المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 13/01/1983 وحتى 29/004/1985

v

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط إستحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلا على تقدير ممتاز أو جيد و أن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمنى أو إنقضاء سنتين من تاريخ الإلتحاق بالخدمة لأول مرة. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة و سيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر و بين إستعمال حقه فى طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى و استقر فيه و باشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن أن يدعى قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه و بين المطعون ضده إستناداً إلى الحماية التى أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة و إنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين. (الطعن رقم 1903 لسنة 49 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 694 ق 144)

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146)

إذ كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسرى فى حالة الهلاك الكلى للبضاعة المشحونة ، و كانت محكمة الإستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة قد استخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً ، و كان ما خلصت إليه فى هذا الشأن سائغاً و له أصل ثابت فى المحضر رقم .... ، و كافياً لحمل قضاء الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات و المواعيد المشار إليها فى المادة 99 من قانون التجارة و من ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146)

إذ كانت الكتابة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البرى و لا لإثباته و لا تعتبر ركناً من أركانه و من ثم يخضع إثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة و القرائن مهما كانت قيمته و ذلك فى مواجهة الناقل الذى يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140)

الأصل فى قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التى تعتبر شريعة المتعاقدين و يترتب على ذلك إعتبار أن الأصل فى العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الاستثناء و لا يكون إلا فى حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع فى تفسيره ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز لأى فرد أن يملك من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .... أكثر من خمسين فداناً و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز شهره " يدل على أن النهى وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئه بطبيعته أو بحسب إرادة عاقدية أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما فى حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك و كان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذى لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

تقدير أقوال الشهود و الإطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

النص فى المادة 439 من القانون المدنى على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له و لكنه مستمد من البائع. (الطعن رقم 2154 لسنة 54 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 681 ق 141)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر متعلقة بالنظام العام و من ثم فهى الواجبة التطبيق و تضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و مثلها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد و الإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيله للسقوط و الترميم و الصيانة و ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفى فيها الترميم أو الصيانة ، و خول لذوى الشأن الطعن على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار فى ميعاد محدد و تفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه ، و ما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب إتباعها فهى قواعد آمرة ، و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر ... ... بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة فى تقدير حالة العقار إبتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - و من ثم هدمه - أو الترميم و الصيانة ، و ذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً و دون التزام منه بالقواعد الآمرة التى نص عليها القانون فى هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائى السابق ، و رتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة و قضاءه بالإخلاء ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1730 لسنة 49 جلسة 1985/04/24 س 36 ع 1 ص 664 ق 138)

لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الإلتجاء إلى التحكيم قصد به فى الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136)

مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136)

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى بدأ التأمين على المطعون ضده فى ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن إشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين و ما أجازته المادة 1/6 من القانون المذكور من استمرار المؤمن عليه فى العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه بعد إستثناء من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، و لما كان العامل فى الحصول على المعاش منقوص بدلا من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش و حق صاحب العمل فى إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الاشتراكات عن المدة الباقية لاستكمال التأمين و بالأوضاع و الشروط المقررة فى المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134)

لما كان الأصل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و الذى انتهت خدمة المطعون ضده فى ظل أحكامه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه فى القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته فى الحكومة أو القطاع العام ببلوغ سن التقاعد ينتهى إشتراكه فى تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار فى التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ، إلا أنه إستثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض و الاستمرار فى العمل و فى التأمين حتى تتوافر له مدة إستحقاق المعاش ، إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد و إنما هو فقط إستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134)

لما كان منشأ الحق فى تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الإجتماعية لاشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه ، و لا يكسبه هذا القبول حقاً فى التمتع بهذا المعاش ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى و على ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب إشتراكه فى تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين و هو ما لا يجوز ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى صرف المعاش و الفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لاشتراكه و إفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق العامل فى الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى ارتبطت بها الشركة حق ناشىء عن عقد العمل ، و أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة و تقضى بحسابها طبقاً للأجر الأساسى للعامل و هو ما كان معمولا به فى ظل العمل بالنظام الخاص بمكآفات ترك الخدمة و وثيقة التأمين المختلط التى أصدرتها فى 1970/5/19 ، و كان الأجر الأساسى فى مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذى يعطى للعامل لقاء عمله ، فلا يدخل فى مدلوله عمولة الإنتاج بإعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج و لا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها و توافرت أسبابها ، و كان لا يحل مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت و متوسط العمولة التى تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسى و إستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2552 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 649 ق 135)

لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه ، و أنه يشترط لإستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً ، و أن حق العامل فى الأجر مصدره عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة فى عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التى نصت المادة 1/698 من القانون المدنى على سقوطها بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)

لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى أحيل الطاعن إلى المعاش فى ظله - و المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مصدره القانون و ليس عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)

لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه ، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولى المشار إليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان نقض الحكم فى هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة فى الأجر التى أسس عليها طلب الزيادة فى المعاش ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير منتج. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)

يدل نص المادة 24 و المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أن المشرع فى سبيل كفالة إستقلال عضو مجلس الشعب و قيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلى و حظر أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى طوال مدة عضويته بالمجلس و إعفاءه من الخضوع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلى حتى لا يكون لجهة الإدارة أى سلطة فى تقدير كفايته مما يؤثر على استقلاله و أوجب عليها فى ذات الوقت أن تقوم بترقيته عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالإختيار من يليه فى الأقدمية فإذا ما رقى من يلى عضو مجلس الشعب فى الأقدمية بالاختبار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك لا يعنى أنه فى الفرض العكسى أى فى حالة ترقية عضو مجلس الشعب بالإختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب و الحتم بترقية من يليه فى الأقدمية أيضاً فالقول بهذا الوجوب يعنى تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها و لا تؤدى إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و تأويله. (الطعن رقم 60 لسنة 49 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 626 ق 131)

يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية. (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات إنما هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع حسب تقديرها لمدى جدية المنازعة ، و على أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى الذى يتوقف عليه الحكم خارجاً عن إختصاص المحكمة الولائى أو النوعى. (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)

لما كان إبداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها ، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى و هو ما يجوز طرحه إبتداء أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)          

المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، إذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره. (الطعن رقم 790 لسنة 52 جلسة 1985/04/11 س 36 ع 1 ص 603 ق 126)

يدل نص المادتين 27 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظله - على أن الشارع و إن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له ، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ و لوزير الصحة أيضاً. (الطعن رقم 790 لسنة 52 جلسة 1985/04/11 س 36 ع 1 ص 603 ق 126)

الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدى. (الطعن رقم 1208 لسنة 51 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 594 ق 124)

لا يعنى إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن فى الميعاد المحدد ، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق فى طلب الفسخ إذا ما تأخر المشترى فى الوفاء بما بعد القسط الأول و ذلك ما لم ينص فى العقد صراحة على أن يكون للبائع فى هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضمناً بإتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزماته. (الطعن رقم 1208 لسنة 51 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 594 ق 124)

يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت إتجاه المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد موته. (الطعن رقم 300 لسنة 50 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 588 ق 123)

عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف و إعتباره صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى (الطعن رقم 300 لسنة 50 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 588 ق 123)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم و المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلا فى ذلك بتوكيل سابق. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)       

مفاد النص فى المادة 1/985 من القانون المدنى أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة فى حالة بيعه إستقلالا دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

النص فى المادة 936 من القانون المدنى - على أن " يثبت الحق فى الشفعة .( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس له أو بعضه .( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى .( ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .( د ) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر و للمستحكر إذا بيعت الرقبة .( ه ) للجار المالك " . و النص فى المادة 937 من ذات القانون على أن " و إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة " مفادها أن المشرع فرد حق الشفعة لكل من مالك الرقبة و لصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة و برد الرقبة إلى صاحب الانتفاع ، و تحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء - لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التى يملكها ، و كذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها ، و إذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة فى حق الانتفاع أو فى حق الرقبة مقررة أصلاً لسائر الشفعاء المنصوص عليهم لتوفر الحكمة فى تقرير الشفعة لكل منهم و هى المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمه. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

إنه و لئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقى فحسب و أغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبنى عليه عدم سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول الزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية و غير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشترى ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن و المصاريف و الملحقات ، و أن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً و رداً فى شأن قيمة هذه الملحقات و وجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة فى شأن قيمة السمسرة و مصاريف المهندس الذى عاين العقار - كما استمرت المجادلة بين الخصوم فى ذلك الشأن أمام محكمة الإستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التى يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أما محكمة الموضوع و من ثم فهى تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها و قد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات فى دفاعه و طلباته الموضوعية فى الدعوى بما ينتفى معه وجه القول بوجوب المطالبة بها إستقلالا بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلا من جانب الطرفين و تناضلهم فيها طلباً و دفاعاً - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة و أن الطاعنين و شأنهم فى المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن إتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها فى دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه. (الطعن رقم 1161 لسنة 49 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 554 ق 116)

إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة فى 1941/8/25 تنص على أنه " لا يلزم الناقل و السفينة فى أى حال من الأحوال بسبب الهلاك و التلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن " فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء. (الطعن رقم 964 لسنة 50 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 561 ق 118)

إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر على بيان نوع البضاعة و عددها و وزنها و أنها مشحونة فى طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمنا بياناً بنوع البضاعة و قيمتها و رتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 964 لسنة 50 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 561 ق 118)

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 - و من بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة و ذلك إستناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن فى شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات. (الطعن رقم 110 لسنة 51 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 557 ق 117)

جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - و على ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدنى - مناطه أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه. (الطعن رقم 1244 لسنة 54 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 545 ق 114)

يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التى يهدف إلى تحقيقها و ذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق ، و إذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الإستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها فى طلبها طرده من الأرض محل النزاع - و هى شريط ضيق يخترق أرضه - و إزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ من دعواها سوى الإضرار به و أن مصلحتها فى إسترداد هذه الأرض - إن توافرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التى تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها و أقام بناء عليها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1244 لسنة 54 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 545 ق 114)

لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس و يجعلها على حكم ملك الله و يخضع الاستحقاق فى غلتها لأحكام و شروط إشهاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهلية و جعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة . و لذا تسرى عليها القواعد العامة فى حق الملكية و طرق كسبها و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ... فهى لا تعنى إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد و إنما على أن المشرع إستعان به فقط فى تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التى كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها و لا شأن للأشهاد بهذه الملكية بعد ذلك. (الطعن رقم 774 لسنة 52 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 550 ق 115)

تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما تفيده فى جملتها. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112)

النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصوراً على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق فى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع و إقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112)

العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشىء بسبب العقد و هو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112)

مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع اعتد فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشرة و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشرة و الحادية و العشرين. (الطعن رقم 684 لسنة 50 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 541 ق 113)

إذ كان الحق فى أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بإنعقاد هذا البيع من أحد طرفيه و كان المشرع قد نص فى المادة 948 من القانون المدنى على سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق فى الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111)

لما كان الثابت بالمحضر الإدارى - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - و هو المطعون ضده - قام بهدم السور المحيط بأرضها و تعدى على مساحة منها و طلبت الزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، و هو ما يدل على تعاملها معه بإعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن إستدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها فى طلب أخذها بالشفعة يكون إستدلالا سائغاً . (الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111)

وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود. (الطعن رقم 1212 لسنة 51 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 516 ق 107)

مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة و للأشخاص الاعتبارية التى نص عليها ، إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها ، فقد حدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر و فرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة و أملاكها العامة ، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب و أجاز اتباعها بالنسبة بمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية. (الطعن رقم 901 لسنة 51 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 519 ق 108)

المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109)

من المقرر أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة و معالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً ، أو إذا أقيمت منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً ، فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذى تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة فى ظله . أما التعديلات أو التحسينات البسيطة كالدهان و الطلاء أو إقامة حائط لفصل جزء من مكان و التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة فهذه يضاف ما يقابلها - بعد تقويمها إلى الأجرة القانونية الواجب فى هذا الصدد رد إحترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الإتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة فى القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث هذا الأثر هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير واقعى تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض إلا أن هذا مشروط بأنه يكون إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، و من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى .. أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا ، هذا و لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون لأن مخالفة النهى المقررة بنص فى القانون مندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال ، و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد به ، و تجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و هو ما نصت عليه أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 77 مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة فى ظل أى من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بين هذه العقود . فإن النعى فى هذا الشق . أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و من ثم يكون غير منتج. (الطعن رقم 921 لسنة 52 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 527 ق 110)

إنه إذا كان عقد إيجار الوحدة الواحدة غير ثابتى التاريخ فإن العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان يكون بالأسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمة مطعن. (الطعن رقم 921 لسنة 52 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 527 ق 110)

مؤدى نص المادتين 1/34 ، 170 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق فى طلب حساب المدة التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا إنتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى 1975/9/1 ، و إستحقوا مكافأة عن مدة عملهم ، و كان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التى إستحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق فى المعاش وفقاً للقانون الذى إنتهت خدمتهم فى ظله على أن يردوا هذه المكافأة و يؤدوا المبالغ التى نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه فى إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة و عوملوا بأحد قوانين التأمين و المعاشات المدنية و إنتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعيينهم بإحدى وحدات القطاع العام و صرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة و أداء المبالغ التى ينص عليها القانون ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى إحدى وحدات القطاع العام و عوملوا بقانون التأمينات الإجتماعية و صرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون و ردوا هذا التعويض و أدوا المبالغ المبينة آنفاً. (الطعن رقم 747 لسنة 54 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 472 ق 100)

و إن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهم جميعاً لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضى . بعد أن ألزم أولهم بالمبلغ المطالب به بإلزام باقيهم بذات المبلغ على و جه التضامن فإن إختصامهم فى الطعن المرفوع من أحدهم يكون مقبولا. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به إعتباراً من 1981/9/1 على أن " تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم إستناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ..... " و النص فى المادة الثانية منه على أن " ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين و علائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ..... " و النص فى المادة الخامسة على أن " تحدد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون و يخطر صاحب الشأن بذلك و يكون له حق المنازعة فى هذا التحديد و قيمة التعويضات المستحقة . " و فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها من المادة السابقة و كذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجات و ذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون " يدل على أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة و إسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائى على المنازعات التى تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون فى شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعين و عائلاتهم و ورثتهم و بين صاحب الشأن فى خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها فى نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة . لما كان ذلك و كان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع و بين الغير و ما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس فى خصوص هذا التعاقد و هو نزاع لا يدخل فى نطاق الاختصاص الاستثنائى سالف البيان فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذى رفعت عنه الحراسة عن أمواله و آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طالباً الزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم إليه بهذا الدين ليصدر قراره فى شأنه ، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين إستلزمه القانون و من ثم فهو فى حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الطعن تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها و أن الاستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

ذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما و المؤرخ 1963/4/23 و الزامه برد مقدم الثمن الذى قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذى فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم اختصم الطاعنين بصفتهما و المطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها الزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن و التضامم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية و رتب على ذلك الزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها على نطاقها المطروح على المحكمة و مخالفة القانون. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه إعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه فى إدارة أمواله و تمثيله أمام القضاء و تحدد إختصاصاته وفق قرارت الحارس العام و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين " وزير المالية و وزير الاقتصاد " بصفتها على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون إعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدنى أن الضامن لا يفترض و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى و على قاضى الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه و غل يده عن الإدارة و هو دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، و إذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)               

المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحاط الناقل علما بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته إستعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لإلتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها و هو ما يوجب ثبوت تسلم الناقل للإحتجاج أو إمتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية فلا يمكن - فى حالة إنكار الناقل تسلمه للإحتجاج - مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن للإحتجاج إلى هيئة البريد. (الطعن رقم 808 لسنة 50 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 498 ق 103)

مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن " الفقرة ( و ) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة ( 13 ) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا . . . أو تسوية الحالة طبقاً للمادة ( 14 ) المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين ( 15 ) ، ( 17 ) ، إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين ( 13 ) و ( 14 ) و ذلك التزاما ً للقاعدة العامة التى التزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل الخيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقهما طبقاً للمادة ( 13 ) أو ( 14 ) و طبقاً لأحكام المادتين ( 15 ) ، ( 17 ) أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له . . . . " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالا للمادتين ( 15 ) ، ( 17 ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالا لأحكام المادة ( 14 ) منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الاستفادة بالتسوية ، بل ان النص فى المادة ( 14 ) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل بخير بين طلب الترقية إعمالا لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تنقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة ( و ) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 6 / 8 / 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم ، ممن ارتأى المشرع - و على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

ما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و ان يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ،و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به ، و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن . . . . - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - الجمع بين أحكام التسوية المادة ( 14 ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى لو توافرت شروط انطباقها - و بين الترقية بالمادتين ( 15 ) و ( 17 ) منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما إنتهى إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التى ساقها الطاعن فى دفاعه ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائها ، و إذ كان الحكم قد انتهى صحيحاً فى قضائه برفض طلب الطاعن ، و من ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه باعتبار البنك مؤسسة عامة. (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94)

إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة فى 1963/6/10 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى 815 و 828 سنة 1964 ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة - و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد ، خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - و الذى يحكم واقعة النزاع. (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94)

العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده بادعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمى 815 و 828 فى عام 1964 - اللذين امتنع فيها الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون اعتداد بزوال صفة المؤسسة عن البنك و إنتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك فى وقت لاحق (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94)         

لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع فى مدينة جرجا و هى تبعد عن مقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يذيد على مائتى كيلو مترا مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1979/12/3 و أودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1980/2/2 فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد. (الطعن رقم 256 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 447 ق 96)

مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة 15 سالفة الذكر و الجداول المذكورة هى عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 ، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها فى أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها فى 1962/6/20 بالفئة التاسعة بعد إحتساب مدة خبرة فعليه له قضاها فى العمل بمحلات ..... مقدارها ثمانى سنوات فإن هذه المدة و قد حسبت فى أقدميته عند التعيين و منح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و الجداول المرفقة به. (الطعن رقم 256 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 447 ق 96)

مفاد نص المادة 24 و المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 - أن لجنه شئون العاملين - فى ظل أحكام هذا القانون - هى الجهة صاحبة الحق فى تقديره كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفايه و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملا لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها هذا التقرير . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء و أنه تظلم منه للجنة التظلمات التى رأت رفض التظلم ، لما كان ذلك و كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقرير مبرأ من الانحراف و إساءة إستعمال السلطة ، كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته فى فترة معينة بأكملها على كفايته فى فترة أخرى و لو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى. (الطعن رقم 1417 لسنة 53 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 443 ق 95)

مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام ، أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة " 14 " سالفة الذكر العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و هم العاملون بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة ، و كذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير فى هذه الجهات قبل التحاقهم به ، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قد إستثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الاستثناء عند صياغة البند " ب " من المادة الأولى المشار إليها ، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون فى إحدى هذه الجهات ، إذ فى ذلك تقييد لإطلاقها و تخصيص لعمومها بغير مخصص و هو ما لا يجوز. (الطعن رقم 990 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 452 ق 97)

مفاد نصوص المواد الثانية و الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم فى الدرجات المقررة و لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو الفئات المعادلة بالهيئات العامة ، و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم بالخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجة المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم و ضم مدد خدماتهم السابقة. (الطعن رقم 990 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 452 ق 97)

مؤدى نص المادتين الخامسة و السابعة من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين الخامسة و السادسة من ذات القانون و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور و كان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية التى توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - فى 1974/12/31 - قد أعتمد فى البند " 28 " من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " - على إطلاقها و دون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين فى وظائف الفئة المالية " 180 - 360 جم " و هو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتى الإبتدائية و الإبتدائية الفرنسية على حد سواء ، خاصة و أن الأخيرة لم ترد بذاتها فى أى موقع آخر من القرار ، فتكون الشهادة الإبتدائية الراقية الفرنسية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية الفرنسية " من بين الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة التى اعتمدتها المادة 28/7 من هذا القرار للتعيين فى وظائف الفئة " 180 - 360 جم" ، و مما يؤكد هذا النظر إن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسط فى المادة الثامنة منه نص فى البندين 13 ، 19 منها على إعتبار الشهادة الإبتدائية و الشهادة الإبتدائية الفرنسية " و شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية على نظام المناهج الفرنسية " من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتى الابتدائية الراقية المصرية و الفرنسية و إعتبار الثانية دون الأولى مؤهلا أقل من المتوسط و لو قصد القرار هذه التفرقة لكان قد أورد الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية ضمن المؤهلات التى عددتها المادة الثامنة باعتبارها مؤهلا أقل من المتوسط. (الطعن رقم 172 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 467 ق 99)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى شأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة فى قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية أما فى غير ذلك ، فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 2/89 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 931 لسنة 51 جلسة 1985/03/21 س 36 ع 1 ص 432 ق 93)

الاستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة من القانون المدنى و من بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته التى نشأت عنه ... و لا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو احتفاظ الطاعنين بحق الامتياز. (الطعن رقم 931 لسنة 51 جلسة 1985/03/21 س 36 ع 1 ص 432 ق 93)

المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92)

الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كان الحادث الذى نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها ، و قد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالاتفاقية. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92)

مقتضى نص المادة 24 " من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92) 

لما كان مناط استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش طبقا للمواد 18 بند 3 ، 51 ، 52 ، 117 / أ من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أنكرت فى مذكرتها الختامية التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف تحقق هذا الشرط بصدد علاقة العمل بين المطعون ضده الأول و المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ايد الحكم الابتدائى فى قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 202 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 419 ق 90)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و الحدود التى رسمها القانون. (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88)

حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً فى قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقى الجهات التى لم تختصم فى الدعوى إختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88)

يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88)

إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق و لو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً و كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشىء عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم و حبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة و هو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر إحتمالى يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 837 لسنة 52 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 403 ق 86)

لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجيتها فى ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة .... التى إعتبرها الخبير ضمن التركة و قدر نصيبا للمطعون ضدهن فى ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها ، و كان الخبير المنتدب قد أورد فى تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض المذكورة فقد أوردها فى هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها ، كما لم يورد بشأنها فى بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالى المنطقة قررا له أن تلك الأرض ملك للمورث ، و هو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية و لا يتم به حسم النزاع حولها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الايتدائى الذى الزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2326 لسنة 51 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 406 ق 87)

ستمرار الوصى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه و تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن كانت قانونية. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

يشترط للإحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما و وجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما فى شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغير الذى طرأ على تلك الصفة ، لما كان ذلك و كان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر لصالحهما و المطعون عليهما ممثلين فيها بصفتهما ، فإنه يصح إختصامهما فى هذا الطعن فى شخص المطعون عليهما بالصفة التى كانت تتصف بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)          

لما كان الثابت بالأوراق أن ... ... سبق أن طلب تدخله فى الدعوى منضما للطاعن و قضت محكمة الإستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 1973/12/3 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الإستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة فى الدعوى إن هى التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان - أسباب الطعن بالنقض - بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

الطاعن إذ لم يبين أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، مما لا يغنى عنه إحالته فى هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف . فإن النعى يكون مجهلا و من ثم غير مقبول. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير أدلتها و بحبسها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الحالات التى حددها على سبيل الحصر و التى أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هى أ :- الأحكام الوقتية - ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم ... ... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها فى عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها ... إلخ . و كانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 212 مرافعات. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم و انتهاء المرافعة فى الدعوى فإنه ليس لأى من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب ، و أن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى و لا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات و المذكرات. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضى الآمر و عدم الإختصاص المحلى لا يعتبر من الأحكام التى عناها المشرع فى المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجاز الطعن فيها إستقلالا و إنما يتم الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الإلتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة . (الطعن رقم 1657 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 367 ق 80)

إذ كانت الوديعة لأجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد ، و كان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه و إنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و المسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيهاً لدى البنك الطاعن فى 29 / 10 / 1976 بفائدة 4 % سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة فى التجديد و أن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهى فى 30 / 10 / 1968 إلا أنه توفى قبل نهايتها فى 12 / 6 / 1968 و لم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى إمتداد العقد ، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ، و لا يكون ثمة محل للتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 26 / 6 / 1967 الذى سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر امتداده . (الطعن رقم 1657 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 367 ق 80)

مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82)

مسئولية المؤجر فى حالة ما إذا كان الهلاك الكلى راجعاً الى خطئه . قصورها على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب إنفساخ الإيجار قبل انتهاء مدته. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82)

لما كان ما أعطاه الشارع فى المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 من الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ قد أسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى إذ قصر القانون الأخير حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على حالة ما إذا كان هدم المبانى السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و كان الثابت من مطالعة قرار الإزالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن من الجهة الإدارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الأرض خلال أسبوع لخطورته و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا العقار قد أزيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على انقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة و على عدم أحقية الطاعن فى شغل وحدة بالعقار المنشأ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق و أحكام القانون. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82)

لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام و الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و القانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين ، و كانت هذه القواعد من النظام العام و لا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها فى تقريرها و بذات الأداة المقررة قانوناً ، و الميزة العينية التى تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة فى نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً و لو تقادم العهد بها. (الطعن رقم 229 لسنة 48 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 372 ق 81)

لما كان الثابت أن المطعون ضدهم كانوا يعملون لدى شركة .... و هى من شركات القطاع الخاص - و استمروا فى عملهم بعد أن آلت ملكيتها إلى الطاعنة فى 1966/3/26 - و قامت الأخيرة - إعتباراً من هذا التاريخ - بوضعهم على وظائف بهيكلها ذات فئات مالية محددة و منح كل منهم الحد الأدنى للأجر الشهرى المقرر لفئة وظيفته و كانت المادة 9 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " .... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال " . و كان المطعون ضدهم لا ينازعون فى أن الأجر الذى أعطى لهم هو الحد الأدنى لأجر الفئة الوظيفية التى وضع عليها كل منهم فإنهم لا يستحقون سوى هذا الأجر بصرف النظر عما كانوا يتقاضون قبل ذلك ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى تقضى بمسئولية الخلف عن الوفاء بجميع التزمات أصحاب العمل السابقين عند انتقال ملكية المنشأة و ذلك لورود نص المادة 9من اللائحة سالفة البيان ، و لما هو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الخاص بهم. (الطعن رقم 692 لسنة 54 جلسة 1985/03/10 س 36 ع 1 ص 363 ق 79)

لما كان محامى الطاعنة الثانية لم يقدم سند وكالته عنها حتى قفل باب المرافعة فإن الطعن فيها يكون غير مقبول. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78)

النص فى البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن "يدخل فى تقدير الثمن .. و بصفة جوهرية فى التعاقد تسليم فريق الطرف الثانى ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتى : أولاً - تسلم الشقة رقم 3 .. فور هذا التعاقد و يعتبر فريق الطرف الثانى هو صاحب اليد عليها دون غيره دون أى منازعة أو معارضة من الفريق الأول ، و فى حالة إخلال فريق الطرف الأول تسليم أى شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثانى 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثانى فى إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الإلتزام بالتسليم مع التعويض .. " يدل على أن إستحقاق المشترين للانتفاع بالشقة محل النزاع هو التزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع و ليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن عقد البيع. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78)

جرى نص المادة 1/945 من القانون المدنى على أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزماته و لذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل ، و إذ كان النص فى المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن على أن " يعد فى حكم المستأجر .. مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ... " هو إستثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، و من ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78)

إذا كان النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت إليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع و تصفيتها وصولا إلى حصولها على نصيبها فى أرباح الشركة و رأسمالها وفق ناتج التصفية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى قضى للمطعون ضدها بطلباتها و كانت هذه الأخيرة قد اقتصرت على طلب حل الشركة و تصفيتها و تعيين مصف لتصفيتها دون أن تطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها و لم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه و يكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77)

لمادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الأجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77)

ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و لما كان الثابت من الاطلاع على حكم الاستجواب الذى أصدره المستشار عضو اليسار فى الدائرة الإستئنافية بتاريخ 1978/5/31 أبان عمله بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع ، فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77)

النص فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف على أنه " يختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية فى المحافظة و عضوية وكيل تفتيش الرى و وكيل تفتيش المساحة و وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم و عضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى يندبه أمين الإتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة و لا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و عضوين من أعضائها على الأقل و تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ، و يصدر القرار بأغلبية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار " يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وحدها ولاية الفصل إبتدائياً فى التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون و جعل من المحكمة المدنية جهة طعن فى قرارت تلك اللجنة. (الطعن رقم 2247 لسنة 51 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 342 ق 75)

مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن " الفقرة ( و ) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة ( 13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا ..... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة ( 14) المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين ( 15 ) و ( 17 ) إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين ( 13 ) و (14 ) و ذلك إلتزاماً للقاعدة العامة التى التزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل إختيار الحصول عل هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقهما طبقاً للمادة ( 13 ) و (14 ) و طبقاً لأحكام المادتين ( 15) و (17) أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له .... " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالا للمادتين ( 15) و (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالا لأحكام المادة " 14 " منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الإستفادة بالتسوية ، بل أن النص فى المادة ( 14 ) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية ، كما يؤكدة ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه قد قيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة (و ) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74)

مفاد نص المادة الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 6 أغسطس 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ممن إرتأى المشرع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74)

لما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و أن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به ، و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن ... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - أن يجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى و لو توافرت شروط إنطباقها - و بين الترقية بالمادتين 15 و 17 منه و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما إنتهى إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة و فحصا معيناً لا يتوافران فى المشترى ، و كان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الافتراضى و هو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى فى عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع . (الطعن رقم 1674 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 330 ق 73)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن هذا الوفاء اللاحق مما يضار به البائع . (الطعن رقم 1674 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 330 ق 73)         

التنازل الضمنى عن الدفع بسقوط الخصومة ، مناطه أن يكون الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته قد بدا منه ما يدل على أنه اعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها و مجرد حضور هذا الخصم بالجلسات التالية لتعجيل السير فى الدعوى لا يدل بذاته على ذلك. (الطعن رقم 499 لسنة 48 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 321 ق 71)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر النزاع الجدى و الخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب سائغة تكفى لحملة. (الطعن رقم 1480 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 324 ق 72)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولا على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثة و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون. (الطعن رقم 1480 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 324 ق 72)

مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و استثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك. (الطعن رقم 352 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 310 ق 69)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية و كان حجز الدعوى للحكم ثم إصدار حكم فيها بالإحالة إلى التحقيق لا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 352 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 310 ق 69)

إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة و السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائيه ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً ، و فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة و إزالتها على نفقة المخالف. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المبانى أو العوائق القائمة التى تعترض منشآت قطاع الكهرباء ، ينشأ عن وجودها فى حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت ، فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المبانى أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزاع ملكية الأرض التى تقوم عليها المبانى. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

محكمة النقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق الذى تتبينه من وقائعها المطروحة عليها - فى حدود طلبات الخصوم و سببها - لانزال صحيح حكم القانون على ما خلصت إليه منها غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

تنص المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار رقم 61 لسنة 1971 - و الذى عين الطاعن فى ظله على أن " يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمه العمل و تقرر صلاحيته فى خلال مدة الإختيار وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة .... " و إذ كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً و إجبارياً لكل عامل يعين فى إحدى شركات القطاع العام و ذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على " الاختبار " فى عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار إستقرفى عمله و أصبح عقده باتا و إذا لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة فى هذا الخصوص ، و كانت المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 الخاص بالمهندسين المصريين قد نصت على أنه " لأجهزه الحكومة و شركات القطاع العام أن تستوفى إحتياجاتها من المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية فور تخرجهم وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال .... و من ثم فإن خضوع الطاعن للقانون 54 لسنة 1976 لا يعنى إستثناءه من مدة الاختبار المقررة بالمادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام سالفة البيان بل أنه على النقيض من ذلك يؤكد إنطباقها عليه. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68)

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال على غير أساس. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68)

إذا كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن للمطعون ضدها أن تنهى عمل الطاعن إذا تبينت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار وفقاً لحكم المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و كان هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون ، و كان كافياً لحمل قضائه فإن تحدى الطاعن بحالات انتهاء خدمة العامل الواردة بالمادة 64 من هذا النظام - و التى ليس من بينها ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الإختبار - يكون غير منتج. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68)

رأى المشرع حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يلتزم من استفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ماعاد عليه من منفعة ، دون تعليق ذلك على سبق إدانته عن الواقعة. (الطعن رقم 41 لسنة 51 جلسة 1985/02/20 س 36 ع 1 ص 298 ق 66)

مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أنه " يدخل فى في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقدير كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر " ، كما يواجه صراحة حالة ما إذا فرضت على المستأجر إلتزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس ، فإنه يواجه أيضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حالة ما إذا فرضت على المؤجر التزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس فيتعين تقويمها بفرض أنها كانت موجودة فى شهر الأساس و إضافتها إلى الأجرة الإتفاقية أو أجرة المثل فى ذلك الشهر .. و مصدر القيد أو الميزة المقابلة إتفاق المتعاقدين بعطاء من أحدهما يوليه المتعاقد الآخر متجاوزاً نطاق القيود القانونيه ، و فى هذه الحالة و سواء تراضا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقديم هذه الميزة ما لم ينطوى ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية .... لما كان ما تقدم و كان ملحق عقد الإيجار قد حرر فى ظل الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 المعدل بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 الذى كان لا يجيز للمؤجر طلب الإخلاء إلا فى حالات ثلاث هى التأخير فى سداد الأجرة و إساءة استعمال العين المؤجرة ، و قيام ضرورة قصوى للمالك تلجئه إلى شغل المكان المؤجر ، و كان ما ورد بهذا الملحق من قيد على المؤجر بعدم طلب إخلاء المستأجر لأى سبب كان سواء لشغل العين بنفسه أو بأحد ذويه أو لأى سبب آخر طالما بقى المستأجر ملتزماً بتنفيذ شروط و إلتزامات العقد ، ينطوى على حجب المؤجر عن إستعمال حقه فى طلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة لشغل المكان المؤجر فقط و ليس لأى من السببين الأولين المشار إليها بالأمر العسكرى المعدل آنف الذكر و هما التخلف عن سداد الأجرة و إساءة استعمال المكان باعتبار أنها من شروط التعاقد التى التزم المستأجر بتنفيذها طبقاً لما ورد بملحق العقد و بالتالى فلا يشملها القيد الوارد به ، و كان ما انتظمه هذا القيد يمثل إنتقاصاً لحقوق المؤجر قبل المستأجر على نحو لم يكن وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو 1942 و لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المؤجر ، بما يعد ميزة للمستأجر اتفق على تقويمها و إضافة مقابلها إلى أجرة شهر الأساس ، و لما كان حق المؤجر فى طلب الإخلاء لقيام ضرورة تلجئه إلى شغل العين المؤجرة الذى تقرر له بمقتضى الأمر العسكرى 315 لسنة 1942 بعد تعديله بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 قد إستمر قائماً فى ظل الأوامر العسكرية و المراسيم بقوانين المتتالية حتى بعد صدور القانون 121 لسنة 1947 و لم يلغ إلا بموجب القانون 24 لسنة 1965 و كان مقتضى هذا الإلغاء زوال القيد و الميزة المقررة بمقتضى الإتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذى ارتأى فى مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفى التعاقد دون أن يمنح المؤجر حقاً فى تقاضى مقابل إضافى عنها ، و كان يتعين الإلتزام بما فرضه القانون فى هذا الشأن بما لازمه إلتزام المؤجر بهذا القيد أن يكون له حق فى تقاضى مقابل إضافى يقابل ما عاد على المستأجر من ميزة و إلا كان فى تقاضيه لهذا المقابل الإضافى - على خلاف ما قد يقضى به القانون - تحايل على أحكام الأجرة القانونية المتعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 1286 لسنة 49 جلسة 1985/02/20 س 36 ع 1 ص 292 ق 65)

أن عقد الاعتماد المستندى عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد - و بناء على طلب العميل الآمر - إذا كان الاعتماد قطعياً - بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة و مطابقة تماماً لشروط خطاب الاعتماد ، إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الاعتماد المستندى هو عقد بين البائع و المشترى و أن البنك فاتح الإعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين ، لم يكن له أثر فى قضائه ، ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق أثار ذلك العقد و قرر بإلتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد و هو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - فى خصوص هذا السبب - يكون غير مقبول. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63)

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء هو إستقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماماً لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج ، و فى ذات الوقت ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد و عليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الاعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها أعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63)

إذ كان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقاً لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد إلى المستفيد أو من يعينه ، و الأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى و لو تضمن شروطاً مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الأصلى. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63)

و لئن كان قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ينص على أنه إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيما إستحق المحامى كامل الأتعاب المتفق عليها كتابة إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تسلم عمله كمستشار بإدارة قضايا الحكومة بعد إعادة تعيينه فى 1979/12/8 و أن الصلح الذى حصل بين الشركة المطعون ضدها الثانية و العاملين بالشركة تم فى 1980/3/18 بعد إنتهاء مهمته كمحام و من ثم افتقد صفته فى إتمام العمل الذى وكل من أجله قبل إنتهاء النزاع بين طرفيه مما يترتب عليه عدم إستحقاقه لكامل هذا الأجر و يكون لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير قيمة ما يستحقه منه بنسبة ما قام به من عمل ، و إذ خلص الحكم إلى ذلك و قضى فى الدعوى إعمالاً لهذا المبدأ الذى يتفق و صحيح القانون و إن لم يشر إلى نصوص القانون رقم 61 لسنة 1968 واجبة التطبيق فإن النعى عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1179 لسنة 51 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 271 ق 60)

لما كانت المادتان 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار .... يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و لقد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى- و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة الأولى و الثالثة من هذا النظام - بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1968 - أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها فى داخل احدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات التى تراها و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور . لما كان ذلك و كان مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تنظيم هيكلها طبقاً لأحكام القرار 3309 لسنة 1966 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود إحداهما دون الأخرى ، بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. (الطعن رقم 587 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 274 ق 61)

السفه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضاً صحيحاً ، و من ضوابطه أنه خفه تعترى الإنسان فتحمله على إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ و المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، و تقدير ما إذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه من التصرف الذى أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59

قرار الحجر للسفه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها . (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57)

تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ فى تنفيذ عقد معين " . فإن مفاد هذا النص . - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق إستثنائى لفض المنازعات و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام. (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57)        

دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها ، و كانت إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى . فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من قواعد الإختصاص على العلاقه بين مؤسسة الخطوط الجوية الليبية و الشركة المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل. (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57)

لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثانى قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى ، و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الثانى غير موجود ، و كأن لم يكن و يبقى البيع الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة ، و هو ما يغنى الشفيع أصلا عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و إن كان يتعين مع ذلك إدخاله فى الدعوى لوجوب إثبات الصورية فى مواجهته بإعتبار أنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده حتى يكون للحكم الصادر فيها جحية قبله. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58)

من المقرر أنه لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع الصادر من الطاعن - المشترى الأول للعقار المشفوع فيه - إلى المطعون ضده الأخير - المشترى الثانى - قد تم بتاريخ .... أى قبل تاريخ إعلان الرغبة الموجه من الشفيع - المطعون ضده الأول- إلى الطاعن و البائعين له فى - و الذى تم تسجيله فى .... و كان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى صفة و أدخل المطعون ضده الأخير المشترى منه فى الدعوى . كما تمسك المدخل أيضاً بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه طلب الشفعة إلى البيع الثانى الصادر إليه من المشترى الأول فى .... و السابق على تاريخ إعلان الشفيع رغبته بالأخذ بالشفعة الموجه إلى المشترى الأول و البائعين له فى .... و على تاريخ تسجيله فى .... و كان الشفيع المطعون ضده الأول و إن ذهب رداً على ذلك الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى إلى العزوف صراحة عن الطعن على البيع الثانى بالصورية بمقولة إنه لا حاجة لذلك - و هو ما سجله عليه الحكم الإبتدائى و قضى على أساسه برفض دعواه إلا أنه عاد أمام المحكمة الإستئنافية إلى التمسك بأن العقد المذكور غير ثابت التاريخ و من ثم فلا يحتج به عليه بإعتباره من الغير ، هذا إلى أنه عقد صورى صورية مطلقة دون حاجة إلى طلب تحقيق ذلك إكتفاءاً بما أورده من أنه من صورة واحدة و غير موقع عليه من أى شاهد و أنه مقدم من البائع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى رده على هذا الدفع إلى القول بأنه يشترط لتطبيق نص المادة 938 من القانون المدنى أن يكون البيع للمشترى الثانى ثابتاً ثبوتاً قاطعاً على نحو ما توجبه المادة 15 من قانون الإثبات قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة و أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأخير لم يوردا أى دفاع أو طلبات بشأن عدم ثبوت تاريخ العقد المذكور مما يقتضى الإلتفات عنه لإنتقاء الدليل على أنه سابق على تسجيل إنذار الشفعة الحاصل فى .... لما كان ما تقدم و كان هذا الذى ذهب و إنتهى إليه الحكم يخالف صحيح القانون الذى لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ و أوجب على الشفيع فى هذه الحالة أن يوجه طلب الأخذ بالشفعة إلى البيع الثانى متى كان سابقاً لإعلان الرغبة أو تسجيله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58)

حجب الحكم المطعون فيه عن التعرض لبحث الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصورية البيع الثانى - و الرد عليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - مما يعيبه و يشوبه بالقصور المبطل. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب . و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

