن بتوكيل غيره فيما تضمنه عقد الوكالة و من ينيبه الحضور و المرافعة أمام محكمة النقض ، و قد أناب عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون عليهما المذكورين و إيداعها قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن هذه الإجراءات ليس فيها ما يعاب و يكون طلب إستبعاد المذكرة لا محل له . (الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

بطلان أوراق التكليف بالحضور فى الإعلان هو - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ، و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به . (الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

إذ كان ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و كان الجزاء المقرر فيها بعدم مراعاته و هو - إعتبار الإستئناف كأن لم يكن - إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك . (الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أسس دفاعه على سند من القول بأنه يمت بصلة قرابة من الدرجة الثالثة لزوجة المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثالث - و أنه أقام مدة سنة سابقة على تركه العين المؤجرة و إن شغل المستأجر الأصلى للعين إستمر حتى سنة 1969 و أنه بهذه المثابة تكون قد تحققت فيه شرائط المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و إذ كان ما خلص إليه الحكم من إعتبار الإجازة الأصلية منقضية عند مغادرة المطعون عليه الثالث الجمهورية فى سنة 1967 و دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذى إنتهى إليه مع دلالة المستندات المقدمة من الطاعن و التى لم يعرض لها رغم أنها تنطوى على دفاع جوهرى و مؤثر قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الأسباب التى أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه . (الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

و إن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة و فى وزن الأدلة و تقديرها و ترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق المؤثرة فى حقوق الخصوم و دون أن يدون فى حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح . (الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

مفاد المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 و المادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد إختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه ، و عدم جواز تأجيرها من الباطن أوالتنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها ، إلا أن هذا الإختصاص الإنفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون و تحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر ، فيبقى الإختصاص بصددها متمحضاً للقضاء المدنى بإعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى . و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و كانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، فإنه يكون قد إنحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين و يكون لا محل للقول بإختصاص إستئثارى للجان فى هذه الحالة . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1681 ق 290)

إذ كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين و المطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث ، و كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به ، و إذ إستأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الإبتدائى هذا القضاء ، فقد عدله الحكم المطعون فيه بإنقاص المبلغ المقضى به مع جعل الإلتزام من تركة المورث ، فإن الحكم فى هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن إلزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم و أن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته فى المبلغ المقضى به و ليس أكثر منها . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1681 ق 290)

إذ كان الطلب هو الذى يحدد النزاع و يجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضاً ، و كان المعتبر فى إلتزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون إلتزام للأسس الحسابية أو العناصر التى بنيت عليهما ، و لما كان ما قضى به الحكم و هو مبلغ 1460 جنيهاً و 721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليهما الأولى و الثانية فى مذكرتيهما الختامية بمبلغ 1499 جنيهاً و 97 مليماً ، فإن ما حكم به لا يتجاوز القدر المطالب به . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1681 ق 290)

مؤدى ما تنص عليه المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1943 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 سبتمبر سنة 1952 - و الفقرة الثانية من القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953 ، أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و الواردة فى المادتين سالفتى الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة فى الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينه المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بطريق التأجير لصغار الفلاحين و هو ما لم يكن موضوع نعى من الطاعنين ، فإن إقامته قضاءه على إنتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان و زوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لإشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و التى يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار و إخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد فلا يسرى على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون و التى لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1681 ق 290)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 630 مدنى صريح على أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف و لو كان الإستئجار بأجر المثل بل و لو بأكثر من أجر المثل ، درءاً لمظنة التهمة ، إذ أن الناظر هو المؤجر و لو أجيز له إستئجار الوقف لكان مستأجراً عن نفسه . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1681 ق 290)

الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف و يحله مقام نفسه إستقلالاً ؛ إلا فى مجلس القاضى ، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره فى الولاية و إلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه ، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه و ردها عن النظر . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1681 ق 290)

نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات ، فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ، و من ثم فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فإنقطع بذلك تسلسل الجلسات و ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، و أن شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها و إنقطاع تسلسل جلساتها . (الطعن رقم 102 لسنة 44 جلسة 1977/11/15 س 28 ع 2 ص 1673 ق 288)

لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها . (الطعن رقم 102 لسنة 44 جلسة 1977/11/15 س 28 ع 2 ص 1673 ق 288)

لما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه و كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن الحكمين الصادرين فى 1968/4/27 بندب الخبير لم يقطعا فى أسبابهما بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و بالتالى فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و التى إستثنت من قاعدة إحالة الدعاوى التى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون و الواردة فى الفقرة الأولى منها تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم ، و كانت المادة 212 من قانون المرفعات المشار إليها لا يجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة قيمياً هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبه حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التى أصدرته فيجوز الطعن فيه على إستقلال عن طريق إستئنافه فى حينه و هو ما لم يحصل ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكمى ندب الخبير من عدم إشتمالهما على قضاء بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها ، لأن هذه التقريرات هى التى إنبنى عليها المنطوق و لا يقوم إلا بها ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك الوصف - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد . (الطعن رقم 640 لسنة 42 جلسة 1977/11/12 س 28 ع 2 ص 1668 ق 287)

النص فى المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه " المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من إلتزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل و يلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه فى الفقرة السابقة . . . و تصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم فى المادة " 82" من قانون العمل هذه المبالغ عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3 % سنوياً . . . و توزع هذه المبالغ فى حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة " 82 " من قانون العمل المشار إليه . . . يدل على أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال و تحملوها و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإقتضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد " و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى . (الطعن رقم 215 لسنة 42 جلسة 1977/11/12 س 28 ع 2 ص 1663 ق 286)

مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون . (الطعن رقم 215 لسنة 42 جلسة 1977/11/12 س 28 ع 2 ص 1663 ق 286)

تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 120 لسنة 39 جلسة 1977/11/10 س 28 ع 2 ص 1659 ق 285)

تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد " ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتيها ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الإستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 120 لسنة 39 جلسة 1977/11/10 س 28 ع 2 ص 1659 ق 285)

من الواجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى . (الطعن رقم 468 لسنة 44 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1639 ق 282)

إشترطت المادة 18 من شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة عن وزارة المالية ، تصديق نظارة المالية على كل بيع ما عدا بيع زوائد التنظيم التى لا يتجاوز مجموع ثمن القطعة منها عشرة جنيهات ، و إذ لم يثبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون ضدهم فإن هذا البيع لا يكون باتاً و تظل الأرض المبيعة على ملك البائعة . (الطعن رقم 468 لسنة 44 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1639 ق 282)

إذ كان بيع زوائد التنظيم محل النزاع و ثمن كل منها يتجاوز عشرة جنيهات لا يتم قبل التصديق على البيع ، و ما يدفعه طالب الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبوله على سبيل الأمانة عملاً بالمادة 19 من منشور نظارة المالية فى شأن شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص خطأ تابعى الطاعنة - محافظة القاهرة - من إستلام الثمن و التأخير فى المطالبة بمقابل الإنتفاع بالأرض إحدى عشرة سنة حالة أن مورث المطعون ضدهم سدد الثمن أمانة حتى يتم التصديق على البيع ، فإذا تخلف التصديق ظلت الملكية للطاعنة و يكون من حقها إقتضاء مقابل الإنتفاع بها و ليس فى مباشرة هذا الحق - عجلت الطاعنة فى ذلك أو قصرت - خطأ تسأل عن تعويض ما أحدثه من ضرر . و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 468 لسنة 44 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1639 ق 282)

مفاد المادتين 253 ، 255 من قانون المرفعات ، أن المشرع أجاز رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إبتغاء تيسير الإجراءات و حتى لا يتجشم محامى الطاعن مشقة الإنتقال بنفسه إلى قلم كتاب محكمة النقض بالقاهرة لرفع الطعن ، و أوجب أن يودع فى ذات وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة للطعن ، و هذا التلازم بين إيداع الصحيفة و بين إرفاق المستندات بها قاطع الدلالة فى أنه لا يجوز الفصل بين الإجراءين بإيداع أحدهما فى قلم كتاب محكمة النقض و إيداع الآخر فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم . و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إنتقل إلى قلم كتاب محكمة النقض يوم 1976/3/29 و أودع صحيفة الطعن و أرفق بها صورة رسمية من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه و حافظة تحوى المستندات التى خالها مؤيدة لطعنه مع مذكرة شارحة و بذلك يكون الطعن قد إستقام و إستوفى الإجراءات القانونية ، فإذا ما تقدم الطاعن يوم 1976/3/30 إلى قلم كتاب محكمة إستئناف أسيوط " مأمورية قنا " التى أصدرت الحكم المطعون فيه و طلب إرسال حافظتين أخريين بمستندات جديدة إلى محكمة النقض ، فإن هذا الإجراء لا يظاهره القانون و لا يجوز قبول هذه المستندات و يكون الطلب المقدم متعين الرفض . (الطعن رقم 10 لسنة 46 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1653 ق 284)

مؤدى نص المادتين 316 ، 319 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1939 للائحة ترتيب المحاكم الإبتدائية و الإجراءات المتعلقة بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الورادة فى المادة 319 و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة السابقة عليها من أنه " الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد لنظر الإستئناف بداءة يوم 1975/10/26 غير أن المطعون عليها عجلته لجلسة 1975/5/19 و أعلن الطاعن و مثل عنه محام قرر أنه مريض و طلب التأجيل لإستحضار توكيل ، و دقعت المطعون عليها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و بعد أن أطلعت المحكمة على الإعلان كلفتها بإعادة إعلانه و أجلت نظر الإستئناف لجلسة 1975/6/21 ، و أعلن الطاعن من جديد و حضر و قدم مذكرات بدفاعه ، و مضت المحكمة فى نظر الموضوع عدة جلسات و إلى جلسة 1976/1/29 حيث حكمت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على سند من عدم حضوره بجلسة 1975/5/19 . لما كان ذلك و كان الجزاء الذى شرعته المادة 319 من اللائحة الشرعية إنما توقعه المحكمة على المستأنف الذى لم يحضر فى الميعاد المحدد بصحيفة الإستئناف ، و كانت محكمة الإستئناف - و فى نطاق سلطتها - لم تعول على الإعلان الموجه للطاعن بعريضة التعجيل ، فإنه ما كان لها أن تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره و تحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم حضوره ، لما كان ما تقدم و كان لا يغير من ذلك حضور ممثل عن الطاعن بالجلسة المحددة لنظر التعجيل و إستئجاله الدعوى لمرضه و لإستحضار توكيل منه لأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 آنفة الذكر إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه و التى أقام هو صحيفتها و تخلفه عن الحضور فيها ، إذ أن تخلفه عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه (الطعن رقم 10 لسنة 46 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1653 ق 284)

مفاد نص المادة 23/أ من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، و لئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء ، إلا أنه لما يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر بداهة إسم كل من المؤجر و المستأجر و مقدار الأجرة المطالب به ، و يكفى فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف ، بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن قد حدد الأجرة المستحقة الوفاء بمبلغ 129 جنيهاً و 427 مليماً عن المدة من 1965/9/1 حتى 1970/3/31 و كان الطاعن لا ينازع فى عدم قيامه بالوفاء بها أو أنها لا توازى الأجرة القانونية المستحقة عن تلك الفترة ، و كان ما أظهره الخبير فى تقريره من قدر للأجرة المتأخرة يقل عن الوارد بتكليف الوفاء ليس مرده إلى وفاء الطاعن بها فى موعد سابق ، بل مبعثه ما أجراه من مقاصة بناء على طلب الطاعن بين الأجرة المتأخرة فعلاً و بين ما إستبان للخبير أنه مستحق للطاعن من فروق أجرة عن فترة سابقة ، لما كان ذلك فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع صحيحاً و تكون دعوى بطلانه غير واردة . (الطعن رقم 9 لسنة 44 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1632 ق 281)

المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدنى تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها ، و أنها كالوفاء ينقضى بها الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى ذمته ، و أن هذا الإنقضاء ينصرف إلى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطها ، و لما كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام و يجوز النزول عنها صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيها ، و أوجب القانون على ذى المصلحة التمسك بها ، فإنه لا يكون من شأن إجراء هذه المقاصة عند التمسك بها فى الدعوى أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الإشارة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى القائم على بطلان التكليف بالوفاء ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 9 لسنة 44 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1632 ق 281)

المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و كان البين من مدونات الحكم رقم 27 لسنة 1966 مدنى دمياط الإبتدائية ، أنه لم يتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً بمقدار الأجرة التى كان يدفعها الطاعن بالفعل و إنما أنصب قضاؤه على حسم المنازعة التى أثيرت حول زيادة الأجرة المتعاقد عليها عن الأجرة القانونية لعين النزاع بما يستوجب تحقيقها و هو ما إقتضى تحديد الأجرة عند بدء الإجازة و إخضاعها للتخفيضات المقررة فى القوانين المتتالية ، و أما مقدار ما كان يدفعه الطاعن من أجرة للمطعون عليهما فلم يعرض له الحكم تبعاً لأنه لم يكن محل نزاع بين الخصوم فى الدعوى و من ثم فلا يحوز حجية فى هذا الخصوص . لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف إذا إقامت قضاءها على سند من حيازة الحكم المشار إليه قوة الأمر المقضى بصدد تحديد الأجرة التى كان يدفعها الطاعن من بدء التأخير بمبلغ 375 قرشاً شهرياً و حجبت بذلك نفسها عن بحث دفاعه بشأن قدر الأجرة التى كان يدفعها بالفعل للمطعون عليهما ، و هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إستخلصت من ذلك ثبوت تأخره فى الوفاء و رتبت عليه قضاءها بإخلائه من العين المؤجرة ، و تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9 لسنة 44 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1632 ق 281)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بالنقض ضد المطعون عليه أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه و طلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه و طلباته هو و أن يكون قد بقى على هذه المنازعة مع خصمه و لم يتخل عنها صدور الحكم عليه . (الطعن رقم 46 لسنة 44 جلسة 1977/11/08 س 28 ع 2 ص 1626 ق 280)

تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع و منعاً من تقطيع أوصال القضية . و لما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون عليها الأولى طلبت أمام المحكمة الإبتدائية الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لها من الطاعن و بإلزام هذا الأخير بأن يؤدى لها 1200 جنيه منه مبلغ 700 جنيه دفع بالعقد و الباقى قيمة ما رأته مستحقاً لها من تعويض عما أصابها من ضرر ، فقضت المحكمة بفسخ عقد البيع و بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها ما قبضه من الثمن ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه ، فإن هذا الحكم - و قد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التى إنعقدت بين الطاعن و المطعون عليها الأولى إذ مازال على المحكمة أن تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها . (الطعن رقم 46 لسنة 44 جلسة 1977/11/08 س 28 ع 2 ص 1626 ق 280)

قررت المادة 212 من قانون المرافعات فى شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة فى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى - الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً . (الطعن رقم 46 لسنة 44 جلسة 1977/11/08 س 28 ع 2 ص 1626 ق 280)

إذ كان الثابت من تقديرات الحكم المطعون فيه أنه إعتد بالشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الشهر العقارى و التى تشير إلى وجود عقد إيجار من باطن المستأجر السابق إلى المطعون عليه الثانى بدفاترها ، و كانت هذه الشهادة بما ورد بها من بيانات تعد دليلاً مقبولاً قانوناً فى إثبات وجود هذه العلاقة التأجيرية طالما إطمأنت إليها المحكمة و أخذت بفحواها و إقتنعت بما ورد بها ، و كان الطاعنون قد إقتصروا فى مذكرتهم الشارحة أمام محكمة الإستئناف على محرر الإستمارة إلى أقوال المستأجر السابق فى المحضر المنوه عنه بسبب النعى دون أن يطعنوا على عقد الإيجار من الباطن بأى مطعن فإن ما يثيرونه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 759 لسنة 43 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1610 ق 277)

إذ كان النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، و يعتبر فى الغالب بيعاً من المستأجر وارداً على حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و كان مشترى المتجر بوصفه متنازلاً إليه يعد خلفاً خاصاً لبائعه إعتباراً بأن المتجر ، و إن كان فى ذاته مجموعاً من المال إلا أنه بالنسبة إلى مجموع مال البائع لا يخرج عن أن يكون عيناً معينة و ليس بجزء شائع فى هذا المجموع و كان مفاد المادة 146 من القانون المدنى التى تقضى بأنه أنشأ الفقد إلتزامات شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الإلتزامات تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته ، و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشىء إليه مفادها أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشىء ، فيصبح فى هذه الحالة فى حكم الطرف فى العقد الذى أجراه السلف ، و كان الإلتزام يعتبر من مستلزمات الشىء الضرورية إذا كان محدداً له بأن كان من شأنه أن يقيد من إستعمال الشىء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، و كان القانون قد إعتبر الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشىء المؤجر ، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر من الباطن أى المستأجر الأصلى فينصرف إليه أثر الإيجار من الباطن لأنه عقد أبرم فى شأن ما إستخلف فيه و هو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التنازل و كان المتنازل إليه عالماً به وقت حصول التنازل بالتطبيق لحكم المادة 146 آنفة الإشارة . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه و من المستندات المتبادلة بملف الطعن أن المستأجر السابق للمقهى محل النزاع نزل عن حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى الطاعنين و باعها بمقوماتها المادية و المعنوية بموجب عقد موثق مؤرخ أول مايو 1964 ، و أن هذا المستأجر السابق كاى قد أجر جزءاً من العين المؤجرة إليه للمطعون عليه الثانى بمقتضى عقد ثابت التاريخ فى 14 فبراير سنة 1960 ، و كان علم الطاعنين بحصول التأجير من الباطن ثابت ثبوتاً يقينياً فى حقهم ، فإن التأجير من الباطن ينفذ فى حقهم . لما كان ما تقدم و كان لا مساغ للقول بأن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق قد إنقضى ، و أن المطعون عليها الأولى مالكة العقار المؤجر قد أبرمت عقد إيجار آخر مؤرخ 2 من يوليو 1964 مع الطاعنين ، و أن ذلك يستلزم حتماً إنقضاء عقد المطعون عليه الثانى بإعتباره مستأجراً من باطن المستأجر السابق الذى إنتهى عقده ، لأن ذلك القول إنما يصدق على إنتقال ملكية العين المؤجرة إلى مشتر لا يسرى فى حقه الإيجار من الباطن بالإضافة إلى أن صدور عقد الإيجار من المالكة الأصلية إلى الطاعنين ليس إلا إقراراً للتنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى و بينهم و لا تأثير له على التأجير من الباطن . (الطعن رقم 759 لسنة 43 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1610 ق 277)

مفاد المادتين 36 ، 36 مكرراً " ب " من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 ، أن المشرع جعل من إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل فى المنازعات قبل إلغائها أو أمام أية جهة إدارية أخرى ، و لا يقوم مقام هذا الشرط الإقرار بقيام العلاقة التأجيرية أو تقديم عقد الإيجار الموقع عليه من الطرفين و هذا الجزاء المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1963 و المعمول به إعتباراً من 13 من فبراير 1963 ثم بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1966 إجراء قصد به توفير الحماية للمستأجر و يستهدف منع تحايل الملاك عن طريق إستيقاع المستأجرين على بياض دون أن يعلموا شروط العقد التى أمضوها أو يدركوا ماهيتها أخذاً بأنه متى كان الإيداع متطلباً فإن كتابة العقد لا تكون مقصودة لذاتها و إنما تعتبر ضرورية لكى تمكن من حصول الإيداع . و لما كانت الكتابة المودعة لعقد الإيجار تتعلق بهذه المثابة بالإثبات لبيان الشرط اللازم لقبول الإثبات بمقتضاه و قوة الدليل المستفاد منه ، فإنها تخضع لحكم المادة التاسعة من القانون التى تقضى بأن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده فيه ، بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه ، دون إعتداد بما إذا ثمت قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم . يؤيد هذا النظر أن المشرع فى المادة 36 مكرراً يتكلم عن عدم التوقيع على العقد و عن عدم إيداعه بإعتبارهما شيئاً واحداً يوجب عند إفتقاد أيهما أو كليهما على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و التى حلت محلها المحكمة الجزئية المختصة - أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية و من نوعها بكافة طرق الإثبات ، و أن المادة 36 مكرراً " أ " التالية لهما تقرر أنه فى حالة ثبوت العلاقة الإيجارية وفقاً لحكم المادة السابقة يلزم الطرف الممتنع عن إيداع العقد أو توقيعه بأن يؤدى مصاريف إدارية عن سنة زراعية واحدة بنسبة معينة من الأجرة السنوية ، و يترتب على ذلك أن الإيداع لا يكون مطلوب بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ العمل بأى من القانونين رقم 17 لسنة 1963 و رقم 52 لسنة 1969 اللذين إستحدثا هذا الإيداع ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم فى أول ديسمبر 1951 أى قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و قبل سريان ما إستحدث به من تعديلات إستوجبت كتابة عقود الإيجار و إيداعها الجمعية التعاونية الزراعية ، و كان القانون السارى وقت إبرام العقد لا يوجب للتدليل على وجود عقود إيجار الأراضى الزراعية إتخاذ أى من الإجراءين ، و كانت قد ثبتت المراكز القانونية للعاقدين مقدماً منذ نشوء العلاقة و وضحت إلتزامات و حقوق كل منهما بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك فإن هذه القواعد التى نشأ التصرف فى ظلها هى التى تحكم المراكز العقدية بموجبها ، و بالتالى فلا يكون إيداع هذا العقد لازماً و لا يخضع لأحكام المواد 36 مكرراً ، 31 مكرراً " أ " 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 حسبما سرت عليها التعديلات بموجب القانون رقم 17 لسنة 1963 ثم القانون رقم 52 لسنة 1966 ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام إجرائية أو عقابية أو متعلقة بعدم القبول ، طالما أن القانون الذى أبرم العقد فى ظله - و على ما سلف البيان - لم يكن إشترط الإيداع و بالتبعية فلم ينظم إجراءاته و لم يبين الإجراءات البديلة له . لما كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة سواء أودع المؤجر نسخة أصلية من عقد الإيجار أو صورة طبق الأصل منه أو صورته الشمسية أو لم يودعه أصلاً ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة و إن تنكب الوسيلة فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون لا محل له . (الطعن رقم 625 لسنة 42 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1597 ق 276)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها أصلاً أمام المحكمة الإبتدائية بالمطالبة بأجرة أرض زراعية يستأجرها منه الطاعن ، و هى دعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية طبقاً لقواعد الإختصاص القيمى ، كما أنها تندرج ضمن الإختصاص المشترك بين القضاء العادى و بين لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، و أنه و أن كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 قد جعلت المنازعة فى مساحة الأرض الزراعية المؤجرة تدخل ضمن الإختصاص الإنفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية و تخرج بالتالى عن ولاية القضاء العادى بحيث يمتنع على المحاكم التصدى لأية منازعة أستأثرت اللجان دون سواها الإختصاص بها ، و لئن كان تصدى محكمة الإستئناف لهذا النزاع و ندب خبير لتحقيقه و الفصل فيه يعيب حكمها بمخالفة القانون ، إلا أنه لما كان القانون رقم 67 لسنة 1975 المعمول به فى 31 من يوليو 1975 أضاف إلى قانون الإصلاح الزراعى المادة 39 مكرراً التى ألغت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و جعلت المحكمة الجزئية مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية مهما كانت قيمة الدعوى ، و قضت بإحالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان إلى المحاكم و كانت المنازعة فى مساحة العين المؤجرة فى دعوى المطالبة بالأجرة تمثل طلباً عارضاً مرتبطاً كل الإرتباط بالطلب الأصلى فى معنى المادتين 123 ، 125 من قانون المرافعات و تختص به المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمته حتى و لو كانت المحكمة الجزئية تختص به إختصاصاً نوعياً عملاً بالمادة 3/47 من ذات القانون ، و كانت محكمة الإستئناف التى عرضت للنزاع بمناسبة الطعن على الحكم بعدم قبول الدعوى أمامها قد تصدت للمسألة العارضة و فصلت فيها بإعتبارها مطروحة عليها تبعاً لإستئناف حكم محكمة أول درجة فإن النعى بفرض صحته و ما يترتب عليه من نقض الحكم فى خصوصه لا يحقق للطاعن سوى مصلحه نظرية بحته لا تصلح لقبول الطعن بما يجعله غير منتج . (الطعن رقم 625 لسنة 42 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1597 ق 276)

مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى صدد العلاقة بين المؤجر و المستأجر و أنه ليس لهذا الأخير طلب فسخ الإيجار إلا إذا تعرض له المالك للعين المؤجرة ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن الأطيان المشار إليها بهذا الوجه وردت ضمن القدر المؤجر فى عقد الإيجار ، و أنه مكن من الإنتفاع بها و لم يدع أن أحداً تعرض له فيها فإن عدم إطلاع المحكمة على عقد بيع صادر للمطعون عليه بشأن جزء من الأطيان المؤجرة لا يجدى طالما لا لزوم له فى الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 625 لسنة 42 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1597 ق 276)

مؤدى المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و المادة 39 مكرراً منه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 197 لسنة 1952 قبل إلغائها بالقانون 52 لسنة 1966 ، و المادة الثانية من قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى . (الطعن رقم 625 لسنة 42 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1597 ق 276)

مناط حرية محكمة الموضوع فى تقدير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه . (الطعن رقم 625 لسنة 42 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1597 ق 276)

إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأولى إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى الطرفين قيل الآخر من حقوق متفرعة عنها . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين السابقتين إن الطاعنين إستصدرا أمر بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات المطعون عليه وفاء للأجرة المتأخرة عليه طبقاً للعقد المبرم بينهما بواقع 5,600 و أن المطعون عليه و إن أشار فى دفاعه إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى الحالية مقرراً أنه إنتهى إلى تخفيض الأجرة عما هو ثابت بالعقد ، إلا أن المحكمة أفصحت فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن طلب تخفيض الأجرة يخرج عن نطاق إختصاصها و أن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تظل ملزمة له حتى بعد صدور حكم بذلك التخفيض من المحكمة المختصة و هو ما لم يقم الدليل عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن دعوى تخفيض الأجرة لم تطرح من قبل بين الطرفين و أن كل الدعاوى التى ترددت بينهما تتعلق بإقتضاء الأجرة المسماه فى العقد و لم يعرض لموضوع الدعوى الحالية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 110 لسنة 42 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1618 ق 278)

مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 ، على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه و بعارض الأهلية فى جوهره و إنما تتعلق بواجبات القيم فى إدارة أموال المحجور عليه ، يؤيد هذا النظر أن المادة 78 المشار إليها قصدت أن تطبق على القوامه القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025 آنفة الذكر فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 4 لسنة 46 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1623 ق 279)

إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن المطعون عليهم السبعة الأول تركوا الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثامن ، و لما كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين قبول الدفع - المبدى من النيابة العامة - و عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثامن . (الطعن رقم 138 لسنة 44 جلسة 1977/11/01 س 28 ع 2 ص 1592 ق 275)

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها . (الطعن رقم 138 لسنة 44 جلسة 1977/11/01 س 28 ع 2 ص 1592 ق 275)

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية و الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1969 ، أورد فى الباب الخامس الأحكام المتعلقة بإدارة الجمعيات التعاونية و نص فى المادة 35 على أن " تخضع الجمعيات التعاونية و هيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة ، و تتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعيات و التحقق من مطابقتها للقوانين . . . " ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد هذه الجهة الإدارية ، و يقضى فى مادته الأولى بأن تتولى وزارة الإصلاح الزراعى مهمة الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية و تعيين المفتشين اللازمين لذلك و تلقى تقاريرهم و وقف تنفيذ قرارات الهيئات القائمة بإدارة تلك الجمعيات ، مما مؤداه أن وزير الإصلاح الزراعى طبقاً لهذا القانون هو صاحب السلطة الفعلية فى الرقابة و التوجيه على الجمعيات التعاونية الزراعية بما يجعل هذه الجمعيات تابعة للوزارة المذكورة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة - الطاعن - و الجمعية التعاونية الزراعية و رتب على ذلك إلزامه بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 138 لسنة 44 جلسة 1977/11/01 س 28 ع 2 ص 1592 ق 275)

و لئن كان بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب هذا البيع ، إلا أنه متى أبرم المالك مع المتنازل إليه - المستأجر الجديد - عقد إيجار يتضمن شروطاً و قيوداً تحكم العلاقة بينهما ، فإن هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى إرتضيا التعامل على أساسه . (الطعن رقم 913 لسنة 43 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1579 ق 272)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن و المطعون عليه فى 1968/1/1 هو شريعة العقدين و أن عباراته صريحة فى أن المحل مؤجر بقصد إستعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة ، و أن الطاعن - المستأجر - تعهد بعدم إستعمال أية الات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن و إلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، و إن مخالفة الطاعن لذلك الحظر الوارد بالعقد ينطوى على إلحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق و من شأن تصاعد الدخان و إدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه و إنصرافهم و كان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل أو بإرتضاء المطعون عليه - المؤجر - إستعمالها لتجافى ذلك مع ما يتم عنه قبول الطاعن النص على حظر إستعمالها فى العقد ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن إستخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق و المستندات المقدمة ، و لا مخالفة فيه للقانون و لا يشوبه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 913 لسنة 43 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1579 ق 272)

إنه و إن كان الترك فى معنى المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به من 1969/8/18 ينصرف إلى حالة تخلى مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الإنتفاع بالعين ، و هو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذى يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الإنتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء أجر معين أو على أن ينزل إليه عن حقوقه و إلتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار و هما حالتا التأجير من الباطن و النزول عن الإيجار ، إلا أنه لما كانت المادة 7/2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة الدعوى ذكرت التأجير من الباطن التى يقاس عليها حالة التنازل عن الإيجار وفق المادة 1/594 من القانون المدنى كمبرر للإخلاء دون أن تتضمن واقعة الترك التى إستحدثها القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن إقتصار الحكم المطعون فيه على نفى حصول التنازل عن الإيجار لا مخالفة فيه للقانون و لا ينطوى على قصور فى التسبيب ، و يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن إدارة المطعون عليه الرابع للعيادة كان لحساب ورثة المستأجر الأصلى بما تنتفى معه واقعة التنازل عن الإيجار هو إستخلاص سائغ لما أورده من أقوال الشهود . (الطعن رقم 862 لسنة 43 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1573 ق 271)

النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر . . . " و فى المادة 602 منه على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد " يدل على أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاوه . و لئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليها فيه ، إلا أنه إستهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوفر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار إعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه " إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، و كما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر (كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب )و يجوز للمؤجر (كما فى حالة المزارعة )أن يطلب إنهاء العقد . . . " و قد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه ، فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " . . . فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر . أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال . . . " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم . (الطعن رقم 862 لسنة 43 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1573 ق 271)

إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس . (الطعن رقم 1 لسنة 46 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1583 ق 273)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً . (الطعن رقم 1 لسنة 46 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1583 ق 273)

إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1 لسنة 46 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1583 ق 273)

متى كان الثابت أن المطعون عليه الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض ، أياً كان وجه الرأى فيه ، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك . (الطعن رقم 352 لسنة 43 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1556 ق 269)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بدفع دين بعملة أجنبية و إن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج ، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل أقليم الدولة و لا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول إتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على أن يدفع لها نفقات علاجها و إقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها ، فإن هذا التعهد و إن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان إلتزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة . (الطعن رقم 352 لسنة 43 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1556 ق 269)

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و إنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله . (الطعن رقم 352 لسنة 43 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1556 ق 269)

إذ كان الحكم لم يحدد مقدار الدين موضوع الدعوى بالجنيهات الاسترلينية حتى يكون مطالبا ببيان أسس التحويل إلى العملة المحلية بل حدده إبتداء بالعملة الأخيرة من واقع المستندات المقدمة على أنه هو المبلغ المستحق فى ذمة المورثة مقابل نفقات علاجها و إقامتها بالخارج مع مراعاة سعر العملة وقت الإتفاق ثم وقت الحكم و مصاريف و عمولات التحويل بعد الأذن به ، و إذا كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل الحكم فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 352 لسنة 43 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1556 ق 269)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية يدل على أنه يكفى فى تقرير الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها أن يكون موقعاً عليه فى خمس عدد الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أوالنقابات الفرعية أو اللجنة النقابية و أن يكون مصدقاً على توقيعاتهم من الجهة المختصة ، و لم يشترط هذا القانون أن يكون تقرير الطعن موقعاً عليه من محام ، و لا محل لإعمال ما تقضى به المادة 253 من قانون المرفعات - من وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن بالنقض ذلك أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن نص المادة 56 فقرة أولى السالف ذكرها هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام ذلك القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 2 لسنة 44 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1564 ق 270)

مفاد نصوص المواد 31 و 33 و 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ، وجوب أن يتم الطعن فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية وفق الإجراءات التى رسمها القانون و فى الموعد الذى حدده و هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنعقاد و لما كان الثابت من صورة الكتاب الدورى رقم 6 التى قدمها الطاعنون أن تشكيل مجالس إدارات اللجان النقابية قد تم بالإنتخاب الذى أجرى فى يوم فى 1974/2/28 و كان ما يثيره الطاعنون بأسباب النعى ينصرف إلى الطعن فى عضوية و تشكيل مجالس إدارة اللجان النقابية وإذ رفع الطعن الماثل فى 1974/4/11 فإن الطعن على تشكيل مجالس إدارة اللجان النقابية المشار اليها يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الطعن بهذه الأسباب غير مقبول . (الطعن رقم 2 لسنة 44 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1564 ق 270)

إن المادة 48 من قانون نقابة المهن التعليمية إذ تحدثت عن مجالس إدارة اللجان النقابية و النقابات العامة فإن ذلك يدل على أن المشرع لم يوجب مراعاة النوعيات و النسب المشار إليها فى تلك المادة إلا بالنسبة لمجالس الإدارة المنصوص عليها فيها دون سواها و ليس من بينها مجالس إدارة النقابات الفرعية بإعتبار أن أعضاء هذه المجالس منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية ، يؤيد ذلك أن الكتاب الدورى رقم 3 الذى إستند إليه الطاعنون و المبينة به النوعيات المختلفة للمرشحين و مدة إشتغالهم بالتعليم خاص فقط بالجان النقابية و لازم ذلك أن نوعية المرشح و مدة إشتغاله بالتعليم فى بطاقة إبداء الرأى لإنتخاب عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية أمر لا يتطلبه القانون و يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 2 لسنة 44 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1564 ق 270)

تقضى المادة 62 من اللائحة الداخلية لقانون نقابة المهن التعليمية بأن تشكل لجنة أو لجان للإشراف على الإنتخابات تمثل فيها بقدر الإمكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط ألا يكون من بين أعضائها أحد المرشحين ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يوجب تمثيل نوعيات التعليم المختلفة . (الطعن رقم 2 لسنة 44 جلسة 1977/07/26 س 28 ع 1 ص 1564 ق 270)

مفاد نصوص المواد الأولى و الثالثة و الخامسة و الثامنة و السادسة عشر من القانون 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها فى المحافظات ، و مذكرته الإيضاحية ، أنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1964/3/23 أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات بنوكاً مستقله آلت إلى كل منها فى دائرة نشاطه الأصول الثابتة و المتداولة لفروع البنك فى المحافظة و التوكيلات التابعة للبنك فى عواصم مراكز هذه المحافظة و أن لكل من بنوك المحافظات هذه شخصيته المعنوية و ذمته المالية المستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى التى حلت محل المركز الرئيسى للبنك ، و إنقصمت بذلك الصلة ما بين المؤسسة و بين الأصول الثابتة و المتداولة لفروع البنك فى المحافظات ، ففقدت بذلك الصفة فى التقاضى بالنسبة للحقوق و الإلتزامات التى تتكون منها هذه الأصول و الخصوم و آلت هذه الحقوق إلى بنك المحافظة وحده ، فله دون المؤسسة التقاضى بشأنها . (الطعن رقم 721 لسنة 42 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1543 ق 268)

تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 مدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام فى تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته كما أن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة و أن يستخلص من الظروف . (الطعن رقم 721 لسنة 42 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1543 ق 268)

إستبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . (الطعن رقم 721 لسنة 42 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1543 ق 268)

الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 721 لسنة 42 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1543 ق 268)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 721 لسنة 42 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1543 ق 268)

من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 721 لسنة 42 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1543 ق 268)

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى . (الطعن رقم 721 لسنة 42 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1543 ق 268)

مفاد نصوص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 و المواد الثالثة و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 وجوب التفرقة بين مدة إستعمال الترخيص بالإستيراد المبينة فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 ، و مدة سريان مفعول الترخيص المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور وهى المدة التى يجوز مدها إلى مدد أخرى ، و ذلك على خلاف مدة الإستعمال التى لا يرد عليها المد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين المدتين معتبراً الترخيصين موضوع النزاع قائمين لمد مدة سريانها و مرتباً على ذلك براءة ذمة المطعون عليهما لقيام السبب الأجنبى المانع لهما من الإستيراد ، و ذلك دون أن يبين ما إذا كان الترخيصان قد تم إستعمالهما خلال مدة الستين يوماً و بالطريقة المحددة فى المادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959 ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور . (الطعن رقم 121 لسنة 41 جلسة 1977/06/30 س 28 ع 1 ص 1539 ق 267)

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته إذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار ، فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . (الطعن رقم 850 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1532 ق 266)

لا يكفى لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به وفقاً للمادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 إذ فى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 850 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1532 ق 266)

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وضع يده على المساحة التى إشتراها بالعقد العرفى المؤرخ 1962/1/7 حتى إستولى عليها الطاعنان فإن له مساءلتهما عن الريع مدة الإستيلاء عليها ، و لا محل للتحدى بأن هذا العقد لم يسجل ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . (الطعن رقم 850 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1532 ق 266)

تنص المادة 130 من قانون المرافعات الحالى المقابلة للمادة 294 من قانون المرافعات السابق على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر و منهم الطاعن الأول و كان ما يزال قاصراً و ظلت تباشر الدعوى بهذه الصفة إلى أن صدر الحكم فيها ثم إستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم و إختصم الطاعنة الثانية بهذه الصفة و لم ينبه هو أو والدته التى كانت وصية عليه المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتة ، و ترك والدته تحضر عنه فى هذا الإستئناف بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن حضور والدته يكون فى هذه الحالة بقبوله و رضائه فتظل صفتها قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغة سن الرشد و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنها تنقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدة الطاعن الأول عنه قانونية أصبحت إتفاقية . لما كان ذلك و كان هذا الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستنئاف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد ، فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 383 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1524 ق 265)

الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم . و إذ كان الثابت أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر و من بينهم الطاعن الأول قبل بلوغه سن الرشد ، أقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض لأن المطعون عليه الثانى تسبب بإهماله و عدم إحتياطه فى قتل مورثهما و لأن المطعون عليه الأول متبوع للثانى و مسئول عن أعمال تابعه ، و حكمت محكمة أول درجة بمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين ، فإستأنف المطعون عليه الأول و الطاعنان هذا الحكم و لم يستأنفه المطعون عليه الثانى و قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستناداً إلى أن محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثانى من تهمة القتل الخطأ و رفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها و صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً بعدم إستئنافه فيها و أنه لا يغير من هذا النظر أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بإدانة المطعون عليه الثانى لأن ذلك مقصور علىالدعوى الجنائية التى إستأنفتها النيابة العامة وحدها ، لما كان ذلك فإنه لا يجوز للطاعنين أن يتمسكا ضد المطعون عليه الأول - المتبوع بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثانى - التابع - بسبب إختلاف الخصوم ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يتقيد بحجية الحكم الإبتدائى الذى إلزم المطعون عليه الثانى بالتعويض و صار نهائياً بالنسبة له بعدم إستئنافه ، قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى غير محله . (الطعن رقم 383 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1524 ق 265)

الحكم برفض طلب التعويض المؤقت فى الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية تأسيساً على عدم توافر شروط المسئولية التقصيرية يحوز حجية تمتنع معها المطالبة بأى تعويض آخر على ذات الأساس ، لأن هذا الحكم هو حكم قطعى حسم الخصومة فى الموضوع . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها إدعت مدنياً أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت قدره 51 جنيها قبل المطعون عليهما لأن المطعون عليه الثانى و هو تابع للمطعون عليه الأول تسبب خطأ فى قتل مورثها و قضت محكمة الجنح ببراءته و رفض الإدعاء المدنى بعد أن بحثت عناصر الدعوى من خطأ و ضرر وعلاقة سببية ، و لم تستأنف الطاعنة الثانية هذا الحكم و صار نهائياً بالنسبة لها فإنه يحوز حجية فى هذا الخصوص ، و لا يجوز لها إقامة دعوى جديدة بالتعويض على ذات أساس . و لما كانت الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها قد أقامت الدعوى الحالية بطلب إلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 10000ج تعويضاً عن قتل مورثها خطأ و أقام المطعون عليه الأول دعوى ضمان ضد المطعون عليه الثانى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الإدعاء المدنى أمام محكمة الجنح ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و بالتالى يكون فى محله الحكم برفض الإستئناف المرفوع من الطاعنين بتعديل مبلغ التعويض المقضى به . (الطعن رقم 383 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1524 ق 265)

تنص المادة 19 من قانون الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960 على أن يتولى مجلس المحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء و إدارة مختلف المرافق و الأعمال ذات الطابع المحلى التى تعود بالنفع العام على المحافظة و يتولى بوجه خاص فى حدود القوانين و اللوائح الأمور الآتية : أ .... ب - القيام بشئون التعليم ... " و تنص المادة 34 منه على أن " تباشر مجالس المدن بوجه عام فى دائرتها الشئون ... التعليمية و الثقافية ... " كما تنص المادة 53 على أن " يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحكمة و غيرها من الهيئات و فى صلاته مع الغير " و إذ كانت المطعون ضدها حين أقامت دعواها إبتداء قد قصرتها على الطاعنين الثلاثة الأول وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم . ممن لا صفة لهم وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فى المثول أمام المحكمة للتقاضى فى خصوص النزاع القائم فيما بين المطعون ضدها و بين مراقبة التعليم بالبدرشين ، فإن دفعهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرفعها على غير ذى صفة يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 801 لسنة 43 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1508 ق 262)

حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً فى قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقى الجهات التى لم تختصم فى الدعوى إختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . (الطعن رقم 801 لسنة 43 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1508 ق 262)

تنص المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 " و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن الرابع - محافظ الجيزة بصفته - قد إكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها فى محضر الجلسة فى مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول - وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم - دون الإلتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كى ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع فى الدعوى بما ينبنى عليه عدم صحة إختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى . (الطعن رقم 801 لسنة 43 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1508 ق 262)

الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة و إذ كان الطاعن الرابع لم يصح إختصامه أمام محكمة أول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً فى الدعوى أمامها فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز . (الطعن رقم 801 لسنة 43 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1508 ق 262)

يجب على الطاعن طبقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه و الأحكام السابقة عليه الصادرة فى نفس الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليها فى أسبابه و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن إلا أن إيداع صورة من الأحكام السابقة التى أحال إليها الحكم المطعون فيه عند التقرير بالطعن يضحى لا محل له إذا كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه بياناً بوقائع النزاع و وقائع الطرفين و وجهت أسباب الطعن إلى الحكم المطعون فيه وحده ، لما كان ذلك و كانت أسباب الطعن قد أنصبت على الحكم المطعون فيه الختامى فحسب و الذى قدمت الطاعنة صورة رسمية منه و كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه ما يوضح وقائع النزاع و وقائع الطرفين فإن الدفع ببطلان الطعن لهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 321 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1514 ق 263)

عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ، ذلك أن إلتزام الناقل إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه و يظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة و سلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها و لا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من التقنين المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستندت فى نفى مسئوليتها عن العجز - و على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على إنه إكتشف عند الإفراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 و بعد تمام تفريغها فى المدة من 1964/9/19 حتى 1964/10/16 و عدم الإشارة إلى هذا العجز فى قائمة البضائع المشحونة على السفينة " المانيفستو " ، مما يدل على عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية و قد عجز الخبير المنتدب فى الدعوى عن بيان سببه ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلاً على إستلام المرسل إليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الإفراج التى ثبت بها العجز و أنها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار إليه و قضى بإلزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً و لم يخالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 321 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1514 ق 263)

نظمت المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى فقراتها الأربع الأولى كيفية حساب الهيئة لمستحقاتها قبل صاحب العمل و إخطاره بهذا الحساب و نصت فى فقراتها التالية على أنه يجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامه للإخطار وعلى الهيئة أن ترد على هذا الإعتارض خلال شهر من تاريخ وروده إليها و لصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لإنقضاء هذه المدة و إلا صار الحساب نهائياً . و يعتبر عدم رد الهيئة على إعتراض صاحب العمل خلال المعياد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمنى بالرفض . مما يدل على أن المرحلة التى يجرى فيها إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب و إعتراض صاحب العمل عليه تنقضى إذ لم تستجب الهيئة لإعتراضه برفضها هذا الإعتراض صراحة أو ضمناً و عندئذ يكون لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء فى الميعاد الذى حددته و إلا صار الحساب نهائياً و ينبنى على ذلك أن ما توجهه الهيئة إلى صاحب العمل من إخطارات بهذا الحساب بعد أن ترفض إعتراضه على النحو المشار إليه يخرج عن نطاق تلك المادة و التقيد بالأوضاع و المواعيد المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك و كانت الهيئة قد رفضت إعتراض المطعون ضده على الحساب ثم عادت و أخطرته من بعد - و بناء على تظلم قدمه إليها - بحساب يقل رصيده عن رصيد الحساب السابق إخطاره به فإن ما ترتبه الهئية على ذلك الإخطار الأخير و الذى لا يعدو أن يكون تصحيحاً للإخطار الأول يكون منهار الأساس و بالتالى لا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما تمسكت به الهيئة فى هذا الصدد . (الطعن رقم 644 لسنة 43 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1503 ق 261)

مؤدى نص المادة 8 من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات - و الصادر عملاً بالتفويض الوارد بالمادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و أياً كان وجه الرأى فى مدى إلتزامه حدود ذلك التفويض فيما فرضه على صاحب العمل من إلتزام بإستقطاع إشتراكات التأمين و سدادها للهيئة لا ينطبق فى الأصل و بصريح عبارته إلا حيث يعهد بتنفيذ العمليات إلى مقاولين من الباطن و هو ، لم يكشف عنه الواقع فى الدعوى الراهنة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى إستبعاد تطبيق حكم تلك المادة فإنه لا يكون قد أخطأ (الطعن رقم 644 لسنة 43 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1503 ق 261)

إذ كان مفاد النزاع المطروح لا يتناول سلطة الجهة الإدارية ذات الشأن فى تحديد المستوى العلمى لمؤهل المطعون ضدهم و إنما يدور حول أحقيتهم فى تسوية حالاتهم بإعتبار مؤهلهم من المؤهلات العالية إستناداً منهم إلى قرارات مجلس الوزراء فى سنتى 1950 ، 1951 و إلى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و غيره من القوانين التى رأوا أنها تعد عن إرادة السلطة الإدارية المختصة فى إعتبار هذا المؤهل عالياً ، فإن المحكمة إذ إنتهت إلى إقرار وجهة نظرهم لا تكون قد تعدت ولايتها . (الطعن رقم 186 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1489 ق 259)

إذ كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1968/2/24 أنه عهد إلى الخبير المنتدب بيان ما إذا كان مؤهل المطعون ضدهم - العمال - مؤهلاً عالياً طبقاً للأسانيد الواردة بصحيفة دعواهم دون أن يقطع فى تحديد مستوى المؤهل موضوع النزاع ، لما كان ذلك و كان لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 186 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1489 ق 259)

تنص المادة الأولى من القانون 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم و كان الجدول المرافق للقانون قد نص فى البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذى حصل عليه المطعون ضدهم - فى الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و 500 مليم أى فى ذات الدرجة و بذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1950 ، 2 ، 9 ديسمبر سنة 1951 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليها . و كانت قوانين موظفى الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات و هذا القانون تشترط للعاملين فى الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال ، فإن مقتضى ذلك إعتبار مؤهل التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً ، و لا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين فى الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيه و 509 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية السالف الذكر بشأن الأقدمية الإعتبارية النسبية لحاملى المؤهلات الجامعية لما كان ذلك و كان لا يحاج بما ورد فى المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 1953/8/6 من إعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط أو بما جاء فى مذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة إستناداً إلى هذا المرسوم ، ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 1964 الذى نص على أن تنقل إلى الكادر العالى (الفنى و الإدارى )جميع الدرجات السادسة فما فوقها فى الكادر المتوسط (الفنى والكتابى) التى يشغلها موظفون حصلوا فى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 1953/8/6 ثم أصدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية و نص فى مادته الأولى و الثانية على منح حاملى المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له . و منها مؤهل التجارة التكميلية العالية الدرجة و الماهية المحددة فى الجدول المرافق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، و أن تندرج مرتباتهم و ترقياتهم و أقدمياتهم على هذا الأساس ، و ذلك - كما جاء فى مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع فى إزالة التفرقة و إعمال المساواة بين من إنتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية و بين من عينوا فى الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 1953/8/6 من حملة المؤهل الدراسى الواحد ، و هو ما يكشف بوضوح عن إتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل فى ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و بالتالى إستمرار إعتبار مؤهلهم مؤهلاً عالياً . (الطعن رقم 186 لسنة 41 جلسة 1977/06/25 س 28 ع 1 ص 1489 ق 259)

يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 772 لسنة 43 جلسة 1977/06/22 س 28 ع 1 ص 1470 ق 255)

من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح و العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أسسا دعواهما بطرد الطاعن و التسليم على ملكيتها للأرض موضوع النزاع بمقتضى حكم تثبيت الملكية . . . و نازعهما الطاعن فى ذلك و ذهب إلى ملكيته لما يضع اليد عليه منها منذ أكثر من عشرين عاماً بالميراث و الشراء فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى على أنها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 772 لسنة 43 جلسة 1977/06/22 س 28 ع 1 ص 1470 ق 255)

مفاد نص المادة 178 من القانون المدنى أن المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته ، و هى لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . (الطعن رقم 622 لسنة 44 جلسة 1977/06/22 س 28 ع 1 ص 1485 ق 258)

إن مجرد الترخيص للطاعنة بإنشاء مصنعها و تشغيله ، لا ينهض سبباً أجنبياً تنتفى به مسئوليتها عما ينتج عنه من ضرر للغير . (الطعن رقم 622 لسنة 44 جلسة 1977/06/22 س 28 ع 1 ص 1485 ق 258)

مفاد نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى النافذة أحكامه منذ أول يناير سنة 1947 ، فيما يتعلق بالوقف ، أنه إذا لم يسجل إشهاد بإنشائه أو الرجوع فيه أو التغيير فى مصرفه فلا يعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن و لا يكون لهذا الإشهاد من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين الواقف و غيره من ذوى الشأن فإذا شرط الواقف لنفسه الشروط العشرة و إستعملها فى الإدخال و الإخراج بأن ضبط إشهاد بإدخال من لم يكن موقوفاً عليه من قبل فى الوقف و إخراج من كان موقوفاً عليه بحيث لا يصير من أهل الوقف فإن هذا الإشهاد إذا لم يسجل لا يؤتى أثره فى الإدخال و الإخراج و إنما تنشأ عنه إلتزامات شخصية فى ذمة الواقف فى حالات معينة كأن يكون الإستحقاق بمقابل أو ضمان لحقوق ثابتة فى ذمته أما المستحق الذى أخرج من أهل الوقف فلا يحاج بالإشهاد الذى لم يسجل بإعتباره من الغير بالنسبة له ، و من ثم فلا ينتج أثرة فى حقه بحرمانه من الإستحقاق و ما يؤدى إليه من تملك لنصيب فى الوقف طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و لا يصلح سند لنزاع حيازته لهذا النصيب . (الطعن رقم 140 لسنة 44 جلسة 1977/06/22 س 28 ع 1 ص 1481 ق 257)

لا يدل نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 على أن الفائدة التى يحققها المحامى لموكله تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله ، و إنما تقدر الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق و صحيح القانون و ما إقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله و ذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى و قيمة تلك الفائدة التى تحققت للموكل فيها على ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة تلك الفائدة و لا تقل عن خمسة فى المائة منها . (الطعن رقم 134 لسنة 44 جلسة 1977/06/22 س 28 ع 1 ص 1477 ق 256)

تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق و التطبيق الصحيح لهذا القانون . (الطعن رقم 134 لسنة 44 جلسة 1977/06/22 س 28 ع 1 ص 1477 ق 256)

