v
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط إستحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلا على تقدير ممتاز أو جيد و أن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمنى أو إنقضاء سنتين من تاريخ الإلتحاق بالخدمة لأول مرة. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة و سيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر و بين إستعمال حقه فى طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى و استقر فيه و باشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن أن يدعى قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه و بين المطعون ضده إستناداً إلى الحماية التى أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة و إنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين. (الطعن رقم 1903 لسنة 49 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 694 ق 144) |
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146) |
إذ كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسرى فى حالة الهلاك الكلى للبضاعة المشحونة ، و كانت محكمة الإستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة قد استخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً ، و كان ما خلصت إليه فى هذا الشأن سائغاً و له أصل ثابت فى المحضر رقم .... ، و كافياً لحمل قضاء الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات و المواعيد المشار إليها فى المادة 99 من قانون التجارة و من ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146) |
إذ كانت الكتابة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البرى و لا لإثباته و لا تعتبر ركناً من أركانه و من ثم يخضع إثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة و القرائن مهما كانت قيمته و ذلك فى مواجهة الناقل الذى يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140) |
الأصل فى قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التى تعتبر شريعة المتعاقدين و يترتب على ذلك إعتبار أن الأصل فى العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الاستثناء و لا يكون إلا فى حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع فى تفسيره ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز لأى فرد أن يملك من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .... أكثر من خمسين فداناً و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز شهره " يدل على أن النهى وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئه بطبيعته أو بحسب إرادة عاقدية أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما فى حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك و كان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذى لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
تقدير أقوال الشهود و الإطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
النص فى المادة 439 من القانون المدنى على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له و لكنه مستمد من البائع. (الطعن رقم 2154 لسنة 54 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 681 ق 141) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر متعلقة بالنظام العام و من ثم فهى الواجبة التطبيق و تضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و مثلها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد و الإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيله للسقوط و الترميم و الصيانة و ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفى فيها الترميم أو الصيانة ، و خول لذوى الشأن الطعن على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار فى ميعاد محدد و تفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه ، و ما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب إتباعها فهى قواعد آمرة ، و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر ... ... بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة فى تقدير حالة العقار إبتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - و من ثم هدمه - أو الترميم و الصيانة ، و ذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً و دون التزام منه بالقواعد الآمرة التى نص عليها القانون فى هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائى السابق ، و رتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة و قضاءه بالإخلاء ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1730 لسنة 49 جلسة 1985/04/24 س 36 ع 1 ص 664 ق 138) |
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الإلتجاء إلى التحكيم قصد به فى الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136) |
مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى بدأ التأمين على المطعون ضده فى ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن إشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين و ما أجازته المادة 1/6 من القانون المذكور من استمرار المؤمن عليه فى العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه بعد إستثناء من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، و لما كان العامل فى الحصول على المعاش منقوص بدلا من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش و حق صاحب العمل فى إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الاشتراكات عن المدة الباقية لاستكمال التأمين و بالأوضاع و الشروط المقررة فى المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134) |
لما كان الأصل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و الذى انتهت خدمة المطعون ضده فى ظل أحكامه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه فى القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته فى الحكومة أو القطاع العام ببلوغ سن التقاعد ينتهى إشتراكه فى تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار فى التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ، إلا أنه إستثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض و الاستمرار فى العمل و فى التأمين حتى تتوافر له مدة إستحقاق المعاش ، إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد و إنما هو فقط إستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134) |
لما كان منشأ الحق فى تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الإجتماعية لاشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه ، و لا يكسبه هذا القبول حقاً فى التمتع بهذا المعاش ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى و على ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب إشتراكه فى تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين و هو ما لا يجوز ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى صرف المعاش و الفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لاشتراكه و إفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق العامل فى الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى ارتبطت بها الشركة حق ناشىء عن عقد العمل ، و أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة و تقضى بحسابها طبقاً للأجر الأساسى للعامل و هو ما كان معمولا به فى ظل العمل بالنظام الخاص بمكآفات ترك الخدمة و وثيقة التأمين المختلط التى أصدرتها فى 1970/5/19 ، و كان الأجر الأساسى فى مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذى يعطى للعامل لقاء عمله ، فلا يدخل فى مدلوله عمولة الإنتاج بإعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج و لا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها و توافرت أسبابها ، و كان لا يحل مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت و متوسط العمولة التى تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسى و إستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2552 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 649 ق 135) |
لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه ، و أنه يشترط لإستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً ، و أن حق العامل فى الأجر مصدره عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة فى عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التى نصت المادة 1/698 من القانون المدنى على سقوطها بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133) |
لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى أحيل الطاعن إلى المعاش فى ظله - و المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مصدره القانون و ليس عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133) |
لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه ، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولى المشار إليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان نقض الحكم فى هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة فى الأجر التى أسس عليها طلب الزيادة فى المعاش ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير منتج. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133) |
يدل نص المادة 24 و المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أن المشرع فى سبيل كفالة إستقلال عضو مجلس الشعب و قيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلى و حظر أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى طوال مدة عضويته بالمجلس و إعفاءه من الخضوع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلى حتى لا يكون لجهة الإدارة أى سلطة فى تقدير كفايته مما يؤثر على استقلاله و أوجب عليها فى ذات الوقت أن تقوم بترقيته عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالإختيار من يليه فى الأقدمية فإذا ما رقى من يلى عضو مجلس الشعب فى الأقدمية بالاختبار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك لا يعنى أنه فى الفرض العكسى أى فى حالة ترقية عضو مجلس الشعب بالإختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب و الحتم بترقية من يليه فى الأقدمية أيضاً فالقول بهذا الوجوب يعنى تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها و لا تؤدى إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و تأويله. (الطعن رقم 60 لسنة 49 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 626 ق 131) |
يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية. (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات إنما هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع حسب تقديرها لمدى جدية المنازعة ، و على أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى الذى يتوقف عليه الحكم خارجاً عن إختصاص المحكمة الولائى أو النوعى. (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129) |
لما كان إبداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها ، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى و هو ما يجوز طرحه إبتداء أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129) |
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128) |
إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128) |
للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، إذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره. (الطعن رقم 790 لسنة 52 جلسة 1985/04/11 س 36 ع 1 ص 603 ق 126) |
يدل نص المادتين 27 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظله - على أن الشارع و إن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له ، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ و لوزير الصحة أيضاً. (الطعن رقم 790 لسنة 52 جلسة 1985/04/11 س 36 ع 1 ص 603 ق 126) |
الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدى. (الطعن رقم 1208 لسنة 51 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 594 ق 124) |
لا يعنى إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن فى الميعاد المحدد ، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق فى طلب الفسخ إذا ما تأخر المشترى فى الوفاء بما بعد القسط الأول و ذلك ما لم ينص فى العقد صراحة على أن يكون للبائع فى هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضمناً بإتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزماته. (الطعن رقم 1208 لسنة 51 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 594 ق 124) |
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت إتجاه المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد موته. (الطعن رقم 300 لسنة 50 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 588 ق 123) |
عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف و إعتباره صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى (الطعن رقم 300 لسنة 50 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 588 ق 123) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم و المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلا فى ذلك بتوكيل سابق. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119) |
القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119) |
مفاد النص فى المادة 1/985 من القانون المدنى أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة فى حالة بيعه إستقلالا دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119) |
النص فى المادة 936 من القانون المدنى - على أن " يثبت الحق فى الشفعة .( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس له أو بعضه .( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى .( ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .( د ) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر و للمستحكر إذا بيعت الرقبة .( ه ) للجار المالك " . و النص فى المادة 937 من ذات القانون على أن " و إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة " مفادها أن المشرع فرد حق الشفعة لكل من مالك الرقبة و لصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة و برد الرقبة إلى صاحب الانتفاع ، و تحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء - لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التى يملكها ، و كذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها ، و إذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة فى حق الانتفاع أو فى حق الرقبة مقررة أصلاً لسائر الشفعاء المنصوص عليهم لتوفر الحكمة فى تقرير الشفعة لكل منهم و هى المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمه. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119) |
إنه و لئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقى فحسب و أغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبنى عليه عدم سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول الزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية و غير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشترى ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن و المصاريف و الملحقات ، و أن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً و رداً فى شأن قيمة هذه الملحقات و وجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة فى شأن قيمة السمسرة و مصاريف المهندس الذى عاين العقار - كما استمرت المجادلة بين الخصوم فى ذلك الشأن أمام محكمة الإستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التى يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أما محكمة الموضوع و من ثم فهى تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها و قد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات فى دفاعه و طلباته الموضوعية فى الدعوى بما ينتفى معه وجه القول بوجوب المطالبة بها إستقلالا بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلا من جانب الطرفين و تناضلهم فيها طلباً و دفاعاً - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة و أن الطاعنين و شأنهم فى المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن إتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها فى دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119) |
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه. (الطعن رقم 1161 لسنة 49 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 554 ق 116) |
إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة فى 1941/8/25 تنص على أنه " لا يلزم الناقل و السفينة فى أى حال من الأحوال بسبب الهلاك و التلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن " فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء. (الطعن رقم 964 لسنة 50 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 561 ق 118) |
إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر على بيان نوع البضاعة و عددها و وزنها و أنها مشحونة فى طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمنا بياناً بنوع البضاعة و قيمتها و رتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 964 لسنة 50 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 561 ق 118) |
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 - و من بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة و ذلك إستناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن فى شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات. (الطعن رقم 110 لسنة 51 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 557 ق 117) |
جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - و على ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدنى - مناطه أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه. (الطعن رقم 1244 لسنة 54 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 545 ق 114) |
يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التى يهدف إلى تحقيقها و ذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق ، و إذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الإستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها فى طلبها طرده من الأرض محل النزاع - و هى شريط ضيق يخترق أرضه - و إزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ من دعواها سوى الإضرار به و أن مصلحتها فى إسترداد هذه الأرض - إن توافرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التى تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها و أقام بناء عليها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1244 لسنة 54 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 545 ق 114) |
لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس و يجعلها على حكم ملك الله و يخضع الاستحقاق فى غلتها لأحكام و شروط إشهاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهلية و جعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة . و لذا تسرى عليها القواعد العامة فى حق الملكية و طرق كسبها و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ... فهى لا تعنى إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد و إنما على أن المشرع إستعان به فقط فى تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التى كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها و لا شأن للأشهاد بهذه الملكية بعد ذلك. (الطعن رقم 774 لسنة 52 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 550 ق 115) |
تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما تفيده فى جملتها. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112) |
النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصوراً على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق فى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع و إقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112) |
العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشىء بسبب العقد و هو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112) |
مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع اعتد فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشرة و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشرة و الحادية و العشرين. (الطعن رقم 684 لسنة 50 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 541 ق 113) |
إذ كان الحق فى أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بإنعقاد هذا البيع من أحد طرفيه و كان المشرع قد نص فى المادة 948 من القانون المدنى على سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق فى الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111) |
لما كان الثابت بالمحضر الإدارى - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - و هو المطعون ضده - قام بهدم السور المحيط بأرضها و تعدى على مساحة منها و طلبت الزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، و هو ما يدل على تعاملها معه بإعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن إستدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها فى طلب أخذها بالشفعة يكون إستدلالا سائغاً . (الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111) |
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود. (الطعن رقم 1212 لسنة 51 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 516 ق 107) |
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة و للأشخاص الاعتبارية التى نص عليها ، إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها ، فقد حدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر و فرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة و أملاكها العامة ، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب و أجاز اتباعها بالنسبة بمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية. (الطعن رقم 901 لسنة 51 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 519 ق 108) |
المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109) |
من المقرر أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة و معالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً ، أو إذا أقيمت منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً ، فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذى تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة فى ظله . أما التعديلات أو التحسينات البسيطة كالدهان و الطلاء أو إقامة حائط لفصل جزء من مكان و التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة فهذه يضاف ما يقابلها - بعد تقويمها إلى الأجرة القانونية الواجب فى هذا الصدد رد إحترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الإتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة فى القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث هذا الأثر هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير واقعى تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض إلا أن هذا مشروط بأنه يكون إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، و من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى .. أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا ، هذا و لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون لأن مخالفة النهى المقررة بنص فى القانون مندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال ، و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد به ، و تجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و هو ما نصت عليه أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 77 مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة فى ظل أى من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بين هذه العقود . فإن النعى فى هذا الشق . أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و من ثم يكون غير منتج. (الطعن رقم 921 لسنة 52 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 527 ق 110) |
إنه إذا كان عقد إيجار الوحدة الواحدة غير ثابتى التاريخ فإن العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان يكون بالأسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمة مطعن. (الطعن رقم 921 لسنة 52 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 527 ق 110) |
مؤدى نص المادتين 1/34 ، 170 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق فى طلب حساب المدة التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا إنتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى 1975/9/1 ، و إستحقوا مكافأة عن مدة عملهم ، و كان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التى إستحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق فى المعاش وفقاً للقانون الذى إنتهت خدمتهم فى ظله على أن يردوا هذه المكافأة و يؤدوا المبالغ التى نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه فى إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة و عوملوا بأحد قوانين التأمين و المعاشات المدنية و إنتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعيينهم بإحدى وحدات القطاع العام و صرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة و أداء المبالغ التى ينص عليها القانون ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى إحدى وحدات القطاع العام و عوملوا بقانون التأمينات الإجتماعية و صرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون و ردوا هذا التعويض و أدوا المبالغ المبينة آنفاً. (الطعن رقم 747 لسنة 54 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 472 ق 100) |
و إن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهم جميعاً لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضى . بعد أن ألزم أولهم بالمبلغ المطالب به بإلزام باقيهم بذات المبلغ على و جه التضامن فإن إختصامهم فى الطعن المرفوع من أحدهم يكون مقبولا. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به إعتباراً من 1981/9/1 على أن " تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم إستناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ..... " و النص فى المادة الثانية منه على أن " ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين و علائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ..... " و النص فى المادة الخامسة على أن " تحدد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون و يخطر صاحب الشأن بذلك و يكون له حق المنازعة فى هذا التحديد و قيمة التعويضات المستحقة . " و فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها من المادة السابقة و كذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجات و ذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون " يدل على أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة و إسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائى على المنازعات التى تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون فى شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعين و عائلاتهم و ورثتهم و بين صاحب الشأن فى خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها فى نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة . لما كان ذلك و كان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع و بين الغير و ما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس فى خصوص هذا التعاقد و هو نزاع لا يدخل فى نطاق الاختصاص الاستثنائى سالف البيان فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذى رفعت عنه الحراسة عن أمواله و آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طالباً الزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم إليه بهذا الدين ليصدر قراره فى شأنه ، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين إستلزمه القانون و من ثم فهو فى حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الطعن تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها و أن الاستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
ذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما و المؤرخ 1963/4/23 و الزامه برد مقدم الثمن الذى قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذى فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم اختصم الطاعنين بصفتهما و المطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها الزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن و التضامم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية و رتب على ذلك الزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها على نطاقها المطروح على المحكمة و مخالفة القانون. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه إعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه فى إدارة أمواله و تمثيله أمام القضاء و تحدد إختصاصاته وفق قرارت الحارس العام و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين " وزير المالية و وزير الاقتصاد " بصفتها على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون إعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدنى أن الضامن لا يفترض و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى و على قاضى الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه و غل يده عن الإدارة و هو دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، و إذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102) |
المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحاط الناقل علما بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته إستعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لإلتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها و هو ما يوجب ثبوت تسلم الناقل للإحتجاج أو إمتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية فلا يمكن - فى حالة إنكار الناقل تسلمه للإحتجاج - مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن للإحتجاج إلى هيئة البريد. (الطعن رقم 808 لسنة 50 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 498 ق 103) |
مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن " الفقرة ( و ) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة ( 13 ) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا . . . أو تسوية الحالة طبقاً للمادة ( 14 ) المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين ( 15 ) ، ( 17 ) ، إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين ( 13 ) و ( 14 ) و ذلك التزاما ً للقاعدة العامة التى التزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل الخيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقهما طبقاً للمادة ( 13 ) أو ( 14 ) و طبقاً لأحكام المادتين ( 15 ) ، ( 17 ) أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له . . . . " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالا للمادتين ( 15 ) ، ( 17 ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالا لأحكام المادة ( 14 ) منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الاستفادة بالتسوية ، بل ان النص فى المادة ( 14 ) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل بخير بين طلب الترقية إعمالا لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تنقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة ( و ) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98) |
مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 6 / 8 / 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم ، ممن ارتأى المشرع - و على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98) |
ما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و ان يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ،و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به ، و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن . . . . - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - الجمع بين أحكام التسوية المادة ( 14 ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى لو توافرت شروط انطباقها - و بين الترقية بالمادتين ( 15 ) و ( 17 ) منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما إنتهى إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98) |
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التى ساقها الطاعن فى دفاعه ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائها ، و إذ كان الحكم قد انتهى صحيحاً فى قضائه برفض طلب الطاعن ، و من ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98) |
نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه باعتبار البنك مؤسسة عامة. (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94) |
إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة فى 1963/6/10 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى 815 و 828 سنة 1964 ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة - و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد ، خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - و الذى يحكم واقعة النزاع. (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94) |
العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده بادعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمى 815 و 828 فى عام 1964 - اللذين امتنع فيها الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون اعتداد بزوال صفة المؤسسة عن البنك و إنتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك فى وقت لاحق (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94) |
لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع فى مدينة جرجا و هى تبعد عن مقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يذيد على مائتى كيلو مترا مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1979/12/3 و أودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1980/2/2 فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد. (الطعن رقم 256 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 447 ق 96) |
مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة 15 سالفة الذكر و الجداول المذكورة هى عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 ، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها فى أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها فى 1962/6/20 بالفئة التاسعة بعد إحتساب مدة خبرة فعليه له قضاها فى العمل بمحلات ..... مقدارها ثمانى سنوات فإن هذه المدة و قد حسبت فى أقدميته عند التعيين و منح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و الجداول المرفقة به. (الطعن رقم 256 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 447 ق 96) |
مفاد نص المادة 24 و المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 - أن لجنه شئون العاملين - فى ظل أحكام هذا القانون - هى الجهة صاحبة الحق فى تقديره كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفايه و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملا لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها هذا التقرير . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء و أنه تظلم منه للجنة التظلمات التى رأت رفض التظلم ، لما كان ذلك و كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقرير مبرأ من الانحراف و إساءة إستعمال السلطة ، كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته فى فترة معينة بأكملها على كفايته فى فترة أخرى و لو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى. (الطعن رقم 1417 لسنة 53 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 443 ق 95) |
مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام ، أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة " 14 " سالفة الذكر العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و هم العاملون بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة ، و كذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير فى هذه الجهات قبل التحاقهم به ، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قد إستثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الاستثناء عند صياغة البند " ب " من المادة الأولى المشار إليها ، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون فى إحدى هذه الجهات ، إذ فى ذلك تقييد لإطلاقها و تخصيص لعمومها بغير مخصص و هو ما لا يجوز. (الطعن رقم 990 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 452 ق 97) |
مفاد نصوص المواد الثانية و الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم فى الدرجات المقررة و لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو الفئات المعادلة بالهيئات العامة ، و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم بالخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجة المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم و ضم مدد خدماتهم السابقة. (الطعن رقم 990 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 452 ق 97) |
مؤدى نص المادتين الخامسة و السابعة من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين الخامسة و السادسة من ذات القانون و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور و كان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية التى توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - فى 1974/12/31 - قد أعتمد فى البند " 28 " من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " - على إطلاقها و دون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين فى وظائف الفئة المالية " 180 - 360 جم " و هو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتى الإبتدائية و الإبتدائية الفرنسية على حد سواء ، خاصة و أن الأخيرة لم ترد بذاتها فى أى موقع آخر من القرار ، فتكون الشهادة الإبتدائية الراقية الفرنسية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية الفرنسية " من بين الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة التى اعتمدتها المادة 28/7 من هذا القرار للتعيين فى وظائف الفئة " 180 - 360 جم" ، و مما يؤكد هذا النظر إن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسط فى المادة الثامنة منه نص فى البندين 13 ، 19 منها على إعتبار الشهادة الإبتدائية و الشهادة الإبتدائية الفرنسية " و شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية على نظام المناهج الفرنسية " من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتى الابتدائية الراقية المصرية و الفرنسية و إعتبار الثانية دون الأولى مؤهلا أقل من المتوسط و لو قصد القرار هذه التفرقة لكان قد أورد الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية ضمن المؤهلات التى عددتها المادة الثامنة باعتبارها مؤهلا أقل من المتوسط. (الطعن رقم 172 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 467 ق 99) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى شأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة فى قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية أما فى غير ذلك ، فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 2/89 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 931 لسنة 51 جلسة 1985/03/21 س 36 ع 1 ص 432 ق 93) |
الاستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة من القانون المدنى و من بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته التى نشأت عنه ... و لا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو احتفاظ الطاعنين بحق الامتياز. (الطعن رقم 931 لسنة 51 جلسة 1985/03/21 س 36 ع 1 ص 432 ق 93) |
المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92) |
الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كان الحادث الذى نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها ، و قد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالاتفاقية. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92) |
مقتضى نص المادة 24 " من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92) |
لما كان مناط استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش طبقا للمواد 18 بند 3 ، 51 ، 52 ، 117 / أ من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أنكرت فى مذكرتها الختامية التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف تحقق هذا الشرط بصدد علاقة العمل بين المطعون ضده الأول و المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ايد الحكم الابتدائى فى قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 202 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 419 ق 90) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و الحدود التى رسمها القانون. (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88) |
حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً فى قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقى الجهات التى لم تختصم فى الدعوى إختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88) |
يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88) |
إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق و لو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً و كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشىء عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم و حبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة و هو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر إحتمالى يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 837 لسنة 52 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 403 ق 86) |
لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجيتها فى ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة .... التى إعتبرها الخبير ضمن التركة و قدر نصيبا للمطعون ضدهن فى ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها ، و كان الخبير المنتدب قد أورد فى تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض المذكورة فقد أوردها فى هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها ، كما لم يورد بشأنها فى بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالى المنطقة قررا له أن تلك الأرض ملك للمورث ، و هو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية و لا يتم به حسم النزاع حولها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الايتدائى الذى الزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2326 لسنة 51 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 406 ق 87) |
ستمرار الوصى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه و تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن كانت قانونية. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84) |
يشترط للإحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما و وجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما فى شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغير الذى طرأ على تلك الصفة ، لما كان ذلك و كان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر لصالحهما و المطعون عليهما ممثلين فيها بصفتهما ، فإنه يصح إختصامهما فى هذا الطعن فى شخص المطعون عليهما بالصفة التى كانت تتصف بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84) |
لما كان الثابت بالأوراق أن ... ... سبق أن طلب تدخله فى الدعوى منضما للطاعن و قضت محكمة الإستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 1973/12/3 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الإستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة فى الدعوى إن هى التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84) |
يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان - أسباب الطعن بالنقض - بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84) |
الطاعن إذ لم يبين أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، مما لا يغنى عنه إحالته فى هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف . فإن النعى يكون مجهلا و من ثم غير مقبول. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير أدلتها و بحبسها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الحالات التى حددها على سبيل الحصر و التى أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هى أ :- الأحكام الوقتية - ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم ... ... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها فى عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها ... إلخ . و كانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 212 مرافعات. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم و انتهاء المرافعة فى الدعوى فإنه ليس لأى من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب ، و أن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى و لا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات و المذكرات. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83) |
يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضى الآمر و عدم الإختصاص المحلى لا يعتبر من الأحكام التى عناها المشرع فى المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجاز الطعن فيها إستقلالا و إنما يتم الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83) |
مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83) |
تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83) |
النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الإلتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة . (الطعن رقم 1657 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 367 ق 80) |
إذ كانت الوديعة لأجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد ، و كان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه و إنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و المسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيهاً لدى البنك الطاعن فى 29 / 10 / 1976 بفائدة 4 % سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة فى التجديد و أن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهى فى 30 / 10 / 1968 إلا أنه توفى قبل نهايتها فى 12 / 6 / 1968 و لم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى إمتداد العقد ، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ، و لا يكون ثمة محل للتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 26 / 6 / 1967 الذى سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر امتداده . (الطعن رقم 1657 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 367 ق 80) |
مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82) |
مسئولية المؤجر فى حالة ما إذا كان الهلاك الكلى راجعاً الى خطئه . قصورها على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب إنفساخ الإيجار قبل انتهاء مدته. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82) |
لما كان ما أعطاه الشارع فى المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 من الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ قد أسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى إذ قصر القانون الأخير حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على حالة ما إذا كان هدم المبانى السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و كان الثابت من مطالعة قرار الإزالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن من الجهة الإدارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الأرض خلال أسبوع لخطورته و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا العقار قد أزيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على انقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة و على عدم أحقية الطاعن فى شغل وحدة بالعقار المنشأ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق و أحكام القانون. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82) |
لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام و الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و القانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين ، و كانت هذه القواعد من النظام العام و لا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها فى تقريرها و بذات الأداة المقررة قانوناً ، و الميزة العينية التى تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة فى نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً و لو تقادم العهد بها. (الطعن رقم 229 لسنة 48 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 372 ق 81) |
لما كان الثابت أن المطعون ضدهم كانوا يعملون لدى شركة .... و هى من شركات القطاع الخاص - و استمروا فى عملهم بعد أن آلت ملكيتها إلى الطاعنة فى 1966/3/26 - و قامت الأخيرة - إعتباراً من هذا التاريخ - بوضعهم على وظائف بهيكلها ذات فئات مالية محددة و منح كل منهم الحد الأدنى للأجر الشهرى المقرر لفئة وظيفته و كانت المادة 9 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " .... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال " . و كان المطعون ضدهم لا ينازعون فى أن الأجر الذى أعطى لهم هو الحد الأدنى لأجر الفئة الوظيفية التى وضع عليها كل منهم فإنهم لا يستحقون سوى هذا الأجر بصرف النظر عما كانوا يتقاضون قبل ذلك ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى تقضى بمسئولية الخلف عن الوفاء بجميع التزمات أصحاب العمل السابقين عند انتقال ملكية المنشأة و ذلك لورود نص المادة 9من اللائحة سالفة البيان ، و لما هو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الخاص بهم. (الطعن رقم 692 لسنة 54 جلسة 1985/03/10 س 36 ع 1 ص 363 ق 79) |
لما كان محامى الطاعنة الثانية لم يقدم سند وكالته عنها حتى قفل باب المرافعة فإن الطعن فيها يكون غير مقبول. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78) |
النص فى البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن "يدخل فى تقدير الثمن .. و بصفة جوهرية فى التعاقد تسليم فريق الطرف الثانى ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتى : أولاً - تسلم الشقة رقم 3 .. فور هذا التعاقد و يعتبر فريق الطرف الثانى هو صاحب اليد عليها دون غيره دون أى منازعة أو معارضة من الفريق الأول ، و فى حالة إخلال فريق الطرف الأول تسليم أى شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثانى 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثانى فى إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الإلتزام بالتسليم مع التعويض .. " يدل على أن إستحقاق المشترين للانتفاع بالشقة محل النزاع هو التزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع و ليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن عقد البيع. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78) |
جرى نص المادة 1/945 من القانون المدنى على أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزماته و لذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل ، و إذ كان النص فى المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن على أن " يعد فى حكم المستأجر .. مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ... " هو إستثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، و من ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78) |
إذا كان النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت إليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع و تصفيتها وصولا إلى حصولها على نصيبها فى أرباح الشركة و رأسمالها وفق ناتج التصفية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى قضى للمطعون ضدها بطلباتها و كانت هذه الأخيرة قد اقتصرت على طلب حل الشركة و تصفيتها و تعيين مصف لتصفيتها دون أن تطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها و لم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه و يكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77) |
لمادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الأجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77) |
ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و لما كان الثابت من الاطلاع على حكم الاستجواب الذى أصدره المستشار عضو اليسار فى الدائرة الإستئنافية بتاريخ 1978/5/31 أبان عمله بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع ، فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77) |
النص فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف على أنه " يختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية فى المحافظة و عضوية وكيل تفتيش الرى و وكيل تفتيش المساحة و وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم و عضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى يندبه أمين الإتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة و لا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و عضوين من أعضائها على الأقل و تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ، و يصدر القرار بأغلبية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار " يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وحدها ولاية الفصل إبتدائياً فى التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون و جعل من المحكمة المدنية جهة طعن فى قرارت تلك اللجنة. (الطعن رقم 2247 لسنة 51 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 342 ق 75) |
مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن " الفقرة ( و ) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة ( 13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا ..... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة ( 14) المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين ( 15 ) و ( 17 ) إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين ( 13 ) و (14 ) و ذلك إلتزاماً للقاعدة العامة التى التزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل إختيار الحصول عل هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقهما طبقاً للمادة ( 13 ) و (14 ) و طبقاً لأحكام المادتين ( 15) و (17) أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له .... " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالا للمادتين ( 15) و (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالا لأحكام المادة " 14 " منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الإستفادة بالتسوية ، بل أن النص فى المادة ( 14 ) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية ، كما يؤكدة ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه قد قيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة (و ) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74) |
مفاد نص المادة الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 6 أغسطس 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ممن إرتأى المشرع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74) |
لما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و أن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به ، و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن ... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - أن يجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى و لو توافرت شروط إنطباقها - و بين الترقية بالمادتين 15 و 17 منه و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما إنتهى إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة و فحصا معيناً لا يتوافران فى المشترى ، و كان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الافتراضى و هو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى فى عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع . (الطعن رقم 1674 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 330 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن هذا الوفاء اللاحق مما يضار به البائع . (الطعن رقم 1674 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 330 ق 73) |
التنازل الضمنى عن الدفع بسقوط الخصومة ، مناطه أن يكون الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته قد بدا منه ما يدل على أنه اعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها و مجرد حضور هذا الخصم بالجلسات التالية لتعجيل السير فى الدعوى لا يدل بذاته على ذلك. (الطعن رقم 499 لسنة 48 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 321 ق 71) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر النزاع الجدى و الخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب سائغة تكفى لحملة. (الطعن رقم 1480 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 324 ق 72) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولا على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثة و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون. (الطعن رقم 1480 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 324 ق 72) |
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و استثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك. (الطعن رقم 352 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 310 ق 69) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية و كان حجز الدعوى للحكم ثم إصدار حكم فيها بالإحالة إلى التحقيق لا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 352 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 310 ق 69) |
إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70) |
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70) |
مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة و السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائيه ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً ، و فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة و إزالتها على نفقة المخالف. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70) |
إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المبانى أو العوائق القائمة التى تعترض منشآت قطاع الكهرباء ، ينشأ عن وجودها فى حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت ، فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المبانى أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزاع ملكية الأرض التى تقوم عليها المبانى. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70) |
محكمة النقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق الذى تتبينه من وقائعها المطروحة عليها - فى حدود طلبات الخصوم و سببها - لانزال صحيح حكم القانون على ما خلصت إليه منها غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70) |
تنص المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار رقم 61 لسنة 1971 - و الذى عين الطاعن فى ظله على أن " يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمه العمل و تقرر صلاحيته فى خلال مدة الإختيار وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة .... " و إذ كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً و إجبارياً لكل عامل يعين فى إحدى شركات القطاع العام و ذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على " الاختبار " فى عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار إستقرفى عمله و أصبح عقده باتا و إذا لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة فى هذا الخصوص ، و كانت المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 الخاص بالمهندسين المصريين قد نصت على أنه " لأجهزه الحكومة و شركات القطاع العام أن تستوفى إحتياجاتها من المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية فور تخرجهم وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال .... و من ثم فإن خضوع الطاعن للقانون 54 لسنة 1976 لا يعنى إستثناءه من مدة الاختبار المقررة بالمادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام سالفة البيان بل أنه على النقيض من ذلك يؤكد إنطباقها عليه. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68) |
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال على غير أساس. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68) |
إذا كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن للمطعون ضدها أن تنهى عمل الطاعن إذا تبينت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار وفقاً لحكم المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و كان هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون ، و كان كافياً لحمل قضائه فإن تحدى الطاعن بحالات انتهاء خدمة العامل الواردة بالمادة 64 من هذا النظام - و التى ليس من بينها ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الإختبار - يكون غير منتج. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68) |
رأى المشرع حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يلتزم من استفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ماعاد عليه من منفعة ، دون تعليق ذلك على سبق إدانته عن الواقعة. (الطعن رقم 41 لسنة 51 جلسة 1985/02/20 س 36 ع 1 ص 298 ق 66) |
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أنه " يدخل فى في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقدير كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر " ، كما يواجه صراحة حالة ما إذا فرضت على المستأجر إلتزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس ، فإنه يواجه أيضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حالة ما إذا فرضت على المؤجر التزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس فيتعين تقويمها بفرض أنها كانت موجودة فى شهر الأساس و إضافتها إلى الأجرة الإتفاقية أو أجرة المثل فى ذلك الشهر .. و مصدر القيد أو الميزة المقابلة إتفاق المتعاقدين بعطاء من أحدهما يوليه المتعاقد الآخر متجاوزاً نطاق القيود القانونيه ، و فى هذه الحالة و سواء تراضا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقديم هذه الميزة ما لم ينطوى ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية .... لما كان ما تقدم و كان ملحق عقد الإيجار قد حرر فى ظل الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 المعدل بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 الذى كان لا يجيز للمؤجر طلب الإخلاء إلا فى حالات ثلاث هى التأخير فى سداد الأجرة و إساءة استعمال العين المؤجرة ، و قيام ضرورة قصوى للمالك تلجئه إلى شغل المكان المؤجر ، و كان ما ورد بهذا الملحق من قيد على المؤجر بعدم طلب إخلاء المستأجر لأى سبب كان سواء لشغل العين بنفسه أو بأحد ذويه أو لأى سبب آخر طالما بقى المستأجر ملتزماً بتنفيذ شروط و إلتزامات العقد ، ينطوى على حجب المؤجر عن إستعمال حقه فى طلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة لشغل المكان المؤجر فقط و ليس لأى من السببين الأولين المشار إليها بالأمر العسكرى المعدل آنف الذكر و هما التخلف عن سداد الأجرة و إساءة استعمال المكان باعتبار أنها من شروط التعاقد التى التزم المستأجر بتنفيذها طبقاً لما ورد بملحق العقد و بالتالى فلا يشملها القيد الوارد به ، و كان ما انتظمه هذا القيد يمثل إنتقاصاً لحقوق المؤجر قبل المستأجر على نحو لم يكن وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو 1942 و لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المؤجر ، بما يعد ميزة للمستأجر اتفق على تقويمها و إضافة مقابلها إلى أجرة شهر الأساس ، و لما كان حق المؤجر فى طلب الإخلاء لقيام ضرورة تلجئه إلى شغل العين المؤجرة الذى تقرر له بمقتضى الأمر العسكرى 315 لسنة 1942 بعد تعديله بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 قد إستمر قائماً فى ظل الأوامر العسكرية و المراسيم بقوانين المتتالية حتى بعد صدور القانون 121 لسنة 1947 و لم يلغ إلا بموجب القانون 24 لسنة 1965 و كان مقتضى هذا الإلغاء زوال القيد و الميزة المقررة بمقتضى الإتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذى ارتأى فى مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفى التعاقد دون أن يمنح المؤجر حقاً فى تقاضى مقابل إضافى عنها ، و كان يتعين الإلتزام بما فرضه القانون فى هذا الشأن بما لازمه إلتزام المؤجر بهذا القيد أن يكون له حق فى تقاضى مقابل إضافى يقابل ما عاد على المستأجر من ميزة و إلا كان فى تقاضيه لهذا المقابل الإضافى - على خلاف ما قد يقضى به القانون - تحايل على أحكام الأجرة القانونية المتعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 1286 لسنة 49 جلسة 1985/02/20 س 36 ع 1 ص 292 ق 65) |
أن عقد الاعتماد المستندى عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد - و بناء على طلب العميل الآمر - إذا كان الاعتماد قطعياً - بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة و مطابقة تماماً لشروط خطاب الاعتماد ، إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الاعتماد المستندى هو عقد بين البائع و المشترى و أن البنك فاتح الإعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين ، لم يكن له أثر فى قضائه ، ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق أثار ذلك العقد و قرر بإلتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد و هو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - فى خصوص هذا السبب - يكون غير مقبول. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63) |
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء هو إستقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماماً لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج ، و فى ذات الوقت ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد و عليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الاعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها أعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63) |
إذ كان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقاً لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد إلى المستفيد أو من يعينه ، و الأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى و لو تضمن شروطاً مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الأصلى. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63) |
و لئن كان قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ينص على أنه إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيما إستحق المحامى كامل الأتعاب المتفق عليها كتابة إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تسلم عمله كمستشار بإدارة قضايا الحكومة بعد إعادة تعيينه فى 1979/12/8 و أن الصلح الذى حصل بين الشركة المطعون ضدها الثانية و العاملين بالشركة تم فى 1980/3/18 بعد إنتهاء مهمته كمحام و من ثم افتقد صفته فى إتمام العمل الذى وكل من أجله قبل إنتهاء النزاع بين طرفيه مما يترتب عليه عدم إستحقاقه لكامل هذا الأجر و يكون لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير قيمة ما يستحقه منه بنسبة ما قام به من عمل ، و إذ خلص الحكم إلى ذلك و قضى فى الدعوى إعمالاً لهذا المبدأ الذى يتفق و صحيح القانون و إن لم يشر إلى نصوص القانون رقم 61 لسنة 1968 واجبة التطبيق فإن النعى عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1179 لسنة 51 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 271 ق 60) |
لما كانت المادتان 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار .... يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و لقد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى- و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة الأولى و الثالثة من هذا النظام - بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1968 - أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها فى داخل احدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات التى تراها و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور . لما كان ذلك و كان مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تنظيم هيكلها طبقاً لأحكام القرار 3309 لسنة 1966 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود إحداهما دون الأخرى ، بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. (الطعن رقم 587 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 274 ق 61) |
السفه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضاً صحيحاً ، و من ضوابطه أنه خفه تعترى الإنسان فتحمله على إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59) |
يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ و المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، و تقدير ما إذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه من التصرف الذى أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59 |
قرار الحجر للسفه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59) |
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها . (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57) |
تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ فى تنفيذ عقد معين " . فإن مفاد هذا النص . - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق إستثنائى لفض المنازعات و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام. (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57) |
دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها ، و كانت إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى . فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من قواعد الإختصاص على العلاقه بين مؤسسة الخطوط الجوية الليبية و الشركة المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل. (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57) |
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثانى قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى ، و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الثانى غير موجود ، و كأن لم يكن و يبقى البيع الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة ، و هو ما يغنى الشفيع أصلا عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و إن كان يتعين مع ذلك إدخاله فى الدعوى لوجوب إثبات الصورية فى مواجهته بإعتبار أنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده حتى يكون للحكم الصادر فيها جحية قبله. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58) |
من المقرر أنه لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع الصادر من الطاعن - المشترى الأول للعقار المشفوع فيه - إلى المطعون ضده الأخير - المشترى الثانى - قد تم بتاريخ .... أى قبل تاريخ إعلان الرغبة الموجه من الشفيع - المطعون ضده الأول- إلى الطاعن و البائعين له فى - و الذى تم تسجيله فى .... و كان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى صفة و أدخل المطعون ضده الأخير المشترى منه فى الدعوى . كما تمسك المدخل أيضاً بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه طلب الشفعة إلى البيع الثانى الصادر إليه من المشترى الأول فى .... و السابق على تاريخ إعلان الشفيع رغبته بالأخذ بالشفعة الموجه إلى المشترى الأول و البائعين له فى .... و على تاريخ تسجيله فى .... و كان الشفيع المطعون ضده الأول و إن ذهب رداً على ذلك الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى إلى العزوف صراحة عن الطعن على البيع الثانى بالصورية بمقولة إنه لا حاجة لذلك - و هو ما سجله عليه الحكم الإبتدائى و قضى على أساسه برفض دعواه إلا أنه عاد أمام المحكمة الإستئنافية إلى التمسك بأن العقد المذكور غير ثابت التاريخ و من ثم فلا يحتج به عليه بإعتباره من الغير ، هذا إلى أنه عقد صورى صورية مطلقة دون حاجة إلى طلب تحقيق ذلك إكتفاءاً بما أورده من أنه من صورة واحدة و غير موقع عليه من أى شاهد و أنه مقدم من البائع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى رده على هذا الدفع إلى القول بأنه يشترط لتطبيق نص المادة 938 من القانون المدنى أن يكون البيع للمشترى الثانى ثابتاً ثبوتاً قاطعاً على نحو ما توجبه المادة 15 من قانون الإثبات قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة و أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأخير لم يوردا أى دفاع أو طلبات بشأن عدم ثبوت تاريخ العقد المذكور مما يقتضى الإلتفات عنه لإنتقاء الدليل على أنه سابق على تسجيل إنذار الشفعة الحاصل فى .... لما كان ما تقدم و كان هذا الذى ذهب و إنتهى إليه الحكم يخالف صحيح القانون الذى لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ و أوجب على الشفيع فى هذه الحالة أن يوجه طلب الأخذ بالشفعة إلى البيع الثانى متى كان سابقاً لإعلان الرغبة أو تسجيله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58) |
حجب الحكم المطعون فيه عن التعرض لبحث الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصورية البيع الثانى - و الرد عليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - مما يعيبه و يشوبه بالقصور المبطل. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب . و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55) |
متى كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد عدا تلك المتعلقة بدعاوى إنتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان إحترام هذه الأسرار و ذلك لإعتبارات من المصلحة العامة تقضى بإستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد إنتهائه و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ، و كانت دعوى المطعون ضدها عن نفسها و بصفتها بإثبات قيام علاقة العمل بين مورثها و بين الطاعنين لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدنى و ليست دعوى بحق ناشىء عن عقد العمل ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة التفرقة بين تقادم الحق و تقادم الدعوى فإن دعوى المطعون ضدها لا تكون خاضعة لأحكام التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55) |
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمنا ، و يعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس . (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55) |
تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل قوله بل له أن يطرح ما لا يطمئن إليه وجدانه كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع مدلولها. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55) |
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام قد نصت على أن " فى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية و الإشراقات و مساعد و الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162 - 360) إعتباراً من تاريخ التعيين فى تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار و بشرط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة ... " كما نصت المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 11 لسنة 1975 . . و كانت المادة 1/20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب " و مفاد ذلك أن العامل الذى حصل على مؤهل دراسى و هو فى الخدمة يستحق الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل إذ هو التاريخ الأقرب لصدور القانون المنظم للجداول . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم عينوا لدى الشركة الطاعنة سنة 1956 و حصلوا فى سنة 1959 على المؤهل الدراسى الأقل من المتوسط ( الإعدادية الصناعية ) و كانوا قد بلغوا أكثر من السادسة عشرة من عمرهم وقت التعيين و لذلك يعتبرون شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ حصولهم على المؤهل المذكور سنة 1959. (الطعن رقم 30 لسنة 50 جلسة 1985/02/10 س 36 ع 1 ص 236 ق 54) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالإتحاد التعاونى الزارعى المركزى و فروعه و الإتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة و وحدات القطاع الزراعى أو أى جهه أخرى و تسوية أوضاعهم أن المشرع أرجع فى المادة الأولى من هذا القانون تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه فى الجهات التى يعينون بها إلى تاريخ التحاقهم بخدمة الإتحاد التعاونى ، ثم وضع فى المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التى يعينون فيها و أقدمياتهم بها و ترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التى أشار إليها ، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم فى الجهات التى يعينون بها فجاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيد حظر بموجبه أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملائه فى الجهة التى يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية ، و إذ كان المركز القانونى للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم فى الجهات التى يعينون بها إلا من تاريخ التعيين الذى حدده القانون فإن زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم فى المؤهل الدراسى من العاملين فى هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين ، و من ثم فإن الزميل الذى قصد إليه المشرع فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين فى تاريخ يتفق و تعيين نظيره المتساوى معه فى المؤهل بخدمة الإتحاد التعاونى - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة إعتباراً من 1978/1/1 تأسيساً على أن القانون رقم 42 لسنة 1978 سالف الذكر قد منحه ميزة إحتساب ثلاثة أرباع المدة من تاريخ التخرج حتى تاريخ التعيين بالإتحاد التعاونى مما يترتب عليه أن يسبق زملاءه المعينين بالبنك بعد تاريخ إلتحاقه بهذا الإتحاد ، و تحجب الحكم بذلك عن بحث ما إذا كان زملاء المطعون ضده لدى الطاعن و المعينين معه فى تاريخ تعيينه بالإتحاد التعاونى قد رقوا إلى تلك الفئة فى التاريخ المذكور حتى يتسنى إعمال الفقرة الأخيرة من المادة الثانية للقانون المطبق على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و عابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 523 لسنة 53 جلسة 1985/02/10 س 36 ع 1 ص 231 ق 53) |
مؤدى نص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 71 بشأن الرى و الصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1975/7/31 و المادة 84 من ذات القانون أن لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفة حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، و يكون لوزارة الرى بالتالى حق تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف. (الطعن رقم 284 لسنة 51 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 221 ق 50) |
لما كان الثابت أن التنفيذ يجرى إقتضاء لدين مقداره 35980 ج و توابعه و أن الطاعن قد نازع فى مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه ، و كان الثابت بتقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه و أحال إلى نتيجته أنه قد خلص إلى أن الطاعن قد وفى قدراً من الدين و لم يعد مديناً للطعون ضدها إلا فى مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد و أيد الحكم المستأنف الذى كان قد قضى برفض إعتراض الطاعن و بالإستمرار فى التنفيذ إقتضاء للدين كله ، يكون معيباً بالتناقض. (الطعن رقم 2071 لسنة 51 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 228 ق 52) |
قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء ، و التسليم الفعلى للمبيع فى البيع على الشيوع - و على ما جرى به نص المادة 235 من القانون المدنى - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفاً للبائع فى حقوقه و هو ما لا تنتهى به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع. (الطعن رقم 104 لسنة 52 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 225 ق 51) |
من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم و محاضر الجلسات . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح فيها من قرائن ، و حسبه فى ذلك أن يورد الحقيقة التى اقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ، و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
مؤدى نص المادة 893 من القانون المدنى أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلنى وفقاً للأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى ، و متى كان ذلك و كانت الأوضاع و المواعيد سالفة الذكر و المنصوص عليها فى المواد 401 من قانون المرافعات و ما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها ، و بالتالى فإن البيع الحاصل دون إتخاذها لا يكون صحيحاً . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبرى لا تقبل التجزئه ، و أن الحكم الصادر فيها يعد صادراً فى موضوع غير قابل للإنقسام و ينسحب على جميع الخصوم فى الدعوى . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49) |
متى كان قرار فصل الطاعن قد صدر من البنك المطعون ضده إعمالا لنص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 سنة 1 ق ( دستورية )بتاريخ 1971/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت من إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و كان لازم ذلك أنه لا محل لتطبيق هذه المادة على قرار فصل الطاعن ، فإن هذا القرار يكون خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة الذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48) |
لما كان مفاد المادة الثامنة عشرة - الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1959 آنف البيان - أن الشارع خول المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم إختصاصا آخر ، و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت ، و أن الاختصاص بنظر الطعون فى هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية - و هى أحد فروع مجلس الدولة - بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها ، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة ، الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48) |
لما كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها كما تقضى بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات و كان الطعن فى قرار فصل الطاعن قد رفع فى 1973/12/24 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هى المختصة بنظره. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48) |
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن " إستحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدنى مشروط بقيام عقد العمل و حضور العامل لمزوالة عمله أو إعلانه عن إستعداده لمزاولته و منعه من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط فى حق الطاعن و جرى فى قضائه على عدم أحقيته فى الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلى 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و شابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48) |
أجازت المادة 422 من قانون المرافعات للحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لكل ذى مصلحة من غير هؤلاء و منهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذى لم يطرح عليها دليله. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47) |
النص فى المادة 405 من قانون المرافعات على أن " لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار و لا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 و لا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين و عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . و متى كان القانون قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ فى حق الحاجز و الراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يوشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد و إنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قواعد الطعن فى الأحكام التى تسرى على الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر تسرى أيضاً على الحكم الذى يصدر فى الإلتماس المرفوع عنه ، و من ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه بذات الطرق التى يجوز الطعن بها على الحكم محل الإلتماس ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فى أيهما بطريق الإلتماس. (الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46) |
متى كان الحكم ... قابلا للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق التماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصما فى تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فى هذا الإلتماس - شأنه شأن الحكم محل الإلتماس - قابلا للطعن بطريق الإستئناف. (الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46 |
إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 من القانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكما وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر و التى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأية ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45) |
إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغضب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45) |
للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45) |
المحكمة الإستئنافية محكمة موضوع و سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع و أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية و الواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى و ما طرح فيها من أدلة . و إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه مستأجر للأرض محل النزاع التى تزرع بالمحصولات الحقلية و أنه لا يغير من هذا و لا يضفى على تلك الأرض كلها وصف الحديقة مجرد وجود بعض الأشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها ، و إستدل على ذلك بما ورد فى تقرير خبير إثبات الحالة و بتحقيقات شكوى إدارية و بمحررات صادرة من مالك الأرض الذى تعاقد معه و جميعها مستندات مقدمه لتلك المحكمة و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إستئناف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن " الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قد جاء بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدنى طهطا .... كما جاء فى حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 1972/7/21 " ما يدل على أنه قد أخذ ما ورد بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر و بحث حجج الطاعن و حجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 319 لسنة 54 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 183 ق 44) |
أوجب المشرع على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 184 و ما بعدها من قانون المرافعات و تقدرها فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، هذا الأمر - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية و التجارية - يعد مكملا للحكم فى هذا الخصوص مما يتعين معه إلتزام ما خلصت إليه المحكمة فى حكمها فى شأن الإلتزام بمصروفات الدعوى. (الطعن رقم 417 لسنة 51 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 180 ق 43) |
النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الاطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلا لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1637 لسنة 54 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 176 ق 42) |
إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطاعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و إذ كان الطعن الثانى قد أنصب على النعى ببطلان التحقيق الذى أجرته محكمة الإستئناف بتاريخ 1984/1/21 بعد إحالة القضية إليها من محكمة النقض و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض بالإحالة. (الطعن رقم 1637 لسنة 54 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 176 ق 42) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التى أوجبت المادة 941 من القانون المدنى إشتمال الإنذار الرسمى عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك إذ العبرة فى تحديد مساحة القدر المبيع و أبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار ، مما مؤداه أن البيان الذى يتمكن به الشفيع من معرفة العقار نافية للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار و أوصافه و ما يعينه يعد بياناً كافياً و لو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التى تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41) |
المصروفات التى يتعين بيانها فى الإنذار إن كانت فهى تلك التى تم إنفاقها فى شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة و الأتعاب منذ تاريخ البيع و حتى وقت الإنذار. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41) |
يجب على الشفيع أن يودع كل الثمن المسمى بالإنذار بإعتباره - و على ما جرى به قضاء النقض - الثمن الحقيقى إلى أن تثبت صوريته أو الثمن الذى يدعى تحت مسئوليتة أنه الثمن الحقيقى و أن يرفع دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ، بحيث إذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن أو لم يرفع الدعوى فى الميعاد المحدد سقط حقه فى الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد الآخر و من ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه. (الطعن رقم 229 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 167 ق 40) |
مفاد نص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 ، و نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1972 ، و المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين الأخيرين أن مكافآت و حوافز الإنتاج لم تندرج ضمن الإجور و ملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين و المستبقين بالخدمة فى الإحتياط المشار إليها بنص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 السالف الذكر إلا إعتباراً من 1972/6/8 تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 الذى قضى بمنحها لهم بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعليه. (الطعن رقم 1298 لسنة 49 جلسة 1985/01/28 س 36 ع 1 ص 158 ق 38) |
النص فى المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة على أن " يجوز لشعبة التنظيم و الإدارة إستبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية ..... و تطبق عليهم جميع النظم و القرارات الخاصة بأفراد الإحتياط " يدل على أن المشرع قصد من ذلك تحقيق المساواة بين الأفراد الاحتياط المستدعين و المستبقين من حيث النظم و القرارات التى يخضعون لها. (الطعن رقم 1298 لسنة 49 جلسة 1985/01/28 س 36 ع 1 ص 158 ق 38) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله. (الطعن رقم 2141 لسنة 50 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 150 ق 36) |
تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه هو المالك للأطيان المبيعة يعد تدخلا إختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه و يوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخله بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك بإعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة بتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل. (الطعن رقم 2141 لسنة 50 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 150 ق 36) |
يدل نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً ، و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء ، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع ، و بالتالى يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما إرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى ما انتهى إليه و أن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها يتعقب تلك المطاعن على إستقلال . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33) |
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الأرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و اكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث يمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33) |
مفاد نصوص القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى القضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة بالمادة الثانية أو يتوافر فى التصرف الشروط المبينة بالمادة الخامسة منه ، و إلا كان التصرف باطلا و تقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34) |
دعوى صحة التعاقد تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها و هذا يقتضى أن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد و نفاذه. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34) |
الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقق شرطه أما قبل .ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34) |
ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية و لا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلا ، و من ثم فإن من باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته إكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشترى فعلا و ليس قبل ذلك. (الطعن رقم 1296 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 147 ق 35) |
يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32) |
يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32) |
الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة فى الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32) |
مفاد نص المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن . و أن اللصق على العقار و بلوحة فى مقر الشرطة لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان. (الطعن رقم 821 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 124 ق 30) |
ميعاد الطعن فى - قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط - لاينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ، هو بالبيان الوارد عنه فى ورقه الإعلان و أنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقه الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الإستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً و لم يعلم به إلا فى 1982/8/17 و هو التاريخ الذى إستخرج فيه صورة القرار ، و رغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد ، على سند ما ورد بشهادة حى شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه و أعيد الرد بأن المالك و السكان رفضوا التوقيع أو إستلام القرار و علقت صورة منه بالعقار و أخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1982/8/1 و اعتد الحكم فى إثبات تاريخ الإعلان بما ورد فى هذه الشهادة و انتهى إلى أن الطعن فى القرار بتاريخ 1982/8/12 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، فى حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة فى إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التى أثبتت فيها الجهة الإدارية التى قامت بالإعلان ما أتخذته بشأنه و ذلك للتحقق من تمامه وفق القانون ، و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 821 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 124 ق 30) |
النص فى المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر. (الطعن رقم 732 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 129 ق 31) |
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز فى هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلا على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته فى حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما يوجب نقصه. (الطعن رقم 732 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 129 ق 31) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع بإعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى و لو كان فى حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون إعتداد قبله بالعقد الحقيقى المستتر إلا أن يكون سئ النية أى يعلم بصورية العقد الظاهر و حقيقة العقد المستتر ، و على من يدعى سوء نية الشفيع إثبات ذلك ، فإن عبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح فى ذلك اعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر. (الطعن رقم 1450 لسنة 50 جلسة 1985/01/15 س 36 ع 1 ص 119 ق 29) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه أو حكم عليه بشىء أو نازع فى الخصومة المردده. (الطعن رقم 1623 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 104 ق 26) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، و قد نصت المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التى تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها ، و لئن كان المطعون ضده الأول يستند فى حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفى مؤرخ 1962/11/14 فيما بينه و باقى ورثة الواقف بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً فى هذا العقد و لم يتم فرز و تجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف و مقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك فى كل ذرة من ذرات المال الشائع و مؤدى ذلك و إعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى سالفة الذكر عدم جواز تملك أى جزء من الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم و لا تتوافر بالتالى لدى المطعون ضده الأول و هو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التى يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض و من ثم تكون دعواه غير مقبولة. (الطعن رقم 1623 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 104 ق 26) |
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو. (الطعن رقم 1274 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 108 ق 27) |
يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين بحيث لا يفصل بينهما أى فاصل كطريق أو مسقة كما يتعين لتوافر حق الإرتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق إرتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا فى حق إرتفاق على عين أخرى. (الطعن رقم 1274 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 108 ق 27) |
إذا كان الذى حصله الحكم له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى تقدير طبيعة عمل الطاعن فى وظيفته السابقة و إختلافه عن عمله فى وظيفته لدى المطعون ضدها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28) |
إذا كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أجرت مسابقة للتعيين فى وظيفة لديها بالفئة السابعة للحاصلين على المؤهل العالى ، و أن الطاعن تم تعيينه إبتداء على هذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ ..... ، و أن تعيينه لديها لم يكن نقلا من وظيفته الأولى لإختلاف طبيعة العمل فى الوظيفتين و لما كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وبنى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و تكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28) |
مفاد نص الفقرة " د " من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1978/11/15 و عمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى " 240 - 780 جم " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذ التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28) |
مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها فى الأقدمية قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية ، لما كان ما تقدم و كان عمل الطاعن بمؤهله فوق المتوسط يختلف فى طبيعته عن عمله لدى المطعون ضدها ، و بعد حصوله على الموهل العالى ، و مما لا يكسبه خبرة فى وظيفته القائمة لديها و من ثم لا يصدق على حالته وصف النقل أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية و ينحسر عنه حكم الفقرة " د " من المادة " 20 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28) |
أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 1962 ، 80 لسنة 1971 التى نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتهاو إستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف فى إدارة هذه الأعيان ، و غاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاه على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة و إستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة. (الطعن رقم 724 لسنة 49 جلسة 1985/01/10 س 36 ع 1 ص 93 ق 24) |
لئن كان الحكم قد أعتبر المجالس المحلية و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانونين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة. (الطعن رقم 724 لسنة 49 جلسة 1985/01/10 س 36 ع 1 ص 93 ق 24) |
النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها. (الطعن رقم 1426 لسنة 49 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 81 ق 21) |
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن و الزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل استعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة الزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول. (الطعن رقم 1426 لسنة 49 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 81 ق 21) |
طرح مناقصة توريد أشياء على أساس الشروط الوارده فى قائمة الاشتراطات لا يعتبر إيجاباً فى صحيح القانون إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد ، أما الإيجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه ، و يتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22 |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإتفاقات و المحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ، و فى تقدير ما تقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على ما خلص إليه من أن التعاقد على الصفقة موضوع العطاء قد إنعقد صحيحاً مستوفياً أركانه القانونية إستناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و ما قرره رئيس لجنة البت فى العطاءات بمحاضر الأعمال من أن اللجنه المذكورة قررت بتاريخ 1974/11/6 الموافقة على العطاء المقدم من المطعون ضده و أخطرته بذلك طالبة منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظراً لحالة الاستعجال و ما انتهى إليه من أن هذا القرار صادر ممن يملكه نظراً لأن قرار تشكيل اللجنة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 1974/11/3 قد تضمن تفويض اللجنة فى الحصول على العطاءات و البت فيها مما مفاده أنها تملك سلطة البت فى العطاءات دون الرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة ، و كان هذ الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و لا خروج فيه عما تحتمله عبارات قرار تشكيل اللجنة المشار إليه ، فإن ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى بشأن مدى سلطات لجنة البت فى العطاءات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22) |
مقتضى المادتين 30 ، 51 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أن إعارة ضابط الشرطة تتم بالاتفاق بين الجهة المعيرة - و هى وزارة الداخلية - و الجهة المستعيرة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة و موافقة الضابط عليها كتابة و صدور قرار بها من وزير الداخلية ، و لايترتب على إعارة الضابط للعمل باحدى الجهات إنقطاع صلته بوظيفته الأصلية أو المساس بأى حق من حقوق هذه الوظيفة أو دخوله فى عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة ، و إنما تظل علاقته بالجهة المعيرة قائمة ، و يكون حقه فى العلاوات الدورية و الترقية قبلها قائماً ، و تحسب مدة إعارته ضمن مدة خدمته الأصلية عند تقدير المعاش و تقرير العلاوات الدورية و تختص وزارة الداخلية بتأديبه فى حالات معينه ، و غاية الأمر أنه يعمل لحساب الجهة المستعيرة و لصالحها ، فتلزم هذه بأجره طوال مدة إعارته ما لم يصدر قرار مخالف من الجهة المختصة. (الطعن رقم 454 لسنة 48 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 89 ق 23) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى إسترداد حيازة و تحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ، إذ أنه لا تنافر و لا تعارض بين دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد و هو الحيازة المادية بشروطها القانونية و الغرض منهما واحد و هو حماية تلك الحيازة من الإعتداء عليها و متى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى بإسترداد حيازة. (الطعن رقم 2095 لسنة 50 جلسة 1985/01/06 س 36 ع 1 ص 77 ق 20) |
أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض و هى مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها و كانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب فى 1978/6/1 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 1978/4/12 فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد و لا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل فى 1979/12/4 إلى طلب الحكم بإسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة و أن رفع الدعوى بمنع التعرض فى الميعاد و تكييف المحكمة لها أنها دعوى بإسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم بإعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطالب. (الطعن رقم 2095 لسنة 50 جلسة 1985/01/06 س 36 ع 1 ص 77 ق 20) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما أرتبط به من أسباب لازمة لحمله و فيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً فى أسبابه . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستأنف طنطا قد إنتهى إلى الإكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ .... ينفذ فى حدود ثلث التركة و ذلك دون تحديد المقدار النافذ من الحصة محل ذلك التصرف ، فإن ما تضمنة أسبابه من تقدير قيمة ثلث التركه بمبلغ معين ، لم يكن لازماً لحمل ما إنتهى إليه هذا الحكم فلا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه و لا تتعلق مخالفته بالنظام العام ، و بالتالى لا تقبل إضافته إلى ما ورد بصحيفة الطعن و يكون غير مقبول. (الطعن رقم 12 لسنة 51 جلسة 1985/01/03 س 36 ع 1 ص 73 ق 19) |
الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بها و جاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة (الطعن رقم 12 لسنة 51 جلسة 1985/01/03 س 36 ع 1 ص 73 ق 19) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة التأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق. (الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و المشارطات و سائر المحررات و إستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها. (الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادره بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويض الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438) |
لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما لا يترتب عليه إندماجها بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان و ينتفى معه القول بإستقلال كل منهما عن الأخرى . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438) |
إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع و فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438) |
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، و ملتزمة بذلك بسبب الدعوى ، كما يجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها . (الطعن رقم 1974 لسنة 49 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2293 ق 432) |
لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى .... إلى وظيفة .... فيما تضمنه من تخطيه هو فى الترقية إليها و الحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة إعتباراً من ...... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ........ مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى ذاته ، إلا أن الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إنتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه و ليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة ، و يتعين لذلك نقضه . (الطعن رقم 1974 لسنة 49 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2293 ق 432) |
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تملك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن . (الطعن رقم 1885 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2302 ق 434) |
إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية و الجمهورية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . بينتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله . (الطعن رقم 1885 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2302 ق 434) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 388 من القانون المدنى على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ..... و إنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه " يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم مجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و أن النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يقيد معناه ، فإن يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها و لا يحتمل إلا إنصراف النية إلى التعبير عنها ضمناً أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من إحتمال فلا يمكنه إستخلاص الإرداة الصمنية منه لأنه ترجيح لأحد الإحتمالات على الآخر بغير مرجح ، و لما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث بإعتباره الأيسر سبيلاً فى كيفية إثباتها لا يمكن إعتباره بذاته و إلا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأى سبب آخر لكسبها و منها إكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 1477 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2315 ق 437) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436) |
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصلح إتخاده سنداً أساسياً للحكام هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع شهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدف به الخبير أداء المهمة و لا يجوز الإعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير إلا بإعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى بحيث تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المبانى لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، و من المقرر أيضاً أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما إنتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستأجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و أن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... و كان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به أنها - أى الطاعنة - تملك المبانى و المنشآت المقامة على أرض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما إنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه و نسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - و يكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و إذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل إعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد إستدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال على غير أساس ، و إذ إنتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لإنتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضى الفضاء . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى على أن " كل ما على الأراضى و تحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، و تستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الإلتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، و هو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق إزالتها و الإستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدى بأحكام الإلتصاق ، و لا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة 1/61 من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد فى عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير فى الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده فى ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير فى محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت فى إثبات التحايل على القانون .... و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لم يكن التقرير القانونى الخاطئ الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية .... " و يترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضى الفضاء المؤجرة . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته و إن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له ، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة . (الطعن رقم 1171 لسنة 51 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2263 ق 428) |
أن التصرفات التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير ، و خروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة . (الطعن رقم 1171 لسنة 51 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2263 ق 428) |
يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك ، إذا كان قد أنشأ فى العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع و ليس بما أثبت بعد البيع ، أو بما أفصح عنه فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، بمعنى أن العين إذا أجرت لإقامة متجر أو مصنع فيها و قعد المستأجر عن ذلك و إستعملها فى غرض مخالف ، فليس له أن - يبيعها جدكاً متذرعاً بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، كما أنه إذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الإستعمال المتفق عليه ، فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى ، و ليس من بينها أن يتفق غرض الإستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذى يمارس فى العين وقت بيعها جدكاً . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427) |
و لا يحول ذلك بين المؤجر و بين طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال المنطوى على الإساءة إذا ما تحقق سببه . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427) |
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بما إتفق عليه الطرفان فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال دون الواقع الفعلى للنشاط وقت البيع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان تغيير وجه الإستعمال الذى طرأ على العين بعد تأجيرها يجيز للمطعون ضده الأول طلب إخلائها ، و مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى فشابه القصور . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح فى موطنه الأصلى فى مصر ، و لو كان يقيم فى الخارج ، و أذ كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن فى محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، و قد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ، و كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إستئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426) |
المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، وقد قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهاله ، و بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و لم يحدد الرقابة الموضوعية و القانونية التى قصر الحكم فى إتخاذها نحو حكم محكمة أول درجة ، و من ثم يكون النعى مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426) |
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها ، و أن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على " أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد إنصب على محل " طحن " عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، و إنتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوباً بالنسبة لهذه الأدوات و الآلات ، و كان إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن العقد لا يخضع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن ، و يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ، و لا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم بإستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد فى قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات و الآلات الأخرى المبينة بالعقد ، و التى كانت وحدها الأساس فى تقويم الأجرة ، و ليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدنى من إستعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، و أن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426) |
النص فى المادة 1/147 ، 1/150 من القانون المدنى ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ، و لازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، و هو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة و ذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لإستقرار المعاملات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها إطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 و تبينت منه أن الطاعن إستأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1968/10/1 إلى 1977/9/30 ، و يتجدد لمدة أخرى بإتفاق الطرفين ، و إنتهى الحكم فى مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا فى العقد مدة محددة ينتهى بإنتهائها العقد دون أن يشترط لإنتهاء العقد أى إجراء آخر و على أن لا يتجدد العقد إلا بإتفاق الطرفين ، و من ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بإنقضاء مدته المحددة فيه ، أى فى نهاية سبتمبر سنة 1977 ، و ذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء ... و قد أفصح عن تنبيهه فى عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً .... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم بعبارات العقد الواضحة و لم يخرج عن مدلولها ، و لا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد إنتهاء مدة العقد ذلك أن النص فى المادة 598 من القانون المدنى على أن ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، و من ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً ، و على فرض حصوله فليس له ميعاد محدد ، و يجوز إعلانه بعد إنقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه التجديد ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426) 27-12-1984 |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المبانى لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، و من المقرر أيضاً أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما إنتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستأجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و أن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... و كان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به أنها - أى الطاعنة - تملك المبانى و المنشآت المقامة على أرض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما إنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه و نسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - و يكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و إذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل إعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد إستدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال على غير أساس ، و إذ إنتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لإنتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضى الفضاء . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى على أن " كل ما على الأراضى و تحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، و تستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الإلتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، و هو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق إزالتها و الإستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدى بأحكام الإلتصاق ، و لا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة 1/61 من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد فى عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير فى الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده فى ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير فى محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت فى إثبات التحايل على القانون .... و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لم يكن التقرير القانونى الخاطئ الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية .... " و يترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضى الفضاء المؤجرة . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431) |
لبين من الواقع المطروح فى الدعوى ، أن كل طاعن يستأجر وحده سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر ، و لتأخرهم فى سداد الأجرة ، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين ، و إن - جمعتهما صحيفة واحدة ، إلا إنها فى الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالأجرة ، مخالفاً بذلك العقد و القانون ، و لا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند إليه المطعون ضده فى كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند إليه فى الدعاوى الأخرى ، ذلك أن تماثل الأسباب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من إعتبارها متعددة و مختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر . لما كان ذلك فإن دعوى النزاع تعد فى حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430) |
مناط الحكم بالإخلاء وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع - أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430) |
إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة فى ذمة الطاعنين 055 مليم ، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983 ، بخلاف الفوائد و المصاريف و النفقات الفعلية و الأجرة المستحقة عن شهر يناير و فبراير سنة 1984 ، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه ، و مقدار ماسدد منها و ما تبقى منها فى ذمته ، فإنه يكون قد جاء مجهلاً ، و عابه القصور فى أسبابه ، فضلاً عن مخالفته للقانون ، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة ، فى حين أن التضامن بين المدينين - و على ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدنى لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430) |
من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه إمتداداً قانونياً غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، و يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإبتدائية ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة و السابع - فإن محكمة الإسكندرية الإبتدائية تكون هى المختصة قيمياً بنظر الدعوى . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425) |
لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار إليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع و تأجيرها لأى شخص ، و قد إستند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش و التواطؤ فى حق الطاعن ، و رتب على ذلك إعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين 24 ، 15/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ، و لم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد إنصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص ، و يكون النعى بهذا السبب لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425) |
لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " ه " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425) |
لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصى ، كما جرى نص المادة 15/39 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه إلا بإذن من محكمة الأحول الشخصية للولاية على المال ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لإبنته و زوجها المطعون ضدهما السادسة و السابع ) دون إستئذان محكمة الأحوال الشخصية - بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتى كن قاصرات وقت صدور الإجارة ، فإن عقد الإيجار يكون باطلاً بالنسبة لهن ، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى و الثانية بالغتين سن الرشد ، و من حقهما الإنفراد بإدارة أموالهما ، فإن هذه الإجازة - و قد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير و لا تنفذ فى حقهما . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425) |
الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية ، لم يجزه القانون فى أحكام محاكم الإستئناف إلا فى أحوال بينها بيان حصر فى المادة 248 من قانون المرافعات ، و ترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الطعن ، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، و الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، و البطلان للفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429) |
مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و آثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح فى مذهب أبى حنيفة ، و الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضى عليه ، و لا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، فى الحرية الأصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429) |
مسائل الأحوال الشخصية هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية و التى رتب القانون عليها أثر فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، و كونه زوجاً أو ارملاً أو مطلقاً ، و كونه أباً أو أبناً ، و كونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أوعته أو جنون ، بإعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية ، أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الإجتماعية ، و من ثمن فقد أحاطها المشرع بإجراءات و ضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع ، و بالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة ، و ذلك دون إلتفات إلى ما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئه لما تتضمنه من حقوق ، إذ أن الحقيقة القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية و الزواج و البنوة و الأسم و الجنسية سواء أكانت صادرة إيجاباً بالقبول ، أو سلباً بالرفض ، لا تعدو كما سلف البيان أن تكون تقريراً لمركز قانونى أو حالة أو صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة و الإطلاق و عدم القابلية للتجزئة ، و ترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص فى المجتمع ، مما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة و مطلقة و عامة قبل الكافة و مسلماً بها منهم ، إلا أن تلك الحجية و إن كانت من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بل و تسمو على إعتباراته ، مشروطة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بألا يخالف الحكم نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء و إلا كان باطلاً ، فإذا عرض على من أصدره إبطاله ، و إذا عرض على غيره إهدره و لم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429) |
