المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 28/04/1985 وحتى 20/02/1989

النص فى المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين بتأجير مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة " لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التى أوردت فى فقرتها الأولى الحالات التى لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن أو مفرشاً بغير إذن المالك و إذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك ، و كان الواقع المطروح فى النزاع الماثل يتمثل فى تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - له عن عين النزاع فى حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - و من قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهن ، و كان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفى الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - بتأجيره هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة فى ذات المدينة بغير إذن المالك و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول الدفاع بالرد منبهاً إلى إنتفاء شروط إعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال و ليس مفروشاً فإنه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى ، و لم يكن لازما لقضائه الذى يستقيم بدونه و يكون النعى فيما تزيد فيه - و أياً كان وجه الرأى فيما إنتهى إليه بصدده - غير منتج . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88)

إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التى يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر - و هو دفاع يخالطه واقع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88)     

لقاضى الموضوع - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و القرائن و المستندات المقدمة فيها و تقدير أقوال الشهود و الموازنة بينها و إستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88)  

مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 67 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف و سؤ القصد . (الطعن رقم 2327 لسنة 51 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 510 ق 91) 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن و ذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات و أنه و إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن و إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، لما كان ذلك و كان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق " ....... " توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم " ........ " الإسكندرية متضمناً توكيل المحامى فى رفع الطعن بالنقض إلا أنه لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته و ما إذا كان يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض و كان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامى الذى رفع الطعن ، و من ثم فإن الطعن بالنسبة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87)              

مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة فى التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات. (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87)  

إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن الأرض محل النزاع هى من الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4، 47، 52 من القانون المذكور والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعه أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضى الزراعية أو الأراضى البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد أتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الإستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الإنتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إستكمال الإجراءات - وإستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لإنتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87)   

لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق . (الطعن رقم 1516 لسنة 51 جلسة 1989/02/14 س 40 ع 1 ص 470 ق 86) 

لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير قيمة ما يقدم إلى محكمة الموضوع من أدلة هو مما يدخل فى سلطتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إنتهى إليه فى مدوناته من أن " المحكمة ترى فى أقوال شهود المستأنف " المطعون ضده الأول " ما يؤكد حيازته المادية للشقة موضوع الدعوى و إقامته أبوابها قبل إستيلاء مورث المستأنف عليهم " الطاعنين " عليها وقت هجوم الأهالى على الشقق بتاريخ ..... على ما هو ثابت من أوراق الدعوى و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق " فإن النعى بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1516 لسنة 51 جلسة 1989/02/14 س 40 ع 1 ص 470 ق 86)             

مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة ذلك القانون و منذ نفاذه . أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم و أنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية و أن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)   

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن - المستأجر - و هو أجنبى الجنسية قد أبرم فى 1970/6/25 و ظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته فى البلاد قد إنتهت فى سنة 1973 و لم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور و من ثم فإن هذا العقد يكون قد إنتهى بقوة ذلك القانون و منذ تاريخ نفاذه فى 1981/7/31 و لا عبرة من بعد بإتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه حتى ولو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)       

النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)       

النص فى المادة 17 من القا نون 136 لسنة 1981 من أن " الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة " و ما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 فى شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على الترخيص فى الإقامة " مؤداه أن المعول فى إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل و حصول الأجنبى عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو إعتبارها منعدمة و رفضها إصدار الترخيص فلا تثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة شهادة تثبت تلك الإجراءات ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص و إستلامه و تغيب فى الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى إعتبار موافقتها منعدمة ، و كان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك سارى وقت إعلانه بصحيفة الإستئناف . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة إلتزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)         

إذ كانت محكمة الإستئناف نظر ذات القضية التى صدر فيها الحكم المستأنف دون إعتداد بما إنتهى إليه ذلك الحكم و لها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده و من ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الإبتدائى فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد يكون و لا سند له فى القانون . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)           

لا إلزام على محكمة الإستئناف أن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته و حسبها أن أقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)               

مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون 52 لسنة 1969 - والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن التبادل لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر وإذا كان المقصود بالنزول عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر يحل محله فيها أي إنه يتضمن حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر قبل المؤجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته قبله، ولما كانت الحوالة لا تنفذ فى حق المدين والتزاما بحكم المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت قبوله لها أو إعلانه بها. ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه فى إحدى الحالات التي أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد فى حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع فى اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يتعين النظر فى توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك بالتبادل باعتبار إنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاً بالمادة السابقة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً لهذه الحالة وليس منشئاً لها ولازم ذلك أنه لا عبرة بأي تغيير قد يطرأ على ظروف المتعاقدين فى تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي من أجله أجيز التبادل طالما أبرم وتم ونفذ فى حق الملاك قبل زوال السبب. (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85)

إذا كان الثابت من الأوراق أن تبادلاً إنعقد بين المطعون ضده الأول بإعتباره مستأجر لوحدة سكنية بعقار الطاعن و بين مستأجرة لوحدة سكنية أخرى فى ذات العقار مرده حاله هذه المستأجرة إلى جانب الحالة الإجتماعية للمطعون ضده الأول و إلتزم المستأجران ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط و أوضاع لإتمام التبادل و قاما بإخطار المالك بالطريق الذى رسمته المادة الخامسة من تلك اللأئحة ، و إذ رفض المالك فقد أقام الدعوى الماثلة و إبان نظر خصومه الإستئناف توفيت المستأجرة الأخرى التى يمثلها المطعون ضده الثانى فإن هذه الوفاة و إن كان من شأنها زوال مبرر التبادل المتمثل فى الحالة الصحية اللصيقة بالمستأجرة المتوفاه إلا أنه ليس لها أثر على عقد التبادل الذى إنعقد صحيحاً و توافرت له شروطه و مقوماته و نفذ فى حق المالك بإخطاره به فى تاريخ سابق على الوفاة و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع . (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85) أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية و الإجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجرى الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق و تكفى لحمله . (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التى خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أى حجية و تعتبر كأن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها ، لما كان ذلك ، و كانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التى تخضع فى تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 و القوانين اللاحقة و كان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشىء سنة 1940 ، و كانت التعديلات التى أجريت بشقة النزاع و كما أوضح الخبير بتقريره لا تعد و أن تكون إنتقاصاً لحجرة من حجراتها لإستخدامها كمحل ، و هى بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً و لا تجعلها فى حكم المنشأة حديثاً حيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون السارى وقت إجراء التعديل و من ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها و يكون قرارها فى هذا الشأن منعدماً و لا حجية له ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة و مضى فى تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1072 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 458 ق 84)  

إذ كانت المحكمة قد إنتهت إلى إنعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما أثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى و لا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة . (الطعن رقم 1072 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 458 ق 84)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1072 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 458 ق 84)           

من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً. (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82)             

حسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها . (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائي يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته . (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عبارتها . (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82)               

نصت المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 على حق المؤجر فى إخلاء المكان المؤجر إذا قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك وكان الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضيه الأجرة من المستأجر من الباطن يعتبر فى حد ذاته بمثابة موافقة منه على هذا التأجير ما لم يتحفظ المؤجر على قبوله الأجرة بما يفيد رفضه لعقد الإيجار من الباطن، سواء ورد هذا التحفظ على الإيصال ذاته أو فى محرر لاحق معاصر إرتبط به، إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً أن يكون التعبير عن الإرادة وارداً فى محرر أو أكثر وإستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات ما دام إستخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 1039 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 435 ق 81)     

المقرر فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل القوانين الآمرة إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه إلى الغير كلياً كان أو جزئياً، مستمراً أو موقوتاً، بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر. (الطعن رقم 1039 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 435 ق 81)               

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1966/5/19 إنصب على جزء من العقار المبين بالعقد لإستغلاله مخبزاً أو مسكناً . فإن ثبوت مخالفة المستأجر لشروط العقد مكملة بالقانون كاف لتوفير مبرر الإخلاء سواء كانت المخالفة قد إنصبت على العين المؤجرة جميعا أم على جزء منها . (الطعن رقم 1039 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 435 ق 81)              

مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 ، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة ، و إذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم ، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى ، و تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبانى التى صدر على أساسها القرار ، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة ، فلها أن تخالف قرارها بالترميم إذا إستبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث يصبح نذيراً بحظر داهم يهدد الأنفس أو الأموال ، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً ، فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درءاً لوقوع ذلك الخطر ، و يكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً ، و إلغاء القرار الإدارى قد يكون شاملاً أجزائه أو بعضها ، و يترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية ، بحيث يصبح غير منتج لأى أثر قانونى من تاريخ إلغائه فلا يحاج به ، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى أصدرتها و لما كان ذلك فإن سبق صدور القرار رقم 152 لسنة 1978 من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه ، لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه كلياً ، إذا رأت أن حالته التى صار إليها تتطلب ذلك . (الطعن رقم 825 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 422 ق 79)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه . (الطعن رقم 825 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 422 ق 79)  

النص فى المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه " لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية " دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عدم الحصول على الإذن المشار إليه و إن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله ، و من ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التى وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن . (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هي فى حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، هي لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما. واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1 / 9 / 1976- وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه وهي وإن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والتي تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وموضوعها الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون. (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80)               

لئن كان الأصل هو عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لقيود تحديد الأجرة و الإمتداد القانونى الواردة فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة إلا أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجازة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً و إلا إعتبرت العين خالية و يجوز إثبات إدعاء المستأجر بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80)           

لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ما تستنبطه من أدلة و قرائن قضائية سائغة و العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة . (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الإتفاقية التي تدرج عادة فى بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات، ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به الإلتزام بها، ورتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بالتعويض فى حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عيناً. (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78)       

من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده و لا خروج فيه على الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78)               

إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بأنه قضى على ما لم يطرح عليه من مستندات أو لم يقدم المطعون ضدهم سند ملكيته الطاعنين لأرض النزاع و سند ملكية الجمعية لها غير مقبول ، إذ لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع بإعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعذار غير لازم فى حالة المسئولية التعقدية عند الإخلال بإلتزام سلبى ، ذلك أن إرتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه و لا تجنب نتائجه بالإعذار . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78)             

المقرر أن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78)              

لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع إنتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذى زالت به هذه الملكية جدى و صحيح و من ثم يمتنع التنازع فى شأن جدية هذا التصرف و صحته من جديد بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية و لو بأدلة قانونية تعد واقعية لم يسبق إثارتها أو إثيرت فى الدعوى السابقة و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 137 لسنة 55 جلسة 1989/02/07 س 40 ع 1 ص 412 ق 77)         

لما كان الحكم الصادر فى الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 137 لسنة 55 جلسة 1989/02/07 س 40 ع 1 ص 412 ق 77)

لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " . .......... . " و كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة و التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لهذا القانون ، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الأجور و العلاوات لزيادة أجور العاملين . و نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافأت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف لهم . و نصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر الأساسى الشهرى و كان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 ، و كانت الهيئة الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز . (الطعن رقم 1838 لسنة 53 جلسة 1989/02/06 س 40 ع 1 ص 406 ق 76)  

النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية . (الطعن رقم 1406 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 395 ق 74)         

خول المشرع شاغلى المبنى الذى أقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاءه مؤقتاً من شاغلية الحق - بمقتضى المادة 63 من القانون 49 لسنة 77 المنطبق على واقعة الدعوى - فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ، و اعتبر العين خلال فترة الإخلاء فى حيازة المستأجر قانوناً ، ما لم يبد رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت . (الطعن رقم 1406 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 395 ق 74)              

لقاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى و منها عمل أهل الخبرة - و ترجيح ما يطمئن إليه منها ، و إستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، متى كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و هو غير ملزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و الرد إستقلالاً على كل منها ، طالما أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها . (الطعن رقم 1406 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 395 ق 74)  

إن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو ما يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبة عليه و يكون فى أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته . (الطعن رقم 1000 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 402 ق 75)  

إذ كان المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، المدة تلو الأخرى ، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، بشرط أن يكون التأجير السابق قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر ، بما ينبىء عنه ذلك من إعنات للمؤجر و مشاغبة له بإضطراره أياه الجوء للقضاء و أكثر من مرة لإخلاء المستأجر و إساءه الأخير لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون . (الطعن رقم 1000 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 402 ق 75)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن فى سداد الآجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التى رفعها مورث المطعون ضدهم عليه و التى إنتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة فى كل منها و كان هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من أدلة صحيحة تؤدى إليه فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1000 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 402 ق 75)         

النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : .......... "ب" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بآداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف فعليه يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر الذى لم يقم بالوفاء بالأجرة و ملحقاتها بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث إذا وفى بها و بكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية سقط حق المؤجر فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73)     

أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73)            

إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى و الثانية سددتا الأجرة المستحقة عليهما و رسوم الدعوى التى دفعها الطاعن و أتعاب المحاماه التى قدرتها محكمة الإستئناف بعشرة جنيهات ، و كان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماه التى دفعها نفاذاً للإتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا بعد دفاعاً جوهرياً لإفتقاره إلى أساس قانونى سليم ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن الرد عليه . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73)         

قاضى الموضوع غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و يرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد حدد المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير غرض السكن ويطبق على الأماكن الأخيرة فى حالة وفاة مستأجرها فى ظل العمل بأحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدني من أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.......... والمادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد". (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72)   

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً أن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه إستهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضى كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب وكما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما فى مكتب المحامى وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما فى حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد" وقد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم" لما كان الواقع فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لإستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19 / 8 / 1977في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لإعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لإنتهاء العقد على ما أورده بمدوناته............ فإنه يكون بهذه الأسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر أن الشقة محل النزاع إقتصر إستعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لإحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد. (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72)               

لا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الذى يحكم موضوع النزاع الماثل ... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه أعماله مادة فى القانون غير منطبقة و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ . (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72)             

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعتماد محكمة الإستئناف أسباب الحكم الإبتدائى و إتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لا تتعارض مع أسبابه . (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72)      

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه . أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه . (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72)         

النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق. (الطعن رقم 2029 لسنة 52 جلسة 1989/02/01 س 40 ع 1 ص 376 ق 71)       

المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الإعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشواطىء تعتبر فى حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالإنتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية. (الطعن رقم 2423 لسنة 54 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 363 ق 69)       

إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص فى أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد إستعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و إتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الإنتفاع بمبلغ معين للمتر و أنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة . و من ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالإنتفاع بهذه الأرض بإعتبارها من الشواطىء أى من الأموال العامة و هو بذلك يعد عملاً إدارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشأنه و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للقصاء الإدارى عملاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 . (الطعن رقم 2423 لسنة 54 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 363 ق 69)           

المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة (الطعن رقم 2423 لسنة 54 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 363 ق 69)

الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم تكون معدومه فى مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها و لا ترتب أثراً و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد توفى أثناء نظر الإستئناف و قبل رفع الطلعن الماثل فإنه يتعين الحكم بإعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومه . (الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 ق 66)      

لئن كان الأصل فى دعوى إسترداد الحصة لأجنبى على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من إختصام البائع و المشترى و المسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان - و قد إنفردا دون باقى المحكوم عليهم " ورثة البائع " بالطعن على الحكم الإستئنافى - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن و تكتمل معه موجبات قبوله . (الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 ق 66)         

النص فى المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي ..." إنما قصد به كف الأجانب عن إقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم، لما كان ذلك وكان المحل التجاري وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجارى وحق فى الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم ... وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأي من الشركاء والآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة. (الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 ق 66)       

النص فى المادة 18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي فى 28 سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع فى حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي" وأن النقل الجوي وفقاً لفحوى الشطرة السابقة " يتضمن المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل، سواء كان ذلك فى مطار أو على متن طائرة أو فى أي مكان آخر عند الهبوط خارج المطار" وفى المادة 20 على أن" لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها" يدل على أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الاتفاقية فى ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء فى مشروع باريس سنة 1925 أو فى لجنة الخبراء سنة 1927 والمشروع النهائي وما دار فى لجنة الصياغة، أن مسئولية الناقل الجوي مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران ومصانع الشاحنين، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سلامة الشيء المنقول والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوي حتى يتم تسليمها إلى المرسل أو نائبه القانوني، وباعتبار أنها تظل فى حراسته بالمعنى القانوني فى حكم المادة 18 سالفة البيان أي تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو فى شأنها طوال فترة هذا النقل التي تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرته المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية ومن ثم فان مسئوليته عنها لا تنتهي بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي استيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا ينقضي عقد النقل الجوي بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذي لا يستطيع استلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوي صاحب السيطرة القانونية عليها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوي بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام وحتى لحظة الخروج من مطار الوصول، وقد استقر ذلك التحديد فى لجنة الخبراء وتضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائي للاتفاقية، وما انتهى إليه كل من القضاء الفرنسي والبلجيكي من أن فترة النقل لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مطار الوصول وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية فى نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 18 / 2من الاتفاقية، وهو ما استقر عليه القضاء الأمريكي فى ظل هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية فى 31 / 7 / 1934وعلى بروتوكول لاهاي سنة 1955 فى 28 / 6 / 1956حيث خلص هذا القضاء إلى أن الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التي تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها فى مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى لو توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها. (الطعن رقم 1537 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 347 ق 67)         

لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد أودعت رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها عن فقدها داخل تلك المخازن بحسبان أنها مازالت فى حراستها القانونية، وكان من المقرر فى هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وكان توقع فقد البضاعة أو تلفها كلها أو بعضها داخل المخازن الجمركية أمراً متوقعاً ومألوفاً ومن ثم فإنه لا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة ولا يعفي الطاعنة من مسئوليتها عن فقد البضاعة كما أنه يشترط فى فعل الغير كسبب للإعفاء من مسئولية الناقل أن يكون هو السبب الوحيد للحادث، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار الطاعنة المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة عند إيداعها مخازن الجمارك فى 1976/2/24 مخالفة بذلك حكم المادة 2/13 من الاتفاقية المذكورة وحتى تاريخ إصدارها إذن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أي بعد أكثر من أربعة شهور وهو ما يعد منها خطأ تسبب فى بقاء الرسالة بمخازن الجمرك تلك الفترة الطويلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الطاعنة من مسئوليتها. (الطعن رقم 1537 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 347 ق 67)   

مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على إن الإقامة التى يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون إشتراط إقامة لاحقه ، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستاجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له و ليس واجباً عليه . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70)         

تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجاره العين المؤجرة ، كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى إنصراف مقصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70)               

إذ كانت مغادرة المستأجر للبلاد - و لو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإجارية ما دام لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانونى على عنصرين مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرة المطعون ضدها البلاد و إقامتها مع إبنها فى ألمانيا حتى يتم دراستة لا يدل بذاته على إتجاه إرادتها فى التخلى عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تشترط لكى يكون الحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70)          

محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70)           

إذ كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ سريانه إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم محل الطعن إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم فى أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً أمامه رغم إنقضاء مدة تزيد على ستين يوماً على تاريخ صدور الحكم . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68)         

النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68)           

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى - و المقابلة للمادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 - لا يقوم بمجرد الإستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر بالمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء و يقع عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة على عاتق مدعيه المؤجر . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68)     

المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكنته إبداء الإعتراض عليه . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68)    

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الإستئناف و لم يقدم مذكرة بدفاعه . و من ثم لم يكن فى مكنته الإعتراض على إجراءات التحقيق التى أمرت بها ليثبت إنتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره إستعمال العين المؤجرة إلى مكتب لتعليم قيادة السيارات و يحق له من ثم الإعتراض عليها - ولو لأول مرة - أمام هذه المحكمة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إستناداً إلى إفتراض وقوع ضرر بالمؤجر من مجرد عجز الطاعن - المستأجر - عن إثبات إنتفاء حصول الضرر حال أن المؤجر - و هو المكلف بإثبات الضرر - لم يقدم دليلاً على حصوله فإنه يكون قد خالف القانون بنقله عبء الإثبات . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68)   

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أي حق فيها. (الطعن رقم 2199 لسنة 55 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 338 ق 65)        

لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن " يفتح فى ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952...... اعتماد إضافي قدره....15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة " وكان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذي يقضى بعدم انتقال الملكية فى المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص فى ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم وإنما يتعين لانتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع مملوك للدولة وأن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 2199 لسنة 55 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 338 ق 65)          

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق . (الطعن رقم 855 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 314 ق 62)

لقاضى الموضوع السلطة فى بحث ما يقدم له من الدلائل و المستندات و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً و مستمداً من الأوراق . (الطعن رقم 855 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 314 ق 62)     

لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى توقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه يحوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة بما لازمه أن وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارت المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و من ثم فإن قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأن العلاقة التأجيرية بين الطاعن و المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/5/1 فى وقت رفع الدعوى المطعون فى حكمها قد خضعت للإمتداد القانونى الذى ينص عليه القانون سالف إستناداً إلى ذلك القرار المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 735 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 329 ق 64)       

التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته فى انتهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة فى انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، وكانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها فى عقد الإيجار، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها فى العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره ويتجدد العقد. (الطعن رقم 735 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 329 ق 64)     

الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجيه أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الآمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق . (الطعن رقم 735 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 329 ق 64)              

المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و بالإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63)       

لما كان المشرع قد إستحدث بالتعديل الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 81 أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد عمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1981/7/30 و من ثم أدرك النزاع الراهن أبان نظره أمام محكمة الإستئناف و لم تكن قد إستقرت المراكز القانونية فيه نهائياً لصدور الحكم المطعون فيه فى 1982/2/27 بما مؤداه أن مجرد تغيير الغرض فى إستعمال العين محل النزاع من تجارة الأسمنت إلى تجارة المواد الغذائية لم يعد سبباً للإخلاء . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63)               

المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63)

إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63)    

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63)    

النعى على الحكم فيما أورده من دعامة لقضائه برفض طلب الإخلاء القائم على تغيير إستعمال العين على نحو أضر بالمؤجر - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ما دام أن الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة فى قضائه بإعتبار أن ما أثير من أضرار لحقت بالمؤجر لا تصلح فى ضوء ما تقدم أساساً سليماً لطلب الإخلاء . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63)               

النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النظق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصوم و ما إتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)       

يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها . ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائى باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)  

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد و بقبوله شكلاً على أن المطعون ضدها الأولى لم تحضر الجلسات أمام محكمة أول درجة و أنها لم تكن المقصودة بالحضور فى جلسة 1976/10/27 التى ورد إسمها فى محضرها على سبيل الخطأ المادى . إذ المقصودة بحضور الجلسة هى سميتها المطعون ضدها الرابعة و إستدل الحكم على ذلك بإقرار الطاعن بعدم حضور المطعون ضدها الأولى فى ورقة إعلانها لجلسة 1976/12/15 ، كما أطرح الحكم ورقة إعلانها بالحكم المؤرخة 1977/1/18 التى إستند إليها الطاعن بتقريره أن المحضر إذ أثبت فيها إعلان جميع المحكوم عليهم فى موطن مورثهم فى مواجهة شقيقهم المطعون ضده الثانى فيكون المقصود بهذا الإعلان أشقاء الطاعن وحدهم دون زوجة أبيهم المطعون ضدها الأولى ، و خلص الحكم من ذلك إلى عدم حصول إعلان الأخيرة بالحكم الإبتدائى ، متى كان ذلك و كان التحقق من حضور الخصوم الجلسات و غيابهم و حصول إعلانهم و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى إستندت فى قولها إلى إعتبارات سائغة ، و كان إستخلاص الحكم المطعون فيه لما قرره من عدم حضور المطعون ضدها الأولى الجلسات أمام محكمة أول درجة و عدم إعلانها بالحكم الإبتدائى سائغاً و يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق فمن ثم فإن النفى عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإثاره المسألة المتعلقة بالنظام العام لأول مرة فى الطعن توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)         

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وانما بطلان الورقة المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ،فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)    

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بصدور إقرار كتابى من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها و قدم إلى المحكمة هذا الإقرار تأييداً لدفاعه و كان قضاء الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد و بطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته و لا يمنع الطاعن من إثباته إرتكاناً إلى الإقرار الكتابى الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها مالم تنكره صراحة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، فمن ثم يعتبر دفاعه فى هذا الخصوص جوهرياً ، و إذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه و أعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييداً له فإنه يكون قد عاره القصور . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)         

لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 2398 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 281 ق 58)         

نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى يصدر من المحكمة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه و يدل النص بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966بإصدار قانون المحكمة العليا على أن المشرع إختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء و هى فى ذلك لا تنشىء حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى إنصب عليه التفسير ، و إذ كان ذلك و كانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 1978/3/4 قرار بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه فى طلب المقيد برقم 8/16 ق محكمة عليا يقضى بأن المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة تختص دون غيرها بنظر المنازعات فى الأوامر الصادرة من المدعى العام الإشتراكى بالإجراءات التحفظية على الأموال وفقاً للمادة 7 من القانون المشار إليه . و لما كانت محكمة القيم قد أحلها المشرع محل محكمة الحراسة فى إختصاصها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ، مما مفاده أن هذه المحكمة الأخيرة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هى صاحبة الولاية فى القضاء بشأن كافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة إستناداً لمواد القانون رقم 34 لسنة 1971 . (الطعن رقم 2398 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 281 ق 58)         

النص فى المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 2398 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 281 ق 58)   

إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ، و تقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60)           

مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60)               

إستخلاص ثبوت الخطأ و الضرر و علاقة السبيبة بينهما هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60)           

سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة . فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الإمتناع من جانب المدعى عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، و تسرى أحكام سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسرى على خصومة الطعن بالإستئناف تطبيقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون . و لما كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الإستئناف إذ هو غيرعادى لم يجزه قانون المرافعات فى الأحكام النهائية إلا لأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذى ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضى بالإحالة إلى حكم المادة 134 على غرار النص الوارد فى الإستئناف ، بل إن هذه النصوص تضمنت إجراءات إعداد الطعن و تجهيره ثم رسمت سبيل إتصال المحكمة به و هى إجراءات تتوالى فى مجموعها دون تدخل من الطاعن أو غيره من الخصوم ، و من ثم فكون خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترض عن الخصومة الإبتدائية أو خصومة الإستئناف فلا قبل أن يرد عليها نظام السقوط . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)  

أورد القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء فى المادة الأولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث إلا أنه أتبع ذلك بالنص فى المادة الثانية على إستثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء إذا توافرت الشروط الآتية :- "1" أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاط خاص ."2" ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته الف متر . "3" أن يحول عن طريق أحد المصاريف المرخص لها نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بالسعرالرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدرعلى أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر . "4" ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى ، و مؤدى ذلك أنه ما توافرت تلك الشروط و صدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصرى فإن قرار المجلس بهذه الموافقة من شأنه أن يرتفع به حظر التملك . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)           

إذا ما كان الأجنبى قد أبرم عقدا إبتدائياً عن العقار الذى أنصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فإن هذا العقد الذى لا يتولد منه سوى إلتزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشترى فى التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذى أحدث الأثر الفورى فى إباحة إكتساب ملكية العقار موضوع العقد ، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمى إمكان تنفيذ البائع إلتزام نقل الملكية العقار المبيع إلى هذا المشترى بتسجيل العقد ، فإذا إمتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه جاز للمشترى رفع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يسوغ فى هذه الحالة أن يتمسك البائع - سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق الدفع فى دعوى مطروحة - ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام الحظر المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد إرتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشترى الأجنبى فى التملك و صار فى مكنة البائع نقل الملكية المبيع إليه . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)          

إنتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من خطأ فى القانون غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)  

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمنى . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)   

مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)         

وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جوازى الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها ، و مناط الحكم بوقف السيرفى الدعوى طبقاً للمادة سالفة الذكر أن تكون المسألة الأساسية التى يثيرها الدفع خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)           

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)         

إستحقاق التعويض العادل للشخص الذى توصل إلى الإختراع ، مناطه عدم وجود إتفاق بينه و بين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 فى شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 . (الطعن رقم 1498 لسنة 56 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 269 ق 56)     

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه لا تسرى قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل. (الطعن رقم 1119 لسنة 56 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 261 ق 54)            

الأصل فى الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار و أنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة . (الطعن رقم 1119 لسنة 56 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 261 ق 54)      

مفاد نص المادة 47 / 1من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإن إنعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص فى المادة 107 من القانون المدني على أن "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بإنقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقيق من ذلك يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ونيابة الموصى عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بإنتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بإنتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها كانت تعلم بإنتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 1185 لسنة 55 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 265 ق 55)      

مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الإستئناف رقم " ...... " للإرتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الإستئنافين معاً لما بين موضوعهما من إرتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطالعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأمر العسكرى الصادر من نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قد أضحى غير نافذ المفعول بصدور الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1976 فى 1976/12/20 بوقف المواعيد المنصوص عليها فى الأمر السابق بشأن تعديل أوضاع المؤجرين و المستأجرين وفقا لأحكامه و بالتالى فلا يرتب ذلك الأمر أى حق لمستأجرى الأماكن المفروشة فى إستئجارها خالية بالشروط الواردة به ، و إذ تم الغاء كل من الأمرين المشار إليهما بنص صريح فى القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك بإعمال الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المشار إليها . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57)  

من المقرر أن النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ........ " يدل على أن مناط الحق فى الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار هو أن تكون العلاقة الإيحارية قائمة عند العمل بأحكام هذا القانون فإذا كانت قد إنقضت قبل ذلك لأى سبب من الأسباب فإن مستأجر المسكن المفروش لا يستفيد من الإمتداد القانونى للعقد وفقاً لحكم النص المذكور و لا يكفى فى هذا الشأن أن يكون شغل العين راجعاً إلى سبب آخر خلاف الإيجار مهما إستطالت مدته ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى قد إنتهى بنهاية شهر مايو سنة 1975 بعد إنذار الطاعن فى 1975/3/11 بعدم رغبة المطعون ضدها فى تجديده أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك بحكم النص المشار إليه. (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك إلا أن - تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57)  

إذ إنتهى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم " ........ " صحيحاً إلى أن عين النزاع قد أجرت للطاعن مفروشة و ليست خالية و إذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع الأجرة المتعاقد عليها بين الطرفين للتحديد القانونى لأجرة الأماكن الخالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها للشقة المفروشة محل النزاع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57)       

مفاد المواد 167، 170 ، 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 96 لسنة 56 جلسة 1989/01/24 س 40 ع 1 ص 255 ق 53)               

يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى - يختلف بإختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى المجتمع ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت إستدلت على ذلك بأدلة سائغة. (الطعن رقم 96 لسنة 56 جلسة 1989/01/24 س 40 ع 1 ص 255 ق 53)         

النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..... و تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " يدل على أن المشرع أوجب لصحة الطعن فضلاً عن توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض أن تشتمل على بيانات وردت على سبيل الحصر ليس من بينها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى رفع الطعن و كل ما أوجبته المادة 255 من ذات القانون هو إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52)       

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما فى التمسك ببطلان الحكم الإبتدائى لإبتنائه على إجراء باطل هو تخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث فى الموضوع و من ثم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52)           

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإقامة التى تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من إمتداد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك و لا يحول دون إعتبار الإقامة مستمرة إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده كما و أن إستخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلى قبل و حتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52)       

مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من إعتبار مدة الخدمة العسكرية و الوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الإستيفاء كأنها قضت بالخدمة المدنية و إحتسابها فى الإقدمية أو كمدة خبره - و على ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القرار رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " و المنشور بالجريدة الرسمية فى 1988/5/26 العدد 21 لا يسرى إلى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة و أقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام ، و رتب على ذلك أحقية المطعون ضده - و هو من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - فى إحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن أقدميته لدى الطاعنه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2557 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 244 ق 51) 

المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمره سواء بالإبقاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه (الطعن رقم 2428 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 227 ق 48)         

لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه و قد صدر أثناء سريانهما - و قبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " . و هو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها ، و إلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له و هو ماأقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثتاء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك . (الطعن رقم 2428 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 227 ق 48)               

لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه و قد صدر أثناء سريانهما - و قبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " . و هو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها ، و إلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له و هو ماأقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثتاء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك . (الطعن رقم 2428 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 227 ق 48)               

مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع و إن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد إعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الإشتراك فى و ضع هذه التقارير و عضو آخر تختاره اللجنة النقابية ، إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة ، فهو لم يرد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى و لم يجعل من الإلتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراء مسبقاً قبل رفعها ، و لا يغير من ذلك ما يقضى به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات هؤلاء العاملين نهائياً ، إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من التقارير أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء . (الطعن رقم 1430 لسنة 53 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 240 ق 50)         

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد فى كافة التشريعات المتعاقبة فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين النطاق المكانى لسريان أحكامها ، فنص فى المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون 140 لسنة 1946 و القانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن و الجهات و الأحياء المبينة فى الجدول المرفق - " ثم إستحداث القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 47 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هى عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 60 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان و المرافق ..... " و لما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 69 إلتزم فى المادة الأولى منه نهجه السابق فى تحديد البلاد التى تسرى عليها أحكامه كما إلتزمه فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة رقم 52 لسنة 1961 - و هى المقابلة لنص المادة العاشرة من كل من القانونين السابقين رقمى 140 لسنة 1946 ، 121 لسنة 1947 و المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة الدعوى ينص على أن " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ، و كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و المتضمنة أسماء المدن و القرى فى كل محافظة ، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ البلد الذى لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى المشار إليه و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى - يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطه مجلس الأمة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 و عند مناقشة المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان إقترح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح و إكتفى بإثباته فى مضبطه الجلسة و هو لا يتحمل على معنى الموافقة على الإقتراح المذكور أو إعتباره تفسيراً للنص ، ذلك أن ما يجب على المخاطبين بالتشريع إتباعه هو ما ورد به نصه خاصة و قد فرض الشارع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما إستثنه من حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، مما يوجل التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و الإلتزام بما ورد فى عبارة النص و لئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذى صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية 1755لسنة 1960 قد ألغى نص بالقانون 52 لسنة 1975 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى القائم رقم 43 لسنة 1979 إلا أن القانونيين الأخرين قد نصا صراحة على إستمرار العمل بأحكام اللوائح و القرارت التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهورى آنف البيان قائماً حتى الآن فلا يكون ثمه محل للقول بوجوب الإعتداد فى صدد تحديد مدلول البلد و قوانين إيجار الإماكن بأحكام القرار الجمهورى رقم495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية و إنشاء هيئات التخطيط الإقليمى الذى أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم و أدمج أكثر من محافظة فى كل أقليم فيها ، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد و تحقيق التعاون بينهما فى كافة المجالات ، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن و لا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن و قرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 . (الطعن رقم 789 لسنة 52 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 232 ق 49)         

البلد الواحد فى مفهوم نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع ما سلف بينته - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة ، و إذا كان البين من الأوراق و مما لاخلاف عليه بين طرفى الخصوم - أن المسكن محل النزاع يقع فى مدينة القاهرة و يقع المسكن الآخر المملوك للمطعون ضده بمدينة الجيزة و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فإن المطعون ضده لا يكون قد خالف الحظر الوارد فى نص المادة الثامنة المشار إليها ، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد . و من ثم يضحى نعى الطاعنين على الحكم المطعون عليه بأسباب الطعن غير منتج مادام أنه قد إقترن بالصواب فيما إنتهى إليه من رفض دعوى الطاعنين لعدم إحتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن فى بلد واحد . (الطعن رقم 789 لسنة 52 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 232 ق 49)         

لا يعيب الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه ، ما دامت لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 789 لسنة 52 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 232 ق 49)       

مفاد نص المادة 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 فى شأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أنه و إن كان لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف مما تكون قد أنفقته فى سبيل إعادة الشئ إلى أصله دون إنتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التى إقترفها من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشئ الذى حدث به التعدى إلى أصله فى ميعاد يحدده مهندس الرى و أن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث ، أما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى و أن تمضى بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف ، و يقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الرى . (الطعن رقم 692 لسنة 56 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 222 ق 47)             

أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها " عرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزه لدفوعهم ز دفاعهم الجوهري " إلا أنه يتعين لإعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع و الدفوع ، أما إذا إقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة بوجبها القانون فى الطلب المتداعي بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغفلت إيراد أوجه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به . (الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46)             

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات و الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها و الفصل فيها ، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أى من هذين الاستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق فى طلب الرد ، و تقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46)     

ما دونه الحكم المطعون فيه بختام أسبابه من الإهابة بالمشرع إلى معالجة نصوص كواد القانون المتصلة برد القضاه لا يعد إفصاحا عن عقيدة المحكمة سلفا فى عدم جدية الطلب المطروح عليها طالما أن ما أشار إليه فى هذا الصدد جاء من بعد قضائها الصحيح بسقوط الحق فى طلب الرد . (الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46)       

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إستثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى أحد مهجرى مدن القناة أو سيناء من أحكام الإخلاء فسلب المؤجر حق الطلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمن تثبت له صفة التهجير . و قد جاء النص عاماً مطلقاً يسرى على جميع الأماكن المؤجرة خالية كانت أو مفروشة ، معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . و يظل المهجر متمتعاً بتلك الحماية إلى أن تزول آثار العدوان قانوناً بصدور تشريع يقضى بإلغائها صراحة أو ضمناً ، أو عملاً و واقعاً بإنقضاء علة إسباغها عليه و يكون ذلك بعودته إلى موطنه و إستقراره فيه على الوجه المعتاد . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45)     

صفة التهجير واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45)         

فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به و لا يشفع لأحدهما فى الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة له . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45)     

مغادرة المستأجر الأصلى الديار المصرية مغادرة نهائية أو مؤقتة و إنحسار الجنسية المصرية عنه لسبب أو لآخر لا يوهن من قيام الإجارة الأصلية كما لا يؤثر على الإجارة من الباطن . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45)       

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى - بطلب إخلاء عين مؤجرة و تسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، و أن صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر - بإعتباره مستأجراً من الباطن - و المستأجر الأصلى يجعل للأول الحق فى إستئناف ذلك الحكم ، فإذا ما إستأنفه منفرداً دون المستأجر الأصلى لم يكن للمحكمة أن تعتبر الحكم الإبتدائى نهائياً فى حق ذلك الآخير ، و يتعين عليها أن تفصل فى الإستئناف غير مقيدة بما إنتهى إليه ذلك الحكم . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45)        

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45)            

الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45)       

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن إيجار الأماكن على أن تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية : "أ "أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون . "ب "أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة "50%" على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالإنتفاع به مسطحاً و إرتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء "ج" ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى . و إذا إنتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب إستمر من أنشاء الأماكن المقامة عليها أو من إستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً " يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مستأجرو الأراضى الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة مجتمعة و التى تستهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تحقيق الصالح العام و الحفاظ على مصالح من أقام هذه المبانى و من شغلها و حمايتهم من الطرد و التشريد ، فإذا تخلف أى من هذه الشروط كأن كان المبنى الذى أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات مبانى فإنه يتعين إستبعاد تطبيق حكم هذا النص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذى أنشاءه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1459 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 186 ق 40)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإنه يكون من غير المنتج تعيبيه فى باقيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - و على ما سلف بيانه - إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هو عدم إشتمال المبنى الذى أقامه الطاعن على أماكن مخصصة لغرض السكنى ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 1459 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 186 ق 40)              

الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بإلتزام ناشئ عنه والأصل فيه ألا يقع بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه، وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالإلتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل يكفى تحققها أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالإلتزام هو مناط الحكم بالفسخ وأن الإعذار هو شرط إيقاعه ولا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذه إلتزامه، فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل فى الدعوى، أو لم يقرن العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ، إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق . (الطعن رقم 537 لسنة 56 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 201 ق 43)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً. (الطعن رقم 424 لسنة 56 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 198 ق 42)       

أفرد الشارع الدستورى للمدعى الإشتراكى فصلاً مستقلاً هو الفصل السادس منه ، دون أن يلحقه بإحدى السلطات الثلاث أو أن يخضعه للأحكام المنظمة لها فى الدستور ، ثم أصدر المشرع القانون رقم 95 لسنة 1980 فى شأن حماية القيم من العيب و نظم الأحكام الخاصة بالمدعى العام الإشتراكى فى الباب الثانى منه و هى أحكام ناسخه لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنطيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب و التى جرى نصها على أن " يتولى الإدعاء فى قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة وزير و يكون تعيينه و إعفاؤه من رئيس الجمهورية " ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 أن الشارع وضع نظاماً قانونياً ذا طبيعة خاصة فى شأن تعيين المدعى الإشتراكى و تبعيته و إعفائه من منصبه فناط برئيس الجمهورية مهمة ترشيحه و خول مجلس الشعب سلطة الموافقة على تعيبنه و إعفائه من منصبه وأخضعه القانون لتبعية هذا المجلس و جعل مسئوليته أمامه مباشرة ، و قد إستهدف الشارع بهذا النظام أن يكون المدعى العام الإشتراكى مفوضاً عن الدولة فى تأمين حقوق الشعب و سلامة المجتمع و نظامه السياسى و حماية المكاسب الإشتراكية فكفل إستقلاله عن السلطة التنفيذية حماية له من كل تأثير و نأى به عن مبدأ المسئولية أمام رئيس الحكومة ، كما لا تسأل الحكومة عن أعماله أمام مجلس الشعب ، و لا يغير هذا النظر أن يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية ، فهو حين يصدره و لا يكون ممثلاً للسلطة التنفيذية و إنما بإعتباره رئيساً للدولة ، و إذ كان نظام المدعى العام الإشتراكى لا يعد جزءاً من كيان السلطة التشريعية التى ينتخب إعضاؤها عن طريق نظام الإنتخاب المباشر الذى يمارسه المواطنون ، كما يتجافى مع مبدأ إستنقلال القضاء ، فإن لازم ذلك كله أن يكون المدعى العام الإشتراكى مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع فى الإشراف مجلس الشعب و تخضع لرقابته ، لما كان ذلك و كانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - و هو القانون السارى وقت إقامة الطعن بالنقض تنص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ....... " و كان المدعى العام الإشتراكى لا يعد واحداً من هذه الجهات أو تابعاً لها فإن الطعن المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عنه يكون قد أقيم من غير ذى صفة و يتعين عدم قبوله . (الطعن رقم 711 لسنة 55 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 204 ق 44)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137 / 2من القانون المدني أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام وذلك عملاً بالمادة 61 / 1من قانون الإثبات. (الطعن رقم 233 لسنة 55 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 177 ق 38)               

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 46لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " و النص فى المادة 29 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون و لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاد أو أى من والديه كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع إشترط لإمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار إليها بعد وفاة المستأجر أن تثبت إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك و ألا يكون المستفيد من الإمتداد محتجزاً لمسكن آخر و مناط الإحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على أكثر من مسكن فى آن واحد . (الطعن رقم 1878 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 180 ق 39)         

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالح المطعون ضده على سند من ثبوت إقامته بالعين إقامة مستقرة مع والدته المستأجرة الأصلية لها حتى تاريخ وفاتها و أنه لم يتخل عن إقامته فيها حتى بعد زواجه و إستئجاره مسكناً آخر لأسرته و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل ليس محل نزاع من جانب الطاعن ، و كان عبء إثبات واقعة إقامة المطعون ضده - بعد وفاة والديه - بالمسكن الآخر الذى كان قد إستأجره لإقامته و أسرته بعد زواجة من أجنبية فى حياة والدته - يقع على عاتق من يدعيه بعد أن أفصح المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عن تركه لهذا المسكن فور وفاتها و إحتفاظه فحسب بالشقة محل النزاع و لما كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد إحتجازه لكل من المسكنين و أنه كان مقيماً بالمسكن الآخر بعد ثبوت حقه فى إمتداد إجارة العين لصالحه بوفاة المستأجرة الأصلية و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه القصور لإغفاله الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله و لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل عليه بطريق الإثبات المقررة قانوناً . (الطعن رقم 1878 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 180 ق 39)

النعى على ما ورد بأسباب - الحكم المطعون فيه - من تقريرات بشأن توافر المقتضى ضده مسكناً آخر لأسرته - أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج - طالما خلص الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقيته فى إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية مستمدة من ذات الوقائع المطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1878 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 180 ق 39)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التى أثبتها المحضر فى ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن فإن الإعلان يكون صحيحاً و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه فى الميعاد القانونى ، و لا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان فى الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41)               

إذ كان اليبن بورقة الإعلان - محل النعى - أن محضر محكمة " .... " قد إنتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم " ..... " بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق " .... " و وجد المحل مغلقاً فإنتقل فى ذات اليوم إلى قسم شرطة " ..... " حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب " ........ " الذى وقع بالتسليم و أثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى اليوم التالى بخطاب مسجل و أرفق بالورقة إيصال التسجيل و من ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان و لا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التى لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية و لما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة و من ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41)             

يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الصدد . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41)  

لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة فى عقاره الذي يشفع به، و من ثم يقع باطلاً تعامله فى هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره، لزوال العلة منها فى هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من إنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده و أن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2474 لسنة 54 جلسة 1989/01/17 س 40 ع 1 ص 174 ق 37)         

مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقرة ج على أن تستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقا للقواعد و الشروط الواردة فى المادة الأولى ، و يكون من رقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين على الأقل من علاوات الفئة التي رقى إليها . فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقا لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذي لم يضع قواعد عامة لاستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص ، و تبقى القواعد و الشروط التي نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هي المرجع فى شأن استحقاق - العلاوات الدورية . (الطعن رقم 1359 لسنة 53 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 170 ق 36)         

المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34)          

إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع ارادة اخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون ما اعتداد بمن يرد ذكره فى العقد من اشخاص طالما لم تكن لهم صله بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشىء بسبب العقد و هو آمر من مطلق سلطة قاض الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه مادام إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34)         

إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر و بين الطاعن كمستأجر ، و كان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير و هو إستعمالها سكناً خاصاً للطاعن و لزوجته المطعون ضدها الثالثة ، و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية فى العقد . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إستخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الإيجار صاحبة حق أصلى فى الإنتفاع و ما رتبه على ذلك من حقها فى الإستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال و خطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34) 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعبير المستأجر عن ارادته فى التخلى عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على إنصراف قصده فى إحداث هذا الأثر القانونى و إستخلاص هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34)         

من المقرر أنه يجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و الثانى معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير كما و إنه لا تثريب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين المؤجر فعلا ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34)       

النص فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر و ذلك فى البلاد و بين الآحياء و طبقاً للحالات و وفقاً للقواعد و الشروط و الإجراءات و الضمانات التى يحددها قرار من وزير الإسكان و التعمير ... " و النص فى المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق للمادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الحالات الأتية : ثانياُ : مقتضيات الحالة الصحية لآى من المستأجرين راغبى التبادل أو كليهما إذا كانت تستلزم إنتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية " يدل على أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين فى البلد الواحد كقاعدة عامة ، و ذلك فى حالات معينة أوردها القرار التنفيذى أنف الذكر أهمها الحالة الصحية لآى من المستأجرين راغبى التبادل إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمه لظروفه الصحية . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35)               

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض طلب الطاعن إجراء التبادل إستناداً إلى ما أورده فى أسبابه من أن الطاعن أقام عقاراً من سبعة أدوار بعد مرض زوجته و كان بوسعه أن يحتفظ لنفسه بشقة فى الدور الأول منه مراعاة لظروف زوجته الصحية و كان مؤدى ذلك أن الحكم قد إستلزم لصحة التبادل شرطاً لم يتطلبه المشرع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فشابه إلى جانب هذا الخطأ قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فيلتزم بالفصل فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطه أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف و ألا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35) 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب أيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول و ثانيهما الحالة الإجتماعية لكل منهما المتمثلة فى عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة و من ثم يكون الطاعنان قد أستمدا حقهما فى طلبهما من هذين السببين و لما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما إستناداً إلى السبب الأول و ما كان يجوز لهما إستئناف هذا الحكم و إعمالاً بالمادة 232 من قانون المرافعات فإن الإستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و تعتبر مطروحه على هذه المحكمة للفصل فيها و طالما أن الطاعنين لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثانى لدعواهما القائم على تغير الحالة الإجتماعية و لما كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية منتهياً إلى عدم تحققه فإنه كان عليه أن يعرض للسبب الثانى للتبادل المتعلق بالحالة الإجتماعية ، أما و قد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و استخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت فى الأوراق و لها سلطة تقدير أقوال الشهود و كل دليل يطرح أمامها و أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أى قرينة تطرح أمامها حتى لو إستخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و ما إطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها - خلصت إلى أن إبن المطعون عليهما غرق فى حمام سباحة مملوك للشركة الطاعنة ، و إستدلت على ذلك بما أثبته المحقق فى مقدمة محضر الجنحة ..... من أن مصنع الشركة هو الذى أبلغ بغرق طفل بحمام السباحة الموجود بالنادى الخاص بالشركة داخل المدينة السكنية و أنه لم يثبت وجود حمامات أخرى أو مجارى داخل المدينة السكنية للشركة حتى يمكن التشكيك فى حدوث الغرق بحمامها و كان الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الحادث وقع فى حمام السباحة المملوك للطاعنة . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32)               

لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة أن تورد بالحكم كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها . و أوردت دليلها يتضمن الرد المسقط لكل حجة تخالفها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32)         

الشيء فى حكم المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذي وقع فيه الحادث هو من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته استناداً إلى ما قرره أن عرضه 25 م وعمقه من 5 - 6 م وأنه كان ممتلئاً فى يوم وقوع الحادث. وثابت من أقوال... مسئول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع فى وسط النادي ولا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادي.... ومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً فى مثل هذه الظروف طالما أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمر الذي انتفى ساعة وقوع الحادث.... وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين..... أن الحمام بعد الساعة "2" لا يكون به مسئول عن الإنقاذ ". (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32)          

لما كان إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار و أن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذى أدى إلى الحادث و أن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطأ المباشر الذى أدى إلى الوفاة و كان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغاً و يكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32)               

متى بينت محكمة الموضوع فى حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32)          

لما كان محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقاً للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضى الموضوع و أطلق له الخيار فى استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه ، سواء إستعمل القاضى هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ، لما كان ذلك و كان ما ينعاه الطاعن بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا علي المحكمة أن هى أغفلت الرد عليه و يكون النعى فى غير محله . (الطعن رقم 132 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 138 ق 31)       

إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 132 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 138 ق 31) 

النص فى المادة 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها..... " " وفي المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني على إنه " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك الضرر....... " وإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن استعماله بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف فى استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه، ومن ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف والسب فى الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع ولا يقتضيه المقام وعلى محكمة الموضوع أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم فى الدعويين..... ..... مذكرتين اشتملتا على توجيه عبارات قذف وسب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هي مما يستلزمه هذا الحق، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما - يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن فى هذا الشأن دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 132 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 138 ق 31)

للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها . (الطعن رقم 2323 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33)               

لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 2323 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز . (الطعن رقم 2323 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له و إستعماله إستعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30)  

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30)      

إذ كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم و تنحيتهم ضمنها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى إستثناها لمساءلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضى على النحو السالف بيانه و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على إنه " إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها " مؤكداً بذلك حق التقاضى الذى تقرر برده فى أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض " لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن " .......... الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى و على الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم ..... و القاضى برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة أنه تضمن فى حيثياته أن الأسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات و تقيداً بقوة الأمر المقضى للحكم المذكور و أخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها و هى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد إنحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادى و إنحرفت بهذا الحق عما و ضع له و إستعملته إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة المدعى الأمر الذى يتوافر به الخطأ التقصيرى فى حقها و تسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ..... و أى ضرر أقسى و أمر على نفس القاضى ..... أن تجعل المدعى عليها نزاهته و حيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة فى الأفواة ....... " و كان ما إستند إليه هذا الحكم فى إثبات الخطأ فى جانب الطاعنة و علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص و يؤدى إلى ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30)          

إذ أقامت المحكمة الحقيقة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بمناقشة الوقائع التى نسبتها الطاعنة للمطعون عليه أو أن تتعقب كل حجة و ترد عليها . إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . و لا على المحكمة إذ إلتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم لزومه بعد أن رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . و يكون النعى برمته مقاماً على غير أساس . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت و أصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها و إنقضائها لأحكام هذا القانون و أن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و أن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليست المطالبة به . (الطعن رقم 952 لسنة 52 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 118 ق 28)   

إذا كان المشرع قد نظم فى القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار و وضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد و تلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو الوقائع أو العقود التى تتم فى ظلها ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص أخر يتعارض مع أحكامها فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 952 لسنة 52 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 118 ق 28)       

إذا كان البين من الأوراق أن طرفى النزاع إتفقا بتاريخ " .......... " على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم " ........... " إدارى دمنهور على إتخاذ المطعون ضده للدكان إستئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ " ....... " و تمكين الأخيرة من هدمه و إعادة بناء العقار مقابل تعهدها بأن تؤجره إحدى وحدات هذا العقار الذى سيقوم ببنائه لإستعماله ورشة و هو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين عن عقد الإيجار المبرم بينهما ، و إذا تمت هذه الواقعة و إكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و الذى عمل به إعتبارا من 1977/9/9 و كان الفصل الأول من الباب الثانى من القانون المذكور بشأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع هو فصل مستحدث تضمن أحكاما لا نظير لها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى أبرم هذا الإتفاق و نفذ بإخلاء العين المؤجرة فى ظله - و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى شأن الآثار المترتبة على هذا الإتفاق إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك إقامة الدعوى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو أن يكون هدم العقار و إعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ ، إذ لا أثر لهذه الواقعة على إكتمال المراكز القانونية للطرفين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بالتعويض المقضى به على سند مما إستحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام دون إتباع القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الواجب التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 952 لسنة 52 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 118 ق 28)     

لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 630 لسنة 55 جلسة 1989/01/10 س 40 ع 1 ص 115 ق 27)          

لما كانت الفقرة الأولى من كلاً من المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1975 و المادة الرابعة من القانون 43 لسنة 1979 قد نصت على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 و القرارات المكملة له بشأن الموارد المالية و الرسوم المحلية و ذلك حتى تحدد هذه الموارد و الرسوم طبقاً للأحكام الواردة فى القانون المرفق ، و كانت الرسوم على الأسواق المرخص فى إدارتها للأفراد - موضوع النزاع المطروح - لم تحدد طبقاً لأحكام أى من هذين القانونين فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه - و الذى يفرض الرسوم بواقع 35 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق - يكون هو الواجب التطبيق ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقية جهة الإدارة فى مطالبة المطعون ضده بالرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يدل على إتباع الإجراءات التى يستلزمها القانون لتحديد تلك الرسوم ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 295 لسنة 53 جلسة 1989/01/10 س 40 ع 1 ص 112 ق 26)   

تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين إثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة و يرشح الآخر وزير العدل و يختار مجلس القضاء الأعلى - الذى حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة و ذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984 . و حيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية فى هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم و تحقق الإختيار المعنى و على ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية إنها إستبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين فى إحتساب عدد الأصوات و ما أثاره الطالب من أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلا و هم فى مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة و لا سلطان لأحد عليهم .... لما كان ذلك ، و كان لا دليل على ما أستطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة ، و كان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة لترشيح من جانبها و لم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ لم يشمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أى عيب يسوغ إلغاءه فى هذا الخصوص و هو ما يتعين معه رفض الطلب . (الطعن رقم 64 لسنة 53 جلسة 1989/01/10 س 40 ع 1 ص 1 ق 1)     

مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من برتوكول لاهاي فى 1955/9/28، والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955، إنه فى حالة اكتشاف تلف فى البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا فى شكل تحفظ على سند الشحن أو فى صورة محرر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها، فإذا لم يوجه الاحتجاج فى المدة المذكورة، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا فى حالة التدليس من جانب الأخير. (الطعن رقم 3032 لسنة 57 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 109 ق 25)         

الأصل أن العامل المنقول من بلد يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فيه فضلاً عن إستئجاره مسكناً فى البلد المنقول إليه ، غير أنه بسبب أزمة الإسكان منح المشرع فى مادة 7 / 1من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 1/4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة 9 من القانون رقم 121 لتسنة 1947 - للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر فى ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره فى إستئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل بشروط معينة ، و لتمكين العامل المنقول إلى بلد من سكن المكان الذى كان يشغله العامل المنقول منها نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب أن يخلى العامل الأخير المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى بلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه و بمجرد زوال الضرورة يلتزم العامل بإخلاء المسكن . و يخلص من كل ذلك أن إلتزام العامل المنقول من البلد بإخلاء مسكنه إلتزام مقرر لمصلحة العامل الجديد و مشروط برغبة الأخير فى شغل ذلك المسكن . (الطعن رقم 851 لسنة 52 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 101 ق 23)       

إذ كان الحكم سليماً فى نتيجتة التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من خطأ قانونى ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و رده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم . (الطعن رقم 851 لسنة 52 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 101 ق 23)

