المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتد فى قضائه بشهادة شهود المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الذين أجمعوا على أن المتوفى لم يترك ورثة سوى شقيقته المذكورة و زوجته المطعون ضدها الثانية و أن الطاعن و باقى من يدعون العصبة لا يمتون إلى المتوفى بأية قرابة ، و بذلك تكون شهادتهم قد طابقت الدعوى ، و إذ خلت أقوالهم مما يفيد علمهم أن ما شهدوا به كان بطريق السماع ممن استشهدت بهم ، فإن النعى على شهادتهم بعدم إستيقائها شروط الصحة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 41 لسنة 49 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1419 ق 257) |
إذ كان الإستئناف - و على ما يجرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فإن إحالة المحكمة الإستئنافية الدعوى إلى التحقيق لا يحول دون حقها فى الأخذ بأقوال الشهود الذين سمعت شهادتهم أمام محكمة أول درجة بإعتبار أنها تبقى مطروحة عليها ضمن سائر البينات المقدمة فى الدعوى ، لا يغير من ذلك أن تكون قد أوردت فى حكمها بالإحالة إلى التحقيق أن أوراق الدعوى و مستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدتها لأنه فضلاً عما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن القاضى لا يتقيد بما يكون قد شف عنه حكم التحقيق من إتجاه فى الرأى فإن مقصود هذا البيان قد ينصرف إلى تهيئة فرصة جديدة للطاعن ليثبت ما يدعيه من صلة قرابة بالمتوفى ، فلا يمنعها ذلك متى إستكملت الدعوى عناصرها من أن تعدد الأدلة المقدمة فيها فى كافة مراحلها و أن ترجح منها ما يطمئن إليه وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 41 لسنة 49 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1419 ق 257) |
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها . (الطعن رقم 41 لسنة 49 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1419 ق 257) |
المقرر فى فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه و طريقته فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة و العمومه بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا فى أب واحد . " (الطعن رقم 22 لسنة 43 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1426 ق 258) |
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضا ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلا لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً . (الطعن رقم 22 لسنة 43 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1426 ق 258) |
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر . (الطعن رقم 22 لسنة 43 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1426 ق 258) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب لأن القيد فى الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه ، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . (الطعن رقم 22 لسنة 43 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1426 ق 258) |
مفاد نص المادتين 17 ، 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلى الذى كانوا يتقاضونه فى السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل . (الطعن رقم 1684 لسنة 49 جلسة 1981/05/10 س 32 ع 2 ص 1414 ق 256) |
ما تثيره الطاعنة و لئن تعلق بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على إعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم الأمر تحقيق ما إذا كان هناك ورثة آخرون للمتوفاه من عدمه ، و تحقيق سنها وقت الوفاة ، و إذ لم يسبق للطاعنة إثارة هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1684 لسنة 49 جلسة 1981/05/10 س 32 ع 2 ص 1414 ق 256) |
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس . (الطعن رقم 1684 لسنة 49 جلسة 1981/05/10 س 32 ع 2 ص 1414 ق 256) |
النص فى المادة 733 من القانون المدنى على أن الحكم القاضى بالحراسة هو الذى يحدد ما على الحارس من إلتزامات و ماله من حقوق و سلطة و إلا تطبق أحكام الوديعة و الوكالة ، و كانت المادة 701 قد نصت على أن " الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة... لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة و يعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ... " كما نصت المادة 559 على أنه لا يجوز لمن لا يملك الاحق الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ... " و نصت المادة 735 على أنه لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء ، يدل على أن نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا الصدد ، و أن سلطة الحارس تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدد ه الحكم القاضى بتعيينه و أنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته . (الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255) |
من المقرر فى قضاء النقض أنه إذا عين الحكم أكثر من حارس على الأعيان المشمولة بالحراسة و حظر عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة لا تتحمل نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستأجر حسن النية ، و أنه إذا توفى أحد الحراس المتعددين الغير مأذون لهم بالإنفراد فإن وفاته و إن لم يترتب عليها سقوط الحراسة إلا أنها توقف صلاحيتهم و سلطتهم فى القيام بأعمال الإدارة حتى يقرر القاضى ما يراه فى شأنهم . (الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255) |
النص فى المادة 108 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل " و المادة 706 على أنه " ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه " مؤداه منع الحارس قانوناً من إستغلال أموال الحراسة لصالحه بتأجيرها لنفسه . (الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255) |
مؤدى المادة 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إحتفظ لهؤلاء المجندين - الذين لم يسبق توظيفهم أو إستخدامهم بأقدمية فى التعين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمه من التعيين معهم . (الطعن رقم 680 لسنة 40 جلسة 1981/05/07 س 32 ع 2 ص 1739 ق 311) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومى و العاملين بالقطاع العام فى خصوص حساب مدة الخدمة العسكرية مدة خبرة مدنية لا تكون إلا إعتباراً من 1-1968-12 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل فى القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 680 لسنة 40 جلسة 1981/05/07 س 32 ع 2 ص 1739 ق 311) |
إذ كانت المادة 66 من القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 قد نصت على أن " تضم لضباط الإحتياط فى الوظائف مدد الإستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف و تدخل هذه المدة فى الإعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم " و كان مجال إعمال الحكم الوارد بهذا النص قاصر على حالة تعيين ضباط الإحتياط فى الوظائف العامة لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام دون التعيين فى وظائف شركات القطاع العام التى لا تعتبر من يعمل بها موظفاً عاماً لأن العلاقة بين هذه الشركات و بين العاملين لديها علاقة تعاقدية لا تنظيمية. (الطعن رقم 680 لسنة 40 جلسة 1981/05/07 س 32 ع 2 ص 1739 ق 311) |
لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه " يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الإستئناف و الطلبات و إلا كانت باطلة " و كانت المادة 67 من قانون المرافعات - و الواجبة التطبيق على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها و رد الأصل إلى قلم الكتاب و كانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجرائين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها ، و إذ بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب إذ لا يؤثر الإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه . (الطعن رقم 44 لسنة 48 جلسة 1981/05/07 س 32 ع 2 ص 1404 ق 254) |
إعتبار عقدى البيع موضوع الدعوى منصبين على عقار واحد لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 728 لسنة 46 جلسة 1981/05/06 س 32 ع 2 ص 1396 ق 253) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته . (الطعن رقم 728 لسنة 46 جلسة 1981/05/06 س 32 ع 2 ص 1396 ق 253) |
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... حسبما سجل الحكم المطعون فيه و إن صدر فى مواجهة الطاعنين إلا أنه تناول موضوع العقدين مثار النزاع الحالى و إرتبطت أسبابه بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنه ينهض حجة على الطاعنين بما شملته هذه الأسباب . (الطعن رقم 728 لسنة 46 جلسة 1981/05/06 س 32 ع 2 ص 1396 ق 253) |
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و قوائم الجرد المتعلقة بها ، و يحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً و قام بشهره قبل هذا التأشير ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقده فى خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك . (الطعن رقم 728 لسنة 46 جلسة 1981/05/06 س 32 ع 2 ص 1396 ق 253) |
أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ عقد البيع الذى يخفى رهناً و يستطيع البائع فيه إسترداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من القانون المدنى ، و هذه الصورية النسبية تثبت بالبينة و سائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات . (الطعن رقم 579 لسنة 48 جلسة 1981/05/06 س 32 ع 2 ص 1388 ق 252) |
متى كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لما ثبت لديها إنه كان مقصوداً به إخفاء رهن فإن نية المتعاقدين تكون قد إنصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتتنفى نية التملك منذ البداية و يصبح وضع اليد قائماً على سبب وقتى و معلوم لا يؤدى إلى إكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه . (الطعن رقم 579 لسنة 48 جلسة 1981/05/06 س 32 ع 2 ص 1388 ق 252) |
تغيير سبب وضع اليد لا يكون و على ما تقضى به المادة 972 من القانون المدنى إلا بإحدى إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكية العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضى . (الطعن رقم 579 لسنة 48 جلسة 1981/05/06 س 32 ع 2 ص 1388 ق 252) |
من المقرر أن حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى يخرج إلى الوجود طبقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى - بعد إنقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين الخادم و المخدوم و أيلولتهما إلى مالكين مختلفين و يبقى تابعاً لمصلحة العقار المرتفق و لا ينفيه إلا أن يتضمن السند الذى ترتب عليه إنقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الإرتفاق ، كما أن نطاق هذا الإرتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين إذ أنه بمثابة السند الذى يبين مدى الإرتفاق برسم حدوده . (الطعن رقم 801 لسنة 46 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1378 ق 250) |
لئن كانت قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة فى الإستئناف هى قاعدة متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى كان يخالطها واقع هو مقارنة هذه الطلبات بالطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة لبيان ما بينهما من تطابق و إختلاف فى عناصرهما ، فإن تقدير هذا الواقع يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و متى إستخلصت محكمة الإستئناف سائغاً أن الطلب الذى عرض عليها و فصلت فيه لا يعتبر طلباً جديداً ، و إنما هو مجرد توضيح للطلبات التى كانت أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى بهذا الخصوص يكون مجرد جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 767 لسنة 45 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1374 ق 249) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز ، و قد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصحة و نفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة أكبر هى 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب و قضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 767 لسنة 45 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1374 ق 249) |
1-مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، و لا يغنى ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما إختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على إبنها القاصر الثانى - رغم أنه كان بالغا سن الرشد وقت إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده ، و كانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الإنقطاع لا تقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 731 لسنة 50 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1382 ق 251) |
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن طلبات المستأنف عليهما (المطعون عليهما) الختامية صحيحة ، وواضحة فى المطالبة بالحكم بما يثبت أنه مستحق لهما بناء على ما ينتهى إليه الخبير بعد فحص الحساب ، مما مفاده أن الحكم قد أعتبر طلبات المطعون عليهما مبينة فى الدعوى و محددة بطلب الحكم بالمبالغ التى يسفر عنها تقرير الخبير ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالبطلان - بمقولة أن المطعون عليهما لم تبينا طلباتهما أمام محكمة أول درجة مكتفيتين بطلب الحكم لهما بما ينتهى إليه الخبير مما تكون معه الطلبات مجهلة - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 731 لسنة 50 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1382 ق 251) |
3- الأصل فى الإجراءات الصحة ، و إذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير -المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامه لمباشرة المأمورية و ذلك بموجب خطابات مسجلة ، و كان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات ، فإن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 731 لسنة 50 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1382 ق 251) |
4- إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف ببطلان تقرير الخبير لعدم إخطارها بإيداعه ، و من ثم لا يقبل منها أن تبدى هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 731 لسنة 50 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1382 ق 251) |
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . (الطعن رقم 417 لسنة 48 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1334 ق 243) |
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام و هى بالنظر إلى أنها شكلية و رسمية فالكتابة شرط للإعتراف بوجودها ، و لا يثبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و تاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها إذ هى لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها ، و لا يجوز تكملة النقص فى البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يعتد بإقرار المطعون ضده الثانى [البائع] بإعلانه فى منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى [الشفيعة] برغبتها فى أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته ، و لم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 1976/7/31 فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 417 لسنة 48 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1334 ق 243) |
مفاد نص المادتين 942 ، 943 ، من القانون المدنى أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و قيدها بالجدول و ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة و ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى إنما يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و من ثم فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير . (الطعن رقم 417 لسنة 48 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1334 ق 243) |
مفاد عبارة " قد سبق له نظره قاضياً " المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى ، و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ، و لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر ، و من ثم فإنه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع . (الطعن رقم 1926 لسنة 50 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1316 ق 240) |
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه دون شك أو تأويل . (الطعن رقم 1926 لسنة 50 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1316 ق 240) |
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب و هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ فى جانبه . (الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242) |
إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت و لو بلحظه لكسب الحقوق و من بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه و حسبما يتطور إليه هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته و يحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق مسئولية عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، و هذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار المادية و الأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم و هو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية و ليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما إنصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بإلتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا العقد . (الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون إعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها . (الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242) |
طلب الطاعنين قبل أمين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرار لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية و التقصيرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين و الدائن فيهما ذلك بأن التعويض الموروث لإنما هو تعويض مستحق للموروث عن ضرر أصابه و تعلق الحق فيه بتركه و آل إلى ورثته بوفاته فتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم و تعلق الحق فيه بأشخاصهم . (الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242) |
تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر نتيجة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الأعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذا أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ترتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى إتخذت ضد هذا البائع . (الطعن رقم 593 لسنة 48 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1340 ق 244) |
حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها أجالاً محددة و إجراءات معينة ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطريق الطعن المناسب لها - بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، فإن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، و لما كان العيب الموجه من الطاعنتين الثانية و الثالثة إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لا يعدو أن يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل إلى حد إنعدامه و فقده الأركان الأساسية للأحكام فإن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز . (الطعن رقم 248 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1323 ق 241) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة وفقاً لنص المادتين 130 ، 132 مرافعات هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة . (الطعن رقم 248 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1323 ق 241) |
إذ أوجب المشرع بيان سبب الطعن بالنقض فى صحيفته تعريفاً به و تحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه و إدراك العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن سبب الإستئناف و وجوه الدفاع التى يقول أنه ضمنها مذكراته المقدمة إلى محكمة الإستئناف و التى ينعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً . (الطعن رقم 1157 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1304 ق 238) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزه للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، إلا أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة . (الطعن رقم 1157 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1304 ق 238) |
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله ، قبل تسجيل سند القسمة ، فالمشترى لحصة شائعة من أحد الشركاء على الشيوع ، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ، يعتبر من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة . و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار ، و له أن يطلب إجراء قسمة جديدة ، إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها . (الطعن رقم 1157 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1304 ق 238) |
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد . (الطعن رقم 1157 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1304 ق 238) |
سقوط الخصومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض و صورهما إلى قلم المحضرين لإعلانها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعن أو إمتناعه . (الطعن رقم 1120 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1310 ق 239) |
إذا كان إيداع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن بالنقض . إلا أن هذا البطلان لا ينصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أسباب الطعن التى تكون موجهة إلى الحكم المطعون فيه و لا صلة لها بما أحال على أسباب الحكم الإبتدائى و التى لا يمكن أن يكون الحكم الإبتدائى فى خصوصها متمماً للحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1120 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1310 ق 239) |
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن موضوع الدعوى التى يرفعها المشترى ضد ورثة البائع بصحة و نفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة لهم مما يقبل التجزئة بطبيعته ، و أنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها ، لا يؤثر على ما إتخذه باقى المطعون عليهم من الإدعاء بتزوير العقدين ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1120 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1310 ق 239) |
مفاد نص المادة 1/150 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضى أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك ، و لما كان ما تقضى به المادة المشار إليها يعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلتزام و ينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و فسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1971 لسنة 49 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1292 ق 236) |
لئن كان إعتقال العامل بعقد محدد المدة مؤدياً إلى وقف العقد لا إنفساخه إلا أن ذلك لا يحول دون إنتهاء عقد المطعون ضده بإنتهاء مدته . (الطعن رقم 1971 لسنة 49 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1292 ق 236) |
إذ كان لا إنطباق للقرار الجمهورى 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة و الذى يقتصر تطبيقه على من سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى ، فلا يفيد منه المطعون ضده و الذى إنتهت خدمته بإنتهاء مدة عقده دون فصل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1971 لسنة 49 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1292 ق 236) |
إذ كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة [د] من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يسرى على واقعة الدعوى - الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم [1] بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة فى الشريان التاجى و بتصلب فى الشرايين و بإرتفاع فى ضغط الدم تعتبر إصابة عمل على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذى بذله فى عمله ، و كان الواقع فى الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث فى العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل ، لما كان ذلك و كانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد فى الجدول المرافق لقانون التأمينات الإجتماعية السالف الإشارة إليه فلا يعتبر مرضاً مهنياً فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر و حدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 633 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1283 ق 234) |
مؤدى نص المادة 89 من القانون 63 لسنة 1964 أن مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الطاعنة عن أداء المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تقابل من إلتزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هى مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة ، أما حق المؤمن عليه فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال فهو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده فى عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد " لما كان ذلك و كان التقادم الحولى الخاص المنصوص عليه فى المادة 698 المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على إعتبارات من المصلحة العامة و هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على سواء فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة و عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه فى مطالبة البنك المطعون ضده الثانى بها بالتقادم ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 366 لسنة 49 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1287 ق 235) |
إذ كان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى 9-2-1977 أن مورث المطعون ضدهما قدم مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الإستئناف الأصلى و بإعتباره كأن لم يكن و طلب الحكم برفضه و تأييد الحكم المستأنف ثم قدم بجلسة ........... مذكرة بإستئناف الحكم الإبتدائى فرعياً و طلب تعديله و القضاء بمعونة مالية بواقع مبلغ ...... شهرياً و بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ .... متجمد هذه المعونة و غرامة تأخير بواقع 1% عن هذا المبلغ عن كل يوم إعتباراً من ... إلى .... و بواقع 1% عن كل شهر إعتباراً من .... إلى تمام السداد بما يزيد على ما قضى له إبتدائياً ، لما كان ذلك و كان ما طلبه مورث المطعون ضدهما من بطلان صحيفة الإستئناف الأصلى بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن و تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً من إقامة إستئناف فرعى بطلب التعديل ، ذلك أنه و إن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، إلا أن حقه فى رفع الإستئناف الفرعى فى هذه الحالة مقصور على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده ، بإعتبار أن العلة فى إجازة الإستئناف الفرعى حينئذ ، هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن و قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر ، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإن هذه العلة تكون قد إنتفت بما يسقط حقه فى الإستئناف فرعياً ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف الفرعى و قضى بتعديل الحكم المستأنف على الرغم من أن رافعه كان قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 58 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1297 ق 237) |
مفاد نصوص إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 و القرار الجمهورى رقم 3268 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام التأمين الصحى تدريجياً على المنشآت و الجهات التى يسرى عليها منوط بصدور قرار من وزير الصحة فى هذا الخصوص و لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 من أنه يتم سريان أحكام التأمين الصحي على جميع الخاضعين لأحكامه فى جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به أى إعتباراً من 1967/1/1 ذلك لأن ما تنص عليه المادة فى هذا الشأن هو من الأمور التنظيمية ، فإذا لم يصدر قرار من وزير الصحة بسريان أحاكم التأمين الصحي الواردة بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على منشأة ما فإن عمالها لا يستفيدون من أحكام هذا التأمين . (الطعن رقم 58 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1297 ق 237) |
مؤدى المادة 72 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز إقامة الحكم على شهادة شهود سمعتهم هيئة أخرى غير تلك التى أصدرته ، فلا تثريب على محكمة أول درجة إذا هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليه فى التحقيق الذى أجراه أحد القضاه سواء كان هذا القاضى ضمن أعضاء هيئة الحكم أو لم يكن ، و لا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى إستندت فى قضائها على أقوال شهود سمعوا فى تحقيق أجرته محكمة أول درجة بإعتبار أن محضر التحقيق يعد ورقه من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 834 لسنة 50 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1262 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها . (الطعن رقم 834 لسنة 50 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1262 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع و إن تعين عليه أن يلتزم بطلبات الخصوم فى الدعوى ، إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من وصف قانونى لأنه هو الذى ينزل عليها الكيوف و الأوصاف التى تتفق و صحيح القانون ، هذا إلى أن العبرة فى تكييف الدعوى أنها دعوى حق أو دعوى حيازة ، هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول قد أسس دعواه بتمكينه من عين النزاع إستناداً إلى أنه أستأجرها من الطاعن بموجب عقد ثابت التاريخ و نازعه الطاعن و المطعون عليها الثانية فى ذلك و ذهبا إلى أن الأخيره إشترت عين النزاع ، و إن عقد الإيجار إنصرف إلى عين أخرى ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و ليست من دعاوى الحيازة . (الطعن رقم 834 لسنة 50 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1262 ق 232) |
لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر و ضمان عدم التعرض له ، و كان مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604، 605 ، 606 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و إلتزماته نحوه ، غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين هو و ما يترتب عليه من آثاره ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها ، فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه ، و لئن كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً فى حق المشترى مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه ، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع و لا يملك المشترى فى هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع . (الطعن رقم 834 لسنة 50 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1262 ق 232) |
عقد الإيجار ينشىء إلتزامات متبادلة بين عاقديه ، و يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر و تمكينه من الإنتفاع بها و منع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم . (الطعن رقم 834 لسنة 50 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1262 ق 232) |
إن المشرع و قد أوجب فى المادة 71 من قانون الإثبات أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات كل واقعة من الوقائع المطلوب إثباتها و إلا كان باطلاً ، إنما هدف من ذلك و على ما جلته المذكرة الإيضاحية للمادة 191 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة سالفة الذكر إلى أن ينحصر التحقيق فيها ليعلم كل طرف بما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فالبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة الخصوم و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و يشترط للتحدى به أمامها أن يكون قد سبق التمسك به أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 673 لسنة 46 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1251 ق 230) |
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على " الإذن لأحد الخصوم إثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق " يدل على أن لهذا الخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن أن ينفى ما أذن لخصمه بإثباته و أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده فى هذا الخصوص ، و لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد طلب الطاعن من محكمة الإستئناف سماع شهوده عن واقعة التأجير للآخرين خلاف .... فلا يجوز التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 673 لسنة 46 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1251 ق 230) |
للمؤجر طبقاً للفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الحق فى طلب إخلاء العين إذا أجرها المستأجر من الباطن ، و كان المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو قيام المستأجر الأصلى بتأجير كل أو جزء من حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر مقابل جعل يتفق عليه و كان ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصها له سائغاً و مستمد مما له أصل فى الأوراق . (الطعن رقم 673 لسنة 46 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1251 ق 230) |
إذ كان النص فى المادة 48 من قانون المرافعات على أنه مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الحاجزين و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 و من حكم بإيقاع البيع عليه ... أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة يدل على أن الحكم الوارد فى هذا النص لا يخل بأحكام القوانين الخاصة التى تنظم إيجار الأماكن ، و كان مؤدى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك و لو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على تاريخ إنتقال الملكية سواء كان ذلك بسبب البيع إختياراً أو جبراً كما يقع فى التنفيذ الجبرى على العقار ، إلا أنه يشترط لسريان الإيجار فى حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جديداً لا عقداً صورياً ، و غير مشوب بالغش و الكيد . (الطعن رقم 495 لسنة 46 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1275 ق 233) |
مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى أن المشرع إعتبر نظرية إساءة إستعمال الحق من المبادىء الأساسية التى تنظم جميع نواحى و فروع القانون و التعسف فى إستعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن صورة الحق ، ففى إستعمال الحقوق كما فى إتيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادى ، و تقدير التعسف و الغلو فى إستعمال المالك لحقه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها دون معقب عليها من ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و إذ إستخلص الحكم فى حدود سلطته التقديرية أن المصلحة التى يرمى الطاعن إلى تحقيقها إستعمالاً لحقه المخول له بمقتضى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 بزيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية - مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب المطعون عليه - المستأجر من عيوب بسببها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 22 لسنة 46 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1257 ق 231) |
لما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى نظرت الدعوى بجلسة 1982/3/10 هى التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم بعد المداولة و خلت محاضر الجلسات مما يفيد عقدها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت فى غرفة المشورة . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1981/04/24 س 35 ع 1 ص 1077 ق 205) |
لا عبرة بالخطأ فى بيان إسم وكيله فى الحكم أو خلو الحكم من بيان نظر الدعوى فى غرفة مشورة ، ذلك أنهما ليسا من بين البيانات التى رتبت المادة 178 مرافعات البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيها . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1981/04/24 س 35 ع 1 ص 1077 ق 205) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1981/04/24 س 35 ع 1 ص 1077 ق 205) |
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1981/04/24 س 35 ع 1 ص 1077 ق 205) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1981/04/24 س 35 ع 1 ص 1077 ق 205) |
النص فى المادة 821 من القانون المدنى على أنه لا يشترط أيه مسافة لفتح المناور و هى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة دون تخصيص هذا المعيار بإرتفاع معين يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الإرتفاع المطلوب وفقاً لذلك المعيار ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر القامه المعتادة هى 180 سم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1993 لسنة 50 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1228 ق 226) |
إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام مصلحة المطعون عليهما الثانى و الثالث فى رفع الدعوى ، كما لم يقدم ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1993 لسنة 50 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1228 ق 226) |
إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها و أدلتها الأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة التالية لها أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، فقد دلت على أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى ، مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و على أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى ينبنى عليه أن يكون ضم قلم كتاب محكمة الإستئناف ملف الجنحة رقم ...... روض الفرج و الذى قال الطاعنان أنه يحوى فى التأشيرات و المذكرات المؤيدة لدعواهما ، مخالفاً لصريح القانون و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر أنها و إستبعد هذا الملف من المستندات التى يحق للطاعنين التمسك بها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1433 لسنة 47 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1244 ق 229) |
إن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصة لا على أساس أن المطعون عليهما أخطأ فى تقدير أو إستخلاص الوقائع أو فى تفسير القانون أو فى قصور مذكراتهما و إنما على أساس عدم وجود دليل على وقوع غش منهما أو تدليس أو خطأ مهنى جسيم ، فإن النعى عليه فيما أورده من تفسير للغش أو الخطأ الجسيم يكون غير منتج لا صالح للطاعنين فيه . (الطعن رقم 1433 لسنة 47 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1244 ق 229) |
مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن نطاق التأمين من المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها ، و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور - و الذى يحكم واقعة الدعوى - بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه من إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص على حد سواء ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر . (الطعن رقم 349 لسنة 48 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1234 ق 227) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول . (الطعن رقم 58 لسنة 48 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1238 ق 228) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين أن ذلك مشروط بأن يكون قد إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . (الطعن رقم 58 لسنة 48 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1238 ق 228) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و أن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدنى للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا أخيف على المبيع أن ينزع من يده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله ، و قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1192 لسنة 47 جلسة 1981/04/22 س 32 ع 1 ص 1212 ق 223) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها و المقصود منها دون إعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم . (الطعن رقم 1192 لسنة 47 جلسة 1981/04/22 س 32 ع 1 ص 1212 ق 223) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مقتضى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن المشرع رسم إجراءات خاصة للطعن على قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة و حدد ولاية المحكمة الإبتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض إبتداء و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها ، و إذ رتب المشروع على ذلك إعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بتقدير التعويض حكماً إنتهائياً فإن مؤدى ذلك - فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع و حدد مداه و رتبه عليه - أن يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها غير قابل للأستئناف . (الطعن رقم 864 لسنة 47 جلسة 1981/04/22 س 32 ع 1 ص 1219 ق 224) |
مفاد النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهما هذه الزيادة مما يقضى - فى حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة و إلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة . (الطعن رقم 641 لسنة 47 جلسة 1981/04/22 س 32 ع 1 ص 1223 ق 225) |
يدل النص فى المادة 65 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقتة - و من ذلك مدى حياة شخص - فإن الطريق الذى حدده القانون فى تقديرها هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية و تقدير قيمتها و قد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب ، و الفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به . (الطعن رقم 641 لسنة 47 جلسة 1981/04/22 س 32 ع 1 ص 1223 ق 225) |
لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة ، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان للحقيقة ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . (الطعن رقم 772 لسنة 45 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1200 ق 221) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، و يترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضى ، و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه ، بل يكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده . (الطعن رقم 772 لسنة 45 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1200 ق 221) |
إذا كان الطاعن قد تمسك بأن إجراءات الخصومة فى الدعوى فى مرحلتى التقاضى ، قد إصطنعت بطريق الغش و التزوير بقصد عدم إعلامه بها ، فلم يعلن بصحيفتها و لم يطعن على الحكم الصادر فيها بالإستئناف و سخر المطعون عليه الأول آخر فى ذلك ، مما مفاده أنه دفع أمام محكمة الموضوع بإنعدام هذين الحكمين بالنسبة له و هو ما يصح التمسك به من جانب الطاعن أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون إلتزام طريق الدعوى ، و من ثم فقد كان على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم لبحث الإنعدام طلبه صراحة ، مع أنه تمسك به صراحة ، فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى آنف الذكر ، مما يعيبه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 772 لسنة 45 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1200 ق 221) |
مفاد نص الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى و المادتين الرابعة و الثانية من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات أن اللجنة - المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية برئاسة قاض إنما تختص فى طلبات الإسترداد دون غيرها من الطلبات الأخرى ، فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الأرض التى آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة فى موقع هذه الأرض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 و لم تتم إجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضى به هذا القانون ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أنها قامت بإتخاذ إجراءات نزع ملكية البركة أخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946 ، و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون عليهم فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء ، فإنه يكون قد إلتزم صيحح القانون . (الطعن رقم 638 لسنة 44 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1194 ق 220) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 أن الدولة هى المسئولة عن قيمة أرض البركة التى آلت إليها بحكم القانون ، و مفاد نص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 أن الملكية و التعويض عنها تخرج عن المسائل التى ناط المشرع بمجلس المدينة مباشرتها ، لما كان ذلك ، و كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و خلص إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين وزير الحكم المحلي و وزير الإسكان بصفتهما - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 638 لسنة 44 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1194 ق 220) |
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمة صحيفة الطعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة و صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و ترتب البطلان على عدم إيداع هذه الأوراق دون غيرها ، فإنه لا يلزم لصحة إجراءات الطعن بالنقض للمرة الثانية أن يودع الطاعن صورة من حكم النقض فى الطعن الأول لأن الطعن لا يرد على هذا الحكم حتى تصدق فى شأنه صفة الحكم المطعون فيه الواجب تقديم صورته ، و من ثم لا يترتب البطلان على عدم تقديمها ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أودعت وقت تقديم صحيفة الطعن صورتى الحكمين المطعون فيهما فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 10 لسنة 50 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1205 ق 222) |
إذ كان الراجح فى مذهب الحنفية - و هو رأى الصاحبين و جمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم و أن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف و يحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف ، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأى الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف بإعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه فى ذلك شأن الإعارة التى يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية فى أى وقت شاء ، فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق فى أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه و أن يغير فى مصارفه و شروطه فيما عدا وقف المسجد و لكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف و من ثم بقى لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذهب . (الطعن رقم 10 لسنة 50 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1205 ق 222) |
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 30 لسنة 1957 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر أن المشرع إستثنى حالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف و ذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق فى تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الواقف ، و كان مقتضى عدم لزوم الوقف الخيرى بالنسبة للجهات الموقوف عليها فى الأصل إعتباره من قبيل التبرع غير اللازم فلا يحق للمطعون ضدها متى تقرر تغيير المصرف إلى جهات بر أخرى أن تطالب بما لم يكن قد صرف لها من غلة الوقف عن المدة التالية للعمل بهذا القانون حتى تاريخ التغيير فى المصرف . (الطعن رقم 10 لسنة 50 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1205 ق 222) |
إذ كان المقرر وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وجوب إصدار الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه فيما عدا الأحوال التى ترد بشأنها قواعد قانونية خاصة فيجب أن تصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ، فإن الحكمين المطعون فيهما إذ خالفا مقتضى نص المادة الأولى من القانون 247 لسنة 1953 المعدلة و قضيا للمطعون ضدها بما لم تكن قبضته من غلة الوقف التى تحققت فى المدة من 1954/2/1 و هذا تاريخ تالى للعمل بالقانون 247 لسنة 1953 حتى تغيير المصرف إلى جهة بر أخرى ، يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10 لسنة 50 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1205 ق 222) |
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . (الطعن رقم 432 لسنة 48 جلسة 1981/04/20 س 32 ع 1 ص 1188 ق 219) |
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة التى رسمها القانون . (الطعن رقم 432 لسنة 48 جلسة 1981/04/20 س 32 ع 1 ص 1188 ق 219) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثالثة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة له الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و كذا المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن ولاية الإدارة القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يمنع من أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً و إذ كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولت بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، فإن هذه الإدارة تكون لها صفة فى أن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية . (الطعن رقم 1234 لسنة 47 جلسة 1981/04/19 س 32 ع 1 ص 1172 ق 217) |
مفاد نص المادة 1/85 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة إستثنائية بعد إنتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل و إذ كان ذلك و كان لفظ التعويض قد جاء فى هذا النص عاماً و مطلقاً بما يحمل على معنى عدم إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه و بين أحكام توظيف و تخديم العاطلين المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت فى 1971/5/6 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد إنتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثانى فى 1971/5/2 فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1234 لسنة 47 جلسة 1981/04/19 س 32 ع 1 ص 1172 ق 217) |
مفاد نص المادة 87 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لإستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه مبلغ التأمين الإضافى أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه . (الطعن رقم 1234 لسنة 47 جلسة 1981/04/19 س 32 ع 1 ص 1172 ق 217) |
جرى قضاء هذه المحكمة ، على أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة ، و أنه بهذا الإنتهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو كان الإنهاء قد إتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطى للعامل الحق فى مقابل مهلة الإنذار و التعويض عن الضرر إن كان له مقتضى . (الطعن رقم 1234 لسنة 47 جلسة 1981/04/19 س 32 ع 1 ص 1172 ق 217) |
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن منحة الوفاة هذه لا تستحق إلا بسبب وفاة صاحب المعاش ،و المقصود بصاحب المعاش هو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 1234 لسنة 47 جلسة 1981/04/19 س 32 ع 1 ص 1172 ق 217) |
إذ كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن " يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول فى أمكنة العمل ، و لوزير الشئون الإجتماعية و العمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة فى بعض الصناعات التى تحدد بقرار منه ، و له كذلك أن يمنع تشغيلهم فى بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة " و كانت عبارة النص فى الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية و الثالثة لوزير الشئون الإجتماعية و العمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة فى صناعات معينة و كانت المذكرة الإيضاحية قد إقتصرت فى شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد فى الفقرة الأولى و تعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم . مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التى تتقرر بالإستناد لحكم الفقرتين الثانية و الثالثة فى نطاق المصالح التى ترمى إلى تحقيقها ، لما كان ذلك و كان القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1959 الصادر إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة فى صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين و الإسيتلين و الكهرباء الواردة فى البند [6] من المادة الأولى منه ، و كان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته و إنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التى قد تنجم عن العمل بها لمن كان فى سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد فى القرار الوزارى السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل و من ثم فهو لا يتعلق بالنظام العام و لا تؤثر مخالفته فى قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه ، لما كان ما تقدم و كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين و كذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية ... " و جاءت عبارة النص فى صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 870 لسنة 50 جلسة 1981/04/19 س 32 ع 1 ص 1183 ق 218) |
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها إستأجرت عين النزاع لمدة غير محددة و غير موقوتة بإقامة المطعون ضده فى الخارج إستناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفى بذاته لإنطباق الفقرة " أ " من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و هو خطأ فى تطبيق القانون ذلك إن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد . و إذ كانت المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد و منها أنه غير محدد المدة و غير موقوت بسفر المؤجر للخارج - بكافة طرق الإثبات - و كان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره للخارج ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1542 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1151 ق 214) |
المقرر أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب شأنها فى ذلك شأن صور الأوراق الرسمية ، إذ أن التوقيع على الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض هو وحده الذى يضمن جدية الطعن كما يضمن كتابة أسبابه على نحو يتفق مع الأسباب التى ينص عليها القانون . (الطعن رقم 821 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1161 ق 216) |
النص فى المادة 2/ ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 ، على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك، مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق فى طلب إخراج المستأجر لمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة و لو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد و الإخلاء فى هذه الحالة حصول ضرر للمؤجر من إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أى تغيير فى العين المؤجرة لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ . (الطعن رقم 821 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1161 ق 216) |
لئن كان الإتفاق على أن البناء الذى يوجده المستأجر فى العين المؤجرة يكون ملكاً للمؤجر فى مقابل تعويض أو بلا تعويض ، يترتب عليه ملكية المؤجر للبناء من وقت إنشائه، و لا يكون للمستأجر بالنسبة إليه إلا حق شخصى يخوله الإنتفاع به إنتفاعه بالعين المؤجرة نفسها ، و تكون فى هذه الحالة الأجرة المتفق عليها أصلاً فى عقد الإيجار هى مقابل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد طالما أن الإتفاق قد إقتصر على تملك المؤجر للبناء دون تحديد أجرة إضافية له . لما كان ذلك و كان البند الخامس فى كل من عقدى الإيجار لم يتضمن الإتفاق على أى أجرة إضافية عن إنتفاع المستأجرة - المطعون عليها الأولى - بالبناء الذى تحدثه بالعين المؤجرة على نفقتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض مقابل إنتفاع المطعون عليها الأولى بالحجرات التى أقامتها على نفقتها لأن من حقها الإنتفاع بكامل العين المؤجرة من الأرض و البناء ، فإنه يكون قد أخذ فى الإعتبار أن الأجرة المتفق عليها أصلاً فى العقد هى مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد . (الطعن رقم 821 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1161 ق 216) |
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و بين الخصوم أنفسهم ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و تكون هى ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 821 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1161 ق 216) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية فى الدعوى فأعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانوناً . (الطعن رقم 821 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1161 ق 216) |
أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . (الطعن رقم 644 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1155 ق 215) |
و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذ كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذى يضيفانه على التعاقد ، و لها هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به منها متى كان إستخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 644 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1155 ق 215) |
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلالة ، و كان مناط إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاولة بائع المتجر . (الطعن رقم 644 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1155 ق 215) |
إذا إنتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى نفى صفة المتجر عن المحل المبيع حسبما إستبان فى الرد على السبب الأول و هى دعامة تكفى لحمله فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما أنه خلص إلى إنحسار صفة المتجر عن المحل المبيع . (الطعن رقم 644 لسنة 50 جلسة 1981/04/18 س 32 ع 1 ص 1155 ق 215) |
قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن و ثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الإتفاق على ما يخالفها . (الطعن رقم 481 لسنة 49 جلسة 1981/04/16 س 32 ع 1 ص 1144 ق 213) |
مؤدى نص المادة 300 من القانون المدنى أن الأصل فى حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القانون ، و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة . (الطعن رقم 481 لسنة 49 جلسة 1981/04/16 س 32 ع 1 ص 1144 ق 213) |
إذ كان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين - المطعون ضدهم - الدائنين بالثمن و قد تحددت فيه المساحة التى باعها كل منهم و ثمن الفدان فيما يخص المبلغ و ثمن مغاير فيما يخص القاصرين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1970/5/20 عن القدر المبيع بأكمله و مساحته 34 فدان 18 قيراط 9 سهم و أنهما أوفيا بالثمن جمعيه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين، و أقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقى الثمن ، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين و دعوى المطعون عليهم فى حدود المقدار الذى يخص باقى البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل . (الطعن رقم 481 لسنة 49 جلسة 1981/04/16 س 32 ع 1 ص 1144 ق 213) |
النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و إنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى : 1- الدعوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف " . و من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ، و إذا كانت الدعوى التى أقامها المطعون ضده إبتداء أمام محكمة دمياط الإبتدائية هى بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى و من ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر و تدخل بالتالى فى الإختصاص الإستثنائى لمحكمة المواد الجزئية . (الطعن رقم 1426 لسنة 47 جلسة 1981/04/15 س 32 ع 1 ص 1141 ق 212) |
البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير و إن لم يرد فيه نص فى التقنين المدنى إلا أنه من الجائز التعامل به ، و يجب لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط إختيار الغير فى العقد بأن يحتفظ المشترى عند إبرام العقد بحقه فى التقرير بالشراء عن الغير و يتفق مع البائع على مدة يعلن المشتري خلالها إسم من إشترى له الصفقة ، فإذا أفصح المشترى الظاهر عن المشتري المستتر فى الميعاد المتفق عليه إعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشتري المستتر مباشرة و إنصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر . (الطعن رقم 110 لسنة 47 جلسة 1981/04/15 س 32 ع 1 ص 1133 ق 211) |
مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة . (الطعن رقم 110 لسنة 47 جلسة 1981/04/15 س 32 ع 1 ص 1133 ق 211) |
المقصود بدعوى صحة ونفاد عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري و الحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فالمشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذي يصدر له فى الدعوى ممكنين ، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشتري أن يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه و إلا كانت دعوى المشتري بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة . (الطعن رقم 1001 لسنة 46 جلسة 1981/04/14 س 32 ع 1 ص 1122 ق 209) |
إذ كان ما يثيره الطاعن - من أن حق المطعون عليه الأول فى الدفع بعدم التنفيذ قد سقط - إنما هو دفاع يخالطه واقع ، و لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1001 لسنة 46 جلسة 1981/04/14 س 32 ع 1 ص 1122 ق 209) |
إذ كانت المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، كما حظرت إقامة مبانى عليها قبل صدور هذا القرار ، و كان هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم فإن التحدى بأن الحظر لا يشمل بيع البناء فى هذه الحالة لا وجه له لإتحاد العلة . (الطعن رقم 919 لسنة 50 جلسة 1981/04/14 س 32 ع 1 ص 1128 ق 210) |
إذ تنص المادة 142 من القانون المدنى على أنه فى حالتى إبطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و جرى نص المادة 246 من ذات القانون بأن لكل من إلتزم شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع - و كانت الطاعنة "المشترية" قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها فى حبس العين المبيعة حتى تستوفى ما دفعته من ثمن و ما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة ، و قد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار البيع فإن الحكم فى هذا الخصوص - إذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها " البائعة " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 919 لسنة 50 جلسة 1981/04/14 س 32 ع 1 ص 1128 ق 210) |
النص فى المادة 2/271 من قانون المرافعات على أنه " ... إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض " يدل على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو بإستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء ، إذ يزول الحكم عند نقضه و ينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه ، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها ، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم إرتباط و تبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما إرتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى و لو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص ، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائة المرتبطة ما طعن فيه و ما لم يطعن . (الطعن رقم 411 لسنة 49 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1115 ق 208) |
إذ كان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن و إن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - و من ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 411 لسنة 49 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1115 ق 208) |
جميع أعمال البنوك و من بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر . (الطعن رقم 411 لسنة 49 جلسة 1981/04/13 س 32 ع 1 ص 1115 ق 208) |
إذا كانت المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 التى تحكم واقعة الدعوى تنص على أن " تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية .... و فى جميع الأحوال يجب توافر إشتراطات شغل الوظيفة " مما مؤداه أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها هى من المسائل المنوطة بالشركة و تخضع لتقديرها ، و ليست حقاً للعامل يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها ، و لو كان يوجد بالسلم الوظيفى للشركة درجة خالية لم يتم شغلها ، إذ الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقرير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها و لا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين . لما كان ذلك و كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته لتلك الوظيفة أو أجرها ، لما كان ما تقدم كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و لم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون و شابه القصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 31 لسنة 46 جلسة 1981/04/12 س 32 ع 1 ص 1101 ق 205) |
و لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر إعمالاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان نسبى فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع و إلا فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المدخل و هو الولى الشرعى على القصر المشمولين بولايته الذين شرع البطلان لمصلحتهم - لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه يمتنع على الطاعن التحدى به و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول. (الطعن رقم 1646 لسنة 50 جلسة 1981/04/11 س 32 ع 1 ص 1097 ق 204) |
و حيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن الإعتراض على تغيير سبب الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجب إبداءه أمام محكمة الموضوع فإذا لم يبد أمامها سقط الحق فى إبدائه لدى محكمة النقض ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يضمن صحيفة إستئنافه المودعة ملف الطعن إعتراضاً على تغيير محكمة أول درجة سبب الدعوى كما لم يبد ذلك الإعتراض أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض و يضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 1646 لسنة 50 جلسة 1981/04/11 س 32 ع 1 ص 1097 ق 204) |
مفاد نص المادتين 432 ، 566 مدنى أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضا بتسليم ملحقاتها و ذلك بإعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الإنتفاع بالعين على الوجه المقصود ، و يسرى على تحديدها ما يسرى على تحديد ملحقات العين المبيعة و ذلك على مقتضى المادة 432 مدنى و ملحقات الشىء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعماله وفقاً لما تم الإتفاق عليه لطبيعة العين و العرف ، و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان شىء معين يعتبر من ملحقات العين و من ثم يجب تسليمه أم لا ، و هو يستهدى فى إستظهاره بالمعايير سالفة البيان . (الطعن رقم 510 لسنة 47 جلسة 1981/04/11 س 32 ع 1 ص 1091 ق 203) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعي الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 510 لسنة 47 جلسة 1981/04/11 س 32 ع 1 ص 1091 ق 203) |
إذا كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله . (الطعن رقم 145 لسنة 48 جلسة 1981/04/09 س 32 ع 1 ص 1085 ق 202) |
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى . (الطعن رقم 145 لسنة 48 جلسة 1981/04/09 س 32 ع 1 ص 1085 ق 202) |
لما كانت المجادلة فى جدية الأسباب التى تخول المطعون عليه الأول الحق فى حبس الباقى من الثمن و الوفاء به . بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة و لها سندها فى الأوراق و تكفى لحمله و بحسبه أن يكون قد تبين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح . (الطعن رقم 145 لسنة 48 جلسة 1981/04/09 س 32 ع 1 ص 1085 ق 202) |
هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم - و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم . (الطعن رقم 145 لسنة 48 جلسة 1981/04/09 س 32 ع 1 ص 1085 ق 202) |
ما ورد فى الفقرتين 12 ، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا ما أريد رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم و من ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به . (الطعن رقم 145 لسنة 48 جلسة 1981/04/09 س 32 ع 1 ص 1085 ق 202) |
و إذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . و حسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . و كان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، و الثالث بطلب الريع سنة 1972 ، و قد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . . . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، و هو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية و علم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، و دون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1068 لسنة 47 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1073 ق 200) |
إذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثانى و الثالث يملكان خمسة قراريط شيوعاً فى سبعة قراريط و أثنى عشر سهماً مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل صادر لهما من الطاعنة الأولى ، و أن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، و خلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً و أن الطاعنين الثانى و الثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند ، مما مفاده أن الخبير قد فصل فى الملكية بين الطرفين و هو ممتنع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بإعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية هذا القدر و هى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، و بالتالى يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1068 لسنة 47 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1073 ق 200) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد و أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإن أساس المفاضلة بينها إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقى من بين المتصرفين . (الطعن رقم 1068 لسنة 47 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1073 ق 200) |
قعود أحد المحكوم عليهم عن الطعن فى الحكم فى الميعاد أو أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته إستعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 218 من قانون المرافعات ليس من شأنه أن يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً و فى الميعاد من محكوم عليه سواه حتى و إن كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، و لم تتطلب المادة 218 سالفة الذكر سوى تكليف المحكمة الطاعن بإختصام المحكوم عليه الآخر فى الطعن . و إذ كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطعن رفع صحيحاً و فى الميعاد من الطاعن أحد المحكوم عليهما بالحكم المطعون فيه و قد أمرته المحكمة بإختصام المحكوم عليها الأخرى ، و إذ تبين وفاتها ، أختصم ورثتها ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يضحى فى غير محله . (الطعن رقم 804 لسنة 44 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1078 ق 201) |
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع برجوع الموصية فى الوصية التى سترها عقد النزاع بالوصية الرسمية اللاحقة ، و من ثم لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يغير من هذا قول الطاعن بأن عناصر الرجوع كانت مطروحة على محكمة الموضوع ، ذلك أن تكييف التصرف و إن كان من مسائل القانون ، إلا أنه يستلزم بداءة تمحيص عناصره و أركانه و إستخلاص نيه المتعاقدين فيه ، مما يتصل بعناصر الدعوى التى يتعين طرحها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى حتى يتسنى لها تحقيقها و تقديرها . (الطعن رقم 804 لسنة 44 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1078 ق 201) |
الإستناد إلى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فإن النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول . (الطعن رقم 804 لسنة 44 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1078 ق 201) |
ما أضافته الطاعنة بجلسة المرافعة - من أن العقد الذى كيفه الحكم المطعون فيه بأنه وصية لم يستوف الأركان الشكلية المطلوبة للإعتداد به كوصية غير منتج ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوصية مستورة فى عقد بيع و العبرة عنذئذ بشكل العقد الساتر لا العقد المستور . (الطعن رقم 804 لسنة 44 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1078 ق 201) |