طبقا للفقرة "ه" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 المعمول به إعتباراً من 1944/5/29 فإنها لا تطبق إلا أثناء الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها دون المراحل السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفرغ التى يحكمها القانون الوطنى . (الطعن رقم 452 لسنة 42 جلسة 1977/06/20 س 28 ع 1 ص 1452 ق 252)

متى كانت الطاعنة - شركة الملاحة . لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمتى الموضوع بأنها كانت وكيلة عن الناقل البحرى فلا يجوز الرجوع عليها لإنصراف آثار المسئولية إلى الأصيل و هو الناقل ، فيكون وجه النعى دفاعاً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 452 لسنة 42 جلسة 1977/06/20 س 28 ع 1 ص 1452 ق 252)

عمليتى التفريغ و إعادة الشحن من العمليات المترتبة على تنفيذ عقد النقل البحرى و لما كان عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزاماً لضمان وصول البضاعة للمرسل إليه سليمة و هو إلتزام بتحقيق غاية فيكفى لإخلال أمين النقل بإلتزامه و ترتيب آثار المسئولية فى حقه إثبات أن البضاعة هلكت أو تلفت أثناء تنفيذ عقد النقل بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . و إذا إستخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها الموضوعية - من محضر الجنحة 2419 سنة 1963 الميناء و من أقوال الشهود فيه أن الحادث لم يكن مرده إلى سبب أجنبى و كان هذا الإستخلاص سائغاً لأن ما إنتهت إليه التحقيقات من كون الفاعل مجهولاً لا يعنى بطريق اللزوم أنه أجنبى عن الطاعنة . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على ما أثبت من أن هلاك الرسالة قد تم أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ودون أن يثبت من أن هلاكها كان نتيجة لخطأ من الغير و كان ما أورده الحكم كافياً لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و لا يقبل أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 452 لسنة 42 جلسة 1977/06/20 س 28 ع 1 ص 1452 ق 252)

إذ كان الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن ، و يرد على حق الأول فى الإنتفاع بالعين ، و هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه ,حتى و لو تم هذا العقد خلافاً لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر و المستأجر الأصلى و حتى و لو كانت شروطة مغايرة لشروطها ، و يتعين على المستأجر من الباطن تبعاً لذلك أن يوفى بإلتزاماته قبل المستأجر الأصلى ما دام هذا الأخير من جانبه قد نفذ إلتزاماته ، و لا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يدع أن المطعون عليه قد أخل بإلتزاماته تجاهه و منها تمكينه من الانتفاع بالمكان المؤجر ، فيكون غير منتج إدعاء الطاعن أن عقد الإيجار الأصلى يتضمن منعاً من التأجير من الباطن بفرض صحة هذا الإدعاء ، و لا يسوغ له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن الإتفاق المبرم بينه و بين المطعون عليه . (الطعن رقم 851 لسنة 43 جلسة 1977/06/15 س 28 ع 1 ص 1446 ق 251)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى أنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ، و يسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن و لا ينشىء هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة ، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذلك القانون ، و لا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و بين المستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن دون تحفظ أيضاً ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن المالك الجديد للعقار إنما إستأدى الأجرة من الطاعنين لا بوصفه مستأجر من الباطن بل بوصفه مستأجراً أصلياً بناء على العقدين اللذين أبرمهما معه ، بما يتضمن جحداً من المال الجديد لعقد الايجار من الباطن المبرم بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون عليه يكون قد أصاب إذا لم يعتد قبل المطعون عليه . المستأجر الأصلى - بالمبالغ التى دفعها الطاعن - المستأجر من الباطن - للمالك الجديد . (الطعن رقم 851 لسنة 43 جلسة 1977/06/15 س 28 ع 1 ص 1446 ق 251)

بين القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى فى المادة الخامسة عشر منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعاوى صحة التعاقد ، و نص فى مادته السابعة عشر على أنه يترتب على تسجيل صحف هذه الدعاوى أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك رتب المشرع تقرير هذه الأثار على تسجيل الصحيفة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المطعون ضده الأول على مورث الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ، لم تسجل بعد و أن ما ورد بها من تأشيرات بشأن قيدها و تاريخ تقديمها و ختمها بخاتم الصلاحية للشهر لا يعدو أن يكون إجراءات تمهيدية باشرها صاحب الشأن فى مأمورية الشهر العقارى عملاً بالمواد 20 و ما بعدها من القانون رقم 114 لسنة 1946 و ليس فى الأوراق ما يفيد تقديم الصحيفة إلى مكتب الشهر العقارى لإتخاذ إجراءات التسجيل التى تبدأ بتقديم المحرر المختوم بخاتم "صالح للشهر" بعد توقيعه إلى مكتب الشهر العقارى المختص حيث يثبت فى دفتر الشهر بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ و ساعات تقديم المحررات إليه هو ، و يؤشر عليه أى على المحرر بما يفيد شهره وفق أحكام المادتين 29 ، 32 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر و إعتبر أن بيانات القيد فى دفتر مشروعات المحررات بمأمورية الشهر العقارى التى تفيد تقديم مشروع صحيفة الدعوى لها فى 8 مارس 1966 هى بيانات التسجيل الذى سترتد إلى تاريخه حجية من رفع الدعوى قبل من ترتبت لهم على العقار حقوق عينية مع أنها بيانات عن إجراءات تمهيدية لا تعد من قبيل الشهر على نحو ما سلف بيانه ، و رتب على ذلك إهدار التسجيل الحاصل للطاعن فى 13 من مارس المذكور و قضى بصحة عقد بيع صدر من البائع عن مساحة من الأرض خرجت من ملكه و بات نقل ملكيتها بموجبه إلى المشترى مستحيلاً فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 685 لسنة 40 جلسة 1977/06/15 س 28 ع 1 ص 1442 ق 250)

مفاد نصوص المواد 10 و11 و12 و13 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أنه فى حالة إمتناع المالك عن إختيار إحدى الطرق الثلاث المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون للوفاء بمقابل التحسين فى خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار ، فقد رأى المشرع أنه فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أن يكون مقابل التحسين هو نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين و بين ثمن بيعه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يزيد ثمن البيع على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين . (الطعن رقم 522 لسنة 43 جلسة 1977/06/14 س 28 ع 1 ص 1437 ق 249)

إذ كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو أن المطعون ضدها - رب العمل - كانت تمنح الطاعن عمولة على المبيعات إلى جانب أجره عندما كان يشغل وظيفة بائع حتى تم نقله إلى عمل آخر لا يتصل بالبيع أو التوزيع فإن هذه العمولة و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز للمطعون ضدها أن تستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الإستقرار و الثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو قيامه بالبيع أو التوزيع الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل فلا يستحق هذه العمولة . (الطعن رقم 778 لسنة 43 جلسة 1977/06/12 س 28 ع 1 ص 1432 ق 248)

لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً و أن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك . (الطعن رقم 778 لسنة 43 جلسة 1977/06/12 س 28 ع 1 ص 1432 ق 248)

لا يحوز الحكم السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع الدعوى السابقة ضدها بطلب الحكم له بالعموله التى يستحقها عن فترة كان يعمل خلالها بقسم البيع و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلك العمولة عن فترة لاحقه لنقله إلى عمل آخر لا يباشر فيه أعمال البيع فإن الدعويين تكونان مختلفتين سبباً لأن عمولة التوزيع . لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى و بنقل الطاعن من قسم البيع أصبح لا يباشر عملية التوزيع و ينتفى لذلك سبب إستحقاقه للعمولة . و لذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته الحكم السابق فى غير محله . (الطعن رقم 778 لسنة 43 جلسة 1977/06/12 س 28 ع 1 ص 1432 ق 248)

مقتضى نص المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962 هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/19 و إلى أن يتم تعديل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل تلك المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة حتى و لو كانت هذه الإضافة فى حدود نظام الشركة . و تأكيداً لذلك نصت المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهورى المشار إليه فى فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على هؤلاء العاملين و بذلك فإنه لا يعد من حق الطاعن إقتضاء أية علاوة إضافية كالعلاوة الإجتماعية محل التداعى بعد العمل بتلك اللائحة إذ أنها لا تعد فى واقع الأمر أن تكون صورة من صور إعانة الغلاء . و لما كان ذلك و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السديدة و كان نص المادة الثانية المنوه عنها إنما منع سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين بشركات القطاع العام بإعتبار أن المرتبات المقررة لوظائفهم وفقاً لتسوية حالاتهم هى مرتبات شاملة . فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 611 لسنة 42 جلسة 1977/06/12 س 28 ع 1 ص 1427 ق 247)

متى كان العاملون بشركات القطاع العام فاقدى الحق فى إقتضاء العلاوة الإجتماعية بعد نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فإن تحدى الطاعن بأن الجمعية المطعون ضدها قد منحت هذه العلاوة لإقرانه العاملين بها . مع إفتراض منحة - يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهورى فلا يسوغ إستدلال الطاعن على إصدار قاعدة المساواة بينه و بين هؤلاء العاملين و لا يترتب له حق مساواته بهم فى الأجر إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون . (الطعن رقم 611 لسنة 42 جلسة 1977/06/12 س 28 ع 1 ص 1427 ق 247)

إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، و كانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات و إنما تسرى فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 121 لسنة 44 جلسة 1977/06/11 س 28 ع 1 ص 1420 ق 245)

مؤدى نص الفقرتين الخامسة و الأخيرة من المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 . أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن المرتب الذى يتقاضاه العامل يتجاوز نهاية مربوط الفئة المالية المقررة لوظيفته فإنه يستمر فى تقاضى ذات المرتب بصفة شخصية حتى تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات أما إذا وقع مرتب العامل بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة الجديدة فإنه يستمر فى صرف هذا المرتب مع أحقيته فى العلاوات الدورية المقررة لفئة وظيفته حتى يصل إلى نهاية مربوطها . متى توافرت شروط منح تلك العلاوات المنصوص عليها فى المادتين 24 و 25 من لائحة العاملين المشار اليها . (الطعن رقم 425 لسنة 42 جلسة 1977/06/11 س 28 ع 1 ص 1417 ق 244)

مفاد المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن و الفقرة الأولى من القرار التفسيرى التشريعى الملزم رقم 1 لسنة 1964 ، أن القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لهذا القانون و المحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى إستثمار العقار أرضاً و بناء و مقابل إستهلاك رأس المال و إنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة ، بمعنى أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الايجارية وفق أحكامه أن يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية ، إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير . (الطعن رقم 715 لسنة 43 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1392 ق 241)

مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - بشأن الدافع لإصداره - ، أن القيمة الإيجارية المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 لا تخرج فى عناصرها و فحواها عن مدلول القيمة الإيجارية المحددة وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و أن المشرع إستعاض عن التقدير الواقعى للأجرة التى نص عليه القانون الأخير بتقدير حكمى لها عن طريق إجراء خفض فى عقود الإيجار بالنسبة التى حددها إعتباراً بأنها النسبة التى يضيفها المؤجرون عادة على القيمة الايجارية الحقيقية بما يؤدى إلى التسوية بين التقدير الحكمى و التقدير الواقعى ، يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 أوجبت أن تعدل القيمة الايجارية للأماكن التى تم تقديرها نهائياً على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم الفقرة الأولى أو طبقاً للتقدير الذى تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أيهما أقل و المفاضلة بين قيمتين لا تتأتى إلا على أساس مدلول موحد لكل منهما ، لما كان ذلك و كان هذا القانون الأخير أورد أسساً موضوعية لتقدير القيمة الإيجارية شاملة مصروفات الإدارة التى ضرب التفسير التشريعى أمثلة لها ، و أورد بنصوصه الآمرة أن تحل إرادته محل إرادة المتعاقدين الحرة ، فلا يستساغ أن يكون قصد عدم إنصراف التقدير الحكمى إلى مقابلها و ترك أمر الإتفاق عليها إلى إرادة المتعاقدين ، لما كان ما تقدم و كان يستتبع أن تدخل فى الأجرة المتعاقد عليها التى تتخذ أساساً فى تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1965 كل ما إلتزم المستأجر فى عقد الايجار بإدائه للمؤجر فى مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و يندرج فى ذلك الأجرة و ما يلحق بها من مقابل الخدمات ، فتضاف هذه الملحقات بعد تقويمها إلى الأجرة الأصلية المسماة فى العقد لتكون من مجموعها الأجرة المتعاقد عليها و التى تتخذ أساساً للتقدير الحكمى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أجرى التخفيض على الأجرة المتعاقد عليها شاملة ما إتفق عليه الطرفان بالنسبة لمصروفات الإدارة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 715 لسنة 43 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1392 ق 241)

إذ كان الطاعنين - الموجودين - تمسكا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن المصعد لم يبدأ تشغيله إلا فى أول يوليو سنة 1965 ، و طلبا تكليف المطعون عليه بتقديم إيصالات الأجرة منذ بدء الإيجار فى 1964/12/18 ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته و لم ترد عليه و إنتهت بغير أن تذكر سبباً لذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بفرق أجرة إستعمال المصعد إبتداء من أول يناير 1965 ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 715 لسنة 43 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1392 ق 241)

المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه و كان الحقان غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد و إذ كان المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى و الطاعن متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و حكم لها بطلباتها فان هذه المطالبة الجزئية - و قد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة فى التمسك بكامل حقها فى التعويض - يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل ذلك أنه لا تغاير فى الحقين لإتحاد مصدرهما . (الطعن رقم 438 لسنة 44 جلسة 1977/06/08 س 28 ع 1 ص 1413 ق 243)

النص فى المادة 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابة ، و بالتالى فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود إتفاق شفهى على تقدير الأتعاب مما يجوز إثباته بغير الكتابة . (الطعن رقم 437 لسنة 43 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1387 ق 240)

القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه . (الطعن رقم 350 لسنة 40 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1378 ق 239)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . . . " مفاده و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل . (الطعن رقم 350 لسنة 40 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1378 ق 239)

إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من إلغاء الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة و أستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها و إستغلالها و من ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، و كان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و إذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 350 لسنة 40 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1378 ق 239)

حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (الطعن رقم 350 لسنة 40 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1378 ق 239)

تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة . (الطعن رقم 350 لسنة 40 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1378 ق 239)

بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له و أصبحت جزءاً من الأجر و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر و هو خطأ و مخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه . (الطعن رقم 730 لسنة 41 جلسة 1977/06/05 س 28 ع 1 ص 1365 ق 236)

تنص المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه يستحق معاش العجز أو الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه و إستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إنتهاء خدمة أبن الطاعن المؤمن عليه و تعطله حدث فى 11 من ديسمبر سنة 1963 و أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد تحقق لديها أن العجز الكامل الموجب لإستحقاق المعاش قد أصاب المؤمن عليه بتاريخ 20 من مايو سنة 1964 و هو تاريخ دخوله مستشفى الأمراض العقلية ، و إذ كانت هذه الواقعة الموجبة لإستحقاق معاش العجز الكامل قد حدثت بعد العمل بأحكام المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 فى أول أبريل 1964 عملاً بالمادة التاسعة من مواد إصدار هذا القانون و قبل مضى سنة كاملة على تاريخ تعطل المؤمن عليه الذى أستمر حتى أدركه الحكم الحديث بشأنه و الوراد بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 82 المذكورة فإنه يكون مستوفياً للشرط القانونى الخاص بتاريخ حدوث العجز الكامل الموجب لإستحقاقه المعاش . (الطعن رقم 729 لسنة 43 جلسة 1977/06/05 س 28 ع 1 ص 1368 ق 237)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أصدرته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى و هى غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لها . و كان إلتفاتها فى أسباب حكمها هذا عن مناقشة أوراق ملف خدمة الطاعن التى ألمح إليها لا يصم الحكم بالقصور طالما أنها ليست ذات دلالة مؤثرة فى الدعوى فهى لا تعدو أن تكون مكاتبات و مذكرات حول مدى قانونية إنهاء خدمة الطاعن الذى أرست تلك المحكمة حكم القانون فيها . (الطعن رقم 136 لسنة 44 جلسة 1977/06/05 س 28 ع 1 ص 1372 ق 238)

تنص المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "تنتهى خدمه العامل بأحد الأسباب الآتية : 001-2-00-3- الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى أو بقرار رئيس الجمهورية . 4 -00-5-00-6- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و يكون الفصل جوازياً لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة " . و مفاد هذا النص أن حالة إنهاء الخدمة التى قررها المشرع فى البند السادس من المادة 75 المشار إليها ليست جزاء تأديبى بالفصل إذا فرد لها الشارع بنداً مستقلاً بذاته عن البند الثالث من هذه المادة الذى أفصح فيه عن جزاء الفصل التأديبى و أن البند السادس من المادة 75 صريح فى أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة جوازى يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة الشركة التى يعمل بها العامل فينحسر إختصاص المحكمة التأديبية عن ذلك الإنهاء . و إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى إتخذه الحكم المطعون فيه قواماً لقضائه إنما قضى بأنه و قد حكم على الطاعن نهائياً بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة وقفاً غير شامل لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم عن جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابلة رصيد قائم قابل للسحب الواردة فى الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب و خيانة الأمانة و المخلة بالشرف و الأمانة فيكون متفقاً و القانون قرار إنهاء خدمته الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها إستناداً إلى المادة 6/75 من القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 التى منحته فى هذه الحالة سلطة ذلك الإنهاء المختلف عن جزاء الفصل بالمادة 60 من القرار الجمهورى المذكور ، و لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 136 لسنة 44 جلسة 1977/06/05 س 28 ع 1 ص 1372 ق 238)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن لا تنتهى بإنقضاء المدة المتفق عليها ، و إنما تمتد تلقائياً بحكم القانون بعد إنقضائها - دون توقف على إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية إمتداداً تنظمه أحكام قوانين لإيجار الأماكن و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة أو للإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته الأصلية . (الطعن رقم 740 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1346 ق 233)

إذ كانت الدعوى - بإخلاء المستأجر - هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول إمتداد العقد ، و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية و إذ كان عقد الإيجار موضوع النزاع قد إمتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد و تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تعتبر زائدة عن مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه لا يقدح فى ذلك إستناداً المطعون عليهما للطاعن إلى المادة ، 2/594 من القانون المدنى ، إذ لا تأثير لهذه المنازعة على تقدير قيمه الدعوى . (الطعن رقم 740 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1346 ق 233)

إذ كان البين من الإتفاق أن المطعون عليها الأولى - المستأجرة الأصلية - ناطت بآخر تشغيل و إدارة المقهى بشروط معينة و إلتزم هذا الأخير بتسليمه فور طلبها ، بما مفادة أنه عقد إدارة و إستغلال أو مشاركة من نوع خاص ، فانه لا يعد إخلالاً بالشرط المانع من التنازل عن الإيجار أن يتم ذلك بموجب عقد لم يدع بصوريته . (الطعن رقم 740 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1346 ق 233)

إذ كان الطاعن - المؤجر - ليس طرفاً فى الورقة - العقد المبرم بين المستأجرة و بين مشترى الجدك - و لا حجية لها قبله ، و كان بيع المتجر يعتبر عقداً رضائياً يمكن أن يتم شفاهة و ليس بعقد شكلى ، و لا تلزم الكتابة لإنعقاده و لا لإثباته ، فيجوز ثبوته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاج الطاعن بصورة العقد و إنما أسس قضاءه على أن بيع المقهى و ما تضمنه من التنازل عن إيجارها - و هى واقعة أقر بها الطرفان كلاهما - متى توافرت فيها شروط المادة 2/594 من القانون المدنى ، و هو ما يملكه بموجب سلطته الموضوعية ، فإن مطالبة الطاعن بالإستيثاق من مضمون التعاقد إستناداً إلى أن صور الأوراق فى الإثبات لا تقوم مقام الأصل - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 740 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1346 ق 233)

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم و من بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة و كانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم و ليس من ضمنها هذا البيان الذى قصد به ألا يخفى على المحضر الذى يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون و كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية و لا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوعها إذ هذا البيان ليس مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة . (الطعن رقم 647 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1340 ق 232)

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى لإنعدام العلاقة العقدية بين المالك و المستأجر من الباطن ، فهى ترفع من المالك على المستأجر الأصلى و إن كان من الجائز أن يجمع بينه و بين المستأجر من الباطن و يوجه الدعوى إليهما معا . (الطعن رقم 647 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1340 ق 232)

مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجر من منطقة القناة و سيناء أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد العدوان الاسرائيلى و إضطرار كثير من سكان محافظات سيناء و بورسعيد و السويس و الاسماعيلية إلى هجر مساكنهم و النزوح إلى سائر مدن الجمهورية و لجوئهم إلى إستئجار مساكن لهم من باطن مستأجرين أصليين دون الحصول على ترخيص من مالكى هذه الأماكن ، أرتأى المشرع أن يستثنى التأجير من الباطن و النزول عن الإيجار و ترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء فى هذه الحالة ، و شرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلى قائماً و أن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من المهجرين من إحدى المحافظات . (الطعن رقم 647 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1340 ق 232)

مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار بدون إذن كتابى من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها و لا تنقضى بإزالتها أو تصحيحها . (الطعن رقم 647 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1340 ق 232)

النص فى المادة الثانية من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 و المعمول به أعتباراً من 1973/4/12 يدل على أن مجال إعمال هذا النص أن يمتنع مالك العقار عن تأجير أى وحدة سكنية تكون بالفعل خالية لمن يتقدم لإستئجارها إذا كان الظاهر يشير إلى إمكانه الوفاء بإلتزاماته و إذ كانت العين موضوع النزاع محل رابطة قانونية لازالت قائمة قانوناً و لم يقض بعد بإنقضائهما عند تقديم الطلب فان النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 647 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1340 ق 232)

القانون رقم 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التى تنظم المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية ، فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيان أنواع المعاشات و المكافآت ثم فصل فى الباب الرابع أحكام التأمين الإضافى و تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها و حدد فى المادة 65 مقدار التأمين الإضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة ، وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقة فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين و لما كانت المطعون عليهما الأولى و الثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيساً عل قواعد المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثهما الضابط بالقوات المسلحة نتيجة خطأ تابع وزير الحربية بصفته و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون 116 لسنة 1964 ، و كان الثابت من كتاب إدارة التأمين و المعاشات للقوات المسلحة ، و المقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين هى تأمين 1 % و تأمين إضافى و منحه و أن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ . . . و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى و الثانية - والدة المتوفى و شقيقته - بمبلغ للأولى و للثانية مراعياً فى ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر ، و من ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 830 لسنة 43 جلسة 1977/05/31 س 28 ع 1 ص 1335 ق 231)

مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 419 لسنة 43 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1313 ق 227)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم الإبتدائى لإغفال المحضر الذى باشر إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إثبات أنه لم يجد الطاعن فى موطنه وقت الإعلان و هو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان ثم رتب الحكم على ذلك بطلان ماثلاً الإعلان من إجراءات و منها الحكم المستأنف و إذ إسترسل الحكم فى نظر الموضوع و الفصل فيه بمقولة أن العيب فى الإعلان لا يصل بالخصومة إلى حد الإنعدام فى حين أنه يترتب على بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى زوال الخصومة التى بدأت معلقة على شرط الإعلان الصحيح مما كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم الطاعن - و هو من تقرير البطلان لعدم صحة إعلانه - من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن محكمة أول درجة إستنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بينما الخصومة أمامها لم تنعقد و زالت فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 419 لسنة 43 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1313 ق 227)

تنص المادة 747 من التقنين المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى إشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده أن الضرر المؤمن منه و الذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أياً كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية إلا أن المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه "يجوز للمؤمن إذا إلتزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما يكون قد أداه من تعويض " كما قررت المادة 19 منه أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاثة السابقة أى مساس بحق المضرور" فإن مفادها أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له و تابعه وحدهما و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور بقولها "و يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص و أن يكون التأمين بقيمة غير محددة "بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم من الأشخاص على حد سواء و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض . (الطعن رقم 814 لسنة 43 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1317 ق 228)

إحالة الحكم الإستئنافى - المطعون فيه - على أسباب الحكم الإبتدائى يكون مقصوداً بها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة بما تكون معه الإحالة المطلقة لغواً بالنسبة لما خولف فيه الحكم المستأنف و صحيحة فيما تأيد فيه . (الطعن رقم 814 لسنة 43 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1317 ق 228)

متى كانت الأسباب كافية لحمل قضاء الحكم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا إلزام على محكمة الإستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تتعقب أسبابة و ترد عليها ما دام حكمها مقاماً على ما يحمله . (الطعن رقم 814 لسنة 43 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1317 ق 228)

إذ يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يختصم فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ، و كان لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 608 لسنة 43 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1302 ق 224)

الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 و الأوامر العسكرية تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السياحة و النوادى الرياضية و كذلك مجالس الإدارة وحدها المتعلقة بالأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنفعة العامة و إذ كان المسجد الذى عمل به مورثا الطاعنين لا يندرج فى عداد المحلات التجارية أو تلك التى إعتبرها المشرع فى حكمها مما ينآى بهما عن نطاق تطبيق تلك الأوامر فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 608 لسنة 43 جلسة 1977/05/28 س 28 ع 1 ص 1302 ق 224)

إذ كانت المادة الأولى من كل من القانونين رقم 121 لسنة 1947 و رقم 52 لسنة 1966 نصت على أن أحكامها تسرى على الأماكن و إجراء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و إستثنت صراحة الأرض الفضاء فمتى وصفت العين فى العقد بأنها أرض فضاء ، و لم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة ، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسرى عليها و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت من أجله الأرض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء و تخضع لأحكام القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هى أرض فضاء ، فإنه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسورة طالما لم يثبت أن إحاطتها بهذا السور كان عنصراً روعى عند إستئجارها أو عند تقدير أجرتها ، كما لا يغير منه الإشارة فى العقد إلى أنه قصد من الإيجار إستعمالها ورشة لإصلاح العربات و بالتالى فلا تسرى أحكام القانون الإستثنائى . (الطعن رقم 712 لسنة 43 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1285 ق 221)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الإستثنائية المتتابعة الصادرة فى شأن الأماكن المبنيه المؤجرة للسكنى و لغيرها من الأغراض قيدت نصوص القانون المدنى الخاصة بإنتهاء مدة الإيجار و ما ترتبه من إقتضاء حقوق المستأجر فى البقاء فى العين المؤجرة ، و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بحيث لا يعتبر بقاء المستأجر بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد . (الطعن رقم 682 لسنة 43 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1278 ق 220)