البين من التطور التشريعى لتصحيح أوضاع العاملين من الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع . بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، و تعديله بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 ، أنه بقصد تحقيق العدالة بينهم ، و منع التعارض بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 فى مادتيه الخامسة و الحادية و العشرين قد خلا التشريع فى جميع مراحله من النص على التعيين الإفتراضى لهولاء العاملين أو إحتساب مدة خدمة إفتراضية سابقة على التعين الفعلى ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة أو و دلالة . كشأنه حينما نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إضافة مدة أقدمية إفتراضية لحملة المؤهلات فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات على المدة المقررة للشهادات المتوسطة - لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ، و من تقرير الخبير المودع ملف الطعن ، أن الطاعنين جميعهم غير حاصلين على أية مؤهلات دراسية ، كما يبين من التقرير المذكور أن الطاعنين الأول و الثانى من مواليد عام 1939 ، و الطاعن الثالث من مواليد عام 1938 ، وأن تاريخ التعيين فى 1962/3/17 للأول و للثالث ، أما بالنسبة للطاعن الثانى فهو 1962/9/11 - أى أنهم جميعاً تجاوزوا الثالثة عشرة عند بداية التعيين و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 سالف البيان توجب إحتساب المدة الكلية لكل منهم من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب ، فإنه يتعين حساب تلك المدة من تاريخ التعيين الفعلى ، أنه الأقرب لصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 ، دون إحتساب أية مدة إفتراضية سابقة . (الطعن رقم 1571 لسنة 53 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 83 ق 20)       

لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطره قد أورد فى الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التى تخضع لأحكامه و من بينها الجراجات التى تسع أربع سيارات فأكثر التى نص عليها فى البند " 37 " من القسم الأول من الجدول ، الا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التى تعتتبر مقلقه للراحة و تلك التى تعتبر مضره بالصحة أو خطره ، و من ثم فليس بلازم حتماً فى المحلات التى وردت بذلك الجدول و التى يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضره بالصحة أو خطرة . لما كان ذلك و كانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر تنص على أن " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الأتية ، " ب " إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو غير مقلقه للراحة أو مضره بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .... " و كان تقدير ما إذا كانت الحرفة التى يزوالها مستأجر المكان تعتبر مقلقه للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى و لو كان المكان الذى تزوال فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن إستغلال المطعون ضدها الأولى للجراج و الكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزوالة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد و جود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه ، وكان هذا الذى قرره الحكم سائغاً و مقبولاً و يدخل فى نطاق سلطته التقديريه ، و كافياً لحمل ما إنتهى إليه قضاءه من أحقية تلك المطعون ضدها فى الإستفادة من نص المادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعى عليه فيما تزيد فيه من إعتبار إستغلال الجراج مهنة تجارية حرة فى حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 أياً كان و جه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1658 لسنة 54 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 89 ق 21)           

تفسير صيغ العقود و إستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1658 لسنة 54 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 89 ق 21)

يقصد بالتأجير من الباطن تأجير المستأجر لحقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل ينفق عليه بينهما و يستوى أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجره كلها أو بعضها فإذا إنعدم وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر الأصلى و من أشركه معه أو أحله فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إنتفى التأجير من الباطن ، و كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى إستأجرت العين محل النزاع من الطاعن لتكون سكناً لمدير محلجها بإعتباره أحد العاملين بها فإن إستمرار إقامة الأخير بالعين المؤجرة بعد ترقيته و نقله إلى عمل آخر بذات الشركة لا يعتبر من حالات تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع عن بالعين المؤجرة إلى أخر مادام أن المقيم بها " المطعون ضده الثانى " مازا ل يعمل بالشركة المستأجرة و يدخل فى إختصاص وظيفته الجديدة الإشراف على محال الشركة المختلفة و منها محلجها بالزقازيق بما تكون معه العين المؤجرة مازالت تشغلها الشركة المستأجرة و من ثم يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22)  

المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها مما مؤداه إنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22)               

إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد إستحدث بالمادة 18 منه حكماً عدل بموجبه سبب الإخلاء و الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - و هو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة - و كان ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 81 من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثرفورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت فى ظل القانون السابق . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22)         

النص فى المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عن أن لا تسرى أحكام هذا الباب " الأول " على "أ" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء كان مالكاً للمكان المؤجر أو مستأجراً له - و بين المرخص له فى شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل . أما العلاقة بين المالك المؤجر و بين رب العمل فى حالة إستئجار الأخير للمكان فإنها تخضع لأحكام أخرى فى ذلك القانون . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22)    

أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أو غير منتج. (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22)             

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. (الطعن رقم 492 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 77 ق 19)              

مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة فى مختلف المدن والقرى فتكون هذه الوحدات فى مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة الطاعنة والتي يبين من استقراء القرار رقم 221 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات مصر الوسطي فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 - ولائحته التنفيذية. (الطعن رقم 492 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 77 ق 19)           

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها بإعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى أستند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى - أعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق و طبيعة النزاع المطروح عليها و أن تنزل حكمه على واقعة الدعوى و لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها . (الطعن رقم 492 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 77 ق 19)          

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحسابه نفسه. (الطعن رقم 240 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 71 ق 18)              

مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة فى مختلف المدن والقرى. فتكون هذه الوحدات فى مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من إعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى، إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على نطاق سريان هذا القانون الذي صدر فى ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من استقرار القرار رقم 223 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمحافظات الدلتا فلا تعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقاً لما أستهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية. (الطعن رقم 240 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 71 ق 18)           

المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لآى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 1932 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 56 ق 15)    

النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "........ " كما أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه " ......... " و كان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العملين بالقطاع العام الصادر رقم 61 لسنة 1971 التى نصت على أنه " ..... " يقتصر على التفويض فى تحديد أيام العمل فى الأسبوع و ساعاته و لا يمتد إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التى يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة . كما أن التفويض لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى نصت على أنه " ....... " لا يمتد بدوره إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه فى تلك المادة هو ذلك الذى يستحق للعامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلى و مغايراً لطبيعته ، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 71 . 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية ، فإن الأحكام الواردة فى هذا الشأن فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذى يحكم واقعة النزاع تكون هى الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 1932 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 56 ق 15)           

لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصما فى الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . (الطعن رقم 1360 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 61 ق 16)           

لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج و ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بغنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني و خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته و أوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها و تنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدراقراراً ملزما لطرفي النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن و لكن إذا اختار هذا الطريق لإقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائياً و غير قابل للطعن عليه و منه و يتعين عليه إلتزامه و عدم التحلل منه . (الطعن رقم 1360 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 61 ق 16)  

لما كان المشرع فى قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 فرق فى شأن حساب المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بين حالتين و قد تناولتها المادة 84 منه - هى المدة التى أدى عنها المؤمن عليه إشتراكات وفقاً لأحكام القانونين رقمى 419 لسنة 1955 ، 92 لسنة 1959 إلى أى من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أو النظام الخاص فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن الإشتراك فى هذا التأمين دون إداء فروق إشتراكات عنها ، و ذلك من أول أبريل سنة 1956 ، كما تدخل مدة الإشتراك فى النظام الخاص السابق على هذا التاريخ ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بواقع 2 % من كل سنة على أن يؤدى النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق . و الثانية و قد تناولتها المادة 85 منه - هى المدة السابقة على إشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و التى يستحق عنها مكافأة . فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين على أن يحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهرى عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة و أجاز للمؤمن عليه فى هذه الحالة أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليه أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهرى بشرط أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 للسنة 1975 بشأن رد ثلث المبالغ التى تحملها المؤمن عليهم - العاملين لزيادة معدل إحتساب المدة السابقة فى المعاش من 1% إلى 2% وفقا لقانون لقانون التأمينات الإجتماعية تنص على أنه " ........... " مما مفاده أن التسوية التى قررها هذا القانون إنما تجرى بالنسبة للأعباء التى تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل به تطبيقاً لحكم المادة 85 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 فحسب و لا يشمل ذلك الأعيان التى تحملها النظام لخاص تطبيقا للمادة 84 من ذات القانون . (الطعن رقم 2142 لسنة 51 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 66 ق 17)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه . (الطعن رقم 984 لسنة 53 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 50 ق 14)              

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم و ظائفها أو إستحداث و ظائف جديدة و ترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه ، و كان هذا الجدول قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوى الذى ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التى تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد فى جدول التوصيف المشار إليها ، و كان مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة معينة ، لأن الوظيفة و الفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الأخر ، و لازم ذلك أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الامر على إستحداث لوظيفة جديدة ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن مجلس إدارة المطعون ضدها الأول قد أصدر قراراً بتاريخ 1976/1/26 متضمناً تعديل هيكلها التنظيمى و إعادة تقييم بعض وظائفها برفع فئتها المالية من الثانية إلى الأولى و منها وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية و الشكاوى التى يشغلها الطاعن و أرسل لوزير الصناعة لإعتماده فأجرى و كيل أول الوزارة و المفوض فى إختصاصه فى هذا الشأن بتاريخ 1976/12/26 تعديلاً على مشروع هذا الهيكل و أبقى على الوظيفة التى يشغلها الطاعن و لم يوافق على رفع فئتها المالية دون تعديل إعمالا لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليها و لا يسوغ للطاعن التمسك برفع فئتها المالية ، و لا يغير من ذلك صدور القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام إذ لم يتضمن هذ القانون سلب السلطة المخولة للوزير المختص فى إعتماد الهياكل التنظيمية للوحدات الإقتصادية حسبما سلف البيان . (الطعن رقم 984 لسنة 53 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 50 ق 14)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل منهم بذلك لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها طالما تأكدت صفته فى مباشرتها بإصدار توكيل له . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13)             

لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لا محل لإدعاء الخصم بحضور محامى عن خصمه و هو ليس موكلاً عنه إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو الموكل وحده (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13)  

المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 47 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 69، 49 لسنة 77 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، و كانت العبره فى تعرف طبيعة العين المؤجرة - لتعيين االقانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، بأعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما إتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون على تعاقدهم من أوصاف ، أو ضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الآوصاف أو العبارات تخالف حقيقة مرماهم و أن التعرف على ما عناه المتعاقدان مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، و متى إستخلصته المحكمة فإن التكييف القانونى لما قصدوه و تطبيق نصوص القانون عليه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13)       

المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمره متعلقه بالنظام العام و تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و القواعد القائمة و التى لم تستقر نهائياً و قت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن . كان من شأنه إستحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة ، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13)           

لما كان المشرع قد إستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 تغييراً بسبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصر على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - و هو أعم و أشمل و كان ذلك القانون قد أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم فيها بحكم نهائى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء برفض طلب الإخلاء المستند إلى قيام المطعون ضده بأعمال من شأنها الإضرار بمصلحة المؤجر و ليس بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى ، سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ، ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية أو إفتراضات واقعية بقصد إثاره الطريق أمام التحقيق المقضى بإجرائه حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/2 من القانون المدنى أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع إنتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى. (الطعن رقم 261 لسنة 55 جلسة 1988/12/28 س 39 ع 2 ص 1449 ق 248)

المقرر إنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطلب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة وليس للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفى القضاء بالتسليم فى هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون. (الطعن رقم 261 لسنة 55 جلسة 1988/12/28 س 39 ع 2 ص 1449 ق 248)   

بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لآثارة ويكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته. (الطعن رقم 261 لسنة 55 جلسة 1988/12/28 س 39 ع 2 ص 1449 ق 248)    

لما كان الأصل أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان مفاد المادتين الرابعة والسادسة من القانون 107 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الشارع وضع بهما شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى ألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر فى سندات الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة فى المائة فى قيمة المبنى - وذلك لقاء الفائدة السنوية وللمدة التى يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرين سنة تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التى يتم الإكتتاب فيها - وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الإلتزام هى إصدار ترخيص البناء ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن واقعة إستصدار ترخيص البناء موضوع الدعوى تمت بتاريخ 1977/2/19 قبل تعديل القانون المشار إليه بالقانونين 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983، وكان المشرع قد نظم بهذا التعديل من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب - فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنية فأكثر - وقد خلا هذا التعديل من نص يقضى بسريانه بأثر رجعى، فإن واقعة إستصدار الترخيص موضوع الدعوى تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله ومن ثم فإن الحكم إذ طبق القانون 107 لسنة 1976 قبل تعديلة بالقانونين سالفى الذكر لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1377 لسنة 56 جلسة 1988/12/27 س 39 ع 2 ص 1444 ق 247)            

لما كان النص فى المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الإكتتاب فى سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمبانى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة فى تقدير قيمة المبانى فى هذا الخصوص هى بالقيمة التى يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التى تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1377 لسنة 56 جلسة 1988/12/27 س 39 ع 2 ص 1444 ق 247)             

طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديده هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه. (الطعن رقم 1377 لسنة 56 جلسة 1988/12/27 س 39 ع 2 ص 1444 ق 247)               

لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب. (الطعن رقم 1734 لسنة 51 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1439 ق 246)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث أو نشأت فى ظله. (الطعن رقم 1734 لسنة 51 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1439 ق 246)         المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق به أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه. ومس جسم العامل و أحدث به ضرراً ............. فإن الإصابة بهبوط حاد فى القلب لا تعد إصابة عمل فى مفهوم قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لأنها لا تتسم بالمباغتة كما أنها لا تدخل فى عداد الأمراض المهنية الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون. (الطعن رقم 1734 لسنة 51 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1439 ق 246)            

يدل نص المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع إستلزم للإعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء بها طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة. (الطعن رقم 2009 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1434 ق 245)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون. لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى زيادة مرتبه إعتباراً من تاريخ التعيين على الدرجة الأولى بمقدار ثلاث علاوات مساواة له بزميل آخر سبق للطاعنة إحتساب مدة خدمة إفتراضية له وزيادة أجره عن بداية أجر التعيين دون أن يستظهر مدى إتفاق مدة الخبرة التى إحتسبها مع طبيعة عمل الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده وما إذا كانت هذه الخبرة تؤدى إلى رفع مستوى الآداء بها وأعمل قاعدة المساواة دون أن يستظهر إتفاق المطعون ضده مع المقارن به فى نوع العمل وطبيعتة وخبرته فإنه يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون قاصر فى التسبيب. (الطعن رقم 2009 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1434 ق 245)   

إلتزام الناقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول، أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244)            

ورود الرسالة تحت نظام " FREE IN AND OUT " - وبإفتراض صحة الإتفاق عليه - لا يعنى أكثر من أن الناقل فى مشارطة الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244)      

مؤدى نظام " تسليم تحت الشكه " أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه تحت الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية وتكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244)        

عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال سالفة البيان إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن، أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه، وتفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ على نحو يمكنه من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب إنقضاء مسئولية الناقل. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244)       

مفاد ما نصت عليه المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطاراً كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم الرسالة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف وماهيته، أو إذا جاء هذا الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد، فإن إستلام المرسل إليه البضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244)      

تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244)        

مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد فى المبيع عجز فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. (الطعن رقم 2710 لسنة 57 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1423 ق 243)              

إذا كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الإستئناف مذكرة بتاريخ 1987/2/1 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده فى طلب إنقاص الثمن لإنقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثانى من العقد المؤرخ 1981/5/23 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1981/6/7 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه فى أسبابه يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 2710 لسنة 57 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1423 ق 243) 

كلمة طرد COLIS أو PACKAGE الواردة بالنصين الفرنسى والإنجليزى لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ماشابهه أو بوضعها فى صندوق مثلاً COFFER . COFFRE أو فى أجولة أو إكتفى بتحزيمها بأربطة أو شنابر PAQUET أو BUNDLE بحيث تكون كل حزمة منها معينة بذاتها . INDIVIDUALIRE . DEINITE NUMBER OF THINGS وهذه الطرود يذكر عددها فى سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية. آما الوحدة. UNITE . UNITE فهى وحدة الوزن أو المقاس أو الحجم أو الكيل المثبت بسند الشحن بالنسبة للبضائع التى تشحن جملة دون ربط أو تغليف " IN BULKE - EN VRAE " والتى لم تميز إلا بوزنها أو قياسها أو حجمها دون عددها وفى هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة فى سند الشحن أساساً لتقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يصيب الشحنة، لما كان ذلك وكان وصف البضاعة على نحو ما تقدم أمراً راجعاً إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة وكان الثابت من سندات الشحن - المقدمة من الطاعن أن رسالة الرخام محل النزاع قد تم شحنها على هيئة ربطات كل منها له كيان ذاتى يحمل أرقاماً وعلامات مميزة فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ وهو بسبيل حساب الحد الأقصى للتعويض المقرر وفقاً لأحكام المعاهدة المشار إليها عدد الطرود التالفة أساساً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 1229 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1419 ق 242)    

لما كانت المطعون ضدها قد طلبت أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس إنتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع، فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانونى لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لأن هذا التحديد مما يندرج فى عموم طلب رفض الدعوى و يدخل فى نطاقه وبالتالى لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1229 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1419 ق 242)        

النعى فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين أن يشرك معه آخر أو أكثر فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها، فإذا ما كان عقد الشركة حقيقياً كان للمستأجر الأصلى الشريك أن يتنازل عن المحل أو يتركه لشركائه فى إستغلال العين المؤجرة. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240)

المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240)              

لا يعيب الحكم ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة بإعتبار الشركاء فى الشركة مستأجرين أصليين للعين المؤجرة. فلهذه المحكمة أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقض الحكم إذ لا يعتبر الشريك مستأجراً إلا إذا إستمر عقد الإيجار إليه بتنازل المستأجر الأصلى أو تركة للعين المؤجرة وإلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له طبقاً للقانون. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240)            

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذى كان الحكم الإبتدائى قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه من قيام شركة بين المطعون ضده الأول وشقيقة المطعون ضده الثانى وآخر وحصل التنازل للمطعون ضده الثانى من شقيقة عن نصيبهما فى الشركة وأصبح هو المستأجر للعين محل النزاع ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده، على غير محل من الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240)     

يدل النص فى المادة 11 من قانون المرافعات أن المحضر عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - فى الحالات التى يوجب القانون عليه ذلك - عليه يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخبرة فيه بأن الصورة سلمت إلى هذه الجهة وحسبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبين ذلك فى أصل الإعلان دون صورته التى سلمت من قبل توجيه الكتاب. (الطعن رقم 1803 لسنة 58 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1403 ق 239)     

الجزاء المترتب بمقتضى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم إستئذان المحامى الموكل فى رفع الطعن زميل له رئيس النقابة الفرعية لا يتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 1803 لسنة 58 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1403 ق 239)     

وإن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، إلا إنه إذا كان الحكم الصادر - أثناء سير الخصومة قد تضمن نوعين من القضاء أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 212 من قانون المرافعات والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة فيها، وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناءاً، فإن الطعن فى نوعى القضاء معاً يكون جائزاً. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)   

يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر وهى الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)     

المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات إنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فتقدر قيمتها بإعتبار الطلبات جملة، ومؤدى ذلك إنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع إتحاد السبب فيها قيام وحدة فى الخصومة تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم إستقلال أحدها عن الآخر فمن ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)     

الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية تملكها. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)       

وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)            

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)     

إذ أجاز القانون المدني فى المادة 235 لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، وصرح فى المادة 236 بأن الدائن الذي يستعمل حقوق مدينة يعتبر نائباً عنه وأن كل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق وتدخل فى أموال المدين فإنه ينبني على ذلك أن الدائن إذا باشر الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحق مدينة باعتباره نائباً عنه نيابة مصدرها القانون فلا يجوز له أن يتمسك فى مواجهة الخصم إلا بالدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بالأصيل الذي ينوب عنه فحسب دون غيرها من الدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بشخصه هو، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع فى الدعوى أن الحراسة الإدارية بمقتضى الأمر العسكري - رقم 138 لسنة 1961 فرضت على أموال الدائن رافع الدعوى غير المباشرة فإنها لا تعتبر مانعاً قانونياً من شأنه وقف التقادم الذي يتمسك به الخصم لاكتساب ملكية عقار المدين محل النزاع وذلك لتعلق أمر فرض الحراسة بشخص النائب دون صاحب الحق الأصيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)            

أن البند "ب" من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952، 300 لسنة 1953 أجازت لمن يملك أطياناً تزيد عن الحد الأدنى الأقصى الجائز تملكه قانوناً ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على هذا الحد واشترطت لذلك شروطاً منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم هى الزارعة وذلك تحقيقاً للهدف من قانون الإصلاح الزراعى وهو إرساء قواعد العدالة فى توزيع الأرض على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسى لهم وتحقيقاً لذات الهدف وضماناً لبقاء الأرض المتصرف فيها بمقتضى هذه المادة فى أيدى صغار الزراع فقد نص فى المادة الرابعة مكرراً على عدم جواز التصرف فيها إلا لصغار الزراع، وعلى ذلك يكون من صغار الزراع فى حكم هاتين المادتين من تكون حرفته الزراعة بإعتبارها مورد رزقه الرئيسى الذى يعول عليه وهو ما أفصح عنه التفسير التشريعى رقم 8 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن البائع للبائعة قد خضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن أحكام المادتين 4, 4 مكرر منه هى الواجبة التطبيق على البيع الصادر منها بعد ذلك إلى المطعون ضدهما بإعتبار أن هذه التصرفات قد تمت فى ظله ووفقاً لأحكامه وأن المادتين سالفتى البيان لم يكن من بين شروط إنطباقها بلوغ سن الرشد حالة أن المعنى الصريح لها هو وجوب أن يكون المتصرف إليه بالغاً سن الرشد فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1267 لسنة 55 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1387 ق 237)              

المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر رد القاضى أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا محل لإعلان القاضى المطلوب رده بتقرير الإستئناف أو بتكليفه بالحضور أو بإشتراط موافقته على تنازل طالب الرد عن طلبه، وإمتداداً لهذا النهج نصت المادة 160/1 من قانون المرافعات على أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " ومفاد ذلك أن الشارع قصر حق الطعن على طالب الرد وحده دون القاضى المطلوب رده أخذاً فى الحسبان أن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية وأنه مما يتجافى مع كرامته أن يسلك مع الخصم سبل الطعن فى الحكم القاضى برده تشبثاً بالحكم فى الدعوى أو دفاعاً موقفه من الخصومة، هى إعتبارات تقوم بالنسبة لطرق الطعن العادية وغير العادية لما كان ذلك فإن الطعن بالنقض من الطاعن على الحكم الصادر برده عند نظر الإستئناف يكون غير جائز. (الطعن رقم 2929 لسنة 58 جلسة 1988/12/21 س 39 ع 2 ص 1384 ق 236)        

لئن كان مفاد نص المادة 148 من القانون المدني أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام، كما يجب تنفيذ هذا الإلتزام بما يوجبه حسن النية ومؤدى ذلك أن طبيعة الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من المسئولية تستلزم من المؤمن له أن يبذل ما فى وسعة لدفع الضرر محل التأمين والتخفيف منه إذا وقع - وهو ما يقتضى الإلتزام بدفع دعوى المضرور بما يوجبه حسن النية من عناية، وعدم التفريط أو الإهمال فى دفعها - إلا أن هذا الإلتزام لا يتسع للدفع بالتقادم ذلك أن الأصل فى هذا الدفع إنه مجرد رخصة شخصية يتصل استعمالها اتصالاً وثيقاً بضمير المدين ويتوقف على اطمئنانه إلى عدم انشغال ذمته بالدين وعدم تحرجه من هذا الإستعمال ومن ثم لا يكون ملزماً بإستعمال هذه الرخصة إلا بنص صريح فى القانون - كالشأن فيما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني - أو بنص صريح فى عقد وإذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وشروط الوثيقة موضوع الدعوى قد خلت من إلزام المؤمن له بإستعمال هذه الرخصة، وكان المطعون ضده لم يستعملها فى دفع دعوى المضرور فإنه لا يكون فى ذلك مخلاً بإلتزاماته الناشئة من عقد التأمين الإجباري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس. (الطعن رقم 1990 لسنة 54 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1375 ق 234)            

لما كان للطاعن المقيم بالخارج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة مقدارة ستون يوماً أخرى، وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين تقيمان فى لبنان وقد أودعتا صحيفة الطعن فى اليوم الأخير من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويكون الدفع المبدى بسقوطه على غير أساس. (الطعن رقم 1925 لسنة 53 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1371 ق 233)          

النص فى المادة 298 من قانون المرافعات على إنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتى : " 1 " أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها "2 " أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً " 3 " أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته " 4 " أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها " يدل على أن الحكم المقصود التحقق من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم المطلوب تنفيذه، وأنه ليس من شروط إجابة طلب الأمر بالتنفيذ التحقق من إعلان الدعوى التى قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه ولا التحقق من إعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى - الذى يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم تلك النسخة لطالبها - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " المستأنف عليها - المطعون ضدها - لم تعلن بصحيفة طلب النسخة التنفيذية الثانية ولا بالحكم الصادر فى تلك الدعوى" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وحجب نفسه بذلك عن بحث باقى شروط التنفيذ. (الطعن رقم 1925 لسنة 53 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1371 ق 233)          

مؤدى نص المادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده قرار وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 80 لسنة 1979 بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته. ونص فى المادة الأولى منه على أن يتحدد أجر إشتراك المؤمن عليهم من العاملين بقطاع المقاولات بالقطاع الخاص وفقاً لأحكام الجدول المرافق. (الطعن رقم 726 لسنة 58 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1358 ق 231)            

لما كانت المادة " 104 " من القانون 79 لسنة 1975 تنص " ........... " كما أورد البند الثانى عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين فى المعاش فى حالة وجود والد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر مع وجود أرملة أو زوج أو أولاد فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الأخوة و الأخوات أيهم أو كلهم ربعه وقضت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المشار إليه بسريان حكم البند الثانى عشر المضاف على الحالات التى وقعت قبل تاريخ نشر ذلك القانون فى الجريدة الرسمية على أن يكون الصرف طبقاً له إعتباراً من هذا التاريخ كما نصت المادة " 109 " من القانون 79 لسنة 75 على أنه ".......... " ومفاد ذلك إنه إذا توفى المؤمن عليه ولم يترك أرملة أو زوجا أو أولاداً يكون نصيب الوالد أوالوالدين فى المعاش النصف بينما يكون نصيب الإخوة و الأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق - الربع على إلا يصرف نصيب الإخوة والأخوات إلا إعتباراً من 1980/5/3 تاريخ نشر القانون رقم 93 لسنة 1980 فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 726 لسنة 58 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1358 ق 231)         

مفاد نص المادة " 137 " من القانون 79 لسنة 75 - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاه سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى، فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات. (الطعن رقم 726 لسنة 58 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1358 ق 231)            

مؤدى نصوص التشريعات م/1 ق القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، القانون 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والفقرتين 2، 3 من المادة 24 من القانون 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى، المادة الأولى من القانون 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات، المادة الأولى من القانون 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمادة الثامنة من القانون 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى ........ والذين إنتهت خدمتهم قبل 1974/12/31 - زيادة الحد الأدنى للمعاش و فى الوقت نفسه رفع المعاشات السابق ربطها لتلاحق الزيادة فى الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة من تواريخ نفاذها المنصوص عليها. (الطعن رقم 1287 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1345 ق 229)       

مؤدى ما نصت عليه المادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 64 و الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه - أن الشارع حمل أصحاب الأعمال حصة من إشتراكات التأمين عن العاملين لديهم وفوض وزير العمل فى تحديد طريقة حساب الأجر وشروط وأوضاع تحصيل هذه الإشتراكات وسائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك بموجب قرار يصدره بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة وحظر تحميل العاملين حصة أصحاب الأعمال فى الإشتراكات إلا بنص وهو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التى وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر، وكان قرار وزير العمل رقم 65 لسنة 1967 تنفيذاً - لقانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية أو الحاصلين على إجازة إستثنائية بدون أجر ولا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب الأعمال فى الإشتراكات، إذ أن ما جاء بالفقرة /ب من المادة الأولى من ذلك والقرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة عن فترة إعارة العاملين خارج الجمهورية إلى حين عودتهم إلى أعمالهم لدى أصحاب الأعمال الأصليين وذلك فى حالة عدم تقاضى هؤلاء العاملين أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين أثناء إعارتهم. (الطعن رقم 491 لسنة 51 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1340 ق 228)            

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف على وجه التحديد، والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهلاً وغير مقبول. (الطعن رقم 491 لسنة 51 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1340 ق 228)    

إذا كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على " وللمستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب بعد إعادة البناء فى شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التى تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وكان القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص فى مادته الأولى على أن " لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق فى أن يشغل وحدة فى العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد و الإجراءات الآتية : " 1 " .................... ، " 2 " ............... " 3 " يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته فى شغل وحده من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التى يرغب فى شغلها ومحل إقامته، وذلك فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء ................... " 4 " ............. " 5 " يسقط حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها فى البند الثالث " مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدى رغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع فى البناء يبين فيه الوحدة التى يرغب فى شغلها - لما كان ذلك وكانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى تحقيقات الشكوى رقم 1253 لسنة 1977 إدارى البلينا عند البدء فى هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ومن ثم لا تخولة الحق فى شغل دكان فى العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس. (الطعن رقم 642 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1334 ق 227) 