متى كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد عدا تلك المتعلقة بدعاوى إنتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان إحترام هذه الأسرار و ذلك لإعتبارات من المصلحة العامة تقضى بإستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد إنتهائه و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ، و كانت دعوى المطعون ضدها عن نفسها و بصفتها بإثبات قيام علاقة العمل بين مورثها و بين الطاعنين لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدنى و ليست دعوى بحق ناشىء عن عقد العمل ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة التفرقة بين تقادم الحق و تقادم الدعوى فإن دعوى المطعون ضدها لا تكون خاضعة لأحكام التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمنا ، و يعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس . (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل قوله بل له أن يطرح ما لا يطمئن إليه وجدانه كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع مدلولها. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام قد نصت على أن " فى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية و الإشراقات و مساعد و الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162 - 360) إعتباراً من تاريخ التعيين فى تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار و بشرط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة ... " كما نصت المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 11 لسنة 1975 . . و كانت المادة 1/20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب " و مفاد ذلك أن العامل الذى حصل على مؤهل دراسى و هو فى الخدمة يستحق الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل إذ هو التاريخ الأقرب لصدور القانون المنظم للجداول . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم عينوا لدى الشركة الطاعنة سنة 1956 و حصلوا فى سنة 1959 على المؤهل الدراسى الأقل من المتوسط ( الإعدادية الصناعية ) و كانوا قد بلغوا أكثر من السادسة عشرة من عمرهم وقت التعيين و لذلك يعتبرون شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ حصولهم على المؤهل المذكور سنة 1959. (الطعن رقم 30 لسنة 50 جلسة 1985/02/10 س 36 ع 1 ص 236 ق 54)        

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالإتحاد التعاونى الزارعى المركزى و فروعه و الإتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة و وحدات القطاع الزراعى أو أى جهه أخرى و تسوية أوضاعهم أن المشرع أرجع فى المادة الأولى من هذا القانون تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه فى الجهات التى يعينون بها إلى تاريخ التحاقهم بخدمة الإتحاد التعاونى ، ثم وضع فى المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التى يعينون فيها و أقدمياتهم بها و ترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التى أشار إليها ، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم فى الجهات التى يعينون بها فجاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيد حظر بموجبه أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملائه فى الجهة التى يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية ، و إذ كان المركز القانونى للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم فى الجهات التى يعينون بها إلا من تاريخ التعيين الذى حدده القانون فإن زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم فى المؤهل الدراسى من العاملين فى هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين ، و من ثم فإن الزميل الذى قصد إليه المشرع فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين فى تاريخ يتفق و تعيين نظيره المتساوى معه فى المؤهل بخدمة الإتحاد التعاونى - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة إعتباراً من 1978/1/1 تأسيساً على أن القانون رقم 42 لسنة 1978 سالف الذكر قد منحه ميزة إحتساب ثلاثة أرباع المدة من تاريخ التخرج حتى تاريخ التعيين بالإتحاد التعاونى مما يترتب عليه أن يسبق زملاءه المعينين بالبنك بعد تاريخ إلتحاقه بهذا الإتحاد ، و تحجب الحكم بذلك عن بحث ما إذا كان زملاء المطعون ضده لدى الطاعن و المعينين معه فى تاريخ تعيينه بالإتحاد التعاونى قد رقوا إلى تلك الفئة فى التاريخ المذكور حتى يتسنى إعمال الفقرة الأخيرة من المادة الثانية للقانون المطبق على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و عابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 523 لسنة 53 جلسة 1985/02/10 س 36 ع 1 ص 231 ق 53)

مؤدى نص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 71 بشأن الرى و الصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1975/7/31 و المادة 84 من ذات القانون أن لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفة حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، و يكون لوزارة الرى بالتالى حق تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف. (الطعن رقم 284 لسنة 51 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 221 ق 50)

لما كان الثابت أن التنفيذ يجرى إقتضاء لدين مقداره 35980 ج و توابعه و أن الطاعن قد نازع فى مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه ، و كان الثابت بتقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه و أحال إلى نتيجته أنه قد خلص إلى أن الطاعن قد وفى قدراً من الدين و لم يعد مديناً للطعون ضدها إلا فى مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد و أيد الحكم المستأنف الذى كان قد قضى برفض إعتراض الطاعن و بالإستمرار فى التنفيذ إقتضاء للدين كله ، يكون معيباً بالتناقض. (الطعن رقم 2071 لسنة 51 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 228 ق 52)

قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء ، و التسليم الفعلى للمبيع فى البيع على الشيوع - و على ما جرى به نص المادة 235 من القانون المدنى - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفاً للبائع فى حقوقه و هو ما لا تنتهى به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع. (الطعن رقم 104 لسنة 52 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 225 ق 51)

من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم و محاضر الجلسات . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح فيها من قرائن ، و حسبه فى ذلك أن يورد الحقيقة التى اقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ، و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)  

المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

مؤدى نص المادة 893 من القانون المدنى أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلنى وفقاً للأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى ، و متى كان ذلك و كانت الأوضاع و المواعيد سالفة الذكر و المنصوص عليها فى المواد 401 من قانون المرافعات و ما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها ، و بالتالى فإن البيع الحاصل دون إتخاذها لا يكون صحيحاً . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)  

لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبرى لا تقبل التجزئه ، و أن الحكم الصادر فيها يعد صادراً فى موضوع غير قابل للإنقسام و ينسحب على جميع الخصوم فى الدعوى . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

متى كان قرار فصل الطاعن قد صدر من البنك المطعون ضده إعمالا لنص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 سنة 1 ق ( دستورية )بتاريخ 1971/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت من إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و كان لازم ذلك أنه لا محل لتطبيق هذه المادة على قرار فصل الطاعن ، فإن هذا القرار يكون خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة الذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)

لما كان مفاد المادة الثامنة عشرة - الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1959 آنف البيان - أن الشارع خول المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم إختصاصا آخر ، و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت ، و أن الاختصاص بنظر الطعون فى هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية - و هى أحد فروع مجلس الدولة - بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها ، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة ، الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)       

لما كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها كما تقضى بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات و كان الطعن فى قرار فصل الطاعن قد رفع فى 1973/12/24 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هى المختصة بنظره. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن " إستحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدنى مشروط بقيام عقد العمل و حضور العامل لمزوالة عمله أو إعلانه عن إستعداده لمزاولته و منعه من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط فى حق الطاعن و جرى فى قضائه على عدم أحقيته فى الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلى 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و شابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)

أجازت المادة 422 من قانون المرافعات للحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لكل ذى مصلحة من غير هؤلاء و منهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذى لم يطرح عليها دليله. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)

النص فى المادة 405 من قانون المرافعات على أن " لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار و لا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 و لا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين و عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . و متى كان القانون قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ فى حق الحاجز و الراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يوشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد و إنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)       

جرى قضاء هذه المحكمة على أن قواعد الطعن فى الأحكام التى تسرى على الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر تسرى أيضاً على الحكم الذى يصدر فى الإلتماس المرفوع عنه ، و من ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه بذات الطرق التى يجوز الطعن بها على الحكم محل الإلتماس ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فى أيهما بطريق الإلتماس. (الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46)

متى كان الحكم ... قابلا للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق التماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصما فى تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فى هذا الإلتماس - شأنه شأن الحكم محل الإلتماس - قابلا للطعن بطريق الإستئناف. (الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46

إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 من القانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكما وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر و التى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأية ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغضب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

                للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

المحكمة الإستئنافية محكمة موضوع و سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع و أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية و الواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى و ما طرح فيها من أدلة . و إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه مستأجر للأرض محل النزاع التى تزرع بالمحصولات الحقلية و أنه لا يغير من هذا و لا يضفى على تلك الأرض كلها وصف الحديقة مجرد وجود بعض الأشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها ، و إستدل على ذلك بما ورد فى تقرير خبير إثبات الحالة و بتحقيقات شكوى إدارية و بمحررات صادرة من مالك الأرض الذى تعاقد معه و جميعها مستندات مقدمه لتلك المحكمة و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إستئناف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن " الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قد جاء بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدنى طهطا .... كما جاء فى حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 1972/7/21 " ما يدل على أنه قد أخذ ما ورد بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر و بحث حجج الطاعن و حجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 319 لسنة 54 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 183 ق 44)

أوجب المشرع على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 184 و ما بعدها من قانون المرافعات و تقدرها فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، هذا الأمر - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية و التجارية - يعد مكملا للحكم فى هذا الخصوص مما يتعين معه إلتزام ما خلصت إليه المحكمة فى حكمها فى شأن الإلتزام بمصروفات الدعوى. (الطعن رقم 417 لسنة 51 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 180 ق 43)

النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الاطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلا لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1637 لسنة 54 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 176 ق 42)

إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطاعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و إذ كان الطعن الثانى قد أنصب على النعى ببطلان التحقيق الذى أجرته محكمة الإستئناف بتاريخ 1984/1/21 بعد إحالة القضية إليها من محكمة النقض و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض بالإحالة. (الطعن رقم 1637 لسنة 54 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 176 ق 42)

من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التى أوجبت المادة 941 من القانون المدنى إشتمال الإنذار الرسمى عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك إذ العبرة فى تحديد مساحة القدر المبيع و أبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار ، مما مؤداه أن البيان الذى يتمكن به الشفيع من معرفة العقار نافية للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار و أوصافه و ما يعينه يعد بياناً كافياً و لو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التى تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41)

المصروفات التى يتعين بيانها فى الإنذار إن كانت فهى تلك التى تم إنفاقها فى شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة و الأتعاب منذ تاريخ البيع و حتى وقت الإنذار. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41)

يجب على الشفيع أن يودع كل الثمن المسمى بالإنذار بإعتباره - و على ما جرى به قضاء النقض - الثمن الحقيقى إلى أن تثبت صوريته أو الثمن الذى يدعى تحت مسئوليتة أنه الثمن الحقيقى و أن يرفع دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ، بحيث إذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن أو لم يرفع الدعوى فى الميعاد المحدد سقط حقه فى الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد الآخر و من ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه. (الطعن رقم 229 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 167 ق 40)

مفاد نص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 ، و نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1972 ، و المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين الأخيرين أن مكافآت و حوافز الإنتاج لم تندرج ضمن الإجور و ملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين و المستبقين بالخدمة فى الإحتياط المشار إليها بنص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 السالف الذكر إلا إعتباراً من 1972/6/8 تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 الذى قضى بمنحها لهم بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعليه. (الطعن رقم 1298 لسنة 49 جلسة 1985/01/28 س 36 ع 1 ص 158 ق 38)

النص فى المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة على أن " يجوز لشعبة التنظيم و الإدارة إستبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية ..... و تطبق عليهم جميع النظم و القرارات الخاصة بأفراد الإحتياط " يدل على أن المشرع قصد من ذلك تحقيق المساواة بين الأفراد الاحتياط المستدعين و المستبقين من حيث النظم و القرارات التى يخضعون لها. (الطعن رقم 1298 لسنة 49 جلسة 1985/01/28 س 36 ع 1 ص 158 ق 38)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله. (الطعن رقم 2141 لسنة 50 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 150 ق 36)

تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه هو المالك للأطيان المبيعة يعد تدخلا إختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه و يوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخله بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك بإعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة بتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل. (الطعن رقم 2141 لسنة 50 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 150 ق 36)

يدل نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً ، و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء ، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع ، و بالتالى يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما إرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى ما انتهى إليه و أن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها يتعقب تلك المطاعن على إستقلال . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33)

مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الأرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و اكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث يمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33)

مفاد نصوص القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى القضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة بالمادة الثانية أو يتوافر فى التصرف الشروط المبينة بالمادة الخامسة منه ، و إلا كان التصرف باطلا و تقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34)

دعوى صحة التعاقد تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها و هذا يقتضى أن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد و نفاذه. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34)

الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقق شرطه أما قبل .ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34)         

ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية و لا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلا ، و من ثم فإن من باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته إكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشترى فعلا و ليس قبل ذلك. (الطعن رقم 1296 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 147 ق 35)

يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32)

يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32)

الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة فى الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32)

مفاد نص المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن . و أن اللصق على العقار و بلوحة فى مقر الشرطة لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان. (الطعن رقم 821 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 124 ق 30)

ميعاد الطعن فى - قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط - لاينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ، هو بالبيان الوارد عنه فى ورقه الإعلان و أنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقه الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الإستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً و لم يعلم به إلا فى 1982/8/17 و هو التاريخ الذى إستخرج فيه صورة القرار ، و رغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد ، على سند ما ورد بشهادة حى شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه و أعيد الرد بأن المالك و السكان رفضوا التوقيع أو إستلام القرار و علقت صورة منه بالعقار و أخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1982/8/1 و اعتد الحكم فى إثبات تاريخ الإعلان بما ورد فى هذه الشهادة و انتهى إلى أن الطعن فى القرار بتاريخ 1982/8/12 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، فى حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة فى إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التى أثبتت فيها الجهة الإدارية التى قامت بالإعلان ما أتخذته بشأنه و ذلك للتحقق من تمامه وفق القانون ، و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 821 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 124 ق 30)

النص فى المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر. (الطعن رقم 732 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 129 ق 31)

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز فى هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلا على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته فى حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما يوجب نقصه. (الطعن رقم 732 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 129 ق 31)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع بإعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى و لو كان فى حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون إعتداد قبله بالعقد الحقيقى المستتر إلا أن يكون سئ النية أى يعلم بصورية العقد الظاهر و حقيقة العقد المستتر ، و على من يدعى سوء نية الشفيع إثبات ذلك ، فإن عبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح فى ذلك اعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر. (الطعن رقم 1450 لسنة 50 جلسة 1985/01/15 س 36 ع 1 ص 119 ق 29)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه أو حكم عليه بشىء أو نازع فى الخصومة المردده. (الطعن رقم 1623 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 104 ق 26)

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، و قد نصت المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التى تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها ، و لئن كان المطعون ضده الأول يستند فى حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفى مؤرخ 1962/11/14 فيما بينه و باقى ورثة الواقف بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً فى هذا العقد و لم يتم فرز و تجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف و مقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك فى كل ذرة من ذرات المال الشائع و مؤدى ذلك و إعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى سالفة الذكر عدم جواز تملك أى جزء من الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم و لا تتوافر بالتالى لدى المطعون ضده الأول و هو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التى يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض و من ثم تكون دعواه غير مقبولة. (الطعن رقم 1623 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 104 ق 26)

لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو. (الطعن رقم 1274 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 108 ق 27)

يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين بحيث لا يفصل بينهما أى فاصل كطريق أو مسقة كما يتعين لتوافر حق الإرتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق إرتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا فى حق إرتفاق على عين أخرى. (الطعن رقم 1274 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 108 ق 27)

إذا كان الذى حصله الحكم له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى تقدير طبيعة عمل الطاعن فى وظيفته السابقة و إختلافه عن عمله فى وظيفته لدى المطعون ضدها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)

إذا كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أجرت مسابقة للتعيين فى وظيفة لديها بالفئة السابعة للحاصلين على المؤهل العالى ، و أن الطاعن تم تعيينه إبتداء على هذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ ..... ، و أن تعيينه لديها لم يكن نقلا من وظيفته الأولى لإختلاف طبيعة العمل فى الوظيفتين و لما كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وبنى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و تكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)      

مفاد نص الفقرة " د " من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1978/11/15 و عمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى " 240 - 780 جم " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذ التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)

مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها فى الأقدمية قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية ، لما كان ما تقدم و كان عمل الطاعن بمؤهله فوق المتوسط يختلف فى طبيعته عن عمله لدى المطعون ضدها ، و بعد حصوله على الموهل العالى ، و مما لا يكسبه خبرة فى وظيفته القائمة لديها و من ثم لا يصدق على حالته وصف النقل أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية و ينحسر عنه حكم الفقرة " د " من المادة " 20 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)

أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 1962 ، 80 لسنة 1971 التى نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتهاو إستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف فى إدارة هذه الأعيان ، و غاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاه على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة و إستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة. (الطعن رقم 724 لسنة 49 جلسة 1985/01/10 س 36 ع 1 ص 93 ق 24)

لئن كان الحكم قد أعتبر المجالس المحلية و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانونين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة. (الطعن رقم 724 لسنة 49 جلسة 1985/01/10 س 36 ع 1 ص 93 ق 24)

النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها. (الطعن رقم 1426 لسنة 49 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 81 ق 21)

إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن و الزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل استعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة الزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول. (الطعن رقم 1426 لسنة 49 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 81 ق 21)

طرح مناقصة توريد أشياء على أساس الشروط الوارده فى قائمة الاشتراطات لا يعتبر إيجاباً فى صحيح القانون إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد ، أما الإيجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه ، و يتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإتفاقات و المحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ، و فى تقدير ما تقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22)

إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على ما خلص إليه من أن التعاقد على الصفقة موضوع العطاء قد إنعقد صحيحاً مستوفياً أركانه القانونية إستناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و ما قرره رئيس لجنة البت فى العطاءات بمحاضر الأعمال من أن اللجنه المذكورة قررت بتاريخ 1974/11/6 الموافقة على العطاء المقدم من المطعون ضده و أخطرته بذلك طالبة منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظراً لحالة الاستعجال و ما انتهى إليه من أن هذا القرار صادر ممن يملكه نظراً لأن قرار تشكيل اللجنة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 1974/11/3 قد تضمن تفويض اللجنة فى الحصول على العطاءات و البت فيها مما مفاده أنها تملك سلطة البت فى العطاءات دون الرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة ، و كان هذ الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و لا خروج فيه عما تحتمله عبارات قرار تشكيل اللجنة المشار إليه ، فإن ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى بشأن مدى سلطات لجنة البت فى العطاءات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22)

مقتضى المادتين 30 ، 51 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أن إعارة ضابط الشرطة تتم بالاتفاق بين الجهة المعيرة - و هى وزارة الداخلية - و الجهة المستعيرة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة و موافقة الضابط عليها كتابة و صدور قرار بها من وزير الداخلية ، و لايترتب على إعارة الضابط للعمل باحدى الجهات إنقطاع صلته بوظيفته الأصلية أو المساس بأى حق من حقوق هذه الوظيفة أو دخوله فى عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة ، و إنما تظل علاقته بالجهة المعيرة قائمة ، و يكون حقه فى العلاوات الدورية و الترقية قبلها قائماً ، و تحسب مدة إعارته ضمن مدة خدمته الأصلية عند تقدير المعاش و تقرير العلاوات الدورية و تختص وزارة الداخلية بتأديبه فى حالات معينه ، و غاية الأمر أنه يعمل لحساب الجهة المستعيرة و لصالحها ، فتلزم هذه بأجره طوال مدة إعارته ما لم يصدر قرار مخالف من الجهة المختصة. (الطعن رقم 454 لسنة 48 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 89 ق 23)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى إسترداد حيازة و تحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ، إذ أنه لا تنافر و لا تعارض بين دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد و هو الحيازة المادية بشروطها القانونية و الغرض منهما واحد و هو حماية تلك الحيازة من الإعتداء عليها و متى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى بإسترداد حيازة. (الطعن رقم 2095 لسنة 50 جلسة 1985/01/06 س 36 ع 1 ص 77 ق 20)

أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض و هى مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها و كانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب فى 1978/6/1 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 1978/4/12 فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد و لا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل فى 1979/12/4 إلى طلب الحكم بإسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة و أن رفع الدعوى بمنع التعرض فى الميعاد و تكييف المحكمة لها أنها دعوى بإسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم بإعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطالب. (الطعن رقم 2095 لسنة 50 جلسة 1985/01/06 س 36 ع 1 ص 77 ق 20)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما أرتبط به من أسباب لازمة لحمله و فيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً فى أسبابه . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستأنف طنطا قد إنتهى إلى الإكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ .... ينفذ فى حدود ثلث التركة و ذلك دون تحديد المقدار النافذ من الحصة محل ذلك التصرف ، فإن ما تضمنة أسبابه من تقدير قيمة ثلث التركه بمبلغ معين ، لم يكن لازماً لحمل ما إنتهى إليه هذا الحكم فلا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه و لا تتعلق مخالفته بالنظام العام ، و بالتالى لا تقبل إضافته إلى ما ورد بصحيفة الطعن و يكون غير مقبول. (الطعن رقم 12 لسنة 51 جلسة 1985/01/03 س 36 ع 1 ص 73 ق 19)

                الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بها و جاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة (الطعن رقم 12 لسنة 51 جلسة 1985/01/03 س 36 ع 1 ص 73 ق 19)         

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة التأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق. (الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18)          

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و المشارطات و سائر المحررات و إستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها. (الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18)

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادره بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويض الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما لا يترتب عليه إندماجها بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان و ينتفى معه القول بإستقلال كل منهما عن الأخرى . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع و فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، و ملتزمة بذلك بسبب الدعوى ، كما يجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها . (الطعن رقم 1974 لسنة 49 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2293 ق 432)

لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى .... إلى وظيفة .... فيما تضمنه من تخطيه هو فى الترقية إليها و الحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة إعتباراً من ...... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ........ مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى ذاته ، إلا أن الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إنتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه و ليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة ، و يتعين لذلك نقضه . (الطعن رقم 1974 لسنة 49 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2293 ق 432)

لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تملك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن . (الطعن رقم 1885 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2302 ق 434)          

إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية و الجمهورية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . بينتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله . (الطعن رقم 1885 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2302 ق 434)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 388 من القانون المدنى على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ..... و إنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه " يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم مجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و أن النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يقيد معناه ، فإن يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها و لا يحتمل إلا إنصراف النية إلى التعبير عنها ضمناً أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من إحتمال فلا يمكنه إستخلاص الإرداة الصمنية منه لأنه ترجيح لأحد الإحتمالات على الآخر بغير مرجح ، و لما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث بإعتباره الأيسر سبيلاً فى كيفية إثباتها لا يمكن إعتباره بذاته و إلا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأى سبب آخر لكسبها و منها إكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 1477 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2315 ق 437)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصلح إتخاده سنداً أساسياً للحكام هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع شهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدف به الخبير أداء المهمة و لا يجوز الإعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير إلا بإعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى بحيث تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المبانى لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، و من المقرر أيضاً أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما إنتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستأجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و أن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... و كان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به أنها - أى الطاعنة - تملك المبانى و المنشآت المقامة على أرض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما إنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه و نسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - و يكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و إذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل إعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد إستدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال على غير أساس ، و إذ إنتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لإنتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضى الفضاء . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى على أن " كل ما على الأراضى و تحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، و تستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الإلتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، و هو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق إزالتها و الإستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدى بأحكام الإلتصاق ، و لا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة 1/61 من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد فى عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير فى الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده فى ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير فى محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت فى إثبات التحايل على القانون .... و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لم يكن التقرير القانونى الخاطئ الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية .... " و يترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضى الفضاء المؤجرة . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته و إن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له ، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة . (الطعن رقم 1171 لسنة 51 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2263 ق 428)

أن التصرفات التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير ، و خروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة . (الطعن رقم 1171 لسنة 51 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2263 ق 428)

يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك ، إذا كان قد أنشأ فى العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع و ليس بما أثبت بعد البيع ، أو بما أفصح عنه فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، بمعنى أن العين إذا أجرت لإقامة متجر أو مصنع فيها و قعد المستأجر عن ذلك و إستعملها فى غرض مخالف ، فليس له أن - يبيعها جدكاً متذرعاً بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، كما أنه إذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الإستعمال المتفق عليه ، فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى ، و ليس من بينها أن يتفق غرض الإستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذى يمارس فى العين وقت بيعها جدكاً . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427)

و لا يحول ذلك بين المؤجر و بين طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال المنطوى على الإساءة إذا ما تحقق سببه . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427)

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بما إتفق عليه الطرفان فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال دون الواقع الفعلى للنشاط وقت البيع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان تغيير وجه الإستعمال الذى طرأ على العين بعد تأجيرها يجيز للمطعون ضده الأول طلب إخلائها ، و مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى فشابه القصور . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح فى موطنه الأصلى فى مصر ، و لو كان يقيم فى الخارج ، و أذ كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن فى محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، و قد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ، و كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إستئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)

المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، وقد قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهاله ، و بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و لم يحدد الرقابة الموضوعية و القانونية التى قصر الحكم فى إتخاذها نحو حكم محكمة أول درجة ، و من ثم يكون النعى مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)

لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها ، و أن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على " أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد إنصب على محل " طحن " عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، و إنتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوباً بالنسبة لهذه الأدوات و الآلات ، و كان إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن العقد لا يخضع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن ، و يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ، و لا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم بإستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد فى قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات و الآلات الأخرى المبينة بالعقد ، و التى كانت وحدها الأساس فى تقويم الأجرة ، و ليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدنى من إستعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، و أن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)

النص فى المادة 1/147 ، 1/150 من القانون المدنى ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ، و لازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، و هو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة و ذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لإستقرار المعاملات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها إطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 و تبينت منه أن الطاعن إستأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1968/10/1 إلى 1977/9/30 ، و يتجدد لمدة أخرى بإتفاق الطرفين ، و إنتهى الحكم فى مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا فى العقد مدة محددة ينتهى بإنتهائها العقد دون أن يشترط لإنتهاء العقد أى إجراء آخر و على أن لا يتجدد العقد إلا بإتفاق الطرفين ، و من ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بإنقضاء مدته المحددة فيه ، أى فى نهاية سبتمبر سنة 1977 ، و ذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء ... و قد أفصح عن تنبيهه فى عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً .... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم بعبارات العقد الواضحة و لم يخرج عن مدلولها ، و لا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد إنتهاء مدة العقد ذلك أن النص فى المادة 598 من القانون المدنى على أن ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، و من ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً ، و على فرض حصوله فليس له ميعاد محدد ، و يجوز إعلانه بعد إنقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه التجديد ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)                27-12-1984

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المبانى لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، و من المقرر أيضاً أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما إنتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستأجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و أن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... و كان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به أنها - أى الطاعنة - تملك المبانى و المنشآت المقامة على أرض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما إنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه و نسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - و يكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و إذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل إعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد إستدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال على غير أساس ، و إذ إنتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لإنتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضى الفضاء . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى على أن " كل ما على الأراضى و تحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، و تستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الإلتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، و هو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق إزالتها و الإستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدى بأحكام الإلتصاق ، و لا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة 1/61 من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد فى عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير فى الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده فى ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير فى محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت فى إثبات التحايل على القانون .... و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لم يكن التقرير القانونى الخاطئ الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية .... " و يترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضى الفضاء المؤجرة . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لبين من الواقع المطروح فى الدعوى ، أن كل طاعن يستأجر وحده سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر ، و لتأخرهم فى سداد الأجرة ، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين ، و إن - جمعتهما صحيفة واحدة ، إلا إنها فى الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالأجرة ، مخالفاً بذلك العقد و القانون ، و لا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند إليه المطعون ضده فى كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند إليه فى الدعاوى الأخرى ، ذلك أن تماثل الأسباب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من إعتبارها متعددة و مختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر . لما كان ذلك فإن دعوى النزاع تعد فى حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430)

مناط الحكم بالإخلاء وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع - أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430)

إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة فى ذمة الطاعنين 055 مليم ، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983 ، بخلاف الفوائد و المصاريف و النفقات الفعلية و الأجرة المستحقة عن شهر يناير و فبراير سنة 1984 ، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه ، و مقدار ماسدد منها و ما تبقى منها فى ذمته ، فإنه يكون قد جاء مجهلاً ، و عابه القصور فى أسبابه ، فضلاً عن مخالفته للقانون ، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة ، فى حين أن التضامن بين المدينين - و على ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدنى لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430)

من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه إمتداداً قانونياً غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، و يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإبتدائية ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة و السابع - فإن محكمة الإسكندرية الإبتدائية تكون هى المختصة قيمياً بنظر الدعوى . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار إليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع و تأجيرها لأى شخص ، و قد إستند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش و التواطؤ فى حق الطاعن ، و رتب على ذلك إعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين 24 ، 15/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ، و لم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد إنصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص ، و يكون النعى بهذا السبب لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " ه " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصى ، كما جرى نص المادة 15/39 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه إلا بإذن من محكمة الأحول الشخصية للولاية على المال ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لإبنته و زوجها المطعون ضدهما السادسة و السابع ) دون إستئذان محكمة الأحوال الشخصية - بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتى كن قاصرات وقت صدور الإجارة ، فإن عقد الإيجار يكون باطلاً بالنسبة لهن ، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى و الثانية بالغتين سن الرشد ، و من حقهما الإنفراد بإدارة أموالهما ، فإن هذه الإجازة - و قد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير و لا تنفذ فى حقهما . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية ، لم يجزه القانون فى أحكام محاكم الإستئناف إلا فى أحوال بينها بيان حصر فى المادة 248 من قانون المرافعات ، و ترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الطعن ، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، و الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، و البطلان للفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و آثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح فى مذهب أبى حنيفة ، و الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضى عليه ، و لا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، فى الحرية الأصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

مسائل الأحوال الشخصية هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية و التى رتب القانون عليها أثر فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، و كونه زوجاً أو ارملاً أو مطلقاً ، و كونه أباً أو أبناً ، و كونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أوعته أو جنون ، بإعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية ، أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الإجتماعية ، و من ثمن فقد أحاطها المشرع بإجراءات و ضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع ، و بالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة ، و ذلك دون إلتفات إلى ما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئه لما تتضمنه من حقوق ، إذ أن الحقيقة القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية و الزواج و البنوة و الأسم و الجنسية سواء أكانت صادرة إيجاباً بالقبول ، أو سلباً بالرفض ، لا تعدو كما سلف البيان أن تكون تقريراً لمركز قانونى أو حالة أو صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة و الإطلاق و عدم القابلية للتجزئة ، و ترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص فى المجتمع ، مما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة و مطلقة و عامة قبل الكافة و مسلماً بها منهم ، إلا أن تلك الحجية و إن كانت من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بل و تسمو على إعتباراته ، مشروطة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بألا يخالف الحكم نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء و إلا كان باطلاً ، فإذا عرض على من أصدره إبطاله ، و إذا عرض على غيره إهدره و لم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب لما ينطوى عليه من إعتراف ببذورة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أردكها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات فى صيغة عامة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أقيمت فى ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن فى الأحكام بالإستئناف و النقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن فى الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 إعتباراً من 1977/9/9 و قبل صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

لا يعتبر سبباً للنقض فى حكم المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع و يعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات و الأدلة المقدمة من الخصوم و الترجيح بينها و إستخلاص ثبوت الواقعة منها و مدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

أوجب المشرع فى المادتين 11 ، 12 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى إحتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل فى حساب تقدير الأجرة ، فإن مخالفة هذه النسبة هو الذى يرتب الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

تقدير ثمن الأرض ، فإن المشرع و إن أوجب فى المادة 11 من القانون سالف الذكر ، أن يكون إحتسابه وفقاً لثمن المثل وقت البناء ، إلا أن تقدير هذا المثل فى حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التى يجوز لها إستخلاصها من المستندات المقدمة فى الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقرير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشىء ضد الطاعن الثانى ، و كان الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، فإن الطعن من الطاعن الثانى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423)

يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423)

قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الإستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات بشأن طرق الطعن فى الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد إقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، و إذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان الأجرة فقيدت الحق فى إستئنافها و قصرته على حالة الخطأ فى تطيبق القانون إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين و هو من المبادىء الأساسية فى النظام القضائي و أن يكون الطعن أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات فلا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص أو القياس عليه و من ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقرر فى قانون المرافعات بشأن طرق و مواعيد الطعن فى الأحكام . (الطعن رقم 736 لسنة 53 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2237 ق 424)

المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى - منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات و كان موقفهم فى الخصومة سلبياً و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

لئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه ، و كان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذى طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات ، و لم يطعن عليه أحد من المستأجرين و بذلك أصبح القرار نهائياً بالنسبة لهم . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

العبرة فى نطاق تقدير الأجرة القانونية هى بقيمة التكاليف التى تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة رأس المال المستثمر فى المبانى و ليست بقيمة أحد العناصر الداخلة فى هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعاً لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذاً بتقرير الخبير الذى إطمأن إليها لسلامته ، فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضر بطعنه حتى و لو كان الحكم المطعون فيه قد نزل فى تحديده لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف أن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه و خمسمائة . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت على أساس قيمتها السوقية دون الإعتداد بالثمن الحقيقى الذى يكون قد دفعه المالك . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى و أحالت إليها فى أسباب حكمها ، و لم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

مفاد المادة 83 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا . و لما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 110 من القانون المشار إليه و الواردة فى الفصل الخاص بمحاكمة القضاه و تأديبهم لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 83 السالفة البيان مما مؤداه عدم قبول الطعن فيها أمام هذه المحكمة و إذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم . . . . . . و القرار الجمهورى الصادر تنفيذا له و أثار منازعة فى إجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم فإن طلب إلغائها و التعويض عنها يكون غير مقبول . (الطعن رقم 46 لسنة 53 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 1 ص 98 ق 22)

من المقرر وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى .... بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التى لا تنهى الخصومة كلها فى الدعوى و لا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض فى أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعى مبيناً أنها صدرت عن رضاء صحيح و غير مشوب بالإكراه ثم تصدى لتكيفها مقرراً أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعاً لذلك بالبطلان لأنه لم يقرع فى الشكل الرسمى و من ثم كان من غير الجائز الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيما تستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و كان ما إنتهى إليه من ذلك سائغاً و مقبولاً كما أن المقرر أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على المحرر هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما تعتبر عقداً إدارياً تضيق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 فى شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بتاريخ 1974/7/25 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون إنتظار إصدار القرارات التى قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانوينة و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقض بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون ، و إذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين و بالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى و من ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدنى ، و أنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أن تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذى تضمن حوالة الدين عليه . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415)

إذا كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415)        

تقدير ثبوت العادات و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414) 20-12-1984            

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى ، و هو إلتزام أبدى متولد من عقد البيع و لو لم يشهر . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام ليحكم له بصحة عقده و إختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك إستعمالاً لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدنى ، و حينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه فى هذا الطلب و تكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول و ثانيهما صحة عقد المشترى الثانى ، فإذا سجلت إنصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على إستقلال . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 1974/9/23 عن طلب صحة العقدين فإن الطاعن الأخير يحاج بهذا التسجيل السابق على تسجيل عقده بتاريخ 1974/11/6 و لو كان حسن النية و لا يحول التسجيل اللاحق لعقده دون الحكم للمطعون ضدهم بصحة عقديهم . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

الحكم فى مصاريف الدعوى - و عملاً بما نصت عليه المادة 184 من قانون المرافعات ، واجب على المحكمة عند إصدارها الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها و لا يتوقف على طلب من الخصوم و يجوز لها طبقاً للفقرة الثانية من تلك المادة - قسمة المصاريف بين المحكوم عليهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره فيها . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده . (الطعن رقم 1108 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2180 ق 413) 20-12-1984             35            2              413

الأصل فى فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة . (الطعن رقم 973 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2176 ق 412)

يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر ، متى توافرت الشروط المبينة فيه . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المتجر فى معنى تلك المادة يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و مقومات مادية و معنوية ، و لئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته ، و أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه . و تحديد هذه العناصر من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المشرع لم يضع فى تلك المادة ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع ، و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإجازة لصالح المشترى ، رغم هذا الشرط المانع ، بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف البيع و الدوافع التى حفزت إليه ، بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

الضرورة هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستأجر فى العين المؤجرة ، و لا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التى لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها ، دون إعتداد بما إذا كانت الظروف التى أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)               

لقاضى الموضوع تقدير ضرورة الضمان الذى يقدمه المشترى و كفايته . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المؤجر هو المكلف قانوناً بإثبات أن ضرراً محققاً قد لحق به من جراء التنازل عن الإيجار . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصالاً بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، و إلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنفرد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم ، و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم ، و إذ كان الثابت أن المستأنفة " المطعون ضدها الأولى " قد إستأنفت حكم محكمة الدرجة الأولى القاضى بالإخلاء و التسليم ، و أدخلت باقى المحكوم عليهم فيه ، و كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الإستئناف غير مقيد بالحكم الإبتدائى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد تحديد الأجرة - فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410)

إذا أدخلت على نفقه المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو فى طريقة إستعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه و يخرج من نطاق تطبيق القانون السابق و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410)

إذا كانت التعديلات لا ترقى إلى مرتبة التعديلات الجوهرية على النحو السابق و إنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة فإنها تقوم و يضاف مقابلها إلى الأجرة السارية ، و إذا ما حصل إتفاق على تقويم هذه التعديلات تعين إعمال هذا الإتفاق ما لم يثبت أن هذا التقويم كان مبالغاً فيه بقصد التحايل على أحكام القانون فتقدر المحكمة قيمته . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رضاء المؤجر بإستعمال المستأجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الإستعمال و لو ترتب عليه ضرر بالمؤجر ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المؤجرين قد أباحا للطاعن بموجب الإتفاق المؤرخ 1967/5/3 إجراء التعديلات و الترميمات و البناء و الهدم فى المكان المؤجر فأطلق بذلك على المستأجر بما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ بإستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و لو ترتب على هذا الإستعمال ضرر بمصلحة المؤجر فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات و التغييرات و البناء بالمكان المؤجر و تأجيره للعديد من السكان إستعمالاً لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذى قد يلحق بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكية هذا العقار كما أن هذا الرضاء يعد فى حد ذاته تنازلاً ضمنياً منهما عن حقهما فى طلب الإخلاء ، لما كان ذلك و كان مناط إستحقاق التعويض فى هذا الصدد يقوم بتوافر أركان المسئولية العقدية من خطأ و ضرر و علاقة سببه بينهما فإذا إنتفى الخطأ على النحو الذى سلف بيانه إنتفت تلك المسئولية فلا للمطعون ضدهما حق فى التعويض فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء و التعويض لإساءة الطاعن إستعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 987 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2161 ق 409)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، و لم يقض عليه بشىء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 888 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2157 ق 408)

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان مؤدى المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - وجوب إحتساب تكاليف الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق و منها توصيلات الكهرباء و المياه و المجارى ضمن عناصر تقدير الأجرة وفقاً لهذا القانون ، و ذلك سواء قام بها المالك أو المستأجر الذى له حق الرجوع على الأول بقيمة ما أنفقه إن كان هو الذى قام بإنشائها على نفقته . (الطعن رقم 888 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2157 ق 408)

عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة و إذ تقضى المادة 13/ف2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء عدم أداء الرسم . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

المقرر أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و كان الطاعن لم يرفق بطعنه ما يثبت سبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو رغبته فى البقاء فى العين موضوع النزاع و توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن تمسكه بهذا الدفاع أمام هذه المحكمة لأول مرة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

لما كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له و قد إختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ و مقر محكمة النقض بالقاهرة ، و لما كانت المسافة بين مدينتى كفر الشيخ و القاهرة تزيد على مائة و ثلاثين كيلومتراً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 1048 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2143 ق 406)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لأخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الإستعمال بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ عنه ضرر للأخير ، و لا يلزم للقضاء بالإخلاء فى هذه الحالة أن يكون الإستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن فى إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب أخر . (الطعن رقم 1048 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2143 ق 406)

لما كان مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 1968/25 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من إتجاه فى الرأى و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

لا يعيب الحكم إستناده إلى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك أن هذا التقرير أصبح ورقة من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم عن طريق الإستنباط ، كما أنها غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

                لما كانت المادة 129 من قانون المرافعات التى إستند إليها الطاعنون فى طلب وقف السير فى الإستئناف قد جعلت الأمر فى طلب الوقف جوازياً للمحكمة ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

تنص المادة 485 من التقنين المدنى - على أنه " تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به . و مشترياً للشىء الذى قايض عليه " و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازته حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، و إنما قصدت بهذ البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و أن يقدم معه لمحكمة النقض بالمستندات الدالة عليه و إلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

الثابت أن مدونات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعى ، كما لم يقدم رفق طعنه دليل إثارته لهذا الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)    

لما كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية ، و كان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثانى - بأسباب سائغة و تؤدى عقلاً إلى المعنى الذى خلص إليه فإن النعى على ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

يجرى نص المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة و إثباته فى المحضر ، و يجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لإعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار الخصومة . (الطعن رقم 2342 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2114 ق 401)

لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم ، و لا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة ، و كان الثابت أن الإستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذى قبل الحكم الإبتدائى القاضى بإخلائه من الدكان المتنازل عنها ، فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1972/5/2 لتنازل المستأجر المطعون ضده الثالث ، عن دكاكاين منها إلى المطعون ضده الأول الذى تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثانى و لتنازله عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع و ذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون ، و إذ قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فى شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين فى إختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيها محققاً لمطلوبهم قبله ، و لا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء تقبل التجزئة ، ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة فى كل الأحوال ، إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلاً واحداً بعينه و البين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة أو أن الفصل غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذى إستقر مركز نهائياً بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذى يشغله و أصبح نهائياً و باتاً بالنسبة له لعدم الطعن عليه . (الطعن رقم 644 لسنة 48 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2216 ق 420)

إنه و إن كانت المادة 2/594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة إليه ، إلا أنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك و كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يؤدى بذاته إلى توافر حالة الضرورة التى تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن إستغلالها لا يؤدى بطريق اللازم إلى ضرورة بيعها إذ فى مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنياً إلى إبنه الصيدلى المطعون ضده الثانى دون حاجة إلى بيعها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 644 لسنة 48 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2216 ق 420)

يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ إلتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول . (الطعن رقم 529 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2111 ق 400)

الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن : ( 1 ) تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة ( 2 ) يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات . (الطعن رقم 370 لسنة 49 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2097 ق 397)

من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 370 لسنة 49 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2097 ق 397)

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أن " تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى : (أ) الأراضى الزراعية و هى الأراضى الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل و كذلك أراضى طرح النهر و هى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل و فرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها و الجزائر التى تتكون فى مجراه . (ب) الأراضى البور و هى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين . (ج) الأراضى الصحراوية و هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة . (الطعن رقم 100 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2106 ق 399)

النص فى المادة 39 من ذات القانون على أن " تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة إبتدائية على الأقل و عضوية قاض يختارهما وزير العدل ، و نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس و النص فى المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية : 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و توزيعها و التصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . 2- الإعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية و الإستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض . 3- المنازعات المتعلقة بالملكية و بالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 " يدل على أن مناط إختصاص اللجان القضائية المشار إليها فى المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع فى ملكية الأراضى الصحراوية أو فى أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين و لا يحد من إختصاصها بنظرها كون تلك الأراضى مزروعة أو غير مزروعة و سواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه . (الطعن رقم 100 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2106 ق 399)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398)

طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398)

تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه ، أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة إستخلصتها من أوراق الدعوى ، و منتجة لما قضت به ، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يتمسك بها الخصم فى تأييد دعواه . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع ، أن تخلص إدارته للحارس ، و يحق له طبقاً للمواد 2/701 ، 733 ، 734 من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، و إذ كان للحارس أن يعقد الإيجار إبتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الإنفراد بإدارته ، قبل فرض الحراسة ، و يصبح هذ الإيجار نافذاً فى حق باقى الشركاء . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ، بإعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله إستناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار و لو كان بعقد غير مسجل ، و لا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها و مقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيد التزامات البائع و التى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله و إنما يظل التصرف الأصلى و هو البيع قائماً و منتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة . (الطعن رقم 839 لسنة 51 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2094 ق 396)

الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فحسب . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

النص فى المادة 1/116 من القانون المدنى على أن حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الإرتفاق التى يختارونها وفقاً للقانون . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

إذا كان الطعن قد رفع بتاريخ 1980/7/7 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذى أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها و لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه بطلب ندب خبير للتحقق من وجود الحارة المذكورة فى الطبيعة و هو دفاع يخالطه واقع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

و إن كانت المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام إلا أنه يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بها لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصرها مستفادة من الحكم المطعون فيه أو من أوراق الطعن السابق عرضها على المحكمة التى أصدرته و إلا يخالطها عنصر واقعى لم يسبق طرحه عليها . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

إذ أجاز المشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 و فى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم فى أى وقت بسداد حملة الدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك فى وقت واحد أم فى أوقات مختلفة ، و أذن لوزير المالية فى المادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التى أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط و الأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد و الممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للإستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و أن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة إستهلاك أو تسديد قيمة السندات التى يرفض أصحابها تحويلها بعد إنقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد أعلن فى 11 و 1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة بإستهلاك الباقى من سندات الدين الموحد فى أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره فى الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول - يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة إستعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فى إستهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره و يترتب عليه إنتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ إستهلاك تلك السندات و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها . (الطعن رقم 1453 لسنة 51 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2061 ق 390)

إذ كان ما أسند إلى الطاعن أمام المحكمة الجنائية أنه تقاضى من المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تتجاوز " أجرة شهرين كخلو رجل " و هو ما يؤثمه القانون و يعاقب عليه إذ يقوم أساساً على واقعة التأجير - حسبما ورد بإتهام النيابة العامة له و ما ذهب إليه الحكم الجنائي - و كان الفصل فى هذه الواقعة - التأجير - أمراً لازماً لهذا التجريم و هذا العقاب بإعتباره مسألة أولية يتعين التصدى لها أولاً حتى إذا ما ثبت قيامها تلى ذلك تأثيم واقعة تقاضى المبلغ سالف الذكر بما مؤداه أن واقعة التأجير - و هى بذاتها المتنازع عليها فى الدعوى المدنية المعروضة - هى الأساس المشترك فى كل من الدعويين الجنائية و المدنية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يصدق عليه بعد ، و بالتالى لم يصبح نهائياً و على ضوء ما يسفر عنه الحكم الجنائي نهائياً تتحدد مواقف الخصوم إذا ما صدق عليه فيلزم المحكمة المدنية بأعمال حجيته فى إثبات واقعة التأجير أما إذا ما ألغى و صدر الحكم النهائى بالبراءة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قيام العلاقة الإيجارية أصلاً حتى مع ثبوت تقاضى المبلغ فيكون تقاضيه - حينئذ - غير مؤثم - و هنا تتقيد به المحكمة المدنية بعدم قيام العلاقة - و أما أن تقوم البراءة على سند من عدم تقاضى المبلغ أصلاً و حينئذ لا تتقيد به المحكمة المدنية حتى و لو تعرض لدى قيام العلاقة إلإيجارية من عدمه بإعتبار أن الفصل فيها ليس لازماً فى هذه الحالة إذ يكفيه سنداً عدم ثبوت تقاضى المبلغ كأمر لازم و كان وحدة للبراءة ، لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المحكمة " تتفق و محكمة أول درجة فى إستنادها فى قضائها إلى التحقيق الذى أجرته بنفسها ..... و أنه لا يعيب قضاءها أن تعزره بقرينة مستفادة من تحقيقات الجنحة رقم 848 لسنة 1976 المشار إليها حتى لو كان الحكم الصادر فيها لم يصدق عليه بعد ... و رغم قيام الدليل أمامه على أن هذه الجنحة خاصة بتقاضى مبالغ تجاوزه " أجرة شهرين كخلو رجل " صدر بتأييد الحكم المستأنف الذى مضى قدماً بالدعوى إلى نهايتها بإصدار حكم أنهى الخصومة فيها دون أن يأبه بما يصير إليه الحكم الجنائي بصفة نهائية من أثر على الدعوى المدنية فيتريث حتى الفصل فى الدعوى الجنائية نهائياً و التى تتناول ذات الأساس المشترك فى الدعويين - واقعة التأجير - و كان الفصل فى هذه الواقعة مما يتوقف الفصل فيها - أمام هذه المحكمة - على ما يقضى به نهائياً من المحكمة الجنائية على النحو السالف البيان ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1132 لسنة 49 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2047 ق 387)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1979 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع و إن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء ، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانون بإزالة آثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه فى الإستناد إلى قوانين الإيجار و إستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء ، و لما كانت إزالة آثار العدوان - و كما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاً و واقعاً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه و إستقر فيه و باشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان . (الطعن رقم 929 لسنة 49 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2044 ق 386)

المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكتفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة و يكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً و من ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء - دون الإدعاء بالتوزير - فى غير محله . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

لا يعد قصوراً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلانى حكم التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوى فى ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التى سبقت إصدار الحكم المطعون فيه ، و إذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف فى مذكرتها الختامية المقدمة منهما أمامها و من ثم فلا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقامة التى ترتب لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الأصلى للعين أو وفاته إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون إقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الإقامة العرضية و العابرة و الموقوته مهما إستطالت و أياً كان مبعثها و دوافعها و الفصل فى إستقرار الإقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعى على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء ، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

تقدير الأدلة على قيام أحد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع ، و حسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم و مستنداتهم و الرد عليها إستقلالاً ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و المستندات . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الإذن الخاص و لا يعد نزولاً عن حقه فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

لا يقبل من الطاعن .... النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذى به محل النزاع ، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها للغير من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

الإستدلال بالقرائن و إن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون إستنباطها سائغاً و له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

                من واجب المؤجر تمكين المستأجر فعلاً من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

إذ أقام المستأجر المصرى فى الخارج فإن الأصل فى إقامته أن تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء إستدامتها ، إذ أن المغادرة لا تفيذ بذاتها - و لو كانت مغادرة نهائية - تركاً للعين و إنهاء للعلاقة الإيجارية ما دام لم يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد . و تعبير المستأجر عن ذلك يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

من المقرر فى مبدأ حظر ترك العين المؤجرة للغير الذى إستحدثه القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتضمن عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 . (الطعن رقم 69 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2053 ق 388)

تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إدخاله أولاً فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، و إما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة ، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . (الطعن رقم 7 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2075 ق 392)

تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون و ذلك بالإستيلاء عليه و نقل حيازته و إدخاله فى المال العام يتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن . (الطعن رقم 7 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2075 ق 392)

وزارة العدل إلتزمت فى تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتحديد أقدمية من يعين من المحامين فى وظائف القضاء ، و هى تحديدها وفقا لأسبقية إستيفاء شروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها . (الطعن رقم 17 لسنة 54 جلسة 1984/12/11 س 35 ع 2 ص 95 ق 21)

أمر النيابة بحفظ الشكوى لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من إستخلاص خطأ السائق بإعتباره تابعاً للطاعن . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

إذ كان الطاعن قد أشار فى دفاعه - أمام محكمة الإستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التى تم إنتشالها من المياه و أنه رفض إستلامها - إلا أنه - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة فى صورة طلب صريح جازم - و إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد رد على هذا الدفاع بأنه غير جدى أخذاً بقرينة قعود الطاعن عن القيام بعرض تلك الكتب على المطعون ضده عرضاً رسمياً للتخلص من مسئوليته على نحو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون التجارة . و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً و كافياً لحمل قضائه و لا يتضمن معنى تفضيل طريق للإثبات على آخر و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة فى الأوراق . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

إذ كان الحكم المطعون فيه - وقد إنتهى إلى أن الطاعن قد إرتكب غشاً بعدم تسليم كمية الكتب التى إنتشلت من المياه و إحتجازه لها بغير مقتض - على نحو ما سلف بيانه - فإن مسئولية الطاعن فى هذه الحالة كناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به و من ثم تخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدنى التى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

مناط المصلحة فى الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

                لا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

لا يقبل إختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

إذا كان البين أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد فى صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد إنتهت مدته المحددة فى 1977/10/31 و لا يخضع للإمتداد القانونى و من ثم فقد أصبحت يد الطاعن و المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه إعتمد هذا التكييف و أقام عليه قضاءه ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التى تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39 ، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة و رتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الإلتزام عدم سماع دعاوى المؤجر و عدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 و كانت دعاوى الطرد التى أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لإعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)               

الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه " على المحكمة و إذ قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها ، و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها إتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 ، 36 مكرر أو 36 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانونين رقمى 17 لسنة 1963 و 52 لسنة 1966 أن المشرع إستحدث القانونين الأخيرين إلتزاماً بإيداع عقد الإيجار فى الجمعية التعاونية الزراعية ، و جعل الإلتزام به على المؤجر دون المستأجر و لم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه فى الإيداع ، فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بإلتزامه إذ المقرر أنه ليس للمخطىء أن يلقى بتبعية خطئه غشاً كان ذلك أو تقصيراً على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

إثارة الطاعن أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض فى حالة تعذر رد الأطيان إليه . أياً كان وجه الرأى فيه - هو دفاع يختلط بواقع و لم يثيت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

أباح القانون المدنى فى المادة 575 منه للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر و من ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر فى الدعوى . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساً على أن الثلاثة الأول منهم " المستأجرين " تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابى صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار ، و الفقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الثابت من عقد الإيجار المقدم و المبرم بين المالك السابق و المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه فى الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرها إلا إذا ثبت تفويضه فى ذلك . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382)

تغيير النشاط فى العين - المؤجرة - و مجرد علم الطاعنة - المالكة أو تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار - بفرض توافر هذا العلم - ثم إنقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطاعنة عليه و نزولها ضمناً عن حقها فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382)

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه " ..... فيما ورد بوثيقتى التأمين ضد السطو و الحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها " المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشأ فى تلك الشقة - ما يكفى للقبول بتوافر إذنها الكتابى الصريح المشترط فى الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 1969/52 - " و على ما إستدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجارى فى العين و علم حراس العقار التابعين للشركة به ، و دون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين فى شأن التنازل عن العين المؤجرة و صفة موقعها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما إستخلصه فى هذا الخصوص و تطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382)

لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف المعلنة إلى الطاعن و المقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان إنتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم .... فوجده مغلقاً و من ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة و أخطر الطاعن بذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى إنتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الإستنئاف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات و لا ينال منه ما يكون قد وقع من خطأ فى إسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من إعادة إعلان المدعى بتوجيهه إليه فى محله المختار على ما توجبه المادة 225 ثانياً من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 الذى رفع الطعن فى ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون مع النعى بهذا الشق بغير دليل . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به و أنزل عليها تكيفها القانونى السليم .... و إنتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها ..... و إذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بعد ذلك .... يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم و لم يكن لازماً لقضائه فى الدعوى . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

                                                             يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين . المشار إليهم فى هذه المادة و ذلك بأن عادل المستوى العلمى لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ( الكفاءة الملغاة ) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالى أو الوظيفى للعاملين من خريجى تلك المدارس . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياً و وظيفياً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التى يعينون عليها و الدرجة الوظيفية التى تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه و الآثار التى تترتب على هذه التسوية . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

لا يكفى لقبول الطعن - و عى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه . (الطعن رقم 1559 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2010 ق 381)

تنص المادة 145 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 على أن " اللجنة المشكلة من نائب بمجلس الدولة رئيساً و عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى فى حالة تخلف من تسلم الأرض عن زراعتها بنفسه أو عن بذل العناية الواجبة فى عمله و بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه و إستردادها منه و إعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه و على أن يبلغ القرار لصاحب الشأن بالطريق الإدارى من قبل عرضه على اللجنة العليا التى لها أن تعدله أو تلغيه و يصبح نهائياً بعد تصديقها عليه كما نصت على أن ينفذ بالطريق الإدارى ... لما كان ذلك و كان الثابت أن الإصلاح الزراعى قد ربط أرض النزاع على المطعون ضدهما الأول و الثانى بعد أن صدر القرار رقم 858 فى 1974/3/19 فى الدعوى رقم 15 لسنة 1973 إصلاح زراعى بطرد الطاعن منها لإخلاله بأحد الشروط الجوهرية فى المنتفع إعمالاً لنص المادتين 9 ، 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 مكان القرار المذكور واجب التنفيذ على ما سلف بيانه فإن تنفيذه على الطاعن - صاحب الشأن فيه - لا يعتبر تعرضاً مادياً أو قانونياً . (الطعن رقم 1559 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2010 ق 381)

توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " و هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة . (الطعن رقم 1731 لسنة 53 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1997 ق 378)

العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها و إنما بما عناه المدعى منها أخذاً فى الإعتبار ما يطرحه واقعاً و مبرراً . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة و المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - قد قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

لما كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الإستئنافية دون الأحكام الإبتدائية و كان النص .... وارداً على قضاء الحكم الإبتدائى دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الإستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام إستخلاصها له سائغاً . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يقبل النعى الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا بان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

المجادلة فى الوفاء بالإلتزام من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير القرائن المطروحة عليها و ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة و مستندات و حسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) 

لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محموله على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

المناط فى الإعتداد بعقود بيع الأراضى الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، فإن التصرف يبقى على صحته ملزماً لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة و إبن شقيقتها المطعون عليه و إقامة هذا الأخير خارج البلاد و إستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

مقتضى المواد 128 ، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة ، و أنه إذا إنقضى ستون يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب و لم يتم إعلانهم بصدور قرار لصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء للقضاء بدعوى مبتدأه . (الطعن رقم 509 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1972 ق 375)

لما كان مؤدى نص المادتين 1/و 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال و من حكمهم يشترط لإستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ إنتهاء نشاطه ، و أن تكون مدة إشتراكه فى التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل ، و أن العجز الكامل فى مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية و بصفة دائمة على أداء أى مهنة أو نشاط يرتزق منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بإنفصال شبكى و بضعف أبصار العين اليمنى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده و بين أداء أى مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 509 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1972 ق 375)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء له ببعضها دون البعض الآخر ، أو لم يتمش مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإستئناف رقم 767 لسنة 100 ق - المرفوع من المطعون ضده برفضه و تأييد الحكم المستأنف و الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع له - علاوة على مبلغ التعويض عن الفصل التعسفى و المرفوع عنه الإستئناف المذكور بطلب زيادته مبلغ ... مقال بدل الإنذار و مبلغ .... مقابل بدل أجازة و هو قضاء ببعض طلبات الطاعنة دون البعض الآخر فإنه يكون قد أضر بها و يكون لها مصلحة فى الطعن فيه . (الطعن رقم 137 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1966 ق 374)

لئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة . و إذ كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام و إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنه حتى سن الخامسة و الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة ( مؤسسة دار التعاون للطبع و النشر ) هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و أن المطعون ضده بلغ سن الستين فى 1977/5/17 و ان الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 137 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1966 ق 374)

يدل نص المادتين 583 ، 1/584 من القانون المدنى على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة و رعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد و أنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشىء عن إستعمالها إستعمالاً غير مألوف ، و أن مسئوليته هذه مفترضة و لا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة و يترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك فى العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر ، و يتحمل المسئولية عنه ، ما لم يثبت إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك . (الطعن رقم 830 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1952 ق 371)

لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ، و لذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/211 من القانون المدنى و التى تقضى بأنه 1- فى الإلتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى الإلتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك . و مؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت إنتفاء خطئه أو الهلاك ، و يبعد عن نفسه بالتالى المسئولية عنها ، أن يقيم الدليل على أنه بذل فى رعاية العين ، و فى حفظها عناية الرجل المعتاد ، أى العناية التى يبذلها فى مثل ظروفه سواء الناس ، و تستثنى من هذه الحالة حالة الإتفاق على غير ذلك ، و حالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل فى رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه ، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه و يترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر فى حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فى حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك ، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً حاسماً فى ذلك ، إذ كانت المادة 1/783 تقضى بأنه " 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه " مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق ، و الإكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو و أتباعه فى رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، و لكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق و جعلته بالصيغة التى وردت فى المادة 1/584 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، و جاء تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكى " تجعل الحكم أدق و أوضح . (الطعن رقم 830 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1952 ق 371)

لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)

لما كان لمحكمة الموضوع و على ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعى على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلاً فى السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و اذ كان المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة لم يقيموا ادعاءهم بالملكية الا على التقادم الطويل وحده - على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الاول من اسباب الطعن - و هو ما لا يتأثر بما أورده الطاعنون بوجه النعى فلا على الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاً بنص الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النص ، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من إستحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل ، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة ، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالإجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره فى الوفاء بها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 163 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1948 ق 370)

و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه " ... فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " ، مما يدل و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد فى إثبات تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة ، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 163 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1948 ق 370)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابى صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها ، و أن حق المؤجر فى الإخلاء فى هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . (الطعن رقم 272 لسنة 48 جلسة 1984/11/28 س 35 ع 2 ص 1943 ق 369)               

لما كان الثابت أن الطاعنة و من إختصموا فى هذا الطعن قد إختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدى الإيجار المبرمين بينهم و بينها لمخالفته لشروط المنع من التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة .... و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدور قرار إستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة .... و كان البين من الأوراق أن قرار الإستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل و بعد أن تم إنشاء فرع الشركة ... على جزء من الأرض موضوع المخالفة ، لما كان ذلك ، فإن حق الطاعنين فى طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها ، دون أن يكون فى الإستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الأدارى الصادر بالإستيلاء فى تاريخ لاحق على النتازل ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة و لها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، أن تفصل فى 1- .......... ، فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها و ترتيباً على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هى فسخ عقدى الإيجار موضوع النزاع و الذى تحقق فعلاً بقوة القانون لحظة وقوع المخالفة التى علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها و هى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير ، و هى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أنه مع التسليم فإن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلاً إلا أن صدور القرار الإدارى آنف الذكر لصالح شركة ...... قبل رفع الدعوى أضحى معه تواجدها لهذا الجزء مستنداً إلى هذا القرار مما يمتنع معه على المحكمة تأجيل هذا القرار أو إلغاءه ، و على أن فى تعرض المحكمة لعقدى الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإدارى المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من إختصاص جهة أخرى ، فإنه يكون قد خالفا القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 272 لسنة 48 جلسة 1984/11/28 س 35 ع 2 ص 1943 ق 369)

من المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها و الوصف القانونى الذى ينطبق عليه دون الإعتداد بما يخلعه عليه الخصوم من ألفاظ و عبارات . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

النص فى المادة 150 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز تحت شعار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

المقرر وفقاً لنص المادة 2/97 من القانون المدنى على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان و الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