مؤدى المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن أنه لا يجوز للمؤجر إستعمال حقه فى إخراج المستأجر الأصلى إلا إذا أجر العين من باطنه دون إذن كتابى منه ، مما مفاده أنه يشترط لإنتفاع المستأجر من الباطن بحق البقاء فى العين أن يكون الإيجار من الباطن قد تم صحيحاً بصدور ذلك الإذن وفقاً لأحكام القانون ، و فى هذه الحالة الأخيرة تكون الإجارة من الباطن نافذة فى حق المؤجر فلا يملك الأخير التعرض للمستأجر من الباطن ما دامت الإجارة الأصلية قائمة . (الطعن رقم 682 لسنة 43 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1278 ق 220)

الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى لإنعدام التعاقد بينهما إلا فى حدود ما تقضى المادتان 596 ، 597 من القانون المدنى خاصاً بالأجرة حتى و لو كان مصرحاً للمستأجر بالتأجير من الباطن . (الطعن رقم 682 لسنة 43 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1278 ق 220)

إذا كانت الإجارة من الباطن حال التصريح بها فى عقد الإيجار الأصلى تنفيذ فى حق المؤجر أو من يمثله أو يخلفه دون حاجة لقبوله ، و كان بقاء المستأجر الأصلى فى العين أو مبارحته لها ليس من أثر على إمتداد الإجارة الأصلية و إستمرارها ، فإن مغادرة المطعون عليها الثانية - المستأجرة الأصلية - الديار المصرية مغادرة نهائية أو موقوته و إنحسار الجنسية المصرية عنها بسبب أو لآخر لا يوهن من قبام الإجارة الأصلية كما لا يؤثر على الإجارة من الباطن ، طالما حصلت الإجارة من الباطن قبل ذلك و تمت سليمة . (الطعن رقم 682 لسنة 43 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1278 ق 220)

إذا كان البين أن الحكم لم يؤسس قضاءه على تنازل المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الأول عن عقد الإيجار المحظور بالبند الرابع عشر منه ، و إنما جرى على التأجير من الباطن و هو ما يكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى صدد ما أورده تزايداً من إهدار لذلك البند و ما إستخلصه من قياس حكم التحريم على الإباحة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم و يكون بفرض صحته غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 682 لسنة 43 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1278 ق 220)

إذ كانت المادة 273 من قانون المرافعات تنص بأن تسرى على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض ، و كانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، و قد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ، و كان المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى لطلب موضوعى قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقياً معلقاً لم يقضى فيه ضمنياً ، و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذ إنصب الإغفال على الفصل فى دفع شكلى إذ يعتبر رفضاً له ، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب الموضوعى و تكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلاً لها ، لما كان ذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه . (الطعن رقم 164 لسنة 41 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1272 ق 219)

مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ؛ و كان قضاء الحكم المطعون فيه إذا إقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بتخفيض عين النزاع ، و هو ليس منهياً للخصومة كلها - طالما أن طلب إسترداد فروق الأجرة لازال معلقاً أمام المحكمة لم تفصل فيه - ، و كان لا تعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنه بإستعمال القوة الجبرية ، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن إلتزاماً بأداء معين ، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 164 لسنة 41 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1272 ق 219)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 734 لسنة 43 جلسة 1977/05/24 س 28 ع 1 ص 1267 ق 218)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة إمتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار و لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الإستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز . (الطعن رقم 734 لسنة 43 جلسة 1977/05/24 س 28 ع 1 ص 1267 ق 218)

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقضى بالتعويض عن المدة من . . . . . . إلى . . و إنما أورد فى تحديد مأمورية مكتب الخبراء بأن يلتزم فى تقدير التعويض عن المدة المذكورة بما إنتهى إليه الخبير فى الدعوى السابقة من تقدير هذا التعويض بمبلغ 111ج و واضح من نص المادة 212 مرافعات أنه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها و هى فى الدعوى الحالية إلزام الطاعنة بمقدار التعويض الذى يستحقه المطعون فيه عن جميع المدة ، و كذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر . و أجازت الطعن فيها على إستقلال ، و هو ما مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص . لما كان ذلك فإنه لا وجه لما قالته الطاعنة فى صحيفة الطعن من أن هذا الحكم يقبل الطعن على إستقلال . (الطعن رقم 734 لسنة 43 جلسة 1977/05/24 س 28 ع 1 ص 1267 ق 218)

المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 . (الطعن رقم 622 لسنة 41 جلسة 1977/05/21 س 28 ع 1 ص 1260 ق 216)

إذ كانت أحكام قانون العمل لا تجيز لرب العمل نقل العامل إلى المؤسسات العامة قرار المطعون ضدها الأولى - مؤسسة أخبار اليوم بنقل الطاعن العامل بها يكون وقع مخالفاً للقانون و لا ينال من ذلك تمسكها بأن ثمة توجيهات قد صدرت من رئيس الوزراء فى هذا الشأن إذ أن هذه التوجيهات لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لها كما أنها لا تصلح بدورها أداة لنقل الطاعن منها و لا أثر لها على عقد العمل القائم بينهما و الذى يحكم علاقته بها بل تظل وحدها هى صاحبة الحق فى إصدار القرارات الخاصة بشئون العاملين بها فى نطاق هذه العلاقة لما لها من شخصية إعتبارية مستقلة وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية . (الطعن رقم 622 لسنة 41 جلسة 1977/05/21 س 28 ع 1 ص 1260 ق 216)

تنص المادة 3/6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون " و إذ كان مفاد إقرار التنازل الصادر من الطاعن - العامل - أن نزوله عن دعواه إنما لينصرف إلى تنازله عما تشتمل عليه هذه الدعوى من حقوق تندرج تحث حكم هذه المادة . و كان الحكم المطعون فيه قد خرج من مدلول الإقرار و جرى فى قضائيه على إعتبار هذا التنازل تركاً للخصومة لا يمس تلك الحقوق و تحجب بهذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 449 لسنة 42 جلسة 1977/05/21 س 28 ع 1 ص 1264 ق 217)

نصت المادة 153 من قانون المرافعات القديم (المطابقة للمادة 1/127 من قانون المرافعات الجديد ) على أنه " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسة بطلب مرتبط بالدعوى" كما نصت المادة 155 من قانون المرافعات القديم ( المقابلة للمادة 127 من قانون المرافعات الجديد )على أن تحكم المحكمة على وجه السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل . . . . . و تحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا إستبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه "و مؤدى هذا أن الفصل فى موضوع طلب التدخل الإختصامى يكون مسألة تالية لقبول التدخل يتم مع الدعوى الأصلية إن أمكن فإن لم يكن ممكنناً أرجىء لما بعد الحكم فيها ليقضى فيه على حدة بعد تحقيقه إذ كان ذلك فإن الحكم السابق صدوره بعدم قبول تدخل وزارة الأوقاف فى الدعوى رقم . . . . . . . لا يحوز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثبوت أو إنتفاء ملكيتها لعقار النزاع ذلك أنه إنصرف فى أسبابه و منطوقه - و فى مقام الفصل فى النزاع المتعلق بطلب قبول تدخلها - إلى ما قصد الفصل فيه و هو مجرد إستبعادها من الخصومة فى الدعوى السابقة مما لا يمتنع عليها معه رفع دعواها الحالية بطلب تثبيت ملكيتها لعقار النزاع ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 815 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1251 ق 215)

متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - و على ما قضت به هذه المحكمة - مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب و لا بإشهاد على الوقف و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته . (الطعن رقم 815 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1251 ق 215)

متى كان الطاعن لم يجد أن الصورة الكربونية تحمل توقيع ناظر الوقف فإن هذا التوقيع يكسبها حجيتها و يمنحها قيمتها فى الإثبات . (الطعن رقم 815 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1251 ق 215)

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير القرائن القضائية و إطراح ما لا ترى الأخذ به . منها ، إلا أن ذلك مشروط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن تكون قد إطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها بحيث إذا بان أنها لم تطلع عليها و بالتالى لم تبحثها فإان حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله . (الطعن رقم 699 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1247 ق 214)

إنقطاع الساكن المعاصر لبدء التعاقد عن الإقامة فى العين المؤجرة و إستقلاله بالسكن فى مكان آخر يترتب عليه إنتهاء العلاقة الإيجارية بينه و بين المؤجر فإن عاد إليها و تركها المستأجر الأصلى فلا يحق لمساكنه التمسك بعودة هذه العلاقة بعد إنقضائها توصلاً للبقاء فى العين المؤجرة . (الطعن رقم 699 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1247 ق 214)

و إن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و إن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . (الطعن رقم 629 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1239 ق 213)

و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر ، غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذى يضيفانه على التعاقد ، و لها و هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و اإستخلاص ما تقتنع به منها متى كان إستخلاصا سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 629 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1239 ق 213)

الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/954 مدنى هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر . (الطعن رقم 629 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1239 ق 213)

إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستنبط من إضافة الطاعنة الأولى - المستأجرة الأصلية - نشاط السفريات قبيل التصرف فى المحل بأيام قليلة ، و دون أن يكون فى المكنة ممارسته فعلاً و واقعاً ، و من مصادفة ذلك للتوقيت الذى إتخذ منه باقى الطاعنين هذا النشاط سمعة تجارية لهم طبقاً لما هو ثابت بطلب القيد بالسجل المقدم منهم ، و من إختلاف النشاط المذكور عن أوجه النشاط الأصلية من حيث المقومات المادية و المعنوية قرينة على إنعقاد عنصر الإتصال بالعملاء بالنسبة له ، و رتب على ذلك أن التصرف فى حقيقته مجرد تنازل عن الإيجار و ليس ًللمتجر ، و كان سبق قيام الطاعنة الأولى بإضافة نشاط الإتجار فى الحلوى و السجائر خلافاً لما قرره الحكم من إبقائها على نشاط المحل دون تغيير لا تأثير له على وجه الإستدلال المتعلق بتحديد الإثر المترتب على إضافتها نشاط السفريات ، فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و هو فى ذلك قد إعتد بواقع الحال عند البيع و ليس فى وقت لاحق . (الطعن رقم 629 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1239 ق 213)

إذ كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن وجوه الدفاع التى ضمنها مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف و التى ينعى على الحكم المطعون فيه أغفال الرد عليها ، و كان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض ، و من ثم فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

تنص المادة 114 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق على أن " بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان الحكم أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه " و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حضور الخصم الذى يعينه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . (الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

إن ما ذكره الحكم المطعون فيه بأن البيع صدر من مورثة المطعون عليهم مع أن البيع صادر من المحجور عليه ، هو مجرد خطأ مادى و من ثم فلا يؤثر فى سلامة قضائه . (الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

إذ كان الثابت أن مورثه المطعون عليهم أقامت دعواها بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لها من المحجور عليه بينما أقام الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليه دعواه ببطلان عقد البيع المذكور لأن البائع لم يبرم العقد إلا لأن مورثه المطعون عليهم إستغلت فيه طيشاً بيناً وهوى جامحاً ولأن التصرف صدر منه و هو سفيه نتيجة الإستغلال و التواطؤ ، و قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط و قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت القيم على المحجوز عليه أن عقد البيع صدر نتيجة إستغلال ثم حكمت بصحة و نفاذ العقد و برفض دعوى البطلان فإستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم و دفع المطعون عليهما الثانى و الخامس بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لأن الطاعن لم يعلنهما إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة البيع أو بطلانه و لا يتصور أن يكون هذا التصرف صحيحاً بالنسبة لمن إعتبر الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهما من بين ورثة المشترية ، وأن يعتبر ذات التصرف باطلاً بالنسبة للباقين مع أنهم جميعاً ورثة و هم سواء فى المركز القانونى مادام قد إختصموا بهذه الصفة ، و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما الثانى و الخامس يستتبع إعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقى المطعون عليهم . (الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

ميعاد الثلاثة شهور المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من هذا القانون هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و يتعين على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة فيه و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه ، و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة إليهم ذلك بأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمتد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المحدد لرفعه ، و لا يعلن إلى بعضهم فى الميعاد المقرر لإعلانه . (الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات على أنه" إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل" فهى تنظم إنتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعييب الآخر و لا يرد هذا الإنتقاص إلا على العمل الإجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الإنقسام دون العمل الإجرائى البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الإنقسام فتعييب شق من العمل الإجرائى من هذا النوع الأخير يؤدى إلى بطلان العمل الإجرائى كله . (الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

إنه و إن كانت الجهة طالبة نزع الملكية هى التى تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة و من ثم تلزم بدفع التعويض المقدر لمن نزعت ملكيته و تكون مدينة قبله . إلا أن المستفاد من نصوص المواد 1 ، 6 ، 11 ، 15 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هى " إدارة نزع الملكية " بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار و تعيين ملاكه و تقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته و سداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة تنقل الملكية للمنفعة العامة و إيداع النماذج مصلحة الشهر العقارى لكى يترتب على إيداعها جميع الآثار المترتبة على شهر البيع الرضائى ، و التشريع الخاص الذى ينظم هذه الإجراءات كلها متعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه و إتصال أحكامه بمنفعة عامة و يستلزم بالتالى - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التى طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية - بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته و لكن إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هى بتسليمه إلى ذوى الشأن فيه بمراعاة الضوابط و الأحكام التى نص عليها القانون و القرارات المنفذة له . و حصولها على توقيعاتهم على النماذج الخاصة المعدة لهذا الغرض و التى نص عليها القانون - خلافاً لقواعد و إجراءات التسجيل العادية - على أن إيداعها مصلحة الشهر العقارى يترتب عليه آثار شهر عقود البيع الرضائية و بذلك تمنع على الجهة طالبة نزع الملكية أن تساوم على مقدار التعويض أو تتصالح عليه إستقلالاً إختصاراً للإجراءات أو تنفرد بسداده إلى المنزوع ملكيته لأن هذه الأمور نظم المشرع إجراءاتها تنظيماً إلزامياً . (الطعن رقم 515 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1201 ق 207)

إذ كان قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه ، فإنه يكون فى نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيتة لا حق له فى مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشىء من التعويض و إنما هو يتقاضاه بنص القانون من " مصلحة نزع الملكية " . (الطعن رقم 515 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1201 ق 207)

يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير أن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن بناء على ما أورده من أن المحجوز لديها - و هى المطعون ضدها الأولى - غير ملزمة بشىء قبل المنزوع ملكيتها فانه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، يستوى فى ذلك أن يكون المحجوز لديها قد أعلنتها المحجوز عليها بفرضها على سداد دين الطاعنه أم لم تعلنها لأن ذلك لو تم لكان فيه مخالفة لإجراءات متعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 515 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1201 ق 207)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن تغيير صاحب الشأن فى التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 12 و 13 من القانون المشار إليه مرهون بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر فإن ، لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل - للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة . (الطعن رقم 368 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1195 ق 206)

نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 6 لسنة 1972 على أنه يجوز تأليف دائرة إستئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الإبتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف و إذ أصدر الوزير قراراً بإنشاء دائرة إستئنافية فى مقر محكمة سوهاج الإبتدائية فإنها تظل دائرة من دوائر محكمة إستئناف أسيوط ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً من الدائرة المدنية و التجارية بمأمورية إستئناف سوهاج التابعة لمحكمة إستئناف أسيوط ، فان إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب المحكمة الأخيرة لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 201 لسنة 44 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1225 ق 211)

لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه - فى ورقة إعلان صحيفة الطعن - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى معه المصلحة فى الدفع بالبطلان . (الطعن رقم 201 لسنة 44 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1225 ق 211)

النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، لافرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة ، و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو أدعى التزوير و أخفق فى أدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معا ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 201 لسنة 44 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1225 ق 211)

إذ كان النص عار عن الدليل لخلو مدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه مما يفيد تمسك الطاعن بالدفوع و المطلوبات - المشار إليها بوجه النعى - و عدم تقديمه ما يدل على إثارتها أمام محكمتى الموضوع و إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها ، لما كان ذلك و كانت هذه المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن فإن النعى على الحكم المطعون فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون قبولاً . (الطعن رقم 34 لسنة 44 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1220 ق 210)

سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره - وفق ما كانت تنص المادة 856 من قانون المرافعات السابق - هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده و لابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته و يسقط الحق فى توقيع هذا الجزاء بتنازل صاحبه عنه صراحة أو ضمناً و أنه بإعتباره دفعاً شكلياً لابد من التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع و إلا إعتبر المتظلم متنازلاً عن التمسك به ، و لا ينال من هذا النظر تمسك الطاعن ببطلان إعلان تكليفه بوفاء الدين لأنه إجراء سابق على صدور الأمر ولأن تمسكه ببطلان إعلان أمر الأداء الذى إستخلص الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقصد به سوى التوصل إلى إعتبار ميعاد التظلم مفتوحاً لأن التمسك ببطلان أمر الإداء لا يفيد التمسك بسقوط الأمر ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته أن الطاعن لم يقصد بتعييب الإعلان سقوط أمر الإداء ذاته و إنما قصد الرد على الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعى بهذا السبب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 34 لسنة 44 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1220 ق 210)

إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر و ليس بدل إنتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد إلتزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة إنتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، و كان هذا الذى قرره الحكم هو إستخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذا المبلغ ، و كانت الميزة العينية و طبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر و يلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائة للعامل كمقابل لها و أن الحكم إذ إنتهى على هذا الأساس إلى إعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف ، و لا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى إعتبارها أجراً . (الطعن رقم 646 لسنة 43 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1193 ق 205)

إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول هى الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة إليه من السيدة . . . . . فى حق الشركة المطعون ضدها الثانية و إلزامها بأن تدفع له مبلغ . . . . . و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية و حتى السداد و هى طلبات إلزام فى دعوى مبتدأه تغيا بها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء بإلزام مدينه بإداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات فى التنفيذ التى أختص بها المشرع قاضى التنفيذ وحده و لا يقدح فى هذا النظر أن تحسم محكمة الموضوع فى حكمها ما بسط عليها من أوجه الدفاع و الدفوع القانونية - بشأنة بطلان الحجز الإدراى الموقع من مصلحة الضرئب تحت يد الشركة المحال إليها إستيفاء لدينها قبل المحيلة - بلوغا للقضاء فى الدعوى لأنها و على هذا النحو لا تواجه منازعة فى التنفيذ بمدلولها فى القانون . (الطعن رقم 496 لسنة 43 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1188 ق 204)

تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه " يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يتضمن قيمة المبالغ المطلوبة و أنواعها و تواريخ إستحقاقها و يجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن " . و لما كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز و ذلك بإعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها . (الطعن رقم 496 لسنة 43 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1188 ق 204)

مفاد المادة 2 فقرة ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23 فقرة ج من القانون 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد إستعمله أو صرح بإستعماله بطريقه تخالف شروط الإيجار المعقول بغير موافقة المؤجر ، و أن ينشأ ضرر له بسبب ذلك . (الطعن رقم 450 لسنة 43 جلسة 1977/05/11 س 28 ع 1 ص 1177 ق 202)

محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 450 لسنة 43 جلسة 1977/05/11 س 28 ع 1 ص 1177 ق 202)

إذ كان الحكم المطعون فيه إستخلص من أوراق الدعوى و فى حدود سلطته الموضوعية أن الطاعنة غيرت إستعمال شقة النزاع عن الغرض المتفق عليه فى عقد الإيجار و خالفت بذلك شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر و أنه ترتب على هذا التغيير ضرر مستنده فى ذلك إلى تقرير الخبير الإستشارى و كان إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبولا قانوناً و إذ كان ما أورده الحكم فى ذلك و تؤدى إليه المقدمات التى ساقتها فأن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير سديد . (الطعن رقم 450 لسنة 43 جلسة 1977/05/11 س 28 ع 1 ص 1177 ق 202)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة تقوم و يضاف ما يقابل الإنتفاع بها إلى الأجرة التى تحدد وفقاً للأسس التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المدمجة فيه و القانون رقم 46 لسنة 1962 بإعتبار أن هذه الإصلاحات و التحسينات تعتبر مزية جديدة إضافية يجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلاً عنها . (الطعن رقم 294 لسنة 41 جلسة 1977/05/11 س 28 ع 1 ص 1173 ق 201)

إذ كان الواقع فى الدعوى أنه نص فى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين أن الغرض من التأجير هو إستعمال العين المؤجرة فندقاً و أن القيمة الإيجارية لها تتحدد طبقاً لتقدير لجنة تقدير الإيجارات ، فإنه لا مجال لإعتبار هذا الإستعمال المتفق عليه فى العقد مزية جديدة إضافية تقوم و يضاف ما يقابل الإنتفاع بها إلى الأجرة التى حددتها لجنة التقدير ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعتبر الإنتفاع المقصود من الإيجار و هو إستغلال العين فندقاً مزية يستحق المؤجر مقابلاً لها وفق المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 و المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اللذين لا تخضع العين المؤجرة لأحكام أى منهما فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 294 لسنة 41 جلسة 1977/05/11 س 28 ع 1 ص 1173 ق 201)

الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقاً للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرفعات أن يجعل موطن هذا التوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم و صرحت بتقديم مذكرات ، و قدم الأستاذ . . بصفتة وكيلا عن الطاعنتين مذكره بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليها بإعلان الطاعنتين ، فإعلنوهما بمكتب الأستاذ . . . بوصفه موطنهما المختار و تسلم هو شخصياً الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنه الأولى و هو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الإستئناف ، و قد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و إن يكن هذا بناء على توكيل أخر ، لما كان ذلك فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحاً و إذ إعتد به الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محلة . (الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض ، و التعويض قد يكون نقدياً أو عينياً بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالاً بالإلتزام . (الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

إذا كان الثابت أن المطعون عليهم طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعنتين بسد جميع الفتحات التى تطل على ملكهم من الجهة القبلية و لما أن قدم الخبير تقريره ، عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم أصلياً بإلزام الطاعنتين بأقامة السور الذى بينه الخبير فى تقريره ، و إحتياطيا بإلزامهما بأن تدفعا لهم مبلغ 1035 ج قيمة تكاليف إنشاء هذا السور - و هى القيمة المبينة ، بالتقرير - ليتولوا هم أقامته بمعرفتهم . و إذ قضت المحكمة برفض دعواهم فقد طلبوا فى صحيفة إستئنافهم إلغاء الحكم المستأنف و إلزام الطاعنتين بأقامة السور المذكور ، ثم طلبوا فى مذكرتهم إلزام الطاعنتين بأن تدفعا لهم متضامنتين لهم متضامنتين مبلغ 1035 ج من قيمة تكاليف إنشاء هذا السور الذى إضطروا لإقامته ، و قالوا فى مذكرتهم أن المبلغ هو ما قدره الخبير و لكنهم تحملوا بباقى التكاليف الفعلية و لما كان طلب المطعون عليهم فى صحيفة الإستئناف تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض العينى بأقامة السور لسد الفتحات على نفقة الطاعنتين ينطوى على طلب إلزامهما بقيمة تكاليف أقامة هذا السور ، فإن طلب هذه التكاليف فى مذكرتهم لا يكون طلباً جديداً فى الإستئناف . (الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

لئن كان طلب الحكم بالتضامن ، يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف تطبيقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات ، إلا أن النعى بشأنه غير منتج و لا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف لأن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض هذا الطلب ، و لا تعود عليهما أية فائدة من نقض الحكم فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

حق الإرتفاق طبقاً للمادة 1015 من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول و يجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، و هو و إن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينتقص من نطاقها فيحرمة من القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الإرتفاق ، كما أنه يوجب عليه ألا يمس فى إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق فلا يعوق إستعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة . (الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

النص فى المادة 1016 من القانون المدنى على أن " حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو الميراث " يدل على أن للإفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الإرتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية مع مراعاة أن تكون فى حدود القانون و النظام العام و الآداب . (الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

إذ كان مفاد الإتفاق - فى عقد البدل - هو تقرير حق إرتفاق سلبى بعدم المطل على ملك المطعون عليهم ، و هو أمر لا مخالفة فيه للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه فى خصوص الرد على دفاع الطاعنتين بأن هذا الشرط تعسفى قد عرض للحالات الثلاث التى أوردتها المادة الخامسة من القانون المدنى و قرر إنها غير متوافرة فى الدعوى لأن المصلحة المقصودة من هذا الشرط مشروعة و لم يثبت من الأوراق أن المطعون عليهم قصدوا إلى مجرد الإضرار بالطاعنتين ، بل الثابت أن المصالح التى يرجون تحقيقها مصالح أدبيه جوهرية حرصوا على النص عليها صراحة بما لا يدع مجالاً للقول بأنها قليلة الأهمية بالنسبة لما يصيب الطاعنتين من ضرر بسببها ، و إذا يتضح مما سلف أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أطرحت بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ما تمسكت به الطاعنتان من أن الشرط المشار إليه تعسفى ، فإن النعى يكون غير سديد . (الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، و قد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . و إذ كان الثابت أن الطاعن و باقى ملاك الأراضى التى نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات إلى محافظ البحيرة المطعون ضده الثانى إعادة النظر فى التقديرات السابقة لقيمة الأراضى المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات إلى مجلس مدينة دمنهور - المطعون ضده الأول - الذى شكل لجنة لفحص الموضوع إنتهت فى تقريرها إلى أقتراح رفع التقدير إلى مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد و قد وافق المطعون ضده الأول على هذا الأقتراح و أصدر قراراً برفع التقدير إلى السعر الذى أقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثانى القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقدير الجديد ، فإن مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الإعتراضات فى شأنه . (الطعن رقم 278 لسنة 44 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1146 ق 196)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه و البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً ، لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الثانى أمام محكمة أول درجة ، و إنما بنت دفاعها على أن عملية القرعة التى جعلت منها سندها فى مدعاها أجريت بمعرفة المالك - المطعون عليه الأول - و ساقت على ذلك فى مذكرتيها الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك و بين قريب المطعون عليه الثانى ، بدليل تحرير العقد مقر الشرطة و تأخر المستأجر فى إستلام الشقة من شاغلها وقتذاك ، و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن هذا الدفاع . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من القانون المدنى على أن " لكل دائن و لو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصه أو غير قابل للحجز . . . . " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق التى يؤدى إستعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية فى تصريف شئونه ، فيجوز للدائن أن يرفع دعوى بإبطال عقد كان مدينه طرفاً فيه لعيب شاب رضاه ، ولا يعتبر بذلك من قبيل الحقوق المتصلة بشخص المدين فيجوز من ثم إستعمالها بأسمه ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون عليه الثانى أسس دعواه عند طلب الحكم بتسليمه العين المؤجرة و تمكينه من الإنتفاع بها على بطلان عقد الإيجار الصادر للطاعنة و الذى تضمنه محضر القرعة التى أجريت فى محافظة الجيزة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد إستعراضه توافر سائر شروط الدعوى غير المباشرة إنتهى إلى أن المطعون عليه الثانى يحق له الطعن على عقد الإيجار الصادر من المؤجر له إلى الطاعنة لصدوره نتيجة إكراه لا يمس إجراء عملية القرعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى جوهر قضائه . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