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب لما ينطوى عليه من إعتراف ببذورة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429) |
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أردكها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات فى صيغة عامة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أقيمت فى ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن فى الأحكام بالإستئناف و النقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن فى الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 إعتباراً من 1977/9/9 و قبل صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422) |
لا يعتبر سبباً للنقض فى حكم المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع و يعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات و الأدلة المقدمة من الخصوم و الترجيح بينها و إستخلاص ثبوت الواقعة منها و مدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422) |
أوجب المشرع فى المادتين 11 ، 12 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى إحتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل فى حساب تقدير الأجرة ، فإن مخالفة هذه النسبة هو الذى يرتب الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422) |
تقدير ثمن الأرض ، فإن المشرع و إن أوجب فى المادة 11 من القانون سالف الذكر ، أن يكون إحتسابه وفقاً لثمن المثل وقت البناء ، إلا أن تقدير هذا المثل فى حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التى يجوز لها إستخلاصها من المستندات المقدمة فى الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422) |
إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقرير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422) |
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشىء ضد الطاعن الثانى ، و كان الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، فإن الطعن من الطاعن الثانى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423) |
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423) |
قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الإستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات بشأن طرق الطعن فى الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد إقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، و إذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان الأجرة فقيدت الحق فى إستئنافها و قصرته على حالة الخطأ فى تطيبق القانون إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين و هو من المبادىء الأساسية فى النظام القضائي و أن يكون الطعن أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات فلا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص أو القياس عليه و من ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقرر فى قانون المرافعات بشأن طرق و مواعيد الطعن فى الأحكام . (الطعن رقم 736 لسنة 53 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2237 ق 424) |
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى - منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات و كان موقفهم فى الخصومة سلبياً و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421) |
لئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه ، و كان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذى طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات ، و لم يطعن عليه أحد من المستأجرين و بذلك أصبح القرار نهائياً بالنسبة لهم . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421) |
العبرة فى نطاق تقدير الأجرة القانونية هى بقيمة التكاليف التى تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة رأس المال المستثمر فى المبانى و ليست بقيمة أحد العناصر الداخلة فى هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعاً لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذاً بتقرير الخبير الذى إطمأن إليها لسلامته ، فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضر بطعنه حتى و لو كان الحكم المطعون فيه قد نزل فى تحديده لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف أن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه و خمسمائة . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت على أساس قيمتها السوقية دون الإعتداد بالثمن الحقيقى الذى يكون قد دفعه المالك . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421) |
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى و أحالت إليها فى أسباب حكمها ، و لم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421) |
مفاد المادة 83 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا . و لما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 110 من القانون المشار إليه و الواردة فى الفصل الخاص بمحاكمة القضاه و تأديبهم لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 83 السالفة البيان مما مؤداه عدم قبول الطعن فيها أمام هذه المحكمة و إذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم . . . . . . و القرار الجمهورى الصادر تنفيذا له و أثار منازعة فى إجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم فإن طلب إلغائها و التعويض عنها يكون غير مقبول . (الطعن رقم 46 لسنة 53 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 1 ص 98 ق 22) |
من المقرر وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى .... بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التى لا تنهى الخصومة كلها فى الدعوى و لا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض فى أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعى مبيناً أنها صدرت عن رضاء صحيح و غير مشوب بالإكراه ثم تصدى لتكيفها مقرراً أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعاً لذلك بالبطلان لأنه لم يقرع فى الشكل الرسمى و من ثم كان من غير الجائز الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416) |
عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416) |
لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيما تستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و كان ما إنتهى إليه من ذلك سائغاً و مقبولاً كما أن المقرر أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على المحرر هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما تعتبر عقداً إدارياً تضيق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416) |
المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 فى شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بتاريخ 1974/7/25 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون إنتظار إصدار القرارات التى قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانوينة و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417) |
مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقض بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون ، و إذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين و بالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى و من ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417) |
قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدنى ، و أنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أن تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذى تضمن حوالة الدين عليه . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417) |
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415) |
إذا كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415) |
تقدير ثبوت العادات و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414) 20-12-1984 |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى ، و هو إلتزام أبدى متولد من عقد البيع و لو لم يشهر . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام ليحكم له بصحة عقده و إختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك إستعمالاً لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدنى ، و حينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه فى هذا الطلب و تكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول و ثانيهما صحة عقد المشترى الثانى ، فإذا سجلت إنصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على إستقلال . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 1974/9/23 عن طلب صحة العقدين فإن الطاعن الأخير يحاج بهذا التسجيل السابق على تسجيل عقده بتاريخ 1974/11/6 و لو كان حسن النية و لا يحول التسجيل اللاحق لعقده دون الحكم للمطعون ضدهم بصحة عقديهم . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414) |
الحكم فى مصاريف الدعوى - و عملاً بما نصت عليه المادة 184 من قانون المرافعات ، واجب على المحكمة عند إصدارها الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها و لا يتوقف على طلب من الخصوم و يجوز لها طبقاً للفقرة الثانية من تلك المادة - قسمة المصاريف بين المحكوم عليهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره فيها . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده . (الطعن رقم 1108 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2180 ق 413) 20-12-1984 35 2 413 |
الأصل فى فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة . (الطعن رقم 973 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2176 ق 412) |
يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر ، متى توافرت الشروط المبينة فيه . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
المتجر فى معنى تلك المادة يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و مقومات مادية و معنوية ، و لئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته ، و أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه . و تحديد هذه العناصر من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
المشرع لم يضع فى تلك المادة ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع ، و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإجازة لصالح المشترى ، رغم هذا الشرط المانع ، بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف البيع و الدوافع التى حفزت إليه ، بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
الضرورة هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستأجر فى العين المؤجرة ، و لا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التى لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها ، دون إعتداد بما إذا كانت الظروف التى أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
لقاضى الموضوع تقدير ضرورة الضمان الذى يقدمه المشترى و كفايته . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
المؤجر هو المكلف قانوناً بإثبات أن ضرراً محققاً قد لحق به من جراء التنازل عن الإيجار . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصالاً بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، و إلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنفرد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم ، و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم ، و إذ كان الثابت أن المستأنفة " المطعون ضدها الأولى " قد إستأنفت حكم محكمة الدرجة الأولى القاضى بالإخلاء و التسليم ، و أدخلت باقى المحكوم عليهم فيه ، و كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الإستئناف غير مقيد بالحكم الإبتدائى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد تحديد الأجرة - فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410) |
إذا أدخلت على نفقه المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو فى طريقة إستعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه و يخرج من نطاق تطبيق القانون السابق و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410) |
إذا كانت التعديلات لا ترقى إلى مرتبة التعديلات الجوهرية على النحو السابق و إنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة فإنها تقوم و يضاف مقابلها إلى الأجرة السارية ، و إذا ما حصل إتفاق على تقويم هذه التعديلات تعين إعمال هذا الإتفاق ما لم يثبت أن هذا التقويم كان مبالغاً فيه بقصد التحايل على أحكام القانون فتقدر المحكمة قيمته . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رضاء المؤجر بإستعمال المستأجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الإستعمال و لو ترتب عليه ضرر بالمؤجر ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المؤجرين قد أباحا للطاعن بموجب الإتفاق المؤرخ 1967/5/3 إجراء التعديلات و الترميمات و البناء و الهدم فى المكان المؤجر فأطلق بذلك على المستأجر بما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ بإستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و لو ترتب على هذا الإستعمال ضرر بمصلحة المؤجر فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات و التغييرات و البناء بالمكان المؤجر و تأجيره للعديد من السكان إستعمالاً لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذى قد يلحق بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكية هذا العقار كما أن هذا الرضاء يعد فى حد ذاته تنازلاً ضمنياً منهما عن حقهما فى طلب الإخلاء ، لما كان ذلك و كان مناط إستحقاق التعويض فى هذا الصدد يقوم بتوافر أركان المسئولية العقدية من خطأ و ضرر و علاقة سببه بينهما فإذا إنتفى الخطأ على النحو الذى سلف بيانه إنتفت تلك المسئولية فلا للمطعون ضدهما حق فى التعويض فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء و التعويض لإساءة الطاعن إستعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 987 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2161 ق 409) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، و لم يقض عليه بشىء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 888 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2157 ق 408) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان مؤدى المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - وجوب إحتساب تكاليف الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق و منها توصيلات الكهرباء و المياه و المجارى ضمن عناصر تقدير الأجرة وفقاً لهذا القانون ، و ذلك سواء قام بها المالك أو المستأجر الذى له حق الرجوع على الأول بقيمة ما أنفقه إن كان هو الذى قام بإنشائها على نفقته . (الطعن رقم 888 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2157 ق 408) |
عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة و إذ تقضى المادة 13/ف2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء عدم أداء الرسم . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407) |
لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407) |
المقرر أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407) |
من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و كان الطاعن لم يرفق بطعنه ما يثبت سبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو رغبته فى البقاء فى العين موضوع النزاع و توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن تمسكه بهذا الدفاع أمام هذه المحكمة لأول مرة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407) |
لما كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له و قد إختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ و مقر محكمة النقض بالقاهرة ، و لما كانت المسافة بين مدينتى كفر الشيخ و القاهرة تزيد على مائة و ثلاثين كيلومتراً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 1048 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2143 ق 406) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لأخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الإستعمال بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ عنه ضرر للأخير ، و لا يلزم للقضاء بالإخلاء فى هذه الحالة أن يكون الإستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن فى إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب أخر . (الطعن رقم 1048 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2143 ق 406) |
لما كان مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 1968/25 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من إتجاه فى الرأى و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405) |
لا يعيب الحكم إستناده إلى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك أن هذا التقرير أصبح ورقة من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم عن طريق الإستنباط ، كما أنها غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405) |
لما كانت المادة 129 من قانون المرافعات التى إستند إليها الطاعنون فى طلب وقف السير فى الإستئناف قد جعلت الأمر فى طلب الوقف جوازياً للمحكمة ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405) |
تنص المادة 485 من التقنين المدنى - على أنه " تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به . و مشترياً للشىء الذى قايض عليه " و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازته حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404) |
جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404) |
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، و إنما قصدت بهذ البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و أن يقدم معه لمحكمة النقض بالمستندات الدالة عليه و إلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404) |
الثابت أن مدونات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعى ، كما لم يقدم رفق طعنه دليل إثارته لهذا الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404) |
لما كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية ، و كان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثانى - بأسباب سائغة و تؤدى عقلاً إلى المعنى الذى خلص إليه فإن النعى على ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404) |
يجرى نص المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة و إثباته فى المحضر ، و يجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لإعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار الخصومة . (الطعن رقم 2342 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2114 ق 401) |
لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم ، و لا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة ، و كان الثابت أن الإستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذى قبل الحكم الإبتدائى القاضى بإخلائه من الدكان المتنازل عنها ، فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1972/5/2 لتنازل المستأجر المطعون ضده الثالث ، عن دكاكاين منها إلى المطعون ضده الأول الذى تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثانى و لتنازله عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع و ذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون ، و إذ قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فى شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين فى إختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيها محققاً لمطلوبهم قبله ، و لا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء تقبل التجزئة ، ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة فى كل الأحوال ، إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلاً واحداً بعينه و البين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة أو أن الفصل غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذى إستقر مركز نهائياً بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذى يشغله و أصبح نهائياً و باتاً بالنسبة له لعدم الطعن عليه . (الطعن رقم 644 لسنة 48 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2216 ق 420) |
إنه و إن كانت المادة 2/594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة إليه ، إلا أنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك و كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يؤدى بذاته إلى توافر حالة الضرورة التى تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن إستغلالها لا يؤدى بطريق اللازم إلى ضرورة بيعها إذ فى مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنياً إلى إبنه الصيدلى المطعون ضده الثانى دون حاجة إلى بيعها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 644 لسنة 48 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2216 ق 420) |
يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ إلتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول . (الطعن رقم 529 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2111 ق 400) |
الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن : ( 1 ) تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة ( 2 ) يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات . (الطعن رقم 370 لسنة 49 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2097 ق 397) |
من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 370 لسنة 49 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2097 ق 397) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أن " تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى : (أ) الأراضى الزراعية و هى الأراضى الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل و كذلك أراضى طرح النهر و هى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل و فرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها و الجزائر التى تتكون فى مجراه . (ب) الأراضى البور و هى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين . (ج) الأراضى الصحراوية و هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة . (الطعن رقم 100 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2106 ق 399) |
النص فى المادة 39 من ذات القانون على أن " تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة إبتدائية على الأقل و عضوية قاض يختارهما وزير العدل ، و نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس و النص فى المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية : 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و توزيعها و التصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . 2- الإعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية و الإستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض . 3- المنازعات المتعلقة بالملكية و بالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 " يدل على أن مناط إختصاص اللجان القضائية المشار إليها فى المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع فى ملكية الأراضى الصحراوية أو فى أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين و لا يحد من إختصاصها بنظرها كون تلك الأراضى مزروعة أو غير مزروعة و سواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه . (الطعن رقم 100 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2106 ق 399) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398) |
طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398) |
تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه ، أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة إستخلصتها من أوراق الدعوى ، و منتجة لما قضت به ، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يتمسك بها الخصم فى تأييد دعواه . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395) |
مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع ، أن تخلص إدارته للحارس ، و يحق له طبقاً للمواد 2/701 ، 733 ، 734 من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، و إذ كان للحارس أن يعقد الإيجار إبتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الإنفراد بإدارته ، قبل فرض الحراسة ، و يصبح هذ الإيجار نافذاً فى حق باقى الشركاء . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ، بإعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله إستناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395) |
الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار و لو كان بعقد غير مسجل ، و لا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها و مقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيد التزامات البائع و التى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله و إنما يظل التصرف الأصلى و هو البيع قائماً و منتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة . (الطعن رقم 839 لسنة 51 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2094 ق 396) |
الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فحسب . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389) |
النص فى المادة 1/116 من القانون المدنى على أن حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الإرتفاق التى يختارونها وفقاً للقانون . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389) |
إذا كان الطعن قد رفع بتاريخ 1980/7/7 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذى أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها و لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه بطلب ندب خبير للتحقق من وجود الحارة المذكورة فى الطبيعة و هو دفاع يخالطه واقع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389) |
و إن كانت المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام إلا أنه يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بها لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصرها مستفادة من الحكم المطعون فيه أو من أوراق الطعن السابق عرضها على المحكمة التى أصدرته و إلا يخالطها عنصر واقعى لم يسبق طرحه عليها . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389) |
إذ أجاز المشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 و فى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم فى أى وقت بسداد حملة الدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك فى وقت واحد أم فى أوقات مختلفة ، و أذن لوزير المالية فى المادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التى أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط و الأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد و الممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للإستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و أن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة إستهلاك أو تسديد قيمة السندات التى يرفض أصحابها تحويلها بعد إنقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد أعلن فى 11 و 1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة بإستهلاك الباقى من سندات الدين الموحد فى أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره فى الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول - يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة إستعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فى إستهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره و يترتب عليه إنتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ إستهلاك تلك السندات و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها . (الطعن رقم 1453 لسنة 51 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2061 ق 390) |
إذ كان ما أسند إلى الطاعن أمام المحكمة الجنائية أنه تقاضى من المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تتجاوز " أجرة شهرين كخلو رجل " و هو ما يؤثمه القانون و يعاقب عليه إذ يقوم أساساً على واقعة التأجير - حسبما ورد بإتهام النيابة العامة له و ما ذهب إليه الحكم الجنائي - و كان الفصل فى هذه الواقعة - التأجير - أمراً لازماً لهذا التجريم و هذا العقاب بإعتباره مسألة أولية يتعين التصدى لها أولاً حتى إذا ما ثبت قيامها تلى ذلك تأثيم واقعة تقاضى المبلغ سالف الذكر بما مؤداه أن واقعة التأجير - و هى بذاتها المتنازع عليها فى الدعوى المدنية المعروضة - هى الأساس المشترك فى كل من الدعويين الجنائية و المدنية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يصدق عليه بعد ، و بالتالى لم يصبح نهائياً و على ضوء ما يسفر عنه الحكم الجنائي نهائياً تتحدد مواقف الخصوم إذا ما صدق عليه فيلزم المحكمة المدنية بأعمال حجيته فى إثبات واقعة التأجير أما إذا ما ألغى و صدر الحكم النهائى بالبراءة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قيام العلاقة الإيجارية أصلاً حتى مع ثبوت تقاضى المبلغ فيكون تقاضيه - حينئذ - غير مؤثم - و هنا تتقيد به المحكمة المدنية بعدم قيام العلاقة - و أما أن تقوم البراءة على سند من عدم تقاضى المبلغ أصلاً و حينئذ لا تتقيد به المحكمة المدنية حتى و لو تعرض لدى قيام العلاقة إلإيجارية من عدمه بإعتبار أن الفصل فيها ليس لازماً فى هذه الحالة إذ يكفيه سنداً عدم ثبوت تقاضى المبلغ كأمر لازم و كان وحدة للبراءة ، لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المحكمة " تتفق و محكمة أول درجة فى إستنادها فى قضائها إلى التحقيق الذى أجرته بنفسها ..... و أنه لا يعيب قضاءها أن تعزره بقرينة مستفادة من تحقيقات الجنحة رقم 848 لسنة 1976 المشار إليها حتى لو كان الحكم الصادر فيها لم يصدق عليه بعد ... و رغم قيام الدليل أمامه على أن هذه الجنحة خاصة بتقاضى مبالغ تجاوزه " أجرة شهرين كخلو رجل " صدر بتأييد الحكم المستأنف الذى مضى قدماً بالدعوى إلى نهايتها بإصدار حكم أنهى الخصومة فيها دون أن يأبه بما يصير إليه الحكم الجنائي بصفة نهائية من أثر على الدعوى المدنية فيتريث حتى الفصل فى الدعوى الجنائية نهائياً و التى تتناول ذات الأساس المشترك فى الدعويين - واقعة التأجير - و كان الفصل فى هذه الواقعة مما يتوقف الفصل فيها - أمام هذه المحكمة - على ما يقضى به نهائياً من المحكمة الجنائية على النحو السالف البيان ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1132 لسنة 49 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2047 ق 387) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1979 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع و إن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء ، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانون بإزالة آثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه فى الإستناد إلى قوانين الإيجار و إستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء ، و لما كانت إزالة آثار العدوان - و كما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاً و واقعاً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه و إستقر فيه و باشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان . (الطعن رقم 929 لسنة 49 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2044 ق 386) |
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكتفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة و يكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً و من ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء - دون الإدعاء بالتوزير - فى غير محله . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
لا يعد قصوراً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلانى حكم التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوى فى ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التى سبقت إصدار الحكم المطعون فيه ، و إذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف فى مذكرتها الختامية المقدمة منهما أمامها و من ثم فلا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقامة التى ترتب لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الأصلى للعين أو وفاته إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون إقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الإقامة العرضية و العابرة و الموقوته مهما إستطالت و أياً كان مبعثها و دوافعها و الفصل فى إستقرار الإقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعى على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء ، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394) |
عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394) |
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع ، و حسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم و مستنداتهم و الرد عليها إستقلالاً ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و المستندات . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394) |
علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الإذن الخاص و لا يعد نزولاً عن حقه فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394) |
لا يقبل من الطاعن .... النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذى به محل النزاع ، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها للغير من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393) |
الإستدلال بالقرائن و إن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون إستنباطها سائغاً و له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393) |
من واجب المؤجر تمكين المستأجر فعلاً من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393) |
إذ أقام المستأجر المصرى فى الخارج فإن الأصل فى إقامته أن تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء إستدامتها ، إذ أن المغادرة لا تفيذ بذاتها - و لو كانت مغادرة نهائية - تركاً للعين و إنهاء للعلاقة الإيجارية ما دام لم يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد . و تعبير المستأجر عن ذلك يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393) |
من المقرر فى مبدأ حظر ترك العين المؤجرة للغير الذى إستحدثه القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتضمن عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393) |
يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 . (الطعن رقم 69 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2053 ق 388) |
تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إدخاله أولاً فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، و إما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة ، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . (الطعن رقم 7 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2075 ق 392) |
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون و ذلك بالإستيلاء عليه و نقل حيازته و إدخاله فى المال العام يتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن . (الطعن رقم 7 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2075 ق 392) |
وزارة العدل إلتزمت فى تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتحديد أقدمية من يعين من المحامين فى وظائف القضاء ، و هى تحديدها وفقا لأسبقية إستيفاء شروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها . (الطعن رقم 17 لسنة 54 جلسة 1984/12/11 س 35 ع 2 ص 95 ق 21) |
أمر النيابة بحفظ الشكوى لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من إستخلاص خطأ السائق بإعتباره تابعاً للطاعن . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384) |
إذ كان الطاعن قد أشار فى دفاعه - أمام محكمة الإستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التى تم إنتشالها من المياه و أنه رفض إستلامها - إلا أنه - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة فى صورة طلب صريح جازم - و إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد رد على هذا الدفاع بأنه غير جدى أخذاً بقرينة قعود الطاعن عن القيام بعرض تلك الكتب على المطعون ضده عرضاً رسمياً للتخلص من مسئوليته على نحو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون التجارة . و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً و كافياً لحمل قضائه و لا يتضمن معنى تفضيل طريق للإثبات على آخر و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384) |
إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة فى الأوراق . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - وقد إنتهى إلى أن الطاعن قد إرتكب غشاً بعدم تسليم كمية الكتب التى إنتشلت من المياه و إحتجازه لها بغير مقتض - على نحو ما سلف بيانه - فإن مسئولية الطاعن فى هذه الحالة كناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به و من ثم تخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدنى التى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384) |
مناط المصلحة فى الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385) |
لا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385) |
لا يقبل إختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385) |
إذا كان البين أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد فى صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد إنتهت مدته المحددة فى 1977/10/31 و لا يخضع للإمتداد القانونى و من ثم فقد أصبحت يد الطاعن و المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه إعتمد هذا التكييف و أقام عليه قضاءه ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التى تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39 ، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة و رتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الإلتزام عدم سماع دعاوى المؤجر و عدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 و كانت دعاوى الطرد التى أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لإعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385) |
الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385) |
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385) |
لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه " على المحكمة و إذ قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها ، و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها إتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 ، 36 مكرر أو 36 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانونين رقمى 17 لسنة 1963 و 52 لسنة 1966 أن المشرع إستحدث القانونين الأخيرين إلتزاماً بإيداع عقد الإيجار فى الجمعية التعاونية الزراعية ، و جعل الإلتزام به على المؤجر دون المستأجر و لم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه فى الإيداع ، فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بإلتزامه إذ المقرر أنه ليس للمخطىء أن يلقى بتبعية خطئه غشاً كان ذلك أو تقصيراً على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383) |
إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383) |
إثارة الطاعن أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض فى حالة تعذر رد الأطيان إليه . أياً كان وجه الرأى فيه - هو دفاع يختلط بواقع و لم يثيت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383) |
أباح القانون المدنى فى المادة 575 منه للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر و من ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر فى الدعوى . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383) |
لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساً على أن الثلاثة الأول منهم " المستأجرين " تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابى صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار ، و الفقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الثابت من عقد الإيجار المقدم و المبرم بين المالك السابق و المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه فى الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرها إلا إذا ثبت تفويضه فى ذلك . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382) |
تغيير النشاط فى العين - المؤجرة - و مجرد علم الطاعنة - المالكة أو تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار - بفرض توافر هذا العلم - ثم إنقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطاعنة عليه و نزولها ضمناً عن حقها فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382) |
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه " ..... فيما ورد بوثيقتى التأمين ضد السطو و الحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها " المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشأ فى تلك الشقة - ما يكفى للقبول بتوافر إذنها الكتابى الصريح المشترط فى الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 1969/52 - " و على ما إستدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجارى فى العين و علم حراس العقار التابعين للشركة به ، و دون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين فى شأن التنازل عن العين المؤجرة و صفة موقعها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما إستخلصه فى هذا الخصوص و تطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382) |
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف المعلنة إلى الطاعن و المقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان إنتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم .... فوجده مغلقاً و من ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة و أخطر الطاعن بذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى إنتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الإستنئاف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات و لا ينال منه ما يكون قد وقع من خطأ فى إسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379) |
عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من إعادة إعلان المدعى بتوجيهه إليه فى محله المختار على ما توجبه المادة 225 ثانياً من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 الذى رفع الطعن فى ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون مع النعى بهذا الشق بغير دليل . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379) |
إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به و أنزل عليها تكيفها القانونى السليم .... و إنتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها ..... و إذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بعد ذلك .... يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم و لم يكن لازماً لقضائه فى الدعوى . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379) |
يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين . المشار إليهم فى هذه المادة و ذلك بأن عادل المستوى العلمى لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ( الكفاءة الملغاة ) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالى أو الوظيفى للعاملين من خريجى تلك المدارس . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياً و وظيفياً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التى يعينون عليها و الدرجة الوظيفية التى تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه و الآثار التى تترتب على هذه التسوية . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379) |
لا يكفى لقبول الطعن - و عى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه . (الطعن رقم 1559 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2010 ق 381) |
تنص المادة 145 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 على أن " اللجنة المشكلة من نائب بمجلس الدولة رئيساً و عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى فى حالة تخلف من تسلم الأرض عن زراعتها بنفسه أو عن بذل العناية الواجبة فى عمله و بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه و إستردادها منه و إعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه و على أن يبلغ القرار لصاحب الشأن بالطريق الإدارى من قبل عرضه على اللجنة العليا التى لها أن تعدله أو تلغيه و يصبح نهائياً بعد تصديقها عليه كما نصت على أن ينفذ بالطريق الإدارى ... لما كان ذلك و كان الثابت أن الإصلاح الزراعى قد ربط أرض النزاع على المطعون ضدهما الأول و الثانى بعد أن صدر القرار رقم 858 فى 1974/3/19 فى الدعوى رقم 15 لسنة 1973 إصلاح زراعى بطرد الطاعن منها لإخلاله بأحد الشروط الجوهرية فى المنتفع إعمالاً لنص المادتين 9 ، 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 مكان القرار المذكور واجب التنفيذ على ما سلف بيانه فإن تنفيذه على الطاعن - صاحب الشأن فيه - لا يعتبر تعرضاً مادياً أو قانونياً . (الطعن رقم 1559 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2010 ق 381) |
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " و هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة . (الطعن رقم 1731 لسنة 53 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1997 ق 378) |
العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها و إنما بما عناه المدعى منها أخذاً فى الإعتبار ما يطرحه واقعاً و مبرراً . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة و المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - قد قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376) |
لما كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الإستئنافية دون الأحكام الإبتدائية و كان النص .... وارداً على قضاء الحكم الإبتدائى دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الإستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376) |
توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام إستخلاصها له سائغاً . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يقبل النعى الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376) |
الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376) |
مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا بان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
المجادلة فى الوفاء بالإلتزام من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير القرائن المطروحة عليها و ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة و مستندات و حسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محموله على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
المناط فى الإعتداد بعقود بيع الأراضى الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، فإن التصرف يبقى على صحته ملزماً لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة و إبن شقيقتها المطعون عليه و إقامة هذا الأخير خارج البلاد و إستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) |
مقتضى المواد 128 ، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة ، و أنه إذا إنقضى ستون يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب و لم يتم إعلانهم بصدور قرار لصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء للقضاء بدعوى مبتدأه . (الطعن رقم 509 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1972 ق 375) |
لما كان مؤدى نص المادتين 1/و 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال و من حكمهم يشترط لإستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ إنتهاء نشاطه ، و أن تكون مدة إشتراكه فى التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل ، و أن العجز الكامل فى مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية و بصفة دائمة على أداء أى مهنة أو نشاط يرتزق منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بإنفصال شبكى و بضعف أبصار العين اليمنى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده و بين أداء أى مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 509 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1972 ق 375) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء له ببعضها دون البعض الآخر ، أو لم يتمش مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإستئناف رقم 767 لسنة 100 ق - المرفوع من المطعون ضده برفضه و تأييد الحكم المستأنف و الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع له - علاوة على مبلغ التعويض عن الفصل التعسفى و المرفوع عنه الإستئناف المذكور بطلب زيادته مبلغ ... مقال بدل الإنذار و مبلغ .... مقابل بدل أجازة و هو قضاء ببعض طلبات الطاعنة دون البعض الآخر فإنه يكون قد أضر بها و يكون لها مصلحة فى الطعن فيه . (الطعن رقم 137 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1966 ق 374) |
لئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة . و إذ كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام و إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنه حتى سن الخامسة و الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة ( مؤسسة دار التعاون للطبع و النشر ) هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و أن المطعون ضده بلغ سن الستين فى 1977/5/17 و ان الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 137 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1966 ق 374) |
يدل نص المادتين 583 ، 1/584 من القانون المدنى على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة و رعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد و أنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشىء عن إستعمالها إستعمالاً غير مألوف ، و أن مسئوليته هذه مفترضة و لا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة و يترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك فى العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر ، و يتحمل المسئولية عنه ، ما لم يثبت إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك . (الطعن رقم 830 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1952 ق 371) |
لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ، و لذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/211 من القانون المدنى و التى تقضى بأنه 1- فى الإلتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى الإلتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك . و مؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت إنتفاء خطئه أو الهلاك ، و يبعد عن نفسه بالتالى المسئولية عنها ، أن يقيم الدليل على أنه بذل فى رعاية العين ، و فى حفظها عناية الرجل المعتاد ، أى العناية التى يبذلها فى مثل ظروفه سواء الناس ، و تستثنى من هذه الحالة حالة الإتفاق على غير ذلك ، و حالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل فى رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه ، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه و يترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر فى حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فى حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك ، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً حاسماً فى ذلك ، إذ كانت المادة 1/783 تقضى بأنه " 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه " مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق ، و الإكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو و أتباعه فى رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، و لكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق و جعلته بالصيغة التى وردت فى المادة 1/584 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، و جاء تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكى " تجعل الحكم أدق و أوضح . (الطعن رقم 830 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1952 ق 371) |
لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372) |
لما كان لمحكمة الموضوع و على ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعى على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلاً فى السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و اذ كان المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة لم يقيموا ادعاءهم بالملكية الا على التقادم الطويل وحده - على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الاول من اسباب الطعن - و هو ما لا يتأثر بما أورده الطاعنون بوجه النعى فلا على الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاً بنص الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النص ، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من إستحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل ، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة ، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالإجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره فى الوفاء بها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 163 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1948 ق 370) |
و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه " ... فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " ، مما يدل و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد فى إثبات تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة ، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 163 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1948 ق 370) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابى صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها ، و أن حق المؤجر فى الإخلاء فى هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . (الطعن رقم 272 لسنة 48 جلسة 1984/11/28 س 35 ع 2 ص 1943 ق 369) |
لما كان الثابت أن الطاعنة و من إختصموا فى هذا الطعن قد إختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدى الإيجار المبرمين بينهم و بينها لمخالفته لشروط المنع من التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة .... و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدور قرار إستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة .... و كان البين من الأوراق أن قرار الإستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل و بعد أن تم إنشاء فرع الشركة ... على جزء من الأرض موضوع المخالفة ، لما كان ذلك ، فإن حق الطاعنين فى طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها ، دون أن يكون فى الإستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الأدارى الصادر بالإستيلاء فى تاريخ لاحق على النتازل ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة و لها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، أن تفصل فى 1- .......... ، فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها و ترتيباً على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هى فسخ عقدى الإيجار موضوع النزاع و الذى تحقق فعلاً بقوة القانون لحظة وقوع المخالفة التى علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها و هى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير ، و هى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أنه مع التسليم فإن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلاً إلا أن صدور القرار الإدارى آنف الذكر لصالح شركة ...... قبل رفع الدعوى أضحى معه تواجدها لهذا الجزء مستنداً إلى هذا القرار مما يمتنع معه على المحكمة تأجيل هذا القرار أو إلغاءه ، و على أن فى تعرض المحكمة لعقدى الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإدارى المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من إختصاص جهة أخرى ، فإنه يكون قد خالفا القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 272 لسنة 48 جلسة 1984/11/28 س 35 ع 2 ص 1943 ق 369) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها و الوصف القانونى الذى ينطبق عليه دون الإعتداد بما يخلعه عليه الخصوم من ألفاظ و عبارات . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366) |
النص فى المادة 150 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز تحت شعار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366) |
المقرر وفقاً لنص المادة 2/97 من القانون المدنى على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان و الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366) |
المقرر وفقاً لنص المادة 2/98 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة و لا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين و إتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366) |
لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة - و المطعون ضده واضحة للدلالة على أن هذا الإتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة - البائعة على البيع . مما مؤداه ما ورد فى هذا الإتفاق إيجاباً من المطعون ضده - المشترى معلقاً على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا تم إنعقد العقد و لزم ، أما إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد و يزد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأى إلتزام - لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن البائعة - الطاعنة لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى إعتبار إنقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد إنحرف عن المعنى الواضح للإتفاق . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366) |
مفاد نص المادتين 14 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشترا كات التأمين عن العاملين لديه شهراً بشهر ، و أن الإشتراكات التى تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء فى أول الشهر التالى ، و أن تأخر صاحب العمل فى سداد الإشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، فضلاً عن إلتزامه بأداء مبلغ إضافى يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% و أن هذا المبلغ هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها . (الطعن رقم 58 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1902 ق 362) |
لما كان الواقع فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقاً لما إنتهى إليه الخبير فى تقريره أن المطعون ضده تأخر فى سداد إشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الإشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد ، و مبلغ إضافى بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية و المبلغ الإضافى على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض إعتراض المطعون ضده مع إنفصام الصلة بين هذا الإجراء و ذلك الحق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 58 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1902 ق 362) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إبتناء الحكم على ماله أصله الثابت بالأوراق يتضمن رداً ضمنياً مسقطاً لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع و تضحى المنازعة فى ذلك جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361) |
تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361) |
النص فى المادة 9365/ب من القانون المدنى على أنه يثبت الحق فى الشفعة ( أ ) .... ( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى ، يدل و على ما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحق فى الشفعة يثبت للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع إلى أجنبى سواء كان هذا القدر شائعاً أو مفرزاً . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال هذا الحق و إعتبار أن المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و أن إستخلاص هذا النزول الضمنى حق من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361) |
التناقض الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه و يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم على أى أساس قام عليه الحكم . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361) |
بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم و أن ترد إستقلالاً على كل منها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358) |
بطلان الإجراءات لإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358) |
من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثان درجة و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358) |
من المقرر فى قضاء النقض أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه و كان النعى الموجه من الطاعنين منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1532 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1890 ق 360) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه و من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها . (الطعن رقم 1532 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1890 ق 360) |
الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعبتاره متولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره . (الطعن رقم 104 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1886 ق 359) |
يدل نص المادتين 27 ، 29 من القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه - على أن الشارع و إن كان قد خول وحدات الحكم المحلى سلطات على العاملين بالمدارس بما يجعلهم تابعين لها ، إلا أنه لم يسلب وزير التعليم صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين لتلك الوحدات و لوزير التعليم أيضاً . (الطعن رقم 104 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1886 ق 359) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص خاص آخر يتعارض و أحكامها . فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد العامة الأساسية ، حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت ، و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الإسثنائى . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها إستأجر العين محل النزاع لإستعمالها عيادة طبية ، ثم توفى بتاريخ 77/7/23 فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و الذى حددت المادة ( 21 ) منه المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الإيجار محل النزاع ، و إنما يسرى عليه حكم القواعد العامة . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356) |
مؤدى المادتين ( 601 ) ، ( 602 ) من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته ، فقصر الحق فى إنهائه على ورثة المستأجر وحدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة ( 601 ) مدنى . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ، و يكون النعى غير منتج . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً ، و لما كان إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه يكون من حق المشترى أو يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، و ذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى . (الطعن رقم 234 لسنة 50 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1877 ق 357) |
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355) |
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين إنما يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشىء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى الحكم السابق . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355) |
المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355) |
مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدنى ، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أو جزئياً ، أو أصبحت فى حالة لا تصلح معها للإنتفاع الذى أجرت من أجله أو نقص هذا الإنتفاع نقصاً كبيراً ، و لم يكن للمستأجر يد فى شىء من ذلك ، فإن للمستأجر - فى حالة تعذر إعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقص ، سواء فى شخصه أو ماله ، أو بسبب فسخ الإيجار قبل إنقضاء مدته أو نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ . (الطعن رقم 1401 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1865 ق 354) |
و إن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد أجاز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات " ... إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى صدر لظروف خاصة ، فإنه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، و لم يتضمن هذا القانون أو نص آخر من التشريعات الإستثنائية المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين بإستثناء ما يختص برعايا الدولة المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، و لما كان الثابت أن أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على بعض المواطنين من الأفراد الطبيعيين و من بينهم زوج الطاعنة و عائلته ، قد إستند رئيس الجمهورية فى إصداره إلى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 ، و الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فإن هذا الأمر بفرض الحراسة يكون قد صدر ممن لا يملك سلطة بما يجعله غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ، و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة المالك الخاص ، فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية ، و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار و يترتب على ما تقدم أن تأشيرة الحارس العام برفضه حق الطاعنة فى الإنتفاع و التى إعتبرها الحكم المطعون فيه قراراً إدارياً ، معدومة الأثر قانوناً بالتبعية لإنعدام أثر قرار فرض الحراسة . (الطعن رقم 936 لسنة 49 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1858 ق 353) |
و إن كانت المادة 2/269 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تكون الإحالة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فى القضية من جديد ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 141 لسنة 1981 و نص فى مادته السادسة على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة التى فرضت إستناداً إلى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة القيم أصبحت هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع هذا الإستئناف و هو ما يتعين معه إحالة القضية إليها لنظرها و الفصل فيها . (الطعن رقم 936 لسنة 49 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1858 ق 353) |
القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ نص فى الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال و الممتلكات التى تؤول إلى الدولة و يعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد إستنزال جميع الديون العقارية و الممتازة و العادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج لتصفية و لا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر بقوة القانون قد دل على أن هذا الحكم الوارد به لا ينطبق على جميع الأشخاص الذين آلت أموالهم و ممتلكاتهم للدولة مقابل تعويض إجمالى ، و إنما يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فحسب ، و من ثم فلا يسرى هذا الحكم على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 و الذين تم تعويضهم عن مجموع ما يملكونه من أسهم و رؤس أموال الشركات و المنشأت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 تعويضاً إجمالياً قدره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يملكه الشخص منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع ، إذ لو أراد المشرع أن يجرى التيسير الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى حقهم لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 . لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها الأولى إنما خضعت لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 بإعتبارها من أصحاب الأسهم و رؤوس الأموال فى الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قوانين التأميم و تم تعويضها عن مجموع ما تمتلكه منها بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه ، أما الأراضى الزراعية التى كانت تمتلكها فقد آلت إلى الدولة دون مقابل عملاً بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 و الذى نص فى مادته الأولى على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و لم ترد به أية إشارة إلى كيفية سداد ديون أصحاب هذه الأراضى ، و من ثم فإن المطعون ضدها لا تنطبق فى شأنها أحكام القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 و لا يسرى فى حقها التيسير الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القرار مما مفاده أن ما إستحق عليها من ضرائب للطاعنة لا يستوفى من أموالها التى آلت إلى الدولة و إنما مما يكون لها من مال لم يشمله التأميم سواء كان عقاراً أو منقولاً بإعتبار أن ذمة المدين ضامنة للوفاء بديونه بإعتبارها الضمان العام للدائن . و لا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1983/6/25 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 إذ أن لازم ذلك هو وجوب تعويض المطعون ضدها عن أرضها التى تم الإستيلاء عليها و بالتالى دخول هذا التعويض فى ذمتها المالية بإعتبارها الضمان العام للدائن . (الطعن رقم 1405 لسنة 47 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1848 ق 351) |
لما كان المشرع لم ينص لدى إصدار قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على إلغاء القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة ، و لم يورد إعانة غلاء المعيشة عندماَ عدد فى المادة 5 ط منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 العناصر الى تدخل فى حساب الأجر عند تطبيق أحكام التأمين الإجتماعى و تلك التى لا تدخل فى حسابه رغم أن إعانة غلاء المعيشة أحد عناصر الأجر فى مفهوم قانون العمل - و لازم ذلك الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 41 لسنة 1975 المشار إليه إذ أنه - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و بمقارنة نصوص قانون التأمين الإجتماعى السالفة الذكر بما إنتظمه القانون رقم 41 لسنة 1975 من نصوص ، يتبين عدم توافر أى حالة من هذه الحالات الثلاثة ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ( إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه و بين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها : تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ... ) و تنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 على أنه ( لا تدخل إعانة غلاء المعيشة .... فى حساب الأجر المنصوص عليه فى قوانين التأمينات الإجتماعية و المعاشات ) و كان مؤدى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل فى حساب تعويض الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقية الطاعن فى ضم إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 41 لسنة 1975 إلى تعويض الأجر المستحق له طوال فترة إصابته و عجزه عن العمل يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس . (الطعن رقم 131 لسنة 49 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1854 ق 352) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 سنة 1973 يجب على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و إلا كان الطعن باطلاً . و لا يغنى عن هذا الإيداع مجرد الإشارة إلى أن صورة رسمية من ذلك الحكم مودعة فى طعن آخر . (الطعن رقم 1479 لسنة 50 جلسة 1984/11/15 س 35 ع 2 ص 1840 ق 349) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و كان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347) |
أنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347) |
إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الإدعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره .... إلى .... و فى الموضوع بحكم واحد ، و ورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض و هو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و كان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347) |
أنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347) |
إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الإدعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره .... إلى .... و فى الموضوع بحكم واحد ، و ورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض و هو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347) |
مفاد نص المواد 4 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 و القانون 23 لسنة 1978 و المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 و تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977 و كذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1978 ، أن العامل الذى يستكمل حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية فى المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو فى الجداول الملحقة به على أساس إحتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمة ، يلتزم - إذا أراد إحتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل فى 1975/5/10 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة ، و يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر فى إحتسابها . و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين . (الطعن رقم 1900 لسنة 49 جلسة 1984/11/11 س 35 ع 2 ص 1821 ق 345) |
النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أن إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استأنفه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم و إن إحتجاز الورقة القاطعة فى الدعوى و التى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها و لا يعلم بشخص محتجزها أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان 20 ، 26 من قانون الإثبات ببيان إلزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها . (الطعن رقم 1379 لسنة 51 جلسة 1984/11/11 س 35 ع 2 ص 1827 ق 346) |
من المقرر ألا يقبل الطعن - بالنقض - من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 251 لسنة 49 جلسة 1984/11/09 س 35 ع 2 ص 1808 ق 343) |
البطلان الناشىء عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به . (الطعن رقم 251 لسنة 49 جلسة 1984/11/09 س 35 ع 2 ص 1808 ق 343) |
لقاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و أنه لا يتقيد بتكييف الخصوم لها ، و لا يمنعه هذا من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح ، و أن العبرة فى تكييفها بأنها دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344) |
من المقرر أن الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، و كان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول - بعقد إيجار مؤرخ 64/12/1 ، و كان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، و تمكينه من الإستمرار فى الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، و هذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، و يحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ، و لو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344) |
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة ، و تنازله عنها لآخر ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت حمكها على أسباب سائغة لحمله . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344) |
من المقرر أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة ، و أن التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع لإبن أخيه إذ أنه أستمر فى أداء أجرتها ، كما إستمر المؤجر يحرر إيصالات سداد الأجرة باسمه ، و ظل إشتراك التليفون باسمه و يدفع مقابل المكالمات الزائدة ، و مقابل إستهلاك المياه ، كما كان إبن أخيه يقوم بالوفاء بهذه الإلتزامات من معاشه - أى المطعون ضده - حسبما جاء فى أقوال الشهود فى المحضر رقم 2860 لسنة 1963 إدارى العجوزة ، إذ أنه كان يقبض معاشه و إنتهى الحكم إلى أن المطعون ضده لم يصدر منه تعبير صريح أو ضمنى يكشف عن إرداته فى التخلى عن العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، و كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين الإيجارات الإستثنائية و بين هجرة المستأجر إلى الخارج ، إذ أن القانون لا يحرم المصرى المهاجر من الإحتفاظ بمسكنه فى موطنه . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344) |
إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى و إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئناف بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها ، فيعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344) |
يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات على إن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق ، لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد و دعوى الحق على شخص واحد ، أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى ، و إختلف خصومه فيها ، فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ، و لو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة ، فإذا إختصم أحد الأشخاص فى دعوى الحق ، و إختصم آخر فى دعوى الحيازة ، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى و إختلاف الخصوم فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344) |
متى كان الحكم الذى أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن إيرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من مستندات فإن تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه إلتزاماً قانونياً ، فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب ، لما كان ذلك فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين فى العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الإلتزام المذكور . (الطعن رقم 2038 لسنة 50 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1800 ق 341) |
قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342) |
الإستناد إلى العرض و الإيداع فى براءة الذمة من باقى الثمن ينطوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب القضاء بصحتهما . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342) |
الحائز العرضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، و تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342) |
تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن - يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوه الأمر المقضى و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل فى مسألة أساسية أو كلية شاملة و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع فى شأن أى حق متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو إنتفائها ، و يتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثانى فى نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه ، حتى و لو كانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة . (الطعن رقم 157 لسنة 51 جلسة 1984/11/06 س 35 ع 2 ص 1795 ق 340) |
لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . (الطعن رقم 157 لسنة 51 جلسة 1984/11/06 س 35 ع 2 ص 1795 ق 340) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل و ترجيح شهادة على أخرى و الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى تحقيق بإعتبارها قرينة ضمن قرائن أخرى و أن تعتمد ما قام به الخبير دون أن تكون مقيدة بالأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2080 لسنة 53 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1791 ق 339) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بما يجاوز الطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها . (الطعن رقم 2080 لسنة 53 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1791 ق 339) |
أحكام التشريعات الإستثنائية الخاصة بإيحار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، بما تضمنته من قواعد بشأن إستمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محدده و إنتهائها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ، هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام ، فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و إذ كانت تلك التشريعات - و من بينها القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع فى ظله - ، قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالنزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإستمرار من المساكنين للمستأجر الذى تكون مساكنتهم له معاصرة للعقد و لا تنقطع منذ إبتدائها . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338) |
يدل نص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن المشرع قد وضع لتنظيم الحق فى الإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر شروطاً و أحكاماً أوردها نص المادة 21 آنف الذكر ، مستهدفاً بذلك إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، و تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر و بين حقوق المؤجر ، و بالتالى فلا يصح إعمال ما يكون وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون و التى إنتهت مدتها الإتفاقية - كشأن العقد مثار النزاع و على ما يفيده سياق الحكم المطعون فيه - من شروط مغايرة لأحكامه ، إذ فى ذلك خروج على ما إعتبره القانون من الأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل على واقعة النزاع حكم المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تنطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على العقود السارية وقت العمل بها ، فأقام قضاءه بعدم إستمرار العقد على أنه لم تكن للطاعن إقامة ثابتة بعين النزاع عند وفاة المستأجرة ، و لم يأخذ فى ذلك بما ورد بعقد الإيجار من أنه أبرم لسكناها و عائلتها ، و أطرح بذلك ضمناً إدعاء الطاعن بأنه كان من المساكنين لها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338) |
لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة ، متى كان من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و لما كان الطاعن لم ينازع فى أن أقوال شاهدى المطعون ضده لا يؤدى مدلولها إلى ما إستخلصه الحكم منها ، فإن النعى عليه بأنها ليست حجة قاطعة على عدم إقامة الطاعن بعين النزاع ، يعد جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة فتمتنع إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338) |
النعى على الحكم بأن عذراً منع الطاعن و شهوده من حضور جلسة التحقيق ، دفاع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338) |
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع للخصم غير مؤثر فى الدعوى ، و لما كان المستند المثبت لحضور أخ الطاعن إلى الإسكندرية أسبوعياً لا يفيد فى إثبات إقامة الطاعن نفسه بعين النزاع ، فإن إغفال الحكم الرد على هذا السند بأسباب خاصة لا يعيبه . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعنة بطلب الإخلاء على أساس شغلها الشقة محل النزاع غصباً بغير سند بعد وفاة المستأجرة الأصلية دون وارث ، و ذلك إستناداً إلى أنها أصبحت مالكة للعقار بمقتضى العقدين المسجلين سالفى الذكر ، و لم تقدم عقد إيجار المستأجرة الأصلية إلا كدليل على سبق شغل العين بمستأجره ، و من ثم فإن مصلحتها و صفتها فى إقامة الدعوى تكون قد توافرت إذ يكفى فى رفع الدعوى فى مثل هذه الحالة أن يكون المدعى مالكاً للعقار الذى به شقة النزاع ، و لا يحول تقدم الطاعنة للحكم رقم 1149 لسنة 1949 مدنى كلى الإسكندرية و إستئنافاته أرقام 128 لسنة 210 ق ، 160 ، 179 لسنة 22 ق إسكندرية - المثبتة لأحقية المطعون ضدها لأجرة تحكير أرض النزاع - دون توافر شروط دعوى الإخلاء للغصب طالما أن المطعون ضدها لم تستند إليها فى طلب الحكم بالإخلاء و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصوراً فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشأ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى ، إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بغير تحفظ بعد حصوله ، أو إذا إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337) |
مفاد الفقرة " ب " من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1974 بشأن إيجار الأماكن أنه لا يعمل بالتصريح العام الوارد فى العقد الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943 . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335) |
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن مدد الخدمة السابقة التى لا تخضع للأحكام الواردة فى المادتين 84 ، 85 و الفقرات الثلاث الأولى من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه إنما يلتزم العامل بأداء مبالغ التأمين المستحقة عنها دون أن يكون على صاحب العمل إلزام بشأنها ، و إذ كانت مدد الخدمة التى طلب المطعون ضده حسابها فى معاشه تخضع لحكم الفقرة الرابعة من المادة 86 سالفة الذكر فإن الإلتزام بأداء مبالغ التأمين عنها يقع على عاتقه . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335) |
قيام الطاعنة بأداء مبالغ التأمين المستحقة عن مدد الخدمة لإثنين من العاملين بها دون أن تكون ملزمة بذلك قانوناً لا يرتب حقاً للمطعون ضده فى المساواة بهما لأن المساواة بين العاملين عند توافر ظروفها إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و لا يصح إتخاذها سبيلاً إلى مناهضة أحكامه . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334) |
لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها و من باب أولى لا يعيبه إغفال ذكر وجه الإستدلال بها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة لحمله . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقيب عليه فى تحصيل ما يقدم إليه من أدلة ما دام من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
لما كان من المقرر أن تقدير القصد من الإقامة فى العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة بما قررته فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة من أنها إنتقلت إليها من مسكن الزوجية لرعاية والدها حتى توفى الى رحمة الله ، و نفى الحكم عن هذه الإقامة صفة الدوام و الإستقرار و إعتبرها فى الوقت نفسه إقامة مؤقتة مهما إستطالت مدتها مرهونة بالغرض الذى أفردت له و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بمذكرة الطاعنة المقدمة لجلسة 1977/12/29 أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى رفضت طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إذ أن محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الإقامة المؤقتة لا تجيز إستمرار عقد الإيجار لإبنة المستأجر بعد وفاته وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، و من ثم فإن تعييبه فى دعامته المتعلقة بإحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن ، و فيما قرره بأن المستأجر ينوب عن المساكنين له فيعتبرون مستأجرين أصليين للعين المؤجرة يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
لا يبطل الحكم . ما إشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإمتداد القانونى يتحقق بمجرد إنتهاء مدة العقد الأصلية ، و لو كان العقد ينص على أنه يمتد لمدة أخرى معينة إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته فى الإمتداد ، و لا يعتبر بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد ، و إنما يعتبر العقد بعد إنتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة و لا يتوقف هذا الإمتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً و لا محل فى هذا الصدد لأعمال المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى إذ فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة فى تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة نتيجة حتمية للإمتداد القانونى . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
إن ما أثارته الطاعنة عن تراخى المطعون ضدها الأولى فى رفع دعوى الإخلاء مدة تزيد على أربع سنوات مما يفيد نزولها الضمنى عن حقها فى طلب الإخلاء ، مردود بما أورده الحكم من أن المؤجرة لا تقيم فى عقار النزاع و أنه ليس ثمة دليل على أنها علمت بوفاة المستأجر بعد وقوعها ، و أن تأخرها لا يهدر حقها فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1976/7/18 ( العدد 28 ) و الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " يرخص للمحافظين - كل فى دائرة إختصاصه - فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن و القرى و ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة " يدل على أن الإختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل فى دائرة إختصاصه - بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة و أنه لا تجوز الإنابة فى ذلك . (الطعن رقم 221 لسنة 51 جلسة 1984/06/28 س 35 ع 2 ص 1745 ق 331) |
لا يجوز التمسك أمام - محكمة النقض - بأسباب واقعية أو موضوعية لم تكن قد أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328) |
بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها و أصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها و زالت عنها صفة الوقف . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328) |
لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة و أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328) |
المادة 126 من قانون السلطة القضائية تخول النائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع أقوالهم , وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام والتحقيقات التى تمت فيها ثبوت الوقائع التى نسبت الىالطالب وكانت أساسا لتوجيه التنبيه اليه , وهى مما يخالف واجبات ومقتضيات وظيفته , فان طلب الغائه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 86 لسنة 53 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 1 ص 92 ق 20) |
نص المادتين 49 و130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية وكلاء النيابة تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة، وكانت هذه الوقائع فى الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلا إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغا لتخطيه فى الترقية إليها، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/10/1983 إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 86 لسنة 53 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 1 ص 92 ق 20) |
النص فى المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه " لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر بأداء الأجرة ..... و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء . " يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير فى الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
لما كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
النص فى المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه " لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر بأداء الأجرة ..... و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء . " يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير فى الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
لما كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327) |
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة . التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 748 لسنة 46 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1706 ق 325) |
إنه و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى إختصام المستأجر من الباطن ، و إنما يجب إختصام المستأجر الأصلى إذا كان سبب دعوى الإخلاء هو تأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن كتابى من المؤجر و بالمخالفة لشروط عقد الإيجار فإن مناط ذلك أن يكون عقد الإيجار مازال قائماً بإستمرار حياة المستأجر الأصلى أما إذا كان هذا المستأجر قد توفى ، فإن الأمر يصبح محدوداً بحكم المادة 1/601 من القانون المدنى و المادة 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و إذ كان نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابل لنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد جرى على أنه : " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر و مدة شغله للمسكن أيهما أقل .. " فإن مؤدى ذلك أن المشرع قيد من إطلاق حكم الفقرة الأولى من المادة 601 من القانون الذى جرى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر " و عدد حالات إستمرار العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى ، حصراً ، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من الذين أوردهم تحديداً هى الإقامة مع المستأجر الأصلى و لم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى و ورثته بما مفاده أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن التى يقيمها المؤجر لمخالفة المستأجر الأصلى شروط عقد الإيجار ، و هى دعوى لا تتعلق - فى حالة وفاة هذا الأخير - بتركته التى تكون محلاً للتوريث . و إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 قد جرى على أن " تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يخلفها المتوفون من غير وارث و أياً كانت جنسيتهم و ذلك من تاريخ وفاتهم ، و تعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم على العقارات التى تتضمنها هذه التركات " . كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر على أن " تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر و تؤول إلى الهيئة كافة ما لها من حقوق و أموال و موجودات و ما عليها من التزامات و تتولى مباشرة إختصاصها على النحو المبين بالقانون رقم 71 لسنة 1962 . " فإن مؤدى ذلك أن مناط وجوب إختصام بيت المال " الهيئة العامة لبنك ناصر " أن تتعلق الدعوى بتركة شاغرة .و حيث أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن فى حالة وفاة المستأجر الأصلى - إذا كان بلا وارث ظاهر - لا تتعلق بتركته ، فإنه لا يكون ثمة محل لوجوب إختصام بيت المال فيها ، و إذ كان ذلك و كان المطعون ضده قد أقام دعواه مختصماً فيها المستأجرة الأصلية و الطاعنين كمستأجرين من الباطن ، و إذ توفيت الأولى بلا ورث ظاهر و إنقطع سير الخصومة فى الدعوى ، فجعلها المطعون ضده ضد الطاعنين فقط كواضعين لليد على العين بلا سند من القانون ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى بحالتها الأخيرة يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 46 لسنة 49 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1712 ق 326) |
نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها و إشارتها أو دلالتها أو إقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - بإعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات و من ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 46 لسنة 49 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1712 ق 326) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليه عبء إيوائهم قانوناً أو أدبياً ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يقيد و لا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس فى مجرد إقامة آخرين مع المستأجر فى المسكن ما ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم و بين المؤجرين و لو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار . إذ لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعدها . (الطعن رقم 1416 لسنة 48 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1687 ق 322) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الإستضافة يقوم على إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر و بين ضيفه أو بين الأخير و بين المؤجر ، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد بإسمه و ليس له من ثم حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه إنما هى على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها و إن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه فهى متفرعة عن إنتفاع المستأجر و مرتبطة بإستمراره فى هذا الإنتفاع بنفسه و لا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق فى الإحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن المطعون ضده و زوجته ( الطاعنة ) قد أقاما بداءة بعد زواجهما فى 1962/10/30 بمسكن أسرة الزوجة التى تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم إنتقلا و معهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التى تقع بالدور الثانى من العقار سالف الذكر و المحرر عقد إيجارها المؤرخ 1966/1/1 بإسم الطاعنة و قد إستمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة ، و ظلا يقيمان بها بعد ذلك ، و إذ كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد منزل الزوجية ، فإن إقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الإستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية و هى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاً فى الإمتداد القانونى إذا ما توفى والد الزوجة ، و من ثم فإن المطعون ضده و لئن كان زوجاً للطاعنة إبنة المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراً لها و لا تترتب فى ذمته إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلى إذ لا يعد طرفاً فى عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة ( الطاعنة إعمالاً لقاعدة نسبية آثار العقود ، و إن حقه فى الإقامة متفرع عن حقها فى الإنتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التى كانت تربطهما بحيث إذ إنفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون ، و لما كان ما تقدم و كان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن و إنقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - و لا يجوز له و هو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاً عليه فى مواجهة الطاعنة إبنة المستأجر التى إمتد لصالحها دونه عقد الإيجار بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى ، فيكون لها الحق فى طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الإستمرار فى الإقامة فى شقة النزاع ، بعد وفاة مستأجرها و بعد تطليقه للطاعنة إبنة المستأجر ، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجراً أصلياً لعين النزاع و شريكاً للمستأجر الأصلى فى العلاقة التى تربطه بالمؤجر منذ بدء الأجازة فى 1966/1/1 و حتى وفاة مستأجر الشقة ( ولد الطاعنة ) فى 72/10/10 فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال الذى أدى به الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1416 لسنة 48 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1687 ق 322) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد عليه إتفاقهما - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت فى الأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمونها من عبارات فى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324) |
المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة و له حق القرار ببيانه حتى ينتهى حق الحكر ، و له حق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، و لكنه فى كل هذا تكون جيازته للأرض المحكرة حيازة عرضية لا تكسبه الملك . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324) |
يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر و على أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك و بزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل و صقع المكان و ذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324) |
الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1943/4/10 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها 339 جنيه و على أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف و على أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن و على أن يكون البناء مملوكاً للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأخير و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر ، مما مؤداه أن هذا العقد فى مجمله و حقيقته و وفق إرادة طرفيه و نيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر فى ظل القانون المدنى القديم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه فى مدوناته إلى إعتبار هذا العقد وفق شروطه و نصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى و صادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها و رتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن - يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق و نية الطرفين المشتركة و التعرف على حقيقة مرماهم فى هذا العقد و عدم الإنحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف و ما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعنين الجوهرية المؤسسة على إنقضاء حق الحكر سالفة الذكر مجتزءاً فى ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع و بأن العقد سند الدعوى ليس حكراً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، و مخالفة الثابت فى الأوراق جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم لا يعد من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه و تمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها و من المقرر كذلك أنه و لئن نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " و الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض - إلا أن هذا الخطر الوارد بصفة عامة فى هذه المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون و التى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و ذلك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون - و انه إستثناء من ذلك يجوز له أيضاً فوق حقه الأصلى فى تأجير وحدة مفروشة أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى كل عقار يملكه فى أى من الأحوال و الأغراض الآتية : (1) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية و القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية فى التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص - بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون و الذى يخوله التمسك بأحكام الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن موضوع النزاع كما لا يحول ذلك بالتالى بين المؤجر و بين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض إذ لا يعدو هذا التأخير أن يكون إستعمالاً لحق خوله القانون للطاعنة لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليها و حرمانها من حق آخر مقرر فى القانون مما لو توافرت شروطه . (الطعن رقم 88 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1693 ق 323) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما أورده فى مدوناته من أنه " لا خلاف بين طرفى التداعى فى أن المستأنف ضدها تمتلكك شقتين تؤجرهما مفروشتين و هما الشقتان 15 ، 16 بالعقار رقم 34 شارع الدكتور على إبراهيم رامز ... و إذ كان ذلك و كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت فى صدرها تحفظاً مؤداه عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون للإستفادة من حكم الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 سالفة الذكر ، و كانت المادة الثامنة المشار إليها تحظر أن يحتجز الشخص فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يستوى فى ذلك أن يكون هذا المسكن مستقلاً بتأجيره للغير خالياً أو مفروشاً و سواء كان المسكن المحتجز مملوكاً أو مستأجراً و بناء على ذلك فإن المستأنف ضدها الطاعنة بإحتجازها مسكنين بخلاف العين موضوع التداعى فى بلد واحد فإنها لا تتمتع بالإمتداد القانونى . و كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه و إنتهى إليه لا سند له فى الأوراق و لا يتسق مع التطبيق الصحيح لأحكام القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث و تمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنها تؤجر هاتين الشقتين فى العقار المملوك لها مفروشاً لأجانب و أوردت المستندات الدالة على ذلك ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من عين النزاع بمقولة أنها لا تستفيد من الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون المشار إليه لإحتجازها أكثر من مسكن دون مقتض يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 88 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1693 ق 323) |
يشترط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321) |
لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه و تغيير مصارفه و شروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون .. و إنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف و قتذاك و هو يقضى بأن الوقف إذا إنعقدت عقدته يكون لازماً و لا يجوز الرجوع فيه بحال . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321) |
المقرر فى المذهب - الحنفى - أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقاً . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321) |
لا يجوز طبقاً للمادة 58 من قانون الوقف إعمال نص المادة 2/34 منه فى شأن عودة الإستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صريحاً فى كتاب الوقف . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321) |
لما كان القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 40 فى 1983/10/9 قد تضمن تعيين الطالب مستشارا بمحكمة إستئناف بنى سويف على أن يكون لاحقا فى ترتيب الأقدمية للمستشار . . . . . . . . . . و سابقا على المستشار . . . . . . . . . . و هى ذات الأقدمية التى كانت له عند تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة من الفئة " أ " بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 37 فى 1980/9/11 ، الأمر الذى تكون معه طلبات الطالب قد تحققت و من ثم تضحى الخصومة منتهيه . (الطعن رقم 60 لسنة 53 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 1 ص 88 ق 18) |
لما كانت إستقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل و يترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الإستقالة ، و كان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد قبل إستقالة الطالب المقدمه فى1984/4/2 و كان الطالب لم يحتفظ فيها بحقه فى السير فى أى من الطلبات الثلاثة و ما قد يترتب عليها من حقوق ، فإن هذه الطلبات تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قائمة و يتعين رفضها . (الطعن رقم 8 لسنة 54 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 1 ص 90 ق 19) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه الذى يعتبر الأجر عماده الأساسى مما ينبغى معه الإعتداد بهذه الصفة الحيوية بالنسبة له و عدم حرمانه منه بغير نص صريح و كانت المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - نصت على أن " يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ....." و كانت هذه اللائحة قد حددت على سبيل الحصر الحالات التى تجيز لهذه الشركات حرمان العامل من أجره هى عمله لدى الغير خلال أجازته السنوية ( المادة 40 ) ، و تجاوزه بسبب مرضه مجموع الأجازات المرضية المستحقه له ( المادة 44 ) ، و عدم عودته إلى عمله مباشرة بعد إنتهاء أجازته ( المادة 248 ) ، و توقيع جزاء تأديبى عليه فى نطاق المادة 54 من اللائحة ، كما حددت أيضاً على سبيل الحصر فى المادة 56 منها الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل ، و لم تورد من بينها حبسه إحتياطياً فى قضية سياسية ، و كان مؤدى ما تقدم فى مجموعه أنه فى ظل العمل بأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 يستحق العامل أجره عن مدة هذا الحبس الإحتياطى فى القضايا السياسية ، و يؤكد هذا النظر أنه فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أنشأ المشرع لشركات هذا القطاع حق المساس بأجر العامل لديها فى حالة حبسه إحتياطياً بنص صريح نظم فيه إجراءات هذه الحالة و ذلك فى المادة 69 من هذا النظام التى يجرى نصها بأن " كل عامل يحبس إحتياطياً أو .... يوقف صرف مرتبه .... و ... و بعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا إتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319) |
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعودون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر العفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق ذلك على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " . و كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة النص إنما جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أو أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319) |
لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء ، و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319) |
مؤدى المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالة خريجى مدارس الكتاب العسكريين - الذى يعمل به من تاريخ نشره فى 1974/7/25 و هو أيضاً التاريخ الذى صدر فيه - أن العاملين بالقطاع العام من خريجى مدارس الكتاب العسكريين التى أفصحت عنها المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 المشار إليه الموجودين فى الخدمة وقت نفاذه تسوى حالاتهم بإعتبارهم فى الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 46 لسنة 1964 المنوه عنه أو ما يعادلها من تاريخ التعيين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، مع تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم على ألا تجاوز هذه التسوية ترقيتهم إلى أعلى من الفئة المالية التالية مباشرة لفئتهم التى كانوا يشغلونها فى تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1974 سالف الذكر مع عدم صرف أية فروق مالية لهم سابقة على هذا التاريخ ، و عدم الإستناد إلى تلك التسوية للطعن فى قرارت الترقية الصادرة قبل صدوره ، و ذلك كله بشرط أن يكون هؤلاء العاملون قد سبق لهم العمل بإحدى الجهات الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية قبل التحاقهم بوظائفهم فى إحدى وحدات القطاع العام ، و أن يكون عملهم الأول متصلاً بعملهم الأخير الذى يشغلونه بإحدى الجهات التابعة للقطاع العام . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320) |
مفاد المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن مناط تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 11 لسنة 1975 سالفى الذكر على خريجى مدارس الكتاب بالعسكريين العاملين بوحدات القطاع العام أن يكونوا شاغلين لإحدى الوظائف المدنية قبل تجنيدهم بالقوات المسلحة و يحصلون أثناء التجنيد على شهادة هذه المدارس ثم يعودون بعد تسريحهم إلى وظائفهم المدنية ، و يقصد بتاريخ التعيين بالنسبة لهم التعيين فى الوظائف العسكرية أو التعيين فى الوظيفة المدنية و ذلك بعد حصولهم على الشهادة العسكرية أو قيامهم خلال مدة خدمتهم العسكرية بالأعمال التى تستلزم الحصول على هذه الشهادة . يؤكد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 أبانت أن النصوص الواردة به بخصوص الشهادة العسكرية المذكورة و مدى إستفادة العاملين بأحكامه قصد بها " مواجهة الحالات التى حصل فيها بعض العاملين المدنيين أثناء تجنيدهم بالقوات المسلحة و بناء على تكليف منها على الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 ... و مساواتهم بزملائهم مما إنتفعوا بأحكام القانون المذكور قضت المادة " 9 " بتسوية حالة هؤلاء العاملين طبقاً للقانون المذكور بعد تسريحهم و عودتهم إلى وظائفهم المدنية على أن يعتبر تكليفهم بالقيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التى تشترط لمباشرتها الحصول على الشهادات المشار إليها هو تاريخ التعيين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 ........ و أن أحكام هذه المادة تسرى على العاملين فى القطاع العام فى النطاق الذى تسرى فيه نصوص القانون المذكور ..... و حسماً لما ثار من خلاف فى أثناء تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 72 لسنة 1974 المشار إليهما بالنسبة لتفسير تاريخ التعيين المنصوص عليه فى أحكامها فقد قضت المادة " 11 " من المشروع بأنه يقصد بتاريخ التعيين فى تطبيق المادة "10 " من المشروع وفى تطبيق أحكام القانونين سالفى الذكر تاريخ التعيين فى الوظيفة العسكرية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320) |
النعى غير مقبول ، ذلك لأنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه . (الطعن رقم 639 لسنة 50 جلسة 1984/06/14 س 35 ع 2 ص 1662 ق 318) |
لمحكمة الموضوع الحق فى فهم الواقع فى الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة فى ذلك بحقيقة المطلوب فى الدعوى دون إعتداد بالعبارات التى صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور فى واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة فى القانون المدنى بما لا يسقط الحق فى رفع الدعوى به بمضى سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الإنتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق فى إسترداده بمضى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 547 لسنة 49 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1645 ق 314) |
تراخى المطعون ضده - المستأجر فى رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه فى هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمنى يقع باطلاً و لا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام . (الطعن رقم 547 لسنة 49 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1645 ق 314) |
القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات من أنه " إذا إقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة " لا تعدو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل فى القضايا و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم و من ثم فلا يلحقه البطلان . (الطعن رقم 1413 لسنة 50 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1654 ق 316) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التى إنتظمها عقد الإيجار ، و كان البين من الأوراق و عقد الإيجار سند الدعوى و ما إستقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة و من ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الإمتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين إيجار الأماكن - و إنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ، و من بينها إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدنى إلا إذا إشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل إتقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه ، و جب أن يتم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه فى المادة 563 من القانون المدنى و لما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى إنهاء الإيجار بإعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد و يجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين فى هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق فى ذلك . (الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312) |
المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدنى أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى إنعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة و يسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى و يعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد إيجاراً جديدآ لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار المؤرخ .......... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً إعتباراً من .......... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد و إستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون إعتراض منه بدلالة إستمرار هذا الأخير فى قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك و من ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه و إذ إنتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ فى حقها بإعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلى الذى إنصرفت إرادة عاقديه فى البندين الثانى و الثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده ، و بإعمال هذا الإتفاق فى هذا الخصوص بإعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق فى إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ إلتزاماته بما يترتب عليه إعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة فى ......... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة فى تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه . (الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312) |
المقرر عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و أنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعياً فى أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد فى الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه . (الطعن رقم 976 لسنة 52 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1658 ق 317) |
النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 976 لسنة 52 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1658 ق 317) |
مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً و بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله و أملاكه مدة إعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقرره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لم تتضمن أحكامه إستثناء المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر ، و كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، و يمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجر القانونى بإعتباره عقوبة تبيعة ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الإعتقال . تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى ، و من ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحيه ، كما تنقضى بإنقضاء هذه العقوبة سواء كان الإنقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحيه أخرى ، و أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف بحرية المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 4/25 من قانون العقوبات يلحقه البطلان و هو بطلان جوهرى . (الطعن رقم 951 لسنة 50 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1650 ق 315) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311) |
من المقرر أن مفاد المادة 1/150 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك و هو يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311) |
النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل و على ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع إتفاق الواعد و الموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب من الواعد و قبول من الموعود له ، و من ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لإقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب و القبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الإلتزام فيه قاصر على جانب الواعد و هو إلتزام بعمل و ينصب على إبرام عقد البيع الموعود به . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311) |
لئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا إنتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه . (الطعن رقم 307 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1623 ق 310) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول . (الطعن رقم 307 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1623 ق 310) |
مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على الدعوى - أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر أن علم الطاعن اليقينى بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار و قضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1855 لسنة 53 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1620 ق 309) |
عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدنى و 42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية و الأجر . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307) |
ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307) |
إن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن و المادة التى يقوم بتدريسها - الراهب - و عدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحى الأعلى لإتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذى يمثل فى خضوع العامل لإشراف و توجيه صاحب العمل و يكفى فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل و تنظيمه بتعيين مكانه و تحديد أوقاته و تقسيم العمل بين العمال و مراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات و توقيع الجزاء على المخالفة منهم . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307) |
نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 1003 لسنة 48 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1587 ق 304) |
القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و إختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه " لا يجوز الإرتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الأقتصادية و الإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة " , و نظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة و إقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره و على المؤتمر القومى العام للإتحاد الإشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . و تصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للإلتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون و ما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، و إذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 و كان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن إعتماد خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لعام 1976 و لا من اليبانات و الجدول الواردة فى التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام إتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر و إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972 ، و أن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الإقتصادية للدولة ذلك أن إتفاق التبادل التجارى المشار إليه - و الذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره فى أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به إعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 - نص فى المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين " أ " ، " ب " الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص إتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 1962/6/23 و إتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التى أدخلت على هذا الإتفاق و الواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد فى المادة 20 من إتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من إتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالإتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الإتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالإتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة " أ " الملحقة بالإتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة فى 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان إتفاق التبادل التجارى تكون قد إمتدت إلى 1976/12/31 قبل إنقضائها و على نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة . (الطعن رقم 1003 لسنة 48 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1587 ق 304) |
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر و المستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثارة طالما مكن من الإنتفاع بالشىء المؤجر و لم يدع تعرض المالك له فيه ، و حق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا فى صحيفة إستئنافهم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن .... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما فى إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون و يكون النعى على ما إستطرد إليه الحكم فى شأن التعريف بالحق و بالدعوى و التفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل فى قضائه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305) |
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم إنتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة فى السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305) |
إذ إستخلصت المحكمة مما إطمأنت إليه من أقوال الشهود فى حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثانى فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول فى تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو إستخلاض سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لا يعنى بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير ، لما كان ذلك و كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن " يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 و من ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303) |
تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على أن التأمين عن السيارات الخاصة - و هى المعدة للإستعمال الشخصى - يكون لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، و مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة " الملاكى " لا يشمل الإضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303) |
النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ، و أنه يقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ، و ورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة و توجبان الأخذ . بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303) |
مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أن إستعمال السيارة المؤمن عليها فى غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة 21 منه و الجدولين الثالث و الخامس المرفقين به أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسى الذى عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية و نقل قبل نشر هذا القانون فى 1975/5/10 إلى وظائف المجموعة المهنية و كذا العامل الذى لم يحصل على مؤهل دراسى و عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة و نقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية ، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته فى مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث و الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذى يبدأ منه حساب مدة خدمته فى هذه الحالة ، و لازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعادلة أو الكتابية إلى مدة خدمته فى وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التى نقل إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيساً على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتها فى وظائف المجموعة المهنية التى نقلا إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 555 لسنة 50 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1577 ق 302) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى متى كان الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه . (الطعن رقم 1611 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1573 ق 301) |
النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها . (الطعن رقم 1611 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1573 ق 301) |
إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هى التى تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضى فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامى لا يعتبر طرفاً فى الخصومة التى وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامى . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
تنحية القاضى عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانونى للرد و كان القاضى من جهته لم ير سبباً للتنحى فلا يجوز - حتى و لو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضى فى الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بها بل بآخرين غير ممثلين فى الدعوى و لا صفة لها فى تمثيلهم و بالتالى فلا يقبل منها . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التى تقول أن الحكم أخطأ فى تأويلها وخالف الثابت فيها ، و من ثم يكون نعيها فى هذا الخصوص مجرداً عن الدليل . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك أو من إمتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين . (الطعن رقم 540 لسنة 49 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1558 ق 299) |
إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى بينت فى أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه دليلها إليه . (الطعن رقم 540 لسنة 49 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1558 ق 299) |
طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة و نفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها . (الطعن رقم 1234 لسنة 50 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1551 ق 296) |
دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص محكمة أول درجة النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 1234 لسنة 50 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1551 ق 296) |
تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيريه ، اذ انه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم - على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ، و الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول اذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، و قياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا معيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره و مداه . (الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298) |
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .... لما كان ذلك ، و كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إرتكاب غش أو خطأ جسيم فى تنفيذ العقد المبرم بينها و بين المطعون عليه ، و أنه خلط فى قضائه بين قواعد المسئولية العقدية و قواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل فى تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض - و هو فى مقام تطيبق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور ، فيكون الحكم بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، و لما كان تقرير الطعن الذى قدمه الطاعن قد إشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها فى المادة 253 ، من قانون المرافعات و الذى رفع الطعن فى ظله - و كان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها لأولى من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التى قدم إليها وإسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296) |
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى و مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296) |
لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و إستناداً لهذا النص دفع الطاعن " المؤجر " الدعوى طالباً إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلى - و المستأجرين من الباطن - من العين التى إستأجرها أصلاً مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة : مهنته فيها " عيادة طبية " لتنازل ورثة " المطعون ضدها الأولى " الذين إستمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته عن إجراء منها للمطعون ضدهما الثانى و الثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و أثناء نظر الإستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40 منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته و إذا كان هذا النص آمر . و كانت آثار المراكز القانونية التى كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق فى الإخلاء قد أدركها القانون 49 لسنة 1977 قبل أن تكتمل آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائى فيه فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296) |
لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهنى الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296) |
نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لتسويته بالطرق الودية، وكان الطالب لم يقدم ما يدل على لجوئه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجان السالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 23 لسنة 53 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 86 ق 17) |
كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فانه يعتبر فى حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها ان يكون فى حكم درجة نائب الوزير عند احالته الى المعاش . (الطعن رقم 2 لسنة 54 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 83 ق 16) |
المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقا للفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى مما يتعين معه الحكم بسقوط حق الطالب فى المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب . (الطعن رقم 2 لسنة 54 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 83 ق 16) |
من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - و على ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به و يوجب على المحكمة أن تفصل فى الإستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى إستئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الإستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم - و لأول مرة فى الإستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1678 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1528 ق 293) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذى تلتزم المحكمة ببحثه و الرد عليه هو ما يكون صريحاً جازم . (الطعن رقم 1678 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1528 ق 293) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295) |
لما كان الطاعن لم يبين - فى سبب الطعن - أوجه الدفاع التى تمسك بها أمام محكمة الإستئناف و التى يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعى به يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295) |
شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294) |
إذ كانت الجمعية الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجوه الدفاع التى ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف و التى تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ، و كان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعى يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294) |
إذ كانت الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و ذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الحالى و من ثم فإن الأسهم التى كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294) |
إذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعته المطعون ضدها الأولى و مورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثانى بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة فى قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة فى إختصام المطعون ضده الثانى بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292) |
يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292) |
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الإلتزام و تنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على مجرد قوله " و تخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق إندلع فجأة بالسيارة و هو سبب أجنبى لا يد لأمين النقل فيه ، و لم يستطع هو و صاحب الأثاث دفعه أو توقيه و بذلك تنتفى المسئولية .... " دون أن يبين سنده الذى أقام عليه هذه النتيجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290) |
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290) |
مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وقفاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يطعن فى حكمها لعدم إستخدامها هذه الرخصة . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290) |
لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته فى هذا الطعن صورة من محضر إستجواب محكمة الإستئناف له الذى يستند إليه فى هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجارياً بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعى .... يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290) |
يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، و لما كان قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو بإستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل و المحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيقة الإلتزام ، و يترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه ، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به و إجراءات إستيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها و يتابع ما بدأه المحيل منها . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286) |
مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار إعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار فى حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا فى حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286) |
متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إصدار القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة هذا الإستئجار من الباطن أو التنازل عن العقد إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288) |
مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكن فيه على سبيل آخر خلاف التأجير بما مفاده أن تواجد المهجر بمكان على سبيل الإستضافة أو الإيواء لا يسقط عنه ميزة الإستئجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288) |
التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل - هو إستثناء من القواعد العامة فى تطبيقه بحسب كل حالة و كذلك يقتصر عليه صفة المهجر على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى محافظات القناة و سيناء بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان لآخر مستغلاً ما أباحه المشرع له من تيسير إذ لا يسوغ للمهجر الإستفادة من هذا التيسير الذى ورد على خلاف الأصل كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288) |
إذ إستخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على إستقراره فى مسكن آخر و زوال الحالة الملحة التى ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه إستخلاص غير سائغ و لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء و دون أن يتحقق من أن الطاعن قد إستقر عقب تهجيره بمسكن آخر و أن إقامته كانت تتسم بصفة الإستقرار و البقاء و أنه لم يتخل عنه لأى سبب و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288) |
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العينى ممكناً و إلا يكون فى تنفيذه إرهاق للمدين ، و أن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً . (الطعن رقم 666 لسنة 53 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1511 ق 289) |
النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى و اليقينى بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضى مدة التقادم . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283) |
إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283) |
علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو إقتراضه فى حقه و بالتالى قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ فى هذه الحالة واقعاً من التابع - المضرور - أو من الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم فى المعاش و التعويض القانونى و هى ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث و المسئول عنه . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283) |
النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشئ ، و لها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه . (الطعن رقم 178 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1472 ق 282) |
ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الإلتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع فى هذه الحالة هو الطعن بالإلتماس للمرة الثانية - هو رفع إلتماس بعد إلتماس - و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281) |
إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر ، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذ بأن الإلتماس و إن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الماثل الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281) |
المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شيء . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281) |
العبرة فى كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هى بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) |
إذا إكتفت محكمة النقض فى نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) |
يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) |
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) |
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 52 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى له و نسبته إلى فاعله . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284) |
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه - مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه. (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الترجيح بين البينات و الأخذ بما تطمئن إليه منها . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284) |
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284) |
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284) |
إن ما شرعه القانون رقم 760 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - إستجابة لهذا النظر - على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير ، إعتباراً بأن هذا الإستثناء الميسر يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . (الطعن رقم 800 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1462 ق 280) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إن إستناد الحكم إلى التحقيق الذى أجرته هيئة أخرى غير التى أصدرته جائز و من ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى إستندت إلى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و أقامت قضاءها على ما إطمئنت إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 800 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1462 ق 280) |
مؤدى نص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 19 من القانون الأخير أنه فى حالة إنتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فى 1975/9/1 تعاد تسوية المعاشات إعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت فى الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية إنتهت فى 1975/2/6 فى ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله . (الطعن رقم 685 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1458 ق 279) |
إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278) |
إن الطاعن لم يبين المستندات التى يعزو إلى الحكم عدم إيرادها و دلالة كل منها و أثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278) |
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277) |
لما كان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارت التى يدلى بها ذوى الشأن تحت مسئوليتهم ، و ليس نتيجة قيام محرريها بتحرى صحة هذا البيان و من ثم لا تلحقها الحجية و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277) |
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إستناداً إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة فى شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال فى شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده فى الأوراق و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277) |
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق وحده على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " و كانت عبارة النص جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقديمة أم أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273) |
لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى و بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273) |
إذ حجبت الطاعنة هذه الترقية - عن الطاعن - و ذهبت فى الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لمدعاها فى هذا الخصوص مما يجعل النعى بصدده مفتقراً لدليه غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيباً بإساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273) |
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . و لا يغير من ذلك إعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الإبتدائى التى إستند فيها إلى قاعدة المساواة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273) |
من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به . (الطعن رقم 2108 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1444 ق 276) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها ، و لا يكفى فى ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . (الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم فى تقديم دفاعه رغم إنفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل . (الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274) |
مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدورى عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التى نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر إجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى إتخذتها اللجنة و الأسباب التى بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274) |
مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدورى عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التى نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر إجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى إتخذتها اللجنة و الأسباب التى بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274) |
إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن مذكرة النيابة قدمت بعد إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، كما لم يودعوا ملف الطعن مذكرتى النيابة سواء المقدمة لمحكمة الدرحة الأولى أو لمحكمة الإستئناف لإثبات أن مذكرتها الأخيرة لم تعرض لبعض نقاط الدعوى التى لم تبد الرأى فيها بمذكرتها الأولى ، فإن النعى بشقيه يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272) |
محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به قانوناً دون رقابة عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272) |
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء و لو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى و أصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلالتها و أن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، و أن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها . و هى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى ، و لها أن تطرح ما لا تطمئن إليه ، فلا عليها و هى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى إستبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان بإسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه ، و لا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية ، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم و الرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله ، و لا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272) |
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272) |
إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها ، إنما كان فى مقام إستظهار نية البائعين لمورث الطاعنين فى حيازتهم و بيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك ، فلا تثريب عليه إن هو إستدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى و لو لم يستوف عقد الحكر - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272) |
عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً و أصبح ما إنتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته و لا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة و لا لهم حق التصرف فيها . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة ... و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن يدل على أن الجهة القائمة على شئون التنظيم التى يمثلها المطعون ضده الثالث تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن - و يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة فى المادتين 75/56 من القانون المذكور - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى أنشئت من أجله و بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير و إصدار قرارات فى شأنها ، فإذ طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم فى الطعن يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271) |
القرار الإدارى و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 فى 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضى الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضى الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى و بالتالى فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271) |
النص فى المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه . و مع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . و لا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فىالفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة و حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمل الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، و توافر حسن النية لدى من طعن فى هذه الأعمال و بشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو من فى حكمه و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270) |
المقصود بحسن نية موجه الطعن فى أعمال الموظف العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادراً منه عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية ، و إستظهار هذا القصد من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270) |
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التى يتعين ألا يتعداها الطعن ، مجالها الأعمال التى تدخل فى نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام و من فى حكمه ، و التمييز بين أعمال الوظيفة العامة و ما فى حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثييقة ، فيباح فى هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة فى القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة و ما فى حكها ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270) |
لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره . (الطعن رقم 1954 لسنة 50 جلسة 1984/05/22 س 35 ع 1 ص 1390 ق 268) |
فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين إجلاً للوفاء بإلتزامه ، و لئن كان الوفاء بالإلتزام فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون الوفاء بالإلتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون - و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الوارده بالمادة 157 من القانون المدنى - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذى يجوز للقاضى أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى قد ورد على سبيل الإستثناء من الحق فى طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف ، و أن منح الأجل فى ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ فى حالة إنقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً و يظل الوفاء بالإلتزام ممكناً بعد إنقضاء الأجل و حتى صدور الحكم النهائى و لا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1954 لسنة 50 جلسة 1984/05/22 س 35 ع 1 ص 1390 ق 268) |
لما كانت لائحة بنك .... المندمج فى البنك الطاعن تنص فى المادة 35 منها - على ما هو ثابت بمدونات الحكم الإبتدائى - على أن تحسب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس المرتب الأساسى الأخير و كان إعتبار إعانة غلاء المعيشة و المكافآت و المنح جزء من الأجر فى حكم القانون لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حساب تلك المكافآت على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً لنظام البنك - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى الذى إستند إلى تقرير الخبير فيما إنتهى إليه من تقدير مكافآت الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت عليه لائحة . . . . . . من وجوب حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إعانة غلاء المعيشة و المنح فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1898 لسنة 49 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1379 ق 265) |
مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - الواردة فى الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و أن حق العامل فى قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل ، و أن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة . (الطعن رقم 1061 لسنة 49 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1375 ق 264) |
إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 قد نصت على أن " .... و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه " ... فإن مفاد نص المادتين أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية فى جريمة الربان المنصوص عليها فى المادة 20 إذ لو قصد المشرع إعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 و نص على إلزام الربان بتلك الرسوم و هو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التى تضمنتها بشأن الجزاءات فقالت " و نظم الباب الخامس أحكام العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكامه و هى عبارة عن رسوم إضافية أى غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى المواد من 20 إلى 22 " بما يفيد أن الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة لا تعتبر فى نظر الشارع عقوبة جنائية و إنما هى طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوى على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم و إنما تلتزم بها السفينة و هو إلتزام سابق فى وجوده على تجريم عدم إستعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذى إستحدثته المادة 20 من القانون رقم 9 سنة 1965 ذلك أنه يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 130 سنة 1948 بتنظيم الإرشاد فى ميناء الإسكندرية و الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن " كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد تمتنع عن الإستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافى مساو له " و لم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذى لا يستعين بخدمات المرشد المقرر فى ظل القانون رقم 130 سنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التى كانت هيئة خاصة فى ذلك الوقت و خشية أن يؤول إليها الرسم الإضافى نصت المادة 11 من ذلك القانون فى فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها و لو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع فى حاجة للنص على ذلك . و إذ صدر القانون رقم 115 سنة 1974 الذى تضمن حل هيئة الإرشاد نص فى مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء و أن تؤدى إليها الرسوم و التعويضات و المكافأت التى تحصلها نظير ذلك و تعتبر جزءاً من إيراداتها و هو ما يعنى أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد و كذا الرسم الإضافى ظل بعد صدور القانون رقم 9 سنة 1969 إلتزاماً يقع على السفينة يلتزم بها مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً و ينطوى على معنى التعويض . (الطعن رقم 764 لسنة 50 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1382 ق 266) |
إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى و لم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، و كذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه فى المادة 134 من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة و هى : تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزائين ؛ و لما كان المشرع قد رتب فى المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، و لا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، و أجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة فى ذاتها فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - و هى إحتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التى و إن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها . (الطعن رقم 1175 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1365 ق 262) |
الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم و لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . و مثاله الحكم بإختصاص المحكمة أو بعدم إختصاصها . (الطعن رقم 1175 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1365 ق 262) |
تقدير الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر و وجه أحقية طالب التعويض فيه ، و ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى تقديره . (الطعن رقم 1162 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1361 ق 261) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيداً و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له . (الطعن رقم 1162 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1361 ق 261) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره - إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها . (الطعن رقم 801 لسنة 53 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1370 ق 263) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1972/10/2 المقضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1215 لسنة 1976 مدنى .... و أثبت خبير الدعوى رقم 1001 لسنة 1979 مدنى .. أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده إنتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه ، و إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفى المؤرخ 1959/11/7 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية " البائع للطاعن " و المطعون ضده الثالث و إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 1967/3/17 الصادر من المطعون ضدها الرابعة و من ثم يتساوى الطرفان فى سند كل منهما ، و مع إنتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإنتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما و نفاذهما أو التأشير عل هامش تسجيل الصحيفة ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 1959/11/7 و إلتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 1967/3/17 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الإستدلال و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 801 لسنة 53 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1370 ق 263) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام ، و أن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازى للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين بها ، و إنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 457 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1357 ق 260) |
إنقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط و بالتالى ترد عليه أسباب الوقف و الإنقطاع . (الطعن رقم 1821 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1347 ق 258) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً ، و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب ، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم ، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقى هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة و يؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ، عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى ، و لا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة ..... " إذ هى لا تعنى ترتيب إستثناء من أحكام وقف التقادم ، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقى الملزم للخصوم و المحكمة ، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون و لأنه سيلقى مصيره الحتمى و هو رفض السير فى الخصومة . (الطعن رقم 1821 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1347 ق 258) |
المقصود بالخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257) |
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتى لا يحوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257) |
إذ كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية و لا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم و المنازعة فى مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257) |
إذ كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التى ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة و المستندات و دلالتها التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهنى الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن و الحجج التى ساقها لتأييد دفاعه لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات و الحجج . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257) |
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون المعمول به وقت إبرامه ، سواء ما كان متعلقاً بالنظام العام - إعمالاً لقوتها الملزمة التى لا تجيز الإتفاق على ما يخالفها - أو ما لم يكن كذلك بإعتبارها مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين ، و يستمر سريان هذه الأحكام و تلك ما دام العقد سارياً سواء بنص القانون أو نفاذاً لإتفاق عاقديه ، و ذلك ما لم يصدر أثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لأنه يكون واجب التطبيق فتسرى أحكامه على العقد بأثر مباشر . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259) |
إذ كان عقد الإيجار مثار النزاع مبرماً فى 1961/9/1 فإنه يخضع بذلك لأحكام القانون 121 سنة 1947 فى شأن إيجارات الأماكن و ما لا يخالفها من أحكام القانون المدنى . و لما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد فى المادة 21 من القانون 52 سنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التى يجرى نصها بعدم إنتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة و يشترط لإستمرار عقد الإيجار لصالحهم إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ، و كان حكم هذه المادة و إن كان متعلقاً بالنظام العام ، إلا أنه إنما ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر مما يحول بينه و بين إعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توافر فى هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها فى القانون ، دون أن يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة ، لما كان ذلك ، فإن حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من إتفاق فى ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شأن المساكنة . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259) |
إذا كان حكم المادة 21 ق 52 لسنة 1969 لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من إتفاق فى ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شأن المساكنة بما تقدم عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أحقية المشاركين للمستأجر فى سكن العين منذ بدء الإجارة فى الإستمرار بالإنتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم على إخلائها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قضى بعدم إحقيتهما فى الإستمرار بالإنتفاع بالعين المؤجرة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه لم يتخل عن الإجارة لأى ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول من إقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول و أحقيته فى الإستمرار بالإنتفاع بها هو و زوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259) |
النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256) |
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى كان إستخلاصها فى ذلك سائغاً . (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256) |
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها. (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256) |
صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به إعتباراً من 1983/4/1 و قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه " و إستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة " يدل على أن للمحامى و لورثته التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة بالنص ، و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد الإيجار قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له . (الطعن رقم 1168 لسنة 47 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1326 ق 254) |
إذ كان حكم النص فى المادة 55 القانون رقم 1983/17 آمراً و متعلقاً بالنظام العام بإعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية فإنه يسرى بأثر مباشر و فورى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأجر المتنازل عن شقة النزاع يعمل محامياً فإنه عملاً بأحكام الفقرة الثانية من القانون 17 لسنة 1983 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار هذه الشقة للمطعون عليه الأول - المحامى بمناسبة شرائه مكتب المحاماة الذى أعده فيها المستأجر - تنازلاً مشروعاً و صحيحاً فى نظر القانون رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجر الطاعن و بالتالى فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع . (الطعن رقم 1168 لسنة 47 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1326 ق 254) |
طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و إذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أو بنفى الثابت بهذا العقد ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك إحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة ، لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 1027 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1330 ق 255) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعى هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها و أن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً و متروك بالتالى لتقديره . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته بإعتباره المدعى فى الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون فى حدود الرخصة المخولة له - فى حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً و لم يثبت فى جانبه ثمة إساءة لإستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائى الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر فى هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه و تبعاً لتقديره فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 2047 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1314 ق 250) |
الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و نفاذه فى مواجهة البائع و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و أن يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248) |
يتيعين على المحكمة ألا تبت فى أمر صحة و نفاذ العقد سواء بإعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة و النفاذ . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248) |
إذا فات الخصم إبداء أى منازعة سواء تعلقت بصحة العقد أو نفاذه و كان فى إستطاعته إبداءها فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا للحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التى كانت دعوى صحة و نفاذ العقد تتسع لبحثها ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدنى كلى المنصورة المقامة بطلب صحة و نفاذ العقد المؤرخ 1971/2/7 من مورث الطاعنين لم يثر أى منازعة تتعلق بمدى جدية العقد و ما إذا كان فى حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له و كانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد و نفاذه بإعتباره بيعاً فإن هذا الحكم و قد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد و نفاذه و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248) |
إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248) |
التناقض الذى يفسد الحكم هو الذى تتناقض به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذى أقيم عليه الحكم و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم النظر القانونى السالف فى التفرقة بين دعوى المورث بطلب إعتبار عقد البيع وصية و عدوله عنها و بين دعوى الوارث فى الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضراراً بحقه فى الإرث و من ثم فلا يكون ثمة تناقض قد إعترى أسباب الحكم . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248) |
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه - إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليه و تعتبرها جزء متمماً للحكم الإستئنافى . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248) |
التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع و فى هذه الحالة تكون العبرة فى ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح . أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوى عليه قبل الغير و ذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه . (الطعن رقم 393 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1310 ق 249) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته . (الطعن رقم 393 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1310 ق 249) |
إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع . (الطعن رقم 393 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1310 ق 249) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . (الطعن رقم 14 لسنة 52 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1320 ق 252) |
النص فى قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتي خصها دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وعلى أن تكون الأحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاء بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات. إذ كان ذلك وكان الطلب الماثل فى حقيقته طعنا فى الحكم السابق صدوره فى الطلب رقم 28/ 53ق "رجال قضاء" ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب فإن الطلب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 11 لسنة 54 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 81 ق 15) |
لما كان قانون المرافعات أورد أحكام إلتماس إعادة النظر فى مواد الفصل الثالث من الباب الثانى عشر منه الخاص بطريق الطعن فى الأحكام بإعتبار أن الإلتماس طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية و كان المشرع و إن جعل الأصل قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بهذا الطريق فى الأحوال المبينة على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، إلا أنه إذ أحاط إجراءات دعوى مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة -و على ما بينه المذكرة الإيضاحية - بالضمانات الكفيلة بتفادى دواعى الطعن فى الحكم فيها بطريق إلتماس إعادة النظر - إستثنى من ذلك الأصل الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة ، فنص فى المادة 500 من هذا القانون على عدم جواز الطعن فيهيا بغير طريق النقض . (الطعن رقم 10 لسنة 53 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1323 ق 253) |
مفاد المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، و كان يبين من وقائع الدعويين رقمى 112 لسنة 1979 و 49 لسنة 1980 جزئى أحوال شخصية كوم أمبو .. أن السبب فى كل من الدعويين يختلف عنه فى الدعوى الأخرى ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئى كوم أمبو و من ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز . (الطعن رقم 6 لسنة 52 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1317 ق 251) |
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1385 لسنة 48 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1274 ق 244) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه . كما أن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 1385 لسنة 48 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1274 ق 244) |
متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم . (الطعن رقم 1385 لسنة 48 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1274 ق 244) |
النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزيل هذا الحكم و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و تجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إنقضائها و تبدأ مدة السقوط و الإنقضاء من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى و لم يكن قد أعلن لشخصه لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى و رتب على إعادة الإعلان إفتراض علمه بها . لما كان ذلك و كان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة و يكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من أحد الخصمين بتكليفه بالحضور يعلن إلى الخصم الآخر إعلاناً قانونياً خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع ذلك أن الإنقطاع لا يؤثر فيما إتخذ من إجراءات و ما تم من مواعيد قبل حصوله . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم أن مورث الفريق الأول من المطعون ضدهم أقام الدعوى ضد المشترى طالباً الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من هذا الأخير بتاريخ 1959/6/30 و نقل تكليف الأطيان المبيعة من إسم البائع له إلى إسمه و إستند فى ذلك إلى عقد البيع الصادر من هذا الأخير بتاريخ 1950/11/21 من . . . . إلى البائع له و إختصم فى الدعوى الطاعنين بإعتبارهم ورثة البائع للبائع له و مفاد ذلك أن عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين كان مطروحاً على المحكمة لتفصل فى صحته توصلاً إلى الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر من البائع إلى المشترين منه و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء بصحة و نفاذ هذا العقد الأخير فإن حكمها يكون له حجية قبل الطاعنين بإعتبارهم ورثة البائع للبائع و لا يكون لهم أن يهدروا هذه الحجية بمقولة أنهم إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم و لم يكونوا خصوماً حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم القاضى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1959/6/30 يحوز حجية قبل الطاعنين الذين إختصموا فى تلك الدعوى بإعتبارهم خلفاً للمرحوم . . . . . البائع للبائع فلا يقبل منهم العودة إلى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم و يقع عليهم الإلتزام بعدم التعرض للمشترى و تمكينه من نقل الملكية إليه . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
لما كان بعض الطاعنين قد تمسكوا فى مذكراتهم بصورية عقد البيع المؤرخ 1950/11/21 الصادر من مورثهم المرحوم ..... إلى ..... لإفتقاده ركن الثمن ، و كانت المحكمة قد ردت على هذا الدفاع بقولها لما كان المذكورون و هم ورثة البائع لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فإنه لا يقبل منهم هذا الإدعاء إلا بدليل كتابى و إذ هم لم يقدموا هذا الدليل ، و كان إدعائهم لا ينطوى على ما يشكل غشاً أو تحايلاً على القانون .. فإنه يتعين رفض هذا الدفاع ، و كان هذا الذى إنتهت إليه المحكمة سائغاً و يواجه دفع الطاعنين بالصورية و يعتبر رداً عليه بما يوجبه القانون فمن ثم فإنها لا تكون بذلك قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع غير مطروح . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247) |
لما كانت الطاعنة لم تتمسك فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لا تستحق التأمين الإضافى أو أنها لم تستوف شروط إستحقاق المعاش و التأمين الإضافى فإن هذا الدفاع و إن تعلق بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على إعتبارات و يختلط فيها الواقع بالقانون أو يستلزم تحقيق ما إذا كان العامل المتوفى قد عين قبل وفاته مستفيدين آخرين للتأمين الإضافى و ما إذا كانت المطعونه ضدها والدة العامل المتوفى قد تزوجت من غير والد المتوفى و ما إذا كان لها دخل خاص يعادل قيمة ما تستحقه فى المعاش أو يزيد عليها أو ينقص عنها مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 396 لسنة 50 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1284 ق 246) |
تنص المادة 97 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقاً للأنظمة و الأحكام المقررة بالجدول رقم " 3 " المرافق إعتباراً من أول الشهر الذى حدث فيه الوفاة و يقصد بالمستحقين فى المعاش 1 ...... ، 2 ...... ، 3 ...... ، 4 ...... ، 5 ....... الوالدان و يشترط لإستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى " و أورد الجدول رقم " 3 " الملحق بهذا القانون فى بنده الثامن بياناً بالمستحقين فى المعاش و أنصبتهم فى حالة وجود والدين أو أحدهما مع وجود أرملة أو زوج مستحق تنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش . (الطعن رقم 396 لسنة 50 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1284 ق 246) |
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها و للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و قد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، الذى ألغى بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد الأولى و الثانية و الثامنة منه أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها فى داخل أحد مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات و المواصفات التى تراها ، و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم إنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة و ألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى و فى الوظيفة الأعلى مباشرة فى حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها ، و أن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام إنتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 سالفتا البيان . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243) |
مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تقييم هيكلها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة ، لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدها دون الأخرى بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجاباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243) |
ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقاً فى تسوية حالته عليها أو فى أجر فئتها المالية . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243) |
لا يعيب - الحكم المطعون فيه - إعتناقه أسباب الحكم الإبتدائى تكملة لقضائه بما إنطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها فى القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243) |
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - إغفاله الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243) |
المقرر أن العقود إنما تخضع فى بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد . (الطعن رقم 581 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1265 ق 242) |
البين من الأوراق أن واقعتى التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد إنتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1973 ، 1976 ، أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاُ لنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذى يجيز للمالك الذى أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد و كان الحكم الذى يقضى به هذا النص ليس له أثر رجعى ، فإنه لا يسرى على واقعة النزاع و يكون الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 581 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1265 ق 242) |
النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 969 - الذى تخضع له واقعة النزاع . على أنه " إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ إنتقال الملكية " . يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد و أن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار بأسمه مع المستأجر لا يعنى قيام علاقة إيجارية جديدة ، بل يعتبر إستمراراً للعلاقة الإيجارية ذاتها . (الطعن رقم 388 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1260 ق 241) |
النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن - الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة قبل وفاته ، و أن إنقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى . (الطعن رقم 388 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1260 ق 241) |
المقرر فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الاخير الا بالمقابل النقدى الذى الزمه القانون بادائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الاقامة بالعين كما انه ليس من شأنة بالضرورة ان يحول بينه وهذه الاقامة . (الطعن رقم 388 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1260 ق 241) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفيسر الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً و لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 97 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1255 ق 240) |
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لأخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع الحالى بأى طريق من طرق التخلى - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير . (الطعن رقم 97 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1255 ق 240) |
النص فى المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه ، " يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك و لا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل " . مؤداه أن المشرع إستهدف بهذا الحكم إزالة أى أثر لشرط المنع من الإضافة أو التعلية إذا ورد فى عقد الإيجار ليبقى عقد الإيجار فيما عدا ذلك باسطاً سلطانه على العلاقة بين المؤجر و المستأجر فتتحدد بجوهر ما إنصب عليه العقد حيزاً الحدود التى لا يجوز للمالك أن يلج إليها فيما يجريه من تعلية أو إضافة أما ما خرج عن هذه الحدود فلم تشمله الإجارة أو ما لا يقوم به عقد الإيجار على إستقلال لثانويته فى مثل ظروف التعاقد فهو ما جعله المشرع نطاقاً يجوز للمالك أن يجرى البناء فيه بقدر ما تقتضيه عمليات التعلية أو الإضافة غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود القانونية المقررة إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى التى أخذ بها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/11/29 و المحرر بين الطاعن و المطعون ضده لم يشمل من أعيان الدور الأرضى إلا الحجرتين الواقعتين فيه بما يكون معه الفضاء الواقع أمامها خارجاً عن نطاق هذا العقد و تكون يد المالك طليقة فى البناء فيه لا تحدها إلا القيود القانونية . (الطعن رقم 62 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1249 ق 239) |
المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالإضافة أو التعلية حقاً للمالك و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل و كانت المادة الرابعة من التقنين المدنى تنص على أن " من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " كما تنص المادة الخامسة منه على أن يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية " أ " إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير " ب " إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "ح " إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " فإن إستعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقرر بالمادتين الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى ، و إذ كان الطاعن لم يدع - فضلاً عن أن يقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على هذا الإدعاء - أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار به أو أن المصلحة التى هدف إلى تحقيقها و هى فضلاً عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه هو من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن المطعون ضده لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن إستعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 62 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1249 ق 239) |
النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ... " و فى المادة 602 منه على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبا إنهاء العقد " يدل - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر و أن الحقوق الناشئة عن العقد و الإلتزمات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته و إن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، إذ قد يكون فى إستمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشىء المؤجر فيما أجر لتحقيق من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التى دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار . (الطعن رقم 8 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1245 ق 238) |
أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون 49 سنة 977 بشأنه تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 السابق عليه ، فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " ... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال .... " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بإنهاء عقد الإيجار و الإخلاء إستناداً إلى المادة 602 من القانون المدنى لمجرد وفاة المستأجر و عدم مزاولة ورثته للعمل الذى كان يمارسه فى المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . (الطعن رقم 8 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1245 ق 238) |
النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات و المواد الأولى و السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على إختلاف مللهم و طوائفهم ، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها و تخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة ، و أن للمجالس المحلية الإشراف عليها و إدارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر ، و هو ذات ما كان مقرراً من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 1877/10/30 و التى عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالإختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات و تعديلها و إعطاء التراخيص بالدفن إستثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد و الكنائس و غيرها من الأماكن المعدة للعبادة ، و كذلك فى ظل العمل بدكريتو 1887/12/6 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة بإستخراج الجثث و نقلها و غير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة و تشرف عليها الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية المختصة . (الطعن رقم 1925 لسنة 49 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1228 ق 235) |
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع . (الطعن رقم 1925 لسنة 49 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1228 ق 235) |
من المبادئ الأصيلة فى النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع ، و الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله . (الطعن رقم 1925 لسنة 49 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1228 ق 235) |
لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إلا إذا كان قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1274 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1242 ق 237) |
ترك الخصومة يترتب عليه - و على و ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى ، و يعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة . (الطعن رقم 1274 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1242 ق 237) |
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236) |
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236) |
الشفيع - بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة و لا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية ، فالثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه إذا كان صورياً و أقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بإعتباره من الغير فى هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر طالما كان حسن النية و لا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه ، و بحث توافر حسن النية لدى الشفيع و عدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه هو من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق فى تقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236) |
النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال ذلك الحق و إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و إستخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستخلصها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236) |
المقرر وفقاً لما تقضى به المواد 237 و 238 و 239 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء و سابقاً فى نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه و العبرة فى ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ إستحقاقه و لا بتاريخ تعيين مقداره و الفصل فيما يثور بشأنه من نزاع ، و أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين و بين المتصرف إليه على الإضرار بحقوقه و يكفى لإعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين و المتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه ، و إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها و يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة . (الطعن رقم 2136 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1213 ق 232) |
المقرر أن تقدير الدليل على التواطؤ و العلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الإبتدائى المؤرخ 1952/1/22 على ما إستخلصه من مستندات المطعون ضده الأول و أقوال شهوده التى إطمأن إليها من أن تاريخ نشأة دينه سابق على التصرف المطعون فيه ، و بتوافر الغش لدى كل من الطاعنين و مورثهما المدين و علمها بإعسار الأخير وقت صدور التصرف لمعرفتهما بظروفه المالية لرابطة الزوجية التى تسمح لهما بذلك ، و أن مورثهما لم يقصد من تصرفه سوى الإضرار بحقوق دائنه ، و إذ كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2136 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1213 ق 232) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها ، و لما كانت الطاعنتان لم تقدما رفق طعنهما ما يدل على سبق تمسكهما أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى و بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن النعى بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2136 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1213 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص و الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان ، و كان الثابت من الأوراق و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية ... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الإستئناف فقضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاتها فقام الطاعن بتعجيل الإستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها و هم المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن الحكم و إن أخطأ بإيراده إسم المستأنف عليها الثانية المتوفاه دون - ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفى به وجه الحق فى التعريف بأسماء الخصوم و ليس من شأنه التشكيك فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى و من ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231) |
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات - الموضوع الذى فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى أو أن يكون القضاء السابق قد فصل فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع و إستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط فى عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من .... ذات البائعة .... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 فى ذات العقار ، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً و بالتالى ينتفى أحد الشروط اللازم توافرها لإعمال حجية الأمر المقضى و لا يقدح فى ذلك أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأول تدخل فى دعوى الأخر و حكم لكل منهما بصحة و نفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد و فى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231) |
لا يكفى مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لإعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا ما صدر حكم و تأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231) |
الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231) |
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 63 لسنة 53 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1224 ق 234) |
دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل . (الطعن رقم 63 لسنة 53 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1224 ق 234) |
النص فى المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن - الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة و إنتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1219 ق 233) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أراضى الآثار بإعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة و فقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً و كان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناء فى أراضى الآثار لا يؤدى إلى زوال التخصيص ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 1957/7/13 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى إعتمد عليه الحكم المطعون فيه فى تأييد الحكم الإبتدائى أن أرض النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار و مخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية و منها إلى وزارة الإسكان و أن المطعون ضدهما و من قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراضى أثرية و إن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959 ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد وقع معيباً بالقصور . (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1219 ق 233) |
حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد ، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به . (الطعن رقم 1837 لسنة 50 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1193 ق 229) |
تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 فى فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة و هذا النص يعالج أساس إستحقاق الرسم الجمركى و يبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى دون مساس بحق مصلحة الجمارك فى إقتضاء الرسم المستحق أو تقديره و من ثم يظل حقها قائماً فى تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة. (الطعن رقم 1837 لسنة 50 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1193 ق 229) |
إن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية كما أجاز إستئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة فى هذا الشأن إلى المحاكم الإبتدائية و التى كانت من قبل من إختصاص اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها فى تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية و ما كان منظوراً أمام اللجنة الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية و يكون لازم ذلك أن الحكم الذى يصدر فى منازعة زراعية من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية هو حكم إنتهائى غير جائز إستئنافه . (الطعن رقم 37 لسنة 49 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1189 ق 228) |
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، و تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1252 لسنة 50 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1186 ق 227) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة و إنعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع . (الطعن رقم 852 لسنة 50 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1181 ق 226) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها . (الطعن رقم 852 لسنة 50 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1181 ق 226) |
لما كان البين من الأوراق أنه يشترط للتسكين على الفئة المالية السابعة مثار النزاع صلاحية للعمل و خبرة 15 سنة و أن الطاعنة حسبت للمقارن بهما الحاصلين على شهادة الإبتدائية فى سبتمبر سنة 1950 مدة خبرة مقدارها أربعة عشر سنة من تاريخ حصولهما على هذه الشهادة حتى 1964/6/30 و أن المطعون ضده الذى يسبقهما فى الإلتحاق بالعمل لدى الطاعنة حصل على الشهادة المذكورة قبلهما بعام فى سبتمبر سنة 1949 فتكون مدة خبرته 15 سنة بالتطبيق للقاعدة التى إلتزمتها الطاعنة فى هذا الشأن بإعتبارها قاعدة حسابية مجردة إستهدفت تحديد العدد الحسابى لسنوات مدة الخبرة و ما دامت الطاعنة طبقتها على المقارن بهما إذ تفرض مبادئ العدالة إعمالها على المطعون ضده بغير التفرقة بينه و بينهما فى هذا الخصوص و طالما أن هذه القاعدة - و هى بهذا الوصف - تختلف إختلافاً كلياً فى طبيعتها و أهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة مالية معينة التى تخضع لتقدير الشركة لأن المناط فى الأخذ بها ظروف العمل لديها و إحتياجاته و مدى صلاحية العاملين لديها ، و من ثم يكون المطعون ضده قد إستوفى شروط التسكين على الفئة المالية موضوع التداعى بما يجعله على حق فى المطالبة بها . (الطعن رقم 543 لسنة 49 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1176 ق 225) |
إذ إعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الإستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعنة جزءاً متمماً لأسبابه فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 543 لسنة 49 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1176 ق 225) |
لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه إستوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل و مدة الخبرة اللازمة لشغلها و مقدارها خمسة عشر سنة إستناداً إلى ما إنتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الثانية فى هذا الشأن ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق و كافية لحمل قضاءه - على ما سلف بيانه فى هذا الصدد - فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل إختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما . (الطعن رقم 543 لسنة 49 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1176 ق 225) |
حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 1612 لسنة 50 جلسة 1984/05/02 س 35 ع 1 ص 1171 ق 224) |
مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق - الذى ينطبق على واقعة النزاع بشأن سقوط الخصومة مرتبطاً بنص المادة 307 من القانون المذكور المتعلق بإنقضاء الخصومة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى ، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو إنقضائها بمضى المدة كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضى المدة و من ذلك صحف الدعاوى . (الطعن رقم 1612 لسنة 50 جلسة 1984/05/02 س 35 ع 1 ص 1171 ق 224) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة أن حق الإرث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم . (الطعن رقم 1612 لسنة 50 جلسة 1984/05/02 س 35 ع 1 ص 1171 ق 224) |
مؤدى نص المادة 819 من القانون المدنى أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً . (الطعن رقم 1489 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1503 ق 287) |
المقصود بالمناور - وفقاً لما نصت عليه المادة 812 من القانون المدنى - تلك التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ، و إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الإستئناف و المقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن و الذى أخذ به الحكم المطعون فيه ، إن العرف قد جرى على إحتساب القامة المعتادة للإنسان ب 180 سم و أن قاعدة إحدى الفتحات التى أنشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم و من ثم فإن هذه الفتحة لا تعتبر منوراً ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن بحث منوراً ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن بحث دفاع الطاعنين آنف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين فى كسب المطل المذكور بالتقادم و ما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1489 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1503 ق 287) |
إذ كان المطعون ضده الثانى قد زالت صفته كوكيل لدائنى تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الإبتدائى و لم يقض له أو عليه بشئ فلا يكون ثمة محل لإختصامه فى الطعن و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 639 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1156 ق 221) |
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 639 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1156 ق 221) |
إذ كان الحكم فيه قد إنتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها ، و أقام قضاءه برفض طلب التعويض على إنتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية إنتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن و وضع الأختام على مخازنه و تسليمها إلى وكيل الدائنين فى 1964/4/26 و أن ذلك يعتبر أجنبياً ، و أن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام ، و أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له و أن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به ، و أن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له و ليس للطاعنة و أن التفليسة هى التى ملكت آلات المطحن و نقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها ، و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق و منها تقارير الخبراء و مذكرة وكيل الدائنين و محضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29 ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون و إدارته و إستثماره ، و إذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 639 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1156 ق 221) |
يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن الأجر الشهرى الذى حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً إنما هو الأجر الذى جرى على أساسه حساب إشتراكات التأمين الإجتماعى فى أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الإلتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذى زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها و بما مفاده و على ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم إستهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه . (الطعن رقم 521 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1152 ق 220) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرفق و المادة السادسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية التى يعمل لديها تسمح بترقيته إليها هذه التسوية لا ترتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تودى إلى إستحقاقه البدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت حالته عليها طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف و ما دام المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحدد قيمته بتسوية معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إنما قضى بأحقية المطعون ضده - الذى شغل وظيفة من وظائف الفئة الثانية - فى الترقية إلى الفئة المالية الخامسة إعتباراً من 1974/1/1 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه و لم يقض بترقيته على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة فإنه يكون فاقد الحق فى الحصول على بدل طبيعة العمل محسوباً على أساس أو مربوط الفئة المالية الخامسة المقضى بترقيته إليها . (الطعن رقم 1982 لسنة 49 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1125 ق 215) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى . (الطعن رقم 1461 لسنة 53 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1149 ق 219) |
من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً . (الطعن رقم 1461 لسنة 53 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1149 ق 219) |
النص فى المادة 806 من القانون المدنى على أنه على المالك أن يراعى فى إستعمال حقه ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق و منها حق الملكية قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشئ أن يتقيد بها و لا يجوز مخالفتها و من هذه القيود الحراسات الإدارية التى فرضت بأداة لها سندها من القانون و من آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218) |
النص فى المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لرئيس الجمهورية - متى أعلنت حالة الطوارئ - أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية : 1 ، 2 ، 3 ، 4 الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات مما مفاده أن هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الإدارية إلا على الشركات و المؤسسات و لم يتصمن هذا القانون أو نص آخر فى التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الطبيعيين بإستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، لما كان ذلك و كان القرار رقم 138 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1961/10/18 بفرض الحراسة على بعض المواطنين و من بينهم مورثى الطاعنين إستند رئيس الجمهورية فى إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المذكور الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فإنه يكون أمراً منطوياً على مخالفة القانون المذكور و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد الأوامر القانونية و يجرده من الحصانة المقررة له و من أى أثر قانونى ناتج عنه . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218) |
نص القانون 150 لسنة 1964 فى مادته الأولى على أن ترفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و نص فى مادته الثانية على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال و الممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة و يعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره 30 ألف جنية ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و إذ كان الشارع قد أصدر القانون رقم 69 لسنة 1973 لإعادة تسوية الأوضاع الناشئة عن الأيلولة فنص فى مادته الرابعة على أنه إذا كانت الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعاً للخاضع الأصلى و كان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عيناً بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، و نص فى المادة 20 منه على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها و يجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقاً لأحكامه ، لإدارتها دون التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات ، و يعتبر أى تصرف فى هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائياً باطلاً و لا أثر له ، و مؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 ، و إستمرت قائمة ، ثم جاء القانون رقم 69 لسنة 1974 فإقتصر على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة و إستحدث أحكاماً تسوى بها كل حالة دون أن يتضمن أى تعديل فى الأساس الذى قام عليه القرار بقانون 150 لسنة 1964 و هو أيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218) |
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة و عدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم ، و إذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218) |
القانون 69 لسنة 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام فى أساسه و مبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التى آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة و هدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساساً عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ، و لما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن الحكم قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروضة عليها الحراسة إستناداً لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها و هو ما يترتب عليه إنعدام الأساس الذى قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 و بذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمناً حكم المادة آنفة البيان لإنعدام محلها و تضحى الأموال التى خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات إستندت إلى قانون الطوارئ طليقة من القيد الذى أوردته المادة 20 المشار إليها و لمالكها وحده الحق فى التصرف فيها و ينتج تصرفه أثره القانونى فور إنعقاده و لو كان بيعاً عرفياً . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218) |
من المقرر أن للمشترى بعقد إبتدائى ثمار العقار و ريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشترى فى ذلك يقتصر على علاقته بالبائع و لا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل و وضع يده عليه . (الطعن رقم 831 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1136 ق 217) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التى منحت للعاملين قبل سريان لائحتى نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها ، و كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم فى الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه و لم ينص بدوره صراحة على إلغاء البدلات الممنوحة قبله لهؤلاء فتبقى قائمة و نافذة بعد العمل بأحكامه ، و كان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعى تقرر للطاعنين قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامه . (الطعن رقم 805 لسنة 49 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1122 ق 214) |
النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، و مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع إستثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، و هو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات و إنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216) |
الحكم بالتعويض المؤقت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضى - و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره - يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقدم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المساءلة و تتأكد الدينونة إيجاباً و سلباً ، و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له و تعييناً لمقداره ، فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنواناً للحقيقة . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216) |
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216) |
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و العبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة ، و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائله و يقضى له بالتعويض فى هذا الأساس . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216) |
إذ كان مؤدى المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 1672 لسنة 49 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1095 ق 208) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائي . (الطعن رقم 1672 لسنة 49 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1095 ق 208) |
مفاد نص المادة 177 من القانون المدنى أن حارس البناء الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته و ترميمه و تلافى أسباب إضراره بالناس ، فالمسئولية المنصوص عليها فى تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان . و الأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت إنتقالها إلى الغير بتصرف قانونى كالبيع أو المقاولة ، و كان من المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذى يسأل عن نتائج خطئه . (الطعن رقم 1641 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1117 ق 213) |
العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - و أياً كان وجه الرأى فى مدى إعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هى بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه ، و لما كان التابع يعمل لحساب متبوعه و لمصلحته و يأتمر بأوامره و يتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة و يجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار . (الطعن رقم 1641 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1117 ق 213) |
يدل نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضتهم عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون - على أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم فى الأموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم بها أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قرار بقبول أداء الدين من قيمتها فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قرار برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب بالتعويض ، و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة لإصدار قرار بشأنه ، و إذا هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة و لا يعد ذلك حظراً على الأفراد فى الإلتجاء إلى القضاء . (الطعن رقم 1501 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1111 ق 212) |
لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ؛ و إذ كان المطعون ضده الرابع قد إختصم فى الإستئناف ليقدم ما لديه من مستندات و قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1246 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 211) |
إذ كان القانون 81 لسنة 1976 المعمول به إعتباراً من 1976/8/14 بعد أن نص فى مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و فى مادته الرابعة على بطلان التصرفات تتم بالمخالفة لأحكامه نص فى المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة و منتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها و لا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 1975/12/21 و مفادها أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية و الأراضى الفضاء و التى لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه و إن الإستثناء هو الإعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر و هى تقتضى للإعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته و سابقة على 1975/12/21 يستوى فى ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبنى إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات و ليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضى الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه . (الطعن رقم 1246 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 211) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج . (الطعن رقم 1246 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 211) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان ... الثابت .... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندى المطعون ضدهما الأولى و الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و إعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - و القصور بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 944 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1103 ق 210) |
من المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه . (الطعن رقم 788 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 209) |
إذا كان الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد و قد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لإختصام النائب عنهم - و هو المطعون ضده الثانى - لزوال صفته بإنتهاء ولايته عليهم بالبلوغ فيكون الطعن غير مقبول فى حقه لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206) |
لما كانت وفاة المستأجر الأصلية قد وقعت فى يناير سنة 1963 أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين ، و الذى لم ينظم حالة إمتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة ، و لو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206) |
النص فى المادة 1/601 من القانون المدنى قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر ، و جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى للعقد بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد - سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلى عند وفاته ، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر و ألا يتعارض الحكم بإستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أى نص أمر متعلق بالنظام العام و إذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه " لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه و نصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه فى المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام ، و إذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لإنتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية و تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الإستئناف و على ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له فى الإمتداد لعدم إقامته بعين النزاع ، و لأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو و أسرته و قدموا المستندات التى تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن فى دفاعه لتعارضه مع نص آمر متعلق بالنظام العام و لا يندرج ذلك بحال فى مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الإستئناف فى حكم المادة 5 1/23 من قانون المرافعات و لا تثريب على المحكمة إن تحققت من هذا الدفاع و هو شرط لازم لإمتداد العقد و لا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206) |
عندما نظم المشرع حالة إمتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته فى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين نص فى المادة الخامسة منه على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " مما مفاده أن المشرع إشترط لإمتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد فى المادة الخامسة من هذا القانون و هو إعمال الأحكام الآمرة فى القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها و كذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بإمتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 و عدم الإخلال بها ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المتعلق بالنظام العام ، فإنه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى أو خالف القانون و غير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام الحظر ، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لا حق له فى المطالبة بعين النزاع لإحتجازه مسكناً آخر . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206) |
إن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشترى الأخير بصحة عقده وحده عند توالى البيوع غير المسجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل أى من البائعين السابقين ، و إذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف - بإيقاع بيع العقار الذى تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته ، صالح للتسجيل دون حاجة لتدخل أى من ملاكه السابقين و يكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول - الراسى عليه المزاد " البائع الطاعن " - قرار إيقاع البيع عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 72 لسنة 49 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1092 ق 207) |
إن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه - لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصوله التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته و لو لم يسجل . (الطعن رقم 912 لسنة 50 جلسة 1984/04/24 س 35 ع 1 ص 1073 ق 204) |
المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له و دائناً له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع و أهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له و بهدف إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها . (الطعن رقم 912 لسنة 50 جلسة 1984/04/24 س 35 ع 1 ص 1073 ق 204) |
المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة حصونه فلا تنزع إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى رسمها و يكون ذلك مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة و التعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ، و مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر إلتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء إلتزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو إلتفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الإستيلاء على ملك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ الإجراءات القانونية و من ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة و التى ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار و تعيين ملاكه و تقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته و سداده إليهم . (الطعن رقم 1179 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1068 ق 203) |
إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون فى نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له فى مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشئ من التعويض و إنما يتقاضاه بنص القانون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة و التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 م لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة . (الطعن رقم 1179 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1068 ق 203) |
للطاعن أن يختصم فى الطعن بالنقض من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202) |
مؤدى المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، و البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع إعتبر الشهادة المذكورة - شهادة الإبتدائية للصناعات - من المؤهلات المتوسطة . يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدراية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام نص فى المادة السابعة منه على أن " تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة "360/180: .......... " 6 " شهادة المدارس الإبتدائية للصناعات " بما يفيد أن هذه الشهادة كانت و ما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة بذاتها إذ يقوم مقامها ما يعادلها . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون و إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لما ذهبت إليه من أن المقارن به لم يرق إلى الفئة محل التداعى فى 1977/12/27 و إنما رقى بقرار وزير الصناعة الصادر فى 1978/5/14 و أنها لم تجر حركة ترقيات فى التاريخ الأول ، و كان حكم الإستجواب المشار إليه بوجه النعى خلو مما يدل على أنه صحيح فى الواقع ما إدعته فى هذا الخصوص فإن ما أثارته بهذا الوجه يكون مفتقداً لدليله غير مقبول . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202) |
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بطريق النقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضوعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و إلا أضحى غير مقبول . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطاعنة - مؤسسة مصر للطيران - تعتبر فى واقع الأمر شركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانونين رقمى 111 ، 116 لسنة 1975 مما يجعل العلاقة بينها و بين العاملين لديها خلال هذه الفترة علاقة تعاقدية لا تنظيمية ، و كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده موضوع النزاع صدر بتاريخ 1978/11/4 مما يخضعه لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201) |
لما كانت المواد من 64 إلى 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت الأجازات الإعتيادية و المرضية و كان مؤدى المواد 69 ، 96 ، 98 من هذا القانون أن المشرع جعل عدم اللياقة للخدمة صحياً من أسباب إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام ، و أفصح عن أن ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة و منع جهة العمل من فصل العامل فى هذه الحالة قبل نفاذ أجازاته المرضية و الإعتيادية . لكنه أجاز للعامل طلب إنهاء خدمته قبل نفاذ هذه الأجازات . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201) |
أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 فى شأن إضافة حكم جديد إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن و الجزام و الأمراض العقلية و الأمراض المزمنة هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ... بما مفاده أن الحكم و إن طبق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه على واقعة النزاع مما كان يوجب تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 سالف البيان نزولاً على حكم المادة 69 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المنوه عنه ، إلا أن الحكم أعمل أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 و الذى يطبق على موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و تنحسر أحكامه عن العاملين لدى الطاعنة بكونها إحدى شركات القطاع العام . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201) |
إستناد الحكم فى إثبات عدم إستنفاذ المطعون ضده لأجازاته المرضية و الإعتيادية على نفى ما ورد بتقريرى الخبرة فى هذا الشأن نفياً مجرداً بغير أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى إستند إليها و الأدلة التى إقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول أن عدم دراية المطعون ضده بما قرره بإستنفاذ الأجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك ، دون أن يعنى الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة أو عدم صحة نفاذ هذه الأجازات قبل أن تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً و على الرغم مما جاء بتقريرى الخبرة المذكورين من أن حالة هذا الأخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى عجز كامل مزمن مستديم ، فإنه يكون معيباً .... بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201) |
النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " . . لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجه و أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين فى البقاء فى العين المؤجرة و الإفادة من الإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً ، لما كان ذلك و كان مؤدى إتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل فى الإيجار مع الطاعنة فى عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد و إخلاء عين النزاع فى موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977 و سريان هذا الإنهاء فى حق المطعون ضدها الثانية ، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الأجارة ، لا يجعل منها مستأجرة لها ، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلى نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أسرته و غاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلى - المطعون ضده الأول ، عقد إيجاره لعين النزاع و لم يعد لأى منهما سند فى شغلهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 748 لسنة 49 جلسة 1984/04/19 س 35 ع 1 ص 1050 ق 200) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 70 قد سلبت من المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بإعتباره مستأجراً و إنما بإعتباره شاغلاً العين لا إعتداداً بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً و لا عدلاً . (الطعن رقم 1148 لسنة 53 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1045 ق 199) |
زوال اثار العدوان وبالتالى زوال الحمايه عن المهجر يتحقق فعلا و واقعا اذا عاد المهجر الى موطنه الاصلى الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتادوكان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن أوراق الدعوى ومستنداتها ان الطاعنه الاولى - المتنازل اليها - قد عادت الى موطنها الاصلى ببورسعيد واستقرت وباشرت عملها فيه على وجه معتاد فانها بهذه العوده تبيلغ حماية القانون لها اجلها بانقضاء علة اسباغها عليها وهى قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد الى قوانين ايجار الاماكن الاستنائية فى طلب الحكم بالاخللاء اذا توافرت شروطه ذلك ان ماشرعه القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة محلة عاجلةاستبقت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الاصلية ونزوحهم الى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم الى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين ايجار الاماكن . (الطعن رقم 1148 لسنة 53 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1045 ق 199) |
الميزة التى منحها القانون للطاعنة الأولى - على نحو ما سلف تقصر عن إنزالها منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن الثانى أن يدعى إمتداد عقد إيجار شقة النزاع له بدعوى مساكنته لأمه منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد و لكن - كما سبق - قد فرض القانون شرعية إقامتها لعين النزاع - على خلاف الأصل - إلى حين ، كما ليس له أن يدعى تنازل الطاعنة الأولى له عن الإيجار ذلك أن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً فى صحيح القانون إذ يجب للإعتداد بهذا التنازل طبقاً للقانون أن يكون صادراً للمهجر . (الطعن رقم 1148 لسنة 53 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1045 ق 199) |
مفاد نص المواد 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك ، و تختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر ، و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها و تعلن لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق ، و أباح المشرع لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المذكورة فى ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون و هى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198) |
أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار رقم 99 لسنة 1978 ، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء فى تنفيذ أعمال الترميم و الصيانة و ذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ ، و الهدف من ذلك منعاً من إلحاق الضرر بالأشخاص و الأموال و لتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198) |
كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدراية المختصة بشئون التنظيم طلب إعتماد المبالغ التى أنفقتها و على تلك الجهة البت فى الطلب و إخطار كل من المالك و المستأجرين بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع ، و بمجرد إبلاغ ذوى الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالمك تقاضى الأجرة إعتباراً من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة أعمال الترميم و الصيانة . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198) |
إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها المالك لصيانة عقاره و التى تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى و أن طريق المطالبة بها إنما هو طريق حتمى واجب الإتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كإستثناء من الأصل يتعين الإلتجاء إليه أياً كانت الجهة التى كانت تتولى الفصل فيه و من ثم فإن سلطة المحكمة الإبتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهى جهة طعن و ليست جهة تقدير إبتداء ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ، إستناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذى نص عليه المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون 49 سنة 1977 للمطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها على صيانة عقاره ، سالفة البيان ، و إقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1722 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1027 ق 195) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إسترداده فى التقادم المملك أو الحق الذى يراد إقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه . (الطعن رقم 1722 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1027 ق 195) |
المقرر أن لمالك الشئ الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما فى ذلك مصدر واحد لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشئ تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت فى ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد إقتضاؤه ، هو حق الملكية - و ما ألحق به من توابعه - و هو الريع الذى يجب لزوماً بوجوبه و يسقط بسقوطه . (الطعن رقم 1722 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1027 ق 195) |
مفاد حكم المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن الإلتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية يقع على عاتق المؤجر ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تستند فى وضع يدها إلى وجود علاقة إيجارية بينها و بين المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية و إرتكنت فى ذلك إلى أن الحيازة فى الجمعية التعاونية الزراعية بإسمها ، كما قدمت إثباتاً لدفاعها إيصالات صادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد - إستلامها إيجار أطيان النزاع عن المدة من 1963 حتى 1976 - و لم تجحد الأخيرة صدور هذه الإيصالات منها الأمر الذى يكون معه وضع يد الطاعنة على أطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة و هو الإيصالات الصادرة منها و التى تفيد إستلامها من الطاعنة إيجار تلك الأطيان الأمر الذى ينتفى معه القول بأن وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون و يرتكن إلى الغصب و لا يغير من ذلك عدم إيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما أن ذلك الإلتزام يقع على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه لا يقبل من الطاعنة أن تدفع دعوى المطعون ضدها الأولى بأنها تستند فى وضع يدها إلى علاقة إيجارية و أنه لا يكفى لإثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الأطيان و التى تفيد إستلامها الإيجار طالما أنه لم يتم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1001 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1023 ق 194) |
النهى عن سماع دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من أول سنة 1911 و حتى آخر يوليو سنة 1931 ما لم تكن الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو بأوراق مكتوبة كلها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك ، لا يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - إلا عند إنكار الزوجية من صاحب الشأن . (الطعن رقم 68 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1073 ق 197) |
إذا فوضت النيابة الرأى لمحكمة الإستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت و نفى الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما ، فإن النيابة تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها فى القضية ، بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة و الترجيح بينهما بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية . (الطعن رقم 34 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1032 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . (الطعن رقم 34 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1032 ق 196) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 34 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1032 ق 196) |
يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة 916 من القانون المدنى أن يصدر فى مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها و استظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها . (الطعن رقم 768 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1003 ق 189) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف الى التبرع بشئ بل إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الايجار فى ذمة كل منهما , وكان هذا الذى استخلصه الحكم مستمدا من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وكان المقرر إذا كان العقد مشتملا على التزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 768 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1003 ق 189) |
لما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه - هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، و هو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى لأن النص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة " يدل على أنه عندما يكون قد ورد فى شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هى التى تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى صدر تلك المادة التى تقوم على أساس خطأ على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضاءه بالتعويض على إفتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى - فإنه يكون قد - تحجب بذلك عن إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات . (الطعن رقم 1991 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1019 ق 193) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الطاعنة لم تؤمن على طاقم الطائرة و منهم مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية بالمخالفة لما توجبه نظم و إتفاقات الطيران الدولية دون أن يبين سبيله إلى هذه المخالفة و كيف ثبتت له و صلة ذلك بالحادث الذى قضى بالتعويض عنه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد عابه القصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1991 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1019 ق 193) |
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته . إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لإنعدام العلاقة العقدية بينه و بين المالك و بإعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه . (الطعن رقم 1674 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1016 ق 192) |
إنه و إن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بالنعى أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، و بالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1674 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1016 ق 192) |
النص فى مشارطة إيجار السفينة - المقدمة ضمن أوراق الطعن - و التى أحال إليها سند الشحن على إلتزام المرسل إليه بالتفريغ لا يعنى إلتزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و إنما يجوز له أن يعهد إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة لما كان ذلك و كان التسليم يعتبر عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك فى عقد مقاولة التفريغ ، كما أن تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه طبقاً لإتفاق الطرفين فى العقد لا يدل بذاته على أن البضاعة سلمت إليه تسليماً فعلياً قبل التفريغ . (الطعن رقم 591 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1012 ق 191) |
مؤدى نظام " تسليم صاحبه " هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية و تكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس فى هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه فى الإستلام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن مقاول التفريغ لا يعتبر نائباً عن المرسل إليه فى إستلام الرسالة لخلو عقد المقاولة من هذه الإنابة و رتب على ذلك أن عملية تفريغ الرسالة جزء متمم لعملية النقل فلا تنتهى بها مسئولية الناقل . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 591 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1012 ق 191) |
مؤدى نص المادتين 2/19 و 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و المادتين 26 و 34 من ذات القانون بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 1/19 من القانون المذكور - 25 لسنة 1977 - أن السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين التى قضاها العامل فى أى عمل و نشاط مستثناة وفقاً لهذا التعديل الذى أجراه المشرع على أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 من المدد التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة ، و سرت أحكام هذا التعديل إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1975/9/1 بما يتأدى معه إعمالها على الوقائع التى قد تحدث إعتباراً من هذا التاريخ و لو كان العامل قد أحيل إلى المعاش قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1977 . (الطعن رقم 534 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 991 ق 187) |
إذ كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها إعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 إلا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 سنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به إلا إعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى أن سند الشحن - موضوع النزاع - صادر بتاريخ 1975/4/16 و أن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاه قد إنتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية فى 1975/5/31 حيث تم إكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1975/6/24 ، و كان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ . (الطعن رقم 301 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1006 ق 190) |
لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى يعتبر حد أقصى للتعويض القانونى الذى يمكن أن يحكم به ، و كان الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و الذى أحال إليه فى أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه إنجليزى بالعملة المصرية و هو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل المشار إليها ، و كان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئى لهذه القيمة و كان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدى إلى الأضرار بمركز الطاعنة و هو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 301 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1006 ق 190) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون . (الطعن رقم 1326 لسنة 53 جلسة 1984/04/15 س 35 ع 1 ص 986 ق 186) |
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون ، و لما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات و الإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين و اللوائح و رئاسة جميع الأجهزة و المرافق المحلية ، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التى تتبعه ، و لما كانت المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها و المرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها و يعين النائب عنها و حدود هذه النيابة و مداها ، لما كان ذلك ؛ تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الإعتبارية ، كما أنه و لئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه و الإشراف و الرقابة على الهيئات العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات و بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء . (الطعن رقم 1326 لسنة 53 جلسة 1984/04/15 س 35 ع 1 ص 986 ق 186) |
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للمساحة و نص فى مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الإعتبارية و تتبع وزير الرى و من بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى علاقاتها بالغير و أمام القضاء ، و المرجع - ........ فى بيان و تحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الإعتبارية و مداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها إستثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ فى مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير ، و بالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير و التى نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلى . (الطعن رقم 1326 لسنة 53 جلسة 1984/04/15 س 35 ع 1 ص 986 ق 186) |
مؤدى نص المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 و لائحته التنفيذية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة عدم الوصول بالمبانى إلى الإرتفاع الذى تسمح به قيود الإرتفاع فيحتسب من قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و من تكاليف إقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذى تسمح به قيود الإرتفاع و هو ما يصدق على حالة التعلية فى مبنى أقيم دون إستكمال قيود الإرتفاع إذ يتعين إحتساب حصة هذه المبانى المستحدثة فى كل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و غيرها على النحو المتقدم و ذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الإرتفاع . (الطعن رقم 375 لسنة 49 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 972 ق 183) |
إذا كان البناء قد إرتفع إلى الحد المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به فإنه يتعين إحتساب كل قيمة الأرض و غيرها على الأدوار المقامة فعلاً و لو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من اللوائح و لما كان ذلك و كان المبنى الكائن به عين النزاع قد إستكمل قيود الإرتفاع أخذاً بما أورده الطاعن بصحيفة إستئنافه و ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فإنه لا محل لإعمال المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن تحديد النسبة و لو كان البناء قد تم بالمخالفة لقواعد التنظيم التى لا تسمح ببناء الدور الرابع بالمبنى الكائنة به عين النزاع لمجاوزته الإرتفاع المسموح به ذلك أن التقدير يتم فى هذه الحالة بناء على الأدوار المقامة فعلاً بفرض المخالفة و عدم الحصول على ترخيص البناء لبعضها بإعتبار أنها خاضعة للإستغلال و بالتالى للتقدير . (الطعن رقم 375 لسنة 49 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 972 ق 183) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 375 لسنة 49 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 972 ق 183) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31 الواردة فى الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... أ ..... ب .....ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ..... " و فى المادة 40 الواردة فى الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى حالات حددها " . يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً ، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لإعتبارات رآها المشرع ، فإن النص فى المادة 1/48 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه " لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك و المستأجرين المصريين " يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً فى الحالات سالفة البيان سواء كان مالكا أو مستأجراً ، و سواء كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون فى الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها فى المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد صواب ذلك أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبى و المستأجر الأجنبى و لا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبى مالكاً أو مستأجراً ، الإستثمار فى تأجير الأماكن مفروشة فى تلك الحالات و هو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون فى مجلس الشعب و ما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبى من التأجير مفروشاً يتوافر فى جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو أجاز هذا التأجير أو أذن به . (الطعن رقم 1349 لسنة 52 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 980 ق 185) |
إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تسمو على مصحة الأفراد فإنها تعتبر من قواعد النظام العام ، لا يجوز للأفراد أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الإتفاقات مصالح فردية . (الطعن رقم 1349 لسنة 52 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 980 ق 185) |
أيا ماكان وجه الرأى فيما أقيم عليه من أسباب تنعى بها الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب فإن الطعن برمته غير مقبول , لأن المحكمة إذ انتهت الى رفض الطعن على أحد الحكمين الصادرين ضد الطاعنه بإخلاء ذات العين محل النزاع وهى عين واحده صدر بإخلائها الحكمان المطعون عليهما فإنه لا يجدى الطاعنه نفعا أن يقضى لصالحها فى هذا الطعن إذ ليس من شأن ذلك الحكم أن يبقيها فى عين النزاع التى لا بقاء لها لإلا بالحكم لصالحها فى الطعنين كليهما . (الطعن رقم 1349 لسنة 52 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 980 ق 185) |
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر . (الطعن رقم 1036 لسنة 50 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 977 ق 184) |
إنه و إن كانت القاعدة العامة فى الطعن فى الأحكام طبقاً لنص المادة 211 من قانون المرافعات مؤداها عدم جواز الطعن فى الحكم ممن قبله صريحاً كان هذا القبول أو ضمنياً سابقاً على الحكم أو لاحقاً له ، إلا أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى تلك المسائل التى من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و إذ خلت اللائحة فى خصوص الإستئناف من نص مماثل لنص المادة 211 من قانون المرافعات و كان النص فى المادة 304 منها على أنه " ....... " و فى الفقرة الأولى من المادة 308 على أن " ...... " يدل على أن المشرع قد أطلق حق المحكوم عليه فى إستئناف كل حكم أو إقرار إلا ما إستثناه من ذلك بنص صريح فى اللائحة - مما لا ينطبق فى شأن الحكم المستأنف - و لم يجعل قبول الخصم للحكم قبل صدوره ، كما لو سلم بطلبات خصمه أو أقر بالحق المرفوعة به الدعوى مانعاً له من الطعن عليه بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الإستئناف - و أياً كان موقف المطعون عليها من قبول الحكم المستأنف قبل صدوره - لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181) |
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181) |
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181) |
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181) |
لما كان المرض من الاسباب المفاجئة التى تبرر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون السلطة القضائية انقطاع القاضى عن عمله قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة , وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أخطر محكمة الجيزة الابتدائية ابان عمله بها بمرضه بتاريخ 1982/8/11 كما أخطر محكمة أسيوط الإبتدائية بذلك بعد نقله إليها ... و كان الكشف الطبى الموقع على الطالب بتاريخ 1982/12/4 بمعرفة مجلس طبي جنوب القاهرة قد ثبت منه أنه مصاب بإنزلاق غضروفى عجزى مع إلتهاب بالعصب السيانيكى الأيسر و ضمور بعضلات الساق اليسرى و قرر ذلك المجلس إحتساب مدة إنقطاعه عن العمل من 1982/10/1 و حتى 1982/12/4 أجازة مرضية ، مما مفاده أن إنقطاع الطالب عن العمل فى هذه المدة كان إستعمالا لحق مقرر له فى القانون أقرته الجهة الطبية المختصة بالترخيص بأجازة مرضية عن مدة الإنقطاع ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه إذ إعتبره منقطعا عن العمل بغير عذر لمدة ثلاثين يوما متصلة إعتبارا من 1982/10/1 و رتب على ذلك إعتباره مستقيلا بالإستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة السالفة البيان يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 78 ق 14) |