المقرر وفقاً لنص المادة 2/98 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة و لا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين و إتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة - و المطعون ضده واضحة للدلالة على أن هذا الإتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة - البائعة على البيع . مما مؤداه ما ورد فى هذا الإتفاق إيجاباً من المطعون ضده - المشترى معلقاً على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا تم إنعقد العقد و لزم ، أما إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد و يزد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأى إلتزام - لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن البائعة - الطاعنة لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى إعتبار إنقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد إنحرف عن المعنى الواضح للإتفاق . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

مفاد نص المادتين 14 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشترا كات التأمين عن العاملين لديه شهراً بشهر ، و أن الإشتراكات التى تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء فى أول الشهر التالى ، و أن تأخر صاحب العمل فى سداد الإشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، فضلاً عن إلتزامه بأداء مبلغ إضافى يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% و أن هذا المبلغ هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها . (الطعن رقم 58 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1902 ق 362)

لما كان الواقع فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقاً لما إنتهى إليه الخبير فى تقريره أن المطعون ضده تأخر فى سداد إشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الإشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد ، و مبلغ إضافى بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية و المبلغ الإضافى على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض إعتراض المطعون ضده مع إنفصام الصلة بين هذا الإجراء و ذلك الحق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 58 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1902 ق 362)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إبتناء الحكم على ماله أصله الثابت بالأوراق يتضمن رداً ضمنياً مسقطاً لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع و تضحى المنازعة فى ذلك جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

النص فى المادة 9365/ب من القانون المدنى على أنه يثبت الحق فى الشفعة ( أ ) .... ( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى ، يدل و على ما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحق فى الشفعة يثبت للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع إلى أجنبى سواء كان هذا القدر شائعاً أو مفرزاً . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال هذا الحق و إعتبار أن المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و أن إستخلاص هذا النزول الضمنى حق من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

التناقض الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه و يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم على أى أساس قام عليه الحكم . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم و أن ترد إستقلالاً على كل منها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

بطلان الإجراءات لإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثان درجة و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

من المقرر فى قضاء النقض أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه و كان النعى الموجه من الطاعنين منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1532 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1890 ق 360)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه و من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها . (الطعن رقم 1532 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1890 ق 360)

الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعبتاره متولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره . (الطعن رقم 104 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1886 ق 359)

يدل نص المادتين 27 ، 29 من القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه - على أن الشارع و إن كان قد خول وحدات الحكم المحلى سلطات على العاملين بالمدارس بما يجعلهم تابعين لها ، إلا أنه لم يسلب وزير التعليم صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين لتلك الوحدات و لوزير التعليم أيضاً . (الطعن رقم 104 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1886 ق 359)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص خاص آخر يتعارض و أحكامها . فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد العامة الأساسية ، حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت ، و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الإسثنائى . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها إستأجر العين محل النزاع لإستعمالها عيادة طبية ، ثم توفى بتاريخ 77/7/23 فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و الذى حددت المادة ( 21 ) منه المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الإيجار محل النزاع ، و إنما يسرى عليه حكم القواعد العامة . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

مؤدى المادتين ( 601 ) ، ( 602 ) من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته ، فقصر الحق فى إنهائه على ورثة المستأجر وحدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة ( 601 ) مدنى . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ، و يكون النعى غير منتج . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً ، و لما كان إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه يكون من حق المشترى أو يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، و ذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى . (الطعن رقم 234 لسنة 50 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1877 ق 357)

الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355)

مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين إنما يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشىء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى الحكم السابق . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355)            

المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355)

مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدنى ، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أو جزئياً ، أو أصبحت فى حالة لا تصلح معها للإنتفاع الذى أجرت من أجله أو نقص هذا الإنتفاع نقصاً كبيراً ، و لم يكن للمستأجر يد فى شىء من ذلك ، فإن للمستأجر - فى حالة تعذر إعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقص ، سواء فى شخصه أو ماله ، أو بسبب فسخ الإيجار قبل إنقضاء مدته أو نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ . (الطعن رقم 1401 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1865 ق 354)

و إن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد أجاز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات " ... إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى صدر لظروف خاصة ، فإنه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، و لم يتضمن هذا القانون أو نص آخر من التشريعات الإستثنائية المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين بإستثناء ما يختص برعايا الدولة المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، و لما كان الثابت أن أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على بعض المواطنين من الأفراد الطبيعيين و من بينهم زوج الطاعنة و عائلته ، قد إستند رئيس الجمهورية فى إصداره إلى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 ، و الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فإن هذا الأمر بفرض الحراسة يكون قد صدر ممن لا يملك سلطة بما يجعله غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ، و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة المالك الخاص ، فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية ، و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار و يترتب على ما تقدم أن تأشيرة الحارس العام برفضه حق الطاعنة فى الإنتفاع و التى إعتبرها الحكم المطعون فيه قراراً إدارياً ، معدومة الأثر قانوناً بالتبعية لإنعدام أثر قرار فرض الحراسة . (الطعن رقم 936 لسنة 49 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1858 ق 353)

و إن كانت المادة 2/269 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تكون الإحالة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فى القضية من جديد ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 141 لسنة 1981 و نص فى مادته السادسة على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة التى فرضت إستناداً إلى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة القيم أصبحت هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع هذا الإستئناف و هو ما يتعين معه إحالة القضية إليها لنظرها و الفصل فيها . (الطعن رقم 936 لسنة 49 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1858 ق 353)

القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ نص فى الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال و الممتلكات التى تؤول إلى الدولة و يعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد إستنزال جميع الديون العقارية و الممتازة و العادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج لتصفية و لا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر بقوة القانون قد دل على أن هذا الحكم الوارد به لا ينطبق على جميع الأشخاص الذين آلت أموالهم و ممتلكاتهم للدولة مقابل تعويض إجمالى ، و إنما يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فحسب ، و من ثم فلا يسرى هذا الحكم على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 و الذين تم تعويضهم عن مجموع ما يملكونه من أسهم و رؤس أموال الشركات و المنشأت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 تعويضاً إجمالياً قدره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يملكه الشخص منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع ، إذ لو أراد المشرع أن يجرى التيسير الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى حقهم لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 . لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها الأولى إنما خضعت لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 بإعتبارها من أصحاب الأسهم و رؤوس الأموال فى الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قوانين التأميم و تم تعويضها عن مجموع ما تمتلكه منها بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه ، أما الأراضى الزراعية التى كانت تمتلكها فقد آلت إلى الدولة دون مقابل عملاً بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 و الذى نص فى مادته الأولى على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و لم ترد به أية إشارة إلى كيفية سداد ديون أصحاب هذه الأراضى ، و من ثم فإن المطعون ضدها لا تنطبق فى شأنها أحكام القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 و لا يسرى فى حقها التيسير الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القرار مما مفاده أن ما إستحق عليها من ضرائب للطاعنة لا يستوفى من أموالها التى آلت إلى الدولة و إنما مما يكون لها من مال لم يشمله التأميم سواء كان عقاراً أو منقولاً بإعتبار أن ذمة المدين ضامنة للوفاء بديونه بإعتبارها الضمان العام للدائن . و لا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1983/6/25 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 إذ أن لازم ذلك هو وجوب تعويض المطعون ضدها عن أرضها التى تم الإستيلاء عليها و بالتالى دخول هذا التعويض فى ذمتها المالية بإعتبارها الضمان العام للدائن . (الطعن رقم 1405 لسنة 47 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1848 ق 351)

لما كان المشرع لم ينص لدى إصدار قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على إلغاء القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة ، و لم يورد إعانة غلاء المعيشة عندماَ عدد فى المادة 5 ط منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 العناصر الى تدخل فى حساب الأجر عند تطبيق أحكام التأمين الإجتماعى و تلك التى لا تدخل فى حسابه رغم أن إعانة غلاء المعيشة أحد عناصر الأجر فى مفهوم قانون العمل - و لازم ذلك الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 41 لسنة 1975 المشار إليه إذ أنه - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و بمقارنة نصوص قانون التأمين الإجتماعى السالفة الذكر بما إنتظمه القانون رقم 41 لسنة 1975 من نصوص ، يتبين عدم توافر أى حالة من هذه الحالات الثلاثة ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ( إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه و بين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها : تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ... ) و تنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 على أنه ( لا تدخل إعانة غلاء المعيشة .... فى حساب الأجر المنصوص عليه فى قوانين التأمينات الإجتماعية و المعاشات ) و كان مؤدى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل فى حساب تعويض الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقية الطاعن فى ضم إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 41 لسنة 1975 إلى تعويض الأجر المستحق له طوال فترة إصابته و عجزه عن العمل يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس . (الطعن رقم 131 لسنة 49 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1854 ق 352)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 سنة 1973 يجب على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و إلا كان الطعن باطلاً . و لا يغنى عن هذا الإيداع مجرد الإشارة إلى أن صورة رسمية من ذلك الحكم مودعة فى طعن آخر . (الطعن رقم 1479 لسنة 50 جلسة 1984/11/15 س 35 ع 2 ص 1840 ق 349)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و كان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

أنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الإدعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره .... إلى .... و فى الموضوع بحكم واحد ، و ورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض و هو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و كان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

أنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الإدعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره .... إلى .... و فى الموضوع بحكم واحد ، و ورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض و هو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)   

مفاد نص المواد 4 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 و القانون 23 لسنة 1978 و المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 و تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977 و كذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1978 ، أن العامل الذى يستكمل حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية فى المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو فى الجداول الملحقة به على أساس إحتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمة ، يلتزم - إذا أراد إحتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل فى 1975/5/10 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة ، و يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر فى إحتسابها . و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين . (الطعن رقم 1900 لسنة 49 جلسة 1984/11/11 س 35 ع 2 ص 1821 ق 345)     

النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أن إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استأنفه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم و إن إحتجاز الورقة القاطعة فى الدعوى و التى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها و لا يعلم بشخص محتجزها أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان 20 ، 26 من قانون الإثبات ببيان إلزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها . (الطعن رقم 1379 لسنة 51 جلسة 1984/11/11 س 35 ع 2 ص 1827 ق 346)

من المقرر ألا يقبل الطعن - بالنقض - من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 251 لسنة 49 جلسة 1984/11/09 س 35 ع 2 ص 1808 ق 343)

البطلان الناشىء عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به . (الطعن رقم 251 لسنة 49 جلسة 1984/11/09 س 35 ع 2 ص 1808 ق 343)

لقاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و أنه لا يتقيد بتكييف الخصوم لها ، و لا يمنعه هذا من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح ، و أن العبرة فى تكييفها بأنها دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)

                                                                          من المقرر أن الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، و كان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول - بعقد إيجار مؤرخ 64/12/1 ، و كان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، و تمكينه من الإستمرار فى الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، و هذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، و يحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ، و لو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)                                      

إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة ، و تنازله عنها لآخر ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت حمكها على أسباب سائغة لحمله . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)

من المقرر أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة ، و أن التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع لإبن أخيه إذ أنه أستمر فى أداء أجرتها ، كما إستمر المؤجر يحرر إيصالات سداد الأجرة باسمه ، و ظل إشتراك التليفون باسمه و يدفع مقابل المكالمات الزائدة ، و مقابل إستهلاك المياه ، كما كان إبن أخيه يقوم بالوفاء بهذه الإلتزامات من معاشه - أى المطعون ضده - حسبما جاء فى أقوال الشهود فى المحضر رقم 2860 لسنة 1963 إدارى العجوزة ، إذ أنه كان يقبض معاشه و إنتهى الحكم إلى أن المطعون ضده لم يصدر منه تعبير صريح أو ضمنى يكشف عن إرداته فى التخلى عن العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، و كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين الإيجارات الإستثنائية و بين هجرة المستأجر إلى الخارج ، إذ أن القانون لا يحرم المصرى المهاجر من الإحتفاظ بمسكنه فى موطنه . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)

إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى و إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئناف بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها ، فيعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)     

يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات على إن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق ، لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد و دعوى الحق على شخص واحد ، أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى ، و إختلف خصومه فيها ، فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ، و لو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة ، فإذا إختصم أحد الأشخاص فى دعوى الحق ، و إختصم آخر فى دعوى الحيازة ، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى و إختلاف الخصوم فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)    

متى كان الحكم الذى أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن إيرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من مستندات فإن تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه إلتزاماً قانونياً ، فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب ، لما كان ذلك فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين فى العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الإلتزام المذكور . (الطعن رقم 2038 لسنة 50 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1800 ق 341)

قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342)

الإستناد إلى العرض و الإيداع فى براءة الذمة من باقى الثمن ينطوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب القضاء بصحتهما . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342)

الحائز العرضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، و تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342)

تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن - يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوه الأمر المقضى و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل فى مسألة أساسية أو كلية شاملة و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع فى شأن أى حق متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو إنتفائها ، و يتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثانى فى نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه ، حتى و لو كانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة . (الطعن رقم 157 لسنة 51 جلسة 1984/11/06 س 35 ع 2 ص 1795 ق 340)

لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . (الطعن رقم 157 لسنة 51 جلسة 1984/11/06 س 35 ع 2 ص 1795 ق 340)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل و ترجيح شهادة على أخرى و الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى تحقيق بإعتبارها قرينة ضمن قرائن أخرى و أن تعتمد ما قام به الخبير دون أن تكون مقيدة بالأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2080 لسنة 53 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1791 ق 339)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بما يجاوز الطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها . (الطعن رقم 2080 لسنة 53 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1791 ق 339)

أحكام التشريعات الإستثنائية الخاصة بإيحار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، بما تضمنته من قواعد بشأن إستمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محدده و إنتهائها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ، هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام ، فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و إذ كانت تلك التشريعات - و من بينها القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع فى ظله - ، قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالنزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإستمرار من المساكنين للمستأجر الذى تكون مساكنتهم له معاصرة للعقد و لا تنقطع منذ إبتدائها . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

يدل نص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن المشرع قد وضع لتنظيم الحق فى الإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر شروطاً و أحكاماً أوردها نص المادة 21 آنف الذكر ، مستهدفاً بذلك إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، و تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر و بين حقوق المؤجر ، و بالتالى فلا يصح إعمال ما يكون وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون و التى إنتهت مدتها الإتفاقية - كشأن العقد مثار النزاع و على ما يفيده سياق الحكم المطعون فيه - من شروط مغايرة لأحكامه ، إذ فى ذلك خروج على ما إعتبره القانون من الأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل على واقعة النزاع حكم المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تنطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على العقود السارية وقت العمل بها ، فأقام قضاءه بعدم إستمرار العقد على أنه لم تكن للطاعن إقامة ثابتة بعين النزاع عند وفاة المستأجرة ، و لم يأخذ فى ذلك بما ورد بعقد الإيجار من أنه أبرم لسكناها و عائلتها ، و أطرح بذلك ضمناً إدعاء الطاعن بأنه كان من المساكنين لها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة ، متى كان من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و لما كان الطاعن لم ينازع فى أن أقوال شاهدى المطعون ضده لا يؤدى مدلولها إلى ما إستخلصه الحكم منها ، فإن النعى عليه بأنها ليست حجة قاطعة على عدم إقامة الطاعن بعين النزاع ، يعد جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة فتمتنع إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

النعى على الحكم بأن عذراً منع الطاعن و شهوده من حضور جلسة التحقيق ، دفاع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع للخصم غير مؤثر فى الدعوى ، و لما كان المستند المثبت لحضور أخ الطاعن إلى الإسكندرية أسبوعياً لا يفيد فى إثبات إقامة الطاعن نفسه بعين النزاع ، فإن إغفال الحكم الرد على هذا السند بأسباب خاصة لا يعيبه . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعنة بطلب الإخلاء على أساس شغلها الشقة محل النزاع غصباً بغير سند بعد وفاة المستأجرة الأصلية دون وارث ، و ذلك إستناداً إلى أنها أصبحت مالكة للعقار بمقتضى العقدين المسجلين سالفى الذكر ، و لم تقدم عقد إيجار المستأجرة الأصلية إلا كدليل على سبق شغل العين بمستأجره ، و من ثم فإن مصلحتها و صفتها فى إقامة الدعوى تكون قد توافرت إذ يكفى فى رفع الدعوى فى مثل هذه الحالة أن يكون المدعى مالكاً للعقار الذى به شقة النزاع ، و لا يحول تقدم الطاعنة للحكم رقم 1149 لسنة 1949 مدنى كلى الإسكندرية و إستئنافاته أرقام 128 لسنة 210 ق ، 160 ، 179 لسنة 22 ق إسكندرية - المثبتة لأحقية المطعون ضدها لأجرة تحكير أرض النزاع - دون توافر شروط دعوى الإخلاء للغصب طالما أن المطعون ضدها لم تستند إليها فى طلب الحكم بالإخلاء و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصوراً فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشأ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى ، إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بغير تحفظ بعد حصوله ، أو إذا إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

مفاد الفقرة " ب " من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1974 بشأن إيجار الأماكن أنه لا يعمل بالتصريح العام الوارد فى العقد الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943 . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

                مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335)

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن مدد الخدمة السابقة التى لا تخضع للأحكام الواردة فى المادتين 84 ، 85 و الفقرات الثلاث الأولى من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه إنما يلتزم العامل بأداء مبالغ التأمين المستحقة عنها دون أن يكون على صاحب العمل إلزام بشأنها ، و إذ كانت مدد الخدمة التى طلب المطعون ضده حسابها فى معاشه تخضع لحكم الفقرة الرابعة من المادة 86 سالفة الذكر فإن الإلتزام بأداء مبالغ التأمين عنها يقع على عاتقه . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335)

قيام الطاعنة بأداء مبالغ التأمين المستحقة عن مدد الخدمة لإثنين من العاملين بها دون أن تكون ملزمة بذلك قانوناً لا يرتب حقاً للمطعون ضده فى المساواة بهما لأن المساواة بين العاملين عند توافر ظروفها إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و لا يصح إتخاذها سبيلاً إلى مناهضة أحكامه . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335)

                من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334)

لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها و من باب أولى لا يعيبه إغفال ذكر وجه الإستدلال بها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة لحمله . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقيب عليه فى تحصيل ما يقدم إليه من أدلة ما دام من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لما كان من المقرر أن تقدير القصد من الإقامة فى العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة بما قررته فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة من أنها إنتقلت إليها من مسكن الزوجية لرعاية والدها حتى توفى الى رحمة الله ، و نفى الحكم عن هذه الإقامة صفة الدوام و الإستقرار و إعتبرها فى الوقت نفسه إقامة مؤقتة مهما إستطالت مدتها مرهونة بالغرض الذى أفردت له و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بمذكرة الطاعنة المقدمة لجلسة 1977/12/29 أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى رفضت طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إذ أن محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الإقامة المؤقتة لا تجيز إستمرار عقد الإيجار لإبنة المستأجر بعد وفاته وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، و من ثم فإن تعييبه فى دعامته المتعلقة بإحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن ، و فيما قرره بأن المستأجر ينوب عن المساكنين له فيعتبرون مستأجرين أصليين للعين المؤجرة يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لا يبطل الحكم . ما إشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإمتداد القانونى يتحقق بمجرد إنتهاء مدة العقد الأصلية ، و لو كان العقد ينص على أنه يمتد لمدة أخرى معينة إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته فى الإمتداد ، و لا يعتبر بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد ، و إنما يعتبر العقد بعد إنتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة و لا يتوقف هذا الإمتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً و لا محل فى هذا الصدد لأعمال المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى إذ فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة فى تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة نتيجة حتمية للإمتداد القانونى . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

إن ما أثارته الطاعنة عن تراخى المطعون ضدها الأولى فى رفع دعوى الإخلاء مدة تزيد على أربع سنوات مما يفيد نزولها الضمنى عن حقها فى طلب الإخلاء ، مردود بما أورده الحكم من أن المؤجرة لا تقيم فى عقار النزاع و أنه ليس ثمة دليل على أنها علمت بوفاة المستأجر بعد وقوعها ، و أن تأخرها لا يهدر حقها فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1976/7/18 ( العدد 28 ) و الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " يرخص للمحافظين - كل فى دائرة إختصاصه - فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن و القرى و ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة " يدل على أن الإختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل فى دائرة إختصاصه - بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة و أنه لا تجوز الإنابة فى ذلك . (الطعن رقم 221 لسنة 51 جلسة 1984/06/28 س 35 ع 2 ص 1745 ق 331)

لا يجوز التمسك أمام - محكمة النقض - بأسباب واقعية أو موضوعية لم تكن قد أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328)            

بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها و أصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها و زالت عنها صفة الوقف . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328)

لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة و أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328) 

المادة 126 من قانون السلطة القضائية تخول النائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع أقوالهم , وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام والتحقيقات التى تمت فيها ثبوت الوقائع التى نسبت الىالطالب وكانت أساسا لتوجيه التنبيه اليه , وهى مما يخالف واجبات ومقتضيات وظيفته , فان طلب الغائه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 86 لسنة 53 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 1 ص 92 ق 20)         