المدين الذى أوجبت الفقرة الثانية من المادة 235 من القانون المدنى إدخاله خصماً فى الدعوى - غير المباشرة - قد يتخذ موقفاً سلبياً تاركاً للدائن بحث مباشرة الدعوى عنه أو يسلك موقفاً إيجابياً فيعمد إلى مباشرة الدعوى بنفسه ، و حينئذ يقتصر دور الدائن على مجرد مراقبة دفاع المدين ، و لما كان المدين المطعون عليه الأول قد آثر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة أول درجة الموقف السلبى مكتفياً بأن يقرر أمامه أنه أكره على التوقيع على محضر القرعة ، كما جاء على لسان محاميه أمام محكمة الإستئناف أنه ينضم للمطعون عليه الثانى فى طلباته ، فان قول الحكم أنه وقف من الدائن موقف المظاهر المؤيد له لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المطعون عليه الثانى فى إقامتها بأن القانون لا يستلزم إقامة المستأجر الأجنبى إقامة دائمة بالإضافة إلى أن الثابت عدم مغادرته البلاد نهائياً بدليل مثوله بشخصه أمام محكمة الإستئناف فى أحدى الجلسات و توكيله محامياً لإبداء دفاعه ، و هى أسانيد سائغة و مقبولة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و الجدل فيها موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الاستجواب . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و التى ترى أنها مكتوبة لشاهد المطعون عليه الثانى فان ما أورده سبب النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

و إن شرعت المادة 1/573 من القانون المدنى القاعدة العامة فى المفاضلة بين المستأجرين متى أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب عنه عيناً بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن مدد متداخلة و جعلت الأولوية لمن سبق منهم فى وضع يده على العين المؤجرة دون إعتداد بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها ، إلا أن مجال تطبيقها لا ينفتح و التزاحم لا يقوم إلا إذا كانت العقود مبرمة مع مستأجرين عديدين بعقود إيجار صحيحة و نافذة فإذا شاب إرادة المؤجر عند صدور أحد العقود منه أحد عيوب الإرادة و تقرر بطلانه إنعدمت الحكمة من ادخاله فى نطاق المفاضلة . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه مهد لقضائه بإطمئنانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثانى الذى قرر أن محافظة الجيزة التى يمثلها المطعون عليه الثالث إستدعت المالك - المطعون عليه الأول - و طلبت منه العدول عن عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثانى و تحرر عقد جديد للطاعنة ، وأنه رفض فى البداية ثم أذعن تحت تأثير الإكراه الواقع عليه و أضطر إلى التوقيع على محضر عملية القرعة لصالح الطاعنة بما يفيد أنه إنتهى إلى أن إرادة المؤجر عند إبرامه التعاقد الصادر إلى الطاعنة كانت معيبة ، و كان حسبه ذلك لإطراح سريان هذا العقد دون ما حاجة إلى إجراء المفاضلة بينه و بين العقد الصادر من ذات المؤجر إلى المطعون عليه الثانى . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الإستئناف حافظة طوت صورة فوتغرافية لعقد إيجار ثابت التاريخ صادر لها من وكيل المطعون عليه الأول يتضمن إستئجارها عين النزاع و عدة إيصالات بسداد الأجرة منها فى تواريخ تالية ، و أثبت على وجهها أن هذا العقد يعتبر توكيداً للعلاقة الإيجارية القائمة من قبل وإقراراً لها و إجازة لما تم أمام محافظة الجيزة - من تحرير عقد إيجار بينهما و الذى طعن عليه المستأجر الأخر بالبطلان - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن عقد الإيجار و إيصالات - الأجرة و أغفل التعرض لدلالتها و هل تعد إجازة للإجراءات الحاصلة فى محضر القرعة أو أنها تعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة فى تاريخ إبرامه ، كما لم يبين مدى تأثير العقد على الدعوى غير المباشرة التى سلكها الحكم المطعون عليه الثانى عند رفعه دعواه ، و كان تقديم هذا العقد بهذه المثابة ينطوى على دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان الحكم يكون قد عاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن إمتداد قانونها بعد إنتهاء المدة المتفق عليها فيها إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، أما عقود الأراضى المزروعة و حدائق فلا تخضع لحكم تلك المادة ، ففى هذه الحالة تتدخل إرادة العاقدين فى شأن تحديد المدة و تقدير الأجرة بما يكون أوفى بمقصودهما و الغاية من التعاقد و أدنى إلى الموازنة بين الإلتزامات و الحقوق المتبادلة . (الطعن رقم 5 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1125 ق 194)

مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - من إختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى أن تخرج من إختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد الإيجار الذى يستند إليه الطاعن أنه إستأجر بمقتضاه حديقة موالح مثمرة بها مخازن و آلة رى فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى تأسيساً على أن قانون الإصلاح الزراعى أخرج الحدائق من نطاق تطبيقه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1125 ق 194)

مؤدى نصوص المواد 1/406 ، 1/407 ، 408 ، 417 ، 1/446 من قانون المرافعات أن المدين يعتبر بحكم القانون حارساً على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجراً قبل تسجيل التنبيه ، و أن الشارع - درءاً لمغبة أن يعمد المدين بمناسبة التنفيذ على عقاره إلى الكيد لدائنيه فيسىء إدارته و صولاً إلى تقليل ثمرته و تنقيص قيمته فى نظر الراغبين فى الشراء ، و لما لاحظه من أن المستأجر من المدين أو ممثله قد يبادر إلى إثبات تاريخ عقده قبل البيع الجبرى فلا يملك من تؤول إليه ملكية العقار طلب عدم نفاذ العقار عملاً بالمادة 604 من القانون المدنى - جعل الأصل فى الإجارة التى تسرى على الدائنين الحاجزين وعلى من حكم بإيقاع البيع عليه أن تكون ثابته التاريخ رسمياً قبل تسجيل التنبيه دون تلك الحاصلة بعده ، و لئن أجاز القانون التأجير للمدين و جعله نافذاً فى حق الدائن و من وقع عليه البيع متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد الذى وضعه فى حالة بيعه ثمرات العقار ، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارساً بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلى يوم البيع بالمزاد أما إذا تم إيقاع البيع بصدور حكم به ، فإن ثمرات العقار تكون من حق من وقع عليه البيع و لا يتعلق بها حق للدائنين لأن حقه الشخصى فى تسلم العقار ينشأ من يوم صدور الحكم بإيقاع البيع لا من يوم تسجيله ، فتنقضى الحراسة التى يفترضها القانون و يرتفع عن المدين وصف الحارس و لا يكون له صفة فى التصرف فى ثمرات العقار أو تأجيره ، و لا يكون تصرفه أو تأجيره نافذاً فى حق من حكم بإيقاع البيع عليه بإعتباره خلفاً للدائنين أطراف خصومة التنفيذ ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن عقد الإيجار الذى يستند إليه الطاعن لم يثبت تاريخه إلا فى تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه يكون من حق المطعون عليه الذى صدر الحكم بإيقاع البيع له ، و من يوم صدور هذا الحكم و دون إشتراط لتسجيله الإدعاء بصورية عقد الإيجار الصادر ممن يمثل المدين إلى الطاعن ، و أن يطلب طرد هذا الأخير من العقار الذى حكم بإيقاع بيعه عليه . (الطعن رقم 5 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1125 ق 194)

إذا كان القانون لا يوجب فى دعوى الصورية إختصام أشخاص معينين ، و من ثم فلا تأثير لعدم إختصام المؤجر فى دعوى صورية عقد الإيجار على قبول الدعوى ، و إنما الأثر على ذلك ينحصر فى أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه . (الطعن رقم 5 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1125 ق 194)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إنتهى إليه من صورية عقد الإيجار إلى عديد من القرائن و إلى ما شهد به شاهد المطعون عليه ، و إذ كانت هذه الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل الحكم و لم تكن محل تعييب من الطاعن ، فإن النعى على الحكم لإستناده إلى ما ساقه من قرائن - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 5 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1125 ق 194)

العلة فى وجوب أن يطعن الدائن بدعوى الصورية أولا حتى إذا أخفق فيها فيها كان له أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف بما لا يتفق مع الدفع بالصورية بعد ذلك بحيث يجوز للدائن فى الدعوى الواحدة أن يطعن فى تصرف مدينه بالصورية و بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً على سبيل الخيرة فيحاول إثبات الصورية أولا ، ثم ينتقل إن هو أخفق فيها إلى عدم النفاذ . (الطعن رقم 5 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1125 ق 194)

الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى طبقاً للقرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1966 أى عمل به فى 1966/7/25 هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً للقانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام دعواه ضد وزير النقل بصفته و المطعون عليه الثانى بصحيفة أودعت قلم المحضرين فى 1969/10/3 و طلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ التعويض ثم صحح المطعون عليه الأول دعواه بأختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و هو المتبوع للمطعون عليه الثانى بصحيفة معلنه فى 1970/2/3 ، و لما كانت مطالبة وزير النقل بالحق المدعى به ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للهيئة المذكورة ذلك أنه يشترط لإنقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدينة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 2/115 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و أن هذا النص حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات إستحدثه المشرع تبسيطاً للإجراءات و تقديراً منه لتنوع فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى ، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى و يمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من قانون المرافعات على سند من أن اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 1970/12/3 قد صحح الإعلان الموجه لوزير النقل و الذى قطع التقادم ، فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 599 لسنة 43 جلسة 1977/05/03 س 28 ع 1 ص 1108 ق 191)

تنص المادة 1/708 من القانون المدنى على " أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية ، مما مفاده أن الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقاً لهذه الفقرة إلا إذا كان قد أنابه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك من الموكل . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1977/05/03 س 28 ع 1 ص 1118 ق 193)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1977/05/03 س 28 ع 1 ص 1118 ق 193)

مفاد نص المادة 1/707 من القانون المدنى أن الوكلاء لا يكونون متضامنين فى إلتزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للإنقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل قد وقع نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء جميعاً . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1977/05/03 س 28 ع 1 ص 1118 ق 193)

إذ كان الثابت أن الطاعنة طلبت الحكم بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يؤديا لها المبالغ التى قاما بتحصيلها لحسابها على أساس أن المطعون عليه الأول وكيل عنها و أنه أناب عنه المطعون عليه الثانى فى تنفيذ الوكالة دون أن ترخص له الطاعنة فى ذلك مما يجعلهما متضامنين فى المسئولية تطبيقاً لحكم المادة 1/708 من القانون المدنى ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون عليه الثانى لم يكن نائبا عن المطعون عليه الأول بل كان وكيلاً آخر عن الطاعنة ، فإن ذلك يمنع محكمة الموضوع من أن تقضى على المطعون عليه الثانى بالمبالغ التى ثبت أنه حصلها لحساب الطاعنة و بقيت فى ذمته على أساس أنه وكيل عن الطاعنة ، و لا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى مما تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1977/05/03 س 28 ع 1 ص 1118 ق 193)

مفاد نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1966/9/8 و قبل تعديله بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه بالنسبة للديون التى تستحق للمؤجر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور على مستأجر أرض زراعية أوجب المشرع التصديق على توقيعات ذوى الشأن على السندات المثبتة لها لدى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، و رتب بطلان الدين جزاء على تخلف هذا الإجراء ، كما أوجب على الدائن إخطار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه و ناط بهذه اللجنة التحقيق من سبب هذه الديون و جديتها و إذ جاءت عبارة المادة الخامسة عامه مطلقة من كل قيد فإن حكمها ينطبق على كل دين يستحق للمؤجر على مستأجر الأرض الزراعية بعد تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر أياً كان سببه يستوى فى ذلك الديون الناشئة عن علاقة الإيجار أو غيرها ، و لا محل لما ذهب إليه الطاعنون - ورثة الدائن - من قصر النص على الديون التى تستحق للمؤجر على المستأجر بسبب علاقة الإيجار إستناداً إلى الحكمة من التشريع لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته . (الطعن رقم 28 لسنة 44 جلسة 1977/05/03 س 28 ع 1 ص 1113 ق 192)

إذ نصت المادة 383 من التقنين المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه بالحق قضاء و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما إلتزم به . (الطعن رقم 114 لسنة 44 جلسة 1977/05/02 س 28 ع 1 ص 1104 ق 190)

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية و لو إنتهى الأمر فيه إلى قبول الطلب لأن تقديمه إلى لجنة المساعدة القضائية لا يهدف إلى الإعفاء من دفع الرسم المستحق قبل عرض النزاع على القضاء ، و لا يترتب على صدور القرار بقبول الطلب طرح النزاع تلقائياً على المحكمة و إنما ترخص به للطالب - إذا شاء - فى رفع الدعوى بغير رسوم . و بذلك يبين أن طلب الإعفاء من الرسوم شىء ورفع الدعوى على المدين فعلاً لإكراهه على الوفاء بالحق لدائنه شىء مغاير ، و لئن إتجه القضاء الإدارى فى أحكامه الى أن طلب الإعفاء من الرسوم يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى بالافصاح عن الشكوى و بين التظلم القضائي برفع الدعوى إلا أن هذه الطبيعة الإدارية تغاير طبيعة الحقوق المدنية التى تحكمها القواعد الموضوعية المدنية . (الطعن رقم 114 لسنة 44 جلسة 1977/05/02 س 28 ع 1 ص 1104 ق 190)

إن عبارة " الأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة " . المشار إليها فى صدور المادة 110 من قانون المرافعات تنصرف إلى ما يكون قد تم من الإجراءات فى الدعوى فى ظل قانون المحكمة التى رفعت إليها إبتداء قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة دون أن تنصرف إلى الحقوق أو الدفوع الموضوعية التى تنظمها القوانين الموضوعية دون قانون المرافعات الذى ينظم الإجراءات لما كان ذلك و كان الدفع بالتقادم التمسك بإنقطاعه من المسائل الموضوعية التى يحكمها القانون المدنى فإن الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و خلص من إحتساب المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين و تاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها بقلم كتاب محكمة القضاء إدارى إلى أن الحق فى رفع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع قد تقادم بإنقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العلم بالضرر و بمحدثه طبقاً لنص المادة 172 من التقنين المدنى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 114 لسنة 44 جلسة 1977/05/02 س 28 ع 1 ص 1104 ق 190)

مؤدى نص المادتين 131,85 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة مجتمعين أن يحتفظ هؤلاء العسكريون المنقولون إلى وظائف مدنية بكامل ما كانوا يتقاضونه من الوظائف العسكرية من رواتب أصلية و من تعويضات تشمل كافة أنواع البدلات أياً كانت طبيعتها و أساس إستحقاقها ، على أن يستهلك ما يتجاوز مربوط الدرجات المقررة للوظائف التى نقلوا إليها مما يحصلون عليه فى المستقبل من زيادة فى المرتب نتيجة للترقية أو منح العلاوات و البدلات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مرتب الطاعن الذى يجب أن يؤدى إليه بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها المبلغ الذى كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية كبدل تغذية بدعوى أن هذا البدل يرتبط بالوظيفة العسكرية و لا يعتبر جزءاً من الأجر و رتب على ذلك إستنزال متجمد هذا المبلغ من الفروق المستحقة له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 351 لسنة 43 جلسة 1977/04/30 س 28 ع 1 ص 1095 ق 188)

إذ كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن - بالنقض طريقة خاصة ، بل يكفى أن المقصود منه جلياً و محدداً ، فإنه لا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حدة . (الطعن رقم 685 لسنة 41 جلسة 1977/04/30 س 28 ع 1 ص 1091 ق 187)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل . (الطعن رقم 685 لسنة 41 جلسة 1977/04/30 س 28 ع 1 ص 1091 ق 187)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح دار أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيعاً للمتجر و كان الحكم الإبتدائى الصادر بإخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة و بتسليم محتوياتها المبينة بعقد الإيجار تأسيساً على أن المطعون عليها الثانية و المستأجر تنازلت عنها إلى المطعون عليه الأول بالمخالفة لنصوص العقد و أحكام القانون يجعل لهذا الأخير المتنازل له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حقاً مباشراً فى مواجهة المؤجر للعين مورث الطاعنين فى التمسك بإعتباره مشترياً للمتجر و ليس متنازلاً إليه عن الإيجار حتى و لو تراخت البائعة له - المطعون عليها الثانية - فى إستئناف الحكم ، إستناداً إلى أن مصلحة محققة قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه تخول له إستئنافه ، و لا يجوز القول بأن عدم إستئناف المطعون عليها الثانية للحكم - من شأنه أن يجعل حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من ثبوت التنازل عن العين المؤجرة حكماً نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بالنسبة للمطعون عليه الأول ، لما كان ذلك و كان لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 746 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1075 ق 184)

إنه و إن كانت المادة 2/594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره و لئن كان تقدير هذه الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة إليه ، إلا أنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و مستنداً إلى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً إلى ما إنتهى إليه و لما كان الثابت أن الطاعنين تمسكا فى مذكراتهما الشارحة أمام محكمة الإستئناف بعدم توافر الضرورة لدى المطعون عليها الثانية و أن مجرد إستدعاء الزوج للتجنيد لا يحول دون الزوجة العاملة و الإستقرار فى عملها و أن الأوراق خالية مما يشير إلى صحة الإستدعاء أصلاً ، و كان الحكم المطعون فيه لم يورد ضمن أسبابه ما يفيد قيام الدليل على حصول ذلك الإستدعاء ، فإنه بقصوره عن بيان المصدر الذى إستقى منه هذه الواقعة و الدليل على صحتها و مدى تأثيرها بإعتابارها ضرورة ملجئة ، يكون مشوباً القصورفى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 746 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1075 ق 184)

الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون " المادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958 المادة 16 من دستور 1964 و المادة 34 من دستور 1971 " و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن ,,يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة و التعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ،،. و مؤدى هذا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر إلتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء إلتزمت الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو إلتفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الإستيلاء على ملك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن و لا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى و إنما يتقادم بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المذكور . (الطعن رقم 631 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1067 ق 183)

القانون - و ليس العمل غير المشروع - هو مصدر الإلتزام بالتعويض عند الإستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ، و لا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الإستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه و إقامة الإعتبارات التى تبرر تقدير قيمته وقت رفع الدعوى لا وقت الإستيلاء عليه ، أو فى مقام تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه - بهذه الصورة - فى المطالبة بريعه من تاريخ الإستيلاء و حتى صدور مرسوم نزع الملكية أو الحكم نهائياً بقيمته بناء على طلب صاحبه ، أو فى مقام صدور قرار إدارى بالإستيلاء صدر من شخص لا سلطة له مطلقاً فى إصداره و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يغدو معه الإستيلاء على هذا النحو غصباً و إعتداء مادياً . (الطعن رقم 631 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1067 ق 183)

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . (الطعن رقم 631 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1067 ق 183)

إذ كان البين من تقرير الخبير و محاضر أعماله أن شارع . . . . . هو أول مشروع أنشىء فى المنطقة الكائن بها أراض المطعون ضدهم و أن الإستيلاء على جزء منها كان لإنشاء هذا الشارع فلم تسبقه مشروعات أخرى للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أنه لا مجال لأعمال نص المادة 20 من القانون 577 لسنة 1954 (بشأن عدم إحتساب الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق). (الطعن رقم 631 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1067 ق 183)

إشتراط الخبير لإنقاص مقابل التحسين - عن الجزء الذى لم تنزع ملكيته - من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم إعفاء باقى أرضهم من هذا المقابل مستقبلاً يتفق مع غاية كل من القانونين 577 لسنة 1954 ، 522 لسنة 1955 - الأول بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة و الثانى بشأن فرض مقابل تحسين - و هى تحميل الملاك بمقابل التحسين الذى يطرأ على عقاراتهم بسبب أعمال المنفعة العامة ، و لهذا نصت المادة 13 من القانون الأخير على " أن للمجلس البلدى المختص فى جميع الأحوال أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين " . . . الأمر الذى لا يسوغ معه بعدئذ تحصيل هذا المقابل مرة أخرى . (الطعن رقم 631 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1067 ق 183)

إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها أجالاً محدودة و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال فى واقع الدعوى أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، غير أنه لا يتأتى إلا عند مجرد الحكم من أركانه الأساسية . (الطعن رقم 427 لسنة 41 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1060 ق 182)

وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . (الطعن رقم 427 لسنة 41 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1060 ق 182)

إذ كان الطاعن قد ركن فى إثبات وقوع الخطأ فى جانب المطعون عليه الثانى - كاتب الجلسة - إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها ، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة و من النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثانى ، و تمسك أمام محكمة الإستئناف بوجوب ضمهما و قد كانا تحت نظر محكمة أول درجة و سلخا بعد ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولاً منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التى تكفى لتكوين إقتناعها ، و بنت قضائها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن و فساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثانى ، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة للأثر الناقل للإستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم إطلاعه على ملف الدعوى و التحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما و الذين يستند إليهما الطاعن فى طلب التعويض و الذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما ، و أحل بديلاً عنها ما إستخلصه مفوض الدولة فى تقريره رغم أن القاضى يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على إقتناعه الشخصى و معملاً رقابته الذاتية ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد حال إلى أسباب الحكم الإبتدائى مما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة و مخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد إطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها و أخضعتها لتقديرها هى طبقاً للأثر الناقل للإستئناف . (الطعن رقم 427 لسنة 41 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1060 ق 182)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بقرار وزير العدل بالغاء الجزاء الموقع - على كاتب الجلسة - و أسبغ الحجية عليه مع أنه لا يعدو أن يكون سحباً لقرار إدارى لا يحول بين المضرور و بين إقامة الدعوى المدنية بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطأ و نسبته إلى المدعى عليه فيها و حصول الضرر و علاقة السببية بينهما و لو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدارية . (الطعن رقم 427 لسنة 41 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1060 ق 182)

مقتضى نقض الحكم كلياً إعتباره كأن لم يكن فيزول و تزول جميع آثاره المترتبة عليه و يعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره و تعتبر أوجه الدفاع و الدفوع مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها ، و إذ كان دفاع الطاعن بصفته بخصوص تمسكه بخصم المبلغ الوارد بالإيصال الصادر من مورث المطعون ضدهم هو دفاع جوهرى من شأنه لو فحص أن يغير وجه الرأى فى قضاء محكمة الإحالة من حيث مقدار المبلغ المتنازع عليه بل فى واقع الأمر يعتبر مطروحاً عليها و تلتزم فيه بما قضت به محكمة النقض من اعتباره إقراراً صادراً من المورث يفيد قبضه المبلغ الوارد به من الطاعن و كان سبق للورثة المطعون ضدهم أن وافقوا الطاعن على خصم هذا المبلغ بمذكرتهم المقدمة خلال المرحلة الإستئنافية الأولى بما يعد منهم إقراراً قضائياً صدر أمام القضاء فبات حجة قاطعة عليهم يتعين على المحكمة أعمال مضمونة ، فإن محكمة ثانى درجة إذ أيدت حكم محكمة أول درجة الذى لم يتعرض لهذا الدفاع لأسبابه فأغفلته رغم جوهريته و رغم تعلقه بما تلتزم به من قضاء محكمة النقض و رغم إقرار المطعون ضدهم به و طلبهم الحكم على أساسه فإن حكمها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 50 لسنة 43 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1080 ق 185)

تنص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى و تقابلها المادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 على أن -" تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ، و لا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول مما مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل ، لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول . (الطعن رقم 888 لسنة 43 جلسة 1977/04/26 س 28 ع 1 ص 1055 ق 181)

نصت المادة 1/174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها و إذ كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و إنما هى مسئولية - الكفيل المتضامن - و كفالته ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإنه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد هيئة التأمينات الإجتماعية بأحكام أى قانون آخر و لا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم فى جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . (الطعن رقم 888 لسنة 43 جلسة 1977/04/26 س 28 ع 1 ص 1055 ق 181)

إذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 888 لسنة 43 جلسة 1977/04/26 س 28 ع 1 ص 1055 ق 181)

أنه و إن كان الطاعنون قد وصفوا تدخلهم أمام محكمة أول درجة بأنه إنضمامى و لم يطلبوا صراحة الحكم لأنفسهم بحق ذاتى ، إلا أنه لما كان تدخلهم مبنياً على إدعائهم شراء العقار - محل طلب الشفعة - و لهذا فقد دفعوا بسقوط حق المطعون عليه الأول - طالب الشفعة . لعدم إنذارهم برغبته فى العقار المذكور بالشفعة و لعدم إختصامهم فى الدعوى و من ثم فإن تدخلهم على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته و بحسب مرماه ، تدخلاً هجومياً لا إنضمامياً لأن الفصل فى موضوع هذا التدخل يقتضى بحث ما إذا كان عقدهم سابقاً أو لاحقاً على التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فىالشفعة وفقاً لما تقضى به المادة 947 من القانون المدنى و إذا إنتهى الحكم المستأنف إلى أن عقد الطاعنين لاحق على هذا التسجيل ، و خلص إلى أنه لا يسرى فى حق المطعون عليه الأول ، فإن هذا القضاء يكون حكماً عليهم فى شأن ما يدعونه من حقوق على العقار المذكور فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعنين تأسيساً على أن تدخلهم أمام محكمة أول درجة كان تدخلاً إنضمامياً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 717 لسنة 43 جلسة 1977/04/26 س 28 ع 1 ص 1050 ق 180)

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل ، مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . (الطعن رقم 717 لسنة 43 جلسة 1977/04/26 س 28 ع 1 ص 1050 ق 180)

إذ كان الثابت أن المبلغ الذى طلبته المطعون عليها و قضى به ضد مورث الطاعنين يمثل قيمة ريع أطيان حصلها من المستأجرين و ثمن بالتى خيش . و تستند المطعون عليها فى ذلك لا إلى تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى إستيلاء مورث الطاعنين على هذه المبالغ بغير وجه حق ، و من ثم فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . (الطعن رقم 700 لسنة 42 جلسة 1977/04/26 س 28 ع 1 ص 1040 ق 178)