مؤدى المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية أن الحظر الوارد فى المادة الثانية آنفة البيان متعلقاً بالنظام العام ، و لأى من الخصوم التمسك بأعماله كما تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى طبقاً للثابت من الأوراق أن المطعون ضدها و هى مالكة المسكن الشعبى الموضحة بصحيفة دعواها قد إستصدرت الترخيص رقم 324 لسنة 1971 إمبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن و كان لازم النصوص المتقدمة أنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تتيقن أن ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبى بإضافة تلك الغرفة ، و إذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن إيراد هذا البيان الجوهرى الذى قد يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 2256 لسنة 51 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 949 ق 179) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة 1/571 من القانون المدنى التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد فى رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر فى إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى فى العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله لإساءة إستعمال الحق طبقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 2256 لسنة 51 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 949 ق 179) |
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو إنقضائها و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان ، فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها ، إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلية كما يحكم إنقضائها . (الطعن رقم 1366 لسنة 53 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 954 ق 180) |
لما كان الثابت من الأوراق و مما قرره الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجرة الأصلية لعين النزاع حصلت فى يولية سنة 1980 أى قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 فإن القانون السارى وقت وفاتها و هو القانون رقم 49 لسنة 1977 هو الذى يحكم أثر وفاتها على عقد الإيجار فى حالة بقاء إبنتها الطاعنة فى العين المؤجرة و إذ نصت المادة 1/29 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد الإيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " بما مؤداه أن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 1972/12/1 الصادر للسيده ... لا ينتهى بوفاتها و يكون من حق إبنتها الطاعنة ، إذا ثبتت إقامتها فى العين معها حتى الوفاة أن تستمر فى شغل العين - و إن كان للمطعون ضده أن يطلب إخلاؤها بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بإعتبارها أجنبية إذا كانت إقامتها بجمهورية مصر العربية قد إنتهت و ذلك إعمالاً لنص المادة 2/17 منه - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أسس قضاءه بإخلاء الطاعنة - على قوله ، " فإنه مع ثبوت إقامة الطاعنة بشقة النزاع لا يمتد عقد إيجار والدتها لصالحها لأنها أجنبية و ليست مصرية و من ثم ينتهى هذا الإيجار بإنتهاء إقامة هذه المستأجرة الأجنبية بوفاتها طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 126 لسنة 1981 ... " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1366 لسنة 53 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 954 ق 180) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن النزاع يدور فيها حول ما إذا كان مبلغ 569/ 3691 جنيه - قيمة نشاط قطاع التجارة فى الشركة الشرقية للنقل و التجارة يدخل ضمن عناصرها المؤممة - و كان الثابت أن هذه الشركة هى شركة توصية بالأسهم و أن الطاعنين المذكورين شركاء مساهمون فيها و قد إختصمتهم الطاعنة الأولى بصفتها فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم بإلزام المطعون ضدها الأولى - التى آلت إليها الشركة المؤممة - بالمبلغ المشار إليه و فوائده ، و إذ أجابها الحكم الإبتدائى إلى طلباتها فقد إستأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى مختصمة فى إستئنافها هؤلاء الطاعنين الذين إنضموا إلى الطاعنة الأولى فى طلب تأييد الحكم المستأنف . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن تأميم الشركة المذكورة ينصرف إلى حقوقها و أموالها سواء ما تعلق منها بنشاطها فى النقل أو بنشاطها فى التجارة - و كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بغيرها و تتضمن قضاء من شأنه المساس بحقوق الشركاء فى الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بحقوق الطاعنين المشار إليهم و وضعهم فى مركز المحكوم عليهم بما تتوافر لهم المصلحة فى الطعن عليه بالنقض - و يكون الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم على غير أساس . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177) |
إذ كان إختصام الطاعنة للمطعون ضده فى الدعوى ليكون الحكم فى مواجهته إلا أنه نازعها فى طلباتها و دفع الدعوى بأكثر من دفع و لم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً حتى صدر الحكم المطعون فيه لصالحه و من ثم يكون للطاعنين مصلحة من إختصامه . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على إختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و أن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواء كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى ماله بنصيب . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177) |
النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره " يدل على أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة و دون حاجة لإختصام المؤجر . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178) |
كف الحائز عن إستعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز و وضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر أن الحيازة منقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178) |
العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178) |
متى أقام الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستند الذى تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلى عن حيازته لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذا المستند . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178) |
لما كان المطعون ضده الأول قد أبدى - الدفع بعدم قبول الطعن - مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون المرافعات ، و كان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق ، فإن دفعه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1167 لسنة 53 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 931 ق 176) |
للطاعن أن يختصم فى الطعن بالنقض من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به . (الطعن رقم 1167 لسنة 53 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 931 ق 176) |
مؤدى المواد 5 ، 8 ، 9 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن ذلك النظام و إن جعل الترقية لوظائف المستوى الأول و الثانى بطريق الإختيار على أساس الكفاية شريطة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير و إجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية عنصرين أساسيين فى الإختيار ، و جعل الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالإختيار أو بالأقدمية فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة ، إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا فى قرارها ، بما لازمه ترخصها فى هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة إستعمال سلطة أو الإنحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة . (الطعن رقم 1167 لسنة 53 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 931 ق 176) |
لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن - بالنقض - أنه أقيم من .... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك و كان رئيس مجلس الوزراء أصدر .... قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة و تعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة و نشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن ... بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها فيكون الدفع - ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار - على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 395 لسنة 49 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 924 ق 175) |
لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن - بالنقض - أنه أقيم من .... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك و كان رئيس مجلس الوزراء أصدر .... قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة و تعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة و نشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن ... بصaلما كانت المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن يشترط فيمن يعين عاملاً ما يأتى : أ .... ب أن يكون محدد السيرة حسن السمعة ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ... مما مفاده أنه يشترط فيمن يعين عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت هذه العقوبة المحكوم بها إذ يترتب عليه بطريق اللزوم إعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة و السمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين و لا يجوز تعيينه بإحدى شركات القطاع العام إلا بعد رد إعتباره إليه ، لأن رد الإعتبار سواء أكان قضائياً أم قانونياً لا يزيل حكم الإدانة إلا بالنسبة إلى المستقبل فيصبح المحكوم عليه إبتداء من تاريخ رد إعتباره فى مركز من لم يسبق إدانته .حيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها فيكون الدفع - ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار - على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 395 لسنة 49 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 924 ق 175) |
المحكوم عليه بعقوبة جنائية و قد إفتقد شروط الصلاحية اللازمة قانوناً للتعيين يكون قرار تعيينه باطلاً مطلقاً لا تلحقه إجازة لأن شروط التعيين التى أفصحت عنها المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليها مقررة للمصلحة العامة و هى قواعد آمرة ملزمة للعامل و الشركة و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها . (الطعن رقم 395 لسنة 49 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 924 ق 175) |
لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار و التأخير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة ، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه فى المحل التجارى الذى أقامه فى العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أى لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلى . (الطعن رقم 1599 لسنة 48 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 914 ق 173) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض أجرة الأماكن و المعمول به فى 1965/2/22 على أنه " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالات الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة ، و إستمرار المستأجرين فى دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها قد إستهدف تلافى عيوب التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التى ما زالت قائمة فى تاريخ صدوره سواء أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة و التى لم يصدر فى شأنها تقدير نهائى غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمى ، مقام تقدير اللجان و يكون له أثر رجعى من بدء التعاقد . (الطعن رقم 284 لسنة 49 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 917 ق 174) |
عالج المشرع ما درج عليه بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه فى 1965/2/22 و النص فى هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كى يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمى سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 القرار التفسيرى التشريعى رقم 9 لسنة 1965 و قد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ " و مؤدى ما تقضى به هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا إختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ . (الطعن رقم 284 لسنة 49 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 917 ق 174) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أن لجان التقدير هى اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويته إثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر بإختيارهما قرار من المحافظ و تكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء و لم ينص القانون 46 لسنة 1962 و القانون 56 لسنة 1954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة ، و المستفاد من نصوص القانونين سالفى الذكر أنها هيئات إدارية تباشر إختصاصاً بالفصل فى خصومة بين الملاك و المستأجرين و هى تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة . (الطعن رقم 284 لسنة 49 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 917 ق 174) |
ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون و يترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ،و إنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه ، فإذا زال يعود سريان الميعاد و تضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن . (الطعن رقم 1471 لسنة 50 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 902 ق 170) |
المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و كان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف - إستئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب و إنما أيضاً عن قضائه فى الطلبات التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى ، و الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . (الطعن رقم 322 لسنة 53 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 910 ق 172) |
يوجه الإستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى بصفته التى إتخذها فى الإستئناف الأصلى ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الإستئناف ، و جواز الإستئناف الفرعى أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 322 لسنة 53 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 910 ق 172) |
النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 2ه1 لسنة ه ه19 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 2ه6 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها و لصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة ه من المادة 16 من القانون رقم 149 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1912 ، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950 ، و لايغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة و أبويه و أبنائه ، و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدأ إليها أو نازلاً منها و لا يشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها ، و لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . (الطعن رقم 242 لسنة 52 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 905 ق 171) |
القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد فى قانون آخر فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . (الطعن رقم 242 لسنة 52 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 905 ق 171) |
مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ، هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو إتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، و أنه يجب أن يكون بالكفاية و إلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الإتحاد و أن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، و أنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة و نشر إعلان عن هذا التسجيل فى الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد ، و إذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانونى إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع فى شأنه النص الذى قرره ، و لا يزال بإتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، و إنما يبقى العقد الباطل على حاله و يبطل الإتفاق على تعديله ما إفتقد أحد شروط صحته كما أن إعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل بإتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانونى ، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً و لم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً . (الطعن رقم 715 لسنة 48 جلسة 1984/04/02 س 35 ع 1 ص 898 ق 169) |
مؤدى نص المادتين 5 ، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من ذلك القانون و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 - بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر 000 و نصت المادة الثامنة على أن " تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة و شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها الآتى ذكرها فيما يلى للتعيين فى وظائف الفئة " 162/ 360 " : ....... " 2 " شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية . . . "8 " شهادة الزراعة الإعدادية . . . . . " 9 " شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية . . . . " مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سابق البيان حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة و منها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة 162 - 360 ، و حددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها و كذلك الشهادة المسماة بالثانوية الصناعية أو الزراعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، و حددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، و أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية و شهادة الزراعة الإعدادية و شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط و صلاحيتها للتعيين فى وظائف الفئة 162 - 360 ، متسقاً فى ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو التشريع الأعلى و الأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه فى الحكم و هو الأمر الذى حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التى يصدرها وزير التنمية إعمالاً بنص المادة السابعة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقرر لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أن المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لها قيمة قانونية إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التى تصدر هذه التعليمات بناء عليها ، و أن اللجنة المذكورة ليست جهة فتوى أو تفسير أو تطبيق لقوانين الخدمة المدنية تحل محل الأجهزة القانونية و القضائية و التنفيذية المختصة طبقاً لأحكام الدستور و القانون . (الطعن رقم 121 لسنة 49 جلسة 1984/04/01 س 35 ع 1 ص 889 ق 168) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون و إذ كان قرار تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة " 180 - 360 " المطالب بها بإعتبار الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لأن صحة تقييمها أنها أقل من المتوسط و بتحديد مستواها المالى بالفئة 162 - 360 ، 00000 فإنه أياً كان وجه الرأى بشأن قرارى وزير التنمية رقمى 1 لسنة 1976 و 4 لسنة 1976 فى هذا الخصوص ، فإن النعى - بإكتسابهم حقاً فى تصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 - يكون غير منتج . (الطعن رقم 121 لسنة 49 جلسة 1984/04/01 س 35 ع 1 ص 889 ق 168) |
إذا كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و إعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إستأنف بدوره الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و رفض دعوى الطاعنين و هو ما يتضمن و بطريق اللزوم إلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادى فإن محكمة الإستئناف إذ رأت عدم توافر الضرر المادى فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل فى أمر غير معروض عليها أو خالفت المادة 218 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167) |
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة و على أسبابه المؤدية إليها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ، و إذ كان تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين ليس من الأمور الضرورية لإدانة تابعى المطعون ضده فى جريمة تعذيبهما فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن يعرض لتحديده مثبتاً لأنواع الضرر جميعاً أو نافياً أياً منها دون أن تكون للحكم الجنائي حجية ملزمة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167) |
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167) |
مؤدى نص المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية الصادر برقم 25 لسنة 1966 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 48 لسنة 67 بإنشاء محكمة الثورة أنه يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من محكمة الثورة لمخالفة المادة 1/138 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 المشار إليه طردهما من الخدمة ، و إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنين بالتعويض عن فوات التدرج فى الرتب الوظيفية فى الفترة السابقة على قرارى العفو بإعتبار أن ذلك كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها عليهما من محكمة الثورة و هى محكمة ذات سيادة و لأحكامها حجية فإن النعى عليه بمخالفة القانون فى ذلك يكون على غير أساس . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167) |
إذ كان نص المادة 149 من الدستور قد جرى على أن " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون " و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العفو عن الطاعنين لم يصدر بقانون و من ثم فهو ليس بعفو شامل بل هو عفو عن باقى العقوبة الأصلية و التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على حكم الإدانة . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167) |
يبين من المراحل التشريعية للقانون رقم 71 لسنة 1975 و تحديد إختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة و من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب لجنة الأمن القومى و التبعية القومية عنه أنه رؤى بإصداره أن تكون اللجان القضائية بمثابة القضاء الإدارى العسكرى بالمقابلة بالقضاء الجنائي العسكرى و ذلك إعمالاً للمادة 183 من الدستور التى تنص على أن " ينظم القانون العسكرى و يبين إختصاصه فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور " ، لما كان ذلك و كانت دعوى الطاعنين لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهى ليست بطلب إلغاء قرار إدارى أو التعويض عنه بل هى مطالبة منهما بالتعويض إستناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن ينحسر عنه إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 75 المشار إليه . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167) |
النص فى المادة 112 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة - الذى يسرى على واقعة النزاع - على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الإستئناف ، يهدف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى منع الطعن فى قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة ، و لا يمنع من الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدر فى إستئناف هذه القرارات بإعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق فى أحكام محاكم الإستئناف فى الأحوال المبينة فى المادة 248 من قانون المرافعات ما لم يحظر ذلك بنص صريح . (الطعن رقم 673 لسنة 50 جلسة 1984/03/28 س 35 ع 1 ص 874 ق 166) |
نص المادة 82 من قانون المرافعات قد جرى بأنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " ، مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك كجزاء لتقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 434 لسنة 49 جلسة 1984/03/28 س 35 ع 1 ص 870 ق 165) |
شطب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . (الطعن رقم 434 لسنة 49 جلسة 1984/03/28 س 35 ع 1 ص 870 ق 165) |
ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد و من ثم فإنه يتصل به مباشرة بحيث يكونان معاً ميعاداً واحداً متواصل الأيام . (الطعن رقم 1999 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 862 ق 162) |
المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون العقوبات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة - مهما إستطالت - خلال الميعاد و لم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا يوم واحد هو اليوم التالى للعطلة . (الطعن رقم 1999 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 862 ق 162) |
مناط الحكم بعدم جواز الإستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم و لو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الإتفاق بين طرفى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه و المتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الإتفاق و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء برد و بطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم و لا أثر له . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها و ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها دون أن يكون ملزماً بإتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد و بطلان العقد المؤرخ 1984/2/15 - و على ما ورد بمدوناته على ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول المنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 1946/1/31 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة و التاريخ الثابت عليها و الذى تمسك به الطاعن ، و إذ كان الذى أورده الحكم سائغاً و يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل و بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و هو ما يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث إكتساب المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ..... فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما إجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160) |
الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع إستثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 231 سنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة و كان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم . (الطعن رقم 1588 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 858 ق 161) |
البين من الإتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع و حماية الإستثمارات القائمة وقت نفاذها و تلك التى تتم أثناء العمل بها ، و خلت نصوصها من حكم ينظم حالة الإستثمارات التى إنقضت قبل تاريخ سريانها و من ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعى على الإستثمارات التى إنقضت و زالت بالتأميم فى تاريخ سابق ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية على خضوع الإستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذى يقع الإستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ، ذلك أن مفادها خضوع الإستثمارات القائمة فعلاً فى إحدى الدولتين وقت نفاذ الإتفاقية لتشريعات هذه الدولة و لو كان الإستثمار قد بدأ بعد ذلك. (الطعن رقم 1588 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 858 ق 161) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض و لازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 1957/147 - 1959/39 ، و من ثم يتعين على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق . (الطعن رقم 1080 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 846 ق 159) |
النص - فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه19 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 3ه19 و المعدلة بالقانون رقم 1971/69 يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الإستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بإستبعاد العقار من نطاق الإستيلاء و من ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى بمجرد صدور قرار الإستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة و تسرى عليها أحكامها . (الطعن رقم 1080 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 846 ق 159) |
مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 1952/178 و ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الإستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1080 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 846 ق 159) |
الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية . وجوب رفعه بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض . م 881 و 882 مرافعات . رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و ورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد . أثره بطلان الطعن . (الطعن رقم 39 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 868 ق 164) |
مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً بإعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون و لصيق بالنظام العام . (الطعن رقم 21 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 865 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت وفاة المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الإيجار ، فإن وفاته ليس من شأنها وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة 601 من القانون المدنى - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة ، و ينتقل الحق فى الإنتفاع بالعين إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية إلا أن الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لإنتقال الحق فى الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد إنقضاء المدة المتفق عليها ، و خلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون ، إعتباراً بأن حق المستأجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الإستثنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام ، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الإمتداد القانونى متى توفى المستأجر و إنتهى شغله للعين التى إستأجرها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن المستأجر الأصلى لشقة النزاع المرحوم ..... قد توفى بتاريخ 1966/2/6 أى قبل نفاذ القانون رقم 2ه لسنة 1969 المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 و إذا لم يرد فى هذا القانون حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الإمتداد القانونى فإن الحكمه التى حفزت التشريع الإستثنائى إلى تقرير هذا الإمتداد و التى إستهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى فى أزمة الإسكان القائمة ، تقضى بأن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته ، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الإمتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو لم يكونوا من الورثة ،و لما كان الثابت من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجر الأصلى حدثت بعد إنقضاء المدة المتفق عليها بالعقد فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى وجوب أن يكون الطاعن من ورثة المستأجر الأصلى طبقاً لأحكام المادة 1/601 من القانون المدنى حتى يستفيد من إقامته معه و إمتداد عقد الإيجار لصالحه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 916 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 814 ق 158) |
الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من الهيئة المكونة من . . . . ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من .....، بما ينتفى معه القول بإضطراب و غموض الحكم فى بيان الهيئة التى أصدرته . (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157) |
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول الثانى طلبا فى دعواهما طرد الطاعن من الشقة و أسسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذى تقع به هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها و السبب القانونى الذى إستندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157) |
لما كان تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع ، و كانت القرينة التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن لتأييد إدعائه بأن آخر غير المطعون ضدهما الأول و الثانى كان يقيم بعين النزاع لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات كما لا يعيبه إلتفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينه ما دام قضائه محمولاً على قرينة تكفى لحمله و فيها الغناء عن التحقيق . (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157) |
عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذى زال سند ملكيته بأثر رجعى لبطلانه لا ينفذ فى حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أو بالتواطؤ بين المؤجر و المستاجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف ، و لما كان إستخلاص توافر الغش و التواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى ما دام الإستخلاص سائغاً ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه . . . . تم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الإستئناف بأن عقد الإيجار باطل لقيامه على الغش و التواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها و من ثم فلا وجه للإعتداد به و كانت هذه الأسباب التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده ..... (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157) |
لا يعيب - الحكم - ما أورده فى موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثانى إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن من .... (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157) |
الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقتا النزاع قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 610 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 824 ق 155) |
يدل نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من ذات القانون ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة ، فلها أن ترفض الطعن عليه و لها أن تقبله و فى هذه الحالة تعيد النظر فى القرار المطعون عليه بما يقتضى إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهى إليه ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة رقم 7 لسنة 1979 الصادر بترميم العقار و القضاء بهدمه فإن المحكمة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156) |
مؤدى نصوص المواد 6ه ، 9ه/2 ، 3 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية فى الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب له بالطعن و الجلسة المحدده لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها و الصادرة للمصلحة العامة و تكون على بينة من نتيجة الفصل فيها و ليكون لها أن تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقة صاحب الشأن فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، إذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الأرواح و الأموال و من ثم يكون تمثيل جهة الإدارة فى الطعن أمراً أوجبه القانون لإعتبارات المصلحة العامة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156) |
تمثيل جهة الإدارة فى الطعن أمرًا أوجبه القانون للمصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها و يكون لمحكمة النقض و للنيابة العامة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام و لوروده على جزء مطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156) |
أوجب الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 9ه سالفة البيان على المحكمة فى حالة الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ، و رتب فى المادة 60 من ذات القانون على إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة دون قيام ذوى الشأن بتنفيذه نشوء حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى القيام بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن أو تحصيل قيمة التكاليف و جميع النفقات بطريق الحجز الإدارى كما رتب للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بالتنفيذ حق الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة إذا رأى أن صالحه يقتضى إجراءها دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه ... قد أغفل تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156) |
إستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقص الأهلية و المحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة و لهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق فى إبطال هذه التصرفات . (الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153) |
المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الإعلان . (الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153) |
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه و لو كان عقده مسجلاً ، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن إستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - فى نصيب البائع له فإذا وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة . (الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153) |
مؤدى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة ه197 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين و الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون و المادة 20 منه أن حساب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا و المحددة فى الجدول الأول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة ه197 المشار إليه للترقية للفئات الوظيفية المبينة به إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع إنقاص مدة سنة واحدة عن المدة المبينة بالجدول الأول للعامل الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على .... فيكون قد إنتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إلى أن مدد الخدمة الكلية للطاعنة حتى 1974/12/31 تنقص عن المدد اللازمة لترقيتها للفئة المالية مثار النزاع بما يجعلها فاقدة الحق فيها ، و لا يجدى الطاعنة التحدى بأحكام قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 بشأن معادلة بعض المؤهلات الوظيفية الذى نصت فى المادة الأولى منه على أن تعتمد معادلة المؤهلات الوظيفة الآتية على الوجه الآتى :-(1) ....... ( 7 ) دبلوم المعهد العالى للسياحة لصلاحية الحاصلين عليه فى التعيين بوظائف الدرجة السابعة بأقدمية فيها مدتها سنتان و بمرتب قدره ثلاثة و عشرون جنيهاً على أساس منحهم علاوتين من علاوات هذه الدرجة و ذلك بشرط أن يكون هذا المؤهل مسبوقاً بمؤهل عال و أن يكون الحاصلين عليه من العاملين فى الحقل السياحى و ذلك لإختلاف مجال أعمال هذا القرار الوزارى عن مجال أعمال قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ه197 المنوه عنه ما دام هذا القانون قد تضمن نصاً خاصاً فى الفقرة ج من المادة 20 منه التى نظمت طريقة حساب المدد الكلية للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه ، بما لازمه وجوب إعمال أحكام هذا النص فى شأن تسويات حالات العاملين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها . (الطعن رقم 1439 لسنة 49 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 798 ق 152) |
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - و المعمول به من تاريخ نشره فى ه2 يوليو سنة 1974 - أن أحكام المادة الخامسة المشار إليها إنما تسرى على حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة الذين يعينون فى الوظائف المدنية التى أفصحت عنها المادة الأولى من القانون إعتباراً من تاريخ سريانه ، أما أولئك المعينون فى هذه الوظائف قبل نفاذه فتنظم إنتفاعهم بأحكامه المادة السادسة منه التى وضعت لهذا الإنتفاع شروطاً . يؤكد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون إذ تقول " عالجت المادة 6 أوضاع العاملين الموجودين فى وظائف مدنية من الحاصلين على الشهادات العسكرية المذكورة فنصت على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين فى الخدمة فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة " 1 " تسوى حالتهم بإعتبارهم فى الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1973/1/1 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك " . (الطعن رقم 55 لسنة 49 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 793 ق 151) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . و إذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت فى مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية طبقا للمادة 916 من القانون المدنى و كان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثانى صدرت منه فى مرض موته و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينة على أن المورث كان مريضاً وقت الهبة و هو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1031 لسنة 50 جلسة 1984/03/22 س 35 ع 1 ص 786 ق 149) |
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه - سواء قضى فى أصل الحق أو فى طلب وقتى - قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى بأن لم يعد قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية و حسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق هذا الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . (الطعن رقم 427 لسنة 51 جلسة 1984/03/22 س 35 ع 1 ص 790 ق 150) |
نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148) |
الريع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ،و تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148) |
التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيرى أو العقدى إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148) |
الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع يلزم من أرتكبه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ، و لا تتقيد المحكمة عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاع الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه19 المعدل و التى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148) |
يجوز لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها و أودعت ملف الدعوى و أصبح التقرير بذلك ورقه من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148) |
إن المشرع بإصدار القانون رقم 67 سنة ه197 الذى ألغى القانون رقم 4ه سنة 1966 و قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من قبل من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية فقد أحال إلى تلك المحاكم المنازعات المنظورة أمام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية فى تاريخ العمل به . و إذ أحال المشرع المنازعات التى كانت منظورة فى تاريخ العمل به أمام تلك اللجان الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية مما لازمه أن الحكم الذى يصدر فى تلك المنازعات من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية يكون حكماً نهائياً و لا يجوز بالتالى الطعن فيه بطريق الإستئناف . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف حكم صادر من محكمة المنصورة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى منازعات زراعية ، فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1292 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 764 ق 145) |
القضاء العادى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية و أن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناءاً وارداً على أصل عام و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك و كان النص فى المادة 66 من القانون 47 سنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .... يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة و لا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها و تتوافر بها سمات إجراءات التقاضى و ضماناته . و هى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الإختصاص القضائي و إنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . و لا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى و لا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان المشرع لم يضع - على أى وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات و بين اللجؤ مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى و كانت المنازعة المطررحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 1107 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 758 ق 144) |
المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1107 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 758 ق 144) |
المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. (الطعن رقم 1107 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 758 ق 144) |
لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لعدولها عنه طبقاً للمادة 9 من قانون الإثبات رقم ه2 لسنة 1968 ... و كان مؤدى العدول عن ذلك الحكم خروجه عن نطاق الخصومة ، فإن نعى الطاعن ببطلان إعلانه به يكون على غير مورد من الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 20 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 772 ق 147) |
لما كان الطاعن لم يبين مواضع الخطأ فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و مواطن القصور الذى ينسبه إلى الحكم ، فإن النعى بهذ السبب يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 20 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 772 ق 147) |
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . (الطعن رقم 17 لسنة 40 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 749 ق 142) |
إنضمام إحدى الدول إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة فى سنة 1952 بين مصر و بعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشرة منها - و هى إرسال إعلان هذا الإنضمام إلى الأمين العام للجامعة و إبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع . (الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 768 ق 146) |
لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص فى المعاهدة ، و كانت إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التى ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع فى شأنه إلى أحكام قانون المرافعات ، و إذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ، و كانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - و هى المختصة بنظرها دون قاضى التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإختصاص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 768 ق 146) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها و تعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع و ما تمسكوا به من مستندات إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه - و يكون لمحكمة ثانى درجة - أن كانت الإحالة إليها السلطة الكاملة فى نظر القضية من جميع جوانبها فى حدود ما كان قد رفع عنه الإستئناف من قبل دون تقيد بما إنتهى إليه حكم محكمة أول درجة كما يكون لها تأييد ذلك الحكم لأسبابه أو لأسباب أخرى خاصة بها على أن تلتزم برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141) |
البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من سائر أوراق الطعن - أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 1974/10/8 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التى تعهد بتوريدها و حددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها فى ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها و إذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة و لما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة - إضطر إلى زيادتها بواقع 7/166 جنيه للطن رغم إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ إلتزامه بالتوريد فى المواعيد المتفق عليها - و كان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع إلتزم بتوريد الجير - كان وسيطاً فى عملية نقله - تسرى عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص عليها قانون التجارة فى المادة 90 و ما بعدها - و هى ضمانة نقل البضاعة فى المواعيد المتفق عليها ، كذا أحكام الوكالة فى القانون المدنى - و أخصها إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة و إلتزام الموكل برد المصروفات التى ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة فى تلك الحدود - أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل إستناداً إلى عقد الوكالة و إن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141) |
سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثى لا يتعلق بالنظام العام و إذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تثيره بشأنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141) |
لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141) |
لما كان النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - و فى المادة 60 من القانون رقم ه . ه لسنة ه ه 19 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة ه197 اللاحق فى صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن و فى المادة 61 من ذات القانون و فى المادة 62 و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقرير العلاوات و الترقيات و إعتبار أن فترة الإختبار قد تم إجتيازها بنجاح بإنتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة و كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل فى عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها و فى المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهى بحلول أجله أثناء مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق فى طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير فى طبيعة عقد العمل أو فى الشروط المتفق عليها فيه و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون . (الطعن رقم 876 لسنة 48 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 711 ق 135) |
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة و أخذ بما إتفق فيه مع خبير ثانى درجة فى خصوص تحديد المساحات و المرافق مما يفيد أنه أخضع تقرير خبير أول درجة لتقديره و من ثم فإن النعى بإستبعاد الحكم التمهيدى لهذا التقرير - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق أية فائدة للطاعن ... و يكون غير منتج . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139) |
خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139) |
مفاد المادة 11 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية كما أن تقدير قيمة المبانى إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء حتى و لو خالفت هذه التكاليف الفئات المحددة بقرار وزير الإسكان . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139) |
إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139) |
النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه " يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار و تعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على قوله .... بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها و العلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على أساس قواعد القانون المدنى فيكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 569 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 726 ق 138) |
مؤدى نصوص المواد 558 ، 64ه ، 66ه من القانون المدنى أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الإنتفاع بالعين المؤجرة و ملحقاتها و إذ تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة إقتصر حق المستأجر على الإنتفاع بها فى نطاق هذا التحديد فإذا إنتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان إنتفاعه بهذا الجزء بدون سند و حق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به ، لما كان ذلك و كان السكوت عن إستعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه . (الطعن رقم 412 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 722 ق 137) |
بيع المتجر وفق المادة 94ه/2 من القانون المدنى من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستاجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولدة عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل و ينقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان . (الطعن رقم 307 لسنة 47 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 705 ق 134) |
النص فى المادة 2ه من القانون 61 لسنة 1971 على أن " إستثناء من أحكام المواد 47 ، 48 ، 49 لا يجوز وقف أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام " و إذ كان الحكم الوارد فى هذه المادة قد جاء إستثناء من أحكام المواد المشار إليها منها ، و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى النطاق الذى وضع من أجله و هو كفالة حماية محددة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءى الوقف عن العمل و الفصل من الخدمة المنصوص عليهما فى البندين 3 ، 8 من المادة 48 و ذلك بإسناد توقيع هذين الجزائين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم فى شأنها للإجراءات الواردة فى المادتين 47 ، 49 ، و لازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد فى المادة 2ه سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الإحتياطى الذى أفرد له المشرع حكماً خاصاً فى مادة تالية هى المادة 7ه من ذات النظام التى خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفى . يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى الوقف الإحتياطى لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذى سار عليه فى القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .... و فى المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1976 ... و كما نص فى المادتين 84 ، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 . (الطعن رقم 950 لسنة 49 جلسة 1984/03/18 س 35 ع 1 ص 700 ق 133) |
يدل نص المادة 241 من قانون المرافعات على أن مناط جواز إلتماس إعادة النظر المبنى على وقوع تناقض بمنطوق الحكم أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه إنتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية و أن يقع التناقض فى منطوقه هو ، فلا يجوز الإلتماس فى الحكم الإستئنافى الذى إقتصر على تأييد الحكم الإبتدائى لوقوع تناقض بمنطوق هذا الأخير . (الطعن رقم 1696 لسنة 49 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 687 ق 130) |
وفاء المدين لغير الدائن ، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدنى يعتبر مبرئاً لذمة المدين ، إذا أقر الدائن هذا الوفاء . (الطعن رقم 1048 لسنة 50 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 690 ق 131) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة - و من ثم - فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل فى حدود الوكالة . (الطعن رقم 1048 لسنة 50 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 690 ق 131) |
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك و النص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، و لها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، و للأغلبية أيضاً أن تختار مديراً .... و إذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذ كان قد وضع يده بالفعل على العين . (الطعن رقم 762 لسنة 52 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 694 ق 132) |
تطبيق النص فى المادة 73ه مدنى بتفضل المستأجر الذى وضع يده على العين المؤجرة دون غش فى حالة تعدد المستأجرين لعين واحدة ، مناطه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينها صحيحة و نافذة . (الطعن رقم 762 لسنة 52 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 694 ق 132) |
الحراسة القضائية نيابة قانونية و قضائية ، ذلك أن القانون هو الذى يحدد نطاقها و القضاء هو الذى يسبغ على الحارس صفته تاركاً تحديد نطاق مهمته للقانون ، و من ثم يعتبر المطعون ضده الثانى نائباً عن ملاك العقار ، و يعتبر العقد الأخير - بعد أجازته منه بصفته حارساً قضائياً و كأنه صدر من جميع الشركاء فى الملكية و يكون نافذاً عملاً بالمادة 828 من القانون المدنى . (الطعن رقم 762 لسنة 52 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 694 ق 132) |
إستبقى قانون الحكم المحلى رقم 7ه لسنة 1971 - الذى كان سارياً وقت رفع الدعوى - من أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة60 ما لا يتعارض مع أحكامه و اللوائح الصادرة تنفيذاً له . و مؤدى المادة 34 من القانون الأخير و التى لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 7ه لسنة 71 و المادة 3ه منه و المادة 40 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13ه1 لسنة 60 ، أن مجالس المدن التى يمثلها رؤساؤها تختص دون المجالس التنفيذية للمحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية ، و أن ما أورده بالمادة 24 من القانون رقم 7ه لسنة 1971 من أن المحافظ تكون له إختصاصات الوزير فى الشئون المالية و الإدارية بالنسبة لمجالس المدن لا ينال من إختصاص هذه المجالس بإنشاء تلك المستشفيات و لا من تمثيل رؤساء المجالس المذكورة لها فى كافة الشئون المتعلقة بذلك لإقتصار حكم هذه المادة على المسائل المبينة بها . (الطعن رقم 463 لسنة 47 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 682 ق 129) |
المادة 941 من القانون المدنى إنما أوجبت أن يشتمل الإنذار - الذى يوجهه البائع أو المشترى لمن يجوز له الأخذ بالشفعة - على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً ، و الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه ، و لم يوجب الشارع أن يتضمن هذا الإنذار تسليماً من المشترى بحق الشفيع فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إنما أراد أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع و أن يتخذ من تاريخ الإنذار بدءاً لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن لم يعلن رغبته خلالها . (الطعن رقم 1062 لسنة 50 جلسة 1984/03/14 س 35 ع 1 ص 679 ق 128) |
مفاد المادة الخامسة عشر من لائحة نظام و اختصا ادارة التفتيش القضصائى بالنيابة العامة أن الملاحظة (المسلكية) التى توجه الى عضو النيابة ..... من الجهة الادارية واستنادا الى سلطتها المقررة بالائحة المشار اليها .... توثر فى مركزه القانونى , لما فيها من النيل من أهليته , وتكون بهذه المثابة قراراً اداريا صادرا فى شأنه مما تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب الغائه طبقا للفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . (الطعن رقم 1 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 75 ق 13) |
الحصة الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذة المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . (الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125) |
نية التملك - و هى العنصر المعنوى فى الحيازة - تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125) |
مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو النوعى ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر كل من دعوى الملكية و الريع عن ذات العقار - أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد - و إذ كان الفصل فى دعوى الريع متوقفاً على الفصل فى دعوى الملكية - حتى تتحقق المحكمة من صحة و تحديد النصيب المطالب به فقد إنتهت المحكمة لذلك إلى إرجاء السير فى دعوى الريع لحين الفصل فى دعوى الملكية ، و إذ تهيأت دعوى الملكية للفصل فيها على ضوء تقرير الخبير المقدم و قد تناضل الطرفان فى مذكراتهما المقدمة فى دعوى الريع و من ثم فقد مضت المحكمة فى نظرها على ضوء دفاع الطرفين فيها و هو ما صادف محله من الحكم الإبتدائى ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحه فلا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه فى شأن الرد على ما أثاره الطاعن من عدم تجديد الدعوى من الإيقاف قبل الحكم فيها من محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125) |
يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب ، إلا أنه نظرا لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة فى ميعاد معين ، فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات . (الطعن رقم 66 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 72 ق 12) |
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة أسيوط الإبتدائية خلال شهرى ديسمبر سنة 1981 و يناير سنة 1982 و ما حواه من بيان القضايا التى فصل فيها و نوعها و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، إن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و تقرير تفتيش آخر لإستقلال كل منهما بذاتيته و عناصره ، فإن طلب الطالب رفع تقدير كفايته يكون على غير أساس . (الطعن رقم 66 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 72 ق 12) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها . (الطعن رقم 47 لسنة 52 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 671 ق 126) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً مما له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 47 لسنة 52 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 671 ق 126) |
الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام و من ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 6 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 675 ق 127) |
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر . (الطعن رقم 6 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 675 ق 127) |
لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لإستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - و كان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه - و الأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بإلتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بإلتزامه و يسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن - لما كان ذلك و كان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1969/4/7 ، 1970/8/19 - و المرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بإلتزامها بتمكينه من تنفيذ باقى الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن و البتومين بالسد العالى - و التى يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - و إذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الإعذار بالمعنى الذى يتطلبه القانون - و كان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض طلب التعويض لتخلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 1164 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 645 ق 122) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 7ه6 من القانون المدنى على أنه " .... " يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها فى حسابه . فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - و يبقى للمقاول الحق فى إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه فى العقد - لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1966/3/28 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة فى أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء - و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار فى مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها فى نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1164 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 645 ق 122) |
إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة فى العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - و كانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها - هو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1164 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 645 ق 122) |
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية ... " 5 " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ... " و فى الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أن " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى و على ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، فإذا كان القاضى قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله فى الدعوى السابقة و أدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ فى هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره و يتأثر به . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124) |
أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124) |
الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124) |
لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات و كان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد عقد مستمر ، كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم فى 1975/4/11 مشاهرة بأجرة قدرها ه32 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء العين و التسليم لا تزيد قيمته عن .ه2 جنيهاً كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم ه8 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون و لمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه و الإخلاء و التسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات و تعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف ، و كان عقد الإيجار من العقود المشهرة فإن الدعوى و قد تعلق النزاع فيها بإمتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على إمتداد العقد إليها ، و إذ كانت هذه المدة و فى قول أحد طرفى النزاع - غير محددة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124) |
لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع إنتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات و حواس و قدرات تميزه عن غيره من سائر البشر و منها صوته ، فإنه يكون له حق إستغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالى فى إستغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق فى النشر و لو تعلق الأمر بإستغلال الصوت فى تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد فى هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم فى حد ذاته أو مجرد تلاوته ، و إنما هو صوت القارىء و مدى إقبال الجمهور على سماعه . فإذا نزل الشخص عن حقه فى إستغلال صوته مادياً للغير إمتنع عليه القيام بأى عمل أو تصرف من شأنه تعطيل إستعمال الغير للحق المنصرف فيه ، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه فى إستغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها فى عقد التنازل ، و لما كان ذلك و كان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 964/1/30 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول إلتزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً و مجوداً على أشرطة تعد للبيع للجمهور و للإستغلال التجارى بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق إستغلال هذا التسجيل ، كما إلتزم بالإمتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الإستغلال التجارى و ذلك كله فى مقابل حصوله على30% من صافى ثمن بيع الإسطوانات أو الأشرطة التى تحمل ذلك التسجيل ، و كان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول فى الإستغلال المادى لصوته فى قراءة القرآن الكريم و التنازل عن هذا الحق للغير و هو أمر جائز و متعارف عليه و ليس من شأنه أن يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته فى أى مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الإستغلال التجارى و كل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو إلتزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الإستغلال التجارى لغير الشركة الطاعنة و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام و أسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 555 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 640 ق 121) |
مؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ه197 أن الجزاء المالى أو التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفهاً عن الميعاد إعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون و بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً ، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة ه197 المعمول به من 1975/9/1 إقتضاء نسبة ال 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى و لو كان بعضها قد إستحق فى ظل العمل بالمادة ه9 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى ، ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير و الحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام و له صفة آمرة و بالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم - بعد نفاذ القانون فى 9/1/ه197 و لو كان أصل الإستحقاق قد بدأ قبل ذلك . (الطعن رقم 406 لسنة 49 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 653 ق 123) |
تجيز المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و قد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى أياً كانت المحكمة التى صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، و يصبح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق . (الطعن رقم 2555 لسنة 52 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 630 ق 119) |
الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له . (الطعن رقم 2555 لسنة 52 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 630 ق 119) |
يترتب على فرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 سريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 6ه19 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، و قد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 6ه19 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون ، و وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 6ه19 المشار إليه يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها أثناء الحراسة . (الطعن رقم 336 لسنة 50 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 623 ق 117) |
عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع للقاعدة العامة الواردة فى المادة 152 من القانون المدنى و مؤداها أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام و الخاص فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا لعاقديه ، بحيث لا يسوغ القول بأن للمساكن و هو ليس طرفاً فى عقد الإيجار ، حقاً قبل المؤجر - و لو عاصرت المساكنة بداية الإيجار - طالما بقى عقد المستأجر الأصلى قائماً ، و لا يملك المؤجر قبل إنتهاء عقد المستأجر الأصلى أو فسخه أن يخلع على المساكن صفة المستأجر عن كامل العين المؤجرة أو جزء منها و إلا عد ذلك إيجاراً ثانياً و هو باطل مطلقاً طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسير نص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 و إعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 4 لسنة 52 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 627 ق 118) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و بالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية مما لا شأن معه لمن عداه ممن إختصمهم الطالب " رئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية و النائب العام " . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ، إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه ، قرار اللجنة الخماسية برفض إعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه فى الترقية و قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطى ليسا من قبيل تلك القرارات ، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11) |
ترقية القضاه و أعضاء النيابة تتم طبقا للمادتين 49 و 130 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11) |
إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11) |
لم يحدد القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال و لا القواعد و الإجراءات التأديبية التى يجب إتباعها بصدد توقيعها و إنما ناط فى الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الإجتماعية و العمل بيان تلك العقوبات و القواعد و الإجراءات بقرار يصدره ، و تطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963 ، 140 لسنة 1964 ،80 لسنة ه196 ، ه3 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات تأديب العمال و نص فى المادة الأولى منه على العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال هى : 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المكافأة ه- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة و إذ كان مؤدى ذلك أن إلتزام صاحب العمل بإتباع قواعد و إجراءات التأديب التى نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه ، و كانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - و هى إعتبار أجازته خلال وجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة إستثنائية له فى سنة 1976 و وقف نشر مقالاته و إلغاء العمود الأسبوعى المخصص له بالجر يدة و منعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد إتخاذها إتباع القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى القرار الوزارى السالف الذكر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلانها لعدم إلتزام الطاعنة تلك القواعد و الإجراءات فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116) |
عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 9ه19 ، 674 من القانون المدنى هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116) |
تحديد نطاق العقد - على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدنى - منوطاً بما إتجهت إليه إرادة عاقدية و ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة و المفسرة و العرف و العدالة بحسب الإلتزام . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116) |
إذ كان الخطأ العقدى يتحقق بعدم تنفيذ المدين لإلتزامه الناشىء عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضدة الأول بالتعويض على إخلال الطاعنة بإلتزاماتها الناشئة عن عقد العمل بعدم صرف علاوة إستثنائية له فى سنة 1976 و وقف نشر مقالاته و إلغاء العمود الأسبوعى المخصص له فى الجريدة و منعه من الكتابة دون أن يعنى ببيان سنده فى قيام هذه الإلتزامات فى جانب الطاعنة و مصدرها و ما إذا كانت تدخل فى نطاق عقد عمل المطعون ضده المذكور ، و على خلاف الثابت فى الأوراق من أن منح العلاوة الإستثنائية للعاملين بالمؤسسة هو من إطلاقات الطاعنة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب و خالف الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116) |
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القرار بقانون رقم61 لسنة 1 197 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الثامنة و العاشرة و الحادية عشرة و الثانية عشرة و الحادية و العشرون من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، أن كلاً من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليهما - اللذين يحكمان واقعة الدعوى - أوجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمى و جداول مقررات وظيفية و ميزانية تقديرية للوظائف و الأجور و جدول توصيفى للوظائف و الأجور يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و ترتيبها فى إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام ، كما أنه أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام كل نظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، و هى الوظائف الموصوفة و المرتبة فى الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بذلك النظام فيستحق العامل المعين على وظيفة منها - بشروطها - الفئة المالية المقررة لها ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة و طبقاً لما ورد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم . (الطعن رقم 79 لسنة 53 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 609 ق 115) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة و الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بالنظامين سالفى الذكر ، لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ، و لا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - و لو كان له مسمى منها - و لا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، و لا مدة عقد عمله ، و لو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها . لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، و أن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة و مقرراتها الوظيفية و أن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر ، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى ، و أن أحكام كل نظام من هذين النظامين هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظامين المذكورين و إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية فى الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، و لا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت أو موسمى . (الطعن رقم 79 لسنة 53 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 609 ق 115) |
مؤدى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن الترقية إلى الفئة المالية السادسة و ما يعلوها تكون بالإختيار على أساس الكفاية مع الإعتداد فى هذا الصدد بالتقارير الدورية للعاملين و ترقية الأقدم فى الفئة المرقى منها عند تساوى درجة الكفاية و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 1530 لسنة 49 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 599 ق 113) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1530 لسنة 49 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 599 ق 113) |
النص فى المادة 705 من القانون المدنى على أنه " على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها " يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ما لم يكن قد إتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى لظروف بالإعفاء و يرجع فى ذلك إلى الصله بين الموكل و الوكيل و ذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضى من الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه و ذلك بحكم هذه الصلة . (الطعن رقم 1279 لسنة 50 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 605 ق 114) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد و المنصرف و تفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته و دون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات . (الطعن رقم 1279 لسنة 50 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 605 ق 114) |
النص فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه ، إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الإستثناء و هى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و من ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و قد قضى فى جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و هو ما يعنى قضاؤه بالموافقة للحكم السابق و ليس بالمخالفة له ، فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 1230 لسنة 50 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 591 ق 111) |
المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره - و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لايتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110) |
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110) |
إستخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و وقائعها و لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث بإعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها - كان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110) |
المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110) |
مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 79 لسنة 1974 أن المشرع فى غير ما إستثناه فى الفقرة الثالثة بالنسبة إلى محكمتى القاهرة و الإسكندرية - قرر حد أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ، وإستثنى من ذلك حالة ما إذا طلب عدم نقله من محاكم منطقة أدنى و وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ذلك ، مما مؤداه أن عدم نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة من محاكم منطقة أدنى بعد إنتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقا يتحتم إجابته إليه بمجرد طلبه و إنما يكون الأمر فيه موكولا لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفقا لما يراه ملائما لمقتضيات الصالح العام . (الطعن رقم 137 لسنة 52 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 64 ق 10) |
إن كان يشترط - وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين "ب " و " أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان ما إستنته وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من عدم ترقية هؤلاء ما لم يكونوا حاصلين على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة " فوق المتوسط " على الأقل ، و إن إعتبر من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة ،إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة ما لم يكن للقاضى عمل يمكن إجراء التفتيش عليه . (الطعن رقم 55 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 60 ق 9) |
الأصل أن أهلية القاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها . (الطعن رقم 55 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 60 ق 9) |
الثابت بالأوراق أن الطالب أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية إعتباراً من 1972/6/15 و حتى 1982/6/14 بيد أنه لم يتسلم عمله إلا فى 1983/6/28 وإن وزارة العدل إحتسبت المدة من تاريخ إنتهاء إعارته حتى اليوم السابق على إستلامه للعمل أجازة بدون مرتب و من ثم فلم يكن له حتى 1986/3/28 عمل قضائى يمكن التفتيش عليه ، مما مقتضاه وجوب الإعتداد بكفايته فى جهة عمله السابقة و التى إستندت إليها وزارة العدل فى توافر أهليته للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " و سوغت ترقيته إليها خلال فترة الاعارة . (الطعن رقم 55 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 60 ق 9) |
مفاد المادتين 1/79 و80 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع و إن رسم طريقا للطعن فى تقدير الكفاية بالتظلم الإدارى منه أمام " اللجنة الخماسية " إلا أنه لم يجعله سبيلا يتحتم على صاحب الشأن سلوكه أولا قبل اللجوء إلى القضاء و إنما طريقا إختياريا له أن يتنازل عنه إذا شاء و يرفع طعنه فى تقدير الكفاية إلى القضاء مباشرة . (الطعن رقم 45 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 54 ق 7) |
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الاسماعيلية الإبتدائية خلال شهرى نوفمبر و ديسمبرسنة 1981 ، و ما فصل فيه من قضايا و أنواعها والأخطاء القانونية التى شابت العديد من الأحكام ، أن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كانت الأحكام التى إسترشد بها الطالب فى طلبه قد خلت من البحوث القانونية أو أى جهد حقيقى فى مجال التطبيق القانونى مما لاتنال من تقدير كفايته حسبما جاء بتقرير التفتيش . (الطعن رقم 45 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 54 ق 7) |
مؤدى نص المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر فى المادة 31 من ذلك القانون ، إذا كان مصرياً و إستاجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه فى 1977/9/9 و ألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه فى الخارج و ثبوت عودته نهائياً . لما كان ذلك و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على إلغاء المادتين 46 ، 48 سالفتى الذكر - و هما تحكمان عقد إيجار الأماكن المفروشة فى فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 و كانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الأصل المقرر فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم إمتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين إستناداً إلى أن المادة 18 سالفة الذكر تنص على أنه لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و قد حجبه هذا الخطأ عن النظر فى مدى توافر شروط إنطباق المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 47 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1477 لسنة 53 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 578 ق 109) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 93ه ، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة و طنية و ذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة - و حينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - و إذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة " منظمات ماسية " قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً و أن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة و رتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به و التى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1227 لسنة 49 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 574 ق 108) |
لما كان العقد شريعة المتعاقدين و كانت المادة 150\1 من القانون المدنى تلزم القاضى بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة و لا تجيز له الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين ، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تجريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض و كان الثابت بعقد تأجير الناقلة المرفق بأوراق الطعن أن المطعون ضدها إستأجرت الناقلة عارية أى غير مجهزة ، و إلتزمت بموجب المادة السادسة من العقد لتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحرياً ، و تكون مسئولة عن أعمال أفراده ، و تصرفاتهم مسئولية مباشرة و كاملة طبقاً للقانون ، كما إلتزمت بتشغيل الناقلة فى حدود إمكانياتها و مواصفاتها و فى المناطق المسموح لها بالعمل فيها ، و تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر و الأضرار التى قد تلحق بالناقلة و بالغير أثناء مدة الإيجار و ذلك فى حدود القانون ، كما نصت المادة التاسعة من العقد على إلتزام المطعون ضدها بالتكاليف و المصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة و صيانتها ، كما نصت المادة 17 من ذات العقد على أن العمل فيما لم يرد به نص خاص فى المشارطة بأحكام القانون البحرى و العرف البحرى المعمول بهما فى جمهورية مصر العربية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع و هى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها . لما كان ذلك و كانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة المتعاقدين قد إنصرفت إلى إلتزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر و الأضرار التى تلحق بالناقلة و بالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدى إلى إلتزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة إستعمالها خلال مدة الإيجار بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التى كانت عليها عند التسليم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنه المؤجرة هى الملتزمة بإصلاح الإضرار التى تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار و رتب على ذلك عدم إستحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها إعمالاً للعرف البحرى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 837 لسنة 48 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 568 ق 107) |
إذ كان المتفق عليه فى العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحرى يكون فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد و كان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر و هو إتفاق صحيح و لا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الإبتدائى فى أعمال العرف البحرى تطبيقاً للمادة السابعة عشر متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف إتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد و خالف بذلك قواعد التفسير و إذ إلتفت عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأَن و لم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 837 لسنة 48 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 568 ق 107) |
مفاد نص المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التامينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - و المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 ، و مذكرتها التفسيرية ، أنه يشترط فى مدة الخدمة السابقة حتى تدخل فى حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و بما مؤداه بطريق اللزوم و الإقتضاء أنه إذا كان العامل قد سبق له أن إستوفى مبلغ المكافأة عن تلك المدة فإنه لا يجوز له ضمها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لحساب معاش عنها إذ لا يحق له الجمع بين المكافأة عن مدة الخدمة السابقة و المعاش المقرر عنها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم إقتضى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من .... إلى ... نفاذاً للحكم رقم ..... ، فإنه لا يحق له طلب ضمها إلى مدة الإشتراك فى التأمين ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش عن مورثها يحسب على أساس ضم مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 التى ثبت صرفه مكافأة نهاية الخدمة عنها و لم يقم بردها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 446 لسنة 48 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 564 ق 106) |
النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه أى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد إختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وبإعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105) |
لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - تنص على إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو مسكن فى مصر " إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الإعتماد المستندى الذى فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى و أخطرها بذلك عن طريق مراسلة المحدد فى خطاب الإعتماد و الذى فوضه دون غيره فى القيام بكل ما يتغلق بالإعتماد و هو بنك مصر فرع بورسعيد . فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الإعتماد و كل ما يتعلق به بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى و هو ما تكون معه المحاكم المصرية هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض بإعتباره قانون محل التنفيذ الذى يحكم العقد و يكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل بإعتباره موطناً مختاراً . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105) |
النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً "و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للبنك الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لايعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزامه إلتزام عميلة المشترى بل يعتبر إلتزامه فىهذه الحالة إلتزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الإعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لما تضمنه خطاب الإعتماد دون أن يكون للبنك فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105) |
ليس للبنك فاتح الإعتماد أن يدخل فى إعتباره شروط عقد البيع و لا شروط عقد الإعتماد أو علاقته بعميلة المشترى كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً للخروج على عبارات خطاب الإعتماد التى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الإعتماد . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105) |
أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بقيمة الإعتماد على أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يتطابق مع ما ورد بشأنه فى خطاب الإعتماد و أن المنازعة فى شأن المسئول عن غرامة التأخير يخرج عن نطاق الإعتماد المستندى ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً على غير محل . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105) |
إنتهاء الحكم صحيحاً إلى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الإعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الإعتماد منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير أساس . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105) |
تنص المادة 136 من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء سنة ... " و حكم هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى على الخصومة سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الإستئناف ، و من شأن ورود هذا النص فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و المعنون " فى سقوط الخصومة و إنقضائها بمضى المدة " سريانه على طلب إنقضاء الخصومة بمضى المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة و من ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ، و يستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداء أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104) |
النص فى المادة 178 من قانون المرافعات على أن النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم ، مؤداه أن يكون من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة فإذا كان غير ذلك فلا يترتب البطلان . (الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104) |
النص فى المادة1/140 من قانون المرافعات على أنه فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الخصومة تنقضى بمضى المدة أياً كان سبب إنقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة تنقطع به المدة ، و قصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم و لأن أحكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص و لا تحقق الغاية المرجوه منه بالسعة و الشمول الملحوظين فيه ، و ثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات و ليست كذلك فى حكم المادة 1/140 المذكورة و الذى يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة . (الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104) |
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " مما مؤداه أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أَو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثتهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فى الخصومة ، و لا يقبل جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم و موطنهم عذراً مانعاً عليه البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه ، و يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد ، و أنه لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و لا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة ، كما أن حكم المادة سالف الذكر كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 مرافعات فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة . (الطعن رقم 324 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 540 ق 103) |
صدور القانون رقم 1ه لسنة 1981 بتنظيم المنشئآت الطبية المعمول به إبتداء من 1981/9/26 إذ نصت مادته الأولى على أنه . فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى " أ " العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها و يديرها طبيب .. " و إذ نصت مادته الخامسة على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " . مما دلالته أنه لمستأجر المنشأة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطببب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشئآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من ذات القانون . (الطعن رقم 753 لسنة 47 جلسة 1984/02/22 س 35 ع 1 ص 536 ق 102) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه . (الطعن رقم 753 لسنة 47 جلسة 1984/02/22 س 35 ع 1 ص 536 ق 102) |
لما كان المطعون ضده الأول - المتنازل إليه عن شقة النزاع - طبيباً يمارس مهنة الطب ، فإنه عملاً بأحكام القانون رقم 1ه لسنة 1981 آنفة البيان يضحى التنازل إليه عن إيجار هذه الشقة بمناسبة شرائه العيادة الطبية التى أنشأها فيها الطبيب المستأجر مورث المطعون ضدها الثانية تنازلاً مشروعاً رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجرة الطاعنة فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع و هو ما سوف تلتزم به محكمة الإستئناف مكررة به من جديد قضاءها بالحكم المطعون فيه إذا ما نقض الأخير و أحيلت إليها الدعوى و من ثم كان الطعن الحالى - لما سبق لا يحقق للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما . (الطعن رقم 753 لسنة 47 جلسة 1984/02/22 س 35 ع 1 ص 536 ق 102) |
المقرر أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفه لهذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون . (الطعن رقم 1528 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 531 ق 101) |
جرى قضاء النقض على أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و المحررات للوصول إلى النيه المشتركة لأطرافها من إبرامها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن مدلولها و كان هذا التفسير سائغاً إلا أنه لا يجوز لها و هى تتناول تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينه من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها . (الطعن رقم 1528 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 531 ق 101) |
المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى . (الطعن رقم 1528 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 531 ق 101) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن الفصل فى الإستئناف المقام من الطاعنة يتوقف الفصل فيه على وجود علاقة إيجارية بينها و بين المطعون ضدهم من عدمه و هو الأمر المقام بشأنه دعاوى قضى فيها لصالح المطعون ضدهم من المحكمة الجزئية و إستأنفت الطاعنة هذه الأحكام أمام محكمة شبين الكوم بهيئة إستئنافية ، و كان الإختصاص فى الفصل فى وجود هذه العلاقة الإيجارية أو عدم وجودها ينعقد وفقاً لنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 1952/178 المعدل بالقانون رقم 67/ه197 للمحكمة الجزئية ، و يخرج عن إختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لا يمس حجية حكم الوقف الصادر من المحكمة الإبتدائية فإنه لا يحول دون تعجيل الدعوى أمامها بعد أن قضى فى أسبابه صحيحاً بإختصاصهاً وحدها بالفصل فى أمر العلاقة الإيجارية المطروح عليها بإعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى الإستئناف بما ينتفى معه القول بقيام إحدى حالات التنازع السلبى . (الطعن رقم 1098 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 519 ق 98) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما أنه لم يفصل بوجه قطعى فى مسألة ما و يجوز للمحكمة أن تعدل عنه ، كما يجوز بعد تنفيذه ألا تأخذ بما إنتهى إليه . (الطعن رقم 1098 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 519 ق 98) |
المقرر وفقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد و هو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97) |
المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97) |
النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك " و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97) |
المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعى المرفوع إليها مع الطلب الأصلى الداخل فى إختصاصها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و فى الموضوع بصحة نفاذ عقد البيع موضوع التداعى فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً فى إختصاصها بإعتباره تابعاً للطلب الأصلى الذى تختص به وإذ قضت المحكمة الإبتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيدها فى هذا الشق فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97) |
المادة 107 مكرر من القانون رقم 3ه لسنة 1966 - المعدل - تنص على أنه " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية إلا بإذن من وزارة الزراعة - " مما مفاده أن الحظر مفروض على إقامة المبانى و المنشآت فى الأراضى الزراعية ، أما بيع تلك الأراضى و لو كان بقصد إقامة مبانى فلا يشمله الحظر وفقاً لصريح عبارة النص . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97) |
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 524 ق 99) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . (الطعن رقم 16 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 527 ق 100) |
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه . (الطعن رقم 16 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 527 ق 100) |
مؤدى نص المادتين 5 ، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين ه ، 6 من ذلك القانون ، و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة ه197 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة ه197 سالف الذكر و كان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية التى توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم11 لسنة ه197 المشار إليه فى 31/ 12/ 1974 قد إعتمد فى البند " 28 " من تلك المادة الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " كشهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية التعيين فى وظائف الفئة المالية " 180 ، 360 " . و مما يؤكد هذا النظر أن ذلك القرار لم يشترط سبق الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " بالحصول على شهادة الإبتدائية القديمة بذاتها ، إذ لو قصد إشتراط الحصول على هذه الأخيرة ، لحرص - فى هذا الصدد - على النص بذلك كدأبه فى البنود من 31 حتى 34 من المادة السابعة المذكورة التى أورد فيها شهادة إتمام الدراسة الزراعية الإبتدائية و شهادة مدرسة الزراعة العملية و شهادة مدرسة التربية النسوية و شهادة الأولية الراقية للبنات ، إذ إشترط فى هذه البنود أن تكون تلك الشهادات كلها " مسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها " - لما كان ما تقدم و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1518 لسنة 53 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 486 ق 93) |
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر . (الطعن رقم 394 لسنة 48 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 483 ق 92) |
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية ، أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا أصدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 1189 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 473 ق 90) |
خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك و بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه بإعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود إلتزام البنك المبين به و لا يسقط هذا الإلتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان إنتظاره خطاب الضمان مدة أخرى و القول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يتهدفها نظام خطابات الضمان فى التعامل . و من ثم يكون سداد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، و يرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا الوفاء بعد إنتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته . (الطعن رقم 1189 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 473 ق 90) |
مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ه196 و المادة الخامسة مكرراً " أ " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالرسوم بقانون رقم 199 لسنة 2ه19 من ذات القانون أن تخضع لأحكام هذا - المرسوم المبانى التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و كان البدء فى إنشائها ، سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل به ، و لما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت فى سنة . ه19 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف ، الذكر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة ه196 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 584 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 468 ق 89) |
الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 672, 2 جنيه إعتباراً من 1965/3/1 بخلاف رسم النظافة و قدره 2% من 1968/7/1 بما مؤداه أن ما إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 462, 2 جنيه إعتباراً من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً فى عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة و إذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى محكمة الإستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم و كان من المقرر بأن تصحيح الخطأ المادى يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 584 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 468 ق 89) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، و أنه متى أقام الحكم قضاءه على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره و كانت هذه الأسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا إلزام عليه بتعقب كل حجة للخصوم و الرد عليها إستقلالاً كما لا إلزام على المحكمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 584 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 468 ق 89) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الإستئنافى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 20 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 463 ق 88) |
لما كان القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح فى القضايا الضريبية قد ألغى بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 1978/7/20 و كان مقتضى الأثر الفورى للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه و لو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذه التاريخ فإن طلب تطبيق إجراءات التصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 و لا يغير من ذلك إبداء هذا الطلب قبل أن يصبح القانون الأخير نافذ المفعول إعتباراً من 1978/7/20 لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضى و إنما تطبيقاً للأثر الفورى لهذا القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 463 ق 88) |
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها - أن تأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الردعليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 20 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 463 ق 88) |
النص فى الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1709 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 442 ق 85) |
لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها و إن لم يصادف حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الإتفاق و ذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً و منها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب عليه الإتفاق ، و ذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو إستعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره . (الطعن رقم 1709 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 442 ق 85) |
لا يغنى عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير فى الوفاء بالأجرة ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف فى حد ذاته لفسخ عقد الإيجار ، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1709 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 442 ق 85) |
النص فى المادة الثالثة من الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/9/23 و النص فى المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره فى ..... و النص فى المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 77 يدل على أن أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 كان له الوجود القانونى كتشريع من تشريعات الدولة منذ صدوره و نشره فى الجريدة الرسمية فى 1976/9/23 إلا أنه بالنسبة لتطبيقه فى العمل فقد نصت المادة الثالثة من الفصل الأول من الأمر على إمهال الملاك و المستأجرين مدة ثلاثة شهور لتعديل الأوضاع ، بما مفاده ألا يكون هذا الفصل واجب التنفيذ خلال هذه المهلة فلا يلزم المالك بتحرير عقد إيجار لعين خالية إلا بعد إنقضاء تلك المهلة ، أما باقى أحكام الأمر فيعمل بها من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية على ما نصت عليه المادة 18 من الأمر ، و لا مانع أن يؤجل المشرع تنفيذ بعض أحكامه لفترة من الوقت إذ لم تحظر المادة 188 من الدستور مثل ذلك الإجراء ، فقد نصت على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " ، و من ثم فإنه يجوز أن يحدد التشريع ميعاداً لسريانه و ينص فى ذات الوقت على بعض الأحكام و التدابير الوقتية و قد يؤجل تطبيق بعض نصوصه لفترة من الوقت أو يعلق نفاذها على إتخاذ إجراء من ذوى الشأن فتتعدد مواعيد نفاذ التشريع فى العمل حسبما تتطلبه الظروف و الأحوال ، لما كان ما تقدم فإن نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 - التى تجيز لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية متى توافرت شروط معينة - لا يكون نافذاً و واجب التطبيق إلا فى 1976/12/23 بعد مضى المهلة التى حددها المشرع و هى ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالأمر العسكرى ، فلا يجوز مساءلة المالك خلال تلك المهلة وفقاً للمادة 14 من الأمر التى تعاقب من يخالف المادة الثالثة بعقوبتى الحبس و الغرامة أو أحداهما ، و لا إلزام عليه فى أن يحرر عقد إيجار عن عين خالية خلال تلك المهلة و إذ أصدر المشرع فى 1976/12/20 - قبل ، إنتهاء تلك المهلة - أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره و نص فى المادة الأولى منه على وقف المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 ، فإن مؤدى ذلك أن يصبح حكم المادة الثالثة غير واجب التطبيق و تبقى حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قائمة و مستقرة ، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للأمر العسكرى رقم ه لسنة 1976 من أن الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 تضمن بعض التدابير الخاصة بتأجير الأماكن و تحديد بعض المواعيد كما ألزمت المادة 3 منه الملاك و المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل به أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ العمل به و ذلك على الوجه الوارد بهذا الأمر ... و بالنظر إلى أهمية الآثار المدِنية و الجنائية التى ستترتب على إنتهاء المواعيد المبينة فى هذا الفصل مما يتعذر تداركها ، و عملاً على إستقرار الأوضاع الحالية فيما يتعلق بتأجير الأماكن المفروشة و إلى أن تنتهى الحكومة من إعداد مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك و المستأجر على نحو يحقق العدالة بالنسبة للجميع .. لما كاِن ما تقدم ، فإن المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعدل بالأمر العسكرى رقم ه لسنة 1976 لا تكون نافذة أو واجبة التطبيق ، و لاترتب أى حق لمستأجرى الأماكن مفروشة و لا تنشىء لهم أى مركز قانونى ، خاصة بعد أن إتجهت نية المشرع إلى الإبقاء على حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكرى سالف الذكر حتى يتم إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين فلا يحق للمطعون ضده - و الحال كذلك - أن يطلب الحكم بأحقيته فى إستئجار عين النزاع خالية حتى و لو توافرت لديه شروط تطبيق المادة 3/ا من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إذ أنها لم توضع موضع التنفيذ حتى تم إلغاؤها بإلغاء الأمر العسكرى ذاته بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لحق الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بأحقيته فى إستئجار عين النزاع خالية و إلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجار عنها و ذلك إستناداً للأمر العسكرى سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84) |
إستثنى المشرع الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة 23 منه بشأن أسباب الإخلاء و المقصود من ذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو عدم خضوعها للإمتداد القانونى ، فينقضى عقد الإيجار المفروش بإنتهاء مدته تطبيقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذا إستعمل المؤجر حقه فى التنبيه وفقاً للمادة 63ه منه و التى تنص على وجوب التنبيه فى المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر إذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة شهرين فأكثر ، و إذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن أن عقد الإيجار المؤرخ 1971/6/15 قد إنعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بأجرةَ سنوية قدرها .... تدفع مقدماً و أن الطاعن أخطر المطعون ضده فى ..... بإخلاء عين النزاع لعدم رغبته فى تجديد العقد . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84) |
التنبيه فى الميعاد القانونى يترتب على إعلانه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة و لا يغير من ذلك أن أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 أجازت لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها ، ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة و غير مطبقة فى العمل - على ما سلف - فلا أثر لها فى الأحكام التى تخالفها المنصوص عليها فى القواعد العامة أو القانون رقم 52 لسنة 1969 . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84) |
إنه و إن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده و لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب ، و الحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورةعلى القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجارعن عين النزاع خاليه ، و كان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنذر الطاعن فى 1976/10/30 بالمبادرة بإستلام المنقولات التى شملتها القائمة الملحقة بعقد الإيجار و ذلك فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه و إلا قام المطعون ضده بتخزين المنقولات بمخزن مستقل على نفقة الطاعن لحقه فى إستئجار عين النزاع خالية بالأجرة القانونية ، و ثبت من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه أن المطعون ضده أصر على دفاعه سالف الذكر حتى بعد أن لحق القانون رقم 49 لسنة 77 الدعوى فى درجتى التقاضى ، فإن جميع العناصر التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها قاطعة فى أن المطعون ضده لم يتمسك بالإستمرار فى إستئجار عين النزاع مفروشة ، و حقه فى هذا الإستمرار - و على ما يبين من نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مرهون بإرادته فيتعين أن يتمسك به للنظر فى إعماله فلا محل لتمسك النيابة بهذا السبب لأن عناصره لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع و لا يجوز لها أن تثير أمام هذه المحكمة تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977على سند من أن حكمها متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84) |
إذ قرر المطعون ضده فى ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86) |
لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنيه حتميه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و كذلك ما يرد فى أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86) |
ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضى بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية و ما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به ، و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقته تقف بمجرد إعتباره مستأنفاً و تظل موقوفه إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته و إذا ألغى - و لو ضمنياً - زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لإعتبارهما مستأنفين أن محكمة الإستئناف التى يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86) |
نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86) |
إذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه الخاص بالإصلاح الزراعى يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله فى الأطيان المؤجرة ، و كانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن فى الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان إستئجاره و هو أمر محظور بنص المادة 32 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى المنهى للخصومة فى قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير ... يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86) |
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1002 لسنة 49 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 417 ق 81) |
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته ، فإذا إستطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و إحتمال عدم برء صاحبه منه ، و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، و لا تعد إستطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و إشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، و قيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1002 لسنة 49 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 417 ق 81) |
دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها . (الطعن رقم 344 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 428 ق 83) |
المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82) |
المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82) |
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن ، يعد سبباً مفتقراً إلى دليله غير مقبول . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82) |
لما كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب ، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار النقدى المؤرخ .... النافذ فى حق الطاعنة على ما سلف بيانه فى الرد على الوجه الأول من السبب السابق ، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً فإنه يكون قد واجه فى كمال و صحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ .. الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن و بالتالى فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ فى صائب النظر إلا التسليم الحكمى تبعاً لإنقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدى فى أن و لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئاً الإقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية فى خصوص واقعة التسليم إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت فى حوزة خصم الطاعنة و فى قبضته و هو دلالة التسليم الحكمى . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82) |
الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً فى تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً فى تنفيذ إلتزامه و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام . (الطعن رقم 1110 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 398 ق 78) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و باقى أوراق الطعن أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأعمال نص البند السادس من ملحق العقد المؤرخ 4/ه/1968 و إنما جرى دفاعها - من بين ما جرى به - على أن تلف الجبن المخزون كان مرجعه سوء التصنيع و ليس سوء التخزين . و هو دفاع يغاير ما جاء بوجه الطعن . فإن النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77) |
إنتهاء الحكم إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها فى ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى - لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً فى ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة فى هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه - أساساً- بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل فى سبيل ذلك - إذا كان مأجوراً - عناية الشخص العادى - و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل - أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر فى درجات الحرارة -إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير - فى هذا الشأن - لسلامة أسسه و إستخلصت منه فى حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها فى حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف - فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77) |
إنتهاء الحكم إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها فى ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى - لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً فى ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة فى هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه - أساساً- بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل فى سبيل ذلك - إذا كان مأجوراً - عناية الشخص العادى - و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل - أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر فى درجات الحرارة -إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير - فى هذا الشأن - لسلامة أسسه و إستخلصت منه فى حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها فى حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف - فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77) |
تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه بإتباع معايير فى خصوصه . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77) |
البين من ملحق العقد المؤرخ أنه نص فى البند الخامس منه على أنه ...... و مفاد هذا النص أن الطرفين إتفقا مقدماً على مقدار التعويض الذى تلتزم به الشركة الطاعنة - و حدداه بثمن شراء الجبن - مما مؤداه أن تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذى أصاب الجبن - ما لم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الأول - أو - أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الشركة الطاعنة قد أخلت بإلتزامها بالحفظ و لم تبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص العادى و إعتبرها مسئولة عن التعويض فإنه كان يتعين عليه عند تقديره التعويض - عن الجبن التالف - أن يلتزم فى ذلك بالثمن الذى دفعه الأخير للحصول عليه بحساب التعويض المتفق عليه مقدماً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم إشارته فى مدوناته إلى نص البند الخاص - فإنه يكون فضلاً عن تناقضه قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77) |
حق مصلحة الجمارك ، فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص . و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك ، من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك ، فى جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . (الطعن رقم 232 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 384 ق 76) |
لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية و تعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة و تحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى ، و هى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفه أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه و متى إلتزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة و من ثم يجوز تطبيقه على السلع التى تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضى . (الطعن رقم 232 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 384 ق 76) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الإرث و إنتقال التركة إليهم ، و إذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غير مسلم ، و يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض ، و كان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث هو إختلاف الدين وقت وفاة المورث أو إعتباره ميتاً بحكم القاضى . (الطعن رقم 1392 لسنة 50 جلسة 1984/02/05 س 35 ع 1 ص 380 ق 75) |
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لإفتراضه . (الطعن رقم 1392 لسنة 50 جلسة 1984/02/05 س 35 ع 1 ص 380 ق 75) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، و لا ينشىء سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التى لم تنتقل إليه بعد ، إذ هى لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 1689 لسنة 53 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 377 ق 74) |
لئن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعاً معيناً فى صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إختصام المطعون عليه بذات الصفة ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن و إن لم يشر فى صدرها إلى صفة المطعون عليه الثانى كرئيس للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر ، إلا أنه ردد تلك الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه إلتزم فى طعنه الصفة التى أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثانى و صدر على أساسها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 829 لسنة 50 جلسة 1984/02/01 س 35 ع 1 ص 361 ق 72) |
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . (الطعن رقم 829 لسنة 50 جلسة 1984/02/01 س 35 ع 1 ص 361 ق 72) |
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 829 لسنة 50 جلسة 1984/02/01 س 35 ع 1 ص 361 ق 72) |
النص فى المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف إستهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الإستئناف أو خلال ميعاد الإستئناف الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 من قانون المرافعات و هو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1079 لسنة 50 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 254 ق 70) النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته و هى لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أوخطأ الغير . (الطعن رقم 1052 لسنة 53 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 357 ق 71) |
المقرر أن حارس الشىء الذى يفترض الخطأ فى جانبه هو الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىء قصراً و إستقلالاً و لا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به إستعمال الشىء المسئولية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى فى أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ما لم يقم الدليل على حدوث خطأ من المضرور ينفى خطأ الحارس . (الطعن رقم 1052 لسنة 53 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 357 ق 71) |