نص المادتين 49 و130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية وكلاء النيابة تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة، وكانت هذه الوقائع فى الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلا إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغا لتخطيه فى الترقية إليها، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/10/1983 إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 86 لسنة 53 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 1 ص 92 ق 20)          

النص فى المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه " لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر بأداء الأجرة ..... و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء . " يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير فى الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)     

لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)            

من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)         

لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)       

لما كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)               

النص فى المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه " لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر بأداء الأجرة ..... و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء . " يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير فى الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)

لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)            

من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)         

لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)       

لما كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)               

إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة . التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 748 لسنة 46 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1706 ق 325)    

إنه و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى إختصام المستأجر من الباطن ، و إنما يجب إختصام المستأجر الأصلى إذا كان سبب دعوى الإخلاء هو تأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن كتابى من المؤجر و بالمخالفة لشروط عقد الإيجار فإن مناط ذلك أن يكون عقد الإيجار مازال قائماً بإستمرار حياة المستأجر الأصلى أما إذا كان هذا المستأجر قد توفى ، فإن الأمر يصبح محدوداً بحكم المادة 1/601 من القانون المدنى و المادة 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و إذ كان نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابل لنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد جرى على أنه : " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر و مدة شغله للمسكن أيهما أقل .. " فإن مؤدى ذلك أن المشرع قيد من إطلاق حكم الفقرة الأولى من المادة 601 من القانون الذى جرى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر " و عدد حالات إستمرار العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى ، حصراً ، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من الذين أوردهم تحديداً هى الإقامة مع المستأجر الأصلى و لم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى و ورثته بما مفاده أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن التى يقيمها المؤجر لمخالفة المستأجر الأصلى شروط عقد الإيجار ، و هى دعوى لا تتعلق - فى حالة وفاة هذا الأخير - بتركته التى تكون محلاً للتوريث . و إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 قد جرى على أن " تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يخلفها المتوفون من غير وارث و أياً كانت جنسيتهم و ذلك من تاريخ وفاتهم ، و تعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم على العقارات التى تتضمنها هذه التركات " . كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر على أن " تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر و تؤول إلى الهيئة كافة ما لها من حقوق و أموال و موجودات و ما عليها من التزامات و تتولى مباشرة إختصاصها على النحو المبين بالقانون رقم 71 لسنة 1962 . " فإن مؤدى ذلك أن مناط وجوب إختصام بيت المال " الهيئة العامة لبنك ناصر " أن تتعلق الدعوى بتركة شاغرة .و حيث أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن فى حالة وفاة المستأجر الأصلى - إذا كان بلا وارث ظاهر - لا تتعلق بتركته ، فإنه لا يكون ثمة محل لوجوب إختصام بيت المال فيها ، و إذ كان ذلك و كان المطعون ضده قد أقام دعواه مختصماً فيها المستأجرة الأصلية و الطاعنين كمستأجرين من الباطن ، و إذ توفيت الأولى بلا ورث ظاهر و إنقطع سير الخصومة فى الدعوى ، فجعلها المطعون ضده ضد الطاعنين فقط كواضعين لليد على العين بلا سند من القانون ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى بحالتها الأخيرة يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 46 لسنة 49 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1712 ق 326)              

نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها و إشارتها أو دلالتها أو إقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - بإعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات و من ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 46 لسنة 49 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1712 ق 326)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليه عبء إيوائهم قانوناً أو أدبياً ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يقيد و لا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس فى مجرد إقامة آخرين مع المستأجر فى المسكن ما ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم و بين المؤجرين و لو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار . إذ لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعدها . (الطعن رقم 1416 لسنة 48 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1687 ق 322) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الإستضافة يقوم على إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر و بين ضيفه أو بين الأخير و بين المؤجر ، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد بإسمه و ليس له من ثم حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه إنما هى على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها و إن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه فهى متفرعة عن إنتفاع المستأجر و مرتبطة بإستمراره فى هذا الإنتفاع بنفسه و لا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق فى الإحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن المطعون ضده و زوجته ( الطاعنة ) قد أقاما بداءة بعد زواجهما فى 1962/10/30 بمسكن أسرة الزوجة التى تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم إنتقلا و معهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التى تقع بالدور الثانى من العقار سالف الذكر و المحرر عقد إيجارها المؤرخ 1966/1/1 بإسم الطاعنة و قد إستمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة ، و ظلا يقيمان بها بعد ذلك ، و إذ كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد منزل الزوجية ، فإن إقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الإستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية و هى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاً فى الإمتداد القانونى إذا ما توفى والد الزوجة ، و من ثم فإن المطعون ضده و لئن كان زوجاً للطاعنة إبنة المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراً لها و لا تترتب فى ذمته إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلى إذ لا يعد طرفاً فى عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة ( الطاعنة إعمالاً لقاعدة نسبية آثار العقود ، و إن حقه فى الإقامة متفرع عن حقها فى الإنتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التى كانت تربطهما بحيث إذ إنفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون ، و لما كان ما تقدم و كان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن و إنقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - و لا يجوز له و هو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاً عليه فى مواجهة الطاعنة إبنة المستأجر التى إمتد لصالحها دونه عقد الإيجار بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى ، فيكون لها الحق فى طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الإستمرار فى الإقامة فى شقة النزاع ، بعد وفاة مستأجرها و بعد تطليقه للطاعنة إبنة المستأجر ، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجراً أصلياً لعين النزاع و شريكاً للمستأجر الأصلى فى العلاقة التى تربطه بالمؤجر منذ بدء الأجازة فى 1966/1/1 و حتى وفاة مستأجر الشقة ( ولد الطاعنة ) فى 72/10/10 فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال الذى أدى به الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1416 لسنة 48 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1687 ق 322)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد عليه إتفاقهما - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت فى الأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمونها من عبارات فى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)            

المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة و له حق القرار ببيانه حتى ينتهى حق الحكر ، و له حق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، و لكنه فى كل هذا تكون جيازته للأرض المحكرة حيازة عرضية لا تكسبه الملك . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)       

يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر و على أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك و بزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل و صقع المكان و ذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)  

الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1943/4/10 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها 339 جنيه و على أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف و على أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن و على أن يكون البناء مملوكاً للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأخير و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر ، مما مؤداه أن هذا العقد فى مجمله و حقيقته و وفق إرادة طرفيه و نيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر فى ظل القانون المدنى القديم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه فى مدوناته إلى إعتبار هذا العقد وفق شروطه و نصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى و صادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها و رتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن - يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق و نية الطرفين المشتركة و التعرف على حقيقة مرماهم فى هذا العقد و عدم الإنحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف و ما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعنين الجوهرية المؤسسة على إنقضاء حق الحكر سالفة الذكر مجتزءاً فى ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع و بأن العقد سند الدعوى ليس حكراً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، و مخالفة الثابت فى الأوراق جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)           

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم لا يعد من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه و تمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها و من المقرر كذلك أنه و لئن نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " و الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض - إلا أن هذا الخطر الوارد بصفة عامة فى هذه المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون و التى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و ذلك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون - و انه إستثناء من ذلك يجوز له أيضاً فوق حقه الأصلى فى تأجير وحدة مفروشة أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى كل عقار يملكه فى أى من الأحوال و الأغراض الآتية : (1) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية و القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية فى التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص - بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون و الذى يخوله التمسك بأحكام الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن موضوع النزاع كما لا يحول ذلك بالتالى بين المؤجر و بين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض إذ لا يعدو هذا التأخير أن يكون إستعمالاً لحق خوله القانون للطاعنة لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليها و حرمانها من حق آخر مقرر فى القانون مما لو توافرت شروطه . (الطعن رقم 88 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1693 ق 323)   

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما أورده فى مدوناته من أنه " لا خلاف بين طرفى التداعى فى أن المستأنف ضدها تمتلكك شقتين تؤجرهما مفروشتين و هما الشقتان 15 ، 16 بالعقار رقم 34 شارع الدكتور على إبراهيم رامز ... و إذ كان ذلك و كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت فى صدرها تحفظاً مؤداه عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون للإستفادة من حكم الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 سالفة الذكر ، و كانت المادة الثامنة المشار إليها تحظر أن يحتجز الشخص فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يستوى فى ذلك أن يكون هذا المسكن مستقلاً بتأجيره للغير خالياً أو مفروشاً و سواء كان المسكن المحتجز مملوكاً أو مستأجراً و بناء على ذلك فإن المستأنف ضدها الطاعنة بإحتجازها مسكنين بخلاف العين موضوع التداعى فى بلد واحد فإنها لا تتمتع بالإمتداد القانونى . و كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه و إنتهى إليه لا سند له فى الأوراق و لا يتسق مع التطبيق الصحيح لأحكام القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث و تمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنها تؤجر هاتين الشقتين فى العقار المملوك لها مفروشاً لأجانب و أوردت المستندات الدالة على ذلك ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من عين النزاع بمقولة أنها لا تستفيد من الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون المشار إليه لإحتجازها أكثر من مسكن دون مقتض يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 88 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1693 ق 323)          

يشترط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)   

لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه و تغيير مصارفه و شروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون .. و إنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف و قتذاك و هو يقضى بأن الوقف إذا إنعقدت عقدته يكون لازماً و لا يجوز الرجوع فيه بحال . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)         

المقرر فى المذهب - الحنفى - أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقاً . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)        

لا يجوز طبقاً للمادة 58 من قانون الوقف إعمال نص المادة 2/34 منه فى شأن عودة الإستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صريحاً فى كتاب الوقف . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)         

لما كان القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 40 فى 1983/10/9 قد تضمن تعيين الطالب مستشارا بمحكمة إستئناف بنى سويف على أن يكون لاحقا فى ترتيب الأقدمية للمستشار . . . . . . . . . . و سابقا على المستشار . . . . . . . . . . و هى ذات الأقدمية التى كانت له عند تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة من الفئة " أ " بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 37 فى 1980/9/11 ، الأمر الذى تكون معه طلبات الطالب قد تحققت و من ثم تضحى الخصومة منتهيه . (الطعن رقم 60 لسنة 53 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 1 ص 88 ق 18)             

لما كانت إستقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل و يترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الإستقالة ، و كان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد قبل إستقالة الطالب المقدمه فى1984/4/2 و كان الطالب لم يحتفظ فيها بحقه فى السير فى أى من الطلبات الثلاثة و ما قد يترتب عليها من حقوق ، فإن هذه الطلبات تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قائمة و يتعين رفضها . (الطعن رقم 8 لسنة 54 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 1 ص 90 ق 19)     

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه الذى يعتبر الأجر عماده الأساسى مما ينبغى معه الإعتداد بهذه الصفة الحيوية بالنسبة له و عدم حرمانه منه بغير نص صريح و كانت المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - نصت على أن " يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ....." و كانت هذه اللائحة قد حددت على سبيل الحصر الحالات التى تجيز لهذه الشركات حرمان العامل من أجره هى عمله لدى الغير خلال أجازته السنوية ( المادة 40 ) ، و تجاوزه بسبب مرضه مجموع الأجازات المرضية المستحقه له ( المادة 44 ) ، و عدم عودته إلى عمله مباشرة بعد إنتهاء أجازته ( المادة 248 ) ، و توقيع جزاء تأديبى عليه فى نطاق المادة 54 من اللائحة ، كما حددت أيضاً على سبيل الحصر فى المادة 56 منها الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل ، و لم تورد من بينها حبسه إحتياطياً فى قضية سياسية ، و كان مؤدى ما تقدم فى مجموعه أنه فى ظل العمل بأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 يستحق العامل أجره عن مدة هذا الحبس الإحتياطى فى القضايا السياسية ، و يؤكد هذا النظر أنه فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أنشأ المشرع لشركات هذا القطاع حق المساس بأجر العامل لديها فى حالة حبسه إحتياطياً بنص صريح نظم فيه إجراءات هذه الحالة و ذلك فى المادة 69 من هذا النظام التى يجرى نصها بأن " كل عامل يحبس إحتياطياً أو .... يوقف صرف مرتبه .... و ... و بعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا إتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319)            

لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعودون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر العفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق ذلك على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " . و كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة النص إنما جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أو أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319)        

لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء ، و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319)   

مؤدى المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالة خريجى مدارس الكتاب العسكريين - الذى يعمل به من تاريخ نشره فى 1974/7/25 و هو أيضاً التاريخ الذى صدر فيه - أن العاملين بالقطاع العام من خريجى مدارس الكتاب العسكريين التى أفصحت عنها المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 المشار إليه الموجودين فى الخدمة وقت نفاذه تسوى حالاتهم بإعتبارهم فى الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 46 لسنة 1964 المنوه عنه أو ما يعادلها من تاريخ التعيين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، مع تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم على ألا تجاوز هذه التسوية ترقيتهم إلى أعلى من الفئة المالية التالية مباشرة لفئتهم التى كانوا يشغلونها فى تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1974 سالف الذكر مع عدم صرف أية فروق مالية لهم سابقة على هذا التاريخ ، و عدم الإستناد إلى تلك التسوية للطعن فى قرارت الترقية الصادرة قبل صدوره ، و ذلك كله بشرط أن يكون هؤلاء العاملون قد سبق لهم العمل بإحدى الجهات الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية قبل التحاقهم بوظائفهم فى إحدى وحدات القطاع العام ، و أن يكون عملهم الأول متصلاً بعملهم الأخير الذى يشغلونه بإحدى الجهات التابعة للقطاع العام . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320)     

مفاد المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن مناط تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 11 لسنة 1975 سالفى الذكر على خريجى مدارس الكتاب بالعسكريين العاملين بوحدات القطاع العام أن يكونوا شاغلين لإحدى الوظائف المدنية قبل تجنيدهم بالقوات المسلحة و يحصلون أثناء التجنيد على شهادة هذه المدارس ثم يعودون بعد تسريحهم إلى وظائفهم المدنية ، و يقصد بتاريخ التعيين بالنسبة لهم التعيين فى الوظائف العسكرية أو التعيين فى الوظيفة المدنية و ذلك بعد حصولهم على الشهادة العسكرية أو قيامهم خلال مدة خدمتهم العسكرية بالأعمال التى تستلزم الحصول على هذه الشهادة . يؤكد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 أبانت أن النصوص الواردة به بخصوص الشهادة العسكرية المذكورة و مدى إستفادة العاملين بأحكامه قصد بها " مواجهة الحالات التى حصل فيها بعض العاملين المدنيين أثناء تجنيدهم بالقوات المسلحة و بناء على تكليف منها على الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 ... و مساواتهم بزملائهم مما إنتفعوا بأحكام القانون المذكور قضت المادة " 9 " بتسوية حالة هؤلاء العاملين طبقاً للقانون المذكور بعد تسريحهم و عودتهم إلى وظائفهم المدنية على أن يعتبر تكليفهم بالقيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التى تشترط لمباشرتها الحصول على الشهادات المشار إليها هو تاريخ التعيين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 ........ و أن أحكام هذه المادة تسرى على العاملين فى القطاع العام فى النطاق الذى تسرى فيه نصوص القانون المذكور ..... و حسماً لما ثار من خلاف فى أثناء تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 72 لسنة 1974 المشار إليهما بالنسبة لتفسير تاريخ التعيين المنصوص عليه فى أحكامها فقد قضت المادة " 11 " من المشروع بأنه يقصد بتاريخ التعيين فى تطبيق المادة "10 " من المشروع وفى تطبيق أحكام القانونين سالفى الذكر تاريخ التعيين فى الوظيفة العسكرية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320)     

النعى غير مقبول ، ذلك لأنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320)            

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه . (الطعن رقم 639 لسنة 50 جلسة 1984/06/14 س 35 ع 2 ص 1662 ق 318)  

لمحكمة الموضوع الحق فى فهم الواقع فى الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة فى ذلك بحقيقة المطلوب فى الدعوى دون إعتداد بالعبارات التى صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور فى واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة فى القانون المدنى بما لا يسقط الحق فى رفع الدعوى به بمضى سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الإنتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق فى إسترداده بمضى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 547 لسنة 49 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1645 ق 314)          

تراخى المطعون ضده - المستأجر فى رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه فى هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمنى يقع باطلاً و لا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام . (الطعن رقم 547 لسنة 49 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1645 ق 314)            

القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات من أنه " إذا إقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة " لا تعدو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل فى القضايا و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم و من ثم فلا يلحقه البطلان . (الطعن رقم 1413 لسنة 50 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1654 ق 316)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التى إنتظمها عقد الإيجار ، و كان البين من الأوراق و عقد الإيجار سند الدعوى و ما إستقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة و من ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الإمتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين إيجار الأماكن - و إنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ، و من بينها إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدنى إلا إذا إشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل إتقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه ، و جب أن يتم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه فى المادة 563 من القانون المدنى و لما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى إنهاء الإيجار بإعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد و يجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين فى هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق فى ذلك . (الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)    

المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدنى أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى إنعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة و يسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى و يعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد إيجاراً جديدآ لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار المؤرخ .......... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً إعتباراً من .......... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد و إستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون إعتراض منه بدلالة إستمرار هذا الأخير فى قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك و من ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه و إذ إنتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ فى حقها بإعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلى الذى إنصرفت إرادة عاقديه فى البندين الثانى و الثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده ، و بإعمال هذا الإتفاق فى هذا الخصوص بإعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق فى إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ إلتزاماته بما يترتب عليه إعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة فى ......... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة فى تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه . (الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)            

المقرر عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و أنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعياً فى أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد فى الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه . (الطعن رقم 976 لسنة 52 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1658 ق 317)     

النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 976 لسنة 52 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1658 ق 317)        

مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً و بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله و أملاكه مدة إعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقرره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لم تتضمن أحكامه إستثناء المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر ، و كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، و يمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجر القانونى بإعتباره عقوبة تبيعة ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الإعتقال . تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى ، و من ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحيه ، كما تنقضى بإنقضاء هذه العقوبة سواء كان الإنقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحيه أخرى ، و أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف بحرية المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 4/25 من قانون العقوبات يلحقه البطلان و هو بطلان جوهرى . (الطعن رقم 951 لسنة 50 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1650 ق 315)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311)   

من المقرر أن مفاد المادة 1/150 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك و هو يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311)       

النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل و على ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع إتفاق الواعد و الموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب من الواعد و قبول من الموعود له ، و من ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لإقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب و القبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الإلتزام فيه قاصر على جانب الواعد و هو إلتزام بعمل و ينصب على إبرام عقد البيع الموعود به . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311)        

لئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا إنتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه . (الطعن رقم 307 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1623 ق 310)    

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول . (الطعن رقم 307 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1623 ق 310)            

مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على الدعوى - أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر أن علم الطاعن اليقينى بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار و قضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1855 لسنة 53 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1620 ق 309)     

عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدنى و 42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية و الأجر . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307)   

ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307)

إن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن و المادة التى يقوم بتدريسها - الراهب - و عدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحى الأعلى لإتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذى يمثل فى خضوع العامل لإشراف و توجيه صاحب العمل و يكفى فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل و تنظيمه بتعيين مكانه و تحديد أوقاته و تقسيم العمل بين العمال و مراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات و توقيع الجزاء على المخالفة منهم . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307)           

نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 1003 لسنة 48 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1587 ق 304) 

القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و إختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه " لا يجوز الإرتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الأقتصادية و الإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة " , و نظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة و إقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره و على المؤتمر القومى العام للإتحاد الإشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . و تصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للإلتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون و ما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، و إذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 و كان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن إعتماد خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لعام 1976 و لا من اليبانات و الجدول الواردة فى التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام إتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر و إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972 ، و أن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الإقتصادية للدولة ذلك أن إتفاق التبادل التجارى المشار إليه - و الذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره فى أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به إعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 - نص فى المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين " أ " ، " ب " الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص إتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 1962/6/23 و إتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التى أدخلت على هذا الإتفاق و الواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد فى المادة 20 من إتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من إتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالإتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الإتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالإتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة " أ " الملحقة بالإتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة فى 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان إتفاق التبادل التجارى تكون قد إمتدت إلى 1976/12/31 قبل إنقضائها و على نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة . (الطعن رقم 1003 لسنة 48 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1587 ق 304)          

مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر و المستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثارة طالما مكن من الإنتفاع بالشىء المؤجر و لم يدع تعرض المالك له فيه ، و حق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا فى صحيفة إستئنافهم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن .... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما فى إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون و يكون النعى على ما إستطرد إليه الحكم فى شأن التعريف بالحق و بالدعوى و التفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل فى قضائه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)            

مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم إنتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة فى السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)       

إذ إستخلصت المحكمة مما إطمأنت إليه من أقوال الشهود فى حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثانى فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول فى تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو إستخلاض سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)              

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لا يعنى بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير ، لما كان ذلك و كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن " يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 و من ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)    

تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على أن التأمين عن السيارات الخاصة - و هى المعدة للإستعمال الشخصى - يكون لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، و مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة " الملاكى " لا يشمل الإضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)    

النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ، و أنه يقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ، و ورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة و توجبان الأخذ . بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)  

مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أن إستعمال السيارة المؤمن عليها فى غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)            

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة 21 منه و الجدولين الثالث و الخامس المرفقين به أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسى الذى عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية و نقل قبل نشر هذا القانون فى 1975/5/10 إلى وظائف المجموعة المهنية و كذا العامل الذى لم يحصل على مؤهل دراسى و عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة و نقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية ، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته فى مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث و الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذى يبدأ منه حساب مدة خدمته فى هذه الحالة ، و لازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعادلة أو الكتابية إلى مدة خدمته فى وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التى نقل إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيساً على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتها فى وظائف المجموعة المهنية التى نقلا إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 555 لسنة 50 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1577 ق 302)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى متى كان الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه . (الطعن رقم 1611 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1573 ق 301)     

النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها . (الطعن رقم 1611 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1573 ق 301)               

إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هى التى تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضى فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامى لا يعتبر طرفاً فى الخصومة التى وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامى . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)   

تنحية القاضى عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانونى للرد و كان القاضى من جهته لم ير سبباً للتنحى فلا يجوز - حتى و لو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضى فى الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)            

للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)          

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)              

النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بها بل بآخرين غير ممثلين فى الدعوى و لا صفة لها فى تمثيلهم و بالتالى فلا يقبل منها . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)            

إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التى تقول أن الحكم أخطأ فى تأويلها وخالف الثابت فيها ، و من ثم يكون نعيها فى هذا الخصوص مجرداً عن الدليل . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)     

إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)              

الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)     

النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك أو من إمتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين . (الطعن رقم 540 لسنة 49 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1558 ق 299)               

إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى بينت فى أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه دليلها إليه . (الطعن رقم 540 لسنة 49 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1558 ق 299)      

طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة و نفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها . (الطعن رقم 1234 لسنة 50 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1551 ق 296)          

دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص محكمة أول درجة النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 1234 لسنة 50 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1551 ق 296)     

تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيريه ، اذ انه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم - على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ، و الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول اذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، و قياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا معيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره و مداه . (الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298)     

تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .... لما كان ذلك ، و كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إرتكاب غش أو خطأ جسيم فى تنفيذ العقد المبرم بينها و بين المطعون عليه ، و أنه خلط فى قضائه بين قواعد المسئولية العقدية و قواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل فى تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض - و هو فى مقام تطيبق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور ، فيكون الحكم بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، و لما كان تقرير الطعن الذى قدمه الطاعن قد إشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها فى المادة 253 ، من قانون المرافعات و الذى رفع الطعن فى ظله - و كان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها لأولى من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التى قدم إليها وإسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)            

الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى و مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)    

لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و إستناداً لهذا النص دفع الطاعن " المؤجر " الدعوى طالباً إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلى - و المستأجرين من الباطن - من العين التى إستأجرها أصلاً مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة : مهنته فيها " عيادة طبية " لتنازل ورثة " المطعون ضدها الأولى " الذين إستمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته عن إجراء منها للمطعون ضدهما الثانى و الثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و أثناء نظر الإستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40 منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته و إذا كان هذا النص آمر . و كانت آثار المراكز القانونية التى كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق فى الإخلاء قد أدركها القانون 49 لسنة 1977 قبل أن تكتمل آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائى فيه فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)       

لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهنى الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)     

نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لتسويته بالطرق الودية، وكان الطالب لم يقدم ما يدل على لجوئه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجان السالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 23 لسنة 53 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 86 ق 17)         

كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فانه يعتبر فى حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها ان يكون فى حكم درجة نائب الوزير عند احالته الى المعاش . (الطعن رقم 2 لسنة 54 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 83 ق 16)      

المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقا للفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى مما يتعين معه الحكم بسقوط حق الطالب فى المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب . (الطعن رقم 2 لسنة 54 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 83 ق 16)        

من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - و على ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به و يوجب على المحكمة أن تفصل فى الإستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى إستئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الإستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم - و لأول مرة فى الإستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1678 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1528 ق 293)            

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذى تلتزم المحكمة ببحثه و الرد عليه هو ما يكون صريحاً جازم . (الطعن رقم 1678 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1528 ق 293)               

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295)               

لما كان الطاعن لم يبين - فى سبب الطعن - أوجه الدفاع التى تمسك بها أمام محكمة الإستئناف و التى يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعى به يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295)         

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295)   

شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294)    

إذ كانت الجمعية الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجوه الدفاع التى ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف و التى تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ، و كان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعى يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294)    

إذ كانت الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و ذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الحالى و من ثم فإن الأسهم التى كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294)

إذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعته المطعون ضدها الأولى و مورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثانى بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة فى قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة فى إختصام المطعون ضده الثانى بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)         

يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)         

الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292) 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الإلتزام و تنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291)            

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على مجرد قوله " و تخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق إندلع فجأة بالسيارة و هو سبب أجنبى لا يد لأمين النقل فيه ، و لم يستطع هو و صاحب الأثاث دفعه أو توقيه و بذلك تنتفى المسئولية .... " دون أن يبين سنده الذى أقام عليه هذه النتيجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291)         

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)     

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)              

مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وقفاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يطعن فى حكمها لعدم إستخدامها هذه الرخصة . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)          

لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته فى هذا الطعن صورة من محضر إستجواب محكمة الإستئناف له الذى يستند إليه فى هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجارياً بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعى .... يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)             

يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، و لما كان قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو بإستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)              

مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل و المحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيقة الإلتزام ، و يترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه ، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به و إجراءات إستيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها و يتابع ما بدأه المحيل منها . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)               

مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار إعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار فى حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا فى حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)           

متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إصدار القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة هذا الإستئجار من الباطن أو التنازل عن العقد إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288)    

مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكن فيه على سبيل آخر خلاف التأجير بما مفاده أن تواجد المهجر بمكان على سبيل الإستضافة أو الإيواء لا يسقط عنه ميزة الإستئجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288)

التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل - هو إستثناء من القواعد العامة فى تطبيقه بحسب كل حالة و كذلك يقتصر عليه صفة المهجر على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى محافظات القناة و سيناء بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان لآخر مستغلاً ما أباحه المشرع له من تيسير إذ لا يسوغ للمهجر الإستفادة من هذا التيسير الذى ورد على خلاف الأصل كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288) 

إذ إستخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على إستقراره فى مسكن آخر و زوال الحالة الملحة التى ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه إستخلاص غير سائغ و لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء و دون أن يتحقق من أن الطاعن قد إستقر عقب تهجيره بمسكن آخر و أن إقامته كانت تتسم بصفة الإستقرار و البقاء و أنه لم يتخل عنه لأى سبب و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288)     

عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العينى ممكناً و إلا يكون فى تنفيذه إرهاق للمدين ، و أن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً . (الطعن رقم 666 لسنة 53 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1511 ق 289)            

النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى و اليقينى بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضى مدة التقادم . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283)     

إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283)     

علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو إقتراضه فى حقه و بالتالى قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ فى هذه الحالة واقعاً من التابع - المضرور - أو من الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم فى المعاش و التعويض القانونى و هى ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث و المسئول عنه . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283)            

النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشئ ، و لها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه . (الطعن رقم 178 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1472 ق 282)       

ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الإلتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع فى هذه الحالة هو الطعن بالإلتماس للمرة الثانية - هو رفع إلتماس بعد إلتماس - و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)           

إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر ، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذ بأن الإلتماس و إن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الماثل الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)        

المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شيء . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)  

العبرة فى كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هى بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) 

إذا إكتفت محكمة النقض فى نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285)         

يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285)            

ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) 

مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 52 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى له و نسبته إلى فاعله . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)            

المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه - مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه. (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)            

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الترجيح بين البينات و الأخذ بما تطمئن إليه منها . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)              

مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)    

مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)       

إن ما شرعه القانون رقم 760 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - إستجابة لهذا النظر - على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير ، إعتباراً بأن هذا الإستثناء الميسر يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . (الطعن رقم 800 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1462 ق 280)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إن إستناد الحكم إلى التحقيق الذى أجرته هيئة أخرى غير التى أصدرته جائز و من ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى إستندت إلى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و أقامت قضاءها على ما إطمئنت إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 800 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1462 ق 280)    

مؤدى نص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 19 من القانون الأخير أنه فى حالة إنتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فى 1975/9/1 تعاد تسوية المعاشات إعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت فى الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية إنتهت فى 1975/2/6 فى ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله . (الطعن رقم 685 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1458 ق 279)    

إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278)            

إن الطاعن لم يبين المستندات التى يعزو إلى الحكم عدم إيرادها و دلالة كل منها و أثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278)

يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277)               

لما كان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارت التى يدلى بها ذوى الشأن تحت مسئوليتهم ، و ليس نتيجة قيام محرريها بتحرى صحة هذا البيان و من ثم لا تلحقها الحجية و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277)               

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إستناداً إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة فى شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال فى شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده فى الأوراق و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277)       

لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق وحده على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " و كانت عبارة النص جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقديمة أم أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)  

لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى و بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)   

إذ حجبت الطاعنة هذه الترقية - عن الطاعن - و ذهبت فى الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لمدعاها فى هذا الخصوص مما يجعل النعى بصدده مفتقراً لدليه غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيباً بإساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)     

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . و لا يغير من ذلك إعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الإبتدائى التى إستند فيها إلى قاعدة المساواة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)

من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به . (الطعن رقم 2108 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1444 ق 276)               

جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها ، و لا يكفى فى ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . (الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم فى تقديم دفاعه رغم إنفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل . (الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274)   

مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدورى عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التى نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر إجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى إتخذتها اللجنة و الأسباب التى بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274)             

مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدورى عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التى نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر إجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى إتخذتها اللجنة و الأسباب التى بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274)             

إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن مذكرة النيابة قدمت بعد إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، كما لم يودعوا ملف الطعن مذكرتى النيابة سواء المقدمة لمحكمة الدرحة الأولى أو لمحكمة الإستئناف لإثبات أن مذكرتها الأخيرة لم تعرض لبعض نقاط الدعوى التى لم تبد الرأى فيها بمذكرتها الأولى ، فإن النعى بشقيه يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)       

محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به قانوناً دون رقابة عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)               

وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء و لو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى و أصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلالتها و أن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، و أن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها . و هى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى ، و لها أن تطرح ما لا تطمئن إليه ، فلا عليها و هى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى إستبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان بإسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه ، و لا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية ، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم و الرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله ، و لا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)            

إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)       

إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها ، إنما كان فى مقام إستظهار نية البائعين لمورث الطاعنين فى حيازتهم و بيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك ، فلا تثريب عليه إن هو إستدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى و لو لم يستوف عقد الحكر - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)      

عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً و أصبح ما إنتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته و لا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة و لا لهم حق التصرف فيها . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)             

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة ... و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن يدل على أن الجهة القائمة على شئون التنظيم التى يمثلها المطعون ضده الثالث تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن - و يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة فى المادتين 75/56 من القانون المذكور - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى أنشئت من أجله و بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير و إصدار قرارات فى شأنها ، فإذ طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم فى الطعن يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271)               

القرار الإدارى و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 فى 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضى الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضى الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى و بالتالى فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271)     

النص فى المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه . و مع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . و لا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فىالفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة و حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمل الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، و توافر حسن النية لدى من طعن فى هذه الأعمال و بشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو من فى حكمه و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270)            

المقصود بحسن نية موجه الطعن فى أعمال الموظف العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادراً منه عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية ، و إستظهار هذا القصد من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270)            

أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التى يتعين ألا يتعداها الطعن ، مجالها الأعمال التى تدخل فى نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام و من فى حكمه ، و التمييز بين أعمال الوظيفة العامة و ما فى حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثييقة ، فيباح فى هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة فى القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة و ما فى حكها ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270)            

لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره . (الطعن رقم 1954 لسنة 50 جلسة 1984/05/22 س 35 ع 1 ص 1390 ق 268)

فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين إجلاً للوفاء بإلتزامه ، و لئن كان الوفاء بالإلتزام فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون الوفاء بالإلتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون - و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الوارده بالمادة 157 من القانون المدنى - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذى يجوز للقاضى أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى قد ورد على سبيل الإستثناء من الحق فى طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف ، و أن منح الأجل فى ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ فى حالة إنقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً و يظل الوفاء بالإلتزام ممكناً بعد إنقضاء الأجل و حتى صدور الحكم النهائى و لا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1954 لسنة 50 جلسة 1984/05/22 س 35 ع 1 ص 1390 ق 268)

لما كانت لائحة بنك .... المندمج فى البنك الطاعن تنص فى المادة 35 منها - على ما هو ثابت بمدونات الحكم الإبتدائى - على أن تحسب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس المرتب الأساسى الأخير و كان إعتبار إعانة غلاء المعيشة و المكافآت و المنح جزء من الأجر فى حكم القانون لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حساب تلك المكافآت على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً لنظام البنك - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى الذى إستند إلى تقرير الخبير فيما إنتهى إليه من تقدير مكافآت الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت عليه لائحة . . . . . . من وجوب حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إعانة غلاء المعيشة و المنح فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1898 لسنة 49 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1379 ق 265)

مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - الواردة فى الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و أن حق العامل فى قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل ، و أن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة . (الطعن رقم 1061 لسنة 49 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1375 ق 264)

إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 قد نصت على أن " .... و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه " ... فإن مفاد نص المادتين أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية فى جريمة الربان المنصوص عليها فى المادة 20 إذ لو قصد المشرع إعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 و نص على إلزام الربان بتلك الرسوم و هو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التى تضمنتها بشأن الجزاءات فقالت " و نظم الباب الخامس أحكام العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكامه و هى عبارة عن رسوم إضافية أى غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى المواد من 20 إلى 22 " بما يفيد أن الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة لا تعتبر فى نظر الشارع عقوبة جنائية و إنما هى طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوى على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم و إنما تلتزم بها السفينة و هو إلتزام سابق فى وجوده على تجريم عدم إستعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذى إستحدثته المادة 20 من القانون رقم 9 سنة 1965 ذلك أنه يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 130 سنة 1948 بتنظيم الإرشاد فى ميناء الإسكندرية و الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن " كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد تمتنع عن الإستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافى مساو له " و لم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذى لا يستعين بخدمات المرشد المقرر فى ظل القانون رقم 130 سنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التى كانت هيئة خاصة فى ذلك الوقت و خشية أن يؤول إليها الرسم الإضافى نصت المادة 11 من ذلك القانون فى فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها و لو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع فى حاجة للنص على ذلك . و إذ صدر القانون رقم 115 سنة 1974 الذى تضمن حل هيئة الإرشاد نص فى مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء و أن تؤدى إليها الرسوم و التعويضات و المكافأت التى تحصلها نظير ذلك و تعتبر جزءاً من إيراداتها و هو ما يعنى أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد و كذا الرسم الإضافى ظل بعد صدور القانون رقم 9 سنة 1969 إلتزاماً يقع على السفينة يلتزم بها مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً و ينطوى على معنى التعويض . (الطعن رقم 764 لسنة 50 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1382 ق 266)

إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى و لم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، و كذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه فى المادة 134 من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة و هى : تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزائين ؛ و لما كان المشرع قد رتب فى المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، و لا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، و أجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة فى ذاتها فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - و هى إحتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التى و إن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها . (الطعن رقم 1175 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1365 ق 262)

الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم و لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . و مثاله الحكم بإختصاص المحكمة أو بعدم إختصاصها . (الطعن رقم 1175 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1365 ق 262)

تقدير الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر و وجه أحقية طالب التعويض فيه ، و ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى تقديره . (الطعن رقم 1162 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1361 ق 261)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيداً و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له . (الطعن رقم 1162 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1361 ق 261)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره - إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها . (الطعن رقم 801 لسنة 53 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1370 ق 263)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1972/10/2 المقضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1215 لسنة 1976 مدنى .... و أثبت خبير الدعوى رقم 1001 لسنة 1979 مدنى .. أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده إنتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه ، و إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفى المؤرخ 1959/11/7 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية " البائع للطاعن " و المطعون ضده الثالث و إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 1967/3/17 الصادر من المطعون ضدها الرابعة و من ثم يتساوى الطرفان فى سند كل منهما ، و مع إنتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإنتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما و نفاذهما أو التأشير عل هامش تسجيل الصحيفة ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 1959/11/7 و إلتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 1967/3/17 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الإستدلال و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 801 لسنة 53 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1370 ق 263)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام ، و أن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازى للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين بها ، و إنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 457 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1357 ق 260)

إنقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط و بالتالى ترد عليه أسباب الوقف و الإنقطاع . (الطعن رقم 1821 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1347 ق 258)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً ، و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب ، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم ، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقى هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة و يؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ، عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى ، و لا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة ..... " إذ هى لا تعنى ترتيب إستثناء من أحكام وقف التقادم ، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقى الملزم للخصوم و المحكمة ، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون و لأنه سيلقى مصيره الحتمى و هو رفض السير فى الخصومة . (الطعن رقم 1821 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1347 ق 258)

المقصود بالخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتى لا يحوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

إذ كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية و لا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم و المنازعة فى مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

إذ كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التى ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة و المستندات و دلالتها التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

إذ كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهنى الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن و الحجج التى ساقها لتأييد دفاعه لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات و الحجج . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون المعمول به وقت إبرامه ، سواء ما كان متعلقاً بالنظام العام - إعمالاً لقوتها الملزمة التى لا تجيز الإتفاق على ما يخالفها - أو ما لم يكن كذلك بإعتبارها مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين ، و يستمر سريان هذه الأحكام و تلك ما دام العقد سارياً سواء بنص القانون أو نفاذاً لإتفاق عاقديه ، و ذلك ما لم يصدر أثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لأنه يكون واجب التطبيق فتسرى أحكامه على العقد بأثر مباشر . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

إذ كان عقد الإيجار مثار النزاع مبرماً فى 1961/9/1 فإنه يخضع بذلك لأحكام القانون 121 سنة 1947 فى شأن إيجارات الأماكن و ما لا يخالفها من أحكام القانون المدنى . و لما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد فى المادة 21 من القانون 52 سنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التى يجرى نصها بعدم إنتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة و يشترط لإستمرار عقد الإيجار لصالحهم إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ، و كان حكم هذه المادة و إن كان متعلقاً بالنظام العام ، إلا أنه إنما ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر مما يحول بينه و بين إعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توافر فى هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها فى القانون ، دون أن يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة ، لما كان ذلك ، فإن حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من إتفاق فى ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شأن المساكنة . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

إذا كان حكم المادة 21 ق 52 لسنة 1969 لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من إتفاق فى ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شأن المساكنة بما تقدم عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أحقية المشاركين للمستأجر فى سكن العين منذ بدء الإجارة فى الإستمرار بالإنتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم على إخلائها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قضى بعدم إحقيتهما فى الإستمرار بالإنتفاع بالعين المؤجرة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه لم يتخل عن الإجارة لأى ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول من إقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول و أحقيته فى الإستمرار بالإنتفاع بها هو و زوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256)

تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى كان إستخلاصها فى ذلك سائغاً . (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256)

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها. (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256)

صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به إعتباراً من 1983/4/1 و قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه " و إستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة " يدل على أن للمحامى و لورثته التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة بالنص ، و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد الإيجار قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له . (الطعن رقم 1168 لسنة 47 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1326 ق 254)

إذ كان حكم النص فى المادة 55 القانون رقم 1983/17 آمراً و متعلقاً بالنظام العام بإعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية فإنه يسرى بأثر مباشر و فورى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأجر المتنازل عن شقة النزاع يعمل محامياً فإنه عملاً بأحكام الفقرة الثانية من القانون 17 لسنة 1983 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار هذه الشقة للمطعون عليه الأول - المحامى بمناسبة شرائه مكتب المحاماة الذى أعده فيها المستأجر - تنازلاً مشروعاً و صحيحاً فى نظر القانون رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجر الطاعن و بالتالى فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع . (الطعن رقم 1168 لسنة 47 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1326 ق 254)

طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و إذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أو بنفى الثابت بهذا العقد ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك إحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة ، لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 1027 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1330 ق 255)

النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعى هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها و أن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً و متروك بالتالى لتقديره . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته بإعتباره المدعى فى الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون فى حدود الرخصة المخولة له - فى حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قا

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676