النص فى المادة 109 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و تقابلها المادة 99 من القانون الحالى على أن " تحكم المحكمة على من تخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة . . . و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه و إذا مضت مدة الوقف و لم ينفذ المدعى ما أمر به القاضى جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " . يدل على أن الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا مارست المحكمة سلطتها و قضت بتوقيع هذا الجزاء ، ثم رفع المحكوم عليه إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه ، كان على المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، مما يقتضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية و إذ كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى تأسيساً على أن توافر شروط المادة سالفة الذكر يوجب على المحكمة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى طلب منها ذلك دون أن تكون لديها سلطة تقديرية فى هذا الصدد و بنت على ذلك قضاءها بتأييد الحكم المستأنف ، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . النص فى المادة 109 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و تقابلها المادة 99 من القانون الحالى على أن ,, تحكم المحكمة على من تخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة . . . و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه و إذا مضت مدة الوقف و لم ينفذ المدعى ما أمر به القاضى جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ،، . يدل على أن الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا مارست المحكمة سلطتها و قضت بتوقيع هذا الجزاء ، ثم رفع المحكوم عليه إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه ، كان على المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، مما يقتضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية و إذ كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى تأسيساً على أن توافر شروط المادة سالفة الذكر يوجب على المحكمة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى طلب منها ذلك دون أن تكون لديها سلطة تقديرية فى هذا الصدد و بنت على ذلك قضاءها بتأييد الحكم المستأنف ، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 508 لسنة 43 جلسة 1977/04/26 س 28 ع 1 ص 1046 ق 179)

القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية . أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث فى وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء ، لما كان ذلك و كان الحكم المؤرخ . . . حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد رسوم العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا فى أمر الوفاء بها و لا فيما إذا كان وفاء المرسل إليها مبرئاً لذمة المطعون ضدها منها أم لا و من ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد تقضى بشىء - لا صراحة ولا ضمنا - فى أمر الوفاء الذى لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور ذلك الحكم و من ثم فإن تعرض الحكم الختامى - المطعون فيه - لواقعة الوفاء بالرسوم من المرسل إليها و ما رتبه عليه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوى على مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 283 لسنة 41 جلسة 1977/04/25 س 28 ع 1 ص 1032 ق 177)

إن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحرى عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر فى البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل اليه بالرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة فى حدود ما أفرج عنه منها . (الطعن رقم 283 لسنة 41 جلسة 1977/04/25 س 28 ع 1 ص 1032 ق 177)

الوفاء بالدين من الغير لا يبرىء ذمة المدين إلا إذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفى وقت الوفاء أنه ديناً عل نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفى المطالبة بإسترداد ما وفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق . (الطعن رقم 283 لسنة 41 جلسة 1977/04/25 س 28 ع 1 ص 1032 ق 177)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه برفض دعوى - مصلحة الجمارك - بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر فى البضاعة على وفاء المرسل إليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر و إعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها - الناقلة - من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لإعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء عن المطعون ضدها دون أن يعرض للدفاع الجوهرى للطاعنة الذى تمسكت به من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئاً بما يجيز لها الرجوع عليها بإسترداد ما دفع دون حق و أنه لا يبرىء ذمة المطعون ضدها من الإلتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد إتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظناً منها أنها توفى ديناً عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 283 لسنة 41 جلسة 1977/04/25 س 28 ع 1 ص 1032 ق 177)

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها إعتباراً من أول يناير سنة 1962 إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 11 منه على تحصيل رسم مقداره 35 % من القيمة على دقيق الحنطة و الذرة و الشعير و على الإعفاء من هذا الرسم إذا كان مستورداً بمعرفة وزارة التموين أو لحسابها يكون قد دل على أن مناط الإعفاء من ذلك الرسم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية بإسم وزارة التموين و لحسابها ، و من ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التى لم تقبل و يفترض تهريبا ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنة - مصلحة الجمارك - فى هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أعفى المطعون ضدها - الناقلة - من أداء رسم الوارد المستحق عن العجز غير المبرر مع إفتراض تهريبه بمقولة أن المرسل إليها قامت بسداد الرسوم عن الرسالة جميعها فى حين أنها - و على ما أثبته الخبير فى تقريره - لم تسدد رسم الوراد لإعفائها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 283 لسنة 41 جلسة 1977/04/25 س 28 ع 1 ص 1032 ق 177)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1970/12/23 قد قضى أولاً : - بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه ، ثانياً : - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعتبار أرباح سنة 1955 أساساً للربط فى سنتى 1956 ، 1957 و قرر فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية فى هاتين السنتين ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة كلها ، كما أن الشق الثانى منه - الذى ورد عليه الطعن - ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر فإن الطعن فى هذا الشق يكون غير جائز . (الطعن رقم 159 لسنة 41 جلسة 1977/04/23 س 28 ع 1 ص 1025 ق 175)

المستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 بإجراء تخفيض بنسبة 35 % من الأجرة المحددة فى عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأجرة المخفضة بمقتضاه تعد من قبيل التقدير الحكمى بديلاً عن تقدير القيمة الإيجارية ، بما يستتبع إنهاء الحالات التى كانت منظورة أمام لجان التقدير تحقيقاً للغرض المستهدف من التخفيض بإعتبار أن هذه النسبة و على ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية هى التى دلت الإحصاءات عن عمل اللجان إنها النسبة التى يضيفها المؤجرون عادة إلى القيمة الحقيقية . (الطعن رقم 691 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1020 ق 174)

المقرر فى - قضاء هذه الحكمة - أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التى عناها المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 1965 و إتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35 % هى الأجرة التى إتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ هى التى إفترض فيها المشرع المغالاة فى التقدير فمتى إنتفت عنها هذه الشبهة تكون بمنأى عن هذا التخفيض . (الطعن رقم 691 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1020 ق 174)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه روعى عند التعاقد فى تحديد الأجرة المتفق عليها بمبلغ 8 ج 700 مليم الأجرة التى سبق أن قدرتها لجنة تقدير الإيجارات تقديراً نهائياً للشقة التى تقع أسفل شقة النزاع و المماثلة لها ، إعتباراً بأن وجود تقدير سابق للجنة لأجرة وحدة مماثلة يعنى أن الوحدات المماثلة الأخرى ستقدر بنفس الأجرة طبقاً للجارى عليه العرف و أن قرار اللجنة الذى صدر فى تقدير أجرة الشقة محل النزاع فيما بعد إستند صراحة فى مدوناته بسبق تقدير أجرة شقة المثل بذات القدر ، فإن أجرة عين النزاع التى عينت فى عقد الإيجار قبل تقدير اللجنة لها و التى روعى فيها مطابقتها للقيمة الإيجارية التى قدرتها اللجنة لوحدة أخرى مماثلة لها فى المبنى ذاته لا تعتبر أجرة تخضع لمطلق إرادة المتعاقدين الحرة و لا يصح أن تتخذ أساساً للتخفيض الذى قضى به القانون رقم 7 لسنة 1965 بل هى أجرة تقيد المتعاقدين فى تحديدها بالأسس و العناصر التى فرضها القانون رقم 46 لسنة 1962 دون أن تخضع لظروف العرض و الطلب بما لا يمكن معه إعمال التخفيض عليها بمعدل الخمسة و الثلاثين فى المائة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أجرى التخفيض آنف الذكر على الأجرة السالفة لمجرد أنها محددة فى عقد الإيجار و رتب على ذلك قضاءه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 691 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1020 ق 174)

النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : (أ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر . . . يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، و أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية على إستحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، و يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتحقق من ذلك بإعتباره فصلاً فى مسألة داخلية فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة عليها ، فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعه الجدية حق لها ألا تعبأ بها و أن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة و أن تقضى بالإخلاء . (الطعن رقم 627 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1007 ق 172)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع - فى دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - مرده إلى الترميمات التى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين و أنهما يطالبان بخصمها من الأجرة إستناداً إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدنى ، و التى تخولهما إجراء الترميمات - المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر ، و أن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصماً من الأجرة ، و إلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1956/3/21 بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى 20 % فقط من قيمة الإيجار السنوى على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقى التكاليف ، و كانت المادة 568 آنفة الذكر تشترط لإعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم و إلا يقوم به المؤجر بعد إعذاره فى وقت مناسب يحدده المستأجر و كانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الإعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به ، فإنه لا يجوز للمستأجر إن يستقطع من الأجرة شيئاً فى مقابل مصروفات يكون قد أنفقها فى إصلاح العين ، و لو كان الإنفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، طالما أنه قام بها دون إعداد المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب . (الطعن رقم 627 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1007 ق 172)

أنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين بشأن المنازعة فى الأجرة فإنه يحمل على أنه إرتأى أن المنازعة غير جدية ، و لا عليه إن لم يرد عليها لأنها غير ذات تأثير و لم يكن من شأنها تغير الرأى فى الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد بإيداع الطاعنين لفروق الأجرة إستناداً إلى إنهما لم يقوما بإيداع الفوائد و المصاريف الرسمية ، و كان الطاعنان لم يدللا على خلاف ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 627 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1007 ق 172)

مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 15 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1000 ق 171)

إذا كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن أحد السادة القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم الإبتدائى و حل محله آخر . و خلا الحكم الإبتدائى من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته إلا أنه لما كان بطلان الحكم لا يقبل التجزئة و القضاء به يؤدى إلى إنعدامه برمته و كانت الطاعنة قد قبلت الحكم الإبتدائى فى شق منه فحاز هذا الشق قوة الأمر المقضى فيه التى تعلو عن النظام العام فإنه يمتنع معه النظر فى إبطاله فى شقه الآخر الذى قصرت - الطاعنة - إستئنافها عليه . (الطعن رقم 15 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1000 ق 171)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع فى دعوى صحة التعاقد أمر الخلاف بين طول الحدين الواردين بعقد البيع و طولهما المبين بصحيفة الدعوى فلا يقبل منها التمسك بهذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 15 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1000 ق 171)

محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون . (الطعن رقم 15 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1000 ق 171)

دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، بالإضافة إلى طلبها إرجاء قياس مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة و نفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته ، كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به - صحة التعاقد - قبل رفع الدعوى و لعدم إعمال ما نصت عليه المادة 185 من قانون المرافعات فى هذا الشأن و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزامها بالمصروفات بناء على أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 15 لسنة 43 جلسة 1977/04/20 س 28 ع 1 ص 1000 ق 171)

لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن أعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ، و يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها . (الطعن رقم 618 لسنة 43 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 995 ق 170)

العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة . (الطعن رقم 618 لسنة 43 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 995 ق 170)

إذ يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نية الإدارة فى أختيار وسائل القانون العام ، و هو ما يفقد ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و يخرجه بالتالى عن دائره العقود الإدارية ، و لما كان الطاعنان - وزير الصناعة - و آخر - لم يقدما لمحكمة الإستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا العقد هو عقد إدارى و قدما ورقة معنونة بأنها " الشروط الخاصه بعملية حفر فنادق و فرد و رمى كابلات ضغط " و هى التى قدمها بملف الطعن و لا محل للتعويل على هذة الورقة لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه - المقاول - و لا تغنى عن تقديم العقد ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 618 لسنة 43 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 995 ق 170)

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المعارضات على تقدير الجهة التى تقوم على نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة ، و لم يتطلب لإعتبار الإعتراض مقدماً فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الإعتراض . (الطعن رقم 145 لسنة 42 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 988 ق 169)

إذ يبين من الأوراق أن كشوف حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد تضمنت أن للمطعون عليها أرضاً مساحتها 334,10 متراً مربعاً بواقع ثمن المتر أربعة جنيهات و أن المطعون عليها قدمت إعتراضاً فى الميعاد على تقدير التعويض عن هذه المساحة طالبة تعديله إلى مبلغ ... بواقع 15 جنيهاً للمتر و أرفقت به حوالة بريدية بمبلغ ... إلا أنها أرسلت إلحاقاً لمعارضتها السابقة كتاباً أرفقت به حوالة بريدية بمبلغ ... حتى يكون مجموع الرسم عشرة جنيهات و هو الحد الأقصى المقرر فى القانون لرسم الإعتراض و قد وصل هذا الكتاب إلى الجهة المختصة فى الميعاد و هو ما يخولها الحق فى الإعتراض على البيانات الورادة فى كشوف الحصر و المطالبة بأية زيادة على التعويض المقرر للأرض المستولى عليها . و لما كان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر المؤرخ 1964/8/30 المحرر بمعرفة مندوب نزع الملكية بتفتيش المساحة أن المطعون عليها و آخرون بصفتهم المستحقين لصرف التعويضات المقدرة عن المشروع إعترضوا على البيانات الورادة بكشوف الحصر و وافقوا على تصحيح الوضع على أساس إن المطعون عليها تستحق مسطحاً قدره 482,98 متراً مربعاً ، مما مقتضاه أن المطعون عليها قد إعترضت فى الميعاد القانونى على تقدير التعويض بالنسبة للمساحة المملوكة لها بأكملها و دفعت الرسم عن هذا القدر ، و يكون هذا الإعتراض معروضاً على لجنة الفصل فى الإعتراضات و إذ قررت هذه اللجنة تعديل ثمن المتر إلى ستة جنيهات و نصف للمتر من المساحة المنزوعة ملكيتها ، فإن قرارها يكون منصرفاً إلى القدر جميعه . (الطعن رقم 145 لسنة 42 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 988 ق 169)

إذ كان المستفاد من حكم المحكمة الإبتدائية فى الطعن المقدم من كل من الطرفين - فى قرار لجنة الإعتراضات على نزع الملكية - أنه أورد فى أسبابه إن الطاعنة الأولى - وزارة التربية - نزعت ملكيته أرض للمطعون عليها مسحتها 482,98 متراً مربعاً ثم قضى بتعديل قرار اللجنة و جعل سعر المتر من المساحة المنزوعة ملكيتها بمبلغ تسعة جنيهات ، و هى أسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقاً و من ثم فإنها تحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، و لما كان هذا الحكم الإنتهائى قد صدر فى حدود إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة - المتعلقة بمساحة الأرض المنزوعة ملكيتها - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة و قضى للمطعون عليها بباقى التعويض المستحق لها بواقع تسعة جنيهات للمتر المربع عن المساحة بأكملها ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 145 لسنة 42 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 988 ق 169)

إذ كانت إدارة النقل العام لمدينة الأسكندرية - الطاعنة - و قبل صدور القرار الجمهورى رقم 4494 لسنة 1965 الذى إعتبرها هيئة عامة ، قد أنشئت بالقانون رقم 22 لسنة 1954 الصادر بتاريخ 1954/1/9 الذى أضفى عليها الشخصية المعنوية و كانت تباشر مرفقاً عاماً من مرافق الدولة ، فهى بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام ، و يعتبر موظفوها و مستخدموها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها ، و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح . (الطعن رقم 42 لسنة 40 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 982 ق 168)

إذ كان الثابت أن المطعون عليه كان يشغل وقت الحادث وظيفة سائق لدى الطاعنة - هيئة النقل العام لمدينة الأسكندرية - و كانت علاقة الموظف بالدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة بشأنها و هى التى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها ، و إذ بين المشرع حقوق الموظفين ثم حدد واجباتهم والأعمال المحرمة عليهم فى الفصل السادس من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كانت المادة 82 مكرر المضافة إلى أحكام هذا الفصل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من تاريخ نشره فى 1957/4/4 قبل حصول إتلاف السيارة قد حرمت على الموظف فى الفقرة الرابعة منها مخالفة لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 و كانت المادة 45 من هذه اللائحة و التى قررت من قبل العمل بالمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و محاكمة من يخالفها تأديبياً قد نصت على أن أمناء المخازن و جميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التى فى عهدتهم و عن حفظها و الإعتناء بها و عن صحة وزنها و عددها و مقاسها و نوعها و عن نظافتها و صيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ، و لا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم و لم يكن فى الإمكان التحوط لها " ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 349 منها على أن " الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان فى الإمكان منعه فيسأل عنها من كانت فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف " . لما كان ذلك فإن مسئولية أمناء المخازن و جميع أرباب العهد عما فى عهدتهم ، لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها . (الطعن رقم 42 لسنة 40 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 982 ق 168)

متى كانت الطاعنة - هيئة النقل العامة لمدينة الأسكندرية - قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن أساس مسئولية المطعون عليه - قائد سيارة الهيئة هو إخلاله بالإلتزامات التى تفرضها عليه وظيفته و هى إلتزامات ناشئة عن القانون مباشرة ، و كان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون ، وإنما يسرى فى شأن هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم أخر ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 المشار إليها بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفوضة عليهم فى المادة 82 - مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فان هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعنة - ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بالسيارة نتيجة خطئه - إلى العمل غير المشروع فأجرى عليها التقادم الإستثنائى المنصوص عليه فى المادة 172 سالفة الذكر ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 42 لسنة 40 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 982 ق 168)

الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر . (الطعن رقم 562 لسنة 40 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 970 ق 166)

إذا كان الحكم المطعون فيه إقتصر فى إقامة قضائه برفض دعوى الطاعن - البنك - قبل المطعون ضدهم - العملاء - على أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عميله ما دام أن للضمان أجلاً موقوتاً فى الخطاب الصادر للمستفيدة - شركة مصر للتجارة الخارجية - و المتفق على تحديده مقدماً و هو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضولياً تولى شأناً عاجلاً للمطعون ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساساً لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذى أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية . و كان المعول عليه فى معنى القصور - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدفاع الذى يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهرياً و مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع على أهميته و يقسطه حقه من الرد فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 562 لسنة 40 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 970 ق 166)

لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى و لو قضى بإلغائه . لما كان ذلك . و كان الحكمان اللذان أحال عليهما الحكم المطعون فيه إشتملا على بيان وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية فان النعى عليه بمخالفة القانون و البطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 425 لسنة 43 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 974 ق 167)

قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدورأ عنهم خطر إفلاس المدين ، و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفردية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات و إيرادات . إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى . (الطعن رقم 425 لسنة 43 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 974 ق 167)

إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع و الوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيباً يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به . (الطعن رقم 425 لسنة 43 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 974 ق 167)

الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و إن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار و أياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها و مهما كان الأسلوب الذى إتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبرى إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن - الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين - للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة و لا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية فى جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن . (الطعن رقم 425 لسنة 43 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 974 ق 167)

السكن المجانى لا يعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر و تأخذ حكمه إلا إذا كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل فى مقابل عمله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تلتزم بتهيئة ذلك السكن للطاعن " كاتب بوابة " كجزء من أجره و أن طبيعة عمله لا تفرض حصوله عليه ، و رتب على ذلك أنه لا يعد من قبيل الأجر العينى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 58 لسنة 42 جلسة 1977/04/16 س 28 ع 1 ص 967 ق 165)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق و التطبيق الصحيح للقانون ، فإن تعييبه فيما إستطرد إليه لتأييد وجهة نظره يكون بفرض صحته غير منتج . (الطعن رقم 58 لسنة 42 جلسة 1977/04/16 س 28 ع 1 ص 967 ق 165)

إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالا محددة و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسبة لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك - تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه أجاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية ، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية و ليس هذا هو الشأن فى الدعوى الحالية إذ أن العيب - الإدعاء بالصورية - الذى أثاره الطاعن - الدائن - بالنسبة لحكم النفقة - الصادر ضد المدين لصالح زوجته إن صح - لا يفقده الأركان الأساسية للأحكام . (الطعن رقم 16 لسنة 44 جلسة 1977/04/13 س 28 ع 1 ص 962 ق 164)

متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته - يسرى فى حق الطاعن( الدائن ) بإعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده - المذكور - و قد أتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر بشرط إثبات غش مدينه المذكور أو تواطئه ، و ذلك إعمالاً للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 16 لسنة 44 جلسة 1977/04/13 س 28 ع 1 ص 962 ق 164)

عدم النفاذ المنصوص عليه فى المادة 237 من القانون المدنى ، يرد على التصرفات و ليس على الأحكام . (الطعن رقم 16 لسنة 44 جلسة 1977/04/13 س 28 ع 1 ص 962 ق 164)

إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم - محافظ القاهرة و آخرين - بالتعويض تأسيساً على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالى رقم 106 لسنة 1976 تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض فيجوز القيام بها " مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذا النظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 516 لسنة 43 جلسة 1977/04/12 س 28 ع 1 ص 958 ق 163)

الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و إذ يبين من الحكم الصادر فى الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم بإعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 1969/12/4 منتهياً و تمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة و لا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بإلتزاماته المبينه بالعقد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيساً على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة و يحتسب رسمها عملاً بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة . (الطعن رقم 527 لسنة 42 جلسة 1977/04/07 س 28 ع 1 ص 955 ق 162)

متى كان الطاعنون لم يوضحوا فى صحيفة الطعن أوجه دفاعهم التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ، فإن النعى عليه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 527 لسنة 42 جلسة 1977/04/07 س 28 ع 1 ص 955 ق 162)

مراد الشارع من نصوص المواد 167 ، 168 ، 169 و النصوص الأخرى الواردة بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة ، هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها ، و خطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم ، و أن الأقدمية التى عناها المشرع فى المواد الثلاثة المذكورة هى المدد اللازم إستيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لهذه المهنة( المواد 66 ، 70 ، 76 ، 80 ) و تلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13 )و المدد الواجبة لإستحقاق المعاش (المواد 166 ، 197 ، 198 )و لا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها و ضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه . (الطعن رقم 13 لسنة 46 جلسة 1977/04/07 س 28 ع 1 ص 58 ق 18)

الفقرة ج من البند ثانياً من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية ، و صفتهم بأنهم المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة إثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ... ، قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة رئيس المحكمة فئة "ب" من واقع ممارسته لمهنة المحاماة ، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين ( الأول) إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف مدة إثنتى عشرة سنة متوالية ، و ( الثانى ) أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها ، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين إنتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية ، فإن تمسك الطالب بالأحكام التى إستحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن إتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الإشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين ، يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين فى القضاء ، إذ كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد إستبعد إسمه من جدول المحامين المشتغلين فى المدة من 1963/4/18 إلى 1963/6/5 لعدم سداده الإشتراكات المستحقة لنقابة المحامين فإنه يكون قد إستوفى شروط التعيين فى وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية فى 1975/6/15 ، و إذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته فى الوظيفة المذكورة إعتباراً من هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 13 لسنة 46 جلسة 1977/04/07 س 28 ع 1 ص 58 ق 18)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية والمستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و إن رائده فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب تحديد أجرة عين النزاع ورد الفروق المترتبة على هذا التحديد ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1971/1/30 قد إقتصر على الشق الخاص بتحديد الأجرة دون الشق المتعلق برد الفروق التى ناط بتقديرها أحد الخبراء و كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل و يخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لا حق ، فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 مرافعات لما كان ذلك و كان قرار المحكمة بضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى إستئناف واحد بحيث يفقد كل منهما إستقلاله و لا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منهما طالما أن الطلبات فى إحدهما ليست هى ذات الطلبات فى الآخر . فلا يجوز القول بأن قرار محكمة الإستئناف بضم الإستئنافين جعل للإستئناف المقضى بعدم جوازه جائزاً بعد أن كان قبل قرار الضم غير جائز ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

إذ كان نص المادة 212 مرافعات واضحاً فلا يسوغ اللجوء فى تفسيره لحكمة التشريع ، لأن هذه المحكمة لا يمكن تطبيقها بإعتبارها ليست نصاً يطبق ، و إنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص حال غموضه . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

أنه و إن كان يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ، إلا أنه لما كان ما أضافه الطاعن بالجلسة منصب على ما جاء بحكم محكمة أول درجة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لموضوع تخفيض الأجرة محل النعى ، و إنما قضى بعدم جواز الإستئناف فإن النعى يكون وارداً على غير محل . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أنه تعتبر مستأنفه مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن استأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أنها جاءت قاصرة على قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1971/12/27 فيما يتعلق برد فروق الأجرة . و لم تعرض على الإطلاق لموضوع تحديد الأجرة و لا لأوجه المنازعة المتعلقة به ، و كان طلب الطاعن إيقاف الفصل فى هذا الإستئناف حتى يتم الفصل فى إستئنافه الآخر عن حكم تحديد الأجرة لا يفيد تعرضا لهذا الموضوع الأخير ، بل يعنى على العكس تسليمه بإستقلال كل من الإستئنافين عن الآخر موضوعاً و سبباً ، فإنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى موضوع تحديد الأجرة عند الفصل فى الإستئناف المقصور على فروق الإيجار . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات ، أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الآداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار حال الآداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو لم يكن ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معيناً مقداره ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، و لا يكون طريقاً إلزامياً عند المطالبة بالحق إبتداء ، و لما كانت فروق الأجرة التى طالب بها المطعون عليه لم تثبت فى ورقة تحمل توقيع الطاعن و لم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة شقة النزاع و كان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة ، فإن إستلزم إتباع طريق إستصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانونى . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

لا تثريب على المدعى إن هو جمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر و يعتبر نتيجة لازمة له ، و لما كانت الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية مترتبة على طلب التخفيض فإنه يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة أو بالتبع لدعوى تخفيض الأجرة ، كما يصح رفعها و لو بعد إنتهاء العلاقة الإيجارية . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

إذ كان البين من الأوراق أن هناك خلافاً بين طرفى التداعى حول أجرة الجراج و أن الخبير المنتدب لم يعرض لها و لم يحدد قدرها تاركاً الأمر للجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصه ، و كان الحكم الصادر بالتخفيض قد إكتفى بتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج و كانت هذه الأجرة ليست معلومة المقدار و لا خالية من النزاع ، فلا على الحكم إن هو ذهب فى خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض و لا تقبل إثارتها لأول مرة فى مرحلة الإستئناف . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لاشك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من إجتماع الشرطين إعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شرائطها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة 1973 قد حدد بوجه نهائى بالحكم الصادر فى 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و نص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة غير أن المشرع رأى أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية ، و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير ، و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل - من أشخاص القانون الخاص ، و يالتالى يكون الإختصاص بشأنها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر المؤسسة الطاعنة - مؤسسة دار المعارف - مؤسسة عامة و رتب على ذلك القضاء بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى و هى خاصة بمطالبة بنك مصر الطاعن بمبلغ مقابل نشرات ، و بإختصاص هيئات التحكيم بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 491 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 932 ق 159)