إذا كانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى إنذاره المؤرخ 1977/12/28 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 وكان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 39/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 68 منه على إلغاء هذه القانون، وكان لا محل للإستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها فى الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع وأقتصار الحكم الوارد فيها على المبانى التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة والإعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس. (الطعن رقم 642 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1334 ق 227)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أى من الدعويين. (الطعن رقم 642 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1334 ق 227)       

لما كانت المادة 39/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن " لا يجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه ................ " وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص قولها "ونظراً لما تبين من أن كثيراً من الملاك والمستأجرين يقوم بتأجير وحدات سكنية متعددة مفروشة مما يحد من عدد الوحدات السكنية الخالية المعروضة للتأجير، ورغبة فى تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهمية خاصة، فقد نص المشرع فى المادة " 41 " منه - والتى أصبحت المادة 39 من القانون - على أن يكون للمالك حق تأجير شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه .. "فكشفت بذلك عن أن غرض الشارع من النص هو الحد من عدد الوحدات السكنية التى يجوز للمالك تأجيرها مفروشة وأن قصده من لفظ الشقة مرادف للفظ الوحدة الواحدة فى معنى المادة 39 المشار إليها هو ذات النهج الذى عناه المشرع فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حسبما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون. (الطعن رقم 1985 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1329 ق 226)         

إذ كانت المادة 150/1 من القانون المدني تنص على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين............." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضى به المادة 150/1 مدني المشار إليها بعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1985 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1329 ق 226)          

ورود عقد الإيجار على الشقتين رقمى 1، 2 بالدور الأرضى بقصد إستعمالها مكتباً تجارياً، ومع ذلك ذهب الحكم إلى أن طرفى العقد قصداً ضم الشقتين المؤجرتين وإعتبراهما وحدة واحدة بدليل النص على إستعمالها مكتباً تجارياً واحداً والنص على أن التليفون مركب للشقتين معاً، وخرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة فى إنصرافها إلى الشقتين رقمى 1، 2 محل النزاع وإنحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول وخلص من ذلك إلى إعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة فى معنى المادة 39/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن إستناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1985 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1329 ق 226)         

لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وإنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 90/2 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225)         

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية. قاصراً على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225)            

المقرر أن إستخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225)        

لا تلازم بين إقامة بناء ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225)            

النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع - رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه برفض دعوى الإخلاء إلى أن المستأجر - المطعون ضده - قد قام بسداد المبلغ المبين بورقة التكليف بالوفاء وهو عن الفقرة من 1972/9/1 حتى 1977/6/13 و سداده الأجرة المستحقة حتى آخر يناير سنة 1980وهو تاريخ كتابة تقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى 1982/10/2 تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف وما أثارة الطاعن عن عدم كفايته ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم من أن سداد المبلغ الوارد فى التكليف بالوفاء قد تم فى 1977/7/25 و قبل رفع الدعوى - وهو ما يكفى لتوقى الإخلاء فى هذه الحالة على ما جرى به قضاء المحكمة - إذ الثبات من الأوراق أن صحيفة إفتتاح الدعوى قدمت لقلم الكتاب فى 1977/6/30 فيكون هذا السداد لاحقاً لها ومن ثم فإنه يتعين على المستأجر موالاة سداد الأجرة وملحقاتها حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى لتوقى الإخلاء. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225)              

لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك فى الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد، والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح فى هذه الحالة على الشركاء فى الملكية الشائعة. (الطعن رقم 110 لسنة 224 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1317 ق 224)     

على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى - ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للأستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديدة أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل . (الطعن رقم 110 لسنة 224 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1317 ق 224)         

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، وإكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223)            

يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فى الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع ولا يملك غيرها من بقية الحصص. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223)    

تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى إذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل، إلا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الغير وهو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223)            

ثبوت مرض الموت أو إنتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223)     

لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة ولو كانت مرددة بين نفس الخصوم ومنظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات إنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222)    

مناط حصول إشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدورا الحكم هو توقيعهم على مسودته. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222)   

العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222)               

لمحكمة الإستئناف وهى تؤيد الحكم الإبتدائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت كافية لحمله ولا تثريب عليها أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222)       

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقام قضاءه على دعامات متعددة وكانت إحداها كافية بمفردها لحمله فإن تعييبه فى أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأسى فيه - غير منتج. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222)   

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير إنتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هى من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222)               

إذ أورد المشرع الشفعة فى القانون المدنى بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية و نص فى المادة 944 منه على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثانى من هذه المادة ينص على أن " الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات ... تقدر قيمتها بقيمة العقار " فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة. (الطعن رقم 2580 لسنة 55 جلسة 1988/12/09 س 39 ع 2 ص 1453 ق 249)     

لئن كان المشرع فى المادة 37/1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذى نشأ بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من إفتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الإفتراض عول فى تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من إشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما فى وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدى البيع. لما كنا ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 2580 لسنة 55 جلسة 1988/12/09 س 39 ع 2 ص 1453 ق 249)        يدل نص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن المدعى هو الملزم أصلاً بآداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً - ومتروك بالتالى لتقديره. (الطعن رقم 551 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1295 ق 220)     

البين من نص المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 إنه يشترط للتحقيق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التى بنى عليها الدفع وذلك حتى يتكشف للمحكمة المطعون فى حكمها جدية أو عدم جدية هذا الدفع. (الطعن رقم 551 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1295 ق 220)     

العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفته أفتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها وإستخلاص تعديل الخصم لطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل به محكمة الوضوع متى بررته بقول سائغ. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219)  

سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219) 

مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم وكان يجاوزه فى مقدارة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219)    

نظم المشرع فى المواد 940 إلى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة سواء فى إبداء الرغبة أو فى رفع الدعوى بطلبها وهى إجراءات توجب تعيين المبيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة وتحديد شخص البائع والمشترى والثمن الحقيقى الذى حصل به البيع، وإذ تعتبر العقود فى توالى البيوع فى العقار المشفوع فيه عقوداً متباينة كل منها قائم بذاته مستقل عن الآخر فى أشخاص المتعاقدين وشروط التعاقد فإن الشفيع إذا ما حدد فى دعواه أمام محكمة أول درجة طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لعقد معين من هذه العقود المتتابعة فإنه يتحدد وفقاً لهذا العقد موضوع الحق المتداعى بشأنه والخصوم فى التداعى، فلا يجوز إذا ما قضى برفض دعواه أن يطلب فى الإستئناف الشفعة فى عقد بيع أخر إذ يعد ذلك تغييراً للطلب الذى كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة مما لا يقبل لدى محكمة الإستئناف بإعتباره طلباً جديداً فلا تثريب على هذه المحكمة إن أعرضت عن بحثه ولم تعر إلتفاتاً لدفاع يتصل به لخروجه عن نطاق الإستئناف المطروح. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219)            

وإن كان قوانين الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية وإجتماعية فأجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشىء به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير فى حالة الضرورة، كما أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 1969 أجاز فيه التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن قناة السويس وسيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة فى الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة 1967 وأصدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 نصت المادة الثامنة منه على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات، ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التي تشغلها، كما يكون لوزير المالية الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي". مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص وزير المالية فى بيع هذه الأماكن بالجدك إلى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي متى توافر فى هذه الأماكن بعض المقومات المادية إذ لم يستلزم هذا النص - على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة 514 من القانون المدني - أن يكون المكان المؤجر متجراً فى حكم القانون إذ جاء صريحاً فى إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن "الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق فى تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم فى جمهورية مصر العربية وشركات القطاع العام وذلك مساهمة فى دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادية التي تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما تطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك خاصة وأن هناك أزمة شديدة فى إيجار الأماكن". (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)            

إذ جاء الحكم المطعون فيه متفقاً مع النظر القانونى الصحيح فلا يبطله بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما تعد الحكم فى بيانه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)     

لا على الحكم إذ لم يجب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)            

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً، وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) 

النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكة أو يحوزة من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى والسياحة، وللأشخاص الذين أجيز لهم الإحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقاً للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً، على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية ... " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع أجاز الإحتفاظ بالنقد الأجنبى فى نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعى والسياحة والتى تستحق للأفراد والقطاع الخاص بصفة عامة. وفى كافة الصور التى يكون عليها الإحتفاظ على أساس أن هذه المتحصلات غير واجبة الإسترداد إلى جمهورية مصر العربية، كما أجاز التعامل فى النقد الأجنبى لهذه الموارد المحتفظ بها داخل البلاد متى تم الوفاء بها عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى ورائدة فى ذلك التحقق من أن مصدر محل التعامل من النقد الأجنبى يدخل فى نطاق الموارد المعنوية من القطاع الخاص الإحتفاظ بها مما مفاده أن مناط صحة الإلتزام بالوفاء بالنقد الأجنبى، أن يتضمن الألتزام بيان الوسيلة المصرفية المعتمدة التى يتم الوفاء من خلالها. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)      

لا يؤثر فى سلامة الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة مفادها أن الطاعن وقد إلتزم بسداد الثمن بالدولار الأمريكى فقد تعين إلزامه بذلك. إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقض الحكم. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)  

لما كان موضوع الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج فى مضمونه فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 235/1 مرافعات. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218)   

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائى من أن " تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وأجهزة التكييف التى تستورد بقصد إستعمالها لدور العرض السينمائى ويصدر بالإعفاء فى كل حالة على حدة قرار من وزير المالية والإقتصاد والتجارة الخارجية بناء على إقتراح وزير الثقافة "، إن المشرع ناط تقرير هذا الإعفاء بقرار يصدره وزير المالية فى كل حالة على حدة بناء على إقتراح وزير الثقافة أى بعد دراسة ظروف كل حالة والمعدات المستوردة ومدى مناسبة إعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقاً لجدية المبررات التى تستوجب الإعفاء ولم يجعل الإعفاء أمراً مفروضاً وإلا لنص صراحة على إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة إلى إستصدار قرار بذلك كما نص فى حالات أخرى. (الطعن رقم 131 لسنة 53 جلسة 1988/12/05 س 39 ع 2 ص 1269 ق 217)            

لما كانت الطاعنة لم تورد فى سبب النعى بياناً بالمطاعن التى وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها وإكتفت بالإشارة فى قول مجمل إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول. (الطعن رقم 131 لسنة 53 جلسة 1988/12/05 س 39 ع 2 ص 1269 ق 217)            

النص فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن المنطبق عليها فى واقعة الدعوى - على إنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية ............. " د " - إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة .............. منافية للأداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائى نهائى " يدل على أن إخلاء المكان المؤجر فى هذه الحالة منوط بصدور حكم قضائى نهائى يثبت إستعمال المستأجر العين المؤجرة إستعمالاً منافياً للآداب العامة ولا يجوز الإلتجاء إلى أى طريق آخر لإثبات هذه الواقعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه قضى نهائياً فى الجنحة رقم " ........... " مستأنف آداب غرب الإسكندرية ببراءة الطاعن من تهمة تسهيل إرتكاب جرائم الدعارة بالعين إستئجاره محل النزاع وهو ما يستتبع بطريق اللزوم عدم مساهمته فى إرتكاب هذه الجريمة بأية صورة من صور المساهمة الجنائية بالعين المؤجرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء عين النزاع إستناداً إلى ما حصله من تحقيقات الجنحة المشار إليها وخلص إلى ثبوت إرتكاب الطاعن مع مطلقته المطعون ضدها الثانية لأفعال منافية للآداب وإستعمال جهاز التليفون المركب بالعين المؤجرة فى تسهيل الدعارة للغير رغم أن هذه الواقعة التى إستخلصها الحكم من الأوراق لم تثبت بحكم قضائى نهائى إعمالاً لنص المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ومن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1023 لسنة 58 جلسة 1988/11/30 س 39 ع 2 ص 1265 ق 216)  

الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه تعد موجهة من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة وإقتران فيها إسم الوكيل بأسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذا كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه - وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهور برقم 2036 لسنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى تتسع لذلك وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/17 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط. وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 322 لسنة 55 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1258 ق 214)            

من المقرر بنص المادة التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ،ونص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 - بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - أن " رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها فى صلاتها بالغير وأمام القضاء " . وكان قرار رئيس الوزراء 419 لسنة 1984 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد نص فى مادته الأولى على أن " يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برئاسة وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى .... " ، لما كان ما تقدم و كان وزير الزراعة الذى حل محل وزير الدولة للزراعة و الأمن الغذائى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 281 لسنة 1984 قد أقام هذا الطعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 411 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1248 ق 211)              

النص فى المادة 235 من القانون المدنى على أن " لكل دائن و لو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بأسم مدينة جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ...... " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق و الرخص التى تؤدى إستعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية فى تصريف شئونه ، و كان إكتساب حق المرور فى أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط و الضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدنى هو من الرخص التى قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن إستعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذى يجوز فيه إستعمال الدعوى غير المباشرة . (الطعن رقم 411 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1248 ق 211)

لما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بصفته وارثاً للمرحومة ..................... و لم يودع مع التوكيل أو يقدم لدى نظر الطعن ما يدل على ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 344 لسنة 53 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1252 ق 212)     

لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية - و هما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً . (الطعن رقم 73 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1254 ق 213)         

إقرار المطعون ضدها الثانية فى 1976/6/11 أن الثمن المودع يخص الشفيع الأخر وحده ذلك أن التكييف الصحيح لهذا الإقرار منها - بعد رفع الشفعة بتاريخ 1976/4/12 - إنها فى الحقيقة نزلت به للشفيع الآخر عن حقها فى الشفعة و هو مالا يجيزة الشارع و يتضمن إسقاطاً لحقها ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضائها على أن تنازلها " يمثل حوالة حق تنتج أثرها دون حاجة لقبول المدين بما لا محل معه لإلزامه بإيداع مبلغ آخر و إلا تجاوزت المبالغ المودعة ثمن المبيع " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 73 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1254 ق 213)       

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210)     

يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمة حتى صدر الحكم ضده وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجر من الباطن - طرف فى الخصومة التى صدر فها الحكم المطعون فيه، ولم تتخل عن منازعتها للطاعنين والمطعون ضده الثانى إلى أن قضى ضدها فى الدعوى رقم " ...... " شمال القاهرة الإبتدائية بإخلائها من العين المؤجرة والتسليم وفى الدعوى رقم " ..... " شمال القاهرة الإبتدائية برفض طلباتها ومن ثم فإنها تكون خصماً حقيقياً وتتوافر لها المصلحة فى الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر فى الدعويين سالفى الإشارة ولو لم يبادر المطعون ضده الثانى - المستأجر الأصلى - بالطعن فيه. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210)               

النص فى المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أن " وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية " يدل على أن إستحقاق المالك للأجرة الإضافية لازمه قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة ولا تستحق إذا أجرها خالية ويقع على المالك عبء إثبات ذلك. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210)          

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريط إلا يكون متنازعاً فيها جدياً. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210)            

معنى الأجرة المستحقة وفى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تقتصر على الأجرة المبينة فى العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وبما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين وكان مؤدى نص المادة 37/2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير فى سداد قيمة إستهلاك المياة المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجة فى التكليف بالوفاء. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210)          

يشترط للقبول المانع من الطعن فى الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه. تنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ لايدل على ترك الحق فى الطعن فيه. (الطعن رقم 180 لسنة 53 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1224 ق 207)   

لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، إنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وكان النص فى المادتين 91 من القانون رقم 52 لسنة 75 فى شأن نظام الحكم المحلى والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 يدل أن أعضاء المجالس المحلية لا يتفرغون لآداء واجبات العضوية بها، وأنهم لا يعتبرون قائمين بعمل رسمى إلا عند آداء تلك الوجبات. (الطعن رقم 180 لسنة 53 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1224 ق 207)       

المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كالإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و لما كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً عدا عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتبارها المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى و يترتب على غيبتها إنتهاء فكرة المتجر ذاتها ، لئن كان ما تقدم إلا أن إغلاق المتجر لا يؤدى بذاته إلى تخلف هذا العنصر بإعتبار أن العملاء لا ينصرفون عنه مباشرة و إنما تدريجياً و بالتالى فإن توقف المتجر عن العمل قبل بيعه بفترة وجيزة ليس من شأنه فقد عنصر الإتصال بالعملاء وإفتقاد السمعة التجارية . و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة من دفاع حول توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل البيع بستة أشهر و فى فترة وجيزه لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى و لا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه على إستقلال . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208)        

إستخلاص الحكم من أقوال الشهود توافر عناصر الجدك رغم ما جاء بأقوالهم من إغلاق المستشفى قبل البيع بستة أشهر لا يعد خروجاً عما يؤدى إليه مدلول تلك الشهادة طالما إنتهت المحكمة إلى أن هذا التوقف لا يؤدى إلى تخلف عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة المتجر فى المستشفى المبيعة وأقام قضاءه فى هذا الصدد على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208)    

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى المادة 2/594 من القانون المدنى لم يضع ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجة لبيع المتجر أو المصنع و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإيجار للمشترى رغم الشرط المانع بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف الدعوى و ملابستها دون معقب من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت بالأوراق و مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه إستدل على توافر الضرورة من مرض مورث المطعون ضدها الأولى فضلاً عن عجزه هو و شريكة عن القيام بإلتزاماتهما نحو المستشفى خاصة بعد إنصراف شركة السكر بالحوامدية و شركة مصر للبترول عن علاج موظفيها بتلك المستشفى و فى تقديرات موضوعية سائغة و لها أصلها الثابت فى الأوراق و لا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد أغفل دفاع الطاعنة المتمثل فى إنتفاء حالة الضرورة لممارسة أحد البائعين للمستشفى جدكاً ذات النشاط . ذلك إنه و إن كانت عودة المستأجر المانع إلى ممارسة ذات النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع بإعتبار أن البيع لم يكن إلا إبتغاء الكسب إلا إذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع أخر و ظروف مغايرة و إنتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البائع فإن ممارسة البائع ذات نشاطه ذات مهنته ليس من شانه نفى حالة الضرورة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الضرورة على النحو المتقدم فإن عودة أحد البائعين إلى ممارسة نشاطه فى مهنة الطب من شأنه نفى حالة الضرورة التى سبق و توافرت و بالتالى فإن هذا الدفاع لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه يعبر وجه النظر فى الدعوى . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208)            

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع و يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و رتب البطلان جزاءً على إغفالها أو القصور فيها و لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل بيعها بفترة وجيزة ليس من شأنه تخلف عنصر الإتصال بالعملاء و زوال صفة المتجر و إلى أن عودة أحد البائعين إلى ممارسة ذات النشاط لا يؤدى إلى إنتفاء حالة الضرورة الملجئة للبيع طالما توافرت هذه الضرورة من واقع آخر و إنتفت شبهة الكسب من وراء البيع و رتبت على ذلك أن هذا الدفاع بشقيه دفاع غير جوهرى و لا يؤدى إلى تغيير وجه النظر فى الدعوى و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل إيرادها بأسبابه الواقعية . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208)               

المقصود بالتكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 1/31 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 1/23 من القانون 52 لسنة 1969 أن يكون المستأجر قد رد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها ، و لا يكفى لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخرة أو إمتناعه عن سداد الأجرة فى مواعيدها و يستمر تأخر هذا الأخير أو إمتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التى إستحقت فى ذمته و حتى قفل باب المرافعة فيها إذ مثل ذلك فى جملته حالة تأخير أو إمتناع واحدة بإعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة و لو عن فترة لاحقة لتلك الواردة فى التكليف بالوفاء فقد تعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد و أن توقيه صدور مثل هذا الحكم لازمة آداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى إلى جانب المصاريف و النفقات الفعلية و بالتالى فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الإمتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائى فى الدعوى الأولى و أن تكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بآداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخرة أو إمتناعة عن سدادها أما إذا قضى فى الدعوى الأولى بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك . (الطعن رقم 1045 لسنة 58 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1236 ق 209)               

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة - دعوى الإخلاء للتكرار - فور صدور الحكم الإبتدائى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لإمتناعة عن سداد الأجرة فى مدة سابقة و إبان نظر الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم و الذى قضى فيه بإلغائه قبل صدور الحكم المطعون فيه لسداد المتأخر من الأجرة بما فيها أجرة المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية و أن الطاعن قام بعرض جزء من تلك الأجرة على المطعون ضده فى " .......... " قبل إعلانه بصحيفة الدعوى الأخيرة و إنعقاد الخصومة فيها الأمر الذى لا تقوم معه حالة تكرار الإمتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة و إذ أتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد رفع تلك الدعوى و صدور حكم غير نهائى فيها سنداً فى ثبوت تكرار تأخير الطاعن و إمتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم بإخلائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1045 لسنة 58 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1236 ق 209)   

تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة المملوكة للدولة أو الشخص الإعتبارى العام لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله . ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط و القيود الورادة فيه و إعطاء الترخيص و رفضه الرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام و لا يخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه لا يخرجه عن طبيعته تلك و لا يجعل منه عقد إيجار . لما كان ما تقدم فإن المبنى الكائنه به الوحدات محل النزاع لا يخضع لأحكام تحديد الأجرة الواردة فى قوانين إيجار الأماكن و من ثم فلا تختص لجان تحديد الأجرة بتقدير قيمة إيجارية لوحداته - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على أساس سريان قانون إيجار الأماكن على المبنى سالف الذكر و عقد للجان تحديد الأجرة الإختصاص بتحديد أجرة وحداته محل النزاع فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 1597 لسنة 50 جلسة 1988/11/27 س 39 ع 2 ص 1219 ق 206)            

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب . (الطعن رقم 864 لسنة 55 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 2 ص 1215 ق 205)    

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه . (الطعن رقم 864 لسنة 55 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 2 ص 1215 ق 205) 

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى إنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، و أن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته و توافرت شروطه لايؤدى إلى إبطال العقد و إنما هو بسبب لتكمله الثمن ، و ينبنى على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص و إنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدنى . (الطعن رقم 345 لسنة 54 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 2 ص 1212 ق 204)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه و إن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يضدر من تصرفات بشأنها، إلا إنه بإستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً فى وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها يحول ووصفها بالإستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وإستمرت شرائط تطبيقها، ومؤداها إنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبة مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق، لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى قد إستأجرت مسكناً بالعقار محل النزاع من المالكة الظاهرة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1965/1/1 دون أن تعلم بما أدعاه المطعون عليهم من ملكيتهم للعين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من غير مالك فى مو اجهة صاحب الحق، مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين للتحقيق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1800 لسنة 57 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1197 ق 201) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فإنها تكون قد حسمت النزاع نهائياً فى خصوص شكل الطعن و هو قضاء قطعى لا تملك المحكمة التى أصدرته العدول عنه و الحكم بعدم قبولة لإستنفاد ولايتها بالفصل فيه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سبق لها أن قضت بتاريخ " ...... " فى الدعوى رقم " ............. " المتعلقه بقرار الإزالة رقم " ........... " بقبول الطعن فيه شكلاً و إذ قضت فى الموضوع بتاريخ " ......... " برفضه و تأييد القرار المذكور الصادر بإزاله العقار ، فقد أستأنفت الطاعنة هذا الحكم الأخير ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه و إعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لإنعدام الحكم المستأنف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و بتاريخ 1976/10/30 عادت محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافيه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة فى الموضوع لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفه بإستئنافها إذ أن قضت به محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفة بإستئنافها إذ أن ما قضت به محكمة أول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها و من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة معاودة النظر فى شكل الطعن لأن حجية الأمر المقضى التى أكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بأى دفع خاص بشكل الطعن إذ أن حجية الأحكام تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1976/10/30 بعدم قبول الطعن فى القرار رقم " ........... " شكلاً على سند من أنها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2919 لسنة 57 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1207 ق 203)            

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. (الطعن رقم 439 لسنة 55 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1201 ق 202) 

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1958 فى شأن تملك الأرضى الصحراوية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة و لم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد إلغاء القانون الأول أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما إستثنى فى الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة ، و مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضى الصحراوية التى تخضع لأحكامه هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام و قد إعتدت المادة 57 من القانون سالف الذكر فى تطبيق أحكامه بحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنه فى إحدى المناطق الكائنة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 و المستندة إلى عقود تم شهرها أو إلى عقود صدرت من الحكومة و تم تنفيذ الشروط الواردة بها و لم تشهر بعد . (الطعن رقم 439 لسنة 55 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1201 ق 202)               

الطلب فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه و يجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضى قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه . (الطعن رقم 439 لسنة 55 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1201 ق 202)     

النص فى المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادرة بالقانون 354 لسنة 1954 على إنه " لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والإقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الأخبار ما دامت تشير إلى المصنف وأسم المؤلف إذا كان معروفاً " وما ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من إنه " جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الإجتماعية حقاً فى تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقه للمؤلفين ، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات " يدل على أن الدراسات التحليلية والإقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الأخبار هى من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوى على إعتداء على حق النشر ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثتة على نشرها وكان مجرد القيام بها لا يعد إشتراكاً فى الإعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد إشترك فى عملية النشر ذاتها - أى فى الإستغلال المادى أو المالى للمصنف - حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها - لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى أن دور الناقد الطاعن " إقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والإجتماعية التى ظهر فيها الكتاب ، وعلى تقديم دراسة تخدم القارىء العربى لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه " وإنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات و من المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة و خمسين جنيها مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر و لا كان شريكاً فى النشر و إنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية - عملية مجردة عن عملية النشر ذاتها - وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - وأقام قضائه على أن الطاعن - بما أعده من دراسة تحليلية - قد إشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين فى نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة و شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 2362 لسنة 57 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1183 ق 199)    

الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى و لا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و يحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الإستجواب إذا رأت فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لأتخاذ هذا الإجراء . و إذا لم تفصح محكمة الإستئناف بمناسبة إصدارها حكم الإستجواب عن إهدار لأقوال شهود الطرفين و أوردت فى حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الإستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت فى أقوال الشهود و المستندات المقدمة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها ، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200)

اذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب قائماً ، و إذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200)     

المقرر فى هذه المحكمة - أن القانون لا يوجب إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ، إذ يحمل سكوتها إنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته ، و إن بطلان الحكم لعدم إبداء رأى النيابة لا يصادف محله إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت . و هو ما لم يحصل فى الدعوى ، هذا إلى أن طلب النيابة أن تبدى رأيها بتنفيذ حكم الإستجواب و على ضوء ما يسفر عنه يضحى و لا محل له بعد أن عدلت المحكمة عن هذا الحكم ، و لا على المحكمة فى هذه الحالة إن هى إكتفت فى حكمها المطعون فيه برأى النيابة الذى سبق أن أبدته فى الدعوى . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200)              

المقرر فى قضاء المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة لها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200)   

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجب رفعه بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض طبقاً للمادتين 881 ، 882 من قانون المرافعات ، و أن رفعه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض فى خلال الميعاد المحدد للطعن و هو ما يتحقق به الغرض من الإجراء ، و كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1985/4/7 و أن الطاعن طعن فيه بالطعن المذكور بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض و وصلتها فى 1985/6/10 أى بعد إنقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات و قدره يومان و هو ما لا تتحقق به الغاية من الإجراء فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200)     

لما كان النص فى المادة 88 " ج " من قانون العمل الفردى رقم 91 لسنة 1959 على أن " ........ " وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به إعتباراً من 1981/8/7 قد وردت نصوصه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 59 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع فى إلغاء الإستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط و مهندسى وملاحى السفن البحرية و خضوعهم لأحكام قانون العمل الفردى -وبالتالى خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977فى شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملاً بالفقرة " ب " من المادة الثانية منه . (الطعن رقم 1201 لسنة 57 جلسة 1988/11/21 س 39 ع 2 ص 1178 ق 198)            

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المعنى فى الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه ، هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليتة الذاتية و هو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الورادة فى المادة 178 من التقنين المدنى ولا تلك الواردة فى المادة 77 من قانون التجارة البحرى ، وإذ أسس الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعنة عن الضرر وإلزامها بالتعويض لثبوت الضرر دون إثبات للخطأ فى حقها فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1201 لسنة 57 جلسة 1988/11/21 س 39 ع 2 ص 1178 ق 198)         

النعى على الحكم الصادر بتاريخ 1979/10/7 بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف لوروده على غير محل من الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض الدعوى - غير مقبول ذلك إنه لو إقتضى الأمر نقض الحكم - المشار إليه - لما عاد على الطاعن أية فائدة و لا يحقق من ذلك سوى مصلحة نظرية بحته . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)  

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)            