إذ كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين و كذا المتدرجين منهم كما يسرى على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية و يستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية " أ " العاملون فى الحكومة و الهيئات و المؤسسات ... " ب" العاملون فى الزراعة . . . . ." ج " خدم المنازل و لرئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العمل و بعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراُ بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتيه كلها أو بعضها . و بين هذا القرار شروط و أوضاع الإنتفاع بالتأمينات الإجتماعية و طريقة حساب الأجور و المزايا بالنسبة إلى هذه الفئات : "1" . . . . . . "2 " . . . . . . "3" . . . . . ذوى المهن الحرة و المشتغلين لحسابهم و أصحاب الحرف "4" أصاحب الأعمال أنفسهم . و كانت المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين " أ " . . . . "ب" فى حالة . . . . خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية و تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 57 /117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون و التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة " 81 " المذكورة ، مما يبين معه أن المادة الثانية من القانون حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 و قرارات وزير العمل فقد حددت حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيقه ، و إذ كان تحديد هذه الحالات ، إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، لما كان ذلك و كانت إستقاله المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 حددت حالات عدم الخضوع لهذا القانون و من بينها ذوى المهن الحرة و المشتغلين لحسابهم الخاص و أصحاب الحرف و لما كانت مهنه المحاماة من المهن الحرة فمن ثم تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية و رتب على ذلك إستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحده فى غير حالاته المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1653 لسنة 49 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1064 ق 198) |
مفاد نصوص المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن و النظام و التأديب فى السفن أن المشرع و قد عين فى المادتين الثانية و الثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التى تقع بالسفينة بإعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام و الأمن و عير عنها بالمخالفات ضد النظام و أفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها ، ناط فى المادة الرابعة سلطة نظرها و توقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحرى أو القنصل العربى أو ربان السفينة بحسب الأحوال و كان الثابت فى الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحرى بالمصلحة الطاعنة و كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابى على المطعون ضده الأول ربان السفينة و بالتالى يخرج عن إختصاص القضاء المدنى النظر فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و تعرض للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 890 لسنة 43 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1048 ق 195) |
إذ كان الأصل فى قرار الترقيات أنه يرتب أثاره من تاريخ صدوره مالم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط فى شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلي دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما فى حالة الندب أو بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره ، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلاً إذ الأصل فى استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل . (الطعن رقم 543 لسنة 50 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1044 ق 194) |
مفاد نص المادة 75 فقرة 3 ، 5 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة إنتظار صدور الحكم فى دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل و إلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره و ذلك على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة فى موضوع النزاع و تحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق إقتضائة من مبالغ ، مما ينفى عن هذا المقابل الذى قد يحكم به وصف النفقة المؤقته ، و إذ كان هذا الوصف لا يمكن إستخلاصه من صراحة النص أو دلالته و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 343 لسنة 50 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1053 ق 196) |
إذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و أداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاًفيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النعى فى هذا الخصوص يكون لا أساس له . (الطعن رقم 343 لسنة 50 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1053 ق 196) |
إذ كان يترتب على صدور الحكم برفض دعوى العامل بالتعويض موضوعاً ، إنتهاء أثر الحكم الوقتى بوقف تنفيذ قرار الفصل و أداء التعويض المؤقت له و بالتالى يكون من حق رب العمل إسترداد ما سبق أن قبضه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه بثبوت عدم توافر أركان المسئولية العقدية فى جانب رب العمل ، و لما هو مقرر من أنه يجوز للموفى إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق تطبيقاً لحكم المادة 182 من القانون المدنى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 343 لسنة 50 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1053 ق 196) |
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ، و لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية و أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و أنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون و يغدو الطعن بالتزوير على الإعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج فى الدعوى . (الطعن رقم 73 لسنة 48 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1069 ق 199) |
المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق,وإذ كان ذلك وكان الحكم المستعجل باعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فإن المنازعة فى تنفيذه _ وإن وصفت بأنها موضوعية لا تمس بالتبعية أصل الحق و تظل بدورها منازعة وقتية لاحجية لها أمام قاضي الموضوع . (الطعن رقم 539 لسنة 50 جلسة 1981/04/04 س 32 ع 1 ص 1034 ق 192) |
الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقه و ملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة أمامها ، و لا ينال من ذلك الإتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى - المستأجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة عليها و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدى الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت الأجرة المستحقة عليها بعد تنفيذ حكم الطرد . (الطعن رقم 539 لسنة 50 جلسة 1981/04/04 س 32 ع 1 ص 1034 ق 192) |
مؤدى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة النظر فى تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا إشتمل القرار المطعون فيه على تقدير أجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها ، و أنه حتى يستفيد المستأجرين ممن لم يطعنوا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتخفيض الأجرة عما حددته اللجنة ، يجب أن يكون هناك طعناً من أحد المستأجرين على تقدير اللجنة لأجرة الوحدة التى يشغلها ضمن وحدات المبنى التى شملها القرار ، مما رأى معه المشرع مراعاة لعدالة توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى ، إعتبار الحكم ملزماً لكل من المالك و المستأجر و ذلك خلافاً للقاعدة العامة فى قانون المرافعات التى تقضى بألا يضار الطاعن من طعنه و ألا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ، بما مؤداه أن المالك لا يضار بطعنه إذا كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى و لم يطعن أحد من المستأجرين على قرار اللجنة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة بصفتها المالكة لعقار النزاع هى وحدها التى طعنت على قرار لجنة تقدير الإيجارات و لم يطعن أحد من المستأجرين المطعون عليهم على هذا القرار فأصبح نهائياً بالنسبة لهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض الأجرة التى حددتها اللجنة فإنه يكون يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون عليهم الذين لم يطعن أحد منهم عليه و خالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه . (الطعن رقم 136 لسنة 47 جلسة 1981/04/04 س 32 ع 1 ص 1039 ق 193) |
التضامن لايكون إلا بناء على إتفاق أو نص فى القانون و الحق فى الشفعة مصدره القانون و لم تنص مواد الشفعة على تضامن الشفعاء و إذ كانت الطاعنة الأولى ليس لها الحق فى الشفعة لأنها - على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا تملك الأطيان المشفوع بها بل لها عليها حق الإنتفاع فإنه لا يكون لها أن تطلب ذلك الحق بالتضامن مع آخرين و لو كان لهم الحق فى الشفعة و كانت الطاعنة الأولى طلبت مع الطاعنين الثانية و الثالثة أحقيتهم فى أخذ الأطيان المشفوع فيها مثالثة بينهم مما مفاده أنهم قاموا بتجزئته و هو ما لا يجوز. (الطعن رقم 256 لسنة 48 جلسة 1981/04/02 س 32 ع 1 ص 1029 ق 191) |
رسم المشرع طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن و حظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى يبنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و حظر التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه و هذا الحظر عام و مطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه ، و لم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت - و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة أحد الخصوم فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع غير المتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به بعد تقديم صحيفة الطعن و يكون غير مقبول . (الطعن رقم 256 لسنة 48 جلسة 1981/04/02 س 32 ع 1 ص 1029 ق 191) |
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء و لم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبلغ و الثمن - و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و لذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه و ما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن فى عرضه و إيداعه باقى الثمن دون فوائده و أن ذلك العرض و الإيداع غير مبرئين لذمته و أنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن و هو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة و إذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه و وضع اليد عليها و هى قابلة لإنتاج ثمرات و فى إستطاعته الحصول عليها و أنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1133 لسنة 50 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1017 ق 188) |
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع . (الطعن رقم 703 لسنة 43 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1023 ق 189) |
مفاد النص فى المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك إتفاق بين المضرور و المسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه و مقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض ، أما الضرر الأدبى الذى أصاب ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية . (الطعن رقم 703 لسنة 43 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1023 ق 189) |
إذ كان الثابت أن المرحوم . . . زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة شقيقه المجنى عليه فى الجنحة رقم 3143 لسنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية ، فإنه إذ توفى من بعد ذلك إنتقل حقه فى التعويض إلى ورثته و ضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية بإعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته و القضاء بالترك - بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات - سواء السابق أو الحالى - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى و لا يمنع من رفع الدعوى به من جديد . (الطعن رقم 703 لسنة 43 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1023 ق 189) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق- المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالى أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة و لو كان صادراً فى مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط و من ذلك صحف الدعاوى و الإستئناف . (الطعن رقم 694 لسنة 47 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 999 ق 185) |
المادة 178 من قانوناً المرافعات ، إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و صفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ، و إذ رتب هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان إيراد أسماء الخصوم و منهم أسماء المورثين دون ورثتهم لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه التجهيل بالخصوم فى الدعوى ، و من ثم فلا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 653 لسنة 47 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 1003 ق 186) |
الحارس القضائي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و تثبت له صفتة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ، و يكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به و فى الدعاوى المتعلقة بها . (الطعن رقم 653 لسنة 47 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 1003 ق 186) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، و العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها . (الطعن رقم 653 لسنة 47 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 1003 ق 186) |
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد . (الطعن رقم 653 لسنة 47 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 1003 ق 186) |
مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات ، أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز و محضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه ، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضى التنفيذ . (الطعن رقم 579 لسنة 45 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 1011 ق 187) |
متى خلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية إلى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها و أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم، فلا عليها فى هذه الحالة إذا لم تتبع كل حجة للطاعن و ترد عليها إستقلالاً ، ما دام فيما أوردته الرد الضمنى المسقط لكل حجه تخالفه و فى نفى الإدعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها . (الطعن رقم 579 لسنة 45 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 1011 ق 187) |
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى . (الطعن رقم 33 لسنة 50 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 994 ق 184) |
و إذ كان المقرر فى فقة المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش ، و كانت هذه الدعامة قد إستقامت و تكفى لحمل الحكم ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 33 لسنة 50 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 994 ق 184) |
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 27 لسنة 50 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 989 ق 183) |
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 27 لسنة 50 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 989 ق 183) |
تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام و كان للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 739 لسنة 48 جلسة 1981/03/30 س 32 ع 1 ص 985 ق 182) |
النص فى المادة 232 من التقنين المدنى على أنه " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ...... و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " و النص فى المادة 233 منه على أنه " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات ، و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى . و مفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . (الطعن رقم 739 لسنة 48 جلسة 1981/03/30 س 32 ع 1 ص 985 ق 182) |
جرى العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى ، أما بعد إقفال الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة و لا يسرى عليه هذا العرف و لا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الإتفاق على مخالفته . (الطعن رقم 739 لسنة 48 جلسة 1981/03/30 س 32 ع 1 ص 985 ق 182) |
النص فى المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على أنه " إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن و إعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو فى موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك " يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أى بعد بدئه و قبل إنقضائه كما لو زالت صفة من كان يمثله ، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن و إعلانه فى الميعاد يجوز له أن يرفع الطعن و يعلنه - رغم تحقق سبب الإنقطاع - فى مواجهة المحكوم له الذى زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانونى و هو حفظ حق المحكوم عليه فى الطعن من السقوط . (الطعن رقم 395 لسنة 46 جلسة 1981/03/30 س 32 ع 1 ص 978 ق 181) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك". يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزء منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق بها عنصر الإتصال بالعملاء ، و أجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك. (الطعن رقم 284 لسنة 46 جلسة 1981/03/30 س 32 ع 1 ص 971 ق 180) |
لم يتضمن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى و رهنه تعريفاً للمحل التجارى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية و المهمات و البضائع كل منها على حدة و أفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل التجارى و من ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع و مهمات المحل و هى الخصيصة المادية و المقومات غير المادية و تتمثل فى الإختراعات و الرخص و العملاء و السمعة التجارية و الحق فى الايجار و العلامات التجارية و غيرها و هى الخصيصة المعنوية ، و كان عنصر الإتصال بالعملاء و هو العنصر الجوهرى - بما له من قيمة إقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجارى و يدخل فى تقييمه و يرتبط بعناصره الأخرى و هو ما يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكداً و حقيقاً فإذا تجرد بيع المحل التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانونى للمحل التجارى و لم يعد ثمة بيع للمتجر . (الطعن رقم 284 لسنة 46 جلسة 1981/03/30 س 32 ع 1 ص 971 ق 180) |
إذ كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه و أن القانون الجديد بالتعديل يسرى بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع و تتم بعد نفاذه لما كان ذلك و كانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدر قانون التأمين الإجتماعى و المعمول به إعتباراً من 1975/9/1 قد نصت فى فقرتها الثالثةو بالمغايرة لما كانت تنص عليه المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها إلتزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لها بما لا يتجاوز أصل المستحقات و ذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم" و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1978/4/22 فى ظل القانون الجديد رقم 79 لسنة 1975 قد قضى للمطعون ضدهم بمتجمد معاش و بتأمين إضافى قدره بتعويض عن التأخير فى سداد هذا المبلغ بواقع 1% بالإعمال لنص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى تقدر هذا التعويض بنسبة 1% عن كل يوم يتأخر فيه الصرف و بدون حد أقصى لقيمة هذا التعويض ، و لم يطبق الحكم المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بما لها من أثر فورى واجب الإعمال فيما نصت عليه من جعل قيمة التعويض 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل شهر يتأخر فيه الصرف و بما لا يجاوز الأصل ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 436 لسنة 50 جلسة 1981/03/29 س 32 ع 1 ص 964 ق 178) |
لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضى لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ، و لأن شرط الإستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت . (الطعن رقم 69 لسنة 48 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 960 ق 177) |
لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل و هو الشرط العام فى الحراسة ، و لا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض ، فهذه من مسائل الواقع يبت فيها مقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض . (الطعن رقم 69 لسنة 48 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 960 ق 177) |
الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكة عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه . (الطعن رقم 69 لسنة 48 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 960 ق 177) |
من مقتضى عقد الحكر أن يتملك المستحكر حق الإنتفاع بالأرض المحكرة بالبناء ، أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة ، كما أن للمستحكر أن يتصرف فى حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات . (الطعن رقم 1415 لسنة 50 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 920 ق 171) |
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أو وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته و لا يستطيع المستحكر - هو و ورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه . (الطعن رقم 1415 لسنة 50 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 920 ق 171) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه . (الطعن رقم 1241 لسنة 47 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 927 ق 172) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع فى أرض النزاع مع المطعون عليها و يحق النصف لكل منهما ، و أنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له و المطعون عليها مع علمه بذلك و رغم إنذارها له و طلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها و لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه قام بالبناء بموافقة المطعون عليها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إعتبار الطاعن بانياً سيىء النية على أرض المطعون عليها و أنه يحق لها و طبقاً للمادة 924 من القانون المدنى إستبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لإحكام الإلتصاق ، لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 1241 لسنة 47 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 927 ق 172) |
إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى على عدم أحقية البائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ، و كان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقى و قدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه إلى الدائن المرتهن على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمى الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن ، و يلتزم البائع بدفع هذه الأقساط و الفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر فى دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى ، و كان مؤدى هذا أن هناك إتفاقاً ملزماً للطرفين بشأن مبدأ إستحقاق فوائد الثمن و سعر الفائدة و بدء سريانها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل مضمون هذا الإتفاق فى حدود العلاقة بين الطاعن و المطعون عليه ، و التى تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازى ، إستناداً إلى أنه لا يوجد ثمة إتفاق بين البائع أو المشترى أو نص قانونى يقضى بإستنزال الريع من مؤخر الثمن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 892 لسنة 47 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 932 ق 173) |
إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام و كان المطعون عليه - المدين بالثمار - قد تمسك بتقادم الحق فى المطالبة بالثمار التى إنقضى على إستحقاقها خمس عشرة سنة ، و قد إستجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، و قضى بتقادم الحق فى المطالبة بها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة ، و أنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، و هما فوائد مؤجل الثمن و ثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه فى فوائد الثمن ، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة . (الطعن رقم 892 لسنة 47 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 932 ق 173) |
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الدعويين المرفوعين من الطاعن بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم ، صحيح فى القانون ، ذلك أن النزاع فى دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ إلتزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشترى و لا ينصرف إلى حق المشترى فى المطالبة بثمار المبيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل ،، يستوى أن تكون قد إنتقلت إلى المشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق . (الطعن رقم 892 لسنة 47 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 932 ق 173) |
نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 34 لسنة 1971 فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبعيين إلا بحكم قضائى يصدر فى محكمة الحراسة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه ، و ناط بالمدعى العام الإشتراكى الإدعاء أمام المحكمة المذكورة و أجاز له بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابعة من ذات القانون أن يأمر بمنع التصرف فى الأموال أو إدارتها متى تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلاً من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة ، و أن يعين بالأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلاً لإدارة الأموال . (الطعن رقم 246 لسنة 49 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 939 ق 174) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966 بإصدار قانون المحكمة العليا أن المشرع إختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء ، و هى فى ذلك لا تنشىء حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه ، و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى إنصب عليه التفسير ، و لا يغير من ذلك أن المشرع نص بالمادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا ، على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين ملزمة لجميع جهات القضاء و لم يشر إلى قرارات التفسير ، رغم أنه واجب نشر منطوق تلك الأحكام و قرارات تفسير النصوص القانونية بالجريدة الرسمية ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا قد نصت على أن لقرارات التفسير ذات القوة الملزمة ، و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1970 تعليقاً على المادة 31 منه ، و كان من مقتضى إختصاص المحكمة العليا بالتفسير الملزم للنصوص التشريعية أن يكون لها وحدها تقدير توافر شروط قبول طلب التفسير بحيث لا يقبل من أية جهة قضائية أن تبحث تلك الشروط أو تناقشها توصلاً إلى التحلل من القوة الملزمة لقرار التفسير . (الطعن رقم 246 لسنة 49 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 939 ق 174) |
إذ كانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بتفسير نص المادة العاشرة للقانون رقم 34 لسنة 1971 نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد الصادر بتاريخ 1978/4/17 ، مقتضاه أن المادة العاشرة التى إنصب عليها التفسير تقضى بإختصاص المحكمة المنصوص عليها فى تلك المادة دون غيرها بنظر المنازعات فى الأوامر الصادرة من المدعى العام الإشتراكى بمنع التصرف فى الأموال أو إدارتها ، فلا يجوز التعلل بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 لسنة 1971 من أن أمر المدعى الإشتراكى بالمنع من التصرف فى الأموال أو إدارتها يعتبر كأن لم يكن بفوات ستين يوماً على صدوره دون تقديم الدعوى لمحكمة الحراسة ، للقول بإنعدام الأمر بفوات هذا الميعاد ، و من ثم يسوغ للقضاء العادى الفصل فى منازعة متعلقة بهذا الأمر ، لأن هذه المحكمة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هى صاحبة الولاية دون غيرها فى القضاء بإعتبار هذا الأمر كأن لم يكن . (الطعن رقم 246 لسنة 49 جلسة 1981/03/24 س 32 ع 1 ص 939 ق 174) |
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الإستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لإفتراض جهلهم بقيام الخصومة ، و قد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، و سقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها فى عدم مولاة السير فيها و ليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ، و لا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ، و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 640 لسنة 50 جلسة 1981/03/23 س 32 ع 1 ص 916 ق 170) |
إذ كان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها فإن ما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و فى حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة إعتبار فى العقد الجديد الذى أعقب الأول بما لا محل معه للقول بإنتهاء الإيجار لإنتهاء رابطة العمل . (الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 899 ق 166) |
المقرر أن التجديد الضمنى للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق و ليس مجرد إمتداد له ، كما و أن المدة فى التجديد الضمنى ليست مدة الإيجار السابق بل هى مدة غير معينة تسرى عليها أحكام المادة 563 من القانون المدنى ، و كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت فى شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبية بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر إتخاذ الإجراءات التى رسمهما القانون لإنتهاء العقد لأحد الأسباب التى بينتها تلك التشريعات ، لما كان ذلك فإذا ما إنتهى الحكم إلى أن التجديد الضمنى غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 899 ق 166) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تناقض الأسباب المبطل للحكم هو الذى تتماحى به الأسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا إشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض .. (الطعن رقم 782 لسنة 46 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 890 ق 164) |
إذ كان مدلول الترك فى معنى المادة 23 ب من ق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلى مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد بشأن الإنتفاع ، و كان الحكم قد إستخلص مما قدم إليه من قرائن و أدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها و إن كانت غير متصلة و أفصح بماله من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليها الثانية و الثالثة بعين النزاع إنما تمت على سبيل الإستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية و تعاقد إبنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد و أن صلة القربى التى تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه إستضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع ، و إذ كانت هذه الإستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول لم يترك العين المؤجرة فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 782 لسنة 46 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 890 ق 164) |
العقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين إستجدوا بعد هذا العقد ، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود أضراره بهذا العقد الصورى إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر تمكينه من العين المؤجرة . (الطعن رقم 654 لسنة 46 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 896 ق 165) |
إذا كانت المادة 948 من القانون المدنى قد أجازت النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع الذى يرتب هذا الحق ، و كان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقة و شققه للغير بطريق البيع يعد نزولاَ منه عن حقه فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند إعادة بيعها بإعتباره المفهوم الصحيح لإرادة المالك الأصلى فى نظام تمليك الطوابق أو الشقق . (الطعن رقم 1317 لسنة 50 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 878 ق 161) |
هدف المشرع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم ، و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا ما فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابعة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ، و لا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 881 لسنة 45 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 871 ق 160) |
قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدنى إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة ، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك . (الطعن رقم 881 لسنة 45 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 871 ق 160) |
القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته و ينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه .. (الطعن رقم 881 لسنة 45 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 871 ق 160) |
إدخال المحكمة لخصوم فى الدعوى طبقاً للمادة 118 مرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها لا يقبل من أحد الخصوم النعى عليها عدم إستعمالها ما دم كان يمكنه هذا الإدخال طبقاً للمادة 117 مرافعات إن كان له وجه . (الطعن رقم 881 لسنة 45 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 871 ق 160) |
الحارس القضائي ملزم بالمحافظة على الأعيان التى تحت يده الخاضعة للحراسة و القيام بإدارتها و ما يتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات و هو إذا كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الأعيان الخاضعة لحراسته ، إلا أنه بإعتباره وكيلاً عن ملاكها يعد مسئولاً فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره فى إدارتها يسيراً كان هذا التقصير أو جسيماً تبعاً لما إذا كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر ، و إذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة للحراسة أو عن غلتها دون صدور حكم قضائى فى مواجهته أو إذن كتابى من ملاكها يعتبر خروجاً عن حدود سلطته كحارس فإنه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر لهم . (الطعن رقم 648 لسنة 50 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 884 ق 163) |
القرار الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة معينة لنظرها يترتب عليه إنقطاع صلة الخصوم بها ، فيتحتم إخطارهم بالجلسة التى تحددها المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى و إلا شاب إجراءاتها البطلان . (الطعن رقم 452 لسنة 48 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 881 ق 162) |
و إذا كان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - و على ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة مقتضاه إستبعادها من الرول فلا يعتبر حكماً و من ثم لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ، و إنما يجوز النعى عليه بالبطلان بعد تجديد الدعوى من الشطب إن كان لأى من الخصوم ثمة مصلحة فيه و حينئذ يتعين على المحكمة أن ترد عليه و إلا كان حكمها قاصر البيان مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 452 لسنة 48 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 881 ق 162) |
لئن نصت المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أنه كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفعهما فيها ، و إذا رفع الطعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه ، فقد دلت على أنه إذا رفع طالب الضمان أو الضامن طعناً فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد بالنسبة له جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعناً عن نفس الحكم ، و كذلك إذا رفع طعن فى الحكم الصادر مصلحة طالب الضمان أو ضده فى الميعاد فإنه يجوز إختصام الضامن و لو كان ميعاد الطعن قد إنقضى بالنسبة له ، (الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 866 ق 159) |
إختصام الضامن و طالب الضمان أى منهما للأخر أمام محكمة الإستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد من أى من الخصوم فيها بشرط وجود أرتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية و كذلك إتحاد دفاع طالب الضمان و الضامن فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 866 ق 159) |
مفاد المواد 24 ، 25 ، 26 ، من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 بشأن تسويه الديون العقارية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح لجنه تسوية الديون العقارية إختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالبى التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و إعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و إستبعاد البعض الآخر و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجيه تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تحدد علاقة المدين بدائنية المذكورين تحديداً نهائياً ، و هذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها تسبغان على قرار اللجنة طبيعة الأحكام النهائية و يجعلان لها آثارها القانونية و كذلك فإن قرار هذه اللجنة يضفى على أموال المدين الحصانة لسائر الأموال التى تؤول ملكيتها إليه عقب التسويه مما يجعله يعفى من سبل إجراءات التنفيذ عليها بالديون السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية و التى لم يحدد لأصحابها نصيب فى التوزيع أياً كان طريق التنفيذ . (الطعن رقم 591 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 851 ق 156) |
المشرع فى القانون ر قم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 منح تسوية الديون العقارية إختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية و أسبغ على قراراتها من الأثر و الحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة و آثار قانونية ، مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من إكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى فى مدلول الأحكام التى عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات و إعتبرها من السندات التنفيذية ، و من ثم يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات و إلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 420 من هذا القانون . (الطعن رقم 591 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 851 ق 156) |
لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ، و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة 15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه . (الطعن رقم 539 لسنة 1947 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 857 ق 157) |
النص فى المادة 178 على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، و القرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " و فى المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين و تكون هذه الأحكام قصد به علم الكافة ، و أن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر ، و أنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر لهذه الأحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ . (الطعن رقم 128 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 861 ق 158) |
المراد بالعلم فى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . و إذ كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً و كان لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر و صدور حكم جنائى ضد الشخص المسئول عنه و بين علم المضرور بحدوث الضرر و بهذا الشخص المسئول عنه ، و كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى و ملابساتها إلى عدم توافر هذا العلم لدى المطعون عليها الأولى قبل مضى ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى ، و أقام الحكم قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و من ثم كان ما يثيره الطاعن - من عدم إشارة الحكم إلى تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحكم الجنائي أو تاريخ بدء التقادم الثلاثى و بعدم قبول إنتفاء علم المطعون عليها بالضرر و بالمسئول عنه أو بصدور الحكم الجنائي و التصديق عليه إلى ما قبل ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى ، مما كان عليها عبء إثباته - لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة ، و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1494 لسنة 49 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 845 ق 155) |
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم ، و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققه و عندئذ يقرر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس . أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى تقدير التعويض المحكوم به للمطعون عليها الأولى على ما أصابها من ضرر مادى على القول بأنها كانت تعتمد فى معيشتها على إبنها المجنى عليه دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه ذلك ، و دون أن يستظهر ما إذا كان المجنى عليه سالف الذكر قبل وفاته كان يعول فعلاً والدته على وجه مستمر و دائم ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1494 لسنة 49 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 845 ق 155) |
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، و إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة ، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد ، و إذ كانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و البائع و المشترى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الأخذ بالشفعة على أنهما لم يختصما المطعون عليه الثانى - الذى بلغ سن الرشد قبل إتخاذ إجراءات الشفعة - و لم يوجها إليه أى إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر فى المادة 943 من القانون المدنى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لأن المطعون عليه الثانى إختصم فى الميعاد فى شخص وليه الطبيعى فمثل فى الدعوى ، و أن المطعون عليه الثانى ، إذ حضر بعد ذلك ، لم يتمسك ببطلان إختصامه - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 832 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 838 ق 154) |
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائة إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه ، إذ ليس فى القانون ما يمنعه من ذلك ، و لزم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع . (الطعن رقم 832 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 838 ق 154) |
متى أعلن الشفيع ر غبته رسمياً إلى كل من البائع و المشترى - و لو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 من القانون المدنى على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد فى المادة 940 ، و كل ما إشترطه القانون فى هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً و أن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع و المشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع . (الطعن رقم 832 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 838 ق 154) |
دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها و هم البائع و المشترى و إن تعددوا و إذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى بعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 832 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 838 ق 154) |
النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . . . " مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة تقديرى للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و مقتضى الحال فيها و مسلك المحجوز لديه ، و لما كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء، فلا محل للتحدى بما يثيره الطاعن من مجادلة فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و قد أقامت قضاءها فى هذا الشأن على ما يكفى لحملهم . (الطعن رقم 335 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 833 ق 153) |
القضاء النهائى لا يكسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث فى وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء . (الطعن رقم 762 لسنة 48 جلسة 1981/03/16 س 32 ع 1 ص 828 ق 152) |
إلتزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على ما يستحق منها على البضائع التى يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية إلى داخل البلاد ، فإذا أوفى المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقص غير مبرر فإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقص غير المبرر و من ثم يجوز له إسترداده ، و لا تبرأ به ذمة الناقل من الإلتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا إتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل . (الطعن رقم 762 لسنة 48 جلسة 1981/03/16 س 32 ع 1 ص 828 ق 152) |
الوفاء بالدين عن الغير - و على ما يبين من نصوص المواد 323 و ما بعدها من القانون المدنى - لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه ، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفى المطالبة بإسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق ، و إذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد إتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة - المطعون ضدها الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 762 لسنة 48 جلسة 1981/03/16 س 32 ع 1 ص 828 ق 152) |
لئن نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التى تقابل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " . فإن مراد الشارع من هذا النص أنه يحظر على الشخص بذاته الإحتجاز و لا شأن له به إذا وقع الإحتجاز من زوجته و ذلك لأن لها فى حكم القانون شخصيتها إستقلالاً عنه أخذاً بما ينبىء عنه صريح النص . ذلك أن المشرع لو قصد أن يحظر على الزوجين إحتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لأفصح عن قصده على النحو الوارد به نص المادة 39 من ذات القانون - " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و أولاده القصر مالكاً واحداً " - هذا إلى أن المادة 76 من القانون سالف البيان ، إذ نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين الفقرتين كل من يخالف أحكام المواد . . . . ، 8، . . . من هذا القانون " ، و كانت المبادىء الأساسية للمسئولية الجنائية و العقوبة تأبى أن ينزل بشخص عقوبة لفعل مؤثم لم يرتكبه هو فإنه لذلك لا يساغ القول بأن إحتجاز الزوجة لمسكن فعلاً صادراً من الزوج و إلا لنزلت به العقوبة سالفة البيان و هو ما يتجافى مع مبدأ شخصية العقوبة ، و مما يؤكد ذلك أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم إقترحان بتعديله أولهما " أنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزوا فى البلد الواحد أكثر من مسكن " . و ثانيهما " أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد بإسمه و إسم زوجته و أولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتضى " -و قد رفض هذان الإقتراحان و تمت موافقة مجلس الشعب على هذه المادة على النحو الوارد به مما ينبىء أن المشرع لم يشأ أن يسرى هذا الحظر فى حالة إستئجار كل من الزوجين لمسكن فى ذات البلد . (الطعن رقم 1710 لسنة 50 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 801 ق 149) |
المقرر و على ما جاء به قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، و أنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة و من وزن هذه الأدلة و تقديرها إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون . (الطعن رقم 1268 لسنة 48 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 818 ق 152) |
النص فى المادة 269 من قانون المرافعات على أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تتبع محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . (الطعن رقم 1268 لسنة 48 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 818 ق 152) |
النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضى هو وحده الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية ، لما كان ذلك و كان المقرر أن حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة و وحدة الموضوع لا تمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما و أنه إذا كانت المحكمة قد بينت الحقيقة الواقعية التى حصلتها فى سداد من أصل ثابت لها و أنزلت عليها حكم القانون الصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع . (الطعن رقم 1268 لسنة 48 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 818 ق 152) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقم لها من أدلة فلا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً ،و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 1268 لسنة 48 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 818 ق 152) |
المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون - إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد و لأن فى تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته . (الطعن رقم 1268 لسنة 48 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 818 ق 152) |
إن عقد إيجار عين للسكنى إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً و هو نسبية أثر العقد فى شأن موضوعه و بالنسبة لعاقديه ، و إنه و لئن كانت القوانين المتعاقبه المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمنت نصوصاً آمرة بالنسبة لمدتها ، و إعتبرت العقود التى محلها عين خالية غير محددة المدة لصالح المتعاقد الأصلى ، و ممتدة قانوناً لمصلحة أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك إعتباراً من المشرع بأن من يستأجر عيناً للسكنى ليس لنفسه فحسب ، بل له و لأسرته ، و كانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر ، إلا أن شرط إفادتها من عقد إيجار المسكن الذى أبرمه الزوج مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية ، فإذا ما إنفصمت عراها و لم يعد الزوج يسكن إلى زوجه فإن العلة تكون قد إنقضت و لا يتبقى لها من سبيل على العين ، و مما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيىء المطلق سكناً آخر مناسباً ، فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به " و كان الثابت من واقع الدعوى أنه قد قضى فى الدعوى رقم . . . أحوال شخصية مصر الجديدة بتاريخ . . . . بضم الولدين إلى والدهما الطاعن لتجاوزهما سن الحضانة لميلادهما فى . . . . و فى . . . - و قد نفذ هذا الحكم ، و تم تسليم الولدين إلى الطاعن فى . . . . و لم يثبت أنه أذن للمطعون ضدها بإستمرار حضانتها لهما ، هذا إلى أنها تزوجت بآخر حسبما يبين من مطالعة وثيقة الزواج بأوراق الطعن ، و لما كانت شقة النزاع مؤجرة إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1960/11/1 و كانت إقامة المطعون ضدها بها إبتداء لأنها كانت زوجة للطاعن و إنقضت تلك العلاقة بالطلاق ثم لبثت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها منه ، و كانت الأحكام تدور مع علتها و قد زال حق المطعون ضدها فى الحضانة ، فإنها تضحى و الحالة هذه فاقدة لسند حيازتها ، و يكون للطاعن - المطلق - أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذى من حقه أن يستمر فى إقامته فيه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع على سند من إستمرار الحضانة واقعاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1015 لسنة 46 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 813 ق 151) |
من المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من الملاك و المستأجرين على السواء التأجير مفروشاً و ذلك فى نطاق ما تقضى به المادة سالفة الذكر و قرارى وزير الإسكان رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 - فى شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة - و كان القرار رقم 486 لسنة 1980 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى الأحوال الآتية . . . . . . . . . . . 3- التأجير لإحدى الجامعات أو لإحدى المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد و كذلك التأجير لسكنى الطلبة فى غير المدن التى يقيم فيها أسرهم . . . . . " . كما نصت المادة الثالثة - فى الفقرة الثانية منها على أنه " . . . . . يجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن " المصايف و المشاتى المشار إليها بالفقرة الأولى أن يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال . . . . " . و قد تناول القرار رقم 487 لسنة 1970 تحديد المدن و المناطق التى يجوز فيها التأجير مفروشاً . و كان مؤدى ذلك أنه و إن كان حق المستأجر فى التأجير مفروشاً فى المصايف و المشاتى مقيداً بمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً إلا أن حقه فى التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمنى . (الطعن رقم 409 لسنة 46 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 797 ق 148) |
العبرة فى تفصيل أسباب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها ، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و أن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد به التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، و لا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت فى الطعن ذاته ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يورد فى صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذى يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 151 لسنة 46 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 806 ق 150) |
مؤدى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الإمتداد القانونى و إنتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة فى هذا الشق من المادة فحسب ، و إذا كان حكمها آمراً و متعلقاً بالنظام العام و يتعين على القاضى إلتزامه ، و كان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالة المطعون عليه الأول للثانى و ما أسفر عنه تحقيقها - من انتهاء هذه الإعالة - إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون . فإن التمسك بذلك أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 151 لسنة 46 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 806 ق 150) |
مؤدى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن إحالة الدعوى إلى التحقيق حق لمحكمة الموضوع متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فلها أن تأمر به تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها . (الطعن رقم 151 لسنة 46 جلسة 1981/03/14 س 32 ع 1 ص 806 ق 150) |
إذ كان من المقرر أنه يجب أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن عند رفع الطعن و أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه و لا يلزم تقديم التوكيل عند إيداع الصحيفة ، إلا أنه يجب إبراز التوكيل قبل حجز الطعن للحكم ، و كان الثابت من التوكيل الذى إستند إليه محامى الطاعنين فى وكالته عنهم أنه موكل من الطاعن الثانى بصفته ولياً طبيعياً عن الطاعن الرابع، و كان هذا الأخير قد طعن فىالحكم بشخصه و لم يمثله الطاعن الثانى فيه بصفته ولياً عليه و قد كان مختصماً فى الإستئناف - فى الحكم المطعون فيه - بشخصه بإعتباره بالغاً ، فإن هذا التوكيل لم يصدر من الطاعن الرابع بعد أن زالت عن الطاعن صفة الولاية عليه و تمثيله فى التوكيل عنه ، و إذ لم يقدم محاميه وكالة عنه بعد بلوغه سن الرشد ، فإن الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 281 لسنة 49 جلسة 1981/03/12 س 32 ع 1 ص 786 ق 147) |
لا يلزم فى حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصح رفعه من بعضهم حتى و لو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو إلتزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و إن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو أن يتدخل فيه منضماً إليه ، و لكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره فى الميعاد . (الطعن رقم 281 لسنة 49 جلسة 1981/03/12 س 32 ع 1 ص 786 ق 147) |
مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى و عشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الوصاية عليه ، أصبح رشيداً و تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى حكم من ذلك . (الطعن رقم 281 لسنة 49 جلسة 1981/03/12 س 32 ع 1 ص 786 ق 147) |
لا يعتبر علم الشفيع بالبيع ثابتاً فى نظر الشارع فى القانون المدنى القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى بحصول البيع و لا يبدأ سريان ميعاد إبداء الرغبة إلا من تاريخ هذا الإنذار ، و لو علم بالبيع قبل ذلك ، ما لم يسجل عقد البيع ، و لا عليه إن هو أبدى الرغبة فى الأخذ بالشفعة قبل توجيه الإنذار إليه . (الطعن رقم 281 لسنة 49 جلسة 1981/03/12 س 32 ع 1 ص 786 ق 147) |
إذ كانت ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إذ لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و لا يرتد أثر هذه الملكية إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة وفقاً لنص المادة 944 من القانون المدنى التى تنص على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بالشفعة يعتبر سنداً للشفيع و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقه بالتسجل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد ملكية الشفعاء وقت الحكم مضافاً إليها الأطيان المشفوع فيها بإعتبارها معاً لا تتجاوز ملكيتهم أو ملكية أحدهم الحد الأقصى للملكية وفقاً للقانون دون الإعتداد بملكيتهم وقت حصول البيع المشفوع فيه بإعتبار البيع سبباً للمطالبة بالشفعة و ليس سبباً منشئاً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 281 لسنة 49 جلسة 1981/03/12 س 32 ع 1 ص 786 ق 147) |
لئن كانت المدة المنصوص عليها فى المادة 940 من القانون المدنى لا تبدأ إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى للشفيع ما لم يكن عقد البيع قد سجل، إلا أنه لا يقبل من الطاعنين - المشترين - التمسك بالإنذار المقدم ضمن حافظة مستنداتهم لهذه المحكمة لعدم ثبوت تقديمه إلى محكمة الموضوع ، لأن التمسك بالدلالة المستمدة منه تعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 281 لسنة 49 جلسة 1981/03/12 س 32 ع 1 ص 786 ق 147) |
مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين 129 من قانون المرافعات ، 1/16 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن ترى المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، و أن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى ، و إذ كانت دعوى الفسخ تدخل فى الإختصاص الولائى للقاضى العادى المختص ولائياً بدعوى الشفعة و لا تخرج عن الإختصاص النوعى لها ، و كانت الشفعة جائزة فى البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ لأن البيع فى هذه الحالة يكون موجوداً و نافذاً من وقت إبرامه ، و على الشفيع أن يراعى مواعيد إجراءات الأخذ بالشفعة فيه ، فإن هو فوتها سقط حقه فى الأخذ بها ، و لا تبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط ، لما كان ذلك و كان لا إلزام على محكمة الشفعة أن تجيب الطاعنين - البائعين - إلى طلب وقف الدعوى بعد أن رأت فى حدود سلطتها التقديرية أنه لا محل لوقفها حتى يفصل فى دعوى الفسخ تأسيساً على أن الشفعة جائزة فى البيع المعلق على شرط فاسخ طالما ظل البيع قائماً ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 281 لسنة 49 جلسة 1981/03/12 س 32 ع 1 ص 786 ق 147) |
إذا كان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قد إطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه ، و كان هذا العقد المدعى بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعد أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه و الإطلاع عليه إجراء من الإجراءات التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أمام محكمة الإستئناف أو فى أى محضر آخر ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه - بالبطلان ، إذ لم تطلع المحكمة على العقد - على غير أساس . (الطعن رقم 1448 لسنة 47 جلسة 1981/03/10 س 32 ع 1 ص 779 ق 146) |
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً قانونياً صحيحاً فى الميعاد و قبول الإستئناف شكلاً ، فيه الرد الضمنى برفض دفع الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن . (الطعن رقم 1448 لسنة 47 جلسة 1981/03/10 س 32 ع 1 ص 779 ق 146) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة و إذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة- و نفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف فى هذا القدر إلى الغير . (الطعن رقم 1448 لسنة 47 جلسة 1981/03/10 س 32 ع 1 ص 779 ق 146) |
جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف خمسة عشر يوماً يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضى الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى ، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور فى الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضى الأمور الوقتية و أعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً . (الطعن رقم 380 لسنة 48 جلسة 1981/03/09 س 32 ع 1 ص 775 ق 145) |
الوقوف عن الدفع الذى يبرره شهر الإفلاس هو الوقوف الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع منها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال ، و تقدير حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 380 لسنة 48 جلسة 1981/03/09 س 32 ع 1 ص 775 ق 145) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك بأن تعهده بإخلاء العين المؤجرة بإنتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لإنعقاد العقد ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقد الإيجار قد إنعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة لمدة تنتهى بإنتهاء عمله و تضمن العقد بنداً خاصاً بذلك و كان هذا الإلتزام مخالفاً لما إستقرت عليه التشريعات آنفة الذكر من أن إيجار الأماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة محددة و هو أمر يتعلق بالنظام العام فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يجوز إعماله . (الطعن رقم 907 لسنة 50 جلسة 1981/03/07 س 32 ع 1 ص 764 ق 142) |
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرةو لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لايكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ إستئجارها لها و حتى وفاتها و أن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و لم يحضر إلا بعد وفاتها ، و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حقه ، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته و هو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 615 لسنة 46 جلسة 1981/03/07 س 32 ع 1 ص 767 ق 143) |
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام الصادرة فى المسائل المدنية تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها ، فلا يجوز لمن لم يكن ممثلاً فى الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً أن يفيد من القضاء الصادر فيها و يعتبر لهذا القضاء حجية الأمر المقضى بالنسبة له إستناداً إلى وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع . (الطعن رقم 1443 لسنة 47 جلسة 1981/03/04 س 32 ع 1 ص 755 ق 141) |
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها . (الطعن رقم 1443 لسنة 47 جلسة 1981/03/04 س 32 ع 1 ص 755 ق 141) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و من المقرر كذلك أن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و تقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان إستخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 1443 لسنة 47 جلسة 1981/03/04 س 32 ع 1 ص 755 ق 141) |
لا يشترط فى قيام الخطأ الجسيم فى نص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية الذى يحكم واقعة النزاع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون - متعمداً بل يكفى أن يكون خطأ غير عمدى و يقع بدرجة غير يسيرة . (الطعن رقم 1443 لسنة 47 جلسة 1981/03/04 س 32 ع 1 ص 755 ق 141) |
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى . (الطعن رقم 826 لسنة 47 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 743 ق 140) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن إلى أدلة و قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى أن العقد موضوع النزاع هبة منجزة ، و قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لا يجوز للطاعنين المجادلة فى النتيجة التى إستخلصها الحكم بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 826 لسنة 47 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 743 ق 140) |
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها . (الطعن رقم 826 لسنة 47 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 743 ق 140) |
لامحل للتحدى بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه الأول إلى المورثة توكيل صورى لأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 826 لسنة 47 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 743 ق 140) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه . (الطعن رقم 826 لسنة 47 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 743 ق 140) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده ، لما كان ذلك و كان الطعن قد رفع ممن حكم ضدهم فى الإستئناف فإن الدفع - بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهم - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 112 لسنة 45 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 750 ق 140) |
من المقرر أنه لابد لقبول دعوى الشفعة أن تكون الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم الباقين قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، لما كان ذلك ، و كان النزاع المطروح مردداً فى دعوى الشفعة يوجب القانون أن يختصم البائعون و المشترون جميعاً فى كافة مراحل التقاضى ، و كان الثابت أن المطعون عليه الأول - الشفيع - لم يختصم البائعة المطعون عليها الرابعة أمام محكمة أول درجة رغم بلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى ، و إنما إختصم من كانت تمثلها و هى قاصرة ، و قد تمسك الطاعنون - المشترون - ببطلان هذه الإجراءات للوصول إلى القضاء بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع وفقاً لما يتطلبه القانون ، غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و لم يمحصه مجترئاً فى ذلك بالقول بأن التمسك بالبطلان فى هذه الحالة قاصر على المطعون عليها الرابعة التى لم تتمسك به ، و أن إختصامها فى الإستئناف يصحح البطلان ، و من ثم فإن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 112 لسنة 45 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 750 ق 140) |
يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً . (الطعن رقم 1041 لسنة 47 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 737 ق 139) |
النص فى المادة 1/779 من التقنين المدنى على أن " كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً و لو كان الكفيل تاجراً . على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى و لو كان الإلتزام المكفول إلتزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن و المدين تاجراً و كان الكفيل نفسه تاجراً و ذلك إستثناء من القاعدة التى تقضى بأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى . (الطعن رقم 1041 لسنة 47 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 737 ق 139) |
وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ، و إعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و تكون للمحكمة الإستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ، و لو كانت محكمة أول درجة قد إقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب . (الطعن رقم 596 لسنة 45 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 730 ق 137) |
مؤدى نص المادتين 1/14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - الصادر فى 11 مارس سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى ، و أن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام أمراً مفروغاً غير قابل لإعادة النظر فيه واجب الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين ، و كان الثابت من الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده إثبات تاريخ ميلاده عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق على الدعوى فتم بتاريخ 1957/5/15 تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة بإعتبار أنه من مواليد 1907/5/15 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التقدير فى 1957/6/8 ، فإن هذاالتقدير يكون نهائياً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن تقدير سن المطعون ضده الذى تم بهذا الطريق و عول فى تقدير سنه على شهادة ميلاده التى قدمها إلى الطاعنة بعد الميعاد فى 1958/2/6 بإعتبار أنه من مواليد 1908/9/18 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 970 لسنة 45 جلسة 1981/03/01 س 32 ع 1 ص 720 ق 135) |
و لئن كان الأصل أن القانون يطبق على المراكز و الوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، و أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه إلا أنه إذا كان القانون قد إستحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغها فى قواعد آمره فإنه يسرى بأثر فورى على النتائج و الآثار التى ترتبت بعد نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز و وقائع تمت قبل ذلك ، و كانت أحكام تحديد الأجرة و الإمتداد القانونى التى نظمتها قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة هى مما يتعلق بالنظام العام بإعتبار أن المشرع قصد بها حماية المستأجر ، و كان ما إستحدثته المادة 4/39 من القانون 49 لسنة 1977 من حكم جديد رخص بمقتضاه للمالك الحق فى أن يؤجر سكنه خالياً أو مفروشاً لمدة مؤقته بفترة إقامته بالخارج يكون له بعدها إخلاء المستأجر منه وفقاً لشروط و أوضاع معينة و أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها - و ذلك على خلاف الأصل المقرر فى جميع قوانين إيجار الأماكن و هو الإمتداد القانونى لإجارة الأماكن الخالية و الذى تنظمه قاعدة آمرة و متعلقة بالنظام العام بإعتباره الركيزة الأساسية التى تكفل حماية المستأجر إلا أن المشرع إستهدف بهذا الإستثناء - إلى جانب التيسير على الملاك - مرعاة صوالح المستأجرين بتوفير المزيد من فرص السكنى أمامهم و لو كانت لمدد مؤقته ، و كان مؤدى ذلك أن يجرى أعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود مجاله و نطاقه و غايته سالفة البيان فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به و لا يطبق إلا على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه أى على التأجير الحاصل بعد سكن المالك الذى يقيم بالخارج و ذلك لمستأجر يعلم بواقع هذا التأجير حتى يكون على بينة من أمره و مما يؤكد هذا النظر ما هو بين من مناقشات مجلس الشعب حول مشروع هذه المادة إذ كان قد إقترح وقتئذ إضافة عبارة " أن هذا النص يسرى على العقود السارية الآن " حتى ينسحب حكمه على تلك العقود فيتسنى للملاك الذين أجروا مساكنهم قبل صدور القانون أن يستعملوا الرخصة التى إستحدثها غير أن مجلس الشعب أطرح هذا الإقتراح لأنه ينطوى على مساس بالمراكز القانونية للمستأجرين الذين إستقروا فى مساكنهم و يتضمن بالتالى سريان القانون بأثر رجعى ، و هو ما إنتهى إلى إقرار المجلس للنص الحالى دون الموافقة على تلك الإضافة المقترحة فى شأنه ، و ترتيباً على ما سلف فإن الحكم المستحدث بالمادة 4/39 سالفة الذكر لا يسرى على وقائع التأجير التى تكون سابقة على صدوره و التى إكتسب بموجبها المستأجر للمكان الخالى حقه فى الإمتداد القانونى لعقد إيجاره طبقاً للقانون الذى نشأ فى ظله و بالتالى لا يكون لذلك الحكم الجديد أى مساس بالمراكز القانونية التى نشأت عن عقود تمت قبل العمل به و التى تظل خاضعة للقواعد الآمرة التى تنظمها القوانين التى نشأت فى ظلها . (الطعن رقم 1405 لسنة 50 جلسة 1981/02/28 س 32 ع 1 ص 714 ق 134) |
أن المتجر يشمل عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و أن هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ، بل يكفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل و التى توائم طبيعته ، فإذا ما إنعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان ، و إقتضت الضرورة بيعه ، فقد أباح القانون للمستأجر و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 1202 لسنة 50 جلسة 1981/02/28 س 32 ع 1 ص 700 ق 131) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشترى المتجر لنشاط آخر إلى النشاط الذى كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها فى المادة 2/594 ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1202 لسنة 50 جلسة 1981/02/28 س 32 ع 1 ص 700 ق 131) |
العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات و إجراءات هى بما ورد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جاء بمحاضر الجلسات و لا إعتداد فى هذا الشأن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و كان مفاد ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 و المشار إليها فى سبب النعى لم تقدم لمحكمة الإستئناف ، و قد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة ، و لم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثانى بجلسات 1974/10/8 ، 1975/11/1 ، 1976/4/6 بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 سالفة البيان ، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 1973/12/16 إذ العبرة هى بما ورد بمدونات الحكم و محاضر الجلسات على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة قد إعتد بالصحيفة المعلنة فى 1975/4/20 دون تلك المعلنة فى 1973/6/11 ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله . (الطعن رقم 783 لسنة 46 جلسة 1981/02/28 س 32 ع 1 ص 704 ق 132) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يقدم الطاعن دليلاً على أنه مستنداً بعينه كان معروضاً على محكمة الإستئناف و أنه تمسك به و بدلالته أمامها فإنه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 783 لسنة 46 جلسة 1981/02/28 س 32 ع 1 ص 704 ق 132) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كأن الدافع إلى تقريره حرص المشرع على إستبقاء الرواج ممثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى و التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، فإن هذا الإستثناء يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ، و كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الإستثناء أو القياس عليه ، فإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة و ورثة المستأجر الأصلى من عين النزاع - المستغلة فى حياكة الملابس - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 260 لسنة 46 جلسة 1981/02/28 س 32 ع 1 ص 710 ق 133) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض و الجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و إلا كان النعى مجهلاً غير مقبول ، لما كان ذلك و كان سبب النعى هو بطلاون إجراءات الحكم المطعون فيه دون بيان تلك الإجراءات التى شابها البطلان و أثرها الذى يرتب ذلك البطلان فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 260 لسنة 46 جلسة 1981/02/28 س 32 ع 1 ص 710 ق 133) |
على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة ، فى حالة توالى البيوع ، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الأخير و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالى للبيع الصادر من المالك للمشترى الأول صورياً فإذا إدعى الشفيع صورية العقد التالى للبيع الأول و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً ، وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيوع المتتالية التى لا وجود لها، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الأخير . على أن يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة هذا المشترى الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى صورية عقد سلفة و إثبات حقه ليكون الحكم الذى يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه ، و لما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها و هم البائع و المشترى و إن تعددوا ، و لأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الإخيرين - رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها فى الأخذ بالشفعة - و صاحب شأن فى صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالى بعقده هو ، شانه فى ذلك شأن باقى المشترين من هاتين البائعتين ، و كان لمحكمة الموضوع أن ترفض و لو ضمناً طلب التحقيق إلذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة إليه بمالها من سلطة تامة فى بحث الدلائل المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه من واقع الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إختصام أحد المشترين الأخيرين ، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم فى موضوعها ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1650 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 677 ق 128) |
يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة فى بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئة للشفعة . (الطعن رقم 1650 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 677 ق 128) |
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة طلبت أخذ المبيع كله بالشفعة بما فى ذلك الجزء الذى بيع إلى المشترى الذى يختصم فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بأنه لم يبحث مدى أحقية الطاعنة فى الأخذ بالشفعة بالنسبة لأجزاء العقار المشفوع فيه التى بيعت لمن إختصمتهم فى الدعوى يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و بالتالى لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1650 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 677 ق 128) |
إذ كانت الأحكام الصادرة فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى لها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد أوردت إستثناءات على تلك القاعدة منها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الإبتدائى المشمول بالنفاذ المعجل و برفض الدعوى فإنه يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار الحكم الإبتدائى فيكون قابلاً للطعن فيه إستقلالاً . (الطعن رقم 688 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 688 ق 130) |
إذ كان مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 هو إستثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون و من بينهم الأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام إتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية ، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 و كل من إستثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم فىالمادة السابقة فإنه يعنى إنصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم فى المادة الثالثة و منهم الأجانب المشار إليهم بها ، و إذ عاد المشرع إلى إستثناء رعايا الدول العربية فى عجز المادة الرابعة من أولئك المستثينن من الإنتفاع بأحكام القانون فإنه إستثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون و هو ما يعنى إنتفاعهم بأحكامه .. (الطعن رقم 688 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 688 ق 130) |
إن القانون 150 لسنة 64 بشأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و إن كان قد نص فى مادته الثانية على ما يؤول إلى الدولة و ما يعرض عنها أصحابها و قدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات . إلا أنه نص فى مادته السابعة على جواز الإستثناء من أحكام هذا القانون بموجب قرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 688 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 688 ق 130) |
إذ صدر القرار الجمهورى رقم . . . . بإستثناء أموال و ممتلكات . . . و عائلته و الطاعنين ، من أحكام القانون 150 لسنة 64 و نص على أن تسلم إليهما أموالهما و ممتلكاتهما ما لم يكن قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن البيع ، و مؤدى هذا القرار رد جميع أموال و ممتلكات الطاعنين شريطة ألا يكون قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم عل ثمن بيعها ، و إذ كانت المواد 2 ، 4 ، 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنت أحكاماً تتعلق بالرد العينى للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة سواء بصفة أصليه أو بصفة تبعية فجعلت الرد عيناً للأموال و الممتلكات التى آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلى ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود إبتدائية و جعلت الرد عيناً للأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة فى حدود 30 ألف جنيه للفرد و مائه ألف جنيه للأسرة ، و كذلك للخاضعين بالتبعية فيما آل إليهم عن طريق الخاضع الأصلى ، و نصت المادة العاشرة على إلغاء عقود البيع الإبتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و بين الحكومة و وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام متى طلب مستحقوها إستلامها طبقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من ذلك القانون شريطة ألا تتجاوز قيمة العقارات المبينه ثلاثين ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قد تغيرت معالمها ، كما نصت على قواعد أخرى بالنسبة للأرض الفضاء و العقارات المملوكة على الشيوع أو المثقلة بحق رهن عينى ضماناً للدين أو المنشئات الفردية ، و هى تخالف ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 2156 لسنة 1971 بتسليم جميع أموال و ممتلكات الطاعنين و بشرط عدم التصرف فيها ، مما مؤداه عدم إنطباق المواد 2 و 4 و 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على الطاعنين . (الطعن رقم 688 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 688 ق 130) |
إذا كانت المادة 11 من القانون من 69 لسنة 1974 قد نصت على أنه " فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام . . . . " و كان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة " فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة " إنما ينصرف إلى عقود بيع العقارات التى تزيد قيمتها على 30 ألف جنيه سواء فى ذلك المسجلة أو الإبتدائية بدليل ما ورد فى نهاية المادة 11 من القانون سالف الذكر من أن الخاضع و الجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة ، و كان لا وجه للإستناد إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب لجنة الإقتراحات و الشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1964 - كما ورد بالحكم المطعون فيه - لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً جل المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بذلك التقرير ، لما كان ذلك و كانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " و يجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم تخطره بذلك أعتبر ملغياً إعتباراً من تاريخ إنقضاء هذه المهلة " و قد صدر القانون 114 لسنة 1975 بمد المهلة المنصوص عليها فى هذه الفقرة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 مما مؤداه أن عقود البيع التى تعنيها المادة الحادية عشرة تلغى بقوة القانون فى حالة واحدة و هى عدم الإخطار فى الأجل المحدد بهذه المادة أو فى فترة المدة الواردة بالقانون 114 لسنة 1975 ، و فى غير هذه الحالة فإن المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام . . الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة و ستين مثل الضريبة . . على أن تلزم بأداء الزيادة و باقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - و التى مدت إلى 1976/3/31 بموجب القانون 114 لسنة 1975 - و بين إعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها مما مؤداه أن فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بالتزاماتها المبينه بالمادة 11 إلا بحكم قضائى وبالتطبيق للمادة 157 من القانون المدنى . (الطعن رقم 688 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 688 ق 130) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل - و على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فىالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و بذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضى بتثبيت ملكية المطعون عليها للأرض موضوع النزاع و ندب خبير لمعاينة المبانى المقامة على هذه الأرض و تقدير قيمتها مستحقة الإزالة و تقدير ما زاد فى ثمن الأرض و ما يتكلفه إزالة هذه المبانى ، فإن هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة كلها و لا يعتبر من الأحكام المستثناه بنص المادة 212 سالفة الذكر التى أجاز المشرع الطعن فيها على إستقلال و من ثم فإن الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز . (الطعن رقم 28 لسنة 48 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 684 ق 129) |
إذ صدر الحكم المطعون فيه فى إستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر فى ظل سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق التى كانت تجيز الطعن فى الأحكام التى تنهى الخصومة فى شق منها ، فإنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1977/11/8 بعد العمل بقانون المرافعات الحالى فإنه يسرى عليه حكم المادة 212 من هذا القانون . (الطعن رقم 28 لسنة 48 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 684 ق 129) |
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجله عند فصله فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125) |
تنص المادة 210 من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى المختص بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك إستثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 " فإن الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه و هو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازاعات التنفيذ و لا محل لإطلاق مدلول هذا الإستثناء و القول بأن قاضى الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التى تتعلق بالإذن بالحجز الذى أصدره لأن فى ذلك خروج على قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام و لأن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس . (الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125) |
لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ . (الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 1124 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 641 ق 124) |
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . (الطعن رقم 1124 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 641 ق 124) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار فى إنتفاعه و طلب الأخير تعيين حارس قضائى لإدارة الأطيان و إيداع غلتها خزانة المحكمة و قضى له بذلك فإن يده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو و غيره من المتنازعين فى دعوى الحراسة . (الطعن رقم 1124 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 641 ق 124) |
من المقرر أن إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى محكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه و بالتالى يكون الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 142 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 983 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 663 ق 127) |
من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . (الطعن رقم 983 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 663 ق 127) |
لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 983 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 663 ق 127) |
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم . (الطعن رقم 983 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 663 ق 127) |
تقدير عمل أهل الخبرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها . (الطعن رقم 983 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 663 ق 127) لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه . (الطعن رقم 980 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 657 ق 126) |
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 980 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 657 ق 126) |
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً . (الطعن رقم 980 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 657 ق 126) |
يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية . (الطعن رقم 980 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 657 ق 126) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث ، و هو حق غير قابل للتجزئة ، يثبت لكل وارث إذا إنفرد به ، و لهم جميعاً إذا إجتمعوا عليه . (الطعن رقم 903 لسنة 50 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 611 ق 118) |
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 60 لسنة 49 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 617 ق 120) |
مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و يكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة . (الطعن رقم 60 لسنة 49 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 617 ق 120) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938. (الطعن رقم 60 لسنة 49 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 617 ق 120) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن و إن أسس دعواه إبتداء على إستحكام النفور بينه و بين زوجته المطعون ضدها و إستدامته لأكثر من ثلاث سنوات إلا أنه أضاف أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة سبب آخر للتطليق هو سوء سلوك هذه الزوجة ، و إستدل على ذلك بحضورها المدينة رفقة إبن عم لها و مبيتهما سوياً فى أحد الفنادق ، و قد أقرت المطعون ضدها بهذه الواقعة و عولت عليها المحكمة فى قضائها بالتطليق ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة فى الإستئناف رغم سبق طرحه أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و حجب نفسه عن تمحيص أوجه التدليل عليه مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 42 لسنة 49 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 628 ق 122) |
إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 23 لسنة 49 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 622 ق 121) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن فى الحكم الإستئنافى رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر فى 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة فى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 23 لسنة 49 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 622 ق 121) |
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع . (الطعن رقم 17 لسنة 50 جلسة 1981/02/24 س 32 ع 1 ص 614 ق 119) |
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات ، و أن إستئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة فى صحيفته بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - يفصح عن أنه أقام ذلك الإستئناف بالصفة المذكورة ، إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع و طلبات المطعون ضدها التى طرحت على محكمة الدرجة الأولى و منازعته فى هذه الطلبات و الحكم عليه بشأنها ، و أسباب إستئنافه له ، فتكون صحيفة الإستئناف بهذا النهج الذى إلتزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الإستئناف من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات إذ ، المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف اليها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية و ليس بصفته التى كان مختصماً بها أمام المحكمة الإبتدائية بغير أن تشتمل صحيفة الإستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذى إلتزمه الحكم فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1127 لسنة 49 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 600 ق 115) |
إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه " كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها " و كان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن و لما كان الإستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و كانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة فى الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الإستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى أمام محكمة الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوى على أصل صحيفة الإستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - فى 1973/7/8 كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامى المستأنف - المطعون ضده - و من ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون . (الطعن رقم 1060 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 579 ق 112) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الإعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين و إذ يبين من مطالعة أصل صحيفة الإستئناف أن المحضر أثبت به إسمه و وقع عليه بإمضائه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون و لا سند له ، (الطعن رقم 1060 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 579 ق 112) |
لا يجدى الطاعن التحدى بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان فى الورقة طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز اجراؤه فيها . (الطعن رقم 1060 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 579 ق 112) |
لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإجارة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه فى المادة 11 من قانون المرافعات من الإكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، على أنه يعتمد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى إسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة . (الطعن رقم 1060 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 579 ق 112) |
أياما كان وجه الرأى فيما يثيره الطاعن من عدم إستحقاق المطعون ضده للتعويض قبله فإن الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزم الطاعن بتعويض قدره مائتى جنيه هو حكم نهائى فى هذا الخصوص بالنسبة له إذ لم يستأنفه سوى المطعون ضده طالباً زيادة التعويض ، و هو ما كان مطروحاً على محكمة الإستئناف مع غيره من طلبات المستأنف - المطعون ضده و من ثم يكون الحكم قد حاز حجية الشىء المقضى فيه فى شأن ثبوت أركان المسئولية قبل الطاعن يمتنع معه عليه أن يعود إلى التمسك بعد أحقية المطعون ضده للتعويض الذى فصل فيه الحكم الإبتدائى و أصبح حجة على الطاعن فى هذا الخصوص لعدم إستئنافه من جانبه ، لما كان ذلك و كان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الإستئناف ، فإن النعى فى هذا الشأن يكون قد إنصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 1060 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 579 ق 112) |
إذا كان تقدير الضرر و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و كانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى هذا الصدد كافية لحمل قضائها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1060 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 579 ق 112) |
إتهام العامل و قيام الدعوى الجنائية قبله و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بالتعويض عن فصله بغير مبرر و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون (الطعن رقم 880 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 609 ق 117) |
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن قوة الأمر المقضى لا تكسب الحكم حجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى و إن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ، إذ أن وحدة المسألة فى الدعويين و كونها لا يجوز إزاء صراحة نص المادة و إطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى قد تغير إحدهما أو كلاهما ، و إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الإستئناف رقم . . . . . أن أياً من الطاعنتين لم تكن خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذا فصل فى النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 684 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 595 ق 114) |
إذ كان مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص أن الإشراف المالى و الإدارى على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل، و إنما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمديرية التربية و التعليم بأسيوط التى كانت تتولى الإشراف المالى و الإدارى على المدرسة قبل إستيلاء الوزارة عليها ، و كان إختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل ، لما كان ذلك و كان حكم المادة 85 من قانون العمل لا يسرى إلا على أصحاب الأعمال فإن الحكم إذ قضى بعدم إلتزام المطعون ضده بفرق الأجر المطالب به لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 684 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 595 ق 114) |
مؤدى نص المادة 152 مدنى أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص و الموضوع بما يقتضى أنه أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتوالدة منه إلا إلى عاقديه ، و لئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له أيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التبديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . (الطعن رقم 1088 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 568 ق 110) |
المساكنة التى تنشىء حقاً للبقاء فى العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 و لئن كانت تستلزم أن تبدأ بإقامتهم بالعين مع المستأجرين منذ بدء الإيجار إلا أن كل إقامة بالعين منذ بدء الإيجار لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطته الموضوعية من أقوال الشهود فى الدعوى و لأسباب كافية لحمله أن الطاعن إنما كان يقيم بغرفة النزاع على سبيل الإيواء تقديراً لظروفه الخاصة فتكون إقامته مبنية على عمل من أعمال التسامح الذى لا يكسبه حقاً يعارض حق المستأجرة على عين النزاع ، و إن لم تكن مستمرة الإقامة فيها طيلة مدة الإيواء . (الطعن رقم 1088 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 568 ق 110) |
يشترط للقول بوحدة المسألة فى الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها إستقراراً مانعاً ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالى لكل شريك ، و قضى فيها بتعيين المصفى و مهمته تقييم مبانى الورشة فقط التى تسلمها الطاعن دون الأرض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الأربعة الأول ، و قد خلص هذا الحكم - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الموضوع فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر و أضاف الحكم المطعون فيه أن القضاء السابق لم يمس عقد الإيجار ، لما كان ذلك و كان تقييم مبانى المنشأة لا يعتبر مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها ، و هو ما لم يكن معروضاً على المحكمة فى دعوى التصفية ، و بالتالى لم يكن محل منازعة من الخصوم فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 790 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 573 ق 111) |
العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهليه أو لعيب شاب الإرادة له وجود قانونى إلى أن يتقرر بطلانه ، و لا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته - ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب - لما كان ذلك و كان المطعون ضدهم الأربعة الأول - و هم ليسواً طرفاً فى عقد الإيجار المؤرخ 1966/2/1 - قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة - قد شابها عيب الغش و التدليس ، و إذ إستجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم و قضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 790 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 573 ق 111) |
مؤدى نص المادة 133 من القانون المدنى أنه يكفى لتعيين محل الإلتزام أن يحدد فى عقد إيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة ، و إذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء تقع برقمى ... ، ... شارع ..... فإن العقد يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك سابقة تأجير هذه الأرض ، إذ أن المادة 573 من القانون المدنى نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر ، و هو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 790 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 573 ق 111) |
أنه و إن كان لمحكمة الموضوع عملاً بحكم المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المبينة بهذا القانون أن تحكم برد أى محرر و بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجره ، إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به ، و كان مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تعتمد على شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتى يثبت صدورها منه ، و كان ما إستند إليه الحكم فى قضائه لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ذلك أنه لما كانت العبارة التى أضيفت بهامش العقد تحمل توقيعاً منسوباً للمؤجر و هى بهذه المثابة تعتبر حجة مما ورد فيها حتى يثبت عدم صدورها منه ، و كان عدم ورود تلك العبارة بنسخة العقد التى بيد المؤجر و تحديدها بخط وجد مغايراً لما حرر به العقد لا يمكن أن يستخلص منه تزويرها و عدم صدورها منه ، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك برد و بطلان عقد الإيجار و رتب على ذلك قضاءه بالإخلاء يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 654 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 514 ق 109) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و عملاً بنص المادة 3/828 من القانون المدنى ، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . (الطعن رقم 1888 لسنة 49 جلسة 1981/02/19 س 32 ع 1 ص 558 ق 108) |
لا يكفى فى تغيير الجائز صفة وضع يده لإكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على إعتزامه إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 2/972 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1888 لسنة 49 جلسة 1981/02/19 س 32 ع 1 ص 558 ق 108) |
على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً ، و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت بالتقادم ، و هى نية التملك و الإستمرار و الهدوء و الظهور ، بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد إبتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقى الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة و صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم و يقصد إلى الإستئثار بها من دونهم ، و كان الحكم الإبتدائى قد خلا من شىء من ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1888 لسنة 49 جلسة 1981/02/19 س 32 ع 1 ص 558 ق 108) |
مفاد نص المادة 941 من القانون المدنى أن الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الحائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً و كذا بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنة و إلا كان باطلاً ، و الهدف من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع و أطرافه و شروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه و إلا سقط حقه على ما نصت عليه المادة 940 من ذات القانون ، و لما كان البين فى صورة الإنذار الرسمى الموجه من الطاعنين و المعلن إليه فى الأخذ بالشفعة ، فإنه لا يعد إنذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 941 المشار إليها تنفتح به المواعيد التى يتحتم خلالها على الشفيع إبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 1042 لسنة 47 جلسة 1981/02/18 س 32 ع 1 ص 549 ق 106) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى ينطوى على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا بأن ملكية المطعون ضده الأول للعقار المشفوع به ملكية مفرزة و ليست شائعة كما لم يقدموا ما يدل على سبق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا النعى ينطوى على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و من ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1042 لسنة 47 جلسة 1981/02/18 س 32 ع 1 ص 549 ق 106) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده ، و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع بكافة الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . (الطعن رقم 549 لسنة 47 جلسة 1981/02/18 س 32 ع 1 ص 554 ق 107) |
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ،و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . (الطعن رقم 908 لسنة 47 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 539 ق 103) |
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . (الطعن رقم 908 لسنة 47 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 539 ق 103) |
تقدير أقوال الشهود و القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أن ما تستنبطه منها يكون سائغاً ، و إذ إعتمد الحكم المطعون فيه على أدلة و قرائن متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق ، و تؤدى فى مجموعها إلى ما خلص إليه الحكم و أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإنه لا تجوز المجادلة فى النتيجة التى إستخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 908 لسنة 47 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 539 ق 103) |
مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأمورى الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص ، و لكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و إستعماله إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض - و لما كان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ، و لا يكفى لإثبات إنحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذى يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ، و لا يترتب على إستعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد ، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى إعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض إستناداً إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر فى جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه ، لما كان مما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه الفساد فىالإستدلال و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 833 لسنة 50 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 534 ق 102) |
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 833 لسنة 50 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 534 ق 102) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و مفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التى قامت بين الطاعنة الأولى و بين المطعون ضده قد إنفصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه و بذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما و يعتبر كل منهما أجنبياً عن الآخر و لا يحق لأيهما التعرض للآخر فى علاقاته الزوجية المستقبلة ، و من ثم لا تكون للمطعون ضده صفة فى طلب ابطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثانى ، و لا يغير من ذلك إرتباط هذا الزواج به بقرابة قريبه بإعتباره إبن أخت له - و هو ما تحرمه شريعة الأقباط الإنجيليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التى لا يكون له بدونها شأن فى طلب إبطال زواجه أياً كانت أوجه البطلان المدعى بها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضده فى إقامتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 80 لسنة 50 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 544 ق 104) |
جرى قضاء محكمة النقض أن الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يتم وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 ، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، و كان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، فإن الطاعنة و إذ لم تلتزم هذا الإجراء و قامت بإيداع صحيفة الطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يقع باطلاً ، لا يغير من ذلك أن تكون الصحيفة قد إشتملت على البيانات الواجب توافرها فى التقرير و وردت بالفعل إلى قلم كتاب محكمة النقض طالما أن ورودها جاء لاحقاً لإنقضاء ميعاد الطعن فلا تتحقق به الغاية من الإجراء . (الطعن رقم 67 لسنة 49 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 547 ق 105) |
مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، و كان إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و إما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناًَ . لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة فى تمثيل الدولة و حلول وزير الخزانة و من بعده وزير المالية فى تمثيلها و قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن يختصم أى منهما فى الإستئناف ، فإن نعى الأخير على الحكم بالبطلان، يكون فى محله . (الطعن رقم 66 لسنة 47 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 530 ق 101) |
إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للطاعن أن يختصم فى الطعن من كان طرفاً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع وقت صدور الحكم المطعون فيه و بذات الوضع الذى كان مختصماً به ، و كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - كانت خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و كان للطاعن عن مصلحة ظاهرة فى إختصامها فى الطعن ، فإن ما ذهبت إليه النيابة من عدم قبول الطعن بالنسبة لها يكون فى غير محله . (الطعن رقم 835 لسنة 44 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 492 ق 95) |
مؤدى نصوص المواد 67 فقرة أولى و ثانية و 72 فقرة أولى و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصمة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله و إلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة و رأت فى شأنه السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته - مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف فى صاحب العمل إن هو رفض إعادته إلى عمله ، و ذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو مع الغالب ، و لا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً . (الطعن رقم 835 لسنة 44 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 492 ق 95) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر ، و من ذلك عدم قيام العامل بتأدية إلتزماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل كنص المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 835 لسنة 44 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 492 ق 95) |
إذ كان الحكم الإبتدائى قد أجاب الطاعن إلى قيمة حصته فى الإدخار و صار قضاءه فى هذا الخصوص نهائياً بعدم الطعن عليه ، فإنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم لإغفاله الإشارة إلى طلب لم يكن مطروحاً عليه . (الطعن رقم 835 لسنة 44 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 492 ق 95) |
إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضى برفض جانب من طلبات الطاعن التى قضى له بها الحكم الإبتدائى و أيد ما قضى له به فى الجانب الآخر منها ، فإن منطوق الحكم إذ قضى فى موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما جاء به يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى برفض الإستئناف المقابل المرفوع من الطاعن ، و إذ كان هذا الأخير لا يدعى أن هذا الإستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التى بحثها الحكم و أدلى برأيه فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 835 لسنة 44 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 492 ق 95) |
إذ كان مفاد نص المادة 25 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن إستحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقوم على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ إستلام العمل تنفيذاً لهذا القرار ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عين بوظيفة من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيها شهرياً فى 1967/10/13 و كان لازم ذلك هو إستحقاقه لذلك الأجر إعتباراً من هذا التاريخ و عدم إستحقاقه له من المدة السابقة عليه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إستحقاق المطعون ضده لأجر تلك الفئة من تاريخ إلتحاقه بالعمل فى 1965/11/8 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 44 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 507 ق 97) |
مفاد نص المادتين 16 و 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع إعتبر الإلتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، و أجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو فى حالة الإحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه فى صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات ، و لما كان المطعون عليه قد طعن فى عقد الإتفاق المؤرخ بأنه قصد به الإحتيال لإخفاء حقيقة أنه عقد إيجار لغرفة النزاع بأجرة سنوية هى المبلغ الثابت به على أنه مقابل إستشارات قانونية يؤديها الطاعن للمطعون عليه فلا على الحكم المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكين المستأجر [ المطعون عليه ] من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود ، و إذ أقام الحكم قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية على خلاف الثابت بالإتفاق المذكور على ما إطمأن إليه من البينات ، فلا يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 767 لسنة 47 جلسة 1981/02/14 س 32 ع 1 ص 487 ق 94) |
لئن كان قانون التأمين الإجبارى يستلزم التأمين على المقطورة على إستقلال عن الجرار - بإعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور - حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثة دون السبب العارض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المقطورة مجرد سبب عارض فى الحوادث و أن قيادة الجرار على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للضرر فى إستخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى ، و رتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة بإعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها ، فإن النعى على الحكم - عدم إمتداد الضمان الناشىء عن وثيقة التأمين الإجبارى على الجرار إلى المقطورة و وقوع الحادث نتيجة مخالفة المقطورة غير المؤمن عليها لشروط الأمن و المتانه - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1352 لسنة 47 جلسة 1981/02/12 س 32 ع 1 ص 481 ق 93) |
إذ كان من المقرر أن الدفاع الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان يبين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - بأن وثيقة التأمين لا تغطى سوى ما يخص براكبين إثنين فقط - أمام محكمة الموضوع حتى تتحقق من أن مورثة المطعون عليها الأولى ليست من الركاب الذين يغطيهم التأمين الإجبارى . فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .نقض " السب (الطعن رقم 1352 لسنة 47 جلسة 1981/02/12 س 32 ع 1 ص 481 ق 93) |
من المقرر أن فسخ عقد الإيجار إتفاقاً أو قضاء - بعد البدء فى تنفيذه - و خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى ، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الإتفاق عليه أو الحكم النهائى بفسخه ، لأن طبيعة العقود الزمنية و منها عقد الإيجار تستعصى على هذا الأثر و يبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التى إنقضت من قبل قائماً بحكم العلاقة بين الطرفين فى شأن إدعاء أى منهما قبل الآخر بعد تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد خلال تلك المدة بإعتبار أحكام العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى وحدها التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه فلا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية ، لأن فى ذلك إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن تعديل طلبات المطعون عليه يعتبر منه تسليماً بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى و رتب على ذلك إعماله قواعد المسئولية التقصيرية بدلاً من قواعد المسئولية العقدية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 742 لسنة 46 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 468 ق 91) |
إلتزام المؤجر فى المادة 564 من القانون المدنى بتهيئة العين المؤجرة للإنتفاع الذى أجرت له ليس من قبيل القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام و إنما هو من قبيل القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين ، فيجوز لهما الإتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى إلتزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاحات اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، و يجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر إستلام العين بالحالة التى كانت عليها وقت العقد ، و أن مثل هذا الإتفاق متى كان قاطعاً فى الدلالة على إتجاه نية المتعاقدين إلى تعديل أحكام إلتزام المؤجر الواردة فى المادة 564 من القانون المدنى ، فإنه يكون واجب الإعمال دون نص المادة المذكورة . (الطعن رقم 742 لسنة 46 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 468 ق 91) |
مقتضى المادة 143 من القانون المدنى إنه إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً . (الطعن رقم 711 لسنة 47 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 473 ق 92) |
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، و لم يقصر المشرع فى المادة المذكورة حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضاً و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، و تقديره جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابه عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاء على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 711 لسنة 47 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 473 ق 92) |
العبرة فى إتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشىء المحكوم فيه ، إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر فى وجه شخص لا تكون له حجية على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى ، و كان الحكم للطاعن بصحة البيع فى الدعوى رقم ...... لم يصدر فى مواجهة المطعون عليه الثالث بصفته الشخصية بل فى مواجهة تركة مورثة و خوصم بإعتباره أحد وارثيه ، فلا تكون له حجية تمنع من نظر الدعوى بملكية الأطيان المبيعة و التى ركنت فيها المطعون عليها الأولى إلى حيازتها و سلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ التقادم يكفى بذاته متى توافرت شروطه لكسب ملكيتها مستقلاً عن تلقيها ميراثاً عن المرحوم ...... مورث سلفها المطعون عليه الثالث. (الطعن رقم 451 لسنة 47 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 462 ق 90) |
لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع بإعتبارها دعوى إستحقاق مآلا إلا أن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن الملكية قد أثيرت و بحثها الحكم الصادر بصحة البيع ، ذلك لأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 451 لسنة 47 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 462 ق 90) |
لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما ساقه الطاعن نعياً على تقرير الخبير لأن فى أخذه به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما لا يعيبه عدم الإشارة إلى طلب ندب آخر مما يفيد قضاءه ضمناً برفضه و يضحى ما أثاره الطاعن جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 451 لسنة 47 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 462 ق 90) |
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائي و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 458 ق 89) |
إذا كان الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم يسبق لها أن تمسكت أمام المحكمة الإستئناف بإنعدام صفة الطاعن ، فإن ما تثيره بهذا الدفع يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة (الطعن رقم 453 لسنة 42 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 445 ق 87) |
و إذ كان الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة إيجار بالرحلة إشتملت على شروط الإتفاق و حرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شروط و من بينها شرط التحكيم ، و كان الشاحن هو مستأجر السفينة ، فإن توقيعة على المشارطة بما إشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن بإعتباره مرسلاً إليه و طرفاً ذا شأن فى النقل يتكافأ مركزه و مركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن فى عقد المشارطة أو فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة ، و لا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذى يعد فى هذه الحالة مجرد إيصال بإستلام البضاعة و شحنها على السفينة . (الطعن رقم 453 لسنة 42 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 445 ق 87) |
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة الإيجار قد نص على أن يسرى النزاع فى "لندن " طبقاً لقانون التحكيم الإنجليزى لسنة 1950 ، و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع فى شأن تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الإنجليزى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام . (الطعن رقم 453 لسنة 42 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 445 ق 87) |
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 453 لسنة 42 جلسة 1981/02/09 س 32 ع 1 ص 445 ق 87) |
إذ كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى آثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم و من ثم فإن الحكم الصادر لصالح النقابة العامة للمناجم و المحاجر و البترول و منها الشركة الطاعنة و القاضى بإنطباق القوانين العمالية على باعة البترول الجائلين بالقاهرة و ضواحيها العاملين بتلك الشركات و الذين تمثلهم النقابة المذكورة ، لا تكون له أى حجية بالنسبة للنزاع الماثل المقام من المطعون ضده الأول - أحد أعضاء تلك النقابة - ضد الشركة الطاعنة بطلب تطبيق تلك القوانين عليه بإعتباره عاملاً لديها كبائع متجول ، و بالتالى فليس من شأنه - فى ذاته أن يكون سنداً للحق المطالب به . (الطعن رقم 152 لسنة 50 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 431 ق 84) |
المناط فى تكييف عقد العمل و تميزه عن غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته ، وهو مانصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها " عقد العمل هو الذى يتعتهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " وماتقضى به المادة ت42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان احكام قانون عقد العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يستغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر ، وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية . (الطعن رقم 152 لسنة 50 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 431 ق 84) |
الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه ، و كان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بأن عقد إيجار المقهى يستر عقد إيجار عين خالية و إستدلا على ذلك بالإيصال المؤرخ . . . . . الصادر من المطعون عليهما الأولين ، و قد أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالصورية على أن الإيصال المذكور ليس فيه ما ينبىء أو يشير إلى أن المقهى المؤجر خالياً أو ما ينفى ما ثبت بالعقد من أن التأجير ينصب على مقهى بما يحويه من عناصر مادية أو معنوية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فلا عليه إن أخذ بظاهر نصوص عقد الإيجار من أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها بإعتباره حجة على الطاعنين و قد عجزا عن إثبات صوريته . (الطعن رقم 1266 لسنة 50 جلسة 1981/02/07 س 32 ع 1 ص 420 ق 82) |
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدلة و ترجيح ما تطمئن إليه منها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن عقد الإيجار قد إنصب على المقهى المتنازع عليه بما إشتمل عليه من منقولات مبينة بظهر العقد بأجرة يومية قدرها ثلاثون قرشاً و خلص إلى أن الإيجار قد وقع على المقهى بما يحويه من عناصر مادية و معنوية ، و رتب على ذلك أن هذه الأجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن و لا يسرى عليها بالتالى الإمتداد القانونى ، و كان البين من هذا الذى قرره الحكم أن المحكمة ، قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية من إرادة المتعاقدين و ظروف التعاقد و ملابساته أن الغرض الأصلى من الإجارة لم يكن المبنى فى حد ذاته و إنما المنشأة بما لها من عناصر مادية و معنوية ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل الحكم لا يغير من ذلك عدم بيان المنقولات بالكامل ما دامت أنها كانت تحت بصر المحكمة و ضمن العناصر التى اخضعتها لتقديرها ، و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1266 لسنة 50 جلسة 1981/02/07 س 32 ع 1 ص 420 ق 82) |
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً . (الطعن رقم 402 لسنة 50 جلسة 1981/02/07 س 32 ع 1 ص 425 ق 83) |
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشآت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة ، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها . و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلة ، كما يحكم إنقضائها . (الطعن رقم 402 لسنة 50 جلسة 1981/02/07 س 32 ع 1 ص 425 ق 83) |
و إذ نص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها و زوجه و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار أن تكون لهم إقامة فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان هذا النص آمراً ، و كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، و يخوله الحق فى الإخلاء ، قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 ، و قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى ، فإنه ينطبق عليها ، بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 منه ، و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتطبيق هذا النص بإعتبار أن المطعون ضده الثانى كان يتخذ من العين سكناً و أنه أقام معه مدة تزيد على سنة سابقة على الترك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن المادة 29 سالفة الذكر لا تنطبق على واقعة الدعوى ، بإعتبار أن الترك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 السنة 1969، و طبقاً للمادة 21 منه لم يكن من حق الأقارب حتى الدرجة الثالثة الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إلا فى حالة الوفاة فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 402 لسنة 50 جلسة 1981/02/07 س 32 ع 1 ص 425 ق 83) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 1/174 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع مرجعه سوء إختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته ، و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها ، لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما إستغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها . (الطعن رقم 6 لسنة 50 جلسة 1981/02/03 س 32 ع 1 ص 415 ق 81) |
من المقرر أن علاقة التبعية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، طالما أنها تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 6 لسنة 50 جلسة 1981/02/03 س 32 ع 1 ص 415 ق 81) |
النص فى المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين على أن لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ، و أن يكون الطعن مسبباً و إلا كان غير مقبول شكلاً ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها و من تطبيق القانون عليها و ليس بما يصفها به من الخصوم ،و كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم - بطرد النقيب من منصبه و تولية وكيل مجلس النقابة مهام النقيب بصفة مؤقتة للإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب - و هى تتضمن فى حقيقتها طعناً فى تشكيل مجلس النقابة بالطعن فى ترشيح و إنتخاب النقيب ، و إذ لم يرفع الطعن بتقرير موقع عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 1 لسنة 50 جلسة 1981/02/03 س 32 ع 1 ص 412 ق 80) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 الصادر بشأن فرض خدمات صحية و إجتماعية على بعض ملاك الأراضى الزراعية عل أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " عزبة " مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة " ، و فى المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة فى دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " يدل على أن المشرع قد إشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة فى مفهوم هذا القانون و بالتالى تخضع لأحكامه، هما : أولاً- أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أى تكون الأطيان هى الأصل و المساكن ملحقة بها ، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ، ثانياً - أن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن بإستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً . (الطعن رقم 671 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 381 ق 74) |
مفاد عبارة " الملاك و أصحاب الحقوق " التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية . (الطعن رقم 479 لسنة 42 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 403 ق 78) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى إنتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً و على أسباب تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء ، يكون غير منتج . (الطعن رقم 479 لسنة 42 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 403 ق 78) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجب على الطاعن عند توجيهه طعنه إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ، ما لم يكن إختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون . (الطعن رقم 354 لسنة 50 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 367 ق 72) |
أحكام الإلتصاق بالعقار أوردها المشرع فىالقانون المدنى بالفصل الثانى - المنظم لأسباب كسب الملكية - من الباب الأول للكتاب الثالث ، فإعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية ، و هو سبب يرتكز فى الأصل على قاعدة أن مالك الشىء الأصلى هو الذى يملك الشىء التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الإلتصاق ، و بالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الإلتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، و هذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، و من ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى إستناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه و هو صاحب الأرض أى مالكها ، و لما كان حق ملكية العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و لا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى إشتراها بعقد غير مسجل . (الطعن رقم 354 لسنة 50 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 367 ق 72) |
مؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو أغراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأها على نفقته فيكون مملوكاً له ، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق إتفاق مع صاحب الأرض ، فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق مقابل أن يعوض البانى وفقاً للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا الخصوص ، كما يجوز للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض يخوله الحق فى إقامة المنشآت و تملكها ، و فى هذه الحالة يجب إعمال هذ الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق . (الطعن رقم 354 لسنة 50 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 367 ق 72) |
لا يكفى طبقاً لقواعد الإلتصاق حتى تتملك المطعون ضدها المبانى و هى لا تملك الأرض المقامة عليها ، أن تكون نفقة البناء من مالها أو تكون من باعتها الأرض و هى ... قد أذنت لها فى البناء ، لما ثبت من مدونات الحكم أن هذه الأخيرة ليست هى مالكة الأرض ، بل كانت و زوجها مستأجرين و حيازتهما للأرض حيازة عارضة ، و بالتالى فلا تنتج موافقتها على البناء أثراً فى التملك . (الطعن رقم 354 لسنة 50 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 367 ق 72) |
حسن نية البانى فى أرض لا يملكها ، ليس له من أثر فى تملك البناء ، و إنما ينحصر أثره فى منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى، و تخويل البانى حقاً فى طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون . (الطعن رقم 354 لسنة 50 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 367 ق 72) |
الطاعنة و إن لم تسجل بعد الحكم القاضى بصحة و نفاذ عقد شرائها ، إلا أنه لا مراء فى توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون - طبقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات - فى النضال دفعاً لما تدعيه المطعون ضدها من حق فى تملك ما أقامته من بناء ، طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع فى الأرض المبيعة إليها من ملاكها الحقيقيين ، و لها أن تجابه ذلك الحق المدعى به فى الدعوى المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، و تنعقد لها المصلحة فى الطعن على الحكم القاضى بالإستجابة إليه ، ذلك بأنه و إن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضى بصحته و نفاذه إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض و تؤول إليها تبعاً لذلك ملكية البناء بحكم الإلتصاق . (الطعن رقم 354 لسنة 50 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 367 ق 72) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها " . و مفاد هذا النص - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت من الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 246 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 389 ق 76) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . (الطعن رقم 246 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 389 ق 76) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه ( الطاعن بصفته ) بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص، و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 246 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 389 ق 76) |
لا تجيز المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر والتى ليس من بينها الحكم المطعون فيه ، وإذ صدر الحكم الأخير بإلغاء الحكم المستأنف و بعد إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى و إحالتها إلى قاضى التنفيذ المختص بنظرها ، فإنه يكون من الأحكام الجائز الطعن فيها على إستقلال لأنه بالرغم من أنه ليس من الأحكام الحاسمة فى أصل الحق موضوع الطلب المعروض على المحكمة للفصل فيه ، إلا أنه يعتبر حكماً منهياً للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبة حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 209 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 394 ق 77) |
متى كانت الدعوى هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت بطلب بطلان حكم صدر برسو المزاد ، فتكون بذلك من الدعاوى التى يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن تكون الطلبات فى الدعوى بطلان حكم مرسى المزاد و إستحقاق العقار موضوع هذا الحكم أم كانت قاصرة على الطلب الأول دون سواه . (الطعن رقم 209 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 394 ق 77) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من إستعمله مسئولاً عما ينشأ من إستعماله من ضرر للغير إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له و إستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير . و أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست كذلك هو من المسائل التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية الظروف و الملابسات التى إستظهر منها عدم توافر القصد لدى المطعون ضده الأول فى إدخال الطاعن الأول خصماً فى الدعوى و أن ما وجهه إليه من عبارات لا يشكل قذفاً أو سباً فى حقه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانونى لهذه الأفعال و ما إذا كانت تعد خطأ موجباً للمسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 209 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 394 ق 77) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال ، و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات ، و لذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش ، رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه ، لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكا فى صحيفة الإستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف و إعلان صحيفة الدعوى و إعادة الإعلان لأن المطعون ضدهما الأول و الثانى الصادر لصالحهم الحكم المستأنف بصحة و نفاذ عقد البيع بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة و الخامس وجها تلك الإعلانات بطريقة تنطوى على الغش فيها ، بأن إستلمها الأخير فى غير موطن الطاعنتين بمقولة إنهما تقيمان معهما ، و أخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى و لا بالحكم الصادر فيها ، و طلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليها و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 183 لسنة 43 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 386 ق 75) |
من المقرر أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة فى دعوى المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع و السبب ، بما مفاده أن القضاء فى دعاوى الحيازة يرمى إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر و إذ كان من المحتمل أن يقضى فى أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر فى دعوى الحيازة و بعد تنفيذه ، فإن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة أنما يجرى تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائى من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه متى كان سىء النية ، و هو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية ، لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم فى الدعوى المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . (الطعن رقم 129 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 377 ق 73) |
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم . و لا عليها بعد ذلك إن إلتفتت عن دفاع لم يقدم الخصم دليله . (الطعن رقم 665 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 360 ق 71) |
لمحكمة الموضوع - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحته ، دون أن تلنزم بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد فى الطعون التى وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر أو بالإنتقال للمعاينة طالما أنها رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 665 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 360 ق 71) |
لا يعيب الحكم - متى إنتهى إلى النتيجة الصحيحة - الخطأ فى ذكر مادة فى القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى ، و إذ كانت أسبابه الواقعية وافية و النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة فى القانون ، فإن خطأ إستناده إلى المادة 924 مدنى و إستخلاصه ما يقتضيه تطبيق تلك المادة ، يكون زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه و يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله . (الطعن رقم 665 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 360 ق 71) |
تتسع ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض لإزالة الأعمال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا ، بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .حيازة " منع تعرض " . دعوى . (الطعن رقم 665 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 360 ق 71) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يضيف إليها ، و كان وجه النعى منصباً على أسباب الحكم الأخير ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 665 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 360 ق 71) |
إذ كان مبنى دعوى المطعون عليه هو حيازة حق إرتفاق بالمرور على الطريق المبين بصحيفة الدعوى و تعرض الطاعن له فى تلك الحيازة ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على دفاع للطاعن يقوم على أن أرض الجمعية المطعون عليها غير محبوسة ، متى كان الأمر لا يتعلق بتقرير حق مرور لأرض محبوسة على ما تقضى به المادة 812 من القانون المدنى ، و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 665 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 360 ق 71) |
الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعنين إستبدلا فى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد القطعة ...... بالقطعة ...... فإن مفاد هذا أن محل البيع المحدد فى صحيفة تعديل طلبات الطاعنين فى دعوى صحة التعاقد و الذى صدر الحكمان فيهما على مقتضاه لا يكون بذاته محل البيع فى عقود البيع الصادرة لهما من المطعون عليه الثانى ، و كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف أن تسجيل المطعون عليها الأولى لتنبيه و نزع الملكية على الأطيان محل النزاع كان سابقاً على إشهار الطاعنين لصحيفتى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد، و رتب على ذلك عدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون عليه الثانى إلى الطاعنين فى حق المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 367 لسنة 45 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 349 ق 69) |
الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه . (الطعن رقم 367 لسنة 45 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 349 ق 69) |
إذ خص المشرع المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى و جعل لكل من المسئولين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين ، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشأنه ، بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ، سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ، و لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى إرتكبه و أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد . (الطعن رقم 268 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 355 ق 70) |
إن المشرع قد جاء بنص المادة 1/177 من القانون المدنى الخاص بمسئولية حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه ، أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار ، فإن أحكام هذا العقد و نصوص القانون المدنى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر . (الطعن رقم 268 لسنة 47 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 355 ق 70) |
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين ، أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه ، بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدهم عدا الأول إختصموا أمام محكمة الإستئناف دون أن توجه إليهم طلبات ، و كان موقفهم فى الخصومة سلبياً ، و لم تصدر عنهم منازعة و لم يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشىء ، فإن إختصامهم فى الطعن المائل يكون غير مقبول . (الطعن رقم 780 لسنة 45 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 317 ق 64) |
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 780 لسنة 45 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 317 ق 64) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، و إذ كان الحكم لم يقض المطعون ضدهما بشىء و أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تعلق لها بهما ، فيكون إختصاصهما فى الطعنين غير مقبول . (الطعن رقم 424 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 307 ق 63) |
لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت على أسباب حكم آخر صدر فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم و أودع ملفها و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته . (الطعن رقم 424 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 307 ق 63) |
لا يعيب الحكم إغفال ذكر و نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 424 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 307 ق 63) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى ما ورد بحكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة ..... - بندب خبير - و هو صادر بين نفس الخصوم و مودع ملف الدعوى كمستند من مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها فإنه يكفى الحكم المطعون فيه الإشارة إلى ما ورد بذلك الحكم الإبتدائى تدليلاً على قضائه القطعى فيما تناضل فيه الخصوم بشأن أحقية المطعون ضدهم الأربعة فى خصم كل المبالغ المستحقة للضرائب و قدرها .... من الدين المستحق للطاعن قبلهم دون ذكر نص ما ورد به . (الطعن رقم 424 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 307 ق 63) |
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها . (الطعن رقم 424 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 307 ق 63) |
قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده ، و إنما هو ذلك القول الفصل فى النزاع أو فى بنود منه أياً كان موضعه سواء كان فى المنطوق أو فى الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهى الحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل فى النزاع الذى دار بين الطرفين بعد مناقشة حجج الخصوم و أسانيد كل منهما ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بجلسة ... - بندب خبير - أنه تصدى فى أسبابه لما تناضل فيه الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأولى فى شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن و حسمه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله - إنتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعة الأول فى خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة ، بإعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى نص البند السابع من عقد الإتفاق المؤرخ .... ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه بقوة الأمر المقضى لقضاء الحكم الصادر - بندب الخبير - فإن النعى عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 424 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 307 ق 63) |
النص فى المادة 232 من القانون المدنى على أنه : " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال " .. كله و ليس ما يتبقى منه . (الطعن رقم 424 لسنة 43 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 307 ق 63) |
إذ كانت الطاعنة قد إكتفت بالقول بعدم تجزئة بيانات كشف الحساب المؤرخ ... ... و وجوب الأخذ بجميع بيانات من دائنية و مديونية و لم تبين فحوى هذا الكشف و ما به من دائنية و مديونية و لا ما تطلب إضافته أو خصمه منها و لا ماهية التجزئة التى لحقت الحساب الذى تضمنه حتى يتسنى الوقوف على مدى صحة ما تتحدى به و لا يغنى عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته المذكرة المقدمة منها لمحكمة الدرجة الثانية فإن نعيها هذا يكون مجهلاً و من ثم فهو غير مقبول .. (الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قصرت دفاعها على مجرد القول بأنها تمسك دفاتر تجارية منتظمة تركن إليها تصفية حسابها دون أن تقدمها إلى الخبير أو أمام المحكمة ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عن دفاع الطاعنة العارى عن الدليل . (الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات و صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . (الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65) |
إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته . (الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65) |
على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها ، و إثبات أن المتعاقدين كليهما قصدا الإلتزام بها و إتباعها . (الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65) |
النص فى المادة 168 من تقنين المرافعات على أن " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمح أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً " . و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون على أن " و لا يحكم بالطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحكمة من الإستماع أثناء المداولة لأحد الخصوم أو وكيله فى غيبة خصمه و من قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و رتب على مخالفة ذلك البطلان و إذا ثبت تحقق الغاية التى قصد الشارع إلى تحقيقها من خلال الواقعة المعروضة رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان . فإذا كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 28 أكتوبر سنة 1976 المودعة من الطاعنة أن طرفى الخصومة حضرا بتلك الجلسة و قدم كل منهما مذكرة بدفاعه سلمت صورتها للآخر و تضمنت مذكرة المطعون ضده - المودعة صورة رسمية منها بملف الطعن - الإشارة إلى فحوى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الإجتماعية بعدم وجود مستحقات على المطعون ضده قبل الهيئة و التى قدمها بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1976 و المعلاة تحت رقم 15 دوسيه ، و كان مفاد ذلك أن الطاعنة قد أحيطت علماً بإيداع هذا المستند و أتيحت لها فرصة الرد على ما جاء بمذكرة المطعون ضده فى خصوصه و ذلك بتصريح من المحكمة بتقديم المذكرات خلال أسبوع من حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 نوفمبر سنة 1976 و قد كان فى مكنة الطاعنة أن تتقدم بما قد يعن لها من دفاع خاصة و قد مد أجل الحكم إدارياً إلى جلسة 16 ديسمبر سنة 1976 دون أن تطلب من المحكمة فتح باب المرافعة فإنه لا يعاب على المحكمة إن هى عولت فى قضائها على هذا المستند المطروح فى الدعوى إذ قد أتيحت للطاعنة فرصة للرد عليه و بذلك تحققت الغاية التى قصدها الشارع بإطلاع الخصم على ما يقدمه خصمه من دفاع أو أوراق أو مذكرات مع تمكنه من الرد عليه فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65) |
مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65) |
العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ، و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكراته الختامية - التى حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة إفتتاح الدعوى . فإن فصل المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، و هى إذ تقضى بشىء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، و هى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و عالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض ، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم إدراك ، دون أى تسبيب لوجهة نظرها ، كان هذا من وجوه إلتماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 128 لسنة 48 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 331 ق 66) |
الثابت بالدعوى أن ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، مجرد خطأ مادى إنزلق إليه ، و لا يؤثر على كيانه ، أو فى فهم مراده ، و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 128 لسنة 48 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 331 ق 66) |
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وانما بطلان الورقة المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ،فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح . (الطعن رقم 128 لسنة 48 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 331 ق 66) |
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وانما بطلان الورقة المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ،فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح . (الطعن رقم 128 لسنة 48 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 331 ق 66) |
المقرر أن تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً إلا أن شرط ذلك أن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى و كان إستخلاص هذا التخلى من مسائل الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله و لها معينها من الأوراق . (الطعن رقم 1641 لسنة 48 جلسة 1981/01/25 س 35 ع 1 ص 302 ق 61) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى و جماعى لا يثبت تعاقد المستأجر عند حد إتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه أفراد أسرته إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائماً على حالة طالما بقى المستأجر على قيد الحياة فلا يصح القول بأن المقيمين مع المستأجر الأصلى مستأجرين أصليين مثله و إذ كانت إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين النزاع إنما هى ناشئة عن زواجها معه فيستمر حقها فى الإقامة بعين النزاع ما بقى هذا الزوا ج و من ثم فإن إقامتها فيه بعد طلاقها منه تكون بغير سند . (الطعن رقم 1641 لسنة 48 جلسة 1981/01/25 س 35 ع 1 ص 302 ق 61) |
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1977 أن الإلتزام بأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة إنما يقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و تنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل و صاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل إنتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1 سبتمبر سنة 1975 . (الطعن رقم 1922 لسنة 49 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 281 ق 58) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية فى مذكرته المقدمة لجلسة 11 أبريل سنة 1973 بأحقيته فى التعيين بالفئة الثانية إعتباراً من 22 نوفمبر سنة 1966 و بما ترتب على ذلك من فروق الأجر و العلاوة و المكافأة ، فإن الحكم إذ قضى بأحقيته إلى الفئة الرابعة إعتباراً من 1 أغسطس سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد فصل فيما يدخل فى نطاق الطلبات المطروحة عليه . (الطعن رقم 825 لسنة 45 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 285 ق 59) |
إذ كان البين مما أورده الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى أن محكمة الموضوع و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد إستظهرت من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروفها و ملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها و أجره و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و صعوبة حصول الطاعن على عمل آخر و تولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه على ضوء هذه العوامل مجتمعة ، و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه هو من سلطة قاضى الموضوع دون معقب عليه فيه، و طالما أن الأسباب التى أوردتها المحكمة فى هذا الصدد سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . و لا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت فى تقديرها للتعويض المعاش الذى تقرر للطاعن طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية نتيجة إصابة العمل و ذلك لأن الغاية من التعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه غير زائد عليه . (الطعن رقم 349 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 293 ق 61) |
إذ كان البين من إستقراء أحكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه أفرد الباب الرابع منه لتأمين إصابات العمل بينما خصص الباب السابع لتأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أصيب بإصابة عمل تخلف لديه عجز مستديم قدرت نسبته ب 80% و من ثم فهو عجز جزئى مستديم و يجرى حساب معاش المؤمن عليه وفقاً للمادة 8 بالفصل الثانى من الباب الرابع من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه بما يوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المستديم المنصوص عليه بالمادة 27 منه . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 27 المذكورة على أنه " إذا نشأ من الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الأجر فى السنة الأخيرة أو خلال مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، مفاده أن متوسط الأجر فى السنة الأخيرة الذى يجرى على أساسه حساب المعاش هو متوسط المبالغ التى تقاضاها المؤمن عليه فعلاً بوصفها أجراً فى خلال هذه الفترة ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن ما تقاضاه الطاعن فى الثمانية الأشهر الأخيرة من السنة السابقة على فصله يعادل 70% من مرتبه طبقاً لما يقرره نظام العاملين التابع له فى حالة المرض فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما إنتهى إليه الخبير من تقرير معاش الطاعن طبقاً لأحكام المادتين 27 ، 28 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الواجب التطبيق على أساس متوسط الأجر الفعلى الذى تقاضاه فى السنة الأخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون إذ كان الشارع قد تغيا بقانون التأمينات الإجتماعية تحقيق الضمان الإجتماعى دون إرتباط بالقواعد العامة فى المسئولية أو بالأركان والأسس القانونية التى يقوم عليها التأمين الخاص فقد ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحقوق التأمينية للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل أياً كان المتسبب فى الإصابة ، و من ثم فقد حصر مسئولية الهيئة فيما يقرره قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الصدد و حظر فى المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية للمادة 47 من القانون السابق رقم 92 لسنة 1959 على المصاب التمسك ضد الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل بأى قانون آخر خلاف هذا القانون مما مؤداه أنه لا يجوز للمصاب بإصابة عمل أن يطالب بأى مبالغ تستحق له بسبب إصابة العمل بالإستناد إلى أى قانون آخر سواء أكانت قد إستحقت له بسبب الإصابة ذاتها أم بسبب التأخير فى الوفاء بها ، لما كان ذلك فإن مطالبة الطاعن للهيئة بفوائد التأخير على سند من حكم المادة 226 من القانون المدنى تصبح غير جائزة . (الطعن رقم 349 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 293 ق 61) |
فقد حصر مسئولية الهيئة فيما يقرره قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الصدد و حظر فى المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية للمادة 47 من القانون السابق رقم 92 لسنة 1959 على المصاب التمسك ضد الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل بأى قانون آخر خلاف هذا القانون مما مؤداه أنه لا يجوز للمصاب بإصابة عمل أن يطالب بأى مبالغ تستحق له بسبب إصابة العمل بالإستناد إلى أى قانون آخر سواء أكانت قد إستحقت له بسبب الإصابة ذاتها أم بسبب التأخير فى الوفاء بها ، لما كان ذلك فإن مطالبة الطاعن للهيئة بفوائد التأخير على سند من حكم المادة 226 من القانون المدنى تصبح غير جائزة . (الطعن رقم 349 لسنة 44 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 293 ق 61) |
تنص الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء " و مؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم فى المستحقات واجبة الأداء ، و ذلك أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الإجتماعية إبتاعها بعد تقديمه . لما كان ذلك و كان إعلان الهيئة بصحيفة المطالبة أو توجيه المطالبة إليها بهذه المستحقات فى جلسة المرافعة التى تحضر بها خلال هذه المدة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها على هذا النهج مراجعة مستحقات الطالب و صرفها ودياً إذا ثبت الحق فيها بما يغنى عن الإستمرار فى التقاضى ، لما كان ذلك و كان الثابت أن مورث الطاعنين توفى بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1966 فأقاما الدعوى على الهيئة المطعون ضدها الثانية و صاحب العمل بطلباتهما السالفة البيان و فى جلسة 15 من يونيو سنة 1971 التى نظرت فيها هذه الدعوى و حضرت الهيئة وجهاً إليها طلب إلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ 75 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها و ذلك قبل مضى خمس سنوات من تاريخ وفاته بما يتحقق به مقصود المشرع من الطلب الكتابى المقرر بالمادة 119 المنوه عنها ، فإن الدعوى الموجهة منهما إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية فى هذا الشأن تكون مقبولة . (الطعن رقم 303 لسنة 45 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 289 ق 60) |
مفاد نص المادة 113 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم فى الهيئة ، و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلى الذى كانوا يتقاضونه فى السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل . (الطعن رقم 190 لسنة 50 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 271 ق 56) |
مفاد نص القانون رقم 63 لسنة 1964 سواء قبل أو بعد تعديله بالقانون رقم 63 لسنة 1971 أن المشرع فرق بين المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و بين مدة الإشتراك فى التأمين و جعل لكل منهما حساباً مغايراً فى تقدير المعاش ، و إذ خالف الحكم هذا النظر و حدد المعاش المقضى به بنسبة 2% من متوسط الأجر الشهرى دون تفرقة بين المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و بين مدة الإشتراك فى التأمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 190 لسنة 50 جلسة 1981/01/25 س 32 ع 1 ص 271 ق 56) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و لذلك فقد عنى بالنص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه العين إلا أنه مع ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادتين سالفتى البيان ، حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار ، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين بالعين لم تنقطع ، فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى فإذا ثبت هذا الشرط بأن كانت الإقامة ثبتت مع المستأجر عند بدء الإيجار ، فإن شغل هؤلاء بالعين بعد ترك المستأجر لها ، أو فى حالة وفاته يكون لها سندها من القانون و لا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين ، ذلك لأن النص عليهم فى التشريع سالف البيان أو فى القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستأجرون عليه فى إستمرار و إضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كان البين من مدوناته أنه ذهب فى قضائه إلى أن المساكنة منذ بدء الإيجار لا تنشىء للطاعن - فيما لو صح ما تمسك به فى هذا الشأن - حقاً فى الإستمرار بالعين بعد ترك المستأجر المتعاقد [المطعون عليه الثانى] مع المالك [ المطعون عليه الأول ] لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1290 لسنة 50 جلسة 1981/01/24 س 32 ع 1 ص 265 ق 55) |
إذا كان النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص - - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف و هو المستأجر قد إعتبر واقعة التأجير واقعة مادية و أجاز للمستأجر وحده إثباتها . بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة . (الطعن رقم 1290 لسنة 50 جلسة 1981/01/24 س 32 ع 1 ص 265 ق 55) |
إذا كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع و برفض دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة منها القرينة المستمدة من عدم ورود إسم الطاعن بعقد الإيجار المحرر عن تلك العين ، و عدم إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الطاعن لتناقضها مع الثابت بهذا العقد الذى لم يشر إلى الطاعن ، و رتب على ذلك إنتفاء العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة و ثبت فساد إحداها عل النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 1290 لسنة 50 جلسة 1981/01/24 س 32 ع 1 ص 265 ق 55) |
لئن كانت المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أن تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط لا يعد تأجيراً من الباطن يبيح الإخلاء طبقاً لحكم المادة سالفة الذكر ، ذلك لأن الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التأجير يحمل على التجاوز عنه ، و لأن هذا هو الإستغلال المألوف الذى يتوقعه المالك و الذى إستقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا إلى أن التأخير الموسمى لا يفيد عدم إحتجاج المستأجر الأصلى إلى شغل المكان المؤجر ، و هى العلة التى تبرر إنتفاعه بحق البقاء فى العين ، فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً إلى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 1017 لسنة 45 جلسة 1981/01/24 س 32 ع 1 ص 256 ق 53) |
قرار وزير الأسكان رقم 487 لسنة 1970 و إن لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التى يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزة و التى تقع ضمنها شقة النزاع ، و أورد فى هذا الخصوص مناطق أبى قير و شاطىء المعمورة و مناطق الساحل الشمالى الغربى فإن الإقتصار على إيراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى إلغاء المشرع للعرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً فى مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الإصطياف فى أكثر مناطق المصيف إرتياداً ، و إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن المفروشة فى المصايف و المشاتى و التيسير فى " شأنها " هذا .. الخ باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون عليه مستأجر شقة النزاع من باطنهم لمدة خمسة عشر يوماً فى شهر أغسطس سنة 1971 و هو من أشهر الصيف التى يجوز فيها التأجير مفروشاً بدون إذن المؤجر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1017 لسنة 45 جلسة 1981/01/24 س 32 ع 1 ص 256 ق 53) |
مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة ، حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل قفل باب المرافعة يسقط حق المؤجر فى الإخلاء و يمنع المحكمة من الحكم . و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة ، فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف ، لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصياصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لايجوز ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه ، لأن محله عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 643 لسنة 47 جلسة 1981/01/24 س 32 ع 1 ص 251 ق 52) |
إذا كانت الأجرة التى خول المشرع المستأجر و الوفاء بها حتى إقفال باب المرافعة فى نص المادة 23-1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر ، هى الأجرة المستحقة فى التكليف بالوفاء و فوائدها و المصاريف الرسمية بكافة أنواعها ، و كان البين من تكليف بالوفاء أنه تضمن التنبيه على المطعون عليه بسداد مبلغ 800 مليم و 244 جنيه قيمة الأجرة المستحقة من يولية سنة 1970 حتى يونية سنة 1974 و ما يستجد فحسب ، و لم يرد به تكليفه بسداد قيمة العوائد المستحقة عليه ، هذا إلى أن الأوراق إذ خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بمقدار العوائد المستحقة على المطعون عليه ، فإن ما أثاره الطاعن يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 643 لسنة 47 جلسة 1981/01/24 س 32 ع 1 ص 251 ق 52) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة ، و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء ، فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها ، و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة . (الطعن رقم 1409 لسنة 49 جلسة 1981/01/20 س 32 ع 1 ص 235 ق 48) |
إذ كان من المقرر أن قوة الشىء المحكوم فيهم لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خاريجية عن حدود النزاع المطروح عليها ، و لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه . و كان يكفى لقيام قضاء الحكم المطعون فيه إستناداً إلى أن الحراسة إجراء تحفظى ، و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته ، إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به ، و إن إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يقتضى تنفيذ الحكم بتعيين الحارس طرد المطعون عليه الأول واضع اليد على العقار بعد أن قضى بإيقاف تنفيذ الحكم الذى صدر بطرده من العقار الذى يمتلك حصة شائعة فيه ، فإن ما تطرق إليه الحكم المطعون فيه فى خصوص قيام عقد إيجار المطعون عليه الأول ، لم يكن لازماً لقضائه ، و لا يعد أن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به ، و من ثم لا تحوز هذه الأسباب حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان ما ورد بالحكم المطعون فيه فى شأن تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما يندرج فى مهمة الحارس ، و من ثم يكون فى غير محله التحدى بأن الحكم المطعون فيه ... الصادر من محكمة إبتدائية قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 904 لسنة 47 جلسة 1981/01/20 س 32 ع 1 ص 243 ق 50) |
فى مجال الإثبات لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 813 لسنة 46 جلسة 1981/01/20 س 32 ع 1 ص 240 ق 49) |
أساس المصلحة فى الطعن ، يكون فى الضرر الذى يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن سواء فى قضاء الحكم على الطاعن بشىء ما ، أو برفض كل أو بعض طلباته ، أو فى عدم أخذ الحكم بدفاعه ، و ذلك أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ، أو متدخلاً أو مدخلاً بأى صفة كانت . (الطعن رقم 198 لسنة 48 جلسة 1981/01/19 س 32 ع 1 ص 130 ق 47) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إنما يجب أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشىء عن هذا الحكم ، بحيث تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . (الطعن رقم 198 لسنة 48 جلسة 1981/01/19 س 32 ع 1 ص 130 ق 47) |
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن " هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام ، أو بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات ، أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركات المطعون ضدها - الثلاث الأولى - قد أقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضدها الرابعة متضامنتين و متضاممتين بالدين موضوع المنازعة ، و كانت هذه الأخيرة قد إختصمت بصفتها وكيلة عن سفينة أجنبية ، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوافر و يكون الإختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم . (الطعن رقم 198 لسنة 48 جلسة 1981/01/19 س 32 ع 1 ص 130 ق 47) |
و لئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد ، و كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص - الذين أوردهم النص - فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، فإن الطاعنة و لئن كانت زوجة للمستأجر الأصلى إبان التعاقد ، فإن وجودها معه بالعين منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها ، و كان الواقع فى الدعوى أن زوج الطاعنة قد إتفق مع المطعون عليها [المؤجرة] على إنهاء العقد ، و أعقب ذلك طلاقه لها ، فإن هذا الإنهاء و قد صدر عنه بصفته الطرف الأصيل فى العقد ، يسرى فى حق الطاعنة و ليس لها من سند للبقاء فى العين . (الطعن رقم 638 لسنة 50 جلسة 1981/01/17 س 32 ع 1 ص 222 ق 45) |
النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " ... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاق أو الترك .. " ، يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة و بالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً . (الطعن رقم 638 لسنة 50 جلسة 1981/01/17 س 32 ع 1 ص 222 ق 45) |
مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أن المشرع قد فرض على المؤجر إلتزاماً بتحرير عقد إيجار تثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر ، و أنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الإلتزام ، فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 497 لسنة 50 جلسة 1981/01/17 س 32 ع 1 ص 119 ق 44) |
إذ كانت أهلية التصرف القانونى محل الوكالة يجب أن تتوافر فى الموكل ، فإنه لا يجب توافرها فى الوكيل ، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل القاصر فى تصرف لا أهلية له فيه ، إذ يكفى أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل بإسم موكل لا بإسمه الشخصى . (الطعن رقم 497 لسنة 50 جلسة 1981/01/17 س 32 ع 1 ص 119 ق 44) |
مؤدى نصوص المواد أرقام 18 ، 20 ، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الذى عمل به فى 9 سبتمبر سنة 1977 ، أن القواعد الإجرائية و الإجراءات التى تضمنها القانون المذكور تسرى و تطبق على الدعاوى التى أقيمت أمام المحاكم بعد نفاذ أحكامه ، أما الدعاوى التى أقيمت قبل نفاذ أحكامه فتستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية و الإجراءات السارية العمل بأحكامه - و من هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - منذ رفعها أمام المحاكم الإبتدائية و خلال مراحلها المختلفة ، إذ بها تبدأ الإجراءات التى يلتجىء عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى - أى - أن القانون السابق - الذى رفعت فى ظله - هو الذى تسرى أحكامه عليها سواء فى مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التى تنظر هذا الطعن ، و من ثم فالطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة الذى كان قائماً أمام المحكمة الإبتدائية وقت بدء العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، يستمر نظره أمام تلك المحكمة وفقاً للقواعد الإجرائية و الإجراءات السارية قبل نفاذه ، و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فيه قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة و لو صدر بعد إنفاذ أحكام هذا القانون . (الطعن رقم 83 لسنة 50 جلسة 1981/01/17 س 32 ع 1 ص 215 ق 43) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ، الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير أو بالرد على ما ساقه رداً على ما أورده الخبير فى تقريره ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، و ليس عليها أن تفند كل قرينة ما دام حكمها قد إنتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42) |
دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التى يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها و لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدنى . (الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42) |
مفاد ما نصت عليه المادة 1017 من القانون المدنى أن على من يتمسك بأنه إكتسب حق إرتفاق بتخصيص المالك الأصلى أن يثبت أن العقار المملوك له و العقار الذى يدعى أنه إكتسب عليه حق إرتفاق كانا مملوكين لمالك واحد و أنه أثناء إجتماع ملكية العقاريون أقام المالك الأصلى علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر إرتفاقاً ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ، و أن هذه العلاقة بين العقارين إستمرت إلى ما بعد إنفصال ملكيتهما . (الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42) |
طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه و لو كان أرضاً فضاء ، بإعتبار أن فتح المطلات إعتداء على الملك يترتب على تركه إكتساب صاحبها حق إرتفاق بالمطل و إلتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل و ما قد يقيمه من بناء . (الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42) |
المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، كما أجاز إستئناف أحاكم المحاكم الجزئية الصادرة فى هذا الشأن إلى المحاكم الإبتدائية و التى كانت من قبل من إختصاص اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها فى تاريخ العمل بهذا القانون فقرر بإحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية ، و ما كان منظوراً أمام اللجنة الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية . و يكون لازم ذلك أن الحكم الذى يصدر فى منازعة زراعية من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية هو حكم إنتهائى غير جائز إستئنافه . (الطعن رقم 1257 لسنة 47 جلسة 1981/01/14 س 32 ع 1 ص 203 ق 41) |
مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدنى أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أو لنائبه ، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرىء ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة و بقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين و وفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقى . و إذا كانت وكاله الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه و الذى إعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول إستناداً إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية بإستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب ، و ما قرره المطعون عليه الأول و آخر كان العقد مودعاً لديه من إعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن ، و دون أن يوضح سبيله إلى إعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1395 لسنة 49 جلسة 1981/01/13 س 32 ع 1 ص 189 ق 38) |
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف . (الطعن رقم 62 لسنة 47 جلسة 1981/01/13 س 32 ع 1 ص 197 ق 40) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن " يخفض إلى الربع ثمن الأراضى التى توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 " و ما جاء بمذكرته الإضاحية ، أن التخفيض المشار إليه لا يسرى إلا بالنسبة لثمن الأراضى الموزعة على صغار الفلاحين و المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له، و تلك المسلمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو التى تشتريها الهيئة بقصد توزيعها على صغار الفلاحين ، دون ثمن بيع تلك الأراضى التى آلت إلى الدولة تنفيذاً للإعلان الصادر من مجلس قيادة الثورة فى 17 يناير سنة 1953 و لقرار المجلس فى 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرة ممتلكات و أموال أسرة محمد على و القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن تلك الأموال و أحكام محكمة الثورة ، و هى التى خلت ديباجة القانون رقم 138 لسنة 1964 من الإشارة إليها ، و التى قامت إدارة الأموال المصادرة بإدارتها و تصفيتها بموجب القانون رقم 634 لسنة 1963 . (الطعن رقم 62 لسنة 47 جلسة 1981/01/13 س 32 ع 1 ص 197 ق 40) |
إذ نصت المادة الثانية من القانون المدنى على أنه " لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " ، و كان القانون رقم 138 لسنة 1964 لم ينص صراحة على إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1964 ، و قد إختلف مجال تطبيق أحكام كل منهما ، و ليس ثمة تعارض بين أحكامهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى أسبابه إلى أن القانون رقم 138 لسنة 1964 قد ألغى القانون رقم 44 لسنة 1964 الصادر بالتيسير على صغار الزراع المشترين للأراضى الزراعية ممن صودرت أموالهم و ذلك بإعادة تقسيط ما لم يؤد من الثمن على عشر سنوات أخرى بفائدة قدرها 3% سنوياً ، فحجب نفسه عن إعمال الآثار التى يرتبها هذا القانون على واقعة الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 62 لسنة 47 جلسة 1981/01/13 س 32 ع 1 ص 197 ق 40) |
إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم . (الطعن رقم 22 لسنة 47 جلسة 1981/01/13 س 32 ع 1 ص 192 ق 39) |
إذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الإستئناف و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى ، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه إستئنافه إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق فى الإستئناف ، و إذ لم يقم الطاعن بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن الخصومة فى الإستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان طبقاً للقانون و لا يصححها أى إجراء لاحق، و من ثم يكون حقه فى الإستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون إعتداد بتعجيل الإستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك فى موطن مورثهم فى 19 مارس سنة 1975 و إعادة إعلانهم بأسمائهم و صفاتهم فى 18 يونية سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل . (الطعن رقم 22 لسنة 47 جلسة 1981/01/13 س 32 ع 1 ص 192 ق 39) |
لما كان إنقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون ، و بوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية . و إذ يشترط لإنقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة ، فإنه إن وقع قبل ذلك أى إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة و لا تجرى عليها أحكام الإنقطاع (الطعن رقم 22 لسنة 47 جلسة 1981/01/13 س 32 ع 1 ص 192 ق 39) |
من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع فى المسائل المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم تعد لها أية ولاية فى إعادة بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه ، متى كان ذلك و كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء و لو بإتفاق الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظام العام . (الطعن رقم 974 لسنة 45 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 175 ق 35) |
تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الإجتماعية - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أن تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل و تحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته مما مقتضاه أن تنفيذ مؤسسة التأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الفصل الأول بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول . (الطعن رقم 573 لسنة 45 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 170 ق 34) |
ذ كانت المادة 174-1 من القانون المدنى قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتيه ، إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإنه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك قبل المؤسسة بأحكام أى قانون آخر و لا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . (الطعن رقم 573 لسنة 45 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 170 ق 34) |
إذا كان العامل يتقاضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمه ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 573 لسنة 45 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 170 ق 34) |
يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع و لو تعذر تعينه من بين تابعيه . (الطعن رقم 573 لسنة 45 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 170 ق 34) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، و يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات فى الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية . لما كان ذلك و كانت الهيئة الطاعنة ( الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ) من الهيئات العامة التى تعد بمثابة مصالح حكومية ، فإن إدارة قضايا الحكومة تكون صاحبة الصفة فى إتخاذ إجراءات الطعن بالنقض و مباشرته نيابة عنها أمام القضاء . (الطعن رقم 1123 لسنة 47 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 158 ق 32) |
إذ كان البين فى خصوص الطعن الماثل أن النقابة المطعون ضدها الأولى حينما أقامت منازعة التحكيم إبتداء ، إختصمت فيها الشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة ليحكم للعاملين بها بالطلبات المرفوعة بها هذه المنازعة المتقدم بيانها ، و كانت الطاعنة إذا إختصمت تلك الشركات فى هذا الطعن قد إلتزمت نطاق الطلبات المبداة أمام هيئة التحكيم ، و لما كانت لها مصلحة فى هذا الإختصام ظاهرة ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم فى الطعن من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركات المطعون ضدها من الثانية إلى الأخيرة ، يكون فى غير محله و يتعين رفضه . (الطعن رقم 1123 لسنة 47 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 158 ق 32) |
إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، و كانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التى أفصحت عنها فى حساب مدد إشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه 1967 حتى تاريخ إنتهاء حالة الحرب أيهما أسبق ، و لما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل و عمالهم و لا يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون بمنأى عن إختصاص هيئة التحكيم و تختص المحاكم العادية بنظره . (الطعن رقم 1123 لسنة 47 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 158 ق 32) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى التى تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة و قد أصبح هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه ، و كانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة الإختصاص الولائى من جديد . (الطعن رقم 52 لسنة 50 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 149 ) |
إذا كان مفاد هذا الذى أورده الحكم أنه إعتمد فى قضائه على ما حصله من مدونات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على مستندات إستخلص منها الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده بوظيفة مستشار و خبير بالهيئة الطاعنة بإعتبارها مناط إستحقاقه للبدل المطالب به مقتصراً فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى هذه المستندات دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقيق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً الحكم عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصوراً يبطله . (الطعن رقم 52 لسنة 50 جلسة 1981/01/11 س 32 ع 1 ص 149 ) |
إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على أنه " ... تحتسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و إستيفاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة و أحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من القوانين و اللوائح ... " و كانت المادة 19 من قرار وزير الإسكان رقم 161 لسنة 1962 - فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن تنظيم المبانى - قد إشترطت لإمكان الإرتفاع لما يجاوز الدور الخامس وجود سلمين به . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك - أمام محكمة الموضوع - بدفاع مفاده أن مبنى النزاع قد تم بناؤه من ستة أدوار شاملة الدور الأرضى و أن هيكل البناء يتعذر معه تركيب مصعد أو سلم إضافى إليه و هو ما يمتنع من أجله و وفقاً لأحكام القرار الوزارى آنف الذكر تعلية المبنى ببناء دور سابع حسبما ثبت رسمياً من الشهادة الصادرة بذلك من منطقة إسكان شرق الإسكندرية و من ثم فإن مبنى النزاع يكون قد إستوفى بذلك الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به قانوناً و هو ما يستوجب إحتساب نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى بواقع 100% كما حددتها لجنة تقدير الإيجارات - لا بواقع 7/6 منها كما جاء بتقرير الخبير . و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن مواجهة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً ، و عن الأخذ بالشهادة الصادرة من منطقة الإسكان و هى الجهة الرسمية القائمة على شئون تنظيم المبانى، و لم يعن بالتحقيق مما تضمنته من قيام مانع قانونى يحول دون تعلية مبنى النزاع عما هو عليه ، و إكتفى دون ذلك بما جاء بتقرير الخبير رغم قصوره فى هذا الصدد و إغفاله بحث القيود المفروضة على إرتفاع المبانى طبقاً لأحكام القرار الوزارى سالف الذكر للوقوف على مدى إستيفاءه مبنى النزاع للإرتفاع المسموح به وفقاً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن بحث ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن و أغفل الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، إذ يتوقف عليه تحديد نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و هو أمر لازم لتقدير أجرة عين النزاع عملاً بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 502 لسنة 45 جلسة 1981/01/10 س 32 ع 1 ص 145 ق 29) |
إذا كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام . و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر ( الطاعنين ) لدائنين فى الخارج ( المطعون عليهم الأربعة الأول ) محظوراً تحويل قيمته إليهم طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 ، فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحهم " حساب غير مقيم " فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر ، هو الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة أولئك المدينين ، طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة . و لا يعتبر خطاب الإدارة العامة للنقد إلى محامى الطاعنات بإستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد الفصل فى الإستئناف أو بتقديم إقرار رسمى من البائعين أو وكلائهم بإستلامهم كامل ثمن الأرض المبيعة موضوع العقد - موافقة خاصة من الإدارة المذكورة ، لأنه لا يفيد سوى إستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد صدوره ، أو النظر فى الأمر عند تقديم الإقرار الرسمى من البائعين أو وكلائهم ، و بالتالى فلا يحمل معنى الموافقة الخاصة الواجب ثبوتها قبل الحكم بصحة و نفاذ العقد ، و لا يجعل وفاء الطاعنات بالثمن لمحامى البائعين وفاءاً مبرئاً للذمة . (الطعن رقم 1413 لسنة 47 جلسة 1981/01/08 س 32 ع 1 ص 139 ق 28) |
لا يعيب الحكم القصور فى بعض أسبابه القانونية متى إنتهى إلى النتيجة السليمة ، و حسب محكمة النقض أن تستوفى هذا القصور و لئن لم يعرض الحكم المطعون فيه لحكم المادة 34 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد ، فإن عرضه لها لم يكن من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 1413 لسنة 47 جلسة 1981/01/08 س 32 ع 1 ص 139 ق 28) |
إذ ثبت للمحكمة من الإطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ ... ... المحامى من مزاولة المهنة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامى الصادر ضده و لم يصبح نهائياً بعد و بالتالى لا يكون هذا القرار نافذاً لعدم نهائيته عملاً بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و من ثم يكون للمحامى الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض . (الطعن رقم 542 لسنة 47 جلسة 1981/01/08 س 32 ع 1 ص 132 ق 27) |
لا على الحكم المطعون فيه إن إكتفى - عند الرد على الدفع بعدم إيداع الشفيع لملحقات الثمن - بالقول بأن الشفيع قد أودع كامل الثمن و لم يتعرض للملحقات إذ جرى قضاء هذه المحكمة بعد العمل بالقانون المدنى الحالى على تقرير أن الشارع قد تعمد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يجب معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود فلا ينسحب إلى الملحقات التى لم يرد بها تكليف فى القانون . (الطعن رقم 542 لسنة 47 جلسة 1981/01/08 س 32 ع 1 ص 132 ق 27) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية بأسباب سائغة من أقوال الشهود أن المساومة كانت حول التنازل عن حق الشفعة و ليس المساومة على شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه من المشتريات و إنتهى صحيحاً إلى تكييف مثل هذه المساومة بأنها لا تفيد النزول عن حق الشفعة وفقاً للمادة 1948 من القانون المدنى و قضى للشفيع (المطعون عليه الأول) بطلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 542 لسنة 47 جلسة 1981/01/08 س 32 ع 1 ص 132 ق 27) |
إذ نصت المادة 1/422 من قانون المرافعات على أن " أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم فى التمسك بها " و كانت المنازعات التى تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته أو إستحقاقه أو مقداره أو إنقضائه بأى سبب من أاسباب الإنقضاء ، تندرج ضمن أوجه البطلان التى نصت عليها هذه المادة . فإن الأصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة فى التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الأوجه ما لم يتم بالطريق و فى الميعاد المشار إليهما . أما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه للمدين دائماً و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، فهو إستثناء مرجعه أنه لا يستساغ المضى فى بيع العقار محل التنفيذ لإقتضاء دين إنقضى بتمام الوفاء به فعلاً . و لا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعنى أن الدين قد تم الوفاء به ، و لا يؤدى بذاته إلى إنقضاء الدين و إنما يتوقف إسقاطه على التمسك به فى الوقت المناسب و عدم سبق النزول عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 857 لسنة 47 جلسة 1981/01/07 س 32 ع 1 ص 128 ق 26) |
جرى نص المادة 1/52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية ، و هذه الشخصية الإعتبارية تخول من إكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب عن إدارته كما يكون له حق التقاضى ، أى يكون له أهلية فى النطاق الذى يحدده سند الإعتراف له بالشخصية الإعتبارية " المادة 53 من القانون المدنى " و لما كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها فإن وزارة الخزانة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة بشأن التصدى للعقار محل النزاع بإعتباره نائباً سواء عن بيت المال أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 طالما لا يوجد نصوص فى القانون المنشىء لأيهما ما يمنح أياً منهما الشخصية الإعتبارية بالإضافة إلى أنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 فإن الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون مقابل تعويض عنها و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات دون أن يفيد من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ذلك القانون من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبعيين الذين فرضت الحراسة على أموالهم . (الطعن رقم 389 لسنة 45 جلسة 1981/01/07 س 32 ع 1 ص 121 ق 25) |
الدولة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لاتعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب الأموال الذين فرضت الحراسة على أموالهم ، و لما كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بالحكم الأول ، و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده قد إختصم وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال فى الدعوى .... و قضى له نهائياً بثبوت ملكيته للعين موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و إذ كان التقادم المكسب هو أساس إدعاء المطعون ضده ملكية ذات العين فى الدعويين الحاليتين قبل وزير الخزانة بصفته ممثلاً لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة فإن هذه المسألة الأساسية تكون قد إستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم - الدولة و المطعون ضده - بالحكم الأول إستقراراً يمنع إعادة المنازعة فيها بينهما ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإعتد بحجية الحكم السابق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 389 لسنة 45 جلسة 1981/01/07 س 32 ع 1 ص 121 ق 25) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها مما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و اإستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، و كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات و هى فى ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها ، و إنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 208 لسنة 46 جلسة 1981/01/06 س 32 ع 1 ص 110 ق 24) |
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإن إدعى الشفيع صوريته كان من حقه بإعتباره من الغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ، فإن أفلح إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى . (الطعن رقم 208 لسنة 46 جلسة 1981/01/06 س 32 ع 1 ص 110 ق 24) |
إذا إنعقدت الخصومة أمام المحكمة و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يمتنع الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون ، و قد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و نصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 989 لسنة 45 جلسة 1981/01/05 س 32 ع 1 ص 106 ق 23) |
النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى على أنه " و مع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " ، يدل على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط راحة أو ضمناً ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه و ليس من بينها الحصول على إذن خاص من المؤجر وقت التنازل ، هذا إلى أن بيع المحل التجارى عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفيه ، و تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقى الإدارة ، فلا يتطلب المشرع إتخاذ أى إجراء معين قبل نفاذه ، كما لا يشترط أن يبين فيه مشتملاته المعنوية و المادية و قيمة كل منهما على حدة ، و كل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ إلى القضاء الذى يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التى تجيز هذا البيع ... لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون عليه الثانى قد تنازل عن " دكانى " النزاع للطاعنين بغير إذن كتابى من المؤجرة ، دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان من أن المطعون عليه الثانى باعهما المتجرين لوفاة مورثة - المستأجر الأصلى - و لعجزه عن إدارتها بإعتباره موظفاً يحرم عليه ذلك قانوناً و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع و ما ساقه الطاعنان من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و مخالفة القانون . (الطعن رقم 107 لسنة 50 جلسة 1981/01/03 س 32 ع 1 ص 102 ق 22) |
القانون المدنى إعتبر المستأجر حائزاً تحميه جميع دعاوى الحيازة ، و طبقت المادة 1/575 من القانون المدنى هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً فى صدد التعرض المادى الصادر من الغير ، فأجازت للمستأجر أن يرفع بإسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى . (الطعن رقم 25 لسنة 50 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 89 ق 20) |
مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب. و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك ، فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر ، و هو ما قررته المادة 575 من القانون المدنى . (الطعن رقم 25 لسنة 50 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 89 ق 20) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها ، دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ، و العبرة من التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها ، لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات . و لما كان المطعون عليه الأول قد أقام دعواه على أنه مستأجر للعين موضوع النزاع منذ سنة 1955 ، و أن الشركة الطاعنة قد إستولت عليها بغير حق فى يونية سنة 1963 ثم قامت بتسليمها للشركة الأخرى ، و طلب الحكم بإلزامها فى مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته مالك العين المؤجرة بتمكينه من العين و تسليمها له ، فإن حقيقة ما ينشده بدعواه هو رد حيازتها إليه ، و يكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى - وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة بها ، لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات - هو أنها دعوى إسترداد حيازة . و لا وجه للقول بأنها تستند إلى الحق لا إلى الحيازة ، لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ، و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد . و لما كان المطعون عليه الأول لا يرتبط بالطاعنين بأى عقد ، و قد وجه إليهما - فى مواجهة المطعون عليه الرابع بصفته - طلب التمكين و التسليم و كف المنازعة ، فإن تكييف الحكم المطعون فيه هذا الطلب بأنه دعوى تمكين موضوعية تختلف عن دعاوى الحيازة يكون غير سديد . (الطعن رقم 25 لسنة 50 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 89 ق 20) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة الأخرى على أساس خطأ هذه الأخيرة فى الإستيلاء على العين طوال المدة من سنة 1963 حتى سنة 1979 و قيامها تسليمها للطاعنة التى إشتركت معها فى هذا الخطأ و هى على علم به و بأنه لا حق لها فى العين و لا سند لها من القانون ، مما يوجب مسئوليتها عما أصاب المطعون عليه الأول من أضرار مادية و أدبية من جراء هذا الخطأ ، و لما كان الحكم لم يبين المصدر الذى إستقى منه علم الطاعنة بخطأ الأخرى فى الإستيلاء على عين النزاع دون وجه حق ، و كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ ، و كان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ تقصيرى من الطاعنة ، و هو مجرد إستلامها عين النزاع سنة 1975 من المؤسسة العامة .. لايصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانونى ، فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنة مسئولية تقصيرية ، و على هذا الأساس ألزمها بالتعويض للمطعون عليه الأول متضامنة مع الشركة الأخرى ، يكون - فضلاً عن قصوره - مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 25 لسنة 50 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 89 ق 20) |
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشىء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً . (الطعن رقم 1064 لسنة 47 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 97 ق 21) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون . (الطعن رقم 1064 لسنة 47 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 97 ق 21) |
القواعد المتعلقة بقبول الإستئناف متعلقة بالنظام العام فيتعين على المحكمة أن تقضى بعدم جواز الإستئناف إذا كانت الدعوى داخلة فى النصاب الإنتهائى لمحكمة الدرجة الأولى و لو لم يدفع بذلك أى من الخصوم لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى تقديره لقيمة الدعوى على الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات و إنتهى صحيحاً إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان يجوز له أن يعرض لدفاع الطاعن المتعلق بالموضوع ، و يكون النعى عليه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . (الطعن رقم 1064 لسنة 47 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 97 ق 21) |
إذا كانت المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً " و كان قانون المرافعات القائم قد خلا من حكم مماثل لحكم الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى و التى كانت تقضى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى يجوز إستئنافها مهما تكن قيمة الدعوى ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشرع قد حذف هذه الفقرة " بعد أن زالت دواعى الإستئناف الوارد فيها و أصبح جواز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائي و توحيد جهات القضاء المتعددة التى كانت قائمة فيه ( المادة 226 من القانون القائم ) و فقدت بذلك مسائل الإختصاص ما كان لها من أهمية و خطر " . لما كان ما تقدم فإنه لم يعد فى قانون المرافعات القائم نص يجيز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية فى حدود نصابها الإنتهائى عند عدم إلتزامها قواعد الإختصاص . (الطعن رقم 1064 لسنة 47 جلسة 1981/01/01 س 32 ع 1 ص 97 ق 21) |
مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الإستئناف التى قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها إنتقالها إلى محل إقامة الطاعن و لم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع إبن عمه ... ... دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن ، و كان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات الإستئنافية أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة و لم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة . ( الطعن رقم 56 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/28 ) (الطعن رقم 56 لسنة 46 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 1 ص 60 ق 65) |
و إن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض و أقام على ذلك قضاءه بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى بإبطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين فى نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى إنصراف نيتهما إلى الارتباط بإتفاق أبرم بإرداتهما ، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1503 لسنة 49 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2159 ق 402) |
لئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً ، إلا أنها - و على ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 3/78 من القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 و المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 فى شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 3/47 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971 ، و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً ، إذ لا يسأل الضابط فى علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً ، و لا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً ، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره . (الطعن رقم 933 لسنة 49 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2175 ق 405) |
إستخلاص الخطأ و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة تقديماً صحيحاً ، و ترجيح ما يطمئن إليها منها ، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سليماً ، و لا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها استقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 933 لسنة 49 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2175 ق 405) |
إذ توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى إصدار الحكم و رتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 170 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المدوالة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، فإنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 653 لسنة 45 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2168 ق 404) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فان هذه الوصية تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و ذلك أخذاً بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى انتهى إلى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأولي للنصف شيوعاً فى الأعيان موضوع الدعوى بعد استبعاد الثلث و هو نصيب الوصية ، و ذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار و منقول لبيان القدر الذى تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد و ما يتبقى من أموال التركة و يكون محلاً للارث فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 653 لسنة 45 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2168 ق 404) |
فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى . إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 542 لسنة 42 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2163 ق 403) |
مفاد المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 وجوب منح القاضى الذى يصاب بأحد الأمراض المذكورة فى المادة الأخيرة أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية إستقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته ، فلا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى فى هذه الأجازة أما ما تنص عليه المادة 91 من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل فى طلب إحالة القاضى إلى المعاش إذا ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحيحة القيام بوظيفته على الوجه اللائق ، فإنه لا مجال لإعماله ما بقى القاضى معاملاً بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 السالف الذكر . (الطعن رقم 56 لسنة 48 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 1 ص 60 ق 15) |
مفاد المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع قصد أن يوفر للقاضى الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، و ذلك بإخطار القاضى بسبب تخطيه و إعطائه حق التظلم و سماع أقواله و إعتراضاته قبل تخطيه فى الترقية . و لما كانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات و تخطت الطالب فى الترقية دون إخطاره ، و لم تمكنه بذلك من إستعمال حقه فى التظلم ، فإنها تكون قد خالفت القانون . و يتعين لذلك إلغاء القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلى ، و لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة ، و إنما تستعيد الجهة الإدارية سلطتها فى تقدير أهلية الطالب للترقية فى تاريخ صدور القرار الملغى ، كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطى . (الطعن رقم 56 لسنة 48 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 1 ص 60 ق 15) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فانه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 4 لسنة 48 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2183 ق 406) |
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " . فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراءاً قانونياً يقتضيه تطبيق النص . (الطعن رقم 4 لسنة 48 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2183 ق 406) |
مفاد الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد اخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه فى مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب ، و لو رود النص عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة فإن المنع يسري على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الأخر أو ورثته، و يسرى أيضاً على الدعاوى التى يقيمها الغير أو النيابة العامة فى الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك ، و كان ثبوت زواج المطعون ضده بالطاعنة الأولى هو الأساس الذى يبنى عليه المطعون ضده طلباته سواء الطلب الأصلى بإبطال عقد زواج الطاعنين أو الطلب الاحتياطى بالتفريق بينهما فيعتبر الادعاء بالزوجية مطروحاً ضمن حق أخر . و متى كانت هذه الزوجية المدعى بها غير ثابتة بوثيقة رسمية و متكررة من جانب الطاعنة الأولى فإن الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون غير مسموعة . و لا يغير من ذلك طلب المطعون ضده - فى طلبه الاحتياطى - سماع الدعوى بصفته "محتسباً " لأن المحتسب هو من الغير فيشمله عموم الحظر على نحو ما سلف بيانه . و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أيد الحكم المستأنف القاضى بالتفريق بين الطاعنين استناداً إلى أن الطاعنة الأولى سبق لها الزواج بالمطعون ضده بعقد عرفى يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3 لسنة 50 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 2 ص 2189 ق 407) |
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدى المطعون فيه الصادر فى ... ... ... أن المحكمة أجازت للمطعون ضده الأول إثبات صورية عقد شركة التضامن المؤرخ ... ... بكافة طرق الاثبات استناداً إلى قيام مانع أدبى إلا أنها لم تبين ظروف الحال التى اعتمدت عليها فى تبرير عدم الحصول على دليل كتابى مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 919 لسنة 45 جلسة 1980/12/29 س 31 ع 2 ص 2156 ق 401) |
إذ كان الحكم الصادر فى الموضوع قد اعتمد فى قضائه على التحقيق الذى تم نفاذاً للحكم الأول - حكم الإحالة إلى التحقيق الباطل - فإن البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معاً . (الطعن رقم 919 لسنة 45 جلسة 1980/12/29 س 31 ع 2 ص 2156 ق 401) |
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى اصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول و تزاول معه جميع الآثار المترتبة عليه و يعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، و تلغى كذلك جميع إجراءات و أعمال التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ، و يعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك . (الطعن رقم 592 لسنة 45 جلسة 1980/12/29 س 31 ع 2 ص 2153 ق 400) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى يعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الالزامية وحدها دون مدة الاستبقاء فى الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط . و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد . (الطعن رقم 860 لسنة 46 جلسة 1980/12/28 س 31 ع 2 ص 2149 ق 399) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 و قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن الإسعاف الطبى قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته و الإتفاق عليه ، و لم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة عن مجالس المحافظات المسئولة عن إدارته فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لمراكز الاسعاف الطبى ، و كان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانونى لما انتهى إليه فإن من شأن ذلك - و على ما جرى قضاءه هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون و يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1067 لسنة 49 جلسة 1980/12/27 س 31 ع 2 ص 2131 ق 396) |
إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للاسعاف من المرافق التى تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها ، و ذلك فى حدود السياية العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن ، فانه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة و ليس له استقلال ذاتى فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر و إحلال نوع آخر فى المكان الذى يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر و لا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية و التى تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم إدارتها و المرافق التابعة لها ، لما كان ذلك ، و كان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الإسعاف الطبى فى العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أى تغيير و بالتالى لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبى فى حكم الفقرة " ب " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الاسعاف الطبى شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1067 لسنة 49 جلسة 1980/12/27 س 31 ع 2 ص 2131 ق 396) |
متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد الإيجار المبرم بين الطاعنة و المطعون عليه و ما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هى المنصوص عليها فيه ، أم أنه إنصب على إجارة لعين خالية فيصاحبه الإمتداد القانونى الذى تكفلت بتنظيمه التشريعات الإستثنائية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية المستأجرين من عنت المالك و تسلطه ، و كانت هذه المسألة القانونية أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم ، و بحثها الحكم ، فإنه يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، و تكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه و التى تتعلق بالوقائع محل النزاع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخله فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى انتهى إليها ، و تكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، و يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 281 لسنة 50 جلسة 1980/12/27 س 31 ع 2 ص 2137 ق 397) |
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى .. قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أوجرت للطاعنة خالية ، و أن الاختصاص بما ينعقد بها ينعقد للمحكمة الابتدائية ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى تلك المحكمة ، و كان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات ، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة لمنطوقه و ما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به . و مؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع فى أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنزول عليها و عدم الخروج عنها . (الطعن رقم 281 لسنة 50 جلسة 1980/12/27 س 31 ع 2 ص 2137 ق 397) |
مفاد نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين 437 ، 446 مرافعات أن المزايدة فى البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم فى الإعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماه و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية و يصدر بديباجتها - من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، و بيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع و إعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و أمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه . (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395) |
إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى باستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون فان هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب فى إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة ، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية . (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395) |
إذ كانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسى و المصاريف ، فان إجراءات المزيدة تكون قد تمت على خلاف القانون ، و لا يكفى أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت وفق القانون بل يتعين عليه بيان الإجراءات التى اتبعت . (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395) |
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة استئنافية فانه وفقاً لنص المادة 249 مرافعات لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و إذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون باهدار الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم 4048 لسنة 1972 الساحل و استئنافها ، و كان هذا الطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه فى الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 217 لسنة 47 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2122 ق 394) |
إن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون - لمخالفته حجية حكم جنائى - هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - و من ثم فان الطعن فى الحكم المطعون فيه غير جائز قانوناً و تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن بالنقض من عدمه بالنظام العام . (الطعن رقم 217 لسنة 47 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2122 ق 394) |
الطاعن يعتبر من الغير بالنسبة للعقد المؤرخ 1969/1/5 فى حدود القدر الذى اشتراه بموجب العقد الذى صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل فى 1970/4/6 و له باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يطعن بصورية العقد الأول صورية مطلقة بالنسبة للقدر المبيع له . (الطعن رقم 7722 لسنة 49 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2102 ق 391) |