تنص المادة 187 من القانون المدنى على أن تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده يمثل عقوبة غرامه قضى بها على مورث المطعون عليهم ، و أنه بعد أن قام بدفعه صدر قرار رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فيكون المورث حين دفع هذا المبلغ تنفيذا للحكم الصادر فى تلك القضية قد وفى بدين كان مستحقاً عند الوفاء به ، و لما كان القرار المذكور ليس من شأنه أن يزيل الحكم الجنائي الذى قضى بالغرامة بل كان من أثره أن صار للمطعون عليهم و هم ورثة المحكوم عليه الحق فى إسترداد المبلغ المذكور و من ثم فلا يصح أن يواجهوا بحكم المادة 187 من القانون المدنى سالفة الذكر ، ذلك أن المبلغ المحكوم به وقت أن حصلته النيابة العامة قد حصل بحق لكن بقاءه تحت يدها أصبح بعد صدور القرار سالف الذكر بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن هذه المدة و هى خمس عشرة سنة لم تكن قد إكتملت من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1963/9/24 حتى رفع الدعوى فى 1971/10/21 بأحقية المطعون ضدهم فى صرف قيمة الغرامة المدفوعة من المورث - فإن الحق فى المبلغ المطالب برده لا يكون قد سقط بالتقادم . (الطعن رقم 274 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 927 ق 158)

إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى الصيحه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه . (الطعن رقم 274 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 927 ق 158)

إذا كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى الذى وقعه الطاعن الأول - مجلس المدينة - على ماله تحت يد الطاعن الثانى و ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين ، فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز ، و هى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية و ذلك بقصد التخلص من الحجز و من آثاره و التمكن من تسليم المحجوز لديه ، و هذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى التنفيذ. لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى و مدار النزاع فيها إذ لايجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين . (الطعن رقم 250 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 921 ق 157)

تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدراى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور و قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . . . " مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها ، و تخرج من إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى . (الطعن رقم 250 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 921 ق 157)

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 250 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 921 ق 157)

تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء - تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، و إذ كان الإستئناف - صالحاً للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى و بإختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة دمنهور الإبتدائية بنظرها . (الطعن رقم 250 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 921 ق 157)

إستقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن إستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للأجانب ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها ، فإنه ، لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

إذ كان النزاع فى الدعوى قائماً بين الطاعنة - البائعة الأجنبية - و المطعون عليه الأول بشأن ما دعاه هذا الأخير من إستحالة تنفيذ الطاعنة لإلتزامها بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه و طلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب و كان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيه بل يدور حول تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى ، و هو نزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره و يخرج عن نطاق إختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ، و لا يقدح فى ذلك إختصام جهة الإصلاح الزراعى ، فى الدعوى ذلك أنه علاوة على أن المطعون عليه الأول قامت فعلاً بالإستيلاء عليها . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجية عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية و لا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و إذ جاء النعى بالنسبة للأشخاص الإعتباريين عاماً مطلقاً فإنه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية و لو قصد المشرع إستثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين ، يؤيد هذا النظر أن المشرع إستثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الإستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه " إستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الإحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية بعد إستبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

لا وجه لإستناد الطاعنة - البائعة الأجنبية - فى عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها عليها ، إلى أن المادة 2/ه من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 1962/9/8 ذلك أن هذه الفقرة تعتبر ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من إلغاء كل نص يخالف أحكامه ، هذا مع مراعاة الإستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 ، و الثابت أن التصرف موضوع الدعوى صدر من الطاعنة إلى المطعون عليه فى 1962/5/2 ولم يكن ثابت التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و بالتالى يسرى عليه القانون رقم 15 لسنة 1963 . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

النص فى المادة 12/مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أن للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و تنشر فى الجريدة الرسمية . هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور ، و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين علىالمحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

إذ يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و ما أضافه الحكم الأخير أنه أستند فى رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنة - البائعة الأجنبية - على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى أنه ليس للطاعنه الحق فى الرجوع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى به المطعون عليه الأول لأن الإستيلاء على الأرض التى إشتراها المذكور تم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 و أن الطاعنة بوصفها مالكه للأرض المبيعة التى تستحق التعويض مقابل الإستيلاء عليها دون المطعون عليه الأول لأنه ليس مالكاً ، و لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قد نصت على أن يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويضاً بقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة - الضريبة السارية فى 1952/9/9 وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يسجل عقد البيع الصادر إليه من الطاعنة فإنه لا يكون مالكاً و لا يستحق ثمن تعويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله . (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 885 ق 154)

إنه و إن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذى رفع الطعن فى ظله تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن هذا التعديل الذى أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به " تيسير الإجراءات و حتى لا يتجشم المحامى مشقة الإنتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن " فإستحسن المشرع إستعمال عبارة " يرفع الطعن بصحيفة تودع ...." بدلاً من عبارة " يرفع الطعن بتقرير يودع " منعاً لكل لبس ، هذا إلى أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، و لما كان تقرير الطعن الذى قدمه الطاعن قد إشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات ، فان الدفع ببطلان الطعن لرفعه بتقرير يكون فى غير محله . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

خلو صورة التقرير بالطعن المعلنة للمطعون عليه من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التى قدم إليها و إسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه . لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مرفوعاً فى تاريخ هذا الإيداع ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1972/12/23 . و كان الثابت من محضر الإيداع أن تقرير الطعن أودع فى 1973/2/20 قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة التى أصدرت الحكم ، فإن الطعن يكون قد - رفع فى الميعاد ، و يكون الدفع بعدم قبوله - لعدم بيان تاريخ إيداع التقرير فى الصورة المعلنة للمطعون عليه قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التى تسقط الخصومة بإنقضائها أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب. (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

مؤدى نص المادة108من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه فى الوقت الذى حدده القانون. (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه . و إذ يبين مما أورده - الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا صراحة فى صحيفة الإستئناف ببطلان الإعلانات التى وجهت إلى بعضهم و يبينوا وجه العيب منها و هو أمر غير متعلق بالنظام العام ، بل إقتصروا على الدفع بعدم إعلانهم بتعجيل الدعوى فى ميعاد سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة و قرر الحكم أن هذا لا يعتبر دفعاً ببطلان الإعلان حتى تبحثه المحكمة ، و إذ رتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنين فى الدفع ببطلان هذه الإعلانات و إعتبرها إجراء صحيحاً يقطع المدة و قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة ، فانه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جهة الإصلاح الزراعى إنما تستمد حقها فى الإستيلاء على ما يزيد عن القدر المسموح بتملكه قانوناً من البائع نفسه إذا كان البيع غير ثابت التاريخ قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى و ذلك على أساس أن البائع هو الذى زادت ملكيته وقت العمل بقانون الإصلاح الزراعى عن هذا القدر و أن الإستيلاء الذى قامت به جهة الإصلاح الزراعى إنما يستهدف البائع للحد من ملكيته الزائدة عن القدر المسموح بتملكه قانوناً . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ - ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و لما كان الحكم قد أثبت أن إلتزام مورث الطاعنين نقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليه تنفيذا لحكم القانون رقم 127 لسنة 1961 - بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد بما يزيد عن مائة فدان - فإنه يكون بذلك قد أثبت إن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع لسبب أجنبى . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى ، هو زوال الشىء المبيع بمقوماته الطبيعية و لا يعد إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع ، و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشترى على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام و لما كان الحكم امطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة ، و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم - البائع - من المطعون عليه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها . (الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

حوالة الحق هى إتفاق بين المحيل و بين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى ، و يتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه ، و كان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر و البائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً ، فإن ذلك لا يكفى لأثبات حصول إتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين . (الطعن رقم 601 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 877 ق 152)

مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه غير أن إنصراف عقد الإتجار إلى الخلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من أثار و أن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف إليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً . و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الأحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و علاقة المشترى بالبائع و علاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده لهذا العقار و من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر . (الطعن رقم 601 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 877 ق 152)

علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار و إلتزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر المطعون عليه محالاً إليه بعقد الإيجار رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك و رغم أن علم الطاعنين - المستأجرين - بشراء المطعون عليه الأول للعقار و إختصامهم أياه فى دعوى التخفيض لا يخول له الحق فى إقتضاء الأجر منهم طالما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 601 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 877 ق 152)

قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، و العبره فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض ، و بالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، و تعليل ذلك أن محكمة النقض إنما تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا يكون لأيه ظروف طارئة أى أثر فى الطعن و لا فى مراكز أطراف الخصومة . (الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه بتمكينه من إحدى الشقتين رقم 8 أو رقم 12 تأسيساً على أنه يستمد حقه فى هذا الطلب من وعد بالإيجار توافرت شروط تنفيذه بالنسبة لأى واحدة من هاتين الشقتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتمكينه من الشقة رقم 12 و قطع فى أسبابه بعدم أحقيته فى المطالبة بتمكينة من الشقة رقم 8 ، فانه يكون قد قضى للطاعن بكل مطلوبه و حقق مقصوده من مدعاة بتمكينه من إحدى الشقتين وفق تحديده لطلباته التى أقام على أساسها دعواه و أصر عليها طيلة مراحل التقاضى أمام المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن حسبما يبين من صحيفة طعنة أرتضى ذلك القضاء من الحكم المطعون فيه لأنه يستوى عنده الحكم له بأى من الشقتين ، و كان لا مصلحة له بهذه المثابة وقت صدور الحكم المطعون فيه ، و كان الطاعن لم يشر لرفع طعنه إلا عندما أقام المحكوم عليهما - المطعون عليها الأول و الرابع - طعناً على الحكم من جانبهما ، فإنه لا يسوغ له القول بأن مصلحته المحتملة تستند إلى هذا الظرف الذى جاء لاحقا لصدور الحكم المطعون فيه ، إذ أنه إنما يحتاط خشية نقض الحكم فى الطعن الآخر ، لأنه طالما أنتقت المصلحة فى الطعن وقت صدور الحكم فليس من شأن أى ظرف لاحق أن يبعثها إلى الوجود . (الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)

إذ كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بإنقضاء عقد الوعد بالإيجار بالتقايل عنه أثر تنازل بات من المطعون عليه الأول الموعود له - عن التمسك به ، و كل ما ساقه الطاعن الأول على ما جاء بأسباب الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أنه عرض الشقق الأربعة على المطعون عليه الأول شفاهة لا ستئجارها فلم يقبل بينما نفى المطعون عليه الأول هذا الأدعاء و إذ كان لا يكفى لإعتبار الدفاع متضمناً هذا النعى مجرد الإشارة فيه إلى عدم قبول المطعون عليه الأول إستئجار تلك الشقق بل يجب أن يبديه فى صيغة صريحه جازمة تدل على تمسك صاحبة بأن عقد الوعد بالإيجار قد أنقضى بما لا يجوز معه للمطعون عليه الأول التمسك به بعد ذلك ، إقامة دعواه تأسيساً عليه ، فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعتبر دفاع الطاعن الأول متضمناً إنقضاء الوعد و بالتالى لم يرد عليه ، و طالما إنه لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)

إذ كان الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب فى إستئجارها ، و كان هذا العقد وفقاً للمادة 101 من القانون المدنى لكى يعتبر ملزما لمن صدر منه الشرط أن تبين فيه العناصر الجوهريه لعقد الإيجار و أن تحدد فيه المدة التى يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الايجار خلالها ، و كان الإتفاق على تحديد هذه المدة لا يشترط أن يكون صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً فيحق أن يستخلص من ظروف الإتفاق المدة المعقولة التى يقدرها لنفاذ الوعد بالإيجار ، لما كان ذلك ، و كان الوعد بالإيجار مثار النزاع قد خلا من تقرير المدة التى يجوز فيها إلزام الطاعن الأول بإبرام عقد الإيجار الموعود به للمطعون عليه الأول فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى قدرت المدة التى إعتبرتها معقولة - تسع سنوات - فى نطاق ما تستقل به من سلطة تقديرية وفق مقصود العاقدين ، و كان هذا التقدير لا ينطوى على مخالفة لأية قاعدة آمرة نصت عليها القوانين الإستثنائية لإيجار الأماكن ، فان النعى - على تحديد هذه المدة - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)

الوعد بالإيجار ليس بإيجار بل يدخل فى طائفة العقود غير المسماه ، بإعتباره يقتصر على إلزام الواعد بأن يبرم عقد إيجار إذا طلب الطرف الآخر سنه ذلك خلال مدة معينة و لا ينشىء فى ذمة الواعد أو الموعود له أياً من الإلتزامات التبادلية بين المؤجر و المستأجر المترتبة على عقد الإيجار و بالتالى - فإنه لا مساغ للنعى على المدة التى قدرتها المحكمة لنفاذ الوعد - تسع سنوات - بمجاوزتها مدة السنوات الخمس المحددة لسقوط الأجرة بالتقادم فى عقد الإيجار لإختلاف مجال كل من العقدين . (الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)

أنه و إن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينة عيناً ، و كان يرد على هذا الأصل إستثناء من حق القاضى اعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى أساسه إلا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى متى كان ذلك لايلحق بالدائن ضرراً جسيماً ، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن مايفيد أن الطاعن الأول دفع الدعوى بأن تنفيذ الوعد بالإيجار عيناً ينطوى على رهق له و أبدى إستعداده للتنفيذ بمقابل ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على تمسكهما بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و هو أمر يخالطه عناصر واقعية و يقتضى تحقيق إعتبارات موضوعية ، فإنه لايجوز لهما أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)

قول الطاعنين إن الطاعن الثانى و أخوته سبقوا المطعون عليه الأول فى وضع اليد على شقة النزاع فيفضلون عليه ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)

إنه و إن كان - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بإستعمال المكان مفروشاً فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 هو وجود إتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، و أن يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المستأجر بنفسه و يستغله مفروشاً ، و فى هذه الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء إنتفع المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع و سواء أجره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، إلا أن مناط الأخذ بهذه القاعدة أن يثبت أن الإيجار قد إنعقد منذ البداية على مكان بقصد إستغلاله مفروشاً بمعرفة المستأجر ، و على وجه ما كان المؤجر ليرتضى معه إبرامه لو تقدم إليه المستأجر بطلب إستئجاره سكناً خاصاً له ، ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطاً جوهرياً من شرائط إنعقاد العقد لا يملك المستأجر بإرادته المنفردة العدول عنه و إخطار المؤجر برغبته فى إستعمال العين سكناً خاصاً له . (الطعن رقم 557 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 859 ق 150)

إذا إستؤجر المكان كسكن خاص و إتفق المستأجر مع المؤجر على أن يستغل المكان مفروشاً فإن حق المؤجر فى إقتضاء العلاوة بنسبة 70 % فى هذه الحالة يقوم بقيام هذا الإستعمال للمكان مفروشاً ينتهى بإنتهائه و بعد إخطار المستأجر له بذلك ، و هو ما حرص المشرع على تأكيده بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم إستحقاق المؤجر للأجرة الاضافية إلا عن مدة التأجير مفروشاً . و لما كانت الوقائع المسلمة أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن عين النزاع كانت مؤجرة إبتداء إلى زوج المطعون عليها بأجرة شهرية قدرها 355 قرشاً ، و بعد وفاته ظلت هى شاغلة لها . ثم طلبت من الطاعنين تحرير عقد جديد بإسمها مع التصريح لها بالتأجير من الباطن مفروشاً نظراً لظروفها العائلية الخاصة و يحرر بينهما عقد مؤرخ 1967/12/1 صرح لها فيه بالتأجير من الباطن مفروشاً مقابل أجرة شهرية قدرها 540 قرشاً شاملة الزيادة بنسبة 70 % و فى 1968/6/14 أخطرت الطاعن بتنازلها عن حق التأجير من الباطن مفروشاً و تخصيصها العين المؤجرة لسكنها الخاص فإن المؤجر - الطاعن - لا يكون مستحقاً لإِقتضاء العلاوة بنسبة 70 % بعد إخطاره بهذا التنازل سواء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969 . (الطعن رقم 557 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 859 ق 150)

مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أن " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخالص منه ، إنه إذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه ، و بذلك يتناوب الخصمان فى الدعوى عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما ، و إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما إستخلصه من قيام المطعون عليها بالوفاء بالأجرة الأصلية لعين النزاع بعد تنازلها عن رخصة التأجير من الباطن مفروشاً و إخطار المؤجر بذلك و عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنها قامت بتأجيرها مفروشة ، فإن ذلك لا ينطوى على قلب لعبء الإثبات لأن إستحقاق الطاعن لإقتضاء الزيادة بنسبة 70 % بعد تنازل المطعون عليها عن حق التأجير من الباطن مفروشاً لا يقوم إلا فترة التأجير المفروش و عبء إثباته إنما يقع على عاتق المؤجر . (الطعن رقم 557 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 859 ق 150)

إذ كان الحكمان السابقان قد قطعا بأن الأطيان المؤجرة للطاعن بمعرفة الناظر السابق - كانت وقفاً و إنتهى الحكم الصادر فى الدعوى . . . إلى أن عقود الإيجار الصادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الأطيان غير صحيحة لإنعدام ولايتهم فى تأجيرها إذ ناط القانون ولايه إدارتها إلى ناظر الوقف السابق بوصفة حارساً عيلها و من ثم إعتبر الإجارة الصادرة منه هى الإجارة الصحيحة و قد تأيد هذا الحكم إستئنافياً فحاز قوة الأمر المقضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن عقد إيجار الأطيان و أمر الأداء المعارض فيه قد صدرا بإسم - الناظر السابق - بصفته الشخصية و ليس بصفته ناظراً على الوقف أو حارساً على أعيانه يكون قد خالف حجية الأحكام المتقدم ذكرها و هى تسمو على النظام العام ، و قد أدت هذه المخالفة إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ مد نطاق الحراسة المفروضة على الأموال و الممتلكات الخاصه بالناظر السابق إلى أمر الأداء الصادر بالإيجار المتأخر عن الأطيان التى يتولى إدارتها بصفته حارساً عليها بعد إنتهاء وقفها . و قبل حلول إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة محل هذا الحارس فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة عن أمر الأداء المشار إليه و فى طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها . (الطعن رقم 510 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 853 ق 149)

إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم - البائع - نازع مورث الطاعنين - المشترى - فى قيمة المدفوع له من الثمن - بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه - و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية . (الطعن رقم 429 لسنة 42 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 830 ق 147)

من المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد بأسباب الحكم الإستئنافى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة الدعوى و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإن النعى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 429 لسنة 42 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 830 ق 147)

إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بإكتساب مورثهم - المشترى - الذى قضى بفسخ عقد شرائه ملكية أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة و إنتهى إلى أن حيازته لها كانت حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم ، إذ أن وضع يده كان مستنداً إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن و قيمة الإصلاحات التى أجراها ، و كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله . (الطعن رقم 429 لسنة 42 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 830 ق 147)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 184 لسنة 40 جلسة 1977/03/29 س 28 ع 1 ص 825 ق 146)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بقبول الدفع المبدى من بنك القاهرة المطعون عليه و بسقوط الدعوى قبله بالتقادم و حددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى بالنسبة لباقى المدعى عليهم و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام بنك القاهرة المطعون عليه مع باقى المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ . . . . . كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . لا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة بالنسبة لبنك القاهرة المطعون عليه لقضائه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه ، و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها ، و هى فى الدعوى الحالية إلزام البنك المذكور مع باقى المدعى عليهم متضامنين بمبلغ التعويض ، و هو ما يتفق مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص . (الطعن رقم 184 لسنة 40 جلسة 1977/03/29 س 28 ع 1 ص 825 ق 146)

إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء . (الطعن رقم 622 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 819 ق 145)

دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال و مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل و لا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى . لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم و إن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب . (الطعن رقم 622 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 819 ق 145)

متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونية من أخطاء و أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . (الطعن رقم 622 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 819 ق 145)

مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافة أو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 622 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 819 ق 145)

الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط ، و إذ كانت أوراق الدعوى خالية من أى دليل على توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه - الطاعن - فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما و أطرافهما و سائر البيانات التى تعين على ترتيب آثارهما فى قطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيصين تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى يجعله قاصر البيان لما ينبنى على هذا التجهيل من تعجيز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)

صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر . (الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)

موضوع دعوى براءة الذمة - من الدين - تختلف طبيعة و مصدرا عن موضوع دعوى الإلزام برده ، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الإلزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك - الدين - و هو ما يتفق مع معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رتب على رفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة قطع التقادم بالنسبة للحق المطلوب رده فى دعوى الإلزام فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفير هذا العنصر من عناصر المسئولية ، لأن إستمرار الطاعن فى إجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الإعتداد بالحجز أثراً موقفاً للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الأشكال فى التنفيذ سواء من المدين أو الغير ، خصوصاً و قد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت إلى الوفاء بما هو مستحق فى ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير و قبل صدور الحكم الإنتهائى بعدم الإعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم إحترام حجية الأحكام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)

نصت المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى على أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشوعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير و أن إستعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير و هو ما لا يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق ، و حقا التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنجرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفى لإثبات إنحرافه عن حقه المكفول فى التقاضى و الدفاع إلى الكيد و العنت و اللدد فى الخصومة فإنه يكون فضلاً عما شابه من القصور قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)

وصف الأفعال بأنها خاطئة أم غير خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)

سند الشحن و إن كان يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول و هو مما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند إلا أنه أيضا أداة إئتمان . فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها و يقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فى سند الشحن و يعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة و إن كانت هذه الحيازة رمزية تتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند . (الطعن رقم 147 لسنة 40 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 801 ق 142)

إذا كان أصل سند الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تداوله بطريق التظهير فإن الحق فى إستلام البضاعة يكون للمظهر الأخير الحائز لأصله . (الطعن رقم 147 لسنة 40 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 801 ق 142)

مفاد نص المادة 2/390 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و إذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة للتداول و لكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها و إتحذ منها دليلاً على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 147 لسنة 40 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 801 ق 142)

مفاد نص المادتين 545 ، 858 مرافعات سابق أن الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر إما من قاضى الأمور الوقتية و إما من قاضى الأداء تبعاً لطبيعة المحجوز من أجله فإن كان الدين من الديون التى تتوفر فيها شروط إصدار أمر الأداء لجأ الدائن إلى قاضى الأداء و إلا فإنه يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية - و ينعى على ذلك أنه صدر أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء فإن الحجز يكون باطلاً و كذلك العكس . لما كان ما تقدم و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى ببطلان أمر الأداء المعارض فيه بناء على أنه صدر فى غير الحالات التى يجوز فيها إصداره و كان أمر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص بإصدار أوامر الأداء فإن ذلك يستتبع بطلانها لأنه كان يتعين صدورهما من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة بدلاً من قاضى الأداء . (الطعن رقم 147 لسنة 40 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 801 ق 142)

مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 53 ، 296 لسنة 1954 و نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف خيرى و شرط الواقف (000) النظر لنفسه عليه ، فإن صفة الواقف فى إدارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاريخ وفاته تكون قائمة ، و يكون له بصفته ناظراً للوقف أن يقرر معاشاً للمطعون ضدهم بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و هو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة فى حجة الوقف و ليس تصرفاً فى أصل الإستحقاق و لا تعديلاً فى مصارفه أو تغييراً لها الممتنع عليه إلا بإشهاد عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف . (الطعن رقم 620 لسنة 40 جلسة 1977/03/27 س 28 ع 1 ص 792 ق 141)

مفاد نص المادة 48 من المرسوم بق 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه . (الطعن رقم 620 لسنة 40 جلسة 1977/03/27 س 28 ع 1 ص 792 ق 141)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب التى أوردها أن المطعون ضدهم إلتحقوا بالعمل فى دائرة الوقف و ظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950 ، إستمروا قائمين بعملهم إلى أن إنتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 و أن الواقف بصفته ناظراً للوقف ، وفاء بإلتزاماته عملاً بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشاً بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و إرتضاه المطعون ضدهم عملاً بالمادة 3/83 من ذات القانون و أن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 إنصرف إليها أثر عقودهم و أصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليها و أقرت إستحقاق كل منهم و إجازته و سلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - و كان الذى إستخلصه الحكم المطعون فيه قائماً على أساس له أصله الثابت فى الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحيح القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد . (الطعن رقم 620 لسنة 40 جلسة 1977/03/27 س 28 ع 1 ص 792 ق 141)

إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن عقود عمل المطعون ضدهم قد إنتهت بإحالتهم إلى التعاقد عام 1959 - سواء كان ذلك سابقاً على أول أغسطس سنة 1959 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 فى شأن التأمينات الإجتماعية أو لاحقاً عليه - و كان عمال الزراعة غير خاضعين لأحكام القانون السابق رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و كان القانون 92 لسنة 1959 قد إستثنى فى مادته الثانية من نطاق أحكامه " العمال الذين يستخدمون فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص ،، ثم أخضع فى المادة 19 منه عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون لتأمين إصابات العمل - و المطعون ضدهم - العاملون السابقون بإدارة الأطيان الموقوفة ليسوا من بين هؤلاء إذ كان ذلك و كان بإنتهاء عقود عمل المطعون ضدهم سنة 1959 تتحدد جميع آثار تلك العقود . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إلزام الطاعنة - وزارة الأوقاف - بأداء المعاشات التى تقررت للمطعون ضدهم من الواقف بصفته ناظراً سابقاً للوقف الخيرى دون مؤسسة التأمينات الإجتماعية التى أنشئت بالقانون رقم 92 لسنة 1959 و الذى يخرج المطعون ضدهم عن نطاق أحكامه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 620 لسنة 40 جلسة 1977/03/27 س 28 ع 1 ص 792 ق 141)