المادة 94 من قانون السلطة القضائية انما تطلبت سماع أقوال القاضى قبل توجيه التنبيه إليه حتى يكون على بينه من الوقائع المنسوبه إليه ، دون أن تشترط أن يكون سماع أقواله بمعرفة من يصدر منه التنبيه . (الطعن رقم 58 لسنة 53 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 50 ق 6) |
القرارات الصادره فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها و التعويض عنها طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين و إذ كان إخطار وزير العدل للقاضى طبقا للمادة 2/79 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لنَ تشمله بالترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيريا لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمنا تخطيه فى الترقية ، و من ثم فإنه لا تقبل المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار . (الطعن رقم 58 لسنة 53 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 50 ق 6) |
وردت أنواع التأمين الإجبارى فى المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة ه197 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم ه2 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على سبيل الحصر ، إلا أن لكل نوع من هذه التأمينات مبناه و أحكامه ، فالهدف من تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة حصول المؤمن عليه أو المستحقين عنه على معاش أو تعويض حين التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بينما شرع تأمين إصابات العمل لمواجهة أخطاء العمل و تأمين العامل المصاب بإصابة عمل و ذلك بالحصول على العلاج و تعويض الأجر خلال فترة الإصابة و تعويض العجز المستديم إذا لم يتم الشفاء أو تعويض الأسرة فى حالة وفاة المصاب . (الطعن رقم 1249 لسنة 53 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 345 ق 69) |
تسرى أحكام تأمين إصابات العمل - وفق ما نصت عليه المادتان الثانية و الثالثة من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة ه197 على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسرى على المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بخدمة عامة . (الطعن رقم 1249 لسنة 53 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 345 ق 69) |
النص فى المادة 40 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة ه197 على إنتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين ، يخص تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ، فلا يسرى حكمها على تأمين إصابات العمل الذى وردت أحكامه فى الباب الرابع من القانون و خلا من النص على حكم مماثل للمغايرة و التمايز بين التأمينين ، فلا يجوز الربط بينهما إلا فى الحدود التى نص عليها القانون . (الطعن رقم 1249 لسنة 53 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 345 ق 69) |
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم ه2 لسنة 1977 ، أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل و حدوث الإصابة خلالها ، على إعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل . لما كان ذلك و كان تحديد سن الستين كحد أدنى لسن تقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون ، رقم 91 لسنة 9ه19 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يحول دون صاحب العمل و تشغيل العمال أو إستبقاء من يراه صالحاً من عماله للإستمرار فى العمل بعد هذا السن فإنه ليس ثمة ما يمنع من التأمين على إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى آنف الذكر على العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل إذا تم تشغيلهم بعد سن الستين . (الطعن رقم 1249 لسنة 53 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 345 ق 69) |
النص فى المادة 1ه من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة ه197 المعدل على حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة و العجز و الوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى و الأدنى المنصوص عليهما فى المادتين 20 ، 24 أو زيادة هذا المعاش زيادة نسبية لا يتأدى منه سريان أحكام إنتهاء تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل ، و لا يعنى إلا أن المشرع رأى حساب معاش تعويض إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذى سددت على أساسه إشتراكات التأمين بدلاً من الأجر الفعلى الذى جرى القانون السابق رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية على إتخاذه أساس لحساب هذا المعاش ، و أن الزيادة النسبية فى المعاش لا تعدو أن تكون إحدى صور الرعاية الخاصة للمصابين بإصابة عمل أو المستحقين عنهم حتى بلوغ سن الستين حقيقة أو حكماً . (الطعن رقم 1249 لسنة 53 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 345 ق 69) |
لا محل للتحدى بما نصت علية المادة 19 من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 310 لسنة 1976 فى شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بالتأمين ضد إصابة العمل من أنه " لا يستحق تعويض الأجر إذا إنتهت خدمة المصاب ببلوغة سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به و يصرف له فى هذه الحالة المعاش أو التعويض المستحق له فى التأمين ضد الشيخوخة و العجز و الوفاة " ، إذ أن حكمها مقصور على العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على إنتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن آخر للتقاعد . (الطعن رقم 1249 لسنة 53 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 345 ق 69) |
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و لا يفهم معه على أى أساس أقام قضاءه أما ماعساه يكون قد ورد فى عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضاً مبطلاً له طالما أن قصد المحكمة ظاهر و رأيها واضح . (الطعن رقم 1249 لسنة 53 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 345 ق 69) |
الخصومة لا تقوم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق و على الخصم أن يراقب ما يطرأعلى خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم ، أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى و تنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ، و بالتالى يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعن من جديد على النحو الصحيح و إلا سقط الحق فيه . (الطعن رقم 1035 لسنة 51 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 340 ق 68) |
مفاد نص المادة ه21 من قانون المرافعات أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1035 لسنة 51 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 340 ق 68) |
الخصومة فى الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ايضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 1035 لسنة 51 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 340 ق 68) |
مؤدى نص المادة 12 من قانون التأميتات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حمل أصحاب العمل حصة من إشتراكات التأمين عن العاملين لديهم و فوض وزير العمل فى تحديد طريقة حساب الأجر و شروط و أوضاع تحصيل هذه الإشتراكات و سائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً لهذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدره بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة و حظر تحميل العاملين حصة أصحاب العمل فى الإشتراكات إلا بنص و هو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التى وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر ، و لما كان القرار الوزارى رقم ه6 لسنة 1967 الذى أصدره وزير العمل تنفيذاً لقانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية و لا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب العمل فى الإشتراكات إذ أن ما جاء بالفقرة " ب " من المادة الأولى و المادة الثانية من ذلك القرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة مدة الإجازة الإستثنائية بدون أجر إلى حين عودة العامل إلى عمله ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة . . . . منحت أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج . . . . فإنه لا يجوز تحميلها حصة المطعون ضدها فى إشتراكات التأمين عن هذه الفترة و لا ينال من ذلك تعهدها بتحمل حصة المطعون ضدها فى إشتراكات التأمين ذلك لأن أحكام قانون التأمينات الإجتماعية من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها . (الطعن رقم 522 لسنة 49 جلسة 1984/01/30 س 35 ع 1 ص 232 ق 66) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1947 ، أن المشرع و إن قرر حدا أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الادارية نقله منها عند نهاية المدة و ذلك فى غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة ، إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى فى ذات المنطقة ، و إنما جعل الأمر فى ذلك موكولا للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة . (الطعن رقم 150 لسنة 52 جلسة 1984/01/28 س 35 ع 1 ص 57 ق 8) |
يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن المشرع بعد أن إعتبر أوامر فرض الحرسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 8ه19 كأن لم تصدر أصلاً ، و رتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية - إستثنى من هذه الرد عيناً أو بمقابل ، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر و أبرمت دولهم مع مصر إتفاقيات تعويض و قصر حقهم على الإفادة من تلك الإتفاقيات التى أمر بإستمرار تطبيقها عليهم . (الطعن رقم 1010 لسنة 49 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 316 ق 64) |
إن القانون رقم 141 لسنة 1981 000 يسرى بأثر فورى و يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1010 لسنة 49 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 316 ق 64) |
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع و الموازنة بين حجج الخصوم و أوجه دفاعهم فإن لها تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف إحداهما ريثما يفصل فى الأخرى لتجيب هذا الطلب أو ترفضه ، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم لترد على كل منها على إستقلال و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 673 لسنة 49 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 310 ق 63) |
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط بالمذكرة الختامية فى فترة حجز الإستئناف للحكم . و إنما على ما إستخلصه من أوراق الدعوى و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات من أن الطاعن الأول رغبة منه فى التخلص من العقد موضوع الدعوى إستعان بزوجه الطاعنة الثانية متواطئاً معها بأن حرر لها عقد بيع منه عن ذات الحصة و وقع لها عقد صلح فى دعواها بصحة هذا العقد و كان تدخلها فى الدعوى الماثلة إنضمامياً له و بواسطة وكيله و هو الذى ناب عنهما معاً فى الدفاع و فى إقامة الإستئناف و ظل لا يوجه ثمة مطعن علىعقد شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن حجز الإستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية هذا العقد ، و إستدل من هذه القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفا ع ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه برفض الإدعاء بالصورية ، فإن النعى عليه - بالقصور - يكون غير صحيح . (الطعن رقم 673 لسنة 49 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 310 ق 63) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ه1 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها مشترى العقار على البائع ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأن أن يجعل حق هذا المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى - و من ثم - فإن تسجيل الطاعنة الثانية عقد شرائها ذات المبيع من نفس البائع بعد سبق تسجيل المطعون ضده صحيفة دعواه الماثلة لا يحول دون أن - يحكم له بصحة و نفاذ عقده العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفقاً للقانون يكون حجة على تلك الطاعنة . (الطعن رقم 673 لسنة 49 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 310 ق 63) |
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و أوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قفل فيها باب المرافعة و دون أن ينص صراحة على إستثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، إلا أن البين من النص سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، أما الطعن بطريق النقض فله ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه و لا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث فى صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و فى الأحوال التى حددها القانون على سبيل الحصر و معالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية . و من ثم فلا تتسع له عبارة النص ، و آية ذلك أنه إستثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التى قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الإستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية ذلك الحكم و لا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض بل يظل الحكم محتفظاً بحجيته التى تعلو على إعتبارات النظام العام إلى أن تقول محكمة النقض كلمتها فى الطعن و تفصل فيه فإن هى نقضت الحكم سقطت عنه قوة الأمر المقضى و أحيلت المنازعة بالتالى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد بإعتبارها منازعة موضوعية ، و إن رفضت محكمة النقض الطعن فقد إستمر للحكم حجيته و حصانته و إستقرت له أبداً ، و لا يسوغ القول أن المشرع قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام فى المنازعات المتعلقة بالحراسات و لو كانت نهائية حتى يخول لمحكمة القيم إعادة نظر الموضوع من جديد ، ذلك أن إسقاط الأحكام النهائية لا يكون بطريق الإستنتاج حفاظاً لمالها من حجية تعلو على إعتبارات النظام العام ، و إنما يكون بطريق الطعن فيها و نقضها فى الأحوال المقررة قانوناً ، لما كان ما تقدم فإن الإختصاص بنظر الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عن أحكام نهائية صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها و لا يسرى عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 . (الطعن رقم 342 لسنة 50 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 321 ق 65) |
المشرع جعل للجهات المشترية المذكورة بنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة و ستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار . و على أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقى الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون و بين إعتبار هذه العقود ملغاه و رد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ، و على أن يتم إبداء الرغبة بإخطار رئيس جهاز تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون ، فإذا لم تخطره بذلك إعتبر العقد ملغياً من تاريخ إنقضاء المهلة . و يؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى ، و بما مفاده وفقاً لصريح دلالة النص ، أن المشرع إعتبر العقود المبينة به ملغاه فى الحالات الثلاث الآتية ، أولاً : إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها فى خلال مدة ثلاثة أشهر المحددة للإخطار ثانياً : إذا إختارت التخلى عن العقار و إلغاء العقد ، ثالثاً : إذا أبدت رغبتها فى الإحتفاظ و لكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة و باقى الثمن فى المدة المحددة لذلك ، و هو الشرط الذى علق عليه القانون حق الجهة المشترية فى إختيار الإبقاء إذ أوجب لإعماله لا زيادة الثمن فحسب بل و سداد الزيادة مع الباقى فى خلال المهلة المحددة و إلا أضحى العقد لاغياً ، و هو ما يتفق و قصد المشرع و ما عناه من تجديد مهلة السداد ثم مدها ثانية و أخيرة بالقانون رقم 114 لسنة ه197 . (الطعن رقم 342 لسنة 50 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 321 ق 65) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إذا إنتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقد يم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أى منهم ، و لا أن تعير ما فيها إلتفاتاً إذا حصل أنها إطلعت عليها . (الطعن رقم 342 لسنة 50 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 321 ق 65) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها فى الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 و لم تقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها و لم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها فى إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة ، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الإبتدائى لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذى ذهب إليه ذلك الحكم . (الطعن رقم 342 لسنة 50 جلسة 1984/01/26 س 35 ع 1 ص 321 ق 65) |
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 8ه19 بشأن حالة الطوارىء و فقرتها الأخيره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة بالإستناد إليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين ، و كان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها ، مما يشترط عرضه على المجلس النيابى لإقراره فإن ما تضمنه الأمرين الجمهوريين رقمى 138 ، 140 سنة 1961 من فرض الحراسة على ، عائلة المرحوم . . . . . يعد خروجا على التفويض المقرر بموجب ذلك ، القانون و إنتحالا لإختصاص السلطة التشريعية فى أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و عدم المساس بها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 1337 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 291 ق 59) |
النصوص التى تقرر فرض الحراسة الطوارىء ، هو نصوص إستثنائيه بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله و ممتلكاته فإنها تفسر تفسيرا ضيقا و بالقدر الذى يحقق المصالح التى إستهدف المشرع حمايتها ، لما كان ذلك ، و كان مدلول العائلة فى هذه التشريعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ، و لا يتعدى هؤلاء إلى الأولاد البلغ و هو ما أكده المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . (الطعن رقم 1337 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 291 ق 59) |
تصرف الحراسة فى عقار النزاع بالرغم من إنتفاء سنده من الواقع و القانون - يكون غير نافذ فى حق الطاعنين لصدوره ممن لا يملكه و على خلاف القانون و كان لا يصحح هذا التصرف صدور القانون رقم .ه1 لسنة1964 بعده متضمنا فى مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التى فرضت عليها الحراسة إلى الدولة إذ أن محل أعمال حكم هذه المادة - و أياً كان وجه الرأى فيها و ما لحقها من بعد من إلغاء بالقضاء بعدم دستوريتها - هو الأموال التى فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها فى نطاق أحكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله فى 7 يناير 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، و من ثم فإن العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون أن ينتقل منهم لا إلى الدولة و بحكم القانون المذكور و لا إلى المطعون ضدها الأولى بحكم التصرف الصادر إليها من الحراسة . (الطعن رقم 1337 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 291 ق 59) |
إذ كان الموضوع صالحاً للفصل فيه و كانت محكمة النقض و هى تفصل فى الموضوع فى هذه الحالة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات أنما تحل محل محكمة الإستئناف التى كانت مختصة أصلاً بالفصل فيه و ذلك إستئناء من الأصل و بإعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضى ، إلا أنه لما كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالحراسات و كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 سنة 1981 قد نصت على تختص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون رقم ه9 لسنة 1980 - دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها و من ثم فإن محكمة القيم تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع الإستئناف الماثل . (الطعن رقم 1337 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 291 ق 59) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية و بإعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقديره محمولا على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع و مجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير و من العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين و بما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية و دون ما إعتداد به فى إثبات الملكية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و كافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 487 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 284 ق 58) |
الشفيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعه فى عقد الهبة المستترة فى صورة بيع ما لم يثبت علم الشفيع بالهبة المستترة وقت إظهار رغبته ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يسترهبه ، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم تجب طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى خبير أو إلى التحقيق لإثبات العقد المستتر الذى إدعاه و أياً كان وجه الرأى فى السبب الذى بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها بالإعتداد بالعقد الظاهر فى شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق و صحيح القانون . (الطعن رقم 487 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 284 ق 58) |
المقرر أن جميع التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية ،و كانت النيابة الإتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلا معينا ، و يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع فى خزينة المحكمة و فى الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها و لا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التى تبدأ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة و من ثم يكون الوفاء بهذا الإلتزام الذى فرضه القانون جائزاً من الوكيل و لو لم تكن وكالته رسمية ، لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً و لا تخرج عن حقيقة مدلولها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نيابة إبن المطعون ضده الثانى عن المطعون ضده الأول فى إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من إنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معا و على ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما . و كان هذا الإستدلال سائغا ، فإن النعى عليه بسبب النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 487 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 284 ق 58) |
المقرر أن قاعدة عدم التجزئة فى الشفعة لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين طلبا معا أخذ كامل العقار المبيع بالشفعة فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترى أو تجزئة للشفعه . (الطعن رقم 487 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 284 ق 58) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا . و حسن النية الذى يقتضيه التملك الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الإعتقاد ثمة شك إنتفى حسن النية . (الطعن رقم 249 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 280 ق 57) |
القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله ، إذ نص فى المادة الخامسة من مواد إصداره و إستثناء من بعض أحكامه على أنه " . . . . . . . . . يجوز تعيين الباحثين على إجازه القضاء الشرعى أو الشهاده العاليه من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم فى تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام " للأحوال الشخصية " و ذلك بمراعاة مدد خدمتهم و كفايتهم " . و كان التعيين أصلاً فى وظيفة وكيل النائب العام - طبقاً للمادة 117 من القانون - يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو بطريق التعيين المباشر من بين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة و نظرائهم بمجلس الدولة و النيابة الادارية و المعيدين بأقسام القانون بالجامعات المصرية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل و كانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ، أو من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية مدة سنه على الأقل ، فإن مفاد ذلك - و على ما هو مقررفى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد أقدمية وكلاء النيابة الواردة فى قانون السلطة القضائية يقتصر تطبيقها على فئات المعينين المشار إليهم فى المادة 117 المذكوره ، دون غيرهم من الباحثين الذين صدر القانون خلواً من وضع قاعدة تتبع فى تحديد أقدميتهم بين زملائهم فى داخل الكادر القضائي ، و أن مدد الخدمة و الكفاية التى أشارت إليها المادة الخامسة من مواد الإصدار إنما تتخذ أساساً للمفاضلة فى تحديد أقدمية الباحثين فيما بينهم عند التعيين فى الوظائف المشار إليها بقرار واحد . (الطعن رقم 28 لسنة 53 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 46 ق 5) |
مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة فى أول الوكلاء ترتيبا لا يعتبر بذاته دليلا على قيام قاعدة تنظيميه عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها . (الطعن رقم 28 لسنة 53 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 46 ق 5) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه ، خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تدخلوا هجوميا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و طلبوا رفضها ، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأنف الطاعنون هذا الحكم إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إستئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 2422 لسنة 52 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 274 ق 56) |
الثابت بصحيفة إفتتاح الدعوى و بمذكرة المطعون ضدهما الأولين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/1/19 و بمدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما المذكورين أسسا دعواهما على أن . . عن نفسه و بصفته وكيلا عن باقى المستحقين فى وقف . . . . حول لهما عقد الإيجار بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1972/8/31 و المشهر برقم 7ه6ه لسنة 1978 القاهرة مما مفاده أن عقد البيع المذكور هو سبب حوالة حق الإيجار لهما و إذ كان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/2/23 أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع المذكور الصادر للمطعون ضدهما الأولين صورية مطلقة تأسيسا على أن الأرض المقام عليها المبنى قد آلت للمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين بشراء مورثهم المرحوم . . . . . لها و أنهم قدموا طلبا لشهر عقد الشراء غير أنهم لم يستمروا فيه و تواطؤا مع البائعين فحرووا عقد بيع صورى صورية مطلقة للمطعون ضدهما الأولين للتوصل إلى إخلائهم من المبنى ، و الثابت أيضا من صحيفة الإستئناف تمسك الطاعنين بهذا الدفاع طالبين الحكم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما المذكورين و الذى تم بموجبه تحويل عقد الإيجار لهما ، بما يتضمن تمسك الطاعنين بصورية و بطلان حوالة عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدهما الأولين و هى سندهما فى إقامة الدعوى ضدهم لصورية سببها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية على ما أورده فى مدوناته . . . بما يعنى أن الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن الدفع بالصورية قد إنصب على عقد البيع دون حوالة عقد الإيجار التى أقيمت الدعوى إستنادا لها فى حين أن ذلك الدفع قد إنصرف على ما سلف بيانه إلى حوالة عقد الإيجار و عقد البيع بإعتباره سببا لها بما يعيبه بمخالفة القانون و قد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث بمصلحة الطاعنين فى الصورية و شروطها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2422 لسنة 52 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 274 ق 56) |
تنص المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين منه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر منه هذه المستحقات واجبة الأداء ........ و إذ كان إعتبار المستحقات واجبة الأداء يبدأ من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق و هو بالنسبة للحقوق التأمينية الناشئة عن إصابات العمل من وقت حدوث الإصابة ، و كان إعلان الهيئة الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بصحيفة الدعوى لا يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى يقطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 119 إلا إذ تضمن مطالبة الهيئة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه ، و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى رقم 1000 أقيمت من الطاعن فى مواجهة المطعون ضدها بطلب إلزام صاحب العمل بالتعويض عن الاصابة تأسيسا على أحكام المسئولية التقصريه و لم يطلب الطاعن من المطعون ضدها أداء أية حقوق تأمينية مما يقررها قانون التأمينات الإجتماعية فإن إعلان صحيفة هذه الدعوى للهيئة المطعون ضدها لا يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع و إعتبره قاطعاً للتقادم المنصوص عليه فى المادة 119 . (الطعن رقم 1631 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 259 ق 53) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم إطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها ، و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها 0 (الطعن رقم 1603 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 253 ق 52) |
تقدير الضرورة التى تشترط المادة 94ه/2 من القانون المدنى قيامها للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجار ، متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشدا فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه متى كان إستخلاصه سائغً و مستندا إلى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقا و عقلا إلى ما إنتهى إليه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام الضرورة مما إطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضده الأول من تدهور حالة المستأجر الأصلى المالية و مرضه و مما إطمأن إليه من مستندات من ثبوت ذلك المرض و هو إلتهاب كبدى وبائى من الشهادة الطبيه المقدمة و ما ثبت من الإيصالات من تأخره فى سداد الأجرة بما ينبىء عن إضطرابه المالى ، وهو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى فى مجموعه إلى ما إنتهت إليه فلا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها و يكون النعى فى حقيقته مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1603 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 253 ق 52) |
النص فى المادة ه2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار " التأمين " الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين لا ينصرف إلى " الضمان الكافى " الذى أوجبت المادة 94ه من القانون المدنى أن يقدمه مشترى الجدك عندما تقضى المحكمة بإبقاء الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانع إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر عندما يكون هذا الضمان مبلغا من المال ، لأن المادة 94ه المذكورة جاءت مطلقة لم تبين نوع الضمان الكافى و لم تضع حداً له و هو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع ، و لا محل لأن يطبق فى شأنه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى جاء إستثناء لا يتوسع فيه أو يقاس عليه و هو مقصور على الحالة التى ورد بشأنها و هى حالة تحديد مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر للمؤجر عادة عند بدء الإيجار . (الطعن رقم 1603 لسنة 48 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 253 ق 52) |
تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . (الطعن رقم 553 لسنة 52 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 267 ق 55) |
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، فإن كان متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى إستحقاقها ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أوليه لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للأجرة بمقولة " أن هذا الدفع لا يكون إلا فى مقام المطالبة بالأجرة دون الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها " برغم أنه كان يتعين عليه أن يفصل فى الدفع المذكور بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية فى ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 553 لسنة 52 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 267 ق 55) |
إن المشرع إستحدث تعديلا فى نص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقضى بأن ما يلزم المستأجر بأدائه توقيا للحكم بالإخلاء هو الأجرة و المصاريف و النفقات و ذلك دون الفوائد التى كان يشملها القانون السابق مما مفاده أن المشرع لم يجعل من أداء الفوائد شرطا لتوقى الإخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سببا من أسباب الإخلاء ، و قد نهج لمشرع نفس المنهج فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 المعمول به إعتبارا من 1981/7/31 و التى حلت محل المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لما كان هذا النص المستحدث متعلق بالنظام العام فإنه يسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله و بالتالى يكون هذا الواجب التطبيق على الواقعة موضوع التداعى ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن مبلغ الإيجار الذى طلب الإخلاء لعدم الوفاء به يتضمن الفوائد بواقع 7% و أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد تلك الفوائد من هذا المبلغ حتى يتيبن ما إذا كان الطاعن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 553 لسنة 52 جلسة 1984/01/23 س 35 ع 1 ص 267 ق 55) |
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى عليها القانون الجديد بأثر مباشر و لا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ، فإن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 46ه3 لسنة 1962 و المعمول بها من 1962/12/29 تطبق على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم من هذا التاريخ حتى يوم 1966/8/27 و هو اليوم السابق على سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و بالتالى تنحسر أحكام هذا القرار الأخير عن الوقائع و المراكز القانونية التى وقعت أو تمت قبل نفاذه فى 1966/8/28 لخلوه من النص على سريان أحكامه بأثر رجعى . (الطعن رقم 626 لسنة 49 جلسة 1984/01/22 س 35 ع 1 ص 248 ق 51) |
مؤدى نص المادة 22 من اللائحة رقم 46ه3 لسنة 1962 ، منع جهة العمل من النظر فى أمر ترقية عامل حل دوره للترقية فى الوقت الذى يكون محالا فيه للتحقيق معه من النيابة العامة أو النيابة الإدارية مع إبقاء الوظيفة مثار الترقية خالية لمدة اقصاها سنة و يترتب على براءته خلالها إمكان نظر ترقيته إليها . أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة و ثبتت براءته فتحسب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من تاريخ إجرائها لو لم يكن قد قدم للمحاكمة التأديبية . (الطعن رقم 626 لسنة 49 جلسة 1984/01/22 س 35 ع 1 ص 248 ق 51) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعنين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا أية طلبات للمطعون ضده الثالث بصفته أمام محكمة الموضوع و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً دون أن يبدى دفاعاً موضوعياً فيها و لم يحكم عليه بشىء و كانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإن إختصامه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1727 لسنة 49 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 234 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعه إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعه فى التقنين المدنى الحالى إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم ، و هو إذ كان ينص فى هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه و لأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضى . و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة 946 من القانون المدنى من أن للمشترى الحق فى البناء و الغراس فى العين المشفوعة ، و لا ما جاء فى المادة 947 من أنه لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه . لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفبق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع ، و كذلك ، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة 1/945 من حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع و لا مع ما نص عليه فى فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له فى حالة إستحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعه . (الطعن رقم 1727 لسنة 49 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 234 ق 49) |
و إن كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم ... القاضى بالشفعة قد تأيد بالحكم رقم ..... الصادر بتاريخ 1977/1/17 و ليس 17/ه/1977 على ما أورد خطأ الحكم المطعون فيه إلا أنه لا جدوى من النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق فى هذا الصدد ذلك أن الحكم الإبتدائى المؤيد به أثبت بمدوناته أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشترى - إلى المطعون ضده الثانى قد تحرر بتاريخ 1976/7/1 أى قبل صدور ذلك الحكم النهائى بالشفعة ، و يكون خطأ الحكم المطعون فيه فى بيان تاريخ صدور ذلك الحكم وارداً على ما لا وجه للدعوى به و لا تأثير له على سلامة قضائه ، و يكون النعى بهذا السبب غير مجد و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1727 لسنة 49 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 234 ق 49) |
إذ كان القانون رقم 2ه لسنة 69 الذى أبرم عقد الإيجار محل النزاع فى ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ ، و كانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 - التى تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه " إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على إنتقال الملكية "، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشترى - أبرم مع المطعون ضده الثانى عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 76/7/1 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسرى على الطاعنين - الشفعاء - و لو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائى الصادر بتاريخ 77/1/17 . (الطعن رقم 1727 لسنة 49 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 234 ق 49) |
إذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات و أوجه الدفاع التى ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها و لم يبينوا دلالتها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1727 لسنة 49 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 234 ق 49) |
لما كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن " تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان النص فى البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - و الصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه " بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 و أجرت بأقل من الأجرة القانونية ، بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الإقتصادى ، و جنيه و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن - إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و ملحق القرار - أن تكون أجرتها - التى تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً للغرفة من الإسكان الإقتصادى ، و جنيهاً و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط ، لا أن تكون قد أجرت بأقل من ذلك حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم أن شقق النزاع من النوع المتوسط و أنها أجرت فى سنتى 1960 و1961 بستة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 4 غرف و خمسة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 3 غرف ثم سرت عليها التخفيضات المقررة بالقوانين 168، 169 لسنة 1961 و 7 لسنة ه196 فأصبحت أجرتها 6ه4 مليم ، 3 جنيه و 288 مليم ، 2 جنيه على التوالى ، فإن أجرتها تكون سواء قبل خضوعها للتخفيضات أو بعده - أقل من الأجرة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و من ثم فلا ينطبق عليها هذا القرار . (الطعن رقم 526 لسنة 53 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 243 ق 50) |
المقرر - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية و سواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور ، أو إستناداً إلى المادة 144 منه و التى نصت فى عجزها على أنه " و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 526 لسنة 53 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 243 ق 50)ك |
جرى نص المادة940 من القانون المدنى بأن " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه ... " مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع حصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار ، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع ، و لو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس فى القانون ما يحول دون ذلك . (الطعن رقم 507 لسنة 50 جلسة 1984/01/18 س 35 ع 1 ص 231 ق 48) |
البطلان لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحاً و إن كان يترتب إذا ما تمسك به من شرع هذا البطلان لحمايته و هو من بطل إعلانه ، إلا أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و شاب حكمها بطلان لعيب فى الإجراءات تعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع ؛ لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بحكم جديد راعى فيه الإجراءات الصحيحة بعد أن أجاب الطاعنين إلى ما تمسكا به من بطلان إعلانهما ، أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 399 لسنة 50 جلسة 1984/01/18 س 35 ع 1 ص 227 ق 47) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الإثبات رقم ه2 لسنة 1968 على أنه " يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه " مفاده أن لمحكمة الموضوع تقدير توقيع هذا الجزاء فلها أن تقضى به أو لا تقضى حسب ظروف الحال ، على أنه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية عدم إعمال الجزاء فى حينه و منحت مدعى التزوير أجلا لإتمام الإعلان إمتنع عليها توقيع الجزاء إذا ما تم الإعلان فى خلال الأجل الذى حددته . (الطعن رقم 620 لسنة 50 جلسة 1984/01/17 س 35 ع 1 ص 224 ق 46) |
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابيا فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 133 لسنة 47 جلسة 1984/01/17 س 35 ع 1 ص 218 ق 45) |
القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات و الحث على سرعة الفصل فى القضايا ، و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم و من ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة المذكوره . (الطعن رقم 133 لسنة 47 جلسة 1984/01/17 س 35 ع 1 ص 218 ق 45) |
تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك الشخص من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 133 لسنة 47 جلسة 1984/01/17 س 35 ع 1 ص 218 ق 45) |
النص فى المادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 1/5 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 على أنه " لا يجوزللشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على المالك ، و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و من ثم فإن إقامة شخص فى مكان ما لا يتوافر به الإحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه مالك أو مستأجر لهذا المكان ، لما كان ذلك ، و كان المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ، أقام قضاءه بنفى إحتجاز المطعون ضده لمسكن آخر غير العين موضوع النزاع على ما أورده فى مدوناته من أنه .... بما مفاده أن الحكم لم يرى فى أقوال الشهود و المستندات المقدمة من الطاعنين و الأوراق القضائية ما يؤيد أن المطعون ضده قد إحتجز العين التى أعلن فيها و نقل إليها تليفونه بصفته مستاجرا لها . حتى يتحقق بذلك الإحتجاز الممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره و إذ كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم سائغا و له أصله الثابت بالأوراق ، و كان الطاعنون لم يدعوا أن المطعون ضده مالكاً لتلك العين ، فإن النعى لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1367 لسنة 48 جلسة 1984/01/16 س 35 ع 1 ص 203 ق 43) |
الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى . بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار اِلتى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى أنشأت فى ظله - بإعتبار أنه تعبيرعن إرادة ذوى الشأن - فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها ، و على آثار هذا المراكز الحاضرة و المستقبلة كما يحكم إنقضائها . (الطعن رقم 1367 لسنة 48 جلسة 1984/01/16 س 35 ع 1 ص 203 ق 43) |
لما كانت المادة 23/ ب من القانون رقم 2 ه لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤحِر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و إستنادا لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكنا له ، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، و أيدت محكمة الإستئناف هذا الحكم إستنادا إلى أن تأجير العين من الباطن تم وفقا للمادة 1/1 من قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 التى تنص على أنه " يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 2ه لسنة 1969 المشار إليه فى الأحوال الآتية 1- التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها . . . " وإذ كان الإستثناء الوارد بالمادة 3/26 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 الصادر قرار وزير الإسكان آنف الذكر تنظيماً له قد إستلزم للإفاده منه توافر شرط أن يكون التأجير من الباطن مفروشاً لغرض السكنى فإن القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 1977/9/9 أثناء نظر الدعوى قد ضيق نطاق إستلزام هذا الشرط و جعله مقصورا على حالة واحدة هى الحالة الواردة بالمادة 39/ب منه و المحال إليها من المادة 5/40 من ذات القانون و هى حالة ما إذا كان التأجير للسائحين الأجانب أو إحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة و فى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و من ثم ففى غير هذه الحالة - أصبح لا يشترط فى التأجير من الباطن مفروشا للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة فى مصر أن يكون بغرض السكنِ ، و من ذلك الحالة الواردة فى المادة 39/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية ، و إذ كان هذا النص الذى تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 آمرا و كانت آثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 و تخولهم الحق فى طلب الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائى فإنه ينطبق عليها ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لا يجادلون فى أن تأجير عين النزاع تم لشركة أجنبية مرخص لها بالعمل أو الإقامة فى جمهورية مصر العربية فإن النعى فيما تضمنه بشأن قصر التأجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير أساس " . (الطعن رقم 1367 لسنة 48 جلسة 1984/01/16 س 35 ع 1 ص 203 ق 43) |
لا يعيب الحكم خطؤه فى تقريراته القانونية طالما قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية . (الطعن رقم 1367 لسنة 48 جلسة 1984/01/16 س 35 ع 1 ص 203 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر فى طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير المستأجر وجه إستعمالها المتفق عليه ، طبقاً لنص المادة 31/ح من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على الدعوى لا يقوم بمجرد تغيير وجه الإستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء بإعتبار أن طلب الحكم بالإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف فى إستعمال الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا فى دفاعهم بأن ضررا وقع عليهم نجم عن تغيير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى معرض للبضائع بل إعتبروا أن الضرر يتمثل بإجراء هذا التغيير فى ذاته مما لا يتيح لهم الحق فى طلب الإخلاء فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم بحث مستندات الطاعنين للتدليل على أن تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة من السكنى إلى معرض البضائع أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1367 لسنة 48 جلسة 1984/01/16 س 35 ع 1 ص 203 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم فى المسكن بمفرده و إنما لينضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه ، و أن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد إستهدفت حماية شاغلى المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين و المقيمين معهم فيها إقامة مستقرة و جعلت عقود إيجارها ممتدة بحكم القانون لمدة غير محددة ما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام بحيث لا يحق إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا لسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية آثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل المستأجر الأصلى وحده - دون غيره من المقيمين معه - هو الطرف الوحيد فى التعاقد مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية أو الإشتراط لمصلحة الغير إنحرافا عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد ، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواء كانت إقامتهم منذ بداية الإيجار أو بعده ، لما كان ذلك و كان يشترط للإعتداد بالمساكنة إستقرار المساكن فى المسكن فإذا قطع المساكن صلته بالمسكن فإنه يعتبر مسقطا لحقه السابق بإرادته و منهيا بالتالى لصفته التى كانت تجيز له الإقامة فى ذلك المسكن ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن المؤسس على إقامته بالعين منذ بدء الإيجار منتهيا إلى أن لا حق له فى عين النزاع بعد أن تركها تركا نهائيا فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4 لسنة 49 جلسة 1984/01/16 س 35 ع 1 ص 213 ق 44) |
تقدير قطع المساكن صلته بالمسكن و تخليه عن صفة المساكنة التى كانت تجيز له الإقامة فى ذلك المسكن من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى ... فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يقبل التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4 لسنة 49 جلسة 1984/01/16 س 35 ع 1 ص 213 ق 44) |
يدل نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضما لزميله الطاعن فى الميعاد و لو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة - مطالبة بفئة مالية - فإنه يجوز للطاعن الأول و الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيدا من طعن الثانى الذى تم فى الميعاد . و لا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثانى و فى طلباته طعنهما فى الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الأخير و لا طعنهما معا خلال الميعاد المقرر للثانى . لأن القانون و قد أتاح له الطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثانى فى الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد . (الطعن رقم 819 لسنة 48 جلسة 1984/01/15 س 35 ع 1 ص 197 ق 42) |
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها بالمحافظات الذى يسرى من تاريخ نشره فى 1964/3/23 قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و يكون مركزها القاهرة " ، و أتبع ذلك بالنص فى المادة الخامسة على أن " تحول فروع بنك التسليف الزراعى و التعاونى فى المحافظات إلى بنوك للإئتمان الزراعى و التعاونى فى شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة و كان مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة نظام العاملين بالشركاتالتابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 46ه3 لسنة1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات و العاملين بها هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءا متمما لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التى تصدر فى شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ، و لا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو فى حقيقته أَن يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة . كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة فى هذا الخصوص قرارات إدراية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الذى يعمل لدى الطاعن الثانى و هو شركة مساهمة أنما أقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة طبقا لأحكام المادتين 63 و 64 من اللائحة سالفة البيان بدلا من الفئة التاسعة التى صدر القرار موضوع التداعى بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثانى تكون علاقة تعاقدية و لا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التى يمتنع على القضاء العادى الفصل فيها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال و يضحى النعى عليه بسببى الطعن غير سديد . (الطعن رقم 819 لسنة 48 جلسة 1984/01/15 س 35 ع 1 ص 197 ق 42) |
الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعه فى البيع الإبتدائى جاز له الأخذ بها فى البيع النهائى و فى مواعيد هذا البيع و بشروطه ، و ذلك إذا إختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الإبتدائى حتى و لو كان قد أسقط حقه فى الأخذ بالشفعه فى هذا البيع . (الطعن رقم 1029 لسنة 49 جلسة 1984/01/11 س 35 ع 1 ص 193 ق 41) |
مفاد نص المادة 16 من القانون 1954/577 أنه يجوز للجهه نازعة الملكية الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعه العامة و ذلك تمهيدا لنزع ملكيته و جعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه ، و قصد المشرع بذلك - وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحيه لهذا القانون التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصوده دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها . (الطعن رقم 263 لسنة 50 جلسة 1984/01/10 س 35 ع 1 ص 189 ق 40) |
مقتضى المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات معقودا للجنه - برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين - أحدهما من مصلحة المساحة و الثانى عن المصلحة طالبة نزع الملكية 0000 و إذ أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الإستيلاء الفعلى تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 - المعدل - و ليست المحاكم العادية 000 فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 263 لسنة 50 جلسة 1984/01/10 س 35 ع 1 ص 189 ق 40) |
الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً و نافذا فى حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة و لم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثانى للأخير عندما أستأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أورده من أن سند الأخيرة فى وضع يدها على ذلك العقار و تأجيره لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية و أطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ فى حق المطعون ضده ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 2384 لسنة 52 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 181 ق 38) |
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمنا عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحا على المحكمة و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عاريا عن الدليل و غير مقبول . (الطعن رقم 978 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 175 ق 37) |
أنه يكفى لإعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه إبن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو إستدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 978 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 175 ق 37) |
النص فى المادة 190 من قانون التجارة يدل على أنه يجب أَن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى تطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعادا للإستحقاق معينا أو قابلا للتعيين و أن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سندا عاديا لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف و إنما قواعد القانون العام ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خاليا من تاريخ الإستحقاق و هو من البيانات الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه ، فهو بهذه المثابة يصبح سندا معيباً و لا يصحح ما إعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو فى تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى ، و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل و أن ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأو راق المحررة لأعمال تجارية " لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج فى إحدى صور الأوراق التجارية التى نظمها القانون و لا يجرى عليها التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجارى أو بين تاجرين . (الطعن رقم 978 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 175 ق 37) |
مفاد نص المواد 28 ، 44 ، 44 مكرر من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 أن مقابل إستمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضا عن النفقات التى يتكبدها فى السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التى يعمل بها و موطنه الأصلى ذهابا وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجرا و من ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التى يشغلها العامل فعلا وقت إستحقاقه الصرف ، و لا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعى لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانونى للعامل فى وقت سابق على إجرائها و تحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها 0 (الطعن رقم 910 لسنة 53 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 185 ق 39) |
مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقداره و أقام الدليل عليه بالطرق التى إستلزمها القانون إنتفت القرينة على التهريب و إلا ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الرسوم المقرره . (الطعن رقم 456 لسنة 46 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 163 ق 35) |
مؤدى نظام " تسليم صاحبه " أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية و إلى أن يتم هذا التسليم تبقى البضاعة فى حراسة الناقل و يكون مسئولا عنها . (الطعن رقم 456 لسنة 46 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 163 ق 35) |
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن إستمارة الجمارك رقم 0ه ك.م قد خلت مما يثبت العجز على وجه يقينى و محدد و أن الثابت ببيان مأمور قسم ثان المؤرخ 1967/9/6 أن العجز أكتشف عند صرف الرسالة التى وردت تحت نظام تسليم صاحبه و سلمت للمرسل إليه من عنابر السفينة مباشرة و رتب على ذلك إنتفاء مسئولية الربان عن الرسوم المستحقة عن النقص فى البضاعة موضوع الدعوى ، و كان يبين من الإطلاع على الاستمارة 0ه ك.م و بيان مأمور قسم ثان - المرفقين بأوراق الطعن - أن جملة الرسالة كما وردت فى قائمة الشحن 380000 كيلو جراما و أن المنصرف منها 191640 كيلو جراما بعجز قدره 188360 كيلو جراما ، و كان نظام " تسليم صاحبه " ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص فى البضائع عن الثابت بقائمة الشحن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن المستندين المشار إليهما لا يفيدان على وجه اليقين وجود نقص فى البضائع و نفى عن الربان قرينة التهريب التى أقامها المشرع لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص و يقيم الدليل عليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و شابه فساد فى الإستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 456 لسنة 46 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 163 ق 35) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و إنما يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار العقد اداريا أن تكون الادارة طرفا فيه , وأن يتصل بإدارة مرفق عام أو يبرم بمناسبة تسييره , وأن يتضمن شروطا إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص يبدو فيها مركز الادارة المتميز ومظاهر سلطتها التامة التى لا يتمتع بها المتعاقد العادى فلا تعتبر عقودا إدارية ما تبرمه الادارة بشأن نشاطها الخاص و لا تقصد من ورائها تحقيق نفع عام وإنما تحقيق غرض مالى خاص بها والحصول على ربح مادى , وإذ تضمن العقد مثار النزاع أن الفندق موضوع التعاقد من الأملاك الخاصة لمجلس المدينة وتم الاتفاق فيه على انتفاع المطعون ضده الأول به لقاء مبلغ محدد فإنه يكون عقدا متعلقا بنشاط خاص للطاعن قصد به تحقيق غرض مالى والحصول على ربح مادى لتنمية موارده المالية ششأنه فى ذلك شأن الأفراد , ولا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من الشروط المشار اليها و لا أنه أبرم بناء على مزاد علنى دفع المتزايدون تأمينا لدخوله إذ أن أبرام العقد بهذا الطريق وتضمينه تلك الشروط أمر مألوف فى عقود القانون الخاص . (الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36) |
لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية - الذى صدر قرار التخفيض فى ظله - أنه " يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود ألف جَنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46% عن عام 1968/1967 و تضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و إعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة 268 من القانون المدنى . (الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36) |
لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ، و إنتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام ، فى حين أن النص فى الشطر الأخير من المادة المشار إليها على أن " يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " يدل على بطلان الإتفاق مقدماً على إستبعاد تطبيق هذه النظرية أما بعد وقوع الحادث الطارىء حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق ، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب ، لما كان ذلك و كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية و لم يؤسس دعواه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه . (الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36) |
التزوير فى الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و لا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، و الإحتيال و الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً هو الذى يكون قد إستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة . (الطعن رقم 842 لسنة 50 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 160 ق 34) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل بإحدى القطاع العام فى ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل العاشر من الباب الأول منه ، و إن خلو مواد هذا النظام من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد إنهاء خدمته ، مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى و هو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ه7 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 9ه19 بإعتبار أن أحكام هذا النص تسرى فى هذه الحالة لعدم ورود نص بشأنها فى النظام المنوه عنه وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الاولى من مواد إصداره ، لما كان ذلك و كان الطاعن يعمل لدى شركة من شركات القطاع العام و قد إقتصر فى دعواه على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذى لم يكن بسبب النشاط النقابى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الدعوى ملتزماً النظر متقدم البيان ، لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 756 لسنة 49 جلسة 1984/01/08 س 35 ع 1 ص 157 ق 33) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 121لسنة 1947 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها . . . و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944 . . . . أو أجرة المثل . . . يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص ، تبعا للجهة الحكومية المستأجرة لها . (الطعن رقم 1280 لسنة 48 جلسة 1984/01/05 س 35 ع 1 ص 138 ق 29) |
الدفاع الذى يترتب على إغفاله بطلان الحكم - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و لما كان الثابت أن محكمة الإستئناف إنتهت فى حكمها التمهيدى إلى خضوع عين النزاع للقانون رقم 121 لسنة 1947 و ندبت خبيرا لتقدير أجرة المثل فى شهر أغسطس سنة 1944 و أعمال قوانين التخفيض اللاحقة ، و قدم الخبير تقريره حدد فيه أجرة المثل و أجرى تخفيضها إعمالا للقانونين رقمى 168 لسنة1961 ، 7 لسنة ه196 و هى أسانيد صحيحة حسبما جاء بالرد على السبب الأول للطعن ، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، و إلتفتت عما أبداه الطاعن فى مذكرته المقدمة لجلسة 1978/5/14 بأن الأجرة طليقة من كل قيد و لا محل لبيان أجرة المثل و طلب مناقشة الخبير ، و لا تكون ملزمة و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالرد إستقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير و من ثم فإن إغفال هذا الدفاع - و هو غير جوهرى - لا يعيب الحكم بأى قصور . (الطعن رقم 1280 لسنة 48 جلسة 1984/01/05 س 35 ع 1 ص 138 ق 29) |
التحقق من أحقية المورث فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته لحساب نفسه إستنادا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى ، هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا . (الطعن رقم 974 لسنة 53 جلسة 1984/01/05 س 35 ع 1 ص 146 ق 31) |
يدل نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 - بإصدار قانون الوصية - على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس فى حدود ثلث المال الموصى به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال فى حدود ثلث قيمة التركة كلها . (الطعن رقم 974 لسنة 53 جلسة 1984/01/05 س 35 ع 1 ص 146 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية ، أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض و يسأل مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت . و تفاقمت متى كانت مباشرة و ناشئة عنه وحده . (الطعن رقم 326 لسنة 50 جلسة 1984/01/05 س 35 ع 1 ص 143 ق 30) |
إلتزام الكفيل متضامنا كان أو غير متضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه . (الطعن رقم 1717 لسنة 49 جلسة 1984/01/04 س 35 ع 1 ص 134 ق 28) |
التناقض الذى يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه . (الطعن رقم 1717 لسنة 49 جلسة 1984/01/04 س 35 ع 1 ص 134 ق 28) |
تختص المحكمة الابتدائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 77ه لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها و التعويضات المقدرة عنها ، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالإستئناف ما لم تقض المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها ، فان وصف النهائية لا يلحق حكمها بصدوره فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية ، و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 232 لسنة 49 جلسة 1984/01/04 س 35 ع 1 ص 129 ق 27) |
لاتجيز نصوص القانون رقم 77ه لسنة 4ه19 لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، الا أن ذلك ، مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها ، و إلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له . (الطعن رقم 232 لسنة 49 جلسة 1984/01/04 س 35 ع 1 ص 129 ق 27) |
مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيها . (الطعن رقم 1507 لسنة 48 جلسة 1984/01/02 س 35 ع 1 ص 116 ق 25) |
مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد إنتهاء مدتها الأصلية لإمتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء و هو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1507 لسنة 48 جلسة 1984/01/02 س 35 ع 1 ص 116 ق 25) |
الحكم لا يبطل لمجرد القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه . (الطعن رقم 1507 لسنة 48 جلسة 1984/01/02 س 35 ع 1 ص 116 ق 25) |
بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس . . . . بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم فى 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف يكون سببا جديدا لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1507 لسنة 48 جلسة 1984/01/02 س 35 ع 1 ص 116 ق 25) |
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على إعتباره وكيلا عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى . (الطعن رقم 1507 لسنة 48 جلسة 1984/01/02 س 35 ع 1 ص 116 ق 25) |
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل فى نطاق الطعن و كانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 754 لسنة 49 جلسة 1984/01/02 س 35 ع 1 ص 124 ق 26) |
لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة ه197 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى 1977/1/9 بتشكيلها ، نصت على أنه " و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه " و كانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب إشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال و كيفية الإعتراض على الحساب و ميعاد عرض النزاع فى الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت فى الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن فى القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل إعتباراً من 1977/1/9 اللجوء إلى القضاء للمنازعة فى حساب إشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن فى قرار اللجنة المشار إليها ، و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب إشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب و أن الدعوى أقيمت فى 1977/2/6 بعد تشكيل اللجان المشار إليها و قبل أن يصدر قرار منها فى النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 754 لسنة 49 جلسة 1984/01/02 س 35 ع 1 ص 124 ق 26) |
يقضى القانون المدنى فى المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا فى إختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته و توجيهه ، فإنه يكون قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع و تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها 0 (الطعن رقم 602 لسنة 40 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 102 ق 23) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحارس القضائي و لو كان منتدبا من خبراء وزارة العدل - إنما يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و ليس بناء على توجيهات أو أوامر صادرة من وزارة العدل و يلتزم بحفظ المال المعهود إليه حراسته و إدارته و رده لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة و بتقديم حساب عن إدارته له مما مقتضاه أنه يعتبر وكيلا عن أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة فهو يقوم بإدارة الأموال محل الحراسة بصفته وكيلا لحسابهم و أن الحارس فى قيامه بهذا العمل لا يكون تابعا لوزارة العدل طالما أنه لا يقوم به لحسابها و إنما لحساب أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة و من ثم فإن ما يقع منه من أخطاء خلال ذلك العمل لا تسأل عنه وزارة العدل طبقا للمادة 174 من القانون المدنى . (الطعن رقم 602 لسنة 40 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 102 ق 23) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فعل المضرور و إن كان يخفف المسئولية عن الأعمال الشخصية إلا أنه يجب أن يكون هذا الفعل خطأ فى ذاته و مساهم فى إحداث الضرر ، و أن تقرير مساهمة المضرور فى الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى متى أقام القاضى قضاءه على إستخلاص سائغ ، و لكن وصف الفعل الذى وقع من المضرور و أسس عليه إشتراكه فى إحداث الضرر هو من التكييف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 602 لسنة 40 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 102 ق 23) |
المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق إنتفاع بحق إنتفاع و يسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعا للشىء الذى كان مملوكً له و قايض به ، و مشتريا للشىء الذى كان مملوكا للطرف الآخر وقايض هو عليه ، و الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث إلتزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه و بضمان التعرض و الاستحقاق . (الطعن رقم 184 لسنة 53 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 111 ق 24) |
تنص المادة 146 من القانون المدنى على أنه " إذا أنشأ العقد إلتزامات أو حقوقا شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه " مما مفاده أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالما بالتصرف السابق و كانت الإلتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشئ و هى تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الإلتزامات تحد من حرية الإنتفاع بالشئ و تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه . (الطعن رقم 184 لسنة 53 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 111 ق 24) |
القانون المدنى وضع نظاماً لإجراءات الشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطاً بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسه بذات الحق ، و تبدأ هذه الإجراءات من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذى أوجب القانون حصوله إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين ، أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشترى قد بادرا بإنذار الشفيع و جعل جزاء ذلك سقوط الحق فى الشفعة طبقاً للمادتين 940 و 948 من القانون المدنى . (الطعن رقم 323 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 2000 ق 389) |
لا يغنى عن إعلان الرغبة - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التى أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى ، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل فى الميعاد الذى أوجب القانون إعلان الرغبة فيه ، و لا يكفى فى ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التى يحميها رفع الدعوى من السقوط و من ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدنى من وجوب رفع دعوى الشفعة فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة و إلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان فى الميعاد طبقاً للمادتين 940 و 948 سالفتى الذكر ، و لما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات . (الطعن رقم 323 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 2000 ق 389) |
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته ، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، و أن المحضر إذا إنتقل إلى موطنه المراد إعلانه و أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين و ذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسليم الإعلان فإن هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً . (الطعن رقم 323 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 2000 ق 389) |
ما أورده الحكم فى تحقق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور فى التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذى أدى إلى زوال موجب البطلان و الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 323 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 2000 ق 389) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 1953/11/27 ، 1874/1/28 ، 1976/3/23 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق فى الشفعة - بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده ، و إذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة ، و كانت فى حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد إنتظمت خمس دعاوى مستقلة و مختلفة خصوماً و سبباً و موضوعاً و تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منها على حده ، و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر و هو الحق فى الأخذ بالشفعة - ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 2/38 من قانون المرافعات و لو تماثلت فى النوع . (الطعن رقم 275 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1993 ق 388) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع . (الطعن رقم 275 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1993 ق 388) |
الشفيع فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع . (الطعن رقم 275 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1993 ق 388) |
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 235 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 2006 ق 390) |
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم إسترسل فى نظر الموضوع فى حين أن الأمر كان يقضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 235 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 2006 ق 390) |
يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
التعديل الذى جرى على المادة 178 من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1973 قد إستهدف - و على ما جلته المذكرة الإيضاحية - وجوب الإقتصار على إشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع و إجمال للجوهرى من دفاع طرفيه و إيراد الأسباب التى تحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، أما تفصيل الخطوات و المراحل التى قطعها النزاع أمام المحكمة فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد يضيع فى غمارها أمام القاضى معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لإعتبار البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى و إن قضى بإلغائه. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
لا يعيب الحكم الإستئنافى إغفال ذكر نصوص المستندات المقدمة إلى المحكمة ما دامت مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه محكمة الموضوع لا يعتبر من قبيل الفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التى أطرحتها إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
يترتب على الإستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية التى يجب عليها أن تعمل رقابتها على الحكم المستأنف من حيث العناصر الواقعية و القانونية جميعاً حتى فيما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الإستئناف ، و من ثم تكون قد تخلت عن مهمتها إذا إكتفت بالقول بأن إستخلاص محكمة أول درجة للواقع فى الدعوى إنما وقع فى حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على إعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية فإن رأت سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هى و ليس تقدير محكمة أول درجة هو أساس حكمها. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
لا إلزام على محكمة الإستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذى ألغته أو عدلته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
خطأ الحكم فى إسناد صورة خطاب إلى الجهة الصادر عنها المحرر لا تأثير له على ما إنتهى إليه من إسقاط قيمة هذه الصورة فى الإثبات إذ يستوى بالنسبة للطاعنة أن تكون هذه الصورة لأصل صادر عن الإدارة الهندسية التابعة للشهر العقارى أو صادر عن مصلحة الأملاك - و يكون نعيها فى هذا الصددغير منتج. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف فى المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامه هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم... بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفى أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387) |
إذ كان الثابت من محاضر الحجوز و رسو المزاد أن الحجوز لم تنصب على المصنع كمنشأة تجارية بمنقولاتها المعنوية ، و إنما إقتصرت على بعض منقولات مادية ، و هى التى جرى بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعنة الثانية ، فلم تتملك سوى هذه المنقولات دون الرخصة و هو ما لازمه أن يكون البيع الصادر منها إلى الطاعن الأول فى شأن هذه الرخصة بيعاً لملك الغير غير نافذ فى حق المطعون ضده الأول. (الطعن رقم 639 لسنة 42 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1975 ق 386) |
لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع و لا على بيعها لها للطاعن الأول ، و كان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع إلى الطاعن الأول لا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة ، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 639 لسنة 42 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1975 ق 386) |
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بملكية الطاعن الأول لموجودات المصنع محل التداعى بشرائه أياها من الطاعنة الثانية التى رسا عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الأول ، و كذلك بإستئجار الطاعن الأول المصنع بعد أن أخلى من المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد فى الدعوى رقم 61/5233 مدنى كلى مصر ، و منها دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ، و قضى بتسليم المكان و موجوداته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 639 لسنة 42 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1975 ق 386) |
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائما بين عاقديه منتجا كافة اثاره القانونية بينهما . (الطعن رقم 615 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1972 ق 385) |
ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل انها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين . (الطعن رقم 615 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1972 ق 385) |
يدل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم اخبار المدين بايداع قائمة البيع ليس وجها لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له ابداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الاعتراض على قائمة شروط البيع . (الطعن رقم 18 لسنة 49 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1968 ق 384) |
إذ كان ما أبدته الطاعنات من نعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه لقضائه بسقوط حقهم فى التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ - بفرض صحته - لا يحقق لهن سوى مصلحة نظرية فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لنقض الحكم . (الطعن رقم 18 لسنة 49 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1968 ق 384) |
النص فى المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلتين للمادتين الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أسس معينة لتحديد أجرة المبانى يوجبه تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته ، و من ثم فإن تقديرها هو مما تتأثر به حتماً أجرة كافة الواحدت و يكون النزاع فى أسس هذا التقدير المشتركة - و منها ثمن الأرض و تكاليف الأساسات و توصيلات المرافق الخارجية و عدد الطوابق التى يجب أن يقسم عليها كل ذلك - هو نزاع فى موضوع غيرقابل للتجزئة و لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه و يستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة لجميع مالكى المبنى و مستأجريه على السواء. (الطعن رقم 1449 لسنة 48 جلسة 1983/12/28 س 34 ع 2 ص 1964 ق 383) |
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات التى قيدت مطلق حكم الشق الأخير فى المادة 2/218 منه توجب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم فيه مما مفاده ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم فى الميعاد بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، كان طعنه باطلاً و كان البين من أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر فى مادة تقدير أجرة المبنى الذى يملكه الطاعنان و يستأجر المطعون ضدهم وحدات فيه ، و هؤلاء و أولئك ينازعون فى أسس تقدير الأجرة الخاصة بثمن الأرض و تكاليف الأساسات و توصيلات المرافق الخارجية و عدد الطوابق التى يقسم عليها مجموع كل ذلك هل هو الخمسة الطوابق القائمة الآن أن هو العشرة الطوابق التى تسمح بها قيود الإرتفاع القانونية ، و من ثم فهو صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الطاعنان لم يوجها طعنهما الحالى فى الميعاد المقرر لرفعه إلى المستأجر السابق عليه - ..... و هم من المستأجرين الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون باطلاً و لا يصححه إختصامهم فيه بعد إنقضاء ميعاد رفعه. (الطعن رقم 1449 لسنة 48 جلسة 1983/12/28 س 34 ع 2 ص 1964 ق 383) |
مؤدى نص المادتين 1 و 3 من القانون 47 لسنة 1973 ان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة او الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات امام المحاكم باختلاف انواعها و درجاتها ، و استثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الادارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط ان يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس ادارتها ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن رقم 527 سنة 50 قضائية انها اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 4 / 3 / 1980 من الأستاذ ....... المحامى - صاحب المكتب الخاص - بصفته نائبا عن رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة بالتوكيل رقم 561 سنة 1980 توثيق عام الموسكى الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة ، فان الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، و لا ينال من ذلك تقديم الشركة الطاعنة لقرار مجلس ادارتها الصادر فى 15 / 1 / 1983 بتفويض رئيس مجلس ادارتها فى التعاقد معه لمباشرة الطعن ذلك ان هذا الطعن رفع بتاريخ 4 / 3 / 1980 قبل صدور هذا التفويض الذى لا ينسحب اثره الى الاجراء السابق عليه و لا يصححه . (الطعن رقم 527 لسنة 50 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1929 ق 379) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1976 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى يباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو آداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيتها ...... فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 67 و لذلك عندما أصدر المشرع القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة و الذى جعل من تلك الإدارات بحسب الأصل صاحبة الصفة وحدها فى مباشرة الدعاوى عنها أمام المحاكم بإختلاف درجاتها .. و إستثنى من هذا الأصل جواز إحالة بعض دعاويها و منازعاتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها على أن تكون هذه الإحالة لمجلس إدارتها و بناء على إقتراح إدارتها القانونية - عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون ذلك و كانت المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم إلا بتفويض من مجلس إدارتها فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن دون تفويض لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 527 لسنة 50 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1929 ق 379) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به. (الطعن رقم 1011 لسنة 47 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1942 ق 381) |
لما كان المشرع فى المادتين 477، 916 من التقنين المدني لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر فى مرض الموت وأن يكون مقصوداً به التبرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما أشترط فى المادة 917 من التقنين المدني وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغاً.. إلى أن تصرف المورثة للطاعن بموجب العقدين صدر فى مرض الموت فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال حياتها هي أسباب نافله ويكون النعي عليها غير منتج. (الطعن رقم 1011 لسنة 47 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1942 ق 381) |
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبينا دقيقا واضحا ينفى عنه الغموض و الجهالة ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد اقتصر فى نعيه - على القول بأن حدود أطيان القطعة الأولى للأرض موضوع النزاع و مساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير دون بيان أوجه هذا الاختلاف فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 613 لسنة 50 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1936 ق 380) |
النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفردا أن يقوم باعمال الحفظ ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ، ومن ثم فإذا رفعها منفردا احد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع . (الطعن رقم 613 لسنة 50 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1936 ق 380) |
المقرر أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد سبق تمسك الطاعن بما ورد بسبب النعى لدى محكمة الموضوع فإن نعيه بذلك يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 613 لسنة 50 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1936 ق 380) |
مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1960 بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر و حلت محلها فى كافة حقوقها و إلتزاماتها بما يترتب عليه أن تنتقل إلى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التى كانت ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث و هى الحقوق التى كانت أصلاً لشركة أتوبيس نهضة مصر " الأسيوطى " المؤمنة لها - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أيه إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض فى هذه الحالة سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و ذلك سواء كانت شركة التأمين ممثلة فى دعوى التعويض أو لم تكن مختصمة فيها لأن إلزام شركة التأمين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات و إنما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و ترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة بإعتبارها قد حلت محل شركة أتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضى به بحكم نهائى فى حق الرجوع على المؤمن تنفيذ لعقد التأمين . و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السالف و أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الهيئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل إليها حقوقها و إلتزاماتها و أن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى عقد التأمين ، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة فى دعوى التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 577 لسنة 39 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1924 ق 378) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبى تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة فيه من الخصوم ، إذ أنه ليس متعلقاً بالنظام العام فإذا بدا لأحد الخصوم ثمة إعتراض على شخص الخبير أو على عمله بتعين إبداءه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض بإعتباره سبباً جديداً. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
المقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات و دليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة المدنية فى جريمة القتل خطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب من هذا التجاوز الموت و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخله فى الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات و القواعد المنظمة للمرور و إستخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك فإن إسناد الحكم المطعون فيه الخطأ لسائق السيارة الملاكى لأنه كان يسير بسرعة زائدة للأسباب السائغة التى أوردها لا رقابة عليه لهذه المحكمة. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية - و بين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين أو قرارات أخرى - من مكافآت أو معاشات إستثنائية - بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب و الكافى لجبر الضرر و حتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بحثه أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة و لا يتنازل صاحبة عن التمسك به صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
تنص المادة 46 من القانون رقم 92 سنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية على أن " تلتزم المؤسسة " " مؤسسة التأمينات الإجتماعية " بتنفيذ أحكام هذا الفصل - تأمين إصابة العمل - حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل و تحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته " فإن مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لإلتزامها المنصوص عليه فى الفصل الأول فى تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوى إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
نصت المادة 174 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعاً حالة تأدية وظيفته وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي التحدي فى هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المقابلة للمادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر - ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
إذ كان العامل - أو ورثته - يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من مؤسسة التأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى دفعت إليها ، بينما يتقاضون حقهم فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث الذي أودى بحياة المرحومين......... إلى خطأ تابع الشركة الطاعنة وحده للأسباب السائغة التي ساقها فى هذا الشأن وتؤدى إلى هذه النتيجة وتكفى وحدها لحمل قضائه ثم ألزم الشركة الطاعنة بكامل التعويض المقضي به لورثتيهما وفقاً للمادة 174 مدني، فإن فى ذلك الرد الضمني على ما أثارته الشركة الطاعنة بسبب النعي من أنها لم توجه دعوة للمرحومين. إذ أنه لا يلزم أن تتعقب محكمة الموضوع الخصم فى شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالا. (الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382) |
مقتضى المادة 178 مرافعات أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع و الأدلة التى إستندت إليها فى حكمها و كونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب الوقائع و أدلة هذا الثبوت . لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها و أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . (الطعن رقم 590 لسنة 49 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1918 ق 377) |
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم 52 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك و المستأجر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و أن هذا الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره و لو كان ذلك الغير من أفراد أسرته كالأولاد ، إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص و أولاده إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد لأفصح عن قصده بالنص الصريح كما فعل بشأن إيجار الأماكن المفروشة إذ نص فى المادة 39 من ذات القانون على أنه " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجه و أولاده القصر مالكاً واحداً " ثم أن المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد فى المادة الثامنة سالفه البيان و يأبى مبدأ شخصية العقوبة أن يعاقب الوالد عن فعل إرتكبه أحد الأولاد و هو ما يؤدى إليه القول بأن إحتجاز أحدهما لمسكن يعتبر إحتجازاً له بمعرفة الآخر فى آن واحد ، و مما يؤكد أن المشرع لم يقصد أن يعتبر الوالد و أولاده بمثابة شخص واحد فى مفهوم نص المادة الثامنة سالفة الذكر ، أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم إقتراح بتعديله يقضى بأنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزا فى البلد الواحد أكثر من مسكن و قد رفض هذا الإقتراح و تمت موافقة المجلس الأعلى على النص كما ورد فى القانون . (الطعن رقم 590 لسنة 49 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1918 ق 377) |
مجرد التواجد أو الإقامة فى مسكن ما لا يكفى بذاته لإعتبار المتواجد أو المقيم محتجزاً بالمعنى الذى قصده القانون طالما أنه ليس مالكاً أو مستأجراً و يكون ما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه ليس فى أقوال الشهود دليلاً على إحتجاز المطعون ضده أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت بأقوال الشهود - و يكون تعييبه فى تأييد الحكم الإبتدائى فيما قرره من إحتجاز المطعون ضده لشقة النزاع فى حدود مقتضياته - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 590 لسنة 49 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1918 ق 377) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن بدل الانتقال تقرر لمواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون لدى الشركة الطاعنة أثناء أداء الوظيفة فإنه لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهرى ثابت ، و من ثم فإن هذا البدل يشمل بدل الانتقال الثابت و نفقات الانتقال الفعلية على السواء ، و لا يكون الحكم المطعون فيه فى قضائه للمطعون ضده بفروق بدل الانتقال الفعلى قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة . (الطعن رقم 385 لسنة 53 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1903 ق 374) |
إذ ينطوى نعى الطاعنة على دفاع جديد لم تقدم ما يدل على أنها أثارته أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يجوز لها التحدى به أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإنه يكون نعيا غير مقبول . (الطعن رقم 385 لسنة 53 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1903 ق 374) |
لما كانت الطاعنة لا تمارى فى أن بدل الانتقال الشهرى المقرر للمطعون ضده وفقا لنظامها هو عشرون جنيها قامت بتخفيضه بواقع 25 %طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات و الرواتب الإضافية و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين و كانت المادة الأولى من هذا القانون قد استثنت صراحة مصاريف الانتقال من الخفض المقرر بالقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق مصروفات الانتقال الفعلية دون أن يخضع هذه المصروفات للخفض المقرر بالقانون المشار إليه و بما لا يجاوز بدل الانتقال الشهرى الثابت الذى قرره نظام الطاعنة للمطعون ضده بواقع عشرين جنيها لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 385 لسنة 53 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1903 ق 374) |
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 144 - الصادر بتاريخ 7 فبراير سنة 1962 بتحديد ساعات العمل فى بعض الشركات و المصانع و بزيادة عدد العاملين فيها - هو تحديد الحد الأقصى لساعات العمل فى الشركات الخاضعه لأحكامه - بسبع ساعات يومياً أو 42 ساعة فى الأسبوع و العبرة فى هذا الخصوص بساعات التشغيل الفعلى فى العمل الذى يؤديه العامل لحساب صاحب العمل فلا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام و الراحة أو ما ينفقه العامل من أوقات الإنتظار بمكان العمل قبل بدئه. (الطعن رقم 916 لسنة 48 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1908 ق 375) |
إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن يعمل لدى المطعون ضدها سائق سيارة مخصصة لنقل عمالها و موظفيها من منازلهم بالإسكندرية إلى مقرها بالطالبية فى فترة صباحية تمتد من الساعة السابعة حتى الثامنة و النصف ثم يعود بعد إنصرافهم فى فترة مسائية تستغرق ساعة واحدة من الثالثة و النصف و يقضى الوقت بين الفترتين بدون عمل فى مكان للإنتظار و الراحة أعدته المطعون ضدها له و لأقرانه و غيرهم من العاملين بمكان إيواء السيارات و لازم ذلك أن ساعات التشغيل الفعلى للطاعن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً فلا يسوغ له المطالبة بمقابل ساعات عمل زائدة عليه و لا وجه للتحدى فى هذا الشأن بتواجده يومياً بمقر المطعون ضدها خلال الوقت الفاصل ما بين فترتى عمله طالما أنه لم يكن يؤدى عملاً لحسابها يجاوز الحد الأقصى المقرر لتشغيله. (الطعن رقم 916 لسنة 48 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1908 ق 375) |
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. (الطعن رقم 916 لسنة 48 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1908 ق 375) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات. (الطعن رقم 916 لسنة 48 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1908 ق 375) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة اعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجب ان تكون اسباب الطعن واضحة وان تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعي غير المقبول ولما كان الطاعن لم يبين بسبب النعي اوجه الدفاع التي قصر الحكم المطعون فيه فى بحثها وأثرها فى قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا وغير مقبول وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. (الطعن رقم 916 لسنة 48 جلسة 1983/12/26 س 34 ع 2 ص 1908 ق 375) |
مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . (الطعن رقم 913 لسنة 50 جلسة 1983/12/25 س 34 ع 2 ص 1899 ق 373) |
تنص المادة 197 / 1 من قانون المرافعات على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم . . " بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو الغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق . (الطعن رقم 913 لسنة 50 جلسة 1983/12/25 س 34 ع 2 ص 1899 ق 373) |
نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الإستيلاء على مالك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه . (الطعن رقم 272 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1890 ق 371) |
نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى فى ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة . (الطعن رقم 272 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1890 ق 371) |
المطالبة القضائية لا تقطع إلا بالتقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى و قضى عليه فيها . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن خصماً فى الدعوى رقم .... و أنه ركن فى كسب ملكيته للمنزل موضوع النزاع إلى وضع يده منفرداً عليه دون وضع يد أسلافه ، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 239 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1880 ق 369) |
وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لإنتفاء الدليل عليه و أقام قضاءه على ما إستخلصه سائغاً من القرائن التى أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 1944 و حتى 1964 فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير مقبول . (الطعن رقم 239 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1880 ق 369) |
جرى قضاء هذه المحكمة بأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين و كانت أحداهما كافية لحمله ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 239 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1880 ق 369) |
لما كان ما خلص إليه الحكم من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على العقار كله بنية تملكه مدة جاوزت 15 سنة يكفى وحده لحمل قضائه بتثبيت ملكيته ، فإن ما إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من تقريرات - محل النعى بهذا السبب - يكون منه إستطراد زائداً عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه و من ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 239 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1880 ق 369) |
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه . (الطعن رقم 195 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1893 ق 372) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود دلائل تكفى للقول بوجود المستندات تحت يد المطعون ضدها فإن مجادلة الشركة الطاعنة فى ذلك تغدو جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 195 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1893 ق 372) |
إذ كان مؤدى ما إنتهت إلين المحكمة الإستئنافية من أن إدعاء الشركة الطاعنة بوجود تلك المستندات تحت يد المطعون ضدها غير جدى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعمل الفقرة الثانية من المدة 23 من قانون الإثبات و التى توجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و إنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية إلى عدم وجود هذه المستندات تحت يد المطعون ضدها . (الطعن رقم 195 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1893 ق 372) |
من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 195 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1893 ق 372) |
يشترط فى الإقرار القضائي أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات . (الطعن رقم 195 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1893 ق 372) |
من المقرر أن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجب على المحكمة أنالته أياه متى طلبه بل الشأن فيه أنه أمر جوازى إن شاءت إجابته أو أطرحته . (الطعن رقم 195 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1893 ق 372) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى رقم الدعوى الابتدائية لا يبطل صحيفة الاستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التى وردت فيها لا تترك مجالا للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف . (الطعن رقم 920 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1878 ق 368) |
المبلغ الذي يلتزم به صاحب العمل فى حالة تأخيره عن أداء الإشتراكات المستحقة بالتطبيق للمادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ليس تعويضاً عما تشترط المادة 218 من القانون المدني لإستحقاقه إعذار المدين بل هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها، ووصفت مذكرته الإيضاحية هذا الجزاء بأنه عقوبة مالية وهو ما يقطع بأنه ليس تعويضاً إذ أنه يختلف عن التعويض الذي هو مقابل الضرر الذي يلحق الدائن بسبب خطأ المدين والذي لابد لإستحقاقه من ثبوت هذا الخطأ ووقوع الضرر للدائن نتيجة له، بينما المبلغ الإضافي يستحق بمجرد ثبوت التأخير فى دفع الإشتراكات المستحقة ودون إثبات أي عنصر من تلك العناصر اللازمة لإستحقاق التعويض، ومتى كان هذا المبلغ الإضافي لا يعتبر تعويضاً فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 218 من القانون المدني الذي يوجب الإعذار ويستحق بمجرد انقضاء المواعيد المحددة لأداء الإشتراكات المستحقة أسوة بالفوائد التي ألزم بها المشرع رب العمل فى هذه الحالة. (الطعن رقم 454 لسنة 41 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1886 ق 370) |
تنص المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن ، و لما كانت المادة 22 من القانون المدنى تقضى بأن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، و كان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن أنه حرر فى دولة قطر و تم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصرى ، لما كان ذلك و كانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلى بعض الإختصاصات ، من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، و إشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين و اللوائح المصرية ، و كان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر فى يوليو سنة 1977 بناء على القانون سالف الذكر و القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية - قد حدد الإجراءات التى يتم بها التصديق على المحررت الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج و يرغبون فى تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية و أوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة و التصديق على المحررات بصفة خاصة - موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية و الأفرنجية مقرونه بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية بإعتماد التصديقات التى تقوم بها تلك البعثات فى الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق و حق من باشره فى إجرائه ، مما مفاده ضرورة إعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانونى لها و يمكن الإحتجاج بها ، لما كان التوكيل آنف الذكر قد خلا من إعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصرى الذى صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصرى . (الطعن رقم 913 لسنة 49 جلسة 1983/12/21 س 34 ع 2 ص 1869 ق 366) |
لايجوز للمحكمة طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و الا كان العمل باطلا ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة ان تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بايداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد و ضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها ، الا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الاطلاع عليها و الرد على ما تضمنته . (الطعن رقم 3010 لسنة 49 جلسة 1983/12/21 س 34 ع 2 ص 1873 ق 367) |
أجازت المادة 235 / من قانون المرافعات للخصوم فى الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، تغيير سببه و الاضافة اليه ، و إذ كان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف فى طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سببا جديدا أضافوه إلى السبب الذى رفعت به الدعوى إبتداء - وهو تثبيت ملكيتهم بالميراث عن والدهم الذى آلت إليه الملكية بالشراء - و ليس طلبا جديدا يتغير به موضوع الطلب الأصلى ، لأن هذا الطلب ظل باقيا على حاله حسبما كان مطروحا أمام محكمة أول درجة ، و قصد الطاعنون من اضافته تأكيد أحقيتهم فى ذات الطلب الذى كان مطروحا على هذه المحكمة الأخيرة ومن ثم يكون مقبولا أمام محكمة الاستئناف . (الطعن رقم 3010 لسنة 49 جلسة 1983/12/21 س 34 ع 2 ص 1873 ق 367) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم . (الطعن رقم 1299 لسنة 52 جلسة 1983/12/19 س 34 ع 2 ص 1859 ق 364) |
لما كان الحكم ..... الذى شمله الطعن بالنقض قد إقتصر على الحكم فى شق من الدعوى بأحقية المطعون ضده لحافز قدره ..... و ندب خبير لحساب المبالغ المستحقة له و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها كما أنه حكم ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها طالما أنه لم يقرر إلزام الطاعنة بشئ يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً بإستعمال القوة الجبرية و إنما إقتصر على إنشاء مركز قانونى للمطعون ضده و لم يتضمن إلزاماً للطاعنة بأداء شىء معين ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز . (الطعن رقم 1299 لسنة 52 جلسة 1983/12/19 س 34 ع 2 ص 1859 ق 364) |
الأصل فى إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و كان مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية التى يكلف بها العامل من الرئيس المختص طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى - لا يعدو أن يكون أجراً إضافياً يستحقه العامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى أعمالاً خارجه عن نطاق عمله الأصلى و مغايرة لطبيعته و هو بهذه المثابة يعد أجرا متغيراً مرتبطا بالظروف التى إقتضته . (الطعن رقم 1299 لسنة 52 جلسة 1983/12/19 س 34 ع 2 ص 1859 ق 364) |
يدل نص المادة 96 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن المشرع حرص لإعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع التى تنشأ عن إنتهاء الخدمة و المواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة و أصحاب الشأن على حد سواء أن يقرر تقادماً من نوع خاص مدته سنتان يمتنع بعدها المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض و جعل ميعاد هذا التقادم لا يبدأ بالنسبة للمعاش إلا من تاريخ الإخطار بربطه بصفة نهائية. (الطعن رقم 698 لسنة 48 جلسة 1983/12/19 س 34 ع 2 ص 1855 ق 363) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ، و إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1431 لسنة 50 جلسة 1983/12/18 س 34 ع 2 ص 1850 ق 362) |
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة فى فقرتها الثانية على أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل فى كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملتهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 و فى كل منازعة خاصة بأى تصرف من التصرفات التى يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها و كذلك فى كل منازعة فى دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير و بوجه عام تختص هذه اللجنة فى كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة و قد بين القانون المذكور الإجراءات التى تتبع فى مواده الأخرى و رتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 بمصادرتها ، و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها ، و يبين من نصوص هذا القانون إنها جاءت عامة و مطلقة فى إختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملهم قرار 1953/11/8 و فى كل منازعة تتعلق بالأموال المصادرة أو تصرف أنصب عليها و فى عدم إختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها . (الطعن رقم 1431 لسنة 50 جلسة 1983/12/18 س 34 ع 2 ص 1850 ق 362) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المدنى على أنه " يقع باطلا تصرف المجنون او المعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " و فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على انه " اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده ان العبرة فى تحرى اهلية العاقد بأهليته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد ، و ان المشرع اقام من صدور قرار بالحجر على المجنون او المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك اما اذا لم تقم هذه القرينة و صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون او المعتوه شيوع حالة الجنون او العته او علم الطرف الآخر بها ، و يكفى فى ذلك أن تتوافر احدى الحالتين سالفتى البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلا لانعدام ركن من اركانه هو صدوره عن ارادة سليمة . (الطعن رقم 845 لسنة 50 جلسة 1983/12/18 س 34 ع 2 ص 1846 ق 361) |
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات يكون للمدعى أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و كذلك أثناء حجز الدعوى للحكم فى مذكرته متى كانت المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معين و لما ينته هذا الأجل فمن ثم تكون العبرة فى تحديد ما طرحه المدعى على محكمة أول درجة هى بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها و ليس فقط بما ورد فى صحيفة إفتتاح الدعوى . (الطعن رقم 1100 لسنة 49 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1822 ق 356) |
إذ كان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن قيام المطعون ضده بالوفاء بعدة أقساط من ثمن النزاع بعد إعتماد التقسيم و توالى قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على تلاقى إرداتى الطرفين على إبرام البيع مرة أخرى بذات الشروط فإنعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه و شرائط صحته ، و هو إستخلاص سائغ له سنده من الواقع المعروض و يكفى لحمله قضاءه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1100 لسنة 49 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1822 ق 356) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون 222 لسنة 1953 أنه و إن كان حظر التصرف هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان ، إلا أن حظر التصرفات التى تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم و قبل إيداع الشهر العقارى صورة منه مصدقاً عليها و من قائمة الشروط لا يتعلق بالصالح العام و إنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل أقدامه على إبرام التصرف و مقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للأبطال لمصلحة من شرع الحظر لحمايته إذا ما تمسك به و ليس منهم بائع العقار . (الطعن رقم 1100 لسنة 49 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1822 ق 356) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لرافع الدعوى مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث من يختصهم بها ما لم يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فى دعواه ، و كان لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فى ابدائه . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اختصم امام محكمة اول درجة بصفته الشخصية دون ان يكون اولاده القصر مختصمين فى الدعوى و صدر الحكم الابتدائى ضده على هذا الاعتبار فأستأنفه بوصفه المحكوم ضده شخصيا و أذ صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فقد طعن فيه بالنقض بحسبانه المحكوم ضده شخصيا ايضا ، و لما كان الطاعن لا يدعى انه تملك شخصيا عين النزاع بالتقادم المكسب و لا ينعى على الحكم المطعون فيه خطأ اخذ به هو و من ثم لا تكون له مصلحة شخصية فوتها هذا الحكم و يكون النعى عليه بهذين السببين غير مقبول . (الطعن رقم 537 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1840 ق 360) |
لئن كان يجب على المحكمة اخطار طرفى الخصومة للاتصال بالدعوى بعد تأجيلها اداريا و ان هذا الاخطار لا يتم الا بعد إعلانها قانوناً او ثبوت حضورهما بعد التأجيل الادارى ، الا انه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - فان الطاعن لا يفيد من بطلان الحكم الابتدائى المستند الى هذا الأساس اذا كانت الأسباب التى اوردها الحكم المطعون فيه مستقلة عن اسباب ذلك الحكم و كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه ، لما كان ذلك و كأن يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما خلص اليه من تثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا السابعة لاطيان النزاع و بتسليمها اليهم على قوله بأن ملكية هذه الأطيان ثابتة للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بموجب عقد بيع مسجل - و هى اسباب كافية بذاتها لحمل قضائه و مستقلة عن اسباب الحكم الابتدائى فان التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما اورده بمنطوقه من تأييد هذا الحكم الذى بنى على إجراءات باطلة لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف و يكون النعى عليه غير مجد و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 537 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1840 ق 360) |
النقص أو الخطأ فى اسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصا او خطأ جسيما مما قصدت اليه المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 537 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1840 ق 360) |
بطلان العقد بطلانا مطلقا لسبب معين لا يمنع طرفيه من إبرام عقد جديد بدلا منه لا يشوبه البطلان . (الطعن رقم 1649 لسنة 49 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1819 ق 355) |
إذ كان الحكم المطعون فيه - على ما أوضحه فى مدوناته قد أقام قضاءه بصحة التعاقد على ما استخلصه من أن قيام المطعون ضده بالوفاء بالعديد من أقساط ثمن الشقة محل النزاع بعد صدور القرار باعتماد التقسيم و توالى قبول الطاعن منه هذه الوفاء ، يدل على أن إرادة الطرفين قد تلاقت و انصرفت إلى إبرام البيع بينهما مرة أخرى بذات الشروط فانعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه و شرائط صحته ، و لم يقل بأن ثمة إجازة لاحقة قد أزالت البطلان عن البيع الأول نتيجة قبول اقساط ثمن الشقة المبيعة فمن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1649 لسنة 49 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1819 ق 355) |
الحكم لا يجوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة فى دعوى أخرى إلا إن اتحد الموضوع و السبب و الخصوم بذوات صفاتهم فى الدعويين . (الطعن رقم 901 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1830 ق 358) |
إذ كان الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع تبعا للدعوى الجنائية على المتهم و رب العمل بوصفه متبوعا أنها لا تطرح على المحكمة الجنائية خطأ شخصيا منسوبا للمتبوع و إنما يسأل فقط باعتباره كفيلا متضامنا مع المتهم فإن الحكم الذى يصدر برفض هذه الدعوى لا يحول دون مطالبة المضرور لرب العمل باعتباره مسئولا عن خطئه الشخصى المفترض بوصفه حارسا للشئ الذى وقع به الحادث و ذلك لتغير صفة المدعى عليه و السبب فى الدعوى الأولى عنها فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 901 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1830 ق 358) |
إذ كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفا قانونيا يخضع فى إثباته للقواعد العامة. (الطعن رقم 885 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1827 ق 357) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التى اشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 حنيها بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 885 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1827 ق 357) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبه المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لاركان البيع اللازمة لانعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكورا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بادلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع . (الطعن رقم 599 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1833 ق 359) |
التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الأرث بالنظام العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث او العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته او لغيرهم تكون صحيحه ، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 599 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1833 ق 359) |
اذ كان الطاعنون لم يودعوا ملف الطعن - الذى رفع قبل العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 المعدل للمادة 255 من قانون المرافعات - صورة رسمية من الحكم محل النعى فإنه لا يقبل منهم النعى عليه . (الطعن رقم 599 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1833 ق 359) |
إذ أوجب المشرع فى المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع ان يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، ورتب على عدم اتمام الايداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة ، فقد دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان ايداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد و بالكيفية التى حددها المشرع هو اجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها و الا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 1609 لسنة 49 جلسة 1983/12/14 س 34 ع 2 ص 1816 ق 354) |
لا محل للتحدى باحكام البطلان فى هذه الحالة التى اوجب فيها المشرع توقيع الجزاء بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة اذا لم يتخذ الاجراء المذكور على النحو الذى اوجبه القانون . (الطعن رقم 1609 لسنة 49 جلسة 1983/12/14 س 34 ع 2 ص 1816 ق 354) |
لئن كانت المادة 168 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعمول به من 1975/9/1 قد أجازت إعادة تسوية بعض الحقوق التأمينية و نصت على أنه يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو من يستحقون عنهم بحسب الأحوال طلب الإنتفاع بما يأتى : أولاً - إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - الفقرة الأولى من المادة 51 متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون - 8 - الفقرة الثانية من المادة 51 " ، فإن حكم هذه المادة يعد إستثناء من الأصل فى عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على نفاذه ، و قد إنحصر هذا الإستثناء فيما يتعلق بطلب الإنتفاع بما تقرره المادة 51 من القانون إذا ما أعتبرت الحالة محل التسوية إصابة عمل فى حكم المادة 5 فقرة [ ه ] من هذا القانون فى تسوية المعاش و الزيادة النسبية فيه ، فلا تجاوزه إلى غيره من المستحقات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتسوية معاش و مستحقات مورث المطعون ضدها الأولى طبقاً للمواد 51 ، 118 ، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما مفاده أنه قضى بتسوية التعويض الإضافى وفق حكم المادة 118 من هذا القانون حالة أنه لا ينطبق على الواقعة و لا تنص المادة 168 منه على تسوية التعويض الإضافى ضمن الحالات التى أدرجها فى نطاق الإستثناء المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1923 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1806 ق 352) |
يدل نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1970 - على أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بخضوع جميع العاملين الذين يرتبطون مع أصحاب الأعمال بالعقود عمل بما فى ذلك المتدرجين منهم لأحكام التأمينات الإجتماعية المنصوص عليها فى هذين القانونين ، و إستثنى منها فئات حددها على سبيل الحصر إرتأى عدم خضوعها لهذه الأحكام ليس من بينها العمال الأجانب . (الطعن رقم 771 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1810 ق 353) |
إذ كانت الفقرة الأولى من كل من المادة الخامسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و المادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، قد أجازت تعيين الأجانب فى شركات القطاع العام شريطة أن تكون الدول التى ينتمون إليها تعامل المصريين بالمثل ، فإن العمال الأجانب المرتبطين بعقود عمل مع شركات القطاع العام فى ظل العمل بنظم العاملين المشار إليها يكونون خاضعين لأحكام التأمينات الإجتماعية التى تضمنها القانونان رقما 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1962 ، 63 لسنة 1964 . (الطعن رقم 771 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1810 ق 353) |
إصدار وزير العمل القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 ، 117 لسنة 1970 بناء على التفويض المنصوص عليه فى المادة 81 [ ب ] من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1969 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق هذا القانون التى تجيز للمؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 81 منه ، و إيراد هذه القرارات حالة مغادرة الأجنبى البلاد ضمن هذه الحالات ، ما هو إلا أثر من آثار خضوع العمال الأجانب لأحكام التأمينات الإجتماعية المنصوص عليها فى القانون المذكور . (الطعن رقم 771 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1810 ق 353) |
النص فى المادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 - بشرط توظيف الأجانب المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1954 - و المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 - بشأن القواعد و النظم الخاصة بإستخدام الأجانب - على حظر منح الموظفين الأجانب معاشاً أو مكافأة عن مدة خدمتهم ... مقصور تطبيقه على العاملين بالدولة بصريح دلالة نصوص المرسوم بقانون المذكور و لإستناد قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 إلى التفويض المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فلا يتسنى إعمال أحكامهما على العاملين بشركات القطاع العام بحكم كون هذه الشركات من الأشخاص الإعتبارية و لا تندرج ضمن أشخاص القانون العام ، و لأنه لا يتأدى من الإشارة بديباجة قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و بديباجة القانون رقم 61 لسنة 1971 إلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 و إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 - تطبيق أحكام هذين التشريعين على العاملين بشركات القطاع العام . (الطعن رقم 771 لسنة 49 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1810 ق 353) |