إذ كانت قواعد الطعن فى الأحكام تتعلق بالنظام العام و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1979/11/5 بوقف تنفيذ حكم الإخلاء رقم " ........ " جنوب القاهرة الإبتدائية المؤبد إستئنافياً رقم " ....... " ق القاهرة قد صدر حضورياً فى مادة مستعجلة و من ثم فإن سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره بإعتبار أن الطعن عليه جائزاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فى الإستئناف و إذ كان الطعن قد أقيم بتاريخ 1982/4/22 بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أى بعد فوات الميعاد الطعن بالنقض فى ذلك الحكم فإن مقتضى ذلك سقوط الحق فى الطعن على الحكم المشار إليه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجيه له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين ، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الإحتجاج بحجية الحكم السابق قبلهم حتى و لو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى و أصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)          

لما كان المساكنون للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين طوال مدة العقد و الإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إقامة المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى هذه العين ، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب إختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذا لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من المنازعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم فى الدعوى رقم " ..... " جنوب القاهرة التى أقامتها الطاعنون عن ورثه المرحوم " ......... " المستأجر الأصلى والتى قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار و إلزامهم بإخلاء العين المؤجرة ، من ثم فإن هذا الحكم لا يكون له أيه حجية قبل المطعون ضدها التى تمسكت بمساكنتها للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة و إلى ما بعد وفاته وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)            

إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بمخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار وأحكام القانون بتأجير عين النزاع من الباطن وهو دفاع قانونى يخالطه واقع ، فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، و لمحكمة الموضوع السطة التامة فى إستخلاص ثبوت أو نفى واقعة التخلى عن العين المؤجرة و لا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)       

من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك - وكان مؤدى هذا النص - فى ضوء سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق و الحريات العامة وضماناتها - أن أوامر القبض على الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأى قيد دون ذلك - هى إجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية - التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخرى بناء على تفويض ولا بأداه أدنى مرتبة . (الطعن رقم 2361 لسنة 55 جلسة 1988/11/15 س 39 ع 2 ص 1159 ق 194)     

مفاد نص المادة 948 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً - وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو أتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن إستعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول - فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود ، وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب ، فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1390 لسنة 56 جلسة 1988/11/15 س 39 ع 2 ص 1162 ق 195)          

مناط الحق فى الإستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسمائة جنيه إعمالاً لنص المادة 47 منه و كان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف تسرى عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من ذلك القانون على ما تقضى به المادة 223 منه و كان البند الثامن من المادة 37 منه ينص فى فقرته الأخيرة على إنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى انها أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1977/3/1 تأسيساً على إنه ورد على أرض فضاء و تحدد بمدة ثلاث سنوات فلا يسرى عليه الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن و ينتهى بإنتهاء مدته ، بينما ذهب الطاعن إلى أن ذلك العقد قد ورد على مكان مبنى ومن ثم فهو غير محدد المدة لخضوعه لأحكام الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن و كان جوهر النزاع على هذا النحو يدور فى حقيقته حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، وما إذا كانت عن أرض فضاء فينتهى العقد بإنتهاء مدته أم عن مكان مبنى فيمتد الإيجار بقوة القانون لمدة غير محددة . فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بإمتداد العقد سالف الذكر تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على إمتداد العقد إليها ؛ وإذ كانت هذه المدة فى قول أحد طرفى النزاع غير محددة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على خمسمائة جنيه ، ويكون الحكم الصادر فى الدعوى - أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها . فاصلاً فى نزاع تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، ومن ثم جائزاً إستئنافه . (الطعن رقم 1663 لسنة 52 جلسة 1988/11/13 س 39 ع 2 ص 1155 ق 193) 

لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن - البنك المطعون ضده - إستأجر من المدين الراهن - الطاعن - حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، و نص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده " بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أو تبديد أوتلف أو فساد أونقص فيها أو أوزانها أو أطوالها مهما يكن قيمته أو سببه ويتحمل بكل ذلك الطرف الأول - الطاعن - وحده " ، وكان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، و من ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة و تحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، ويبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت ومن قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائي بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز . (الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . (الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192)          

النص فى المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أن " إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده " يدل على أن المشرع قد أتاح لأول مستأجر للعين الطعن على قرار تحديد أجرتها الصادر قبل إستئجاره لها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حيازته للعين بناء على عقد الإيجار ، ولازم ذلك أن يكون المستأجر فى هذا التاريخ عالماً علماً يقينياً يسبق صدور القرار بتحديد الأجرة وبأنه المستأجر الأول للعين وأنه ولئن كان إستخلاص هذا العلم هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها ، إلا إنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق . ثم تنزل عليها تقديرها وان يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وعلى أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط من الطاعن فى طعنه على ما قرره من أن " الثابت من الأوراق أنه قد توافر للمستأنف عليه " الطاعن " العلم بأنه أول مستأجر لعين النزاع وأنه قد صدر قرار بتحديد أجرة العين قبل شغلها ، وإذ كان تاريخ نفاذ عقده هو 1975/7/16 ولم يقم بالطعن على هذا القرار إلا فى 1976/8/11 فإنه يكون قد فوت ميعاد الطعن .......... " وكان الحكم على هذا النحو لم يفصح عن المصدر الذى أستقى منه توافر العلم المشار إليه لدى الطاعن فى تاريخ نفاذ عقده وموضع ذلك من أوراق الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور (الطعن رقم 749 لسنة 52 جلسة 1988/11/06 س 39 ع 2 ص 1146 ق 191)   

للمؤلف وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن حماية حق المؤلف - الحق فى أن ينسب إليه مصنفه ، و له حق إستغلاله مالياً و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه ، و له أن ينزل عن حق الإستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق فى النشر و فى الإشتقاق من المصنف الأصلى 0 (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190)        

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً بغير إذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أنه إذا أذن هو أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر فإن سلطتهما فى هذا الصدد تكون - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - مقيدة فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير. (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190) 

إذا ما إنعقد إتفاق على نقل المؤلف حق إستغلال مصنفه إلى الغير فإن هذا الإتفاق كسائر العقود يخضع فى تفسيره وإستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون الإستخلاص سائغاً وأن تلتزم المحكمة بعبارات الإتفاق الواضحة وينبغى عليها وهى تعالج التفسير أن لا تعتد بما تعنيه عبارات معينة بذاتها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة. (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190)

إن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحق فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما إنتهى إليه. (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190)               

النص فى المادة 18 من لائحة شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة بتاريخ 1902/8/31 على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها بدون تصديق النظارة ، كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن يكون لمجالس المدن و المجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه التصرف فى زوائد و ضوائع التنظيم و يكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروى ، 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة ، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذى عرض فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ، و نصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها و فى حدود السياسة العامة الخطة العامة للدولة مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً .......... و تباشر المحافظات جميع الإختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى ، و نصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين أنتخاباً مباشراً .......... و نظمت المادة 41 أختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز بأن يتولى الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة فى نطاق المركز و الرقابة على مختلف المرافق و إقرار مشروع الخطة و الموازنة و تحديد خطة المشاركة الشعبية فى المشروعات المحلية و إقتراح إنشاء مختلف المرافق و تحديد و إقرار القواعد لإدارة و إستخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها و الموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة و تعامل الأجهزة مع الجمهور و إقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية و نصت المادة 45 على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز و عضوية مديرى إدارات الخدمات و الإنتاج بالمركز و سكرتير المجلس ، و نظمت المادة 46 إختصاصات هذا المجلس و نصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه و برئاسة رئيس المجلس و تختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس و دراسة و إبداء الرأى فى السياسة العامة للمجلس و الأسئلة و طلبات الإحاطة و كافة أمور العضوية و تتولى اللجنة مباشرة إختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار الإنعقاد و بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس فى أول أجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها ، و نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة أختصاصها ............ فحص و مراجعة و إعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى فى هذا الشان نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز و المدن و الأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 1000 جنية و يجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين ، و هذه النصوص مجتمعة تدل على أن إختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبى ............. وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه و رتب على ذلك إنعقاد البيع بصدور هذا القرار فى حدود الثمن الذى قدرته هذه اللجنة و براءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذى قدرته الوحدة المحلية فى حين أن المجلس الشعبى المحلى . أو لجنته الدائمة لا يختصمان بالتصرف فى بيع هذه الزوائد و إذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 202 لسنة 55 جلسة 1988/10/30 س 39 ع 2 ص 1134 ق 189)    

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين و إستنباط الواقع من عبارات العقد و إستظهار حقيقته على ضوء لظروف الملابسة ، إلا إنه يشترط أن يبين كيف أفادت هذه الظروف و تلك العبارات المعنى الذى إستلخصته منها ، و أن يكون هذا البيان سائغاً . (الطعن رقم 2342 لسنة 55 جلسة 1988/10/25 س 39 ع 2 ص 1130 ق 188)   

لما كان التكييف الصحيح لتداخل طرف ثالث فى عقد بيع العقار ، وقيامه بدفع كامل الثمن من ماله إلى البائع على سبيل التبرع مقابل أن تنتقل الملكية من الأخير إلى المشترى مباشرة أن هذا التصرف فى حقيقة هبة غير مباشرة و أن المال الموهوب ليس هو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته ، وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن مورثة الطاعنين كانت طرفاً فيه وقد تضمن هذا العقد إنها هى التى دفعت إلى البائعين كامل الثمن من مالها تبرعاً منها للمشترين ، مما مفاده أن المورثة هى المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة و قد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف إنه هبه غير مباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما وان المال الموهوب فى الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو الأطيان المبيعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن المورثه لم تكن طرفاً فى العقد و إستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس الأطيان المبيعة ، وأن هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين إلى البائعين ورتب الحكم على هذا الإستخلاص الفاسد عدم جواز الرجوع فى الهبة تطبيقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 502 من القانون المدنى و تحجب بذلك عن مواجهة ما أثارته الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2342 لسنة 55 جلسة 1988/10/25 س 39 ع 2 ص 1130 ق 188)        

يدل نص المادة 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المريض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى رفض طلب الطاعنة التعويض تأسيساً على أن غيابها بعد إنتهاء أجازتها الإعتيادية المصرح لها بها - و إنقطاعها عن العمل بعد الموعد الذى حدده لها المطعون ضده لعودتها يعد مبرراً لإنهاء خدمتها دون أن يقوم فى الأوراق ما يدل على أن البنك أوفد طبيباً من قبله لزيارة الطاعنة و البت فى شأن الأجازة المرضية حتى يكون قراره نهائياً فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 839 لسنة 53 جلسة 1988/10/24 س 39 ع 2 ص 1126 ق 187)       

لما كانت نصوص الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات و الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة إلتزامات و أن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الإتفاقية هى إحدى نوادى السيارات ، فإن الضمان الذى يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الإتفاقية و هو ما يجعل النادى متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدنى التى تنص على إنه فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ، إلا إنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على إنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ، و كان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص فى مادته الثانية على إنه يفرج مؤقتاً عن : أ- ........... ب- السيارات الخاصة بالسياحة أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها مدير عام الجمارك ج- سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى مما مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التى يصدر عنها دفتر مرور دولى ، و إنها إما أن تكون إحدى نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادى السيارات المصرى ، فإنه لا يجوز إعتبار نادى السيارات المصرى ضامناً فى جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولى بالنسبة للسيارة أو السيارات التى تم الإفراج عنها . (الطعن رقم 823 لسنة 52 جلسة 1988/10/10 س 39 ع 2 ص 1121 ق 186)   

الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه و يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف بإختلاف بيئة الزوجين و درجة ثقافتهما و الوسط الإجتماعى الذى يحيطهما . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179)   

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً لمحاولة الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين شخصياً عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون عليها فرفضه ...... فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179)    

مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179) 

من المقرر فى فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق فى دعواه فإن القاضى لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة و السلام لك يمينه و البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و القسمه تنافى الشركة . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179)               

لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم . (الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية و لو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولى الخاص . (الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)         

                                                               جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)

النص فى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 1978/3/4 برقم 220 لسنة 1978 بتأسيس الشركة الطاعنة " شركة توزيع كهرباء القاهرة " و الذى وقع الحادث فى ظل سريانه على أن غرض هذه الشركة هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ...... فى مدينة القاهرة و ضواحيها و إمتدادها فى محافظتى القليوبية و الجيزة " القاهرة الكبرى " و فى المادة الحادية عشرة منه على أن تتولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة للشركة الأنشطة التالية ..............<5> تخطيط عمليات الصيانة الأساسية و أعمال التجديدات و الإحلال و متابعة تنفيذها ......... ، يدل على أن الطاعنة إختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين فى مناطق معينة و القيام بعمليات الصيانة و أعمال التجديدات و الإحلال التى تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها و أصبحت بذلك صاحبة السيطرة الفعلية و المتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق التى تقوم بتوزيع و بيع الطاقة الكهربائية فيها و بالتالى مسئولة عما يحدث عنها من أضرارعلى النحو السالف بيانه ، لما كان ما تقدم و كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد صدر تالياً لواقعة الحادث فلا محل لإعمال أحكامة على واقعة الدعوى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن الطاعنة هى التى تقوم بتوزيع الكهرباء فى المنطقة الكائن بها العامود أداة الحادث مسئولة عن الضرر الذى يحدثه مسئولية أساسها الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى بإعتبار أن تشغيل و صيانة الشبكات الكهربائية مما يدخل فى نطاق إختصاصها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 569 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1104 ق 183)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوارث بالنسبة للتركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة يعتبر نائباً عن التركة و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182)         

إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار عن شقة النزاع تستند إلى إمتداد عقد المستأجر الأصلى لها المبرم مع مورث الطاعن " مالك العين " تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بإعتبارها مساكنة له و هو إلتزام يتعلق بالعين المؤجرة ينتقل إلى تركة المؤجر و يدخل ضمن عناصرها و من ثم فإن الدعوى تعتبر موجهه إلى تركته و يكون الطاعن بإعتباره أحد هؤلاء الورثة ممثلاً للتركة و نائباً عن سائر الورثة مما يصح توجيه الدعوى إليه وحده و إذ كانت المطعون ضدها الأولى هى صاحبة صفة فى الدعوى لمطالبتها بحق تدعية لنفسها متعلقاً بالعين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182)        

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين يستلزم حصولها منذ بدء الإجارة و إستمرارها دون إنقطاع . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182)       

من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182) 

لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز لكل من الخصوم و للنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، و وردت هذه الأسباب على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه و كانت المادة 178 من قانون المرافعات تستوجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فيه و حضروا تلاوته و ترتب جزاءً على بيان أسماء القضاه الذين أصدروه ، و كان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه إنها إشتملت على أسم رئيس الدائرة التى أصدرته و خلت من أسمى عضوى هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً ، و لما كان هذا البطلان قد ترتب على إغفال بيان جوهرى جعل الحكم لا يدل بذاته على إستكمال شروط صحته فإنه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1454 لسنة 52 جلسة 1988/06/28 س 39 ع 2 ص 1096 ق 181)  

لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز لكل من الخصوم و للنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، و وردت هذه الأسباب على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه و كانت المادة 178 من قانون المرافعات تستوجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فيه و حضروا تلاوته و ترتب جزاءً على بيان أسماء القضاه الذين أصدروه ، و كان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه إنها إشتملت على أسم رئيس الدائرة التى أصدرته و خلت من أسمى عضوى هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً ، و لما كان هذا البطلان قد ترتب على إغفال بيان جوهرى جعل الحكم لا يدل بذاته على إستكمال شروط صحته فإنه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1454 لسنة 52 جلسة 1988/06/28 س 39 ع 2 ص 1096 ق 181)  

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التى توفى زوجها فيما تدعيه من عدم إنقضاء عدتها . (الطعن رقم 73 لسنة 56 جلسة 1988/06/28 س 39 ع 2 ص 1092 ق 180)      

أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام ، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1184 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1073 ق 178)    

مؤدى نص المواد 17 ، 19 ، 150 من قانون التأمينات الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو للمستحقتين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه إشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، و فى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا عل أساس الأجور غير المتنازع عليه بينها و بين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقبل فى هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، و تقاس على ذلك حالة إشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجرة أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . (الطعن رقم 1184 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1073 ق 178)           

الإعلان الذي تنفذ به الحوالة فى حق المدين والغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به، إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذه الطريقة. (الطعن رقم 2860 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1068 ق 177) 

مؤدى الفقرة " أ " من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إن المشرع إعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر من لاحق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً غير إنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفقاً للقانون. (الطعن رقم 2860 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1068 ق 177)     

النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن. إلا رافعة، غير إنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضمان أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه فى الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم فى الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهى إليه أمر ذلك الحكم بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن فى حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من إستعمال حقهم بأن يدخلهم فى الطعن بطريقة إختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التى لا معدى عنها لصدور حكم واحد فى أمر يتأبى على تعدد الأحكام، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله. وإذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها. (الطعن رقم 2383 لسنة 52 جلسة 1988/06/26 س 39 ع 2 ص 1063 ق 176)         

إذ كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى، وليس الإيجار من الباطن إذ يقضى حتماً بإنقضاء الإيجار من الباطن، ومن ثم فهى ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلى ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم فى الدعوى وإختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبوله لرفعها على غير ذى صفة، مما مؤداه أنه وقد إنفرد الطاعن "المستأجر من الباطن" دون المستأجر الأصلى بالطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الدعوى، فقد كلفته المحكمة بقرارها الصادر بجلسة 1988/3/28 ثم بجلسة 1988/4/18 بإختصام المستأجر الأصلى خصماً فى الطعن، إلا إنه إمتنع عن تنفيذ ما أمرته به وبالتالى فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويتعين لذلك عدم قبوله. (الطعن رقم 2383 لسنة 52 جلسة 1988/06/26 س 39 ع 2 ص 1063 ق 176)          

إذ أوجب الشارع فى المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، ولم يرتب البطلان إلا جزاء النقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان. (الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174)   

من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466، 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ فى حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثارة بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكيه المبيع إلى البائع. بعد صدور العقد ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشترين بقيام العقد فى بيع ملك الغير يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثارة القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك البيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب فى مواجهة المشترى بثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما فى ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان. (الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174)        

المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان أمتنع عليه التعرض، ولما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته قبل البائع على ما تقضى به المادتان 944، 945/1 من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع فى مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن فى ذلك تعرضاً منه للمشترى فى العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد. (الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174)            

لما كانت العبره فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمه فى الدعوى أنها وإن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها عن أطيان النزاع إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - لا تدور مع الجمعية حول هذا التغيير، بل تدور فى الواقع بين الطاعن وابن أخيه المطعون ضده الأول حول أصل الحق فى حيازة هذه الأطيان وتستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لثانيهما دون الأول حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها - فإن هذه الدعوى لا تكون من قبل المنازعات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. (الطعن رقم 698 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1047 ق 173)            

لما كان التكييف الصحيح للدعوى أنها تدور حول أصل الحق فى حيازة أطيان النزاع، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه يستأجر قدراً من أطيان النزاع بعقد مؤرخ 1962/11/25 وإنه أناب عنه أبن أخيه المطعون ضده الأول فى زراعة تلك الأطيان لحسابه إبان وجوده بالخارج فحجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع بما أورده بمدوناته من أن " العبرة فى الحيازة هى بالسيطرة الفعلية " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور. (الطعن رقم 698 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1047 ق 173)     

لما كانت العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمة فى الدعوى إنها وإن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب قيد الحيازة الزراعية لأنصبة الطاعنين الأربعة الأول فى أطيان النزاع بأسمائهم أو بأسم الطاعن الخامس فى سجلات الجمعية إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - بل تدور فى الواقع بين الطاعنين الأربعة الأول - وأرملة أخيهم المطعون ضدها السادسة حول أصل الحق فى حيازة هذه الأنصبة وتأجيرها منهم إلى الطاعن الخامس لإنتهاء وكالة أخيهم عنهم فى إدراتها بوفاته - وتستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لهم دونها - حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها. (الطعن رقم 1187 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1043 ق 172)     

لما كان الحكم فيه قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعنين وعن تحقيق ما دفعت به المطعون ضدها السادسة من أن مورثها إشترى جزءاً من أطيان النزاع. وعول الحكم فى ذلك على ما أورده بمدوناته من أنه لم يسبق للطاعنين وضع أيديهم على الأطيان المملوكة لهم وإنه لم يثبت أنهم كانوا يزرعونها لحسابهم أو يستغلونها بأى وجهه من الوجوه " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1187 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1043 ق 172)              

الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه و يحسمه بصدد الإختصاص و لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته فإن الحكم بعدم إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية و بإحالته إلى محكمة شمال القاهرة بهيئة إستئنافيه يكون منهياً للخصومة كلها فيما حسمه بصدد الإختصاص و من ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً و يكون الدفع بعدم جوازه على غير أساس . (الطعن رقم 433 لسنة 56 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1039 ق 171)               

الإختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالإستئناف عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محاكم المواد الجزئية فى دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة الدعوى . (الطعن رقم 433 لسنة 56 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1039 ق 171)   

الحكم بقبول الطلبات أو برفضها فى دعوى الملكية التى تنظر أمام المحكمة الإبتدائية تنتهى به الخصومة كلها فيها أمامها و يسقط الحق فى إستئنافه بمضى إربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213 ، 215 ، 1/277 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن يكون الفصل فى دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً فى دعوى الملكية لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها و سببها . (الطعن رقم 433 لسنة 56 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1039 ق 171)              

النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية ، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة ، و ما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . (الطعن رقم 1311 لسنة 52 جلسة 1988/06/13 س 39 ع 2 ص 1033 ق 170) 

لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ، و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على أن " ............... " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المنظمة و الموظفين أو العاملين بها . (الطعن رقم 1311 لسنة 52 جلسة 1988/06/13 س 39 ع 2 ص 1033 ق 170)            

النص فى عجز المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - التى أباحت لكل من المالك و المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - على أنه " لا يجوز لأى مستأجر آخر المنازعة فى الأجرة متى صار تحديدها نهائياً . " يدل على أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها ، فإذا صار هذا التقدير نهائياً ، فلا يجوز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء أستئجاره أو أى مستأجر لاحق العودة إلى المنازعة فيه . (الطعن رقم 1052 لسنة 52 جلسة 1988/06/13 س 39 ع 2 ص 1030 ق 169)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً الذى يحق معه للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70 % من الأجرة القانونية فإن هذه الزيادة تسرى حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ثم تسرى الزيادة بالنسبة التى حددها هذا القانون فى المادة 45 منه التى نصت على إنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى " أ "400 % عن الأمكان المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ............ و ذلك أستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسابها الإستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً فى كل صور التأجير المفروش سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له . (الطعن رقم 806 لسنة 52 جلسة 1988/06/12 س 39 ع 2 ص 1024 ق 168)              

عد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من الإنذار المؤرخ ... المعلن له من المطعون ضده بتكليفه بالوفاء حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من هذا الإنذار ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله . (الطعن رقم 806 لسنة 52 جلسة 1988/06/12 س 39 ع 2 ص 1024 ق 168) 

لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إستأجر العين المؤجرة لإستعمالها فندقاً مما ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً و يخول للمؤجر إقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل . (الطعن رقم 806 لسنة 52 جلسة 1988/06/12 س 39 ع 2 ص 1024 ق 168)       

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ............... و إذ لم يرد فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه نص يبين الأجر الذى يستحقه العامل عن تشغيله فى أيام الراحة الإسبوعية فإن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبق على الواقعة - تسرى فى هذا الشأن عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 السالف بيانها . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163)        

مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر ، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163)               

مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر ، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163)               

مفاد نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الإعياد و المناسبات الرسمية فإذا تم تشغيله خلالها أستحق فضلاً عن هذا الأجر - مقابل تشغيله - أجراً مضاعفاً أى 200 % من الأجر الأصلى بالإضافة إلى الأجر المستحق عن يوم الإجازة . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضاءه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وإذ لم تقدم الطاعنة ما يؤيد ما أبدته بوجه النعى حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون - مفتقراً لدليله و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163)       

قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1365 لسنة 54 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 992 ق 162)  

الدعوى البوليصية هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه و ترتب على الحكم الصادر فيها لصالح الدائن أن ترجع ملكية العين المتصرف فيها إلى الضامن العام للدائنين ، و من ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه ، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقدير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء أخر صدر إليه التصرف من نفس البائع أو ورثته إذ ليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب ملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و ليس من نتائج هذه الدعوى التقرير بثبوت ملكية المدعى للعقار الذى يطلب عدم نفاذ التصرف فيه من المدين . (الطعن رقم 1365 لسنة 54 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 992 ق 162)       

أوجب النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 55 بشأن السيارات و قواعد المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التى تقع منها ، و إستكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد صدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن له بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة و قيود فى إستعمال السيارة و قيادتها و كذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إستخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها الوثيقة ، و أجازت للمؤمن أيضاً إذا إلتزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله و مفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابة نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لإختصام المؤمن له أو قائد السيارة مرتكبة الحادث فى الدعوى . و من ثم فإن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح مختصم أو غير مختصم إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن . (الطعن رقم 11 لسنة 55 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 988 ق 161)              

مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى إنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن و لا ينشأ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون فى ذمة المستأجر الأصلى من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذات القانون أما سائر الحقوق و الإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلى ، و لا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و بين المستأجر من الباطن و لو كان قد صرح للمستأجر فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه أو أستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ . (الطعن رقم 269 لسنة 51 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 983 ق 160)        

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى للعين محل النزاع و هو مصرح له من المالك بالتأجير من الباطن قد أجر العين إلى المطعون ضدها الثانية فباعتها الأخيرة بالجدك إلى الطاعنة دون أن تتوافر الشروط اللازمة لهذا البيع و حصلت الطاعنة على عقد إيجار عن العين من المطعون ضده الأخير بصفته حارساً قضائياً على العقار الكائنة به هذه العين فإن البيع الحاصل من المطعون ضدها الثانية للطاعنة بما يتضمنه من تنازل عن الحق فى الإيجار دون قبول صريح أو ضمنى من المطعون ضده الأول لهذا البيع أو أن تتوافر له شروطه و قيام المطعون ضده الأخير أثر ذلك بتحرير عقد إيجار للطاعنة يعتبر من قبيل التعرض القانونى للمطعون ضده الأول " المستأجر الأصلى " فى حقوقه قبل المطعون ضدها الثانية الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بينهما و لا يحول هذا التصرف دون حق الأول فى مطالبة الثانية بالأجرة المستحقة له قبلها بموجب هذا العقد . (الطعن رقم 269 لسنة 51 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 983 ق 160)    

جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة بحث و تقدير ما يقدم لها من الدلائل و المستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى . (الطعن رقم 645 لسنة 54 جلسة 1988/05/25 س 39 ع 2 ص 977 ق 159)           

                                                             المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل و نصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة بفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية - لما كان ذلك - و كان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النصف المادة 999 منه على توقيت الحكر و تحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التى تنشأ فى ظل العمل به إعتباراً من 1949/10/15 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية إنتهائها و تركها إلى أن يصدر فى شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح و حقوق المحكرين و المحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق و بذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها . (الطعن رقم 645 لسنة 54 جلسة 1988/05/25 س 39 ع 2 ص 977 ق 159)             

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ............. يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 25 من قانون المرافعات .................. و فى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ............... يدل على أنه يتعين لإحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما أتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع أو أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونه بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك التقريرات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أية محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بزلت و أنها و وكلاءهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضى عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر و كان لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين قيام المطعون عليها بإعلان الطاعن للحضور أمام المحكمة لتقوم بالتوفيق بينهما طالما لم يثبت من محاضر الجلسات أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الطرفين أثناء مثولهما أمامها بالجلسات التى تلت هذا الإعلان فإن ما تضمنه الحكم الإبتدائى الذى تأيد بالحكم المطعون فيه من أن محاولة الإصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لا يكون له سند من الأوراق و يكون الحكم بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد خالف القانون و إذ أيده الحكم المطعون فيه على سند من القول بأنه لا يتحتم على محكمة أول درجة أتخاذ هذا الإجراء فإنه يكون بدوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 59 لسنة 57 جلسة 1988/05/24 س 39 ع 2 ص 973 ق 158)

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه مجرد طرف فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157)            

مؤدى نص المادة 142 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف - بالنسبة لباقى الحقوق و إستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل و مستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع و حالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه و صدور قانون لا حق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به من جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية ، و لما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لأربابها بإعتبارها من مقومات معيشتهم و تغياً فى نظام التأمين الإجتماعى كله من العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطه تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة و هؤلاء المستحقين . ، و إذ فرض بالمادة 143 من قانون التأمينات الإجتماعى المشار إليها على ذوى الشأن رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الإستتثناءات التى أوردها بهذه المادة بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة تلك الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوة عنها ، فإن لازم ذلك فى مجموعة أن تكون مدة السنتين الواردة فى المادة 142 السابق الإلماح إليها تتأبى بحسب طبيعتها و قصد المشرع على الخضوع لقواعد الإنقطاع و الوقف المقررة للتقادم . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157)     

مؤدى نص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن إشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال وإنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات الإجتماعية طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157)              

مؤدى نص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن إشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال وإنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات الإجتماعية طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157)              

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى طرحت عليها و أن تنصب أسبابه على مقطع النزاع فى القضيه و أن تعرض للدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى الذى تلتزم محكمة الموضوع بأن تحققه و ترد عليه . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157)   

أن العبرة فيما سجله الحكم من بيانات و إجراءات هو بما يرد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جراء بمحاضر الجلسات و الإعتداد فى هذا الشأن بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و إنه إذا إنعقدت الخصومة ،و أستوفى كل الخصوم دفاعهم فيها و حجزت المحكمة الدعوى للحكم ، فإن صلتهم بها تنقطع و لا يبقى لهم من أتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحد الأطراف مذكرة بدفاعه بعد الميعاد المحدد له أو قدم مستنداً دون أن يكون مصرحاً له بتقديمه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنهما . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156)               

البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم مذكرة دفاع الخصم الأحكام المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى لم يتم إعلانه التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . و لما كان المطعون ضدهما الثالث و الرابع لم يتمسكاً بهذا البطلان فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من سبب للطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156)              

تقديم صور من أحكام محكمة النقض للإسترشاد بها لا يعد من قبيل المستندات فى الدعوى لأن السوابق القضائية تكون مطروحة على المحكمة للإسترشاد بها و لو لم يطلب منها الخصوم ذلك . و لما كان ما قدم من المطعون ضدهما الأولى الثانى خلال ، فترة حجز الدعوى للحكم هو صورة خطية لحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 629 لسنة 43 قضائية فلا يعد مستنداً فى الدعوى ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156)    

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إطراح ما عداه و حسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن يكون ملزماً بتعقب حجج الخصوم و أقوالهم و طلباتهم و الرد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها الرد الضمنى المسقط لما عداها ، و كان تقدير أقوال الشهود هو مما يستقل به قاضى الموضوع حسبما يطمئن إليه وجد أنه دون أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحة لما أخذ به و إطراحه لغيره و لا معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156)              

ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجاز عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ، و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار و من ثم تعين قصره على الحالة و بالشروط الواردة فى هذه المادة ، و كان المتجر فى معنى المادة سالفة الذكر يشمل مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينة بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا إن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف التجارة هو عنصر الأتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصاد على بيع هذا العنصر و حدده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية ، و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضه عليها كافيه لوجود المتجر غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقرر إنه أو بالوصف الذى يضفيانه على التعاقد ، و لها هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عل قصد التصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و متفقاً مع الثابت بالإوراق ، و لما كانت الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبة إلى بيعه و تميكن مشترية من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مناط إستلزم توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء صفة المتجر عن محل النزاع على ما إستخلصه من عقد البيع و ما نص فيه على أن الطاعن إشتراه لضمه إلى مصنع الحلوى بذات العقار و ما جاء بمحضر الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 1981/5/30 على محل النزاع و الذى أثبت به توقيع الحجز على منقولات و أدوات خاصة بصناعة الحلوى و مما قرره الطاعن بتحقيقات الشكوى الإدارى رقم 3351 لسنة 1979 مصر الجديدة من إنه أشترى المحل تكملة لمصنعه الخاص بصناعة الحلويات و ما ثبت من المعاينة بذات المحضر من إجراء تعديلات بالمحل و فتح باب به يؤدى إلى مصنع الحلوى و أطرح الحكم أقوال شاهدى الطاعن بشأن موافقة زوج المالكة المطعون ضده الثانى على حصول البيع و قبوله التنازل عن الإيجار مقابل تقاضيه مبلغ من النقود لعدم إطمئنان المحكمة إليها ، و خلص الحكم من ذلك إلى أن بيع المحل من المطعون ضده الثالث إلى الطاعن لم يتم لمباشرة ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع و إنما لإستعماله فى نشاط مغاير الأمر الذى يفقد معه بيع المحل بالجدك أهم عناصره و هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية ، و رتب على ذلك أن عقد البيع المؤرخ 1977/7/20 لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار و ليس بيعاً لمحل تجارى بالجدك و من ثم فلا يسرى عليه الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 1/594 من القانون المدنى ول ا ينفذ فى حق المالكة إلا بموافقة كتابية صريحة منها . و كان ما إستخلصة الحكم سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و مؤدياً إلى ما أنتهى إليه من نتيجة تتفق و صحيح القانون و يتضمن الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن فإ النعى عليه بما جاء فى أسباب الطعن سالفة الذكر يكون فى غر محله . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156)   

أن الأسباب القانونية و إن تعلقت بالنظام العام إذا خالطها واقع لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإعمال نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مع إتصالها بواقع كان يجب طرحه عليها لتقول كلمتها فيه . فإنه لا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156)   

إذ كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها إلا إنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 802 لسنة 51 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 950 ق 155)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة الإستئناف و فى مذكرتهم المقدمة بجلسة " .............. " بدفاع مؤداه أن جراج النزاع الذى يستأجر كل منهم حيزاً فيه هو جراج خاص لا يقدم أى خدمات و يحكم علاقاتهم بالمالك عقد إيجار المكان و لا يعد عقد إيواء سيارة و إنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية و قدموا تأييداً لدفاعهم إيصالات الأجرة التى تضمنت تخصيص مبلغ لاستعمال الجراج ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند مع أن عين النزاع جراج عام لا ينتفع الطاعنون بالحيز المكانى فيه فقط بل يشمل الإنتفاع بمجموعة من الخدمات هى الحراسة و النظافة و خلافه مقابل ما يدفعونه من أجرة و من ثم لا تخضع علاقتهم بالمطعون ضده لأحكام قانون إيجار الأماكن و كان الحكم لم يكشف فى مدوناته عن مصدر الذى أستقى منه وجود الخدمات التى أشارت إليها فى أسبابه و إعتبرها هى العنصر الجوهرى فى التعاقد دون الحيز المكانى ذاته و أطرح دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص دون أن يعنى ببحثه على نحو يدل بأن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع و أخضعته لتقديرها رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 802 لسنة 51 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 950 ق 155)       

النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على إنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك ، و المرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه فى القانون و أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقين من ظروف الدعوى و وقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد به البيع باتاً أم أنه عربون فى بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغ (الطعن رقم 72 لسنة 55 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 944 ق 154)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر الشرط الفاسخ الصريح أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبه له . (الطعن رقم 72 لسنة 55 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 944 ق 154)           

جرى قضاء هذه المحكمة على إنه إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخير المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء 0 (الطعن رقم 72 لسنة 55 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 944 ق 154)            

المقرر أن اللياقة الصحية شرط للتعيين إبتداء فى وظيفة من وظائف القطاع العام و شرط أيضاً للإستمرار فى العمل . و أن المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتيه 1- ........... 2- عدم للياقة للخدمة الصحية ............... (الطعن رقم 753 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 941 ق 153)     

المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن آداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضى و لو كان العامل قادراً على آداء أعمال أخرى من نوع مغاير . (الطعن رقم 753 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 941 ق 153)       

لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها . (الطعن رقم 753 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 941 ق 153)               

النص فى المادة 53 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - و المطبق على واقعة الدعوى - على أنه " لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الإستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا و محاكم الإستئناف و محاكم الجنايات و محكمة القضاء الإدارى و لا يسرى هذا الحظر على المحامين لمقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون " يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون ، و كل ما يترتب على هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون ، لما كان ذلك فلا يترتب على مباشرة محامى المطعون ضده الأول الذى شغل منصب مستشار بإدارة قضايا الحكومة إجراءات الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية أى بطلان سواء فى إجراءاتها أو الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150)              

تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا يعاب عليها عدم الإستجابة إليه . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150)       

و لئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد و لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو الإشتراط لمصلحة الغير و من ثم فلا تعتبر زوجة الطاعن الأول المقيمة معه فى عين النزاع مستأجرة أصلية يتعين إختصامها فى دعوى إخلاء هذه العين و إذ يشترط لاختصام الغير وفقاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات توافر شروط قبول الدعوى و أن يكون جائزاً إختصامه عند رفعها و أن يتوافر الإرتباط بين الطلب الأصلى و الطلب الموجه إلى هذا الغير و هو ما يخضع لتقدير المحكمة دون رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150)  

و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150)   

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة فلا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالا على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150)    

تقدير أقوال الشهود و القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاماً على أسباب سائغة لما كان ذلك و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود و ما إستنبطه من القرائن من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و يبرر قضاءه بإخلاء شقة النزاع فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعى لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها الحكم بعد أن إطمأن إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الطاعن الثانى إلا حالة على التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه و أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150)

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكا كان أو مستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، و من ثم فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150)      

الحراسة القضائية إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته و إنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ، و إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يجوز للحارس إنتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة و التى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى من قبل فرض الحراسة ، كما إن الحراسة لا تؤثر فى حق هذا الشريك فى التصرف أو الإنتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس . (الطعن رقم 1014 لسنة 51 جلسة 1988/05/08 س 39 ع 2 ص 917 ق 149)       

مفاد نص المادة 1/467 من القانون المدنى أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . (الطعن رقم 1173 لسنة 54 جلسة 1988/05/08 س 39 ع 2 ص 913 ق 148)         

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى أنه إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، فيجوز للخلف الخاص و لدائنى المتعاقدين و منهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصورى المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقى و ذلك حماية لحسن النية الذى لازم التصرف و هو الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات . (الطعن رقم 1173 لسنة 54 جلسة 1988/05/08 س 39 ع 2 ص 913 ق 148)            

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة المشار إليها بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر . (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147)

القرار الصادر بمداخل النطق بالحكم - وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات - لا يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعلانه لطرفى الخصومة ، و لا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى . (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147)

مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار ، و على وجه يتحقق به شروط الإعتياد ، و كان تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغا و له مأخذه من الأوراق . (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147) 

النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الإنتقال الذى عنته هذه المادة ، و التى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء محكمة النقض - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم من الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الإستئناف ، فإن توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للإستئناف. (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 594 من القانون المدنى هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلالة ، و كان مفاد إستلام توافر العنصر المعنوى الخاص بالأتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاولة بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146)           

تمسك الطاعن بمزاولته ذات النشاط يعد شرائه عين النزاع بالجدك ، و أنه ظل يمارسة لفترة من الزمن قبل تغييرة هذا النشاط ، هو دفاع يخالطه واقع ، و قد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع . فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146)          

لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة فى الدعوى ، و لما كان الطاعن قد تمسك بصورة ضوئية لرخصة الجراج و هى لا حجية لها فى الإثبات ، كما تمسك بإقرار غير مؤرخ يفيد إيداع أحد الأطباء لسيارته بالجراج لمدة خمس سنوات غير محددة و لا تفيد بأن الطاعن هو الذى تقاضى الأجر منه ، كما تمسك بمحضر تحريات المباحث التى جاءت رداً على إستفسار الطاعن عما إذا كان الجراج عمومى أو خاص و التى أفادت بأن الجراج عمومى من واقع الترخيص به ، و هى لا تفيد ممارسة ذات النشاط السابق بعد البيع ، و من ثم فإن إغفال الحكم الرد على تلك المستندات غير المؤثرة لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146)   

إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار ، و كان الطاعن قد تمسك بأنه المشترى العين المؤجرة بالجدك ، و كان النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى قد أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيرة بالرغم من وجود الشرط المانع ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجدر متى توافرت الشروط المبينة فيه ، و من ثم فإنه يتعين علىالمحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس ، و أن تتحقق من توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى التكيف القانونى للدعوى . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146)       

النص فى المادتين 1/300 ، 1/301 من القانون المدنى يدل و على ما جاء بمذكرة المشرع التمهيدى أن الإلتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن فى تسليم شىء معين بذاته أو الإلتزام بالأمتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للإنقسام يعتبر كلا لا يحتمل التبعيض إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للإنقسام ، فيتحتم إقتضاؤه من الدائن و يؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الإلتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بآداء كل موضوعه من غير أن يحتوى هذا الموضوع تجزئة أو قيام لما كان ذلك ، و كان عقد الإيجار سند الدعوى قد حظر على المستأجر للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، و كان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 5/23 من القانون رقم 52 لسنة 69 - المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 77 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد فى العقد و القانون هو إلتزام بالإمتناع عن عمل ، و أى عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر فرقاً للإلتزام إذ أنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، و يترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، فلا يجدى الطاعن التمسك بقاعدة الأثر النسبى للعقود ، بإعتبار أن البيع بالجدك قد صدر من المستأجر الآخر ، إذ أن إستجاره للعين محل النزاع مع المستأجر الآخر كان دون تضامن ، و يحق للمؤجر مطالبتها بالآثار المترتبة على تنازل أحدهم عن الإيجار بغير إذنه وهى فسخ عقد الإيجار و الإخلاء . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146) 

النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن الذى يحكم واقعة الدعوى على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة ............. أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ............. والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون .......... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الإبتدائية أو ما فرضه من حظر على الطعن والحكم الصادر من محكمة الإستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ذلك أن علة هذا الإستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة المتقدم إليها به ............ ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار وارداً على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون و بالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الإستئناف فى هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145)

إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه و بعدم إختصاص اللجنة بتحديد أجرة العقار محل النزاع لعدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على المنطقة الواقع بها هذا العقار وقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الإبتدائى المذكور ومن ثم فإن الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض يكون مقبولاً وبالتالى فإن الدفع بعدم جوازه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145)       

إذا كانت قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص فى مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بعد نطاق سريان أحكامها على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه فلا يسوغ لغيره سلب هذا التفويض التشريعى منه يستوى فى ذلك المناطق السكنية التى تسرى عليها أحكام قانون نظام الحكم المحلى أو غيرها من المناطق التى لا تنطبق عليها أحكامه. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145)      

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطه تقدير الأدلة المطروحه عليها فى الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا يعدو تقرير الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه وهى لا تلتزم من بعد بتتبع كل قول أو حجة للخصوم والرد على كل منها إستقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145)      

لا محل لتحدى الطاعن بسبق صدور حكم من المحكمة الإبتدائية بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقار آخر بذات القرية طالما أن الحكم المذكور لا حجية له فى النزاع الحالى لأختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145)               

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها و نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143)      

التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143)               

إذا كانت المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و كانت الطاعنة لم تحدد العيب الذى تعزوه على الحكم فى قضائه ، بعدم قبول إدعائها بالتزوير لعدم جدواه و موضعه منه و أثرة فى قضائه و أكتنف بقولها أنها كانت جادة فى هذا الإدعاء ، فإن نعيها يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143)

الإعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن فى البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه و لو لم يصل إلى المشترى و ذلك بمجرد تقديمة المستندات الدالة على تنفيذ إلتزامه . (الطعن رقم 1330 لسنة 52 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 877 ق 142)              

يستطيع البائع إشتراط بنك معين لفتح الإعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الإئتمانية و التمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك و التمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة فى التعامل معه ذلك أن الإعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع و عقد فتحه ينشأ عنها إلتزام محدد مبين بخطاب فتح الإعتماد فى مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك فى حالة الإعتماد المباشر المشتركة فى فتحه - فى حالة الإعتماد الدائرى - تعديله أو الرجوع فيه بعد إستلام البائع المستفيد لخطاب الإعتماد و من ثم فإن إشتراطه يعتبر إشتراط لعنصر جوهرى فى العقد يوجب على المشترى تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد ، و إلتزامه هو إلتزام مقابل لإلتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشترى الإعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه و يعتبر المشترى متخلفاً عن تنفيذ إلتزامه الجوهرى و ذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة و البدء فى تنفيذ إلتزاماته المقابلة ، و يحق له فى الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه فى الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1330 لسنة 52 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 877 ق 142)               

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة . (الطعن رقم 1133 لسنة 54 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 716 ق 140)            

النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أن يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكاله ... و لو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول " و فى المادة 120 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن للموكل أن يعزل محامية و فى هذه الحالة يكون ملتزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى " يدل على أن الموكل و إن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحه فى تقاضى أتعابة فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول ، فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكله إلى المحامى . (الطعن رقم 1133 لسنة 54 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 716 ق 140)              

الإدعاء بأن القاضى أو عضو النيابة قد عمد إلى تغيير الحقيقة فى حكم أو قرار - هو إدعاء يقتضى سلوك سبيل المخاصمة على ما نصت عليه المادة 1/494 من قانون المرافعات التى أجازت مخاصمتها إذا وقع من أيهما فى عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم ، و عندئذ يخضع هذا الإدعاء بالتزوير للتنظيم الذى وضعه الشارع فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات بحسبانه دفاعاً فى موضوع دعوى المخاصمة يجب إبداءة أمام المحكمة ألت تنظره و لا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، أما دعوى التزوير الأصلية و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك من عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى المخاصمة و تنكب المخاصم سلوك سبيل الإدعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير ، إذ يكون ما يخشى وقوعه من الإحتجاج عليه بالحكم أو القرار قد وقع بالفعل و عندئذ لا يجديه دعواه تلك - لما كان الثابت و كان فى الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 647 لسنة 49 قضائية طالباً بطلان كافة التصرفات التى أضير فيها بسبب قرار محكمة النقض برفض طلب إلغاء قرار نقله إلى وظيفه غير قضائية الرقم ............... لسنة ............ لإبتناء هذا القرار على الغش و الغدر و التدليس و الخطأ المهنى الجسيم بمقولة أن أحد أعضاء الدائرة التى أصدرته عمد إلى تغيير الحقيقة فى محررين رسميين هما محضر جلسة تحضير الطلب المعقودة فى 1978/10/31 و رول هذه الجلسة فصدر الحكم بعدم جواز المخاصمة لعدم سلوك الطاعن سبيل الإدعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى ، و من ثم فإن الطاعن قد فاته سلوك هذا السبيل فى دعوى المخاصمة تلك لا يكون مقبولاً منه رفع دعوى أصلية بطلب الحكم بتزوير المحررين سالفى الذكر عماد دعوى المخاصمة المقضى بعدم جوازها . (الطعن رقم 689 لسنة 53 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 711 ق 139)               

محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك . (الطعن رقم 689 لسنة 53 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 711 ق 139)          

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 سنة 1977 - و قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، و كانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها حتى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، فمتى تبين من العقد أن العين هى أرض فضاء و لم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة فإن الدعوى بإخلائها تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت هذه الأرض من أجلة ، كما لا يغير من طبيعتها إحاطتها بسور من البناء أو يكون المستأجر فى سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها أو استحدث بها إنشاءات لم تكن محل إعتبار عند التعاقد . (الطعن رقم 64 لسنة 51 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 721 ق 141)

إذ كان الثابت من العقد المؤرخ 1954/11/1 أنه نص فى بنديه الأول و الثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته فى تجديده و ذلك قبل إنتهاء مدته بأربعة أشهر ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين فى 1975/6/21 بإنتهاء العقد و إخلاء العين ، ثم عادوا و نبهوا عليها بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 1975/7/15 ، و كان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه ، و لم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه ، و من ثم يبقى ذلك الإنذار المؤرخ 1975/6/21 قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و عول فى قضائه بإنتهاء العقد على الإنذار المشار إليه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 64 لسنة 51 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 721 ق 141)      

محكمة الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها ، لأنها إذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد أستنفدت ولايتها فيها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافيه فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . (الطعن رقم 907 لسنة 55 جلسة 1988/04/27 س 39 ع 1 ص 702 ق 138)         

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 على أنه " يشترط للترخيص ببناء المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب فى سندات الإسكان بواقع عشرة فى المائة قيمة المبنى يدل على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء الذى صدر القانون رقم 107 لسنة 1976 مرتبطاً به و مكملاً له فى مجاله ، و من نص المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها و من نص المادتين 49 ، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواردتين فى الفصل الأول من الباب الثانى فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع - أن عبارة " المبانى السكنية " تشمل ما عدا ذلك من المبانى الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية أو الفندقية و الرياضية و الإجتماعية ............... و غيرها ، مما مفاده أن المخازن لا تدخل فى مدلول عبارة " المبانى السكنية " و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى المخازن ، و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 فيما نص عليه من إنه يقصد بالمبانى السكنيه و مبانى الإسكان الإدارى فى تطبيق حكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المبانى التى تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم " شقق سكنية " و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب ، و لا تعتبر فى حكمها مبانى الفنادق و المنشأت التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها " لما كان ذلك فإن مبانى المخازن لا تكون داخلة فى مدلول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ، و لا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " يتعين العمل به منذ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1976 ، ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكتشف به حقيقة مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه - يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغية أو يعدله بحكم يخالفة أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عباراته دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثرة على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قد نصت على أن " يكون الإكتتاب فى سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 ............... مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و ذلك مهما بغلت قيمتها ، و يقصد بالإسكان الإدارى فى تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية " و كان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشروط الإكتتاب فأستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها ، بعد أن كانت خاضعة له حتى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب ، كما أخضع لهذا الشرط و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً مبانى المكاتب و المحل التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى ، بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق - و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة من القانون المدنى ، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يكون تفسيراً لتلك الفقرة التى ألغاها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن مبانى المخازن لا تخضع لشروط الإكتتاب المنصوص عليه فى المادة السادسة سالفة البيان ، فقد ألتزم التطبيق القانونى الصحيح . (الطعن رقم 907 لسنة 55 جلسة 1988/04/27 س 39 ع 1 ص 702 ق 138)               

إذ خلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و ما اطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها إلى أن قيمة المبانى السكنية المشار إليها لا تبلغ خمسين ألف جنيه و رتبت على ذلك خروجها عن نطاق تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 سالفة البيان و أقامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لفهم محكمة الموضوع للواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 907 لسنة 55 جلسة 1988/04/27 س 39 ع 1 ص 702 ق 138)      

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدله و الموازنه بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل بالأوراق و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافه مناحى دفاعهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 792 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)     

إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . (الطعن رقم 792 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)        

لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي و اكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 792 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)       

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدله و الموازنه بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل بالأوراق و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافه مناحى دفاعهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 653 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)     

إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . (الطعن رقم 653 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)        

لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي و اكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 653 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)       

الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات ، هو الذى يقع ممن حكم لصالحة فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهلة به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإقتضاء الغش على أن محضر الايداع المؤرخ 1980/4/3 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1980/3/21 فى مواجهة الطاعن دون أن يبدى عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنته التلويح بأن ذلك الإيداع ليس خاصاً بدعوى الشفعه - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1866 لسنة 54 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 685 ق 134)     

انشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن و أخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى - رعايه لمصلحه شركات التأمين و عملاً على الاستقرار الاقتصادى لها - و قد اكدت المذكرة الايضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و انقطاعها ، و كانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الآثر المترتب على رفع الدعوى و الحكم فيها - من قطع التقادم أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه و لا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها الزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة و لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على اثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار و من ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم و لا يستبدل مدته بالنسبه لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه . (الطعن رقم 1057 لسنة 56 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 699 ق 137)               

لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية و هو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك و كان عقد الإشتراك فى خطوط الهواتف - الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة و من ثم يخضع للأصل المقرر فى شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و بين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص ، و لا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة فى عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه . (الطعن رقم 767 لسنة 54 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 688 ق 135)               

إذ كان لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للدعوى و أن تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح غير مقيده فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه و من الأوراق أن طلب المطعون ضده الأول عدم نفاذ التنازل هو فى حقيقته طلب بإبطال هذا التصرف لإبتنائه على الغش من خروج الوكيلة عن حدود الوكالة ، إذ للموكل - إذا لم ير إجازة هذا التصرف أن يطلب إبطالة ، و إذ كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم المبين فى المادة 140 من القانون المدنى فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم فيه إذ رفض هذا الدفع بما أورده من أن " .......... موضوع الدعوى الماثلة هو طلب عدم نفاذ تصرف فى حق المدعى " المطعون ضده الأول " لخروجة عن حدود الوكالة ......... "يكون قد خرج عن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الأول و حجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط التقادم بما يعيبة بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 767 لسنة 54 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 688 ق 135)       

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدله و الموازنه بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل بالأوراق و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافه مناحى دفاعهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 304 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)     

إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . (الطعن رقم 304 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)        

لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي و اكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 304 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136)       

النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، و تحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " و فى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى التقاضى حسب الأحوال .. " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . (الطعن رقم 600 لسنة 53 جلسة 1988/04/21 س 39 ع 1 ص 681 ق 133)       

إجراءات التقاضى من النظام العام و على المحكمة و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسم فى صورة دعوى عادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها . (الطعن رقم 600 لسنة 53 جلسة 1988/04/21 س 39 ع 1 ص 681 ق 133)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن إعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض . ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة و ذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف بل نظمت المادة 3/256 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على إنه " و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم كتاب محكمة النقض و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " . مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)       

سقوط الخصومة طبقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)       

ميعاد الحضور المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة و بين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قبل حضوره هذه الجلسة و لا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)     

الموطن الأصلى فى فقة الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الانسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا استوطن فيها مع أهله و ولده و ليس بقصد الإرتحال منها و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً عادة فيه " . فلم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول فى تعيينة الإقامة فيه بصفة مستقرة و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة و تقدير قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)       

ما ورد بالنعى من عدم اعتبار العنوان الذى أعلن فيه الطاعن بتقصير الجلسة موطناً آخر له يجوز إعلانه فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)           

                                                                          لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 26 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " ................. " و كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة و التى أصدرها مجلس إدراتها نفاذا لهذا القانون ، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الاجور و العلاوات لزيادة أجور العاملين و نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافآت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف لهم و نصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسب مئوية من الأجر الأساسى الشهرى و بمنحها للمعارين للعمل خارج الجمهورية بناء على طلبهم والمرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب بنسبة المدة التى قضيت بالعمل خلال السنة المستحقة عنها العلاوة و كان تقرير الخبير قد تضمن أن الشركة الطاعنة تطبق تلك اللائحة على العاملين لديها و أن تطبيق العلاوة الدورية التى وردت بها عليهم يعتبر أفضل لهم مما تحققه العلاوة الدورية المحددة فى قانونى العاملين بالقطاع العام رقمى 61 لسنة 1971 ، 48 لسنة 78 و ذلك حتى بالنسبة للمعارين أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب لأن العلاوة طبقاً لها قد تصل إلى 12 % من الأجر . و كانت الطاعنة قد طبقت فى شأن المطعون ضدهم النظم المالية التى تضمنتها اللائحة بإعتبار هذه النظم هى الأفضل ، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . (الطعن رقم 1335 لسنة 52 جلسة 1988/04/18 س 39 ع 1 ص 669 ق 131)                                    

إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير المنتدب عن إستظهار نشاطة و مجمل ربحة و إغفال كثرة مصروفاته ، فلا يجوز له أن يبدى هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1084 لسنة 52 جلسة 1988/04/18 س 39 ع 1 ص 666 ق 130)  

إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ القى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 1084 لسنة 52 جلسة 1988/04/18 س 39 ع 1 ص 666 ق 130) 

مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائن و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم . (الطعن رقم 958 لسنة 54 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 659 ق 128)       

عد الشارع من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه و إعادة إعلانه - فى حالة وجوبه14 - و رتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، و مؤدى ذلك أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى نص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعى دعواه أو تصالح مع خصمة فيها و قبل بدء المرافعة فلا يستحق عليه سوى ربع الرسم المسدد و إذا لم يستلزم الشارع فى القضايا المستعجلة و مواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم و لم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه و لا يرجع إختلاف الحكم عن الحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تناقض فى التشريع أو تناقض فى الأحكام المبنية عليه بل أن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضى سرعة الفصل فيها و هو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة . (الطعن رقم 452 لسنة 55 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 662 ق 129)           

المرافعة فى الدعوى غير جائز إلا بعد إنعقاد الخصومة بإستيفاء إجراءات الشكل التى نص عليها القانون ، فإن إبداء المدعى لطلب - يعد خوضاً فى موضوع الدعوى - قبل تمام هذه الإجراءات - لا يعد مطروحاً على المحكمة و لا يجوز التعويل عليه . (الطعن رقم 452 لسنة 55 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 662 ق 129)       

اقتصر المشرع فى نص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تقرير حق المالك فى زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية ، و سكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق الذى تكفل به القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، و إذ كان النص فى المواد 4 ، 2/7 ، 22 منه يدل على أن حق المالك فى التعلية أياً كان سنده القانونى فيه مشروط بضرورة حصولة على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقق من أن الهيكل الإنشائى للمبنى و أساساته تسمح بإجراء هذه التعلية ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد حصلت فى 1978/11/5 على الترخيص رقم 146 لسنة 1978 بإجراء أعمال التعلية و الإضافة محل الدعوى الماثلة إلا أن هذا الترخيص قد إنتهى مفعوله فى 1980/11/5 قبل رفع دعوى النزاع لعدم تنفيذه خلال سنتين من تاريخ إصداره عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 106 سالف الذكر فيستوى فى ذلك إنتهاء الترخيص مع عدم الحصول عليه إذ أن القانون المذكور يحظر على المالك إقامة البناء فى الحالتين . (الطعن رقم 1438 لسنة 51 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 655 ق 127)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه لا يجوز للمؤجر إستعمال حقه فى إخلاء المكان من المستأجر الأصلى إلا إذا أجره من الباطن دون إذن كتابى منه ، و لا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها ، إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات القانونية و يعتبر الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة و مقابل التأجير من الباطن ترخيصا للمستأجر بتأجير العين من باطنه مفروشة أو خالية . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125)              

مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة و من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله باعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125)            

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قامت بإختصام المطعون ضده الرابع أمام محكمة أول درجة بإبداء طلباتها فى مواجهته بجلسة المرافعة فى 1977/12/29 دون الإلتزام بإتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى ، و من ثم لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى ، و إذ إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع ، و كانت الخصومة فى الإستئناف وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فإن اختصامه أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125)       

إذ كان الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر موضوع الدعوى بالنسبة له ، و من ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن بحث دفاع الطاعنة فى شأن ما إدعته من احتجاز المطعون ضده الرابع لمسكن أخر بعقار النزاع . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات صورية ما فى عقد الإيجار من وصف العين المؤجرة بأنها مفروشة تحايلاً على أحكام قانون إيجار الأماكن و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية و أن استخلاص جدية الفرش أو صوريته هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126)          

إذ كان لا تثريب على الحكم إن هو لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و يرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126)          

مفاد نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أنه يحق لمستأجر المسكن المفروش من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فى 1977/9/9 البقاء فى العين المؤجرة و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، و تكون المدة عشر سنوات متصلة إذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى شركائه أو يستأجر جزءا منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126)

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى أستندت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124)   

تقدير وسائل الغش و الإكراه و مبلغ جسامة كل منها و تأثيرها فى نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124)            

النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً " ذ " من قانون الإصلاح الزراعى ، و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية و مستأجر الأراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة ، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124)        

تجديد الإيجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضائه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124) 

أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124)           

النص فى المادة 45 من الدستور على أن " لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " ، و فى المادة 50 من القانون المدنى على ، أنه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر " ، يدل على أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد و منها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون و الكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه - أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوى على مساس بإعتباره و كرامته يعد إعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التى لا يدرؤها فى هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور ، فإذ ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوى فى ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد فى مصلحة مالية أو أدبية أصابه فى معنوياته ومنها شعوره بإلاعتداء على حقه الشخصى هذا . (الطعن رقم 1610 لسنة 53 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 620 ق 121)    

النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثرة ، و لا يغير من ذلك تعلق القانون بالنظام العام إذ تسرى أحكامه . على ما يستجد من أوضاع ناشئة عن علاقات تعاقدية و لو أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله فتخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد لإعتبارات النظام العام التى دعت لإصداره . (الطعن رقم 1582 لسنة 51 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 616 ق 120)            

لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 21 على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، و قد أصدر وزير الإسكان القرار 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم 651 لسنة 1970 بتاريخ 1970/10/21 و الذى نشر بالوقائع المصرية فى 1970/12/9 و أحكام البندين 11 ، 12 إلى المادة 1/26 من القرار السابق و نص البند 11 على أنه " يلزم طالبى البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها على 14 متراً من منسوب الشارع " و قضت المادة الثانية من القرار الوزارى الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره فإنه لذلك تسرى أحكام هذا القرار على المبانى التى تقام بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية . (الطعن رقم 1582 لسنة 51 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 616 ق 120)        

المادة 737 من القانون المدنى إذ الزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً تسلمه و بما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على أن العبرة فى محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه إدارتها إنما هى بما تسلمه فعلاً من هذا الريع و بما أنفقه من مصروفات و لو عن مدة سابقة على تسلمة تلك الأعيان . (الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123)              

مفاد النص فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً - يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به . (الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123)            

يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله و ذلك أثناء السير فى دعوى مقامه من الدائن أو من المدين و تدخل الدائن خصماً فيها ، إما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن. (الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و اتباع التكييف القانونى الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها و المقصود منها دون إعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم . (الطعن رقم 330 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 625 ق 122)     

المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم متى رفعت الدعوى وفق إجراءات صحيحة أمام محكمة مختصة ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى أو كانت الدعوى قد أقيمت بغير الطريق القانونى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 330 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 625 ق 122)             

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . (الطعن رقم 330 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 625 ق 122)              

من المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فلا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الأثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118)               

حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقدارة 7% و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و ألزمة برد ما قبضه منها - مما مؤداه أن كل إتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة و ذلك لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الإستغلال . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118)

أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118)            

لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزىالصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسرى هذه الأسعار على العقود و العمليات التى أبرمت فى ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة " د " المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة و العقود المجددة و العقود القائمة فى حالة سماحها بذلك ، مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به . لما كان ذلك و كانت العلاقة بين البنوك و عملائهم تخضع - بحسب الأصل - لمبدأ سلطان الإرادة فإن قرارت البنك المركزى إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و لا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات ، إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام ، و إذ كان مؤدى ما تقدم إن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها و خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الأتفاق يكون قد أنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118)  

يدل نص المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمو ل به إعتبار من 1981/9/1 على أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم و أوجب على المحاكم الأخرى أن تحيلها إليها هى المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الذين فرضت الحراسة على أموالهم و المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها و المطروحة على ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 . (الطعن رقم 400 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 612 ق 119)       

إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة فى المحل التجارى ملكهم بالبيع إثر فرض الحراسة على أموال الأول و الثانى منهم بموجب القرار الجمهورى رقم 3405 لسنة 1965 ورده إليهم إنما هى منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها و كان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة فى هذه الدعوى لم يقفل إلا فى 1981/11/25 أى بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1 فإن محكمة القيم تكون هى وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة . (الطعن رقم 400 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 612 ق 119)               

ما قرره الطاعنان بأن المباني القديمة تبلغ مسطحاتها 700 م2 بما لازمه أن تكون المسطحات الجديدة 2800 م2 هو دفاع جديد يخالطه واقع ، و لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 932 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116)        

لئن كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحدته لغير أغراض السكن أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة فى هذا النص ، إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية و إنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية و الإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانونى على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى ، و كذلك المستشفيات العامة و الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ، و محطات تموين و خدمة السيارات أو المنشآت أو الفندقية أو المصرفية و غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص " بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات ، و بناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 سنة 80 فى 1980/5/31 بإستثناء المخابز و المجمعات الإستهلاكية و مخازن التبريد و الثلاجات و مطاحن الغلال و الجمعيات التى تؤدى خدمات تعليمية أو صحية أو إجتماعية للكافة و المباني المؤجرة لمناطق و مكاتب و فروع الهيئة العامة للتأمين و المعاشات و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و بنك ناصر الإجتماعى ، كما أصدر وزير الإسكان القرار رقم 171 لسنة 1980 فى 1980/6/28 بإستثناء المنشآت الصناعية الحاصلة على كافة التراخيص القانونية و التي يسرى عليها القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم و تشجيع الصناعة و تتمتع بعضوية الغرف الصناعية و مسجلة بالسجل الصناعي ، إذ توجب المادة الثامنة من القانون رقم 21 سنة 1958 على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل به قيد أسمها لدى وزارة الصناعة فى سجل يعد لهذا الغرض ، و لما كان البين من الأوراق أن محلى الطاعنين من المحلات التجارية ................. بما مؤداه أن المحلين يخرجان عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 و قراري وزير الإسكان رقمي 153 ، 171 لسنة 1980 سالفي الذكر . (الطعن رقم 932 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116)     

إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته كما نصت فى فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه ، و كان المقصود بعبارة القضاه الذين أصدروا الحكم التى وردت فى تلك الفقرة الثانية إنما هم القضاه الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاء الذين حضروا تلاوة الحكم ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد أشتمل على بيان واضح دون تجهيل بأسماء القضاه الذين أصدروا الحكم فإن فى ذلك ما يكفى للأمته لإستيفاء البيان الذى يوجبه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن هؤلاء القضاه هم الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى المداولة و وقعوا على مسودة الحكم و إنما إقتصر نعية على تعييب ذلك الحكم لإغفالة إثبات بيان أن القاضى ........... الذى حضر تلاوته لم يشترك فى المداولة و لم يوقع على مسودته و كان هذا الأمر محل النعى ليس من البيانات التى يتطلبها القانون ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون صائباً إذ إلتزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان الحكم المستأنف . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115)   

الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح المنوطه بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور القائم و حمايته من الخروج على أحكامه و سبيل هذه الرقابة يكون بالتحقيق من إلتزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف نصوصه من ضوابط و قيود ، مما مؤداه إن إثارة الطعن بمخالفته قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى فوضها فى إصدارة لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بتلك المحكمة صونها و حمايتها و إنما هو طعن بمخالفة قرار لقانون و إفتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعناً منبت الصلة بمجال الرقابة الدستورية ، و لما كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغى أن تكون القواعد و الضوابط التى ينظمها فى حدود نطاق التفويض ، و لا يجوز للقرار - أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئاً ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقداً العناصر التى تنزله منزلة التشريع و متجرداً من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانوناً و يكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115)     

إذ كان النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة نقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أن هذا القانون قد فوض رئيس مجلس الوزراء تفويضاً مقيداً فى إصدار قرار ينظم القواعد و الشروط و الأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن المحدد بيانها بالنص إلى مستأجريها ، و هى المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان المبين من القرار رقم 110 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء إعمالاً لهذا النص أنه لم يضع نظاماً متعلقاً بهذه المساكن فحسب بل تجاوز ذلك بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته أو تقيمة المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 و هو ما يخالف النص الصريح المقرر بالمادة 72 من القانون آنف الذكر ، و من ثم فإن هذا القرار بإيرادة القواعد و الشروط تلك التى ينتظمها الملحق الثانى يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله حابط الأثر متعيناً الإلتفات عنه فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى الوحدة السكنية محل التداعى من المطعون ضده بصفته و شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد و الشوط المبينه بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لإفتقادها سند مشروعيتها و أقترن الحكم بالصواب فى تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفى التداعى بإعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها فى المادة 72 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115)               

النص فى المادة 156 من الدستور على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الأتية ........ " ج " إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها " مفادة أن إصدار تلك القرارات المشار إليها معقوداً لمجلس الوزراء و ليس لرئيس هذا المجلس منفرداً و إذ كان البين من القرار رقم 110 لسنة 1978 أن الذى أصدره هو رئيس مجلس الوزراء و أن سنده التشريعى فى الإصدار هو التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن ما يثيره الطاعن من أن هذا القرار يستقى قيامه من نص المادة 156 من الدستور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115)            

ما قرره الطاعنان بأن المباني القديمة تبلغ مسطحاتها 700 م2 بما لازمه أن تكون المسطحات الجديدة 2800 م2 هو دفاع جديد يخالطه واقع ، و لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 914 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116)        

لئن كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحدته لغير أغراض السكن أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة فى هذا النص ، إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية و إنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية و الإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانونى على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى ، و كذلك المستشفيات العامة و الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ، و محطات تموين و خدمة السيارات أو المنشآت أو الفندقية أو المصرفية و غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص " بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات ، و بناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 سنة 80 فى 1980/5/31 بإستثناء المخابز و المجمعات الإستهلاكية و مخازن التبريد و الثلاجات و مطاحن الغلال و الجمعيات التى تؤدى خدمات تعليمية أو صحية أو إجتماعية للكافة و المباني المؤجرة لمناطق و مكاتب و فروع الهيئة العامة للتأمين و المعاشات و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و بنك ناصر الإجتماعى ، كما أصدر وزير الإسكان القرار رقم 171 لسنة 1980 فى 1980/6/28 بإستثناء المنشآت الصناعية الحاصلة على كافة التراخيص القانونية و التي يسرى عليها القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم و تشجيع الصناعة و تتمتع بعضوية الغرف الصناعية و مسجلة بالسجل الصناعي ، إذ توجب المادة الثامنة من القانون رقم 21 سنة 1958 على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل به قيد أسمها لدى وزارة الصناعة فى سجل يعد لهذا الغرض ، و لما كان البين من الأوراق أن محلى الطاعنين من المحلات التجارية ................. بما مؤداه أن المحلين يخرجان عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 و قراري وزير الإسكان رقمي 153 ، 171 لسنة 1980 سالفي الذكر . (الطعن رقم 914 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116)     

الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، و يصح للخصم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 653 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 576 ق 114)  

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة و تكون لها الشخصية الإعتبارية " و تنص المادة 13 من القانون على أن " تسرى على موظفى و عمال الهئيات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " . و إستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها و نص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها مدينة القاهرة و تكون تحت إشراف وزير الصحة "و فى المادة الثانية على أن " الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة بذاتها أو عن طريق فروعها و كذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع و التنسيق على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و القرارات المنظمة للتأمين الصحى لهؤلاء العاملين ........ " و كان مؤدى هذه النصوص أن الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر إدارة مرفق يؤدى خدمه عامة و يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح .................. و إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الأمر الإدارى صدر إليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة و أن هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الإدارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم إستحقاق المرتب الذى تقاضاه أثناء إنقطاعه عن العمل بسبب الأجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالإضافة إلى مبلغ يعادل الجزاء الإدارى الذى لم يتم تنفيذه ، و من ثم فإن هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره إختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين و سائر المنازعات . (الطعن رقم 653 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 576 ق 114)  

تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 653 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 576 ق 114)              

المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف باعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فان ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة . (الطعن رقم 630 لسنة 53 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 599 ق 117)        

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم . (الطعن رقم 630 لسنة 53 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 599 ق 117)     

إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع ، و كان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار فى حالة تزاحم المستأجرين ، ثم تبين العقد الأسبق من بين العقود الصحيحة إذ هو وحده الذى يتمتع بالحماية التى قررها المشرع فى المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر و نصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة أن هذا البطلان مطلق و يتعلق بالنظام العام ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلى للشقة محل النزاع فى حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها مستأجرة هذه الشقة دون أن يعرض و يفصل فى أى من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذى رسمة القانون فتكون له الحيازة القانونية ، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 53 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 599 ق 117)      

إذ كان مفاد نصوص المواد 13 ، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد - التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض - فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها " .................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض - و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 418 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 571 ق 113)         

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف بثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم و لو إختلف موضوع الطلب فى الدعويين لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيلى المطعون ضدهما كانا قد أقام الدعوى رقم " ... " مدنى شمال القاهرة بطلب الحكم بزيادة أجرة أعيان النزاع بنسبة 70 % إستناداً إلى نص المادة 28 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشان إيجار الأماكن و التى كانت تنص على أنه فى جميع الأحوال التى يجوز للمستأجر تأجير المكان مفروشاً ، يستحق المالك أجرة أضافية تعادل 70 % من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشاً و قد قضى الحكم الصادر فى تلك الدعوى برفضها تأسيساً على أن إستغلال المستأجرين للفندق لا يعد تأجيراً مفروشاً فى معنى المادة 28 من القانون المذكور و أن مقابل هذا الإستغلال روعى عند تحديد الأجرة فى العقد و إذ أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده فى الأستئاف رقم " ....... " فى القاهرة و كانت هذه المسألة التى فصل الحكم فيها هو بذاتها الأساس فيما تدعيه المطعون ضدهما بالدعوى الحالية من إستحقاقهما أجرة مقابل تأجير الطاعنين عين النزاع مفروشة طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المتضمنه ذات القاعدة القانونية الواردة بالمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و لا تختلف عنها إلا فى تحديد نسبة الأجرة الإضافية بحسب تاريخ إنشاء المبنى إذ تنص على أنه " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى ........... " مما مقتضاه وجوب التقيد فى النزاع الحالى بما فصل فيه الحكم السابق صراحة فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إتباطاً وثيقاً و حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص عدم إستحقاق المؤجرين للأجرة الإضافية عن إستغلال الطاعنين للفندق مفروشاً و لا يغير من ذلك إختلاف المدة المطالب عنها بالأجرة الإضافية فى الدعوى الحالية عن تلك المطالب بها فى الدعوى السابقة طالما أن الواقعة التى يستمد منها المطعون ضدهما الحق فى الطلب واحدة فى الدعويين و هى واقعه إستغلال الطاعنين لا عيان النزاع فندقاً و هذه الواقعة بإعتبارها سبب الدعوى لا تتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى تستند إليها المطعون ضدها فى الدعوى الحالية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أهدر حجية الحكم السابق صدوره بين طرفى الخصومة فى تلك المسألة الأساسية بمقولة إختلاف المحل و السبب فى الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1606 لسنة 50 جلسة 1988/03/30 س 39 ع 1 ص 565 ق 112)           

يدل نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لهذا البند أن تكون للمنازعة الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارية عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهات الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - و منها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الإدارة عن أعمال شخصية ضارة بها و ما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الأعمال - فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى مثلها بنص خاص - و لا يغير من ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار أمامها من منازعات بسبب لجوء الإدارة لإجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لأحكام لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 أو أحكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962 ، 64 لسنة 1973 - دون إستصدار أحكام بتلك التعويضات أو إتخاذ إجراء قضائى بشأنها إذ أن ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - بإعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - إنما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه إجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط إجرائه ، و من هذه الشروط مدى جدية الدلائل على إستحقاق الإدارة للتعويض - و لا تتبع تلك الولايه للمساس بأصل الحق فى هذا التعويض و مقداره الذى يمكن لأى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه ، و من ثم لا تكون لأحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار إليها حجية أمام القضاء المدنى بالنسبة لأصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له إذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لأن الأحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 385 لسنة 54 جلسة 1988/03/29 س 39 ع 1 ص 559 ق 111) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و أن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه و إليه . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)     

يشترط لقبول الطاعن أن يكون فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بذات صفته التى كان متصفاً بها ، و إن العبرة فى توافر الصفة فى الطعن بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)       

إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و مما يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)            

من المقرر طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى إما منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و يترتب على هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصماً فى الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه و يحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة و القضاء بقبول التدخل كما يكون صريحاً ضمنياً فى مدونات الحكم ، و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)       

من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية ، أنهت الخصومة أم لم تنهها - و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك أن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)              

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و صفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو للبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه .. و عنت بالنقص أو الخطأ الجسيم الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصية أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)         

متى كانت المذكرة التى أستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و أعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)              

لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)    

إذ كان الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم الصادر بتعيينة مصفياً لتركة المرحومة ..... و لم يقدم هذه الصورة حتى حجز الطعن للحكم ، و كان لا يغنى عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقمة أو تقديم صورة عرفية منه حتى تتحقق المحكمة من وجودة و تستطيع أن تقف على مدى صفة الطاعن فى النيابة عن التركة و تمثيلها فى هذا الطعن وفقاً للمادة 1/885 من القانون المدنى فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعة من غير ذى صفة (الطعن رقم 2388 لسنة 54 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 503 ق 101)         

النص فى جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها على أن " .................. " و النص فى المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات - و منها البنك الطاعن - على أن " ............. " مفاده أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينة و بين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 . (الطعن رقم 2037 لسنة 53 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 505 ق 102)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتحصيله و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه و اثباته من شأنه أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف فى الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عنه . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105)  

محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة الطروحه عليها بما يكفى لحمله . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص خاص يتعارض و أحكامها فإنها تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى تفسير و كان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " ........ لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حقاً فى الإستمرار و الانتفاع بالعين بشروط معينة بينها ، بما لازمه أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر و أن الأخير أقام بها مع عائلته أو أقاربة حتى وفاته ، و إذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم حالة حصول وفاة المستأجر أثناء مدة العقد الإتفاقية ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى بإعتبارها التى تحكم واقعة النزاع ، و منها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أنه " لا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر و مع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو اصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم ....... " بما مفاده أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا توفى المستأجر قبل إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد فإن عقد الإيجار يبقى قائماً و يحق لورثة المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة ، بإعتبارهم وارثين لحق إيجارها دون إعتبار لسبق إقامته أو إقامتهم فيها . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105)               

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة لنص المادة 1/5 من القانون رقم 52 سنة 1969 - على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض . " يدل على أن مناط الاحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها و إنما لا بد أن يتوافر فى شأنه الإنفراد المطلق و المستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين ، فإذا إقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها ، دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما إستأجره ، فإنه يرتفع الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت السيطرة المادية على العين المؤجرة لا تتحقق إلا بتسليم المستأجر لها لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من أجله بعقد الإيجار ، فإذا لم تكن قد سلمت له أو حيل بينه و بين الإنتفاع بها لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإن ذلك لا يعد أحتجازاً لها إذ أن الأصل أن المشرع لا يؤثم أبرام المستأجر أكثر من عقد إيجار ، لأن التعاقد فى حد ذاته جائز ، و بطلان عقد الإيجار أو انفساخه فى هذه الحالة مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى فى يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبى السكنى من شغل ما يزيد عن حاجة من يحتجز أكثر من مسكن ، و هو ما لا يتوافر فى الأماكن التى لا تصلح للسكنى ، إذ إقتصر الحظر الوارد فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 على الإحتجاز دون مقتض ، فإذا تحقق المقتضى فلا حظر ، و من ثم فإنه يبين أن مقصود المشرع لم ينصرف إلى حظر التعاقد عن مسكن لم يتم بناؤه ، و إلا انطوى هذا الحظر على الإلزام بإلاقامة فى مسكن معين لا يستطيع المستأجر أن يستبدل به أخر أكثر سعة أو ملائمة لما قد يطرأ من ظروف أو تحقيقاً لغير ذلك من المقاصد المشروعة التى أباحها القانون ، طالما أنه لم يحتجز المسكن الجديد بعد تسلمه بالإضافة إلى مسكنه السابق دون مقتض ، إذ أن مؤدى ما يثيره الطاعن الزام المستأجر بالتخلى عن مسكنه الذى يشغله ، و الإفتراض مسبقاً أنه سوف يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد على خلاف القانون ، و أن يمنع بداءة من التعاقد . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105)              

لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من أقارب المستأجر ، بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفى لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة ، و أنه يتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار بإسمهم ، يخضع فى أحكامه لما تسبغة القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الإيجار و ما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن إقامة الطاعنة فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع إلى ما بعد وفاة والدها فى 1976/11/23 ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بالإخلاء على - أن إقامة الطاعنة بعين النزاع قد إنقطعت منذ زوجها فى سنة 1979 و إقامتها و زوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها فى تلك الشقة مع والدها المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة و هو ما يضفى عليها صفة المستأجرة لها منذ تاريخ الوفاة . (الطعن رقم 1465 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 532 ق 106)       

إذ كان تعبير المستأجر إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانونى ، كما أنه و لئن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشىء المؤجر ، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر و كانت إقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على اتجاه إرادتها إلى ترك الإقامة بشقة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما أورده من خطأ فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1465 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 532 ق 106)  

مفاد نص المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن الوقف الإحتياطى للعامل يوقف صرف نصف مرتبه ، غير أن إستمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصه خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الوقف ، و بأن تصدر تلك المحكمة قرارها بإستمراره خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها ، فإذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما زال حق جهة العمل فى حرمان العامل الموقوف من صرف نصف مرتبه . (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103)             

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103)               

نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف و سوء القصد و إلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبة من ضرر بسببه . (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103)   

تقدير قيام التعسف فى نقل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103)          

إذ كان يبين من إستقرار نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التمرين و القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو فى المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة أشتراط القانون الثانى ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى يتعين قبل إنقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الإتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه فى حين نظم الأخير القواعد التى تتبع فى هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للإستيلاء أحكاماً و قواعد خاصة فى كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر فى هذا الخصوص ، و إذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنتين المؤسس على أن الإجارة انتهت بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء على عين النزاع دون إتخاذ إجراءات نزع ملكيته طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر يكون غير سديد ، و لاعلى المحكمة إن هى إلتفتت عنه بحسبان أن الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان إنهاء الإستيلاء على العقار وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سالف البيان رهناً بقرار بصدوره وزير التموين برده إلى الطاعنتين لإنتفاء الحاجة إليه ، و كان ما تجادل فيه الطاعنتان بأسباب الطعن بالنسبة لما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه عن طبيعة العين المؤجرة من أنها بناءًا و ليست أرضاً فضاء فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج إذ أن العلاقة بين الطرفين حسبما سلف إيضاحه وردت نفاذاً لقرار الإستيلاء الصادر من وزير التموين إستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المذكور وهو لم يقيد الإستيلاء بمدة معينة كما سلف البيان . (الطعن رقم 194 لسنة 51 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 536 ق 107)               

لا يفسد الحكم إذا جاء وافى الأسباب الواقعية ، صحيح النتيجة قانوناً ، مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب . (الطعن رقم 194 لسنة 51 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 536 ق 107)   

إذ كانت دعوى الطاعنة تقوم على أنها كانت تقيم فى عين النزاع منذ زواجها بالمستأجر لها و استمرت فيها بعد طلاقها منه ، و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ................ " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر له أو تركه إياه مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاه أو الترك بحيث إذا إنفصمت هذه الرابطة قبل ذلك إنتفت العلة و لا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما إستخلصة من أقوال الشهود من أنها تزوجت ....................... مستأجر شقة النزاع و أقامت معه فيها و أنجبت منه إبنتها ......................... ثم طلقت منه و تزوجت من أخر ليبى الجنسية و أقامت معه فى مسكنه بالدقى بكل منقولاتها الزوجية و من ثم فإنها تكون قد تركت شقة النزاع بزواجها من هذا الأخير و إقامتها معه و يسقط بذلك حقها فى إمتداد العقد بالنسبة لها ، و كان الحكم بذلك لم يبين ما إذا كان طلاق الطاعنة من زوجها المستأجر لعين النزاع قد وقع قبل ترك الأخير الإقامة فيها أم إنه جاء لاحقاً لحصول هذا الترك رغم كون ذلك جوهرياً و مؤثراً فى الدعوى مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها بالنسبة لتطبيق القانون . (الطعن رقم 1988 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 491 ق 99)         

النص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 52 سنة 1969 الملغى على أن " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و فى المادة 76 منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 1/7 ، 8 ، 1/13 ، 24 ، 25 من هذا القانون و يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 1/8 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " يدل - طبقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن جعل من إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 8 جزاءً تكميلياً وجوبياً يوقع من المحكمة الجنائية على المخالف ، إلا أن ذلك ينفى أحقية كل ذى مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستئجار فيه طلب إعمال هذا الجزاء المدنى و إقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الإخلاء أمام المحكمة المدنية لأن فى قيام الإيجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة ان يطلب اخلاء المستأجر المخالف الذى بطل عقده أو أنفسخ ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لأسباب فسخ عقود الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، و أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها ، و أن قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع الدعوى بتخيير المستأجر للمسكن المراد إنهاء عقد إيجاره لا يسانده النص إذ أن طلب الإخلاء فى مثل تلك الحالة استجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل آكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و تصدى للفصل فى النزاع المطروح عليه وفق صحيح القانون فإن النعى عليه بما جاء بسبب النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1521 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 495 ق 100) 

و لئن كان مناط الإحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة فى هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها ، و إنما لابد أن يتوافر شأنه الإنفراد المطلق و المستمد بالإنتفاع بسكنى كل عين ، و أن مراد المشرع من هذا النص أن يحظر على الشخص ذاته الإحتجاز و لا شأن له إذا وقع الإحتجاز من زوجته و ذلك لأن لها فى حكم شخصيتها المستقلة عنه . (الطعن رقم 1521 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 495 ق 100)       

إذ كان تأجير المسكن المؤجر له مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته تلك المادة ذلك أن المشرع منع المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق ، و لأن المقتضى الذى يبيح للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة وفقاً لما يستفاد من هذا النص و حكمته هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستأجر لإستعماله الشخصى ، فلا ينصرف إلى الرغبة فى المضاربة ، و أن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . (الطعن رقم 1521 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 495 ق 100)               

إذ أجاز التقنين المدنى فى المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذى يطالب بحق مدينه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى بإسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين و يدخل فى عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه و يتقاسموه قسمة غرماء ، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً ، و إنما رفعها إستعمالاً لحق مباشر له و طلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها بإسمه و لمصلحته . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97)               

قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها و العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمه فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97)   

لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97)            

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التى أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، و حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له و بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، و هى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97)          

إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، فإنه إذا كان الفعل غير مشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائى أو بإنقضائها لسبب آخر . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97)  

أفرد القانون رقم 206 لسنة 1951 - المنطبق على واقعه الدعوى الباب الثانى منه لتنظيم إعادة تخطيط المدن و القرىء و نص فى المادة العاشرة على وجوب تخطيط حدين لكل مدينة أو قرية يحدد أولهما المدى الذى يتطلبه التوسع المنتظر فى البناء لمواجهة عدد السكان لمدة خمسين عاماً مقبلة و يحدد الثانى منطقة زراعية خارج الحد الأول لا يجوز إقامته منشآت فيها لغير الأغراض الزراعية إلا بموافقة السلطة المختصة بالتخطيط ، ثم اتبع المشرع هذا القانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 124 لسنة 1960 - الذى يسرى على واقعة الدعوى - فنص فى مادته الأولى على أن تقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية هى المحافظات و المدن و القرى و يحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية و نطاق المدن بقرار من الوزير المختص و نطاق القرى قرار من المحافظ ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1755 لسنة 1960 الذى نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة لهذا القرار . و لما كان التقنين المدنى قد نص فى الفقرة الخامسة من المادة 936 على أن يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك " إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أوالقرى " فإن مؤدى ذلك أنه يكفى للأخذ بالشفعة فى هذه الصورة أن يكون العقار المشفوع به ملاصقاً للعقار المشفوع فيه من جهة واحده ، و الأصل فى إعتبار الأرض معدة للبناء يكون بالرجوع إلى الخرائط التى وضعتها الحكومه تحديداً لنطاق المدينة أو القرية فى ضوء القانونين سالفى الذكر و ما صدر بشأنهما من قرارات تنفيذية . (الطعن رقم 248 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 486 ق 98)            

إذا كانت الأرض تدخل فى حدود المدينة أو القرية التى تبين المدى الذى يتطلبه التوسع العمرانى بالبناء فهى بحكم هذا الوضع الذى أنشأته الدولة تعتبر من الأراضى المعدة للبناء حتى و لو كانت مستغلة إستغلالاً مؤقتاً لغرض آخر ، أما إذا كانت تخرج عن تلك الحدود فهى لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت قد أعدت إعداداً فعلياً لهذا الغرض و لقاضى الموضوع بهذا الصدد السلطة التقديرية للفصل فى هذه المسألة بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و المعول عليه فى أى من هاتين الحالتين هو بحالة الأرض وقت إنعقاد البيع الذى تولد عنه حق الشفعه . (الطعن رقم 248 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 486 ق 98)         

لما كانت كافة التشريعات الإستثنائية التى صدرت بشأن إيجار الأماكن و هى القوانين رقم 121 لسنة 1947 ، و رقم 52 لسنة 1969 ، و رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة فى مادتها الأولى من نطاق تطبيق أحكامها " الأراضى الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما وصفت به فى عقد الإيجار بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة . (الطعن رقم 1914 لسنة 54 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 464 ق 94)

إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى و بتقدير الخبير المنتدب فيها أن وصف العين المؤجرة بأنها أرض غير مسورة و خالية من آية منشآت أو مبانى و من ثم فإنها بهذا الوصف لا تعد من الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن بل تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى و لا يغير من ذلك أن العين قد أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها و لا يغير من طبيعتها (الطعن رقم 1914 لسنة 54 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 464 ق 94)            

النص فى المادة 1/27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أن " تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية يدل على أن شرط إعمال حكم هذا النص أن تكون العين المؤجرة من الأماكن و لو قصد المشرع أن يسرى حكمها على الأراضى الفضاء لما عجز على الإيضاح عن قصده هذا صراحة و إذ لم يبين الطاعنون ثمه منازعة بشأن طبيعة العين المؤجرة محل النزاع بإعتبارها أرضاً فضاء و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بعد التنبيه على المستأجر بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن الأرض المؤجرة من الأراضى الفضاء التى لا يسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1914 لسنة 54 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 464 ق 94)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه و لئن كان لعقد الإيجار الأماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده ، بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يتراءى له أيوائهم الذين لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فتره مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى و الوحيد فى التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أبوية ذات طابع خاص ، قابلة للتغيير و التبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95)     

المقرر ان النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 31 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو أنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... " يدل على أن المشرع أستحدث أستثناء من حكم الأمتداد القانونى لم تكن القوانين السابقة تنص عليه ، فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه مما مفادة أن ما تقضى به المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من إستمرار عقود الإيجار و إمتدادها فى حالة وفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده - .......... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسرى عل الأماكن المؤجرة مفروشة بل تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى فينتهى العقد بانتهاء المدة المحددة فيه أو باتفاق المتعاقدين على انتهاء الإجازة قبل انقضاء مدتها . (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95)              

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث هو المستأجر لشقه النزاع مفروشه بمقتضى العقد المؤرخ " ........... " دون الطاعنة التى لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة بينهما و بين المطعون ضده الأول " المالك " أو ما يفيد تأجير العين خالية إلى زوجها السابق - المطعون ضده الثالث . و من ثم فإن تركه لمسكنه المؤجر له مفروشاً سواء من المستأجرة الأصلية له أو من مالكه حسبما تدعى الطاعنة لا ينشىء لها حقاً فى إمتداد العقد لصالحها أو البقاء فى العين وفقاً لما تقضى به المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 لمجرد إقامتها فيها مدة خمس أو عشر سنوات ، لأن المستفيد من حكم هذا النص - وفقاً لصريح عبارته - هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذوية المقيمون معه . (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95)         

إذ كانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن العين قد أجرت خالية فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أغفل الرد على دفع لا مصلحه لها فيه أو دفاع لم تقدم دليله . (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95)         

جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يجرى به نص الفقرة الأولى من المادة 750 من القانون المدنى ينطبق على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين و اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينه من المخالفات المنصوص عليها منه ، و على أن البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئة ، أما إذا إتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على إستثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، و يصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة ما دام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط ، و على أن ما يسوغ إبطاله وفقاً للفقرة الخامسة انما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 1276 لسنة 52 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 459 ق 93)             

النص فى البند ج من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذاً لما نص عليه المشرع فى المادة 16 من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له و قيوداً معقولة على إستعمال السيارة و قيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض " . فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف و المناقضة لجوهر العقد و لا مخالفة فيها للنظام العام و ينطوى على إستبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين و مبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالاً ، فإنه لذلك يتعين إعمال مقتضاه . (الطعن رقم 1276 لسنة 52 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 459 ق 93)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح و العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها . (الطعن رقم 967 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 474 ق 96)            

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام دعواه - مختصماً المؤجر له - بطلب إخلاء الدكان محل النزاع و طرد الطاعن منه و تسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المطعون ضده ، الخامس ( المؤجر ) و أن الطاعن لا سند له فى الإستئثار بها و أنه يعد غاصباً ، و من ثم فإن الدعوى على هذه الصوره تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق فى إخلاء العين ذلك أنه و إن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق فى التأجير ينشىء للمستأجر حقاً شخصياً قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصى خاصية تميزة فهو حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و يتصل إتصالاً وثيقاً بهذه العين مما يقتضى إمتداد أثرة إلى الغير الذى يتعرض له فى الانتفاع ، بها يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشىء عن ذلك العقد فى مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته فى الإنتفاع بالعين دونه . (الطعن رقم 967 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 474 ق 96)               

التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس أقامت المحكمة قضاءها فإذا ما اشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر و رأيها واضح . (الطعن رقم 967 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 474 ق 96)         

لئن كان القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 قد نص فى المادة 31 منه على أنه " يجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقر به ، أو ما بقى منه بحق الحاجز و المصرفات ، أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزه لذمتها ...... و إلا جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز ذاته .... , و فى المادة 33 على أن " يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه " و فى المادة 35 على أن " إداء المبالغ أو تسليمه الأشياء المحجوزه يبرىء ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن . و يعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه ، و كان مناط إعتبار ما يودعه المشترى خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقى الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بأن دفع أولهما الى مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات الاجتماعية مبلغ 7345 جنيه تنفيذاً للحجزين الإداريين الموقعين منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن ، و أودعا مبلغ 7655 جنية خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده بشرط رفع هذين للحجزين - و هو شرط يحق لهما فرضه - و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الإيداع و ذلك الوفاء غير مبرئين لذمتى الطاعنين فى مواجهة المطعون ضده تأسيساً على أن الإيداع مشروط و أن الوفاء تم لغير الدائن و دون أن يعرض لأثر توقيع الحجزين الإداريين المشار إليهما - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2699 لسنة 56 جلسة 1988/03/22 س 39 ع 1 ص 455 ق 92)         

مناط وجوب تدخل النيابة العامة عند نظر المسائل المتعلقة بالوقف - وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 268 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسر شروطه أو الولاية عليه ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بملكية جهة الوقف للعقار المبيع و لا يتعلق بمسألة من المسائل المشار إليها ، فإن تدخل النيابة العامة فى هذا النزاع لا يكون واجباً . (الطعن رقم 2292 لسنة 51 جلسة 1988/03/22 س 39 ع 1 ص 451 ق 91)   

ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد مما يقتضى الحكم بإلزام المشترى برد المبيع إلى البائع ، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشترى بسبب آخر من أسباب كسب الملكية . (الطعن رقم 2292 لسنة 51 جلسة 1988/03/22 س 39 ع 1 ص 451 ق 91)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح و النظم الصادرة فى هذا الشأن كل منها حسب نطاقها الزمنى و أنه لا يطبق بشأنها أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد فيه نص خاص بتلك اللوائح و النظم ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس إدارة مؤسسة المصانع الحربية رقم 233 لسنة 1963 المنشور بملحق الوقائع رقم 27 بتاريخ 1964/4/2 قد رخص لمصنع 63 الحربى بالإستمرار فى العمل كشركة مساهمة مصرية بإسم شركة حلوان للمعادن غير الحديدية - و هو ما لا يجادل فيه المطعون ضده -فإن علاقته بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة و يخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام المتعاقبة و أخرها القانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و من بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 1770 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 431 ق 88)  

النص فى المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - يدل على أنه إذا بلغ العامل سن التقاعد إنتهت خدمته بقوة القانون و يعتبر القرار الصادر بانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد كاشفاً عن هذا السبب . (الطعن رقم 1770 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 431 ق 88)       

الأصل فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و الذى إنتهت خدمة المطعون ضده فى ظل أحكامه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه فى القطاع الخاص سن الستين أو إنتهت خدمته فى الحكومة أو القطاع العام ببلوغة سن التقاعد ينتهى إشتراكه فى تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الإستمرار فى التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة إلا أنه استثناءً أجيز للمؤمن عليه طبقا للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض و الإستمرار فى العمل و فى التأمين حتى تتوافر له مدة استحقاق المعاش و بمجرد توافر هذه المدة ينتهى تأمين الشيخوخة لإنتهاء الغرض منه و هو إستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد و إنما هو فقط إستكمال المدة لإستحقاق المعاش . (الطعن رقم 1770 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 431 ق 88)     

لما كان البين من نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 انها حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 69 و قرارت وزير العمل أرقام 22 لسنة 69 ، 7 ، 117 لسنة 1970 فقد حددت حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون ، و إذ كان تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، لما كان ذلك و كانت استقالة الطاعن للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف الدفعة الواحدة . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و إنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86)               

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86)  

مفاد نص المواد 25 ، 29 ، 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن الدفع بعدم دستورية القوانين ينبغى إبداؤه أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع و لم تر المحكمة من تلقاء نفسها وقف الدعوى و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86)     

لما كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر تنص أنه " فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، 100 % للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 و قبل نوفمبر سنة 1961 ، 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، 50 % للمبانى التى يرخص فى إقامتها إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فإن مؤدى ذلك أن المشرع أرتأى تحقيقاً للعدالة و لإعادة التوازن بين الملاك و المستأجرين تقدير أحقية الملاك فى تقاضى أجرة إضافية فى حالة إستعمال العين لغير أغراض السكنى و ذلك فى كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض فى إستغلال فى عقد الإيجار أم فى إتفاق لا حق و ذلك لحكمة أفصح عنها بما أوردة فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون و هى أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الغالب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و بالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائدا مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال غير السكنى من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و مما يؤكد المعنى الذى الذى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير فى النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المبانى القديمة ، و إلى جانب ذلك فقد قطع تقرير لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير بشأن القانون المذكور فى الإفصاح عن نطاق تطبيق هذه المادة فأورد أن الزيادة تجد تبريرها فى أن الإستعمال غير السكنى غالباً ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية كما يدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً عن أن هذا النوع من الإستعمال يعجل بإستهلاك المبنى و يؤدى إلى إستمرار حاجته إلى الصيانة و التدعيم ما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك فضلاً عن أنه من المستقر فقهاً و قضاء أن قواعد تحديد الأجرة أياً كان أسلوب هذا التحديد إنما تأخذ فى إعتبارها و فى المكان الأول أغراض السكنى و بذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع و لا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة فكشف بذلك عن عمومية النص و شمولة على النحو المشار إليه آنفاً . (الطعن رقم 690 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 445 ق 90) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النصوص المنظمة لتحديد الأجرة قانوناً نصوص آمرة و متعلقة بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بالزيادة ، و تسرى على العقود السارية فى تاريخ العمل بالقانون و بالشروط المقررة فيه لما كان ذلك و كانت الميزة الأفضل و تقرير زيادة الأجرة مقابل لها - و حسبما سلف بيانه - هى من الأمور المتعلقة بالنظام العام بما إستحدثته فى تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و لأسباب مبررة رآها الشارع ، و من ثم فإنها تسرى سواء وقع التغيير فى استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ أحكام القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ما دام هذا التغيير كائن بعد العمل بالقانون . (الطعن رقم 690 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 445 ق 90)          

مؤدى نص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 - ان المؤمن عليهم الذين يحتفظون بالمزايا الطبية المقررة لهم بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم خاصة أو عقود مشتركة أو اتفاقيات أو غيرها ترتفع فى مستواها أو تخصصاتها عن الرعاية التى يؤديها إليهم تأمين المرض بموجب ذلك القانون هم أولئك الذين تقررت لهم هذه المزايا قبل 1964/10/1 تاريخ العمل بأحكام التأمين الصحى التى أوردها هذا القانون باعتبارها حقوقاً مكتسبة لا يجوز المساس بها . (الطعن رقم 671 لسنة 51 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 415 ق 85)    

النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن : " للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع و للصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك " و لما صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية نص فى الفقرة الأولى من المادة (20 ) على أن : " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة ، و يجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك . " مفاده سواء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن القانون رقم 100 لسنة 1985 سالفى الذكر أن المشرع و أن راعى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة فى هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهى به حضانة النساء حتماً و إنما استهدف فى المقام الأول مصلحة الصغير لا مصلحة الحاضنة من النساء ، فاذا تبين أن مصلحة الصغير إبقاء الحضانة حتى سن الخامسة عشرة ، و الصغيرة حتى تتزوج فانما يكون ذلك باذن القاضى لا برغبة الحاضنة أو بإرادتها ، يؤكد هذا أن المذكرة الإيضاحية للقانون أوردت : " و إنه بتتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على أستقرارهم حتى يتوفر لهم الامان و الاطمئنان و تهدأ نفوسهم فلا ينزعجون من الحاضنات و من أجل هذا إرتأى المشرع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغة العاشرة و حضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر ، ثم أجاز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير فى يد الحضانة حتى سن الخامسة عشر و للصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الإمام مالك فى هذا الموضوع على أنه فى حال إبقائهما فى يد الحاضنة لهذا الإعتبار لا يكون للحاضنه حق فى أقتضاء أجرة حضانه . . . . " و إستطردت المذكرة : ". . . . و إنما يد الحاضنة للحفظ و التربية . . . " لما كان ذلك فإن الأصل أن حضانة الطاعنة الأولى لابنتها الطاعنة الثانية بعد بلوغها سن الثانية عشرة حتى تتزوج لا يتقرر إلا إذا أجاز القاضى ذلك ، و إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد حصول الطاعنة الأولى على حكم بحضانتها لإبنتها حتى تتزوج و كان لا يكفى فى هذا الصدد قولها إنها إستمرت حاضنة لها إذ أنه مخالف للأصل بإنتهاء حق حضانة . النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن المقرر قانوناً - حسبما سلف بيانه - و لا تبقى الصغيرة فى حضانة النساء حتى تتزوج إلا بإجازة القاضى و بما له من سلطة تقديرية ، و تغليباً لمصلحة الصغيرة لا بالنظر إلى قول الحاضنة من النساء ، لما كان ما تقدم و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن طلاق الطاعنة الأولى وقع بتاريخ 1982/7/28 ، و قد إنتهت عدتها ، و أصبحت غير حاضنة لولديها ( الطاعنين الثانية و الثالثة ) و كانت الأحكام تدور مع علتها و قد زال حق الطاعنة الأولى فى الحضانة فلا يحق لها البقاء بمسكن الحضانة إعمالاً لنص المادة ( 18 مكرراً ثالثاً ) المضافة إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المشار اليه و من ثم تضحى و الحالة هذه فاقدة لسند حيازتها عين النزاع . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .......... " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة و بالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89)   

المقرر كذلك أن اثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها فى ذلك سائغاً و له أصل فى الأوراق . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه و هو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تكفى لحمله و لا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89)   

من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود و القرائن و إستخلاصا ما تقتنع بها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و هى إذ تباشر سلطاتها فى تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله و لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كانت الأدلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89)

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)         

إغفال الحكم ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)          

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشآته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء إستعمال السلطة أو الإساءة إلى العامل . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادتة المنفردة و أنه بهذا الإنهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إلا فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و هى ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغه . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)          

النص فى الفقرة الثانية من المادة 209 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل " . . . " و المادة السادسة من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 بعدم تعديلها بالقرار 80 لسنة 1965 " . . . " و المادة السابعة منه " . . . " لا يعدد أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية لا يلزم من مخالفتها أن يكون الفصل تعسفاً و لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير المبرر للفصل . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)    

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى وزن و تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إخراج ما عداه و حسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و كافية لحمله . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على أن " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين فى حكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصدارة و مكانه . . . . . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 1572 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83)  

لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ . . . . . . و بطرد الطاعن من العين المؤجره و التسليم هي دعوى بطلبين مستقليين كل منهما ناشىء عن سبب قانوني يختلف عن الآخر . الأول طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم لإخلال الطاعن بأحد إلتزاماته فيه و هو الوفاء بالأجرة و السبب فى هذا الطلب هو عقد الإيجار . و الثانى : طلب الطرد و التسليم لإنتهاء مدة العقد و بقاء يد الطاعن عن العين و سببه العصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، و كانت المادة 1/38 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة و كان طلب الطرد و التسليم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 و من ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن إختصاص المحكمة الجزئية . (الطعن رقم 1572 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس معناه إقامة سياج مادى يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى وأن مبدأ توزيع وظائف الحكم الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى فى مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة فى يد واحدة فتسىء إستعمالها، مؤداه أن يكون بين السلطات الثلاثة تعاون، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق إختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة الأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى إحترام القوانين وحسن تطبيقها وهو ما يتفق وحكمة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التى هى تحقيق التوازن والتعاون فيما بينها وتوفير الحيده لكل منها فى مجال إختصاصها. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84)               

المستقر عليه فى الفقه أن المرفق العام ينشأ بإستخدام وسائل القانون العام لتوفير بعض الحاجات التى يتطلبها المجتمع والجمهور و إن الأصل هو المساواة أمام المرافق العامة عند إتحاد الظروف وأن يكون للهيئة المختصة سلطة تقديرية فى إدارة المرفق وتنظيم سيره بحيث تترخص بمقتضاها فى إتخاذ ما تراه ملائماً لتحقيق أهدافه وهى سلطة لا تقوم على وجه مطلق ولا تمارس بعيداً عن الشريعة إذ يحدها ما يفرضه الدستور وما تقضى به القوانين من أحكام وهو أمر لا يتأتى إلا بإعمال الرقابة القضائية على كيفية ممارسة المرفق لسلطته حتى لا تتخذ من حرية التقدير سنداً لأن تستبد بالمحكومين أو تطغى على حرياتهم فى التعبير عن آرائهم أو تخل بمبدأ المساواة بينهم ومناط إعمال الرقابة القضائية أن تكون جهة الإدراة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين يستوى فى ذلك أن يكون الإفصاح قبولاً أو رفضاً أو سكوتاً يقوم مقام الرفض فإذا كانت الهيئة لم تفصح عن إرادتها انعدم المحل الموجب لإعمال الرقابة القضائية. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84)               

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم المطعون فيه والإحالة يترتب عليه زواله وعودة الخصومة أمام محكمة الاستئناف إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض وتكون للمحكمة المحال إليها السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون بما فى ذلك من حرية فى تحصيل فهم الواقع ولو من غير الطريق التى كانت قد حصلته منها من قبل وحسبها أن تقيم قضاءها بتأييد الحكم المستأنف بأسباب خاصة. تغاير تلك التى أقيم عليها ذلك الحكم. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84)     

قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل فى الموضوع. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84)               

المقرر فى قضاء النقض أن عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن ما هية الطلبات التى أغفل الحكم الرد عليها وموضعها منه وأثرها فى قضائه يجعل النعى فى خصوصها مجهلاً غر مقبول. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على أن " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين فى حكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصدارة و مكانه . . . . . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 1341 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83)  

لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ . . . . . . و بطرد الطاعن من العين المؤجره و التسليم هي دعوى بطلبين مستقليين كل منهما ناشىء عن سبب قانوني يختلف عن الآخر . الأول طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم لإخلال الطاعن بأحد إلتزاماته فيه و هو الوفاء بالأجرة و السبب فى هذا الطلب هو عقد الإيجار . و الثانى : طلب الطرد و التسليم لإنتهاء مدة العقد و بقاء يد الطاعن عن العين و سببه العصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، و كانت المادة 1/38 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة و كان طلب الطرد و التسليم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 و من ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن إختصاص المحكمة الجزئية . (الطعن رقم 1341 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83)

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسسنة 1969 و فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13 ، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع قد إنتهج نهجاً واضحاً فى شأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين الملاك و المستأجرين بأن عهد بها جميعاً إلى القضاء العادى ، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الإخلاء و غيرها من الدعاوى المدنية ، أو كانت طعناً على القرارات التى تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، و التى ناط بها المشرع بعض الإختصاصات فى تحديد الأجرة القانونية و هدم و ترميم و صيانة المبانى و المنشآت و حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى ، و لا يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن النص المادة 167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصاتها . . . " قد جاء عاماً غير مقيد بشروط ، مما يدل على ان الدستور فوض المشرع فى تحديد إختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقضيات الأمور ، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها أصلاً ، لما كان ذلك و كان الطعن على قرار الهدم و الترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادى المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1041 لسنة 51 جلسة 1988/03/17 س 39 ع 1 ص 399 ق 82)         

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما هو مقررفى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، و أن اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية و بلوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان ، و كان المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن اليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكماً إذا تم لصقه فى الحالات و الأماكن التى حددها ، و جعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار و كان توافر العلم الحقيقى للمعلن إليه لا يتأتى الا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند إمتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان ، و كان لا محل فى هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة فى قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام و حرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها . (الطعن رقم 1878 لسنة 53 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 390 ق 80)               

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم الى طلبه إعادة الدعوى الى الخبير ، متى رأت فى التقرير المقدم منه و فى عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى النزاع المطروح عليها . (الطعن رقم 1878 لسنة 53 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 390 ق 80)

من الأصول الدستورية المقررة أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، و إنما يقوم إختصاصها أساساً على إعمال القوانين و إحكام تنفيذها ، غير أنه إستثناءً من هذا الأصل عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ، و من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، فنصت المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارت اللازمة لتنفيذه " و مؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى ، و إلا وقع عمله مخالفاً لنص المادة 144 المشار إليها ، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذة استقل من عينه دون غيره بإصدارها . (الطعن رقم 1194 لسنة 51 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 386 ق 79)

إذا كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان و التعمير ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه " و يجوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة . . . . . " و طبقاً لهذا النص وإعمالاً لحكم المادة 144 من الدستور - على ما تقدم بيانه - يكون وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ، و يكون قرار محافظ الدقهلية رقم 116 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون على بعض القرى الواقعة فى دائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية و من بينها قرية بشلا التى بها محل النزاع ، قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره . (الطعن رقم 1194 لسنة 51 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 386 ق 79)

النص فى المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء يجب شهرها بطريق التسجيل . . . . . . " ، و فى المادة الخامسة عشر منه على أنه . . . . . . . " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة " ، و فى المادة السادسة عشر على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها " ، و فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . . . . . " ، مؤداه أن الأصل فى التسجيل أنه لا يترتب علييه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عينى أخر على عقار أو نقله و إن هذا لا ينسحب إلى الماضى ، بيد أن القانون أجاز على سبيل الإستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف واستهدف المشروع من هذا الإستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و كل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الأستثنائى أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة و إعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة و حسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكى يجعل حقه الذى تقرر بالحكم النهائى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذى سجلت فيه صحيفة الدعوى و دون اشتراط أن يكون قد تم تسجيلها فى تاريخ سابق على صدور الحكم الذى إنتهت به الدعوى ، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص و أستحدث لقيد لم يرد به ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 1974/1/16 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة و نفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعى . و ذلك بعد قيدها بجدول المحكمة و عقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها فى 1974/1/20 أتخذ مكتب الشهر إجراءات تسجيل هذه الصحيفة فأتم تسجيلها فى 1974/3/4 تالياً لتاريخ 1977/2/17 الذى صدر فيه الحكم بإنتهاء الدعوى بتوثيق المحكمة عقد الصلح المعقود بين طرفى الخصومة ، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم و التأشير على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 1977/2/25 ، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التى إتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 1974/2/17 الذى سجلت فيه صحيفة دعواه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن و دون أن يعتد بإنسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الأنسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر فى تاريخ لا حق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها إن أعقب صدور الحكم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1292 لسنة 52 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 374 ق 77)

النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجرة يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - كما أفصح عن ذلك تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم ، و أعطى للمؤجر - بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الاجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبى فى البلاد . (الطعن رقم 1884 لسنة 57 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 370 ق 76)

مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 سنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 سنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية و الخروج منها و المعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 79 أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج و العودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة و تعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر و لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر الهجرة و الجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عوده لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التى يراها . (الطعن رقم 1884 لسنة 57 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 370 ق 76)    

يدل نص المادة 174 من القانون المدنى على أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها و إذ كان القانون رقم 16 سنة 1969 فى شأن التعليم الخاص الذى ينطبق على واقعة الدعوى يقضى فى مادته الثالثة بأن المدارس الخاصة تخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم و مديريات التربية و التعيلم و تفتيشها فى الحدود الواردة بذلك القانون ، و فى هذه الحدود توجب أحكام القانون اشتراط مؤهلات معينة فمن يعملون بتلك المدارس ، كما توجب وضع لائحة لكل مدرسة تكفل إنتظام ماليتها و حسن إدارة التعليم و الإمتحانات فيها و اختصاصات العاملين بها و نظام تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم طبقاً للقرار الذى تصدره الوزارة بتعيين القواعد الأساسية المؤدية لتحقيق تلك الأغراض ، كما أجاز القانون للوزارة منح الإعانات المالية لهذه المدارس و مساعدتها على الإدارة الفنية و المالية بجميع ما تراه من الوسائل ، و كذلك أعطى القانون الوزارة - بالإتفاق مع وزير العمل سلطة إصدار قرار بالقواعد المنظمة لحقوق وواجبات العاملين بالمدارس الخاصة و علاقاتهم بالوزارة و إجراءات التعيين و التأديب و الفصل و غير ذلك من تلك القواعد ، و خول القانون لموظفى الوزارة حق دخول هذه المدارس و طلب جميع البيانات الخاصة بها و الاطلاع على سجلاتها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون . و مفاد ذلك كله أن للوزارة سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الخاصة و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و إنما لحسابها هى بإعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة و العاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى بصرف النظر عن ملكية الأفراد للمدارس الخاصة أو طبيعة علاقة العاملين بها بأصحابها . (الطعن رقم 1739 لسنة 54 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 380 ق 78)       

يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانونى صحيح مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه . (الطعن رقم 1739 لسنة 54 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 380 ق 78)               

صدور حكم جنائى نهائى بإدانة المتهم فى تهمة الاصابة الخطأ يقيد المحكمة المدنية فيما فصل من خطأ المتهم و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بحيث يمتنع على الخصوم و على المحكمة نفسها معاودة البحث فى ذلك . (الطعن رقم 1739 لسنة 54 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 380 ق 78)            

النص فى المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء يجب شهرها بطريق التسجيل . . . . . . " ، و فى المادة الخامسة عشر منه على أنه . . . . . . . " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة " ، و فى المادة السادسة عشر على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها " ، و فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . . . . . " ، مؤداه أن الأصل فى التسجيل أنه لا يترتب علييه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عينى أخر على عقار أو نقله و إن هذا لا ينسحب إلى الماضى ، بيد أن القانون أجاز على سبيل الإستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف واستهدف المشروع من هذا الإستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و كل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الأستثنائى أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة و إعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطو

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676