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه " يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين " و النص فى المادة 78 من القانون على أنه " يشترط لإستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة أن تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل . و مع ذلك إذا كان إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فيستحق المؤمن عليه المعاش متى بلغت مدة إشتراكه 180 شهراً على الأقل " و النص فى الفقرة ج من المادة 81 من القانون على صرف تعويض الدفعة الواحدة " إذا بلغ المؤمن عليه السن المقررة وفقاً للمادة 77 و إنتهت خدمته قبل توافر شرط الحصول على معاش " إن المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغ المدة التى أفصحت عنها المادة 78 المشار إليها فإذا إنتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط إستحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره حتى لو بلغ هذه السن أثناء نظر دعواه بطلبه أمام محكمة الدرجة الثانية طالما أنه قد إستكملها قبل أن تصدر المحكمة حكمهاً فيها ، لأن الغرض الذى إستهدفه المشرع بنظام التأمينات الإجتماعية هو ألا يتسلم المؤمن عليه كلما ترك الخدمة عند أحد أصحاب الأعمال قبل بلوغ سن الستين - و هو سن الشيخوخة - مع قدرته على العمل مكافأته فيبددها و يتعرض هو و من يعولهم للحاجة و الحرمان ، و لذلك حرص المشرع على نقل الإلتزام بدفع المكافأة من عاتق أصحاب الأعمال إلى عاتق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و أوجب عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة إلا عند بلوغ سن الشيخوخة . (الطعن رقم 205 لسنة 40 جلسة 1977/03/27 س 28 ع 1 ص 786 ق 140)

نص المادة 85 من القانون 64 لسنة 1964 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 80 ، 84 تدخل المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين و يحسب عنها معاش بواقع 1 % من متوسط الأجر الشهرى المشار إليه فى المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة فإذا لم تبلغ مدة الإشتراك فى التأمين مضافاً إليها المدة السابقة المدة التى تعطى الحق فى معاش وفقاً لأحكام هذا القانون إستحق المؤمن عليه تعويضاً دفعة واحدة على أن يحسب عن كل سنة من المدة السابقة بواقع 7.5 % من متوسط الأجر السنوى المشار إليه فى المادة 81 ..... " ينبئ عن أن المشرع لم يضف حالات جديدة لإستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة غير تلك التى نص عليها فى مواد الفصل الثانى عن إستحقاق المعاشات و التعويضات و كيفية تسويتها الواردة بالباب السابع الخاص بتأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و إنما إستهدف بذلك النص - أخذاً بما إشتملت عليه عباراته و يورده من مواد الفصل الثالث من ذلك الباب بعنوان فى حساب المدة السابقة من المدة المحسوبة فى المعاش - ضم مدة الخدمة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل إلى مدة الإشتراك فى التأمين . (الطعن رقم 205 لسنة 40 جلسة 1977/03/27 س 28 ع 1 ص 786 ق 140)

إذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية و النتيجة التى إنتهت إليها سليمة . فلا يفسده مجرد تطبيقه للمادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بدلاً من إعمال أحكام المواد 77 و 78 و 81 منه . و إنما يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و رده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم . (الطعن رقم 205 لسنة 40 جلسة 1977/03/27 س 28 ع 1 ص 786 ق 140)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام و لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ، و كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 644 لسنة 41 جلسة 1977/03/26 س 28 ع 1 ص 779 ق 139)

أراد المشرع بعبارة صريحة - فى المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 - أن يحظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التى عينها بالجدول المرافق لتلك اللائحة لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى ، و أن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ العمل بهذه اللائحة فألغى بذلك ما لها من أثار فى هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تسوية تلقائية أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو ، و لم يستثن من هذا الحكم سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية و إذ كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بهدف التشريع و مقصد المشرع منه لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . كما أنه لا وجه لتحدى الطاعن بأن أعمال حكم ذلك القانون على التسويات التى تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم فى الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول الوظائف المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة فيها و هو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة . (الطعن رقم 644 لسنة 41 جلسة 1977/03/26 س 28 ع 1 ص 779 ق 139)

إذا كان القانون رقم 51 لسنة 1968 قد حظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1589 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين و لم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية . فإن العاملون الذين سرت فى شأنهم تلك اللائحة لم تنشأ لهم حقوق فى تلك المرتبات حتى ألغيت . فإن مقتضى ذلك أن الإستثناء الذى أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة لأن المساواة بين العاملين إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و فى الحماية التى يضيفها على أصحاب هذه الحقوق ، و من ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن النعى على الحكم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج . (الطعن رقم 644 لسنة 41 جلسة 1977/03/26 س 28 ع 1 ص 779 ق 139)

لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه . فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 644 لسنة 41 جلسة 1977/03/26 س 28 ع 1 ص 779 ق 139)

مفاد المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات ، و فى المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا ، أن المشرع أعفى من أداء الضريبة الأصلية على العقارات المبينة المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات و لا يجاوز خمسة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يعادلها ، و ذلك بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و جعل المناط بالإيجار الشهرى الإجمالى المدون بدفاتر الحصر و التقدير دون إستبعاد شىء منها نظير ما يتحمله المالك من مصروفات لإمكان إستخراج متوسط الإيجار الشهرى للحجرة الواحدة بقسمته على عدد الحجرات ، و دون إعتبار الأجرة الفعلية المشار إليها فى العقد أو التى جرى المستأجر على دفعها للمؤجر متى كانت مخالفة للثابت فى دفاتر الحصر و التقدير ، و لما كان الثابت من الكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات البلدية بمحافظة القاهرة و السابق عرضها على محكمة الموضوع أن الوحدة السكنية موضوع النزاع عدد حجراتها سبع و القيمة الإيجارية الإجمالية المثبتة بها هى مبلغ 35 جنيهاً و 500 مليماً و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إعتد بالأجرة الواردة فى عقد الإيجار بعد تخفيضها و إحتسب على أساسهاً متوسط الحجرة فى هذه الوحدة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 537 لسنة 43 جلسة 1977/03/23 س 28 ع 1 ص 764 ق 136)

تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبقة على واقعة الدعوى ، على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة ، و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول و لئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه " و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه باقى الخصوم " و هى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزاء و لو كان موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته ، و مؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبه للباقين . (الطعن رقم 452 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 754 ق 135)

إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بصحه و نفاذ عقد البيع الصادر لها من مورث المطعون عليهم ، و إختصمت جميع ورثته و دفع مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و كذلك المطعون عليها العاشرة هذه الدعوى ببطلان عقد البيع لأن البائع كان فاقد الإدراك معدوم الإرادة وقت التصرف ، و حكم إبتدائياً ببطلان العقد و رفض الدعوى ، فإستئنفت الطاعنة هذا الحكم و قضى بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع المطعون عليهم من الرابعة حتى العاشرة بسقوط الخصومة لأن المطعون عليهن السابعة و التاسعة و الأخيرة ، أعلن بعد إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة و لعدم إعلان المطعون عليه السادس ، و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع أو بطلانه ، و لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن دفع بسقوط الخصومة من ورثة البائع لأن الحكم الإبتدائى ببطلان العقد يصبح نهائياً بالنسبة لهم طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات ، و أن يعتبر ذات التصرف صحيحاً بالنسبة لمن يدفع منهم بسقوط الخصومة مع أنهم جميعاً سواء فى المركز القانونى ما داموا قد إختصموا بهذه الصفة و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 452 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 754 ق 135)

لا يصح إعتبار من أعلن من الورثة فى ميعاد السنة - بعد إنقطاع سير الخصومة - و حضروا بعد تسجيل الدعوى فى الإستئناف ، نائبين عمن لم يعلن منهم أو من أعلن بعد هذا الميعاد بإعتبارهم جميعاً من الورثة ، ذلك لأن هؤلاء الورثة الأخيرين كانوا ماثلين فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، و لا ينوب حاضر عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم فإن سقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليهم السادس و السابعة و التاسعة و الأخيرة - فى موضوع غير قابل للتجزئة - يترتب عليه سقوطها بالنسبة للمطعون عليهم الباقيين . (الطعن رقم 452 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 754 ق 135)

إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بإنعدام مصلحة المطعون عليه الخامس فى إبداء الدفع بسقوط الخصومة لأنه أعلن بتعجيل الإستئناف فى الميعاد ، فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 452 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 754 ق 135)

إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهم من الرابعة حتى الأخيرة تنازلوا صراحة أو ضمناً عن الدفع بسقوط الخصومة ، فإن النعى بهذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 452 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 754 ق 135)

تنص المادة 327 من القانون المدنى على أن " للدائن الذى إستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله و لو لم يقبل المدين ذلك و لا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء " و مفاد ذلك أنه يشترط للحلول فى هذه الحالة و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن يتفق الموفى و الدائن على الحلول ، و لا ضرورة لرضاء المدين به ، و أن يتم الإتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر و قد قصد من هذا الشرط الأخير إلى درء التحايل فقد يتواطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون هذا قد إستوفى حقه فيتفقان غشاً على حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر فى المرتبة فيما لو أقر النص صحة الإتفاق على الحلول بعد الوفاء . (الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)

لا يشترط فى الإتفاق على الحلول شكل خاص ، و يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، و الموفى يحل محل الدائن فى حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية و ما يرد عليه من دفوع ، و هو ما تقضى به المادة 329 من القانون المدنى و يقع الحلول فى التأمينات بحكم القانون دون حاجة لإتفاق الموفى مع الدائن على إحلاله محله فى الرهن أو فى أى تأمين آخر . (الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)

تنص المادة 2/1053 من القانون المدنى على أنه لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، و لا التمسك بالحق الناشىء عن حلول شخص محل الدائن فى هذا الحكم بحكم القانون او بالإتفاق و لا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذ حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى ، و هو نفس المعنى الذى تنص عليه المادة 19 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و مفاد هذا النص أن من يحل محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن لا يجوز له أن يتمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلى بما يفيد هذا الحلول ، و لا شأن لذلك بنفاذ الحلول فى مواجهة الغير . (الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)

أنه و إن كان الطاعن قد طلب أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون عليهما الأول و الثانية بالمبلغ موضوع الدعوى - و هو دين فى ذمة مورثها - دون أن يضمن طلباته أنه يطلب إلزامها بهذا المبلغ من تركه مورثهما ، إلا أنه لما كان الثابت من صحيفتى الدعوى الإبتدائية و تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة ، و ما ورد فى مذكرته المقدمة لها ، أن الطاعن إختصم المطعون عليهما الأول و الثانية إبتداء بوصفهما ورثة المدين و أنه يطلب إلزامهما بدفع المبلغ من تركه المورث ، و بالتالى فإن ما أضافه فى صحيفة الإستئناف من إلزامهما بدفع هذا المبلغ من تركه المورث لم يكن إلا بياناً و تحديداً لطلبه الأصلى و لا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)

الأصل طبقاً لما تقضى به المادة 303 من القانون أن الحق الشخصى أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ، يستوى فى ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط او مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً . (الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

حوالة الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشىء إلتزاماً جديداً فى ذمة المدين و إنما هى تنقل الإلتزام أصلا فى ذمته من دائن إلى دائن أخر بإعتبار هذا الإلتزام حقاً للدائن المحيل ، و ينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته و خصائصه . (الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

إذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقاً قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية الحجز التالية بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها ، و كذلك إسترداد مقدم الثمن الذى دفعته بموجب إيصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هى عنه ، كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذ هى رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب ، و هى جميعها حقوق يصح أن تكون محلاً للتعامل و تقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة و عن السيارة ذاتها و أن المطعون عليه يصبح مالكاً لها عند إستلامها من الشركة ، فإن الإتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق و بمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد إنعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى حق الشركة المنتجة و هى المحال عليها لا يغير من ذلك أن الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد عند إبرام الإتفاق أو أنه متعلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط و الحق المستقبل . (الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

تقضى المادة 303 من القانون المدنى بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين مما مفاده و على ما ورد فى مذكرة المشروع التمهيدى ، أن المشرع إختار المبدأ الذى سارت عليه التشريعات الحديثة التى تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل و المحال له مراعية فى ذلك أن المدين يستوى لديه إستبدال دائن بدائن آخر ، و بالتالى فإن الحق به ينتقل بمجرد إنعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها فى حق المدين المحال عليه . (الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات ، كما هو الحال عندما يتحقق الضمان للمادتين 308 ، 309 من القانون المدنى ، بل يكون التعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل . (الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فأن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه . (الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

إذا كان المطعون عليه يدعى أنه دفع للطاعنة مبلغ 100 جنيه فى مقابل حوالة حقها فى إستلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ فى الإتفاق ، و كانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين أمراً مشروعاً ذلك أن المشرع أجاز فى المادة 308 من القانون المدنى أن تكون الحوالة بعوض ، و هذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشىء الذى إستولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحوالة ، و من ثم فإن هذا المقابل يخضع فى إثباته للقواعد العامة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملاً غير مشروع و أنه يجوز بالتالى إثباته بالبينه و القرائن و يمتنع فيه توجيهه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنه زيادة غير قانونية فى الثمن الذى حددته الحكومة لبيع السيارات شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد ، و كانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 1963/4/29 و الذى حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على أن تسرى الأسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التى تبرم إعتباراً من تاريخ العمل به و إذ كان الثابت أن حوالة الحق قد تمت فى تاريخ 1963/3/11 و هو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار ، و من ثم فإنه لا محل لبحث أثر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إلزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 352 لسنة 41 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 732 ق 133)

نص الفقرة الخامسة من المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن لصاحب العمل الحق فى فسخ عقد العامل دون مكافأة أو تعويض إذا تغيب الأخير عن عمله أكثر من عشرة أيام متوالية خلال السنة الواحدة بشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضى خمسة أيام على الأقل من تاريخ إنقطاعه عن العمل و من ثم فلا يعتد بالإنذار إذا وقع قبل إكتمال هذه المدة و لكن هذا لا يمنع صاحب العمل من التراخى فى إرسال الإنذار إلى ما بعد إكتمالها و منح عامله مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل إكتمال مدة العشرة أيام المتوالية ، إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن قد إنقطع عن العمل فى 69/5/5 و أرسل إلى المطعون ضده إنذاراً كتابياً مؤرخاً فى 69/5/12 وصله فى يوم 69/5/14 ثم أعقبه المطعون ضده بخطاب الفصل المؤرخ 69/5/17 فإن العشرة أيام المتتالية التى إشترطها المشرع تكون قد إكتملت ، و بالتالى فلا يجدى الطاعن التحدى بأنه لم يكمل مدة خمسة أيام من تاريخ إستلامه الإنذار حتى صدور قرار الفصل . (الطعن رقم 726 لسنة 41 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 718 ق 131)

العبره فى سلامة قرار الفصل و فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف و الملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده بسبب غيابه إلا بعد مضى أكثر من عشرة أيام ، و كان الأخير لم يتصل علماً بمرض الطاعن إلا بعد أن إستعمل حقه الذى منحه القانون إياه فى فسخ العقد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 726 لسنة 41 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 718 ق 131)

بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و إما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزاء من االأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق لوجودها و يقطع بزوالها ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن بدل الإنتقال الذى يطالب به الطاعن بفرض صحة وجوده لم يكن لقاء جهد إضافى يلتزم ببذله ، و رتب على ذلك عدم إعتبار بدل الإنتقال جزءاً من الأجر ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 726 لسنة 41 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 718 ق 131)

إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و بعد مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو من السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى "عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه بينما لا يد له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل فيه . (الطعن رقم 726 لسنة 41 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 718 ق 131)

قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 726 لسنة 41 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 718 ق 131)

ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها (الطعن رقم 726 لسنة 41 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 718 ق 131)

إذ كان الطاعن لم يحدد الوقائع و المستندات المراد الإستدلال بها و إنما ساق نعيه بشكل عام دون بيان لها و دلالة كل منها و أثره بالنسبه للحكم من قصور فى قضائه مما يجعله نعياً مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 726 لسنة 41 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 718 ق 131)

نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن المشرع حرص على عدم إشتراط أن يكون صاحب العمل متخذاً من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة له أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح به أو لا يهدف إليه . و يقطع بذلك أن قانون عقد العمل بإستبعاد طائفة الخدم من الخضوع لأحكامه إنما يفترض خضوعهم لها أصلا لولا الإستبعاد و ذلك أن المخدوم لا يتحقق فى شأنه كصاحب عمل بالنسبة إلى الخادم وصف الإحتراف كما أن المادة 764 من القانون المدنى عرفت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأنه يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد به الأخر و لم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة فى هذا المتعاقد الأخر فتسرى إذن أحكامه على جميع عقود العمل سواء أكان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا . (الطعن رقم 288 لسنة 42 جلسة 1977/03/20 س 28 ع 1 ص 728 ق 132)

مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن "المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية " و على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحاله يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و إذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلاً و بعدم إختصاصها به و إحالته إلى محكمة إستئناف القاهره . فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث إنتهت إجراءاته أمام المحكمة التى أحالته فأعتبرته محكوماً بقبوله شكلاً و سارت فيه حتى حكمت فى موضوعه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 668 لسنة 42 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 681 ق 124)

مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 144 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه ، و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من بأب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الأحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ، يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ 1968/3/7 صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ 1971/3/20 ، فأرتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ 1969/2/30 فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 668 لسنة 42 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 681 ق 124)

إذا كان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة و إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائيه دون أن يفصل فى منازعة بين الطرفين ، و كان المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقتضى فيها ، أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما به إستقراراً ما نعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين ، و إذ لم يتحقق هذا المناط فإنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات نزع الملكية مناقضاً لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 668 لسنة 42 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 681 ق 124)

إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين ، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و فى المادة 22 منه على أن " يزول البطلان إذ انزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان و إذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، كما رأى المشرع أن يجيز لمن شرع البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً إلا إذا تعلق بالنظام العام ، و إذ أن الثابت أن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان إلى المطعون ضده الأخير بتاريخ 1971/10/20 فى محل تجارته و ليس فى موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما فى 1971/11/3 أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة و لاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقه فسارع إلى تصحيحها ، و عرض على الطاعنين الحلول محله فى عقد البيع بالثمن الحقيقى و النفقات الحقيقية دون أن يتمسك بأى أعتراض أو تحفظ فى شأن بطلان إعلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التى يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء و على نزول من وجه إليه عما أعتراه من بطلان نسبى شرع لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه أذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد القضاء بسقوط الحق فى الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 569 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 705 ق 128)

مفاد المادة 6/13 من قانون المرافعات ان إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يكون بإستلام الإدارة القضائية صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة . (الطعن رقم 517 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 697 ق 127)

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحتة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 22 من القانون نفسه ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق و بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصفته من رجال الجيش ، و لا يجوز له العوده للتمسك به أمام محكمة الإستئناف ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون أعتراض لأنه يعد إستطراداً زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه . (الطعن رقم 517 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 697 ق 127)

إذ كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلاً و لم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث أنتقل إلى الحكم ، و قام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط فى الدفع ببطلان التكليف و كذلك سائر الدفوع المتعلقة الإجراءات إذا لم يبديه فى صحيفة الطعن ، و كان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و ليس من الدفوع الموضوعية ، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصوم أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المتنازعة فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شاركت فى رفع الإستئناف بوصفها وصية على أبنتيها الطاعنتين الرابعة و الخامسة ، و كانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الإستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى به ،فإن الإشاره فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الإستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أياً كان وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 517 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 697 ق 127)

لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على الدفع طالما لا يشكل دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم . (الطعن رقم 517 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 697 ق 127)

النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى . (الطعن رقم 517 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 697 ق 127)

إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه " و مع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر ، و أقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار . . . " يدل على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع ، و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشىء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً ، بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه عول فى إعتبار العين المؤجرة - و هى محل حلاقة - من قبيل المتجر الذى يباح التنازل عن إيجاره على أن مشتريه أستغله فى تاريخ لاحق على البيع فى ممارسة عمل تجارى ، مع أن العبرة فى التعرف على طبيعة المحل المبيع إنما يكون وقت البيع لا بعده . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد تحجب عن بحث ما إذا كانت المستأجرة تمارس نشاطاً تجارياً فى المحل عند إبرام البيع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون علاوة على القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 467 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 693 ق 126)

إذ كان الأصل أنه لا يجوز الأعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم أعتراض خصمه عليها ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها أتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون. (الطعن رقم 458 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 688 ق 125)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة و أن المادة 23 من ذلك القانون أخرجت الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم الأمتداد القانونى خلافاً لما كانت تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى أبرم عقد الإيجار موضوع النزاع فى ظله ، و أن المادة 26 منه أباحت للمالك أن يؤجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و هى تؤجر فى ذات العقار شقة أخرى مفروشة ، و أن المادة 29 أوجبت على الملاك و المستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام و كانت الطاعنة قد أجابت على الدعوى بأن ما أثبت بالعقد من أن الشقة مفروشة صورى و أنها أوجرت خالية ، و كان مفاد ذلك القول أن عقد الإيجار محل النزاع يسرى على الأمتداد القانونى ، فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقه الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً أمتداداً قانونياً تبعاً لتأجير العين المؤجرة خالية طبقاً لتصوير الطاعنة ، أو أن هذا الأمتداد قد أنحسر عنه بعد إذ أدركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتأجير العين المفروشة أخذاً بقول المطعون عليها الأولى . لما كان ما تقدم و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على أمتداد العقد إليها ، و كانت المادة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، و إذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 458 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 688 ق 125)

النص فى المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف المنطبق على واقعة النزاع و تقابلها بالمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 يدل على أن الشارع و إن أجاز لمفتش الرى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين من يثبت إنتفاعه بمسقى أو مصرف خاص من استعمال حقه إذا وقع إعتداء عليه و كان الشاكى حائزاً للحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، إلا أنه نص على أن للقضاء العادى وحده ولاية الفصل فى المنازعات التى تتصل بأصل الحق ، و لما كان الثابت من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى و المقدمه فى الطعن أن مهندس الرى قرر أن المسقاه موضوع النزاع هى مسقاه خاصة ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما يدعيه المطعون عليهما من أن الطاعن نقل هذه المسقاه من مكانها و بأتساع أقل مما أعاقهما عن الإنتفاع بها لرى أرضهما ، و طالبا إعاده الحالة إلى ما كانت عليه و هو نزاع يتعلق بأصل الحق و تختص المحاكم بنظره طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله خطؤه فى الإستناد الى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 74 لسنة 1971 ، و يكون النعى عليه غير سديد . (الطعن رقم 574 لسنة 43 جلسة 1977/03/15 س 28 ع 1 ص 676 ق 123)

مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية أن الحساب الذى تجريه الهيئة و تخطر به صاحب العمل و يحق له الأعتراض عليه لا يعتبر نهائياً و يجعل بالتالى الدعوى المطروحه على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا فى حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمنى برفض أعتراض صاحب العمل على هذا الحساب و تقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة 13 المشار إليها . أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الأعتراض ثم إتخذت إجراءات الحجز إقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فإن الميعاد الذى حددته هذه المادة بالإلتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة فى هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات التى تخضع للقواعد العامة فى رفع الدعاوى فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 481 لسنة 42 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 671 ق 122)

لا يسوغ إستظهار ماهيه قرار هيئة التأمينات الإجتماعيه بشأن الأعتراض المقدم من رب العمل . من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . (الطعن رقم 481 لسنة 42 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 671 ق 122)

مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات . أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المفصل بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 347 لسنة 41 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 663 ق 121)

إذا كان الثابت من الحكم الجنائي المؤيد إستئنافياً أن الدعوى الجنائية رفعت على رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه لم يقدم للطاعن أجره فى الميعاد القانونى و لم يقدم دليل تقاضى هذا العامل لأجره ، فقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على أنه و قد نسب للطاعن الإختلاس فيحق للمذكور إيقافه عن العمل لحين البت فى أمره دون حاجه إلى إبلاغ السلطة المختصة بما إرتكبه هذا العامل الذى لم يكن إتهامه بتدبير من صاحب العمل و لا يكون هذا الأخير ملزماً بأداء أجره إليه عن فترة الإيقاف لأن الأجر مقابل العمل و ما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلاً عنها . و كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم يضحى فاقد الحق فى إقتضاء أجره عن فترة الإيقاف المشار إليها و كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة فى هذا الصدد ، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . فيجوز فى هذة الواقعه حجيه الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . (الطعن رقم 347 لسنة 41 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 663 ق 121)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن تحيل عليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعن متصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 347 لسنة 41 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 663 ق 121)

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كان ذلك و كان ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة الإستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 347 لسنة 41 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 663 ق 121)

تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " فإن مفاد هذا النص أنه إشترط أصلاً لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد و يزيل الإلتزامات الناتجة عنه و منها الأجر فإن الطاعن يكون بمنأى عن أحكام المادة 692 المشار ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عن دفاعه المنوه عنه . (الطعن رقم 347 لسنة 41 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 663 ق 121)

إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض إستكمال هذه الأسباب . (الطعن رقم 347 لسنة 41 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 663 ق 121)

مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر " خلال أربعة و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة " و نصها فى فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الأعلان و صورته " ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان علىعدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التى يتخذها فى إتمام الأعلان لضمان وصول ورقه الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه و حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة ، و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر عنهم سركى قلم المحضرين " و هى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم فى مواطنهم الأصلى أو المختار ، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه و كان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلانه الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه إذ لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكمله النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . (الطعن رقم 456 لسنة 43 جلسة 1977/03/09 س 28 ع 1 ص 646 ق 118)

تنص المادة 941 من القانون المدنى على أن " يشتمل الإنذار الرسمى الذي يوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتيه و إلا كان باطلاً : (أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً (ب )بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و صناعته و موطنه " و ليس فى القانون ما يمنع موجه الإنذار من إتخاذه موطناً مختاراً له اذ نص فى المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بياناً كافياً للعقار المبيع و بيان الثمن و المصروفات و شروط البيع و إشتمل على بيان أسم البائع و موطنه و أسماء المشترين و موطنهم المختار ، و كان المقصود بشروط البيع التى يستلزم بيانها فى الإنذار ، الشروط الأساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم و إذ كان بيان حصة كل مشترى فى بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق فى الشفعة فى تقديره لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ، ذلك أنه لا يجوز له فى جميع الأحوال إلا أن يشفع فى العقار المبيع كله فأن عدم إشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان ، و عدم إشتماله على بيان محل إقامتهم و الإكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 456 لسنة 43 جلسة 1977/03/09 س 28 ع 1 ص 646 ق 118)

إذ كان الطاعن لم يبين الخطوات التى أغفل المحضر إثباتها بإعلان الإنذار الموجه له من المطعون ضدهم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلاً. (الطعن رقم 456 لسنة 43 جلسة 1977/03/09 س 28 ع 1 ص 646 ق 118)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065