يدل نص المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنمية و تنظيم العمل و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة ما دام أنه غير مشوب بالتعسف و سوء القصد. (الطعن رقم 1479 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1802 ق 351) |
مفاد نص المادة 296 من القانون المدنى ان التضامن - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الأخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها و لا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة و اعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهم بمثابة استئناف مرفوع من الأخر . (الطعن رقم 802 لسنة 50 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1779 ق 347) |
تضمن القانون رقم 116 لسنة 1964 القواعد التى تنظم المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية أو كانت الوفاة بسبب الخدمة ، و هى احكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين فيتعين على القاضى عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش أو تعويض من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا معه و غير زائد عليه . (الطعن رقم 802 لسنة 50 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1779 ق 347) |
إذ كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض ثم انتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عنها جملة ، و كان الحكم المطعون فيه اقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضى به فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط و يعتبر الجزء الذى لم يشمله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأنه محكوم بتأييده و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة . (الطعن رقم 802 لسنة 50 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1779 ق 347) |
طلب انقضاء الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه فى صورة دفع عند تعجيل او تجديد السير فى الدعوى او عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة المقام امامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف . و لا يعتبر هذا إخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين . (الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1772 ق 345) |
تقديم طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لا ينشئ خصومة جديدة بل يبقى اطراف النزاع بذات صفاتهم فى الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها . (الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1772 ق 345) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب الطلب المقدم اليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن اجابته او عدم اجابته من اطلاقاتها و لا يعيب الحكم الالتفات عنه ، و اغفال الحكم الاشارة الى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1772 ق 345) |
تنص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها" و المقصود فى جميع الأحوال - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات القديم - ان الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب انقطاعها او وقفها ، فاذا استمر عدم السير فى الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر اجراء صحيح فان الخصومة تنقضى بقوة القانون اذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء اكان السير فيها راجعاً الى قيام حالة من حالات الوقف و الانقطاع المنصوص عليها فى المواد من 128 حتى 133 او الى اسباب اخرى ، ذلك ان نص المادة 140 جاء عاما يشمل جميع الحالات . (الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1772 ق 345) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية هى لجان ادارية ذات اختصاص قضائى و للقرارات التى تصدرها فى حدود اختصاصها حجية امام المحاكم العادية . (الطعن رقم 636 لسنة 50 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1777 ق 346) |
يدل نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 و الفقرة الثانية من هذه المادة المضافة بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين الذين يعملون بمنطقة القناة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة وأن إستحقاقهم لمقابل التهجير منوط بقيام العامل بتهجير أسرته إلى خارج منطقة القناة تهجيراً فعلياً بسبب ظروف العدوان . (الطعن رقم 381 لسنة 53 جلسة 1983/12/05 س 34 ع 2 ص 1768 ق 344) |
إذ كان القرار الوزارى رقم 119 لسنة 1969 الصادر من وزارة الشئون الإجتماعية لا يتأدى منه خضوع مقابل التهجيرللأحكام و الشروط التى نصت عليها المادة الأولى من هذا القرار لأنها مقصورة على تحديد من يعتبرون من أبناء سيناء و قطاع غزة و محافظات القناة المعنيين بالفقرة [4] من المادة [6] من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمقابل التهجير أخذاً بالقرار الوزارى السالف الذكر و دون أن تتوافر فيه شروط إستحقاق هذا المقابل ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 381 لسنة 53 جلسة 1983/12/05 س 34 ع 2 ص 1768 ق 344) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة و نفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده و صحته و من ثم فإن هذه الدعوى تتسع لاثارة جميع أسباب البطلان التى توجه إلى التصرف فإذا فات الخصم ابداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعا لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استنادا إلى هذا السبب ، ذلك أن طلب صحة العقد و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد و القضاء بصحة العقد يتضمن حتما بأنه غير باطل . (الطعن رقم 1133 لسنة 49 جلسة 1983/12/01 س 34 ع 2 ص 1764 ق 343) |
إذ كان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة نظر الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 1/101 من قانون الإثبات - هو إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى كل من الدعوى المطروحة و الحكم السابق و كان المسلم به من الطاعنة الأولى إنها لم تكن خصماً فى الحكم السابق رقم ..... و كان الثابت من تقرير الخبير - الذى عول عليه الحكم فى قضائه - أن البناء المطلوب إزالته فى الدعوى الماثلة يختلف عما طلب و قضى بإزالته بالحكم السابق ، فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون دفعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه - و قد قضى برفضه - قصوره فى الرد عليه. (الطعن رقم 5 لسنة 48 جلسة 1983/12/01 س 34 ع 2 ص 1757 ق 342) |
إستطراق الأراض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن إستمرار هذا الإستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم و تخصيصها للمنفعة بمجرد إكتمال هذه المدة. (الطعن رقم 5 لسنة 48 جلسة 1983/12/01 س 34 ع 2 ص 1757 ق 342) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم 5 لسنة 48 جلسة 1983/12/01 س 34 ع 2 ص 1757 ق 342) |
إذا إقتصر الطاعنان فى بيان النعى على ما نسباه إلى الحكم من قصور دون بيان أثر ذلك فى قضائه فإنه يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول. (الطعن رقم 5 لسنة 48 جلسة 1983/12/01 س 34 ع 2 ص 1757 ق 342) |
إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصه للمنفعة العامة يتيح للكافه حق الإنتفاع بها فيما خصصت له بإعتبارها مالاً عاماً و الذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذى صفة - يكون ظاهر الفساد و لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه. (الطعن رقم 5 لسنة 48 جلسة 1983/12/01 س 34 ع 2 ص 1757 ق 342) |
الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - تنتقل بالتسجيل و لو نسب إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن و ذهب إلى بطلان عقد البيع آنف الذكر الصادر له و بطلان تسجيل صحيفة دعواه و اجتزا الحكم فى ذلك بالقول بأن هناك تواطؤاً بين الطاعن و البائعين له و دون أن يشير الحكم فى تقريراته إلى أن العقد المذكور عقد صورى غير جدى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1783 لسنة 49 جلسة 1983/11/30 س 34 ع 2 ص 1747 ق 340) |
البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلا عن الطاعن الأول بتوكيل ذكر رقمه إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل حتى حجز الطعن للحكم ، لما كان ذلك و كان لا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة صدور وكالة الطاعن الثانى عن الطاعن الأول و ما إذا كانت تشمل الاذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بطريق النقض و من ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعن الأول غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 734 لسنة 49 جلسة 1983/11/30 س 34 ع 2 ص 1751 ق 341) |
فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير إلا بالتسجيل ، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . (الطعن رقم 734 لسنة 49 جلسة 1983/11/30 س 34 ع 2 ص 1751 ق 341) |
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه ، و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائما ً بين عاقديه منتجا كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ، و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان ،دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن . (الطعن رقم 734 لسنة 49 جلسة 1983/11/30 س 34 ع 2 ص 1751 ق 341) |
النص فى المادة 113 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 - الذى يسرى على واقعة النزاع - على أنه " يجوز للمحامى و الموكل إستئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة فى طلبات التقدير ، و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الإستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الحضور تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً .. خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة ، و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون ، أن رفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب (الطعن رقم 319 لسنة 42 جلسة 1983/11/30 س 34 ع 2 ص 1744 ق 339) |
المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى أن يحاط الناقل علماً بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته إستعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لإلتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكب لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها ، أما الإحتجاج فلا شأن له بإثبات العجز أو التلف و إنما إستلزمه القانون كشرط لقبول دعوى المسئولية تبدأ بعده المدة المسقطة لها . (الطعن رقم 1035 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1715 ق 335) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إعتمد ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة و سليمة للأسباب التى أوردها و التى إطمأنت إليها المحكمة ، و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1035 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1715 ق 335) |
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة التقرير الذى إطمأنت إليه و أخذت به و لا يعتبر قضاؤها بغير ما إنتهى إليه التقرير الإستشارى مخالفة للثابت بالأوراق طالما أنها أطرحته بما لها من سلطة الموازنة بين الأدلة و الأخذ بما تراه و إطراح ما عداه منها . (الطعن رقم 1035 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1715 ق 335) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن ثبوت توافر التنازل عن جزء من الأعيان المؤجرة دون تصريح كتابى من الشركة المؤجرة على ما إستخلصه من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما إطمأن إليه من أقوال الشهود بالإضافة إلى عدم إنكار الطاعنين ذلك فيكون الحكم قد أقام قضاءه على أدلة متساندة تحمله و لم يقتصر فى هذا الصدد على مجرد سكوت الطاعنين عن الأخطار . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاض الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى تحصيل ما يقدم إليه من أدلة ما دام من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ، ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشىء العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى فى حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها لآثارها أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد فى ظله - بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره . فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
إذ كانت المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و إستناداً لهذا النص أقامت الشركة المطعون ضدها - المؤجرة - الدعوى طالبة إخلاء الطاعن الأول [ المستأجر الأصلى ] و الطاعن الثانى [ المتنازل إليه ]ٍ من العين التى إستأجرها أولهما لممارسة حرفة النجارة فيها ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 و نص فى المادة 40 منه على أنه ا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية : [ أ ] ..... [ ب ] إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته ، و إذ كان هذا النص آمراً و كانت آثار المركز القانونى الذى كانت تتمتع به الشركة المطعون ضدها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 قد أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق آثاره و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى فيه ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق عليها . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
إذ كان مؤدى نص المادة 40/ب أنه أعطى للمستأجر الذى يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة حق تأجير جزء من المكان المؤجر ، فإنه يتعين الإلتزام بحدود هذا النص و عدم إطلاقه لينطبق على حالة التنازل عن الإيجار لإختلاف حكمه و آثاره عن حالة التأجير من الباطن فضلاً عن أنه نص إستثنائى لا يجوز التوسع فيه أو قياسه على الحالة المأذون بها فيظل المنع من التنازل الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، و لا يبطل الحكم المطعون فيه قوله بأن القانون 52 لسنة 1969 هو الواجب التطبيق أو أن نص المادة 40/ب لا ينطبق إلا على الوحدات السكنية دون غيرها إذ لمحكمة النقض أن تصحح الأسباب القانونية دون نقض الحكم ما دام قد إنتهى إلى نتيجة سليمة ، هذا و لا يجدى الطاعنين الإستناد إلى المادة 1/594 من القانون المدنى التى تسوى بين التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار فى حالة منع المستأجر من أيهما إذ أنها مقصورة على ما نصت عليه فلا ينطبق فى حالة منح المستأجر إحداهما دون الأخرى . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
الأصل أن لمالك الشىء وحده - فى حدود القانون - حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بنص المادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها و إن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها و قام سبب لفسخ عقد الإيجار و أن يختار مستأجره و أن يستعمل العين فى أى وجه مشروع ، لما كان ذلك فإنه يكون للشركة المطعون ضدها بإعتبارها شخصاً معنوياً مالكاً للعقار الكائن به عين النزاع مصلحة فى إقامة الدعوى إذ إعتقدت بوجود سبب لفسخ عقد إيجار تلك العين . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
النعى غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالط واقع و إذ لم يقدم الطاعن دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع و خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يدل على ذلك فإنه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 597 لسنة 52 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1731 ق 338) |
مؤدى نصوص المواد 18 ، 20 ، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به فى 1977/9/9 أن القواعد الإجرائية و الإجراءات التى تضمنها هذا القانون تسرى و تطبق على الدعاوى التى أقيمت أمام المحكمة بعد نفاذ أحكامه ، أما الدعاوى التى أقيمت قبل نفاذ أحكامه فتستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية و الإجراءات السارية قبل العمل بأحكامه و من هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة منذ رفعها أمام المحاكم الإبتدائية و خلال مراحلها المختلفة إذ بها تبدأ الإجراءات التى يلتجئ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى و يكون القانون السابق الذى رفعت فى ظله هو الذى تسرى أحكامه عليها سواء فى مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التى تنظره . (الطعن رقم 236 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1723 ق 337) |
التعديلات الحاصلة فى جزء من مبنى قديم و إسباغ وصف التعديلات الجوهرية عليها بحيث تغير من طبيعة و طريقة إستعماله و تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً و إن كان يعد تكييفاً قانونياً إلا أنه يستند إلى تقدير واقعى . و هذا التقدير مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 236 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1723 ق 337) |
إن ما يثيره الطعن فى شأن إعتبار التعديلات التى أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية و وجوب إعمال المعايير التى وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 أو الأخذ بما أورده الخبير المنتدب أو الخبير الإستشارى بتقريريهما من وصف للتعديلات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 236 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1723 ق 337) |
من المقرر أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و عليها أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً ، و أن الطلب الصريح أيضاً على محكمة الموضوع ما ينطوى عليه من طلب ضمنى . (الطعن رقم 236 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1723 ق 337) |
إذ كان ما وقعت فيه محكمة الإستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . (الطعن رقم 236 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1723 ق 337) |
خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق و أنه تكفى خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أى سبب آخر و يعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً و قضى برفض طلباته أو مدعى عليه و قضى عليه بطلبات المدعى . (الطعن رقم 236 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1723 ق 337) |
لما كان عقد النقل البحرى عقدا رضائيا ينعقد بتلاقى إرادتى الناقل و الشاحن على نقل البضاعة بحرا و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول و لا تعدو الكتابة التى أوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحرى أن تكون شرطاً لإثباته و ليست شرطاً لانعقاده أو صحته كما لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب و القبول فى محرر واحد و إنما تكفى المكاتبات و الإقرارات الصادرة من الطرفين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى و مستنداتها إلى قيام علاقة عقدية بين الطرفين بشأن نقل الرسالة موضوع النزاع رغم عدم تقديم الطاعنة سند الشحن ، فإن ذلك يكفى لثبوت قيام عقد النقل البحرى بحيث تحكمه نصوص قانون التجارة البحرى و التى يتعين تطبيقها طالما لم يثبت الاتفاق على خلافها ،لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى قيام عقد نقل بحرى بين الطرفين على النحو السالف بيانه قد استلزم للفصل فى الدعوى أن تكون شروط هذا العقد ثابتة فى المحرر الذى أعده الطرفان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن تطبيق أحكام قانون التجارة البحرى على واقع الدعوى و ما قدم فيها من مستندات . (الطعن رقم 739 لسنة 49 جلسة 1983/11/28 س 34 ع 2 ص 1720 ق 336) |
مؤدى نص المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن مناط حساب مدة الخدمة السابقة على حصول العامل على المؤهل العالى وفقاً للجدول الثانى المرافق للقانون سالف الذكر حتى تاريخ حصوله على هذا المؤهل ثم بالتطبيق للمدد المبينة فى الجدول الأول إعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة و الأقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى هو أن تكون فئته قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل التاريخ نشر القانون المشار إليه فى 1975/5/10 ، و هو شرط لازمه أن تكون وظائف المنشأة التى يعمل بها مقسمة إلى مجموعات . منها مجموعة الوظائف العالية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن العمل لا يجرى بهذا التقسيم الوظيفى فى البنك الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمطلبه تأسيساً على أن قرار لجنة شئون العاملين رقم 1206 الصادر فى 1972/9/21 بتقله إلى وظيفة وكيل قلم من الفئة المالية السادسة لم يكن مجرد إخطار بتغيير مسمى الوظيفة التى يشغلها و إنما إستهدف نقل فئته إلى مجموعة الوظائف العالية و رتب على ذلك إخضاعه لأحكام الفقرة د من المادة 20 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1277 لسنة 49 جلسة 1983/11/27 س 34 ع 2 ص 1704 ق 333) |
مفاد نص المادتين 2/253 - 4 و 271 من قانون المرافعات أنه إذا إشتمل الطعن على حكمين صادرين فى دعوى واحدة و كان أحدهما هو الأساس الذى قام عليه قضاء الحكم الآخر ، فإنه يكفى لحصة الطعن أن ترد أسبابه على ذلك الحكم الأول لأن نقض هذا الحكم يترتب عليه إلغاء الحكم الثانى بقوة القانون ما دام أنه نتيجة لازمه مترتبه على الحكم السابق عليه لما كان ذلك و كان الطعن على ما جاء بصحيفته قد شمل الحكمين معاً و تعلقت أسبابه بالحكم السابق صدوره فى 1982/2/27 ، فإنه لا يبطل الطعن خلو صحيفته من أسباب خاصة بالحكم المنهى للخصومة الذى جاء نتيجة مترتبة على ذلك الحكم السابق و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى غير محله متعيناً رفضه . (الطعن رقم 624 لسنة 53 جلسة 1983/11/27 س 34 ع 2 ص 1698 ق 332) |
مفاد نص المادة 15 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و الذى يحكم واقعة تقدير درجة كفاية المطعون ضده عن سنة 1977 - أن لجنة شئون العاملين - فى ظل العمل بأحكام ذلك القانون - هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ، و أن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص هى مجرد إقتراحات تعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص يفرض عليها ذلك .لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن سنة 1977 بدرجة جيد ، و كان الحكم الإستئنافى الصادر فى 1982/2/27 قد قضى فى أسبابه ببطلان هذا التقدير من جانب اللجنة إستناداً إلى ما قرره من " أن رئيس المستأنف - المطعون ضده - قدر درجة كفايته بدرجة ممتاز [91 درجة ] إلا أن لجنة شئون العاملين خفضته إلى درجة جيد [ 89 درجة ] دون إبداء الأسباب التى أدت إلى هذا التخفيض الأمر الذى يبطل تقدير لجنة شئون العاملين و يتعين معه الرجوع للتقدير الأول و بالتالى إعتبار كفاية المستأنف بدرجة ممتاز " و كان الحكم بذلك قد أهدر قرار اللجنة بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنة بدرجة جيد لمجرد خلو هذا القرار من الأسباب التى تبرر تعديله لرأى الرئيس المباشر مع أن اللجنة غير ملزمة بذلك قانوناً ، و إعتد الحكم برأى هذا الأخير فى تقدير الكفاية بدرجة ممتاز و رتب على ذلك أحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية الثانية فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 624 لسنة 53 جلسة 1983/11/27 س 34 ع 2 ص 1698 ق 332) |
التناقص الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، و ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحا فيه . (الطعن رقم 208 لسنة 50 جلسة 1983/11/27 س 34 ع 2 ص 1708 ق 334) |
القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، و لما كان القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة على أرض النزاع و الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر قد إستكمل مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب الجسامة ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و تنحدر به إلى درجة العدم فإن الأختصاص بنظر المطاعن التى يوجهها إليه الطاعن ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره . (الطعن رقم 208 لسنة 50 جلسة 1983/11/27 س 34 ع 2 ص 1708 ق 334) |
أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية و ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثامنة من القانون ، و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية ، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات التى عددها و أجاز الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضده عليها صفة المشروعية و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . (الطعن رقم 208 لسنة 50 جلسة 1983/11/27 س 34 ع 2 ص 1708 ق 334) |
و حيث أن هذا الدفع فى محلة إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه و لما كان الثابت أن الإستئناف قد شطب بالنسبة للطاعن الثانى دون أن يقوم بتجديده ثم صدر الحكم المطعون فيه ضد الطاعن الأول وحده و من ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعن الثانى . (الطعن رقم 561 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1683 ق 329) |
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و من ثم تكون للمشترى بعقد عرفى صفة المطالبة بريع الأرض مدة الإستيلاء عليها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 561 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1683 ق 329) |
إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المحكوم به هو تعويض للمطعون ضده عن غصب هيئة الأوقاف لأطيان النزاع فى المدة المطالب بريعها مما تكون به المنازعة فى تغيير صفة وضع اليد التى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الإستئناف سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 561 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1683 ق 329) |
و لما كان ذلك و كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أيدها الحكم المطعون فيه و أقام قضاءه عليها كافية لحمل ما إنتهى إليه قضاؤه فى هذا الخصوص فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من أسباب أخرى و أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . (الطعن رقم 561 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1683 ق 329) |
قيام المشترى بايداع باقى الثمن على ذمة البائعين جميعا فى صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما ان الايداع لم يكن فى ذاته محل اعتراض و لكل من البائعين ان يستأدى حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً . (الطعن رقم 705 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1692 ق 331) |
اذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 24 / 4 / 1979 المحددة لاستجواب الخصوم فان ما يثيره بشأن عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه للاستجواب و عدم الافصاح عن سبب عدم تنفيذه يكون عاريا عن الدليل و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 705 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1692 ق 331) |
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . (الطعن رقم 705 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1692 ق 331) |
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1 /5 / 1975 الصادر للمطعون ضدهما الثانية و الثالثة على قوله بأن هذا العقد قد استوفى اركانه القانونية و شرائط صحته ، و كانت هذه الدعامة صحيحة و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فان النعى على باقى ما ورد تزيدا يكون غير منتج . (الطعن رقم 705 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1692 ق 331) |
لئن كان يبين من ورقة إعلان انذار العرض المؤرخ 18 / 1 / 1979 و المقدم بحافظة مستندات الطاعنين انه ذكر اسم الطاعن الأول انه " ...... " بينما ان اسمه الصحيح ...... الا ان هذا الخطأ ليس من شأنه - على ما حوته الورقة المعلنة من بيانات و مخاطبة المحضر للمعلن اليه سالف الذكر مع شخصه - التجهيل بالطاعن المذكور و لا يؤدى بالتالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة الى بطلان هذه الورقة . (الطعن رقم 503 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1687 ق 330) |
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى براءة ذمة المطعون ضدهما من باقى الثمن على سند من ان العرض المؤرخ 18 / 1 / 1979 و الايداع الذى اتبعه فى 20 / 1 / 1979 قدمنا وفقا للقانون فان النعى الموجه الى إعلان انذار العرض المؤرخ 31 / 3 / 1977 أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 503 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1687 ق 330) |
اذ كان المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى ورد فى المنطوق الا انه ليس هناك ما يمنع ان تتضمن الأسباب قضاء فى بعض الطلبات . (الطعن رقم 503 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1687 ق 330) |
اذ كان الثابت من حكم محكمة اول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه الى ما استخلصه من أوراق الدعوى و من قبض الطاعنين مبلغ 1000 جنيه من مؤجل الثمن بعد الميعاد المتفق عليه تنازلهم عن الشرط الصريح الفاسخ و ان المطعون ضدهما أوفيا بباقى الثمن ، و كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فان المجادلة فى هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 503 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1687 ق 330) |
مفاد نص المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 أن المشرع جعل الأطيان التى وزعت على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعى غير قابلة للتصرف فيها قبل الوفاء بجميع أقساط ثمنها و بالتالى فلا يرتفع الحظر عن التصرف إلا بالوفاء بكامل ثمن تلك الأطيان ، و لئن كانت هذه المادة لم تنص على البطلان جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظرالصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام و هى ضمان دين الحكومة ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً . (الطعن رقم 502 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1664 ق 326) |
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 502 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1664 ق 326) |
للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و كذلك فى مذكراتهم أثناء نظر حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين و لم ينته هذا الأجل و كان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد إطلع عليها و علم بها . (الطعن رقم 502 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1664 ق 326) |
المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوافر فيه أركان عقد آخر صحيح و أن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلى من أسباب البطلان . و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه . (الطعن رقم 502 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1664 ق 326) |
لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية . (الطعن رقم 502 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1664 ق 326) |
إذ كان إختصام المطعون ضده الثالث أمام محكمة الموضوع لم يكن بطلب الأخذ بالشفعة فى العقد الثانى و إنما للحكم بصورية هذا العقد ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية عقد البيع الثانى ، إذ كان ذلك فإن هذا العقد يكون و العدم سواء بالنسبة للشفيع فلا عليه إذ لم يوجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه و بالتالى لا يكون ثمة محل للإحتجاج عليه بمواعيد رفعها . (الطعن رقم 376 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1671 ق 327) |
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 376 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1671 ق 327) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له . (الطعن رقم 376 لسنة 50 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1671 ق 327) |
مفاد نصوص المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات المماثلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار. والحائز هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده. (الطعن رقم 75 لسنة 41 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1678 ق 328) |
مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينه مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضاعة المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنه التهريب بإيضاح أسباب النقض و تقديم البراهين المبررة له و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاثة هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أياً كان مقداره و أقام الدليل عليه إنتفت القرينة على التهريب و إذا لم يثبت أحدهما سبب النقض أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة . (الطعن رقم 495 لسنة 49 جلسة 1983/11/21 س 34 ع 2 ص 1652 ق 323) |
لما كان الثابت بتقرير الخبير المقدمة صورته ضمن أوراق الطعن وجود نقض فى عدد الطرود المفرغة قدره صندوقان من الجدية المصنع فى مشمول البوليصة رقم 33 ، و طردان أحدهما صندوق و الآخر جرار فى مشمول البوليصة رقم 43 و مؤشر بذلك على قائمة الشحن من مدير المخازن فى 1971/6/16 و قد ذيل هذا البيان بخاتم الشركة المطعون ضدها ، كما أثبت الخبير فى تقريره أنه إطلع على خطاب صادر من شركة المنسوجات المصرية يوضح أن الرسالة سلمت إليها يوم 1971/6/17 و أودعت مخزن [ 15] فى الفترة من 1971/6/17 حتى 1971/6/30 ناقصة العجز المدعى به ، مما يؤكد إكتشافه قبل هذا التسليم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أساساً بعدم إلتزام الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن النقص المشار إليه إستناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير أنه لم يتوصل لمعرفة تاريخ إكتشاف النقص و سببه ، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد نفى عن الربان قرينه التهريب التى أقامها المشرع فى هذه الحالة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه ، و هو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 495 لسنة 49 جلسة 1983/11/21 س 34 ع 2 ص 1652 ق 323) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق و أن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة . (الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة فيما إنتهت إليه بالمنطوق . (الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322) |
تنص المادة 3/14 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن " لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، و كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و بصورته ... سبب التأجيل و الميعاد الجديد .... و يعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس و المدين ، و إذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز و من شاهدين إثباتاً لذلك ، و مؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز - بتأجيله و من باب أولى بتعجيله - يجب إعلان الحارس و المدين به ، و قد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين إمتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز و شاهدين إثباتاً لحصول هذا الإعلان ثم الإمتناع عن التوقيع ، و هذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه " إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر و إستلام نسخته منه أثبت ذلك فى المحضر .... و إذ لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز و تسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر ... مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها .... و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " ، و رائد المشرع فى ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة فى المزايدة أو بالإعتراض على الإجراءات حسبما يراه محققاً لمصلحته فى هذا الصدد ، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة و تضحى عديمة الأثر . (الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع و المزاد و سكوته عليه و عدم إعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين . (الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322) |
إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة . (الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322) |
لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و أن يكون الحائز قد تلقى الحيازة و هو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك و المتصرف إليه ، و لما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام و لا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع و من مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين و ورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322) |
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات ( و التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، و بالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ . (الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322) |
بطلان السند الذى يركن إليه البائع فى عقد البيع مصدرا لملكيته للعين المبيعة بطلانا مطلقا لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكا فعلا لهذه العين عند البيع بسند قانونى آخر . (الطعن رقم 1553 لسنة 49 جلسة 1983/11/17 س 34 ع 2 ص 1629 ق 320) |
العبرة فى تحديد الأطيان المحكوم باثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد فى العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له . (الطعن رقم 1553 لسنة 49 جلسة 1983/11/17 س 34 ع 2 ص 1629 ق 320) |
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص ، و إذ كان النص فى المادة 228 مرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته . . " لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن - الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية و لم يقدم للمحكمة الاستئنافية حكما بثبوت تزوير الورقة التى صدر بناء عليها حكم محكمة أول درجة أو اقرار المتمسك بها بتزويرها عملاً بنص المادة 228 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 316 لسنة 50 جلسة 1983/11/17 س 34 ع 2 ص 1633 ق 321) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لعدم انطباق نص المادة 228 من قانون المرافعات ، و لم يعرض لميعاد إعلان صحيفة الاستئناف أو لموضوع النزاع فإن النعى عليه بالشق الثانى من السبب الثانى و السبب الثالث بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول . (الطعن رقم 316 لسنة 50 جلسة 1983/11/17 س 34 ع 2 ص 1633 ق 321) |
دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مالا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه و محله و مداه و نفاذه . (الطعن رقم 2366 لسنة 52 جلسة 1983/11/16 س 34 ع 2 ص 1627 ق 319) |
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه . (الطعن رقم 2366 لسنة 52 جلسة 1983/11/16 س 34 ع 2 ص 1627 ق 319) |
النص فى المادة 28 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على أنه " ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها يدل على أن رد الرسوم النسبية المحصله عن شهر حكم مرسى المزاد مشروط بصدور حكم نهائى بإلغائه مما أن مناط رد الرسوم فى هذه الحالة هو صدور حكم برسو المزاد ثم صدور حكم بإلغائه ، و الحكم يفترض دائماً وجود خصمين يتوخى أحدهما حماية مصلحة ضد الطرف الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الرسوم النسبية المطالب بإستردادها سددت عن شهر كل من التصرفين الصادرين من الولى الشرعى للمطعون ضدهم نفاذاً لقرار محكمة القاهرة للأحوال الشخصية بالأذن له ببيع الأطيان المملوكه لأبنه القاصر بالمزاد العلنى ثم بإعتماد نتيجة المزاد برسوه على المطعون ضدهم ، و كان ذلك الأذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولى الشرعى بالتصرف فى عقار القاصر طبقاً للمادة السابعه من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال إنما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية القائمة على رعاية مصالح القاصر و وصولاً إلى أعلى ثمن من بيع عقاره بالمزاد العلنى بموجب سلطتها الولائية و من ثم فإنه لا يعتبر حكماً برسو المزاد على النحو الذى عنته المادة . (الطعن رقم 1026 لسنة 53 جلسة 1983/11/15 س 34 ع 2 ص 1623 ق 318) |
مفاد المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . (الطعن رقم 221 لسنة 50 جلسة 1983/11/15 س 34 ع 2 ص 1618 ق 317) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 و المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعى و قد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى و قبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم و تخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، و لكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى هذه الحاله نصف الرسوم الثابته أو النسبيه ، أما إذا أثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعيه أو حكم تمهيدى فى الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً . (الطعن رقم 221 لسنة 50 جلسة 1983/11/15 س 34 ع 2 ص 1618 ق 317) |
يشترط فى الخصم الذى يوجه إليه الطعن أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه ، و الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى [ مجلس مدينة الفكرية ] قد إختصم فى مراحل الدعوى السابقة من المطعون ضده الأول بطلب الحكم فى مواجهته ، و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم عليه بشىء ما و قد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ، فإنه لا يقبل إختصامه فى الطعن و يتعين لذلك قبول الدفع و عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى. (الطعن رقم 1476 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1601 ق 313) |
النص فى المادة 150 /1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. (الطعن رقم 1476 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1601 ق 313) |
إذا كان البين من الأوراق أن البند السابع من عقد إيجار عين النزاع يجرى على أن " المستأجر غير مأذون بأن يحدث إحداثاً بالمحل مثل هدم أو بناء أو تغيير تفاصيل أو تقسيم الأود أو فتح شبابيك و أبواب بدون إذن كتابى من المالك و إن أجرى شيئاً من ذلك فيكون ملزماً بترجيح المحلات لحالتها الأصلية و يدفع قيمة المصاريف و الأضرار و المالك يكون له الحق أن ينتفع بالتحسينات و الإصلاحات الناشئة عن تلك الاحداثات أو بجانب منها بدون ملزومية عليه بدفع قيمتها أو بدفع مبلغ عنها مهما كان " و كان ظاهر هذا البند يعتبر أن نية المتعاقدين قد إنصرفت إلى تحديد الجزاء على مخالفته بإعادة الحال إلى أصلها بمصروفات على عاتق المستأجر أو الإبقاء على هذه التعديلات أو بعضها دون تحميل المؤجر نفقاتها و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عمد إلى تطبيق المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب فسخ العقد و إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ، و قضى بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن " المستأجر " أخل بإلتزامه المنصوص عليه فى البند السابع من عقد الإيجار بأن أجرى تغييراً فى العين المؤجر دون أن يبين فى الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد من عدم توقيع الجزاء بالفسخ فى هذه الحالة رغم أن للمؤجر عند التعاقد أن ينزل عن التمسك بالرخصة التى خولها له المشرع فى كل أو بعض المواضع التى تجيز له طلب فسخ العقد و الإخلاء مما عددته تلك المادة. (الطعن رقم 1476 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1601 ق 313) |
إنه و إن كان النعى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع و بالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1476 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1601 ق 313) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، و أنه متى كانت صياغته عامة مطلقة فلا يجوز تخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه ، و لما كان النص فى المادة 5 مكرراً [1] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن " تخفض بنسبة 15 % الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و ذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 يدل فى وضوح و جلاء على أن المشرع إتخذ من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% بالنسبة للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و جاءت صياغة النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيص عمومه و تقييد إطلاقه بقصر إتخاذ أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس على حالة وحدة الغرض من إستعمال العين فى هذا الشهر فى المدة التالية له ، و لأن إتفاق المتعاقدين على وجه إستعمال العين المؤجرة فى غرض أو آخر لا تأثير له على الأجرة المحددة ما دام هذا الإنتفاع فى الحالتين إنتفاعاً عادياً و فى نطاق القيود القانونية المقررة بشأنه ما لم ينص القانون على غير ذلك. (الطعن رقم 1156 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1595 ق 312) |
النص فى المادة 5 مكرراً [2] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% . " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو إذا كان قد سبق تأجيره و تعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952. (الطعن رقم 1156 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1595 ق 312) |
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذه أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه فى المادة الثامنة مكرراً [ 1 ] من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الأثبات بما فيه البينه و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين و هى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية إتخذ منها المشرع أساساً يجرى عليها التخفيض. (الطعن رقم 1156 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1595 ق 312) |
المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى المطروحة ، إلا أن ذلك لا يحول دون الإستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا بإعتباره حكماً له حجية و إنما كقرينة فى الدعوى المطروحة. (الطعن رقم 1156 لسنة 48 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1595 ق 312) |
ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 و التى احالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستأنف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وحضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة متى أبدى قبل التكلم فى الموضوع و لم ينزل عنه صارحة أو ضنا. (الطعن رقم 584 لسنة 50 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1614 ق 316) |
البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحاكم فلا تسرى عليها هذه المادة . (الطعن رقم 584 لسنة 50 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1614 ق 316) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1960 على أن ينتهى الحكر بقرار من وزير الأوقاف على أن يتم إنهاء جميع الأحكار فى مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون مفاده أن المشرع إستلزم لإنهاء الحكر من جانب المطعون ضدها الثانية صدور قرار بذلك من وزير الأوقاف و إتباعاً للإجراءات المنصوص عليها فى ذلك القانون فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا هو رتب على عدم إتخاذ الإجراءات المشار إليها بقاء حق الحكر قائماً . (الطعن رقم 186 لسنة 53 جلسة 1983/11/13 س 34 ع 2 ص 1589 ق 311) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982 على أن " يعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون و تعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف و لا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون " و النص فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه " ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ..... " يدل على أن حق الحكر ينتهى بقوة القانون دون إتخاذ أى إجراء متى كانت أعيان الوقف المرتب عليها حق الحكر فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون أما تلك المقام عليها بناء أو بها غراس فلا ينتهى حق الحكر فى شأنها إلا بقرار يصدره وزير الأوقاف يستوى فى ذلك أن يكون من أقام البناء أو غرس الغراس صاحب حق الحكر أم أحد غيره ذلك أن إنهاء حق الحكر بقوة القانون منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سريان القانون سالف الذكر دون النظر إلى من شغلها سواء بالبناء أو الغراس و من مقتضى ذلك أنه يتعين لإنتهاء الحكر بقوة القانون أن يثبت أن الأرض الموقوفة المحكرة كانت خالية من أى بناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1982 فى يوم 1982/6/25 . (الطعن رقم 186 لسنة 53 جلسة 1983/11/13 س 34 ع 2 ص 1589 ق 311) |
مؤدى نص المادتين 1 من القانون رقم 77 لسنة 1976 و 1/1 - 2 من القانون رقم 51 لسنة 1979 أن هذين القانونين لا يسريان إلا على المعينين بوظائف الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع فقط المنصوص عليهم فى الفقرة [ ج ] من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها بوظيفة محصل بتاريخ 1948/7/5 ، ثم سويت حالته بوضعه على الفئة الرابعة إعتباراً من 1975/6/1 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو ما مؤداه أنه ليس من الصبية أو الإشراقات أو مساعدى الصناع الذين خصهم الشارع دون سواهم بالتعديل الذى تم بالقانونين سالفى الذكر ، فتنحسر أحكامهما عنه ، و لا يفيد منها . (الطعن رقم 66 لسنة 53 جلسة 1983/11/13 س 34 ع 2 ص 1584 ق 310) |
لا وجه لتحدى الطاعن بأن المطعون ضدها طبقت القانون رقم 77 لسنة 1976 على بعض أقرانه ، لما هو مقرر من أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى كفلها القانون . (الطعن رقم 66 لسنة 53 جلسة 1983/11/13 س 34 ع 2 ص 1584 ق 310) |
من المقرر أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 66 لسنة 53 جلسة 1983/11/13 س 34 ع 2 ص 1584 ق 310) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ حدد نطاق مسئولية المتبوع طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسو اء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . (الطعن رقم 589 لسنة 50 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1578 ق 309) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و إذ كان الثابت بالحكم الصادر فى قضية الجناية المشار إليها أنه قضى بإدانة تابع الطاعن فيما أسند إليه من قتل مورث المطعون ضدهم عمداً و إحرازه سلاحاً نارياً و ذخيرة بغير ترخيص ، و براءة الطاعن مما نسب إليه من تسليم سلاحه لآخر - هو تابعه المذكور - بغير ترخيص فى أسبابه لنفى علاقة التبعية بين هذا الأخير و الطاعن ، و لم يكن ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون لقضائه حجية تحول بين القضاء المدنى و إثبات تلك العلاقة . (الطعن رقم 589 لسنة 50 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1578 ق 309) |
الأحكام غير المنهية للخصومة سواء منها الفرعية أو المتعلقة بإجراءات الإثبات تعتبر مستأنفة حتماً مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا تكون لها حجية أمام محكمة الإستئناف تحول دون إعادة النظر فيما تكون قد فصلت فيه بشأن الأدلة المطروحة عليها . (الطعن رقم 589 لسنة 50 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1578 ق 309) |
إذ كانت محكمة الموضوع قد رأت بما لها من سلطة تقدير الأدلة كفاية أقوال الشهود الذين سمعوا فى تحقيقات الجناية فى إثبات وقوع الفعل الضار من تابع الطاعن حال تأدية وظيفته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، و لا يكون عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلصت إليه بالبينة ما دام قضاؤها محمولاً على أدلة كافية لحمله . (الطعن رقم 589 لسنة 50 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1578 ق 309) |
أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة إستصدار الأوامر على العرائض - إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية للقاضى لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة . (الطعن رقم 888 لسنة 52 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1574 ق 308) |
سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفق ما نصت عليه المادة 2/205 من قانون المرافعات هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده و لابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ، و يسقط الحق فى توقيع الجزاء متى نزل عنه صاحبه صراحة و ضمناً ، و أنه بإعتباره دفعاً شكلياً لابد من التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع أو فى صورة دفع فى الأشكال المقام لوقف إجراءات تنفيذه ، و هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر و خلص إلى أن الطاعن إستهدف من تعييبه لإعلان أمر الأداء رقم ... لخلو الصورة المعلنة إليه من الصيغة التنفيذية فى الأشكال المرفوع منه لوقف تنفيذه إعتبار ذلك الأمر كأن لم يكن دون أن يثبت له تمسك الطاعن بهذا الدفاع ذلك إن التمسك ببطلان إعلان أمر الأداء ، لا يفيد فى حد ذاته التمسك بسقوط ذلك الأمر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 888 لسنة 52 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1574 ق 308) |
إذ كان البين من أوراق الطعن ان احدا من المطعون ضدهما السادس و السابع لم تكن له طلبات فى الدعوى - و لم يطلب الحكم عليهما بشئ - وكان موقفهما من الخصومة سلبيا ، و لم يقضى الحكم المطعون فيه بشئ عليهما ، فإنهما لا يكونان من ثم من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، و يكون اختصامهما فى هذا الطعن فى غير محله ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 1640 لسنة 49 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1567 ق 306) |
يدل نص المادة 147 / 1 من القانون المدنى و المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على ان موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بارادته المنفردة ، و إنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك ، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة . (الطعن رقم 1640 لسنة 49 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1567 ق 306) |
العبرة فى بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة هى بما ورد بالعقد المشفوع فيه ما لم تثبت صورتيه و علم الشفيع بها و ليس مما يقوم البائع بتسليمه للمشترى . و اذ كان الثابت ان محل عقد البيع المسجل الصادر من المطعون ضدها الأخيرة لباقى المطعون ضدهم حصة شائعة فى العقار فإن الحكم المطعون فيه اذ رفض دعوى الطاعنين أخذها بالشفعة المؤسسة على انهما شريكان على الشيوع استنادا الى ان البائعة - المطعون ضدها الأخيرة - قد سلمت المشترين - المطعون ضدهم الأربعة الأول - جزءا محددا مفرزا لسبق تملكها اياه بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملك مهدرا بذلك ما جاء بالعقد المسجل المشفوع فيه الذى انصب على حصة شائعة فى الأرض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 306 لسنة 49 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1571 ق 307) |
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 -فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى - و المادة 18 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن إلحاق العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية بالعمل لدى بنوك القرى التابعة للبنك الطاعن إنما هو تعيين جديد لهم فى هذه البنوك يستحقون بمقتضاه الحد الأدنى للأجر المقرر للوظائف التى عينوا فيها طبقاً للعقود المبرمة بينهم و بين بنوك القرى بغض النظر عما توافر لديهم من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهلهم ذلك لوظائف أعلى من تلك التى عينوا فيها ، و لا يحق لهم بناء على هذه الرابطة أن يطالبوا بضم مدة خدمتهم فى الجمعيات التعاونية الزراعية إلى مدة خدمتهم فى البنوك المذكورة لأن علاقة العمل التى تربط بينهم و بين هذه البنوك منبتة الصلة بتلك التى كانت قائمة بينهم و بين الجمعيات التعاونية الزراعية و لا تعد إستمراراً لها ، إنما هى فى حقيقتها علاقة عمل جديد مستقلة عن سابقتها بمصدرها و متميزة عنها بطرفيها و شرائطها و آثارها فهى بين المطعون ضده و بين البنك الطاعن أحد وحدات القطاع العام و مصدرها عقد العمل المبرم بينهما فى 1977/5/1 و يحكمها نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بالقانونين رقمى 61 لسنة 1971 و 48 لسنة 1978 فى حين كانت العلاقة الأخرى بين المطعون ضده و بين الجمعية التعاونية الزراعية و مصدرها عقد العمل المؤرخ 1969/11/7 و يحكمها القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و لا ينال من ذلك ما نص عليه قرار وزير الزراعة رقم 127 لسنة 1976 من أنه [ يتم تعيين الناجحين فى الإختبارات ببنوك القرى و تحدد فئاتهم الوظيفية و مرتباتهم وفقاً لخبراتهم بشرط ألا يسبقوا إخواتهم المعينين بالبنك الذين سيلحقون به و فى حدود الدرجات المنشأة لهذا الغرض فى موازنة سنة 1977 مع الإحتفاظ بمرتباتهم التى وصلوا إليها فى 1976/6/11 بصفة شخصية ] إذ أن هذا القرار إستحدث حكماً جديداً ، و بإعتباره أدنى فى مدارج التشريع من القانون لا يسوغ أن يلغى أو يعدل القواعد التى نصت عليها المادتان 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 ، 18 من نظام العام بالقطاع العام المشار إليهما . (الطعن رقم 1872 لسنة 52 جلسة 1983/11/07 س 34 ع 2 ص 1562 ق 305) |
مفاد نص المواد 4 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن صاحب العمل هو الملزم بسداد إشتراكات التأمين المستحقة على عماله للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و أنه إذا تأخر فى سدادها فى مواعيدها إلتزم بأداء قيمتها مضافاً إليها فوائد التأخير و المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 14 ، 17 من هذا القانون ، و لا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه. (الطعن رقم 96 لسنة 48 جلسة 1983/11/07 س 34 ع 2 ص 1558 ق 304) |
تقرير وزارة التربية و التعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين بمجرد تغيير شخص المدير بها، ولا ينبني على تعهد وزارة التربية والتعليم بسداد الاشتراكات انتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق فيما بين صاحب المدرسة الخاصة ووزارة التربية والتعليم على حوالة الدين إلى الأخيرة ولم تقر الطاعنة هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان 315، 316 من القانون المدني. (الطعن رقم 96 لسنة 48 جلسة 1983/11/07 س 34 ع 2 ص 1558 ق 304) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن ممثل المطعون ضده الثالث تعهد أمام الخبير بسداد وزارة التربية و التعليم ما تأخر على المطعون ضده الأول من إشتراكات تأمين للهيئة الطاعنة حتى 1972/12/31 و أن الحاضر عن الهيئة قبل ذلك ، و كان هذا التعهد و ذاك القبول لا تنعقد بهما حوالة الإلتزام بأداء تلك الأشتراكات من ذمة المطعون ضده الأول إلى ذمة المطعون ضده الثالث و لا تنفذ بهما الحوالة فى حق الطاعنة ، فلم يكن الحاضر عن الهيئة مفوضاً تفويضاً خاصاً فى إقرارها. (الطعن رقم 96 لسنة 48 جلسة 1983/11/07 س 34 ع 2 ص 1558 ق 304) |
يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعه به و محله و سببه ، و لذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة إفتتاح الدعوى على طلبات المدعى فيها و وقائعها و أسانيدها ، و من ثم متى وردت الطلبات فى ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع و الأسانيد بهذه الصحيفة . (الطعن رقم 1353 لسنة 52 جلسة 1983/11/03 س 34 ع 2 ص 1554 ق 303) |
المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدنى إنتهاء حق الإرتفاق بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة. (الطعن رقم 1353 لسنة 52 جلسة 1983/11/03 س 34 ع 2 ص 1554 ق 303) |
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامه المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها فى إقامتها و دللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمى فى سنة 1963 و بعدم صحة ما نسب إليها من بنائها فى سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها فى الجنحة التى أقيمت عليها فى هذا الخصوص و هو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الرأى فى الدعوى ، و لا يكفى لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجزه واحدة و مرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى ، ذلك أن حق الإرتفاق يتعطل إستعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى و المرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 1353 لسنة 52 جلسة 1983/11/03 س 34 ع 2 ص 1554 ق 303) |
النعى فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم ايقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر ، كما أنه فى إجراءات التنفيذ لا يحدث إنقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه . (الطعن رقم 1957 لسنة 51 جلسة 1983/10/30 س 34 ع 2 ص 1551 ق 302) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و المادة الأولى من قانون الإجراءات و الرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى إرتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجد و لا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوعهما . لما كان ذلك و كان مناط إختصاص المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى ، فلا يمتد لحالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من عدم دستورية القانون رقم 51 لسنة 1968 - بشأن الحد الأدنى للأجور - بمقولة أن ذلك القانون يمس الحقوق المكتسبة له فى ظل قوانين سابقة عليه هو أمر لا يتناوله إختصاص تلك المحكمة ، بما لازمه أن يكون الدفع بعدم دستورية القانون المذكور غير جدى . (الطعن رقم 1192 لسنة 48 جلسة 1983/10/30 س 34 ع 2 ص 1543 ق 300) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح و لا يعيبه - و قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة - أن أحال إلى ما أوردته محكمة الدرجة الأولى فى أسباب حكمها من أنها لا تختص بالفصل فى ذلك الدفع و أن على الطاعن الإلتجاء إلى المحكمة المختصة . لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شأنه تعارض أسبابه و تهاترها على نحو يسقط بعضها البعض بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله . (الطعن رقم 1192 لسنة 48 جلسة 1983/10/30 س 34 ع 2 ص 1543 ق 300) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العام بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليه الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة و كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، و إذ كانت المحكمة التأديبية قد إستمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنه من إسناد الإختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - و منها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية و كان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له ثمة حجية . فإن الحكم المطعون فيه إذا إلتفت عن حجية ذلك الحكم التأديبى يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 798 لسنة 48 جلسة 1983/10/30 س 34 ع 2 ص 1547 ق 301) |
إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمفق فلا تكون هى أو من تعهد إليه بإدارة المرفق من بعد خلفاً - عاماً أو خاصاً - للملتزم السابق . (الطعن رقم 70 لسنة 42 جلسة 1983/10/27 س 34 ع 2 ص 1540 ق 299) |
لما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة لأعمال و يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و كان المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه قد جاء على غير الوظائف الواردة بالجدول المعتمدة للوحدة الإقتصادية و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول المرافق للائحة المشار إليها بإعتبارها الوظائف الدائمة فى الوحدة الإقتصادية و المكونة للهيكل التنظيمى لها و لا عبرة هذا الخصوص بمدة عقد العمل مهما طالت حتى و لو كان غير محدد المدة طالما أن العامل لم يعين على إحدى هذه الوظائف الدائمة - لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول عينوا لدى البنك الطاعن فى سنة 1965 بعد العمل باللائحة سالفة الذكر فى وظيفة ملاحظ تسويق بمكافأة شهرية لكل منهم و أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف الواردة فى الجداول المعتمدة للطاعن و ليس مقرراً لها فئة مالية محددة و كان المطعون ضدهم قد منحوا الأجر المتفق عليه فى العقد المبرم بينهم و بين الطاعن ، الطاعن ، فإنه لا يكون لهم الحق فى الفئة المالية المطالب بها و العلاوات الدورية المقررة لها . (الطعن رقم 127 لسنة 50 جلسة 1983/10/23 س 34 ع 2 ص 1535 ق 298) |
مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية وفقاً للائحة رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و أن يكون أجره - فى الميعاد المحدد لها - واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من اللائحة . (الطعن رقم 127 لسنة 50 جلسة 1983/10/23 س 34 ع 2 ص 1535 ق 298) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشىء ضد الطاعن و كان لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز . (الطعن رقم 2420 لسنة 52 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1514 ق 295) |
حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الإستئناف و الدعاوى و أوامر الآداء و من ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه سالف الذكر أن المشرع قصد من إشتراط توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك و كانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة ، و ذلك لإنتفاء العلة التى أجلها إشترط المشرع توقيع المحامى فى الحالات المشار إليها فيما تقدم . (الطعن رقم 2420 لسنة 52 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1514 ق 295) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2420 لسنة 52 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1514 ق 295) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عقد البيع الإبتدائى يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسباب الشفعة و من واجب الشفيع فى هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من تغير فى الصفة و الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، كما أنه إذا كان الشفيع لم يختصم فى الميعاد البائعين بإشخاصهم مع سبق إختصام والدهم بإعتباره ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فأن حقه فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط . (الطعن رقم 2420 لسنة 52 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1514 ق 295) |
المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ ببعض الصفقة و يدع باقيها إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة و تبعيضها . (الطعن رقم 2420 لسنة 52 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1514 ق 295) |
الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية و ينحصر أثر هذه القرينة فى تخويل الخصوم حق التمسك بها و المحاكم حق إثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة أو نسبية - على طبيعة نوع و موضوع المسألة التى قامت عليها تلك الحقيقة و مدى تعلقها بالنظام العام و بمصلحة المجتمع العامة أو بصالح الأفراد الخاصة ، كأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية فى المجتمع و إذ كانت سلطة المحكمة فى شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم و لا مرهونة بما يقدمونه من أدلة .. فإن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية و مرهونة بالتالى بإدارة الخصوم و ما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية و قاصرة على أطرافها دون سواهم . (الطعن رقم 2051 لسنة 51 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1527 ق 297) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع فى مواد الولاية على المال ينطوى فى حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية و عديمها و ليس بخصومة حقيقته . (الطعن رقم 2051 لسنة 51 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1527 ق 297) |
طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة . (الطعن رقم 2051 لسنة 51 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1527 ق 297) |
أساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو عدم مشروعيته و يكون من حق المحكمة إثبات ذلك بالقرائن . (الطعن رقم 307 لسنة 50 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1524 ق 296) |
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق . (الطعن رقم 307 لسنة 50 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1524 ق 296) |
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة فإن إنهيار بعضها يترتب على بطلان الحكم . (الطعن رقم 307 لسنة 50 جلسة 1983/06/30 س 34 ع 2 ص 1524 ق 296) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالإستحقاق فيه أو بسائر مسائله مما كان الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 466 لسنة 1955 . (الطعن رقم 1940 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1501 ق 293) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها . (الطعن رقم 1940 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1501 ق 293) |
الدعوى بعزل المصفى لا تمس نظام التصفية ذاته و إنما تقوم على ما يوجه إلى إدراته أو إلى شخصه من تجريح فى أداء المهمة المنوط بها فتجوز إقامتها أمام القضاء المستعجل متى توافر هذا الخطر تعين عليه القضاء بعزل المصفى و له فى هذه الحالة أن يعين حارساً قضائياً لإدارة المال موضوع التصفية لحين تعيين مصفى آخر . (الطعن رقم 1940 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1501 ق 293) |
المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أنه فى الأحوال التى يرد بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة فى قانون المرافعات ، و إذ إلغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص برفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف . (الطعن رقم 50 لسنة 52 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1495 ق 292) |
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و إذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها فإن ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا تعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج فى ركن الأضرار الذى هو الأساس فى إقامتها و لا على محكمة الموضوع إن هى إجتزأت بعض هذه الصور طالما وجدت فيها ما يكفى لتحقق الضرر الموجب للتطليق و لا يحول ذلك دون وجوب إعادة النظر فى الصور الأخرى الذى طرح النزاع أمام محكمة الإستئناف ذلك أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف . (الطعن رقم 50 لسنة 52 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1495 ق 292) |
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم . (الطعن رقم 50 لسنة 52 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1495 ق 292) |
البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع إستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن . (الطعن رقم 9 لسنة 50 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1488 ق 291) |
النهى عن سماع الدعوى بمضى المدة طبقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مناطه أن يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى إقامتها و أن يكون الحق المدعى به موضوع إنكار من الخصم مما مؤداه أن الحكم بسماعها تكون حجيته قاصرة على الدعوى التى صدر فيها فلا تتعداه إلى دعوى تالية بذات الحق يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى إقامتها و بالتالى لا تمنع من الحكم بعدم سماع هذه الدعوى . (الطعن رقم 9 لسنة 50 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1488 ق 291) |
مفاد المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل فى شأنها بقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ، و إنما مبناها مجرد نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة بسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً . (الطعن رقم 9 لسنة 50 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1488 ق 291) |
لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و كان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به - ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 1607 لسنة 48 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1480 ق 290) |
حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7 % و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و إلزامه برد ما قبضه منها - مما مؤداه أن كل إتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة و ذلك لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الإستغلال . (الطعن رقم 1607 لسنة 48 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1480 ق 290) |
أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 1607 لسنة 48 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1480 ق 290) |
إنه و إن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزى فى إطار المادتين الأولى و السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية و الإئتمانية و المصرفية و الإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى إستناداً إلى الفقرة [ د ] من المادة السابعة المشار إليها ، و تتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليها فى عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسرى بأثر مباشر على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل فى إستحقاق الفوائد الإتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، و يبين من النعى المشار إليه أن الشارع إلتزم هذا الأصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار ، المتفق عليها فيها و خاضعة للقوانين التى نشأت فى ظلها و هو ما إلتزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزى الصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن " تسرى هذه الأسعار على العقود و العمليات التى أبرمت فى ظلها ، أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد " كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة [ د ] المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة و العقود المجددة و العقود القائمة فى حالة سماحها بذلك و هو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، لما كان ذلك و كانت العلاقة بين البنوك و عملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزى المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و لا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه بها الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى ، إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بقواعد النظام العام . (الطعن رقم 1607 لسنة 48 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1480 ق 290) |
مؤدى ما تقدم أن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى بعد نفاذه محكومة بما تضمنته نصوصها و خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق عليه فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين ، لأن هذا الإتفاق يكون قد إنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد ، فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد . (الطعن رقم 1607 لسنة 48 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1480 ق 290) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الخصومة إنعقدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بناء على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، كما تضمنت صحيفة الطعن بيان الحكمين المطعون فيهما و أسماء الخصوم و صفاتهم و إذ كان ما ورد بصحيفة الطعن من بيان صفة الطاعن كرئيس أعلى لمصلحة الضرائب بدلاً من مصلحة الجمارك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الجهة الطاعنة - و هى مصلحة الجمارك التى يمثلها الطاعن بصفته - فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 301 لسنة 43 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1468 ق 288) |
إن اللوائح التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و إذ كان الأصل فى القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية ، و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم من سبيل إلى العلم بها ، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة و يفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسرى فى مواجهتها من ذلك التاريخ و لو لم تنشر فى الجريدة الرسمية و لا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها فى حقها إلا بعد نشرها ، و إذ إلتزم الحكمان المطعون فيهما هذا النظر و إعتبرا القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى أصدره مدير عام الجمارك فى 1963/7/18 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح المشار إليها نافذاً فى مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره و طبقا أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى 1966/2/3 فإنهما لا يكونان قد خالفا القانون . (الطعن رقم 301 لسنة 43 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1468 ق 288) |
أن مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك و قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 المشار إليهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص فى البضائع عن الثابت فى قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد ، و أباح لشركات الملاحة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص و إعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض مدير عام الجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار المشار إليه بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود ، و إذ جاء نص المادة 37 مطلقاً بشأن نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات و إنسياب محتوياتها بما مفاده وجوب حساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة أو فى طرود ، حيث جاء هذا النص خلواً مما يدل على أن المشرع قد قصد المغايرة فى الحكم بين البضائع المنفرطة و البضائع التى ترد فى طرود ، و إنما ورد النص عاماً فى إسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة فى الحالتين لا إلى كل طرد منها على حدة فى حالة النقص الجزئى ، إذ كان ذلك و كان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقص الجزئى فى البضاعة مقصوراً على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص فى إسنادها إلى البضائع أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد فى ذات النص فإن المنشور رقم 44 لسنة 1964 الذى أصدره مدير عام الجمارك و نص فيه على تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 بوجوب حساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده يكون قد خالف القانون و خرج على حدود التفويض مما يتعين معه الإلتفات عنه و إذ كان الحكمان المطعون فيهما قد إلتزما هذا النظر و إنتهيا إلى حساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنهما يكونان قد إلتزما صحيح القانون . (الطعن رقم 301 لسنة 43 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1468 ق 288) |
الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل فى أسبابه فى مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنهما الأولى هى كيفية حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو قضاء فى صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما فى الإستفادة من نسبة التسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده ضعف العبوات و هو قضاء فى غير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله و إذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم فى الميعاد و كان لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى الموضوع ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 301 لسنة 43 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1468 ق 288) |
الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الإلتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره و ذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع - فى قانون المرافعات - من ضوابط و قواعد فى هذا الصدد بإعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الإختصاص النوعى و نصاب الإستئناف وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 1350 لسنة 49 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1455 ق 286) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أن الطلب المدعى به فى دعوى الشفعة هو الحق فى أخذ العقار المبيع إلى الغير و الحلول فيه محل المشترى و ذلك فى مقابل الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع أو زاد عليه ، و يعتبر الثمن الوارد فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته ، و أنه إذا كانت العين المشفوعة قد بيعت بموجب عقدى بيع فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سبب من أسباب الملكية يثبت لكل عقد منها على إستقلال و من ثم فإن الدعوى بطلب أخذ المبيع بالشفعة تقدر بإعتبار قيمة كل منها على حدة مما مفاده أن قيمة دعوى الشفعة لا تقدر بقيمة العقار ذاته بل بقيمة الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و بإعتبار أن المدعى الشفيع يحل بموجب هذا الحق محل المشترى فى ذلك التعاقد و الذى يعد بهذه المثابة سنداً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه . (الطعن رقم 1350 لسنة 49 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1455 ق 286) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلو فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامهم فيه و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها و قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل بتصحيحه لا بتسليط الباطل على الصحيح فيبطله .. (الطعن رقم 832 لسنة 43 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1451 ق 285) |
لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام و كان الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص مغاير مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها سالف الذكر فقط الذى يواجه حاله تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 832 لسنة 43 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1451 ق 285) |
لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة و حق تنظيمها و الإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه ، و السلطة القائمة على أعمال التنظيم و هى المهيمنة على إنشاء المبانى و تعديلها و هدمها بما لها من سلطة منح التراخيص اللازمة فى هذا الشأن و التحقق من مطابقة الأعمال المرخص بها للشروط و الأوضاع القانونية و محافظة على أمن المواطنين و سلامة أرواحهم تقع عليها تبعة تقصير موظفيها أو قصورهم فى أداء واجبهم ، و فى بذل العناية التى تقتضيها أعمالهم الفنية فى حدود ما هو مألوف من أوسط الفنيين علماً و يقظة ، بحيث إذا إنحرفوا عن هذا المعيار عد ذلك منهم خطأ لمسئوليتهم و مسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من الضرر . (الطعن رقم 98 لسنة 39 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1460 ق 287) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان قانون تنظيم المبانى رقم 656 لسنة 1954 و قانون المنشآت الآيلة للسقوط رقم 605 لسنة 1954 قد تضمنا فى نصوصهما ما يدل على أن المشرع قد منح مهندسى التنظيم فى سبيل قيامهم بأعمالهم و مهام وظائفهم سلطات واسعة و أناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة للأحكام الصادرة بتصحيح أو إستكمال أو هدم تلك الأعمال على نفقة و مسئولية مالكيها إذا لم يقوموا هم بتنفيذها خلال المدة التى يحددها لهم مهندسو التنظيم ، كما أناط بهم مراقبة إستيفاء المبانى لشروط المتانة و الأمن ... لما كان ما تقدم و كان الطاعنون قد تمسكوا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص و عدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسوا التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة ، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التى كان يجريها سواء بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص و التى لا تسمح بها حالة البناء ... و دلل الطاعنون على ثبوت هذه الأخطاء فى حق مهندسى التنظيم بما ورد بالتحقيقات ... و ثبوت إدانتهم إدارياً ... غير أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن ذلك و ذهب على خلافه إلى نفى مسئولية مهندسى التنظيم عن وقوع الحادث ... و بنفى أوجه الخطأ عنهم و جعل الأمر متروكاً لمطلق تقديرهم و إرادتهم دون رقيب أو حسيب عليهم .. فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ... (الطعن رقم 98 لسنة 39 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1460 ق 287) |
مؤدى نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة لصالح أقاربه إلى الدرجة الثالثة إذا ثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة إقامة مستقرة لمدة سنة على الأقل سابقة على الوفاة أو الترك . (الطعن رقم 810 لسنة 52 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1440 ق 283) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الإقامة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 810 لسنة 52 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1440 ق 283) |
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام لم تخرج فى ذلك عما يؤدى إليه مدلولها و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و إطمئنانها إلى أقوال شاهد دون آخر مرجعه إلى وجدانها ، كما أن تقديرها للقرائن القضائية مما تستقل به دون رقابة عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أو تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها . (الطعن رقم 810 لسنة 52 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1440 ق 283) |
إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم و هى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد فى هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير ، إذ أن الوكالة المستترة ترتب فى العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، و لا يكون الوضع فى هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. و المنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. " الطاعن الأول " حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات و إن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين فى إستئجار الشقة و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . و إذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها . (الطعن رقم 810 لسنة 52 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1440 ق 283) |
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلى قوله " سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك و تحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما و لم يتقدم أى منهما بشهوده الأمر الذى مفاده أن الطاعن ما يبغى من طلبه سوى إطالة أمد النزاع " و هو ما لا يكفى لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته على أن مرجع ذلك هو رغبة الخصم فى الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو أنه لا يستطيع التوصل إلى حضور الشهود بعد ذلك ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1883 لسنة 49 جلسة 1983/06/16 س 34 ع 2 ص 1437 ق 282) |
لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى إطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجد فى وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفى لإقناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 56 لسنة 52 جلسة 1983/06/14 س 34 ع 2 ص 1429 ق 281) |
المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته الحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 56 لسنة 52 جلسة 1983/06/14 س 34 ع 2 ص 1429 ق 281) |
مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . (الطعن رقم 56 لسنة 52 جلسة 1983/06/14 س 34 ع 2 ص 1429 ق 281) |
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً . (الطعن رقم 56 لسنة 52 جلسة 1983/06/14 س 34 ع 2 ص 1429 ق 281) |
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات . (الطعن رقم 56 لسنة 52 جلسة 1983/06/14 س 34 ع 2 ص 1429 ق 281) |
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج فى سند الشحن قد نص على أن يحال أى نزاع ينشأ عن هذا السند إلى ثلاثة محكمين فى " مرسيليا " و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع فى شأن تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الفرنسى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه طبقاً لما تقضى به المادة 22 من القانون المدنى بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام فى مصر . (الطعن رقم 1259 لسنة 49 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1416 ق 279) |
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و كانت المادة 3/503 من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق . (الطعن رقم 1259 لسنة 49 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1416 ق 279) |
مفاد نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، و لئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه إستهداء بالمحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار إعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه " .. إذ كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، و كما فى عقد المزارعه فيجوز لورثة المستأجر كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب و يجوز للمؤجر كما فى حالة المزراعة ، أن يطلب إنهاء العقد " . و قد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 السابق عليه فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " .... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال .. " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم الذين يحق لهم طلب الانهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم . (الطعن رقم 970 لسنة 48 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1420 ق 280) |
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكزالقانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان ، فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تحققت فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعه للقانون القديم الذى نشأت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من عناصرها و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلة كما يحكم إنقضاءها . (الطعن رقم 970 لسنة 48 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1420 ق 280) |
مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إستمرار القانون السابق فى التطبيق بالنسبة للمنازعات التى رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 لأن النص فى هذه المادة على سريان القواعد و الإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الأخير على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التى أحتواها القانون المذكور ، و هو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية فى هذا الشأن . (الطعن رقم 970 لسنة 48 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1420 ق 280) |
لما كان النص فى المادة 55 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماه على أنه ".. و إستثناء من حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة " . نصاً آمراً ، و كان من شأن نقض الحكم المطعون فيه إعادة النظر فى موضوع الإستئناف بما يوجب القضاء فيه طبقاً لحكم هذا النص ، و مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء لتنازل المطعون ضدهم الستة الأخرين بعد وفاة مورثهم الأصلى عن العين المؤجرة كمكتب للمحاماه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول لمزاولة مهنة حرة ، فإن النعى برمته يكون غير سديد . (الطعن رقم 970 لسنة 48 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1420 ق 280) |
مؤدى نص المادتين 938 ، 947 من القانون المدنى أن بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعاً ثابتاً سارياً فى حق الشفيع يوجب عليه أن لا يطلب أخذها بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها و إن البيع الثانى يسرى فى حق الشفيع إذا كان قد تم فعلاً تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ أو يكون قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً . (الطعن رقم 1528 لسنة 49 جلسة 1983/06/12 س 34 ع 2 ص 1412 ق 278) |
مفاد قرار رئيس الجمهورية رقم 2388 سنة 67 بشأن تحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و الذى عمل بها إعتباراً من أول يناير سنة 1968 أن المشرع وضع قاعدة مؤداها تحديد مرتبات و بدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها إعتباراً من أول يناير سنة 1968 تبعاً لمستوى تقييم الشركة على النحو الوارد بالجدول المرافق لذلك القرار و فرق المشرع عند تطبيق هذه القاعدة على رؤساء مجالس الإدارة الموجودين فعلاً وقت العمل بالقرار المذكور بين حالتين الأولى خاصة بمن لم تصدر لهم قرارات من رئيس الجمهورية بتحديد مرتباتهم فى وظائفهم و هؤلاء تسرى عليهم القاعدة المشار إليها و يعتبرون من الفئات المحددة بالجدول المرافق و يمنحون المرتبات و البدلات المقررة فيه و الثانية تخص من سبق تحديد مرتباتهم و بدلات تمثيلهم بقرارات من رئيس الجمهورية و لو فى وظائف سابقة بما يجاوز ما هو محدد لوظائفهم فى الجدول المرافق و هؤلاء يحتفظون بالزيادة بصفة شخصية و المناط فى كون مرتبات و بدلات تمثيل هذين الفريقين من رؤساء مجالس الإدارة قد حددت أو لم تحدد بقرار من رئيس الجمهورية هى بصدور هذا القرار فعلاً بتحديد تلك المرتبات و البدلات . (الطعن رقم 1487 لسنة 48 جلسة 1983/06/12 س 34 ع 2 ص 1407 ق 277) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد إعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 1/172 من القانون المدنى من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذى قضى برفض الطعن المرفوع منه على الحكم الذى قضى بسقوط حقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بإعتباره تاريخ العلم الحقيقى الذى أحاط به الطاعن بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه ، حالة كون أن قوة الأمر المقضى - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه أن يكون بدء إحتساب مدة التقادم الثلاثى المشار إليه من تاريخ صدور الحكم النهائى من محكمة الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2462 لسنة 52 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1403 ق 276) |
يدل نص المادة 32 من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات على أن الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية لا تكون نهايئة إلا بتصديق الجمعية العمومية عليها . (الطعن رقم 1245 لسنة 49 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1398 ق 275) |
مفاد نص المادة 362 من القانون المدنى أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم إجتماع شرطين فى الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و أن يكون معلوم المقدار و تقدير وجه الجد فى المنازعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1245 لسنة 49 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1398 ق 275) |
مفاد نص المادة 20 فقرة سادسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أن المشرع قصد بإمتداد مواعيد سقوط الحق و الإجراءات بمقدار مدة فرض الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة - أن يكون هذا الإمتداد قاصراً على الدعاوى و الإجراءات التى يباشرها الخاضع أو الممنوع بعد إنقضاء الحراسة أو سقوط الأمر المانع أو إلغاءه بحسبان أنه إبان الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة يكون بالنسبة للأموال محل ذلك مغلول اليد و فى حالة عذر قانونى موجب لهذا الإمتداد ، أما من يكون نائباً عنه قانوناً فى هذه الفترة فلا يشمله النص و لا يحق له إمتداد لإنتفاء العلة إذ لم يكن ثمة ما يحول بينه و بين إقامة دعوى الحق أو مباشرة الإجراءات نيابة عن الخاضع من قبل فوات الميعاد . (الطعن رقم 747 لسنة 50 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1394 ق 274) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتقاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة . (الطعن رقم 510 لسنة 48 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1385 ق 272) |
التحسينات التي يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الاجرة إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابلة وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة التي لم تكن فى حسبانه عند التعاقد مع ما قد تمثله من عبء على كاهله، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاماً تعاقدياً لا يجوز له التحلل من الوفاء به أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها فعندئذ يقوم مقابل ما انتفع به ويلزم بأدائه وكل ذلك ما لم ينص القانون على الزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة . (الطعن رقم 510 لسنة 48 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1385 ق 272) |
إذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائناً للبائع ، و كان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجه على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، و كان الحكم نهائياً بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه - فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجه عليه العودة إلى الإدعاء بتزوير ذلك العقد و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب إبدائه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره . (الطعن رقم 276 لسنة 43 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1389 ق 273) |
مفاد المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ، فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته ، و إذ كانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها لأرض النزاع فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقار حسب تقدير محكمة الموضوع له إذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة و ليس بقيمته الثابته بعقد شرائه . (الطعن رقم 276 لسنة 43 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1389 ق 273) |
مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى محدد بما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام القانون المذكور ، لما كان ذلك و كان النزاع المطروح يدور حول براءة ذمة المطعون عليه من إيجار الأرض بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليها ، لعدم إنتفاع المطعون عليه بالأرض المذكورة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون عليه لم يضع يده على تلك الأرض و لم ينتفع بها و من ثم فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لا تختص بنظر هذا النزاع و إنما يكون الإختصاص للقضاء صاحب الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 93 لسنة 50 جلسة 1983/06/08 س 34 ع 2 ص 1378 ق 270) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الإمتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر و أولاده و والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حالة وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء و إشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة فى هذا النص الذى جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك ، أو من إمتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها فى آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تأكيداً لحقهم فى البقاء بالعين حداً من إستفحال أزمة الإسكان . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى حسبما وعاه الحكم المطعون فيه أن جدة الطاعنة كانت تقيم مع أبنها المستأجر الأصلى حتى تركه عين النزاع و أن الطاعنة أقامت مع جدتها أكثر من سنة حتى وفاة هذه الأخيرة ، فإن الطاعنة تغدو صاحبة حق أصيل فى البقاء بالشفعة بالتطلبيق لحكم المادة 29 آنفة الذكر ، و لا ينال من ثبوت هذا الحق للطاعنة أنها كانت تدفع لجدتها مبلغاً من المال ، أياً ما كانت تسميته أو الغرض منه ، إذ هو لا يعدو - بهذه المثابة - أن يكون مساهمة فى نفقات المعيشة بصورة ما ، و لو إستمرت الطاعنة بعد ذلك تدفعه لخالها ، إذ بالترك قد إنقطعت صلته قانوناً بشقة النزاع و ليس له أن يتصرف فى منفعتها . (الطعن رقم 725 لسنة 52 جلسة 1983/06/08 س 34 ع 2 ص 1381 ق 271) |
للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء الحق فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدنى من غير حاجة إلى حكم بفسخ العقد . (الطعن رقم 365 لسنة 50 جلسة 1983/06/08 س 34 ع 2 ص 1375 ق 269) |
أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الاستئنافات على بيانات جوهرية منها بيان اسم المحضر الذى يباشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة ز إلا كان الاجراء باطلا . (الطعن رقم 32 لسنة 50 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1365 ق 267) |
المقرر أن اغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و كانت هذه الاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع و لا يسقط البطلان بالحضور و لا بالنزول عنه و لا أن يكون الخصم حضر بالجلسة و لم يتمسك به . (الطعن رقم 32 لسنة 50 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1365 ق 267) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يبين فى سبب الطعن الخطأ الذى يعزوه إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و كان الطاعن لم يبين فى وجه النعى الأمر الذى ترتب على إعتبار الحكم للواقعة تعييناً و ليست ترقية فإن النعى بهذا الوجه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1456 لسنة 47 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1360 ق 266) |
لما كان الأصل فى قرار الترقية أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن ترقية الطاعن إلى الفئة الرابعة إنما تمت فى ..... ، و كان إجتياز الطاعن للإمتحان الذى أجرى لشغل وظيفة هذه الفئة لا يرتب له حقاً فى شغلها إلا إذا صدر القرار بذلك ممن له حق إصداره و فى الوقت الذى يحدده ، فإن إرجاء المطعون ضدها النظر فى شغل وظيفة تلك الفئة لحين الفصل فى النزاع القائم بينها و بين الطاعن لا يعتبر قراراً بترقيته إليها معلقاً على شرط واقف و إنما هو إستعمال لحقها فى تحديد وقت إصدار قرار شغلها . (الطعن رقم 1456 لسنة 47 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1360 ق 266) |
لما كان النزاع فى الدعوى يدور حول أحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 1973/11/19 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر فى شغله لوظيفة هذه الفئة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن هذا القرار إعتباره بمثابة قرار بالتعيين فى هذه الوظيفة كما عرض الحكم للإجراءات التى سبقت ذلك القرار بالنسبة للإعلان عن شغل الوظيفة و عقد إمتحان للمتقدمين لشغلها و إجتياز هذا الإمتحان و إعتبرها إجراءات تمهيدية لا تحل محل قرار التعيين ، فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى أن الطاعن لم يسق من المبررات القانونية ما يوجب على الشركة ترقيته إلى الفئة سالفة الذكر فى تاريخ يسبق تاريخ ترقيته إليها الحاصل فى 1975/5/22 لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1456 لسنة 47 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1360 ق 266) |
لما كان الطاعن لم يقدم صورة من صحيفة الإستئناف التى يقرر بورود دفاعه بها لتقف المحكمة على سبق تمسكه به فإن النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل . (الطعن رقم 1456 لسنة 47 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1360 ق 266) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يقضى بشئ على الطاعن الثالث و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه . (الطعن رقم 437 لسنة 50 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1369 ق 268) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها و أن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها . (الطعن رقم 437 لسنة 50 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1369 ق 268) |
لئن كان المقرر أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و له سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة النقض . (الطعن رقم 437 لسنة 50 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1369 ق 268) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده بصفته رفعها مطالباً بالتعويض عن فقد اللنش نتيجة العمليات الحربية إستناداً إلى البند الثانى من عقد الإيجار المبرم بينه و بين الطاعن الثانى بصفته و الذى نعى على أن يكون للمطعون ضده الحق فى التعويض عن فقد أو إصابة إحدى الوحدات المؤجرة أو أفراد طاقمها نتيجة العمليات الحربية و هذا النص الذى يشترط فيه المؤجر على المستأجر مسئولية الأخير عن تلف العين المؤجرة أو هلاكها لسبب أجنبى هو العمليات الحربية صحيح فى القانون طبقاً لما يقضى به نصا الفقرة الثانية من المادة 583 و الفقرة الأولى من المادة 211 من القانون المدنى و من ثم فلا تكون المطالبة على مقتضاه أساسها الإعانة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1976 و إنما أساسها الشرط الوارد فى عقد الإيجار و الذى تجيزه نصوص القانون المدنى فتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات التى تنشأ منه . (الطعن رقم 437 لسنة 50 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1369 ق 268) |
من المقرر أنه لا يبطل الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 437 لسنة 50 جلسة 1983/06/05 س 34 ع 2 ص 1369 ق 268) |
المراد بالعلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . (الطعن رقم 1456 لسنة 49 جلسة 1983/06/01 س 34 ع 2 ص 1355 ق 265) |
لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1456 لسنة 49 جلسة 1983/06/01 س 34 ع 2 ص 1355 ق 265) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و المحرارت بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها و المناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدين منها ، بالتعرف على حقيقته مرماهم دون الإعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد ، ما دامت قد أقامت قضاءها فى هذا الصدد على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264) |
تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ما دام لم يتمسك بإعماله صاحب المصلحة فيه . (الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264) |
الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة فى نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم و كان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال فى إتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها و التى لا تدخل فى مهمة الحارس و سلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم فى هذا النطاق ، و كانت الدعاوى العينية و كافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة و الحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها . (الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264) |
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 1968/25 يدل على أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما خلت أسبابه من مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر حكم الإثبات بالبناء عليها ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و المشرع إذ تطلب فى النص بيان أسباب العدول فى محضر الجلسة لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفته فى ذلك فجاء النص تنظيمياً . (الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . (الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264) |
نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يشترط لإجابة المدين إلى طلب ر إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة و غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و كان تقدير عمومية الحادث و تقدير توقعه وقت التعاقد و مدى إرهاق الإلتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإنه لا على المحكمة أن هى لم تستجب طلب الخصم إحالة الدعوى إلى خبير ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و أنه و لئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة و ظهور بوادر الإنفتاح الإقتصادى وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمراً متوقعاً و ليس حادثاً مفاجئاً فضلاً عن أن تنفيذ البائعين لإلتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقاً لهم . (الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264) |
الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها فى حدود اختصاصه المبين فى القانون أما إذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى اختصاصه، فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من ذات القانون (الطعن رقم 1648 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1330 ق 261) |
لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، و إنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية . (الطعن رقم 1648 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1330 ق 261) |
لما كان الحكم المطعون قد إنتهى فى أسبابه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس ، و لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من نصوص القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 1648 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1330 ق 261) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . (الطعن رقم 1648 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1330 ق 261) |
إن النعى غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه ، ذلك أن الحكم لم يقض بنفاذ عقد البيع المؤرخ 1949/5/1 و لم يعتبر هذا العقد ناقلاً لملكية الأرض موضوع النزاع و ما كان للمحكمة أن تتعرض لذلك و هى بصدد الفصل فى النزاع المعروض عليها و الذى يدور حول مدى إختصاص مأمور التفليسة فى إصدار أمر ولائى بتسليم أرض فى حيازة الغير إلى وكيل الدائنين بمقولة أنها مملوكة للشركة المفلسة إذ أنه نزاع لا يستلزم الفصل فى مسألة الملكية التى إستبقاها الحكم المطعون فيه ليتناضل فيها الطرفان أمام المحاكم المختصة و لم ينكر على الطاعن حقه فى رفع دعوى بشأنها بالطريق العادى أو السير فى دعوى ثبوت الملكية إن كانت قد رفعت حقا و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . (الطعن رقم 1648 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1330 ق 261) |
لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن فى الحكم من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده ، و كان يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم و لا عبرة بزوالها من بعد ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه بمصاريفها ، فإنه يضحى سديداً ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن له صفة و مصلحة فى طعنه عليه بطريق الإستئناف و إستمراره فى مباشرته حتى يقضى فيه . (الطعن رقم 1537 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1341 ق 263) |
لما كان الطاعن لم يقدم ما يثبت سبق منازعته فى تقدير قيمة طلب فسخ عقد إيجار المخبز موضوع النزاع و تمسكه بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظره ، و كان ما يثيره الطاعن بشأن الإختصاص فى هذا الصدد على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات ، مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و بالتالى تقدير المقابل النقدى عنها فلا يجوز من ثم إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 1537 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1341 ق 263) |
مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدنى أنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار - غير الخاضع للقوانين الإستثنائية - بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين و إلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما و متى إتفقا على جعل حق إنهاء الإيجار بالتنبيه مقصوراً على أحدهما دون الآخر فإن هذا الإتفاق لا مخالفة فيه للقانون و يكون ملزماً لهما . (الطعن رقم 1537 لسنة 48 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1341 ق 263) |
إن المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الربان أو من يمثله عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز غير المبرر فى البضاعة المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم المستحقة على الرسالة فى حدود ما يفرج عنه منها .. لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إستخلصت .. وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية و هى الإفراج عن البضاعة و أنه تم الإفراج عن الشحنة كاملة بعد أن قامت المرسل إليها بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها و إن العجز المدعى به لم يكتشف إلا عند صرف الرسالة و رتبت المحكمة على ذلك أنه لا يحق للمصلحة الطاعنة أن تطلب بالرسوم الجمركية عن هذا العجز ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و صحيح القانون بإعتبار أن الإفراج عن البضاعة هو الواقعة المنشئة لإستحقاق الرسوم الجمركية . (الطعن رقم 732 لسنة 49 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1337 ق 262) |
و إذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا يعيبه ما إستطرد إليه تأييداً لوجهة نظره من عدم أحقية مصلحة الجمارك فى المطالبة بالرسوم عن العجز إذا كانت هذه الرسوم قد سددت دون نظر إلى شخص الموفى إذ أن النعى عليه فى ذلك - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج لوروده على أسباب زائدة يصح الحكم بدونها . (الطعن رقم 732 لسنة 49 جلسة 1983/05/30 س 34 ع 2 ص 1337 ق 262) |
لئن كان المقصود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إشتمال صحيفة على البيانات التى عددتها الفقرة الثانية من المادة 253 مرافعات إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و رتبت البطلان على إغفال إيراد أى من تلك البيانات و لم يوجد فى الأوراق ما يكفى للدلالة عليه ليتحقق الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، إلا أن هذا البطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 1326 لسنة 49 جلسة 1983/05/29 س 34 ع 2 ص 1322 ق 260) |
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه وجه النعى يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1326 لسنة 49 جلسة 1983/05/29 س 34 ع 2 ص 1322 ق 260) |
المقرر فى قضاء النقض أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة من طبقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين - البائع و المشترى - فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ، و له أن يتمسك بأن العقد الظاهر يتضمن واقعة صورية كتقديم تاريخه إلا أنه يقع عليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات على أساس أن هذه الواقعة تعد بمثابة واقعة مادية بالنسبة له . (الطعن رقم 1326 لسنة 49 جلسة 1983/05/29 س 34 ع 2 ص 1322 ق 260) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه . (الطعن رقم 1326 لسنة 49 جلسة 1983/05/29 س 34 ع 2 ص 1322 ق 260) |
المقرر فى قضاء النقض أن القانون إذ جعل البيع سبباًُ للشفعة و جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد إتمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً و بتلك المثابة أجاز الشفعة . فى العقار المبيع و لو كان عقد البيع إبتدائى لم يسجل . ذلك أن حق الشفعة الذى ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بمولده من يوم التسجيل فقط إذا لم ينذر المتعاقدان البائع و المشترى - الشفيع بحصول البيع الإبتدائى . ذلك أن حق الشفعة على ما سلف القول لا يتولد من مجرد الإنذار بحصول البيع بل من وقت إنعقاده سواء تم الإنذار بحصوله أم لم يتم إذ لا يرتب الإنذار أثراً سوى سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا إنقضت المدة المنصوص عليها فى المادة 940 من القانون المدنى و لم يبد الشفيع رغبته فى الشفعة قبل إنقضائها . (الطعن رقم 1326 لسنة 49 جلسة 1983/05/29 س 34 ع 2 ص 1322 ق 260) |
لئن كانت قوانين إيجار الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية و إجتماعية فأجازت المادة 594 من القانون المدنى لمستأجر المكان الذى أنشأ به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير فى حالة الضرورة . (الطعن رقم 691 لسنة 48 جلسة 1983/05/26 س 34 ع 2 ص 1315 ق 259) |
مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية فى شخص وزير المالية فى إخلال الجهات الحكومية و شركات القطاع العام و الهيئات العامة محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافاً لما هو مقرر فى القانون ، و رائد المشرع فى ذلك رعاية مصلحة الدولة الإقتصادية ، يؤيد ذلك ، ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق فى تأجير الأماكن التى كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم فى جمهورية مصر العربية و ذلك مساهمة فى دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادى التى تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك ، خاصة ، و أن هناك أزمة شديدة فى إيجار الأماكن لما كان ذلك و كان النص فى المادة 198 من القانون المدنى على أن [ الإلتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها فإنه يتعين الرجوع لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 فى كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى كانت تشغلها ، و تحديد مدى الإلتزامات الناشئة عن ذلك و تعيين آثارها ، و لما كان النص فى المادة الثامنة سالفة البيان لم يحدد ميعاداً لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصراً على الفترة التى يتم فيها الإلغاء و مدته ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 و من ثم يجوز لوزير المالية إحلال الغير فى حق الإيجار للمؤسسات الملغاة بإعتبار أن التصرف فى حق الإيجار مصدره القانون ذاته ، و لم يستلزم هذا النص القانونى للتصرف فى حق الإيجار أن يعتبر المكان المؤجر متجراً فى حكم القانون إذ جاء النص صريحاً فى إلغاء المؤسسات التى لا تباشر نشاطاً بذاتها كما لا يشترط الجهة التى يؤدى إليها الحق فى الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحاً فى إجازة إحلال جهات الحكومة و الهيئات العامة وشركات القطاع العام . (الطعن رقم 691 لسنة 48 جلسة 1983/05/26 س 34 ع 2 ص 1315 ق 259) |
عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السبيبة و هذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير . (الطعن رقم 1529 لسنة 49 جلسة 1983/05/25 س 34 ع 2 ص 1311 ق 258) |
يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به الإلتزام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم هذه الأسس القانونية و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1529 لسنة 49 جلسة 1983/05/25 س 34 ع 2 ص 1311 ق 258) |
الأصل فى الإلتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كليهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلاً للإنقسام إلا إذا نص صراحة فى الإتفاق على غير ذلك أو إذا كان الإلتزام و على نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ، أو إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الإلتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً ، أو إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك . و إذا كان محل الإلتزام بنقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه ، فإنه يقبل الإنقسام بطبيعته و يتسلم المشترى المبيع شائعاً طبقاً لسند ملكيته إلا إذا تبين إتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الإلتزام للإنقسام . و إستخلاص ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه و تقدير قيمتها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما إستخلصته من أدلة إطمأنت إليها و كان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، فإن تقدير كفايتها أو عدم كفايتها فى الإقتناع من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى و يحل محله فى التسجيل ، فإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن إشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد هو إشتراط صحيح . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
من المقرر أنه لكى ينتج العرض و الإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، و أن محضر الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر و يلتزم فيه بشروط العرض التى إشترطها العارض بإنذاره ، و إذ كان الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ ... و الذى تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول فى ... أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض المذكور ، و مفاده إشتراط العارض - أحد المشترين - لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن - المشترى الآخر - بصحة و نفاذ عقد البيع ، مما مؤداه أن هذا العرض و الإيداع لا ينتج أثره إلا فى الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشترى الثانى و بالتالى فلا يعتبر ذلك العرض و الإيداع مبرئاً لذمته فى الوفاء بقيمة الباقى من الثمن . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين و كانت إحداهما كافية لحمله ، فإن النعى على الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد بالنسبة لحصة الطاعن على سند مما إستخلصه سائغاً من أنه قصر فى تنفيذ إلتزامه بسداد الباقى من ثمن حصته فى العقار المبيع ، و هو ما تتوافر به شروط الفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة 157 من القانون المدنى و ذلك بالنسبة لحصة المشترى المذكور ، و كان هذا الذى أورده و إنتهى إليه الحكم يتفق و صحيح القانون و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه من تحقق شروط الفسخ القضائي فى حق الطاعن لعدم وفائه للمستحق عليه من ثمن حصته فى العقار المبيع فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من دعامة أخرى لقضائه بشأن تحقق الفسخ القضائي من تلاقى إرادة الطرفين على الفسخ ... يضحى و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد لتخلف المشترى عن الوفاء بإلتزامه بدفع باقى الثمن ، لأن هذا الدفع هو ذات الدفع بعدم التنفيذ و لا يقبل إلا من المتعاقد الآخر . لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد البيع بل هو مشتر ثان للعقار المبيع الطعن على الحكم فى خصوص ما قضى به من إعتبار العرض و الإيداع الحاصلين من المطعون ضده الأول صحيحين و ما رتبه على ذلك من إعتباره مبرئاً لذمة هذا المشترى من الحكم . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
وضعت المادة 246 من القانون المدنى قاعدة مقتضاها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إستناداً إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به ، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ إلتزامه المقابل ، و من تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه " و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع " و مفاد ذلك أن المشرع قد إستوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل فى الإلتزامات المتبادلة وجوب قيام الإرتباط بين الإلتزام الذى يرد عليه حق الحبس و الإلتزام المقابل بأن يكون - فى خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشىء مرتبطاً و منصباً على ما يطلب رده . (الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257) |
تنص المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم [ 3 ] المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة . و يقصد بالمستحقين الأرملة و المطلقة و الزوج و الأبناء و الوالدين و الأخوة و الأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليه فى المواد التالية ... " و قد أورد الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون فى البند العاشر بياناً بأنصبة المستحقين فى المعاش فى حالة وجود والد واحد أو والدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق أو أولاده فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش و أورد البند الثانى عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين فى المعاش فى حالة وجود والد أو والدين و أخ أو أخت أو أكثر مع عدم وجود أرملة أو زوج أو أولاد فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الأخوة و الأخوات أيهم أو كلهم ربعه ، و نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 93 لسنة 1980 المشار إليه على أن يسرى حكم البند الثانى عشر المضاف على الحالات التى وقعت قبل تاريخ نشر القانون فى 1980/5/3 على أن يكون الصرف طبقاً له إعتباراً من هذا التاريخ ، و مفاد ذلك أنه إذا توفى المؤمن عليه و لم يترك أرملة أو زوجاً أو أولاد يكون نصيب الوالد أو الوالدين فى المعاش النصف بينما يكون نصيب الأخوة أو الأخوات الربع على ألا يصرف نصيب الأخوة أو الأخوات لهم إلا إعتباراً من 1980/5/3 . (الطعن رقم 925 لسنة 52 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1277 ق 254) |
ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و إختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية و بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية و من ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها و إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى قاضى التنفيذ بإعتباره المختص بنظرها ، و مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 مرافعات . (الطعن رقم 1653 لسنة 48 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1262 ق 252) |
حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر فى ذات المسألة إنما تكون إذا ما إستقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوقٍ الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها . (الطعن رقم 1653 لسنة 48 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1262 ق 252) |
إستئناف حكم مرسى المزاد إنما يواجه حالات ما قد يكون بحكم إيقاع البيع من عيوب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة وقفها واجباً قانوناً ، أما غير ذلك مما تضمنه الحكم المذكور فلا يجوز إستئنافه ، لأن المادة 15 من قانون المرافعات أوردت أسباب الطعن بالإستئناف على حكم البيع فى هذه الحالات على سبيل الحصر . (الطعن رقم 1653 لسنة 48 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1262 ق 252) |
الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه و بحكم القانون نائباً نيابة قضائية عن صاحب الحق فى مال الموضوع تحت الحراسة إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال إدارة المال و أعمال المحافظة عليه و ما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التى تدخل بطريق التبعية فى أعمال الإدارة و أعمال الحفظ ، و لا تمتد نيابة الحارس إلى أعمال التصرف التى تمس أصل الحق و منها بيع المال ، فلا يجوز للحارس القضائي مباشرتها إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء أو بإذن ممن يثبت أنه صاحب الحق الذى تبقى له أهليته الكاملة فى هذه الأعمال لأن الحراسة لا تعزله عنها و لا تغل يده فيها و يكون صاحب الحق فى القيام بها بنفسه أو بمن ينيبه فيها ، و مؤدى ذلك أن الحارس القضائي لا تكون له صفة عن صاحب الحق فى دعوى البيع المال جبراً و لا فى الإجراءات المتعلقة بها و إذا حكم عليه بإيقاع البيع فإن الحكم لا يسرى على صاحب الحق . (الطعن رقم 1653 لسنة 48 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1262 ق 252) |
النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 1977/49 يدل على أن الشارع وإن إشترط لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن أن يصدر له بذلك إذن كتابى صريح من المالك إلا أنه لم يقصر الحق فى طلب الإخلاء لمخالفته هذا الشرط على المالك ، فيجوز لكل من له الحق فى التأجير أن يطلب إنهاء الإجازة إستنادا إلى حكم المادة المشار إليها لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له . (الطعن رقم 599 لسنة 48 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1242 ق 249) |
ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 1970/48 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصا بسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء ، هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعا لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية وتزوجهم إلى سائر مدن الجمهورية ، و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها ، وصفة التهجير تقتصر إستجابة لهذا النظر على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلا ما أباحه له الشارع من تيسير إعتبارا بأنه يقدر بقدره فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد مسكنا أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . (الطعن رقم 599 لسنة 48 جلسة 1983/05/19 س 34 ع 2 ص 1242 ق 249) |
النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الأمر لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كانت نوعها و لصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة [ ه ] من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 و لا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة و أبويه و أبنائه و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها و لا يشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها و لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد فى قانون آخر ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . (الطعن رقم 992 لسنة 52 جلسة 1983/05/18 س 34 ع 2 ص 1238 ق 248) |
مفاد ما نصت عليه المادتان الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، إنتهاء كل وقف لا يكون مصرفه - يومئذ - خالصاً لجهة من جهات البر ، و إعتبار أعيانه ملكاً يرد عليها التقادم سبباً لكسبها ، فيجوز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا إستطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 689 لسنة 47 جلسة 1983/05/18 س 34 ع 2 ص 1235 ق 247) |
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . (الطعن رقم 1886 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1217 ق 245) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة النعى الموجه إلى الحكم المطعون فيه ، و كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه الإقرار الذى تمسك به فى سبب النعى أو صورة رسمية منه فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 1886 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1217 ق 245) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود العاقدين منها ما دام تفسيرها سائغاً و كان عقد الصلح شأنه شأن باقى العقود فى ذلك من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاه منه و أن تحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقها عليه ما دامت عبارات العقد و الملابسات التى تم فيها تحتمل ما إستخلصته منها . (الطعن رقم 1886 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1217 ق 245) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه . (الطعن رقم 1853 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1205 ق 243) |
مفاد نص المادتين 41 ، 57 من دستور سنة 1971 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها فى غير الحالات التى يقرها القانون كالقبض على الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل فى غير الحالات التى يقرها القانون وهو ما يعتبر جريمة بمقتضى المادة 280 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 1853 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1205 ق 243) |
ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الإعتداء على الحرية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، إنما هو صالح بذاته للإعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع آخر أدنى فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1853 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1205 ق 243) |
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه . (الطعن رقم 1853 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1205 ق 243) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية و إنفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ، سواء أجيز للمضرور إختصام الملتزم بالتعويض أمام المحاكم الجنائية أو لم يجز له القانون ذلك ، و من ثم يسرى هذا المبدأ على دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه قبل صدور القانون 85 لسنة 1976 أو بعد صدوره ، ذلك أن نص المادة المستحدثة بهذا القانون قد سوى بين حق المضرور فى إقامة دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية سواء قبل المتسبب فى الضرر أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن لديه دون أن ينقض مبدأ وقف التقادم خلال مدة المحاكمة الجنائية إذا إختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض . (الطعن رقم 881 لسنة 52 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1210 ق 244) |
مؤدى نص المادتين 16 فقرة [ ه ] و 3/6 من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و المادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة [ ه ] من المادة 16 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 و التى إندمجت فى قانون التأمين الأجبارى رقم 652 سنة 1955 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان راكباً بالسيارة النقل مرتكبة الحادث و المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة و إن وفاته حدثت نتيجة خطأ قائدها و لم يثبت من الأوراق أن أحداً غيره من ركاب السيارة قد أصيب أو أضير من الحادث و من ثم فإن الشركة الطاعنة تكون ملزمة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته بإعتباره من الراكبين المصرح بركوبهما طبقاً للفقرة ه من المادة 16 سالفة الذكر . (الطعن رقم 881 لسنة 52 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1210 ق 244) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فى نتيجته فلا يبطله ما يقع فى أسبابه من أخطاء قانونية ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، و لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه و أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية . (الطعن رقم 881 لسنة 52 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1210 ق 244) |
إذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد خصت محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و أوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة ، و دون أن تنص صراحة على إستثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، إلا أن البين من النص سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد الشارع إحالتها إلى محكمة القيم هى الخصومات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، أما خصومة الطعن بالنقض فلها ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع ، إذ هى لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه ، بل يقتصر الأمر فيها على البحث فى صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم فى الأحوال المعينة التى حددها القانون على سبيل الحصر و معالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية و من ثم لا يتسع لها عبارة النص و آية ذلك أنه إستثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الإستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و إن طعن فيه بطريق النقض ، إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية الحكم أو يوقف تنفيذه .. لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر طعون النقض المقامة عن أحكام صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها . (الطعن رقم 577 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1223 ق 246) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 واضح الدلالة على أن سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة بالإستناد إليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين و إذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها مما يشترط عرضه على المجلس التشريعى لإقراره ، فإن ما تضمنه الأمر الجمهورى سالف الذكر و هو بصدد فرض الحراسة على الشركة المذكورة من فرضها على أموال و ممتلكات عائلات أصحابها أو الشركاء فيها يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون و إنتحالاً لإختصاص السلطة التشريعية فى أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و تقرير أنها مصونة لايجوز المساس بها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون و هو ما يخرجه و قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 64 الصادر تنفيذاً له فى هذا الخصوص من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة له ، و يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستعادة ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة ، و يخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 577 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1223 ق 246) |
النصوص التى تقرر فرض حراسة الطوارىء هى نصوص إستثنائية بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله و ممتلكاته ، فإنها تفسر تفسيراً ضيقاً و بالقدر الذى يحقق المصالح التى إستهدف المشرع حمايتها ، و مدلول العائلة فى هذه التشريعات تشمل الأشخاص الذين يكون مصدر ملكيتهم فى الأغلب الأعم هو الخاضع نفسه ، و هم الزوج و الزوجة و الأولاد القصر و لا يتعدى هؤلاء إلى الوالدين . (الطعن رقم 577 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1223 ق 246) |
التصرف الذى تم فى حصة المطعون الأول فى عقار النزاع إستناداً إلى الأمر الجمهورى رقم 260 لسنة 1963 هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه و على خلاف القانون و لا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 بعده متضمناً فى مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التى فرضت عليها الحراسة إلى الدولة ، إذ أن محل إعمال حكم هذه المادة و أياً كان وجه الرأى فيها و ما لحقها من بعد هو الأموال التى فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها و فى نطاق أحكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله فى يناير 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، و من ثم فإن المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه - المطعون ضده الأول - دون أن ينتقل منه لا إلى الدولة بحكم القانون المذكور و لا إلى الطاعنة بحكم التصرف الباطل . (الطعن رقم 577 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1223 ق 246) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع أيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، المانع من المطالبة الذى يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن ، قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، و تقرير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها أن تقرر قيام المانع و لو تضمن التشريع نصاً يجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ما دامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة . (الطعن رقم 577 لسنة 49 جلسة 1983/05/17 س 34 ع 2 ص 1223 ق 246) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاء المستأجر أو تركه العين المؤجرة ، لصالح زوجه و أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك . و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعده معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها . (الطعن رقم 1132 لسنة 48 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1178 ق 236) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و بحث مستنداتها و إستخلاص الصحيح الثابت منها و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمستندات الطاعن و أقوال شهوده و أخضعها لتقديره و رأى فيها عدم ثبوت إدعائه بترك المستأجر عين النزاع ، و إستخلص من مستندات المطعون ضدها الأولى صحة إقامتها مع والدها المستأجر فى تلك العين إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته فى ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها و فيها الرد الكافى على دفاع الطاعن . فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1132 لسنة 48 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 2 ص 1178 ق 236) |
لئن كانت المادة الأولى من مواد إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين و القطاع العام الصادر ، بالقانون رقم 1975/11 تقضى بسريان أحكامه على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 سنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، بيد أنه لما كانت المادة الثانية فقرة [ د ] من مواد إصدار ذلك القانون تقضى بعدم جواز الترقية طبقاً لأحكام المادة 15 منه إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التى يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة ، و تنص المادة 15 المشار إليها على أن " يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية ... " و كانت جداول مدد الخدمة الكلية الملحقة بذلك القانون قد قسمت العاملين الخاضعين لحكم هذه المادة إلى مجموعات حسب الربط المالى للفئات الوظيفية المعينين عليها بمقتضى القانونين رقمى 58 ، 61 سنة 1971 المشار إليهما فإن مؤدى ذلك أن تطبيق أحكام الترقيات الحتمية الواردة فى المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام سالف الذكر يقتضى كأصل عام أن يكون العامل معيناً على فئة وظيفية لها ربط مالى و ليس مجرد تقاضيه لأجر يدخل فى نطاق الربط المالى لفئة وظيفية دون أن يكون معيناً عليها . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد الخروج على هذا الأصل العام بشأن الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع نص فى الفقرة [ 3ج ] من المادة [ 21 ] من ذات القانون على إعتبارهم شاغلين للفئة [ 162 - 360 ] أو ما يعادلها بالشروط الواردة فى هذه المادة . (الطعن رقم 2167 لسنة 52 جلسة 1983/05/15 س 34 ع 2 ص 1174 ق 235) |
الطعن فى الأحكام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز إلا من المحكوم عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ على الطاعن الثانى و من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه . (الطعن رقم 1852 لسنة 49 جلسة 1983/05/15 س 34 ع 2 ص 1169 ق 234) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 41 ، 57 من الدستور المعمول به فى 1971/9/11 أن الإعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها فى غير الحالات التى يقرها القانون و هو ما يعتبر جريمة بمقتضى نص المادة 280 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 1852 لسنة 49 جلسة 1983/05/15 س 34 ع 2 ص 1169 ق 234) |
ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الإعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع أدنى فى هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 1852 لسنة 49 جلسة 1983/05/15 س 34 ع 2 ص 1169 ق 234) |
ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور ، فإن حكمه لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من المشرع . (الطعن رقم 1852 لسنة 49 جلسة 1983/05/15 س 34 ع 2 ص 1169 ق 234) |
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره . (الطعن رقم 1396 لسنة 52 جلسة 1983/05/12 س 34 ع 2 ص 1165 ق 233) |
ورود التصحيح فى بيانات الأرض محل التصرف على حدودها فضلاً عن رقمها لا يعتبر تصويباً لخطأ مادى بل هو تغيير للمحل يجعله بمثابة تصرف جديد يجب تسجيله لتترتب أثاره القانونية من حيث نقل الملكية و لا يحاج به الغير إلا من تاريخ تسجيله دون إعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لسند التصرف أو تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بشأن صحته و نفاذه . (الطعن رقم 1396 لسنة 52 جلسة 1983/05/12 س 34 ع 2 ص 1165 ق 233) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمشترى العقار المؤجر و لو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار و منها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى و يحق للمشترى - المحال إليه - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ . (الطعن رقم 597 لسنة 48 جلسة 1983/05/12 س 34 ع 2 ص 1156 ق 232) |
مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر [ المحال إليه ] هو علمه بأن العقار المؤجر إليه بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى هذا المشترى . (الطعن رقم 597 لسنة 48 جلسة 1983/05/12 س 34 ع 2 ص 1156 ق 232) |
و إن كان الأصل أن العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله ، إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون يتضمن أحكاماً تتعلق بالنظام العام فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به و لو كانت مبرمة قبل ذلك ، مما مفاده أنه إذا إستحدث القانون الجديد أحكاماً من هذا القبيل فإنها تسرى بأثر فورى على الآثار و النتائج التى ترتبت بعد نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز و وقائع تمت قبل نفاذه . (الطعن رقم 597 لسنة 48 جلسة 1983/05/12 س 34 ع 2 ص 1156 ق 232) |
مؤدى نص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى حلت محل المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع قد إستحدث بالنص الجديد تعديلاً يقضى بقصر ما يلتزم المستأجر بأدائه - توقياً للحكم عليه بالإخلاء - على الأجرة و المصاريف و النفقات و ذلك دون الفوائد التى كان يشملها القانون السابق مما مفاده أن المشرع لم يجعل من أداء الفوائد شرطاً لعدم الإخلاء ، و لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء ، و لما كانت الغاية التى دعت إلى هذا التعديل ليس مجرد التيسير على المستأجر الذى وضع حكم توقى الإخلاء فى الأصل بقصد حمايته من المشرع إلى مناهضة الفوائد و النزوح إلى إستنكار الربا و الإستغناء عن تعاطيه أخذاً بما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء فى هذا الصدد و إتساقاً مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور الصادر فى سنة 1971 من إعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع ، لما كان ذلك فإن هذا النص المستحدث يكون متعلقاً بالنظام العام و يسرى لذلك بأثر فورى على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه و لو كنت ناشئة قبله ، و إذ كانت آثار المركز القانونى الذى كانت تتمتع به الطاعنتان طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 و يخولهما الحق فى الإخلاء للتخلف عن سداد الفوائد قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر بصدور حكم نهائى فيه فإنه ينطبق عليهما مما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء لهذا السبب . (الطعن رقم 597 لسنة 48 جلسة 1983/05/12 س 34 ع 2 ص 1156 ق 232) |
نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسداد الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء و بمنع المحكمة من الحكم به و إذ جاء نص المادة المشار إليها عاماً و مطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الإستئناف إذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً بغير مخصص و هو ما لا يجوز . (الطعن رقم 597 لسنة 48 جلسة 1983/05/12 س 34 ع 2 ص 1156 ق 232) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - الشريك - ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار .. و بإنتفاء صفة الطاعن و حقه فى طلب تحرير عقد إيجار مستقل بإسمه ، و إذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى الإدعاء بقصور الحكم فى تبيان أساس قضائه بتطبيق أحكام القانون المدنى قبل ورثة المستأجر الأصلى بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما ، فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1100 لسنة 48 جلسة 1983/05/11 س 34 ع 2 ص 1150 ق 231) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى إستغلال العين المؤجرة . أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير ، و إذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية و بين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ .. و كان هذا المورث - المستأجر الأصلى - قد أشرك معه الطاعن و آخر فى إستغلال هذا الجراج ، و لم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلى عن هذه الأجارة إلى الشركة ، و من ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً و مرتباً لآثاره بين طرفيه ، و لا يكون هناك أى تعارض بين صفة المورث كشريك فى شركة التضامن و إعتباره مستأجراً لعين النزاع و إمتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته . (الطعن رقم 1100 لسنة 48 جلسة 1983/05/11 س 34 ع 2 ص 1150 ق 231) |
المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه ، و نافذ قبل المالك متى أجازه ، و إذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً فى حقه . (الطعن رقم 1100 لسنة 48 جلسة 1983/05/11 س 34 ع 2 ص 1150 ق 231) |
مفاد نص المادتين 3/92 ، 1/94 ج من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ، فإن إنتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك إلتزم الحائز الجديد بهذه الديون ، و هو إلتزام مدنى مصدره القانون دون أن يقدح فى ذلك النص عليه فى مادة تضمنت عقابا . (الطعن رقم 1543 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1130 ق 226) |
إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع - طبقاً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 - على شركة التأمين لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة عن الضرر حتى و لو لم يكن تابعاً للمؤمن له أو إنتفت مسئولية هذا الأخيرة . و كان الثابت من الأوراق أن السيارة التى إرتكبت الحادث الذى أدى إلى وفاة إبن الطاعنين كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنين قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية تبعا لسقوطها بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى - مالكة السيارة - يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1181 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1137 ق 228) |
طلب الطاعنين محو ما تم بشأن عقد شراء المطعون ضده من تسجيلات إنما هو موجه لمصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات و هى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الأول [ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ] خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح إختصامه فى هذا الطعن . (الطعن رقم 1148 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1140 ق 229) |
مناط بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع الطاعن صورة من حكم محكمة أول درجة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 255 أولاً من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 هو أن يكون الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم أو على أسبابه التى أحال إليها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1148 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1140 ق 229) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 2/253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه و إلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1148 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1140 ق 229) |
مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أنه و إن كان سبق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يمنع من تسجيل بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار و إنتقال الملكية بهذا التسجيل إلى المشترى فيه ، إلا أنه متى صدر فى تلك الدعوى حكم بصحة التعاقد و تأشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها أصبح البيع المحكوم بصحته حجة على المشترى الآخر الذى كان قد سجل عقده بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و بالتالى زوال حجية أثر تسجيل هذا العقد قبله فى نقل الملكية للمشترى به . (الطعن رقم 1148 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1140 ق 229) |
مؤدى ما يرتبه القانون من زوال حجية الحق العينى بسبب لاحق أن تزول بالتبعية حجية الحكم السابق صدوره إستناداً إلى هذا الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى سجل صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل تسجيل الطاعنين عقد شرائهم فإن سبق حصولهم بهذا العقد على حكم نهائى بثبوت ملكيتهم لذلك العقار لا يكون حجة على المطعون ضده بعد أن قام بالتأشير بمنطوق الحكم بصحة عقده فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1148 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1140 ق 229) |
النص فى المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " .. " مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً إستحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانونى واحداً إستحق عليها رسم واحد أيضاً و لكن يقدر على مجموع قيمتها ، و متى كان لكل منها سببه الخاص إستحق رسم مستقل عن كل طلب . و الأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على إنفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً و طالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حدة كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص . (الطعن رقم 219 لسنة 49 جلسة 1983/05/05 س 34 ع 2 ص 1147 ق 230) |
طالما كانت ذمة المدين مشغولة و لو بجزء من الدين مهما قل مقداره ، فإن تنبيه نزع الملكية يبقى قائما و يكون للمدين أن يطلب فى دعوى نزع الملكية الإقتصار على بيع جزء من العقار يكفى ثمنه لوفاء المطلوب من الدين لطالب البيع و الديون الأخرى المستحقة الوفاء منه . (الطعن رقم 1968 لسنة 49 جلسة 1983/05/04 س 34 ع 2 ص 1127 ق 225) |
عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من طلبات " التى ترد فى منطوق الحكم لا تنصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً للبحث فى الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل . (الطعن رقم 1611 لسنة 49 جلسة 1983/05/04 س 34 ع 2 ص 1121 ق 224) |
المقرر و على ما جرى به قضاء النقض . أنه إذا الغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها . (الطعن رقم 1839 لسنة 49 جلسة 1983/05/03 س 34 ع 2 ص 1116 ق 223) |
المقرر أن البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى و يكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل القرار ، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به . (الطعن رقم 1839 لسنة 49 جلسة 1983/05/03 س 34 ع 2 ص 1116 ق 223) |
من المقرر أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة لأن هذه هى التى لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج و إذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من الثابت بالأوراق و بتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التى أجراها الطاعن بمنزله الملاصق لمنزل و أرض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين دون ترك المسافات المقررة قانوناً و إنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها و ليست مواجهة للطريق العام و من ثم فإن الطاعن بإقامته لها قد إعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها و إذ إنها و قد أقامت على أرضها منزلاً و تركت جزءاً منها كممر لها كان من حقها إلزام جارها - الطاعن - بالقيود التى ترد على حق الملكية ، و إذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون و يكون النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 1839 لسنة 49 جلسة 1983/05/03 س 34 ع 2 ص 1116 ق 223) |
المقرر أنه إذا كان النزاع الذى حسمه الحكم لا يقبل التجزئة فإن الطعن يكون منصباً على الحكم بأكمله و كانت طلبات المطعون ضدها بشقيها مما لا يقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسد المطلات و بعدم التعرض لا يكون قد شابه تعارض أو خالف حجية حكم سابق . (الطعن رقم 1839 لسنة 49 جلسة 1983/05/03 س 34 ع 2 ص 1116 ق 223) |
النص فى المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى على إلتزام المستأجر بإستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، و بألا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر ، يدل على أن المستأجر يلتزم بإستعمال العين المؤجرة فى الغرض الذى أجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الإستعمال فى العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم و البناء إلا بإذن المؤجر ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى و المعنوى ، و الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ، فتنتفى عندئذ حكمة التقييد و يصبح التغيير جائزاً . و لا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفا فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ تطبيقا لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدنى التى تنص على أن يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : 1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير المادى و المعنوى ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير إذن من المطعون ضده و إستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية و الأخرى كمكتب مخالفاً لما إتفق عليه فى العقد من إستعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد و الخردة فإنه يكون قد أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادى و المعنوى . (الطعن رقم 1710 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1067 ق 214) |
مناط التعويض عن الضرر المادى الناشئ عن تفويت الفرصة أن تكون هذه الفرصة قائمة و أن يكون الأمل فى الإفادة منها له ما يبرره . (الطعن رقم 1380 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1096 ق 220) |
إذا كان النص فى المادة 2/11 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974 ، 95 لسنة 1976 على أن " .. " و فى المادة 3/11 على أن " .. " و فى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة " أخطر عنه فى 1979/4/12 " و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقض بطلان الإعلان . (الطعن رقم 720 لسنة 50 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1092 ق 219) |
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى بذلك المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات ، و لما كانت العبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن فلا يجديه تغييره فى صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة . (الطعن رقم 640 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1071 ق 215) |
لما كان شرط الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى يعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من الأوراق أنه لم تبد من المطعون ضدهما الثانى و الثالث ثمة منازعة للطاعنة أمام محكمة الموضوع كما لم يوجها إلى أى من طرفى الخصومة - الطاعنة - و المطعون ضدها الأولى - طلباً ما .فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 415 لسنة 48 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1083 ق 217) |
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى و التى كانت تقابلها الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 1962/46 ، و النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 سالفة البيان و التى كانت تقابلها الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 1962/46 - يدل على أنه و لئن كانت القاعدة العامة فى تقدير قيمة الأرض عند البناء على جزء منها ألا يحسب من قيمتها إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط ، و تحميل الجزء المعطل منها على حساب المالك ، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة إذا كان المبنى مسكناً مستقلاً كالفيلا أو كان ذا صبغة خاصة كالمدارس و المستشفيات فيحسب كامل قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية و أياً كانت المساحة المبينة و أياً كان إرتفاع البناء إذ أن هذه المبانى أعدت لتكون على الحالة التى أنشئت بها دون زيادة ما لم يغير المالك فى وضعها فعندئذ يعاد تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الجديد . (الطعن رقم 415 لسنة 48 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1083 ق 217) |
النص فى المادة 12 من القانون رقم 1969/2 يدل على أن المشرع جعل من قيمة الأرض عنصراً أساسياً فى تحديد القيمة الإيجارية لكل بناء يستجد بالتعلية بشرط أن تتم التعلية بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية و كان الثابت من الأوراق أن المبنى الأصلى كان مكوناً من طابقتين و أنه أجر لإستعماله كمدرسة .. ثم تمت تعليته فى سنة 1970 بأن استجد عليه طابق ثالث هو عين النزاع بالإضافة للمدرسة بعد أكثر من خمس سنوات من إنشاء المبانى الأصلية فإنه كان يتعين إعمال حكم المادتين 5/11 ، 12 من القانون رقم 1969/52 سالفى الذكر و تقدير أجرة ذلك الطابق المستجد بإحتساب ما يخصه من قيمة الأرض بعد إعادة تقديرها و كافة ما إستجد من الأساسات و التوصيلات الخارجية بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء . (الطعن رقم 415 لسنة 48 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1083 ق 217) |
مفاد نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى باشرالإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان و صورته و رتب البطلان على عدم مراعاة ذلك . (الطعن رقم 395 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1089 ق 218) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل . (الطعن رقم 395 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1089 ق 218) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف و لم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم ، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الإستئناف أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 395 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1089 ق 218) |
النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه . (الطعن رقم 150 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1099 ق 221) |
النص فى المادة 246 من القانون المدنى على أنه لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به مفاده ان حق المدين فى الإمتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلا إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بإلتزام عليه لهذا المدين مرتبط هذا الأخير ، و لازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء و لا يتوقف إستحقاقه على قيامه بتنفيذ إلتزامه هو أولاً . و كان الأجل الواقف لا يسقط إلا فى الحالات التى يحددها القانون أو الإتفاق . و كان متفقاً فى عقد البيع أن أجل إلتزام المطعون ضدها - البائعة - بتقديم المستندات اللازمة للتسجيل لا يحل أصلاً إلا بعد سداد الطاعنين - المشترين - كامل الثمن أى أن تنفيذ المطعون ضدها لهذا الإلتزام يتوقف على قيام الطاعنين بسداد كامل الثمن أولاً ، و لم يكن ثمة سند من القانون أو الإتفاق يرتب على مجرد التشكك فى قدرة المطعون ضدها على تنفيذ ذلك الإلتزام سقوط أجله حتى يحق للطاعنين حبس باقى الثمن لهذا السبب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفضه الدفع بالحبس المبدى من الطاعنين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 150 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1099 ق 221) |
مفاد المواد 63 ، 68 ، 82 من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ بإتصالها بالمحكمة المرفوعة إليها و يتم إنعقادها بإتصالها بأطراف الدعوى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون و متى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة و إعلانها إلى المدعى عليهم و سلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها . (الطعن رقم 150 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1099 ق 221) |
إذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، و كان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ إستحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت إستحقاقه . (الطعن رقم 150 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1099 ق 221) |
إذا كان البين مما قدمه الطاعنون من مذكرات أمام محكمة الإستنئاف أنهم لم يوجهوا فعلاً يميناً حاسمه إلى المطعون ضدها أو أنهم طلبوا من المحكمة إستجوابها فى أمر معين و إنما إقتصر طلبهم على حضورها شخصياً للتحقق من وجودها و أنها ما زالت على قيد الحياة و توطئه لتوجيه يمين حاسمة إليها و إستجوابها و هو ما لا يعتبر طلبا صريحاً جازما بالإستجواب أو باليمين حتى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه فإن النعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع و القصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 150 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1099 ق 221) |
مفاد المادتان 211 ، 248 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الإستنئافى المطعون فيه ، و مناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الإستئناف فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم و لو كان قد أضر به ، و إنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الإحتجاج به أو تنفيذه عليه . (الطعن رقم 108 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1073 ق 216) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده . (الطعن رقم 108 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1073 ق 216) |
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى قرره القانون لمن شرع الانقطاع لحمايتهم و هم فى الطعن الماثل ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل السير فى الإستئناف بعد الإنقطاع فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان و إذ كان قد قضى و على ما سلف بيانه بعدم قبول الطعن المقام منهم فإنه لا يجوز لباقى الطاعنين و قد تم إعلانهم بتعجيل السير فى الإستئناف أن يتمسكوا بهذا البطلان . (الطعن رقم 108 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1073 ق 216) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 108 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1073 ق 216) |
الدفع بسقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً فإذا بدا من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك به فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما اسقط حقه فيه . (الطعن رقم 108 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1073 ق 216) |
مفاد النص فى المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن الجزاء المنصوص عليه - فيها - بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية . لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرماً بالتطبيق لأحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات - المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذى قصره المشرع على هذه الحالات وحدها ، لما كان ذلك و كان تأجير مالك العقار لمحل مجهز بقصد الإستغلال التجارى يخرج من نطاق الحالات المنصوص عليها فى المادتين فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعدم سماع دعوى المطعون ضده لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1475 لسنة 52 جلسة 1983/04/27 س 34 ع 1 ص 1056 ق 211) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و أقوال الشهود فيها و إستخلاص الواقع منها دون رقابة من محكمة النقض و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن محل النزاع لم يؤجر خالياً بل مجهزاً بمنقولات كافية للغرض الذى أجر من أجله مستدلاً على ذلك من أقوال شاهدى المطعون ضدها التى إطمأن إليها ، و كان هذا الدليل يكفى لإقامة قضائه فلا على المحكمة إن لم ترد على ما ساقه الطاعن من قرائن مناهضة بعد أن أوضحت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فإن النعى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 1475 لسنة 52 جلسة 1983/04/27 س 34 ع 1 ص 1056 ق 211) |
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، فتنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ صادراً فى دعوى مستعجلة لا يدل على ترك الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و أصل الحق ، فالحكم الأول واجب التنفيذ ، فإن لم ينفذ إختياراً نفذ جبراً و من ثم فإن قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستأنف القاهرة ، لا يدل على تركه الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المطروحة ، هذا إلى أن الأحكام التى تصدر فى المسائل المستعجلة هى أحكام مؤقتة ، مبناها ظاهر الأوراق و لا تمس أصل الحق ، و هى بطبيعتها هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينها و بين ما يصدر فى موضوع النزاع من أحكام ، و من ثم فإن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مستأنف مستعجل القاهرة لا تنتفى معه مصلحة الطاعن فى الطعن المطروح . (الطعن رقم 876 لسنة 51 جلسة 1983/04/27 س 34 ع 1 ص 1063 ق 213) |
.. مؤدى ما نصت عليه المادة 1/46 من القانون 49 لسنة 1977 - هو عدم جواز الحكم بالإخلاء طالما ظل - المستأجر - شاغلاً للعين التى إستأجرها مفروشة من مالكها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 ، حتى و لو كان عقد الإيجار قد إنتهت مدته قبل صدور هذا القانون بإعتبار أن هذا النص آمر متعلق بالنظام العام ، و لا يغير من تطبيق هذا الحكم أن تكون مدة الخمس سنوات لم تكتمل منذ إنتقال ملكية العين المؤجرة إلى المالك الأخير إذ أن مناط إنطباق هذا الحكم هو إستمرار التأجير مفروشاً لشخص بعينه مدة خمس سنوات متصلة سابقة على العمل بهذا القانون و أن تعاقب على ملكيتها خلالها أكثر من مالك طالما أن علاقة التأجير مفروشاً كانت تتجدد بإنتقال الملكية من مالك إلى آخر . (الطعن رقم 848 لسنة 48 جلسة 1983/04/27 س 34 ع 1 ص 1060 ق 212) |
وفقاً للمادة 843 من القانون المدنى يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص و أن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم . (الطعن رقم 376 لسنة 43 جلسة 1983/04/26 س 34 ع 1 ص 1051 ق 210) |
القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقا للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - و فى حدود إختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه . (الطعن رقم 376 لسنة 43 جلسة 1983/04/26 س 34 ع 1 ص 1051 ق 210) |
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بإنتهاء الشيوع إعمالا لقرار لجنة القسمة و أن كان الشفيع ممثلا فى الإجراءات أمامها . و تسلم القدر الذى إختص به نفاذاً لذلك القرار و إستند فى إثبات ذلك إلى قرار صادر من لجنة القسمة و طلبن من المحكمة - للتدليل على صحة دفاعهن - ندب خبير للإطلاع على ملف دعوى القسمة أو الإستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك . و هو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فكان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينه من أمره محيطة بحقيقة مبناه و أن تقسطه حقه إيرادا له ورداً عليه بما كان لازمه أن تطلع - بنفسها أو من تندبه - على ملف دعوى القسمة و إذ هى رفضت طلب الطاعنات فى هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول فى قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعى بفرزه له و كان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات و لا ينهض رداً على طلبهن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 376 لسنة 43 جلسة 1983/04/26 س 34 ع 1 ص 1051 ق 210) |
العبرة فى تعيين محل المبيع هو بما إنصرفت إليه إرداة المتعاقدين و وفقا للتحديد الذى تضمنه عقد البيع ، و كان الثابت من صورة عقد البيع المسجل أنه تضمن ما يفيد شراء الطاعنات من المطعون ضده الرابع كامل الأرض الفضاء البالغ مساحتها .... و أن التعامل شمل هذه الأرض بأكملها و تم البيع مقابل ثمن قدره ... و دفع الثمن بأكمله من المشترين و إذ تبين مما سلف أن محل التعاقد قد تحدد بذاته تحديدا قاطعا فإنه لا ينال من ذلك ما تضمنه العقد من أنه جاء بكشف التحديد المساحى أن العقار - الذى تملكه المطعون ضدهن الثلاثة الأول - قد تعدى على جزء من القدر المباع للطاعنين و أن البائع تعهد بإزالة هذا التعدى الذى وقعه على مساحة 19 مترا مربعا ذلك أن هذا البيان لا يعدو أن يكون إثباتا لواقع التعدى الحاصل أثناء المعاينة المساحية التى تمت ضمن إجراءات طلب الشهر على جزء من العقار موضوع التعامل دون أن يكون لذلك ثمة أثر على حقيقة المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و المبين به تبيينا صريحاو لا على حقوق طرفيه - البائع و المشترى - الثابتة فيه و المشهرة به ، وهو ما قطعت به بيانات المحرر المتعلقة بالملكية و التكليف و التعامل و التعارض فضلاً عن باقى بنود العقد الأخرى و التى أدت جميعها إلى شهر العقد عن كامل العقار المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين (الطعن رقم 67 لسنة 51 جلسة 1983/04/26 س 34 ع 1 ص 1046 ق 209) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طالما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بإنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بأعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف بالمعنى السابق تجليته . لما كان ذلك و كان الثابت أن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف .. أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلب زيادة قيمة الحكر و قد دفع المطعون ضدهم الدعوى بأن عقار النزاع مملوك لهم و غير محمل بحكر كما نازعوا فى تاريخ إنشاء الوقف و كيفية إنشائه و تكون هذه المسائل الأخيرة و إن أثيرت فى دعوى تصقيع قيمة الحكر عن أرض موقوفة و بزيادته مما يتعلق بالوقف من حيث أصله وإنشائه و يستوجب بحثها التطرق لأمور كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها قبل إلغائها فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها و إلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 1521 لسنة 48 جلسة 1983/04/24 س 34 ع 1 ص 1042 ق 208) |
إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 4 لسنة 1969 الصادر فى 1969/1/9 المتضمن النص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 63 سنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية النص التالى " ..... " هو قانون تفسيرى كشف عن قصد المشرع من المادة السادسة من القانون رقم 63 سنة 1964 المشار إليه منذ تقنينها و هو أن يستمر المؤمن عليه فى العمل أو أن يلحق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه حتى يستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش و قدرها مائة و ثمانون شهراً و أن هذه المدة لا تنصرف إلى مدد الإشتراك الفعلية فى التأمين وحدها بل تدخل فى حسابها مدة الخدمة السابقة على إشتراك المؤمن عليه فى التأمين . (الطعن رقم 725 لسنة 41 جلسة 1983/04/24 س 34 ع 1 ص 1031 ق 206) |
لما كان مفاد نص المادة 57 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 سنة 1959 ، المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 أن إشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين ، و كان ما أجازته المادة 71 مكرراً " ب " من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 سنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 سنة 1961 ، و المادة 1/6 من القانون رقم 63 سنة 1964 المشار إليه من إستمرار المؤمن عليه فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه مشروطا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش بحيث إذا إكتملت هذه المدد لا يحق للمؤمن عليه الذى بلغ سن الستين أن يطلب الإستمرار فى عمله أو الإلتحاق بعمل جديد بعدها إبتغاء الحصول على معاش أكبر ، و لذلك نصت هاتان المادتان على أن حكمها لا يسرى بعد آخر ديسمبر سنة 1976 لأن فى هذا التاريخ يكون كل مؤمن عليه إشترك فى التأمين منذ صدور القانون رقم 419 سنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و الآخر للإدخار للعمال و هو أول تشريع للتأمينات الإجتماعية فى مصر قد إستكمل تلك المدد و إستحق بذلك الحد الأدنى للمعاش فلا يكون هناك مبرر لإستمراره فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين و لو كان قصد الشارع إتاحة الفرصة للحصول على معاش أكبر لما حدد ذلك الأجل و لجعل سريان كل من النصين مطلقاً من كل قيد ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن مدة خدمة الطاعن جاوزت الخمسة عشر عاماً و إستوفى مدد الإشتراك اللازمة لإستحقاق المعاش فلا يحق له طلب الإستمرار فى العمل بعد بلوغه سن الستين إستنادا إلى نص المادة السادسة من قانون التأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 725 لسنة 41 جلسة 1983/04/24 س 34 ع 1 ص 1031 ق 206) |
مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فى طلب الرد - يتم بقوة القانون و دون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك ، و قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، و من ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة . (الطعن رقم 267 لسنة 43 جلسة 1983/04/24 س 34 ع 1 ص 1037 ق 207) |
يشترط فى الترك أن يكون جازماً و قاطعاً و غير معلق على شرط أراده التارك من شأنه تمسكه بذات الحق أو الخصومة محل التنازل أو بأى أثر من آثارها و إذ كان الثابت أن طلب الطاعن إثبات تنازله عن طلب الرد إنما أبدى منه تالياً لطلبه الأصلى الفصل فى طلب رد القاضى المطعون ضده و طلبه الإحتياطى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، بما مؤداه إقتران هذا التنازل بشرط عدم إجابته إلى طلبه الأصلى و هذا يعنى تمسكه بخصومة الإستئناف و بحقه فى طلب الرد الذى يصبح لا وجود له بالحكم الذى صدر فى طلبه الأصلى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض طلب الرد و بهذا الحكم يزول محل التنازل و تنتهى ولاية المحكمة و تكون الخصومة فى الإستئناف قد إنتهت . (الطعن رقم 267 لسنة 43 جلسة 1983/04/24 س 34 ع 1 ص 1037 ق 207) |
بطلان بيع ملك الغير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المشترى ، و له دون غيره أن يطلب إبطال العقد ، كما له أن يجيزه ، و إذا طالب البائع بتنفيذ إلتزاماته يعد هذا إجازة منه للعقد ، و لما كان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية المطعون عليهم و مورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض ، فيكون قد أجاز العقد و يحق مطالبته بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عنه . (الطعن رقم 1972 لسنة 49 جلسة 1983/04/20 س 34 ع 1 ص 1022 ق 204) |
لا يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها بها . (الطعن رقم 1972 لسنة 49 جلسة 1983/04/20 س 34 ع 1 ص 1022 ق 204) |
حجية الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطقوق بدونها ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... أن المحكمة ندبت خبيراً فيها خلص فى تقريره إلى أن المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1967/8/1 نفاذاً لعقود إيجار صادرة له من أخوته و قدر الخبير الريع المستحق مستندا فى ذلك إلى عقود الإيجار ، و أخذت المحكمة بتقرير الخبير و قضت للطاعن بالريع المطالب به و لم يفصل الحكم فى واقعة غصب المطعون عليه للعين موضوع النزاع ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1956 لسنة 49 جلسة 1983/04/20 س 34 ع 1 ص 1026 ق 205) |
إستخلاص التنازل عن التمسك بالعقد أو نفيه من مسائل الواقع التى تختص بها محكمة الموضوع و حسبها أن يكون إستخلاصها سائغاً و أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 1956 لسنة 49 جلسة 1983/04/20 س 34 ع 1 ص 1026 ق 205) |
النص فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أنه " .... " يدل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد إحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله و هم ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً منه و كان من أهل الطبقة التى انحل عليها الوقف ثو توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى إلى الباقين من أصل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى انحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه و هى أوصاف و قيود قصد إليها المشرع و عناها بقوله و كانت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف و أنه لا محل للإستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا يكون ذلك إلا فى حالة غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته . (الطعن رقم 757 لسنة 43 جلسة 1983/04/19 س 34 ع 1 ص 1012 ق 202) |
نص المادة 134 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، و يتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه و تلتزم المحكمة باعماله بناء على طلب ذى المصلحة فيه . (الطعن رقم 135 لسنة 40 جلسة 1983/04/19 س 34 ع 1 ص 1017 ق 203) |
إذا كان الجزاء - بسقوط الخصومة - يتصل بسير الخصومة ذاتها و لا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه ، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره و بغير حاجة للتصدى أو الرد على ما أثير دون ذلك من الأدعاء بزوال صفة مورثة الطاعنين و السيد - .. أو عدم أختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الإستئناف لعدم تأثير ذلك فى القضاء بسقوط الخصومة . (الطعن رقم 135 لسنة 40 جلسة 1983/04/19 س 34 ع 1 ص 1017 ق 203) |
طلب سقوط الخصومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع فى المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط . (الطعن رقم 135 لسنة 40 جلسة 1983/04/19 س 34 ع 1 ص 1017 ق 203) |
لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . (الطعن رقم 1127 لسنة 48 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 985 ق 198) |
مؤدى نص المادة 5 مكرراً [5] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 أن الأجرة التى يجرى عليها التخفيض بنسبة 20% هى الأجرة المسماه فى العقد السارى فى 1961/11/5 أو الأجرة التى يثبت أنه جرى التعامل بها فى شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على ذلك التاريخ أيتهما أقل ، و لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن قد سبق تأجيره أو تعذر إثبات الأجرة المتعاقد عليها . (الطعن رقم 1127 لسنة 48 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 985 ق 198) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التى يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هى الأجرة الحالية أى الأجرة الأصلية بعد أعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التى إنطبقت على المكان المؤجر ، و لا يشار إلى أجرة المثل إلا إذا كان المكان لم يسبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1127 لسنة 48 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 985 ق 198) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات أجرة الأساس يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الإتفاقية . (الطعن رقم 1127 لسنة 48 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 985 ق 198) |
لما كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/12 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى و الشخص المضرور ، و لما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " . (الطعن رقم 386 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1002 ق 200) |
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/6/17 و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى 1975/6/21 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كان نتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى أستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرحع إلى خطأ الطاعنة و رتب على ذلك إستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم يقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول . (الطعن رقم 386 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1002 ق 200) |
إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل . (الطعن رقم 908 لسنة 49 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 980 ق 197) |
مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصرى جواز إتفاق المتعاقدين على الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً . (الطعن رقم 908 لسنة 49 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 980 ق 197) |
المقرر قانوناً أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى - مالك العقار - فى حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد أجاز فى المادة 23/ب منه ، و المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر " إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و مؤدى هذا النص أن الأصل فى قانون إيجار الأماكن هو منع المستأجر الأصلى من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابى من المالك ، فإذا ما قصر المالك الأذن على التأجير من الباطن تعين الإلتزام بحدود هذا الأذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، و لا يجوز للمستأجر الأصلى عندئذ أن يتنازل عن الإيجار للغير ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 مدنى من أن " منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس " ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الإيجار دون حالة الأذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار فى القانون المدنى ، حيث الأصل و وفقاً لنص المادة 593 منه و على خلاف قانون إيجار الأماكن أن " للمستأجر حق النزول عن الإيجار او الايجار من الباطن و ذلك عن كل إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك " فلا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 780 لسنة 48 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 964 ق 195) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، فإنه إذا أستقامت الدعامة الأولى و كانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية يكون غير منتج . (الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة و إعلانها و من ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة و إعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها . (الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196) |
النص فى المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة . (الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196) |
من المقرر أنه متى كان الحكم قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196) |
تشترط المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، و إذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده فى صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى و لا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى . (الطعن رقم 542 لسنة 50 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 969 ق 196) |
لئن كان التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروع الخاص من ملكية الأفراد أو الشركات إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لظروف إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة إلا أن هذا التأميم ينصب على الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم التى يقدر رأس مالها بمعرفة لجان التقييم على أساس العناصر المكونة لها . و تعيين المشروع المؤمم و تحديد عناصره يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواء كان هذا التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات فى ماله بنصيب . (الطعن رقم 271 لسنة 52 جلسة 1983/04/13 س 34 ع 1 ص 959 ق 194) |
مؤدى القانون 51 لسنة 1963 بتأميم المنشآت التموينية . و منها المطاحن - و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بل إرتأى الإبقاء على شكله القانونى و إستمراره فى ممارسه نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التى يلحقه بها ، و كان هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، و ذمته المالية المستقلة بما يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، و إذ كانت قوانين التأميم قد جاءت خلواً من أى تنظيم لهذه الإلتزامات ، و من ثم تبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى و بالتالى فإن القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 ليس من شأنها التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم ، و التى تكون قائمة عند حصوله . (الطعن رقم 271 لسنة 52 جلسة 1983/04/13 س 34 ع 1 ص 959 ق 194) |
لما كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و كان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 1962/7/22 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره بإطلاعه على العقد المذكور ، و كان النز اع بين الطرفين يدور حول إعمال نص البند الحادى عشر من عقد البيع سالف الذكر و كان هو موضوع الخلاف الذى دار حوله الجدل بين الخصوم و قد ردد الطاعنون هذا البند فى عريضة طعنهم بالإستئناف و بالمذكرة المقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذى كان مقدماً و مطروحاً لذى محكمة الدرجة الأولى و من ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الإستئناف - و على ما ورد بسبب النعى لايعدو طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما و لا يشكل بالتالى إخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع و هو ما يضحى معه النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 1845 لسنة 49 جلسة 1983/04/12 س 34 ع 1 ص 948 ق 192) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد النهائى - دون العقد الإبتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يكون هو قانون المتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذى أنطوى عليه العقد النهائى و يصبح هذا العقد الأخير هو المرجع فى تبيان نطاق التعاقد و شروطه و تحديد الحقوق و الإلتزامات لطرفيه غير أنه إذا كان العقد الإبتدائى قد أشتمل على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائى المسجل فى خصوص إحداها فذلك لا يعنى بذاته عدول المتعاقدين عما عداها من باقى التصرفات بل يبقى العقد الإبتدائى سارياً بجميع شروطه فى شأنها بحيث يصبح العقد النهائى قانون المتعاقدين فى خصوص التصرف الذى يشمله فقط . (الطعن رقم 1845 لسنة 49 جلسة 1983/04/12 س 34 ع 1 ص 948 ق 192) |
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - و على ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدنى - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشىء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب فى شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوى على إلتزام من جانب واحد و أن تنفيذ الواعد بإلتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته فى الشراء . (الطعن رقم 1845 لسنة 49 جلسة 1983/04/12 س 34 ع 1 ص 948 ق 192) |
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الإعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 1845 لسنة 49 جلسة 1983/04/12 س 34 ع 1 ص 948 ق 192) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه . (الطعن رقم 1845 لسنة 49 جلسة 1983/04/12 س 34 ع 1 ص 948 ق 192) |
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابط العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها . (الطعن رقم 834 لسنة 47 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 926 ق 188) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً . (الطعن رقم 834 لسنة 47 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 926 ق 188) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق المؤجر أن يزيد على الأجرة المحددة وفقاً للأسس القانونية قيمة ما يضيفه إلى العين المؤجرة قبل تأجيرها من تحسينات جديدة يتنفع بها المستأجر و أنه يعتبر فى حكم التحسينات بهذا المعنى كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر فيضاف ما يقابلها - بعد تقويمها - إلى الأجرة ، و الواجب فى هذا الصدد إحترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الإتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة فى القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير . (الطعن رقم 834 لسنة 47 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 926 ق 188) |
الأصل فى ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك و من شأن تخويل المستأجر هذا الحق توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة الأمر الذى لا مخالفة للقانون معه فى إعتبار هذا الإذن ميزة جديدة تضاف فيها إلى الأجرة القانونية ، و حق المؤجر فى إستيفاء الأجرة المستحقة له منوطاً بوفائه للمستأجر بإلتزامه التعاقدى بتمكينه من الإنتفاع بالشىء المؤجر حسبما إنعقد عليه الإتفاق بغض النظر عن تقاعس المستأجر عن هذا الإنتفاع . (الطعن رقم 834 لسنة 47 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 926 ق 188) |
لا محل للإستدلال بحكم المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فيما تقضى به من أنه " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية تعادل 70% من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشاً و ذلك لإنتفاء التماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشة و بين الإذن له من المؤجر بتأجير المكان من الباطن ، إذ بينما يستمد المستأجر حقه فى التأجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون آنف الذكر و ذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك ، لا يملك المستأجر التأجير من الباطن بوصفه إستثناء من الأصل المقرر فى هذا القانون إلا بموافقة كتابية صريحة من المالك و فى حين تدخل المشرع فى حالة التأجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً فوض وزير الإسكان و المرافق فى تقريره بما مؤداه عدم جواز مثل هذا التأجير فيما يجاوز هذا النظام فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستأجر قيوداً فى حالة التأجير من الباطن مما يجيز للمؤجر إطلاق حق المستأجر فى ذلك بغير قيوده ، كما أنه فى حين تنصرف الأحكام القانونية للتأجير مفروشاً إلى الوحدات السكنية حسبما يفيد نص المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يتقيد التأجير من الباطن بمثل هذا القيد بل يمتد فى نطاق هذا القانون إلى كافة ما ينطبق عليه أماكن ، و كذلك فإنه فى حين حدد القانون الأجرة الإضافية المستحقة للمؤجر الأصلى فى حالة التأجير مفروشاً و شروط إستحقاقها و ذلك تفريغاً على إمساك المشرع وحده بزمام تنظيم هذا التأجير ترك القانون للمتعاقدين حرية تقدير المقابل المستحق للمؤجر عما يخوله للمستأجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق الحدود المشروعة حتى لا ينقلب إتفاقهما إلى سبيل للتحايل على الأحكام الآمرة بشأن تحديد الأجرة قانوناً . لما كان ما تقدم فإنه لا يسوغ إنزال الأحكام الخاصة بالتأجير مفروشاً على الميزة المضافة إلى المكان المؤجر فى صورة إذن للمستأجر بتأجير من الباطن و لما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج على هذا النهج فى قضائه و أعمل إتفاق طرفى عقد الإيجار على تقييم الميزة الإضافية التى أذنت بها المطعون ضدها للطاعن فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 834 لسنة 47 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 926 ق 188) |
مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم و تنعقد أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء . (الطعن رقم 766 لسنة 40 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 934 ق 189) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإيجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى ادارته من الشركاء و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً عليه فيها . (الطعن رقم 766 لسنة 40 جلسة 1983/04/11 س 34 ع 1 ص 934 ق 189) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه فى خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من الحكم أن الطاعن لم يوجه إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث أية طلبات ، و هما لم يبديا أية منازعة أمام محكمة الموضوع و لم يقض لهما بشىء و لا تتعلق أسباب الطعن بأى منهما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها و يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول . (الطعن رقم 1728 لسنة 49 جلسة 1983/04/10 س 34 ع 1 ص 921 ق 187) |
لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت فى حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى فى تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء فى التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ ضده و أن المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 281 من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل فى الشهر العقارى عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة فى هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان فى غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1728 لسنة 49 جلسة 1983/04/10 س 34 ع 1 ص 921 ق 187) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة و أن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و إذ كان الطاعن - الشفيع - لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه ، و كان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله و لا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و إذ رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 414 لسنة 50 جلسة 1983/04/10 س 34 ع 1 ص 918 ق 186) |
مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 و المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 أن مجالس المدن من الأشخاص الإعتبارية العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و مؤدى نص المادتين 2/13 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعن و الأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الأعلان باطلاً . (الطعن رقم 568 لسنة 49 جلسة 1983/04/07 س 34 ع 1 ص 910 ق 184) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة و فروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية و القروية . و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات و أجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة و فروعها .. أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية فى المادة الرابعة من هذا القانون ، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز إلمنيا و أنها كانت فى طور الإنشاء فى 1958/4/5 حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بإلمنيا لإستغلالها كمدرسة بتاريخ 1959/1/10 و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين المعدلة له . و لا يغير من هذا النظر أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفى بالغرض الذى إستؤجر من أجله ، و هو إستغلاله كمدرسة ، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر ، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من هذا القانون على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى : ... فيما يتعلق بالمدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومة أو المعاهد العلمية : 25 % من الأجرة المستحقة ، و فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على أنه تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتى .... ، و فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الإعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية - علاوة على قيمة المبانى - قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها و بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء و فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه تقدر أجرة المبنى على الأسس الأتية : .... ، و فى المادة 11 من ذات القانون على أنه " ... و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس و المستشفيات فيؤخذ فى الإعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية .. كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المبانى ذات الصبغة الخاصة ، و التى تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و إنما أخضعها لأحكام هذه القوانين ، و من ثم فأنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له . و المعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 359 لسنة 48 جلسة 1983/04/07 س 34 ع 1 ص 913 ق 185) |
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 و من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبينة على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها . (الطعن رقم 909 لسنة 49 جلسة 1983/04/06 س 34 ع 1 ص 904 ق 183) |
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا تقبل طلبات جديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فلا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذ الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من تلك المادة ، مما لا يجوز معه لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر يكن معروضاً على محكمة أول درجة أو أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه إذ لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك و كان الطاعنون قد قصروا طلب التعويض أمام محكمة أول درجة على ما أصابهم من أضرار من جزاء فقد مورثهم ، و قضى الحكم الإبتدائى بالتعويض الذى قدره جابراً لهذه الأضرار ، و إذ رفع الإستئناف من الطاعنين بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به و طلبوا أمام محكمة الإستئناف تقدير التعويض الموروث عما أصاب مورثهم من جراء الحادث و قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار المبلغ المحكوم به جابراً للأضرار التى أصابت الطاعنين و تلك التى أصابت مورثهم و لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بإستئنافهم ذلك أن مقتضى الحكم المطعون فيه إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار التى أصابتهم فيكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 909 لسنة 49 جلسة 1983/04/06 س 34 ع 1 ص 904 ق 183) |
مؤدى نصوص المادتين 60 و 2/71 مكرراً من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و المادتين 73 و 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل و المادة 2/2 من مواد إصداره المضافة بالقانون 227 لسنة 1959 و المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه بخروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 قبل بلوغه سن الستين ، و كانت الإشتراكات المسددة عنه تقل عن ستين إشتراكاً شهرياً و لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً ، فإنه يستحق بحانب تعويض الدفعة الواحدة مكافأة عن مدة خدمته السابقة على إشتراكه فى التأمين محسوبة طبقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه فى المدة السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فى 1959/4/7 و طبقاً للمادة 73 من هذا القانون فى المدد التالية و ذلك إذا كان إنتهاء خدمة العامل بسبب إنقضاء مدة التعاقد المحدد المدة أو بسبب إلغاء العقد من جانب صاحب العمل فى العقود غير المحددة المدة ، و يستحق ثلثى المكافأة المنصوص عليها فى المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 طبقاً للمادة 80 من هذا القانون فى حالة إستقالته من عمله و كانت مدة خدمته قد بلغت خمس سنوات و لم تبلغ عشر سنوات دون تفرقة بين مدة خدمته السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و بين مده خدمته اللاحقه على العمل بهذا القانون ، لأن حكم الفقرة الثانية من مواد إصدار هذا القانون مقصوراً على المادة 73 منه دون غيرها . (الطعن رقم 218 لسنة 44 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 889 ق 181) |
تقدير كفاية المستندات المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة و تعويض الدفعة الواحدة من مسائل الواقع التى يستقل بتحصيله قاضى الموضوع بغير رقابة عليه إذا أقيم على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 218 لسنة 44 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 889 ق 181) |
مفاد نص المادة 93 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه إذا إستحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف إستحقاقه خلال الأجل المحدد بالمادة من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بالمستندات ، فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليها 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة ، فلا يعفى الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلتزام الهيئة به لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون و كانت الهيئة قد خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره و تحديد مبلغه فلا تعذر إن هى لم تف به فى الميعاد . (الطعن رقم 218 لسنة 44 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 889 ق 181) |
لما كان ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق - التعويض الإضافى - للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم و على هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالى أن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة ، فإن هذا الجزاء لا يعد فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى لإختلاف كل منهما عن الآخر مصدراً و سبباً و لا يسرى عليه حكم المادة 232 من هذا القانون . (الطعن رقم 218 لسنة 44 جلسة 1983/04/04 س 34 ع 1 ص 889 ق 181) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أودع صحيفة إعتراضه على القائمة فى الميعاد ، و لم يبين وجه مصلحته فى البطلان الذى يدعيه ، فإن الغاية من وجوب أن تشتمل ورقة الأخبار على تاريخ إيداع القائمة تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تحققت ، و هى إبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لذلك بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقه ، و تنتفى بذلك مصلحته فى الدفع بالبطلان . (الطعن رقم 1623 لسنة 46 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 866 ق 178) |
نعى الطاعن بأنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بقصور أعمال الخبير مردود بأن الطاعن لم يفصح عن أثر العيب فى قضاء الحكم المطعون فيه و النعى بهذه المثابة يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1623 لسنة 46 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 866 ق 178) |
إذ كان الواضح أن محكمة الموضوع قد إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم كفاية هذه الأبحاث يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به تلك المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1623 لسنة 46 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 866 ق 178) |
إذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة كما أن هذه القروض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ، فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى و يحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجازوة الفوائد لرأس المال . (الطعن رقم 1623 لسنة 46 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 866 ق 178) |
إذ كان البين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن أنها صورة من نسخة الحكم الأصلية - القاضى بوقف الدعوى المثبتة بمحضر الجلسة - فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم تقديم صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1546 لسنة 49 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 886 ق 180) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه النعى فى المواعيد التى حددها القانون و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بفقد المستندات التى أمرت المحكمة بتقديمها فإن النعى على الحكم المطعون فيه [ بعدم تحقيق واقعة ضياع المستندات ] يكون عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1546 لسنة 49 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 886 ق 180) |
مفاد نصوص المواد 167 و 170 و 178 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة على مسودته و إلا كان الحكم باطلاً ، و هو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز فى أى وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما يجب أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستغناء عن حضور القاضى شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاء أو بالإستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالمرسوم الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضى حتى النطق بالحكم إلا أن القانون لم يوجب لزوم الافصاح فى الحكم عن بيان المانع الذى حال دون حضور القاضى تلاوته و كل ما إشترطه هو وجوب توقيعه على مسودة الحكم و هو ما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات و على من يدعى أن بالقاضى مانع يرجع إلى زوال صفته أن يقدم الدليل على مدعاه . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
تحديد ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة هو من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى التعرف على حقيقة ما أراده المتعاقدان مستعينة بعبارات التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع ثابتة لها أصلها الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير و يحاسب دائماً على التقصير الجسيم و لو كان قد إعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الإحتياطات التى تقتضيها رعاية مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، و تقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لاعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعه عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد و فى أى وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى ، فإذا لم يراع الوكيل فى تنحيه الشروط و الأوضاع التى يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل ، كما إذا أهمل - بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ م 717 من القانون المدنى ] و لا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالح الموكل . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
من القرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة و المستندات أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لا تخالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجاريا بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و هى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته و الغرض الذى خصص له القرض فإن هذه القروض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 السابقة الذكر و تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لرأس المال . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
القاعدة الأساسية فى الوفاء مع الحلول سواء فى ظل القانون المدنى السابق - م 106/505 - أو الحالى م 329 منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدين فى الحلول يظل قائماً بعد الوفاء دون أن يستبدل به دين جديد أى أن الموفى يحل محل الدائن فى حقه ذاته بما له من خصائص فإذا كان تجارياً إنتقل إلى الموفى بهذه الصفة بغض النظر عن طبيعة علاقة الأخير بمن اتفق معه على الحلول ، و يعتبر من توابع الحق الفوائد فتنتقل إلى الموفى بسعرها المعين . (الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179) |
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 1475 لسنة 49 جلسة 1983/03/30 س 34 ع 1 ص 861 ق 177) |
الملكية لا تنقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و العقد الذى لم يسجل ينشئ إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل اليه الملكيهو يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث و الوارث يعتبر صحيحاً إلا إنه غير ناقل للملكية و لا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل و مع مراعاة أحكام شهر حق الأرث المنصوص عليها القانون رقم 114 لسنة 1946 . (الطعن رقم 1475 لسنة 49 جلسة 1983/03/30 س 34 ع 1 ص 861 ق 177) |
لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعاً لم يبد منه و إنما أبداه خصومه طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1475 لسنة 49 جلسة 1983/03/30 س 34 ع 1 ص 861 ق 177) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الإتفاق . (الطعن رقم 1880 لسنة 49 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 851 ق 175) |
إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية و إحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم ، و إذا قام بينهما خلاف على المسائل التى أرجئ الإتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه . (الطعن رقم 1880 لسنة 49 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 851 ق 175) |
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 1880 لسنة 49 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 851 ق 175) |
القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه فهو يضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير . (الطعن رقم 1827 لسنة 49 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 844 ق 173) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أنه قد ألحق بحكمها ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور 449 سنة 1955 الذى تضمن النص على أن " يكون التأمين فى السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .. " فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور و بالتالى يظل الوضع على ما كان عليه فى القانون الملغى من أن الإعتبار هو لنوع السيارة التى تخضع لقانون التأمين الإجبارى و إن التأمين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها . (الطعن رقم 1827 لسنة 49 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 844 ق 173) |
النص فى المادتين 5/146 و 147 من قانون المرافعات يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً ، و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام و يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان الثابت بالأوراق أن السيد المستشار ..... عضو اليمين بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيساً للدائرة التى نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و أصدرت فيها بجلسة 1976/1/14 حكماً قضى بندب مكتب الخبراء لمعاينة أطيان النزاع و بيان نصيب الطاعنة فيها و قيمته و سند ملكيتها له على النحو المبين بأسباب و منطوق ذلك الحكم و الذى كان تحت نظر الدائرة التى نظرت الإستئناف و أصدرت الحكم المطعون فيه . و من ثم يضحى غير صالح لنظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف و يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة المذكورة باطلاً . (الطعن رقم 1369 لسنة 49 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 857 ق 176) |
المقرر بنص المادة 229 من قانون المرافعات أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، مما مفاده إعادة طرح النز اع أمام محكمة الإستئناف فى كل ما قضت فيه هذه الأحكام ، سواء كانت قطعية أو متعلقة بإجراءات الإثبات و لو كانت صادرة لصالح المستأنف ، بحيث يجوز للخصم إثارة كل ما أبداه من دفوع و أوجه دفاع أمام الدرجة الأولى . (الطعن رقم 1369 لسنة 49 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 857 ق 176) |
المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون و إلتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه إستيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و ترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفى أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر .. و إذ قضت محكمة الإستئناف بقبول الدفع بإنقضاء الخصومة بمضى المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدهم - الطاعن - الذى قضى برفض الدفع بالنسبة له و بإلزام التركة ممثلة فى شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 420 لسنة 42 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 848 ق 174) |
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى ، و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر فى الداخل و الخارج . (الطعن رقم 963 لسنة 52 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 789 ق 164) |
إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسى - للتنمية و الإئتمان الزراعى - قد أصدر بموجب هذه السلطة - المخولة له - قراراً فى 1977/6/30 بمنح العاملين بالجهاز المصرفى بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من المرتب يسمى الراتب المصرفى ، و بتفويض رئيس مجلس الإدارة فى وضع قواعد و شروط صرف هذا البدل ، و تنفيذاً لهذا أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً فى 1977/12/31 بمنح البدل للعاملين شاغلى وظائف المستويات الوظيفية المختلفة و الإدارة العليا دون العاملين المعينين بمكافآت شاملة و كانت اللائحة الداخلية للبنك الطاعن قد صدرت فى 1979/2/28 و نصت فى المادتين 37 ، 38 منها على منح البدل للعاملين بالبنك بنسبة 30% من الأجر الأصلى بما مفاده أنها حذت حذو قرار مجلس إدارة البنك الرئيسى و قرار رئيس مجلس إدارة هذا البنك و قصرت منح البدل على العاملين الذين يشغلون وظائف ذات فئات مالية دون العاملين المؤقتين بدليل إسنادها نسب البدل إلى الأجر الأصلى و هو ما لا يتقاضاه سوى العاملين فى وظائف ذات فئات مالية . (الطعن رقم 963 لسنة 52 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 789 ق 164) |
للطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم . (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و الذى كان قائما وقت رفع الدعوى - و فى المادة 60 المقابلة لها فى القانون الحالى رقم 61 لسنة 1971 - على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر . و إذا كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع النزاع - إحالته إلى التحكيم و إذ كان الثابت فى الدعوى أن من بين الخصوم فيها بعض الأشخاص الطبيعيين .. و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص قد قبلوا بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الإختصاص بنظر النزاع يكون معقوداً للمحاكم دون هيئات التحكيم . (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر . (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى على أن " الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه ، أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين إستيفاء الدين ، و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له فى المرتبة فى إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون ، يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود إلتزام أصلى يضمنه و يتبعه فى وجوده و إنقضائه و أوصافه فإذا كان الإلتزام الأصلى تجارياً إعتبر الرهن عملاً تجارياً و لما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر ، و كان فتح الإعتماد هو عقد يتم بين البنك و عميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها فإذا كان الإعتماد مصحوباً برهن حيازى لضمان رد المبالغ التى يسحبها العميل من الإعتماد المفتوح لصالحه إعتبر الرهن فى هذه الحالة عملاً تجارياً لا يسرى عليه ما يتطلبه القانون المدنى من إجراءات لنفاذه فى حق الغير بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ، و من ثم فإن القانون التجارى يكفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بإنتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعنيه المتعاقدان وفقاً لما تقضى به المادة 77 من قانون التجارة و لا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن و لا تدوين هذا العقد فى أية ورقة . (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
متى إنتقلت حيازة العين المرهونه إلى الدائن المرتهن أمكنه حبسها إلى حين إستيفاء حقه فإذا هلكت أو تلفت لأى سبب و ترتب على الهلاك أو التلف أن إستحق حق آخر إنتقل الرهن إلى هذا الحق تطبيقاً لنظرية الحلول العينى التى نصت عليها المادة 1059 من القانون المدنى ، و لا محل لما تثيره الطاعنة من أن الحق فى الحلول يقتضى تتبع الثمن الذى دفعته للمدين الراهن ، لأن المقصود بالتتبع هو التتبع القانونى أى سلطة الدائن المرتهن فى تعقب المال المرهون أينما إستقرت ملكيته للتنفيذ عليه و إستيفاء الدين . (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
النص فى المادة 81 من قانون التجارة على أن " الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة " يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير بإسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله ، فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد . (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
فتح الإعتماد هو عقد بين البنك و عميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها و فى مقابل فتح الإعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو لم يستخدم الإعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التى يسحبها من الإعتماد و فوائدها إذا إشترطت فوائد. (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
لما كانت بنود عقدى فتح الإعتماد المؤرخين ... و ... قد جاءت خلواً مما يفيد أن البنك المطعون ضده يعمل وكيلاً بالعمولة لصالح مدينة و كانت بعض عباراتهما المتضمنة حصول البنك على عمولة أو أنه من قبل العميل فى بيع البضاعة و التى إستندت إليها الشركة الطاعنة للتدليل على قيام علاقة وكالة بالعمولة لا تفيد بذاتها قيام هذه العلاقة ذلك أنه من المقرر أنه يجب عند تفسير العقود عدم الوقوف عند عبارة معينة فيها و إنما يتعين الأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد . (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده بمدينه ناشئة عن عقدى فتح الإعتماد سالفى الذكر و كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى تفسيره لها المعنى الظاهر لعباراتهما و ضمن أسبابه أن العلاقة بين البنك و عميله هى علاقة رهن حيازى تأمينى مما يعتبر رداً ضمنياً على الإدعاء بأنها علاقة وكالة بالعمولة و يسقط الحجج التى ساقتها الطاعنة تدليلاً على ذلك سواء من نصوص العقد أو من التصرفات التى عاصرت تنفيذه وهو ما يغنى عن الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الشأن إستقلالاً. (الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171) |
النص فى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه - فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون - يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذى يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإدارى من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً و لما كانت المادة 29 من قانون الحجز الإدارى سالف الذكر بعد أن أوجبت فى فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة - التى أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز - لم تبين كيفية هذا الإخبار و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذى رسمه للإعلان و إذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق - و المنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين - فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذى أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الأجراء الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول . (الطعن رقم 633 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 815 ق 169) |
الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و القاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف - إستجابة لطلب البنك الطاعن - قد أصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت فى إعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الإثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 610 لسنة 45 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 806 ق 168) |
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات . (الطعن رقم 610 لسنة 45 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 806 ق 168) |
لما كان الثابت ... أن محكمة الإستئناف كلفت الطاعن بحكمها الصادر بتاريخ 1971/2/16 بإثبات إرسال كشوف الحساب إلى المطعون ضده و أنه لم يعترض على الحكم و لم يشهد أحداً مما حدا بالمحكمة إلى عدم الأخذ بهذه الكشوف لعدم قيام دليل على إرسالها للمطعون ضده و إستلامه لها فإن دفاع البنك بأن عدم الإعتراض على الكشوف خلال خمسة عشر يوماً من إرسالها للعميل يعد قبولاً لها و تمسكه بحجية الخطاب المؤرخ 1956/7/18 بشأن إتخاذ المطعون ضده محلاً مختاراً له فى السعودية يكون دفاعاً غير جوهرى و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم طالما لم يثبت للمحكمة أن هذه الكشوف قد أرسلت فعلاً و لا على المحكمة إن هى لم ترد على هذا الدفاع إذ أنها لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يؤثر فى النتيجة التى إنتهت إليها فى حكمها . (الطعن رقم 610 لسنة 45 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 806 ق 168) |
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 610 لسنة 45 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 806 ق 168) |
لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية و بحبسها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم عن طريق الإستباط كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و الرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 610 لسنة 45 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 806 ق 168) |
قبل صدور القانونين رقمى 124 سنة 1958 ، 100 سنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد و لا تدخل فى الأموال العامة و لا فى الأموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة و الصحارى و الجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن و القرى و لم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام و التى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها و يعمرها . و قبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، و قد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحددى الوسيلتين المنصوص عليها فى المادة 57 سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون 100 سنة 1964 و هما الترخيص من الدولة أو التعمير . و طبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها و لكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو الا ينقطع عن إستعمالها فى خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . و التملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، و ما دام المعمر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع و غير ذلك من التصرفات و سواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشترى أو إلى خلف عام كوارث فإنها تنتقل كما كانت و هى فى ملك المستعمر ، و لما كان القانونان رقما 124 سنة 1958 ، 100 سنة 1964 ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة و السابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها . (الطعن رقم 1270 لسنة 52 جلسة 1983/03/27 س 34 ع 1 ص 774 ق 161) |
لما كان البين أن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه تملك أرض النزاع دون المطعون ضدهما الأولين أسسه على أنها أرض غير مزروعة فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون 100 سنة 1964 و بناه على أمرين : الأول أنه إشتراها من مورث المطعون ضدهما الثالثة و الرابعة الذى بدأ وضع يده عليها و إستعمرها فى سنة 1912 و الثانى أن الطاعن نفسه عمرها بالبناء عليها قبل صدور القانون رقم 52 سنة 1955 بضمها إلى زمام مدينة القاهرة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الأخذ بالدفاع الثانى للطاعن مغفلاً الأمر الأول من دفاعه الذى بناه على أن سلفه بدأ وضع يده على أرض النزاع متملكاً لها إعتباراً من سنة 1912 بالتعمير و هو دفاع جوهرى من شأن ثبوته أن يؤدى إلى تغير وجه الرأى فى الدعوى مما يكون معه الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1270 لسنة 52 جلسة 1983/03/27 س 34 ع 1 ص 774 ق 161) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1976 بشأن تسويات بعض العاملين بمصانع الطائرات ، و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع أوجب الإعتداد بالقواعد التى إعتمدتها المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية و وحداتها بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1974 لتنفيذ القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة طبقاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1974 ، بإستثناء قاعدة القرين الأميز المنصوص عليها فى البند ثالثاً من تلك القواعد ، و ذلك على الرغم مما أثير من أن بعضها لا يطابق القواعد القانونية السليمة ، و رائده فى ذلك هو الحفاظ على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين التى كانت قد إستقرت على أساس التسويات التى أجريت منذ فترة طويلة . وفقاً للقواعد التى أعدتها السلطات المختصة بالمؤسسة التى يتبعونها مما مقتضاه أن مناط إعتبار تسويات العاملين بمصانع الطائرات التى تمت فى ديسمبر سنة 1974 صحيحة هو موافقتها لما تقضى به قواعد المؤسسة المشار إليها - عدا قاعدة القرين الأميز - من أحكام ، فلا تثبت الصحة لما عداها من تسويات خرجت عن نطاقها أو غير موافقة لأحكامها . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تسوية حالة المطعون ضده فى نهاية سنة 1974 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 سنة 1967 - أمتدت حتى 1973/12/31 تاريخ ترقيته إلى الفئة الثالثة ، فخرجت بذلك على ما تقضى به قواعد المؤسسة من وقف تدرج التسويات عند 1973/11/10 تاريخ خضوعه لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 1971/61 مما دعا إلى سحب ترقيته و كانت الترقية الخاطئة لا تكسب أحد حقاً ، و يجوز سحبها فى أى وقت متى إستبان خطؤها و مخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الترقية مثار النزاع ، على المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1976 المشار إليه ، إنما أسبغ الشرعية على تلك التسوية و أقر صحتها بما لا محل معه لإعمال مستندات الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1222 لسنة 47 جلسة 1983/03/27 س 34 ع 1 ص 768 ق 160) |
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و الثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة إنتهت إلى طلب إعتماد تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاً لما أسفر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة و ذيلت المذكرة بإعتماد الطاعن الأول - وزير التموين - ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إدارى بالمعنى السابق تحديده و المذكرة التى ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه و مفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة [ القطاع العام ] إن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص و منها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن إختصاصها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية . (الطعن رقم 822 لسنة 52 جلسة 1983/03/27 س 34 ع 1 ص 786 ق 163) |
مفاد نص المادة الثانية و المادة الرابعة من القانون رقم 35 سنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على إعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم ممن أرتأى الشارع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة ، و ذلك بإعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب . (الطعن رقم 21 لسنة 50 جلسة 1983/03/27 س 34 ع 1 ص 780 ق 162) |
مفاد نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، و ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بوضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو فى الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة ، و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، على أساس تدرج مرتباتهم و علاوتهم و ترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد الشارع إزالتها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - بتسوية حالاتهم و ضم خدماتهم السابقة . لما كان ذلك ، و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المقارن به هو ممن سبق تسوية حالاتهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه ، فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 21 لسنة 50 جلسة 1983/03/27 س 34 ع 1 ص 780 ق 162) |
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام . (الطعن رقم 1636 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 738 ق 156) |
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقتضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1636 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 738 ق 156) |
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة و أنه قصد به الإضرار بحقهم فى الميراث و طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن تحقيقه مستنداً إلى ما قرره من أنه نعى جديد لم يقل به المستأنفون [ الطاعنون ] فى كل مراحل التقاضى و ليس فى الأوراق ما يسانده ... و كان الذى إستند إليه الحكم غير سائغ و لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص و لا يصلح رداً على طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم لأن عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1636 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 738 ق 156) |
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1952 على أن " يجب على الولى أن يقوم بالولاية على مال القاصر و لا يجوز له أن ينتحى عنها إلا بأذن المحكمة " و فى الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدنى على أن " إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه فى قبول الهبة " يدل على أن صفة الولى لا تزول عنه إلا بأذن من المحكمة و من تاريخ صدور هذا الأذن ، فإذا كان هو الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها . (الطعن رقم 1573 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 732 ق 155) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يدور معه وجوداً و عدماً و يزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث إذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو إعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركه ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة فى الإستئناف الفرعى ، إلا إن ذلك قاصر على هذا النطاق و لا يرتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى إذا حكم فى موضوع الأخير ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر فإذا كان موضوع الإستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك و مكاتب البريد - و تسرى عليها أحكام الهبه فى المنقول - على خلاف الإستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبه حصتهما فى العقارات الموروثة - و تسرى عليها أحكام الهبه فى العقار - فإن رفض الإستئناف الأصلى لا يستتبع حتماً رفض الإستئناف الفرعى . (الطعن رقم 1573 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 732 ق 155) |
فى غير حالات التضامن و عدم التجزئة لا يقبل النعى على الحكم بالنسبة لما قضى به فى دفع غير متعلق بالنظام العام لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع و إنما تمسك به خصم غيره . (الطعن رقم 1180 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 763 ق 159) |
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1180 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 763 ق 159) |
العبرة بتوافر أهلية المتعاقد وقت إبرام التصرف و لا يؤثر زوالها بعد ذلك فى صحته و قيامه . (الطعن رقم 1180 لسنة 49 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 763 ق 159) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته . و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و إعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع له - مدين المصلحة الحاجزة - كامل ثمن القعار المحجوز عليه و إستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الإنتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 709 لسنة 29 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 742 ق 157) |
بيان المقصود من العبارة الواردة بالمذكرة هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
لئن كان الدفاع حقاً للخصم إلا أن إستعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لإقتضاء حقوقه التى يدعيها و الذود عنها فإذا هو إنحرف فى إستعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة بإعتباره و كرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر و لو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
مؤدى المادة 271 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إلغاء الأحكام اللاحقة كأثر لازم لنقض الحكم أن يكون الحكم اللاحق قد إتخذ الحكم المنقوض أساساً له . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن " و فى المادة 499 منه على أنه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه " يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
إذ كان النص فى المادة 165 من قانون المرافعات على أنه " إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتخلى عن نظرها " يدل على أنها أوردت حالة من حالات عدم الصلاحية و لم تتعرض مطلقاً لحق القاضى فى طلب التعويض أو سقوطه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى رفع دعوى التعويض بتركه إجراءات الرد تسير فى طريقها المرسوم ، يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
النص فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه .... و فى المادة 172 من القانون المدنى على أن ... يدل على أن إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - و من بينها جريمتا السب و القذف - هو فى حقيقته مجرد قيد وارد على حرية النيابة العامة فى إستعمال الدعوى الجنائية يترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى الجنائية التى ترفع عن هذه الجرائم و الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها أمام المحاكم الجنائية دون المساس بحق المجنى عليه فى طلب التعويض عنها أمام المحاكم المدنية التى لا تسقط إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم المضرور فيه بالضرر الحادث و بشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإنها تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى و ما يعد تجاوزاً له بموضوع الخصومة المطروحة و ما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدوان ان يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالا و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
الحجية القاطعة للإقرار القضائي قاصرة على الواقعة المقر بها . (الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158) |
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع و ما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الأحالة برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها ، و يكون لها مطلق الحرية فى إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها . (الطعن رقم 795 لسنة 49 جلسة 1983/03/23 س 34 ع 1 ص 723 ق 153) |
إذ كان قضاء محكمة النقض بإعتبار الحكم الصادر بتاريخ 1969/12/16 ملغياً عملاً بنص المادة 1/271 من قانون المرافعات لإنهيار الأساس الذى بنى عليه ذلك الحكم - مؤداه نقض الحكم المطعون فيه دون الفصل فى الموضوع مما يتعين معه على محكمة الإستئناف عند طرح الإستئناف عليها أن تفصل فى موضوعه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف منتهياً و حجب الحكم نفسه عن الفصل فى موضوع الإستئناف و تحقيق دفاع الطاعن بشأن ملكية الأرض محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 795 لسنة 49 جلسة 1983/03/23 س 34 ع 1 ص 723 ق 153) |
و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عنه ، لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . (الطعن رقم 453 لسنة 48 جلسة 1983/03/23 س 34 ع 1 ص 727 ق 154) |
النص فى المادة 135 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 على أن " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق و يجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله و أن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، و يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر " دل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذ تنازل محاميه عن التوكيل . (الطعن رقم 453 لسنة 48 جلسة 1983/03/23 س 34 ع 1 ص 727 ق 154) |
المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 910 لسنة 49 جلسة 1983/03/22 س 34 ع 1 ص 718 ق 152) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما إختلفوا فيه أو على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلون بها إستدلالاً على دفاعهم إذ أن فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 910 لسنة 49 جلسة 1983/03/22 س 34 ع 1 ص 718 ق 152) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدنى يدل على أنه لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون إلتزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . (الطعن رقم 910 لسنة 49 جلسة 1983/03/22 س 34 ع 1 ص 718 ق 152) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى البنك الطاعن سنة 1966 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى وظيفة مؤقتة بمكافأة شاملة وفقاً لأحكام المادة 66 من هذه اللائحة التى تنص على أنه [ يجوز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية و يضع مجلس إدارة الشركة القواعد التى تسرى فى هذا الشأن . على أن تعتمد هذه القواعد من مجلس إدارة المؤسسة المختصة ] ، و كان المطعون ضده لم يشغل وظيفة ذات فئة مالية من تلك الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة وفقاً لأحكام المادة 63 من اللائحة المذكورة و لم يعتمد تعيينه فى وظيفة من الفئة المالية المطالب بها و منح الأجر الذى إرتضاه لوظيفته طبقاً للعقد المبرم بينه و بين البنك فإنه لا يكون له حق الفئة المالية المطالب بها و العلاوات الدورية المقررة لها . (الطعن رقم 36 لسنة 52 جلسة 1983/03/21 س 34 ع 1 ص 710 ق 150) |
مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية ، و أن يكون أجره - فى الميعاد المحدد لها - واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من اللائحة . (الطعن رقم 36 لسنة 52 جلسة 1983/03/21 س 34 ع 1 ص 710 ق 150) |
لا تقوم الخصومة فى الدعوى إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها أى إجراء لاحق و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد إختصموا فى دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الأول الذى تبين أنه كان قد توفى قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فإن الخصومة فى الدعوى تكون معدومة بالنسبة له و لا يترتب على إيداع صحيفتها أى أثر و لو كان الطاعنون يجهلون وفاته إذ كان يتعين عليهم مراقبة ما يطرأ على خصومهم من وفاة قبل إختصامهم و تعجيل الطاعنين للدعوى و أختصاصهم الورثة فيها من بعد عديم الأثر لوروده على غير محل و ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة (الطعن رقم 1606 لسنة 49 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 699 ق 147) |
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع . و كان ما أثاره الطاعنون من تجزئة المبيع على المشترين - إذ تضمن البيع المشفوع فيه حصتين إلى شخصين مستقلين - واقعاً غير متعلق بالنظام العام لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1606 لسنة 49 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 699 ق 147) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدعوى ، هو أنه وصية فإنه كان عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح و لا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف الذى يعطيه المدعى الحق الذى يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانونى الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق و الذى يظل كما هو السبب الذى تقوم عليه الدعوى و تطبق المحكمة حكم القانون طبقاً للتكييف الصحيح . و إذ كانت الوصية بحسب أحكام القانون 71 لسنة 1946 سواء كانت لوارث أو لغيره تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أمتنع عن تطبيق الوصية التى خلص إليها طلبات الطاعنة لمجرد أن ذلك يعتبر تغييراً منه لسبب الدعوى لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها و إكتفى برفض الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1504 لسنة 47 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 707 ق 149) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث و إنتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث و يكون للوارث ، كما كان لمورثه ، أن يبيع العقار لمشتر آخر إلا أنه فى هذه الحالة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين و من مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد إستلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة اطلعت على ملف الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الإبتدائى المتضمن بيع مورث المطعون ضده الثانى لهما مساحة 2 فدان فيهما القدر محل النزاع ، و كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتيهما المقدمتين لمحكمة الإستئناف و المقدمة صورة من كل منهما ضمن مستنداتهما فى هذا الطعن ، بأنهما يضعان اليد على العقارين محل النزاع منذ شرائهما من مورث المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم إذ أيد الحكم الإبتدائى فى خصوص ما قضى به من تسليم المطعون ضده الأول [ المشترى من الوارث بعقد إبتدائى ] العقارين محل النزاع دون أن يتعرض لهذا الدفاع و يرد عليه رغم أنه جوهرى يتغير به ، إن صح ، وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1201 لسنة 49 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 703 ق 148) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشئ قبل الطاعن . (الطعن رقم 1178 لسنة 49 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 694 ق 146) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 1178 لسنة 49 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 694 ق 146) |
إذا كان قيام الملتزم بإيداع ما إلتزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالإلتزام و كان الوفاء بالإلتزام تصرفاً قانونياً و ليس إجراء من إجراءات الخصومة التى تزول بأثر رجعى نتيجة الحكم فى الدعوى بعدم القبول فإنه يبقى قائماً منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمناً بعدم صحته . (الطعن رقم 1178 لسنة 49 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 694 ق 146) |
المدة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و ذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الحالى المعمول إبتداء من 1949/10/15 من أن " تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل " . (الطعن رقم 1499 لسنة 49 جلسة 1983/03/16 س 34 ع 1 ص 690 ق 145) |
للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعى التملك فى هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية . (الطعن رقم 1499 لسنة 49 جلسة 1983/03/16 س 34 ع 1 ص 690 ق 145) |
مؤدى ما تقضى به المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 و المادة الثانية عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 من بطلان الإتفاقات التى لا يقدم عنها بيان للحارس العام فى الميعاد و وفقاً للأوضاع المقررة بهما ، إلا إذا رأى الحارس العام إقرارها أو رأى عدم قبولها إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الشك فى صحة البيان المقدم عنها و لم يكن لها تاريخ ثابت على فرض الحراسة ، هو أن حق التمسك بهذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منوط بالحارس العام فله إما أن يعتبر الإتفاقات التى لم يقدم بيان عنها باطلة أو أن يتجاوز عن إعمال هذا الجزاء و يتطرق إلى موضوع هذه الإتفاقات فيقرها أو برفض قبولها إذا لم يكن لها تاريخ ثابت قبل فرض الحراسة و قامت لديه أسباب على عدم صحتها . (الطعن رقم 498 لسنة 42 جلسة 1983/03/15 س 34 ع 1 ص 684 ق 144) |
عبارة نص المادة 395 من القانون المدنى المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات - فيما يتعلق بعدم تطبيق حكمه على المخالصات جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المحررات التى يصدق عليها هذا الوصف ، فإن قصر تطبيقه على نوع منها دون آخر يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قد أوضحت أنه قنن ما جرى عليه القضاء الذى أقر العرف السائد فى التعامل عن عدم إشتراط قيد المخالصات أقتصاداً للنفقات و أن هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب دون المخالصات التى ترتب حقاً فى الحلول ، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية ذلك فى تبرير أعطاء السلطة للقاضى فى أن يعتبر المخالصات التى ليس لها تاريخ ثابت حجة على الغير أو لا يعتبرها وفقاً لما يعرض عليه من ظروف ، ذلك و لما كانت المادة 12 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 قد أجازت للمدير العام أن يرفض قبول كل إتفاق ليس له تاريخ ثابت ، بما مفاده أن له أيضاً أن يقبله حسبما يتكشف له من حقيقة الأمر فى شأنه ، فإن حكمها لا يكون متعارضاً مع ما أوردته المادة 395 من القانون المدنى بشان المخالصات . (الطعن رقم 498 لسنة 42 جلسة 1983/03/15 س 34 ع 1 ص 684 ق 144) |
مفاد نص البند تاسعاً من قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المستشار بمحكمة النقض يكون فى حكم درجة نائب رئيس محكمة الإستئناف متى شغلها من كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض مما مقتضاه أن يسرى عليه ما يسرى على نائب رئيس محكمة الإستئناف من قواعد متعلقة بالمعاش بإعتبارها جانباً من المعاملة المالية التى تساوت بينهما بالنص حكماً . (الطعن رقم 107 لسنة 50 جلسة 1983/03/15 س 34 ع 1 ص 36 ق 11) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الإستئناف - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش و يشترط - لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، و كان الثابت بالأوراق أن الطالب و إن بلغ درجة نائب رئيس محكمة إستئناف إلا أنه إذ أحيل إلى المعاش فى 1980/9/19 و كان الربط المالى لهذه الدرجة و المقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1980 لم يصل إلى مستوى الربط الثابت لمرتب نائب الوزير فى ذلك التاريخ و هو مبلغ 2250 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون 134 لسنة 1980 فإن الطالب لا يستحق معاملته فى المعاش المعاملة المقررة لنائب الوزير . (الطعن رقم 107 لسنة 50 جلسة 1983/03/15 س 34 ع 1 ص 36 ق 11) |
التكليف بالوفاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، و لئن كان المشرع لم يحدد البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فانه يجب ان يذكر فيه بداهه اسم كل من المؤجر و المستاجر و مقدار الاجره المطالب به و يكفى فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف بمعنى أن التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً . طالما يستند أدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو من القانون . (الطعن رقم 1386 لسنة 51 جلسة 1983/03/14 س 34 ع 1 ص 679 ق 143) |
العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور فى الجلسة على محامى المطعون ضده فى غيبة موكله ، و إذ كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة ، و كان الثابت من سند وكالة محامى المطعون ضده ، أنه غير مفوض فى قبول العرض ، فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و يكون الإيداع المشار إليه بسبب النعى غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون مما لا يعتبر وفاءاً مبرئاً للذمة . (الطعن رقم 1386 لسنة 51 جلسة 1983/03/14 س 34 ع 1 ص 679 ق 143) |
النص فى المادة الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 الصادر نفاذاً للقانون 67 لسنة 1962 - على أن تملك كل أسره تعمل بالزراعة فى النوبه و لا تملك أرضاً زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجديد تقدر بالنسبة لعدد أفراد الأسرة و مساحة الأراضى التى ستوزع عليهم و بحد أدنى فدان و فى المادة 12 منه على أنه يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما و الأولاد و الأحفاد و كذلك الأخوه و أولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد يدل على أنه بالنسبة لأسر مهجرى النوبه الذين كانوا يعملون بالزراعة فيها و لا يملكون شيئاً من أراضيها ، رأى المشرع فى سبيل رعاية هذه الأسر فى المجتمع الذى نقلهم إليه و حتى لا يكون هذا النقل سبباً فى تشتيت هذه الأسر ، أن يمنح كل أسره منها ملكية زراعية يراعى فى تحديد مقدار مساحتها أفراد هذه الأسرة الذين شملهم الحصر وقتئذ ، بما مفاده أنه أنشأ بها حالة جديدة من حالات ملكية الاسرة بالأضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدنى و هى ملكية شائعة يستحق كل من أفرادها نصيبه فى ريعها بما لا يتعارض و أحكام الشريعة الإسلامية . (الطعن رقم 1199 لسنة 49 جلسة 1983/03/10 س 34 ع 1 ص 674 ق 142) |
إذا كان مفاد نص المادة الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 سالفة البيان أن مناط تملك أفراد أسر مهجرى النوبه للأرض الزراعية التى توزع عليهم بالموطن الجديد هو توافر الشروط المشار إليها بهذه المادة فيهم عند تنفيذ هذا القرار و لو زالت عنهم بعد ذلك ، و كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى كانت ضمن أفراد الأسرة وقتذاك ، فإن إنفصالها عن الأسرة بعد ذلك بطلاقها عن الطاعن لا يحول دون أحقيتها لنصيبها فى الأرض التى خصصت للأسرة التى كانت فرداً فيها . (الطعن رقم 1199 لسنة 49 جلسة 1983/03/10 س 34 ع 1 ص 674 ق 142) |
إذ كانت المادة 224 من القانون المدنى قد أجازت للقاضى أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة و طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 928 لسنة 52 جلسة 1983/03/10 س 34 ع 1 ص 669 ق 141) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعويض الإضافى هو مقابل إخلال الطاعنة بإلتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم و إنه إلتزام لا يشمله التعويض الإتفاقى ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الإتفاقى الوارد به على إخلال الطاعنة بأى إلتزام من الإلتزامات الناشئة عنه و كان الإلتزام بالتسليم من بين هذه الإلتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وإعتبره إلتزاماً مستقلاً لا يشمله التعويض الإتفاقى و بنى على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون فضلاً عن فساده فى الإستدلال قد خالف القانون . (الطعن رقم 928 لسنة 52 جلسة 1983/03/10 س 34 ع 1 ص 669 ق 141) |