إذ أقامت محكمة الاستئناف قضاءها بنفى صورية العقد و بأنه كان بيعاً باتا مقابل الثمن المحدد به و الذى قبضه البائع فى وقت إبرام العقد على ما خلصت إليه من أقوال الشهود و ما اطمأن إليه وجدانها على أسباب سائغة تكفى لحمله . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى باغفال دفاعه الجوهرى المؤسس على رجوع المورث عن وصيته - لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7722 لسنة 49 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2102 ق 391) |
شخصية الوراث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقله عن شخصيه المورث و تتعلق بتركته لا بذمة ورثته و لا يقال بأن التزمات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركه ، و تبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد آلت إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل الحكم و باع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم . (الطعن رقم 7722 لسنة 49 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2102 ق 391) |
القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بالشهر العقارى إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبقاً للقانون إنسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق الدعوى على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحفها و لم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إنتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها . (الطعن رقم 7722 لسنة 49 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2102 ق 391) |
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض ، كما تطبق فى الدعوى خلال رفعها و عند استنئاف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققاً لمقصود الطاعنين ، مما تنتفى معه مصلحتهما فى الطعن ، و يتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 989 لسنة 46 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2112 ق 392) |
الموطن الأصلى طبقاً للرأى السائد فى فقة الشريعة الإسلامية هو و على ما جرى به قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيها مع أهله و ولده و ليس فى قصده الارتحال عنها ، و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن . و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2115 ق 393) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير عنصر الاستقرار و نية الاستيطان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2115 ق 393) |
إذ كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض فهى مقبولة . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2115 ق 393) |
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن التجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2115 ق 393) |
أنه لا يشترط لإثبات عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين و فقاً لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه ، و إنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض أحدهما الصلح ، و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 1977/5/7 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة و رفض الصلح ، فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة للثابت بالأوراق ، و يكون النعى بهذا السبب فى غير محله . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2115 ق 393) |
أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عملية ، فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، و عبارته هى التى تحدد إلتزام البنك و الشروط التى يدفع بمقتضاها ، و حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان و تحققت الشروط و قدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب ، وجب عليه الدفع فوراً ، بحيث لا يلتزام إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات . و فى ذات الوقت ليس له أن يستقل - دون موافقة عميله - بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوف فيه و المتفق على تحديده مقدماً . و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الأجل . (الطعن رقم 1342 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2097 ق 390) |
النص فى المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم باشهار الافلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله و عن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها و هو فى حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك ، و ينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال و يصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية . (الطعن رقم 460 لسنة 48 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2078 ق 387) |
إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين كاشتراط ثبوت التاريخ ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفى لا يكون حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت فإذا لم يكتسب العقد العرفى الذى صدر من المفلس هذا التاريخ قبل صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يحتج به فى مواجهة جماعة الدائنين ، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهى منع ما يقع فى المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً أو إضراراً بالغير . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأن بيع عين التداعى للطاعنة بالمزاد العلنى الحاصل بتاريخ 24 / 12 /1985 قد تم فى فترة الريبة ورتب على ذلك بطلانه وعدم سريانه فى حق جماعة الدائنين دون أن يعتد بحصول هذا البيع بالمزاد العلنى بمعرفة مصلحة الضرائب وثبوت تاريخه على وجه رسمى ودون أن يفطن إلى أن هذا التصرف لم يقع من المدين المفلس وإنما من مصلحة الضرائب نفاذاً للحجز الإدارى الموقع على المدين المفلس استيفاء لحقوقها فلا يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى230 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 460 لسنة 48 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2078 ق 387) |
إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيرداد المؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و بهذا صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، و إذ نصت تلك الاتفاقية فى المواد 10 ، 3/13 ، 18 ، 21 ، 33 على أن تجديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الأمر الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية بالهيئة الضامنة و ألزمت نصوص نلك الإتفاقية هذه الهيئة الضامنة بإلتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت و إلا التزمت بايداع رسوم و ضرائب الاستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقتة و يصير الايداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فإن هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول - نادى السيارات - للمطعون ضده الثانى بشأن بقاء السيارة التى إستوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر و التى توجب تقديم هيئة ضامنة ، و من ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدنى و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 66 لسنة 48 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2091 ق 389) |
إذ كان النعى - و إن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع - إلا أنه متعلق بسبب قانونى مصدره نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سنة 1954 و كانت عناصره الموضوعية مطروحة على المحكمة ، و من ثم يجوز للطاعن إثارته لأول مرة امام محكمة النقض . (الطعن رقم 66 لسنة 48 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2091 ق 389) |
نص المادة 226 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود و معلوم المقدار وقت الطلب ، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، لما كان ذلك ، و كان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استرداد المطعون ضده الثانى للسيارة المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و كانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها و أسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير و ليس فى شأن المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب ، و لما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما فى مقدار الرسوم المطالب بها و بالتالى فان الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسرى طبقاً للمادة 226 مدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها . (الطعن رقم 66 لسنة 48 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2091 ق 389) |
مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن الشارع جعل الأصل فى إيداع صحيفة الطعن بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة ، و أنه أباح إيداعها قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم دون التزام بذلك ، فإن اتبع الطاعن الأصل المقرر بإيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزيد الميعاد المحدد لتقديمها يوماً لكل مسافة قدرها خمسين كيلوا متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه و مدينة القاهرة - مقر محكمة النقض - و كذلك يوماً لما يزيد من المكسور على ثلاثين كيلو متراً و بما لا يجاوز أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1075 لسنة 47 جلسة 1980/12/20 س 31 ع 2 ص 2073 ق 386) |
مفاد نص فى المادتين 39 مكرراً و 39 مكرراً (أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافتين بالقانون رقم 67 لسنة 1975 _ المعمول به من تاريخ نشره 1975/7/31 - و الفقرة الأولى و الثانية من المادة 3 من هذا القانون ، أن الشارع إذ استبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المحكمة الابتدائية باللجان الإستئنافية ، فقد ناط - بصريح النص - بالمحكمة الجزئية أن تفصل فى النزاع - أياً كانت قيمة الدعوى - إبتدائياً ، و ناط بالمحكمة الابتدائية - وحدها - أن تفصل استئنافياً فى قضاء المحكمة الجزئية فى المنازعات المذكورة ، و الطعون فى القرارات التى صدرت من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و لم تكن قد استؤنفت بعد أمام اللجان الاستئنافية عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 ، و من ثم فإن المحكمة الابتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر باعتبارها محكمة الدرجة الثانية ، و الحكم الصادر منها فى هذا الشأن هو حكم نهائى لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الاستئناف ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإستنئاف ، على أن المحكمة الابتدائية تنظر التظلم فى قرار لجنة المنازعات الزراعية و المحال إليها من اللجنة الاستئنافية باعتبارها محكمة أول درجة و أن حكمها فى هذا التظلم جائزاً استئنافه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1075 لسنة 47 جلسة 1980/12/20 س 31 ع 2 ص 2073 ق 386) |
مفاد نص المادة 1/451 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف فى حكم إيقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر ، و من هذه الحالات العيب فى إجراءات المزايدة . و لما كان الأمر فى هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة و لا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع فهذه يجب التمسك بها إما بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضى التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال ، و كان العيب الذى تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة و المتمثل فى عدم إعلان الطاعنة الأولى - باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذى بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى ، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة ، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد . (الطعن رقم 277 لسنة 42 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2067 ق 385) |
مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى انقطاع سير الخصومة ، و إنما يحصل هذا الإنتفاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، و فى إجراءات التنفيذ لا يحدث أى انقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه ، أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال . (الطعن رقم 277 لسنة 42 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2067 ق 385) |
لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضى المادتين 88 ، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيها ، و رتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، و كان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التى تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و ذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز استئناف حكم إيقاع البيع ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 277 لسنة 42 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2067 ق 385) |
الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية تملكها و لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يجوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء و مظنة التسامح ، و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم . (الطعن رقم 170 لسنة 50 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2053 ق 381) |
إن كان يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده ، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه ، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر . لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... ... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالى ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مراسى المزاد بالنسبة لهذا القدر ، و هو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع الحالى و المدعى اكتسابها بالتقادم ، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال إثر الصحيفة فى قطع التقادم و يعتبر الانقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . (الطعن رقم 170 لسنة 50 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2053 ق 381) |
تحتم المادة 2/269 من قانون المرافعات على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع فى قضائها حكم محكمة النقض فى مسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 170 لسنة 50 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2053 ق 381) |
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة كما تقتضى من الحائز الاستمرار فى استعمال الشىء بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى استعماله ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 170 لسنة 50 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2053 ق 381) |
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله . و لمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها و تفيد عقلا النتيجة التى إستفادتها . (الطعن رقم 170 لسنة 50 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2053 ق 381) |
تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 170 لسنة 50 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2053 ق 381) |
الشهادة - الصادرة من - محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المودعة ملف الطعن و المؤشر عليها بعبارة ( نظر فى الاستئناف ) دون بيان لرقم الدعوى الاستئنافية المعنية بهذه العبارة ، لا تقطع بسبق تقديمها لمحكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 170 لسنة 50 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2053 ق 381) |
الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف و لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه ... ... ... ضامناً فى الدعوى ، و إن الحكم الابتدائى قضى فى الدعوى الأصلية بالتعويض و فى الدعوى الفرعية بالضمان و أن المطعون عليها هى التى استأنفت الحكم فى الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بالتعويض و لا يتناول قضاءه فى دعوى الضمان ، و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن " الطاعن " أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 3 لسنة 47 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2064 ق 384) |
من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و القضاء به ، هو دفع شكلى ، لا تستنفد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع . فإذا إستؤنف حكمها قضت محكمة الاستئناف بإلغائه و برفض الدفع ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و منه الدفع بعدم قبول الدعوى الذى لما تقل كلمتها فيه ، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه ، و من ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه . و إذ تصدت محكمة الإستئناف للموضوع و قضت فى الدفع بعدم القبول ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا تجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها . (الطعن رقم 673 لسنة 40 جلسة 1980/12/16 س 31 ع 2 ص 2050 ق 382) |
استقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون التأمينات الإجتماعية هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش و مدى استحقاقهم فيه باعتبار أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فى هذا الخصوص إنما تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجرى اتفاق فى شأنها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره ممثلها بجلسة 1976/4/8 أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الهيئة لا تمانع فىتسوية مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذى سيصدر فى الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات و صادر بذلك حق المستأنفة فى الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1533 لسنة 49 جلسة 1980/12/14 س 31 ع 2 ص 2047 ق 387) |
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه على تقدير لأجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها . ذلك أن المشرع أوجب فى هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/218 من قانون المرافعات عند الحكم لمصلحة الطاعن ، إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات و لو لم تكن محلاً للطعن من ذوى الشأن ، مما مؤداه أن المستأجر لا يضار بطعنه إلا إذا كان الطعن منصباً على توزيع الأجرة الإجمالية على وحدات المبنى أو كان منصباً على تلك الأجرة ، و كان المالك قد طعن عليها ، ففى أى من هاتين الحالتين يعاد النظر فى تقدير الأجرة و يكون الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك و المستأجرين إعمالاً لنص المادة 13 آنفة البيان . (الطعن رقم 1709 لسنة 49 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2036 ق 379) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى نص المشرع - حماية للمستأجر - على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشانها و التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة مقدارها للتهرب من حكم القانون . مما مؤداه أنه يحوز للمالك أن يتعاقد على أجرة أقل من الحد الأقصى للأجرة القانونية ، و كان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين الطاعنين على توزيع الأجرة على الشقتين موضوع التداعى ، و أن المطعون عليهما - و هما المالكان لعين النزاع - قد ارتضيا حكم محكمة أول درجة و لم يستأنفاه ، فى حين أن الطاعنين سلكا سبيل الطعن عليه بالاستئناف بغية تخفيض أجرة هاتين الشقتين ، و كان من المقرر طبقاً للمادة 1/218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى أقامه ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة الشقتين سالفتى البيان عما قضى به حكم محكمة أول درجة على الرغم من أن المطعون عليهما ارتضياه و أن الطاعنين هما اللذان طرحا الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية ، فانه بذلك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1709 لسنة 49 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2036 ق 379) |
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لها إلتزماً به فى عقد الصلح المؤرخ 1972/2/12 من إخلاء العين و تسليمها إلى المطعون عليها فى ميعاد غايته 1973/3/15 ، و من ثم فان الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 إلى 40 من قانون المرافعات و بالتالى فان قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه و يضحى الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير أساس . (الطعن رقم 330 لسنة 46 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2043 ق 386) |
إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ فى تقديراته القانونية التى أوردها ، إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 330 لسنة 46 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2043 ق 386) |
إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق و مؤدية إلى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها و دلل عليها بأسباب سائغة . و كافية لحملها فان النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 330 لسنة 46 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2043 ق 386) |
إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين بملف الطعن أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن الرابطة القانونية بينهم و بين آخر هى مشاركته فى استغلال و إدارة جزء من الورشة المقامة على أرض النزاع و أن هذه مشاركة لا تعد تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الايجار ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى النتيجة التى خلص إليها على ما ساقه الخبير فى تقريره للتدليل على أن التصرف القانونى الذى أجراه الطاعن الأول و هو تأجير من الباطن و أن عقد الشركة المقدم هو عقد صورى و رتب الحكم على ذلك قضاءه بفسخ العقد حالة بأن وصف الرابطة بين الخصوم و إسباغ التكييف القانونى عليها - و هى مسألة قانونية بحتة - فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ، و لا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها ، هذا إلى أن الحكم لم يتناول دفاع الطاعنين بالبحث و التمحيص ، و لم يورد أسباباً تكفى لحمل ما انتهى إليه من رفض ما تحاجوا به رغم أن مثل هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر فى النتيجة و يتغير به وجه الرأى مما مقتضاه أن تواجهه محكمة الموضوع صراحة و تفرد أسباباً للرد عليه ، و ما أغنى عنه إستنادها لما أورده الخبير فى هذا الصدد ، و إذ لا غناء عن أن تقول هى كلمتها فى شأنه ، و إذ كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عما أثاره الطاعنون من دفاع جوهرى فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب جره إلى خطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 69 لسنة 50 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2032 ق 378) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغتها نصوص آمرة فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به و لو كانت ناشئة قبله ، و كان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هى مما يتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، المقابلة للمادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 قد إستحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر أو باستعماله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة . (الطعن رقم 50 لسنة 50 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2027 ق 377) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث اذا انتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء ، و إذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم فى حالة مخالفة المستأجر لطريقة إستعمال العين المؤجرة مما قد يوحى فى ظاهره بإنتفاء هذا الشرط فى حالة مخالفة الغرض من الإستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد فى النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفته للغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب فى شأن هذه الفقرة أن واضعى النص إعتبروا أن توافر الضرر شرط للحكم بالإخلاء فى الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما و هى حماية المستأجرين من عنت المالك و بإعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف فى إستعمال الحق فضلاً عن أن النص فى المادة 580 من القانون المدنى منه أنه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجر تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر " يدل على أن المحظور هو الإستعمال أو التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر . (الطعن رقم 50 لسنة 50 جلسة 1980/12/13 س 31 ع 2 ص 2027 ق 377) |
من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الاثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين و اتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . (الطعن رقم 411 لسنة 46 جلسة 1980/12/11 س 31 ع 2 ص 2020 ق 376) |
السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هى الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 411 لسنة 46 جلسة 1980/12/11 س 31 ع 2 ص 2020 ق 376) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذى بنى عليه كل منهما فإن هذا الذى قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الحكم الإيتدائى الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و من ثم يكون النعى فى شأن وحدة الموضوع أو الخصوم و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 411 لسنة 46 جلسة 1980/12/11 س 31 ع 2 ص 2020 ق 376) |
من المقرر قانوناً و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه و تحقق من وجودها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما اورده فى حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها . (الطعن رقم 411 لسنة 46 جلسة 1980/12/11 س 31 ع 2 ص 2020 ق 376) |
مؤدى نص المواد 1 ، 12 ، 18 ، 30 ، 33 من القانون 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مما مقتضاه أن تكون لها عملاً بالمادة 53 من القانون المدنى ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضى و نائب يعبر عن إدارتها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية التعاونية الزراعية فتكون مسئولة عن الضرر الذى أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، لما كان ما تقدم و كان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه ، و من ثم فإنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من أن تباشر الدولة سلطتها فى الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص ، لأن ذلك يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الإعتبارية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له و ما ترتب على ذلك من إلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضى به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1851 لسنة 49 جلسة 1980/12/09 س 31 ع 2 ص 2016 ق 375) |
الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين اعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن . (الطعن رقم 161 لسنة 47 جلسة 1980/12/09 س 31 ع 2 ص 2010 ق 374) |
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 161 لسنة 47 جلسة 1980/12/09 س 31 ع 2 ص 2010 ق 374) |
دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه ، و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين ، و هى بماهيته هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً . (الطعن رقم 161 لسنة 47 جلسة 1980/12/09 س 31 ع 2 ص 2010 ق 374) |
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه هو دون غيره من أجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، و أن الغير فى حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المنصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع اعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة . (الطعن رقم 161 لسنة 47 جلسة 1980/12/09 س 31 ع 2 ص 2010 ق 374) |
يجب لسلامة الحكم - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها و إنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ، و وزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية و حجج قانونية ، و تحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع ، و طريق هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على إنتفاء صفتها كناقلة و بالتالى عدم أحقيتها فى المطالبة بأجرة النقل و ذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعنى ببيان شكل هذا الإيجار و ما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف آثار العقد فى كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذى يحق له اقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع فى ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن ، و المستند فى ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها ولا لبيان وجه استدلاله بها على النتيجة التى خلص إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 816 لسنة 46 جلسة 1980/12/08 س 31 ع 2 ص 2006 ق 373) |
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فان استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر لا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى ، و القاضى الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون . إذ كان ذلك ، فان القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض و ذلك إعمالاً لنص المادة 206 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1831 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 1996 ق 371) |
مفاد المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر و ظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة ، و كانت الحيازة مستوفية لشرئطها على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم و يكون له الحق فى استبفاء مطله مفتوحاً على اقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر و ذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم . (الطعن رقم 490 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 2000 ق 372) |
حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور و الاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . و ينتهى إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً . (الطعن رقم 490 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 2000 ق 372) |
إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لاقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 490 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 2000 ق 372) |
النص فى المادة 103 من التقنين المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " يدل على قيام قرينة قانونية - قابلة لاثبات العكس - تقضي بأن الأصل فى دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء فى تنفيذ العقد . (الطعن رقم 816 لسنة 46 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1992 ق 370) |
تفسير العقود و استظهار نية طرفيها ، هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ، ما دام قضاوها يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و استظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، و هى فى ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها ، و إنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 816 لسنة 46 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1992 ق 370) |
مؤدى المادة 212 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة ، تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق فى الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و إذ كانت علة هذا الاستثناء ، هى أن انتظار الحكم المنهى للخصومة يضر بالمحكوم عليه ، إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراءات التنفيذ الجبرى ، فانه لا يسرى إلا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبرى دون غيره . و من ثم فإن الحكم الصادر بتقرير مبدأ استحقاق التعويض لا يكون قابلاً للاستئناف استقلالاً ، و إنما يستأنف مع الحكم الختامى للخصومة كلها . و إذ إستؤنف مع هذا الحكم الآخير ، فان استئنافه يكون فى الميعاد ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى استئنافه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 710 لسنة 47 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1985 ق 368) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه أحال على أسباب حكم محكمة أول درجة و التى نفت الخطأ عن المضرور بمقولة إن ارتكانه على ساتر الشرفة تصرف عادى و مألوف ، إذ أنه ليس من القاطنين بالشقة التى سقطت شرفتها و إنما يتردد عليها بحكم وظيفته فلا يستطيع أن يعلم بأن الشرفة خربة و أن مونة البناء التى تتكون منها قد تحللت ، و هى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، مما يكون معه النعى جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 616 لسنة 46 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1978 ق 367) |
إذ لم يثبت من الأوراق أن الطاعنة - المالكة - تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المضرور كان تابعاً للمطعون عليها الأخيرة - المستأجرة - التى تربطها بها علاقة إيجارية و أن مسئوليتها لذلك تكون عقدية و ليست تقصيرية ، و من ثم لا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 616 لسنة 46 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1978 ق 367) |
مسئولية حارس البناء تقوم قانوناً عند تهدم البناء كلياً أو جزئياً و هى تستند إلى خطأ مفترض فى جانب الحارس بإهمال صيانة البناء أو التجديد أو الإصلاح ، و هو خطأ لا يقبل إثبات العكس بإقامة الدليل على قيامه بالصيانة أو التجديد أو الإصلاح ، و إن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض و بين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم - و لو كان جزئياً - لا يرجع إلى إهمال فى الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه و إنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه . (الطعن رقم 616 لسنة 46 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1978 ق 367) |
المقصود بحارس البناء هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه أو لحساب غيره ، فالحراسة تكون فى الأصل للمالك و لا تنتقل بالاجارة أو الحيازة المستأجرة - ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك - إذ أن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم ، فإذا قصر فى ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير ، و من ثم فلا يحق للطاعنة مالكة العقار أن تنفى مسئوليتها التقصيرية عن تهدم العقار و احداث الضرر بقيام العلاقة التعاقدية بينها و بين المستأجر - المطعون عليها الثالثة - و إذ كان ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدنى من وجوب قيام المستأجر بإخطار المؤجر للقيام بإجراء أعمال الصيانة لا يسرى على أحوال المسئولية التقصيرية ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 616 لسنة 46 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1978 ق 367) |
مفاد الفقرة الرابعة من المادة 501 من قانون المرافعات و المادة 551 من القانون المدنى أنه لا يجوز التحكيم بصدد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام . و إذ كانت المسألة التى انصب عليها التحكيم و بالتالى كانت سبباً للالتزام فى السند إنما تتناول الجريمة ذاتها و تستهدف تحديد المسئول عنها و هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها و بالتالى لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم و هو ما يستتبع أن يكون الإلتزام المثبت فى السند باطلاً لعدم مشروعية سببه . (الطعن رقم 562 لسنة 47 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1989 ق 369) |
أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة القديم الصادر سنة 1833 المنطبق على واقعة النزاع ذلك أن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس فلا يبدأ ميعاد الاستئناف بشأنها إلا من تاريخ إعلان الحكم الصادر فيها بما فى ذلك رفض الدعوى باعتبار أن القواعد التى استحدثها قانون المرافعات فى شأن مواعيد الاستئناف لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً وأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدوره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 303 لسنة 48 جلسة 1980/12/01 س 31 ع 2 ص 1975 ق 366) |
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يستوف أحد شروط شغل وظيفة الربان و هو شرط القيام بوظيفة ضابط أول على إحدى السفن مدة خدمة بحرية فعلية لا تقل على ثلاث سنوات ، و كان قيامه على سبيل الاختيار بأعمال وظيفة الربان التى لم يستوف شروط شغلها لا يكسبه الحق فى الترقية إليها و لا يعدو ذلك أن يكون ندباً لهذه الوظيفة فلا يجرى مجرى الترقية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض دعوى العامل إستناداً إلى عدم أحقيته للترقية إلى وظيفة الربان لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 457 لسنة 42 جلسة 1980/11/30 س 31 ع 2 ص 1966 ق 364) |
مفاد نص المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المشرع فرق بين نوعين من المؤسسات العامة فألغى تلك التى لا تمارس نشاطاً بذاتها و عهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً بذاتها لتستمر المدة المنصوص عليها فى القانون على النحو الذى أوضحته أحكامه . (الطعن رقم 1562 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1963 ق 363) |
المؤسسات الملغاة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 نيط بالوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرارت اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التى تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات و إلغاء المؤسسة العامة يترتب عليه انقضاء شخصيتها المعنوية و أيلولة حقوقها و التزاماتها إلى الجهة التى يحددها الوزير المختص مع وزير المالية . (الطعن رقم 1562 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1963 ق 363) |
الإبهام و الغموض و النقص فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه و إذا كان الحكم الابتدائى قضى بالزام الطاعن بريع ثلاثة أرباع المنزل محل النزاع أرضاً و بناء و بتسليمه نصيبه فى هذا المنزل . و مؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب فى الأرض و البناء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلي أن مبانى العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتى 1967 ، 1968 بعد أن أزيلت المبانى القديمة سنة 1967 ، و قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فقط دون المبانى . غير أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تسليم المطعون عليه نصيبه فى المنزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب فى الآرض فقط حسبما ورد فى تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم و أقام عليه قضاءه ، أم فى الآرض و المبانى وفقاً لمؤدى الحكم الابتدائى فانه يكون قد شابه الغموض . (الطعن رقم 956 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1957 ق 362) |
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي الدعوى ، يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك لثلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر - وأنه بالتالى لا يستحق ريعاً - لأن عقد شرائه لها هو عقد ابتدائى قضى بصحته و نفاذه فى دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها . كما أنه لم يكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و لم يتناوله الحكم المطعون فيه و أغفل الرد عليه ، فانه يكون قد عاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 956 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1957 ق 362) |
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لابشخص معين يقدم دليله . (الطعن رقم 408 لسنة 46 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1940 ق 360) |
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق . (الطعن رقم 408 لسنة 46 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1940 ق 360) |
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الاثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها للإثبات . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات . (الطعن رقم 408 لسنة 46 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1940 ق 360) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات الملغى الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و هى من المواد التى أبقى عليها قانون المرافعات القائم تحدد ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية بثمانية عشر يوماً إلا أن هذه المادة و قد ألغيت بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى جعل ميعاد الطعن فى هذه المسائل ستين يوماً ثم لدى إلغاء هذا القانون بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و العودة إلى القواعد المنظمة للطعن بالنقض التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون و منها ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 881 السالفة الإشارة ، صدر القانون رقم 4 لسنة 1967 مستثنياً من هذه القواعد ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية بأن نص على بقائه ستين يوماً ، فإن تحديد ميعاد الطعن المقرر بالفقرة الأولى من المادة 881 المذكورة يكون قد نسخ ضمناً لتعارضه مع نص جديد ورد على ذات المحل مما يستحيل معه إعمالهما معاً فيعتبر النص الجديد ناسخاً للأول . لما كان ذلك ، و كان إلغاه القانون الأخير بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليس من شأنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبعث من جديد ما نسخ من نص الفقرة الأولى من المادة 881 كما لا يبعثه إبقاء المشرع عليها بمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرافعات القائم طالما ينص صراحة على العودة إلى ما تم نسخه منها ، و كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها القانون الأساسى للإجراءات الواجبة الاتباع فى منازعات الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قد خلت من أية قواعد تنظم طريق الطعن بالنقض ، فإنه يتعين الرجوع فى صدد تحديد ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى هذه المنازعات إلى القواعد المقررة فى قانون المرافعات إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الجلسة التى توجب اتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و إذ كان ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضى به المادة 252 من قانون المرافعات ستين يوماً و كان الطعن و إن تقرر به فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، إلا أن اليوم الأخير منه إذا صادف عطلة رسمية فانه يكون قد تم فى الميعاد . (الطعن رقم 310 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1946 ق 361) |
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منها الآخر فى طلباته . و إذا كان المطعون عليهم المذكورون قد اختصموا فى الدعوى دون أن توجه إليهم طلبات من الطاعن ، وكان موقفهم من الخصومة سلبياً ، و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشىء قبل الطاعن ، فان اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 310 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1946 ق 361) |
مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتبارها منازعة فى أصل الاستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما باجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة . (الطعن رقم 310 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1946 ق 361) |
مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الاول لا يكون على سبيل القربة و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر و الصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير إذا لم ينط فيه الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير - و لما كان الواقف - و على ما تفيده أسباب الحكم المطعون فيه ، قد جعل مصرف ريع الحصة المتنازع عليها على تعليم طبقتين من ذريته ثم جعل مصرفه عليهم بعد إتمام تعليمهم إلا من يفصل من وظيفته لإهماله أو سوء خلقه ، و لم ينط فيه الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير ، و إنما جعله مقصوراً عليهم و عاماً بينهم سواء القادر منهم على نفقات التعليم و غير القادر ، ثم جعل مصرفه مردوداً إلى أصل الوقف بعد انقراض هاتين الطبقتين من ذريته ، فإن وقفه و إن شرط البدء بإتفاق ريعه على تعليم من حددهم من ذريته يكون على سبيل البر و الصلة و ليس على سبيل القرية و الصدقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبره وقفاً أهلياً لم يخالف القانون أو يخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 310 لسنة 49 جلسة 1980/11/25 س 31 ع 2 ص 1946 ق 361) |
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها و إلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة و تسييرها ، و إن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز ، إلا أنه قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charfer مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فان مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، أو إذا كان قد منح ائتمانه الى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . (الطعن رقم 164 لسنة 48 جلسة 1980/11/24 س 31 ع 2 ص 1937 ق 359) |
إذ كان الطلبان الأصلى و الاحتياطى اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن المطعون ضدها أخطأت فى تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة ، و كان الحكم رقم 65 لسنة 6 ق استئناف المنصورة الصادر فى 1975/1/9 حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى أسس قضاءه على أن تسكن الطاعن على الفئة المالية التاسعة اعتباراً من 1964/7/1 قد تم صحيحاً وفق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و أنه لا يحق له التسكين على الفئة المالية الثامنة لعدم توافر شروط شغلها فيه بما ينفى الخطأ عن المطعون ضدها . لما كان ذلك ، فان النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إعادة الطلب الإحتياطى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها ، إذ لو صح و اقتضى نقض الحكم طرح الطلب الاحتياطى على المحكمة الابتدائية لكان مآله حتماً كالطلب الأصلى هو الرفض مما يكون معه هذا النعى غير منتج . (الطعن رقم 698 لسنة 45 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1933 ق 358) |
إذ كان يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً زوال ذلك الحكم و عودة الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى الذى يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم الاستئنافى القاضى بتأييده ، لما كان ذلك ، فان قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافى الصادر بجلسة ... ... ... لا يمس الحكم الابتدائى الذى يظل قائماً ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إليه فى أسبابه ، و لا على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إلى حكم الأول و يكون النعى على كلا الحكمين بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 886 لسنة 47 جلسة 1980/11/20 س 31 ع 2 ص 1923 ق 356) |
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى لادعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد انتهت بالفعل . فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف و بعد صدور الحكم الابتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير . (الطعن رقم 886 لسنة 47 جلسة 1980/11/20 س 31 ع 2 ص 1923 ق 356) |
إذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن توافر مبدأ ثبوت بالكتابة استناداً إلى قيام مورث المطعون عليهما الأولى و الثانية بتحرير صلب العقد يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة التحدى به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 886 لسنة 47 جلسة 1980/11/20 س 31 ع 2 ص 1923 ق 356) |
لا يقبل الطعن إلا ممن كانوا طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها . و إذن فإذ كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا ضد الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن الطاعنين الثانى و الثالثة بصفتهما الشخصية و ممثلة لها فى الخصومة ، فان الحكمين المطعون فيهما يكونان قد صدرا ضد الطاعنين بصفاتهم الشخصية . و إذ أقيم الطعن منهم بهذا الصفة ، فان الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذوى صفة يكون فى غير محله . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354) |
خلو بعض أسباب الطعن من إيضاح مواطن العيب فى الحكم المطعون فيه ، لا يؤثر على باقى أسباب الطعن . و لا يترتب بطلان الطعن برمته . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354) |
بطلان أوراق التلكيف بالحضور لعيب فى الإعلان ، بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . و إذ كانت الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثانى و الثالث بصحيفة الاستئناف ، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لانتفاء صفتها فى إبدائه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354) |
إذ كان الطاعنان الثانى و الثالثة لم يسبق لهما التمسك ببطلان إعلانهما بصحيفة الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية ، أو يضمنا صحيفة الطعن بالنقض النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإبتنائه على إجراء باطل ، فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تأييدا لدفعهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354) |
تقدير عنصر ونية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن ، هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقدرها قاض الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354) |
إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزوير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فانه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد للتدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الادعاء بتزوير صلب العقد على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على العقد على الأخذ بقوة الأمر المقضى للحكم الذى قضى بصحة توقيعها و أصبح نهائياً بسقوط الحق فى الإستنئاف المرفوع عنه ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى هذا الاستئناف قد نقض ، فإنه يترتب على نقضه نقض الحكمين المطعون فيهما لانه أساس لهما ، أخذاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 386 لسنة 43 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1910 ق 354) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلإ المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . (الطعن رقم 317 لسنة 47 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1919 ق 355) |
إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن و المستند المقدم منه و يعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 317 لسنة 47 جلسة 1980/11/18 س 31 ع 2 ص 1919 ق 355) |
تقدير ما إذا كان المعلن إليه ترك الإقامة فى موطنه وقت إعلانه فيه أو لم يتركها هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 799 لسنة 46 جلسة 1980/11/12 س 31 ع 2 ص 1904 ق 353) |
المحكمة الإستئنافية لا تملك ، عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف العيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها ، أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها ، لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها عليها ، و إنما يتعين على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . (الطعن رقم 799 لسنة 46 جلسة 1980/11/12 س 31 ع 2 ص 1904 ق 353) |
محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً باجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و قضاؤها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه . (الطعن رقم 799 لسنة 46 جلسة 1980/11/12 س 31 ع 2 ص 1904 ق 353) |
إذا كانت التقريرات الواردة بالحكم المستأنف سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها و تتضمن الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن من أوجه دفاع فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة للأدلة و ترجيح بينة على أخرى مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 799 لسنة 46 جلسة 1980/11/12 س 31 ع 2 ص 1904 ق 353) |
لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها استقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى . (الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352) إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الاولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها استناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن استئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى . (الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352) |
الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما ترد على العقود ترد على الأحكام و بخاصة أحكام رسو المزاد التى لا تتعدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه . (الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352) |
النص فى المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . ج إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ثم فى الفقرة . ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حل محل القانون السابق بمثل ذلك ، يدل على أن الأصل فى استعمال العين المؤجرة هو التزام المستأجر بأحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول فى المعاملات فليس له بهذه المثابة أن يحدث تغيير فى الطريقة المنفق عليها لاستعمال العين إلا أن يثبت التعسف فيما فرضه عليه العقد أو انتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوى فى ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير الاستعمال المؤدى إلى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها أو مستطلاً منها إلى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوى أن يكون الضرر لاحقاً بالعين فى كيانها المادى أو واقعاً على مصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أم لمن يكون هو ضامناً له عدم الاضرار لمصالحه و ذلك منعاً من إساءة إستعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه ، لما كان ذلك . و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مما لم يكن محل نعى من الطاعنين أن الغرض من إستئجار العين مثار النزاع بيع أدوات و زيوت السيارات و أن عقد إيجارها يحظر استعمالها بطريقة تنافى شروط العقد و أنهما قد أضافا إلى نشاطهما المتعاقد عليه بيع البنزين و السولار من مضختين علي أقامها بالعين و أن هذا النشاط المستحدث يختلف عن النشاط الأصلى و أن الحكم قد رتب على ذلك اعتبار الطاعنين مخالفين لشروط العقد و أنه لا وجه لما تمسك به من وقوع المضحتين على الرصيف خارج العين المؤجرة لارتباط استغلالها باستئجار الطاعنين للعين ارتباطاً عضوياً قوامه أنه ما كان لهما الحصول على ترخيض باقامة المضحتين لولا استئجارها لتلك العين التى أضحت بذلك مستخدمة فى تسويق البنزين مما يعتبر تغييراً واضحاً فى الانتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم . لما كان ذلك ، و كان لا تلازم حتماً فى الواقع أو القانون بين حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الإدارة باقامة مضختين أمام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم و بين عدم الاضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الأخيرين و ذلك لاقتصار دلالة الترخيض الإدارى على عدم مخالفة النشاط المرخص به لأحكام القوانين المرخصة له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات الإدارة و بين المرخص له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين أخرى ، و كان ما ارتآه الحكم من أن من شأن استعمال مضختين للبنزين و السولار أمام العين المؤجرة تعريض عقار المطعون عليهم لخطر الحريق أمرا لا يحتاج القاضى فى إثباته إلى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعى على الحكم بانتزاعه ذلك النظر من مصدر لا وجود له . (الطعن رقم 446 لسنة 47 جلسة 1980/06/28 س 31 ع 2 ص 1893 ق 351) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المستأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك . (الطعن رقم 17 لسنة 46 جلسة 1980/06/28 س 31 ع 2 ص 1888 ق 350) |
جرى قضاء هذه المحكمة أنه لا عبرة فى مقام التدليل على أسباب النعى المستندة إلى مجريات الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير الصورة الرسمية من الأوراق التى كانت مقدمة إليها ، و من ثم لا يسوغ الاستدلال أمام محكمة النقض بصورة غير رسمية منها ، لما كان ذلك . و كان الطاعنان لم يقدما إلى هذه المحكمة رفق أوراق الطعن صورة رسمية من المذكرة التى يدعيان تقديم الطاعنة الثانية لها إلى محكمة الاستئناف فإنه لا يعنيها بعد ذلك تقديم صورة رسمية منها إلى المحكمة أثناء نظر الطعن لعدم تعلق هذا الوجه من الدفاع بالنظام العام مما لا يجيز إثارته فى غير صحيفة الطعن . (الطعن رقم 17 لسنة 46 جلسة 1980/06/28 س 31 ع 2 ص 1888 ق 350) |
إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها فى مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 - الذى ظهر الطرح فى ظله - و الذى ينص فى المادة 11 منه على أن أرضى طرح النهر تكون من الأموال الخاصة و فى المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً ، و فى المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل . و من ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها نزع الملكية كأرض النهر وغير موجودة فى الطبيعة ثم فى الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر و ظهرت ثانية على الطبيعة ، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه و لا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد إمتلاكها قانوناً . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمى جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاوريين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تملك تلك الأرض لعدم إشتمال حكم مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية ، يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1077 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1872 ق 348) |
أسباب كسب الملكية واردة فى القانون على سبيل الحصر وهى وفقاً للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد فى البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسي المزاد - سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة . (الطعن رقم 1077 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1872 ق 348) |
النائب - بصدد تمثليه لمن ينوب عنهم - تقوم لديه صفات تتعدد بعدد الشخصيات التى يمثلها ، و لا يمنع من هذا التعدد أن تتماثل هذه الشخصيات أو أن تتماثل صلاحياته فى تمثيله لها ، أو أن ينحصر فيه أصلاً - بمقتضى القانون - مسئولية النيابة عنها . و الوقف يتمتع بشخصية اعتبارية و له نائب يعبر عن إدراته عملاً بالمادة 52 ، 53 من القانون المدنى . و ينشأ الوقف باشهاد رسمى يصدر من مالك الأعيان محل الإشهاد يبين فيه شروط الوقف و مصارفه ، مما يجعل كل وقف متميزاً عن غيره من الأوقاف طبقاً للإشهاد الصادر بإنشائه ، و من ثم يتحدد الوقف باشهاد إنشائه و تثبت له الشخصية الاعتبارية فى نطاقه . و إذا تولى شخص واحد النظر على عدة أوقاف ، كانت له صفة نيابة مستقلة عن كل وقف منها على حدة ، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الأوقاف فى توليها نظارة الأوقاف الخيرية المتعددة . و لا يقدح فى هذا ما نص عليه القانون رقم 247 لسنة 1953 فى مادته الثانية من فرض الوزارة ، على الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و فى مادته الأولى من أنه إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها و لم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعنيها . ذلك أن مفاد هاتين المادتين أنه ما زال لإشهاد الوقف مجاله فى تنظيم أحكامه ، فاذا ما تضمن اشتراط الواقف النظر لنفسه امتنعت النظارة أصلاً عن الوزارة ، و إذا عين جهة البر الموقوف عليها و كانت قائمة و لا يوجد ما هو أولى منها امتنع عن الوزارة تغيير هذا المصرف . أما القانون رقم 36 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 246 لسنة 1953 و الملغى بالقانون رقم 272 لسنة 1959 فليس سوى لائحة بإجراءات وزارة الأوقاف و لم تخرج أحكامها - فى هذا السدد - عما سبق بيانه . و من ثم فان ما تمسك به الطاعنة من القول بأن تلك الأحكام قد أنهت الشخصية المستقلة لكل وقف على حدة و صهرتها جميعاً فى شخصية واحدة يمثلها وزير الأوقاف بحيث إنصرف أثر ذلك إلى الأقاف الخيرية جميعاً دون حاجة إلى تحديد الوقف محل التداعى ، يكون غير سديد . إذ كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه و حكم أول درجة تؤكد أن الطاعنة لم تقم الدعوى السابقة ضد وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف ... ... ... لا صراحة و لا ضمناً ، و لم تتضمن هذه الدعوى ثمة إشارة إلى هذا الوقف سواء فى وقائعها أو أسانيدها أو فى دفاع الخصوم فيها فإن الحكم الصادر فيها لا يجوز أية حجية قبل الوقف المذكور لأنه لم يكن ممثلاً فى تلك الدعوى . و لا يغير من ذلك أنه بعد صدور هذا الحكم أقام وزير الأوقاف التماس إعادة نظر فيه تأسيساً على اكتشاف أن أعيان النزاع تتبع وقف ... ... ... الخيرى ، ذلك أنه لم يقض فى هذا الالتماس بقضاء موضوعى فرعى ذى حجة و إنما قضى فيه بعدم جواز التماس الأمر الذى لا يعدل أو يغير من صفات الخصوم فى الحكم المقام عنه هذا الالتماس . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها فى الدعوى رقم ... ... تأسيساً على أن وقف ... ... الخيرى المقام عنه الدعوى الماثلة مختصماً فى تلك الدعوى السابقة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 817 لسنة 49 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1877 ق 349) |
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً . (الطعن رقم 817 لسنة 49 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1877 ق 349) |
مأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق . (الطعن رقم 817 لسنة 49 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1877 ق 349) |
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر ، و لما كان الثابت بالوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و أنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 803 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1868 ق 347) |
عدم إعلان المحكوم عليه بإيداع الخبير تقريره ليس من شأنه انفتاح ميعاد الطعن فى هذا الحكم حتى تاريخ إعلانه ، و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير تقريره - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 803 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1868 ق 347) |
مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء فى طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى استطاعته استعمالها ، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن الحادث وقع بسبب خطأ عامل يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن جميع عمال المحلج سواء فى ذلك عمال الشركة المطعون ضدها أو عمال مقاولي الباطن يعملون تحت إمرة الشركة المذكورة وإشرافها دون أن يعرض لدلالة هذه الرقابة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 608 لسنة 46 جلسة 1980/06/25 س 31 ع 2 ص 1864 ق 346) |
من المقرر أن عقد البيع - و لو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حقه فى استلام المبيع و طرد الغاصب منه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشترياً بعقدى بيع و أن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانونى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدى مشتراه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده و استيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن فى طلب طرده فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطيبق القانون . و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 446 لسنة 46 جلسة 1980/06/25 س 31 ع 2 ص 1861 ق 345) |
نص المادة الثالثة من قانون العلامات و البيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل فى ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية استعمالها ، و أن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل و أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها و استمر فى استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضى فيها بصحة هذه المنازعة و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء صريحاً و واضحاً فى احتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال للإجتهاد مع وضوح النص . (الطعن رقم 213 لسنة 40 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1826 ق 340) |
البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لاسبابه أنه أقام قضاءه على أنه علامة الشركة المطعون ضدها الأولى - و هى شركة أجنبية - مسجلة فى مصر برقم ... .... بتاريخ 1959/8/28 و أن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 1962/5/24 و أن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 1966/1/26 طعناً فى قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أى قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة ، و من ثم فإن النعى بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية فى مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصرى ، و لم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع فى مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية . (الطعن رقم 213 لسنة 40 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1826 ق 340) |
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا الحكم - الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز . (الطعن رقم 990 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1823 ق 339) |
إذ كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق إعانة غلاء المعيشة و البالغة 49 ج و 820 م ، 124 ج ، 52 ج على التوالى و ما يستجد إعتباراً من 1972/9/1 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ، و لذا فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فانه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 926 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1818 ق 338) |
إذ كانت المادة 6/14 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1959/4/7 قد نصت على إلغاء الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفى و مستخدمى و عمال المحال التجارية و الصناعية و المعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 فإن أية مطالبة بزيادة جديدة فى الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى ذلك الأمر العسكرى تكون و لا سند لها . لما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى المشار إليه أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة فى استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكرى بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة فى إعانة غلاء المعيشة ، دون غيرهم ممن عينوا فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه فيفترض فى شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة ، و طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون . (الطعن رقم 926 لسنة 45 جلسة 1980/06/22 س 31 ع 2 ص 1818 ق 338) |
من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و أنه لا يتريب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين و هوالمبدأ الذى جاءت به المادة الأولى من قانون المرافعات تطبيقاً له بما نصت عليه من أن " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 1885 لسنة 49 جلسة 1980/06/21 س 31 ع 2 ص 1806 ق 336) |
تنص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورثة المطعون عليهم أقامت الاستئناف بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1976/5/3 و أنه لم يتم إعلان الطاعنة بهذه الصحيفة إلا بتاريخ 1977/2/17 أى بعد فوات مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات ، و كان الثابت أن الطاعنة قد دفعت قبل أن تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكلفيها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و هو جزاء نص عليه المشرع لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب . لما كان ما تقدم ، فقد كان حتماً على محكمة الاستئناف و قد طلبت صاحبة المصلحة فيه إيقاع هذا الجزاء أن توقعه دون أن يكون لها ثمة خيار فيه و ذلك اعمالاً لنص المادة 70 سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و لا يغير من ذلك أن هذا القانون الأخير قد عدل من نص تلك المادة فجعل اعمال ذلك الجزاء جوازياً للمحكمة بناء على طلب المستأنف عليه إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المستأنف ذلك أنه وقت أن عمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى 1976/8/26 كان قد إكتملت إنقضاء الثلاثة أشهر على تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب دون إعلان المستأنف عليها - الطاعنة - مما مؤداه أن موجب إعمال الجزاء قد تحقق قبل العمل بذلك القانون ، و من ثم يخضع لحكم المادة قبل تعديلها ، إذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل حكم المادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 على وضع تحقق قبل العمل بذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1885 لسنة 49 جلسة 1980/06/21 س 31 ع 2 ص 1806 ق 336) |
لا قضاء إلا فى خصومة و لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات ، من أجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل و وقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً و من ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة. (الطعن رقم 1776 لسنة 49 جلسة 1980/06/21 س 31 ع 2 ص 1801 ق 335) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه - المستأجر - قد حدد طلباته فى الدعوى بتخفيض أجرة العين المؤجرة منه إلى 310 قرشاً شهرياً فإنه بذلك يكون قد حدد نطاق الخصومة بينه و بين الطاعن - المؤجر - بما لا يجيز للمحكمة الخروج عليها أياً كان مبلغ تعلق قواعد تحديد أجرة الأماكن المؤجرة بالنظام العام ، و لما كان الحكم المطعون فيد قد حاد عن هذا النهج فى قضائه - بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 176 قرشاً - بمقولة إن اعتبارات النظام العام تعلو على ا+عتبارات الحكم بما يطلبه أو لا يطلبه الخصوم و هو . . . قول غير صحيح . (الطعن رقم 1776 لسنة 49 جلسة 1980/06/21 س 31 ع 2 ص 1801 ق 335) |
إطلاق القول باعتبار المخزن الذى يستأجره التاجر جزءاً لا يتجزأ من محله التجارى الذى يستأجره من مؤجر آخر و يقع فى مكان مغاير لمجرد استعماله لذلك المخزن فى خدمة المحل و حقه تبعاً لذلك فى التنازل عن إيجار المخزن رغم حظر هذا التنازل بحكم العقد ، أمر لا يتفق و حكم المادة 594 من القانون المدنى التى استند إليها الحكم المطعون فى قضائه ، ذلك أنه و إن كانت هذه المادة قد أجازت للمستأجر إهداراً للشرط الاتفاقى المانع له من التنازل عن الإيجار أن يتنازل عنه إذا كانت العين المؤجرة منشأ بها مصنع أو متجر و بالشروط الأخرى الواردة بالنص إلا أن ذلك مشروط حتماً بأن يكون استعمالها فى هذا الغرض مصرحاً به فى العقد أو فى القليل مسكوتاً عنه بأن يتراضى المتعاقدان ، على استعمال العين فى أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر على المستأجر استعمالها لذلك ، أما حيث يحددان فى عقد الإيجار الغرض من التأجير على نحو آخر مغاير أو يخطر المؤجر علي المستأجر استعمال العين فى هذين الغرضين فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر باتخاذه من العين مصنعاً أو متجراً بغير موافقة من المؤجر يعتبر نقضاً من جانبه لما تم الاتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه فلا يحق له تبعاً لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلاً لمقارنة مخالفة أخرى هى التنازل عن الإيجار على خلاف شروط العقد ، إذ فى ذلك إهدار للإدارة المشتركة للمتعاقدين و هى قانونهما النافذ فى حقهما ما دام فى نطاق المشروعية و خروج بالاستثناء المقرر بنص المادة 594 آنفة الذكر عن مجاله المحدد بغير سند من أحكام القانون أو قواعد تفسير النصوص التشريعية ، لما كان ما تقدم . و كان سريان هذا القيد على ما يتخذه المستأجر من مصنع أو ++متجر فى العين المؤجرة على خلاف أحكام العقد يستوجب سريانه من باب أولى مع ما يلحق بأيهما من أماكن أخرى لخدمته ، إذ فى القول بغير هذا ما يجيز لمستأجر المصنع أو المتجر أن يلحق بأيهما ما قد يكون مستأجراً له من أماكن أخرى على خلاف نصوص عقودها توصلا لبيعها و التنازل عن إيجارها تبعاً للمصنع أو المتجر الأمر الذى يضفى على التاجر من الحقوق ما لم يأذن به القانون و يخل بالتوازن الواجب بين أطراف العقود ، لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد القول بإلحاق المطعون عليه العين مثار النزاع بمحله التجارى سنداً للقول بأحقيته فى التنازل عن عقد إيجارها بغير إذن من الطاعن و على خلاف نص عقد الإيجار دون أن يراعى الحكم فى ذلك ما سلف من قيود على حكم المادة 594 من القانون المدنى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 885 لسنة 47 جلسة 1980/06/21 س 31 ع 2 ص 1796 ق 334) |
أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات و التى تجعل القاضى ممنوعاً من نظر الدعوى و لو لم يرد أحد الخصوم ، الجوهرى فيها أن يكون القاضى قد كشف عن اقتناعه برأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لرول السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أنه دون به عبارة " عدم جواز قبول المخاصمة " مقرراً عدم جواز تعلق أوجه المخاصمة بالنزاع و عدم قبول المخاصمة و بجوارها عبارة " الحكم لجلسة 1977/6/14 و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء فى يومين " و إذ تقدم المطعون ضدهما الأولين بمذكرة دفعاً فيها بعدم جواز قبول المخاصمة " فإن ما ورد بالمحرر سالف البيان إن كشف عن تلخيصه لما أثاره المطعون ضدهما المذكورين من دفوع فإنه لا يكشف على نحو جازم عن رأى رئيس الدائرة فيها إن قبولاً و إن رفضاً قبل إنتهاء إجراءات المرافعة . (الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333) |
تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطليق لنص المادة 150 من قانون المرافعات مرده إلى ما يعتمل فى ضميره و ما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه فى ذلك، و لا جناح على محكمة الموضوع إذا مضت فى نظر الدعوى بعد إذ لم يقم فى حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية و لو لم يتخذ الطاعن إجراءات الرد فى مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجاً فى نظرها . (الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333) |
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله ، لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها ، فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرمته و هببته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به ، و من ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال . (الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333) |
إذا كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وفع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فانه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبالغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع ، و إذا كان من حقها عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى ارتباطها بأسبابها . (الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333) |
تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر الأدبى فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية . (الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333) |
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية نص فى مادته الأولى على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية و أسند إليها فى المادتين الثانية و الخامسة تولى إدارة أموال الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها ، و استناداً إلى هذا القانون قضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة وزير الأوقاف فى تمثيل جهات الوقف و إذ كان الثابت أن الخصومة إستأنفت سيرها بصحيفة تعجيل وجهها الطاعنون إلى المطعون ضده الأول و مدير هيئة الأوقاف المصرية فسلمت صورة الإعلان لإدارة قضايا الحكومة و أبانوا فى هذه الصحيفة أن هيئة الأوقاف المصرية هى التى حلت محل وزير الأوقاف فى اختصاصاته و فى تمثيل جهة الوقف محل التداعى ، و كان من المقرر على ما تقضى به المادة 133 من قانون المرافعات أن الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من قام مقام الخصم الذى تحقق فيه سبب الإنقطاع ، فإن فى هذه الصحيفة المعلنة مما يكفى للإفصاح عن أن هيئة الأوقاف ذات الشخصية الاعتبارية هى الآصلية المقصودة بذاتها فى تعجيل سير الخصومة بإعتبارها الجهة التى عينها القانون لتقوم مقام وزير الأوقاف الذى زالت صفته فى النيابة عن جهات الوقف فيكون هذا الإعلان عملاً إجرائياً صحيحاً منتجاً لآثاره قبل هيئة الأوقاف ، و لا يؤثر فى سلامة هذا الإجراء ما ورد بالإعلان من عيب فى ذكر أن مدير الهيئة هو ممثلها فى التقاضى طبقاً لنص المادة التاسعة من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 إلا أن للهيئة مدير و هو عضو بالمجلس المشكل لإدارتها على ما جاء بنص المادة الثانية من هذا القرار ، الأمر الذى يكون معه العيب لذى شاب الإعلان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون خطأ فى بيان شخص الممثل الذى عينه القانون لتمثيل الهيئة ليس من شأنه التجهيل بأن هيئة ذاتها كشخص إعتبارى هى المعنية بتعجيل سير الخصومة و أنها صاحبة الصفة فى الإختصام بديلاً عن وزير الأوقاف الذى زالت عنه الصفة فى النيابة عن جهة الوقف . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذا لم يعتد بإعلان صحيفة تعجيل سير الخصومة كإجراء يمتنع معه سقوط الخصومة قبل الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 527 لسنة 46 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1782 ق 332) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و النص فى المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد إستئناف قرارات تقدير أتعاب المحامين ، إذ أوجب النص فى هذه الحالة - و على خلاف ما يقضى به قانون المرافعات - أن يرفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب . (الطعن رقم 1914 لسنة 49 جلسة 1980/06/16 س 31 ع 2 ص 1777 ق 331) |
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية حيث تم إعلانه بأمر التقدير و كان استئناف الأمر المذكور يقتضى انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته بالإسكندرية إلى مقر محكمة الاستئناف طنطا لاتخاذ إجراءات الاستئناف و المسافة بينهما تبلغ 122 كيلو متر فان من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة يومين إلى ميعاد الاستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام . و لما كان ميعاد استئناف أمر تقدير الأتعاب موضوع التداعى و قدره عشرة أيام قد بدأ فى السريان إعتباراً من تاريخ إعلانه للطاعن فى 1978/6/26 بالتطبيق لنص المادة 113 من قانون المحاماة فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره فإن ميعاد الطعن فى قرار التقدير تكون غايته يوم 1978/7/8 ، و إذ كان المطعون ضده قد أعلن بصحيفة الاستئناف بتاريخ 1978/7/8 فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1914 لسنة 49 جلسة 1980/06/16 س 31 ع 2 ص 1777 ق 331) |
أحل المشرع نظام تأمين الشيخوخة محل نظام مكافاة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 143 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 فى 1962/1/1 و أصبح الالتزام بأداء معاش العامل واقعاً على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل بعد هذا التاريخ . (الطعن رقم 1812 لسنة 49 جلسة 1980/06/14 س 31 ع 2 ص 1772 ق 330) |
قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذى أحل محل القانون رقم 143 لسنة 1961 و الذى سرت أحكامه - وفقاً للمادة الثانية منه - على جميع العاملين عدا من استثنتهم هذه المادة على سبيل الحصر قد أبقى على نظام تأمين الشيخوخة إلى جانب ما استحدثه من تأمينات أخرى ، و كانت المادة 89 منه بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أن " المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل و أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 " أوردت فى فقرتها الثانية أنه " و يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه فى الفقرة السابقة . . " و مفاد ذلك أنه إذا كان صاحب العمل قد ارتبط مع عماله بنظام معاش أو مكافأة قبل آخر يوليو سنة 1961 فإنه لا يظل ملتزماً قبلهم إلا بفرق الميزة التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية . و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 من احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد عمل الصحفى على أساس شهر عن كل سنة و من سنوات التعاقد ، ذلك أن ما تضمنته هذه المادة ليس حكماً مستحدثاً فهو ترديد لما نصت عليه لائحة العمل الصحفى الصادرة فى 1943/10/23 ، و التى أبقى القانون رقم 185 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 216 لسنة 1958 على الحقوق التى كانت مقررة للصحفيين بمقتضاها و منها هذه المكافأة . (الطعن رقم 1812 لسنة 49 جلسة 1980/06/14 س 31 ع 2 ص 1772 ق 330) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن أو غذاء لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا قدم إليه لقاء عمل ، و على ذلك فلا يعتبر منها كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان ، مقدار هذا المبلغ و مدى تناسبه مع تكلفتها الفعلية . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن (العامل ) كان يحصل على السكن و الغذاء من الشركة المطعون ضدها الأولى نظير مقابل نقدى يؤديه إليها ، و ليس لقاء عمله ، فإن أياً منها لا يعد من قبيل الأجر العينى . (الطعن رقم 779 لسنة 44 جلسة 1980/06/14 س 31 ع 2 ص 1763 ق 328) |
النص فى المادة 85 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن " ... تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و يحسب عنها المعاش بواقع 1 % من متوسط الأجر الشهرى المشار إليه فى المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة ... و يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهرى بشرط أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق " مفادء أن المشرع تغيا مصلحة المؤمن عليه بتقرير حقه فى طلب حساب معاش المدة السابقة لاشتراكه فى التأمين التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و ذلك بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهرى الذى أفصح عنه بدلاً من 1% من هذا المتوسط لتمكينه من زيادة المعاش الذى تقرر أصلاً لكافة الحماية الاقتصادية له و للمستحقين عنه بتوفير نفقات معيشته عند بلوغه سن التقاعد و معيشتهم بعد وفاته فمنحه المشرع حق تقديم ذلك الطلب إذ رأى أنه يحقق مصلحة له ، و لما كان المعاش لا يرتكن فى أساسه على رباط عقدى بين المؤمن عليه و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و إنما تحدده أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى فرضه و ليس فى هذه الأحكام و لا فى القانون العام ما يحول دون عدول المؤمن عليه طلب حساب ذلك المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهرى المشار إليه و استرداده ما دفعه فى هذا الخصوص . يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغايرا فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأن منع فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 منه المؤمن عليه من العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها مما يؤذن بتحويل فى السياسة التشريعية من إطلاق حقه فى العدول إلى حظر هذا الحق و تعميم الحظر و جعله شاملاً . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قدم فى 29 من مارس سنة 1968 طلب حساب المعاش المستحق له عن المدة السابقة على أول أبريل سنة 1956 - و هى السابقة لاشتراكه فى التأمين التى يستحق عنها مكافاة وفقاً لقانون العمل - بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهرى المنوه عنه بدلاً من 1 % منه و بدأ سداد الأقساط المستحقة فى هذا الشأن اعتباراً من أبريل سنة 1968 ثم اتضح له أن ذلك الطلب لن يؤدى إلى زيادة معاشه ، فانه يحق له العدول عن طلبه و استرداده الأقساط المدفوعة بصدده . (الطعن رقم 629 لسنة 47 جلسة 1980/06/14 س 31 ع 2 ص 1767 ق 329) |
المقصود بالقرابة فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى القرابة من النسب أو المصاهرة ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة 37 من التقنين المدنى أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر ، و كانت المادة 21 سالفة الإشارة و إن صيغت فى عبارة قد يفهم من ظاهرها أنها بينما تسوى بين حالة وفاة المستأجر و تركه العين بالنسبة للزوجة و أولاده و والديه ، فإنها تقصر الأمر على حالة وفاته بالنسبة لباقى أقاربه حتى الدرجة الثالثة ، إلا أنه استهداء بحكمة التشريع و ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضح أن قصد الشارع لم ينصرف إلى جعل الحكم مختلفاً فى هذا الخصوص بالنسبة إلي كل من الفريقين و إنما جاء هذا الاختلاف الظاهري نتيجة إدخال تعديل على المشرع الاصلى ، قصد به مجرد قصر اشتراط توافر مدة إقامة فى العين على أفراد الفريق الثانى من الأرقاب ، دون الزوجة و الأولاد و الوالدين ، بعد أن كان يشترطه بالنسبة للفريقين معاً ، مما يترتب عليه الاختلاف الظاهرى المشار إليه، و إذ أفصح الشارع عن قصده إفادة هؤلاء الأقارب من الامتداد القانونى عند وفاة المستأجر أو تركه العين بإيراده نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذى أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائى فيها فيحكمها بسريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى لم تكتمل و تستقر بالنظام العام ، المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، صريحاً فى إفادتهم منه فى كلتا الحالتين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و حجب بذلك نفسه عن التحقيق من توافر شروط عقد الإيجار بالنسبة إلى الطاعن - القريب بالمصاهرة للمستأجر الأصلى الذى تنازل عن الإيجار - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1893 لسنة 49 جلسة 1980/06/11 س 31 ع 2 ص 1759 ق 327) |
تشترط المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ليتوقى المستأجر طلب الاخلاء أداؤه الأجرة المستحقة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و كان باب المرافعة فى الدعوى يعد مقفولاً فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فى فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذى حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته لأنه يقفل إذا إنتهت فعلاً المرافعة شفوية كانت أو كتابية ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة الاستئناف بتاريخ 1976/1/5 أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة 1976/2/23 و صرح بتقديم مستندات فى الأسبوع الأول و مذكرات بالإيداع فى الأسبوع الثانى ، و الثابت من الأوراق أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها قيمة الأجرة حتى فبراير سنة 1976 و مصاريف الدعوى بتاريخ 1976/1/21 ، ثم أودعت هذا المبلغ خزينة المحكمة فى 1976/1/22 ، و كان ذلك بعد قفل باب المرافعة بالدعوى فى 1976/1/19 بإنقضاء مدة الأسبوعين المحددة لتقديم المستندات و المذكرات فيكون عرض الأجرة قد تم بعد الميعاد الذى حدده القانون و لا يكون الحكم إذ قضى بإخلاء الطاعنة لعدم وفائها بالأجرة إعمالاً لنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خالف القانون . (الطعن رقم 325 لسنة 46 جلسة 1980/06/11 س 31 ع 2 ص 1754 ق 326) |
لئن كان الاختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام إلا أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها . (الطعن رقم 72 لسنة 45 جلسة 1980/06/11 س 31 ع 2 ص 1746 ق 325) |
الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، فتلتزم بالفصل فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الاستئناف ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ، بأن الطاعنة تحتجز مسكناً آخر خلاف شقة النزاع فى ذات المدنية ، بالمخالفة لقوانين إيجار الأماكن ، كما تمسكوا بذلك فى مذكرتهم المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية خلال فترة حجز الاستئناف للحكم . و كان الحكم المستأنف قد صدر لصالحهم - بإخلال العين لانتهاء العقد بوفاة المستأجر - فان هذا الدفاع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الاستئنافية رغم إغفال محكمة أول درجة الفصل فيه ما دام لم يتنازل المطعون ضدهم عنه . (الطعن رقم 72 لسنة 45 جلسة 1980/06/11 س 31 ع 2 ص 1746 ق 325) |
لئن كانت نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى يحكم واقعة الدعوى التى تمت فى ظله بوفاة المورث - المستأجر الأصلى - قد خلت من قواعد تنظيم الآثار المترتبة على وفاة المستأجر مما يتعين معه الرجوع فى شأنها للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى و التى تقضى وفقاً للمادة 601 بعدم انتهاء الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر و اماستمرار العلاقة الإيجارية قائمة مع ورثته و ما لم يطلبوا إنهاء العقد ، إلا أنه لما كانت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد حظرت على الشخص الواحد أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد ، فإن هذا النص بقدر ما يكون سبباً لجواز طلب إخلاء المساكن المحتجزة بالمخالفة له ، فإنه و لا شك يعد قيداً على الأحوال التى يكون إستمرار العلاقة الإيجارية فيها أو امتدادها مستمداً من نصوص القانون لأنه من غير المقبول أن يقرر المشرع إستمرار هذه العلاقة مع وارث المستأجر بعد وفاته مع حظره عليه البقاء فى العين المؤجرة لاحتجازه عيناً أخرى ، و لذا فقد عمد إلى أن ينص صراحة فى قانونى إيجار الأماكن اللاحقين رقمى 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 على أن امتداد العلاقة الإيجارية مع ورثة المستأجر و قرابته المقيمة معه وقت الوفاة لا يخل بما هو مقرر من عدم جواز احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض . لما كان ما تقدم فإنه تقوم للمطعون ضدهم مصلحة فى التمسك بهذا القيد توصلاً إلى نفى موجب استمرار العلاقة الإيجارية مع الطاعنة بعد وفاة زوجها المستأجر لعين النزاع . (الطعن رقم 72 لسنة 45 جلسة 1980/06/11 س 31 ع 2 ص 1746 ق 325) |
مجرد إيراد قاعدة قانونية فى الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً فى الموضوع أو فى شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح فى الدعوى . و من ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه . (الطعن رقم 857 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1698 ق 317) |
إذ كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13\7\1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في22\ 10\1966 بفرز حصة الخيرات فى الوقف لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيري شائعة فيها ، ولا يقدح فى ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة فى هذا النطاق واستبعاده جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، لما كان ذلك. وكان سند الطاعنين فى تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى - ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة فى 21\1\1966لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 857 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1698 ق 317) |
إذ كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء فى ملكية المال الشائع و محله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع و هو من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق ، و كان المطعون عليهما الأول و الثانى لا يملكان فى مال مورث الطاعنين - الثلاثة أفدنة التى اشتراها من المطعون عليه الأخير شيئاً ، فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة فى القانون لعقد القسمة . و كان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله فى عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة مستورة فى عقد قسمة فقد شروطه القانونية و لم تتم - باعتبارها هبة - فى ورقة رسمية فتقع باطلة طبقاً لنص المادة 488 من القانون المدنى ، هذا إلى أنه يكون قد تنازل بموجب هذه القسمة عن مال لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركناً من أركانه و يضحى إلتزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً لنص المادة 136 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1714 لسنة 48 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1732 ق 322) |
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى ، إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، و هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض . و بالتالى يمتنع على البائع دفع دعوى المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع بالتقادم استناداً إلى مضى أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته ، لأن ذلك من قبيل المنازعات التى يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار إلتزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 1269 لسنة 48 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1726 ق 321) |
إذ كان الحكم المطعون فيه يتعلق بالقدر المبيع حسبما هو مبين بسند الدعوى و هو العقد المؤرخ ... و إذ قضت المحكمة بصحته و نفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون عليه الحصة البالغ قدرها 12 ط على الشيوع فى العقار الموضح الحدود و المعالم بالعقد و بصحيفة الدعوى ، فانها لا تكون قد تناقضت بما لم يطلبه الخصوم لأن الإشارة إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى و هو ما طلبه المطعون عليه فى صحيفة دعواه ، مما يكون معه النعى بهذا السبب - التناقض - فى غير محله . (الطعن رقم 1269 لسنة 48 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1726 ق 321) |
إنه و إن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، إلا أن هذا التعديل الذى أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات و حتى لا يتجشم المحامى مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن فإستحسن المشرع استعمال عبارة " يرفع الطعن بصحيفة تودع " بدلاً من عبارة " يرفع الطعن بتقرير يودع " منعاً لكل لبس ، و إذ كانت العبرة بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب طلباً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى فى غير محله و لا يقدح فى ذلك خلو الطلب من تاريخ إيداعه ، لأنه ليس من البيانات التى أوجبتها المادة 253 سالفة الذكر و من ثم لا يترتب على إغفاله بطلان الطعن . (الطعن رقم 935 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1707 ق 318) |
نص المادتان 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين و الحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . و لا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج . (الطعن رقم 935 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1707 ق 318) |
تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الاختصاص فى نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالاختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الاختصاص للمدين ، دون انتظار الإعلان بأمر الاختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله . (الطعن رقم 935 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1707 ق 318) |
المقصود من إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس اليوم الذى صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضرية - إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدنى إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص . (الطعن رقم 935 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1707 ق 318) |
أنه و إن كان الأصل أن التصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق . (الطعن رقم 848 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1742 ق 324) |
مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول ، يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة - إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين - بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة . إذ كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون متى ثبت أن الفعل الضار وقع من أحد المتولى رقابتهم خارج الفصل و فى فناء المدرسة و قبل إنتهاء اليوم الدراسى . (الطعن رقم 623 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1736 ق 323) |
مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال الغير مشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته - و هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض هو الإخلاء بواجب الرقابة و هو خطأ يقبل إثبات العكس - لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير فجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة و بين الضرر الذى أصاب المضرور و هذا لا يتحقق إلا إذ أثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدى معه الرقابة فى منع وقوعه و أن الضرر كان لابد واقعاً حتى و لو قام متولى الرقابة بما ينبغى له من حرص و عناية . (الطعن رقم 623 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1736 ق 323) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعيين من إستوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية معينة فى هذه الوظيفة ، أمر جوازى متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود سلطتها التقديرية ، و لا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط فى وظيفة أدنى تحقيقاً للصالح العام ، و إذ كان الطالب - و من ناحية أخرى - لم يقض قبل إستقالته فى وظيفة رئيس محكمة ثلاث سنوات و هو ما إشترطته المادة 41 ثالثاً [أ] من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى رؤساء المحاكم السابقين لتعينهم فى وظيفة رئيس محكمة فئة [أ] ، فإن قرار تعيين الطالب رئيساً بالمحكمة فئة [ب] و جعله أقدم الرؤساء فى هذه الوظيفة لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 37 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 1 ص 50 ق 13) |
المعول عليه فى بدء العلاقة و الوظيفة بكافة آثارها - عدا إستحقاق المرتب - بين القاضى و وزارة العدل هو القرار الصادر بالتعيين ، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره ، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضى فى وظيفته فور صدوره . و لما كان القرار الجمهورى قد صدر فى 1979/6/24 بتعيين الطالب فى وظيفة رئيس محكمة فئة [ب] دون إسناد التعيين إلى تاريخ لاحق ، فإنه لا يؤثر على المركز القانونى الذى إكتسبه الطالب صدور قرار من وزير العدل بإرجاء تنفيذ التعيين حتى 1979/11/1 ، و من ثم لم يكن يجوز لوزارة العدل عند إصدار الحركة القضائية فى 1979/9/25 أن تستبعد الطالب من مجال الترشيح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة [أ] التى حل دوره للترقية إليها وفق أقدميته . (الطعن رقم 37 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 1 ص 50 ق 13) |
قصد المشرع بالمواد 79 ، 81 ، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن يوفر للقاضى الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب، و ذلك بإخطار القاضى بسبب تخطيه و إعطائه حق التظلم و سماع أقواله و إعتراضاته قبل تخطيه فى الترقية . و إذ كانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات ، و تخطت الطالب فى الترقية دون إخطاره و لم تمكنه بذلك من إستعمال حقه فى التظلم ، فإنها تكون قد خالفت القانون . و يتعين لذلك إلغاء القرار الجمهورى المتضمن تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة [أ] لما شابه من عيب شكلى . و لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب فى الترقية إلى الدرجة المذكورة ، و إنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها فى تقدير أهلية الطالب للترقية فى تاريخ صدور القرار الملغى ، كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطى . (الطعن رقم 37 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 1 ص 50 ق 13) |
المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى و موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " . و إذ لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر فى ذلك - و على ما جرى به قضاء المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . و لما كانت وزارة العدل قد رأت الإعتبارات قدرتها و تتصل بالصالح العام عدم الموافقة على إعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين ، لسبق إعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات ، و لما إستقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين ، و بعد إعادة تعيينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة . (الطعن رقم 17 لسنة 50 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 1 ص 57 ق 14) |
إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة و إن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها و إلتزاماتها مع إستمرار بقاء عقود استخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فان النعى - بأن إنتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادى - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1388 لسنة 49 جلسة 1980/06/08 س 31 ع 2 ص 1694 ق 316) |
النص فى المادة 3/25 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 2309 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة على أساس حصول العامل على الأجر المقرر لفئة وظيفته إذا وصل إنتاجه إلى معدل الأداء المقرر فإذا لم يصل إنتاجه إلى هذا القدر منح جانباً من الأجر المقرر له أصلاً لا يقل عن نهاية مربوط الفئة الأدنى مباشرة ، و إذا زاد إنتاجه على المعدل منح أجراً إضافياً عن هذا الإنتاج الزائد " يدل على أن أجر العامل بالإنتاج كان يحسب بالتطبيق لهذا النص على أساس حصول العامل على الأجر المحدد لفئة وظيفته مع ربط الزيادة و النقص فى هذا الأجر بمعدل الأداء المقرر ، و إذ كان ذلك ، و كان الحق فى تقاضى مكافأة الإنتاج - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدور وجوداً و عدماً مع أداء العمل الذى يحقق زيادة فى الانتاج عن ذلك المعدل ، فإذا نقل العامل من العمل الذى تستحق هذه المكافأة بسببه امتنع عليه المطالبة بمتوسط ما كان يتقاضاه منها قبل هذا النقل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية العامل فى حساب أجره بما يتضمن متوسط ما كان يتقاضاه فى السنة الأخيرة من مكافأة بعد نقله من العمل الذى كانت تستحق هذه المكافأة بسببه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 913 لسنة 45 جلسة 1980/06/07 س 31 ع 2 ص 1685 ق 314) |
مفاد نص المادتين 24 ، 25 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2309 لسنة 1966 يدل على أن العاملين كافة يستحقون للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها و توافرت فيهم شروط استحقاقها ، و إلى أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المفضلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 و التى تمنع الجمع بين هذا النظام و نظام العلاوات ، ذلك أن النص فى كل من نظامى العاملين بالقطاع العام سالفى الذكر - قبل صدور القرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة و لم يستثن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة . (الطعن رقم 246 لسنة 43 جلسة 1980/06/07 س 31 ع 2 ص 1681 ق 313) |
حق المستأجر فى البقاء فى العين المفروشة المؤجرة له من مالكها أو مستأجرها الأصلى و لو انتهت المدة المتفق عليها ، إذ أمضى فيها المدة المقررة بالمادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مقرر طبقاً لصريح نص المادة 48 من هذا القانون للمستأجر المصرى فقط دون المستأجر الأجنبى . (الطعن رقم 1913 لسنة 49 جلسة 1980/06/04 س 31 ع 2 ص 1678 ق 312) |
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجيه أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الآمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق . (الطعن رقم 1750 لسنة 49 جلسة 1980/06/04 س 31 ع 2 ص 1674 ق 311) |
تمسك الطاعنون أمام محكمة الإستئناف دفعاً للدعوى التى يطالب فيها المطعون ضده الأول بإلزام وارثى المؤجر - الطاعنين الأولين - بتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة بأن عقد الإيجار قد انفسخ بمقتضى الحكم المستعجل القاضى بطرد مورثه من العين المؤجرة تبعاً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لتخلفه عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة من أبريل سنة 1966 حتى آخر مايو سنة 1968 رغم تكليفه بالوفاء و إنقضاء المدة المقررة قانوناً و هو دفاع يقوم على توافر موجب انفساخ العقد سند الدعوى بتحقق الشرط الصريح الفاسخ كما ينطوى على دفع بعدم التنفيذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بمقولة أن الطاعنين لم يتمسكوا بفسخ عقد الإيجار لعدم الوفاء بالأجرة أو بالدفع بعدم التنفيذ يكون قد عابه القصور . (الطعن رقم 1750 لسنة 49 جلسة 1980/06/04 س 31 ع 2 ص 1674 ق 311) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة - التى تنازل لها المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة - و المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - هى علاقة إيجارية يحكمها العقد المؤرخ أول يناير سنة 1976 و قد تم بغير تصريح كتابى صريح من المالكين مخالفاً المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لما كان هذا التصريح إشترطه القانون باعتبار أن الكتابة وسيلة للإثبات و ليست ركناً شكلياً فيه ، و من ثم يجوز إثبات التنازل عن حظر التأجير من الباطن بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمنى ، و كان الثابت من مدونات الحكم أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المالكتين قد تسلمتا منهما الإيجار بغير تحفظ مدة عامين و ذلك بواسطة وكيلهما ، مما يعتبر تنازلاً ضمنياً عن التصريح الكتابى بالتأجير من الباطن ، و طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما المشار إليه ، و مع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب إلتفاتا ، و لم يرد عليه ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 1509 لسنة 49 جلسة 1980/06/04 س 31 ع 2 ص 1669 ق 310) |
أوجب المشرع تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم بحكم موضوعه لا يقبل التجزئة ، أو قبل الحكم ، بالطعن فى الحكم ، سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتداخل منضماً للطاعن ، حتى لو كان قد سبق له الطعن و ترك الخصومة فى طعنه ، و لكن لا يكون له أن يطلب طلبات تغاير ما طلبه الطاعن فى الطعن و المنظور أو يزيد عليها ، فان لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله فى الطعن و علة ذلك أن الحكم فى الطعن يسرى عليه طالما كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة بمعنى أنه لا يقبل التنفيذ جزئياً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه كذلك فإن نقضه فى الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم يفيد باقيهم . (الطعن رقم 1509 لسنة 49 جلسة 1980/06/04 س 31 ع 2 ص 1669 ق 310) |
المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة بما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون القائم - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن مما يجب إيداعه ، إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون . (الطعن رقم 720 لسنة 46 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1657 ق 308) القانون جعل البيع سبباً للشفعة كما جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، فاذا فسخ البيع بتراضى الطرفين بعد طلب الشفعة فانه لا يعدم أثر البيع بالنسبة للشفيع و يظل حقه فى الشفعة قائماً . و لما كان الثابت بالأوراق أنه بعد إتمام البيع من الطاعن الأول إلى المطعون عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/2/12 قام المطعون عليه الأول بإعلانهما فى 1972/4/2 ، 1972/5/7 برغبته فى أخذ الأرض المبيعة بالشفعة ثم أقام دعوى الشفعة بايداع صحيفتها قلم الكتاب و قيدها بتاريخ 1972/5/10 ، فان فسخ العقد الذى إدعى الطاعن الأول حصوله رضاء فى 1972/5/15 بعد طلب الشفعة ، لا يسقط حق الشفيع ، و يجوز له إجبار البائع بأن يمضى معه فى البيع لا مع المشترى . (الطعن رقم 720 لسنة 46 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1657 ق 308) |
يبين من نص المادة 747 من القانون المدنى أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن و إنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء العوض المالى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، و من ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر المتعاقد مع المؤمن وحده و انما يجوز أن يشمل مسئولية أى شخص يقع منه الحادث المبين فى العقد و لو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولاً عن عمله ، و فى هذه الحالة يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث - فى الحدود التى وردت فى العقد أو نص عليها القانون - و لو انتفت مسئولية المتعاقد معه . (الطعن رقم 513 لسنة 46 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1651 ق 307) |
التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور ليس تأميناً إختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو خطأ من يسأل عن عملهم ، و لكنه تأمين إجبارى فرضه المشرع بموجب تلك المادة على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة، و استهدف به حماية المضرور و ضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض . (الطعن رقم 513 لسنة 46 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1651 ق 307) |
المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و نصوص المواد 1، 6، 8 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون 65 لسنة 1955 و من المحكمة التى استهدفها المشرع بإصدار القانونين المشار إليهما أن نطاق المسئولية التى يلتزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة وحده أو من يسأل عن عملهم و إنما تمتد إلى تغطية مسئولية أى شخص يقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤه و لو إنتفت مسئولية مالكها . (الطعن رقم 513 لسنة 46 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1651 ق 307) |
للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث ، و متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث لا يشترط لقبول هذه الدعوى قبل الؤمن أن يكون مالك السيارة مختصماً فيها و لا أن يستصدر المضرور أولاً حكماً بتقرير مسئولية مالكها عن الضرر . (الطعن رقم 513 لسنة 46 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1651 ق 307) |
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 476 لسنة 47 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1663 ق 309) |
بينت المادة 946 من القانون المدنى ما يحق للمشترى اقتضاءه من الشفيع مقابل البناء أو الغرس الذى يجريه المشترى فى العقار المشفوع به و المادة 942 من هذا القانون حددت ما يجب على الشفيع إيداعه بأنه " كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و رتبت على مخالفة ذلك سقوط حق الأخذ بالشفعة ، و عبارة " كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع " لا تتسع لأن يكون المستحق للمشترى مقابل البناء أو الغراس هو مما يجب على الشفيع إيداعه ، و من ثم فان عدم إيداع الشفيع لهذا المقابل لا ينبنى عليه سقوط حق الأخذ بالشفعة ، إذ القول بغير ذلك فيه إضافة لاجراء من إجراءات الشفعة لا يتطلبه القانون و إعمال للجزاء فى غير النطاق الذى حدده . (الطعن رقم 476 لسنة 47 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1663 ق 309) |
المحكمة لا تملك إعمال أحكام حق الحبس ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين - المشترين - قد قصروا دفاعهم أمام محكمة الموضوع على الدفع بسقوط حق الأخذ بالشفعة لتنازل الشفعاء عنه و لعدم إيداعهم قيمة البناء الذى أقامه الطاعنون فى الآرض المشفوعة ، و كان هذا الدفاع ، و طلب الطاعنين رفض الدعوى استناداً إليه لا يفيد تمسكهم بحق الحبس ، فان النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 476 لسنة 47 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 2 ص 1663 ق 309) |
جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف فى إدارات الحكومة مستهدية فى ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما ترله و تقرره فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، و كانت وزارة العدل قد رأت لإعتبارات قدرتها عدم ملاءمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الإستئناف التى خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبل إنتهاء العام القضائي ، و كانت الأوراق خالية مما يدل على أنها تهدف بهذا التصرف لغير الصالح العام ، فإنها لا تكون قد أساءات إستعمال السلطة فى شىء . (الطعن رقم 18 لسنة 49 جلسة 1980/06/03 س 31 ع 1 ص 48 ق 12) |
وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإدارة الخصوم و إنما هو جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية منازعة الخصوم فى المسألة الأولية التى يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى و إذا قضت به المحكمة لا تحدد للوقف أجلاً معيناً بل تظل الخصومة فى الدعوى موقوفة حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة الأولية بينما الوقف المنصوص عليه فى المادة 128 من ذات القانون منوط أصلاً بإتفاق الخصوم و طلبهم و إن إشترط المشرع إقرار المحكمة لهذا الإتفاق على ألا يزيد مدة الوقف المتفق عليها عن ستة أشهر ، لما كان ذلك . و كان أحد من الخصوم لم يدفع بأن الحكم فى الاستئناف متوقف على الفصل فيما أحيل من طلبات إلى مجلس الدولة و إنما الثابت بمحضر جلسة ... ... ... أن الخصوم اتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة فأقرت المحكمة اتفاقهم فان هذا الوقف هكذا يكون اتفاقياً يخضع لحكم المادة 128 مرافعات ، و لما كان الحكم المطعون قد التزم هذا النظر الصحيح فى القانون و إعتبر الوقف اتفاقياً و رتب على ذلك قضاءه باعتبار الطاعنة تاركة لاستئنافها لعدم قيامها بتعجيله فى الأجل المحدد فى المادة 128 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 332 لسنة 48 جلسة 1980/06/02 س 31 ع 2 ص 1646 ق 306) |
النص فى المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية و المخصصة لسكنى موظفي و عمال هذه المرافق " يدل على أن هذا الاستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر وأولها القانون المدنى الذى لا يعدو القانون رقم121 لسنة 1947 أن يكون استئناء منه هذا إلى اقتصار المساكن المستثناه بنص المادة الأولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكن موظفى المرافق المشار إليها و عمالها دون ما جاوزها من أماكن و إن تكن ملحقة بتلك المرافق إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفى الجهة المتعاقدة معها أو من عمالها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستئناء آنف الذكر مما يغنى بذاته عن النظر فى أثر ذلك الاستثناء فى خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدنى أو خروجاً عنها و لا يكون ثمة وجه للنعى على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 1066 لسنة 49 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1637 ق 305) |
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين بشأن ذلك المسكن - الملحق بإحدى المرافق - إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعياً خلافاً للأصل الدستورى العام المقرر فى هذا الصدد ، و لما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 الصادران بعدم قيام العلاقة آنفة الذكر خلواً من نص بذلك - بحكم تلك العلاقة - فإنه لا يكون ثمة محل للإستدلال بهما فى مقام التعريف بالمساكن التى لا تخضع لحكمها ، و لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنها . (الطعن رقم 1066 لسنة 49 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1637 ق 305) |
عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضى به القرار التفسيرى التشريعى رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون آنف الذكر علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التى أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا إنطباق له على المطعون عليها الأمر الذى لا يؤثر فيه إستناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965 . (الطعن رقم 1066 لسنة 49 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1637 ق 305) |
جواز تخصيص المسكن التابع لإحدى المؤسسات لمن يقومون بتأدية خدمات العاملين فيها لا يستلزم بذاته اعتبار العقد الصادر منها بشأن المسكن من قبل العقود الإدارية إذا ما تخلفت فى العقد الشروط اللازمة لاعتباره إدارياً . (الطعن رقم 1066 لسنة 49 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1637 ق 305) |
إذ كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها ما يثبت اعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له . (الطعن رقم 1066 لسنة 49 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1637 ق 305) الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها تنقضى بانتهاء المدة المحددة فيها ، و لا مخالفة للقانون فى تعليق انتهاء مدة إيجار المسكن على انتهاء مدة استغلال المحل التجارى المؤجر للمستأجر ذاته . (الطعن رقم 1066 لسنة 49 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1637 ق 305) |
الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها تنقضى بانتهاء المدة المحددة فيها ، و لا مخالفة للقانون فى تعليق انتهاء مدة إيجار المسكن على انتهاء مدة استغلال المحل التجارى المؤجر للمستأجر ذاته . (الطعن رقم 1066 لسنة 49 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1637 ق 305) |
من الأصوال الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً . على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثره . و كان لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام و إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما و حقوقهما التعاقية الحال منها و المستقبل على السواء إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة . (الطعن رقم 1038 لسنة 45 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1623 ق 303) |
التفويض التشريعى المقرر لوزير الإسكان بنص المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية أثر ذلك السريان و هو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح ، فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الأماكن المؤجرة فى القرى التى امتد إليها سريانه إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى الصادر بذلك دون المساس بأوضاع الأجرة التعاقدية التى كانت قائمة آنئذ إحتراماً لإرادة المتعاقدين التى نشأت فى ظل المشروعية و التى تحتفظ بهذه الصفة ، فلا يسوغ من ثم تعديلها ما دام لم يرد فى القانون ما يجيز ذلك ، لما كان ما تقدم ، و كان إلحاق الجهة التى تقع بها العين مثار النزاع بالجدول المرفق بالقانون رقم 121 لسنة 1947 لم يتحقق إلا فى سنة 1964 فإن الأجرة الإتفاقية القائمة آنئذ لتلك العين تظل بمأمن من المساس بها مالم يطرأ بعد هذا التاريخ الأخير قانون يقضى بتعديلها فيسرى عليها عندئذ بأثر فورى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى قضائه هذا النظر القانونى الصحيح بما قرره من انطباق حكم القانون رقم 7 لسنة 1965 دون غيره من القوانين السابقة عليه على الأجرة الإتفاقية بمقتضى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و أنه ما دام المسلم به من جانب الطاعن - المستأجر - أنه قد تم تخفيض تلك الأجرة بنسبة 20 % إعمالاً لهذا القانون ، فإنه لا يكون له من ثم حق طلب المزيد من التخفيض . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و لا يكون لنعى الطاعن عليه بهذا الطعن من سند من القانون . (الطعن رقم 1038 لسنة 45 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1623 ق 303) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، و يستوى أن يكون من تسبب فى البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر بإسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل تكفى مجرد الواقعة التى تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل بإسمه ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا فى صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة و فى ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان فى الشارع ... ... ... و لما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتهما كائن ... ... ... فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة فى هذا العنوان الأخير ، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما و لا يوجد لهما أى موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضابط الشرطة المختص للتحرى عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة فى الإعلان المشار إليهما ، مما أدى إلى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - فى مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971 ، فدفع المطعون ضدهمان بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعهما قلم الكتاب ، بمقولة أن محل إقامتهما بمصنع البساتين لتصدر الأثاث التى تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع و اعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهما فى مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذى أبدته أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقيتها فى التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات ، حالة أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الإستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 842 لسنة 45 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1619 ق 302) |
أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على أجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على اختلافها ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنة قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل رقم 00000 وكانت عبارات التوكيل الصادر إليه منها تشمل وكالته عنها فى جميع القضايا التى ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً ولا يؤثر على شمول هذه العبارة فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعدها سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والاستئناف والإلتماس ومن ثم يكون الطعن من ذى صفة . (الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304) |
النص فى المواد 827 ، 828 ، 559 ، 701 من القانون المدنى يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الادارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية و تعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فى المال الشائع و لكن لا تنفذ هذه الاجازة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فاذا عقدت الأغلبية إجازة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بانقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز اعمال الادارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوقي الأقلية التى يحقق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى و ذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفى على ذلك من المظاهر ما يوحى إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق فى التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الافادة من خطئه فى مواجهة المستأجر . (الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304) |
من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها . (الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304) |
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع إستخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود و هو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304) |
نصت المادة 64 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أنه " تسرى أحكام هذا الباب ( التأمين ضد البطالة ) على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية : ( أ ) العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة و على الأخص عمال المقاولات و عمال التراحيل و العمال الموسميين و عمال الشحن و التفريغ" و بذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون فى المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوى أو ذهنى إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة "بونتفيكا " التى كانت تقوم بعملية استصلاح 150000 فدان لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات المدنية يسرى فى شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان . (الطعن رقم 133 لسنة 44 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1611 ق 300) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و فى المادة 13 من ذات القانون تدل مترابطة على أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا تشمل الأضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ، و إذ كان هذه النصوص واضحة جلية فهى قاطعة الدلالة على المراد منها و لا يجوز الخروج عليها أو تأويلها . (الطعن رقم 1392 لسنة 47 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1598 ق 298) |
البحث عن حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود ليس فيه مما يكون القاضى معه مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1392 لسنة 47 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1598 ق 298) |
المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . لما كان ذلك ، و كانت المادة السابعة من قانون التأمين الإجبارى لا علاقة لها بتحديد من يعتبر من الغير فى تطبيق أحكام القانون المذكور ، ذلك أنها تنص على عدم مسئولية المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن الإصابة التى تلحق زوج قائد السيارة و أبويه و أبنائه إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة ، أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب ، و لو كان صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن من أن المقصود بالغير فى هذا المحال هو من لا يعتبر من الخلف العام لما كان المشرع فى حاجة إلى النص سالف الذكر ، هذا فضلاً عن أن صفة الخلف العام لا تقتصر على من سماهم الطاعن بل تتوافر فى آخرين غيرهم كالجد و الإخوة و الأخوات فى أحوال معينة . لما كان ذلك كذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بصدد التأمين الإجبارى أن هذا التأمين كان عن سيارة خاصة فإن شركة التأمين - المطعون ضدها الأولى - لا تلتزم قانوناً بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المجنى عليه الذى كان من ركاب تلك السيارة وقت وقوع الحادث . (الطعن رقم 1392 لسنة 47 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1598 ق 298) |
النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . لما كان ذلك ، و كان مجرد قبول المطعون ضدها الأولى - فرض ثبوته - لتعامل زوجها بوصفه مستأجراً مع الطاعن بوصفه مؤجراً محولاً إليه عقد الإيجار ، سواء بالنسبة لاستمرار العلاقة الإيجارية أو بالنسبة لعرض إنهائها مقابل مبلغ نقدي ، لا يفيد حتما أنها اعتبرت الطاعن مالكا نهائيا لهذه الأطيان المؤجرة و نزلت بذلك عن حقها فى طلب الشفعة . (الطعن رقم 763 لسنة 49 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1605 ق 299) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات . (الطعن رقم 668 لسنة 46 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1587 ق 296) |
إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة نسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الالتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى . و لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الاستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة ... هذه العلة التى كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها . (الطعن رقم 668 لسنة 46 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1587 ق 296) |
المدين فى المسئولية العقدية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يلزم طبقاً لنص المادة 1/221 ، 2 من القانون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد و هو يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى أى بالضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات ، و هذا الضرر الواجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . (الطعن رقم 668 لسنة 46 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1587 ق 296) |
النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على " إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات . (الطعن رقم 440 لسنة 47 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1594 ق 297) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، ويشترط فى خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية اعفاءاً كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب . (الطعن رقم 331 لسنة 46 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1551 ق 290) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه ، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي فى الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث فى الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقيعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة - المضرور - بمقولة إن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 331 لسنة 46 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1551 ق 290) |
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها ، أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و اكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تمكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان ، فإن القانون يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله ، و لئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد فى ظله - بإعتبار أنه تعبير عن إدارة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها ، أو فى انقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز . (الطعن رقم 1669 لسنة 49 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1583 ق 295) |
أجازت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها ، أو تركها للغير بأى وجه من الوجوه ، بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و إستناداً لهذا النص رفعت المطعون عليها الأولى - المؤجرة - الدعوى طالبة إخلاء المطعون عليه الثانى - المستأجر الأصلى - و الطاعنين - المستأجرين من الباطن - من العين التى استأجرها أصلاً مورث الأول و حل محله فيها بعد وفاته ، لتنازله عن جزء منها للأخيرين ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40/ب منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة بأن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته ، و إذ كان هذا النص آمراً فإنه يسرى فوراً على المراكز القانونية للخصوم ، لأن هذه المراكز لم تكن قد إستقرت و إكتملت بصدور حكم نهائى فى النزاع ، و لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون عليه الثانى كان قد إستأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب ، و كان البين مدونات الحكم المطعون فيه أنه أجر جزءاً من العين للطاعنين لممارسته مهنة الطب و هى مماثلة لذات المهنة التى كان يزوالها المستأجر الأصلى و ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ، فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملاً بالفقرة (ب) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1669 لسنة 49 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1583 ق 295) |
نص الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعمول به فى 23 سبتمبر سنة 1976 فى شأن التدابير الخاصة بتأجير الأماكن فى مادته الثالثة على أنه " مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 1 و 2 منه يجب على الملاك و المستأجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الأمر أن يعدولوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به ، و ذلك على الوجه الآتى(أ ) يحق للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة استأجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية و رد المفروشات إلى المؤجر مع تعويض عن التحسينات و الزيادات التى يكون قد أدخلها على العين . (ب) يشترط لاستفادة المستأجر المصرى لعين من الباطن مفروشة من أحكام البند السابقة أن يكون قد مضى على استئجاره لها عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر " و ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا الأمر أنه " قد أوجبت المادة 3 من المشروع على الملاك و المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الأمر أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال المدة التى حددتها لذلك و هى ثلاثة أشهر ... " و ورد بها كذلك ، تلك هى أهم الحلول التى تضمنها المشروع المرفق فى محاولة عاجلة لوضع حد لمشاكل الاسكان التى تفاقمت و التى يعانى منها المواطنون حالياً ، على أنه من المقرر أن هذه الحلول العاجلة سوف تعقبها و تكملها خطة تعيد فيها الحكومة النظر فى القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك و المستأجر . و تعنى الحكومة حالياً بوضع مشروع القانون المتكامل فى هذا الشأن على أسس من العدالة بالنسبة للجميع ملاكاً و مستأجرين " و يبين من تعبير نص المادة و فى فقرتها الأولى بالفظ " يسكن " أن المشرع عمد إلى قصر أحكامه على الأماكن المفروشة المؤجرة للسكنى ، دون تلك المؤجرة للإغراض التجارية أو الحرفية و أن هذا الحكم يسرى كذلك على الفقرة الثانية من النص ، و ذلك لما يبين من سياق الفقرتين وفحواهما و ارتباطهما ، و يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى المذكرة الايضاحية للأمر من أن القصد منه معالجة مشاكل الاسكان ، أى الأماكن المؤجرة للسكنى . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن يقر بأنه استأجر عين النزاع مفروشة و يستعملها مصنعاً للملابس منذ تأجيرها ، فانها بذلك تخرج عن نطاق أحكام الأمر المشار إليه و يكون الحكم و قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، فان تعييبه فيما استند إليه من تقريرات قانونية لقضائه أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . (الطعن رقم 1468 لسنة 49 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1573 ق 294) |
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص فقرتها الأولى على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد " ، ثم جاءت الفقرة الثانية معطوفة عليها ، فنصت على " فاذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى ، فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " مما يدل على أن المشرع ألحق هذه الفقرة بحكم الفقرة الأولى ، و إذ إستعمل لفظ " يسكن " فى الفقرة الأولى قاصداً أن يكون الإيجار مفروشاً بقصد السكنى ، فان هذا ينطبق على الفقرة الثانية التى عطفت عليها مما يقتضى وحدة الحكم فى الفقرتين ، و من ثم فإن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تنطبق على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . (الطعن رقم 1468 لسنة 49 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1573 ق 294) |
مفاد المواد 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع رتب حالتين للافراج عن الأموال محل الحراسة . الأولى : حالة الإفراج النهائى و هى المترتبة على إلغاء عقد البيع و رد المال المفرج إلى مستحقيه على أن يتم رد الثمن إلى الجهات المشترية و يلتزم به جهاز التصفية أو الخاضعون و ذلك خلال سنة من تاريخ الالغاء و كذلك الأمر بالنسبة للتحسينات و التعديلات ، و فى هذه الحالة و رغم انفساخ البيع فإن المشرع رأى لاعتبارات خاصة التيسير على البائع و هو الخاضع للحراسة بإعتبار أنها كانت نائبة عنه فى هذا البيع و أن يده كانت مغلولة عن إدارة أعماله و سداد التزاماته و اقتضاء حقوقه - على ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب الإقتراحات و الشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1974 - و تمثل ذلك التيسير فى أن يتم التسليم فوراً للخاضع للحراسة و أن يمنح كبائع مدة سنة أجلاً لرد الثمن و ملحاته و ذلك استثناء من القواعد العامة مما لا يسوغ معه للمشترى الامتناع عن تسليم المبيع خلال ذلك الأجل بحجة عدم رد الثمن . و الثانية : حالة الافراج المؤقت و الخاضع للحراسة فى هذه الحالة لا يستعيد منها حقه المطلق فى الملكية على ماله المسلم إليه بل يكون جهاز التصفية وحده و هو المهمين على المال إلى أن يتم الإفراج النهائى و ليس للخاضع إلا أعمال الادارة فقط و ذلك بناء على قرار يصدره رئيس الجهاز اعمالاً للسلطة المخولة له فى المادة 20 من القانون 69 لسنة 1974 ، و متى كان ذلك فان التسليم فى هذه الحالة ليس أثرا مباشراً من آثار عقد البيع بحيث يرتب إلتزاماً فورياً فى حق الخاضع للحراسة بأداء ما دفع من الثمن إلى المشترى ، و القول بغير ذلك مفاده إن التسليم معلق على شرط سداد الثمن فوراً و هو أمر لا يتسق و منع صاحب المال من التصرف فيه و يتنافى مع ما قرره المشرع من تيسيرات للمفرج عن ماله نهائياً بحيث يكون فى وضع أفضل ممن استعاد حقه فى الادارة فقط . (الطعن رقم 1150 لسنة 47 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1566 ق 293) |
الحق فى الحبس لا يقوم إلا إذا كان المقابل المراد الحبس من أجله حالاً فإن قضاء محكمة الموضوع و قد إنتهى إلى أن الثمن المدعى بإستحقاقه فى ذمة المطعون ضدها - التى رفعت عنها الحراسة الإدارية - ليس حالاً ، ذلك أن الأفراج المؤقت عن العقار ليس على شرط رد الثمن للطاعنة - الشركة التى كانت قد إشترت العقار - و من ثم لا يجوز للطاعنة حبس العقار من أجله . (الطعن رقم 1150 لسنة 47 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1566 ق 293) |
المادة 936 من القانون المدنى قد جرى نصها على أن يثبت الحق فى الشفعة للجار فى الأحوال الآتية [1] ... ... [2] إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على المبيعة . [ 3] ... ... و مفاده أنه يجب لقيام حق الجار فى الأخذ بالشفعة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الأرض المشفوع بها و الأرض المشفوع فيها متلاصقين و أن يكون لأى من الأرضين حق ارتفاق على الاخرى بحيث يترتب على الأخذ بالشفعة أن يزول حق الارتفاق فى الغرضين لما كان ذلك ، فإن تمسك الطاعن بملكيته للمسقاة لا يجديه فى القول بتوافر شروط الشفيع فيه إذ أن ملكية المسقاة وحدها لا تتحقق بها صفة الجوار المثبتة للحق فى الشفعة . (الطعن رقم 765 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1545 ق 289) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقته واحد بعض المبيع دون البعض الأخر حتى لا يصار المشترى بتبغيض الصفقة و الثابت بالحكم المطعون فيه أن شراء الأرض المشفوع بها كان بعقد مستقل فى عقد شراء المسقاة فتمت صفقتان و يحق للشفيعين أن يأخذ الشفعة دون المسقاة . (الطعن رقم 765 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1545 ق 289) |
وجوب أن يتم التنازل عن حق الارتفاق وفقاً للقانون فهو لا يتم إلا إذ كان قد أشهر وفقاً لقانون الشهرى العقارى 114 لسنة 1964 و لا يغنى عن ذلك مجرد التقرير بالتنازل عن حق الارتفاق فى دعوى الشفعة بعد رفعها ذلك أن حق الشفيع يثبت بمجرد إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إذ تكون عناصر الشفعة قد تكاملت و يحل محل المشترى فى البيع الذى يأخذ فيه بالشفعة و ليس رفع دعوى بالشفعة بعد ذلك و صدر الحكم بثبوت الشفعة إلا تقريرا لما تم من أثر قانونى ترتب على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - مما يسوغ الإلتفات عما يقرره الطاعن فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الإستئناف من أن البائع له قد سبق له التنازل عن حق الإرتفاق بالرى أمام المسقاة الفاصلة و أن دليله على ذلك هو إنشاء المسقاة الأخرى التى إشتراها الطاعن لرى الأرض دون أن يقدم ما يثبت حصول شهر هذا التنازل قبل رفع الدعوى . (الطعن رقم 765 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1545 ق 289) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل مما أورده على أن الطاعن و إن نزل عن التمسك بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى على صورة العقد فقد ظل متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى شملها الادعاء بالتزوير مما حدا بالمحكمة إلى المضى فى الفصل فى الادعاء بالتزوير و هو استدلال سائغ و نهج سليم لا مخالفة فيه لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون الإثبات التى تقضى بأن للمدعى عليه بالتزوير و إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
إذا كان ما أورده الحكم يعتبر فصلاً فى مسألة كون الإدعاء بالتزوير منتجاً من عدمه فإنه لا يجوز العودة إلى هذه المسألة مرة أخرى إذ من المقرر أنه إذا فصلت المحكمة فى مسألة من المسائل المعروضة عليها إنقضت سلطتها بشأنها و بالتالى خرجت عن ولايتها . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الارتفاق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده ، على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك احتفاظ الواهب بحقه من الانتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الاثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
نصت المادة 993 من القانون المدنى صراحة على أن ينتهى حق الانتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين أجل عقد مقرراً لحياة المنتفع و هو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين . و أمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله و أمام عموميته فلا محل لتخصيصه و يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أياً كان مصدر حق الإنتفاع و سواء أكان قد نشأ بطريق غير مباشر . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
إذ كانت المحكمة فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرة الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب قد استعملت حقاً خوله القانون لها فى المادة 105 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها استعمال هذه الرخصة و لو تضمنت هذه العبارات دفاعاً له . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً . (الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث به هذا الاثر إنما هو تكييف قانونى يستند إلى تقرير الواقع و تتولاه محكمة الموضوع و لا سلطان عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما كان البين من تقرير الخبير أن الدكانين محل النزاع كانا أصلاً دكاناً واحداً فأصبح فى سنة 1972 بفعل الطاعنة - المالكة - دكانين منفصلين بعد إدخال بعض التعديلات باضافة مساحة من المدخل و إقامة عامود مسلح و كمرة مسلحة و عمل صندرة و تركيب باب بالدكان استئجار المطعون عليه الأول ، فإن هذه التعديلات و قد غيرات من طبيعة المبنى ، تجعله فى حكم المنشأ فى سنة 1972 و تسرى عليه أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجعل للتعديلات من أثر فى المبنى ، فانه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 425 لسنة 46 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1556 ق 291) |
إذ كانت الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات - قد إختصمت أما محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتها إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشىء إلتزامات عليها فإنه تتوافر لها مصلحة فى الطعن ، فضلاً عن أن الطاعنة و قد إستأنفت الحكم الإبتدائى طالبة القضاء بإلغائه و رفض دعوى المطعون ضدها الأولى حاملة لواء هذه المنازعة أمام محكمة الإستئناف و قضى برفض إستئنافها فإنها تكون محكوماً عليها و يحق لها بالتالى الطعن فى الحكم . (الطعن رقم 731 لسنة 46 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1504 ق 283) |
صدر قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات فى 1973/10/28 على أن يعمل به من 1973/11/1 ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها الأولى - العامل - توفى بتاريخ 1973/10/29 قبل العمل بهذا القرار فلا تسرى أحكامه على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 731 لسنة 46 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1504 ق 283) |
المقصود بإصابة العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وفقاً لنص الفقرة "د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه مس جسم العامل و أحدث به ضرراً ، و إذا كان ذلك . و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحضر رقم 6246 لسنة 1973 إدارى الرمل تضمن أن مورث المطعون ضدها الأولى قد توفى بسبب هبط فى القلب و قد خلص ذلك الحكم - الذى أيده و أحال إلى أسبابه فى هذا الشان الحكم المطعون فيه - إلى أن هذه الوفاة قد حدثت أثناء العمل و بسببه دون أن يبين الأساس الذى أقام عليه هذا القضاء ، و لم يرد الحكم المطعون فيه على ما أثارته الطاعنة بأسباب استئنافها فى هذا الشأن فإنه يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 731 لسنة 46 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1504 ق 283) |
مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، لما كان ذلك . و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف لدى نظر الإستئناف الأصلى ، أنهم قبلوا الحكم الإبتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40 % من متوسط الأجر الشهرى. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا إستئنافهم الفرعى رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 1976/10/7 أثناء نظر الاستئناف الأصلى ، و كان طلب المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف فى شأن المعاش بعد رفع الاستئناف الفرعى فى هذا الخصوص و هو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . (الطعن رقم 618 لسنة 47 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1514 ق 285) |
تنص المادة 235 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و فى فقرتها الثانية عن أنه " و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصل الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات " . و مؤدى هذا النص أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، و إذ كان ذلك . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم بالتأمين الإضافى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - بعد تقديم الخبير تقريره - و هذا طلب جديد يختلف عن الطلبات الأصلية و هى المعاش و المعونة التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ، و لا يدخل هذا الطلب ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات وبذلك يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية و كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 618 لسنة 47 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1514 ق 285) |
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1975/3/23 المودعة صورته الرسمية - أنه قطع فى أسبابه بأن مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 40% المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 . و ندب خبيراً لاحتساب قدر هذا المعاش ، فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعياً لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغاير ، فإذا ما جاء الحكم المنهى للخصومة فقضى بقيمة المعاش محسوباً على أنه معاش العجز الكامل عن إصابة عمل و بنسبة 80% من آخر مرتب و المنصوص عليه فى المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون قد ناقض قضاءه السابق و خالف القانون . (الطعن رقم 618 لسنة 47 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1514 ق 285) |
مفاد نص المادة 125 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 يدل على أن صاحب العمل الذى تستحق فى ذمته اشتراكات عن عمله بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 إذا ما قام بسداد ما يزيد على مستحقات الهيئة فإن حقه فى استرداد المبالغ الزائدة يسقط بإنقضاء سنتين من تاريخ الدفع ، أما إذا كانت المبالغ المدفوعة كلها غير مستحقة أصلاً فإن الحق فى استردادها يسقط طبقاً للمادة 1/187 من القانون المدنى بمضى ثلاث سنوات على اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على سقوط الحق فى طلب إسترداد المبالغ المتنازع عليه بمضى خمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 437 لسنة 49 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1527 ق 287) |
الإقرار غير القضائي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى غير مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ به أصلاً . (الطعن رقم 763 لسنة 43 جلسة 1980/05/26 س 31 ع 2 ص 1488 ق 763) |
الحرمة و السرية التى كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف إلى تلك الرسائل حال وجودها لدى هيئة البريد ، أما بعد وصولها و تسليمها للمرسل إليه ، فانه يحق له و للغير الاستناد إليها و الاستدلال بها إلا إذا انطوات على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها . (الطعن رقم 763 لسنة 43 جلسة 1980/05/26 س 31 ع 2 ص 1488 ق 763) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى استندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فانه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الابتدائى ، إذ أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقص مع أسبابها هى . (الطعن رقم 763 لسنة 43 جلسة 1980/05/26 س 31 ع 2 ص 1488 ق 763) |
النص فى المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه " تدل على أنه إذا تعدد الخصوم فى الدعوى - مدعين كانوا أو مدعى عليهم - فإن الأصل فى تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانونى واحد فانها تقدر بإعتبار مجموع المطلوب فيها دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه ، و المقصود بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة هو الواقعة التى يستند منها كل خصم الحق فى مطلبه و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً شرعياً على أولاده الخمسة القصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لكل من أولاده مبلغ 236 ج و 83 م قيمة ما يخصه فى أرباح شركة " فرانكو " عن السنة المالية المنتهية فى 1963/6/30 قبل تأميمها و إدماجها فى الشركة الطاعنة و كانت الواقعة التى يستمد منها كل مساهم حقه فى الأرباح هى مساهمته فى رأسمال الشركة و هى علاقة يستقل بها كل منهم عن غيره ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به من الأولاد الخمسة القصر (المساهمين) على حدة لاختلاف السبب القانونى الذى يستند إليه كل منهم فى مطالبته و إذ نصت المادة 223 من قانون المرافعات على أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً من 36 إلى 41 و كان الحكم المطعون قد إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا وجه لما تنعى به الطاعنة من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بمقولة أن إستحقاق الأرباح المطالب بها كانت محل نزاع ذلك أن الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تدفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و لما كانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة بمبالغ محددة فإن منازعة الطاعنة فى إستحقاق تلك المبالغ لا تعدوا أن تكون منها دفاعاً لا تخرج له الدعوى عن كونها معلومة القيمة إلى نطاق الدعاوى مجهولة القيمة و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 390 لسنة 46 جلسة 1980/05/26 س 31 ع 2 ص 1497 ق 282) |
مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثناء الطعن بالإستئناف فى الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان ( أولهما ) وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالإستئناف فى الحكم لمخالفته القانون أو خطئه فى تطبيقه . (ثانيهما) أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الإستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الاستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت بإستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الإختصاص النوعى ، ذلك أن مخالفة قواعد الإختصاص يعيب الحكم بالخطأ فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة البيان و من ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 390 لسنة 46 جلسة 1980/05/26 س 31 ع 2 ص 1497 ق 282) |
إذ كان القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " يرفع معاش العجز و الشيخوخة و الوفاه بنسبة 10% و ذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون و المستحقين عنهم ، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 91 " ، و كانت عبارة معاش العجز و الشيخوخة و الوفاء قد وردت فى هذا النص بصفة عامة و مطلقة لتشمل معاش الوفاة سواء أكانت الوفاة طبيعية أم ناشئة عن إصابة عمل ، فإن القول بقصر مدلول هذه العبارة على معاش الوفاة الطبيعية و استبعاد معاش الوفاة بسبب إصابة عمل من زيادة المعاش يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز لأنه متى كان النص عاماً و صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله بمقولة الإستهداء بقصد الشارع أو الرجوع إلى ما يراد فى شأنه بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون . (الطعن رقم 1431 لسنة 47 جلسة 1980/05/25 س 31 ع 2 ص 1484 ق 280) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه . (الطعن رقم 1590 لسنة 48 جلسة 1980/05/22 س 31 ع 2 ص 1476 ق 279) |
قيام الإستحقاق فى الوقف الأصلى حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق فى أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التى تجب بوجوبه و تسقط بسقوطه ، و بالتالى يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الإستحقاق فى الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها و المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلى تنطوى ضمناً على طلب ثبوت الإستحقاق فى هذا الوقف . (الطعن رقم 1590 لسنة 48 جلسة 1980/05/22 س 31 ع 2 ص 1476 ق 279) |
التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعى على تقريراته القانونية أو الواقعية التى أسس عليها قضاءه و إنما ينصب على ما عبر به عما إنتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ فى التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته و لا ينطوى تصحيحه على تغيير فى حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تختص بتصحيحه المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التى رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات و لا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... ... ... و أن الباقى الذى يقضى فيه بالتسليم هو ... ... ... فإن إيراده فى المنطوق تسليم المقدار الأول بدلا من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادى بحت ، و يكون النعى عليه بالتناقص على غير أساس . (الطعن رقم 1590 لسنة 48 جلسة 1980/05/22 س 31 ع 2 ص 1476 ق 279) |
وقوع غموض فى الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض و إنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التى أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - و من ثم - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1590 لسنة 48 جلسة 1980/05/22 س 31 ع 2 ص 1476 ق 279) |
من المقرر قانوناً أنه إذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر قبل المضرور إلا أن يستغرق خطأ أحدهم ما نسب إلى الآخرين من خطأ كأن يكون الفعل الضار عمدياً يفوق فى جسامته باقى الأخطاء غير المتعمدة أو يكون هو الذى دفع إلى إرتكاب الأخطاء الأخرى . (الطعن رقم 247 لسنة 44 جلسة 1980/05/22 س 31 ع 2 ص 1471 ق 278) |
المقرر فى فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فان كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه لمجرد الإقرار لأنه لا يكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد أن يتنفي أحدهما ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه ... ... إذا ألحق به سجلات قيد المواليد و تزوج و جند باسمه منتسباً لأبيه ... ... إذا ألحق به فى سجلات قيد المواليد و تزوج و جند باسمه منتسباً له ، و شهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب و إبنه عند سؤالهما فى التحقيقات الإدارية المقدم صورها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلا بما ينطوي عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأئ فأيد الحكم المستأنف فيما قضي به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر _ مورث الطاعنين _ علي سند من مجرد إقراره بأبوته له ، و ذلك دون أيقيم المطعون ضده البينة علي عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتي يتحقق لدي المحكمة أنه مجهول النسب و يصح إقرار الغير بأبوته له ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 47 جلسة 1980/05/21 س 31 ع 2 ص 1456 ق 275) |
الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها ، و أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها ، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار ، و أن يختار مستأجره ، أو يستعمل العين فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن المشرع بمناسبة أزمة الإسكان تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء لإنتهاء المدة المتفق عليها ، أو لفسخ العقد إلا لأحد الأسباب التى نص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 787 لسنة 49 جلسة 1980/05/21 س 31 ع 2 ص 1464 ق 277) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر و نص فى المادة و 76 - من ذات القانون - على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و إلزام المحكمة عند الحكم بالعقوبة بأن تحكم بإنتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة له ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافره فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد و يكون للمؤجر بإعتباره المتعاقد الآخر أن يطلب إخلاء المخالف و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ ، حتى يسترد حريته فى إستغلال العين على الوجه الذى يراه ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من حصر لأسباب إنتهاء عقود الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة . (الطعن رقم 787 لسنة 49 جلسة 1980/05/21 س 31 ع 2 ص 1464 ق 277) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 و من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان أو مستأجراً أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد استثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه . (الطعن رقم 787 لسنة 49 جلسة 1980/05/21 س 31 ع 2 ص 1464 ق 277) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يعاقب كل من يحتجز أكثر من مسكن فى مدينة واحدة دون مقتض ، على أنه " يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة الثامنة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخافة لحكم القانون " ، يدل على أن المسكن الذى ينتهى عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لإحتجازه و قد عبر النص عن هذا المعنى بقوله " المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " أى التى لا يوجد مقتض لإحتجازها و هذا ما يتسق و حكم القانون من أن عقد المسكن الذى ينعقد بقصد إحتجازه دون مقتض بقوة القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام و أنه إرتفع المقتضى أثناء سريان العقد فإنه ينفسخ بقوة القانون لمخالفته النظام العام كذلك و مؤدى ما تقدم أنه يتعين على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لإحتجاز أكثر من مسكن ، أن تستظهره عدم توافر المقتضى لاحتجاز المسكن المطلوب إخلاءه ، و إلا كان حكمها معيباً بالقصور فى البيان . (الطعن رقم 787 لسنة 49 جلسة 1980/05/21 س 31 ع 2 ص 1464 ق 277) |
المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيردات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تقضى بأن تتوى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها الإختصاصات التالية ( أولاً ) المرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم ... كما تنص المادة الثالثة على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها ، بناء على إقتراح إدارتها القانونية ، إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، طرفاً فيها ، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ، و مؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و إستثناء هذا الأصل يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفويض لها من مجلس إدارتها . (الطعن رقم 1029 لسنة 45 جلسة 1980/05/20 س 31 ع 2 ص 1453 ق 274) |
تصرف الأب بالبيع المنجز فى عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً و نافذاً سواء كان فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع ، و بتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر ، و لا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقدم حساب عن هذا العقار و من الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على إبنه القاصر و ذلك بالتطبيق لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال . (الطعن رقم 1589 لسنة 48 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1431 ق 271) |
إذا تصرف الأب بصفته ولياً شرعياً على إبنه القاصر فى ذات العقار بعقود متعددة و لأشخاص مختلقين فإن المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم و لا محل لاعمال حكم المادة 2/244 من القانون المدنى بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر على المتمسك بالعقد المستتر ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه : " إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص ، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضربهم " فقد دلت على أن مجال تطبيق هذا النص يكون عند إختلاف شخص المتصرف فى كل من العقدين محل المفاضلة بحيث يكون أحدهما صاحب حق ظاهر و الآخر صاحب الحق المستتر . و من ثم فانه إذا كان الشىء محل التصرف مملوكاً لشخص واحد و تصرف فيه بعقود متعددة إلى أشخاص مختلفين ، فان المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم فحسب . (الطعن رقم 1589 لسنة 48 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1431 ق 271) |
الخلاف حول ما إذا كانت ملكية القاصر للأطيان موضوع النزاع قد آلت من والده على سبيل الهبة أم بطريق البيع هو فى حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبيه و هل كان بيعاً حقيقياً دفع فيه الثمن من طرف ثالث تبرعاً للقاصر أم كان هبة مستترة من الأب فى صورة عقد بيع . و هو بهذا الوصف تكييف لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية به بل هو من صميم اختصاص المحكمة المدنية . (الطعن رقم 957 لسنة 49 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1439 ق 272) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . و كان البين من الإطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ ... ... أنه لم يصدر فى خصومه ما بل صدر بناء على الطلب الذى تقدم به المطعون ضده الثانى لنيابة الأحوال الشخصية للاذن له ببيع عشرة أفدنة من المساحة التى يمتلكها نجله القاصر ، و التى باعها توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة طبقاً لأحكام القانون رقم50 لسنة 1969 ، و أنه قرر فى التحقيقات التى أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعاً منه لنجله القاصر . و قد صدر قرار المحكمة متضمناً الإذن له بالبيع مزاداً دون أن يتضمن فى منطوقه أو فى أسبابه أية إشارة لما إذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولى الشرعى يعتبر بيعاً بعوض أو هبة مستترة ، و دون أن يكون أطراف الخصومة الحالية المشترين لقدر من هذه الأطيان من الولى الشرعى بعقد بيع إبتدائى و المشترون لها بطريق المزاد العلنى - ممثلين عند نظر طلب الولى الشرعى أو صدور قرار الإذن بالبيع . فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة طبيعة العقد الصادر من الولى للقاصر ، و ذلك للفصل فيه . و يكون الحكم المطعون فيه حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولى لابنه القاصر يستر هبة له من والده فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 957 لسنة 49 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1439 ق 272) |
إن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال إذ نصت على أنه " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ، و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال " . فقد دلت على إعفاء الولى الشرعى من كافه القيود الواردة فى القانون سواء كانت قيود موضوعية ، أو قيود متعلقة بالإدارة أو للتصرف بالنسبة للمال الذى آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقديم الحساب . (الطعن رقم 957 لسنة 49 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1439 ق 272) |
تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى فقرتها الثانية على أنه " لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى حظر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " . و مفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذى يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرف الخاص لإستئذان المحكمة ، و إذ كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعى ببيع أطيان النزاع - التى آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه - إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيدة بصدور إذن من المحكمة بابرامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته و نفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 957 لسنة 49 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1439 ق 272) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف بعد أن إستمعت إلى أقوال الشاهد الأول للمطعون ضدها الأولى بجلسة ... ... رأت عدم المضى فى التحقيق لعدم إعلان بعض الخصوم بتلك الجلسة فإنه لا يسوغ للطاعنين التمسك بأقوال هذا الشاهد بالجلسة المذكورة لأن المحكمة لم تعول عليها لابتنائها على إجراء باطل . (الطعن رقم 957 لسنة 49 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1439 ق 272) |
مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ما فانه يضاف إلى الميعاد الأصلى ميعاد مسافة بين المكان الذى يجب إنتقال الشخص - أو ممثله - منه و المكان الذى يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائى ما خلال هذا الميعاد ، و يجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكن موطنه فى مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلوا متراً على الأقل حيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . (الطعن رقم 844 لسنة 46 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1420 ق 269) |
ميعاد المسافة بالنسبة لمن يكون موطنه فى مناطق الحدود خمسة عشر يوماً بصرف النظر عن بعد هذا الموطن بالكيلو مترات ، و إذ خلت نصوص قانون المرافعات من بيان المقصود بمناطق الحدود فى نطاق تطبيقه فإنه يتعين الاستهداء بقواعد القانون الدولى و الحكمة التى تغياها المشرع من إضافة ميعاد المسافة و تفاوت مدده ، و على هدى ذلك تكون مناطق الحدود هى المناطق النائية التى تقع بالقرب من الحدود السياسية بين جمهورية مصر العربية و الدول المجاورة لها و لا تربطها بالمدن الرئيسية بالجمهورية وسائل مواصلات منتظمة و ذلك بصرف النظر عن مدى بعدها بالكيلو مترات . لما كان ذلك ، و كانت مدينة مرسى مطروح - التى يقيم بها الطاعن - هى عاصمة محافظة مطروح و تربطها بباقى المدن الرئيسية مواصلات منتظمة فإنها لا تعتبر من مناطق الحدود فلا يحق للطاعن سوى الإستفادة من ميعاد المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 844 لسنة 46 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1420 ق 269) |
إذ كانت قيمة إصلاح الاضرار التى سببها الحادث هى من حق المؤمن له الذى صدرت الوثيقة بإسمه و قام بسداد أقساط التأمين ، و لأنه هو المستغل للسيارة و من حقه أن تظل السيارة فى حالة للإستعمال و الإستغلال ، أما الشركة البائعة فإن حقها فى إقتضاء باقى الثمن إنما تضمنه السندات الإذنية الصادرة من المشترى ، كما تضمنه السيارة ذاتها التى إحتفظت بملكيتها ، أما كونها هى المستفيدة من عقد التأمين فإن ذلك لا يعطيها إلا الحق فى قبض مقابل التأمين فى حالة الهلاك الكلى ، لما كان ذلك . فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 74 لسنة 47 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1424 ق 270) |
للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . فاذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، و إلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان . (الطعن رقم 74 لسنة 47 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1424 ق 270) |
تنص المادة الثالثة من قانون العمل على أنه " يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات ، أياً كان نوعها و على الأخص ما يأتى : (1) ... ... ... ... (2) الامتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة أعباء العائلة ... ... " وإذ كان الثابت أن ما تقرر للطاعن - العامل - من مرتب يشمل المقابل النقدى لمزايا تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ، و كان بدل السيارة و إستعمال تليفون بمنزل العامل لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية إلتزمت الشركة بتقديمها للعامل و عنصراً من عناصر الأجر ، و كان لا يوجد فى القانون ما يمنع من اعتبار تخصيص سيارة لانتقال العامل ميزة عينية و جزءاً من الأجر فى تطبيق المادة الثالثة من قانون العملة رقم 91 لسنة 1959 فلا يجوز المساس بها أو الانتقاض منها لما فى ذلك من إنتقاض للأجر بالمخالفة للقانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن ميزتى السيارة و التليفون لا تعدان جزءاً من الأجر ، و لم يواجه الواقع الذى سجله الحكم الإبتدائى و تمسك به الطاعن هذا بالنص عليها فى قرار تعيينه و إستمرار صرفها له من غير أن يكون أنفقها فعلاً ، و رتب على ذلك كونها بدلاً و ليست أجراً و أنه يشترط لإستحقاقها أن يقوم العامل بإنفاقها فعلاً فى سبيل أعمال الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون و جاء مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 23 لسنة 44 جلسة 1980/05/18 س 31 ع 2 ص 1416 ق 268) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أنه يزول بنقضه ، و ينفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يجعلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل ذى مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1164 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1409 ق 267) |
البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر . (الطعن رقم 1164 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1409 ق 267) |
الأصل أن الفصل فى موضوع الدعوى منوط بمحكمة الإستئناف و أن دور محكمة النقض أنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على موضوع الدعوى مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر فى الموضوع بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون ، و كان خروج المادة 269 من قانون المرافعات على هذا الأصل بالزامها محكمة النقض فى الموضوع إذ كان الطعن للمرة الثانية و ذلك قطعاً لدابر النزاع عند حد معين إنما يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع الدعوى للمرة الثانية أما إذا كانت قد وقفت فى قضائها هذا عند حد الفصل فى إجراء شكلى غير فاصل فى الموضوع فلا على محكمة النقض بعد نقضها للحكم إن هى أعادت القضية إلى محكمة الإستئناف للفصل فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول قد أنصب على ما قضت به محكمة الإستئناف فى الموضوع فى حين أن الطعن الثانى الماثل قد ورد فى قضاء تلك المحكمة بسقوط الخصومة فى الإستئناف ، لما كان ما تقدم ، فإن هذه المحكمة ترى أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1164 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1409 ق 267) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة السادسة من القانون رقم 175 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن اختصاص الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها - الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية - فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً . و لما كان ذلك ، و كانت إدارة قضايا الحكومة و على ما جرى قضاء محكمة النقض مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، فإن هذه الادارةتكون مختصة بأن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية ، و من ثم يكون الطعن الماثل - المرفوع من إدارة قضايا الحكومة - قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة و يكون الدفع المبدى من النيابة فى هذا الشأن قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 981 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1402 ق 266) |
تنص المادة 85 من قانون التأمينات الإجتاعية ، رقم 63 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين و يحسب عنها معاش " . مما مفاده أنه يشترط فى مدة الخدمة السابقة حتى تدخل فى حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل . (الطعن رقم 981 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1402 ق 266) |
نصت المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على خدم المنازل و من فى حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص " و لم يرد بهذا القانون و لا بقوانين العمل السابق نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً فى مكافأة عند إنتهاء عقده ، و كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أحقية المطعون ضده - و هو سائق سيارة خاصة - فى إقتضاء معاش شهرى يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا يستحق عنها المكافأة وفقاً لقانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 981 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1402 ق 266) |
إذ كانت مدة إشتراك المطعون ضده - و هو سائق سيارة خاصة - فى التأمين من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 حتى تقاعده فى 1975/3/10 تقل عن المدة الموجبة لإستحقاق المعاش فان دعواه تكون قائمة على غير أساس و يتعين رفضها ، و لا يغير من هذه النتيجة أن الهيئة تقاضت إشتراكات عن مدة خدمته التى قضاها فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ذلك أنه من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قيام الهيئة بتقاضى الاشتراكات عن أحد العمال فى غير الأحوال المحددة بقوانين التأمينات الاجتماعية لا ينشىء للعامل حقا لا تقرره له أحكام هذه القوانين . (الطعن رقم 981 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1402 ق 266) |
النص فى المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع و رفعت الدعوى فى ظله و المادة 23 منه يدل على اختصاص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر فى طلب الإخلاء المؤسس على استعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر دون التفات إلى قيمة هذا الطلب فى ضوء القواعد المقررة لتقدير الدعاوى فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265) |
النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1961 - يدل على اعتداد القانون فى مقام تقدير موجب لإخلاء على ما ينطوى عليه عقد الإيجار فى التعاقد فى ضوء ما تقضى به المادة من القانون المدنى و أحكام هذا القانون و هى الأصل العام فى تحديد حقوق كل من طرفى عقد الإيجار و واجباته فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه المادة 579 من القانون المدنى و أن يبذل من العناية فى إستعمالها ما يبذله الشخص المعتاد " المادة 583 " مدنى و فى ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم فى استعماله للعين المؤجرة الحدود التعاقدية بغير خروج عليها و إلا كان مخلاً بإلتزامه العقدى إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانوناً . (الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265) |
طريقة إستعمال العين المؤجرة مردها لإرادة المتعاقدين ما دامت لا تحالف قاعدة آمرة فى التشريعات الاستثنائية فإن اتفاقها يكون فى هذا النطاق مشروعاً و من ثم أوجب الإعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء لعين ذاتها أو بمصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أو لمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض أو الإضرار بمصالحهم و لا جناح على الطرفين فى أن يتفقا على تحديد النطاق الذى يعتبر معه الفعل مؤدياً إلى إحداث الضرر سواء أكان واقعاً داخل العين المؤجرة أو مستطيلاً إلى ما يتصل بها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المؤدى إلى إحداث الضرر ذلك أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين [ المادة 147 من القانون المدنى ] و أن من الواجب تنفيذه طبقاً لما إشتمل عليه [المادة 148 ] فإنه يكون هو مصدر المسئولية التى يملك طرفاها تعديل قواعدها تخفيفاً أو تشديداً فى نطاق المشروعية و يكون اتفاقهما بشأنها فى عقد الإيجار الذى ينظم حدود استعمال المستأجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر من شروط الإيجار التى يترتب على مخالفتها تحقق الأثر المبين فى الفقرة [ ح ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هو إخلاء المكان المؤجر و حالة توافر شروطها ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن إستعمال البدروم و السطح و الحديقة أو إحداث أى تعديل فيها دون إذن كتابى من المالك و أن قوام دعوى المطعون عليه - المؤجر - أن الطاعن - المستأجر - قد خالف هذا الحظر العقدى المتصل بطريقة إستعمال العين المؤجرة بما يعتبر معه مخالفة لحكم الفقرة [ ح ] آنفة الذكر فان الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها فى عداد ما تختص به المحكمة الإبتدائية و يكون الدفع بعدم إختصاصها على غير أساس . (الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265) |
جرى قضاء هذه المحكمة من أن للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر فى إستعماله للمكان بإلتزاماته المتعلقة بهذا الإستعمال المنصوص عليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى و التى تلحق بالمؤجر ضرراً . و لما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و الذى نظم حقوقهم و إلتزماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستأجر - إستعمال بدروم المنزل و حديقته و كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء المستأجر لمخالفته الشروط المنقولة فى عقد الإيجار - موافقاً لصحيح القانون و مؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265) |
لا وجه لتحدى الطاعن - المستأجر - بمسارعته إلى إزالة أسباب المخالفة بعد وقوعها - مخالفة شروط الإيجار المعقولة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من تعلق حق المؤجر بطلب الإخلاء تطبيقاً لحكم القانون رقم 52 لسنة 1969 بوقوع الضرر من جانب المستأجر و لو عمد إلى إزلته بعد ذلك . (الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة استئنافية و كان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . و كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الأول الصادر فى الدعوى الأخرى لم يكن قد صار إنتهائياً لرفع إستئناف عنه من الشركة المطعون عليها و لم تلحقه بذلك قوة الأمر المقضى و إذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية الأمر المقضى ، و فصل فى الدعوى الراهنة و قضى برفضها ، دون إعتداد به فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً حائزاً قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 321 لسنة 45 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1390 ق 264) |
جرى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجة الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة برفض هذا الإستئناف و يصير الحكم إنتهائياً لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها . (الطعن رقم 321 لسنة 45 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1390 ق 264) |
جرى فى قضاء محكمة النقض على أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها و إن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها و إنهاء عقود بعض عماله متى كان لهذا الإنهاء ما يبرره و إنتفى عنه وصف التعسف و سلطته فى ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها و إنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه و هو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر . (الطعن رقم 44 لسنة 45 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1386 ق 263) |
المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة ، بل إنه لم يعوض لهذه المسألة بنص خاص ، و من ثم ينطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات ، و لما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة ، و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها ، و إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حكم الإحالة و قضى فى الاستنئاف المحال إليه شكلاً و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1212 لسنة 47 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 2 ص 1380 ق 262) |
مفاد النص فى المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام . (الطعن رقم 87 لسنة 47 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 2 ص 1373 ق 261) |
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن بها من الإحاطة و الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، فإن تبين أن أحد هذه العناصر تنقصها و كان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً و تمحيصاً ، فإنه يمنتع عرض السبب لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 87 لسنة 47 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 2 ص 1373 ق 261) |
يشترط فى تجريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه - وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - أن يكون التنازع على الحق جدياً و قائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد ، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى و لكنه يكون قد إنتهى وانحسم عند حصول الشراء ، كما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 ، أو أن يكون وكيلاً فى الحق المتنازع فيه و يشتريه ممن وكله فى الدفاع عنه و ذلك بصدد إعمال نص المادة 472 . (الطعن رقم 87 لسنة 47 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 2 ص 1373 ق 261) |
إستخلاص عناصر الغش الذى يبطل التصرفات - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع إستظهاراً من وقائع الدعوى ، كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 87 لسنة 47 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 2 ص 1373 ق 261) |
الأصل أن لمالك الشىء وحده - فى حدود القانون - حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى ، مما مؤاه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها ، و أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها ، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار و أن يختار مستأجره ، و أن يستعمل العين فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن المشرع رأى بمناسبة أزمة الإسكان ، تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء ، لانتهاء المدة المتفق عليها أو لفسخ العقد الذى نشأ صحيحاً و لم يبطل أو ينفسخ بقوة القانون أثناء مدته ، إلا للأسباب التى نص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة الدعوى لنفاذه قبل أن تستقر المراكز القانونية للخصوم بصدور حكم نهائى و لتعلقه بالنظام العام فيما أورده من نصوص آمره ، فتسرى بأثر فورى على آثار العقود حتى إذا كانت قد أبرمت قبل سريان القانون . (الطعن رقم 1213 لسنة 49 جلسة 1980/05/14 س 31 ع 2 ص 1365 ق 260) |
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع قد حظر من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و نص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، و على أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام ، فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافر هذا السبب فى قت لاحق فإنه يؤدى لإنفساخ العقد ، و يكون للمؤجر بإعتباره طرفاً فى العقد أن يطلب إخلاء المخالف ، و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ حتى يسترد حريته فى استغلال العين على الوجه الذى يراه ، خاصة و قد أوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائي و الحكم بإنهاء العقد لصالح المؤجر ، و لا يتعارض هذا و ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم و منتج لآثاره ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالاً لأحكام القانون دون أن يتعلق بإراده المؤجر . (الطعن رقم 1213 لسنة 49 جلسة 1980/05/14 س 31 ع 2 ص 1365 ق 260) |
تأجير المستأجر المسكن المؤجر مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 ، و ذلك أن المستفاد منه أن المشرع منع المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى - فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه إستئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية ، فهو ممنوع من احتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته ، يؤيد ذلك أنه صرح للمستأجر فى المادة 40 على سبيل الإستثناء - بأن يؤجر المكان المؤجر له لاستعمال الشخصى مفروشاً أو خالياً ، فى الحالات التى حددها ، دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر ، بما مؤاده أنه فى غير الحالات المذكورة لا يجوز التأجير من الباطن بغير موافقة المؤجر ، و أنه إذا حصل المستأجر على موافقة المؤجر بالتأجير من الباطن ، فإن هذه الموافقة لا تعطيه الحق إلا فى تأجير المكان الذى يستأجره لإستعماله الشخصى ، و لا تخوله الحق فى الإستئجار للمضاربة بالتأجير و مفروشاً ، و ما أورده المشرع فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 40 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة فى نفس المدينة " ينصرف لحالة إحتجاز المستأجر و زوجته و أولاده القصر أكثر من مسكن فى نفس المدينة عند توافر المقتضى لذلك ، و لا يفيد السماح لهم بإستئجار مكان خلاف المكان المخصص لاستعمالهم الشخصى لتأجيره مفروشاً و قد منع المشرع المالك فى المادة 39 من أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه و إعتبره فى تطبيق هذه المادة و زوجه و أولاده مالكاً واحداً ، و إذ إتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات ، فلا يكون له سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، و لا يتصور أن يكون المشرع قد فضل المستأجر على المالك بحيث يسمح له أن يؤجر من الباطن عدداً غير محدود من المساكن و هو ما يؤدى إليه السماح له بأن يستأجر بقصد المضاربة و إعادة التأجير ، يضاف لهذا أن المقتضى الذى يبيح للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة طبقاً للمادة الثامنة ، وفقاً لما يستفاد من النص و حكمته هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستأجر لاستعماله الشخصى ، فلا ينصرف للرغبة فى المضاربة . (الطعن رقم 1213 لسنة 49 جلسة 1980/05/14 س 31 ع 2 ص 1365 ق 260) |
الأفضلية بين المستأجرين إذا تعددوا تكون للأسبق فى وضع اليد على العين المؤجرة دون غش أو للاسبق فى تسجيل العقود إذا إنتفت الأسبقية فى ضع اليد ، و كان لا محل لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تم التعاقد فى ظله لأنه يشترط لسريانها أن يبرم المؤجر أكثر من عقد عن عين واحدة لدى قيام حقه فى تأجيرها فى جين أنه فى الحالة موضوع الدعوى كان قد حصل على حكم من القضاء المستعجل بإنتهاء عقد المستأجر الأول قبل إبرامه العقد مع المستأجر الأخر و هو ما لا محل معه لأعمال نص المادة 16 سالفة الإشارة ، و إذ كان المقرر أن يد المستأجر على العين المؤجرة لا ترتفع قانوناً إذا إنتزعت الحيازة منه بالتحيل أو بطريق الجبر و إنما تعتبر قائمة مستمرة و أن حال بين مباشرتها مادياً على العين المؤجرة مانع عارض من القرار أو التحيل مما لا يقره القانون ، و كانت الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أحكام وقتية لا تجوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فيه بما استند إلىه القاضى المستعجل فى حكمه بالإجراء الوقتى ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول بقاء العلاقة الإيجارية قائمة بين المطعون ضده الأول و بين مالك العين المؤجرة - المطعون ضده الثانى - بموجب العقد المؤرخ 1963/5/1 و استمرار التزام الأخير بعدم التعرض للأول فى الإنتفاع بها بإعتبار أن العقد الصادر به الحكم المستعجل بطرده منها مزور ، فإنه لا على المحكمة الموضوع و قد تبينت صدور هذا الحكم بناء على عقد إعتبر غير موجود لإمتناع المؤجر عن تسليمه و تعذر ضبطه بعد إتخاذ إجراءات الإدعاء بتزويره ، و تحققت من صحة عقد الإيجار المقدم لها من المطعون ضده الأول عن عين النزاع - إذا لم تعتد بقضاء الحكم المستعجل المشار إليه و اعتبرت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده المذكور قائمة بموجب العقد الصحيح الذى لم يقض بإنهائه . و إذا كان مقتضى ذلك إعتبار هذا الحكم بمثابة عقبة مادية إتخذها المطعون ضده الثانى وسيلة لإنتزاع حيازة العين قسراً من المطعون ضده الأول فلا تزول به تلك الحيازة قانوناً ، و تكون له الأفضلية لسبقه فى حيازة العين بغض النظر عن حسن نية المستأجر الآخر - الطاعن - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1168 لسنة 49 جلسة 1980/05/14 س 31 ع 2 ص 1358 ق 259) |
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الإعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة و أن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجنة . و إذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها و لم تستنفذ ولايتها فى نظره ، فقد كان على محكمة الإستئناف ، و قد إنتهت إلى إلغاء هذا الحكم و القضاء بقبو الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصم . (الطعن رقم 360 لسنة 46 جلسة 1980/05/14 س 31 ع 2 ص 1355 ق 258) |
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذى ينهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف على الحكم المستأنف الذى لم يتناول إلا الطعون بالجهالة و الإنكار و التزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية ، و هى لا تعدو أن تكون دفاعاً فى مسالة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية و الفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين ، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها و لا يجوز إستئنافه ، و لا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعى عليه بالبطلان ، إذ يستتبع استئناف الحكم المنهى للخصومة حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، و فى نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة. (الطعن رقم 655 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1350 ق 257) |
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هى الأحكام الموضوعية التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية و إذ كانت الغرامة التى يحكم بها عند رفض الإدعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية إنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعى التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات إدعاءه و لصالح الخزانة العامة ، فإن الحكم بها و قبل الفصل فى موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للإستئناف إستقلالاً . (الطعن رقم 655 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1350 ق 257) |
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : ( أولاهما ) إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، ( و الثانية ) إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى و اقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان. (الطعن رقم 227 لسنة 48 جلسة 1980/05/12 س 31 ع 2 ص 1341 ق 255) |
النص فى المادة 20 من قانون المرافعات على أنه " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء - و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . يدل - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى خصوص هذه المادة - أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذى يقرره القانون بعبارة صريحة منه و حالة عدم النص عليه ، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً و قرر البطلان صراحة جزاء على عدم إحترامه ، فإن الإجراء يكون باطلاً - و ليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً قائماً يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان ، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، و مؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة ، و ليس مجرد قالب كالشكليات التى كانت تعرفها بعض القوانين القديمة ، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائى هو عمل قانونى يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذى يحدده القانون - و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بان فى الإجراء فان مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات و ما يستهدفه من تحقيق غاية معينة . (الطعن رقم 1065 لسنة 49 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1325 ق 252) |
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فان خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان . (الطعن رقم 1065 لسنة 49 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1325 ق 252) |
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فانه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق . (الطعن رقم 1065 لسنة 49 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1325 ق 252) |
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - و هى قاعدة أساسية - و لو لم يجر بها نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . (الطعن رقم 922 لسنة 43 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1315 ق 250) |
تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و التى تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة فى القطاع العام فى أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 922 لسنة 43 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1315 ق 250) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فاذا ما ألغته محكمة ثانى درجة و قبلت الدعوى فإنها لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 1313 لسنة 47 جلسة 1980/05/08 س 31 ع 2 ص 1310 ق 249) |
الأصل أن أحكام القانون لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه و لا يترتب عليه أى أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية ما لم ينص على خلاف ذلك ، إلا أنه متى كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فإنه - دون حاجة إلى نص خاص - يحكم الآثار التى تترتب من وقت نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه و ذلك طبقاً للأثر الفورى المباشر لهذا التشريع . و لما كان القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متعلقاً بالنظام العام فإنه يسرى على العقود السابقة عليه بالنسبة لما يستجد من آثارها من وقت نفاذه . (الطعن رقم 1313 لسنة 47 جلسة 1980/05/08 س 31 ع 2 ص 1310 ق 249) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . (الطعن رقم 44 لسنة 48 جلسة 1980/05/07 س 31 ع 2 ص 1306 ق 248) |
النص فى المادة 871 من قانون المرافعات على أنه " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر حكمها علناً " يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المستأنفة . و كان يبين من صور محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن كلا من حكميهما يقع باطلاً . (الطعن رقم 44 لسنة 48 جلسة 1980/05/07 س 31 ع 2 ص 1306 ق 248) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده - المدعى - قام بتصحيح شكل الدعوى بإختصام صاحب الصفة الجديد فى تمثيل المجلس - المدعى عليه - و إستقام بذلك سير الخصومة فيها فإنه لا موجب للقضاء بإنقطاعها . (الطعن رقم 1859 لسنة 49 جلسة 1980/05/04 س 31 ع 2 ص 1301 ق 247) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده - العامل - الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل فى 1976/3/1 و قد قضى فى هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانونى ، و يعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائى من المطعون ضده بحصول فصله من العمل فى التاريخ المشار إليه يحاج به ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدنى ، 72 ، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة ، و أنه بهذا الإنهاء تنقضى الرابطة العقدية و لو إتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى آصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً و قضى للمطعون ضده بالأجر و فروقه عن الفترة اللاحقة على 1976/3/1 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1859 لسنة 49 جلسة 1980/05/04 س 31 ع 2 ص 1301 ق 247) |
مفاد نص المادتين 212 ، 229 مرافعات أن المشرع منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و أن الأحكام الفرعية و الموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التى لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهى للخصومة كلها الذى يصدر بعدها فى الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة . (الطعن رقم 911 لسنة 44 جلسة 1980/05/03 س 31 ع 2 ص 1289 ق 245) |
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعيبه الطاعن على الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و أن تقدم معه المستندات الدالة عليه و إلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 911 لسنة 44 جلسة 1980/05/03 س 31 ع 2 ص 1289 ق 245) |
حددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التى يجب اشتمال الحكم عليها و من بينها اسماء القضاة الذين أصدروه و رتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذا البيان ، و لم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات فى الحكم أن يذكر فيه إسم أمين السر ، الأمر الذى يفيد أن هذا البيان ليس جوهرياً فى نظر المشرع ، و متى كان ذلك فان خلو الحكم المطعون فيه من بيان إسم أمين السر لا يفسده . (الطعن رقم 911 لسنة 44 جلسة 1980/05/03 س 31 ع 2 ص 1289 ق 245) |
نص المشرع فى المادة 826 من القانون المدنى على أن " كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً و له أن يتصرف فيها و يستولى على ثمارها و إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة .... " ثم نص فى المادة 936 من هذا القانون على أنه " يثبت الحق فى الشفعة للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى " ، يدل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى . (الطعن رقم 784 لسنة 47 جلسة 1980/05/01 س 31 ع 2 ص 1283 ق 244) |
النص فى المادة 57 من الدستور مفادها أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق و الحريات العامة لا يسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم . و إذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان ، و كان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدهما بصفتيهما قد إستوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التى تم الإستيلاء عليها و المملوكة للسيد / ... ... ... الذى فرضت الحراسة على أمواله و ممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له تمثل فى حرمانه من الانتفاع بأرضه ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 318 لسنة 47 جلسة 1980/05/01 س 31 ع 2 ص 1279 ق 243) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون من أنه " إذ كان الأمر خالصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، إقتضاه حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و يشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التى لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، و من المقرر أن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . (الطعن رقم 1376 لسنة 49 جلسة 1980/04/30 س 31 ع 1 ص 1274 ق 242) |
يشترط لإسباغ الصفه التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلات يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ، أما إذا إقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده ، إنتفت صفه المضاربة و يصبح من الحرفيين و لا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصيته و خبرته ، بخلاف المحل التجارى الذى يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلاً عن شخص مالكه. (الطعن رقم 1376 لسنة 49 جلسة 1980/04/30 س 31 ع 1 ص 1274 ق 242) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - مشترى المحل بالجدك - قد تمسك بأن بيع المحل يرجع لأسباب منها متاعب البائع - المستأجر الذى كان يشغل المكان المؤجر محلاً للحلاقة - مع العمال بما يفيد أنه إدعى أن المستأجر السابق كان يضارب على عمل عماله الذى يستخدمهم و لم يقل الحكم كلمته فى هذا مكتفياً بالقول بعدم إنطباق المادة 594 من القانون المدنى ، مما يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 1376 لسنة 49 جلسة 1980/04/30 س 31 ع 1 ص 1274 ق 242) |
الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 و 806 من القانون المدنى ، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها و أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها ، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار ، و أن يختار مستأجره أو يستعمل العين فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن المشرع رأى ، بمناسبة أزمة الإسكان ، تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء لإنتهاء المدة المتفق عليها أو لفسخ العقد ، إلا لأحد الأسباب التى نص عليها فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ، كما نص فى المادة الخامسة من ذات القانون و على أنه " لا يجوز لشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " مما يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر و نص فى المادة 44 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد بأن تعاقد المستأجر قاصداً إحتجاز المسكن دون مقتض يقره القانون ، أما إذا كان توافره فى وقت لاحق بأن زال المقتضى لإحتجاز المسكن أثناء مدة العقد و مع ذلك ظل المستأجر محتجزاً له ففى هذه الحالة ينفسخ العقد ، و يكون للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف بإعتباره المتعاقد الأخر و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ و لو لم يكن طالب سكنى حتى يسترد حريته فى إستغلال العين على الوجه الذى يراه ، و لا يتعارض هذا و ما نصت عليه المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التى تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم و منتج لآثاره ، فى حين أن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 220 لسنة 46 جلسة 1980/04/30 س 31 ع 1 ص 1264 ق 240) |
تقصر المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها ، و ما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض إستثناء فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، يندرج ضمن مخالفة القانون بإعتبار الحكم فى هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 69 لسنة 49 جلسة 1980/04/30 س 31 ع 1 ص 1269 ق 241) |
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 69 لسنة 49 جلسة 1980/04/30 س 31 ع 1 ص 1269 ق 241) |
إذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة إليه لبلوغها أقصى سن للحضانة و أنها إستغنت عن خدمة النساء فقضى الحكم برفض الدعوى إستناداً إلى أنه ثبت من الكشوف الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللا إرادى مما يجعلها فى حاجة لخدمة النساء ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم ، و إنما إستند إلى مجرد إهدار الدليل الذى أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون أن تتغير الدواعى و الظروف التى أدت إلى إصداره ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً و حاز قوة الأمر المقضى ، و هو ما يجيز الطعن رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 69 لسنة 49 جلسة 1980/04/30 س 31 ع 1 ص 1269 ق 241) |
إذ كانت الطاعنة - شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية - قد إلتزمت بموجب الإقرار المؤرخ .. .. .. بضمان سلامة وصول الشحنة إلى ميناء الوصول فإن المطعون ضده الأول " المشترى - المرسل إليه " يكون له الخيار فى الرجوع إما على الطاعنة الشاحنة "البائعة " أو على الناقل بالتعويض عما لحق الشحنة من عجز أو تلف خلال الرحلة البحرية، فإذا إختار مطالبة الطاعنة بالتعويض فإن الأجرة و شأنها فى الرجوع على الناقل و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقها قبله . (الطعن رقم 1227 لسنة 47 جلسة 1980/04/28 س 31 ع 1 ص 1252 ق 238) |
النص فى المادة 3/253 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة بإستثناء الأسباب المبينة على النظام العام " و كان ما تمسكت به الطاعنة فى مذكرتها الشارحة من أن الضرر الذى لحق بالشحنة يرجع إلى سبب أجنبى لا تسأل عنه طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدنى يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة ذكره فى صحيفة طعنها ، فإنه لا يقبل منها التمسك به فى مذكرتها . (الطعن رقم 1227 لسنة 47 جلسة 1980/04/28 س 31 ع 1 ص 1252 ق 238) |
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و العوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعدم تقديم هذه الطلبات .. و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على أن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام أوجبت على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة البيان ، و يعتبر الطلب جديداً و لو لم تتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيارة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، لما كان و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ و قدره عشرة الآف مارك ألمانى تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة العجز و التلف فى البضائع المرسلة إليه و إذ رفض طلبه فقد إستأنف الحكم مطالباً بزيادة التعويض إلى عشرين ألف مارك ألمانى دون أن يورد أمام محكمة الإستئناف ما يبرر تلك الزيادة ، فإن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 المشار إليها المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة و ذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر الزيادة طلباً جديداً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1227 لسنة 47 جلسة 1980/04/28 س 31 ع 1 ص 1252 ق 238) |
إذ كانت المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحد طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين <1> ... ... <ب> فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية ... ... و تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 ، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون و التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، لما كان ذلك و كان ترك المطعون ضده العمل لدى الشركة الأهلية لتشغيل المعادن ليصبح شريكاً متضامناً فيها لا يعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة . (الطعن رقم 58 لسنة 47 جلسة 1980/04/27 س 31 ع 1 ص 1248 ق 237) |
النعى فى المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية على أنه " لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أو قانون آخر و لا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه " يدل على أن مجال تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية هو فى الأحوال التى أراد فيها المشرع أن يرعى جانب العامل نظراً لمخاطر العمل بعد تحميله عبء إثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره عند المطالبة بالتعويض فإذا ما لجأ العامل إلى أحكام هذا القانون و إتخذها سنداً له فى طلب التعويض فإنه لا يصح له أن يتمسك بأى قانون أخر ضد صاحب العمل إلا إذا كان خطؤه الذى نشأ عنه الحادث جسمياً فإنه يجوز للعامل المضرر منه التزرع فى هذه الحالة بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون التقييد باللجوء إلى قانون التأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 808 لسنة 44 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1236 ق 234) |
الخطأ الجسيم فى معنى المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1926 و التى تقابلها المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يقع بدرجة غير يسيرة و لا يشترط أن يكون متعمداً لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى مسئولية الطاعنة " الشركة " عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية المقررة فى القانون المدنى لإرتكابها خطأ جسيماً يتمثل فى سماحها بتسيير السيارة التى وقع بها الحادث و إطارها الخلفى صالح بنسبة 30 % مع أن عمل الشركة و نشاطها يجعلها على علم بأن السيارة قد تجتاز طرقاً وعره - و كان هذا الذى قرره الحكم مستنداً إلى أدلة كافية لحمله و لها أصلها الثابت فى الأوراق - فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل . (الطعن رقم 808 لسنة 44 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1236 ق 234) |
المحكمة الإبتدائية تختص بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً على ما تقضى به المادة 47 من قانون المرافعات ، و تختص محكمة الإستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الإبتدائية إتباعاً لحكم المادة 48 منه ، و أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 على ما تقضى به المادة 223 منه ، إلا أنه لما كانت دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 37 من ذلك القانون ، و كان الحق مثار النزاع هو حق المطعون عليه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى يحكم واقعة النزاع قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه إمتداداً قانونياً غير محدود المدة مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بنص المادة 41 مرافعات تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة يكون مما يجوز إستئنافه أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 624 لسنة 47 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1243 ق 236) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً و ألا تخرج بهذه الأقوال عن حدودها و لا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 624 لسنة 47 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1243 ق 236) |
إذا إعتمدت محكمة الموضوع فى قضائها على جملة أدلة مجتمعة بحث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدتها و لا ما كان ينتهى إليه قضاؤها لو إنها قد إستبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين فى حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه . (الطعن رقم 624 لسنة 47 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1243 ق 236) |
إذ كانت العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشىء المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها، فلا يعول فى تحديد أثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل إذ أن إستلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانونى و لا يعول عليها إلا فى تحديد بدء إستحقاق الأجر . (الطعن رقم 519 لسنة 45 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1241 ق 235) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط خروج المنازعات الإيجارية الزراعية عن الإختصاص الولائى للمحاكم هو أن تكون المنازعة مما تنفرد لجنة الفصل فيه وحدها بنص صريح خروجاً على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية من إختصاص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص أما ما غير ذلك منازعات أسبغت النصوص على تلك اللجنة إختصاص الفصل فيها دون أن تفردها بذلك إنتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء فإنه ليس ثمة ما يحول بين المحاكم و بين الفصل فيها إعمالاً لحقها الأصيل و يكون الإختصاص فى شأنها بذلك مشتركاً بين اللجنة و المحاكم لا يمنع نظر أيهما من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 152 لسنة 41 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1223 ق 233) |
النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة ، و بوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل فى المسائل الآتية " 1 " المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً " ز " من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى "ب" كل خلاف ينشأ حول إستخدام السلف النقدية أو العينية " ج " جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة و النص فى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 على أنه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 " يدل على أنه بإستثناء ما أشير إليه فى تلك الفقرة من منازعات لا يحول بين المحاكم و بين الإختصاص بالفصل فى الدعوى الإيجارية الزراعية مانع من القانون ، لما كان ذلك ، و كان ما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه يلزم الفصل فى طلبات المطعون عليه - بصحة و نفاذ عقد الإيجار مع التسليم - النظر فى مسائل تنفرد بها لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية مردداً بأنه و إن كانت المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانونين رقمى 355 لسنة 1954 ، 52 لسنة 1966 تقضى بأن يكون تأجير الأراضى الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه و لا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركته فيها و يقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ، و يشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر و المستأجر الأصلى إلا أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تجرى بأن " تقضى بالبطلان لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذوو الشأن ذلك " فإن فى ذلك ما يفيد أن إختصاص تلك الجنة معلق على طلب ذوو الشأن إليها القضاء بالبطلان فى هذه الحالة فإذا لم يتقدم هؤلاء بهذا الطلب فلا بطلان ، و لما كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم ما يفيد أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقديمهم بطلب بشأن موقف المطعون عليه من شروط المادة 32 السالف الإشارة إليها لا يعتبر إثارة لمسألة من المسائل التى تنظمها المادة و تؤدى إلى خروج الدعوى ما يجيزه القانون إنما يستند إلى نص المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعى و هى خارجة عما نصت عليه المادة 33 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن ما تنفرد به لجان الفصل فى المنازعات الزراعية مما لا يصد المحاكم عن النظر فى هذا الأمر . (الطعن رقم 152 لسنة 41 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1223 ق 233) |
إذا كان القانون القائم فى تاريخ إبرام عقد الإيجار لم يكن يتطلب إيداع العقود الجمعية التعاوينة الزراعية الأمر الذى ينتفى معه وجه النظر فى الجزاء المترتب على عدم الإيداع بداهة ، و كان الحكم المطعون فيه قد تنازل بالتنفيذ أمر إنطباق أحكام تلك النصوص المستحدثة على عقود الإيجار القائمة فى تاريخ العمل بها منوهاً بما تقضى به المادة 236 من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 1963 من إلتزام المؤجر بإيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية و إنتفاء النص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه فى الإيداع و عدم جواز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بإلتزامه و هو من الحكم صحيح فى القانون ، ذلك أنه من المقرر فى تفسير النصوص التشريعية وجوب الأخذ فى فهم مرماها و إعمال أحكامها بمجموع ما أورده المشرع فيها تعريفاً على مقصده الشامل منها و عدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريحة إتقاء تفتيت التشريع بما قد يفضى به إلى التناقض ، هذا بالإضافة إلى ما هو مقرر من أنه ليس للمخطىء أن يلقى بتبعة خطئه غشاً كان ذلك منه أو تقصيراً على سواء و لا أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره و لو كان هذا الغير بدوره مخطئاً ، لما كان ما تقدم ، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز تحميل المطعون عليه - المستأجر - نتيجة عدم قيام الطاعنين - المؤجرين - بإيداع نسخة عقد الإيجار محل التداعى بالجمعية التعاونية الزراعية و ما رتبه على ذلك من القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون موافقاً لصحيح القانون . (الطعن رقم 152 لسنة 41 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1223 ق 233) |
النص فى المادة 115 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها " يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التى أشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها " الدفع بعدم الإختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو اللإرتباط و الدفع بالبطلان و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها " و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول إنتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإبضاحية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره . (الطعن رقم 152 لسنة 41 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1223 ق 233) |
تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً و إستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها . (الطعن رقم 152 لسنة 41 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1223 ق 233) العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذى يخلعه عليه الخصم و فى ذلك ما يوجب على محكمة الإستئناف لدى معاودتها النظر فى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى إستجلاء حقيقة الدفع بذلك تعرفاً على مدى إتصاله بخصائص المصلحة فى الدعوى ، و تحديداً لمدى إستيفاءه محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو قيام حقها فى إستكمال نظرها فى حالة قضاء محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى و بقبولها . (الطعن رقم 152 لسنة 41 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1223 ق 233) |
إذ كان الثابت من مطالعة أسباب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى المطعون عليه أن المحكمة لم تتجاوز النظر فى مظهر العقد المقدم من المطعون عليه - المستأجر - تعرفاً على ما إذا كان مؤشراً عليه بما يفيد إيداعه بالجمعية - التعاونية الزراعية - فلما لم تجد عليه تأشيراً بذلك قضت بعدم القبول فإنها لا تكون قد إتصلت بهذا القضاء بشىء من خصائص المصلحة فى الدعوى أو تعرضت لأى عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد المظهر الشكلى لسند الدعوى مما ينأى بالدفع المبدى لديها عن وصف الدفع بعدم القبول الذى تستنفد بقبوله ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى الأمر الذى كان يوجب على محكمة الإستئناف بعد إلغائها للحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل تفادياً من تفويت درجة من درجتى التقاضى على الخصوم و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 152 لسنة 41 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1223 ق 233) |
يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 718 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1218 ق 232) |
النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ، و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ثم النص فى المادة 178 من هذا القانون على وجوب أن يبين فى الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، مفاده أن النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى إثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ، ذلك أن العبرة سلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى أصدرته لا الهيئة التى نطقت به ، إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصدار الحكم و وقع مسودته ثم تغيب عن النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية و لا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و نفاذه فى مواجهة خصوم المشترى و يستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة التعاقد و آثاره و بالتالى تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
أن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ،و تعامله مع الغير لا يغير من علاقته شيئاً ، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى التظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل ، و ينبنى على ذلك أن الوكيل المستتر فى الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل ، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر على ما تقضى به المادة 106 من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً إلا فى حالتين هما : إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
إذ كان قانون تنظيم الشهر العقارى فيما تضمنه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً ، فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين ، وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهما بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، فإن الوكالة فى بيع وشراء العقار تكون هى أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر يستوى سواء أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
التناقص الذى يفيد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يأتى معه فهم الأساس الذى أقيم عليه الحكم ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى فى الدعوى على أساس من ثبوت إستعارة المطعون ضده الأول لإسم زوجته الطاعنة فى إبرام عقد البيع فكانت وكالتها عنه مستترة فى الشراء ، و هذا الذى قال به الحكم هو بعينه ما كان محلاً لإدعاء المطعون ضده الأول مما تعتبر معه الصورية التى عناها الحكم هى الصورية فى شخص المشترى و هى الوكالة المستترة و هذه الصورية النسبية بطريق التسخير عن الصورية التى تنصرف إلى التعاقد ذاته إذ هى تفترض قيام العقد و جديته ، و من ثم فلا يكون ثمت تناقص إعترى أسباب الحكم . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231) |
القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحةعامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و تحقيقها و لا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصالح فردية ، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة . (الطعن رقم 385 لسنة 44 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1193 ق 230) |
النص فى المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 بشأن مزوالة مهنة الصيدلة مؤداه أن المشرع قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين و حظر ذلك على من عداهم و ذلك تنظيماً لتداول الأدوية و تحقيقاً للإشراف الفنى لصيدلى متخصص على هذا التداول لإرتباطه الوثيق بصحة الجمهور و حياة المرضى ، كما حظر النص أن يكون الصيدلى المالك موظفاً حكومياً أو مالكاً لأكثر من صيدليتين ، و ذلك حتى يكون إشرافه الفنى حقيقياً تحقيقاً للمصلحة العامة التى إستهدفها المشرع بهذا التنظيم محافظة على صحة الجمهور بما تكون معه هذه القواعد متعلقة بالنظام العام ، و قد أكد المشرع هذا المعنى بالنص على عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه . (الطعن رقم 385 لسنة 44 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1193 ق 230) |
يشترط لصحة العقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الأداب ، و مؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية - و هو عقد ناقل للملكية بطبيعته - إلى غير صيدلى باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلى موظف أو صيدلى يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و إذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى " صيدلية " بكافة مقوماته المادية و المعنوية ، و كان الثابت تملك الطاعن صيدليتين آخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون ، و إذ كان الشروع فى بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، و كان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 385 لسنة 44 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1193 ق 230) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده القانونى ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك ، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . (الطعن رقم 385 لسنة 44 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1193 ق 230) |
دعوى صحة التعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و هذا يقضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و إسيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه . (الطعن رقم 385 لسنة 44 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1193 ق 230) |
الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة أما محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على أحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و من ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان إعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشأن بطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لحصوله فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، و بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة إفتتاح الدعوى الحاصل فى مواجهة النيابة يحول بينها و بين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف الحاصل بذات الطرق ، و حجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 884 لسنة 49 جلسة 1980/04/23 س 31 ع 1 ص 1190 ق 229) |
إن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها فىالمادة 178 من القانون هى مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل فى تقصيريه قوامها خطأ يتمثل فى تقصير حارس الشىء فى بذل ما تقضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، و هو خطأ يمكن أن يكون محلاً للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه و قام الدليل على نسبته إلى الحارس ، أما إفتراض مسئولية الحارس على الشىء فإنه قاصراً على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الغرض فيها إلى علاقة السببية دون الخطأ ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية إفتراضها لإثبات العكس متى أثبت الحارس الأجنبى الذى تنتفى به السببية . (الطعن رقم 214 لسنة 46 جلسة 1980/04/23 س 31 ع 1 ص 1181 ق 227) |
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الإتهام فى قضية الجنحة قد وجه إلى معاون المستشفى عن واقعتى القتل و الإصابة الخطأ بوصف أنهما كأنا ناشئتين عن إهماله و عدم إحتياطه و إخلاله إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بأن لم يقم بوضع تحذير على باب المصعد بعدم إستعماله رغم علمه بتعطيله فإستقله المجنى عليهم و سقط بهم ... و هو إتهام يقوم على الإخلال من صميم ما تقضيه الحراسة على المصعد كآلة ميكانيكية من بذل عناية خاصة لا سبيل لمساءلة الهيئة المطعون ضدها - هيئة التأمين الصحى - كشخص معنوى عنه إلا من خلال شخص طبيعى يمثلها فى مباشرة الحراسة على المصعد المملوك لها فإن المسئولية عن حراسة المصعد تكون قد طرحت على المحكمة الجنائية فيما وجه لمعاون المستشفى من إتهام و فى الدعوى المدنية التى أقيمت عليه هو و الهيئة المطعون ضدها تبعاً للدعوى الجنائية . و إذ قضت تلك المحكمة برفضها قبلهما بعد أن ثبت لديها وجود السبب الأجنبى متمثلاً فى خطأ المتهم الآخر و هو المقاول الذى عهد إليه إصلاح المصعد فإن حكمها هذا يجوز قوة الأمر المقضى و يحول دون معاودة رفع الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها لمطالبتها بالتعويض و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 214 لسنة 46 جلسة 1980/04/23 س 31 ع 1 ص 1181 ق 227) |
تقضى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانوزن المرافعات بأنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن ، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب - حتى لا يصدر حكم قد يتعارض مع الحكم المطعون فيه و الذى صار نهائياً لمن لم يطعن عليه فى الميعاد أو طعن ثم ترك الخصومة فى طعنه أو قبل الحكم - تمثيله فى الطعن المرفوع سواء بقبول الطعن منه بعد الميعاد أو بقبول تدخله منضماً للطاعن فى طعنه أو بإدخاله خصماً فيه بواسطة الطاعن على ألا يكون له أن يطلب من الطلبات ما يخالف ما طلبه الطاعن فى الطعن المنظور أو يزيد عليها ، و إلا كان الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 103 لسنة 49 جلسة 1980/04/23 س 31 ع 1 ص 1186 ق 228) |
إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعن و المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة للأخير لقيامه بتأجيرها من الباطن للأول دون إذن من المالكة و تأخره فى سداد الأجرة و إلزامهما بالتسليم ، و حكم فيها إبتدائياً بالطلبات فأقام الطاعن إستئنافاً عن هذا الحكم فى الميعاد و لم يختصم فيه المحكوم عليه الأخر - المطعون ضده الثانى - و لم تأمر المحكمة بإختصامه إعمالاً - للفقرة الثانية - من المادة 218 من قانون المرافعات ، و كانت الدعوى بطلب إخلاء عين مؤجرة و تسليهما للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للمطعون ضده المذكور لمجرد عدم إقامته إستئنافاً عنه فى الميعاد و رغم توافر حقه فى الطعن عليه بعد فوات الميعاد تبعاً لإقامة المحكوم عليه الآخر - الطاعن - إستئنافاً عنه فى الميعاد دون أن يختصم فيه و أنه إذا لم يطعن على الحكم أو يتدخل فى الطعن منضماً للطاعن كان على المحكمة أن تأمر الطاعن بإدخاله فى الطعن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجب نفسه عن محيص أوجه دفاع الطاعن . (الطعن رقم 103 لسنة 49 جلسة 1980/04/23 س 31 ع 1 ص 1186 ق 228) |
الفقرة ه من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبقة على واقعة الطلب . إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعين فى وظائف القضاة بالمحاكم الإبتدائية فوصفهم بأنهم المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلاً أو أى عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الخصومة مدة تسع سنوات قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة ، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين " الأول " إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية . " و الثانى " أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات ، بحيث إذا تخلف أحدهما إنتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض . (الطعن رقم 39 لسنة 42 جلسة 1980/04/22 س 31 ع 1 ص 37 ق 9) |
مقتضى شرط الإشتغال بالمحاماة فى وظيفة قاض - أن تكون مدة الإشتغال بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف متصلة و إذ كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام ، فإن مدة عمل الطالب بوظيفة مأمور ضرائب تكون قاطعة لشرط التوالى فى مدة الإشتغال بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف و الذى إستلزمه القانون فيمن يعين من المحامين فى وظيفة قاض . و لا يغير من ذلك إعتبار عمل مأمور الضرائب نظيراً للعمل القضائي ما دام أنه ليس عملاً بالمحاماة و لا يعد بالتالى إستمرار للإشتغال بها . (الطعن رقم 39 لسنة 42 جلسة 1980/04/22 س 31 ع 1 ص 37 ق 9) |
و إن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على داعوه ، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . و إذ كان عقد البيع و لو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها ، و كان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع و تسليمه له تأسيساً على أنه إشتراه بعقد عرفى و أن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى ، فإن التكييف القانونى السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل و تسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف و وصف الدعوى بأنها دعوى إستحقاق المنزل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل و أحقية الطاعن فى طلب طرده منه ، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 443 لسنة 46 جلسة 1980/04/22 س 31 ع 1 ص 1178 ق 226) |
الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية ، مقتضاه و لازمه أن يعاد للطالب مركزه القانونى " رئيس محكمة أ " بالأقدمية التى كان عليها قبل صدور قرار المجلس . و لما كان الأصل أن أهلية القاضى تعتبر على باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية ، و كان الطالب قد أقصى عن عمله تنفيذاً للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، و لم يكن له عمل قضائى يمكن التفتيش عليه منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ إعادته إلى عمله ، فإنه يتعين تقدير أهليته بنفس الدرجة التى كانت له قبل تنفيذ نقله إلى وظيفة غير قضائية و التى حصل عليها فى تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة "أ" خصوصاً و أن التقرير السابق عليه مباشرة كان بذات التقدير . (الطعن رقم 14 لسنة 49 جلسة 1980/04/22 س 31 ع 1 ص 44 ق 11) |
النص فى المادة 89 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه لا يرخص للقضاة فى أجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك و مع ذلك يجوز الترخيص فى أجازات لظروف إستثنائية و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنين بالدولة . و فى المادة 2/69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه " يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التى بيديها العامل و تقدرها السلطة المختصة و وفقاً للقواعد التى تتبعها " يدل على أن منح القاضى أجازة بدون مرتب ليس حقاً له يتعين إجابته إليه متى طلبه ، و أن منح هذه الأجازة فى الحالات المذكورة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه ، إذ كان ذلك و كان مفاد نص المادة 3/77 ، 4 من قانون السلطة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقاله ضمنية فى حكم الجزاء إذا إنقطع من عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن و لو كان ذلك بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعادته أو ندبه لغير عمله ، و لا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصوم على أجازة و إنما ترتقع إذا إنتهى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإذا لم يعد القاضى أو عاد و قدم أعزاراً تبين عدم جديتها أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل . و لما كانت الثابت بالأوراق أن مدة إعارة الطالب إنتهت فى ... ... ... و لم يعد إلى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد إعارته أو منحه أجازة و إستمر ملتحقاً بالعمل فى دولة قطر ،و كان مثل هذا التخلف الذى يهجر فيه القاضى متعدماً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره فى الواقع و القانون و لم يثبت أنه قصد به غير المصلحة العامة لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 10 لسنة 49 جلسة 1980/04/22 س 31 ع 1 ص 41 ق 10) |
مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى يدل على أنه و إن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، و أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها فى مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً و رأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك و إلا صح إعلانه فيه ، و لا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار . (الطعن رقم 1339 لسنة 47 جلسة 1980/04/21 س 31 ع 1 ص 1173 ق 225) |
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين لجلسات ... ... ، ... ... ، ... ... فلم يحضر المستأنف " الطاعن " و حضر المستأنف ضده " المطعون ضده " و قرر بجلسة .. أن الطاعن يتعمد عدم الحضور بالجلسات لتعطيل الفصل فى الدعوى ، و كان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطار الموصى عليها التى يرسلها للخصوم و من ثم يكون النعى بالبطلان على تقرير الخبير على غير أساس . (الطعن رقم 1339 لسنة 47 جلسة 1980/04/21 س 31 ع 1 ص 1173 ق 225) |
إنه و إن كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فى الدعوى و السبب المباشر المنشىء لتلك الطلبات ، إلا أنها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مطالبين بنصيبهم فى الأرباح تأسيساً على السبب المباشر المنشىء لتلك الأرباح و هو قيام شركة فيما بين مورثى الطرفين لتجارة النحاس و ركنوا فى تأييد دعواهم إلى عقد مؤرخ 1937/2/23 فإن محكمة الإستئناف إذ إقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 1953/3/22 - قدم الطاعن صورته - قد حل محل العقد السابق و أصبح هو المرجع فى بيان حقوق و إلتزامات الطرفين فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم فى الدعوى و لم يغير سببها المباشر ، بل لا يعدو أن يكون ذلك إستبدالاً بالدليل الذى إستند إليه المطعون ضدهم دليلاً آخر قدمه الطاعن و إقتنعت به المحكمة و لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 1953/3/22 لأنه هو الذى قدم صورته و تمسك به . (الطعن رقم 1237 لسنة 47 جلسة 1980/04/21 س 31 ع 1 ص 1165 ق 224) |
إذ كانت قواعد الإثبات لا تتلعق بالنظام العام ، و كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز الإحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد - المقدمة من المطعون ضده الأول - و لم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأى مطعن و لم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1237 لسنة 47 جلسة 1980/04/21 س 31 ع 1 ص 1165 ق 224) |
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 877 لسنة 47 جلسة 1980/04/21 س 31 ع 1 ص 1160 ق 223) |
إذ كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن فى الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق ، فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى قضى على خلاف حكم صادر سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و فى ذات النزاع و حاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع ، و سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، إذ هى أجدر بالإحترام ، و حتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها . (الطعن رقم 607 لسنة 40 جلسة 1980/04/21 س 31 ع 1 ص 1154 ق 222) |
إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب ، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً له و يكتسب ما له من قوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 607 لسنة 40 جلسة 1980/04/21 س 31 ع 1 ص 1154 ق 222) |
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة وفقاً للنسب المحددة فيه زيادة على أجورهم المحددة فى عقود العمل ما دامت لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إذ يقتض أن إعانة الغلاء قد روعيت فى تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على العكس فيعتبر الأجر الوارد فى العقد أساسياً و يزاد وفقاً للنسب التى حددها الأمر المذكور بحسب الأعباء العائلية وقت التعيين أو بعده - و إذ كان ذلك - و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قد إلتحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و أن عقد عمل كل منهما قد ثبت فيه أن الأجر المحدد يعتبر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة بنسبة 150 % فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن أجر كل منهما الوارد فى كشوف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسى و إعانة الغلاء - يكون قد عاره القصور و خالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 107 لسنة 44 جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1147 ق 220) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 37 لسنة 44 جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1144 ق 219) |
تنص المادة 1017 من القانون المدنى على أنه " يجوز فى الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ففى هذه الحالة إذا إنتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الإرتفاق مرتباً بين العقارين لهما و عليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك " . مما مفاده أن حق الإرتفاق - بتخصيص المالك الأصلى - لا ينشأ فى وقت تملك المالك الأصلى للعقارين و جعله أحدهما يخدم الآخر و إقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشئ علاقة تبعية بينهما ، و إنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، إذ فى إستيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرزا حق الإرتفاق إلى الوجود . و قد كان كامناً و يعطله فى الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما و قد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، و أن هذا الإرتفاق يعتبر بعد إنفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما و عليهما بموجب إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين لا يلغيه إلا شرط صريح بأن يذكر المالكان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين و من ثم لا يعتبر شرطاً صريحاً خلو عقد البيع من النص على شموله حق الإرتفاق ، أو تضمن عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية و ظاهرة أو خفية . (الطعن رقم 1104 لسنة 47 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1136 ق 217) |
إنه و لئن كانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة لجلسة 1973/5/23 - و التى إستبعدت لتقديمها بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم - بالدفاع الوارد بوجه النعى ، غير أنها لم تتمسك بهذا الدفاع بصحيفة الإستئناف و لم تقدم ما يدل على تمسكها به أمام محكمة الإستئناف ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بتأييد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لأسبابه دون أن تضيف إليه أسباباً أخرى ، و إذ كان ذلك ، فإن ما تثيره بهذين السببين يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 961 لسنة 44 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1124 ق 215) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، أن مجلس النقابة يختص دون غيره - فى حالة عدم الإتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابى عن العمل الذى قام به - بنظر ما يثور بين عضو النقابة و صاحب العمل من نزاع حول سبب الإلتزام بالأتعاب أو تقديرها ، و أن عليه إصدار قراره فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و إلا جاز الإلتجاء إلى القضاء ، و يصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال ، و يحق لكل من المهندس و صاحب العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لإعلانه به ، و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فإذا فوت أى منهما ذلك الميعاد ، فإن الأمر يضحى نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية إعتبارات أخرى . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر و ذيل بالصيغة التنفيذية و أعلن إليها وغدا بذلك سنداً تنفيذياً ، و كانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب الإلتزام و مدى إستحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب و هى أسباب سابقة على صدور الأمر ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 961 لسنة 44 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1124 ق 215) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجاط فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاطً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله . (الطعن رقم 961 لسنة 44 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1124 ق 215) |
إن الفقرة [ ه ] من المادة 936 من القانون المدنى إذ نصت على ثبوت الحق فى الشفعة للجار المالك فى الأحوال الآتية : <1> إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . <2> إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة . <3> إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين و تساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل ، فقد دلت على أنه يكفى للأخذ بالشفعة فى الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع به و المشفوع فيه من المبانى أو من الأرض المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أى متلاصقين من جهة واحدة دون أى شرط آخر ، و من ثم لا يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور المبيع من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء ، ذلك أن الأراضى غير المعدة للبناء لا يكفى فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق إرتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع إشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال فى الحالتين الثانية و الثالثة فقرة [ه] من المادة 936 سالفة البيان . (الطعن رقم 771 لسنة 47 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1132 ق 216) |
جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة و الإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هى ساعة عمل إضافى و كانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً ، و ليس فى القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد إنتهاء ساعات العمل الأصلية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 99 لسنة 49 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1141 ق 218) |
مفاد النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن طلبات التعويض التى تختص بها الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة النقض هى الطلبات المتعلقة بما تختص بإلغائه من القرارات الإدارية ، و يشترط لإختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارت الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة ، و المقصود بشئون هؤلاء هى تلك التى تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على إلتحاقهم بها لما كان ذلك و كان القرار الوزارى رقم 765 لسنة 1969 - فيما تضمنه من إغفال تعيين الطالب فى النيابة - و الذى يطلب الطالب التعويض عنه قد صدر قبل إلتحاق الطالب بالقضاء ، فإن المحكمة لا تكون مختصمة بنظر الطالب . (الطعن رقم 91 لسنة 49 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 34 ق 8) |
إذ كان الطالب قد أسند فى عريضة الطلب إلى وزارة العدل إرتكاب وقائع مادية إعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر ، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح فى المذكرات التى قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر فى الإعارة و على خلاف القواعد التى إتبعتها الوزارة ، بما مفاده أن التعويض مطلوب عن القرار الضمنى الصادر بعدم إعارة الطالب لأنه معيب بإساءة إستعمال السلطة ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 54 لسنة 45 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 28 ق 7) |
النص فى المادة 172 من القانون المدنى على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، هو نص إستثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم ؛ و قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى و هو العمل غير المشرع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك . لما كان ذلك ، و كانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هى علاقة تنظيمية مصدرها القانون ، و كانت مسئولية الإدارة عن القرارت الإدارية الصادرة فى هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخاص و هو القانون بإعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية و لا تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادى ، و يكون الدفع بتقادم الحق فى المطالبة بثلاث سنوات فى غير محله . (الطعن رقم 54 لسنة 45 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 28 ق 7) |
الإدعاء بأن قرار تخطى الطالب فى الإعارة أصبح نهائياً لأنه لم يطعن فيه فى الميعاد و بالتالى فلا يجوز له إستناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته ؛ لا محل لهذا القول أن القرار الضمنى المطعون فيه و الصادر بتخطى الطالب فى الإعارة هو مما يستعصى بطبيعته على الإلغاء و لم يكن يجدى الطالب الطعن فيه . (الطعن رقم 54 لسنة 45 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 28 ق 7) |
إذ يدل النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب - على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة ، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة ، وجب عليها إلتزامها ، و لا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول . و لما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذ أجرت إختيار القضاة الذين أعيروا إلى ليبيا سنة 1970 بالقرار المطلوب التعويض عنه إتبعت قاعدة مقتضاها الإلتزام بالأقدمية و بشرط أن تكون كفاية القاضى قد قدرت فى آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط " ، و كان الثابت من ملف الطلب أنه إستوفى هذا الشرط، و كانت الوزارة قد تخطته فى الإعارة إلى من يليه و لم تدع وجود أى مسوغ لهذا التخطى، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة إستعمال السلطة . و لا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثانى عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة ، ذلك أن الثابت من الإطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقديرها قبل إعداد حركة الإعارة ، فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب و تمنع بذلك تحقيق أثره . (الطعن رقم 54 لسنة 45 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 28 ق 7) |
إذ ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الإعارة للخارج - مشوب بإساءة إستعمال السلطة ، و إذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية و مادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن دواعيه بما يمس إعتبار الطالب و مكانته فى القضاء و فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألفى جنيه . (الطعن رقم 54 لسنة 45 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 28 ق 7) |
إذ كان الثابت فى عقد البيع موضوع النزاع أن الطرفين قد إتفقا فى بنده السادس على سريان أحكامه لمدة تنتهى فى 1974/12/31 و على تجدده تلقائياً بنفس الشروط لسنة تالية و هكذا ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته فى عدم التجديد قبل إنتهاء مدة سريان العقد بشهرين على الأقل ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تخطر المطعون ضدها برغبتها فى عدم تجديد العقد خلال الأجل المتفق عليه ، فإنه يترتب على ذلك تجدده تلقائياً لسنة أخرى تنتهى فى 1975/12/31 ، و لا عبرة فى ذلك بالإخطار المرسل من الطاعنة إلى المطعون ضدها فى 1974/11/30 بإنهاء العقد ، ذلك أن هذا الإخطار قد صدر بعد إنقضاء المهلة المحددة لذلك و تجدد العقد بالفعل لمدة سنة أخرى ، و من ثم لا يترتب عليه إنهاؤه إذ لا تملك الطاعنة بإرادتها المنفردة التحلل من إلتزاماتها الناشئة عن هذا العقد ، و بالتالى يحق للمطعون ضدها المطالبة بتعويضها عما لحقها من أضرار و ما فاتها من كسب نتيجة إمتناع الطاعنة عن تنفيذ العقد خلال المدة التى تجدد إليها و لا يقتصر حقها على مجرد المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن وصول التنبيه متأخراً . (الطعن رقم 349 لسنة 49 جلسة 1980/04/14 س 31 ع 1 ص 1118 ق 214) |
الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل و العامل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، و لما كان الثابت فى أوراق الدعوى أن الإتفاق الذى إنعقد فيما بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بمقتضى عقود الصلح المؤرخة 1973/4/22 التى لم يجحدها المطعون ضدهم متضمناً إستبدال أجر ثابت بجزء من العمولة التى كانوا يتقاضونها لم يمس حقوقاً قررتها قوانين العمل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1536 لسنة 49 جلسة 1980/04/13 س 31 ع 1 ص 1110 ق 212) |
الأصل أن العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذى أبرم فى ظله ، إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاماً متعلق بالنظام العام فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به و لو كانت مبرمة قبل ذلك ، مما مفاده أنه إذا إستحدث القانون الجديد أحكاماً من هذا القبيل فإنها تسرى بأثر فورى على الآثار و النتائج التى ترتبت بعد نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز و وقائع قانونية تمت قبل ذلك (الطعن رقم 1411 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1102 ق 211) |
إذ كان عقد الإيجار موضوع التداعى مبرماً فى 1973/1/1 أى فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 فإن هذا القانون يكون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد من تاريخ إبرامه و طوال مدة سريانه حتى إذا ما إستجدت بعده أحكام متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى من تاريخ العمل بالقانون الذى إستحدثها ، و لئن كانت المادة 23 من القانون المذكور قد نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه " و لا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر بأداء الإجرة و فوائدها بواقع 7 % من تاريخ الإستحقاق و حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى " ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به من 1977/9/9 متضمناً فى المادة 2/31 منه - و التى حلت محل المادة 2/23 سالفة الذكر - النص على أنه " و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية " ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد إستحدث بالنص الجديد تعديلاً يقضى بقصر ما يلتزم المستأجر بأدائه - توقياً للحكم عليه بالإخلاء - على الأجرة و المصاريف و النفقات و ذلك دون الفوائد التى كان يشملها القانون السابق ، مما مفاده أن المشرع لم يجعل من أداء الفوائد شرطاً لتوقى الإخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء ، و لما كانت الغاية التى دعت إلى هذا التعديل ليس مجرد التيسير على المستأجر الذى وضع حكم توقى الإخلاء فى الأصل بقصد حمايته بل إتجاهاً من المشرع إلى مناهضة الفوائد و النزوع إلى إستنكار الربا و الإشفاق من معاطيه أخذاً بما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد و إتساقاً مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور الصادر فى سنة 1971 من إعتبار هذه المبادئ مصدراً رئيسياً للتشريع . لما كان ذلك ، فإن هذا النص المستحدث يكون متعلقاً بالنظام العام ، و يثرى لذلك بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله و يكون بالتالى هو الواجب التطبيق على العقد و الواقعة موضوع التداعى . (الطعن رقم 1411 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1102 ق 211) |
مؤدى نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة و ملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء ، و إذ جاء نص المادة المذكورة عاماً و مطلقاً فأنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى دون محكمة الإستئناف ، إذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص دون مسوغ و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و من ثم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من حق المستأجر أن يقوم توقياً للحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة و ملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 1411 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1102 ق 211) |
المقرر أن إلتزام المستأجر بأداء الضرائب العقارية المستحقة على العين المؤجرة يأخذ حكم إلتزامه بالوفاء بالأجرة ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد قاما و قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف بالوفاء بقيمة الضرائب العقارية المستحقة حتى ذلك التاريخ فضلاً عن مصروفات الدعوى ، و كانت الأوراق قد حلت مع هذا مما يدل على أن المطعون عليها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن ما أوفى به الطاعنان قبل إقفال باب المرافعة لا يعتبر وفاء كاملاً مبرئاً لذمتهما من الضرائب المستحقة ، كما لم تقدم لتلك المحكمة أى بيان بشأن ما تكون قد تكبدته فى الدعوى حتى ذلك التاريخ من مصروفات أخرى محددة أو نفقات فعلية مما يلتزم الطاعنان بأدائه لها عندئذ - فضلاً عن عدم تقديمها الدليل المثبت لذلك - حتى ينسب للطاعنين التخلف عن الوفاء بها قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، و كان مؤدى ذلك أن الطاعنين قد أوفيا للمطعون عليها بما أوجبه القانون فى هذا الصدد و على النحو الذى يمتنع معه الحكم عليهما بالإخلاء ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلائهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1411 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1102 ق 211) |
إذا كان بدل الإقامة الذى يتقرر للعاملين بوحدات القطاع العام الإقتصادية فى محافظة أسوان يتغيا بطبيعته إستقرارهم فى هذه المحافظة النائية و تشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم ذلك البدل مما يضحى معه - و هو بهذا الوصف - مكتسباً طبيعة متميزة عن إعانة غلاء المعيشة التى تستهدف مواجهة إرتفاع نفقات المعيشة فتنحسر عنه بالتالى أحكام المادة الثانية من مواد إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 التى نصت على عدم سريان قواعد و نظم إعانة الغلاء على هؤلاء العاملين ، و لا يقدح فى ذلك تحديد هذا البدل بنسبة مئوية من هذه الإعانة ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة لتقدير قيمته ، فلا تغير هذه الوسيلة من طبيعته . (الطعن رقم 616 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1079 ق 207) |
إذ كانت المساواة بين عمال صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاعدة أساسية و لو لم يجربها نص فى القانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم ، و كان الثابت فى الدعوى أن البنك الطاعن جرى على منح العاملين بفرعه بأسوان بدل إقامة بواقع 25 % من قيمة إعانة غلاء المعيشة خلال الفترة من يونيو سنة 1963 حتى أخر يونيو سنة 1972 ، فإن المطعون ضده يستحق ذلك البدل منذ تاريخ نقله إلى الفرع المذكور أسوة بزملائه العاملين به ، لما كان ذلك ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده لبدل الإقامة موضوع التداعى تأسيساً على أن الأخير لا يطالب بإعانة غلاء المعيشة و يتساوى فى ظروف العمل الزمانية و المكانية مع زملائه العاملين بفرع البنك الطاعن بأسوان الذين درج على منحهم ذلك البدل منذ عام 1963 مما يتعين معه مساواته بهم فى تقاضيه ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون غير سديد . (الطعن رقم 616 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1079 ق 207) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الإلتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام و تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز من ثم إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها و الإلمام بها كانت مطروحة و متوفرة لدى محكمة الموضوع ، و كان المقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله ضرورياً مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة الجنائية المدنية أن يكون الحكم مقدماً إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم به من الوقائع التى فصل فيها فصلاً لازماً سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية أو الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . لما كان ما تقدم ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إتصال محكمة الموضوع بعناصر الجنائيين المشار إليهما بسبب النعى أو ما يدل على سبق تقديمها إليها ، و كان لا يجدى فى ذلك ما ورد بصورية المذكرة المقدمة من الطاعنين لمحكمة الإستئناف بجلسة ... ... المحددة لإصدار الحكم من مجرد الإشارة إلى صدور أحد هذين الحكمين و تأييده إستئنافياً ، كما لا يقبل منهم أن يتقدموا بعد ذلك وفق طعنهم الماثل بصورة من الحكم المذكور و شهادة بما تم فى الحكم الآخر و صورة رسمية إدعوا أنها كانت مقدمة منهم للمحكمة الإبتدائية ، لما كان ذلك ، و كان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 519 لسنة 46 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1069 ق 206) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه و مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائه فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 519 لسنة 46 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1069 ق 206) إذ كانت محكمة النقض قد إنتهت إلى رفض الطعن - المنضم - المرفوع من المطعون عليه فى الطعن الماثل عن الحكم رقم 751 لسنة 30 ق إستئناف الإسكندرية الذى قضى بصحة و نفاذ عقد الإيجار الشفوى الصادر من المطعون عليه - المالك - إلى الطاعن الأول عن الشقة رقم 8 و الملاصقة للشقة رقم 7 - موضوع التداعى الماثل - فإن مؤدى ذلك أن التغيير الذى قام به الطاعن مستأجر الشقتين - بإجراء فتحة بينهما لتيسير الإنتفاع بهما - لم يترتب عليه ضرر على النحو السالف بيانه ، و كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغيير المحظور على المستأجر فى حكم المادة 3/23 من القانون 52 لسنة 1969 هو الذى يلحق ضرراً بالعين المؤجرة أو بالمؤجر ، فإن دعوى المطعون عليه تكون بذلك على غير سند من القانون خليقة بالرفض . (الطعن رقم 519 لسنة 46 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1069 ق 206) |
إذا كانت دعوى الطاعن و هى دعوى تمكين من شقة النزاع تقتضى أن يتلقى حقه فيها ممن يملك تمكينه منها قانوناً فى حين أنه تعاقد عنها مع المستأجرة الأصلية "المطعون عليها الأولى " و هى محظور عليها طبقاً لنصوص عقدها التنازل عن عقد الإيجار إلا بموافقة المالكة فلا تملك بالتالى تمكينه من الشقة بغير هذه الموافقة التى لم يقدم الطاعن عليها دليلاً . (الطعن رقم 513 لسنة 44 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1064 ق 205) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه " إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار " ، يدل - و عل ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشئ المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لأعتبار المحل تجارياً فى معنى المادة 594 سالفة الذكر أن يكون مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال بأعمال و أغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن إنتفت عن نشاطه مستغلة الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ، و مؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلاً فى نشاط حرفى قوامه الإعتماد و بصفة رئيسية - على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية ، فإنه لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محلاً تجارياً ، ذلك أن الحرفى الذى يتخذ من العمل اليدوى سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساساً لنشاطه و مصدراً لرزقه ، لا تكون له صفة التاجر و لا يتسم نشاطه بالصفة التجارية و من ثم فلا يعتبر المكان الذى يزاوله فيه محلاً تجارياً حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات و المهمات و البضائع أو كان له عملاء ، و بالتالى فلا ينطبق فى شأنه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى . (الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210) |
العبرة فى تكييف بيع المستأجر للجدك هى بكونه وارداً على محل تجارى بالمعنى و الشروط التى أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطى له بالعقد ، و كان المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التى يكون لها أن تراقب مدى صحة ما إستخلصته محكمة الموضوع فى هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجارى ، إذ يتوقف على هذا التكييف تطبيق قواعد بيع المحل التجارى فى الحالة الأولى و القواعد العامة فى القانون المدنى و ما يتصل به من قوانين تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين فى الحالة الثانية . (الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط فى جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانونى أمام محكمة النقض لأول مرة أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت بعقد البيع موضوع التداعى و الذى أورد الحكم المطعون مؤداه و إستند إليه فى قضائه ، أن المحل الوارد به مؤجراً أصلاً بغرض إستغلاله فى نشاط الحياكة [ ... ... ... ... ] و أنه كان مستغلاً فعلاً فى هذه الحرفة و أنه لا يحمل إسماً و لا عنواناً تجارياً و أن المتصرف الصادر عنه لا يشمل سوى المنقولات الموجودة فيه و المبينة به و كذا حق الإيجار ، مما مفاده أن المحل مخصص لإستغلاله فى النشاط الحرفى و من ثم فإن مستأجره - المطعون عليه الثانى - لا يعتبر تاجراً بل حرفياً و أن المحل موضوع التصرف لا يعتبر بذلك محلاً تجارياً و بالتالى لا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى و لا يعدو التصرف الحاصل عنه - من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول - أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان . (الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210) |
الأحكام المتعلقة بالتنازل عن الإيجار تنظمها القواعد المقررة فى قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 و التى تقضى بعدم نفاذ التنازل الصادر من المستأجر إلى الغير إلا بموافقة المالك ، و إذ كانت المالكة المؤجرة لم توافق على التنازل الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول ، فإنه يكون غير نافذ فى حقها مما مفاده بقاء العلاقة الإيجارية بشأن المحل على حالها الذى كانت عليه من قبل بين المطعون عليه الثانى و المالكة حتى إذا ما عاود المطعون عليه الثانى بعد ذلك التنازل ، عن إيجار المحل إلى الطاعنة بموجب العقد المؤرخ ... ... و وافقت المالكة على هذا التنازل إنتهت علاقة المطعون عليه الثانى بالعين و إنقضى تبعاً لذلك عقد إيجاره لها مما حدا بالمالكة بعد هذا و على أساس بتأجير العين إلى الطاعنة بموجب عقد الإيجار المؤرخ ... ... ... لما كان ذلك ، فإن الطاعنة تكون هى وحدها صاحبة الحق فى الإيجار . (الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210) |
المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه إليه ، مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، و كان هذا الأخير حسن النية و لا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ، فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة و هى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 و كان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها و أقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها إليها ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد إكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية . (الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210) |
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإنه يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً ، و لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف برفض الإستئناف و تأييد حكم إيقاع البيع و طعن فيه فى تطبيق القانون و تفسيره ، فإن الطعن فيه يكون جائزاً . (الطعن رقم 459 لسنة 49 جلسة 1980/04/10 س 31 ع 1 ص 1056 ق 204) |
إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطري.ق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب فى إجراءات المزايدة. (الطعن رقم 459 لسنة 49 جلسة 1980/04/10 س 31 ع 1 ص 1056 ق 204) |
تنص المادة 435 من قانون المرافعات على أنه " يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أى دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات . . . و إذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلً " و كان الطاعن قد أقام إستئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... أمام محكمة أول درجة - و هى الجلسة التى حصلت فيها المزايدة و صدر فيها الحكم بإيقاع البيع - أن البنك الطاعن - و هو مباشر التنفيذ - طلب التأجيل و لم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة ، فإنه إذا قام قاضى التنفيذ بإجرائها فى ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب فى الإجراءات عملاً بالمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و أن وجود بطلان فى حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - أو من يمثله - و لكل دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات أن يطلب الحكم بطلانه عملاً بالمادة 435 من القانون المذكور ، بمل مؤداه أن حق البنك الطاعن فى إقتضاء دينه من الثمن الذى رسا به المزاد لا يكون مستقراً ، و كان مناط المصلحة فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و من ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة فى الطعن بالإستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل فى أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز إستئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة فى الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 459 لسنة 49 جلسة 1980/04/10 س 31 ع 1 ص 1056 ق 204) |
طبقاً لنص المادة 226 من القانون التجارى أنه لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية أما الديون المضمونة برهن أو إمتياز أو إختصاص فتظل فوائد سارية على الرغم من الإفلاس ، فيجوز إذن للدائن المرتهن و أصحاب حقوق الإمتياز الإحتجاج بالفوائد المستحقة - سواء كانت إتفاقية أو قانونية - فى مواجهة جماعة الدائنين، و كل ما فى الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الإمتياز أو الإختصاص . (الطعن رقم 459 لسنة 49 جلسة 1980/04/10 س 31 ع 1 ص 1056 ق 204) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبرى ، فإن نقضه بالنسبة للبنك الطاعن - مباشر الإجراءات - يستتبع لباقى الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التى بنى عليها الطعن الآخر الموفوع من وكيل الدائنين . (الطعن رقم 459 لسنة 49 جلسة 1980/04/10 س 31 ع 1 ص 1056 ق 204) |
مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه . (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1980/04/09 س 31 ع 1 ص 1050 ق 203) |
إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة و لأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من إتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون . (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1980/04/09 س 31 ع 1 ص 1050 ق 203) |
الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما إمتد فى الزمان ، و لكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر و وفقاً لما سار عليه العرف و جرت له العادة ، على أن واضع اليد هو المالك ما دامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه فى هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، و يفيد أن مدعيه مبطل فيها ، و كل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير و قطعاً للدعاوى الباطلة ، و لذلك أجازوا لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضى بالزمان و المكان و نوع الحادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى إذا توافرت شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشىء مدة طويلة . و إختلفوا فى تحديد مداها ، تبتدىء من وقت ظهور واضع بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعى و المطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكونك غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته ، أو أن يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذ وجد شىء من ذلك لم تبتدىء المدة إلا من وقت زوال العذر ، و إلا إبتدأت المدة يجب إستمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا إنتهت كان مضيهاً مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك و يعتبر ما مضى نهائياً لاغياً و تبتدىء مدة جديدة ، و لو تعاقب إثنان على وضع اليد أو أكثر ، إبتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر فى أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ إخلال المدة ما يقطعها من إقرار أو طروء عذر ، أو قيام المدعى بالمطالبة بالحق أمام القضاء و إن لم يفصل فى طلبه ، و هذا الذى أوردته كتب الفقه الحنفى يتفق و ما نص عليه القانون المدنى للتملك بوضع اليد ، تستلزم وضع اليد بنية الملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض فيه ، هادىء ، مبرأ من الإكراه ، مستمر طيلة المدة المحددة ، و لا يعتد بمضى المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً ، و تنقطع المدة بالمطالبة القضائية و الإكراه ، و فى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " القضاة ممنعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث و الوقف ، فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث و ثلاثين سنة مع التمكن و عدم العذر الشرعى و هذا كله مع الإنكار للحق فى هذه المدة " فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكى لا تسمع الدعوى ، و إنما يجب الأخذ بالشروط و القواعد التى وضعها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى و السابق بيانها ، بإعتباره القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو فى قانون آخر عملاً بالمادتين 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1980/04/09 س 31 ع 2 ص 1038 ق 201) |
إذ كانت وزارة الأوقاف - الطاعنة - لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما فى ذلك النصيب الذى يطالب به المطعون عليهم بصفتها مالكة و أنها تتصرف فيه تصرف المالك و إنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً الحصة التى يستحقها المطعون عليهم بصفتهما ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ، و هى بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها ، فلا يجوز لها دفع دعوى المطعون عليهم ضدها بعدم السماع ، بزعم أنها ملكت نصبيهم بمضى المدة ، لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض ، فلا يعرف إن كانت إمتداداً لحيازة كناظرة أو حارسة ، أو بنية الملك ، و الأصل بقاء ما كان على ما كان فما دامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صدرت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى ، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابى له مظهر خارجى ، يجبه حق المطعون عليهم بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية ، و لا يكفى فى هذا مجرد الإمتناع عن دفع الإستحقاق فى الريع ، أما عن النص فى المادة 375 من اللائحة على عدم سماع الدعوى فى الإرث و الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبى أو الوراث أو ناظر الوقف ، الذى يتمسك بعدو السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة . و على هذا فلا تملك وزارة الأوقاف الطاعنة الدفع بعدم سماع دعوى إستحقاق مورث المطعون عليهم فى الوقف المؤدى إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات . (الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1980/04/09 س 31 ع 2 ص 1038 ق 201) |
المقرر فى فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن إنقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة و قد إئتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى إنقضاء العدة فيه تحتمل ذلك ، و لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق " يدل على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التى توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم إنقضاء عدتها ، و كان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعياً من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة و أنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته و حلفت اليمين على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 8 لسنة 49 جلسة 1980/04/09 س 31 ع 1 ص 1047 ق 202) |
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أوراق الدعوى المطروحة عليها خلو من نسخة الحكم الإبتدائى فإن ما يثيره من نعى بالبطلان فى هذا الصدد يكون قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدى به أمام محكمة النقض ، و إذ كان الأصل فى الإجراءت أن تكون قد روعيت و كان ما تضمنته الورقة المقدمة من الطاعن و التى تحمل إفادة قلم كتاب محكمة الإستئناف قاصرة عن إثبات أن مفردات الدعوى طرحت على المحكمة و فصلت فيها دون أن تكون مشتملة على نسخة رسمية من الحكم الإبتدائى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق ، يكون غير مقبول لإفتقاره إلى الدليل الذى يدحض ما أثبت به من إطلاع المحكمة على ذلك الحكم المستأنف . (الطعن رقم 703 لسنة 47 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1017 ق 199) |
النص فى المادة 970 من قانون المرافعات من أنه إذا إنتهت الولاية على المال تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها ، و النص فى المادة 1008 من هذا القانون بإختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت ، مفادهما أن إختصاص الفصل فى مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها و بين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة إليها مادة الولاية على المال ، و هو إختصاص أصيل تنفرد به ، مانع لأية جهة أخرى من نظره بإعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم على الفصل فى حساب الإدارة التى تشرف عليها و توجهها وفقاً للقانون ، إلا أن مناط إختصاصها فى هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها ، فإذا ما إنتهت بإنتهاء الولاية على المال أصبح إختصاصهاً قاصراً على الفصل فيما قدم إليها فعلاً من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذى بلغ سن الرشد و رفعت عنه الوصاية و الإلتجاء إلى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام محكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات لمطالبة الوصى بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن الإطلاع على ملف الدعوى رقم ... ... ... أظهر أن الوصى الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية على المال كشوف الحساب منذ بداية سنة 1960 و قد أصدرت المحكمة قراراً كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة و السنة التالية ، و إذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قراراً بتاريخ 1965/1/24 بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق مع الطاعن لإمتناعه عن تسليم المطعون ضده الذى بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه ، و من ثم فإن الفترة محل الحساب فى الدعوى و التى تبدأ منذ أول عام 1960 لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلاً لمحكمة الولاية على المال حتى إنتهت الوصاية الأمر الذى ينيط بمحكمة أول درجة إختصاص الفصل فيه . (الطعن رقم 703 لسنة 47 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1017 ق 199) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر و للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذ بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين على أن يقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . (الطعن رقم 703 لسنة 47 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1017 ق 199) |
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة و خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متدوالة أمام محكمة أول درجة فترة إستطالت إثنى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذى يدعيه و أنه ما إستهدف بهذا الطلب إستظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى الكيد لخصمه و إطالة أمد التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 703 لسنة 47 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1017 ق 199) |
من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، و لا يؤثر فى صحة الإعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك . (الطعن رقم 600 لسنة 49 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1027 ق 200) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعى يقوم على واقع لم يسبق على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلان لجلسة ... ... أمام محكمة الإستئناف لخلو بيانات الإعلان لإقامته خارج البلاد ، و من ثم لا يجوز التحدى له لأول مرة أ مام محكمة النقض . (الطعن رقم 600 لسنة 49 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1027 ق 200) |
إذ كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشترى - و خلفه عاماً أو خاصاً - فى العقار المبيع ، و كان المشترى الذى لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً للبائع و لا يعدو أن يكون دائناً شخصياً لهذا البائع ، فمن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض ، إلا إستعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة . (الطعن رقم 600 لسنة 49 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1027 ق 200) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه . (الطعن رقم 600 لسنة 49 جلسة 1980/04/03 س 31 ع 1 ص 1027 ق 200) |
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة " (الطعن رقم 15 لسنة 47 جلسة 1980/04/02 س 31 ع 1 ص 1009 ق 197) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة . (الطعن رقم 15 لسنة 47 جلسة 1980/04/02 س 31 ع 1 ص 1009 ق 197) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعوى رقم 346 لسنة 1971 كلى أحوال شخصية الإسكندرية" نفس " إلى الدعوى رقم 325 لسنة 1969 كلى أحوال شخصية الإسكندرية " نفس " ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كان المدعى فى كل يدعى وراثته للمتوفاة دون خصمه ، فالطلب فى إحداها يعتبر الوجه الآخر للطلب فى الأخرى و دفاع فيها ، بحيث يكون الحكم بالطلبات فى إحداها مؤدياً بالضرورة لرفض الطلبات فى الثانية ، و من ثم فإنهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة ، و تفقد كل منهما إستقلالها و ذاتيتها . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية قد أقيمت بطلب إثبات وراثة السيدة ... ... ...للمرحومة ... ... ... دون شريك لها فى التركة ، فقضى فيها بعد الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة و بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت أنها الوارثة الوحيدة لكل التركة ، و كان الحكم المنهى للخصومة فى معنى المادة 212 مرافعا هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه و إن صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 أحوال كلى الإسكندرية بعد أن فقدت إستقلالها و إندمجت فى الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية التى لا زال طلب إثبات وراثة المدعية فيها للموفاة دون شريك لها معروضاً على محكمة الموضوع و لما تفصل فيه بعد ، فإن الحكم فى هذه الدعوى الأخيرة لا يكون منهياً لكل الخصومة ، و يكون الطعن فيه مباشرة و قبل الفصل فى الطلب سالف البيان غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 37 لسنة 48 جلسة 1980/04/02 س 31 ع 1 ص 1013 ق 198) |
تنص المادة 2/942 من القانون المدنى على أن " و خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان " إعلان الرغبة " يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة " ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة . و لما كان هذا النص صريحاً فى أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، فإن إشتراط إيداع الثمن المسمى فى العقد و لو كان صورياً يعد قيداً لا يحتمله النص . (الطعن رقم 481 لسنة 47 جلسة 1980/04/01 س 31 ع 1 ص 1006 ق 196) |
إنه و إن كان إلتماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن عادية أو غير عادية بإعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة . و قد ورد هذا الحظر المطلق مؤكداً لما كانت تنص عليه صراحة المادة 448 من قانون المرافعات السابق و المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص لحالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بقولهما " لا يجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية ، و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق إلتماس إعادة النظر ". لما كان ذلك فإن إلتماس إعادة النظر الذى أقامته الشركة الملتمسة فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1977/7/13 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 714 لسنة 47 قد يكون غير جائز . (الطعن رقم 1312 لسنة 47 جلسة 1980/03/31 س 31 ع 1 ص 1003 ق 195) |
إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، فإن مفاد ذلك إذا إشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين و فصلت المحكمة فى بعضها و ظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة فى الطلبات الأخرى فإن حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها بإستثناء الحالات التى عددتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر و قد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إنتهى فى طلباته الختامية إلى فسخ عقدى إستغلال العلامة التجارية و إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 10350 و 950 م مقابل إستغلال العلامة التجارية و تعويض عدم تنفيذ العقد و مبلغ 283 ج قيمة الأوراق التى تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول من طلباته و إلى جزء من الشق الثانى منها - بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ ألفى جنيه و أحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالإستئناف على إستقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثانى من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها و لا يندرج تحت نطاق الحالات الإستثنائية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ، إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية ، لا يقبل التنفيذ الجبرى . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف قد أخطأت و قبلت فى هذا الحكم بالإستئناف و قضت فى موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه ، لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ . (الطعن رقم 84 لسنة 45 جلسة 1980/03/31 س 31 ع 1 ص 999 ق 194) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأديه عمله ... ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و لا يلتزم رب العمل بإسناد عمل آخر إليه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه ، تنفيذاً لتوصية الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 812 لسنة 49 جلسة 1980/03/30 س 31 ع 1 ص 996 ق 193) |
مفاد نص المادتين 87 ، 88 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن التأمين الإضافى عبارة عن مبلغ نقدى يصرف دفعة واحدة إلى المؤمن عليه أو المستحق عنه فى حالات العجز الكامل أو الوفاة بالشروط التى عينها القانون ، و يكون معادلاً لنسبته من متوسط الأجر السنوى المشار إليه فى المادة 81 تبعاً للسن و وفقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون مع زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل ، و يعتبر بهذه المثابة تعويضاً قصد منه المشرع مساعدة المؤمن عليه و أسرته بسبب إنتهاء خدمته قبل سن التقاعد و معالجة الآثار الناجمة عن الوفاة أو العجز الكامل قبل هذه السن ، و كانت عبارة " المعاشات أو التعويضات " قد رودت فى نص المادة 95 من ذات القانون بصيغة مطلقة فتشمل تبعاً التأمين الإضافى بإعتباره تعويضاً يتعين صرفه فى المواعيد المقررة بالمادة المشار إليها و إلا إلتزمت الهيئة على طلب صاحب الشأن بدفعه مضافاً إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه ، فإن القول بقصر مدلول عبارة " المعاشات أو التعويضات " على المعاشات أو تعويض الدفعة الواحدة دون هذا التأمين الإضافى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز . (الطعن رقم 477 لسنة 47 جلسة 1980/03/30 س 31 ع 1 ص 987 ق 192) |
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه إذا إستحق المؤمن عليه أو المستحق معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف إستحقاقه له خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته ، فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه أو المستحق مطالبتها به مضافاً إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة ، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أو المستحق أساسه القانون و كانت الهيئة قد خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بقديره و تحديد مبلغه فلا تقدر إن هى لم تف به فى الميعاد ، و لأن ما دعا الشارع إلى تقرير هذا الحق للمؤمن عليه أو المستحق هو رغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم و لهذا فقد ألزم الهيئة بأداء التعويض الإضافى الذى يوقع عليها بناء على طلب صاحب الشأن كجزاء مالى إن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة و يسرى هذا التعويض من تاريخ إستيفاء هذه المستندات . (الطعن رقم 477 لسنة 47 جلسة 1980/03/30 س 31 ع 1 ص 987 ق 192) |
إذ كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 3/248 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير فى الحكم ، و إذ كان الطاعن [ العامل ] لم يبين فى سبب النعى ما إحتوته مذكرة الهيئة المطعون ضدها الأولى من دفاع حرم من مناقشته و كان له أثر فى الحكم المطعون فيه فإن نعيه يكون قاصر البيان و غير مقبول أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1207 لسنة 47 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 960 ق 187) |
إذ كان ثبوت إصابة الطاعن [ العامل ] بالذبحة الصدرية و قصور الشريان التاجى و تاريخ حدوث هذه الإصابة غير منتج فى الدعوى طالما أن الطاعن لا يدعى بوقوعها نتيجة حادث مفاجىء وقع أثناء العمل أو بسببه و من ثم فلا تعد إصابة عمل وفقاً لنص الفقرة [د] من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ، إن هو أغفل طلب ضم ملف علاجه ، أو رفض طلب إحالته للكشف الطبى . (الطعن رقم 1207 لسنة 47 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 960 ق 187) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع فى الدعوى إنما يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه و بين المالكين السابقين للعقار و من ثم فلا تسرى عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه ، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد إستئجاره لها و هو ما تمسك به فى دفاعه و كان النص فى المادة 40 من القانون سالف البيان على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد إستثنى من الأصل المقرر فى المواد 37 و 42 و 1/219 و 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى و لو لم تزد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها . (الطعن رقم 570 لسنة 49 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 982 ق 191) |
النص فى المادة2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق و النشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل " يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عيها و بين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة فإذا إنتفت تلك العملة و لم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة بتدخله بالقوانين الإستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم و بين المؤجرين لهم . (الطعن رقم 570 لسنة 49 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 982 ق 191) |
إذ كان المطعون عليه - مشترى العقار - قد أسس دعواه التى أقامها أمام محكمة الدرجة الأولى على أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به غرفتى النزاع ، و كان قد إتضح من المستندات أن سكناه بها إنما تستند على علاقة إيجارية بموجب عقد الإيجار الذى أيده بإيصالات أداء الأجرة الشهرية لمالكين للعقار ، و كان عقد الإيجار سند الطاعن ممتد بحكم القانون لمدة غير محدودة ، لما كان ذلك فإن دعوى المطعون عليه بطلب إخلاء الطاعن تكون عاطلة عن السند و يتعين الحكم برفضها . (الطعن رقم 570 لسنة 49 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 982 ق 191) |
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن الإلتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة - بما فى ذلك نظام المكافأت الأفضل - يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية دون صاحب العمل . (الطعن رقم 405 لسنة 49 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 977 ق 190) |
نص الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام هيئة التأمينات الإجتماعية بفوائد مركبة عن مبالغ فروق الميزة الأفضل بمعدل 3 % سنوياً و ذلك من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ إستحقاق الصرف ، فإن مقتضى ذلك تطبيق حكم هذه المادة دون الأحكام العامة للفوائد الواردة بالمادة 226 من القانون المدنى لأنه من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام و لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنه لم يتم إيداع مبلغ فرق الميزة الأفضل المطالب به فى الهيئة العامة للتأمينات ، فإن طلب إلزام الهيئة بفوائد عن ذلك المبلغ يكون على غير أساس من القانون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 405 لسنة 49 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 977 ق 190) |