لئن كان مفاد نص المادة 495 من قانون المرافعات أن تنظر دعوى المخاصمة فى غرفة مشورة فى أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية للتبليغ على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علانية ، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضى بالحكم الصادر فيها علانية و إلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون ، و هو بطلان يتعلق بالنظام العام إعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها إلا ما أستثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الأطمئنان إليه فيتعين على هذه المحكمة أن تتعرض له رغم تنازل الطاعن عن التمسك بالسبب الأول الخاص ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى جلسة غير علانية . (الطعن رقم 926 لسنة 46 جلسة 1983/03/10 س 34 ع 1 ص 666 ق 140) |
الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى - حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى فى المرحلة الإستئنافية مجرد إختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته ، و لا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله . (الطعن رقم 1611 لسنة 48 جلسة 1983/03/09 س 34 ع 1 ص 661 ق 139) |
نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الإستئناف و رتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء و هو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ذلك أن عرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن . (الطعن رقم 1611 لسنة 48 جلسة 1983/03/09 س 34 ع 1 ص 661 ق 139) |
صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئناف و مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ببطلان تلك الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف فى ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ، و يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة و لا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع . (الطعن رقم 1611 لسنة 48 جلسة 1983/03/09 س 34 ع 1 ص 661 ق 139) |
أن النص فى المادة 3/2 من القانون 7 لسنة 1965 على وجوب أن تعدل القيمة الإيجارية للأماكن التى تم تقديرها نهائياً على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم الفقرة الأولى منها بمقولة 35% من الأجرة المتعاقد عليها ، أو طبقاً للتقدير الذى تم وفقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 أيهما أقل يدل على أن المشرع قد استعاض عن التقدير الواقعى للأجرة الذى نص عليه القانون 46 لسنة 1962 بتقدير حكمى لها متى كان ذلك لصالح المستأجر ، مما مؤداه أن التقدير الواقعى للأجرة الذى تم تطبيقاً للقانون 46 لسنة 1962 يضحى عديم الأثر ، و مما مؤداه أيضاً أن المشرع قد افترض فى التقديرالحكمى الذى أتخذه أنه يمثل القيمة الإيجارية الصحيحة بمراعاة أسس و عناصر تقديرها المنصوص عليها فى القانون 46 لسنة 1962 بما تضمنه من أنه فى حالة عدم إستكمال البناء الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به ألا تحسب من قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق إلا بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار إلى العدد الكلى لها الذى تسمح به قيود الإرتفاع و كان البين من تقرير الخبير أن البناء لم يكن قد إستوفى بأدواره قبل التعلية أقصى قيود الإرتفاع الذى يسمح بالتعلية دوراً آخر ، مما يترتب عليه بالضرورة به أن التقدير الحكمى الذى أتخذ أساساً للقيمة الإيجارية لهذه الأدوار عملاً بالقانون 7 لسنة 1965 لم يتضمن من قيمة الأرض و تكاليف أقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق إلا بنسبتها بحيث أنه كان يتعين عند تقدير القيمة الإيجارية لدور التعلية محل النزاع إحتساب نسبة ما يخصه منها طبقاً للقانون ، و إذ لم يحتسب الحكم المطعون فيه عند تقدير القيمة الإيجارية لدور التعلية هذه النسبة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه - هذا إلى أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المبالغ المدفوعة إلى هيئات التأمينات الإجتماعية مقابل الإشتراك بها عن عملية البناء و كذا مصروفات الرخصة و الإشراف الفعلى تعتبر من التكاليف الفعلية للبناء و يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المبانى متى كان صاحب البناء هو الذى تحملها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض إحتساب هذه المبالغ على سند من أنها تدخل فى تكلفة متر المبانى التى أوردها الخبير فى تقريره الذى أقام عليها قضاءه رغم أن هذا التقدير لم يفصح عن مدى مراعاته لها عند تقدير التكلفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 824 لسنة 48 جلسة 1983/03/09 س 34 ع 1 ص 658 ق 138) |
النص فى المادة 160 من القانون المدنى يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد - و أن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن . (الطعن رقم 1458 لسنة 49 جلسة 1983/03/08 س 34 ع 1 ص 652 ق 137) |
من المقرر أنه إذا هلكت العين فى يد المشترى سئ النية فإنه يلتزم برد قيمتها وقت الهلاك و أن المشترى يعتبر سئ النية إذا كان الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته . (الطعن رقم 1458 لسنة 49 جلسة 1983/03/08 س 34 ع 1 ص 652 ق 137) |
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و كان البين من صحيفة الإستئناف المرفوع من الطاعنة و مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الإستئناف أنها و إن تضمنت قولاً مرسلاً بإستعدادها لإثبات ما أوردته بسبب النعى من وقائع بالبينة إلا أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق يقطع بتمسكها به و إصرارها عليه ، و من ثم فلا على المحكمة الإستئنافية أن هى إلتفتت عن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو أغفلت الرد عليه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق الدفاع فى غير محله . (الطعن رقم 1458 لسنة 49 جلسة 1983/03/08 س 34 ع 1 ص 652 ق 137) |
المقرران تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، فلا عليها أن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف و أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالإتفاق أو بنص فى القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه . و أنه لا يعيب الحكم متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض أن ينتهى إلى تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض عنها . (الطعن رقم 1458 لسنة 49 جلسة 1983/03/08 س 34 ع 1 ص 652 ق 137) |
يشترط فى التغييرات التى تلحق العين المؤجرة و التى يترتب عليها قانوناً إعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى عليها قانون آخر يعدل من أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هوالذى أجراها لا المستأجر . (الطعن رقم 1673 لسنة 51 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 649 ق 136) |
نص الفقرة [ د ] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة النزاع و الذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن و المطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى إثبات إستعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة كما و أنه إذا كان عنوان بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة ، فى حين أنه ليس بلازم فى المحلات التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى و بالصحة العامة كما وأنه إذا كان عنوان القانون 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون 359 لسنة 1956 من " بشأن المحال الصناعية و التجارية " إلى " فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة " فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التى تخضع لأحكام هذا القانون و هو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن و ذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها " على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير ، كما و أن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعى بدون ترخيص ليس دليلاً على أنه قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1352 لسنة 52 جلسة 1983/03/07 س 34 ع 1 ص 645 ق 135) |
بعد أن نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن " لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان " و فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن " تستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون نص فى المادة الثالثة على أن " لا يعتد فى تطيبق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به " فدل بذلك على أنه - عملاً بمفهوم المخالفة لهذا النص - إذ اعتد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون لم يهدف إلا إلى إستبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لإستقرار المعاملات الجديه دون الخروج على إجراءات نقل المكلية فى العقار التى لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيته على ذمة التصرف فيها - لينفذ إلتزامها بنقل ملكيتها إلى المتصرف لهم بالتصرفات المعتد بها . (الطعن رقم 1372 لسنة 48 جلسة 1983/03/03 س 34 ع 1 ص 628 ق 132) |
بائع العقار - و لو بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئول أمام المشترى عن ريعه من تاريخ البيع إلى أن يتم التسليم ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف . (الطعن رقم 1372 لسنة 48 جلسة 1983/03/03 س 34 ع 1 ص 628 ق 132) |
جرى نص المادة 82 من القانون المدنى بأن " كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار . و كل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول ، و مع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصداً على خدمة هذا العقار أو إستغلاله فالمنقول الذى يضعه المالك فى عقار يملكه رصداً على العقار أو إستغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص ، و يشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً . (الطعن رقم 1582 لسنة 52 جلسة 1983/03/02 س 34 ع 1 ص 621 ق 130) |
إذ كانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها ، ما لم يثبت غير ذلك ، و لمالك الشىء - عملاً بالمادة 804 من القانون المدنى - الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض موضوع النزاع أرض زراعية عليها حظيرة و آلة رى ، و تقدر قيمة آلة الرى بمبلغ 400 جنيه ، و قد أقام المطعون عليه دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض المذكورة بما عليها و كف منازعة الطاعنين له فيها ، و قد تناضل الخصوم فى ذلك ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الأرض و ما عليها على النحو سالف البيان فيما يتعلق بنصاب الإستئناف ، و قدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها مما كان محلاً للمنازعة و رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الإستئناف ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1582 لسنة 52 جلسة 1983/03/02 س 34 ع 1 ص 621 ق 130) |
نشر أنباء المحاكمات فرع من علانيتها و إمتداد لهذه العلانية طالما لم يخظر هذا النشر طبقا للقانون . (الطعن رقم 734 لسنة 48 جلسة 1983/03/02 س 34 ع 1 ص 624 ق 131) |
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإختصام فى الطعن بالنقض شرطه ثبوت أن الشخص المعنوى المختصم فى الطعن هو بذاته السابق إختصامه فى الإستئناف و أنه و إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنة - المدرسة العبيدية - هى ذات المستأنفة المحكوم عليها فى الحكم المطعون فيه و أن المحامى الذى قام بالتقرير - نيابة عنها - بالطعن و التوقيع على صحيفته و إيداعها بقلم الكتاب موكل عنها بموجب التوكيل رقم 2700 سنة 1969 توثيق القاهرة - المرفق صورته بملف الطعن الصادر له من رئيس مجلس إدارة المدرسة الطاعنة النائب عنها و الممثل لها أمام القضاء و إذ كان فى ذلك ما يكفى للتعريف بالطاعنة و التحقق ممن يمثلها قانوناً فى الطعن و الوقوف على صفة النائب عنها فيه ، فإن إغفال ذكر بيان رئيس مجلس إدارتها قرين اسمها بصحيفة الطعن بطريق النقض لا يكون من شأنه - مع الثابت فيما سلف - تسرب البطلان إلى الصحيفة أو المساس بشكل الطعن بعد أن تحققت الغاية التى إستهدفها القانون من هذا البيان . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته - و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن إستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للأجانب ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية و لا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و إذ جاء النعى بالنسبة للأشخاص الإعتباريين عاماً مطلقاً فإنه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية و لو قصد المشرع إستثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين ، يؤيد هذا النظر أن المشرع إستثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الإستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه " إستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الإحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية بعد إستبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
لا وجه لإستناد الطاعنة فى عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1963 عليها ، إلى أن المادة 2/ه من المرسوم بقانون سالف الذكر أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 1962/9/8 ، ذلك أن هذه الفقرة تعتبر ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من إلغاء كل نص يخالف أحكامه ، هذا مع مراعاة الإستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
النص فى المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على أن " للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و ينشر فى الجريدة الرسمية " و هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيرا تشريعيا يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 على أن " يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويض يقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة الضريبة السارية فى 1953/9/9 " و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن ملكية الأطيان محل النزاع ما زالت الطاعنة المستولى ضدها - و أنها لم تنتقل أصلاً إلى المطعون ضدهما الأولين لعدم تسجيل عقد مشتراهما لها من الطاعنة ومن ثم إنهما لا يعتبران مالكين للأرض المستولى عليها و لا يستحقان بالتالى ثمة تعويض عنها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لا يكون للطاعنة بدورها أن ترجع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى بإلزامها برده للمطعون ضدهما الأولين فى الدعوى الأصلية لأن الإستيلاء على الأطيان المبيعة منها إليهما قد تم قبلها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 و من ثم تكون الطاعنة هى المالكة المستولى لديها و صاحبة الحق فى المطالبة بالتعويض و مقابل الإستيلاء دون المطعون ضدهما الأولين . (الطعن رقم 150 لسنة 42 جلسة 1983/03/01 س 34 ع 1 ص 608 ق 129) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده ، كما تتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه ، و كان البين من الحكم المستأنف أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة و فى مواجهة الطاعنة بأن تدفع لهم ما إستقطعته من مرتباتهم و ما فى حكمها مقابل ضريبتى الدفاع و الأمن القومى بإعتبار أنهم يستفيدون من الإعفاء المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن هاتين الضريبتين و أن الطاعنة نازعتهم فى طلباتهم هذه و قدمت مذكرة بجلسة 1976/11/18 طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أنهم لا يعتبرون من المكلفين فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 و بالتالى فإن مرتباتهم يسرى عليها حكم الإستقطاع المقرر بشأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و إذ صدر الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضدهم الخمسة الأول إلى طلباتهم فإنه يكون قد إنطوى على قضاء ضمنى بعدم خضوع مرتباتهم و ما فى حكمها لضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 و عدم أحقية الطاعنة فى إقتضائهما و كانت الطاعنة هى الملزمة أصلاً و قانوناً برد قيمة الضرائب المستقطعة بدون وجه حق فإنها تغدو محكوماً عليها و تعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى توافرت له المصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون و حجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة فى الموضوع . (الطعن رقم 1009 لسنة 48 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 598 ق 127) |
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام الصادرة فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة ، فإنه لا يجوز القياس عليها . (الطعن رقم 385 لسنة 40 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 604 ق 128) |
إذ كان الحكم برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء وقف الدعوى و إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ليس حكماً منهياً للخصومة المرددة بين الخصوم و ليس من الأحكام التى أوردها المشرع على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة كما أن الحكمة التى تغياها المشرع من إجازة الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى هى تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الإنتظار إلى زوال السبب المغلق عليه الوقف و لأن الطعن فيه لا يمزق الخصومة و لا يؤخر سيرها بل على العكس يؤدى فى حالة نجاح الطعن إلى تعجيل الفصل فى الخصومة و هو الأمر المنتفى فى الحكم الصادر برفض طلب الوقف و الحكم بإلغاء الوقف و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و من ثم فلا يجوز الطعن فيهما إستقلالاً ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية بوقف الدعوى إلى حين الفصل نهائياً فى الدعويين .... و بإعادة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية للفصل فى موضوعها ، لإن الطعن فيه يكون غير جائز .أ (الطعن رقم 385 لسنة 40 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 604 ق 128) |
أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة و يرجع - فى شأن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها - إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، لما كان ذلك و كان لا خلاف على أن شركة سيفارم للأدوية - و هى شركة توصية بسيطة - قد أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 119 لسنة1961 فإن من شأن هذا التأميم أن ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بعناصره المادية و المعنوية بما فيها الاسم التجارى و العلامة التجارية و ذلك ضماناً لبقاء المشروع و إستمراره فى مزاولة ذات نشاطه السابق . و لا يغير من ذلك إغفال لجنة التقييم لأحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة على فرض صحته ، إذ لا يجوز لها أن تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم ، فإن فعلت فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة . (الطعن رقم 283 لسنة 48 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 593 ق 126) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى القانون إلى أن تأميم شركة الطاعنين تأميماً كلياً ينقل ملكيتها إلى الدولة بعناصرها المادية و المعنوية كالاسم التجارى و العلامات التجارية ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لاعتباره اسم " بريزولين " علامة تجارية و ليس إسماً تجارياً يكون غير منتج . (الطعن رقم 283 لسنة 48 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 593 ق 126) |
إذ كانت الدعامة التى بنى عليها الحكم كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً فى اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الإبتدائى التى قاست التأميم على بيع المحل التجارى يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأى فيه . (الطعن رقم 283 لسنة 48 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 593 ق 126) |
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/2 من القانون رقم 117 لسنة 1961 ، نعى غير مقبول طالما أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن التأميم الكلى ينقل إلى الدولة ملكية المشرع المؤمم بعناصره المادية و المعنوية ، بما مفاده أنه لا يعول على قرار لجنة التقييم فى تحديد عناصر المشروع التى يرد عليها التأميم و إنما يرجع بشأنه إلى القانون ، و من ثم فلا جدوى من القول بنهائية قرار لجنة التقييم أو بقابليته للطعن فى هذا الصدد . (الطعن رقم 283 لسنة 48 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 593 ق 126) |
مؤدى نص المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما إستقر عليهم قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان أحد المحكوم عليه فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناقضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحامن أحد زملائه المحكوم عليهم معه ، بل يكون له أن يتدخل فى الطعن الصحيح منضما إلى زميله فى طلباته ، فإذا قعد عن ذلك وجب على محكمة الطعن أن تأمر بإختصامه فيه تغلبياً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانه بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و يكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصحه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله . (الطعن رقم 1309 لسنة 49 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 588 ق 125) |
إذ كانت مسئولية المطعون ضدهم عن تعويض الطاعن عن إصابته الناشئة عن حادث وقع من السيارة المملوكة للمطعون ضدهما الثالث و الرابع بقيادة المطعون ضده الثانى هى نفسها موضوع التأمين المعقود بين المطعون ضده الأول المؤمن لديه و المطعون ضدهما الثانى و الثالث كمؤمن لهما تأميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم عليهم فيه بالحكم الإبتدائى موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة ، فإن قعود المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع عن إستئنافه و فوات ميعاد الإستئناف بالنسبة لهم ، لا يؤثر على شكل الإستئناف المرفوع صحيحاً من المطعون ضدها الأولى ، و لما كانت هذه الأخيرة قد إختصمت فيه المطعون ضدهم المذكورين فإنهم يعتبرون أطرافاً فيه و يستفيدون من الحكم الصادر لزميلتهم المطعون ضدها الأولى ، كما و أن الفقرة الأخيرة من المادة 128 من قانون المرافعات سالفة الذكر صريحة فى أن كلا من الضامن و طالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها ، و لما كانت المطعون ضدها الأولى ضامنة بالتأمين للمطعون ضدهما الثانى و الثالث فى مسئوليتهما عن الحادث و هما بدورهما متضامنان مع المطعون ضده الأخير فى الإلتزام بها ، فإن المطعون ضدهما الثانى و الثالث يستفيدان من الحكم الصادر المطعون ضدها الأولى و المطعون ضده الأخير يستفيد منه طالما أن دفاع الجميع فيه واحد و هو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب . (الطعن رقم 1309 لسنة 49 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 588 ق 125) |
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة درجت على حساب أجور العمال الخلفيين على آلاتها بنسبة 95% من أجور العمال الأمامين على أساس الإنتاج الذى إرتفع معدله منذ 1968/1/16 بواقع 10% فقامت الطاعنة بزيادة أجور العمال الأماميين فقط مما أدى إلى خفض نسبة أجور العمال الخلفيين إلى 86% من أجور العمال الأماميين ، و لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن نظم الإنتاج التى تضعها الوحدة الأقتصادية و معدلات الأداء التى يتعين على العامل أو مجموعة من العاملين تحقيقها إنما تهدف إلى زيادة الإنتاج بما لازمه وجوب تغيير أجر العامل أو مجموعة العاملين ما دام هذا الأجر يدور إرتفاعاً و إنخفاضاً مع الإنتاج لإرتباطه به و يوجب أيضاً بطريق الإقتضاء بأنه متى حققت مجموعة من العاملين المتكامل عملهم زيادة فى إنتاجها فلا يسوغ لصاحب العمل رفع أجور بعضهم دون أجور البعض الآخر بما يمس ما كان قائماً من تناسب بين أجر الفريقين و لذلك حرص المشرع أن يضع الفصل الخامس من الباب الأول من القرار الجمهورى المشار إليه - الذى أورد به نص المادة 29 المنوه عنها - تحت عنوان نظام الحوافز و ربط الأجور بالإنتاج إذ كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير أن أجر العمال الخلفيين مرتبط بنسبة معينة من أجر العمال الأماميين فإن زيادة أجر هؤلاء الأخيرين يترتب عليه زيادة أجر العمال الخلفيين لزوماً لا سيما و أن هذه الزيادة فى أجر العمال الأماميين كانت نتيجة زيادة الإنتاج مما لا يستقيم مع المنطق أو القانون أن يمنح العمال الأماميين هذه الزيادة و يحرم منها العمال الخلفيون بنفس النسبة التى زاد بها العمال الأماميون ، و كان مفاد ما أورده الحكم أنه متى تحدد أجر المطعون ضدهما كعاملين خلفيين بنسبة معينة من أجر العامل الأمامى و زيد أجر هذا الأخير تبعاً لزيادة الإنتاج ، فإن ذلك يستوجب بطريق اللزوم زيادة أجر العامل الخلفى نتيجة الأرتباط القائم بين أجريهما . (الطعن رقم 1003 لسنة 47 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 550 ق 122) |
توجب المادة 218 من قانون المرافعات إذا كان الموضوع إلتزاماً بالتضامن إختصام المتضامنين فى الطعن الموفوع من أحدهم لكى ينضم إليه فى طلباته و يستفيد تلقائياً من الحكم الذى يصدر لصالحه فى الطعن و من ثم فإنه يكفى لكى يستفيد مجلس الشعب من الطعن أن يكون مختصماً فيه بصرف النظر عن وجود من ينوب عنه فى ذلك و تكون مصلحة المطعون ضده فى الدفع نظرية صرف ، و لا يقبل دفع لا تكون لمبديه مصلحة حقيقية فيه . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون و أن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق إختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة الأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد و ضمان حقوقهم و إحترام القوانين و حسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً و سليماً . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
مؤدى نصوص المواد 64 ، 65 ، 68 ، 57 ، 62 من الدستور أن الدولة بجميع سلطاتها تخضع للقانون شأنها شأن الأفراد فلا سيادة لأحد فوق القانون و أن لكل مواطن الحق فى التقاضى و فى أن يلجأ إلى قاضيه الطبيعى مطالباً بحقه فيصدر القاضى حكمه وفقاً للقانون و إلا اعتبر منكراً للعدالة و مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون و لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية عنها بالتقادم . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كانت نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلةو إنما بوجود النص . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
مؤدى نص المادتين 86 ، 98 من الدستور أن الحصانة البرلمانية نوعان حصانة لأعمال المجلس البرلمانية مقيدة بأن يكون العمل قد تم على الوجه المبين فى الدستور و حصانة مطلقة لأعضاء المجلس تمنع مؤاخذتهم عما يبدونه من الأفكار و الأراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه و لو تجاوزوا فيها حدود القانون ، و هذه الحصانة بنوعيها إستثنائية لا يتوسع فيها و لا يقاس عليها . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
مؤدى نص المادة 93 من الدستور أن إختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه إختصاص إستثنائى فلا يتوسع و لا يقاس عليه فيقتصر على الطعن فى صحة العضوية به و يكون لقراره فى شأنها حجية الأمر المقضى به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها فى المادة 101 إثبات . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
ناطت المادة 35 من القانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى لجان الفرز الأختصاص بالفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الأنتخاب و فى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه و لم يخص الدستور مجلس الشعب بالفصل فى صحة قرارها ، و إنما يكون عرضه عليه عند فصله فى صحة عضوية أعضائه لا للفصل فى صحته و إنما كعنصر من عناصر التحقيق فى الطعن الذى ينظره ، شأنه فى ذلك شأن قرار محكمة النقض فيما تجريه من تحقيق فى الطعن ، و أى من القرارين - قرار لجان الفرز و قرار محكمة النقض - يخضع لتقدير المجلس و لكن لا يجوز الحجية و لو صدر قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها على مقتضاه . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
قرار مجلس الشعب بصحة أو بطلان العضوية هو الذى يحوز الحجية .. و لا يتعداها إلى قرار لجنة الفرز بصحة إبداء الناخبب رأيه أو بطلانه و المواعيد و الإجراءات المتعلقة بتحقيق الطعن و إحالته إلى المجلس للفصل فيه و الإصرار على نظر الطعن و رفض طلب التأجيل فهذه لا تحصنها حجية الأمر المقضى و إنما الذى يحصنها هو أن تكون قد تمت على الوجه المبين بالدستور فلا تكون قد خالفت نصاً فيه أو نصاً فى قانون أحال عليه فى شأنها فإذا ما تبين أن أيّاً منها قد خالف الدستور أو القانون فيكون قد فقد سند مشروعيته و إستحال إلى عمل غير مشروع إذا ما تسبب عنه ضرر يستحق معه من أصابه الضرر التعويض عنه طبقاً للقانون و يكون سبيله للحصول على حقه هو اللجو إلى قاضيه . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
إذ كان المطعون ضده لم يلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار مجلس الشعب بصحة عضوية منافسه الذى حاز حجية الأمر المقضى فإن هذه الحجية لا تتعدى إلى صحة إبداء الناخب لرأيه أو بطلانه أو الإلتزام بأحكام الدستور فى المواعيد و الإجراءات المتعلقة بتحقيق الطعن و إحالته إلى المجلس للفصل فيه و رفض طلب التأجيل ، كما لم يلجأ للمحاكم لمؤاخذة عضو من أعضاء المجلس عن إبداء فكره و رأيه ، و إنما لجأ للمحاكم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التى أصابته بسبب أن هذه الأعمال المشار إليها غير مشروعة لمخالفتها للدستور و أحكام القانون ، و لئن كان من بينها ما هو منسوب لمجلس الشعب و صدرت منه أثناء توليه لأعماله إلا أنه متى ثبت أنها لم تتم على الوجه المبين بالدستور فقدت سند مشروعيتها و أضحت أعمالاً غير مشروعة إذا ما تسبب عنها ضرر كان لمن أصابه الضرر فى التعويض عنه ، و لما كان الأختصاص بذلك غير معقود بنص فى الدستور أو القانون لمجلس الشعب أو لأية جهة أخرى إستثناء و لا يعتبر منازعة إدارية فهو باق للمحاكم على أصل ولايتها العامة . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الصادر من جهة ذات إختصاص قضائى إستئنائى فى حدود إختصاصها تكون له حجية الأمر المقضى به شأن سائر أحكام المحاكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما يحتج به الخصوم هو القرار القضائي الذى فصل فى الحق محل المنازعة و أن الذى يحوز الحجية هو منطوق القرار و الأسباب المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و قرار مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه غير مرتبط بأسباب يبنى عليها و لا يتوقف نظر المجلس للطعن على القضاء بصحة إجراءات التحقيق أو إجراءات إحالة الطعن إلى المجلس و عرضه عليه لنظره و من ثم فإن قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها لا يتضمن قضاء بصحة الإجراءات المذكورة و إذ كانت هذه الأمور تعرض على المجلس عند فصله فى الطعن فهى تعرض عليه لا للفصل فيها و إنما لتكون تحت نظره و تخضع لتقديره فإن القول بأن قرار مجلس الشعب لا ينفصل عن إجراءته قول لا أساس له من الدستور أو القانون . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الصادر من جهة ذات إختصاص قضائى إستئنائى فى حدود إختصاصها تكون له حجية الأمر المقضى به شأن سائر أحكام المحاكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما يحتج به الخصوم هو القرار القضائي الذى فصل فى الحق محل المنازعة و أن الذى يحوز الحجية هو منطوق القرار و الأسباب المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و قرار مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه غير مرتبط بأسباب يبنى عليها و لا يتوقف نظر المجلس للطعن على القضاء بصحة إجراءات التحقيق أو إجراءات إحالة الطعن إلى المجلس و عرضه عليه لنظره و من ثم فإن قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها لا يتضمن قضاء بصحة الإجراءات المذكورة و إذ كانت هذه الأمور تعرض على المجلس عند فصله فى الطعن فهى تعرض عليه لا للفصل فيها و إنما لتكون تحت نظره و تخضع لتقديره فإن القول بأن قرار مجلس الشعب لا ينفصل عن إجراءته قول لا أساس له من الدستور أو القانون . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
يبين من إستقراء نصوص القوانين المتعاقبة المعينة بالحقوق السياسية و مباشرتها و على القانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و القانون رقم 246 سنة 1956 بشأن عضوية مجلس الأمة و قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى 1962/6/30 و قرار الميثاق الوطنى و القانون رقم 158 سنة 1963 فى شأن مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 172 سنة 1963 و دستور 25 مارس سنة 1964 و أخيراً دستور جمهورية مصر العريبة الصادر فى سبتمبر سنة 1971 أن قرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964 صحيح و غير مخالف للقانون وأن أحكامه هى الواجبة التطبيق على عملية الإنتخاب محل هذا الطعن التى تمت فى 1971/11/3 إذ أن القانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نظم عملية الإنتخابات فى وقت لم يكن للناخب فيه أن ينتخب غير عضو واحد و قد نص القانون رقم 246 سنة 1956 على ذلك بالنسبة لمجلس الأمة و هذا العضو الواحد هو الحد الأدنى و لا حد أدنى له سواه يمكن للناخب أن ينزل عنه و من ثم فلم يكن القانون رقم 73 سنة 1956 المنظم لعملية الإنتخاب فى حاجة لأن يبطل الرأى الذى يعطى لأقل من العدد المقرر إذ لن يكون هناك على الإطلاق رأى أقل من الرأى الواحد حتى ينص على إبطاله فكان النص على ذلك حينئذ عبث و لا تستفاد صحة هذا الأقل المعدوم أصلاً من نص المادة 33 من القانون رقم 73 سنة 1956 فلما صدر القانون رقم 158 سنة 1963 فى شأن مجلس الأمة و وضع تنظيماً جديداً للمجلس التشريعى و نص فيه على أن يتألف المجلس من 350 عضواً يكون نصفهم على الأقل من بين العمال و الفلاحين كما نص على أن ينتخب عن كل دائرة إنتخابية عضوان فى المجلس كان لابد من مواجهة ما أستحدث به بلائحة تنفيذية جديدة للقانونين رقم 73 سنة 1956 و رقم 158 لسنة 1963 معاً إذ أصبح كل منهما مكملاً للآخر فصدر قرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964 بإجراءات ترشيح و إنتخاب أعضاء المجلس التشريعى على النحو المبين فى القانونين معاً لما هو واضح فى ديباجته و نصوصه من الإحالة إليهما معاً و لأنه ألغى فى المادة 20 منه القرار رقم 25 سنة 1957 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 246 سنة 1957 بشأن عضوية مجلس الأمة قبل تنظيمه بالقانون رقم 158 سنة 1963 الذى أعاد تنظيم هذا المجلس ، و إذ نصت المادة 15 من اللائحة التنفيذية الجديدة للقانونين 73 سنة 1956 ، 158 سنة 1963 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964 ، على أن تعتبر بطاقة إبداء الرأى باطلة إذا أنتخب الناخب أكثر أو أقل من مرشحين و كان هذا الحكم من شقين أولهما ترديد للحكم المنصوص عليه فى المادة 33 من القانون رقم 73 سنة 1956 بشأن إنتخاب أكثر من العدد المقر ، و ثانيهما حكم مكمل له بشأن إنتخاب أقل من العدد المقرر وهو ما أصبح لازماً فى ظل القانون رقم 158 سنة 1963 و لم يكن متصوراً عقلاً عند صدور القانون رقم 73 سنة 1956 و القانون رقم 246 سنة 1956 فإن هذا الحكم الجديد بشقيه هو الذى واجه به المشرع عملية إنتخاب أعضاء المجلس التشريعى بتنظيمه الجديد و لما كان دستور مارس سنة 1964 قد إلتزم فى تنظيمه لمجلس الشعب نفس القاعدة التى تقررت بقانون مجلس الأمة رقم 158 سنة 1963 من أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال و الفلاحين فإن إحالته فى المادة 49 منه على القانون فى يبان شروط العضوية و أحكام الإنتخاب تعنى القانون رقم 73 سنة 1956 و القانون رقم 158 سنة 1963 و اللائحة التنفيذية لهما معاً الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964 ، و لئن كان دستور سبتمبر سنة1971 قد غير إسم المجلس التشريعى من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب فذلك لا ينفى عن المجلس ماهيته و أن هذا الدستور قد إلتزم فى نصوصه نفس القاعدة بأن يكون نصف أعضاء المجلس من العمال و الفلاحين و هى القاعدة التى تقررت بالمادة الأولى من القانون رقم 158 سنة 1963 و صدر هذا القانون فى شأن تنظيم المجلس على أساسها و لم يمكن قد صدر قانون آخر بتنظيم مجلس الشعب فتكون الإحالة بالمادة 88 من الدستور المذكور إلى القانون رقم 73 سنة 1956 مكملاً بالقانون رقم 158 سنة 1963 و لائحته التنفيذية خاصة و أن المادة 191 من الدستور نفسه نصت على أن كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً ما لم يلغ بالإجراءات المقررة بالدستور ، و مؤدى ذلك أن القانون رقم 73 سنة 1956 و القانون رقم 158 سنة 1963 و قرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964 باللائحة التنفيذية لهما معاً تبقى نافذة و يكون القول بأن القرار المذكور باطل لمخالفته حكم المادة 33 من القانون 73 سنة 1956 لا أساس و لا سند له من القانون . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
جاء حكم المادة 15 من قرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964 الذى يقضى ببطلان بطاقة إبداء الرأى إذا أنتخب الناخب أكثر أو أقل من مرشحين موافقاً لحكم القانون رقم 73 سنة 1956 فيما نصت عليه المادة 33 منه من بطلان الأراء التى تعطى لأكثر من العدد المقرر و غير مخالف له فى بطلان الآراء التى تعطى لأقل من العدد المقرر إذ لم يرد فيه صراحة أن مثل هذه الآراء التى تعطى لأكثر من العدد المقرر و غير مخالف له فى بطلان الآراء التى تعطى لأقل من العدد المقرر إذ لم يرد فيه صراحة أن مثل هذه الآراء تكون صحيحة و لا يستفاد منه ذلك لأن محل الحكم و هو العدد الأقل من واحد لم يكن متصوراً حينئذ بل كان معدوماً و لا يستنتج الحكم المعدوم و من ثم تكون صحة قرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 1964 غير متوقفة على الحكم بعدم دستورية القانون رقم 73 سنة 1956 يضاف إلى ذلك ان المادة المذكورة موافقة لحكم القانون رقم 158 سنة 1963 و هو قانون لاحق يقضى بإنتخاب عضوين فى المجلس التشريعى عن كل دائرة إنتخابية مما مؤداه أن تكون باطلة الآراء التى تعطى لأقل أو أكثر من العدد المقرر و تكون صحة القرار سالف الذكر غير متوقفة على عدم دستورية القانون رقم 158 سنة 1963 أيضاً و يكون تطبيق الحكم المطعون فيه للقرار ليس معناه القضاء بعدم دستورية أى من القانونين المذكورين . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
مؤدى نص المادة 93 من الدستور أن مجلس الشعب لا يفصل فى صحة عضوية إلا من خلال فصله فى طعن مقدم فيها فإذا لم يكن طعن فهى باقية على أصلها من الصحة عندما أعلن أنتخاب المرشح فلا يلزم أبداً عرض صحة العضوية على المجلس لتقريرها يؤكد ذلك أن نص المادة المذكورة أوجب إحالة الطعن لا إحالة صحة العضوية إلى محكمة النقض لتحقيقه و أوجب أن تعرض نتيجة التحقيق و الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن لا للفصل فى صحة العضوية التى لم تكن تحتاج إلى فصل فيها لولا وجود الطعن . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
قررت المادة 93 من الدستور أن العضوية لا تعتبر باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه و يستحيل أن تتحقق هذه التشكيل الأغلبية من المجلس مشكلاً بأقل من ثلثى أعضائه و لا يكون هذا التشكيل الأقل صالحاً لنظر الطعن أياً كانت النتيجة التى إنتهت إليها اللجنة التشريعية لأن رأى اللجنة التشريعية غير ملزم للمجلس و القول بغير ذلك من أن صحة العضوية التى إنتهت إليها اللجنة هى التى تعرض وحدها على المجلس لا تحتاج إلا للأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيه ارتداد إلى الأصل المقرر بإعلان انتخاب المرشح للعضوية و الذى لم يكن فى حاجة إلى تقريره من المجلس و فيه مصادرة للمجلس على حقه فى نظر الطعن لأن موضوع الطعن هو بطلان العضوية أما صحة العضوية فهى الأثر الحتمى لرفض الطعن بقاء على الأصل و من ثم فلا تنظر للطعن بنظر صحة العضوية دون نظر بطلانها و لا تنظر لبطلان العضوية إذا كان المجلس مشكلاً بأقل من ثلثى أعضائه ، إذ لا يستطيع المجلس بهذا التشكيل أن يقررها و لو أبدى الأعضاء الحاضرون جميعهم الرأى إلى جانبها و إذا تأجل نظرها تغير التشكيل و تغيرت مداولات الأعضاء فلا يتحد الأساس الذى بنى عليه أخذ الرأى فى طعن واحد فى جلستين اختلف فيهما القضاة و هم الأعضاء و اختلفت المداولات إذ يدخل فى التشكيل الجديد قضاة جدد لم يشتركوا فى المداولة السابقة و قد خرج منه قضاة لا يشتركون فى المداولة الجديدة ، و إذا كان قرار المجلس رغم بطلانه قد تحصن بقوة الأمر المقضى ، فإن ذلك لا ينفى أن الإصرار على نظر الطعن و المجلس بتشكيله الأقل من ثلثى أعضائه تم على وجه مخالف للدستور يؤكد ذلك أن الفصل فى النزاع يقتضى أن يكون وجها الرأى فيه مطروحين معاً على الهيئة ذات الإختصاص القضائي بتشكيلها الصالح لتقرير أى منهما فإذا كان المعروض أحدهما لتقريره وحده انتفى الفصل و الحسم لأن الفصل و الحسم إنما يكون فصلاً بين الأمرين فى حال وجودهما معاً و الحسم يقتضى إزالة أحدهما ليبقى الآخر و بغير ذلك لا يتحقق غرض الدستور من الفصل فى صحة العضوية . (الطعن رقم 538 لسنة 46 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 561 ق 124) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعا غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى . (الطعن رقم 419 لسنة 42 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 555 ق 123) |
المقرر أن تعييب الحكم فيما جاء فيه نافلة و لا حاجة له به و يستقيم قضاءه بدونه لا يؤدى إلى نقضه إذ يبقى الحكم بعد زواله قائماو محمولا . (الطعن رقم 419 لسنة 42 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 555 ق 123) |
المقرر أن الملكية تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ، 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 فى ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها إلتزامهم بتسليم العقار الموصى به و إلزامهم بعدم تعرضهم له فيه و من مقتضى ذلك بقاء العقار الموضى به فيما ينفذ من الوصية دون حاجة إلى أجازة الورثة فى يد الموصى له إذا كان تحت يده من قبل فلا يحكم بتسليمه لهم و لا يجوز للوارث إدعاء ملكيته ، و أن تراخى نقل ملكية العقار الموصى به إيصاءً صحيحاً و نافذا إلى ما بعد تسجيل الوصية لا يحول دون تمسك الموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها بالإلتزامات المترتبة عليها قبل الورثة . (الطعن رقم 419 لسنة 42 جلسة 1983/02/27 س 34 ع 1 ص 555 ق 123) |
مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلا ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله . (الطعن رقم 867 لسنة 52 جلسة 1983/02/24 س 34 ع 1 ص 547 ق 121) |
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها و ثبتت صحته . (الطعن رقم 867 لسنة 52 جلسة 1983/02/24 س 34 ع 1 ص 547 ق 121) |
لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى يحددها المدعى بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من ذات القانون . (الطعن رقم 946 لسنة 49 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 544 ق 120) |
المشرع اتخد كأجرة أساس بالنسبة لمدينة الإسكندرية أجرة شهر أغسطس سنة 1939 و شهر أبريل سنة 1941 ، و أجرة المثل ، و المقصود بأجرة المثل هو أجرة شقة مماثلة لشهر الأساس و ذلك بالنسبة للأماكن المنشأة قبل يناير سنة 1944 ، و على أن يقع عبء إثبات أجرة الأساس على من يدعى أن الأجرة الواردة بالعقد تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد فى تحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع المنشأة بمدينة الإسكندرية قبل يناير سنة 1944 و التى يستأجرها الطاعن بمبلغ .... شهرياً قياساً على أجرة المثل لشقة أخرى بذات العقار فى شهر أغسطس سنة 1968 فى غير شهر الأساس فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 412 لسنة 48 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 537 ق 118) |
لما كانت وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما فى درجة " فوق المتوسط " و كان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد فتش على عمله مرتين الأولى فى شهر يناير و فبراير و مارس سنة 1978 و قدرت كفايته فى تقرير التفتيش بدرجة " فوق المتوسط " و الثانية فى الشهور من ديسمبر 1978 إلى مارس سنة 1979 ، و قدرت كفايته فى تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " و تظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التى قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 ق [ رجال القضاء ] طعناً فى هذا القرار طالباً إلغاءه و رفع درجة كفايته و قضت محكمة النقض فى 1981/4/14 برفض الطلب ، فإن كفايته تكون قد إستقرت فى تلك الدرجة بما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" مما لا يجدى معه تقصى كفايته فى فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الإعتداد بما كانت عليه فى جهة عمله [ إدارة قضايا الحكومة ] قبل تعيينه بالقضاء (الطعن رقم 86 لسنة 50 جلسة 1983/02/22 س 34 ع 1 ص 22 ق 7) |
مؤدى نص المادة 40/د من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، أنه يشترط بالنسبة للعمال أن يتم التأجير لهم من مستأجرى الوحدات الخالية فى مناطق تجمعاتهم ، أما بالنسبة للعاملين بالدولة و الحكم المحلى و القطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك فى المدن التى يعيشون بها أو ينقلون إليها دون تقييده بمنطقة معينة داخل هذه المدن ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن تمسك فى صحيفة إستئنافه بأنه نقل من العمل بشركة مصر حلون للغزل و النسج إلى العمل بمحافظة بورسعيد إعتبارا من ..... و قدم مستندات رسمية للتدليل بها على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المنطقة التى تقع بها شقة النزاع ليست بمنطقة عمالية ، فى حين أن هذا القيد لا يسرى بالنسبة للعاملين فى الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1316 لسنة 52 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 533 ق 117) |
مؤدى نص المادة 7/12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع أعطى لوزير العمل - بناء على إقتراح إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - سلطة إصدار قرارات بقواعد خاصة لطريقة حساب الإشتراكات بالنسبة لبعض الحالات حسب ظروفها و كذلك بتحديد الشروط و الأوضاع فى شأن تحصيل و أداء الاشتراكات و المبالغ المستحقة وفقاً للقانون و لو خالفت هذه القواعد ما هو متبع بالنسبة لغيرها . (الطعن رقم 1120 لسنة 49 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 518 ق 114) |
إذ كان وزير العمل قد أصدر القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1970 فى شأن تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لدى أصحاب الأعمال على مدد تزيد على سنوات التخلف ولدى المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات وتضمن هذا القرار الشروط و الأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة قبل المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات ، وكان نص المادة 4 منه قد وضع قاعدة تنظيمية متعلقة بأداء الاشتراكات المستحقة قبل المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات فى حالات معينة هى وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو إنتهاء الخدمة بسبب العجز المستديم الذى تبلغ نسبته 35 % فأكثر و استحقاق المعاش المقرر لذلك العجز - مقتضاها انقضاء حق الهيئة فى تحصيل مبالغ باقى الأقساط فى الحالات المذكورة ، فإنه يكون قد صدر فى نطاق التفويض المخول لوزير العمل بنص المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية - رقم 63 لسنة 1964. (الطعن رقم 1120 لسنة 49 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 518 ق 114) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح القانون فإنه لا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانونى الظاهر البطلان لا يستأهل رداً . (الطعن رقم 1120 لسنة 49 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 518 ق 114) |
النص فى الفقرتين السادسة و السابعة من المادة 128 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و النص فى الفقرة الثامنة من هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 و فى المادة 157 من ذات القانون ، يدل على أن اللجان التى إستحدثها المشرع لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و هى اللجان التى صدر بتشكيلها و إجراءات عملها قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعمول به من 1977/1/9 و لئن كانت بحكم تشكيلها لجان إدارية إلا أن المشرع لم يعهد إليها بمهمة الفصل فى النزاع بين الطرفين و إنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر اللجان فى قيامها بمهمة التسوية الودية هذه هيئات ذات إختصاص قضائى ، و لما كان ذلك و كان قرار لجنة فحص المنازعات إذ يصدر فى نطاق العلاقة التأمينية فيما بين الهيئة العامة للتأمينات الإجماعية و أصحاب الأعمال بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء فإنه لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء تحقيق مصلحة عامة و بما مقتضاه أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر الطعون التى يرفعها أصحاب الأعمال فى هذه القرارات . (الطعن رقم 914 لسنة 49 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 512 ق 113) |
مؤدى نص المادة الثانية عشرة من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن إشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال و أنه لا يجوز تغيير طريقه حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت فى حساب الاشتراكات التى طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب و لم تعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده و أن هذا الحساب إنطوى على تعديل فى طريقة تقدير الأجور التى نص عليها القانونان السالف ذكرهما و تتخذ أساساً لربط إشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 914 لسنة 49 جلسة 1983/02/21 س 34 ع 1 ص 512 ق 113) |
طلب التسليم بإعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقا بطلب أصلى مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلى فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 507 ق 112) |
طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة البناء و من ثم يعتد بقيمة البناء فى تقدير قيمة الدعوى . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 507 ق 112) |
النص فى المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1946 على أن " لمن أشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجها له ، و لمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك ، أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال و ذلك فى عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه و يطلب من أمين المكتب .. إعطاء هذا المحرر رقماً وقتياً .. و فى هذه الحالة يجب على أمين المكتب .. أن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها ، و يصدر القاضى .. قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا"يدل على أن الشارع لم يلزم صاحب الشأن باللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية ، دون سلوك الطريق العادى للتقاضى إلا فى حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر بإستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجها له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك . (الطعن رقم 1402 لسنة 47 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 498 ق 110) |
متى كان مقتضى رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يعود إليهم حق التقاضى من يوم العمل به فى 1964/3/24 و كان الإلتزام بدفع قيمة الإستهلاك من المياه و الكهرباء إلتزاماً شخصياً لا ينشأ إلا وقت الإستهلاك الفعلى لها فإنه يجوز مطالبة الأشخاص الذين رفعت الحراسة عنهم بمقتضى أحكام ذلك القانون بقيمة ما يكونون قد إستهلكوه من مياه و كهرباء من تاريخ العمل به دون أن يكون لمدير إداره الأموال التى آلت إلى الدولة شأن فى هذه المطالبة . (الطعن رقم 931 لسنة 48 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 495 ق 109) |
الدفع بالإنكار شأنه شأن دعوى التزوير الفرعية لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و بالتالى يدخل فى تقدير قيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون عليها بالإنكار أو المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 654 لسنة 84 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 486 ق 107) |
مفاد النص فى المادة 110 من قانون الإثبات . على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة " أن تعتد المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها . (الطعن رقم 654 لسنة 84 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 486 ق 107) |
لمحكمة الموضوع . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 654 لسنة 84 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 486 ق 107) |
إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات . (الطعن رقم 654 لسنة 84 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 486 ق 107) |
تحديد المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار بما يتحقق به الموطن الذى عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و له مأخذه من الأوراق . (الطعن رقم 223 لسنة 49 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 491 ق 108) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى و يتعين أن يرجع فى ذلك إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها قائماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 223 لسنة 49 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 491 ق 108) |
الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . (الطعن رقم 803 لسنة 49 جلسة 1983/02/16 س 34 ع 1 ص 482 ق 106) |
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقا للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 803 لسنة 49 جلسة 1983/02/16 س 34 ع 1 ص 482 ق 106) |
لمالك الأرض الحق فى مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير يتنفع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق أقام البناء فى التعويض الذى يقرره القانون . (الطعن رقم 803 لسنة 49 جلسة 1983/02/16 س 34 ع 1 ص 482 ق 106) |
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقا لنص المادة الثانية عشر و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلا مع الاعذار اليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل . (الطعن رقم 11 لسنة 52 جلسة 1983/02/15 س 34 ع 1 ص 478 ق 105) |
لما كان المناط فى تكييف العقد و إعطائه الوصف القانونى الصحيح هو ما عناه العاقدان منه ، و كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد إيجار من الباطن لا خروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته و يتضمنن الرد الكافى على منازعة الطاعنين فى تكييف العقد ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 854 لسنة 48 جلسة 1983/02/14 س 34 ع 1 ص 473 ق 104) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى أن الحكم الوارد بها إستثناء من الأصل العام ، و أن مجال إعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذى أنشأه فى العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الأضطرارى للمتجر أو المصنع ، الأمر المنتفى فى حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل و إستغلاله له بطريقة تأجيره إلى الغير ، و إذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ، فإنه لا وجه لأعمال حكم المادة 2/594 آنفة البيان على حالة تأجير المحل من الباطن . (الطعن رقم 854 لسنة 48 جلسة 1983/02/14 س 34 ع 1 ص 473 ق 104) |
النص فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خاليا إلا فى الحالات الآتية " [ أ ] .. [ ب ] إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته . يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يؤجر من باطنه جزءاً من المكان المؤجر له ، لا كله ، إذا ما توافرت الشروط الواردة بالنص ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى على أن الطاعنين أجرا من باطنهما العين المؤجرة كلها إلى المطعون ضده الثانى و من ثم فلا انطباق لهذا النص على واقعة النزاع . (الطعن رقم 854 لسنة 48 جلسة 1983/02/14 س 34 ع 1 ص 473 ق 104) |
حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و المنع من إعادة النزاع فى الحق المقضى فيه يشترط وحدة الحق فى الدعويين و أن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 759 لسنة 48 جلسة 1983/02/13 س 34 ع 1 ص 469 ق 103) |
إذا كان الثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة أن الطلب الختامى فيها للطاعن إنما تحدد بتسوية حالته على الفئة المالية السابعة إعتبارا من 1966/12/27 و هو ما فصلت فيه المحكمة و قضت بإجابة الطاعن إليه فى 1974/3/31 دون أن تعرض لبحث طلب أحقيته للفئة المالية السادسة الذى كان محل دعواه إبتداء إلتزاما منها بنطاق ذلك الطلب الختامى ، و كانت الدعوى المطعون فى حكمها قد أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن على الفئة المالية السادسة إعتبارا من 1966/12/27 فإن الحق موضوع النزاع فى كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 المشار إليه ثمة حجية عند نظر الدعوى المطعون فى حكمها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن موضوع الدعويين واحد هو طلب التسكين إعتبارا من 1966/12/27 على الفئة المالية التى كان يستحقها الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 759 لسنة 48 جلسة 1983/02/13 س 34 ع 1 ص 469 ق 103) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف حكمت فى 1979/11/11 بوقف الإستئناف إتفاقاً لمدة ستة أشهر و كانت سلطتها فى العدول عن هذه الوقف مقيدة بقيام مبرر لذلك و هو تغير الظروف التى أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل إنتهاء مدته فإذا ما إنتهت مدة الوقف زالت سلطة المحكمة فى العدول عنه لتعلق حق الخصوم به . (الطعن رقم 416 لسنة 52 جلسة 1983/02/13 س 34 ع 1 ص 465 ق 102) |
إذا ما عجلت الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/128 من قانون المرافعات و تمسك أصحاب الشأن باعمال الجزاء المنصوص عليه فيها فإنه يتعين على المحكمة اعمال الجزاء لأن سلطتها فى أعماله ليست تقديرية و مؤدى ذلك أنه إذا إنتهت مدة الوقف كان على المحكمة أن تتقيد بحكم الوقف حتى لا تمس حجية الأمر المقضى . (الطعن رقم 416 لسنة 52 جلسة 1983/02/13 س 34 ع 1 ص 465 ق 102) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 416 لسنة 52 جلسة 1983/02/13 س 34 ع 1 ص 465 ق 102) |
لا يقبل الإدعاء بإنعدام قضاء صدر من المحكمة فى دعوى أو طعن سواء كان ذلك الإدعاء قدم إليها بدعوى مبتدأة أو بدفع أو أنها تعرضت له من تلقاء نفسها لأن ذلك أيضاً ينال من حجية الأحكام و يفتح الطريق أمام الخصوم للعبث بها ما لم تكن مما يقبل الطعن عليه فيكون سبيل المحكوم عليه للإدعاء بذلك هو الطريق القانونى المرسوم للطعن عليه . (الطعن رقم 416 لسنة 52 جلسة 1983/02/13 س 34 ع 1 ص 465 ق 102) |
وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى المعدل فإن جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ،و يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ و لا تزول لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة لغيرهم ، و لا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الألتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده لا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و أن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . (الطعن رقم 1008 لسنة 49 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 461 ق 101) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التكرار فى التأخير أو الإمتناع عن أداء الأجرة الذى يجيز الحكم بالأخلاء رغم الوفاء بها أثناء سير الدعوى عملاً بنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى لا يتحقق إلا بسبق رفع دعوى موضوعية بالإخلاء طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من دعاوى سابقة مستعجلة بالطرد للتخلف عن أداء الأجرة سنده فى إثبات تكرار تأخر الطاعن فى الوفاء بالأجرة يبرر الحكم عليه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 834 لسنة 44 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 445 ق 97) |
النص فى المادة 3/36 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل على أنه إستثناء من حكم الفقرتين الأولى و الثانية منها - أجاز المشروع التأجير مفروشا لأغراض إستهدفها و بين على سبيل الحصر فى القرارين الوزاريين رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لها الأحوال التى يجوز فيها التأجير لأشخاص معينين كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لإعتبارات متعلقة بكل حالة على حده ، و حق المستأجر فى التأجير المفروش وفقاً لهذا الحكم مستمد من القانون مباشرة دون توقف على إذن المالك طالت المدة أم قصرت فيما عدا التأجير للمصيف أو المشتى فلا يجوز أن تزيد مدة الإجارة عن أربعة أشهر صيفاً أو شتاءاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد أجر مفروشاً لطلبه و موظفين ، و هم من الفئات التى يجوز التأجير لهما لمدة غير محددة إلا أن الحكم المطعون فيه إعتمد فى قضائه بالإخلاء على أن الطاعن أجر غرفاً مفروشة من عين النزاع و هى كائنة بمصيف مدة تزيد عن أربعة أشهر دون إعتداد بشخص من أجر له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور . (الطعن رقم 834 لسنة 44 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 445 ق 97) |
تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان قبل أنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد فى نص المادة 128 سالفة الذكر ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ذلك أن هذا النص و إن كان قد أدخل تعديلا فى طريقة رفع الدعوى ، إلا أنه - و قد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفه الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة - يعد قاصراً على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم ، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعيا إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف . (الطعن رقم 797 لسنة 49 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 457 ق 100) |
التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، و التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيها قاطعا للتقادم ، و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 281 من قانون المرافعات الحالى ، و الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . (الطعن رقم 458 لسنة 48 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 454 ق 99) |
لما كان العقد شريعه المتعاقدين و لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، و كانت الحوالة عقدا ملزما للمحيل و المحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المفردة ، و كان الحق المحال به ينتقل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه ، و كان البين من أوراق الطعن أن مالكى عين النزاع قد أجروها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1960 و أنهم باعوها للطاعنة بعقد البيع الإبتدائى المؤرخ .. و حولوا لها عقد الإيجار و الأجرة الناشئة عنه منذ إبرامه ، مما مؤداه أن الحقوق التى للبائعين عن عقد الإيجار قد إنتقلت إلى الطاعنة و كانت الحوالة و إعمالا لصريح نص المادة 305 من القانون المدنى تنفذ فى حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها ، و كان البين من الأوراق أن المستأجر المطعون ضده الأول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ .. الذى نظم كيفية وفائه بالأجرة المستأجرة فتكون الحوالة قد نفذت فى حقه . (الطعن رقم 181 لسنة 47 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 442 ق 96) |
قيود الأرتفاع التى يتعين الإعتداد بها عند تقرير الأجرة ، و طبقا لما تقضى به المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - هى تلك التى تفرضها قوانين تنظيم المبانى و غيرها من اللوائح و القوانين ، و لما كان مؤدى المادتين 5 ، 6 من اللإئحة التنفيدية للقانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و الصادر بها القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1962 أنه إذا كان البناء يقع عند تلاقى طريقين متعامدين يختلف عرضاهما جاز ان يصل الإرتفاع فى الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضاً إلى مثل و نصف عرض أكبر الطريقين عرضا طالما أن هذا الإرتفاع لا يزيد عن ثمانية أمثال نصف عرض الطريق الأضيق ، و ذلك بطول من الواجهة المطلة على هذا الطريق مساو لعرض الطريق الأوسع . (الطعن رقم 150 لسنة 48 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 449 ق 98) |
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه فى حالة عدم الوصول بالمبانى إلى الإرتفاع الذى تسمح به قيود التنظيم فيحتسب من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و من تكاليف إقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذى تسمح به قيود الإرتفاع و هو ما يصدق على حالة التعليه فى مبنى أقيم دون إستكمال قيود الإرتفاع إذ يتعين إحتساب حصة هذه المبانى المستحدثه فى كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و فى تكاليف إقامة الأساسات و المرافق و التوصيلات الخارجية و ذلك بنسبة ما أقيم فعلا من أدوار مستحدثه إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الإرتفاع . (الطعن رقم 150 لسنة 48 جلسة 1983/02/09 س 34 ع 1 ص 449 ق 98) |
إن إختصاص لجان التقييم - حسبما بينته المادة الثالثة من القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور ، و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لهذه المنشآت وقت تأميمها ، و تقدير قيمتها و تحديد ديونها فى ذلك التاريخ . و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها . أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع - بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها . أو إستبعدت منه شيئا - فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها هو من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك ، إلا ما استثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها ، و لا يعد ذلك طعناً فى قرارت لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
لما كان إنتقال أموال و حقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم ، و ليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم ، فإن دفاع الطاعن بأن الدين موضوع النزاع لم ينتقل إلى الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن لجنة التقييم إستبعدته بإعتباره من الديون المشكوك فيها ، يكون مخالفاً لصحيح القانون . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى على ثبوت الدين ، فلا يعيبه أن إلتفت عن الرد على ذلك الدفاع لا يغير من النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى هذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
يصح فى الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها القاضى . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
لا يجدى الطاعن التحدى بحكم لا تتوافر به شروط الحجية فى هذا النزاع من وحدة الخصوم و الموضوع و السبب . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 1219 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 435 ق 95) |
ينص قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فى المادة 15 منه على أنه : يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية ، و ذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لإستكمال هذه المدة .. و فى المادة 18 على أن يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة و فى الجدول المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية من المدد الآتية : [ أ ] مدة الخدمة التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو فى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو فى المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة [ ب] ... [ ج ] .. بما مفاده أن المشرع إعتد فى الترقية بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون المشار إليه و تشمل هذه الجهات المشروعات و المنشآت التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة و يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشازط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى أو تعاونى أو أداء خدمة و أياً كان الشكل الذى تتخذه هذه التنظيمات ، و ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 السالف الذكر بقولها : و قد أضافت اللجنة مدد الشركات أو المشروعات أو المنشآت على أساس تحقق الحكمة فيها مثل المرافق العامة و حتى لا يثور خلاف فى إحتساب المدد التى تقضى فى هذه الجهات فيما لو فسرت عبارة المرافق تفسيراً ضيقاً طبقاً للمفهوم القانونى التقليدى لها قبل عملية التحول الإشتراكى فى مصر " . (الطعن رقم 331 لسنة 49 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 420 ق 92) |
الجمعيات التعاونية التى تتبع المؤسسات العامة تعتبر من وحدات القطاع العام الإقتصادية طبقاً للمادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المقابلة للمادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون 32 لسنة 1966 . و من ثم يعتد فى الترقية وفقاً لأحكام المواد 15 ، 18 ، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدة الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى تلك الجمعيات فى وظيفة أو عمل يكسبه خبرة فى وظيفته الحالية . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الجمعيات التعاونية التى تعتبر من وحدات القطاع العام ليست من الجهات الواردة على سبيل الحصر فى المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المشار إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، و أنه بهذا الخطأ حجب نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن للترقية وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر بإستظهار ما إذا كانت الجمعية التعاونية لإنتاج و تسويق الخضر و الفاكهة بدمنهور تعتبر من وحدات القطاع العام أم لا مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 331 لسنة 49 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 420 ق 92) |
إن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية رقم 247 لسنة 1972 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به إعتباراً من 28 مارس سنة 1972 تنص على أنه [ لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافى الذى كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس و يعتبر الأجر الإضافى مستمراً فى تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه فى 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه و قد عمل به فى 1972/3/28 فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على 28 مارس سنة 1972 لحساب الأجر الإضافى الذى حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها . (الطعن رقم 14 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 416 ق 91) |
أن الطاعنين لم يوردوا فى سبب النعى بيان المطاعن التى يوجهونها إلى تقرير الخبير و وجه قصور الحكم عن الرد عليها و إكتفوا بالقول إن الحكم المطعون فيه أهدر إعتراضاتهم على تقرير الخبير دون بيان تلك الإعتراضات و وجه قصور الحكم عن الرد عليها بما يكون معه هذا النعى غير مقبول . (الطعن رقم 14 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 416 ق 91) |
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إجابة الطاعنين لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن حصل من تقرير الخبير - الذى يعتبر فى نتيجته و أسانيده جزاء مكملا لأسبابه - و من عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها و أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لمحله و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 14 لسنة 48 جلسة 1983/02/07 س 34 ع 1 ص 416 ق 91) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن المودعة صحيفته فى الميعاد و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها المشرع من إعلانه ، و كان لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات على قضايا الطعون أمام محكمة النقض لأن الفصل الخاص بالنقض من هذا القانون خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة [240 ] من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف بل نظمت المادة 3/256 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض ... مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . (الطعن رقم 1968 لسنة 51 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 397 ق 88) |
يؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة الأولى من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 لا يجوز الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 الواردتين فى الفصل الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه إلى أعلى من فئتين وظيفتين من الفئة التى يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة ، إلا أنه بعد حذف القيد الواردة بالفقرة [ د ] - من المادة الثانية - المذكرة من عدم الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى بتعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 ، فإنه يصح ترقية العامل لثالث فئة ، على أن ترد أقدمية من يستحق من العاملين الترقية فى هذه الحالة إلى أول الشهر التالى لإستكمال المدة المنصوص عليها فى الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، يؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة1977 من أن الحكمة من التعديل و إلغاء العبارة المذكورة " أو الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى " هى السماح بترقية من يكمل المدد فى خلال أى سنة مالية و أن تكون الأقدمية فيها من أول الشهر التالى لإستكمال المدد إعمالاً لنص المادة [ 15 ] من ذات القانون ، كما أن مفاد الفقرة [ ز ] بعد تعديلها بالقانون 23 سنة 1977 أنه لا تصرف الفروق المالية المترتبة على الترقية لثالث فئة إلا من 1977/1/1 و هذا كله مشروط بالقيدين الواردين فى الفقرتين [ ح ] ، [ ط ] من المادة الثانية القانون رقم 11 سنة 1975 من أنه لا يجوز إستحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 ، لمن يرقى إلى أكثر من فئة واحدة إذا بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة التى يرقى إليها ، أو صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975 . (الطعن رقم 1968 لسنة 51 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 397 ق 88) |
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و لا تجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفيتين و أن الخبير أخطأ بما إنتهى إليه من إستحقاقه للفئة السادسة و علاوتها رغم عدم إستحقاقه لها ، و كان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، و إعتمد تقرير الخبير دون أن يبين هذا التقرير الفئة التى كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و مدى إستفادته قانوناً بالترقية إلى أكثر من فئة مالية ، و إستحقاقه للعلاوات الدورية لتلك الفئات ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، مما يتعين نقضه . (الطعن رقم 1968 لسنة 51 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 397 ق 88) |
لما كانت الشركة الطاعنة طرفاً فى الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض فى ذات الحكم المتعدد الأجزاء ، و قد إستأنفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذى لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف فى 1978/4/23 ، و من ثم فإن إستئناف الطاعنة للحكم الصادر عليها يجعل الحكم الصادر لها مستأنفاً بقوة القانون أخذاً بالمفهوم الأولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات و مفاده أن الحكم الإنتهائى الذى لم يكن قابلاً للإستئناف أصلاً إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يقبل الإستئناف إستثناء و أن إستئنافه يجعل الحكم الذى صدر على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف و بالأولى من الحكم غير القابل للإستئناف أصلاً الحكم القابل له فإن إستئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفعه و هو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لأن الإستئناف رفع فى الميعاد . (الطعن رقم 849 لسنة 49 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 404 ق 89) |
إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . و كان الثابت أن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة نشأت عن جريمة أتهم فيها .... و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط و حكم إستئنافياً ببراءته فى 1977/2/16 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة و بذلك يكون هذا الأخير متهما آخر فى الجريمة التى تعدد المتهمون فيها و قد إنقطعت مدة التقادم بالنسبة للتمهم الأول و لم تستأنف سريانها إلا فى 1977/2/16 و يترتب على ذلك إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر فلا تستأنف سيرها إلا فى التاريخ المذكور ، و الثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت فى 1977/3/22 قبل مضى ثلاث سنوات من 1977/2/16 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت بإعتبارها فى مادة جنحة لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنين و كانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 849 لسنة 49 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 404 ق 89) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع و أن لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو رفع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذى له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة للتخلص منها طالباً عدم الإعتداد بالحجز ، و ليس فى ذلك مساس بأصل الحق و من ثم فلا تكون المحكمة الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان 27 ، 72 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 ، إذ أن الإختصاص المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد طلب وقتى لا يمس الحق مما يختص به قاضى الأمور المستعجلة كما و أن الإستناد إلى أسباب موضوعية فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين الحجوز من أجله أو الإدعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى فيكون الإختصاص بها لقاضى الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق . (الطعن رقم 212 لسنة 40 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 409 ق 90) |
القرار الجمهورى رقم 872 سنة 1965 فى 1965/3/31 الذى وقع الحجز محل التداعى فى ظله نص فى مادته الأولى على تحويل بنك مصر إلى شركة مساهمة عريبة و مع ذلك ظل محتفظاً بشخصيته المعنوية و يباشر نشاطه طبقاً للنظام المقرر للشركات التجارية مع ملكيته للدولة كما كان أثناء سريان القانون رقم 39 سنة 1960 الصادر بتأميمه و تحويله إلى مؤسسة عامة و بذلك تتحقق فيه صفة البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف المنصوص عليه فى الفقرة [ ط ] من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و يكون من حقه أن يتخذ إجراءات الحجز الإدارى المنصوص عليها فى هذا القانون رغم خضوعه فى بعض معاملاته لقواعد القانون الخاص ذلك أن قانون الحجز الإدارى لا يشترط فى المستحقات التى يجوز إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بها أن تكون أموالاً عامة و لا أن تكون مخصصة للنفع العام و لا أن تكون خاضعة لأحكام القانون العام دون أحكام القانون الخاص . (الطعن رقم 212 لسنة 40 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 409 ق 90) |
إذ كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تمسك بمذكرته بعدم قيام العقد المؤرخ 1962/6/17 لعدم تنفيذ الطاعن لإلتزاماته الواردة به بما يتضمن طلبا بفسخه و كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستبعدا أحكام المسئولية العقدية لما ثبت له من عدم تنفيذ الطاعن لتلك الإلتزامات بما ينطوى على قضاء ضمنى بفسخ هذا العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 335 لسنة 49 جلسة 1983/02/03 س 34 ع 1 ص 394 ق 87) |
إذ أوجب المشرع فى المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و رتب على عدم إتمام الأيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة ، فقد دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد و بالكيفية التى حددها المشرع هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إن أخل به الشفيع ، و يجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك من تلقاء نفسها بإعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن و كانت جميع العناصر التى تتيح الألمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1328 لسنة 48 جلسة 1983/02/02 س 34 ع 1 ص 386 ق 85) |
المقرر فى مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم فى الدعوى إذ كانت صالحة للحكم فيها و هى تكون كذلك إذا ما أبدى الخصوم أقوالهم و دفاعهم فيها حتى و لو تغيب المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، و لما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الإستئناف بجلسة .... إثر إنسحاب محامى المطعون ضدهم من الجلسة تاركاً الإستئناف للشطب لعدم تقديم محامى الطاعن سند وكالته عنه ، و إذ لم يدع الطاعن أن الإستئناف كان صالحاً للحكم فيه فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانوناً بأن تورد له أسباباً ، و يكون الحكم قد إنحسر عنه أى بطلان فى الإجراءات . (الطعن رقم 792 لسنة 48 جلسة 1983/02/02 س 34 ع 1 ص 389 ق 86) |
لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 2/83 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلبا عارضا، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير فى الدعوى و يعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح و تحديد مرمى الخصم منه وفقا للوقائع الثابتة أمامها ، و إذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم إستهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الإستئناف من الشطب أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 1/82 مرافعات فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون . (الطعن رقم 792 لسنة 48 جلسة 1983/02/02 س 34 ع 1 ص 389 ق 86) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب . (الطعن رقم 792 لسنة 48 جلسة 1983/02/02 س 34 ع 1 ص 389 ق 86) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقا لنص المادة 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 و الذى رفع الطعن فى ظلها تقديم صوراً رسمية من المستندات المؤيدة لطعنه و أن يكون تقديمها بالطريق الذى رسمه القانون ، و إن كانت صورة ورقة التسجيل التى إستدل بها الطاعن على إتمام الإعلان خلال هذا الميعاد فضلاً عن أنها صورة غير رسمية لم تقدم على الوجه السابق بيانه فإن النعى يضحى و لا دليل عليه . (الطعن رقم 792 لسنة 48 جلسة 1983/02/02 س 34 ع 1 ص 389 ق 86) |
إنشاء هيئة عامة يناط بها تشغيل و صيانة مرفق الكهرباء من أثره أنها تضحى - وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى - هى المسئولة عما يحدث عنها من أضرار . و تأسيس شركة لمزاولة جزء معين من نشاطها و فى مناطق معينة دون خلافتها أو حلولها محلها قبل إنشائها لا يكون من شأنه إنقضاء الهيئة أو زوال شخصيتها أو المساس بمسئولية الهيئة عن باقى أوجه النشاط الأخرى التى تزوالها فى إدارة المرفق و تشغيله ما دامت هى المنوطة وحدها بعبء صيانة و تشغيل المرفق و تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليه و المتولية حراسته و من ثم تضحى وفقاً لنص المادة 178 مدنى هى المسئولة عما يحدث من أضرار . (الطعن رقم 1543 لسنة 52 جلسة 1983/02/01 س 34 ع 1 ص 382 ق 84) |
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها . (الطعن رقم 1288 لسنة 48 جلسة 1983/02/01 س 34 ع 1 ص 375 ق 83) |
مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه . فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق إستثنائى لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام . (الطعن رقم 1288 لسنة 48 جلسة 1983/02/01 س 34 ع 1 ص 375 ق 83) |
لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أقام قضاءه بعدم الإختصاص الولائى بنظر الدعوى الفرعية على أنها تستند إلى العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضدها التاسعة بتاريخ 1972/2/2 و المتضمن لشرط التحكيم و أن هذا الشرط صحيح و لا مخالفة فيه للنظام العام أو القانون ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1288 لسنة 48 جلسة 1983/02/01 س 34 ع 1 ص 375 ق 83) |
هيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة النزاع - ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين و القرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال و أصحاب الأعمال ، و لها بجانب هذا الأصل الذى يجب إتباعه أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون . (الطعن رقم 1616 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 367 ق 82) |
إن المشرع بنص المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد خول مجلس الوزراء سلطة تقدير منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل بحد أقصى قدره 30 % من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل و تحديد الشروط و الأحكام المنظمة لهذه البدلات ، و كان مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 1971/12/21 تنفيذاً للنص آنف الذكر قرار بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام إعتباراً من أول شهر يناير سنة 1972 و ببيان المبادىء و القواعد التى تحكم منح هذا البدل و من هذه الأحكام أن يرتبط البدل بأعمال الوظيفة التى يتقرر من أجلها و أن يتم التمييز فى نسبة البدل على أساس الحد الأقصى تبعاً لتفاوت درجة و نوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل قرباً أو بعداً و أن يمنح البدل أساساً لشاغلى الوظائف الفنية و المهنية بمواقع الإنتاج و أن يتقرر للعمل الواحد [ الوظائف النمطية أو المتكررة ] البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع العام ، و لا يجوز تقريره لجميع العاملين بالوحدة على اطلاقهم و بنسب متساوية ، و أن يمنح البدل للعاملين بالوظائف المساعدة و الإدارية و المالية و التجارية و الخدمات العامة بنسبة 50 % من البدل المقرر ، و كانت المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه : مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية و تحديد فئة كل منها وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن : 1- . . . . . . . 2- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة و ذلك بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل .. و تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/6/5 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام ذات المبادئ و القواعد المنصوص عليها فى قراره السابق الصادر فى 1971/12/21 السالفة البيان و نص فى المادة 8 منه على أن يمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية و المالية و الإدارية و الخدمات العامة بنسبة 50 % من البدل ، كما نص فى المادة 14 على أنه تحدد نسبة البدل بالفئات 15% ، 30% ، 40 % حسب نوع الوظيفة و درجة و نوع تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجهة لتقرير البدل ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة منحت عمالها الفنيين و المهنيين إعتباراً من 1972/1/1 بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 10 % و 20 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1971/12/21 ثم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 عدلت هذه النسبة بالزيادة إعتباراً من 1979/6/5 فصارت 20% لمن كانت نسبتهم 10 % و أضحت 30 % لمن كانوا يتقاضون البدل بنسبة 20 % لما كان ذلك و كان البين من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بزيادة قيمة بدل طبيعة العمل للعاملين الفنيين لدى الطاعنة على المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 المشار إليه بما يدل على أنه إلتزم الأصل المقرر له و هو تطبيق القوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها على النزاع ، و كان النص فى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1971/12/21 و فى المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 على أن بدل طبيعة العمل الذى يمنح للعاملين فى الوظائف التجارية و المالية و الإدارية و الخدمات العامة بنسبة 50% من البدل المقرر لمواقع الإنتاج التى تتطلب طبيعة عملهم التواجد داخلها لا يرتب حقاً للعاملين شاغلى الوظائف المجموعة التخصصية لوطائف الإنتاج و الوظائف الفنية المساعدة و الحرفية فى أن تدور بدلاتهم على وجه الدوام مع البدل الذى يتقرر لشاغلى الوظائف التجارية و المالية و الإدارية و الخدمات العامة بالزيادة عن النسبة المقررة ليكون بصفة مستمرة ضعفه ، فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به القرار المطعون فيه و يتعين نقضه . (الطعن رقم 1616 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 367 ق 82) |
أنه و إن كان المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و إنما قضى الحكم المطعون فيه بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بإشهار إفلاس الطاعن و كان من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس و هو يعتبر وكيلاً عن المفلس و عن جماعة الدائنين فى ذات الوقت و عليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس و من ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يوجه إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين و إلا كان الطعن باطلاً . (الطعن رقم 1514 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 361 ق 81) |
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ، و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء . (الطعن رقم 1514 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 361 ق 81) |
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . (الطعن رقم 1514 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 361 ق 81) |
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع و لا ينبىء عن مركز مالى مضطرب و كان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و فساد الإستدلال فضلاً عن مخالفته القانون . (الطعن رقم 1514 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 361 ق 81) |
إنه و إن كانت المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى 593 و 644 لسنة 1955 قد وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع مقدارها 250 فرنكا عن كل كيلو جرام ، إلا أن النص فى المادة الثالثة و العشرون من ذات الإتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت - و بمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف إلى تشديد مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية. (الطعن رقم 1509 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 351 ق 79) |
لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و الشروط و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ، و أنها لا تتقيد فى تفسيرها بما تفيده عبارة منها و إنما بما تفيده فى جملتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد النقل تضمن حداً أقصى لمسئولية الناقل عن الأمتعة يتعين إعماله بإعتباره أفضل للمسافر من الحد الأقصى الذى تضمنته إتفاقية فارسوفيا طبقاً لما إنتهى إليه تقدير الخبير و كان هذا الإستخلاص سائغاً و تؤدى إليه عبارات النص و الشروط التى تضمنتها التذكرة فى مجموعها ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة من أن ذلك النص ليس إلا ترديداً لأحكام المادة 22 من الإتفاقية لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تفسير العقود و الإتفاقات . (الطعن رقم 1509 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 351 ق 79) |
إذا إستعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد و أضافا إليه - بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى - شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة بإعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 832 لسنة 48 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 355 ق 80) |
إن إلتزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن - أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه - و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة " كرتونة " .... و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 832 لسنة 48 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 355 ق 80) |
ورود الرسالة تحت نظام " فيو . F.I.O مما يرمز له بعبارة " free in and out" يعنى أن الناقل و هو المؤجر فى مشارطات الإيجار ، لا يتحمل مصروفات الشحن و التفريغ فحسب ، و لا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول . (الطعن رقم 832 لسنة 48 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 355 ق 80) |
مفاد نص المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة و الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته و أنه عند معادلة وظائف الشركة بوظائف ذلك الجدول - يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة ، فالوصف إنما يكون للوظيفة و ليس للعامل الذى تسوى حالته على الوظيفة المعادلة لتلك التى يشغلها فعلاً وقت التعادل فى الفئة المقررة لها ، و لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العامل للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه ، و لا يغير من ذلك عدم إستيفاء زميله المقارن به لمدة الخبرة اللازمة للفئة المالية المشار إليها لأن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى يكفلها القانون . (الطعن رقم 985 لسنة 48 جلسة 1983/01/30 س 34 ع 1 ص 337 ق 75) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . (الطعن رقم 917 لسنة 49 جلسة 1983/01/30 س 34 ع 1 ص 345 ق 77) |
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك سواء فى ذلك أن تكون الإجراءات القانونية فى نزع الملكية قد إتبعت أم لا ، و مؤدى ما سلف أن مقابل التحسين يحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوى الشأن من الثمن المقدر عن الجزء المستولى عليه و المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة دون أن يكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الإنتفاع . (الطعن رقم 917 لسنة 49 جلسة 1983/01/30 س 34 ع 1 ص 345 ق 77) |
تقدير مقابل الإنتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 917 لسنة 49 جلسة 1983/01/30 س 34 ع 1 ص 345 ق 77) |
إقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه . (الطعن رقم 917 لسنة 49 جلسة 1983/01/30 س 34 ع 1 ص 345 ق 77) |
مفاد نص المادتين 41 ، 57 من الدستور المعمول به فى 1971/9/11 أن الأعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها فى غير الحالات التى يقرها القانون كالقبض على الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل فى غير الحالات التى يقرها القانون و هو ما يعتبر جريمة بمقتضى المادة 280 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 1216 لسنة 49 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 331 ق 74) |
النص فى المادة 57 من الدستور من أن الأعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة لسن تشريع أخر أدنى فى هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 1216 لسنة 49 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 331 ق 74) |
ما نصت عنه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور " فإن حكمه لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من المشرع . (الطعن رقم 1216 لسنة 49 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 331 ق 74) |
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه . (الطعن رقم 1216 لسنة 49 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 331 ق 74) |
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادره على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على إنتفاء صورية عقدى البيع بذات نصوصهما و إلتفت بذلك عن طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لأثبات الصورية يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الأخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 947 لسنة 48 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 324 ق 72) |
لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه " إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب " . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها . (الطعن رقم 672 لسنة 48 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 320 ق 71) |
و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط - الشرط الفاسخ الصريح - على القول بأن " تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا فى سداد الإيجار و قدره ..... بواقع ..... شهرياً عن المدة من ..... إلى ..... فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة .... هذا المبلغ بما يبرىء ذمتها ، و لكنه تقاعس عن إستلام المبلغ و رفض قبوله دون مبرر و من ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس " . فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد إنقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و بما تدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد و صرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهة الصحيح و هو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 672 لسنة 48 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 320 ق 71) |
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقاً فلا يقبل إختصامه فى الطعن ، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد إختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و نازع المطعون ضدهما الأول و الثانية فى طلباتهما ، كما إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر لصالحهما . هذا إلى أن أسباب الطعن تتعلق به فإنه يكون خصماً حقيقياً ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 621 لسنة 48 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 314 ق 70) |
النص فى المواد 26 ، 35 من قانون الجمعيات التعاونية ، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - و منها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الإعتبارية و يمثل كل منها مجلس إدارتها و لها ذمة مالية مستقلة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية و الحرفية و الجمعيات الصناعية إلى المحافظات من أن " تنتقل تبعية الجمعية التعاونية الطاعنة إلى مجلس محلى محافظة دمياط " . ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد إكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذى لا يفقد الجمعية شخصيتها الإعتبارية و لا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية و الإقتصادية على الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه فى المادتين 28 ، 29 من ذلك القانون . (الطعن رقم 621 لسنة 48 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 314 ق 70) |
أن قيود البناء الإتفاقية تعتبر حقوق إرتفاق متبادلة مقرره لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام أو الحكمة منه . (الطعن رقم 230 لسنة 52 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 328 ق 73) |
يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية و بالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة و تنفذ به الحوالة فى حق المدين . (الطعن رقم 345 لسنة 48 جلسة 1983/01/26 س 34 ع 1 ص 308 ق 69) |
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على مقتضى نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل و التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يترتب عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق المشترى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 345 لسنة 48 جلسة 1983/01/26 س 34 ع 1 ص 308 ق 69) |
مؤدى نص المادة 253 مرافعات و طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق و يحق له إعمالاً للمادة 255 تقديمه بعد ذلك و حتى جلسة المرافعة فى الطعن . (الطعن رقم 62 لسنة 48 جلسة 1983/01/26 س 34 ع 1 ص 305 ق 68) |
حق المالك فى الإضافة أو التعلية فى المبنى المؤجر و لو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك رهن بأن تكون تلك الإضافة أو التعلية بقصد زيادة عدد الواحدت السكنية و أن يصدر ترخيص بإقامة هذه الوحدات . (الطعن رقم 62 لسنة 48 جلسة 1983/01/26 س 34 ع 1 ص 305 ق 68) |
تنص المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية على أنه " تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل و تلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور فى شهر يناير من كل سنة . أما العاملون الذين يلتحقون بعد الشهر المذكور فتحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة ... و يجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة كما يحدد الشروط و الأوضاع التى تتبع فى تحصيل و أداء الإشتراكات و المبالغ المستحقة وفقاً لهذا القانون " ، و كان وزير العمل و التأمينات الإجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 79 لسنة 1967 و 9 لسنة 1969 و 169 لسنة 1973 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتأمين على المقاولات و بيان الأجر الذى يتم على أساسه تحديد حقوقهم التأمينية و ذلك لحكمة ترجع إلى طبيعة العمل الذى يؤدونه ، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حددته تلك القرارت بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك و كان القرار رقم 169 لسنة 1973 قد صدر من وزير التأمينات فى 1973/10/28 على أن يعمل به من 1973/11/1 و نص فى المادة الثالثة منه على أن "يتم تحديد المزايا التى تستحق لعمال المقاولات المشار إليهم بالمادة 1 من قرار السيد وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 على أساس الأجر المحدد لحرفة العامل وفقاً للجدول رقم [ 8 ] المرافق " و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول إلتحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى فى 1974/9/1 فى أعمال المقاولات و أصيب فى 1974/10/28 بإصابة عمل نشأ عنها عجز مستديم قدرت نسبته ب 39% فإن أحكام القرار الوزارى المشار إليه بشأن تحديد الأجر الذى يجرى على أساسه حساب حقوقه التأمينية من معونة مالية و معاش تكون هى الواجبة التطبيق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على حساب المعونة المالية و المعاش على الأجر الفعلى و لم ينزل أحكام القرار الوزارى السالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 2353 لسنة 51 جلسة 1983/01/24 س 34 ع 1 ص 297 ق 66) |
أذ كان الحكم فى الاختصاص قد تضمنه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى 30 / 1 / 1975 ولم يطعن عليه بالنقض فى شأنه ومن ثم فلم يكن مطروحا على محكمة الاستئناف بعد النقض و الاحالة و لم يصدر منها قضاء فيه و يتعين عدم قبول النعى المؤسس عليه. (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
مؤدى نص المادة 172 /1 من القانون المدنى أن المشرع استحدث فى نطاق المسؤلية التقصيريه تقادما قصيرا يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و يقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحدثه ،فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولم يرد فى النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث و لا ما يفيد إفتراض علم المضرور بالضرر الحادث و الوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ و الأصل عدم العلم . وقد أدعى الطاعنان فى الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث و بشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الأثبات مستهديا فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الاسلامية و الذى يقضى بأن البينة على من أدعى و اليمين على من أنكر و المراد بمن أدعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه أمراً على خلاف الظاهر سواء كان مدعيا فى الدعوى أو مدعى عليه . (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
المقرر أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان استخلاصه لما استخلص سائغا له سنده من الأوراق و أنه رتب على ما استخلص نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها. (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
من المقرر أنه لا يقبل النعى ما لم يكن لمن تمسك به مصلحة فيه، وإذ كان سبب النعى يتعلق بمسئولية الطاعنين فى الطعن الثانى باعتبارهما متبوعين و كانت مسئولية الطاعن فى الطعن الأول كتابع لا تتأثر بكون الطاعنين المذكورين أو غيرهما هو المتبوع و من ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فى الطعن الأول و لا صفه له فى نعيه على الحكم بتقرير مسئولية باقى الطاعنين كمتبوعين حال أنه يتبع متبوعا أخر و يتعين عدم قبوله . (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات انه اذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة ان تتبع حكم محكمة النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و ادلت برأيها فيها عن بصر و بصيره ، فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الأحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم الغاء كافة الأحكام و الاعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان اساسا لها و يتم هذا الالغاء بقوة القانون و يقتصر هذا الاثر على النطاق من الحكم الذى رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التى تضمنت قضاء قطعيا ولم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكسب قوة الشيئ المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
لما كان الثابت من الحكم الاستئنافى السابق ان محكمة الاستئناف قضت فى الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه و هو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضى فيه .كما قضت فى الاستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بانقاصه من 2000 جنيه إلى 700 جنيه و هو أيضا قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضى . كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن فى الطعن الأول الماثل كان فى خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه و قد نقض فى خصوص تقادم المسئولية و تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه و لا يتعداه إلى الزيادة فى تقدير التعويض المناسب للضرر الذى قدرته محكمة الاستئناف بمبلغ 700 جنيه ورفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم (الطاعنون) و لم يكن مطروحا على محكمة النقض فى الطعن السابق و لا مترتبا على نقض الحكم فى رفض الدفع بالتقادم . لما كان ذلك و كانت محكمة الاحالة قد انتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم و إلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبه على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذى تحدد بقضاء سابق حاز قرة الأمر المقضى . (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
قاعدة ان الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة لا استثناء فيها و أن الاستثناءات التى أوردها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على احوال تتعدى الأفادة من الطعن إلى غير من رفعه و لا تتناول أيه حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه و من ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق فى جميع الأحوال و قد وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض و على أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضا ً كليا أو جزئيا فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه. (الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64) |
مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية بإعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم إختصاص جهة القضاء الإدارى بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 1969/1/7 إلى 1975/12/7 و هى تندرج كاملة فى نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدأ من 1975/12/31 و يوافق إبتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته فى وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التى تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإدارى صاحبة ولاية بالفصل فى هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هى وقت نشوء الحق المدعى به فى المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1514 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 277 ق 63) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى إستلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها . (الطعن رقم 329 لسنة 44 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 294 ق 65) |
إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامى بتلك الإدارة موظف عام و ليس محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم . (الطعن رقم 329 لسنة 44 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 294 ق 65) |
أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، إلا أن العنصر الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى ، و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى . (الطعن رقم 1518 لسنة 52 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 262 ق 61) |
تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل متروك لمحكمة الموضوع التى لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التى اشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر متى كان إستخلاصها سائغاً ، و متفقاً مع الثابت بالأوراق ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيان العقد المؤرخ ... و المصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا و بما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين أن المطعون ضده الثانى باع - بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد للبيع ... نظير مبلغ ... جنيهاً ، و خلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل ، و ليس بيعاً لمتجر على النحو الذى رسمه القانون إذ لا يتضمن بيعاً للعناصر المعنوية اللازم توافرها فى بيع المتجر مثل السمعة التجارية و الإسم التجارى و الصلة بالعملاء و كان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم إستدلوا على أن البيع إشتمل على العناصر الكافية لبيع المتجر بأى دليل غير العقد ، و أن الحكم أغفل بحث دلالته ، و كان ما إستخلصه الحكم من ذلك سائغاً ، و يتفق مع الثابت بالعقد و صحيح القانون ، و يغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئه للبيع فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1518 لسنة 52 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 262 ق 61) |
المبنى المنشأ به المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية ، و كان تأجيره بما إشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الأجاره المبنى فى ذاته ، لا يخضع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما القواعد المقررة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1518 لسنة 52 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 262 ق 61) |
حين يكون المتجر منشأ فى عقار ، و يكون مالك العقار مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار و مستأجره الأصلى تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1518 لسنة 52 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 262 ق 61) |
تأجير المحل التجارى ، يختلف عن بيعه الذى تجيزه المادة 2/594 من القانون المدنى فى حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها إبقاء الأيجار لصالح مشترى المتجر ذلك أن حكم هذا النص ، وفقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة إنما هو إستثناء من الأصل العام وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذى أنشأه فى العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الإضطرارى للمحل الأمر المتبقى فى حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل و إستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير و إذ كان الإستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 2/594 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن . (الطعن رقم 1518 لسنة 52 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 262 ق 61) |
القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن أيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل على عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من مدن القناة و سيناء و المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب إثبات صفة المهجر ببطاقة لتهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها ، مما مقتضاه و على ما جرى به أخيراً قضاء هذه المحكمة ، إباحة إثبات هذه الصفة التى تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الأثبات . (الطعن رقم 1518 لسنة 52 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 262 ق 61) |
المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أو تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى . (الطعن رقم 1518 لسنة 52 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 262 ق 61) |
تطبيق المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية و الحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً ، فالثمرة و هى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية و الحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين و إقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة . (الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62) |
الحائز و إن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية . (الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62) |
الريع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و يلزم بالريع من إرتكب العمل غير المشروع و هو الغصب . (الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62) |
مؤدى المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و أن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام و أنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب إستئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف . (الطعن رقم 1145 لسنة 51 جلسة 1983/01/19 س 34 ع 1 ص 258 ق 60) |
المقرر أن الدعوى بصحة و نفاذ عقد الإيجار هو دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد و صحته و تتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده ، و يتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و صحته أو بطلانه . (الطعن رقم 1145 لسنة 51 جلسة 1983/01/19 س 34 ع 1 ص 258 ق 60) |
البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ .... موضوع التداعى تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثانى و الثالث - المستأجرين - يحتجز أكثر من مسكن فى مدينة بورسعيد و الكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و أيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة ، و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة ، إلا أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار فى حالة إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض بطلان متعلق بالنظام العام ، و فضلاً عن ذلك كان عليه أن يفصل فيه و لا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1145 لسنة 51 جلسة 1983/01/19 س 34 ع 1 ص 258 ق 60) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد و تفهم نية المتعاقدين لإستنباط الواقع منها و تكييفه التكييف الصحيح مستهديه بوقائع الدعوى و ظروفها ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد و لا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى أخر سائغ و أن تبرر قولها بما يحمله و يؤدى إليه . (الطعن رقم 1165 لسنة 52 جلسة 1983/01/18 س 34 ع 1 ص 254 ق 59) |
العبرة إبتداء فى تحديد مدى خضوع أوعدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى بما وضعته أحكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط - و هى أحكام آمره و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد . و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك ، و كان ما إستخلصه - مع هذا - مما ورد بأحد بنود عقد البيع من إلتزام المشترى بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقى أرض البائع لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى رتبها عليه إذ أن هذا الإلتزام لا يعدو -أخذاً بصريح عبارته و إستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق إرتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة - دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع أنصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم . (الطعن رقم 1165 لسنة 52 جلسة 1983/01/18 س 34 ع 1 ص 254 ق 59) |
الميزات العينية التى تصرف للعامل لا تعد أجراً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله و إنجازه فلا تعتبر أجراً و لا تأخذ حكمه ، و لما كانت ميزة المأكل و المسكن المنصوص عليها فى المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل فى هذه الفنادق و ما تتطلبه من إستمرار وجودهم فى أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التى لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً و لا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل و أنما تؤدى إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل و لا يحق لغيرهم اقتضاؤها و لا ينال من ذلك النص فى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على إعتبار الميزات التى كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم .... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل و المسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... فى ... بتعيينه مديرا عاما لشئون فنادق الشركة و عضوا لمجلس إدارتها بالقاهرة و إنتهى بذلك عمله بالفنادق و من ثم فإن حقه فى إقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدى لها يكون قد زال إعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه . (الطعن رقم 1098 لسنة 47 جلسة 1983/01/17 س 34 ع 1 ص 242 ق 56) |
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 - الذى بدأ العمل به فى 1962/12/29 و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2709 سنة 1966 أن الشارع قد أراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1964/7/1 ، و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 1964/6/30 ، و يقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها ، و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التاليه لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تسرى على التسوية ذاتها . (الطعن رقم 619 لسنة 47 جلسة 1983/01/17 س 34 ع 1 ص 238 ق 55) |
مفاد قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1987 المعدل للقرار 486 لسنة 970 1و الصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 " أن للمستأجرين غير المقيمين فى تلك الأماكن - المصايف و المشاتى و منها الأسكندرية بأكملها - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر فى السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة " و مفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية و هى مصيف بأكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم ، فإنه يحق له تأجير هذا المكان مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة . (الطعن رقم 42 لسنة 52 جلسة 1983/01/17 س 34 ع 1 ص 247 ق 57) |
المقرر فى قضاء النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و أنه ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
إختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم إختصاصها بنظرها أمر مستقل عن إستيفاء الدعوى إجراءات و شروط قبولها لديها ، و الفصل فى الإختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة و تثبتها من إستيفاء الدعوى إجراءات و شروط قبولها . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
الأسباب التى تبنى عليها المحكمة قضاءها بإختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا فى خصوص هذا القضاء الذى إرتبط بها و لا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة و تثبتها من توافر إجراءات و شروط قبول الدعوى لديها و لو تعرضت لطلبات المدعى و دفاعه فى أسباب قضائها بإختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه بإعتباره حقيقة واقعية بحثتها و تثبتت منها و حسمت الأمر فى شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية فى هذا الخصوص ، و إنما عرضت له بإعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة فى شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل فى الإختصاص و لا يتعداه . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعات نفع عام تم تنفيذها . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
العبرة بفهم المحكمة لواقعة الدعوى متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و له سنده من الأوراق و لو خالف فهم الخصوم . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
إذا رتب الحكم على ما إستخلصه سائغاً و له سنده تنيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق فى النتيجة التى أخذ بها و لو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم و لم يأخذ الحكم بها . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن بعضها يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الإبتدائية و ميعاد إحالتها إلى القاضى رئيس اللجنة للفصل فى المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات . (الطعن رقم 1274 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 215 ق 52) |
لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام . (الطعن رقم 1032 لسنة 49 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 211 ق 51) |
يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام . (الطعن رقم 1032 لسنة 49 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 211 ق 51) |
من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الاحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعى المنقوض للسبب الأول من أسباب الطعن أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئنافين الأصلى و الفرعى بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعى إلغاء الحكم فى موضوع الاستئنافين الاصلى و الفرعى . (الطعن رقم 1032 لسنة 49 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 211 ق 51) |
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الوارده بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن هذا الجدول هو النظام الأساسى الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، بما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد آمرة و مقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانونى خاص ، و إنما مجرد تنفيذ و تقرير للحق فى الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، و من ثم يجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى إستبان لها خطؤه و مخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من إشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، و لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يكن قد إستكمل مدة الخبرة التى إستلزمها الجدول فيمن يشغل الفئة المرقى عليها ، فإنه لا يكون مستحقاً لشغل الوظيفة التى رقى إليها ، و يضحى قرار الطاعنة بإلغاء الترقية الخاطئة قائماً على سنده من القانون ، و لا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية بما يجاوز الأربعة سنوات ، مما أوجد للمطعون ضده الأول وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك لأن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يكسب أحداً حقاً و لا يصيبها بتعطيل أو زوال لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . (الطعن رقم 676 لسنة 44 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 228 ق 53) |
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر فى 1971/5/31 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما ، و أنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر فى 1971/8/1 الذى لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفى بالفئة الخامسة المنقول عليها ، و إمتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره ، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة النزاع - نصت على أن "...... " و هو ما مؤداه أن نقال العامل ، و بالحالات التى عددها النص و سواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة إقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته ، و إلا كان النقل إضراراً بالعامل و ينطوى على جزاء تأديبى مقنع ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة فى المادة المذكورة على أن "....." لما كان ذلك و كانت المادة 1/696 من القانون المدنى تنص على أن " ..... " /2 ..... " مما مفاده أن وضع العامل المنقول فى مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف ، متى إستهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك ، كما أنه يحق له الإمتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة ، طالما لم ينسب إليه خطأ ، و لم تكن مصلحة العمل تقتضيه . (الطعن رقم 114 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 233 ق 54) |
مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الإنقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر و لا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الإنقطاع عن العمل فى هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور . (الطعن رقم 114 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 233 ق 54) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و المسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و إذ كانت المادة 1/752 من القانون المدنى تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث و الشركة الطاعنة مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض عن إصابة و تلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم ... بتاريخ 1971/11/29 و إذ أعمل الحكم المطعون فيه المادة 1/752 من القانون الذى إحتسب مدة السقوط فى خصوص دعوى المؤمن لها " الطاعنة " قبل المؤمن " المطعون ضدها " من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1285 لسنة 49 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 194 ق 48) |
المتبوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه أنه إذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 795 من القانون المدنى . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |
القصور المؤدى للبطلان هو القصور فى الأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية التى لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانها . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |
بين الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المصدر الذى إستقى منه أن العارضة الخشبية تركت دون تثبيت كاف هو ما ثبت من التحقيقات التى أجريت فى محضر العوارض رقم .. و التحقيقات الإدارية التى أجرتها المدرسة ، و لا على الحكم إذا خلص إلى هذه النتيجة من تلك التحقيقات دون الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما قد وجد فى المستندات المقدمة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |
إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر أو إنقطاعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |