النص فى المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين بتأجير مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة " لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التى أوردت فى فقرتها الأولى الحالات التى لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن أو مفرشاً بغير إذن المالك و إذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك ، و كان الواقع المطروح فى النزاع الماثل يتمثل فى تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - له عن عين النزاع فى حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - و من قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهن ، و كان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفى الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - بتأجيره هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة فى ذات المدينة بغير إذن المالك و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول الدفاع بالرد منبهاً إلى إنتفاء شروط إعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال و ليس مفروشاً فإنه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى ، و لم يكن لازما لقضائه الذى يستقيم بدونه و يكون النعى فيما تزيد فيه - و أياً كان وجه الرأى فيما إنتهى إليه بصدده - غير منتج . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التى يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر - و هو دفاع يخالطه واقع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
لقاضى الموضوع - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و القرائن و المستندات المقدمة فيها و تقدير أقوال الشهود و الموازنة بينها و إستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 67 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف و سؤ القصد . (الطعن رقم 2327 لسنة 51 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 510 ق 91) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن و ذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات و أنه و إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن و إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، لما كان ذلك و كان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق " ....... " توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم " ........ " الإسكندرية متضمناً توكيل المحامى فى رفع الطعن بالنقض إلا أنه لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته و ما إذا كان يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض و كان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامى الذى رفع الطعن ، و من ثم فإن الطعن بالنسبة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87) |
مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة فى التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات. (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87) |
إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن الأرض محل النزاع هى من الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4، 47، 52 من القانون المذكور والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعه أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضى الزراعية أو الأراضى البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد أتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الإستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الإنتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إستكمال الإجراءات - وإستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لإنتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87) |
لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق . (الطعن رقم 1516 لسنة 51 جلسة 1989/02/14 س 40 ع 1 ص 470 ق 86) |
لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير قيمة ما يقدم إلى محكمة الموضوع من أدلة هو مما يدخل فى سلطتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إنتهى إليه فى مدوناته من أن " المحكمة ترى فى أقوال شهود المستأنف " المطعون ضده الأول " ما يؤكد حيازته المادية للشقة موضوع الدعوى و إقامته أبوابها قبل إستيلاء مورث المستأنف عليهم " الطاعنين " عليها وقت هجوم الأهالى على الشقق بتاريخ ..... على ما هو ثابت من أوراق الدعوى و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق " فإن النعى بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1516 لسنة 51 جلسة 1989/02/14 س 40 ع 1 ص 470 ق 86) |
مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة ذلك القانون و منذ نفاذه . أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم و أنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية و أن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن - المستأجر - و هو أجنبى الجنسية قد أبرم فى 1970/6/25 و ظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته فى البلاد قد إنتهت فى سنة 1973 و لم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور و من ثم فإن هذا العقد يكون قد إنتهى بقوة ذلك القانون و منذ تاريخ نفاذه فى 1981/7/31 و لا عبرة من بعد بإتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه حتى ولو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83) |
النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83) |
النص فى المادة 17 من القا نون 136 لسنة 1981 من أن " الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة " و ما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 فى شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على الترخيص فى الإقامة " مؤداه أن المعول فى إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل و حصول الأجنبى عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو إعتبارها منعدمة و رفضها إصدار الترخيص فلا تثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة شهادة تثبت تلك الإجراءات ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص و إستلامه و تغيب فى الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى إعتبار موافقتها منعدمة ، و كان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك سارى وقت إعلانه بصحيفة الإستئناف . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة إلتزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83) |
إذ كانت محكمة الإستئناف نظر ذات القضية التى صدر فيها الحكم المستأنف دون إعتداد بما إنتهى إليه ذلك الحكم و لها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده و من ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الإبتدائى فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد يكون و لا سند له فى القانون . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83) |
لا إلزام على محكمة الإستئناف أن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته و حسبها أن أقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83) |
مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون 52 لسنة 1969 - والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن التبادل لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر وإذا كان المقصود بالنزول عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر يحل محله فيها أي إنه يتضمن حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر قبل المؤجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته قبله، ولما كانت الحوالة لا تنفذ فى حق المدين والتزاما بحكم المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت قبوله لها أو إعلانه بها. ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه فى إحدى الحالات التي أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد فى حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع فى اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يتعين النظر فى توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك بالتبادل باعتبار إنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاً بالمادة السابقة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً لهذه الحالة وليس منشئاً لها ولازم ذلك أنه لا عبرة بأي تغيير قد يطرأ على ظروف المتعاقدين فى تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي من أجله أجيز التبادل طالما أبرم وتم ونفذ فى حق الملاك قبل زوال السبب. (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن تبادلاً إنعقد بين المطعون ضده الأول بإعتباره مستأجر لوحدة سكنية بعقار الطاعن و بين مستأجرة لوحدة سكنية أخرى فى ذات العقار مرده حاله هذه المستأجرة إلى جانب الحالة الإجتماعية للمطعون ضده الأول و إلتزم المستأجران ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط و أوضاع لإتمام التبادل و قاما بإخطار المالك بالطريق الذى رسمته المادة الخامسة من تلك اللأئحة ، و إذ رفض المالك فقد أقام الدعوى الماثلة و إبان نظر خصومه الإستئناف توفيت المستأجرة الأخرى التى يمثلها المطعون ضده الثانى فإن هذه الوفاة و إن كان من شأنها زوال مبرر التبادل المتمثل فى الحالة الصحية اللصيقة بالمستأجرة المتوفاه إلا أنه ليس لها أثر على عقد التبادل الذى إنعقد صحيحاً و توافرت له شروطه و مقوماته و نفذ فى حق المالك بإخطاره به فى تاريخ سابق على الوفاة و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع . (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85) أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية و الإجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجرى الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق و تكفى لحمله . (الطعن رقم 2264 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 463 ق 85) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التى خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أى حجية و تعتبر كأن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها ، لما كان ذلك ، و كانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التى تخضع فى تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 و القوانين اللاحقة و كان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشىء سنة 1940 ، و كانت التعديلات التى أجريت بشقة النزاع و كما أوضح الخبير بتقريره لا تعد و أن تكون إنتقاصاً لحجرة من حجراتها لإستخدامها كمحل ، و هى بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً و لا تجعلها فى حكم المنشأة حديثاً حيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون السارى وقت إجراء التعديل و من ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها و يكون قرارها فى هذا الشأن منعدماً و لا حجية له ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة و مضى فى تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1072 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 458 ق 84) |
إذ كانت المحكمة قد إنتهت إلى إنعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما أثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى و لا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة . (الطعن رقم 1072 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 458 ق 84) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1072 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 458 ق 84) |
من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً. (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82) |
حسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها . (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائي يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته . (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عبارتها . (الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82) |
نصت المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 على حق المؤجر فى إخلاء المكان المؤجر إذا قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك وكان الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضيه الأجرة من المستأجر من الباطن يعتبر فى حد ذاته بمثابة موافقة منه على هذا التأجير ما لم يتحفظ المؤجر على قبوله الأجرة بما يفيد رفضه لعقد الإيجار من الباطن، سواء ورد هذا التحفظ على الإيصال ذاته أو فى محرر لاحق معاصر إرتبط به، إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً أن يكون التعبير عن الإرادة وارداً فى محرر أو أكثر وإستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات ما دام إستخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 1039 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 435 ق 81) |
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل القوانين الآمرة إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه إلى الغير كلياً كان أو جزئياً، مستمراً أو موقوتاً، بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر. (الطعن رقم 1039 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 435 ق 81) |
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1966/5/19 إنصب على جزء من العقار المبين بالعقد لإستغلاله مخبزاً أو مسكناً . فإن ثبوت مخالفة المستأجر لشروط العقد مكملة بالقانون كاف لتوفير مبرر الإخلاء سواء كانت المخالفة قد إنصبت على العين المؤجرة جميعا أم على جزء منها . (الطعن رقم 1039 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 435 ق 81) |
مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 ، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة ، و إذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم ، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى ، و تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبانى التى صدر على أساسها القرار ، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة ، فلها أن تخالف قرارها بالترميم إذا إستبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث يصبح نذيراً بحظر داهم يهدد الأنفس أو الأموال ، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً ، فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درءاً لوقوع ذلك الخطر ، و يكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً ، و إلغاء القرار الإدارى قد يكون شاملاً أجزائه أو بعضها ، و يترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية ، بحيث يصبح غير منتج لأى أثر قانونى من تاريخ إلغائه فلا يحاج به ، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى أصدرتها و لما كان ذلك فإن سبق صدور القرار رقم 152 لسنة 1978 من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه ، لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه كلياً ، إذا رأت أن حالته التى صار إليها تتطلب ذلك . (الطعن رقم 825 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 422 ق 79) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه . (الطعن رقم 825 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 422 ق 79) |
النص فى المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه " لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية " دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عدم الحصول على الإذن المشار إليه و إن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله ، و من ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التى وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن . (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هي فى حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، هي لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما. واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1 / 9 / 1976- وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه وهي وإن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والتي تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وموضوعها الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون. (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80) |
لئن كان الأصل هو عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لقيود تحديد الأجرة و الإمتداد القانونى الواردة فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة إلا أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجازة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً و إلا إعتبرت العين خالية و يجوز إثبات إدعاء المستأجر بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80) |
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ما تستنبطه من أدلة و قرائن قضائية سائغة و العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة . (الطعن رقم 19 لسنة 52 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 428 ق 80) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الإتفاقية التي تدرج عادة فى بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات، ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به الإلتزام بها، ورتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بالتعويض فى حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عيناً. (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78) |
من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده و لا خروج فيه على الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78) |
إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بأنه قضى على ما لم يطرح عليه من مستندات أو لم يقدم المطعون ضدهم سند ملكيته الطاعنين لأرض النزاع و سند ملكية الجمعية لها غير مقبول ، إذ لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع بإعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعذار غير لازم فى حالة المسئولية التعقدية عند الإخلال بإلتزام سلبى ، ذلك أن إرتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه و لا تجنب نتائجه بالإعذار . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78) |
المقرر أن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . (الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78) |
لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع إنتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذى زالت به هذه الملكية جدى و صحيح و من ثم يمتنع التنازع فى شأن جدية هذا التصرف و صحته من جديد بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية و لو بأدلة قانونية تعد واقعية لم يسبق إثارتها أو إثيرت فى الدعوى السابقة و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 137 لسنة 55 جلسة 1989/02/07 س 40 ع 1 ص 412 ق 77) |
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 137 لسنة 55 جلسة 1989/02/07 س 40 ع 1 ص 412 ق 77) |
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " . .......... . " و كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة و التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لهذا القانون ، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الأجور و العلاوات لزيادة أجور العاملين . و نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافأت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف لهم . و نصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر الأساسى الشهرى و كان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 ، و كانت الهيئة الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز . (الطعن رقم 1838 لسنة 53 جلسة 1989/02/06 س 40 ع 1 ص 406 ق 76) |
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية . (الطعن رقم 1406 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 395 ق 74) |
خول المشرع شاغلى المبنى الذى أقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاءه مؤقتاً من شاغلية الحق - بمقتضى المادة 63 من القانون 49 لسنة 77 المنطبق على واقعة الدعوى - فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ، و اعتبر العين خلال فترة الإخلاء فى حيازة المستأجر قانوناً ، ما لم يبد رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت . (الطعن رقم 1406 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 395 ق 74) |
لقاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى و منها عمل أهل الخبرة - و ترجيح ما يطمئن إليه منها ، و إستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، متى كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و هو غير ملزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و الرد إستقلالاً على كل منها ، طالما أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها . (الطعن رقم 1406 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 395 ق 74) |
إن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو ما يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبة عليه و يكون فى أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته . (الطعن رقم 1000 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 402 ق 75) |
إذ كان المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، المدة تلو الأخرى ، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، بشرط أن يكون التأجير السابق قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر ، بما ينبىء عنه ذلك من إعنات للمؤجر و مشاغبة له بإضطراره أياه الجوء للقضاء و أكثر من مرة لإخلاء المستأجر و إساءه الأخير لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون . (الطعن رقم 1000 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 402 ق 75) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن فى سداد الآجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التى رفعها مورث المطعون ضدهم عليه و التى إنتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة فى كل منها و كان هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من أدلة صحيحة تؤدى إليه فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1000 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 402 ق 75) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : .......... "ب" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بآداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف فعليه يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر الذى لم يقم بالوفاء بالأجرة و ملحقاتها بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث إذا وفى بها و بكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية سقط حق المؤجر فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73) |
أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى و الثانية سددتا الأجرة المستحقة عليهما و رسوم الدعوى التى دفعها الطاعن و أتعاب المحاماه التى قدرتها محكمة الإستئناف بعشرة جنيهات ، و كان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماه التى دفعها نفاذاً للإتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا بعد دفاعاً جوهرياً لإفتقاره إلى أساس قانونى سليم ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن الرد عليه . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73) |
قاضى الموضوع غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و يرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 1507 لسنة 52 جلسة 1989/02/05 س 40 ع 1 ص 390 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد حدد المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير غرض السكن ويطبق على الأماكن الأخيرة فى حالة وفاة مستأجرها فى ظل العمل بأحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدني من أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.......... والمادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد". (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً أن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه إستهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضى كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب وكما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما فى مكتب المحامى وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما فى حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد" وقد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم" لما كان الواقع فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لإستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19 / 8 / 1977في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لإعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لإنتهاء العقد على ما أورده بمدوناته............ فإنه يكون بهذه الأسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر أن الشقة محل النزاع إقتصر إستعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لإحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد. (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72) |
لا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الذى يحكم موضوع النزاع الماثل ... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه أعماله مادة فى القانون غير منطبقة و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ . (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعتماد محكمة الإستئناف أسباب الحكم الإبتدائى و إتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لا تتعارض مع أسبابه . (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72) |
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه . أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه . (الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72) |
النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق. (الطعن رقم 2029 لسنة 52 جلسة 1989/02/01 س 40 ع 1 ص 376 ق 71) |
المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الإعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشواطىء تعتبر فى حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالإنتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية. (الطعن رقم 2423 لسنة 54 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 363 ق 69) |
إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص فى أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد إستعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و إتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الإنتفاع بمبلغ معين للمتر و أنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة . و من ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالإنتفاع بهذه الأرض بإعتبارها من الشواطىء أى من الأموال العامة و هو بذلك يعد عملاً إدارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشأنه و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للقصاء الإدارى عملاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 . (الطعن رقم 2423 لسنة 54 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 363 ق 69) |
المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة (الطعن رقم 2423 لسنة 54 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 363 ق 69) |
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم تكون معدومه فى مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها و لا ترتب أثراً و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد توفى أثناء نظر الإستئناف و قبل رفع الطلعن الماثل فإنه يتعين الحكم بإعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومه . (الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 ق 66) |
لئن كان الأصل فى دعوى إسترداد الحصة لأجنبى على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من إختصام البائع و المشترى و المسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان - و قد إنفردا دون باقى المحكوم عليهم " ورثة البائع " بالطعن على الحكم الإستئنافى - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن و تكتمل معه موجبات قبوله . (الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 ق 66) |
النص فى المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي ..." إنما قصد به كف الأجانب عن إقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم، لما كان ذلك وكان المحل التجاري وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجارى وحق فى الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم ... وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأي من الشركاء والآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة. (الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 ق 66) |
النص فى المادة 18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي فى 28 سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع فى حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي" وأن النقل الجوي وفقاً لفحوى الشطرة السابقة " يتضمن المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل، سواء كان ذلك فى مطار أو على متن طائرة أو فى أي مكان آخر عند الهبوط خارج المطار" وفى المادة 20 على أن" لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها" يدل على أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الاتفاقية فى ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء فى مشروع باريس سنة 1925 أو فى لجنة الخبراء سنة 1927 والمشروع النهائي وما دار فى لجنة الصياغة، أن مسئولية الناقل الجوي مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران ومصانع الشاحنين، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سلامة الشيء المنقول والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوي حتى يتم تسليمها إلى المرسل أو نائبه القانوني، وباعتبار أنها تظل فى حراسته بالمعنى القانوني فى حكم المادة 18 سالفة البيان أي تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو فى شأنها طوال فترة هذا النقل التي تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرته المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية ومن ثم فان مسئوليته عنها لا تنتهي بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي استيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا ينقضي عقد النقل الجوي بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذي لا يستطيع استلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوي صاحب السيطرة القانونية عليها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوي بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام وحتى لحظة الخروج من مطار الوصول، وقد استقر ذلك التحديد فى لجنة الخبراء وتضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائي للاتفاقية، وما انتهى إليه كل من القضاء الفرنسي والبلجيكي من أن فترة النقل لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مطار الوصول وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية فى نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 18 / 2من الاتفاقية، وهو ما استقر عليه القضاء الأمريكي فى ظل هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية فى 31 / 7 / 1934وعلى بروتوكول لاهاي سنة 1955 فى 28 / 6 / 1956حيث خلص هذا القضاء إلى أن الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التي تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها فى مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى لو توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها. (الطعن رقم 1537 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 347 ق 67) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد أودعت رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها عن فقدها داخل تلك المخازن بحسبان أنها مازالت فى حراستها القانونية، وكان من المقرر فى هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وكان توقع فقد البضاعة أو تلفها كلها أو بعضها داخل المخازن الجمركية أمراً متوقعاً ومألوفاً ومن ثم فإنه لا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة ولا يعفي الطاعنة من مسئوليتها عن فقد البضاعة كما أنه يشترط فى فعل الغير كسبب للإعفاء من مسئولية الناقل أن يكون هو السبب الوحيد للحادث، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار الطاعنة المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة عند إيداعها مخازن الجمارك فى 1976/2/24 مخالفة بذلك حكم المادة 2/13 من الاتفاقية المذكورة وحتى تاريخ إصدارها إذن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أي بعد أكثر من أربعة شهور وهو ما يعد منها خطأ تسبب فى بقاء الرسالة بمخازن الجمرك تلك الفترة الطويلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الطاعنة من مسئوليتها. (الطعن رقم 1537 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 347 ق 67) |
مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على إن الإقامة التى يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون إشتراط إقامة لاحقه ، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستاجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له و ليس واجباً عليه . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70) |
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجاره العين المؤجرة ، كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى إنصراف مقصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70) |
إذ كانت مغادرة المستأجر للبلاد - و لو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإجارية ما دام لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانونى على عنصرين مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرة المطعون ضدها البلاد و إقامتها مع إبنها فى ألمانيا حتى يتم دراستة لا يدل بذاته على إتجاه إرادتها فى التخلى عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تشترط لكى يكون الحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70) |
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب . (الطعن رقم 473 لسنة 52 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 368 ق 70) |
إذ كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ سريانه إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم محل الطعن إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم فى أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً أمامه رغم إنقضاء مدة تزيد على ستين يوماً على تاريخ صدور الحكم . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى - و المقابلة للمادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 - لا يقوم بمجرد الإستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر بالمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء و يقع عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة على عاتق مدعيه المؤجر . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68) |
المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكنته إبداء الإعتراض عليه . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الإستئناف و لم يقدم مذكرة بدفاعه . و من ثم لم يكن فى مكنته الإعتراض على إجراءات التحقيق التى أمرت بها ليثبت إنتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره إستعمال العين المؤجرة إلى مكتب لتعليم قيادة السيارات و يحق له من ثم الإعتراض عليها - ولو لأول مرة - أمام هذه المحكمة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إستناداً إلى إفتراض وقوع ضرر بالمؤجر من مجرد عجز الطاعن - المستأجر - عن إثبات إنتفاء حصول الضرر حال أن المؤجر - و هو المكلف بإثبات الضرر - لم يقدم دليلاً على حصوله فإنه يكون قد خالف القانون بنقله عبء الإثبات . (الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68) |
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أي حق فيها. (الطعن رقم 2199 لسنة 55 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 338 ق 65) |
لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن " يفتح فى ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952...... اعتماد إضافي قدره....15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة " وكان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذي يقضى بعدم انتقال الملكية فى المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص فى ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم وإنما يتعين لانتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع مملوك للدولة وأن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 2199 لسنة 55 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 338 ق 65) |
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق . (الطعن رقم 855 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 314 ق 62) |
لقاضى الموضوع السلطة فى بحث ما يقدم له من الدلائل و المستندات و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً و مستمداً من الأوراق . (الطعن رقم 855 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 314 ق 62) |
لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى توقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه يحوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة بما لازمه أن وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارت المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و من ثم فإن قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأن العلاقة التأجيرية بين الطاعن و المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/5/1 فى وقت رفع الدعوى المطعون فى حكمها قد خضعت للإمتداد القانونى الذى ينص عليه القانون سالف إستناداً إلى ذلك القرار المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 735 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 329 ق 64) |
التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته فى انتهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة فى انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، وكانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها فى عقد الإيجار، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها فى العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره ويتجدد العقد. (الطعن رقم 735 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 329 ق 64) |
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجيه أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الآمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق . (الطعن رقم 735 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 329 ق 64) |
المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و بالإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63) |
لما كان المشرع قد إستحدث بالتعديل الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 81 أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد عمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1981/7/30 و من ثم أدرك النزاع الراهن أبان نظره أمام محكمة الإستئناف و لم تكن قد إستقرت المراكز القانونية فيه نهائياً لصدور الحكم المطعون فيه فى 1982/2/27 بما مؤداه أن مجرد تغيير الغرض فى إستعمال العين محل النزاع من تجارة الأسمنت إلى تجارة المواد الغذائية لم يعد سبباً للإخلاء . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63) |
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63) |
إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63) |
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63) |
النعى على الحكم فيما أورده من دعامة لقضائه برفض طلب الإخلاء القائم على تغيير إستعمال العين على نحو أضر بالمؤجر - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ما دام أن الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة فى قضائه بإعتبار أن ما أثير من أضرار لحقت بالمؤجر لا تصلح فى ضوء ما تقدم أساساً سليماً لطلب الإخلاء . (الطعن رقم 1188 لسنة 52 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 321 ق 63) |
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النظق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصوم و ما إتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59) |
يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها . ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائى باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59) |
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد و بقبوله شكلاً على أن المطعون ضدها الأولى لم تحضر الجلسات أمام محكمة أول درجة و أنها لم تكن المقصودة بالحضور فى جلسة 1976/10/27 التى ورد إسمها فى محضرها على سبيل الخطأ المادى . إذ المقصودة بحضور الجلسة هى سميتها المطعون ضدها الرابعة و إستدل الحكم على ذلك بإقرار الطاعن بعدم حضور المطعون ضدها الأولى فى ورقة إعلانها لجلسة 1976/12/15 ، كما أطرح الحكم ورقة إعلانها بالحكم المؤرخة 1977/1/18 التى إستند إليها الطاعن بتقريره أن المحضر إذ أثبت فيها إعلان جميع المحكوم عليهم فى موطن مورثهم فى مواجهة شقيقهم المطعون ضده الثانى فيكون المقصود بهذا الإعلان أشقاء الطاعن وحدهم دون زوجة أبيهم المطعون ضدها الأولى ، و خلص الحكم من ذلك إلى عدم حصول إعلان الأخيرة بالحكم الإبتدائى ، متى كان ذلك و كان التحقق من حضور الخصوم الجلسات و غيابهم و حصول إعلانهم و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى إستندت فى قولها إلى إعتبارات سائغة ، و كان إستخلاص الحكم المطعون فيه لما قرره من عدم حضور المطعون ضدها الأولى الجلسات أمام محكمة أول درجة و عدم إعلانها بالحكم الإبتدائى سائغاً و يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق فمن ثم فإن النفى عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإثاره المسألة المتعلقة بالنظام العام لأول مرة فى الطعن توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59) |
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وانما بطلان الورقة المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ،فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بصدور إقرار كتابى من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها و قدم إلى المحكمة هذا الإقرار تأييداً لدفاعه و كان قضاء الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد و بطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته و لا يمنع الطاعن من إثباته إرتكاناً إلى الإقرار الكتابى الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها مالم تنكره صراحة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، فمن ثم يعتبر دفاعه فى هذا الخصوص جوهرياً ، و إذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه و أعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييداً له فإنه يكون قد عاره القصور . (الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59) |
لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 2398 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 281 ق 58) |
نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى يصدر من المحكمة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه و يدل النص بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966بإصدار قانون المحكمة العليا على أن المشرع إختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء و هى فى ذلك لا تنشىء حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى إنصب عليه التفسير ، و إذ كان ذلك و كانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 1978/3/4 قرار بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه فى طلب المقيد برقم 8/16 ق محكمة عليا يقضى بأن المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة تختص دون غيرها بنظر المنازعات فى الأوامر الصادرة من المدعى العام الإشتراكى بالإجراءات التحفظية على الأموال وفقاً للمادة 7 من القانون المشار إليه . و لما كانت محكمة القيم قد أحلها المشرع محل محكمة الحراسة فى إختصاصها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ، مما مفاده أن هذه المحكمة الأخيرة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هى صاحبة الولاية فى القضاء بشأن كافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة إستناداً لمواد القانون رقم 34 لسنة 1971 . (الطعن رقم 2398 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 281 ق 58) |
النص فى المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 2398 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 281 ق 58) |
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ، و تقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60) |
مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60) |
إستخلاص ثبوت الخطأ و الضرر و علاقة السبيبة بينهما هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60) |
سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة . فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الإمتناع من جانب المدعى عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، و تسرى أحكام سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسرى على خصومة الطعن بالإستئناف تطبيقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون . و لما كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الإستئناف إذ هو غيرعادى لم يجزه قانون المرافعات فى الأحكام النهائية إلا لأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذى ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضى بالإحالة إلى حكم المادة 134 على غرار النص الوارد فى الإستئناف ، بل إن هذه النصوص تضمنت إجراءات إعداد الطعن و تجهيره ثم رسمت سبيل إتصال المحكمة به و هى إجراءات تتوالى فى مجموعها دون تدخل من الطاعن أو غيره من الخصوم ، و من ثم فكون خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترض عن الخصومة الإبتدائية أو خصومة الإستئناف فلا قبل أن يرد عليها نظام السقوط . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
أورد القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء فى المادة الأولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث إلا أنه أتبع ذلك بالنص فى المادة الثانية على إستثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء إذا توافرت الشروط الآتية :- "1" أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاط خاص ."2" ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته الف متر . "3" أن يحول عن طريق أحد المصاريف المرخص لها نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بالسعرالرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدرعلى أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر . "4" ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى ، و مؤدى ذلك أنه ما توافرت تلك الشروط و صدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصرى فإن قرار المجلس بهذه الموافقة من شأنه أن يرتفع به حظر التملك . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
إذا ما كان الأجنبى قد أبرم عقدا إبتدائياً عن العقار الذى أنصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فإن هذا العقد الذى لا يتولد منه سوى إلتزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشترى فى التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذى أحدث الأثر الفورى فى إباحة إكتساب ملكية العقار موضوع العقد ، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمى إمكان تنفيذ البائع إلتزام نقل الملكية العقار المبيع إلى هذا المشترى بتسجيل العقد ، فإذا إمتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه جاز للمشترى رفع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يسوغ فى هذه الحالة أن يتمسك البائع - سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق الدفع فى دعوى مطروحة - ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام الحظر المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد إرتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشترى الأجنبى فى التملك و صار فى مكنة البائع نقل الملكية المبيع إليه . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
إنتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من خطأ فى القانون غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمنى . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جوازى الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها ، و مناط الحكم بوقف السيرفى الدعوى طبقاً للمادة سالفة الذكر أن تكون المسألة الأساسية التى يثيرها الدفع خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج . (الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61) |
إستحقاق التعويض العادل للشخص الذى توصل إلى الإختراع ، مناطه عدم وجود إتفاق بينه و بين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 فى شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 . (الطعن رقم 1498 لسنة 56 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 269 ق 56) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه لا تسرى قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل. (الطعن رقم 1119 لسنة 56 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 261 ق 54) |
الأصل فى الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار و أنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة . (الطعن رقم 1119 لسنة 56 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 261 ق 54) |
مفاد نص المادة 47 / 1من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإن إنعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص فى المادة 107 من القانون المدني على أن "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بإنقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقيق من ذلك يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ونيابة الموصى عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بإنتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بإنتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها كانت تعلم بإنتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 1185 لسنة 55 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 265 ق 55) |
مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الإستئناف رقم " ...... " للإرتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الإستئنافين معاً لما بين موضوعهما من إرتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطالعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأمر العسكرى الصادر من نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قد أضحى غير نافذ المفعول بصدور الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1976 فى 1976/12/20 بوقف المواعيد المنصوص عليها فى الأمر السابق بشأن تعديل أوضاع المؤجرين و المستأجرين وفقا لأحكامه و بالتالى فلا يرتب ذلك الأمر أى حق لمستأجرى الأماكن المفروشة فى إستئجارها خالية بالشروط الواردة به ، و إذ تم الغاء كل من الأمرين المشار إليهما بنص صريح فى القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك بإعمال الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المشار إليها . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57) |
من المقرر أن النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ........ " يدل على أن مناط الحق فى الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار هو أن تكون العلاقة الإيحارية قائمة عند العمل بأحكام هذا القانون فإذا كانت قد إنقضت قبل ذلك لأى سبب من الأسباب فإن مستأجر المسكن المفروش لا يستفيد من الإمتداد القانونى للعقد وفقاً لحكم النص المذكور و لا يكفى فى هذا الشأن أن يكون شغل العين راجعاً إلى سبب آخر خلاف الإيجار مهما إستطالت مدته ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى قد إنتهى بنهاية شهر مايو سنة 1975 بعد إنذار الطاعن فى 1975/3/11 بعدم رغبة المطعون ضدها فى تجديده أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك بحكم النص المشار إليه. (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك إلا أن - تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57) |
إذ إنتهى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم " ........ " صحيحاً إلى أن عين النزاع قد أجرت للطاعن مفروشة و ليست خالية و إذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع الأجرة المتعاقد عليها بين الطرفين للتحديد القانونى لأجرة الأماكن الخالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها للشقة المفروشة محل النزاع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 497 لسنة 51 جلسة 1989/01/25 س 40 ع 1 ص 272 ق 57) |
مفاد المواد 167، 170 ، 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 96 لسنة 56 جلسة 1989/01/24 س 40 ع 1 ص 255 ق 53) |
يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى - يختلف بإختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى المجتمع ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت إستدلت على ذلك بأدلة سائغة. (الطعن رقم 96 لسنة 56 جلسة 1989/01/24 س 40 ع 1 ص 255 ق 53) |
النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..... و تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " يدل على أن المشرع أوجب لصحة الطعن فضلاً عن توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض أن تشتمل على بيانات وردت على سبيل الحصر ليس من بينها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى رفع الطعن و كل ما أوجبته المادة 255 من ذات القانون هو إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52) |
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما فى التمسك ببطلان الحكم الإبتدائى لإبتنائه على إجراء باطل هو تخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث فى الموضوع و من ثم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإقامة التى تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من إمتداد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك و لا يحول دون إعتبار الإقامة مستمرة إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده كما و أن إستخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلى قبل و حتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1654 لسنة 52 جلسة 1989/01/23 س 40 ع 1 ص 248 ق 52) |
مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من إعتبار مدة الخدمة العسكرية و الوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الإستيفاء كأنها قضت بالخدمة المدنية و إحتسابها فى الإقدمية أو كمدة خبره - و على ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القرار رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " و المنشور بالجريدة الرسمية فى 1988/5/26 العدد 21 لا يسرى إلى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة و أقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام ، و رتب على ذلك أحقية المطعون ضده - و هو من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - فى إحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن أقدميته لدى الطاعنه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2557 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 244 ق 51) |
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمره سواء بالإبقاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه (الطعن رقم 2428 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 227 ق 48) |
لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه و قد صدر أثناء سريانهما - و قبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " . و هو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها ، و إلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له و هو ماأقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثتاء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك . (الطعن رقم 2428 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 227 ق 48) |
لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه و قد صدر أثناء سريانهما - و قبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " . و هو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها ، و إلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له و هو ماأقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثتاء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك . (الطعن رقم 2428 لسنة 58 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 227 ق 48) |
مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع و إن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد إعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الإشتراك فى و ضع هذه التقارير و عضو آخر تختاره اللجنة النقابية ، إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة ، فهو لم يرد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى و لم يجعل من الإلتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراء مسبقاً قبل رفعها ، و لا يغير من ذلك ما يقضى به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات هؤلاء العاملين نهائياً ، إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من التقارير أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء . (الطعن رقم 1430 لسنة 53 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 240 ق 50) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد فى كافة التشريعات المتعاقبة فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين النطاق المكانى لسريان أحكامها ، فنص فى المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون 140 لسنة 1946 و القانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن و الجهات و الأحياء المبينة فى الجدول المرفق - " ثم إستحداث القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 47 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هى عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 60 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان و المرافق ..... " و لما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 69 إلتزم فى المادة الأولى منه نهجه السابق فى تحديد البلاد التى تسرى عليها أحكامه كما إلتزمه فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة رقم 52 لسنة 1961 - و هى المقابلة لنص المادة العاشرة من كل من القانونين السابقين رقمى 140 لسنة 1946 ، 121 لسنة 1947 و المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة الدعوى ينص على أن " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ، و كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و المتضمنة أسماء المدن و القرى فى كل محافظة ، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ البلد الذى لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى المشار إليه و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى - يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطه مجلس الأمة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 و عند مناقشة المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان إقترح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح و إكتفى بإثباته فى مضبطه الجلسة و هو لا يتحمل على معنى الموافقة على الإقتراح المذكور أو إعتباره تفسيراً للنص ، ذلك أن ما يجب على المخاطبين بالتشريع إتباعه هو ما ورد به نصه خاصة و قد فرض الشارع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما إستثنه من حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، مما يوجل التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و الإلتزام بما ورد فى عبارة النص و لئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذى صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية 1755لسنة 1960 قد ألغى نص بالقانون 52 لسنة 1975 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى القائم رقم 43 لسنة 1979 إلا أن القانونيين الأخرين قد نصا صراحة على إستمرار العمل بأحكام اللوائح و القرارت التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهورى آنف البيان قائماً حتى الآن فلا يكون ثمه محل للقول بوجوب الإعتداد فى صدد تحديد مدلول البلد و قوانين إيجار الإماكن بأحكام القرار الجمهورى رقم495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية و إنشاء هيئات التخطيط الإقليمى الذى أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم و أدمج أكثر من محافظة فى كل أقليم فيها ، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد و تحقيق التعاون بينهما فى كافة المجالات ، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن و لا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن و قرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 . (الطعن رقم 789 لسنة 52 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 232 ق 49) |
البلد الواحد فى مفهوم نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع ما سلف بينته - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة ، و إذا كان البين من الأوراق و مما لاخلاف عليه بين طرفى الخصوم - أن المسكن محل النزاع يقع فى مدينة القاهرة و يقع المسكن الآخر المملوك للمطعون ضده بمدينة الجيزة و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فإن المطعون ضده لا يكون قد خالف الحظر الوارد فى نص المادة الثامنة المشار إليها ، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد . و من ثم يضحى نعى الطاعنين على الحكم المطعون عليه بأسباب الطعن غير منتج مادام أنه قد إقترن بالصواب فيما إنتهى إليه من رفض دعوى الطاعنين لعدم إحتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن فى بلد واحد . (الطعن رقم 789 لسنة 52 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 232 ق 49) |
لا يعيب الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه ، ما دامت لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 789 لسنة 52 جلسة 1989/01/22 س 40 ع 1 ص 232 ق 49) |
مفاد نص المادة 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 فى شأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أنه و إن كان لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف مما تكون قد أنفقته فى سبيل إعادة الشئ إلى أصله دون إنتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التى إقترفها من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشئ الذى حدث به التعدى إلى أصله فى ميعاد يحدده مهندس الرى و أن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث ، أما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى و أن تمضى بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف ، و يقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الرى . (الطعن رقم 692 لسنة 56 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 222 ق 47) |
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها " عرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزه لدفوعهم ز دفاعهم الجوهري " إلا أنه يتعين لإعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع و الدفوع ، أما إذا إقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة بوجبها القانون فى الطلب المتداعي بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغفلت إيراد أوجه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به . (الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات و الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها و الفصل فيها ، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أى من هذين الاستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق فى طلب الرد ، و تقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46) |
ما دونه الحكم المطعون فيه بختام أسبابه من الإهابة بالمشرع إلى معالجة نصوص كواد القانون المتصلة برد القضاه لا يعد إفصاحا عن عقيدة المحكمة سلفا فى عدم جدية الطلب المطروح عليها طالما أن ما أشار إليه فى هذا الصدد جاء من بعد قضائها الصحيح بسقوط الحق فى طلب الرد . (الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إستثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى أحد مهجرى مدن القناة أو سيناء من أحكام الإخلاء فسلب المؤجر حق الطلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمن تثبت له صفة التهجير . و قد جاء النص عاماً مطلقاً يسرى على جميع الأماكن المؤجرة خالية كانت أو مفروشة ، معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . و يظل المهجر متمتعاً بتلك الحماية إلى أن تزول آثار العدوان قانوناً بصدور تشريع يقضى بإلغائها صراحة أو ضمناً ، أو عملاً و واقعاً بإنقضاء علة إسباغها عليه و يكون ذلك بعودته إلى موطنه و إستقراره فيه على الوجه المعتاد . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45) |
صفة التهجير واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45) |
فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به و لا يشفع لأحدهما فى الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة له . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45) |
مغادرة المستأجر الأصلى الديار المصرية مغادرة نهائية أو مؤقتة و إنحسار الجنسية المصرية عنه لسبب أو لآخر لا يوهن من قيام الإجارة الأصلية كما لا يؤثر على الإجارة من الباطن . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى - بطلب إخلاء عين مؤجرة و تسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، و أن صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر - بإعتباره مستأجراً من الباطن - و المستأجر الأصلى يجعل للأول الحق فى إستئناف ذلك الحكم ، فإذا ما إستأنفه منفرداً دون المستأجر الأصلى لم يكن للمحكمة أن تعتبر الحكم الإبتدائى نهائياً فى حق ذلك الآخير ، و يتعين عليها أن تفصل فى الإستئناف غير مقيدة بما إنتهى إليه ذلك الحكم . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45) |
الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2178 لسنة 51 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 208 ق 45) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن إيجار الأماكن على أن تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية : "أ "أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون . "ب "أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة "50%" على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالإنتفاع به مسطحاً و إرتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء "ج" ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى . و إذا إنتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب إستمر من أنشاء الأماكن المقامة عليها أو من إستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً " يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مستأجرو الأراضى الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة مجتمعة و التى تستهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تحقيق الصالح العام و الحفاظ على مصالح من أقام هذه المبانى و من شغلها و حمايتهم من الطرد و التشريد ، فإذا تخلف أى من هذه الشروط كأن كان المبنى الذى أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات مبانى فإنه يتعين إستبعاد تطبيق حكم هذا النص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذى أنشاءه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1459 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 186 ق 40) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإنه يكون من غير المنتج تعيبيه فى باقيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - و على ما سلف بيانه - إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هو عدم إشتمال المبنى الذى أقامه الطاعن على أماكن مخصصة لغرض السكنى ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 1459 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 186 ق 40) |
الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بإلتزام ناشئ عنه والأصل فيه ألا يقع بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه، وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالإلتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل يكفى تحققها أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالإلتزام هو مناط الحكم بالفسخ وأن الإعذار هو شرط إيقاعه ولا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذه إلتزامه، فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل فى الدعوى، أو لم يقرن العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ، إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق . (الطعن رقم 537 لسنة 56 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 201 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً. (الطعن رقم 424 لسنة 56 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 198 ق 42) |
أفرد الشارع الدستورى للمدعى الإشتراكى فصلاً مستقلاً هو الفصل السادس منه ، دون أن يلحقه بإحدى السلطات الثلاث أو أن يخضعه للأحكام المنظمة لها فى الدستور ، ثم أصدر المشرع القانون رقم 95 لسنة 1980 فى شأن حماية القيم من العيب و نظم الأحكام الخاصة بالمدعى العام الإشتراكى فى الباب الثانى منه و هى أحكام ناسخه لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنطيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب و التى جرى نصها على أن " يتولى الإدعاء فى قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة وزير و يكون تعيينه و إعفاؤه من رئيس الجمهورية " ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 أن الشارع وضع نظاماً قانونياً ذا طبيعة خاصة فى شأن تعيين المدعى الإشتراكى و تبعيته و إعفائه من منصبه فناط برئيس الجمهورية مهمة ترشيحه و خول مجلس الشعب سلطة الموافقة على تعيبنه و إعفائه من منصبه وأخضعه القانون لتبعية هذا المجلس و جعل مسئوليته أمامه مباشرة ، و قد إستهدف الشارع بهذا النظام أن يكون المدعى العام الإشتراكى مفوضاً عن الدولة فى تأمين حقوق الشعب و سلامة المجتمع و نظامه السياسى و حماية المكاسب الإشتراكية فكفل إستقلاله عن السلطة التنفيذية حماية له من كل تأثير و نأى به عن مبدأ المسئولية أمام رئيس الحكومة ، كما لا تسأل الحكومة عن أعماله أمام مجلس الشعب ، و لا يغير هذا النظر أن يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية ، فهو حين يصدره و لا يكون ممثلاً للسلطة التنفيذية و إنما بإعتباره رئيساً للدولة ، و إذ كان نظام المدعى العام الإشتراكى لا يعد جزءاً من كيان السلطة التشريعية التى ينتخب إعضاؤها عن طريق نظام الإنتخاب المباشر الذى يمارسه المواطنون ، كما يتجافى مع مبدأ إستنقلال القضاء ، فإن لازم ذلك كله أن يكون المدعى العام الإشتراكى مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع فى الإشراف مجلس الشعب و تخضع لرقابته ، لما كان ذلك و كانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - و هو القانون السارى وقت إقامة الطعن بالنقض تنص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ....... " و كان المدعى العام الإشتراكى لا يعد واحداً من هذه الجهات أو تابعاً لها فإن الطعن المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عنه يكون قد أقيم من غير ذى صفة و يتعين عدم قبوله . (الطعن رقم 711 لسنة 55 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 204 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137 / 2من القانون المدني أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام وذلك عملاً بالمادة 61 / 1من قانون الإثبات. (الطعن رقم 233 لسنة 55 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 177 ق 38) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 46لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " و النص فى المادة 29 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون و لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاد أو أى من والديه كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع إشترط لإمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار إليها بعد وفاة المستأجر أن تثبت إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك و ألا يكون المستفيد من الإمتداد محتجزاً لمسكن آخر و مناط الإحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على أكثر من مسكن فى آن واحد . (الطعن رقم 1878 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 180 ق 39) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالح المطعون ضده على سند من ثبوت إقامته بالعين إقامة مستقرة مع والدته المستأجرة الأصلية لها حتى تاريخ وفاتها و أنه لم يتخل عن إقامته فيها حتى بعد زواجه و إستئجاره مسكناً آخر لأسرته و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل ليس محل نزاع من جانب الطاعن ، و كان عبء إثبات واقعة إقامة المطعون ضده - بعد وفاة والديه - بالمسكن الآخر الذى كان قد إستأجره لإقامته و أسرته بعد زواجة من أجنبية فى حياة والدته - يقع على عاتق من يدعيه بعد أن أفصح المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عن تركه لهذا المسكن فور وفاتها و إحتفاظه فحسب بالشقة محل النزاع و لما كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد إحتجازه لكل من المسكنين و أنه كان مقيماً بالمسكن الآخر بعد ثبوت حقه فى إمتداد إجارة العين لصالحه بوفاة المستأجرة الأصلية و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه القصور لإغفاله الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله و لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل عليه بطريق الإثبات المقررة قانوناً . (الطعن رقم 1878 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 180 ق 39) |
النعى على ما ورد بأسباب - الحكم المطعون فيه - من تقريرات بشأن توافر المقتضى ضده مسكناً آخر لأسرته - أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج - طالما خلص الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقيته فى إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية مستمدة من ذات الوقائع المطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1878 لسنة 52 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 180 ق 39) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التى أثبتها المحضر فى ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن فإن الإعلان يكون صحيحاً و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه فى الميعاد القانونى ، و لا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان فى الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41) |
إذ كان اليبن بورقة الإعلان - محل النعى - أن محضر محكمة " .... " قد إنتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم " ..... " بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق " .... " و وجد المحل مغلقاً فإنتقل فى ذات اليوم إلى قسم شرطة " ..... " حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب " ........ " الذى وقع بالتسليم و أثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى اليوم التالى بخطاب مسجل و أرفق بالورقة إيصال التسجيل و من ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان و لا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التى لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية و لما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة و من ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41) |
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الصدد . (الطعن رقم 183 لسنة 51 جلسة 1989/01/18 س 40 ع 1 ص 192 ق 41) |
لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة فى عقاره الذي يشفع به، و من ثم يقع باطلاً تعامله فى هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره، لزوال العلة منها فى هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من إنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده و أن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2474 لسنة 54 جلسة 1989/01/17 س 40 ع 1 ص 174 ق 37) |
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقرة ج على أن تستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقا للقواعد و الشروط الواردة فى المادة الأولى ، و يكون من رقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين على الأقل من علاوات الفئة التي رقى إليها . فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقا لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذي لم يضع قواعد عامة لاستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص ، و تبقى القواعد و الشروط التي نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هي المرجع فى شأن استحقاق - العلاوات الدورية . (الطعن رقم 1359 لسنة 53 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 170 ق 36) |
المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34) |
إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع ارادة اخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون ما اعتداد بمن يرد ذكره فى العقد من اشخاص طالما لم تكن لهم صله بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشىء بسبب العقد و هو آمر من مطلق سلطة قاض الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه مادام إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34) |
إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر و بين الطاعن كمستأجر ، و كان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير و هو إستعمالها سكناً خاصاً للطاعن و لزوجته المطعون ضدها الثالثة ، و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية فى العقد . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إستخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الإيجار صاحبة حق أصلى فى الإنتفاع و ما رتبه على ذلك من حقها فى الإستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال و خطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعبير المستأجر عن ارادته فى التخلى عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على إنصراف قصده فى إحداث هذا الأثر القانونى و إستخلاص هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34) |
من المقرر أنه يجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و الثانى معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير كما و إنه لا تثريب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين المؤجر فعلا ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر . (الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر و ذلك فى البلاد و بين الآحياء و طبقاً للحالات و وفقاً للقواعد و الشروط و الإجراءات و الضمانات التى يحددها قرار من وزير الإسكان و التعمير ... " و النص فى المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق للمادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الحالات الأتية : ثانياُ : مقتضيات الحالة الصحية لآى من المستأجرين راغبى التبادل أو كليهما إذا كانت تستلزم إنتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية " يدل على أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين فى البلد الواحد كقاعدة عامة ، و ذلك فى حالات معينة أوردها القرار التنفيذى أنف الذكر أهمها الحالة الصحية لآى من المستأجرين راغبى التبادل إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمه لظروفه الصحية . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض طلب الطاعن إجراء التبادل إستناداً إلى ما أورده فى أسبابه من أن الطاعن أقام عقاراً من سبعة أدوار بعد مرض زوجته و كان بوسعه أن يحتفظ لنفسه بشقة فى الدور الأول منه مراعاة لظروف زوجته الصحية و كان مؤدى ذلك أن الحكم قد إستلزم لصحة التبادل شرطاً لم يتطلبه المشرع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فشابه إلى جانب هذا الخطأ قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فيلتزم بالفصل فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطه أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف و ألا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب أيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول و ثانيهما الحالة الإجتماعية لكل منهما المتمثلة فى عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة و من ثم يكون الطاعنان قد أستمدا حقهما فى طلبهما من هذين السببين و لما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما إستناداً إلى السبب الأول و ما كان يجوز لهما إستئناف هذا الحكم و إعمالاً بالمادة 232 من قانون المرافعات فإن الإستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و تعتبر مطروحه على هذه المحكمة للفصل فيها و طالما أن الطاعنين لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثانى لدعواهما القائم على تغير الحالة الإجتماعية و لما كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية منتهياً إلى عدم تحققه فإنه كان عليه أن يعرض للسبب الثانى للتبادل المتعلق بالحالة الإجتماعية ، أما و قد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2125 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 163 ق 35) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و استخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت فى الأوراق و لها سلطة تقدير أقوال الشهود و كل دليل يطرح أمامها و أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أى قرينة تطرح أمامها حتى لو إستخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و ما إطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها - خلصت إلى أن إبن المطعون عليهما غرق فى حمام سباحة مملوك للشركة الطاعنة ، و إستدلت على ذلك بما أثبته المحقق فى مقدمة محضر الجنحة ..... من أن مصنع الشركة هو الذى أبلغ بغرق طفل بحمام السباحة الموجود بالنادى الخاص بالشركة داخل المدينة السكنية و أنه لم يثبت وجود حمامات أخرى أو مجارى داخل المدينة السكنية للشركة حتى يمكن التشكيك فى حدوث الغرق بحمامها و كان الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الحادث وقع فى حمام السباحة المملوك للطاعنة . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32) |
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة أن تورد بالحكم كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها . و أوردت دليلها يتضمن الرد المسقط لكل حجة تخالفها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32) |
الشيء فى حكم المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذي وقع فيه الحادث هو من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته استناداً إلى ما قرره أن عرضه 25 م وعمقه من 5 - 6 م وأنه كان ممتلئاً فى يوم وقوع الحادث. وثابت من أقوال... مسئول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع فى وسط النادي ولا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادي.... ومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً فى مثل هذه الظروف طالما أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمر الذي انتفى ساعة وقوع الحادث.... وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين..... أن الحمام بعد الساعة "2" لا يكون به مسئول عن الإنقاذ ". (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32) |
لما كان إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار و أن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذى أدى إلى الحادث و أن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطأ المباشر الذى أدى إلى الوفاة و كان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغاً و يكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32) |
متى بينت محكمة الموضوع فى حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه . (الطعن رقم 1781 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 145 ق 32) |
لما كان محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقاً للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضى الموضوع و أطلق له الخيار فى استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه ، سواء إستعمل القاضى هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ، لما كان ذلك و كان ما ينعاه الطاعن بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا علي المحكمة أن هى أغفلت الرد عليه و يكون النعى فى غير محله . (الطعن رقم 132 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 138 ق 31) |
إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 132 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 138 ق 31) |
النص فى المادة 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها..... " " وفي المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني على إنه " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك الضرر....... " وإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن استعماله بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف فى استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه، ومن ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف والسب فى الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع ولا يقتضيه المقام وعلى محكمة الموضوع أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم فى الدعويين..... ..... مذكرتين اشتملتا على توجيه عبارات قذف وسب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هي مما يستلزمه هذا الحق، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما - يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن فى هذا الشأن دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 132 لسنة 56 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 138 ق 31) |
للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها . (الطعن رقم 2323 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33) |
لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 2323 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز . (الطعن رقم 2323 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له و إستعماله إستعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30) |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30) |
إذ كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم و تنحيتهم ضمنها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى إستثناها لمساءلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضى على النحو السالف بيانه و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على إنه " إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها " مؤكداً بذلك حق التقاضى الذى تقرر برده فى أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض " لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن " .......... الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى و على الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم ..... و القاضى برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة أنه تضمن فى حيثياته أن الأسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات و تقيداً بقوة الأمر المقضى للحكم المذكور و أخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها و هى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد إنحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادى و إنحرفت بهذا الحق عما و ضع له و إستعملته إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة المدعى الأمر الذى يتوافر به الخطأ التقصيرى فى حقها و تسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ..... و أى ضرر أقسى و أمر على نفس القاضى ..... أن تجعل المدعى عليها نزاهته و حيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة فى الأفواة ....... " و كان ما إستند إليه هذا الحكم فى إثبات الخطأ فى جانب الطاعنة و علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص و يؤدى إلى ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30) |
إذ أقامت المحكمة الحقيقة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بمناقشة الوقائع التى نسبتها الطاعنة للمطعون عليه أو أن تتعقب كل حجة و ترد عليها . إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . و لا على المحكمة إذ إلتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم لزومه بعد أن رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . و يكون النعى برمته مقاماً على غير أساس . (الطعن رقم 183 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 132 ق 30) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت و أصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها و إنقضائها لأحكام هذا القانون و أن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و أن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليست المطالبة به . (الطعن رقم 952 لسنة 52 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 118 ق 28) |
إذا كان المشرع قد نظم فى القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار و وضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد و تلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو الوقائع أو العقود التى تتم فى ظلها ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص أخر يتعارض مع أحكامها فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 952 لسنة 52 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 118 ق 28) |
إذا كان البين من الأوراق أن طرفى النزاع إتفقا بتاريخ " .......... " على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم " ........... " إدارى دمنهور على إتخاذ المطعون ضده للدكان إستئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ " ....... " و تمكين الأخيرة من هدمه و إعادة بناء العقار مقابل تعهدها بأن تؤجره إحدى وحدات هذا العقار الذى سيقوم ببنائه لإستعماله ورشة و هو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين عن عقد الإيجار المبرم بينهما ، و إذا تمت هذه الواقعة و إكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و الذى عمل به إعتبارا من 1977/9/9 و كان الفصل الأول من الباب الثانى من القانون المذكور بشأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع هو فصل مستحدث تضمن أحكاما لا نظير لها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى أبرم هذا الإتفاق و نفذ بإخلاء العين المؤجرة فى ظله - و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى شأن الآثار المترتبة على هذا الإتفاق إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك إقامة الدعوى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو أن يكون هدم العقار و إعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ ، إذ لا أثر لهذه الواقعة على إكتمال المراكز القانونية للطرفين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بالتعويض المقضى به على سند مما إستحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام دون إتباع القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الواجب التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 952 لسنة 52 جلسة 1989/01/11 س 40 ع 1 ص 118 ق 28) |
لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 630 لسنة 55 جلسة 1989/01/10 س 40 ع 1 ص 115 ق 27) |
لما كانت الفقرة الأولى من كلاً من المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1975 و المادة الرابعة من القانون 43 لسنة 1979 قد نصت على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 و القرارات المكملة له بشأن الموارد المالية و الرسوم المحلية و ذلك حتى تحدد هذه الموارد و الرسوم طبقاً للأحكام الواردة فى القانون المرفق ، و كانت الرسوم على الأسواق المرخص فى إدارتها للأفراد - موضوع النزاع المطروح - لم تحدد طبقاً لأحكام أى من هذين القانونين فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه - و الذى يفرض الرسوم بواقع 35 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق - يكون هو الواجب التطبيق ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقية جهة الإدارة فى مطالبة المطعون ضده بالرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يدل على إتباع الإجراءات التى يستلزمها القانون لتحديد تلك الرسوم ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 295 لسنة 53 جلسة 1989/01/10 س 40 ع 1 ص 112 ق 26) |
تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين إثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة و يرشح الآخر وزير العدل و يختار مجلس القضاء الأعلى - الذى حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة و ذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984 . و حيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية فى هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم و تحقق الإختيار المعنى و على ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية إنها إستبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين فى إحتساب عدد الأصوات و ما أثاره الطالب من أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلا و هم فى مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة و لا سلطان لأحد عليهم .... لما كان ذلك ، و كان لا دليل على ما أستطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة ، و كان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة لترشيح من جانبها و لم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ لم يشمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أى عيب يسوغ إلغاءه فى هذا الخصوص و هو ما يتعين معه رفض الطلب . (الطعن رقم 64 لسنة 53 جلسة 1989/01/10 س 40 ع 1 ص 1 ق 1) |
مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من برتوكول لاهاي فى 1955/9/28، والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955، إنه فى حالة اكتشاف تلف فى البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا فى شكل تحفظ على سند الشحن أو فى صورة محرر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها، فإذا لم يوجه الاحتجاج فى المدة المذكورة، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا فى حالة التدليس من جانب الأخير. (الطعن رقم 3032 لسنة 57 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 109 ق 25) |
الأصل أن العامل المنقول من بلد يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فيه فضلاً عن إستئجاره مسكناً فى البلد المنقول إليه ، غير أنه بسبب أزمة الإسكان منح المشرع فى مادة 7 / 1من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 1/4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة 9 من القانون رقم 121 لتسنة 1947 - للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر فى ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره فى إستئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل بشروط معينة ، و لتمكين العامل المنقول إلى بلد من سكن المكان الذى كان يشغله العامل المنقول منها نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب أن يخلى العامل الأخير المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى بلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه و بمجرد زوال الضرورة يلتزم العامل بإخلاء المسكن . و يخلص من كل ذلك أن إلتزام العامل المنقول من البلد بإخلاء مسكنه إلتزام مقرر لمصلحة العامل الجديد و مشروط برغبة الأخير فى شغل ذلك المسكن . (الطعن رقم 851 لسنة 52 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 101 ق 23) |
إذ كان الحكم سليماً فى نتيجتة التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من خطأ قانونى ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و رده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم . (الطعن رقم 851 لسنة 52 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 101 ق 23) |
البين من التطور التشريعى لتصحيح أوضاع العاملين من الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع . بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، و تعديله بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 ، أنه بقصد تحقيق العدالة بينهم ، و منع التعارض بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 فى مادتيه الخامسة و الحادية و العشرين قد خلا التشريع فى جميع مراحله من النص على التعيين الإفتراضى لهولاء العاملين أو إحتساب مدة خدمة إفتراضية سابقة على التعين الفعلى ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة أو و دلالة . كشأنه حينما نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إضافة مدة أقدمية إفتراضية لحملة المؤهلات فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات على المدة المقررة للشهادات المتوسطة - لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ، و من تقرير الخبير المودع ملف الطعن ، أن الطاعنين جميعهم غير حاصلين على أية مؤهلات دراسية ، كما يبين من التقرير المذكور أن الطاعنين الأول و الثانى من مواليد عام 1939 ، و الطاعن الثالث من مواليد عام 1938 ، وأن تاريخ التعيين فى 1962/3/17 للأول و للثالث ، أما بالنسبة للطاعن الثانى فهو 1962/9/11 - أى أنهم جميعاً تجاوزوا الثالثة عشرة عند بداية التعيين و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 سالف البيان توجب إحتساب المدة الكلية لكل منهم من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب ، فإنه يتعين حساب تلك المدة من تاريخ التعيين الفعلى ، أنه الأقرب لصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 ، دون إحتساب أية مدة إفتراضية سابقة . (الطعن رقم 1571 لسنة 53 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 83 ق 20) |
لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطره قد أورد فى الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التى تخضع لأحكامه و من بينها الجراجات التى تسع أربع سيارات فأكثر التى نص عليها فى البند " 37 " من القسم الأول من الجدول ، الا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التى تعتتبر مقلقه للراحة و تلك التى تعتبر مضره بالصحة أو خطره ، و من ثم فليس بلازم حتماً فى المحلات التى وردت بذلك الجدول و التى يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضره بالصحة أو خطرة . لما كان ذلك و كانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر تنص على أن " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الأتية ، " ب " إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو غير مقلقه للراحة أو مضره بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .... " و كان تقدير ما إذا كانت الحرفة التى يزوالها مستأجر المكان تعتبر مقلقه للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى و لو كان المكان الذى تزوال فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن إستغلال المطعون ضدها الأولى للجراج و الكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزوالة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد و جود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه ، وكان هذا الذى قرره الحكم سائغاً و مقبولاً و يدخل فى نطاق سلطته التقديريه ، و كافياً لحمل ما إنتهى إليه قضاءه من أحقية تلك المطعون ضدها فى الإستفادة من نص المادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعى عليه فيما تزيد فيه من إعتبار إستغلال الجراج مهنة تجارية حرة فى حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 أياً كان و جه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1658 لسنة 54 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 89 ق 21) |
تفسير صيغ العقود و إستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1658 لسنة 54 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 89 ق 21) |
يقصد بالتأجير من الباطن تأجير المستأجر لحقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل ينفق عليه بينهما و يستوى أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجره كلها أو بعضها فإذا إنعدم وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر الأصلى و من أشركه معه أو أحله فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إنتفى التأجير من الباطن ، و كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى إستأجرت العين محل النزاع من الطاعن لتكون سكناً لمدير محلجها بإعتباره أحد العاملين بها فإن إستمرار إقامة الأخير بالعين المؤجرة بعد ترقيته و نقله إلى عمل آخر بذات الشركة لا يعتبر من حالات تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع عن بالعين المؤجرة إلى أخر مادام أن المقيم بها " المطعون ضده الثانى " مازا ل يعمل بالشركة المستأجرة و يدخل فى إختصاص وظيفته الجديدة الإشراف على محال الشركة المختلفة و منها محلجها بالزقازيق بما تكون معه العين المؤجرة مازالت تشغلها الشركة المستأجرة و من ثم يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22) |
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها مما مؤداه إنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22) |
إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد إستحدث بالمادة 18 منه حكماً عدل بموجبه سبب الإخلاء و الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - و هو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة - و كان ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 81 من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثرفورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت فى ظل القانون السابق . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22) |
النص فى المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عن أن لا تسرى أحكام هذا الباب " الأول " على "أ" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء كان مالكاً للمكان المؤجر أو مستأجراً له - و بين المرخص له فى شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل . أما العلاقة بين المالك المؤجر و بين رب العمل فى حالة إستئجار الأخير للمكان فإنها تخضع لأحكام أخرى فى ذلك القانون . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22) |
أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أو غير منتج. (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1989/01/08 س 40 ع 1 ص 94 ق 22) |
الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. (الطعن رقم 492 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 77 ق 19) |
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة فى مختلف المدن والقرى فتكون هذه الوحدات فى مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة الطاعنة والتي يبين من استقراء القرار رقم 221 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات مصر الوسطي فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 - ولائحته التنفيذية. (الطعن رقم 492 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 77 ق 19) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها بإعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى أستند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى - أعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق و طبيعة النزاع المطروح عليها و أن تنزل حكمه على واقعة الدعوى و لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها . (الطعن رقم 492 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 77 ق 19) |
الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحسابه نفسه. (الطعن رقم 240 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 71 ق 18) |
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة فى مختلف المدن والقرى. فتكون هذه الوحدات فى مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من إعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى، إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على نطاق سريان هذا القانون الذي صدر فى ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من استقرار القرار رقم 223 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمحافظات الدلتا فلا تعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقاً لما أستهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية. (الطعن رقم 240 لسنة 56 جلسة 1989/01/05 س 40 ع 1 ص 71 ق 18) |
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لآى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 1932 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 56 ق 15) |
النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "........ " كما أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه " ......... " و كان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العملين بالقطاع العام الصادر رقم 61 لسنة 1971 التى نصت على أنه " ..... " يقتصر على التفويض فى تحديد أيام العمل فى الأسبوع و ساعاته و لا يمتد إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التى يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة . كما أن التفويض لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى نصت على أنه " ....... " لا يمتد بدوره إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه فى تلك المادة هو ذلك الذى يستحق للعامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلى و مغايراً لطبيعته ، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 71 . 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية ، فإن الأحكام الواردة فى هذا الشأن فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذى يحكم واقعة النزاع تكون هى الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 1932 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 56 ق 15) |
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصما فى الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . (الطعن رقم 1360 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 61 ق 16) |
لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج و ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بغنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني و خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته و أوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها و تنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدراقراراً ملزما لطرفي النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن و لكن إذا اختار هذا الطريق لإقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائياً و غير قابل للطعن عليه و منه و يتعين عليه إلتزامه و عدم التحلل منه . (الطعن رقم 1360 لسنة 53 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 61 ق 16) |
لما كان المشرع فى قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 فرق فى شأن حساب المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بين حالتين و قد تناولتها المادة 84 منه - هى المدة التى أدى عنها المؤمن عليه إشتراكات وفقاً لأحكام القانونين رقمى 419 لسنة 1955 ، 92 لسنة 1959 إلى أى من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أو النظام الخاص فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن الإشتراك فى هذا التأمين دون إداء فروق إشتراكات عنها ، و ذلك من أول أبريل سنة 1956 ، كما تدخل مدة الإشتراك فى النظام الخاص السابق على هذا التاريخ ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بواقع 2 % من كل سنة على أن يؤدى النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق . و الثانية و قد تناولتها المادة 85 منه - هى المدة السابقة على إشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و التى يستحق عنها مكافأة . فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين على أن يحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهرى عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة و أجاز للمؤمن عليه فى هذه الحالة أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليه أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهرى بشرط أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 للسنة 1975 بشأن رد ثلث المبالغ التى تحملها المؤمن عليهم - العاملين لزيادة معدل إحتساب المدة السابقة فى المعاش من 1% إلى 2% وفقا لقانون لقانون التأمينات الإجتماعية تنص على أنه " ........... " مما مفاده أن التسوية التى قررها هذا القانون إنما تجرى بالنسبة للأعباء التى تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل به تطبيقاً لحكم المادة 85 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 فحسب و لا يشمل ذلك الأعيان التى تحملها النظام لخاص تطبيقا للمادة 84 من ذات القانون . (الطعن رقم 2142 لسنة 51 جلسة 1989/01/02 س 40 ع 1 ص 66 ق 17) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه . (الطعن رقم 984 لسنة 53 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 50 ق 14) |
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم و ظائفها أو إستحداث و ظائف جديدة و ترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه ، و كان هذا الجدول قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوى الذى ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التى تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد فى جدول التوصيف المشار إليها ، و كان مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة معينة ، لأن الوظيفة و الفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الأخر ، و لازم ذلك أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الامر على إستحداث لوظيفة جديدة ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن مجلس إدارة المطعون ضدها الأول قد أصدر قراراً بتاريخ 1976/1/26 متضمناً تعديل هيكلها التنظيمى و إعادة تقييم بعض وظائفها برفع فئتها المالية من الثانية إلى الأولى و منها وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية و الشكاوى التى يشغلها الطاعن و أرسل لوزير الصناعة لإعتماده فأجرى و كيل أول الوزارة و المفوض فى إختصاصه فى هذا الشأن بتاريخ 1976/12/26 تعديلاً على مشروع هذا الهيكل و أبقى على الوظيفة التى يشغلها الطاعن و لم يوافق على رفع فئتها المالية دون تعديل إعمالا لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليها و لا يسوغ للطاعن التمسك برفع فئتها المالية ، و لا يغير من ذلك صدور القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام إذ لم يتضمن هذ القانون سلب السلطة المخولة للوزير المختص فى إعتماد الهياكل التنظيمية للوحدات الإقتصادية حسبما سلف البيان . (الطعن رقم 984 لسنة 53 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 50 ق 14) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل منهم بذلك لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها طالما تأكدت صفته فى مباشرتها بإصدار توكيل له . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13) |
لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لا محل لإدعاء الخصم بحضور محامى عن خصمه و هو ليس موكلاً عنه إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو الموكل وحده (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13) |
المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 47 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 69، 49 لسنة 77 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، و كانت العبره فى تعرف طبيعة العين المؤجرة - لتعيين االقانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، بأعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما إتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون على تعاقدهم من أوصاف ، أو ضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الآوصاف أو العبارات تخالف حقيقة مرماهم و أن التعرف على ما عناه المتعاقدان مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، و متى إستخلصته المحكمة فإن التكييف القانونى لما قصدوه و تطبيق نصوص القانون عليه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13) |
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمره متعلقه بالنظام العام و تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و القواعد القائمة و التى لم تستقر نهائياً و قت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن . كان من شأنه إستحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة ، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13) |
لما كان المشرع قد إستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 تغييراً بسبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصر على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - و هو أعم و أشمل و كان ذلك القانون قد أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم فيها بحكم نهائى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء برفض طلب الإخلاء المستند إلى قيام المطعون ضده بأعمال من شأنها الإضرار بمصلحة المؤجر و ليس بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى ، سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ، ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية أو إفتراضات واقعية بقصد إثاره الطريق أمام التحقيق المقضى بإجرائه حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/2 من القانون المدنى أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع إنتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى. (الطعن رقم 261 لسنة 55 جلسة 1988/12/28 س 39 ع 2 ص 1449 ق 248) |
المقرر إنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطلب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة وليس للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفى القضاء بالتسليم فى هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون. (الطعن رقم 261 لسنة 55 جلسة 1988/12/28 س 39 ع 2 ص 1449 ق 248) |
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لآثارة ويكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته. (الطعن رقم 261 لسنة 55 جلسة 1988/12/28 س 39 ع 2 ص 1449 ق 248) |
لما كان الأصل أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان مفاد المادتين الرابعة والسادسة من القانون 107 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الشارع وضع بهما شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى ألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر فى سندات الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة فى المائة فى قيمة المبنى - وذلك لقاء الفائدة السنوية وللمدة التى يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرين سنة تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التى يتم الإكتتاب فيها - وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الإلتزام هى إصدار ترخيص البناء ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن واقعة إستصدار ترخيص البناء موضوع الدعوى تمت بتاريخ 1977/2/19 قبل تعديل القانون المشار إليه بالقانونين 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983، وكان المشرع قد نظم بهذا التعديل من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب - فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنية فأكثر - وقد خلا هذا التعديل من نص يقضى بسريانه بأثر رجعى، فإن واقعة إستصدار الترخيص موضوع الدعوى تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله ومن ثم فإن الحكم إذ طبق القانون 107 لسنة 1976 قبل تعديلة بالقانونين سالفى الذكر لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1377 لسنة 56 جلسة 1988/12/27 س 39 ع 2 ص 1444 ق 247) |
لما كان النص فى المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الإكتتاب فى سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمبانى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة فى تقدير قيمة المبانى فى هذا الخصوص هى بالقيمة التى يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التى تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1377 لسنة 56 جلسة 1988/12/27 س 39 ع 2 ص 1444 ق 247) |
طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديده هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه. (الطعن رقم 1377 لسنة 56 جلسة 1988/12/27 س 39 ع 2 ص 1444 ق 247) |
لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب. (الطعن رقم 1734 لسنة 51 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1439 ق 246) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث أو نشأت فى ظله. (الطعن رقم 1734 لسنة 51 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1439 ق 246) المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق به أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه. ومس جسم العامل و أحدث به ضرراً ............. فإن الإصابة بهبوط حاد فى القلب لا تعد إصابة عمل فى مفهوم قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لأنها لا تتسم بالمباغتة كما أنها لا تدخل فى عداد الأمراض المهنية الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون. (الطعن رقم 1734 لسنة 51 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1439 ق 246) |
يدل نص المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع إستلزم للإعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء بها طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة. (الطعن رقم 2009 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1434 ق 245) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون. لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى زيادة مرتبه إعتباراً من تاريخ التعيين على الدرجة الأولى بمقدار ثلاث علاوات مساواة له بزميل آخر سبق للطاعنة إحتساب مدة خدمة إفتراضية له وزيادة أجره عن بداية أجر التعيين دون أن يستظهر مدى إتفاق مدة الخبرة التى إحتسبها مع طبيعة عمل الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده وما إذا كانت هذه الخبرة تؤدى إلى رفع مستوى الآداء بها وأعمل قاعدة المساواة دون أن يستظهر إتفاق المطعون ضده مع المقارن به فى نوع العمل وطبيعتة وخبرته فإنه يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون قاصر فى التسبيب. (الطعن رقم 2009 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1434 ق 245) |
إلتزام الناقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول، أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244) |
ورود الرسالة تحت نظام " FREE IN AND OUT " - وبإفتراض صحة الإتفاق عليه - لا يعنى أكثر من أن الناقل فى مشارطة الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244) |
مؤدى نظام " تسليم تحت الشكه " أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه تحت الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية وتكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244) |
عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال سالفة البيان إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن، أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه، وتفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ على نحو يمكنه من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب إنقضاء مسئولية الناقل. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244) |
مفاد ما نصت عليه المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطاراً كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم الرسالة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف وماهيته، أو إذا جاء هذا الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد، فإن إستلام المرسل إليه البضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244) |
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب. (الطعن رقم 2147 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 ق 244) |
مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد فى المبيع عجز فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. (الطعن رقم 2710 لسنة 57 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1423 ق 243) |
إذا كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الإستئناف مذكرة بتاريخ 1987/2/1 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده فى طلب إنقاص الثمن لإنقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثانى من العقد المؤرخ 1981/5/23 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1981/6/7 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه فى أسبابه يعيبه بالقصور. (الطعن رقم 2710 لسنة 57 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1423 ق 243) |
كلمة طرد COLIS أو PACKAGE الواردة بالنصين الفرنسى والإنجليزى لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ماشابهه أو بوضعها فى صندوق مثلاً COFFER . COFFRE أو فى أجولة أو إكتفى بتحزيمها بأربطة أو شنابر PAQUET أو BUNDLE بحيث تكون كل حزمة منها معينة بذاتها . INDIVIDUALIRE . DEINITE NUMBER OF THINGS وهذه الطرود يذكر عددها فى سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية. آما الوحدة. UNITE . UNITE فهى وحدة الوزن أو المقاس أو الحجم أو الكيل المثبت بسند الشحن بالنسبة للبضائع التى تشحن جملة دون ربط أو تغليف " IN BULKE - EN VRAE " والتى لم تميز إلا بوزنها أو قياسها أو حجمها دون عددها وفى هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة فى سند الشحن أساساً لتقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يصيب الشحنة، لما كان ذلك وكان وصف البضاعة على نحو ما تقدم أمراً راجعاً إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة وكان الثابت من سندات الشحن - المقدمة من الطاعن أن رسالة الرخام محل النزاع قد تم شحنها على هيئة ربطات كل منها له كيان ذاتى يحمل أرقاماً وعلامات مميزة فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ وهو بسبيل حساب الحد الأقصى للتعويض المقرر وفقاً لأحكام المعاهدة المشار إليها عدد الطرود التالفة أساساً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 1229 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1419 ق 242) |
لما كانت المطعون ضدها قد طلبت أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس إنتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع، فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانونى لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لأن هذا التحديد مما يندرج فى عموم طلب رفض الدعوى و يدخل فى نطاقه وبالتالى لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1229 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1419 ق 242) |
النعى فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين أن يشرك معه آخر أو أكثر فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها، فإذا ما كان عقد الشركة حقيقياً كان للمستأجر الأصلى الشريك أن يتنازل عن المحل أو يتركه لشركائه فى إستغلال العين المؤجرة. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240) |
المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240) |
لا يعيب الحكم ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة بإعتبار الشركاء فى الشركة مستأجرين أصليين للعين المؤجرة. فلهذه المحكمة أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقض الحكم إذ لا يعتبر الشريك مستأجراً إلا إذا إستمر عقد الإيجار إليه بتنازل المستأجر الأصلى أو تركة للعين المؤجرة وإلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له طبقاً للقانون. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240) |
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذى كان الحكم الإبتدائى قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه من قيام شركة بين المطعون ضده الأول وشقيقة المطعون ضده الثانى وآخر وحصل التنازل للمطعون ضده الثانى من شقيقة عن نصيبهما فى الشركة وأصبح هو المستأجر للعين محل النزاع ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده، على غير محل من الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 1534 لسنة 51 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1409 ق 240) |
يدل النص فى المادة 11 من قانون المرافعات أن المحضر عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - فى الحالات التى يوجب القانون عليه ذلك - عليه يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخبرة فيه بأن الصورة سلمت إلى هذه الجهة وحسبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبين ذلك فى أصل الإعلان دون صورته التى سلمت من قبل توجيه الكتاب. (الطعن رقم 1803 لسنة 58 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1403 ق 239) |
الجزاء المترتب بمقتضى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم إستئذان المحامى الموكل فى رفع الطعن زميل له رئيس النقابة الفرعية لا يتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 1803 لسنة 58 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1403 ق 239) |
وإن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، إلا إنه إذا كان الحكم الصادر - أثناء سير الخصومة قد تضمن نوعين من القضاء أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 212 من قانون المرافعات والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة فيها، وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناءاً، فإن الطعن فى نوعى القضاء معاً يكون جائزاً. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238) |
يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر وهى الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238) |
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات إنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فتقدر قيمتها بإعتبار الطلبات جملة، ومؤدى ذلك إنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع إتحاد السبب فيها قيام وحدة فى الخصومة تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم إستقلال أحدها عن الآخر فمن ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238) |
الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية تملكها. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238) |
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238) |
إذ أجاز القانون المدني فى المادة 235 لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، وصرح فى المادة 236 بأن الدائن الذي يستعمل حقوق مدينة يعتبر نائباً عنه وأن كل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق وتدخل فى أموال المدين فإنه ينبني على ذلك أن الدائن إذا باشر الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحق مدينة باعتباره نائباً عنه نيابة مصدرها القانون فلا يجوز له أن يتمسك فى مواجهة الخصم إلا بالدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بالأصيل الذي ينوب عنه فحسب دون غيرها من الدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بشخصه هو، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع فى الدعوى أن الحراسة الإدارية بمقتضى الأمر العسكري - رقم 138 لسنة 1961 فرضت على أموال الدائن رافع الدعوى غير المباشرة فإنها لا تعتبر مانعاً قانونياً من شأنه وقف التقادم الذي يتمسك به الخصم لاكتساب ملكية عقار المدين محل النزاع وذلك لتعلق أمر فرض الحراسة بشخص النائب دون صاحب الحق الأصيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238) |
أن البند "ب" من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952، 300 لسنة 1953 أجازت لمن يملك أطياناً تزيد عن الحد الأدنى الأقصى الجائز تملكه قانوناً ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على هذا الحد واشترطت لذلك شروطاً منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم هى الزارعة وذلك تحقيقاً للهدف من قانون الإصلاح الزراعى وهو إرساء قواعد العدالة فى توزيع الأرض على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسى لهم وتحقيقاً لذات الهدف وضماناً لبقاء الأرض المتصرف فيها بمقتضى هذه المادة فى أيدى صغار الزراع فقد نص فى المادة الرابعة مكرراً على عدم جواز التصرف فيها إلا لصغار الزراع، وعلى ذلك يكون من صغار الزراع فى حكم هاتين المادتين من تكون حرفته الزراعة بإعتبارها مورد رزقه الرئيسى الذى يعول عليه وهو ما أفصح عنه التفسير التشريعى رقم 8 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن البائع للبائعة قد خضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن أحكام المادتين 4, 4 مكرر منه هى الواجبة التطبيق على البيع الصادر منها بعد ذلك إلى المطعون ضدهما بإعتبار أن هذه التصرفات قد تمت فى ظله ووفقاً لأحكامه وأن المادتين سالفتى البيان لم يكن من بين شروط إنطباقها بلوغ سن الرشد حالة أن المعنى الصريح لها هو وجوب أن يكون المتصرف إليه بالغاً سن الرشد فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1267 لسنة 55 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1387 ق 237) |
المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر رد القاضى أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا محل لإعلان القاضى المطلوب رده بتقرير الإستئناف أو بتكليفه بالحضور أو بإشتراط موافقته على تنازل طالب الرد عن طلبه، وإمتداداً لهذا النهج نصت المادة 160/1 من قانون المرافعات على أنه " يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً " ومفاد ذلك أن الشارع قصر حق الطعن على طالب الرد وحده دون القاضى المطلوب رده أخذاً فى الحسبان أن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية وأنه مما يتجافى مع كرامته أن يسلك مع الخصم سبل الطعن فى الحكم القاضى برده تشبثاً بالحكم فى الدعوى أو دفاعاً موقفه من الخصومة، هى إعتبارات تقوم بالنسبة لطرق الطعن العادية وغير العادية لما كان ذلك فإن الطعن بالنقض من الطاعن على الحكم الصادر برده عند نظر الإستئناف يكون غير جائز. (الطعن رقم 2929 لسنة 58 جلسة 1988/12/21 س 39 ع 2 ص 1384 ق 236) |
لئن كان مفاد نص المادة 148 من القانون المدني أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام، كما يجب تنفيذ هذا الإلتزام بما يوجبه حسن النية ومؤدى ذلك أن طبيعة الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من المسئولية تستلزم من المؤمن له أن يبذل ما فى وسعة لدفع الضرر محل التأمين والتخفيف منه إذا وقع - وهو ما يقتضى الإلتزام بدفع دعوى المضرور بما يوجبه حسن النية من عناية، وعدم التفريط أو الإهمال فى دفعها - إلا أن هذا الإلتزام لا يتسع للدفع بالتقادم ذلك أن الأصل فى هذا الدفع إنه مجرد رخصة شخصية يتصل استعمالها اتصالاً وثيقاً بضمير المدين ويتوقف على اطمئنانه إلى عدم انشغال ذمته بالدين وعدم تحرجه من هذا الإستعمال ومن ثم لا يكون ملزماً بإستعمال هذه الرخصة إلا بنص صريح فى القانون - كالشأن فيما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني - أو بنص صريح فى عقد وإذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وشروط الوثيقة موضوع الدعوى قد خلت من إلزام المؤمن له بإستعمال هذه الرخصة، وكان المطعون ضده لم يستعملها فى دفع دعوى المضرور فإنه لا يكون فى ذلك مخلاً بإلتزاماته الناشئة من عقد التأمين الإجباري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس. (الطعن رقم 1990 لسنة 54 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1375 ق 234) |
لما كان للطاعن المقيم بالخارج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة مقدارة ستون يوماً أخرى، وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين تقيمان فى لبنان وقد أودعتا صحيفة الطعن فى اليوم الأخير من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويكون الدفع المبدى بسقوطه على غير أساس. (الطعن رقم 1925 لسنة 53 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1371 ق 233) |
النص فى المادة 298 من قانون المرافعات على إنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتى : " 1 " أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها "2 " أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً " 3 " أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته " 4 " أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها " يدل على أن الحكم المقصود التحقق من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم المطلوب تنفيذه، وأنه ليس من شروط إجابة طلب الأمر بالتنفيذ التحقق من إعلان الدعوى التى قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه ولا التحقق من إعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى - الذى يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم تلك النسخة لطالبها - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " المستأنف عليها - المطعون ضدها - لم تعلن بصحيفة طلب النسخة التنفيذية الثانية ولا بالحكم الصادر فى تلك الدعوى" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وحجب نفسه بذلك عن بحث باقى شروط التنفيذ. (الطعن رقم 1925 لسنة 53 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1371 ق 233) |
مؤدى نص المادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده قرار وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية رقم 80 لسنة 1979 بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته. ونص فى المادة الأولى منه على أن يتحدد أجر إشتراك المؤمن عليهم من العاملين بقطاع المقاولات بالقطاع الخاص وفقاً لأحكام الجدول المرافق. (الطعن رقم 726 لسنة 58 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1358 ق 231) |
لما كانت المادة " 104 " من القانون 79 لسنة 1975 تنص " ........... " كما أورد البند الثانى عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين فى المعاش فى حالة وجود والد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر مع وجود أرملة أو زوج أو أولاد فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الأخوة و الأخوات أيهم أو كلهم ربعه وقضت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المشار إليه بسريان حكم البند الثانى عشر المضاف على الحالات التى وقعت قبل تاريخ نشر ذلك القانون فى الجريدة الرسمية على أن يكون الصرف طبقاً له إعتباراً من هذا التاريخ كما نصت المادة " 109 " من القانون 79 لسنة 75 على أنه ".......... " ومفاد ذلك إنه إذا توفى المؤمن عليه ولم يترك أرملة أو زوجا أو أولاداً يكون نصيب الوالد أوالوالدين فى المعاش النصف بينما يكون نصيب الإخوة و الأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق - الربع على إلا يصرف نصيب الإخوة والأخوات إلا إعتباراً من 1980/5/3 تاريخ نشر القانون رقم 93 لسنة 1980 فى الجريدة الرسمية. (الطعن رقم 726 لسنة 58 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1358 ق 231) |
مفاد نص المادة " 137 " من القانون 79 لسنة 75 - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاه سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى، فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات. (الطعن رقم 726 لسنة 58 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1358 ق 231) |
مؤدى نصوص التشريعات م/1 ق القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، القانون 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والفقرتين 2، 3 من المادة 24 من القانون 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى، المادة الأولى من القانون 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات، المادة الأولى من القانون 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمادة الثامنة من القانون 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى ........ والذين إنتهت خدمتهم قبل 1974/12/31 - زيادة الحد الأدنى للمعاش و فى الوقت نفسه رفع المعاشات السابق ربطها لتلاحق الزيادة فى الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة من تواريخ نفاذها المنصوص عليها. (الطعن رقم 1287 لسنة 53 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1345 ق 229) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 64 و الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه - أن الشارع حمل أصحاب الأعمال حصة من إشتراكات التأمين عن العاملين لديهم وفوض وزير العمل فى تحديد طريقة حساب الأجر وشروط وأوضاع تحصيل هذه الإشتراكات وسائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك بموجب قرار يصدره بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة وحظر تحميل العاملين حصة أصحاب الأعمال فى الإشتراكات إلا بنص وهو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التى وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر، وكان قرار وزير العمل رقم 65 لسنة 1967 تنفيذاً - لقانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية أو الحاصلين على إجازة إستثنائية بدون أجر ولا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب الأعمال فى الإشتراكات، إذ أن ما جاء بالفقرة /ب من المادة الأولى من ذلك والقرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة عن فترة إعارة العاملين خارج الجمهورية إلى حين عودتهم إلى أعمالهم لدى أصحاب الأعمال الأصليين وذلك فى حالة عدم تقاضى هؤلاء العاملين أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين أثناء إعارتهم. (الطعن رقم 491 لسنة 51 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1340 ق 228) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف على وجه التحديد، والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهلاً وغير مقبول. (الطعن رقم 491 لسنة 51 جلسة 1988/12/19 س 39 ع 2 ص 1340 ق 228) |
إذا كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على " وللمستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب بعد إعادة البناء فى شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التى تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وكان القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص فى مادته الأولى على أن " لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق فى أن يشغل وحدة فى العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد و الإجراءات الآتية : " 1 " .................... ، " 2 " ............... " 3 " يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته فى شغل وحده من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التى يرغب فى شغلها ومحل إقامته، وذلك فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء ................... " 4 " ............. " 5 " يسقط حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها فى البند الثالث " مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدى رغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع فى البناء يبين فيه الوحدة التى يرغب فى شغلها - لما كان ذلك وكانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى تحقيقات الشكوى رقم 1253 لسنة 1977 إدارى البلينا عند البدء فى هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ومن ثم لا تخولة الحق فى شغل دكان فى العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس. (الطعن رقم 642 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1334 ق 227) |
إذا كانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى إنذاره المؤرخ 1977/12/28 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 وكان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 39/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 68 منه على إلغاء هذه القانون، وكان لا محل للإستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها فى الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع وأقتصار الحكم الوارد فيها على المبانى التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة والإعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس. (الطعن رقم 642 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1334 ق 227) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أى من الدعويين. (الطعن رقم 642 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1334 ق 227) |
لما كانت المادة 39/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن " لا يجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه ................ " وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص قولها "ونظراً لما تبين من أن كثيراً من الملاك والمستأجرين يقوم بتأجير وحدات سكنية متعددة مفروشة مما يحد من عدد الوحدات السكنية الخالية المعروضة للتأجير، ورغبة فى تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهمية خاصة، فقد نص المشرع فى المادة " 41 " منه - والتى أصبحت المادة 39 من القانون - على أن يكون للمالك حق تأجير شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه .. "فكشفت بذلك عن أن غرض الشارع من النص هو الحد من عدد الوحدات السكنية التى يجوز للمالك تأجيرها مفروشة وأن قصده من لفظ الشقة مرادف للفظ الوحدة الواحدة فى معنى المادة 39 المشار إليها هو ذات النهج الذى عناه المشرع فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حسبما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون. (الطعن رقم 1985 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1329 ق 226) |
إذ كانت المادة 150/1 من القانون المدني تنص على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين............." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضى به المادة 150/1 مدني المشار إليها بعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1985 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1329 ق 226) |
ورود عقد الإيجار على الشقتين رقمى 1، 2 بالدور الأرضى بقصد إستعمالها مكتباً تجارياً، ومع ذلك ذهب الحكم إلى أن طرفى العقد قصداً ضم الشقتين المؤجرتين وإعتبراهما وحدة واحدة بدليل النص على إستعمالها مكتباً تجارياً واحداً والنص على أن التليفون مركب للشقتين معاً، وخرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة فى إنصرافها إلى الشقتين رقمى 1، 2 محل النزاع وإنحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول وخلص من ذلك إلى إعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة فى معنى المادة 39/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن إستناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1985 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1329 ق 226) |
لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وإنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 90/2 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية. قاصراً على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225) |
المقرر أن إستخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225) |
لا تلازم بين إقامة بناء ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع - رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه برفض دعوى الإخلاء إلى أن المستأجر - المطعون ضده - قد قام بسداد المبلغ المبين بورقة التكليف بالوفاء وهو عن الفقرة من 1972/9/1 حتى 1977/6/13 و سداده الأجرة المستحقة حتى آخر يناير سنة 1980وهو تاريخ كتابة تقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى 1982/10/2 تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف وما أثارة الطاعن عن عدم كفايته ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم من أن سداد المبلغ الوارد فى التكليف بالوفاء قد تم فى 1977/7/25 و قبل رفع الدعوى - وهو ما يكفى لتوقى الإخلاء فى هذه الحالة على ما جرى به قضاء المحكمة - إذ الثبات من الأوراق أن صحيفة إفتتاح الدعوى قدمت لقلم الكتاب فى 1977/6/30 فيكون هذا السداد لاحقاً لها ومن ثم فإنه يتعين على المستأجر موالاة سداد الأجرة وملحقاتها حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى لتوقى الإخلاء. (الطعن رقم 2543 لسنة 52 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1323 ق 225) |
لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك فى الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد، والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح فى هذه الحالة على الشركاء فى الملكية الشائعة. (الطعن رقم 110 لسنة 224 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1317 ق 224) |
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى - ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للأستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديدة أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل . (الطعن رقم 110 لسنة 224 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1317 ق 224) |
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، وإكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223) |
يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فى الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع ولا يملك غيرها من بقية الحصص. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223) |
تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى إذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل، إلا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الغير وهو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223) |
ثبوت مرض الموت أو إنتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223) |
لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة ولو كانت مرددة بين نفس الخصوم ومنظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها. (الطعن رقم 746 لسنة 55 جلسة 1988/12/15 س 39 ع 2 ص 1311 ق 223) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات إنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222) |
مناط حصول إشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدورا الحكم هو توقيعهم على مسودته. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222) |
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222) |
لمحكمة الإستئناف وهى تؤيد الحكم الإبتدائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت كافية لحمله ولا تثريب عليها أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقام قضاءه على دعامات متعددة وكانت إحداها كافية بمفردها لحمله فإن تعييبه فى أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأسى فيه - غير منتج. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222) |
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير إنتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هى من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة. (الطعن رقم 813 لسنة 55 جلسة 1988/12/14 س 39 ع 2 ص 1304 ق 222) |
إذ أورد المشرع الشفعة فى القانون المدنى بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية و نص فى المادة 944 منه على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثانى من هذه المادة ينص على أن " الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات ... تقدر قيمتها بقيمة العقار " فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة. (الطعن رقم 2580 لسنة 55 جلسة 1988/12/09 س 39 ع 2 ص 1453 ق 249) |
لئن كان المشرع فى المادة 37/1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذى نشأ بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من إفتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الإفتراض عول فى تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من إشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما فى وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدى البيع. لما كنا ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 2580 لسنة 55 جلسة 1988/12/09 س 39 ع 2 ص 1453 ق 249) يدل نص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن المدعى هو الملزم أصلاً بآداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً - ومتروك بالتالى لتقديره. (الطعن رقم 551 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1295 ق 220) |
البين من نص المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 إنه يشترط للتحقيق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التى بنى عليها الدفع وذلك حتى يتكشف للمحكمة المطعون فى حكمها جدية أو عدم جدية هذا الدفع. (الطعن رقم 551 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1295 ق 220) |
العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفته أفتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها وإستخلاص تعديل الخصم لطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل به محكمة الوضوع متى بررته بقول سائغ. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219) |
سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219) |
مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم وكان يجاوزه فى مقدارة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219) |
نظم المشرع فى المواد 940 إلى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة سواء فى إبداء الرغبة أو فى رفع الدعوى بطلبها وهى إجراءات توجب تعيين المبيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة وتحديد شخص البائع والمشترى والثمن الحقيقى الذى حصل به البيع، وإذ تعتبر العقود فى توالى البيوع فى العقار المشفوع فيه عقوداً متباينة كل منها قائم بذاته مستقل عن الآخر فى أشخاص المتعاقدين وشروط التعاقد فإن الشفيع إذا ما حدد فى دعواه أمام محكمة أول درجة طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لعقد معين من هذه العقود المتتابعة فإنه يتحدد وفقاً لهذا العقد موضوع الحق المتداعى بشأنه والخصوم فى التداعى، فلا يجوز إذا ما قضى برفض دعواه أن يطلب فى الإستئناف الشفعة فى عقد بيع أخر إذ يعد ذلك تغييراً للطلب الذى كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة مما لا يقبل لدى محكمة الإستئناف بإعتباره طلباً جديداً فلا تثريب على هذه المحكمة إن أعرضت عن بحثه ولم تعر إلتفاتاً لدفاع يتصل به لخروجه عن نطاق الإستئناف المطروح. (الطعن رقم 954 لسنة 55 جلسة 1988/12/08 س 39 ع 2 ص 1287 ق 219) |
وإن كان قوانين الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية وإجتماعية فأجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشىء به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير فى حالة الضرورة، كما أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 1969 أجاز فيه التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن قناة السويس وسيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة فى الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة 1967 وأصدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 نصت المادة الثامنة منه على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات، ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التي تشغلها، كما يكون لوزير المالية الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي". مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص وزير المالية فى بيع هذه الأماكن بالجدك إلى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي متى توافر فى هذه الأماكن بعض المقومات المادية إذ لم يستلزم هذا النص - على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة 514 من القانون المدني - أن يكون المكان المؤجر متجراً فى حكم القانون إذ جاء صريحاً فى إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن "الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق فى تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم فى جمهورية مصر العربية وشركات القطاع العام وذلك مساهمة فى دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادية التي تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما تطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك خاصة وأن هناك أزمة شديدة فى إيجار الأماكن". (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) |
إذ جاء الحكم المطعون فيه متفقاً مع النظر القانونى الصحيح فلا يبطله بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما تعد الحكم فى بيانه دون أن تنقضه. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) |
لا على الحكم إذ لم يجب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) |
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً، وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) |
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكة أو يحوزة من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى والسياحة، وللأشخاص الذين أجيز لهم الإحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقاً للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً، على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية ... " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع أجاز الإحتفاظ بالنقد الأجنبى فى نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعى والسياحة والتى تستحق للأفراد والقطاع الخاص بصفة عامة. وفى كافة الصور التى يكون عليها الإحتفاظ على أساس أن هذه المتحصلات غير واجبة الإسترداد إلى جمهورية مصر العربية، كما أجاز التعامل فى النقد الأجنبى لهذه الموارد المحتفظ بها داخل البلاد متى تم الوفاء بها عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى ورائدة فى ذلك التحقق من أن مصدر محل التعامل من النقد الأجنبى يدخل فى نطاق الموارد المعنوية من القطاع الخاص الإحتفاظ بها مما مفاده أن مناط صحة الإلتزام بالوفاء بالنقد الأجنبى، أن يتضمن الألتزام بيان الوسيلة المصرفية المعتمدة التى يتم الوفاء من خلالها. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) |
لا يؤثر فى سلامة الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة مفادها أن الطاعن وقد إلتزم بسداد الثمن بالدولار الأمريكى فقد تعين إلزامه بذلك. إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقض الحكم. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) |
لما كان موضوع الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج فى مضمونه فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 235/1 مرافعات. (الطعن رقم 2479 لسنة 54 جلسة 1988/12/07 س 39 ع 2 ص 1274 ق 218) |
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائى من أن " تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وأجهزة التكييف التى تستورد بقصد إستعمالها لدور العرض السينمائى ويصدر بالإعفاء فى كل حالة على حدة قرار من وزير المالية والإقتصاد والتجارة الخارجية بناء على إقتراح وزير الثقافة "، إن المشرع ناط تقرير هذا الإعفاء بقرار يصدره وزير المالية فى كل حالة على حدة بناء على إقتراح وزير الثقافة أى بعد دراسة ظروف كل حالة والمعدات المستوردة ومدى مناسبة إعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقاً لجدية المبررات التى تستوجب الإعفاء ولم يجعل الإعفاء أمراً مفروضاً وإلا لنص صراحة على إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة إلى إستصدار قرار بذلك كما نص فى حالات أخرى. (الطعن رقم 131 لسنة 53 جلسة 1988/12/05 س 39 ع 2 ص 1269 ق 217) |
لما كانت الطاعنة لم تورد فى سبب النعى بياناً بالمطاعن التى وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها وإكتفت بالإشارة فى قول مجمل إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول. (الطعن رقم 131 لسنة 53 جلسة 1988/12/05 س 39 ع 2 ص 1269 ق 217) |
النص فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن المنطبق عليها فى واقعة الدعوى - على إنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية ............. " د " - إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة .............. منافية للأداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائى نهائى " يدل على أن إخلاء المكان المؤجر فى هذه الحالة منوط بصدور حكم قضائى نهائى يثبت إستعمال المستأجر العين المؤجرة إستعمالاً منافياً للآداب العامة ولا يجوز الإلتجاء إلى أى طريق آخر لإثبات هذه الواقعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه قضى نهائياً فى الجنحة رقم " ........... " مستأنف آداب غرب الإسكندرية ببراءة الطاعن من تهمة تسهيل إرتكاب جرائم الدعارة بالعين إستئجاره محل النزاع وهو ما يستتبع بطريق اللزوم عدم مساهمته فى إرتكاب هذه الجريمة بأية صورة من صور المساهمة الجنائية بالعين المؤجرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء عين النزاع إستناداً إلى ما حصله من تحقيقات الجنحة المشار إليها وخلص إلى ثبوت إرتكاب الطاعن مع مطلقته المطعون ضدها الثانية لأفعال منافية للآداب وإستعمال جهاز التليفون المركب بالعين المؤجرة فى تسهيل الدعارة للغير رغم أن هذه الواقعة التى إستخلصها الحكم من الأوراق لم تثبت بحكم قضائى نهائى إعمالاً لنص المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ومن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1023 لسنة 58 جلسة 1988/11/30 س 39 ع 2 ص 1265 ق 216) |
الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه تعد موجهة من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة وإقتران فيها إسم الوكيل بأسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذا كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه - وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهور برقم 2036 لسنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى تتسع لذلك وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/17 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط. وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 322 لسنة 55 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1258 ق 214) |
من المقرر بنص المادة التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ،ونص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 - بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - أن " رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها فى صلاتها بالغير وأمام القضاء " . وكان قرار رئيس الوزراء 419 لسنة 1984 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد نص فى مادته الأولى على أن " يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برئاسة وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى .... " ، لما كان ما تقدم و كان وزير الزراعة الذى حل محل وزير الدولة للزراعة و الأمن الغذائى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 281 لسنة 1984 قد أقام هذا الطعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 411 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1248 ق 211) |
النص فى المادة 235 من القانون المدنى على أن " لكل دائن و لو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بأسم مدينة جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ...... " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق و الرخص التى تؤدى إستعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية فى تصريف شئونه ، و كان إكتساب حق المرور فى أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط و الضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدنى هو من الرخص التى قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن إستعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذى يجوز فيه إستعمال الدعوى غير المباشرة . (الطعن رقم 411 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1248 ق 211) |
لما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بصفته وارثاً للمرحومة ..................... و لم يودع مع التوكيل أو يقدم لدى نظر الطعن ما يدل على ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 344 لسنة 53 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1252 ق 212) |
لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية - و هما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً . (الطعن رقم 73 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1254 ق 213) |
إقرار المطعون ضدها الثانية فى 1976/6/11 أن الثمن المودع يخص الشفيع الأخر وحده ذلك أن التكييف الصحيح لهذا الإقرار منها - بعد رفع الشفعة بتاريخ 1976/4/12 - إنها فى الحقيقة نزلت به للشفيع الآخر عن حقها فى الشفعة و هو مالا يجيزة الشارع و يتضمن إسقاطاً لحقها ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضائها على أن تنازلها " يمثل حوالة حق تنتج أثرها دون حاجة لقبول المدين بما لا محل معه لإلزامه بإيداع مبلغ آخر و إلا تجاوزت المبالغ المودعة ثمن المبيع " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 73 لسنة 56 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1254 ق 213) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210) |
يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمة حتى صدر الحكم ضده وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجر من الباطن - طرف فى الخصومة التى صدر فها الحكم المطعون فيه، ولم تتخل عن منازعتها للطاعنين والمطعون ضده الثانى إلى أن قضى ضدها فى الدعوى رقم " ...... " شمال القاهرة الإبتدائية بإخلائها من العين المؤجرة والتسليم وفى الدعوى رقم " ..... " شمال القاهرة الإبتدائية برفض طلباتها ومن ثم فإنها تكون خصماً حقيقياً وتتوافر لها المصلحة فى الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر فى الدعويين سالفى الإشارة ولو لم يبادر المطعون ضده الثانى - المستأجر الأصلى - بالطعن فيه. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210) |
النص فى المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أن " وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية " يدل على أن إستحقاق المالك للأجرة الإضافية لازمه قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة ولا تستحق إذا أجرها خالية ويقع على المالك عبء إثبات ذلك. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريط إلا يكون متنازعاً فيها جدياً. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210) |
معنى الأجرة المستحقة وفى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تقتصر على الأجرة المبينة فى العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وبما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين وكان مؤدى نص المادة 37/2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير فى سداد قيمة إستهلاك المياة المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجة فى التكليف بالوفاء. (الطعن رقم 1660 لسنة 51 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1241 ق 210) |
يشترط للقبول المانع من الطعن فى الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه. تنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ لايدل على ترك الحق فى الطعن فيه. (الطعن رقم 180 لسنة 53 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1224 ق 207) |
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، إنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وكان النص فى المادتين 91 من القانون رقم 52 لسنة 75 فى شأن نظام الحكم المحلى والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 يدل أن أعضاء المجالس المحلية لا يتفرغون لآداء واجبات العضوية بها، وأنهم لا يعتبرون قائمين بعمل رسمى إلا عند آداء تلك الوجبات. (الطعن رقم 180 لسنة 53 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1224 ق 207) |
المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كالإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و لما كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً عدا عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتبارها المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى و يترتب على غيبتها إنتهاء فكرة المتجر ذاتها ، لئن كان ما تقدم إلا أن إغلاق المتجر لا يؤدى بذاته إلى تخلف هذا العنصر بإعتبار أن العملاء لا ينصرفون عنه مباشرة و إنما تدريجياً و بالتالى فإن توقف المتجر عن العمل قبل بيعه بفترة وجيزة ليس من شأنه فقد عنصر الإتصال بالعملاء وإفتقاد السمعة التجارية . و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة من دفاع حول توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل البيع بستة أشهر و فى فترة وجيزه لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى و لا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه على إستقلال . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208) |
إستخلاص الحكم من أقوال الشهود توافر عناصر الجدك رغم ما جاء بأقوالهم من إغلاق المستشفى قبل البيع بستة أشهر لا يعد خروجاً عما يؤدى إليه مدلول تلك الشهادة طالما إنتهت المحكمة إلى أن هذا التوقف لا يؤدى إلى تخلف عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة المتجر فى المستشفى المبيعة وأقام قضاءه فى هذا الصدد على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى المادة 2/594 من القانون المدنى لم يضع ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجة لبيع المتجر أو المصنع و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإيجار للمشترى رغم الشرط المانع بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف الدعوى و ملابستها دون معقب من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت بالأوراق و مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه إستدل على توافر الضرورة من مرض مورث المطعون ضدها الأولى فضلاً عن عجزه هو و شريكة عن القيام بإلتزاماتهما نحو المستشفى خاصة بعد إنصراف شركة السكر بالحوامدية و شركة مصر للبترول عن علاج موظفيها بتلك المستشفى و فى تقديرات موضوعية سائغة و لها أصلها الثابت فى الأوراق و لا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد أغفل دفاع الطاعنة المتمثل فى إنتفاء حالة الضرورة لممارسة أحد البائعين للمستشفى جدكاً ذات النشاط . ذلك إنه و إن كانت عودة المستأجر المانع إلى ممارسة ذات النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع بإعتبار أن البيع لم يكن إلا إبتغاء الكسب إلا إذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع أخر و ظروف مغايرة و إنتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البائع فإن ممارسة البائع ذات نشاطه ذات مهنته ليس من شانه نفى حالة الضرورة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الضرورة على النحو المتقدم فإن عودة أحد البائعين إلى ممارسة نشاطه فى مهنة الطب من شأنه نفى حالة الضرورة التى سبق و توافرت و بالتالى فإن هذا الدفاع لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه يعبر وجه النظر فى الدعوى . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع و يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و رتب البطلان جزاءً على إغفالها أو القصور فيها و لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل بيعها بفترة وجيزة ليس من شأنه تخلف عنصر الإتصال بالعملاء و زوال صفة المتجر و إلى أن عودة أحد البائعين إلى ممارسة ذات النشاط لا يؤدى إلى إنتفاء حالة الضرورة الملجئة للبيع طالما توافرت هذه الضرورة من واقع آخر و إنتفت شبهة الكسب من وراء البيع و رتبت على ذلك أن هذا الدفاع بشقيه دفاع غير جوهرى و لا يؤدى إلى تغيير وجه النظر فى الدعوى و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل إيرادها بأسبابه الواقعية . (الطعن رقم 2015 لسنة 52 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1229 ق 208) |
المقصود بالتكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 1/31 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 1/23 من القانون 52 لسنة 1969 أن يكون المستأجر قد رد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها ، و لا يكفى لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخرة أو إمتناعه عن سداد الأجرة فى مواعيدها و يستمر تأخر هذا الأخير أو إمتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التى إستحقت فى ذمته و حتى قفل باب المرافعة فيها إذ مثل ذلك فى جملته حالة تأخير أو إمتناع واحدة بإعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة و لو عن فترة لاحقة لتلك الواردة فى التكليف بالوفاء فقد تعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد و أن توقيه صدور مثل هذا الحكم لازمة آداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى إلى جانب المصاريف و النفقات الفعلية و بالتالى فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الإمتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائى فى الدعوى الأولى و أن تكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بآداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخرة أو إمتناعة عن سدادها أما إذا قضى فى الدعوى الأولى بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك . (الطعن رقم 1045 لسنة 58 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1236 ق 209) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة - دعوى الإخلاء للتكرار - فور صدور الحكم الإبتدائى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لإمتناعة عن سداد الأجرة فى مدة سابقة و إبان نظر الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم و الذى قضى فيه بإلغائه قبل صدور الحكم المطعون فيه لسداد المتأخر من الأجرة بما فيها أجرة المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية و أن الطاعن قام بعرض جزء من تلك الأجرة على المطعون ضده فى " .......... " قبل إعلانه بصحيفة الدعوى الأخيرة و إنعقاد الخصومة فيها الأمر الذى لا تقوم معه حالة تكرار الإمتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة و إذ أتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد رفع تلك الدعوى و صدور حكم غير نهائى فيها سنداً فى ثبوت تكرار تأخير الطاعن و إمتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم بإخلائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1045 لسنة 58 جلسة 1988/11/28 س 39 ع 2 ص 1236 ق 209) |
تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة المملوكة للدولة أو الشخص الإعتبارى العام لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله . ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط و القيود الورادة فيه و إعطاء الترخيص و رفضه الرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام و لا يخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه لا يخرجه عن طبيعته تلك و لا يجعل منه عقد إيجار . لما كان ما تقدم فإن المبنى الكائنه به الوحدات محل النزاع لا يخضع لأحكام تحديد الأجرة الواردة فى قوانين إيجار الأماكن و من ثم فلا تختص لجان تحديد الأجرة بتقدير قيمة إيجارية لوحداته - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على أساس سريان قانون إيجار الأماكن على المبنى سالف الذكر و عقد للجان تحديد الأجرة الإختصاص بتحديد أجرة وحداته محل النزاع فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 1597 لسنة 50 جلسة 1988/11/27 س 39 ع 2 ص 1219 ق 206) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب . (الطعن رقم 864 لسنة 55 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 2 ص 1215 ق 205) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه . (الطعن رقم 864 لسنة 55 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 2 ص 1215 ق 205) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى إنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، و أن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته و توافرت شروطه لايؤدى إلى إبطال العقد و إنما هو بسبب لتكمله الثمن ، و ينبنى على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص و إنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدنى . (الطعن رقم 345 لسنة 54 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 2 ص 1212 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه و إن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يضدر من تصرفات بشأنها، إلا إنه بإستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً فى وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها يحول ووصفها بالإستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وإستمرت شرائط تطبيقها، ومؤداها إنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبة مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق، لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى قد إستأجرت مسكناً بالعقار محل النزاع من المالكة الظاهرة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1965/1/1 دون أن تعلم بما أدعاه المطعون عليهم من ملكيتهم للعين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من غير مالك فى مو اجهة صاحب الحق، مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين للتحقيق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1800 لسنة 57 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1197 ق 201) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فإنها تكون قد حسمت النزاع نهائياً فى خصوص شكل الطعن و هو قضاء قطعى لا تملك المحكمة التى أصدرته العدول عنه و الحكم بعدم قبولة لإستنفاد ولايتها بالفصل فيه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سبق لها أن قضت بتاريخ " ...... " فى الدعوى رقم " ............. " المتعلقه بقرار الإزالة رقم " ........... " بقبول الطعن فيه شكلاً و إذ قضت فى الموضوع بتاريخ " ......... " برفضه و تأييد القرار المذكور الصادر بإزاله العقار ، فقد أستأنفت الطاعنة هذا الحكم الأخير ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه و إعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لإنعدام الحكم المستأنف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و بتاريخ 1976/10/30 عادت محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافيه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة فى الموضوع لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفه بإستئنافها إذ أن قضت به محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفة بإستئنافها إذ أن ما قضت به محكمة أول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها و من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة معاودة النظر فى شكل الطعن لأن حجية الأمر المقضى التى أكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بأى دفع خاص بشكل الطعن إذ أن حجية الأحكام تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1976/10/30 بعدم قبول الطعن فى القرار رقم " ........... " شكلاً على سند من أنها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2919 لسنة 57 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1207 ق 203) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. (الطعن رقم 439 لسنة 55 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1201 ق 202) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1958 فى شأن تملك الأرضى الصحراوية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة و لم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد إلغاء القانون الأول أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما إستثنى فى الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة ، و مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضى الصحراوية التى تخضع لأحكامه هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام و قد إعتدت المادة 57 من القانون سالف الذكر فى تطبيق أحكامه بحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنه فى إحدى المناطق الكائنة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 و المستندة إلى عقود تم شهرها أو إلى عقود صدرت من الحكومة و تم تنفيذ الشروط الواردة بها و لم تشهر بعد . (الطعن رقم 439 لسنة 55 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1201 ق 202) |
الطلب فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه و يجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضى قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه . (الطعن رقم 439 لسنة 55 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1201 ق 202) |
النص فى المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادرة بالقانون 354 لسنة 1954 على إنه " لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والإقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الأخبار ما دامت تشير إلى المصنف وأسم المؤلف إذا كان معروفاً " وما ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من إنه " جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الإجتماعية حقاً فى تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقه للمؤلفين ، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات " يدل على أن الدراسات التحليلية والإقتباسات القصيرة التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الأخبار هى من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوى على إعتداء على حق النشر ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثتة على نشرها وكان مجرد القيام بها لا يعد إشتراكاً فى الإعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد إشترك فى عملية النشر ذاتها - أى فى الإستغلال المادى أو المالى للمصنف - حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها - لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى أن دور الناقد الطاعن " إقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والإجتماعية التى ظهر فيها الكتاب ، وعلى تقديم دراسة تخدم القارىء العربى لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه " وإنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات و من المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة و خمسين جنيها مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر و لا كان شريكاً فى النشر و إنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية - عملية مجردة عن عملية النشر ذاتها - وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - وأقام قضائه على أن الطاعن - بما أعده من دراسة تحليلية - قد إشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين فى نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة و شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 2362 لسنة 57 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1183 ق 199) |
الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى و لا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و يحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الإستجواب إذا رأت فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لأتخاذ هذا الإجراء . و إذا لم تفصح محكمة الإستئناف بمناسبة إصدارها حكم الإستجواب عن إهدار لأقوال شهود الطرفين و أوردت فى حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الإستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت فى أقوال الشهود و المستندات المقدمة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها ، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200) |
اذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب قائماً ، و إذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200) |
المقرر فى هذه المحكمة - أن القانون لا يوجب إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ، إذ يحمل سكوتها إنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته ، و إن بطلان الحكم لعدم إبداء رأى النيابة لا يصادف محله إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت . و هو ما لم يحصل فى الدعوى ، هذا إلى أن طلب النيابة أن تبدى رأيها بتنفيذ حكم الإستجواب و على ضوء ما يسفر عنه يضحى و لا محل له بعد أن عدلت المحكمة عن هذا الحكم ، و لا على المحكمة فى هذه الحالة إن هى إكتفت فى حكمها المطعون فيه برأى النيابة الذى سبق أن أبدته فى الدعوى . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200) |
المقرر فى قضاء المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة لها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجب رفعه بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض طبقاً للمادتين 881 ، 882 من قانون المرافعات ، و أن رفعه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض فى خلال الميعاد المحدد للطعن و هو ما يتحقق به الغرض من الإجراء ، و كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1985/4/7 و أن الطاعن طعن فيه بالطعن المذكور بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض و وصلتها فى 1985/6/10 أى بعد إنقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات و قدره يومان و هو ما لا تتحقق به الغاية من الإجراء فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200) |
لما كان النص فى المادة 88 " ج " من قانون العمل الفردى رقم 91 لسنة 1959 على أن " ........ " وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به إعتباراً من 1981/8/7 قد وردت نصوصه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 59 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع فى إلغاء الإستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط و مهندسى وملاحى السفن البحرية و خضوعهم لأحكام قانون العمل الفردى -وبالتالى خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977فى شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملاً بالفقرة " ب " من المادة الثانية منه . (الطعن رقم 1201 لسنة 57 جلسة 1988/11/21 س 39 ع 2 ص 1178 ق 198) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المعنى فى الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه ، هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليتة الذاتية و هو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الورادة فى المادة 178 من التقنين المدنى ولا تلك الواردة فى المادة 77 من قانون التجارة البحرى ، وإذ أسس الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعنة عن الضرر وإلزامها بالتعويض لثبوت الضرر دون إثبات للخطأ فى حقها فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1201 لسنة 57 جلسة 1988/11/21 س 39 ع 2 ص 1178 ق 198) |
النعى على الحكم الصادر بتاريخ 1979/10/7 بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف لوروده على غير محل من الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض الدعوى - غير مقبول ذلك إنه لو إقتضى الأمر نقض الحكم - المشار إليه - لما عاد على الطاعن أية فائدة و لا يحقق من ذلك سوى مصلحة نظرية بحته . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196) |
إذ كانت قواعد الطعن فى الأحكام تتعلق بالنظام العام و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1979/11/5 بوقف تنفيذ حكم الإخلاء رقم " ........ " جنوب القاهرة الإبتدائية المؤبد إستئنافياً رقم " ....... " ق القاهرة قد صدر حضورياً فى مادة مستعجلة و من ثم فإن سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره بإعتبار أن الطعن عليه جائزاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فى الإستئناف و إذ كان الطعن قد أقيم بتاريخ 1982/4/22 بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أى بعد فوات الميعاد الطعن بالنقض فى ذلك الحكم فإن مقتضى ذلك سقوط الحق فى الطعن على الحكم المشار إليه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجيه له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين ، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الإحتجاج بحجية الحكم السابق قبلهم حتى و لو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى و أصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196) |
لما كان المساكنون للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين طوال مدة العقد و الإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إقامة المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى هذه العين ، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب إختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذا لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من المنازعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم فى الدعوى رقم " ..... " جنوب القاهرة التى أقامتها الطاعنون عن ورثه المرحوم " ......... " المستأجر الأصلى والتى قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار و إلزامهم بإخلاء العين المؤجرة ، من ثم فإن هذا الحكم لا يكون له أيه حجية قبل المطعون ضدها التى تمسكت بمساكنتها للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة و إلى ما بعد وفاته وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196) |
إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بمخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار وأحكام القانون بتأجير عين النزاع من الباطن وهو دفاع قانونى يخالطه واقع ، فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، و لمحكمة الموضوع السطة التامة فى إستخلاص ثبوت أو نفى واقعة التخلى عن العين المؤجرة و لا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196) |
من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك - وكان مؤدى هذا النص - فى ضوء سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق و الحريات العامة وضماناتها - أن أوامر القبض على الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأى قيد دون ذلك - هى إجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية - التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخرى بناء على تفويض ولا بأداه أدنى مرتبة . (الطعن رقم 2361 لسنة 55 جلسة 1988/11/15 س 39 ع 2 ص 1159 ق 194) |
مفاد نص المادة 948 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً - وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو أتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن إستعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول - فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود ، وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب ، فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1390 لسنة 56 جلسة 1988/11/15 س 39 ع 2 ص 1162 ق 195) |
مناط الحق فى الإستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسمائة جنيه إعمالاً لنص المادة 47 منه و كان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف تسرى عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من ذلك القانون على ما تقضى به المادة 223 منه و كان البند الثامن من المادة 37 منه ينص فى فقرته الأخيرة على إنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى انها أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1977/3/1 تأسيساً على إنه ورد على أرض فضاء و تحدد بمدة ثلاث سنوات فلا يسرى عليه الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن و ينتهى بإنتهاء مدته ، بينما ذهب الطاعن إلى أن ذلك العقد قد ورد على مكان مبنى ومن ثم فهو غير محدد المدة لخضوعه لأحكام الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن و كان جوهر النزاع على هذا النحو يدور فى حقيقته حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، وما إذا كانت عن أرض فضاء فينتهى العقد بإنتهاء مدته أم عن مكان مبنى فيمتد الإيجار بقوة القانون لمدة غير محددة . فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بإمتداد العقد سالف الذكر تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على إمتداد العقد إليها ؛ وإذ كانت هذه المدة فى قول أحد طرفى النزاع غير محددة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على خمسمائة جنيه ، ويكون الحكم الصادر فى الدعوى - أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها . فاصلاً فى نزاع تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، ومن ثم جائزاً إستئنافه . (الطعن رقم 1663 لسنة 52 جلسة 1988/11/13 س 39 ع 2 ص 1155 ق 193) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن - البنك المطعون ضده - إستأجر من المدين الراهن - الطاعن - حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، و نص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده " بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أو تبديد أوتلف أو فساد أونقص فيها أو أوزانها أو أطوالها مهما يكن قيمته أو سببه ويتحمل بكل ذلك الطرف الأول - الطاعن - وحده " ، وكان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، و من ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة و تحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، ويبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت ومن قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائي بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز . (الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . (الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192) |
النص فى المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أن " إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده " يدل على أن المشرع قد أتاح لأول مستأجر للعين الطعن على قرار تحديد أجرتها الصادر قبل إستئجاره لها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حيازته للعين بناء على عقد الإيجار ، ولازم ذلك أن يكون المستأجر فى هذا التاريخ عالماً علماً يقينياً يسبق صدور القرار بتحديد الأجرة وبأنه المستأجر الأول للعين وأنه ولئن كان إستخلاص هذا العلم هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها ، إلا إنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق . ثم تنزل عليها تقديرها وان يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وعلى أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط من الطاعن فى طعنه على ما قرره من أن " الثابت من الأوراق أنه قد توافر للمستأنف عليه " الطاعن " العلم بأنه أول مستأجر لعين النزاع وأنه قد صدر قرار بتحديد أجرة العين قبل شغلها ، وإذ كان تاريخ نفاذ عقده هو 1975/7/16 ولم يقم بالطعن على هذا القرار إلا فى 1976/8/11 فإنه يكون قد فوت ميعاد الطعن .......... " وكان الحكم على هذا النحو لم يفصح عن المصدر الذى أستقى منه توافر العلم المشار إليه لدى الطاعن فى تاريخ نفاذ عقده وموضع ذلك من أوراق الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور (الطعن رقم 749 لسنة 52 جلسة 1988/11/06 س 39 ع 2 ص 1146 ق 191) |
للمؤلف وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن حماية حق المؤلف - الحق فى أن ينسب إليه مصنفه ، و له حق إستغلاله مالياً و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه ، و له أن ينزل عن حق الإستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق فى النشر و فى الإشتقاق من المصنف الأصلى 0 (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190) |
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً بغير إذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أنه إذا أذن هو أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر فإن سلطتهما فى هذا الصدد تكون - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - مقيدة فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير. (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190) |
إذا ما إنعقد إتفاق على نقل المؤلف حق إستغلال مصنفه إلى الغير فإن هذا الإتفاق كسائر العقود يخضع فى تفسيره وإستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون الإستخلاص سائغاً وأن تلتزم المحكمة بعبارات الإتفاق الواضحة وينبغى عليها وهى تعالج التفسير أن لا تعتد بما تعنيه عبارات معينة بذاتها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة. (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190) |
إن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحق فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما إنتهى إليه. (الطعن رقم 1568 لسنة 54 جلسة 1988/11/03 س 39 ع 2 ص 1140 ق 190) |
النص فى المادة 18 من لائحة شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة بتاريخ 1902/8/31 على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها بدون تصديق النظارة ، كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن يكون لمجالس المدن و المجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه التصرف فى زوائد و ضوائع التنظيم و يكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروى ، 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة ، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذى عرض فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ، و نصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها و فى حدود السياسة العامة الخطة العامة للدولة مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً .......... و تباشر المحافظات جميع الإختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى ، و نصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين أنتخاباً مباشراً .......... و نظمت المادة 41 أختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز بأن يتولى الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة فى نطاق المركز و الرقابة على مختلف المرافق و إقرار مشروع الخطة و الموازنة و تحديد خطة المشاركة الشعبية فى المشروعات المحلية و إقتراح إنشاء مختلف المرافق و تحديد و إقرار القواعد لإدارة و إستخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها و الموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة و تعامل الأجهزة مع الجمهور و إقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية و نصت المادة 45 على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز و عضوية مديرى إدارات الخدمات و الإنتاج بالمركز و سكرتير المجلس ، و نظمت المادة 46 إختصاصات هذا المجلس و نصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه و برئاسة رئيس المجلس و تختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس و دراسة و إبداء الرأى فى السياسة العامة للمجلس و الأسئلة و طلبات الإحاطة و كافة أمور العضوية و تتولى اللجنة مباشرة إختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار الإنعقاد و بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس فى أول أجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها ، و نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة أختصاصها ............ فحص و مراجعة و إعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى فى هذا الشان نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز و المدن و الأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 1000 جنية و يجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين ، و هذه النصوص مجتمعة تدل على أن إختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبى ............. وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه و رتب على ذلك إنعقاد البيع بصدور هذا القرار فى حدود الثمن الذى قدرته هذه اللجنة و براءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذى قدرته الوحدة المحلية فى حين أن المجلس الشعبى المحلى . أو لجنته الدائمة لا يختصمان بالتصرف فى بيع هذه الزوائد و إذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 202 لسنة 55 جلسة 1988/10/30 س 39 ع 2 ص 1134 ق 189) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين و إستنباط الواقع من عبارات العقد و إستظهار حقيقته على ضوء لظروف الملابسة ، إلا إنه يشترط أن يبين كيف أفادت هذه الظروف و تلك العبارات المعنى الذى إستلخصته منها ، و أن يكون هذا البيان سائغاً . (الطعن رقم 2342 لسنة 55 جلسة 1988/10/25 س 39 ع 2 ص 1130 ق 188) |
لما كان التكييف الصحيح لتداخل طرف ثالث فى عقد بيع العقار ، وقيامه بدفع كامل الثمن من ماله إلى البائع على سبيل التبرع مقابل أن تنتقل الملكية من الأخير إلى المشترى مباشرة أن هذا التصرف فى حقيقة هبة غير مباشرة و أن المال الموهوب ليس هو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته ، وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن مورثة الطاعنين كانت طرفاً فيه وقد تضمن هذا العقد إنها هى التى دفعت إلى البائعين كامل الثمن من مالها تبرعاً منها للمشترين ، مما مفاده أن المورثة هى المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة و قد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف إنه هبه غير مباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما وان المال الموهوب فى الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو الأطيان المبيعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن المورثه لم تكن طرفاً فى العقد و إستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس الأطيان المبيعة ، وأن هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين إلى البائعين ورتب الحكم على هذا الإستخلاص الفاسد عدم جواز الرجوع فى الهبة تطبيقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 502 من القانون المدنى و تحجب بذلك عن مواجهة ما أثارته الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2342 لسنة 55 جلسة 1988/10/25 س 39 ع 2 ص 1130 ق 188) |
يدل نص المادة 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المريض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى رفض طلب الطاعنة التعويض تأسيساً على أن غيابها بعد إنتهاء أجازتها الإعتيادية المصرح لها بها - و إنقطاعها عن العمل بعد الموعد الذى حدده لها المطعون ضده لعودتها يعد مبرراً لإنهاء خدمتها دون أن يقوم فى الأوراق ما يدل على أن البنك أوفد طبيباً من قبله لزيارة الطاعنة و البت فى شأن الأجازة المرضية حتى يكون قراره نهائياً فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 839 لسنة 53 جلسة 1988/10/24 س 39 ع 2 ص 1126 ق 187) |
لما كانت نصوص الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات و الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة إلتزامات و أن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الإتفاقية هى إحدى نوادى السيارات ، فإن الضمان الذى يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الإتفاقية و هو ما يجعل النادى متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدنى التى تنص على إنه فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ، إلا إنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على إنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ، و كان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص فى مادته الثانية على إنه يفرج مؤقتاً عن : أ- ........... ب- السيارات الخاصة بالسياحة أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها مدير عام الجمارك ج- سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى مما مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التى يصدر عنها دفتر مرور دولى ، و إنها إما أن تكون إحدى نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادى السيارات المصرى ، فإنه لا يجوز إعتبار نادى السيارات المصرى ضامناً فى جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولى بالنسبة للسيارة أو السيارات التى تم الإفراج عنها . (الطعن رقم 823 لسنة 52 جلسة 1988/10/10 س 39 ع 2 ص 1121 ق 186) |
الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه و يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف بإختلاف بيئة الزوجين و درجة ثقافتهما و الوسط الإجتماعى الذى يحيطهما . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً لمحاولة الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين شخصياً عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون عليها فرفضه ...... فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179) |
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179) |
من المقرر فى فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق فى دعواه فإن القاضى لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة و السلام لك يمينه و البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و القسمه تنافى الشركة . (الطعن رقم 23 لسنة 57 جلسة 1988/06/30 س 39 ع 2 ص 1077 ق 179) |
لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم . (الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية و لو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولى الخاص . (الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184) |
النص فى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 1978/3/4 برقم 220 لسنة 1978 بتأسيس الشركة الطاعنة " شركة توزيع كهرباء القاهرة " و الذى وقع الحادث فى ظل سريانه على أن غرض هذه الشركة هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين ...... فى مدينة القاهرة و ضواحيها و إمتدادها فى محافظتى القليوبية و الجيزة " القاهرة الكبرى " و فى المادة الحادية عشرة منه على أن تتولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة للشركة الأنشطة التالية ..............<5> تخطيط عمليات الصيانة الأساسية و أعمال التجديدات و الإحلال و متابعة تنفيذها ......... ، يدل على أن الطاعنة إختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين فى مناطق معينة و القيام بعمليات الصيانة و أعمال التجديدات و الإحلال التى تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها و أصبحت بذلك صاحبة السيطرة الفعلية و المتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق التى تقوم بتوزيع و بيع الطاقة الكهربائية فيها و بالتالى مسئولة عما يحدث عنها من أضرارعلى النحو السالف بيانه ، لما كان ما تقدم و كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد صدر تالياً لواقعة الحادث فلا محل لإعمال أحكامة على واقعة الدعوى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن الطاعنة هى التى تقوم بتوزيع الكهرباء فى المنطقة الكائن بها العامود أداة الحادث مسئولة عن الضرر الذى يحدثه مسئولية أساسها الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى بإعتبار أن تشغيل و صيانة الشبكات الكهربائية مما يدخل فى نطاق إختصاصها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 569 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1104 ق 183) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوارث بالنسبة للتركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة يعتبر نائباً عن التركة و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182) |
إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار عن شقة النزاع تستند إلى إمتداد عقد المستأجر الأصلى لها المبرم مع مورث الطاعن " مالك العين " تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بإعتبارها مساكنة له و هو إلتزام يتعلق بالعين المؤجرة ينتقل إلى تركة المؤجر و يدخل ضمن عناصرها و من ثم فإن الدعوى تعتبر موجهه إلى تركته و يكون الطاعن بإعتباره أحد هؤلاء الورثة ممثلاً للتركة و نائباً عن سائر الورثة مما يصح توجيه الدعوى إليه وحده و إذ كانت المطعون ضدها الأولى هى صاحبة صفة فى الدعوى لمطالبتها بحق تدعية لنفسها متعلقاً بالعين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين يستلزم حصولها منذ بدء الإجارة و إستمرارها دون إنقطاع . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182) |
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 420 لسنة 52 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1099 ق 182) |
لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز لكل من الخصوم و للنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، و وردت هذه الأسباب على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه و كانت المادة 178 من قانون المرافعات تستوجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فيه و حضروا تلاوته و ترتب جزاءً على بيان أسماء القضاه الذين أصدروه ، و كان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه إنها إشتملت على أسم رئيس الدائرة التى أصدرته و خلت من أسمى عضوى هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً ، و لما كان هذا البطلان قد ترتب على إغفال بيان جوهرى جعل الحكم لا يدل بذاته على إستكمال شروط صحته فإنه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1454 لسنة 52 جلسة 1988/06/28 س 39 ع 2 ص 1096 ق 181) |
لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز لكل من الخصوم و للنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، و وردت هذه الأسباب على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه و كانت المادة 178 من قانون المرافعات تستوجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فيه و حضروا تلاوته و ترتب جزاءً على بيان أسماء القضاه الذين أصدروه ، و كان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه إنها إشتملت على أسم رئيس الدائرة التى أصدرته و خلت من أسمى عضوى هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً ، و لما كان هذا البطلان قد ترتب على إغفال بيان جوهرى جعل الحكم لا يدل بذاته على إستكمال شروط صحته فإنه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1454 لسنة 52 جلسة 1988/06/28 س 39 ع 2 ص 1096 ق 181) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التى توفى زوجها فيما تدعيه من عدم إنقضاء عدتها . (الطعن رقم 73 لسنة 56 جلسة 1988/06/28 س 39 ع 2 ص 1092 ق 180) |
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام ، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1184 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1073 ق 178) |
مؤدى نص المواد 17 ، 19 ، 150 من قانون التأمينات الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو للمستحقتين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه إشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، و فى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا عل أساس الأجور غير المتنازع عليه بينها و بين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقبل فى هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، و تقاس على ذلك حالة إشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجرة أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . (الطعن رقم 1184 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1073 ق 178) |
الإعلان الذي تنفذ به الحوالة فى حق المدين والغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به، إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذه الطريقة. (الطعن رقم 2860 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1068 ق 177) |
مؤدى الفقرة " أ " من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إن المشرع إعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر من لاحق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً غير إنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفقاً للقانون. (الطعن رقم 2860 لسنة 57 جلسة 1988/06/27 س 39 ع 2 ص 1068 ق 177) |
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن. إلا رافعة، غير إنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضمان أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه فى الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم فى الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهى إليه أمر ذلك الحكم بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن فى حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من إستعمال حقهم بأن يدخلهم فى الطعن بطريقة إختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التى لا معدى عنها لصدور حكم واحد فى أمر يتأبى على تعدد الأحكام، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله. وإذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها. (الطعن رقم 2383 لسنة 52 جلسة 1988/06/26 س 39 ع 2 ص 1063 ق 176) |
إذ كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى، وليس الإيجار من الباطن إذ يقضى حتماً بإنقضاء الإيجار من الباطن، ومن ثم فهى ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلى ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم فى الدعوى وإختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبوله لرفعها على غير ذى صفة، مما مؤداه أنه وقد إنفرد الطاعن "المستأجر من الباطن" دون المستأجر الأصلى بالطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الدعوى، فقد كلفته المحكمة بقرارها الصادر بجلسة 1988/3/28 ثم بجلسة 1988/4/18 بإختصام المستأجر الأصلى خصماً فى الطعن، إلا إنه إمتنع عن تنفيذ ما أمرته به وبالتالى فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويتعين لذلك عدم قبوله. (الطعن رقم 2383 لسنة 52 جلسة 1988/06/26 س 39 ع 2 ص 1063 ق 176) |
إذ أوجب الشارع فى المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، ولم يرتب البطلان إلا جزاء النقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان. (الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174) |
من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466، 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ فى حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثارة بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكيه المبيع إلى البائع. بعد صدور العقد ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشترين بقيام العقد فى بيع ملك الغير يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثارة القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك البيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب فى مواجهة المشترى بثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما فى ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان. (الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174) |
المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان أمتنع عليه التعرض، ولما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته قبل البائع على ما تقضى به المادتان 944، 945/1 من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع فى مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن فى ذلك تعرضاً منه للمشترى فى العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد. (الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174) |
لما كانت العبره فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمه فى الدعوى أنها وإن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها عن أطيان النزاع إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - لا تدور مع الجمعية حول هذا التغيير، بل تدور فى الواقع بين الطاعن وابن أخيه المطعون ضده الأول حول أصل الحق فى حيازة هذه الأطيان وتستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لثانيهما دون الأول حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها - فإن هذه الدعوى لا تكون من قبل المنازعات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. (الطعن رقم 698 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1047 ق 173) |
لما كان التكييف الصحيح للدعوى أنها تدور حول أصل الحق فى حيازة أطيان النزاع، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه يستأجر قدراً من أطيان النزاع بعقد مؤرخ 1962/11/25 وإنه أناب عنه أبن أخيه المطعون ضده الأول فى زراعة تلك الأطيان لحسابه إبان وجوده بالخارج فحجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع بما أورده بمدوناته من أن " العبرة فى الحيازة هى بالسيطرة الفعلية " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور. (الطعن رقم 698 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1047 ق 173) |
لما كانت العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمة فى الدعوى إنها وإن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب قيد الحيازة الزراعية لأنصبة الطاعنين الأربعة الأول فى أطيان النزاع بأسمائهم أو بأسم الطاعن الخامس فى سجلات الجمعية إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - بل تدور فى الواقع بين الطاعنين الأربعة الأول - وأرملة أخيهم المطعون ضدها السادسة حول أصل الحق فى حيازة هذه الأنصبة وتأجيرها منهم إلى الطاعن الخامس لإنتهاء وكالة أخيهم عنهم فى إدراتها بوفاته - وتستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لهم دونها - حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها. (الطعن رقم 1187 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1043 ق 172) |
لما كان الحكم فيه قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعنين وعن تحقيق ما دفعت به المطعون ضدها السادسة من أن مورثها إشترى جزءاً من أطيان النزاع. وعول الحكم فى ذلك على ما أورده بمدوناته من أنه لم يسبق للطاعنين وضع أيديهم على الأطيان المملوكة لهم وإنه لم يثبت أنهم كانوا يزرعونها لحسابهم أو يستغلونها بأى وجهه من الوجوه " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1187 لسنة 54 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1043 ق 172) |
الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه و يحسمه بصدد الإختصاص و لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته فإن الحكم بعدم إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية و بإحالته إلى محكمة شمال القاهرة بهيئة إستئنافيه يكون منهياً للخصومة كلها فيما حسمه بصدد الإختصاص و من ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً و يكون الدفع بعدم جوازه على غير أساس . (الطعن رقم 433 لسنة 56 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1039 ق 171) |
الإختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالإستئناف عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محاكم المواد الجزئية فى دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة الدعوى . (الطعن رقم 433 لسنة 56 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1039 ق 171) |
الحكم بقبول الطلبات أو برفضها فى دعوى الملكية التى تنظر أمام المحكمة الإبتدائية تنتهى به الخصومة كلها فيها أمامها و يسقط الحق فى إستئنافه بمضى إربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213 ، 215 ، 1/277 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن يكون الفصل فى دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً فى دعوى الملكية لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها و سببها . (الطعن رقم 433 لسنة 56 جلسة 1988/06/14 س 39 ع 2 ص 1039 ق 171) |
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية ، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة ، و ما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . (الطعن رقم 1311 لسنة 52 جلسة 1988/06/13 س 39 ع 2 ص 1033 ق 170) |
لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ، و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على أن " ............... " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المنظمة و الموظفين أو العاملين بها . (الطعن رقم 1311 لسنة 52 جلسة 1988/06/13 س 39 ع 2 ص 1033 ق 170) |
النص فى عجز المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - التى أباحت لكل من المالك و المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - على أنه " لا يجوز لأى مستأجر آخر المنازعة فى الأجرة متى صار تحديدها نهائياً . " يدل على أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها ، فإذا صار هذا التقدير نهائياً ، فلا يجوز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء أستئجاره أو أى مستأجر لاحق العودة إلى المنازعة فيه . (الطعن رقم 1052 لسنة 52 جلسة 1988/06/13 س 39 ع 2 ص 1030 ق 169) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً الذى يحق معه للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70 % من الأجرة القانونية فإن هذه الزيادة تسرى حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ثم تسرى الزيادة بالنسبة التى حددها هذا القانون فى المادة 45 منه التى نصت على إنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى " أ "400 % عن الأمكان المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ............ و ذلك أستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسابها الإستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً فى كل صور التأجير المفروش سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له . (الطعن رقم 806 لسنة 52 جلسة 1988/06/12 س 39 ع 2 ص 1024 ق 168) |
عد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من الإنذار المؤرخ ... المعلن له من المطعون ضده بتكليفه بالوفاء حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من هذا الإنذار ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله . (الطعن رقم 806 لسنة 52 جلسة 1988/06/12 س 39 ع 2 ص 1024 ق 168) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إستأجر العين المؤجرة لإستعمالها فندقاً مما ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً و يخول للمؤجر إقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل . (الطعن رقم 806 لسنة 52 جلسة 1988/06/12 س 39 ع 2 ص 1024 ق 168) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ............... و إذ لم يرد فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه نص يبين الأجر الذى يستحقه العامل عن تشغيله فى أيام الراحة الإسبوعية فإن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبق على الواقعة - تسرى فى هذا الشأن عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 السالف بيانها . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163) |
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر ، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163) |
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر ، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163) |
مفاد نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الإعياد و المناسبات الرسمية فإذا تم تشغيله خلالها أستحق فضلاً عن هذا الأجر - مقابل تشغيله - أجراً مضاعفاً أى 200 % من الأجر الأصلى بالإضافة إلى الأجر المستحق عن يوم الإجازة . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضاءه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وإذ لم تقدم الطاعنة ما يؤيد ما أبدته بوجه النعى حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون - مفتقراً لدليله و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 27 لسنة 52 جلسة 1988/05/30 س 39 ع 2 ص 998 ق 163) |
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1365 لسنة 54 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 992 ق 162) |
الدعوى البوليصية هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه و ترتب على الحكم الصادر فيها لصالح الدائن أن ترجع ملكية العين المتصرف فيها إلى الضامن العام للدائنين ، و من ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه ، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقدير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء أخر صدر إليه التصرف من نفس البائع أو ورثته إذ ليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب ملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و ليس من نتائج هذه الدعوى التقرير بثبوت ملكية المدعى للعقار الذى يطلب عدم نفاذ التصرف فيه من المدين . (الطعن رقم 1365 لسنة 54 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 992 ق 162) |
أوجب النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 55 بشأن السيارات و قواعد المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التى تقع منها ، و إستكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد صدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن له بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة و قيود فى إستعمال السيارة و قيادتها و كذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إستخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها الوثيقة ، و أجازت للمؤمن أيضاً إذا إلتزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله و مفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابة نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لإختصام المؤمن له أو قائد السيارة مرتكبة الحادث فى الدعوى . و من ثم فإن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح مختصم أو غير مختصم إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن . (الطعن رقم 11 لسنة 55 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 988 ق 161) |
مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى إنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن و لا ينشأ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون فى ذمة المستأجر الأصلى من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذات القانون أما سائر الحقوق و الإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلى ، و لا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و بين المستأجر من الباطن و لو كان قد صرح للمستأجر فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه أو أستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ . (الطعن رقم 269 لسنة 51 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 983 ق 160) |
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى للعين محل النزاع و هو مصرح له من المالك بالتأجير من الباطن قد أجر العين إلى المطعون ضدها الثانية فباعتها الأخيرة بالجدك إلى الطاعنة دون أن تتوافر الشروط اللازمة لهذا البيع و حصلت الطاعنة على عقد إيجار عن العين من المطعون ضده الأخير بصفته حارساً قضائياً على العقار الكائنة به هذه العين فإن البيع الحاصل من المطعون ضدها الثانية للطاعنة بما يتضمنه من تنازل عن الحق فى الإيجار دون قبول صريح أو ضمنى من المطعون ضده الأول لهذا البيع أو أن تتوافر له شروطه و قيام المطعون ضده الأخير أثر ذلك بتحرير عقد إيجار للطاعنة يعتبر من قبيل التعرض القانونى للمطعون ضده الأول " المستأجر الأصلى " فى حقوقه قبل المطعون ضدها الثانية الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بينهما و لا يحول هذا التصرف دون حق الأول فى مطالبة الثانية بالأجرة المستحقة له قبلها بموجب هذا العقد . (الطعن رقم 269 لسنة 51 جلسة 1988/05/26 س 39 ع 2 ص 983 ق 160) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة بحث و تقدير ما يقدم لها من الدلائل و المستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى . (الطعن رقم 645 لسنة 54 جلسة 1988/05/25 س 39 ع 2 ص 977 ق 159) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل و نصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة بفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية - لما كان ذلك - و كان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النصف المادة 999 منه على توقيت الحكر و تحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التى تنشأ فى ظل العمل به إعتباراً من 1949/10/15 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية إنتهائها و تركها إلى أن يصدر فى شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح و حقوق المحكرين و المحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق و بذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها . (الطعن رقم 645 لسنة 54 جلسة 1988/05/25 س 39 ع 2 ص 977 ق 159) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ............. يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 25 من قانون المرافعات .................. و فى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ............... يدل على أنه يتعين لإحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما أتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع أو أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونه بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك التقريرات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أية محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بزلت و أنها و وكلاءهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضى عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر و كان لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين قيام المطعون عليها بإعلان الطاعن للحضور أمام المحكمة لتقوم بالتوفيق بينهما طالما لم يثبت من محاضر الجلسات أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الطرفين أثناء مثولهما أمامها بالجلسات التى تلت هذا الإعلان فإن ما تضمنه الحكم الإبتدائى الذى تأيد بالحكم المطعون فيه من أن محاولة الإصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لا يكون له سند من الأوراق و يكون الحكم بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد خالف القانون و إذ أيده الحكم المطعون فيه على سند من القول بأنه لا يتحتم على محكمة أول درجة أتخاذ هذا الإجراء فإنه يكون بدوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 59 لسنة 57 جلسة 1988/05/24 س 39 ع 2 ص 973 ق 158) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه مجرد طرف فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157) |
مؤدى نص المادة 142 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف - بالنسبة لباقى الحقوق و إستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل و مستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع و حالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه و صدور قانون لا حق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به من جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية ، و لما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لأربابها بإعتبارها من مقومات معيشتهم و تغياً فى نظام التأمين الإجتماعى كله من العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطه تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة و هؤلاء المستحقين . ، و إذ فرض بالمادة 143 من قانون التأمينات الإجتماعى المشار إليها على ذوى الشأن رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الإستتثناءات التى أوردها بهذه المادة بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة تلك الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوة عنها ، فإن لازم ذلك فى مجموعة أن تكون مدة السنتين الواردة فى المادة 142 السابق الإلماح إليها تتأبى بحسب طبيعتها و قصد المشرع على الخضوع لقواعد الإنقطاع و الوقف المقررة للتقادم . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157) |
مؤدى نص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن إشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال وإنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات الإجتماعية طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157) |
مؤدى نص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن إشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال وإنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات الإجتماعية طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى طرحت عليها و أن تنصب أسبابه على مقطع النزاع فى القضيه و أن تعرض للدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى الذى تلتزم محكمة الموضوع بأن تحققه و ترد عليه . (الطعن رقم 582 لسنة 57 جلسة 1988/05/23 س 39 ع 2 ص 967 ق 157) |
أن العبرة فيما سجله الحكم من بيانات و إجراءات هو بما يرد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جراء بمحاضر الجلسات و الإعتداد فى هذا الشأن بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و إنه إذا إنعقدت الخصومة ،و أستوفى كل الخصوم دفاعهم فيها و حجزت المحكمة الدعوى للحكم ، فإن صلتهم بها تنقطع و لا يبقى لهم من أتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحد الأطراف مذكرة بدفاعه بعد الميعاد المحدد له أو قدم مستنداً دون أن يكون مصرحاً له بتقديمه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنهما . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156) |
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم مذكرة دفاع الخصم الأحكام المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى لم يتم إعلانه التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . و لما كان المطعون ضدهما الثالث و الرابع لم يتمسكاً بهذا البطلان فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من سبب للطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156) |
تقديم صور من أحكام محكمة النقض للإسترشاد بها لا يعد من قبيل المستندات فى الدعوى لأن السوابق القضائية تكون مطروحة على المحكمة للإسترشاد بها و لو لم يطلب منها الخصوم ذلك . و لما كان ما قدم من المطعون ضدهما الأولى الثانى خلال ، فترة حجز الدعوى للحكم هو صورة خطية لحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 629 لسنة 43 قضائية فلا يعد مستنداً فى الدعوى ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إطراح ما عداه و حسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن يكون ملزماً بتعقب حجج الخصوم و أقوالهم و طلباتهم و الرد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها الرد الضمنى المسقط لما عداها ، و كان تقدير أقوال الشهود هو مما يستقل به قاضى الموضوع حسبما يطمئن إليه وجد أنه دون أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحة لما أخذ به و إطراحه لغيره و لا معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156) |
ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجاز عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ، و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار و من ثم تعين قصره على الحالة و بالشروط الواردة فى هذه المادة ، و كان المتجر فى معنى المادة سالفة الذكر يشمل مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينة بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا إن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف التجارة هو عنصر الأتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصاد على بيع هذا العنصر و حدده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية ، و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضه عليها كافيه لوجود المتجر غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقرر إنه أو بالوصف الذى يضفيانه على التعاقد ، و لها هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عل قصد التصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و متفقاً مع الثابت بالإوراق ، و لما كانت الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبة إلى بيعه و تميكن مشترية من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مناط إستلزم توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء صفة المتجر عن محل النزاع على ما إستخلصه من عقد البيع و ما نص فيه على أن الطاعن إشتراه لضمه إلى مصنع الحلوى بذات العقار و ما جاء بمحضر الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 1981/5/30 على محل النزاع و الذى أثبت به توقيع الحجز على منقولات و أدوات خاصة بصناعة الحلوى و مما قرره الطاعن بتحقيقات الشكوى الإدارى رقم 3351 لسنة 1979 مصر الجديدة من إنه أشترى المحل تكملة لمصنعه الخاص بصناعة الحلويات و ما ثبت من المعاينة بذات المحضر من إجراء تعديلات بالمحل و فتح باب به يؤدى إلى مصنع الحلوى و أطرح الحكم أقوال شاهدى الطاعن بشأن موافقة زوج المالكة المطعون ضده الثانى على حصول البيع و قبوله التنازل عن الإيجار مقابل تقاضيه مبلغ من النقود لعدم إطمئنان المحكمة إليها ، و خلص الحكم من ذلك إلى أن بيع المحل من المطعون ضده الثالث إلى الطاعن لم يتم لمباشرة ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع و إنما لإستعماله فى نشاط مغاير الأمر الذى يفقد معه بيع المحل بالجدك أهم عناصره و هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية ، و رتب على ذلك أن عقد البيع المؤرخ 1977/7/20 لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار و ليس بيعاً لمحل تجارى بالجدك و من ثم فلا يسرى عليه الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 1/594 من القانون المدنى ول ا ينفذ فى حق المالكة إلا بموافقة كتابية صريحة منها . و كان ما إستخلصة الحكم سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و مؤدياً إلى ما أنتهى إليه من نتيجة تتفق و صحيح القانون و يتضمن الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن فإ النعى عليه بما جاء فى أسباب الطعن سالفة الذكر يكون فى غر محله . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156) |
أن الأسباب القانونية و إن تعلقت بالنظام العام إذا خالطها واقع لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإعمال نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مع إتصالها بواقع كان يجب طرحه عليها لتقول كلمتها فيه . فإنه لا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 3412 لسنة 51 جلسة 1988/05/22 س 39 ع 2 ص 954 ق 156) |
إذ كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها إلا إنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 802 لسنة 51 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 950 ق 155) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة الإستئناف و فى مذكرتهم المقدمة بجلسة " .............. " بدفاع مؤداه أن جراج النزاع الذى يستأجر كل منهم حيزاً فيه هو جراج خاص لا يقدم أى خدمات و يحكم علاقاتهم بالمالك عقد إيجار المكان و لا يعد عقد إيواء سيارة و إنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية و قدموا تأييداً لدفاعهم إيصالات الأجرة التى تضمنت تخصيص مبلغ لاستعمال الجراج ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند مع أن عين النزاع جراج عام لا ينتفع الطاعنون بالحيز المكانى فيه فقط بل يشمل الإنتفاع بمجموعة من الخدمات هى الحراسة و النظافة و خلافه مقابل ما يدفعونه من أجرة و من ثم لا تخضع علاقتهم بالمطعون ضده لأحكام قانون إيجار الأماكن و كان الحكم لم يكشف فى مدوناته عن مصدر الذى أستقى منه وجود الخدمات التى أشارت إليها فى أسبابه و إعتبرها هى العنصر الجوهرى فى التعاقد دون الحيز المكانى ذاته و أطرح دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص دون أن يعنى ببحثه على نحو يدل بأن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع و أخضعته لتقديرها رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 802 لسنة 51 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 950 ق 155) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على إنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك ، و المرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه فى القانون و أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقين من ظروف الدعوى و وقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد به البيع باتاً أم أنه عربون فى بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغ (الطعن رقم 72 لسنة 55 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 944 ق 154) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر الشرط الفاسخ الصريح أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبه له . (الطعن رقم 72 لسنة 55 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 944 ق 154) |
جرى قضاء هذه المحكمة على إنه إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخير المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء 0 (الطعن رقم 72 لسنة 55 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 2 ص 944 ق 154) |
المقرر أن اللياقة الصحية شرط للتعيين إبتداء فى وظيفة من وظائف القطاع العام و شرط أيضاً للإستمرار فى العمل . و أن المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتيه 1- ........... 2- عدم للياقة للخدمة الصحية ............... (الطعن رقم 753 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 941 ق 153) |
المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن آداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضى و لو كان العامل قادراً على آداء أعمال أخرى من نوع مغاير . (الطعن رقم 753 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 941 ق 153) |
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها . (الطعن رقم 753 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 941 ق 153) |
النص فى المادة 53 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - و المطبق على واقعة الدعوى - على أنه " لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الإستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا و محاكم الإستئناف و محاكم الجنايات و محكمة القضاء الإدارى و لا يسرى هذا الحظر على المحامين لمقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون " يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون ، و كل ما يترتب على هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون ، لما كان ذلك فلا يترتب على مباشرة محامى المطعون ضده الأول الذى شغل منصب مستشار بإدارة قضايا الحكومة إجراءات الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية أى بطلان سواء فى إجراءاتها أو الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150) |
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا يعاب عليها عدم الإستجابة إليه . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150) |
و لئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد و لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو الإشتراط لمصلحة الغير و من ثم فلا تعتبر زوجة الطاعن الأول المقيمة معه فى عين النزاع مستأجرة أصلية يتعين إختصامها فى دعوى إخلاء هذه العين و إذ يشترط لاختصام الغير وفقاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات توافر شروط قبول الدعوى و أن يكون جائزاً إختصامه عند رفعها و أن يتوافر الإرتباط بين الطلب الأصلى و الطلب الموجه إلى هذا الغير و هو ما يخضع لتقدير المحكمة دون رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150) |
و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة فلا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالا على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150) |
تقدير أقوال الشهود و القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاماً على أسباب سائغة لما كان ذلك و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود و ما إستنبطه من القرائن من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و يبرر قضاءه بإخلاء شقة النزاع فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعى لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها الحكم بعد أن إطمأن إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الطاعن الثانى إلا حالة على التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه و أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكا كان أو مستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، و من ثم فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه . (الطعن رقم 912 لسنة 51 جلسة 1988/05/09 س 39 ع 2 ص 920 ق 150) |
الحراسة القضائية إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته و إنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ، و إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يجوز للحارس إنتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة و التى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى من قبل فرض الحراسة ، كما إن الحراسة لا تؤثر فى حق هذا الشريك فى التصرف أو الإنتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس . (الطعن رقم 1014 لسنة 51 جلسة 1988/05/08 س 39 ع 2 ص 917 ق 149) |
مفاد نص المادة 1/467 من القانون المدنى أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . (الطعن رقم 1173 لسنة 54 جلسة 1988/05/08 س 39 ع 2 ص 913 ق 148) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى أنه إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، فيجوز للخلف الخاص و لدائنى المتعاقدين و منهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصورى المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقى و ذلك حماية لحسن النية الذى لازم التصرف و هو الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات . (الطعن رقم 1173 لسنة 54 جلسة 1988/05/08 س 39 ع 2 ص 913 ق 148) |
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة المشار إليها بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر . (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147) |
القرار الصادر بمداخل النطق بالحكم - وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات - لا يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعلانه لطرفى الخصومة ، و لا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى . (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147) |
مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار ، و على وجه يتحقق به شروط الإعتياد ، و كان تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغا و له مأخذه من الأوراق . (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147) |
النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الإنتقال الذى عنته هذه المادة ، و التى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء محكمة النقض - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم من الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الإستئناف ، فإن توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للإستئناف. (الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 594 من القانون المدنى هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلالة ، و كان مفاد إستلام توافر العنصر المعنوى الخاص بالأتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاولة بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146) |
تمسك الطاعن بمزاولته ذات النشاط يعد شرائه عين النزاع بالجدك ، و أنه ظل يمارسة لفترة من الزمن قبل تغييرة هذا النشاط ، هو دفاع يخالطه واقع ، و قد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع . فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146) |
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة فى الدعوى ، و لما كان الطاعن قد تمسك بصورة ضوئية لرخصة الجراج و هى لا حجية لها فى الإثبات ، كما تمسك بإقرار غير مؤرخ يفيد إيداع أحد الأطباء لسيارته بالجراج لمدة خمس سنوات غير محددة و لا تفيد بأن الطاعن هو الذى تقاضى الأجر منه ، كما تمسك بمحضر تحريات المباحث التى جاءت رداً على إستفسار الطاعن عما إذا كان الجراج عمومى أو خاص و التى أفادت بأن الجراج عمومى من واقع الترخيص به ، و هى لا تفيد ممارسة ذات النشاط السابق بعد البيع ، و من ثم فإن إغفال الحكم الرد على تلك المستندات غير المؤثرة لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146) |
إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار ، و كان الطاعن قد تمسك بأنه المشترى العين المؤجرة بالجدك ، و كان النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى قد أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيرة بالرغم من وجود الشرط المانع ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجدر متى توافرت الشروط المبينة فيه ، و من ثم فإنه يتعين علىالمحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس ، و أن تتحقق من توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى التكيف القانونى للدعوى . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146) |
النص فى المادتين 1/300 ، 1/301 من القانون المدنى يدل و على ما جاء بمذكرة المشرع التمهيدى أن الإلتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن فى تسليم شىء معين بذاته أو الإلتزام بالأمتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للإنقسام يعتبر كلا لا يحتمل التبعيض إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للإنقسام ، فيتحتم إقتضاؤه من الدائن و يؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الإلتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بآداء كل موضوعه من غير أن يحتوى هذا الموضوع تجزئة أو قيام لما كان ذلك ، و كان عقد الإيجار سند الدعوى قد حظر على المستأجر للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، و كان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 5/23 من القانون رقم 52 لسنة 69 - المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 77 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد فى العقد و القانون هو إلتزام بالإمتناع عن عمل ، و أى عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر فرقاً للإلتزام إذ أنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، و يترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، فلا يجدى الطاعن التمسك بقاعدة الأثر النسبى للعقود ، بإعتبار أن البيع بالجدك قد صدر من المستأجر الآخر ، إذ أن إستجاره للعين محل النزاع مع المستأجر الآخر كان دون تضامن ، و يحق للمؤجر مطالبتها بالآثار المترتبة على تنازل أحدهم عن الإيجار بغير إذنه وهى فسخ عقد الإيجار و الإخلاء . (الطعن رقم 913 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 900 ق 146) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن الذى يحكم واقعة الدعوى على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة ............. أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ............. والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون .......... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الإبتدائية أو ما فرضه من حظر على الطعن والحكم الصادر من محكمة الإستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ذلك أن علة هذا الإستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة المتقدم إليها به ............ ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار وارداً على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون و بالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الإستئناف فى هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145) |
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه و بعدم إختصاص اللجنة بتحديد أجرة العقار محل النزاع لعدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على المنطقة الواقع بها هذا العقار وقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الإبتدائى المذكور ومن ثم فإن الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض يكون مقبولاً وبالتالى فإن الدفع بعدم جوازه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145) |
إذا كانت قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص فى مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بعد نطاق سريان أحكامها على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه فلا يسوغ لغيره سلب هذا التفويض التشريعى منه يستوى فى ذلك المناطق السكنية التى تسرى عليها أحكام قانون نظام الحكم المحلى أو غيرها من المناطق التى لا تنطبق عليها أحكامه. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطه تقدير الأدلة المطروحه عليها فى الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا يعدو تقرير الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه وهى لا تلتزم من بعد بتتبع كل قول أو حجة للخصوم والرد على كل منها إستقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145) |
لا محل لتحدى الطاعن بسبق صدور حكم من المحكمة الإبتدائية بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقار آخر بذات القرية طالما أن الحكم المذكور لا حجية له فى النزاع الحالى لأختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً. (الطعن رقم 977 لسنة 52 جلسة 1988/05/04 س 39 ع 2 ص 894 ق 145) |
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها و نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143) |
التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143) |
إذا كانت المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و كانت الطاعنة لم تحدد العيب الذى تعزوه على الحكم فى قضائه ، بعدم قبول إدعائها بالتزوير لعدم جدواه و موضعه منه و أثرة فى قضائه و أكتنف بقولها أنها كانت جادة فى هذا الإدعاء ، فإن نعيها يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 727 لسنة 51 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 881 ق 143) |
الإعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن فى البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه و لو لم يصل إلى المشترى و ذلك بمجرد تقديمة المستندات الدالة على تنفيذ إلتزامه . (الطعن رقم 1330 لسنة 52 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 877 ق 142) |
يستطيع البائع إشتراط بنك معين لفتح الإعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الإئتمانية و التمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك و التمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة فى التعامل معه ذلك أن الإعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع و عقد فتحه ينشأ عنها إلتزام محدد مبين بخطاب فتح الإعتماد فى مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك فى حالة الإعتماد المباشر المشتركة فى فتحه - فى حالة الإعتماد الدائرى - تعديله أو الرجوع فيه بعد إستلام البائع المستفيد لخطاب الإعتماد و من ثم فإن إشتراطه يعتبر إشتراط لعنصر جوهرى فى العقد يوجب على المشترى تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد ، و إلتزامه هو إلتزام مقابل لإلتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشترى الإعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه و يعتبر المشترى متخلفاً عن تنفيذ إلتزامه الجوهرى و ذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة و البدء فى تنفيذ إلتزاماته المقابلة ، و يحق له فى الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه فى الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1330 لسنة 52 جلسة 1988/05/02 س 39 ع 2 ص 877 ق 142) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة . (الطعن رقم 1133 لسنة 54 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 716 ق 140) |
النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أن يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكاله ... و لو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول " و فى المادة 120 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن للموكل أن يعزل محامية و فى هذه الحالة يكون ملتزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى " يدل على أن الموكل و إن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحه فى تقاضى أتعابة فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول ، فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكله إلى المحامى . (الطعن رقم 1133 لسنة 54 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 716 ق 140) |
الإدعاء بأن القاضى أو عضو النيابة قد عمد إلى تغيير الحقيقة فى حكم أو قرار - هو إدعاء يقتضى سلوك سبيل المخاصمة على ما نصت عليه المادة 1/494 من قانون المرافعات التى أجازت مخاصمتها إذا وقع من أيهما فى عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم ، و عندئذ يخضع هذا الإدعاء بالتزوير للتنظيم الذى وضعه الشارع فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات بحسبانه دفاعاً فى موضوع دعوى المخاصمة يجب إبداءة أمام المحكمة ألت تنظره و لا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، أما دعوى التزوير الأصلية و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك من عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى المخاصمة و تنكب المخاصم سلوك سبيل الإدعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير ، إذ يكون ما يخشى وقوعه من الإحتجاج عليه بالحكم أو القرار قد وقع بالفعل و عندئذ لا يجديه دعواه تلك - لما كان الثابت و كان فى الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 647 لسنة 49 قضائية طالباً بطلان كافة التصرفات التى أضير فيها بسبب قرار محكمة النقض برفض طلب إلغاء قرار نقله إلى وظيفه غير قضائية الرقم ............... لسنة ............ لإبتناء هذا القرار على الغش و الغدر و التدليس و الخطأ المهنى الجسيم بمقولة أن أحد أعضاء الدائرة التى أصدرته عمد إلى تغيير الحقيقة فى محررين رسميين هما محضر جلسة تحضير الطلب المعقودة فى 1978/10/31 و رول هذه الجلسة فصدر الحكم بعدم جواز المخاصمة لعدم سلوك الطاعن سبيل الإدعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى ، و من ثم فإن الطاعن قد فاته سلوك هذا السبيل فى دعوى المخاصمة تلك لا يكون مقبولاً منه رفع دعوى أصلية بطلب الحكم بتزوير المحررين سالفى الذكر عماد دعوى المخاصمة المقضى بعدم جوازها . (الطعن رقم 689 لسنة 53 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 711 ق 139) |
محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك . (الطعن رقم 689 لسنة 53 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 711 ق 139) |
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 سنة 1977 - و قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، و كانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها حتى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، فمتى تبين من العقد أن العين هى أرض فضاء و لم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة فإن الدعوى بإخلائها تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت هذه الأرض من أجلة ، كما لا يغير من طبيعتها إحاطتها بسور من البناء أو يكون المستأجر فى سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها أو استحدث بها إنشاءات لم تكن محل إعتبار عند التعاقد . (الطعن رقم 64 لسنة 51 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 721 ق 141) |
إذ كان الثابت من العقد المؤرخ 1954/11/1 أنه نص فى بنديه الأول و الثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته فى تجديده و ذلك قبل إنتهاء مدته بأربعة أشهر ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين فى 1975/6/21 بإنتهاء العقد و إخلاء العين ، ثم عادوا و نبهوا عليها بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 1975/7/15 ، و كان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه ، و لم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه ، و من ثم يبقى ذلك الإنذار المؤرخ 1975/6/21 قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و عول فى قضائه بإنتهاء العقد على الإنذار المشار إليه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 64 لسنة 51 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 721 ق 141) |
محكمة الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها ، لأنها إذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد أستنفدت ولايتها فيها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافيه فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . (الطعن رقم 907 لسنة 55 جلسة 1988/04/27 س 39 ع 1 ص 702 ق 138) |
أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 على أنه " يشترط للترخيص ببناء المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب فى سندات الإسكان بواقع عشرة فى المائة قيمة المبنى يدل على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء الذى صدر القانون رقم 107 لسنة 1976 مرتبطاً به و مكملاً له فى مجاله ، و من نص المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها و من نص المادتين 49 ، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواردتين فى الفصل الأول من الباب الثانى فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع - أن عبارة " المبانى السكنية " تشمل ما عدا ذلك من المبانى الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية أو الفندقية و الرياضية و الإجتماعية ............... و غيرها ، مما مفاده أن المخازن لا تدخل فى مدلول عبارة " المبانى السكنية " و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى المخازن ، و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 فيما نص عليه من إنه يقصد بالمبانى السكنيه و مبانى الإسكان الإدارى فى تطبيق حكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المبانى التى تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم " شقق سكنية " و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب ، و لا تعتبر فى حكمها مبانى الفنادق و المنشأت التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها " لما كان ذلك فإن مبانى المخازن لا تكون داخلة فى مدلول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ، و لا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " يتعين العمل به منذ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1976 ، ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكتشف به حقيقة مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه - يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغية أو يعدله بحكم يخالفة أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عباراته دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثرة على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قد نصت على أن " يكون الإكتتاب فى سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 ............... مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و ذلك مهما بغلت قيمتها ، و يقصد بالإسكان الإدارى فى تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية " و كان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشروط الإكتتاب فأستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها ، بعد أن كانت خاضعة له حتى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب ، كما أخضع لهذا الشرط و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً مبانى المكاتب و المحل التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى ، بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق - و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة من القانون المدنى ، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يكون تفسيراً لتلك الفقرة التى ألغاها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن مبانى المخازن لا تخضع لشروط الإكتتاب المنصوص عليه فى المادة السادسة سالفة البيان ، فقد ألتزم التطبيق القانونى الصحيح . (الطعن رقم 907 لسنة 55 جلسة 1988/04/27 س 39 ع 1 ص 702 ق 138) |
إذ خلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و ما اطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها إلى أن قيمة المبانى السكنية المشار إليها لا تبلغ خمسين ألف جنيه و رتبت على ذلك خروجها عن نطاق تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 سالفة البيان و أقامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لفهم محكمة الموضوع للواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 907 لسنة 55 جلسة 1988/04/27 س 39 ع 1 ص 702 ق 138) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدله و الموازنه بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل بالأوراق و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافه مناحى دفاعهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 792 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . (الطعن رقم 792 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي و اكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 792 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدله و الموازنه بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل بالأوراق و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافه مناحى دفاعهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 653 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . (الطعن رقم 653 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي و اكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 653 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات ، هو الذى يقع ممن حكم لصالحة فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهلة به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإقتضاء الغش على أن محضر الايداع المؤرخ 1980/4/3 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1980/3/21 فى مواجهة الطاعن دون أن يبدى عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنته التلويح بأن ذلك الإيداع ليس خاصاً بدعوى الشفعه - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1866 لسنة 54 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 685 ق 134) |
انشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن و أخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى - رعايه لمصلحه شركات التأمين و عملاً على الاستقرار الاقتصادى لها - و قد اكدت المذكرة الايضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و انقطاعها ، و كانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الآثر المترتب على رفع الدعوى و الحكم فيها - من قطع التقادم أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه و لا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها الزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة و لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على اثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار و من ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم و لا يستبدل مدته بالنسبه لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه . (الطعن رقم 1057 لسنة 56 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 699 ق 137) |
لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية و هو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك و كان عقد الإشتراك فى خطوط الهواتف - الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة و من ثم يخضع للأصل المقرر فى شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و بين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص ، و لا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة فى عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه . (الطعن رقم 767 لسنة 54 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 688 ق 135) |
إذ كان لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للدعوى و أن تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح غير مقيده فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه و من الأوراق أن طلب المطعون ضده الأول عدم نفاذ التنازل هو فى حقيقته طلب بإبطال هذا التصرف لإبتنائه على الغش من خروج الوكيلة عن حدود الوكالة ، إذ للموكل - إذا لم ير إجازة هذا التصرف أن يطلب إبطالة ، و إذ كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم المبين فى المادة 140 من القانون المدنى فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم فيه إذ رفض هذا الدفع بما أورده من أن " .......... موضوع الدعوى الماثلة هو طلب عدم نفاذ تصرف فى حق المدعى " المطعون ضده الأول " لخروجة عن حدود الوكالة ......... "يكون قد خرج عن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الأول و حجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط التقادم بما يعيبة بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 767 لسنة 54 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 688 ق 135) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدله و الموازنه بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل بالأوراق و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافه مناحى دفاعهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 304 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . (الطعن رقم 304 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي و اكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 304 لسنة 55 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 692 ق 136) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، و تحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " و فى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى التقاضى حسب الأحوال .. " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . (الطعن رقم 600 لسنة 53 جلسة 1988/04/21 س 39 ع 1 ص 681 ق 133) |
إجراءات التقاضى من النظام العام و على المحكمة و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسم فى صورة دعوى عادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها . (الطعن رقم 600 لسنة 53 جلسة 1988/04/21 س 39 ع 1 ص 681 ق 133) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن إعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض . ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة و ذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف بل نظمت المادة 3/256 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على إنه " و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم كتاب محكمة النقض و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " . مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132) |
سقوط الخصومة طبقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132) |
ميعاد الحضور المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة و بين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قبل حضوره هذه الجلسة و لا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132) |
الموطن الأصلى فى فقة الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الانسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا استوطن فيها مع أهله و ولده و ليس بقصد الإرتحال منها و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً عادة فيه " . فلم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول فى تعيينة الإقامة فيه بصفة مستقرة و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة و تقدير قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132) |
ما ورد بالنعى من عدم اعتبار العنوان الذى أعلن فيه الطاعن بتقصير الجلسة موطناً آخر له يجوز إعلانه فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132) |
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 26 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " ................. " و كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة و التى أصدرها مجلس إدراتها نفاذا لهذا القانون ، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الاجور و العلاوات لزيادة أجور العاملين و نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافآت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف لهم و نصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسب مئوية من الأجر الأساسى الشهرى و بمنحها للمعارين للعمل خارج الجمهورية بناء على طلبهم والمرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب بنسبة المدة التى قضيت بالعمل خلال السنة المستحقة عنها العلاوة و كان تقرير الخبير قد تضمن أن الشركة الطاعنة تطبق تلك اللائحة على العاملين لديها و أن تطبيق العلاوة الدورية التى وردت بها عليهم يعتبر أفضل لهم مما تحققه العلاوة الدورية المحددة فى قانونى العاملين بالقطاع العام رقمى 61 لسنة 1971 ، 48 لسنة 78 و ذلك حتى بالنسبة للمعارين أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب لأن العلاوة طبقاً لها قد تصل إلى 12 % من الأجر . و كانت الطاعنة قد طبقت فى شأن المطعون ضدهم النظم المالية التى تضمنتها اللائحة بإعتبار هذه النظم هى الأفضل ، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . (الطعن رقم 1335 لسنة 52 جلسة 1988/04/18 س 39 ع 1 ص 669 ق 131) |
إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير المنتدب عن إستظهار نشاطة و مجمل ربحة و إغفال كثرة مصروفاته ، فلا يجوز له أن يبدى هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1084 لسنة 52 جلسة 1988/04/18 س 39 ع 1 ص 666 ق 130) |
إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ القى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 1084 لسنة 52 جلسة 1988/04/18 س 39 ع 1 ص 666 ق 130) |
مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائن و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم . (الطعن رقم 958 لسنة 54 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 659 ق 128) |
عد الشارع من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه و إعادة إعلانه - فى حالة وجوبه14 - و رتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، و مؤدى ذلك أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى نص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعى دعواه أو تصالح مع خصمة فيها و قبل بدء المرافعة فلا يستحق عليه سوى ربع الرسم المسدد و إذا لم يستلزم الشارع فى القضايا المستعجلة و مواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم و لم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه و لا يرجع إختلاف الحكم عن الحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تناقض فى التشريع أو تناقض فى الأحكام المبنية عليه بل أن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضى سرعة الفصل فيها و هو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة . (الطعن رقم 452 لسنة 55 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 662 ق 129) |
المرافعة فى الدعوى غير جائز إلا بعد إنعقاد الخصومة بإستيفاء إجراءات الشكل التى نص عليها القانون ، فإن إبداء المدعى لطلب - يعد خوضاً فى موضوع الدعوى - قبل تمام هذه الإجراءات - لا يعد مطروحاً على المحكمة و لا يجوز التعويل عليه . (الطعن رقم 452 لسنة 55 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 662 ق 129) |
اقتصر المشرع فى نص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تقرير حق المالك فى زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية ، و سكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق الذى تكفل به القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، و إذ كان النص فى المواد 4 ، 2/7 ، 22 منه يدل على أن حق المالك فى التعلية أياً كان سنده القانونى فيه مشروط بضرورة حصولة على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقق من أن الهيكل الإنشائى للمبنى و أساساته تسمح بإجراء هذه التعلية ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد حصلت فى 1978/11/5 على الترخيص رقم 146 لسنة 1978 بإجراء أعمال التعلية و الإضافة محل الدعوى الماثلة إلا أن هذا الترخيص قد إنتهى مفعوله فى 1980/11/5 قبل رفع دعوى النزاع لعدم تنفيذه خلال سنتين من تاريخ إصداره عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 106 سالف الذكر فيستوى فى ذلك إنتهاء الترخيص مع عدم الحصول عليه إذ أن القانون المذكور يحظر على المالك إقامة البناء فى الحالتين . (الطعن رقم 1438 لسنة 51 جلسة 1988/04/14 س 39 ع 1 ص 655 ق 127) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه لا يجوز للمؤجر إستعمال حقه فى إخلاء المكان من المستأجر الأصلى إلا إذا أجره من الباطن دون إذن كتابى منه ، و لا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها ، إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات القانونية و يعتبر الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة و مقابل التأجير من الباطن ترخيصا للمستأجر بتأجير العين من باطنه مفروشة أو خالية . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125) |
مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة و من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله باعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125) |
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قامت بإختصام المطعون ضده الرابع أمام محكمة أول درجة بإبداء طلباتها فى مواجهته بجلسة المرافعة فى 1977/12/29 دون الإلتزام بإتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى ، و من ثم لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى ، و إذ إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع ، و كانت الخصومة فى الإستئناف وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فإن اختصامه أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125) |
إذ كان الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر موضوع الدعوى بالنسبة له ، و من ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن بحث دفاع الطاعنة فى شأن ما إدعته من احتجاز المطعون ضده الرابع لمسكن أخر بعقار النزاع . (الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات صورية ما فى عقد الإيجار من وصف العين المؤجرة بأنها مفروشة تحايلاً على أحكام قانون إيجار الأماكن و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية و أن استخلاص جدية الفرش أو صوريته هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126) |
إذ كان لا تثريب على الحكم إن هو لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و يرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126) |
مفاد نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أنه يحق لمستأجر المسكن المفروش من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فى 1977/9/9 البقاء فى العين المؤجرة و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، و تكون المدة عشر سنوات متصلة إذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى شركائه أو يستأجر جزءا منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع . (الطعن رقم 807 لسنة 50 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 650 ق 126) |
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى أستندت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124) |
تقدير وسائل الغش و الإكراه و مبلغ جسامة كل منها و تأثيرها فى نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124) |
النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً " ذ " من قانون الإصلاح الزراعى ، و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية و مستأجر الأراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة ، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124) |
تجديد الإيجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضائه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124) |
أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . (الطعن رقم 2373 لسنة 51 جلسة 1988/04/10 س 39 ع 1 ص 636 ق 124) |
النص فى المادة 45 من الدستور على أن " لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " ، و فى المادة 50 من القانون المدنى على ، أنه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر " ، يدل على أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد و منها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون و الكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه - أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوى على مساس بإعتباره و كرامته يعد إعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التى لا يدرؤها فى هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور ، فإذ ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوى فى ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد فى مصلحة مالية أو أدبية أصابه فى معنوياته ومنها شعوره بإلاعتداء على حقه الشخصى هذا . (الطعن رقم 1610 لسنة 53 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 620 ق 121) |
النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثرة ، و لا يغير من ذلك تعلق القانون بالنظام العام إذ تسرى أحكامه . على ما يستجد من أوضاع ناشئة عن علاقات تعاقدية و لو أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله فتخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد لإعتبارات النظام العام التى دعت لإصداره . (الطعن رقم 1582 لسنة 51 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 616 ق 120) |
لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 21 على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، و قد أصدر وزير الإسكان القرار 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم 651 لسنة 1970 بتاريخ 1970/10/21 و الذى نشر بالوقائع المصرية فى 1970/12/9 و أحكام البندين 11 ، 12 إلى المادة 1/26 من القرار السابق و نص البند 11 على أنه " يلزم طالبى البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها على 14 متراً من منسوب الشارع " و قضت المادة الثانية من القرار الوزارى الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره فإنه لذلك تسرى أحكام هذا القرار على المبانى التى تقام بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية . (الطعن رقم 1582 لسنة 51 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 616 ق 120) |
المادة 737 من القانون المدنى إذ الزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً تسلمه و بما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على أن العبرة فى محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه إدارتها إنما هى بما تسلمه فعلاً من هذا الريع و بما أنفقه من مصروفات و لو عن مدة سابقة على تسلمة تلك الأعيان . (الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123) |
مفاد النص فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً - يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به . (الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123) |
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله و ذلك أثناء السير فى دعوى مقامه من الدائن أو من المدين و تدخل الدائن خصماً فيها ، إما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن. (الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و اتباع التكييف القانونى الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها و المقصود منها دون إعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم . (الطعن رقم 330 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 625 ق 122) |
المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم متى رفعت الدعوى وفق إجراءات صحيحة أمام محكمة مختصة ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى أو كانت الدعوى قد أقيمت بغير الطريق القانونى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 330 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 625 ق 122) |
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . (الطعن رقم 330 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 625 ق 122) |
من المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فلا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الأثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118) |
حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقدارة 7% و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و ألزمة برد ما قبضه منها - مما مؤداه أن كل إتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة و ذلك لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الإستغلال . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118) |
أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118) |
لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزىالصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسرى هذه الأسعار على العقود و العمليات التى أبرمت فى ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة " د " المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة و العقود المجددة و العقود القائمة فى حالة سماحها بذلك ، مما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به . لما كان ذلك و كانت العلاقة بين البنوك و عملائهم تخضع - بحسب الأصل - لمبدأ سلطان الإرادة فإن قرارت البنك المركزى إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و لا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات ، إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام ، و إذ كان مؤدى ما تقدم إن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها و خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لأن هذا الأتفاق يكون قد أنعقد مقيداً بالحد الأقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد . (الطعن رقم 2244 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 604 ق 118) |
يدل نص المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمو ل به إعتبار من 1981/9/1 على أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم و أوجب على المحاكم الأخرى أن تحيلها إليها هى المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الذين فرضت الحراسة على أموالهم و المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها و المطروحة على ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 . (الطعن رقم 400 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 612 ق 119) |
إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة فى المحل التجارى ملكهم بالبيع إثر فرض الحراسة على أموال الأول و الثانى منهم بموجب القرار الجمهورى رقم 3405 لسنة 1965 ورده إليهم إنما هى منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها و كان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة فى هذه الدعوى لم يقفل إلا فى 1981/11/25 أى بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1 فإن محكمة القيم تكون هى وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة . (الطعن رقم 400 لسنة 52 جلسة 1988/04/04 س 39 ع 1 ص 612 ق 119) |
ما قرره الطاعنان بأن المباني القديمة تبلغ مسطحاتها 700 م2 بما لازمه أن تكون المسطحات الجديدة 2800 م2 هو دفاع جديد يخالطه واقع ، و لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 932 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116) |
لئن كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحدته لغير أغراض السكن أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة فى هذا النص ، إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية و إنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية و الإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانونى على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى ، و كذلك المستشفيات العامة و الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ، و محطات تموين و خدمة السيارات أو المنشآت أو الفندقية أو المصرفية و غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص " بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات ، و بناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 سنة 80 فى 1980/5/31 بإستثناء المخابز و المجمعات الإستهلاكية و مخازن التبريد و الثلاجات و مطاحن الغلال و الجمعيات التى تؤدى خدمات تعليمية أو صحية أو إجتماعية للكافة و المباني المؤجرة لمناطق و مكاتب و فروع الهيئة العامة للتأمين و المعاشات و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و بنك ناصر الإجتماعى ، كما أصدر وزير الإسكان القرار رقم 171 لسنة 1980 فى 1980/6/28 بإستثناء المنشآت الصناعية الحاصلة على كافة التراخيص القانونية و التي يسرى عليها القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم و تشجيع الصناعة و تتمتع بعضوية الغرف الصناعية و مسجلة بالسجل الصناعي ، إذ توجب المادة الثامنة من القانون رقم 21 سنة 1958 على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل به قيد أسمها لدى وزارة الصناعة فى سجل يعد لهذا الغرض ، و لما كان البين من الأوراق أن محلى الطاعنين من المحلات التجارية ................. بما مؤداه أن المحلين يخرجان عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 و قراري وزير الإسكان رقمي 153 ، 171 لسنة 1980 سالفي الذكر . (الطعن رقم 932 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116) |
إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته كما نصت فى فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه ، و كان المقصود بعبارة القضاه الذين أصدروا الحكم التى وردت فى تلك الفقرة الثانية إنما هم القضاه الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاء الذين حضروا تلاوة الحكم ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد أشتمل على بيان واضح دون تجهيل بأسماء القضاه الذين أصدروا الحكم فإن فى ذلك ما يكفى للأمته لإستيفاء البيان الذى يوجبه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن هؤلاء القضاه هم الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى المداولة و وقعوا على مسودة الحكم و إنما إقتصر نعية على تعييب ذلك الحكم لإغفالة إثبات بيان أن القاضى ........... الذى حضر تلاوته لم يشترك فى المداولة و لم يوقع على مسودته و كان هذا الأمر محل النعى ليس من البيانات التى يتطلبها القانون ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون صائباً إذ إلتزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان الحكم المستأنف . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115) |
الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح المنوطه بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور القائم و حمايته من الخروج على أحكامه و سبيل هذه الرقابة يكون بالتحقيق من إلتزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف نصوصه من ضوابط و قيود ، مما مؤداه إن إثارة الطعن بمخالفته قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى فوضها فى إصدارة لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بتلك المحكمة صونها و حمايتها و إنما هو طعن بمخالفة قرار لقانون و إفتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعناً منبت الصلة بمجال الرقابة الدستورية ، و لما كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغى أن تكون القواعد و الضوابط التى ينظمها فى حدود نطاق التفويض ، و لا يجوز للقرار - أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئاً ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقداً العناصر التى تنزله منزلة التشريع و متجرداً من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانوناً و يكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115) |
إذ كان النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة نقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أن هذا القانون قد فوض رئيس مجلس الوزراء تفويضاً مقيداً فى إصدار قرار ينظم القواعد و الشروط و الأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن المحدد بيانها بالنص إلى مستأجريها ، و هى المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان المبين من القرار رقم 110 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء إعمالاً لهذا النص أنه لم يضع نظاماً متعلقاً بهذه المساكن فحسب بل تجاوز ذلك بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته أو تقيمة المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 و هو ما يخالف النص الصريح المقرر بالمادة 72 من القانون آنف الذكر ، و من ثم فإن هذا القرار بإيرادة القواعد و الشروط تلك التى ينتظمها الملحق الثانى يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله حابط الأثر متعيناً الإلتفات عنه فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى الوحدة السكنية محل التداعى من المطعون ضده بصفته و شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد و الشوط المبينه بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لإفتقادها سند مشروعيتها و أقترن الحكم بالصواب فى تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفى التداعى بإعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها فى المادة 72 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115) |
النص فى المادة 156 من الدستور على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الأتية ........ " ج " إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها " مفادة أن إصدار تلك القرارات المشار إليها معقوداً لمجلس الوزراء و ليس لرئيس هذا المجلس منفرداً و إذ كان البين من القرار رقم 110 لسنة 1978 أن الذى أصدره هو رئيس مجلس الوزراء و أن سنده التشريعى فى الإصدار هو التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن ما يثيره الطاعن من أن هذا القرار يستقى قيامه من نص المادة 156 من الدستور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2023 لسنة 54 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 582 ق 115) |
ما قرره الطاعنان بأن المباني القديمة تبلغ مسطحاتها 700 م2 بما لازمه أن تكون المسطحات الجديدة 2800 م2 هو دفاع جديد يخالطه واقع ، و لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 914 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116) |
لئن كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحدته لغير أغراض السكن أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة فى هذا النص ، إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية و إنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية و الإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانونى على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى ، و كذلك المستشفيات العامة و الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ، و محطات تموين و خدمة السيارات أو المنشآت أو الفندقية أو المصرفية و غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص " بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات ، و بناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 سنة 80 فى 1980/5/31 بإستثناء المخابز و المجمعات الإستهلاكية و مخازن التبريد و الثلاجات و مطاحن الغلال و الجمعيات التى تؤدى خدمات تعليمية أو صحية أو إجتماعية للكافة و المباني المؤجرة لمناطق و مكاتب و فروع الهيئة العامة للتأمين و المعاشات و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و بنك ناصر الإجتماعى ، كما أصدر وزير الإسكان القرار رقم 171 لسنة 1980 فى 1980/6/28 بإستثناء المنشآت الصناعية الحاصلة على كافة التراخيص القانونية و التي يسرى عليها القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم و تشجيع الصناعة و تتمتع بعضوية الغرف الصناعية و مسجلة بالسجل الصناعي ، إذ توجب المادة الثامنة من القانون رقم 21 سنة 1958 على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل به قيد أسمها لدى وزارة الصناعة فى سجل يعد لهذا الغرض ، و لما كان البين من الأوراق أن محلى الطاعنين من المحلات التجارية ................. بما مؤداه أن المحلين يخرجان عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 و قراري وزير الإسكان رقمي 153 ، 171 لسنة 1980 سالفي الذكر . (الطعن رقم 914 لسنة 51 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 591 ق 116) |
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، و يصح للخصم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 653 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 576 ق 114) |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة و تكون لها الشخصية الإعتبارية " و تنص المادة 13 من القانون على أن " تسرى على موظفى و عمال الهئيات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " . و إستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها و نص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها مدينة القاهرة و تكون تحت إشراف وزير الصحة "و فى المادة الثانية على أن " الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة بذاتها أو عن طريق فروعها و كذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع و التنسيق على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و القرارات المنظمة للتأمين الصحى لهؤلاء العاملين ........ " و كان مؤدى هذه النصوص أن الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر إدارة مرفق يؤدى خدمه عامة و يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح .................. و إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الأمر الإدارى صدر إليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة و أن هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الإدارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم إستحقاق المرتب الذى تقاضاه أثناء إنقطاعه عن العمل بسبب الأجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالإضافة إلى مبلغ يعادل الجزاء الإدارى الذى لم يتم تنفيذه ، و من ثم فإن هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره إختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين و سائر المنازعات . (الطعن رقم 653 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 576 ق 114) |
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 653 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 576 ق 114) |
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف باعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فان ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة . (الطعن رقم 630 لسنة 53 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 599 ق 117) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم . (الطعن رقم 630 لسنة 53 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 599 ق 117) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع ، و كان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار فى حالة تزاحم المستأجرين ، ثم تبين العقد الأسبق من بين العقود الصحيحة إذ هو وحده الذى يتمتع بالحماية التى قررها المشرع فى المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر و نصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة أن هذا البطلان مطلق و يتعلق بالنظام العام ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلى للشقة محل النزاع فى حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها مستأجرة هذه الشقة دون أن يعرض و يفصل فى أى من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذى رسمة القانون فتكون له الحيازة القانونية ، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 53 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 599 ق 117) |
إذ كان مفاد نصوص المواد 13 ، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد - التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض - فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها " .................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض - و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 418 لسنة 52 جلسة 1988/03/31 س 39 ع 1 ص 571 ق 113) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف بثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم و لو إختلف موضوع الطلب فى الدعويين لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيلى المطعون ضدهما كانا قد أقام الدعوى رقم " ... " مدنى شمال القاهرة بطلب الحكم بزيادة أجرة أعيان النزاع بنسبة 70 % إستناداً إلى نص المادة 28 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشان إيجار الأماكن و التى كانت تنص على أنه فى جميع الأحوال التى يجوز للمستأجر تأجير المكان مفروشاً ، يستحق المالك أجرة أضافية تعادل 70 % من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشاً و قد قضى الحكم الصادر فى تلك الدعوى برفضها تأسيساً على أن إستغلال المستأجرين للفندق لا يعد تأجيراً مفروشاً فى معنى المادة 28 من القانون المذكور و أن مقابل هذا الإستغلال روعى عند تحديد الأجرة فى العقد و إذ أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده فى الأستئاف رقم " ....... " فى القاهرة و كانت هذه المسألة التى فصل الحكم فيها هو بذاتها الأساس فيما تدعيه المطعون ضدهما بالدعوى الحالية من إستحقاقهما أجرة مقابل تأجير الطاعنين عين النزاع مفروشة طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المتضمنه ذات القاعدة القانونية الواردة بالمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و لا تختلف عنها إلا فى تحديد نسبة الأجرة الإضافية بحسب تاريخ إنشاء المبنى إذ تنص على أنه " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى ........... " مما مقتضاه وجوب التقيد فى النزاع الحالى بما فصل فيه الحكم السابق صراحة فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إتباطاً وثيقاً و حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص عدم إستحقاق المؤجرين للأجرة الإضافية عن إستغلال الطاعنين للفندق مفروشاً و لا يغير من ذلك إختلاف المدة المطالب عنها بالأجرة الإضافية فى الدعوى الحالية عن تلك المطالب بها فى الدعوى السابقة طالما أن الواقعة التى يستمد منها المطعون ضدهما الحق فى الطلب واحدة فى الدعويين و هى واقعه إستغلال الطاعنين لا عيان النزاع فندقاً و هذه الواقعة بإعتبارها سبب الدعوى لا تتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى تستند إليها المطعون ضدها فى الدعوى الحالية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أهدر حجية الحكم السابق صدوره بين طرفى الخصومة فى تلك المسألة الأساسية بمقولة إختلاف المحل و السبب فى الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1606 لسنة 50 جلسة 1988/03/30 س 39 ع 1 ص 565 ق 112) |
يدل نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لهذا البند أن تكون للمنازعة الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارية عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهات الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - و منها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الإدارة عن أعمال شخصية ضارة بها و ما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الأعمال - فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى مثلها بنص خاص - و لا يغير من ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار أمامها من منازعات بسبب لجوء الإدارة لإجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لأحكام لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 أو أحكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962 ، 64 لسنة 1973 - دون إستصدار أحكام بتلك التعويضات أو إتخاذ إجراء قضائى بشأنها إذ أن ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - بإعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - إنما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه إجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط إجرائه ، و من هذه الشروط مدى جدية الدلائل على إستحقاق الإدارة للتعويض - و لا تتبع تلك الولايه للمساس بأصل الحق فى هذا التعويض و مقداره الذى يمكن لأى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه ، و من ثم لا تكون لأحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار إليها حجية أمام القضاء المدنى بالنسبة لأصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له إذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لأن الأحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 385 لسنة 54 جلسة 1988/03/29 س 39 ع 1 ص 559 ق 111) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و أن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه و إليه . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
يشترط لقبول الطاعن أن يكون فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بذات صفته التى كان متصفاً بها ، و إن العبرة فى توافر الصفة فى الطعن بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و مما يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
من المقرر طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى إما منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و يترتب على هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصماً فى الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه و يحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة و القضاء بقبول التدخل كما يكون صريحاً ضمنياً فى مدونات الحكم ، و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية ، أنهت الخصومة أم لم تنهها - و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك أن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و صفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو للبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه .. و عنت بالنقص أو الخطأ الجسيم الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصية أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
متى كانت المذكرة التى أستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و أعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104) |
إذ كان الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم الصادر بتعيينة مصفياً لتركة المرحومة ..... و لم يقدم هذه الصورة حتى حجز الطعن للحكم ، و كان لا يغنى عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقمة أو تقديم صورة عرفية منه حتى تتحقق المحكمة من وجودة و تستطيع أن تقف على مدى صفة الطاعن فى النيابة عن التركة و تمثيلها فى هذا الطعن وفقاً للمادة 1/885 من القانون المدنى فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعة من غير ذى صفة (الطعن رقم 2388 لسنة 54 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 503 ق 101) |
النص فى جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها على أن " .................. " و النص فى المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات - و منها البنك الطاعن - على أن " ............. " مفاده أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينة و بين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 . (الطعن رقم 2037 لسنة 53 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 505 ق 102) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتحصيله و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه و اثباته من شأنه أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف فى الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عنه . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105) |
محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة الطروحه عليها بما يكفى لحمله . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص خاص يتعارض و أحكامها فإنها تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى تفسير و كان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " ........ لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حقاً فى الإستمرار و الانتفاع بالعين بشروط معينة بينها ، بما لازمه أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر و أن الأخير أقام بها مع عائلته أو أقاربة حتى وفاته ، و إذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم حالة حصول وفاة المستأجر أثناء مدة العقد الإتفاقية ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى بإعتبارها التى تحكم واقعة النزاع ، و منها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أنه " لا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر و مع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو اصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم ....... " بما مفاده أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا توفى المستأجر قبل إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد فإن عقد الإيجار يبقى قائماً و يحق لورثة المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة ، بإعتبارهم وارثين لحق إيجارها دون إعتبار لسبق إقامته أو إقامتهم فيها . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة لنص المادة 1/5 من القانون رقم 52 سنة 1969 - على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض . " يدل على أن مناط الاحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها و إنما لا بد أن يتوافر فى شأنه الإنفراد المطلق و المستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين ، فإذا إقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها ، دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما إستأجره ، فإنه يرتفع الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت السيطرة المادية على العين المؤجرة لا تتحقق إلا بتسليم المستأجر لها لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من أجله بعقد الإيجار ، فإذا لم تكن قد سلمت له أو حيل بينه و بين الإنتفاع بها لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإن ذلك لا يعد أحتجازاً لها إذ أن الأصل أن المشرع لا يؤثم أبرام المستأجر أكثر من عقد إيجار ، لأن التعاقد فى حد ذاته جائز ، و بطلان عقد الإيجار أو انفساخه فى هذه الحالة مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى فى يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبى السكنى من شغل ما يزيد عن حاجة من يحتجز أكثر من مسكن ، و هو ما لا يتوافر فى الأماكن التى لا تصلح للسكنى ، إذ إقتصر الحظر الوارد فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 على الإحتجاز دون مقتض ، فإذا تحقق المقتضى فلا حظر ، و من ثم فإنه يبين أن مقصود المشرع لم ينصرف إلى حظر التعاقد عن مسكن لم يتم بناؤه ، و إلا انطوى هذا الحظر على الإلزام بإلاقامة فى مسكن معين لا يستطيع المستأجر أن يستبدل به أخر أكثر سعة أو ملائمة لما قد يطرأ من ظروف أو تحقيقاً لغير ذلك من المقاصد المشروعة التى أباحها القانون ، طالما أنه لم يحتجز المسكن الجديد بعد تسلمه بالإضافة إلى مسكنه السابق دون مقتض ، إذ أن مؤدى ما يثيره الطاعن الزام المستأجر بالتخلى عن مسكنه الذى يشغله ، و الإفتراض مسبقاً أنه سوف يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد على خلاف القانون ، و أن يمنع بداءة من التعاقد . (الطعن رقم 1646 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 524 ق 105) |
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من أقارب المستأجر ، بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفى لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة ، و أنه يتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار بإسمهم ، يخضع فى أحكامه لما تسبغة القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الإيجار و ما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن إقامة الطاعنة فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع إلى ما بعد وفاة والدها فى 1976/11/23 ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بالإخلاء على - أن إقامة الطاعنة بعين النزاع قد إنقطعت منذ زوجها فى سنة 1979 و إقامتها و زوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها فى تلك الشقة مع والدها المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة و هو ما يضفى عليها صفة المستأجرة لها منذ تاريخ الوفاة . (الطعن رقم 1465 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 532 ق 106) |
إذ كان تعبير المستأجر إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانونى ، كما أنه و لئن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشىء المؤجر ، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر و كانت إقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على اتجاه إرادتها إلى ترك الإقامة بشقة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما أورده من خطأ فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1465 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 532 ق 106) |
مفاد نص المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن الوقف الإحتياطى للعامل يوقف صرف نصف مرتبه ، غير أن إستمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصه خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الوقف ، و بأن تصدر تلك المحكمة قرارها بإستمراره خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها ، فإذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما زال حق جهة العمل فى حرمان العامل الموقوف من صرف نصف مرتبه . (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103) |
نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف و سوء القصد و إلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبة من ضرر بسببه . (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103) |
تقدير قيام التعسف فى نقل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. (الطعن رقم 1193 لسنة 57 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 509 ق 103) |
إذ كان يبين من إستقرار نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التمرين و القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو فى المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة أشتراط القانون الثانى ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى يتعين قبل إنقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الإتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه فى حين نظم الأخير القواعد التى تتبع فى هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للإستيلاء أحكاماً و قواعد خاصة فى كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر فى هذا الخصوص ، و إذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنتين المؤسس على أن الإجارة انتهت بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء على عين النزاع دون إتخاذ إجراءات نزع ملكيته طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر يكون غير سديد ، و لاعلى المحكمة إن هى إلتفتت عنه بحسبان أن الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان إنهاء الإستيلاء على العقار وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سالف البيان رهناً بقرار بصدوره وزير التموين برده إلى الطاعنتين لإنتفاء الحاجة إليه ، و كان ما تجادل فيه الطاعنتان بأسباب الطعن بالنسبة لما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه عن طبيعة العين المؤجرة من أنها بناءًا و ليست أرضاً فضاء فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج إذ أن العلاقة بين الطرفين حسبما سلف إيضاحه وردت نفاذاً لقرار الإستيلاء الصادر من وزير التموين إستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المذكور وهو لم يقيد الإستيلاء بمدة معينة كما سلف البيان . (الطعن رقم 194 لسنة 51 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 536 ق 107) |
لا يفسد الحكم إذا جاء وافى الأسباب الواقعية ، صحيح النتيجة قانوناً ، مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب . (الطعن رقم 194 لسنة 51 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 536 ق 107) |
إذ كانت دعوى الطاعنة تقوم على أنها كانت تقيم فى عين النزاع منذ زواجها بالمستأجر لها و استمرت فيها بعد طلاقها منه ، و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ................ " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر له أو تركه إياه مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاه أو الترك بحيث إذا إنفصمت هذه الرابطة قبل ذلك إنتفت العلة و لا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما إستخلصة من أقوال الشهود من أنها تزوجت ....................... مستأجر شقة النزاع و أقامت معه فيها و أنجبت منه إبنتها ......................... ثم طلقت منه و تزوجت من أخر ليبى الجنسية و أقامت معه فى مسكنه بالدقى بكل منقولاتها الزوجية و من ثم فإنها تكون قد تركت شقة النزاع بزواجها من هذا الأخير و إقامتها معه و يسقط بذلك حقها فى إمتداد العقد بالنسبة لها ، و كان الحكم بذلك لم يبين ما إذا كان طلاق الطاعنة من زوجها المستأجر لعين النزاع قد وقع قبل ترك الأخير الإقامة فيها أم إنه جاء لاحقاً لحصول هذا الترك رغم كون ذلك جوهرياً و مؤثراً فى الدعوى مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها بالنسبة لتطبيق القانون . (الطعن رقم 1988 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 491 ق 99) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 52 سنة 1969 الملغى على أن " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و فى المادة 76 منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 1/7 ، 8 ، 1/13 ، 24 ، 25 من هذا القانون و يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 1/8 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " يدل - طبقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن جعل من إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 8 جزاءً تكميلياً وجوبياً يوقع من المحكمة الجنائية على المخالف ، إلا أن ذلك ينفى أحقية كل ذى مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستئجار فيه طلب إعمال هذا الجزاء المدنى و إقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الإخلاء أمام المحكمة المدنية لأن فى قيام الإيجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة ان يطلب اخلاء المستأجر المخالف الذى بطل عقده أو أنفسخ ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لأسباب فسخ عقود الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، و أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها ، و أن قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع الدعوى بتخيير المستأجر للمسكن المراد إنهاء عقد إيجاره لا يسانده النص إذ أن طلب الإخلاء فى مثل تلك الحالة استجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل آكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و تصدى للفصل فى النزاع المطروح عليه وفق صحيح القانون فإن النعى عليه بما جاء بسبب النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1521 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 495 ق 100) |
و لئن كان مناط الإحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة فى هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها ، و إنما لابد أن يتوافر شأنه الإنفراد المطلق و المستمد بالإنتفاع بسكنى كل عين ، و أن مراد المشرع من هذا النص أن يحظر على الشخص ذاته الإحتجاز و لا شأن له إذا وقع الإحتجاز من زوجته و ذلك لأن لها فى حكم شخصيتها المستقلة عنه . (الطعن رقم 1521 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 495 ق 100) |
إذ كان تأجير المسكن المؤجر له مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته تلك المادة ذلك أن المشرع منع المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق ، و لأن المقتضى الذى يبيح للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة وفقاً لما يستفاد من هذا النص و حكمته هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستأجر لإستعماله الشخصى ، فلا ينصرف إلى الرغبة فى المضاربة ، و أن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . (الطعن رقم 1521 لسنة 50 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 495 ق 100) |
إذ أجاز التقنين المدنى فى المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذى يطالب بحق مدينه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى بإسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين و يدخل فى عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه و يتقاسموه قسمة غرماء ، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً ، و إنما رفعها إستعمالاً لحق مباشر له و طلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها بإسمه و لمصلحته . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97) |
قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها و العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمه فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97) |
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97) |
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التى أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، و حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له و بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، و هى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97) |
إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، فإنه إذا كان الفعل غير مشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائى أو بإنقضائها لسبب آخر . (الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97) |
أفرد القانون رقم 206 لسنة 1951 - المنطبق على واقعه الدعوى الباب الثانى منه لتنظيم إعادة تخطيط المدن و القرىء و نص فى المادة العاشرة على وجوب تخطيط حدين لكل مدينة أو قرية يحدد أولهما المدى الذى يتطلبه التوسع المنتظر فى البناء لمواجهة عدد السكان لمدة خمسين عاماً مقبلة و يحدد الثانى منطقة زراعية خارج الحد الأول لا يجوز إقامته منشآت فيها لغير الأغراض الزراعية إلا بموافقة السلطة المختصة بالتخطيط ، ثم اتبع المشرع هذا القانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 124 لسنة 1960 - الذى يسرى على واقعة الدعوى - فنص فى مادته الأولى على أن تقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية هى المحافظات و المدن و القرى و يحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية و نطاق المدن بقرار من الوزير المختص و نطاق القرى قرار من المحافظ ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1755 لسنة 1960 الذى نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة لهذا القرار . و لما كان التقنين المدنى قد نص فى الفقرة الخامسة من المادة 936 على أن يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك " إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أوالقرى " فإن مؤدى ذلك أنه يكفى للأخذ بالشفعة فى هذه الصورة أن يكون العقار المشفوع به ملاصقاً للعقار المشفوع فيه من جهة واحده ، و الأصل فى إعتبار الأرض معدة للبناء يكون بالرجوع إلى الخرائط التى وضعتها الحكومه تحديداً لنطاق المدينة أو القرية فى ضوء القانونين سالفى الذكر و ما صدر بشأنهما من قرارات تنفيذية . (الطعن رقم 248 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 486 ق 98) |
إذا كانت الأرض تدخل فى حدود المدينة أو القرية التى تبين المدى الذى يتطلبه التوسع العمرانى بالبناء فهى بحكم هذا الوضع الذى أنشأته الدولة تعتبر من الأراضى المعدة للبناء حتى و لو كانت مستغلة إستغلالاً مؤقتاً لغرض آخر ، أما إذا كانت تخرج عن تلك الحدود فهى لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت قد أعدت إعداداً فعلياً لهذا الغرض و لقاضى الموضوع بهذا الصدد السلطة التقديرية للفصل فى هذه المسألة بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و المعول عليه فى أى من هاتين الحالتين هو بحالة الأرض وقت إنعقاد البيع الذى تولد عنه حق الشفعه . (الطعن رقم 248 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 486 ق 98) |
لما كانت كافة التشريعات الإستثنائية التى صدرت بشأن إيجار الأماكن و هى القوانين رقم 121 لسنة 1947 ، و رقم 52 لسنة 1969 ، و رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة فى مادتها الأولى من نطاق تطبيق أحكامها " الأراضى الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما وصفت به فى عقد الإيجار بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة . (الطعن رقم 1914 لسنة 54 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 464 ق 94) |
إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى و بتقدير الخبير المنتدب فيها أن وصف العين المؤجرة بأنها أرض غير مسورة و خالية من آية منشآت أو مبانى و من ثم فإنها بهذا الوصف لا تعد من الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن بل تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى و لا يغير من ذلك أن العين قد أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها و لا يغير من طبيعتها (الطعن رقم 1914 لسنة 54 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 464 ق 94) |
النص فى المادة 1/27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أن " تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية يدل على أن شرط إعمال حكم هذا النص أن تكون العين المؤجرة من الأماكن و لو قصد المشرع أن يسرى حكمها على الأراضى الفضاء لما عجز على الإيضاح عن قصده هذا صراحة و إذ لم يبين الطاعنون ثمه منازعة بشأن طبيعة العين المؤجرة محل النزاع بإعتبارها أرضاً فضاء و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بعد التنبيه على المستأجر بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن الأرض المؤجرة من الأراضى الفضاء التى لا يسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1914 لسنة 54 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 464 ق 94) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه و لئن كان لعقد الإيجار الأماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده ، بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يتراءى له أيوائهم الذين لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فتره مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى و الوحيد فى التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أبوية ذات طابع خاص ، قابلة للتغيير و التبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95) |
المقرر ان النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 31 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو أنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... " يدل على أن المشرع أستحدث أستثناء من حكم الأمتداد القانونى لم تكن القوانين السابقة تنص عليه ، فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه مما مفادة أن ما تقضى به المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من إستمرار عقود الإيجار و إمتدادها فى حالة وفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده - .......... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسرى عل الأماكن المؤجرة مفروشة بل تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى فينتهى العقد بانتهاء المدة المحددة فيه أو باتفاق المتعاقدين على انتهاء الإجازة قبل انقضاء مدتها . (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث هو المستأجر لشقه النزاع مفروشه بمقتضى العقد المؤرخ " ........... " دون الطاعنة التى لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة بينهما و بين المطعون ضده الأول " المالك " أو ما يفيد تأجير العين خالية إلى زوجها السابق - المطعون ضده الثالث . و من ثم فإن تركه لمسكنه المؤجر له مفروشاً سواء من المستأجرة الأصلية له أو من مالكه حسبما تدعى الطاعنة لا ينشىء لها حقاً فى إمتداد العقد لصالحها أو البقاء فى العين وفقاً لما تقضى به المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 لمجرد إقامتها فيها مدة خمس أو عشر سنوات ، لأن المستفيد من حكم هذا النص - وفقاً لصريح عبارته - هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذوية المقيمون معه . (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95) |
إذ كانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن العين قد أجرت خالية فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أغفل الرد على دفع لا مصلحه لها فيه أو دفاع لم تقدم دليله . (الطعن رقم 1511 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 468 ق 95) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يجرى به نص الفقرة الأولى من المادة 750 من القانون المدنى ينطبق على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين و اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينه من المخالفات المنصوص عليها منه ، و على أن البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئة ، أما إذا إتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على إستثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، و يصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة ما دام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط ، و على أن ما يسوغ إبطاله وفقاً للفقرة الخامسة انما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 1276 لسنة 52 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 459 ق 93) |
النص فى البند ج من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذاً لما نص عليه المشرع فى المادة 16 من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له و قيوداً معقولة على إستعمال السيارة و قيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض " . فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف و المناقضة لجوهر العقد و لا مخالفة فيها للنظام العام و ينطوى على إستبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين و مبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالاً ، فإنه لذلك يتعين إعمال مقتضاه . (الطعن رقم 1276 لسنة 52 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 459 ق 93) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح و العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها . (الطعن رقم 967 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 474 ق 96) |
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام دعواه - مختصماً المؤجر له - بطلب إخلاء الدكان محل النزاع و طرد الطاعن منه و تسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المطعون ضده ، الخامس ( المؤجر ) و أن الطاعن لا سند له فى الإستئثار بها و أنه يعد غاصباً ، و من ثم فإن الدعوى على هذه الصوره تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق فى إخلاء العين ذلك أنه و إن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق فى التأجير ينشىء للمستأجر حقاً شخصياً قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصى خاصية تميزة فهو حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و يتصل إتصالاً وثيقاً بهذه العين مما يقتضى إمتداد أثرة إلى الغير الذى يتعرض له فى الانتفاع ، بها يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشىء عن ذلك العقد فى مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته فى الإنتفاع بالعين دونه . (الطعن رقم 967 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 474 ق 96) |
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس أقامت المحكمة قضاءها فإذا ما اشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر و رأيها واضح . (الطعن رقم 967 لسنة 51 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 474 ق 96) |
لئن كان القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 قد نص فى المادة 31 منه على أنه " يجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقر به ، أو ما بقى منه بحق الحاجز و المصرفات ، أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزه لذمتها ...... و إلا جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز ذاته .... , و فى المادة 33 على أن " يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه " و فى المادة 35 على أن " إداء المبالغ أو تسليمه الأشياء المحجوزه يبرىء ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن . و يعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه ، و كان مناط إعتبار ما يودعه المشترى خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقى الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بأن دفع أولهما الى مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات الاجتماعية مبلغ 7345 جنيه تنفيذاً للحجزين الإداريين الموقعين منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن ، و أودعا مبلغ 7655 جنية خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده بشرط رفع هذين للحجزين - و هو شرط يحق لهما فرضه - و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الإيداع و ذلك الوفاء غير مبرئين لذمتى الطاعنين فى مواجهة المطعون ضده تأسيساً على أن الإيداع مشروط و أن الوفاء تم لغير الدائن و دون أن يعرض لأثر توقيع الحجزين الإداريين المشار إليهما - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2699 لسنة 56 جلسة 1988/03/22 س 39 ع 1 ص 455 ق 92) |
مناط وجوب تدخل النيابة العامة عند نظر المسائل المتعلقة بالوقف - وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 268 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسر شروطه أو الولاية عليه ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بملكية جهة الوقف للعقار المبيع و لا يتعلق بمسألة من المسائل المشار إليها ، فإن تدخل النيابة العامة فى هذا النزاع لا يكون واجباً . (الطعن رقم 2292 لسنة 51 جلسة 1988/03/22 س 39 ع 1 ص 451 ق 91) |
ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد مما يقتضى الحكم بإلزام المشترى برد المبيع إلى البائع ، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشترى بسبب آخر من أسباب كسب الملكية . (الطعن رقم 2292 لسنة 51 جلسة 1988/03/22 س 39 ع 1 ص 451 ق 91) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح و النظم الصادرة فى هذا الشأن كل منها حسب نطاقها الزمنى و أنه لا يطبق بشأنها أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد فيه نص خاص بتلك اللوائح و النظم ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس إدارة مؤسسة المصانع الحربية رقم 233 لسنة 1963 المنشور بملحق الوقائع رقم 27 بتاريخ 1964/4/2 قد رخص لمصنع 63 الحربى بالإستمرار فى العمل كشركة مساهمة مصرية بإسم شركة حلوان للمعادن غير الحديدية - و هو ما لا يجادل فيه المطعون ضده -فإن علاقته بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة و يخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام المتعاقبة و أخرها القانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و من بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 . (الطعن رقم 1770 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 431 ق 88) |
النص فى المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - يدل على أنه إذا بلغ العامل سن التقاعد إنتهت خدمته بقوة القانون و يعتبر القرار الصادر بانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد كاشفاً عن هذا السبب . (الطعن رقم 1770 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 431 ق 88) |
الأصل فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و الذى إنتهت خدمة المطعون ضده فى ظل أحكامه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه فى القطاع الخاص سن الستين أو إنتهت خدمته فى الحكومة أو القطاع العام ببلوغة سن التقاعد ينتهى إشتراكه فى تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الإستمرار فى التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة إلا أنه استثناءً أجيز للمؤمن عليه طبقا للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض و الإستمرار فى العمل و فى التأمين حتى تتوافر له مدة استحقاق المعاش و بمجرد توافر هذه المدة ينتهى تأمين الشيخوخة لإنتهاء الغرض منه و هو إستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد و إنما هو فقط إستكمال المدة لإستحقاق المعاش . (الطعن رقم 1770 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 431 ق 88) |
لما كان البين من نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 انها حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 69 و قرارت وزير العمل أرقام 22 لسنة 69 ، 7 ، 117 لسنة 1970 فقد حددت حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون ، و إذ كان تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، لما كان ذلك و كانت استقالة الطاعن للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف الدفعة الواحدة . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و إنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86) |
مفاد نص المواد 25 ، 29 ، 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن الدفع بعدم دستورية القوانين ينبغى إبداؤه أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع و لم تر المحكمة من تلقاء نفسها وقف الدعوى و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1179 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 418 ق 86) |
لما كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر تنص أنه " فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، 100 % للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 و قبل نوفمبر سنة 1961 ، 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، 50 % للمبانى التى يرخص فى إقامتها إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فإن مؤدى ذلك أن المشرع أرتأى تحقيقاً للعدالة و لإعادة التوازن بين الملاك و المستأجرين تقدير أحقية الملاك فى تقاضى أجرة إضافية فى حالة إستعمال العين لغير أغراض السكنى و ذلك فى كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض فى إستغلال فى عقد الإيجار أم فى إتفاق لا حق و ذلك لحكمة أفصح عنها بما أوردة فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون و هى أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الغالب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و بالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائدا مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال غير السكنى من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و مما يؤكد المعنى الذى الذى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير فى النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المبانى القديمة ، و إلى جانب ذلك فقد قطع تقرير لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير بشأن القانون المذكور فى الإفصاح عن نطاق تطبيق هذه المادة فأورد أن الزيادة تجد تبريرها فى أن الإستعمال غير السكنى غالباً ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية كما يدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً عن أن هذا النوع من الإستعمال يعجل بإستهلاك المبنى و يؤدى إلى إستمرار حاجته إلى الصيانة و التدعيم ما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك فضلاً عن أنه من المستقر فقهاً و قضاء أن قواعد تحديد الأجرة أياً كان أسلوب هذا التحديد إنما تأخذ فى إعتبارها و فى المكان الأول أغراض السكنى و بذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع و لا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة فكشف بذلك عن عمومية النص و شمولة على النحو المشار إليه آنفاً . (الطعن رقم 690 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 445 ق 90) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النصوص المنظمة لتحديد الأجرة قانوناً نصوص آمرة و متعلقة بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بالزيادة ، و تسرى على العقود السارية فى تاريخ العمل بالقانون و بالشروط المقررة فيه لما كان ذلك و كانت الميزة الأفضل و تقرير زيادة الأجرة مقابل لها - و حسبما سلف بيانه - هى من الأمور المتعلقة بالنظام العام بما إستحدثته فى تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و لأسباب مبررة رآها الشارع ، و من ثم فإنها تسرى سواء وقع التغيير فى استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ أحكام القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ما دام هذا التغيير كائن بعد العمل بالقانون . (الطعن رقم 690 لسنة 52 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 445 ق 90) |
مؤدى نص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 - ان المؤمن عليهم الذين يحتفظون بالمزايا الطبية المقررة لهم بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم خاصة أو عقود مشتركة أو اتفاقيات أو غيرها ترتفع فى مستواها أو تخصصاتها عن الرعاية التى يؤديها إليهم تأمين المرض بموجب ذلك القانون هم أولئك الذين تقررت لهم هذه المزايا قبل 1964/10/1 تاريخ العمل بأحكام التأمين الصحى التى أوردها هذا القانون باعتبارها حقوقاً مكتسبة لا يجوز المساس بها . (الطعن رقم 671 لسنة 51 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 415 ق 85) |
النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن : " للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع و للصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك " و لما صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية نص فى الفقرة الأولى من المادة (20 ) على أن : " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة ، و يجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك . " مفاده سواء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن القانون رقم 100 لسنة 1985 سالفى الذكر أن المشرع و أن راعى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة فى هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهى به حضانة النساء حتماً و إنما استهدف فى المقام الأول مصلحة الصغير لا مصلحة الحاضنة من النساء ، فاذا تبين أن مصلحة الصغير إبقاء الحضانة حتى سن الخامسة عشرة ، و الصغيرة حتى تتزوج فانما يكون ذلك باذن القاضى لا برغبة الحاضنة أو بإرادتها ، يؤكد هذا أن المذكرة الإيضاحية للقانون أوردت : " و إنه بتتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على أستقرارهم حتى يتوفر لهم الامان و الاطمئنان و تهدأ نفوسهم فلا ينزعجون من الحاضنات و من أجل هذا إرتأى المشرع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغة العاشرة و حضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر ، ثم أجاز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير فى يد الحضانة حتى سن الخامسة عشر و للصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الإمام مالك فى هذا الموضوع على أنه فى حال إبقائهما فى يد الحاضنة لهذا الإعتبار لا يكون للحاضنه حق فى أقتضاء أجرة حضانه . . . . " و إستطردت المذكرة : ". . . . و إنما يد الحاضنة للحفظ و التربية . . . " لما كان ذلك فإن الأصل أن حضانة الطاعنة الأولى لابنتها الطاعنة الثانية بعد بلوغها سن الثانية عشرة حتى تتزوج لا يتقرر إلا إذا أجاز القاضى ذلك ، و إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد حصول الطاعنة الأولى على حكم بحضانتها لإبنتها حتى تتزوج و كان لا يكفى فى هذا الصدد قولها إنها إستمرت حاضنة لها إذ أنه مخالف للأصل بإنتهاء حق حضانة . النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن المقرر قانوناً - حسبما سلف بيانه - و لا تبقى الصغيرة فى حضانة النساء حتى تتزوج إلا بإجازة القاضى و بما له من سلطة تقديرية ، و تغليباً لمصلحة الصغيرة لا بالنظر إلى قول الحاضنة من النساء ، لما كان ما تقدم و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن طلاق الطاعنة الأولى وقع بتاريخ 1982/7/28 ، و قد إنتهت عدتها ، و أصبحت غير حاضنة لولديها ( الطاعنين الثانية و الثالثة ) و كانت الأحكام تدور مع علتها و قد زال حق الطاعنة الأولى فى الحضانة فلا يحق لها البقاء بمسكن الحضانة إعمالاً لنص المادة ( 18 مكرراً ثالثاً ) المضافة إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المشار اليه و من ثم تضحى و الحالة هذه فاقدة لسند حيازتها عين النزاع . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .......... " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة و بالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89) |
المقرر كذلك أن اثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها فى ذلك سائغاً و له أصل فى الأوراق . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه و هو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تكفى لحمله و لا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89) |
من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود و القرائن و إستخلاصا ما تقتنع بها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و هى إذ تباشر سلطاتها فى تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله و لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كانت الأدلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 335 لسنة 57 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 436 ق 89) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
إغفال الحكم ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشآته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء إستعمال السلطة أو الإساءة إلى العامل . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادتة المنفردة و أنه بهذا الإنهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إلا فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و هى ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغه . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 209 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل " . . . " و المادة السادسة من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 بعدم تعديلها بالقرار 80 لسنة 1965 " . . . " و المادة السابعة منه " . . . " لا يعدد أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية لا يلزم من مخالفتها أن يكون الفصل تعسفاً و لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير المبرر للفصل . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى وزن و تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إخراج ما عداه و حسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و كافية لحمله . (الطعن رقم 33 لسنة 53 جلسة 1988/03/21 س 39 ع 1 ص 425 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على أن " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين فى حكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصدارة و مكانه . . . . . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 1572 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83) |
لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ . . . . . . و بطرد الطاعن من العين المؤجره و التسليم هي دعوى بطلبين مستقليين كل منهما ناشىء عن سبب قانوني يختلف عن الآخر . الأول طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم لإخلال الطاعن بأحد إلتزاماته فيه و هو الوفاء بالأجرة و السبب فى هذا الطلب هو عقد الإيجار . و الثانى : طلب الطرد و التسليم لإنتهاء مدة العقد و بقاء يد الطاعن عن العين و سببه العصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، و كانت المادة 1/38 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة و كان طلب الطرد و التسليم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 و من ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن إختصاص المحكمة الجزئية . (الطعن رقم 1572 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس معناه إقامة سياج مادى يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى وأن مبدأ توزيع وظائف الحكم الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى فى مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة فى يد واحدة فتسىء إستعمالها، مؤداه أن يكون بين السلطات الثلاثة تعاون، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق إختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة الأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى إحترام القوانين وحسن تطبيقها وهو ما يتفق وحكمة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التى هى تحقيق التوازن والتعاون فيما بينها وتوفير الحيده لكل منها فى مجال إختصاصها. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84) |
المستقر عليه فى الفقه أن المرفق العام ينشأ بإستخدام وسائل القانون العام لتوفير بعض الحاجات التى يتطلبها المجتمع والجمهور و إن الأصل هو المساواة أمام المرافق العامة عند إتحاد الظروف وأن يكون للهيئة المختصة سلطة تقديرية فى إدارة المرفق وتنظيم سيره بحيث تترخص بمقتضاها فى إتخاذ ما تراه ملائماً لتحقيق أهدافه وهى سلطة لا تقوم على وجه مطلق ولا تمارس بعيداً عن الشريعة إذ يحدها ما يفرضه الدستور وما تقضى به القوانين من أحكام وهو أمر لا يتأتى إلا بإعمال الرقابة القضائية على كيفية ممارسة المرفق لسلطته حتى لا تتخذ من حرية التقدير سنداً لأن تستبد بالمحكومين أو تطغى على حرياتهم فى التعبير عن آرائهم أو تخل بمبدأ المساواة بينهم ومناط إعمال الرقابة القضائية أن تكون جهة الإدراة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين يستوى فى ذلك أن يكون الإفصاح قبولاً أو رفضاً أو سكوتاً يقوم مقام الرفض فإذا كانت الهيئة لم تفصح عن إرادتها انعدم المحل الموجب لإعمال الرقابة القضائية. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم المطعون فيه والإحالة يترتب عليه زواله وعودة الخصومة أمام محكمة الاستئناف إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض وتكون للمحكمة المحال إليها السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون بما فى ذلك من حرية فى تحصيل فهم الواقع ولو من غير الطريق التى كانت قد حصلته منها من قبل وحسبها أن تقيم قضاءها بتأييد الحكم المستأنف بأسباب خاصة. تغاير تلك التى أقيم عليها ذلك الحكم. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84) |
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل فى الموضوع. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84) |
المقرر فى قضاء النقض أن عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن ما هية الطلبات التى أغفل الحكم الرد عليها وموضعها منه وأثرها فى قضائه يجعل النعى فى خصوصها مجهلاً غر مقبول. (الطعن رقم 1716 لسنة 53 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 408 ق 84) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على أن " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين فى حكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصدارة و مكانه . . . . . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 1341 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83) |
لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ . . . . . . و بطرد الطاعن من العين المؤجره و التسليم هي دعوى بطلبين مستقليين كل منهما ناشىء عن سبب قانوني يختلف عن الآخر . الأول طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم لإخلال الطاعن بأحد إلتزاماته فيه و هو الوفاء بالأجرة و السبب فى هذا الطلب هو عقد الإيجار . و الثانى : طلب الطرد و التسليم لإنتهاء مدة العقد و بقاء يد الطاعن عن العين و سببه العصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، و كانت المادة 1/38 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة و كان طلب الطرد و التسليم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 و من ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن إختصاص المحكمة الجزئية . (الطعن رقم 1341 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسسنة 1969 و فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13 ، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع قد إنتهج نهجاً واضحاً فى شأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين الملاك و المستأجرين بأن عهد بها جميعاً إلى القضاء العادى ، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الإخلاء و غيرها من الدعاوى المدنية ، أو كانت طعناً على القرارات التى تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، و التى ناط بها المشرع بعض الإختصاصات فى تحديد الأجرة القانونية و هدم و ترميم و صيانة المبانى و المنشآت و حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى ، و لا يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن النص المادة 167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصاتها . . . " قد جاء عاماً غير مقيد بشروط ، مما يدل على ان الدستور فوض المشرع فى تحديد إختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقضيات الأمور ، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها أصلاً ، لما كان ذلك و كان الطعن على قرار الهدم و الترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادى المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1041 لسنة 51 جلسة 1988/03/17 س 39 ع 1 ص 399 ق 82) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما هو مقررفى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، و أن اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية و بلوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان ، و كان المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن اليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكماً إذا تم لصقه فى الحالات و الأماكن التى حددها ، و جعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار و كان توافر العلم الحقيقى للمعلن إليه لا يتأتى الا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند إمتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان ، و كان لا محل فى هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة فى قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام و حرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها . (الطعن رقم 1878 لسنة 53 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 390 ق 80) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم الى طلبه إعادة الدعوى الى الخبير ، متى رأت فى التقرير المقدم منه و فى عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى النزاع المطروح عليها . (الطعن رقم 1878 لسنة 53 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 390 ق 80) |
من الأصول الدستورية المقررة أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، و إنما يقوم إختصاصها أساساً على إعمال القوانين و إحكام تنفيذها ، غير أنه إستثناءً من هذا الأصل عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ، و من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، فنصت المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارت اللازمة لتنفيذه " و مؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى ، و إلا وقع عمله مخالفاً لنص المادة 144 المشار إليها ، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذة استقل من عينه دون غيره بإصدارها . (الطعن رقم 1194 لسنة 51 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 386 ق 79) |
إذا كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان و التعمير ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه " و يجوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة . . . . . " و طبقاً لهذا النص وإعمالاً لحكم المادة 144 من الدستور - على ما تقدم بيانه - يكون وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ، و يكون قرار محافظ الدقهلية رقم 116 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون على بعض القرى الواقعة فى دائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية و من بينها قرية بشلا التى بها محل النزاع ، قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره . (الطعن رقم 1194 لسنة 51 جلسة 1988/03/13 س 39 ع 1 ص 386 ق 79) |
النص فى المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء يجب شهرها بطريق التسجيل . . . . . . " ، و فى المادة الخامسة عشر منه على أنه . . . . . . . " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة " ، و فى المادة السادسة عشر على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها " ، و فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . . . . . " ، مؤداه أن الأصل فى التسجيل أنه لا يترتب علييه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عينى أخر على عقار أو نقله و إن هذا لا ينسحب إلى الماضى ، بيد أن القانون أجاز على سبيل الإستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف واستهدف المشروع من هذا الإستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و كل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الأستثنائى أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة و إعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة و حسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكى يجعل حقه الذى تقرر بالحكم النهائى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذى سجلت فيه صحيفة الدعوى و دون اشتراط أن يكون قد تم تسجيلها فى تاريخ سابق على صدور الحكم الذى إنتهت به الدعوى ، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص و أستحدث لقيد لم يرد به ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 1974/1/16 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة و نفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعى . و ذلك بعد قيدها بجدول المحكمة و عقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها فى 1974/1/20 أتخذ مكتب الشهر إجراءات تسجيل هذه الصحيفة فأتم تسجيلها فى 1974/3/4 تالياً لتاريخ 1977/2/17 الذى صدر فيه الحكم بإنتهاء الدعوى بتوثيق المحكمة عقد الصلح المعقود بين طرفى الخصومة ، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم و التأشير على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 1977/2/25 ، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التى إتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 1974/2/17 الذى سجلت فيه صحيفة دعواه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن و دون أن يعتد بإنسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الأنسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر فى تاريخ لا حق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها إن أعقب صدور الحكم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1292 لسنة 52 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 374 ق 77) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجرة يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - كما أفصح عن ذلك تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم ، و أعطى للمؤجر - بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الاجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبى فى البلاد . (الطعن رقم 1884 لسنة 57 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 370 ق 76) |
مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 سنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 سنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية و الخروج منها و المعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 79 أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج و العودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة و تعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر و لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر الهجرة و الجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عوده لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التى يراها . (الطعن رقم 1884 لسنة 57 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 370 ق 76) |
يدل نص المادة 174 من القانون المدنى على أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها و إذ كان القانون رقم 16 سنة 1969 فى شأن التعليم الخاص الذى ينطبق على واقعة الدعوى يقضى فى مادته الثالثة بأن المدارس الخاصة تخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم و مديريات التربية و التعيلم و تفتيشها فى الحدود الواردة بذلك القانون ، و فى هذه الحدود توجب أحكام القانون اشتراط مؤهلات معينة فمن يعملون بتلك المدارس ، كما توجب وضع لائحة لكل مدرسة تكفل إنتظام ماليتها و حسن إدارة التعليم و الإمتحانات فيها و اختصاصات العاملين بها و نظام تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم طبقاً للقرار الذى تصدره الوزارة بتعيين القواعد الأساسية المؤدية لتحقيق تلك الأغراض ، كما أجاز القانون للوزارة منح الإعانات المالية لهذه المدارس و مساعدتها على الإدارة الفنية و المالية بجميع ما تراه من الوسائل ، و كذلك أعطى القانون الوزارة - بالإتفاق مع وزير العمل سلطة إصدار قرار بالقواعد المنظمة لحقوق وواجبات العاملين بالمدارس الخاصة و علاقاتهم بالوزارة و إجراءات التعيين و التأديب و الفصل و غير ذلك من تلك القواعد ، و خول القانون لموظفى الوزارة حق دخول هذه المدارس و طلب جميع البيانات الخاصة بها و الاطلاع على سجلاتها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون . و مفاد ذلك كله أن للوزارة سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الخاصة و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و إنما لحسابها هى بإعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة و العاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى بصرف النظر عن ملكية الأفراد للمدارس الخاصة أو طبيعة علاقة العاملين بها بأصحابها . (الطعن رقم 1739 لسنة 54 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 380 ق 78) |
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانونى صحيح مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه . (الطعن رقم 1739 لسنة 54 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 380 ق 78) |
صدور حكم جنائى نهائى بإدانة المتهم فى تهمة الاصابة الخطأ يقيد المحكمة المدنية فيما فصل من خطأ المتهم و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بحيث يمتنع على الخصوم و على المحكمة نفسها معاودة البحث فى ذلك . (الطعن رقم 1739 لسنة 54 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 380 ق 78) |
النص فى المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء يجب شهرها بطريق التسجيل . . . . . . " ، و فى المادة الخامسة عشر منه على أنه . . . . . . . " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة " ، و فى المادة السادسة عشر على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها " ، و فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . . . . . " ، مؤداه أن الأصل فى التسجيل أنه لا يترتب علييه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عينى أخر على عقار أو نقله و إن هذا لا ينسحب إلى الماضى ، بيد أن القانون أجاز على سبيل الإستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف واستهدف المشروع من هذا الإستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و كل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الأستثنائى أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة و إعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة و حسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكى يجعل حقه الذى تقرر بالحكم النهائى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذى سجلت فيه صحيفة الدعوى و دون اشتراط أن يكون قد تم تسجيلها فى تاريخ سابق على صدور الحكم الذى إنتهت به الدعوى ، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص و أستحدث لقيد لم يرد به ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 1974/1/16 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة و نفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعى . و ذلك بعد قيدها بجدول المحكمة و عقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها فى 1974/1/20 أتخذ مكتب الشهر إجراءات تسجيل هذه الصحيفة فأتم تسجيلها فى 1974/3/4 تالياً لتاريخ 1977/2/17 الذى صدر فيه الحكم بإنتهاء الدعوى بتوثيق المحكمة عقد الصلح المعقود بين طرفى الخصومة ، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم و التأشير على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 1977/2/25 ، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التى إتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 1974/2/17 الذى سجلت فيه صحيفة دعواه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن و دون أن يعتد بإنسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الأنسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر فى تاريخ لا حق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها إن أعقب صدور الحكم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1278 لسنة 52 جلسة 1988/03/10 س 39 ع 1 ص 374 ق 77) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة - و على ما تقضى به المادتان 337/336 من قانون المرافعات - بإيداع المبلغ خزانة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد شيد قضاءه بالإخلاء على ما ثبت من تخلف الطاعن عن سداد الأجرة بعد تكليفه بالوفاء قانوناً فان ما يثيرة بشأن الحجز على الأجرة لا ينال من سلامة الحكم فيما قضى به ما دام لم يودع ما فى ذمته - حسبما سلف بيانه - و يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1100 لسنة 57 جلسة 1988/03/07 س 39 ع 1 ص 364 ق 75) |
و حيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كان إستخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى شأن توافر صفه الطاعن على ما أورده " أن الحكم الجنائي المذكور لم يرد به أن من تدعى هى زوجته أو مطلقة المستأنف ( الطاعن ) و لم يرد به أنها مستأجرة لذات عين النزاع . . . . . . و أنه هدم بنفسه زعمه القائل بأنه ليس بمستأجر لعين النزاع و أن مستأجرتها هى زوجته المطلقة و ذلك حين ذهب فى السبب الرابع من أسباب الإستئناف إلى أنه هو المستأجر و إن كان قد قرن ذلك بمقولة أنه من قبيل الفرض الجدلى القانونى إلا أن ما يدحض ذلك الإفتراض ما جاء بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ 1986/12/29 و المرسل من تلك التى قال عنها إنها زوجته و مطلقته إليه بصفته مستأجراً لعين النزاع فإنهاء الإفتراض الذى هو فى حقيقته واقع . . . . . و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى توافر صفة الطاعن فى الدعوى و صحة تكليفه هو بالوفاء على ما ثبت من أنه هو المستأجر لشقة النزاع و أن العقد المبرم بينه و بين مورث المطعون ضدهم مازال قائماً و منتجاً لأثاره القانونية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصل ثابت فى الأوراق و تكفى لحمل الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1100 لسنة 57 جلسة 1988/03/07 س 39 ع 1 ص 364 ق 75) |
لمحكمة الموضوع إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . (الطعن رقم 1100 لسنة 57 جلسة 1988/03/07 س 39 ع 1 ص 364 ق 75) |
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز الإحتجاج قبله بالصور الضوئية لشهادة وفاة مورث المطعون ضدهم و لم يطعن على هذه الصورة بأى مطعن و لم يطلب من المحكمة تكليف المطعون ضدهم بتقديم أصل هذه الشهادة و إنما إقتصر دفاعه على أن محكمة الدرجة الأولى لم تتبين ما إذا كانت وفاة المورث المذكور سابقة على تاريخ رفع الدعوى أم لاحقة عليه و هو قول لا ينطوى على منازعة فى شأن الإحتجاج قبله بالصورة الضوئية فإن محاولة الطاعن فى شأنها تكون متعلقة بتقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1100 لسنة 57 جلسة 1988/03/07 س 39 ع 1 ص 364 ق 75) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون 52 لسنة 1969 و من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان ، أو مستأجراً أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابستها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه . (الطعن رقم 381 لسنة 51 جلسة 1988/03/06 س 39 ع 1 ص 359 ق 74) |
تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضى الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه و لا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال عن مدلولها . (الطعن رقم 381 لسنة 51 جلسة 1988/03/06 س 39 ع 1 ص 359 ق 74) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969 و المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضٍ " يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضية ، و نص فى المادة 44 من القانون 52 لسنة 1969 وفى المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 على عقاب كل من مخالف الحظر المذكور بما مؤداه اعتبار الإحتجاز إذا تجرد من مقتضاه مخالفاً للنظام العام ، فيبطل الإيجار إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد أو ينفسخ إذا زال مقتضى الإحتجاز أثناء مدة العقد ، و يكون للمؤجر فى الحالتين طلب إخلاء المخالف بإعتباره المتعاقد الآخر و تتوافر له مصلحه قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ من العين المؤجرة ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 من حصر لأسباب إنتهاء عقود الإيجار القائمة المنتجة لآثارها لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من سكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع لإحتجازه أكثر من مسكن فى مدينة القاهرة دون مقتض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 381 لسنة 51 جلسة 1988/03/06 س 39 ع 1 ص 359 ق 74) |
الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم. (الطعن رقم 2250 لسنة 52 جلسة 1988/03/03 س 39 ع 1 ص 356 ق 73) |
توجب المادة 253 من قانون المرافعات إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم فإذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً غير مقبول. (الطعن رقم 2250 لسنة 52 جلسة 1988/03/03 س 39 ع 1 ص 356 ق 73) |
إذ كان الثابت من شهادة قيد الوفاه المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدهما الاول والثالث ان المطعون ضده الثانى الذى كان خصماً للطاعنة ومحكوماً له فى الإستئناف قد توفى بتاريخ 1982/7/23 قبل إقامة الطعن الماثل بتاريخ 1982/8/8 ولم تختصم الطاعنة ورثته فى خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض كما أنها لم تختصم فى صحيفة طعنها أيضا أحد المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه وهو . . . حالة أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه هو طعن على القرار صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بصفته و يستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم فيه مما يضحى معه الطعن باطلاً لإنعدامه بالنسبة للمطعون ضده الثانى ولعدم إختصام الطاعنة معه المحكوم لهم و يترتب حتماً على بطلان الطعن لهذين السببين بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الطعون ضدهم. (الطعن رقم 2250 لسنة 52 جلسة 1988/03/03 س 39 ع 1 ص 356 ق 73) |
النص فى المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يجوز ان تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له و قيوداً معقولة على إستعمال السيارة و قيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض " - و فى البند الرابع من وثيقة التأمين على المقطورة أداة الحادث - على أنه " يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الإحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة فى حالة صالحة للإستعمال و يجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون إعتراض المؤمن له " و فى البند السادس من ذات الوثيقة على أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون و الشروط الواردة بهذه الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله - يدل على أن هناك حالات أخرى غير الحالات المنصوص عليها فى البند الخامس من الوثيقة يجوز فيها للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقية ما يكون قد أداه من تعويض و منها حالة إخلاله بالواجب المفروض عليه فى البند الرابع المشار إليه ، لما كان ذلك و كانت نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 و وثيقة التأمين الصادرة وفقاً له - قد خلت من كل ما يحول بين المؤمن و آداء التعويض رضاءً الى المضرور بل أن نص المادة السادسة من ذلك القانون أجاز أداء التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له و المضرور بشرط الحصول على موافقة المؤمن فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة إستناداً الى أنه لا يجوز لها الرجوع على المؤمن له فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند الخامس من وثيقة التأمين و إلى أن التعويض المطالب به لم يصدر به حكم قضائى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1466 لسنة 54 جلسة 1988/03/02 س 39 ع 1 ص 352 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الإستضافة يقوم على إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر و بين ضيفه أو بين الأخير و بين المؤجر ، فلا يعتبر الضيف مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد بإسمه و ليس له حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها و إن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه . فهى متفرعة عن إنتفاع المستأجر الأصلى و مرتبطة بإستمراره فى هذا الإنتفاع بنفسه و لا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق فى الإحتفاظ بالمسكن . (الطعن رقم 1321 لسنة 57 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 335 ق 68) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة و المستندات التى تقدم إليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إطراح ما عداه و تقرير أقوال الشهود بما يطمئن إليه وجدانها ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه و تثق به ، و لا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 1321 لسنة 57 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 335 ق 68) |
تناقض الأسباب المبطل للحكم هو ذلك الذى تتماحى به و لا يبقى من بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا إشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله و تبرر قضاءه فلا محل للنعى عليه بالتناقض. (الطعن رقم 1321 لسنة 57 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 335 ق 68) |
إذ كان قانون التجارة المصرى قد خلا من قواعد خاصه تنظم الآثار التى تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس فى فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و إذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى - أن الدائن سىء النيه الذى يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته إستصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً فى الدعوى رقم . . . إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور إستناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين فى فترة الريبة و سوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً أخر ضد البنك الطاعن فى الدعوى رقم . . . إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها ، فانه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب - بالاضافة إلى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها بإعتباره وقتها كان سىء النية (الطعن رقم 1321 لسنة 53 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 340 ق 69) |
الأصل فى التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت إستحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكنه للدائن فيه المطالبة بحق مالم ينص القانون على غير ذلك و إذ لم يرد بشأن الرسوم الجمركى نص خاص فى القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخاً لبدء سريان تقادمها غير تاريخ إستحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لها يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الآداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدنى . (الطعن رقم 980 لسنة 54 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 344 ق 70) |
مؤدى نص المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن حق مصلحة الجمارك فى إقتضاء الرسوم الجمركى عن النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن ينشأ فى الوقت الذى تتبين فيه هذا النقص سواء عند إيداع البضائع فى مخازنها أو فى المستودعات أو عند تسليمها لأصحابها بإعتبار أن هذا الوقت هو الذى تصبح فيه تلك الرسوم مستحقه الآداء و من ثم يبدأ سريان تقادمها من هذا التاريخ و ذلك دون إنتظار لإنقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين على تبرير النقص أو صدور قرار مدير الجمارك بتغريمه لأن تقديم البراهين على تبرير النقص على نحو ما تشير إليه المادة 38 من قانون الجمارك - لا ينفى وجود النقص بالفعل و لا يعدو تقديم هذه البراهين - فى هذه الحالة أن يكون وجه دفاع للربان لنفى مسئوليته عنه بإرجاعة إلى السبب الأجنبى كما أن قصد المشرع من تحديد تلك المهلة لم يكن تأجيل الإلتزام بالرسوم المستحقه بل تفادى تأخير تحصيلها حتى تقدم تلك البراهين كما أن الغرامة التى يفرضها مدير الجمارك على الريان فى حالة النقص غير المبرر - عملاً بالمادتين 117 ، 119 من قانون الجمارك - ليست عقوبة بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل حق من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة و تختلف الواقعة الموجبة لها عن الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية - إذ بينما الرسوم الجمركية عن النقص فى البضائع المفرغة - و على ما سلف بيانه - تستحق بمجرد إكتشاف النقص فى البضائع المفرغة فإن الواقعة الموجبة للغرامة تتحقق من مظنة تهريب هذا النقص و من ثم فلا يعد قرار فرض الغرامة أو التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة خصومة جنائية و بالتالى لا أثر لهما على سريان تقادم الرسوم الجمركية إعتباراً من تاريخ إستحقاقها . (الطعن رقم 980 لسنة 54 جلسة 1988/02/29 س 39 ع 1 ص 344 ق 70) |
مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الادخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال باطلا لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية ، و فى هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد فى الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الوارده أحكامها فى المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع الوارده فى المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر . (الطعن رقم 950 لسنة 53 جلسة 1988/02/28 س 39 ع 1 ص 332 ق 67) |
الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار / ...... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ....... ، ........ ، و ثابت من محضر جلسة 1983/5/28 أن الهيئة هى التى أصدرت الحكم ، كما أن الثابت من مسوده الحكم إنها زيلت بتوقيعاتهم . و من ثم فان النعى على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح ، و لا يغير من ذلك أن تشكيل المحكمة بجلسة 1983/3/28 التى حجزت فيها الدعوى للحكم يكون من الهيئة سالفة الذكر و المستشار الدكتور . . . . . .ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلى ، و أن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة عليهم ، و قد ثبت من ورقة الحكم الأصلية ، و مسودته ، و محضر جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك فى المداولة و إصدار الحكم ، و إقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه . (الطعن رقم 1978 لسنة 53 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 320 ق 65) |
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع التزاماته نحوه ، و لا يكون مشترى العقار المؤجر خلفاً خاصاً فى هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلا بالتسجيل ، و يلتزم المستأجر نحوه بكافة التزاماته بمجرد علمه بانتقال الملكية ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة بندر الزقازيق صورة فوتوغرافية لحكم تثبيت ملكيته لأرض النزاع الصادر فى الدعوى رقم 2239 سنة 1971 مدنى كلى الزقازيق و المشهر برقم 4562 شرقية فى 1976/9/20 ، و لم يجحد الطاعنون هذا المستند ، بل الثابت من مذكرات الطاعنة الثانية و مورثة الطاعنين السادس و السابع المقدمة لمحكمة بندر الزقازيق فى 1977/3/9 ، 1977/10/26 ، و لمحكمة الزقازيق الإبتدائية فى 1981/5/12 أنهما تعلمان بانتقال ملكية العين المؤجرة للمطعون ضده فى 1976/9/20 ، و من ثم فان ذلك يعتبر كافياً لتحقق صفة المطعون ضده فى طلب الإخلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، و يكون النعى على ما قرره الحكم من ثبوت تلك الصفة من إنذار عرض الأجرة عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1978 لسنة 53 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 320 ق 65) |
الاختصاص بنوع القضية أو قيمتها و على ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه ، و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1978 لسنة 53 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 320 ق 65) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بندر الزقازيق الجزئية التى رفعت أمامها دعوى النزاع إبتداء ، حكمت برفضها ، و أن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية التى عرض عليها الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد عرضت لتكييف العلاقة بين طرفى النزاع و إعتبرتها علاقة إيجارية عن أرض فضاء و أن القانون المدنى هو الذى يحكم تلك العلاقة عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 49 سنة 1977 فقضت بالغاء الحكم المستأنف وعدم إختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بعدما تبين لها أن قيمة المبانى المقامة على العين المؤجرة التى أراد المؤجر أن يستبقيها لنفسه ، تجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، و كانت هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءة مرتبطه بمنطوقة إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ، و كان هذا الحكم نهائياً و بالتالى فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى ، و تلتزم المحكمة المحال إليها بهذا القضاء و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد . (الطعن رقم 1978 لسنة 53 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 320 ق 65) |
المقرر وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته و أولادة الذين يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك ، و مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، و لا تعد الإقامة العرضية و العابرة كذلك ، و تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع و تدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً و ألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها و لا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها لما كان ذلك و كان مؤدى أقوال شاهدى المطعون ضدها أنها كانت تقيم مع والدها بالشقة محل النزاع قبل سنتين تقريباً سابقتين على وفاته و ذلك لخلاف عائلى بينها و زوجها و أن إقامتها كانت بسبب هذا الخلاف و لخدمة والدها المريض المسن و كانت الإقامة على هذا النحو لا تتصف بالإستمرار و هو مناط الإمتداد القانونى لعقد الإيجار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من أقوال الشاهدين ان اقامة المطعون ضدها اقامة مستقرة معتادة و عول عليها فى امتداد عقد الايجار بعد وفاة والدها فانه يكون قد خرج بهذه الاقوال عن حدودها إلى مالا يؤدى اليه مدلولها . (الطعن رقم 1958 لسنة 50 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 316 ق 64) |
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاه ومفاد المواد166 , 167 , 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63) |
مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاه الذين اصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق ان الهيئة التى اصدرت الحكم الإبتدائى و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة ( ........ ) الرئيس بالمحكمة و عضوية القاضيين ........ و ........ و كان ثلاثتهم هم اعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر جلسة 15 من ديسمبر سنة 1980 التى حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التى يتطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت ، لا يغير من ذلك ان يكون قد اثبت فى محاضر الجلسات و ديباجة الحكم حضور المهندس المشار اليه فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر رغم ان الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة فى هاتين المادتين ذلك بأن اثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد اشتراك المهندس أو إسهامه فى إصدار الحكم و ليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار احكام المحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63) |
مفاد نص المادتين 1/732 ، 1/734 من القانون المدنى أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه و بحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة و تغدو المحافظة على هذا المال من اهم الإلتزامات التى تعلق بذمة الحارس و من ثم فإن جميع الدعاوى التى تنشأ عن أعمال الحفظ يكون هو ذو الصفة إذ خاصم أو خوصم فيها ، و من هذه الأعمال إقامة الدعوى بطلب إسترداد المال من تحت يد غاصبه ، و له أن ينفرد بإقامتها و لو لم يكن هو الحارس الوحيد على المال (الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و ان يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها فان تعييبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير مؤثر فيه . (الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63) |
المناط فى توجيه الطعن إلى الخصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته (الطعن رقم 155 لسنة 51 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 328 ق 66) |
النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 سنة 1981 ، يدل على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها و ينتفى أثر التكليف بالوفاء بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو بإستنفاد غرضه بإقامة دعوى الإخلاء بالإستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها . (الطعن رقم 155 لسنة 51 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 328 ق 66) |
لا يعيب القانون على المؤجر إنذار المستأجر إذا ما كان سبب الإخلاء يرتكن إلى احتجازه شقة أخرى فى ذات البلد دون مقتض . (الطعن رقم 155 لسنة 51 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 328 ق 66) |
النص المادة 915 من القانون المدنى على أن " تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها " و فى المادة الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 1946 فى شأن الوصية على أنه " مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، و إن كان الشرط صحيحاً وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة و لا يراعى الشرط أن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه . و الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهياً عنه و لا منافياً لمقاصد الشريعة " يدل - و على ما جرى به الرأى الراجح فى مذهب الإمام أبى حنيفة - أنه تجوز الوصية المعلقة بشرط يتوقف معه ثبوتها على تحققه ، فإذا وجد الشرط كان للموصى له ما أوصى به و إلا فلا شىء ، طالما كان الشرط صحيحاً تتحقق به مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ، و لم يكن منهياً عنه و لا منافياً لمقاصد الشريعة ، لما كان ذلك و كان المراد بالشرط هو الأمر المستقبل غير محقق الوقوع ، فإذا كان الأمر مستقبلاً و لكنه محقق الوقوع كالموت فانه لا يكون شرطاً بل يكون آجلاً ، غير أن الموت قد يكون شرطاً إذا اقترن بملابسات تجعله غير محقق الوقوع فى نطاق هذه الملابسات كاشتراط أن يتم فى وقت أو مناسبة معينة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ المحررات و الشروط المختلف عليها بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها ، و كان الثابت من الوصية المؤرخة 1964/1/25 أنه نص فيها على " لقد عزمت أنا . . . بإذن الله و مشيئة الرحمن أن أكمل فريضة الله تعالى بحج بيت الله و زيارة الرسول عليه الصلاة و السلام فإذا قضى أمر الله و أنا غائبه عن الوطن أستحلفكم بالله يا أولادى أن تقوموا بتنفيذ وصيتى و هى . . . " فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم المدلول الظاهر لعبارات هذه الوصية التى جاءت صريحة فى أن الموصية جعلت وصيتها معلقة على شرط موتها بعيدة عن أرض الوطن أثناء تأديتها فريضة الحج عام 1964 - لا يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال ، و لا عليه إن هو لم يرد على القرائن غير القانونية التى ساقها الطاعن إستدلالاً على دعواه عن طريق الإستنباط إبتغاء الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى هرة من عباراتها فإنها تكون صحيحة وفق ما نصت عليه المادة الرابعة سالفة البيان . (الطعن رقم 2057 لسنة 52 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 301 ق 62) |
التناقض الذى يعيب الحكم هو - و على ما جرى به قضاء المحكمة - ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يحمل الحكم عليه و أن يكون التناقض واقعاً فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس أقيم . (الطعن رقم 2057 لسنة 52 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 301 ق 62) |
تعليق الوصية مرجىء لسببيتها ، فإذا ما تخلف الشرط تصبح الوصية كأن لم تكن و من ثم فلا تلحقها الإجازة بإعتبار أنها لا ترد على معدوم . (الطعن رقم 2057 لسنة 52 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 301 ق 62) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم لها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية و بحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات المطروحه عليها بما يكفى لحمله ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف إعلانا صحيحاً فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بذات الموطن الذى سبق إعلانه فيه بالرغبة فى الشفعة و بصحيفة افتتاح الدعوى و عول فى ذلك على أسباب الحكم الإبتدائى الذي قضى برفض الادعاء بالتزوير الثابت منه أن الطاعن لم يتخلى عن هذا الموطن و إنه يعلم بما يجرى به بصرف النظر عن تغيبه عنه فترات متقاربة أو متباعدة ، و كان هذا الاستخلاص سائغاً و يتفق مع الثابت بأوراق الدعوى و مستنداتها و يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ذلك الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل فى الإدعاء بالتزوير الذى يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات و يكون هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 829 لسنة 53 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 295 ق 61) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا انكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام باتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضا فى اتخاذ تلك الإجراءات تفويضا خاصاً ثابتا قبل مباشرتها . . . (الطعن رقم 829 لسنة 53 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 295 ق 61) |
إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة الموضوع التوكيل المشار إليه بوجه النعى فإن دفاعه فى هذا الشأن يكون عارياً عن الدليل و لا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن مناقشته أو الرد عليه . (الطعن رقم 829 لسنة 53 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 295 ق 61) |
النص فى المادة 21 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أنه من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها ، إذ ليست الأجرة بذاتها هى محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المقدم ، و للمستأجر توقى الإخلاء إذا ما أوفى بالأجره المستحقه جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد من أجرة بعد رفع الدعوى و حتى إقفال باب المرافعة علاوة على المصاريف و النفقات الفعلية . (الطعن رقم 499 لسنة 50 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 290 ق 60) |
إن إستحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر اثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه و إعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما إستجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير و تمسك ، المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . (الطعن رقم 499 لسنة 50 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 290 ق 60) |
إذ كان الحكم قد أغفل بحث ما تمسكت به الطاعنه فى مذكرتها - المقدم صورتها الرسمية رفق حافظة مسنداتها - من عدم سداد المطعون ضده الرسم المستحق على إنذار التكليف بالوفاء بإعتباره من المصاريف و النفقات الفعلية الواجبة الأداء لتوقى الحكم بالإخلاء و من ثم يكون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 499 لسنة 50 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 290 ق 60) |
لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه ( فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و تبين قواعد إختصاص المحاكم فى قانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية ) و فى المادة 17 منه على أن ( للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة و الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك ) ، و فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : - ( أولاً ) الطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية . ( ثانياً ) المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ( ثالثاً ) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . ( رابعاً ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . ( خامساً ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . ( سادساً ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . ( سابعاً ) دعاوى الجنسية . ( ثامناً ) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأوليها . ( تاسعاً ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . ( عاشراً ) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . ( حادى عشر ) المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . ( ثانى عشر ) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون . ( ثالث عشر ) الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية . . . ) ، يدل على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى " سائر المنازعات الإدارية " - تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى ، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الادارية و ما أستثنى بنص - خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك و كانت طلبات التعويض التى ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز فى عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم إرتكبوها إضراراً بها فإن محاكم القضاء العادى تكون وحدها هى المختصة ولائيا بالفصل فى هذه الطلبات . (الطعن رقم 181 لسنة 54 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 282 ق 59) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها . (الطعن رقم 181 لسنة 54 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 282 ق 59) |
إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة الإستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى استخلصتها من المحكمة الإبتدائية استخلاصاً ظاهر القبول و مع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله و يكون ذلك قصوراً يبطل حكمها . (الطعن رقم 181 لسنة 54 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 282 ق 59) |
مسئولية حارس الشىء المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضاً لا يقبل اثبات العكس و ترفع عنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا بد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . (الطعن رقم 1969 لسنة 53 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 268 ق 57) |
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 1/174 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد و للمتبوع عملاً بنص المادة 175 من القانون المدنى الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه . (الطعن رقم 1969 لسنة 53 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 268 ق 57) |
تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير و دعوى المسئولية عن الأشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدنى بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول قانوناً عنه و لا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت و كون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية و التى لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها ، و المراد بالعلم بدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة سالفة الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول قانوناً عنه بإعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائى و هو اليوم الذى علم فيه المضرور يقيناً بالضرر و بشخص المسئول عنه فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1969 لسنة 53 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 268 ق 57) |
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 1969 لسنة 53 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 268 ق 57) |
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ، وإذ قضى الحكم الصادر فى قضية الجنحة ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه تأسيساً على أن تلف الفرامل المفاجىء الذى أسهمت فى حدوثه زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر و دخول السيارة فى منحدر يعتبر أمراً خارجاً عن إرادة المتهم و يعد سبباً أجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بإعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسئولية حارس الشىء عملاً بنص المادة 178 مدنى على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته ، و إنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشىء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه ، فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب فى الشىء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبى و لو كان هذا العيب خفياً . (الطعن رقم 1969 لسنة 53 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 268 ق 57) |
دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية و لا يعتبر دفاعا أو دفعاً فيها و قد نصت المادة 119 من قانون المرافعات فى فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها و بالتالى لا يجوز إبداؤها بطلب عارض فى الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات و إلا كانت غير مقبولة و إذ أقامت الطاعنه دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الالتزام باتباع الطريق الذى رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها ، و كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية و إجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر و يترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام , و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و انتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إذ اقيمت أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة غير مودعه قلم الكتاب ، و كان هذا الإجراء لا يجزىء عن وجوب اتباع السبيل الذى إستند القانون لاتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية و بالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لاختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 . (الطعن رقم 1969 لسنة 53 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 268 ق 57) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المؤجر إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن العين المؤجرة فإن مقابلها يبقى حراً غير خاضع لقوانين تحديد الأجرة ، فإذا إتفق الطرفان على مقابل لهذه المزايا مستقل عن أجرة العين المؤجرة ، وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير و على ذلك فإنه يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل مقابل المزايا زيادة أو نقصاً كما يجوز لأيهما أن يلجأ إلى القضاء لتعديلها لأسباب يقرها القانون أو إذا طرأت حوادث إستئنافية عامة لم يكن فى الوسع توقعها ترتب على حدوثها أن يصبح تنفيذ الإلتزام التعاقدى بشأنها مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة طبقا لنص المادة 147 من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد التزم بعقد الإيجار بأن يدفع للطاعن مبلغ اربعين قرشاً قيمة ما يخصه من أجرة بواب العقار الكائن به الشقة استئجاره و هو إلتزام مقابل مزية مستقلة عن أجرة العين المحدده فى العقد بمبلغ . . . سنوياُ فان الاتفاق بشأنه يكون قابلاً للتعديل أتفاقاً أو قضاءً . (الطعن رقم 416 لسنة 51 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 264 ق 56) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تكييف الفعل االمؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1448 لسنة 54 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 257 ق 55) |
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً ولا تمتد إلى التحقيق الإبتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الادارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش وإتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته. (الطعن رقم 1448 لسنة 54 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 257 ق 55) |
حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن يتجاوزها إلا بتشريع خاص إذ يدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى - على أنه ولئن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النشر فى حدود القانون. (الطعن رقم 1448 لسنة 54 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 257 ق 55) |
يدل نص المادة الثامنة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أن الشارع وإن أجاز للصحف تناول القضايا فى مرحلة التحقيق الإبتدائى أو الأولى بالنشر والتزامها فى هذه الحالة بنشر بيانات النيابة عنها ومنطوق القرارات التى تصدر فيها وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها إذا ما صدر القرار بالحفظ - إلا أن مراد الشارع لم يتجه إلى تقرير هذا الحق على إطلاقة بل حظر على الصحيفة نشر ما تتولاه سلطات التحقيق بما يؤثر على صالح التحقيق أو على مراكز من يتناولهم التحقيق، ومن البديهى سريان هذا الحظر إذا تضمن النشر إنتهاك محارم القانون، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه من أن " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع . . . وذلك فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات و الحقوق والواجبات العامة وإحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين ". ما نصت عليه المادة السادسة من أن", يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور ". (الطعن رقم 1448 لسنة 54 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 257 ق 55) |
النص فى المادة 553 من القانون المدنى على أن " تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ، و يترتب عليه إنقضاء الخصومة و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين تزولاً نهائياً " . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا إنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به و لا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعه بما حسمه الطرفان صلحاً و تنقضى ولاية المحكمة على الخصومة . (الطعن رقم 1648 لسنة 50 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 254 ق 54) |
إذ كان الثابت بالصورة الرسمية من المحضر رقم 288 باشمحضر بندر الزقازيق قسم أول المؤرخ 1980/7/12 المقدمة من المطعون ضده أن الطرفين قد تصالحا فى النزاع الحالى على قيام الطاعن بإخلاء العين محل النزاع مقابل تنازل المطعون ضده عن الأجرة المستحقة فى ذمة الطاعن ، و قد أثبت المحضر أن الصلح تم بين الطرفين بمقتضى إقرارين قام بردهما إليهما و إذ لم يبين الطاعن ثمة منازعة بشأن هذا الصلح الذى تم بعد رفع الطعن فى ( ... ) عن ذات الموضوع المطروح على المحكمة ، فإن الخصومة فى الطعن تكون قد إنقضت بالتصالح بين الطرفين . (الطعن رقم 1648 لسنة 50 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 254 ق 54) |
مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة فى أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يرد و بطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1425 لسنة 54 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 250 ق 53) |
المقرر أن التحكيم - إذ هو طريق استثنائى لفض الخصومات - قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية - و ما تكلفه من ضمانات و من ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين فى عرضه على هيئة التحكيم يستوى فى ذلك أن يكون الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين ، و لازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف - و كان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو إمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان أو الحكم فى نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1640 لسنة 54 جلسة 1988/02/14 س 39 ع 1 ص 242 ق 52) |
النص فى المادة 505 من قانون المرافعات بأن " على المحكمين أن يحكموا فى الميعاد المشروط مالم يرفض الخصوم إمتداده ، و يجب عليهم عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة " ، يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فإن خلا إتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون فى تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين فى مده سواء بأنفسهم أو بتفويض و كلائهم أو محكميهم فى ذلك ، و كما يكون الإتفاق على مد الأجل صريحاً فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم و المناقشة فى القضية بعد الميعاد ، لما كان ذلك و كان إستخلاص إرادة الطرفين فى تحديد الميعاد أو فى الإتفاق على مده أو فى تفويض الوكلاء و المحكمين فى شأن ذلك كله هى أسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1640 لسنة 54 جلسة 1988/02/14 س 39 ع 1 ص 242 ق 52) |
المحكم هو الشخص الذى يعهد إليه - بمقتضى الإتفاق على التحكيم أو فى إتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر و يكون له نظر النزاع و الإشتراك فى المداولة بصوت معدود و فى إصدار الحكم و التوقيع عليه . و مؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وتراً أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة ، فلا يؤثر فى صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع و عدم إحلال آخر محله ، لما كان ذلك و كان تشكيل الهيئة و تراً فإن هذا التشكيل يكون متفقا و صحيح القانون و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1640 لسنة 54 جلسة 1988/02/14 س 39 ع 1 ص 242 ق 52) |
أن دعوى بطلان حكم المحكمين و على ما جرى به نص المادة 512 من قانون المرافعات دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها و جعل الإلتجاء إليها جوازيا مما مؤداه أن البطلان التى شرعت تلك الدعوى فى نطاق أسبابها هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ، لما كان ذلك و كان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان فى الإتفاق على التحكيم أو مشارطته هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1640 لسنة 54 جلسة 1988/02/14 س 39 ع 1 ص 242 ق 52) |
لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد ، فإن المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التى نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم و إنما إكتفى ببيانات أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها صدوره باسم الشعب و من ثم لا يكون الحكم معيباً بالبطلان لخلو ورقة هذا الحكم من هذه البيانات . (الطعن رقم 1640 لسنة 54 جلسة 1988/02/14 س 39 ع 1 ص 242 ق 52) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإنه لا يعيبه ما قد يستطرد إليه تزيداً من تقريرات قانونية أو واقعية يستقيم الحكم بدونها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بابطال التنازل الصادر من المستأجر الأصلى عن جزء من العين المؤجرة إلى الطاعن بإعتبار أن هذا التنازل قد تم لقاء مقابل نقدى دون إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن و ذلك على سند من إطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولين و رتب الحكم على ذلك إلتزام الطاعن بإخلاء العين محل النزاع وفقا لنص المادة 25 من القانون المذكور التى تقضى بإبطال التصرف المخالف لأحكامه ، و إذ كانت هذه الدعامة لها أصل ثابت بالأوراق و كافية لحمل قضائه و مؤديه إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون و من ثم فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً بشأن تفسيره لنص المادة 20 من القانون المشار إليه ما رتبه على التفسير من نتائج - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 2510 لسنة 56 جلسة 1988/02/10 س 39 ع 1 ص 229 ق 50) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع و الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2510 لسنة 56 جلسة 1988/02/10 س 39 ع 1 ص 229 ق 50) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين - المؤجرين - أقاما الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1978/12/20 المبرم مع المستأجر الأصلى و إخلاء عين النزاع إستناداً إلى أن التنازل عن الإجارة الصادر منه إلى الطاعن قد تم دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يترتب عليه بطلان التنازل المذكور وفقاً لما تقضى به المادة 25 من ذات القانون ، و من ثم فإن إبطال التنازل آنف البيان يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع بإعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها . (الطعن رقم 2510 لسنة 56 جلسة 1988/02/10 س 39 ع 1 ص 229 ق 50) |
النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً لمشكلة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين فى هذه الحالة ، و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى فقط بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح مسبق من المالك بذلك سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو بغير ذلك من الأغراض ، و لذلك فقد رأى المشرع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك ، أو التنازل عن الإيجار فنص على احقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف - و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض و رتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان البيع أو المتنازل الذى تم و إعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق و أحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطاف النزاع المالك و المستأجر الأصلى و المشترى أو التنازل له عن الإجارة إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه و لا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى و المشترى أو المتنازل إليه و يلتزم الأخير وحده بإخلاه العين كأثر من أثار إبطال التنازل و زوال السبب القانونى لوضع يده عليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى "الطاعن" جزاء على مخالفته للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 المشار إليها و رتب على ذلك إلزامه بإخلاء العين المؤجرة له رغم تصريح المؤجر له بالتنازل عن الإجارة فى عقد الإيجار المبرم بينهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2510 لسنة 56 جلسة 1988/02/10 س 39 ع 1 ص 229 ق 50) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع إذ أوجب فى المادة من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع و حدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها و هى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً و بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط و اسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه و ذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه ، فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم و هو ذلك الإنذار الرسمى المتضمن لتلك البيانات و أنه لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع لها بغير هذه الوسيلة التى حددها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص سديداً إلى بطلان الانذار الموجه إلى المطعون عليه الأول و المتضمن بيع العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان لخلوه من بيان موطن هذا المشترى و إطرح لذلك ما تمسك به الطاعن من عدم قبول الدعوى لعدم اختصام ذلك المشترى و أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تكفى لحمله فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 898 لسنة 54 جلسة 1988/02/10 س 39 ع 1 ص 225 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائبا عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لذلك عنى بالنص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم معه عند وفاته أو تركه للعين . (الطعن رقم 2296 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 218 ق 48) |
المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادة سالفة البيان ، حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الايجار ، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين فى العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى ، فإن شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستأجر لها أو فى حالة وفاته ، يكون له سنده القانونى ، و لا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الاستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الايجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين ، ذلك لأن تخصيصهم بالذكر فى النص لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من استمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر ، لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستأجرون عليه فى إستمرار و إضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحده . (الطعن رقم 2296 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 218 ق 48) |
المقرر أن حجية الإقرار وفقاً لنص المادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر ، و يخضع الإقرار غير القضائي لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2296 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 218 ق 48) |
محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و قضاؤها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاءاً ضمنياً يرفضه . (الطعن رقم 2296 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 218 ق 48) |
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تقدير الأدلة و المستندات التى تقدم إليها و فى الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إطراح ما عداه و تقرير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 2296 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 218 ق 48) |
النص فى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 " ............................ " مؤداه أن المشرع فى هذه المادة - المقابلة للمادة 96 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و استثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل و مستحقاته إذا أصيب باصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع و حالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه و صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية و لما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم و تغيا فى نظام التأمين الإجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة و هؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب فى شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة و أصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة منه لوروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة تلك الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوه عنها و أن مدة السنتين الواردة فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تتأبى بحسب طبيعتها و قصد الشارع على الخضوع لقواعد الانقطاع و الوقف المقررة للتقادم . (الطعن رقم 1371 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 210 ق 47) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1371 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 210 ق 47) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالا على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . (الطعن رقم 1371 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 210 ق 47) |
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 1371 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 210 ق 47) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها (الطعن رقم 1371 لسنة 51 جلسة 1988/02/08 س 39 ع 1 ص 210 ق 47) |
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الإستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 2221 لسنة 54 جلسة 1988/02/04 س 39 ع 1 ص 207 ق 46) |
تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته . (الطعن رقم 1200 لسنة 54 جلسة 1988/02/04 س 39 ع 1 ص 202 ق 45) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأسمالها لأن هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء و تكون دعوى الشريك بإسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . (الطعن رقم 1200 لسنة 54 جلسة 1988/02/04 س 39 ع 1 ص 202 ق 45) |
إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها بمعنى إن المحكمة لو بحثته لما إنتهى إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 1200 لسنة 54 جلسة 1988/02/04 س 39 ع 1 ص 202 ق 45) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإستئجاره كحرفى لجزء من العين محل النزاع مفابل نصف أجرتها طبقا لنص المادة 40 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و إذ لم يقدم دليلاً على سبق تمسكه بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1200 لسنة 54 جلسة 1988/02/04 س 39 ع 1 ص 202 ق 45) |
إذ كان المطعون ضده بعد أن قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة ، لم يجادل فى صحة قرار الإستيلاء الصادر من وزير التموين - أو تفسيره أو تأويله و إنما إنصبت منازعته على تجرد وضع يد الشركة الطاعنة من سبب مشروع يبرر حيازتها للعين بعد إنتهاء مدة الإستيلاء و التى رأى أنها تنتهى بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار و من ثم فإن الدعوى على هذه الصورة لا تثير ثمة منازعة إدارية بل تعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الأبتدائى فيما تضمنته أسبابه من رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44) |
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " استثناء من الأحكام المقرره فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الاستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالا لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن على غير أساس . (الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44) |
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإن النعى على ما أورده فى مدوناته من تقريرات خاطئه يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا ما شابها خطأ أو قصور . (الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين و ذلك وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة التى أقامها المطعون ضده على الشركة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإدارى كانت تتعلق بطلب إلغاء قرار وزير التموين - بالإستيلاء على الأرض محل النزاع استناداً إلى عدم مشروعيته و قضت المحكمة برفضها ، بينما أن الدعوى الحالية أقامها المطعون ضده على ذات الشركة بطلب إخلاء الأرض المشار إليها على أساس أن قرار الاستيلاء المذكور قد انتهى أثره بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره تطبيقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و من ثم فإن كلا من هاتين الدعويين يختلف عن الأخرى موضوعاً و سبباً و إن اتحد الخصوم فيها . (الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44) |
إذ كان الحكم السابق صدوره لم يفصل فى المسألة الأساسية التى تقدم عليها الدعوى الحالية بشأن زوال أثر قرار الإستيلاء بفوات المدة المشار إليها و بالتالى فإن ذلك الحكم لا يحوز قوة الأمر المقتضى بالنسبة للنزاع الحالى . (الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44) |
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ما قضت بتعديل الحكم المستأنف لا تلتزم بتسبيب الشق الخاص من الحكم الإبتدائى الذى شمله التعديل ، و يعتبر الآخر الذى أيدته محمولا على ذات الأسباب التى استندت إليها محكمة أول درجة و لو خلا الحكم الاستئنافى من إحالة صريحة عليها . (الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على أنه " يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الأولية و خامات الصناعة و البناء و لتحقيق العداله فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها موافقة لجنة التموين العليا على كل أو بعض التدابير الآتية 1- ....... .......... ........ 5- الأستيلاء على أية واسطة .......... أو عقار أو أى منقول ........ " يدل على أن المشرع قصد إلى يكون هذا الإستيلاء مختلفاً عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 الذى نص فيه على تأقيت القرار بمدة أقصاها ثلاث سنوات و الاختلاف بين قرار الاستيلاء فى كل من القانونين ظاهر فى أن استيلاء وزارة التموين على الأشياء غير محدد مدة معينة فى حين أن الإستهلاك المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محدده مدته إبتداء بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات و قد رسم المشرع لكل حالة إجراءات و أحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع و لم يضع فى القانون الأول قواعد خاصة لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه بينما عمد بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية إلى بيان كيفية تقدير ثمن العقار المستولى عليه ، و إذ كان إنهاء قرار الإستيلاء على العقار الصادر وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 رهن بصدور قرار من وزير التموين برده إلى صاحبه إذا ما إنتفت الحاجة إليه و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بالإخلاء للعقار محل النزاع على سند من أن قرار وزير التموين بالاستيلاء عليه هو استيلاء مؤقت يحكمه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 و قد زال أثره بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون أن تتخذ الجهة الإدارية إجراءات نزع الملكية فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44) |
مفاد ما نصت عليه المادتان 82 ، 84 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن الإختصاص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها ينعقد للجنة المختصة بنقابة المحامين ، و من ينحسر عنها هذا الإختصاص إذا وجد الاتفاق المكتوب ، و لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1987/3/16 بعدم اختصاص اللجنة المشار إليها لوجود الاتفاق المكتوب و المؤرخ 1981/7/12 و المقدمة صورته من حافظة المطعون ضده و كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد القرار المستأنف دون أن يورد فى أسبابه الرد على هذا الدفاع الجوهرى و بحث دلالة الأتفاق المشار إليه بما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1529 لسنة 57 جلسة 1988/01/31 س 39 ع 1 ص 190 ق 43) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم صلاحية الورقة لإثبات الحق سواء لبطلانها أو لتنازل الخصم عن التمسك بها لا يعنى بطلان الإتفاق أو التنازل عن الحق المثبت بها ، و إنما ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها و لا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنته بأى دليل مقبول قانوناً الأمر الذى لا يصح معه إعتبار تنازل الخصم عن التمسك بدليل فى الدعوى تنازلاً عن الأدلة الأخرى المقبولة قانوناً طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة او ضمناً . (الطعن رقم 1350 لسنة 51 جلسة 1988/01/27 س 39 ع 1 ص 180 ق 41) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع على سند من أنها تنازلت عن التمسك بعقد الإيجار المقدم منها و المنسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثانية رغم أن هذا التنازل لا يحول دون الطاعنة و إثبات العلاقة الإيجارية بالأدلة الأخرى المقبولة قانوناً ، و قد حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث العلاقة بين الطرفين من واقع الأوراق المقدمة فى الدعوى و التى تمسكت الطاعنه بدلالتها على قيام العلاقة الإيجارية بينهما عن العين محل النزاع و إذ كان يجوز للمستأجر وفق نص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 2/16 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1350 لسنة 51 جلسة 1988/01/27 س 39 ع 1 ص 180 ق 41) |
النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى إكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة و إرادة يعبر عنها نائبها ، و أهلية لاكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى و ذلك وفقاً للقواعد و فى الحدود المقررة لسند إنشائها و يتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، و إذ كان قانون نظام الحكم المحلى رقم 52 سنة 1975 - الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة الأولى منه على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " و نص فى المواد 36 ، 43 ، 51 ، 69 منه على الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء ، و إختص الوحدة المحليه بالمدينة بحصيله الحكومة من إيجار المبانى الداخلة فى أملاكها الخاصة ، كما نص فى المادة الثانية منه على أن " تتولى و حدات الحكم المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بإستثنائها قرار من رئيس الجمهورية و تحدد اللائحة التنفيذية المرافق المحلية التى تتولى المحافظات إنشاءها و إدارتها و المرافق التى تتولى إنشاؤها و إدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " و نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها و ذلك أمام القضاء فى مواجهة الغير " ، و نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن " تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها ، و طبقاً لإمكانيات كل منها و فى نطاق السياسة العامة للدولة شئون الإسكان و الشئون العمرانية و المرافق البلدية الآتية ........ المحافظة على أملاك الدولة و إدارتها و تنظيم إستغلالها و منع التعديات و التقاسيم المخالفة " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات و لكل منها ذمة مالية خاصة بها ، و حدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير و تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية و هى المدينة قبل الغير فيما يدخل فى نطاق إختصاصه طبقا لأحكام القانون . (الطعن رقم 461 لسنة 52 جلسة 1988/01/27 س 39 ع 1 ص 184 ق 42) |
لما كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالوحدة المحلية فى دائرة اختصاصها فيما يتعلق بشئون الإسكان إدارة أملاك الدولة و تنظيم إستغلالها و منحت المدينة الحق فى الإستئثار بحصيلة إيجار المبانى الداخلة فى أملاك الحكومة الخاصة كمورد مالى خاص بها من بين الموارد الأخرى التى نصت عليها المادة 51 من القانون المشار إليه ، و من ثم فإن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير بشأن تأجير العقارات المبنية المملوكة ملكية خاصة للدولة يكون هو رئيس المدينة الواقع فى نطاقها العقار المؤجر بإعتبار أن التأجير هو عمل من أعمال الإدارة الداخلة فى حدود ولايته ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 4/28 من القانون المذكور من أن " يكون المحافظ فى دائرة إختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة و المرافق المحلية " أو ما نصت عليه المادة 30 من أنه " يكون للمحافظ اختصاصات الوزير فى المسائل المالية و الإدارية بالنسبة لأجهزة الوحدات المحلية و موازناتها و المرافق التى نقلت إليها ........ " ذلك أن رئاسة المحافظ للأجهزة و المرافق و تمتعه بسلطات الوزير فى المسائل المالية و الإدارية المتعلقة بها ، لا يفقد الوحدات المحلية فى دائرة المحافظة شخصيتها الإعتبارية المستقلة عن المحافظ و هو الممثل القانونى لوحدة المحافظة فحسب و لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التى منحه القانون إياها و لا تعنى أيضا السماح للمحافظ بالإشتراك مع الممثل القانونى للوحدات المحلية الأخرى فى النيابة عنها أمام القضاء أو فى مواجهة الغير لما فى ذلك من مخالفة صريحة لحكم المادتين الأولى و الرابعة من القانون المشار إليه - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية عن المسكن محل النزاع بين الطاعن الثانى بصفته و بين المطعون ضده على سند من أن الطاعن الأول بصفته " محافظ سوهاج " قد وافق على تأجير إحدى وحدات العقار المملوك للحكومة و الكائن بدائرة مدينة سوهاج إلى المطعون ضده فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 461 لسنة 52 جلسة 1988/01/27 س 39 ع 1 ص 184 ق 42) |
لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للإستثناء المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - منوطا بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغها فى محرر رسمى ، لأن الرسمية تكون ركناُ من أركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان النص فى المادة 488 من القانون المدنى على أن " تكون الهبة بورقة رسمية و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " . و فى المادة 489 منه على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أنه و إن كانت الورقة الرسمية شرطا لإنعقاد الهبه فلا تصح و لا تثبت بغيرها " إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذا إختياريا من جانب الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأنها باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً إختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعا للقواعد العامة فى إثبات سائر العقود . (الطعن رقم 1129 لسنة 54 جلسة 1988/01/26 س 39 ع 1 ص 177 ق 40) |
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون . (الطعن رقم 2407 لسنة 51 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 134 ق 31) |
لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب ايضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 2407 لسنة 51 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 134 ق 31) |
الفقرة " ط " من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد عرفت الاجر فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنه ما يحصل عليه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلى . (الطعن رقم 2407 لسنة 51 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 134 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسب حقا فى تسوية حالته عليها أو فى فئتها المالية و لا ينهى علاقته بالعمل المنتدب منه . (الطعن رقم 2407 لسنة 51 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 134 ق 31) |
الأجر الذى يعتد به فى حساب قيمة الاشتراكات و تسوية المعاش بالنسبة للعامل المنتدب هو ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلى . (الطعن رقم 2407 لسنة 51 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 134 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة القانون إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون . (الطعن رقم 2407 لسنة 51 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 134 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده . (الطعن رقم 770 لسنة 57 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 150 ق 35) |
الإستقالة من أسباب إنهاء الخدمة التى نص عليها فى المادة 96 من القانون المشار إليه ، و القرار الصادر بإنهاء الخدمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى . (الطعن رقم 770 لسنة 57 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 150 ق 35) |
ان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من " . . . . . . و كان الثابت أن المستأنف عليه . . . كان يعمل رئيساً لقسم الشكاوى و قد قضى لصالحه . . . . . . بأحقيته فى شغل وظيفة محام أول بالادارة القانونية و إذ كلف . . . . . . . . . بامساك دفاتر و سجلات - إصابات العمل و الشكاوى و عرضها على الاساتذة المحامين و هى وظيفة كتابيه بحته بعيدة كل البعد عن العمل الفنى فإن ذلك يكون تنزيلاً لوظيفة العامل و هو أمر غير جائز قانوناً و يكشف بجلاء عن التعسف ، يعد إكراه من رب العمل للعامل على الاستقالة والتى تعتبر فى هذه الحالة فصلاً تعسفياً لا يعد إكراها للمطعون ضده على تقديم الاستقالة و لا يعد قبول الشركة لها خطأ يستوجب التعويض عنه . . . . . . . و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المطعون ضده عن إنهاء خدمته و إعتبر ذلك فصلاً تعسفياً قد شابه الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 770 لسنة 57 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 150 ق 35) |
ركن السببية فى المسئولية التقصيرية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالنسبة للطاعن لا يقوم إلا على السبب الفعال المنتج المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم فى احداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج . (الطعن رقم 396 لسنة 53 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 147 ق 34) |
مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمين الاجتماعى و لو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة (الطعن رقم 396 لسنة 53 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 147 ق 34) |
عقد النقل البحرى ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من الناقل و المرسل إليه منها إلتزام الناقل بنقل البضاعة إلى ميناء الوصول و تسليمها بالحالة التى تسلمها بها إلى من عينه الشاحن فى سند الشحن أو لمن ظهر إليه تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية أو لحامل السند إن كان لحامله أو ظهر على بياض و ذلك طبقاً للشكل الذى أفرغ فيه ، و إلتزام المرسل إليه أو حامل سند الشحن - على ما سلف - بالتقدم إلى الناقل أو وكيله البحرى فى ميناء الوصول لتسلم البضاعة دون حاجة إلى إخطاره أو إعلامه بذلك حسب الأحوال متى كان ميعاد وصول السفينة معلوماً له سواء بالنص عليه فى سند الشحن أو سلفاً لشحن البضاعة على خط ملاحى منتظم معلنة مواعيدة من قبل ، ذلك أنه و إن كان من مستلزمات تنفيذ عقد النقل البحرى و تسليم البضاعة إلى صاحب الحق فى إستلامها إخطار الأخير أو إعلامه بوصول السفينة و البضاعة إلا أن مناط ذلك قيام الحاجة إلى هذا الاجراء الذى خلا قانون النقل البحرى و معاهدة بروكسل من النص عليه و من ثم إذا خلا سند الشحن من النص على إلتزام الناقل به فإن الناقل لا يلتزم به إلا إذا كان ميعاد وصول السفينة غير محدد فى سند الشحن أو كان الشحن على خطوط ملاحية غير منتظمة و غير معلوم سلفاً مواعيد وصولها أو طرأ تعديل على ميعاد الوصول المحدد من قبل . (الطعن رقم 256 لسنة 52 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 139 ق 32) |
لما كانت المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 76 فى شأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال و من فى حكمهم تنص على أن " تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون و بما لا يتعارض مع أحكامه " و كانت المادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 76 المشار إليه تنص على أن " يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه - بحسب الأحوال - معاشا فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته ، . . . . . . بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ،، كما تنص المادة 21 على أن " يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً إضافيا فى الحالات الأتية 1) . . . . . . . . . 2) وفاة المؤمن عليه . . . 3) . . . . . . . و يشترط لإستحقاق مبلغ التعويض أن يكون للمؤمن عليه مدة إشتراك لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة " و لما كان القانون 108 لسنة 76 لم ينص على قاعدة معينة بشأن حساب كسور الشهر أو كسور السنة عند إحتساب مدة الإشتراك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 75 فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 194 لسنة 53 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 143 ق 33) |
مؤدى نص المادتين الأولى و الحادية عشرة من القانون رقم 44 لسنة 78 بزيادة المعاشات - أن الزيادة التى قررها المشرع للمعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 76 من أول يوليو سنة 78 - و هو تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 44 لسنة 78 - تسرى سواء بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ أو التى تستحق اعتباراً منه و حتى 1978/12/31 . (الطعن رقم 194 لسنة 53 جلسة 1988/01/25 س 39 ع 1 ص 143 ق 33) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من صفة رافع الدعوى هو تحصيل تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 78 لسنة 51 جلسة 1988/01/21 س 39 ع 1 ص 126 ق 29) |
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ان إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين مالم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من البائعين عد وكيلا عنهم . (الطعن رقم 78 لسنة 51 جلسة 1988/01/21 س 39 ع 1 ص 126 ق 29) |
قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ، مادام قد تحفظ عند الوفاء بها ، و حرر إيصال السداد باسم المستأجر الأصلى ، إذ تنقضى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقه ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الايصال المؤرخ 1978/12/1 قد حرر باسم المستأجر الأصلى و إن ذلك لا يعد إقراراً بامتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 78 لسنة 51 جلسة 1988/01/21 س 39 ع 1 ص 126 ق 29) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته و أولاده ووالديه المقيمين معه وقت الوفاه أو الترك ، و يشترط لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة ، أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، و من المقرر أن الفصل فى كون الإقامة مستقرة من عدمه من مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 78 لسنة 51 جلسة 1988/01/21 س 39 ع 1 ص 126 ق 29) |
إذا كان المشرع قد افرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من 194 - 200 ) و لم يحدد فيه الحالات التى يجوز فيها طلب استصدارها و نص فى المادة 194 منه على أنه فى الأحوال التى يكون فيها للخصم و جدول استصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة المختصة . . . . . . . . . ، و لما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة ، دون تخصيص لتلك الأحوال و كان المقصود بعبارة الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته و من ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التى يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر ، يكون تقيداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز و لا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد فى نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التى يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض ، إذ أن ذلك لا يمنع من إستصدار أمر على عريضة فى الحالات الأخرى حتى توافرت شروط إستصداره و لو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة 194 سالفة الذكر تقييد الأحوال التى يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التى ورد بشأنها نص خاص ، لنص على ذلك صراحة فى هذه المادة . (الطعن رقم 455 لسنة 53 جلسة 1988/01/20 س 39 ع 1 ص 121 ق 28) |
المشرع نظم فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى المواد 55 و ما بعدها أحكام المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم و الصيانة و قد حولت المادة 59 منه ذوى الشأن الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة المختصة فى شأن هذه المنشآت أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار و نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " تفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله و إعادة النظر فى القرار المطعون عليه ، و عليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى . . . . . . . . . أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها " و أوجبت المادة 60 على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى الطعن فى المدة المحددة لذلك و خولت الجهة الادارية عند إمتناعهم فى التنفيذ أن تقوم هى بذلك على نفقة صاحب الشأن كما ألزمت المادة 64 شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فاذا إمتنعوا عن الاخلاء كان للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الإدارى ، و مؤدى هذه النصوص إن قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة لا ينفذ بمجرد صدوره و إنما يعلق تنفيذه على صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه خلال المدة المحدده أو بصدور حكم نهائى بالهدم . (الطعن رقم 455 لسنة 53 جلسة 1988/01/20 س 39 ع 1 ص 121 ق 28) |
إذ كان النعى يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 455 لسنة 53 جلسة 1988/01/20 س 39 ع 1 ص 121 ق 28) |
إذ كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة إختصمت فى شخص بإعتبار أنه ممثلها و قد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها و سلمت صورته لأحد موظفيها و كانت لم تنكر قيامها وقت هذا الإعلان و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً و لا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أن الشركة الطاعنة - بإعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها - هى المقصوده فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى فيه . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 2132 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 110 ق 26) |
إذ كان تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت بالأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد . (الطعن رقم 2132 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 110 ق 26) |
تجديد الالتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 2/352 من القانون المدنى يتم إما بإتفاق الدائن مع اجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى و على أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد . (الطعن رقم 2132 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 110 ق 26) |
الإنابة فى الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 1/359 ، 1/360 من القانون المدنى - هى إحدى صورتى تجديد الإلتزام بتغيير المدين ، فإذا لم تتضمن الانابة تجديداً بتغيير المدين بل بقى المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب المناب و صار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة فى هذا الحال بالإنابة القاصرة . (الطعن رقم 2132 لسنة 52 جلسة 1988/01/18 س 39 ع 1 ص 110 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و افتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق أو المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 2054 لسنة 54 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 96 ق 22) |
النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى المادة 71 من قانون المرافعات على أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة الأولى التى أعلن بها المدعى عليه إعلانا صحيحاً و أصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها و ذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرفعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة و قبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، و أنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه . بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى و قبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية . (الطعن رقم 2054 لسنة 54 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 96 ق 22) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 و الذى أدرك واقعة النزاع على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء " المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط و الاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية و النص فى المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن على وجوب إعلان قرار اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط بالهدم أو بالترميم " إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق " و إعلان ذوى الشأن من ملاك العقارات و أصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة يدل على أن المقصود بالمؤجر فى حكم المادة 18 المشار إليها هو المؤجر المالك . (الطعن رقم 1865 لسنة 53 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 86 ق 19) |
إذ كان المبين من تقرير الخبير أنه انتهى إلى اعتبار المطعون ضدها الأولى من بين ملاك العقار و أنها تمتلك حصة فيه لم يحددها ، إستناداً إلى مجرد قول مرسل لشاهدين بأنها مالكة لحصة فى العقار ، و إلى أن قرار الهدم أعلن اليها بصفتها من ملاك العقار ، و كان ما خلص إليه الخبير فى هذا الخصوص لا يصلح رداً لمواجهة إنكار الطاعنين لصفة المطعون ضدها الأولى كمالكة ، و لا يؤدى إلى ثبوت اكتسابها لملكية حصة فى العقار كما تدعى فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ مما ورد بتقرير الخبير سنداً له فى اثبات ملكية المطعون ضدها الأولى و اعتبارها صاحبة صفة و مصلحة فى المطالبة بإخلاء العقار ، دون أن يتحقق من توافر ملكيتها له أو لحصة فيه ، يكون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1865 لسنة 53 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 86 ق 19) |
لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه فى المادتين 819 ، 820 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة ، و لا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، و لكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التى حددها المشرع فى هاتين المادتين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مهية المطلات التى أقامها الطاعن و وجه مخالفتها للقانون ، و لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التى تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1562 لسنة 51 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 89 ق 20) |
لئن كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى رد قاض لمحكمة الجنح إلا أنه و قد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تتبع فى نظر طلب الرد و الحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و إذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل فى طلب الرد يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية " و إذ جاء هذا النص عاماً دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح و القاضى الجزئى للمحكمة و كانت المادة 1/160 من قانون المرافعات أجازت لطلب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الإبتدائية و لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً و كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و منها جواز الطعن عليه بالإستئناف و من ثم بالنقض إعمالاً لنص المادة 248 م قانون المرافعات . (الطعن رقم 1494 لسنة 54 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 100 ق 23) |
إذ كانت المادتان 16 ، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على أساس المبين بهما إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الإستئناف ، و كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، و كانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن . . . . . موطنه فى الخارج ، لا يؤثر إتخاذه محلاً مختاراً بمصر ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد إتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه فى ميعاد مسافة ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف إعمالاً لنص المادة 160 من قانون المرافعات ، دون أن تضيف ميعاد المسافة و مدته ستون يوماً إلى هذا الميعاد الأصلى إعمالاً لنص المادتين 16 ، 17 سالفتى البيان ، و كان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف قد تم فى . . . . . فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالفة البيان يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1494 لسنة 54 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 100 ق 23) |
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " و النص فى التشريعات الإستثنائية لإيجار الأماكن على تحديد الأجرة وفقاً للقواعد الواردة بها هو أمر متعلق بالنظام العام بحيث يحظر الإتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التى حددها القانون و يقع مثل هذا الإتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً ، و من ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للخصم بهدف اثبات أن الأجرة المتفق عليها تجاوز القيمة الايجارية المحددة قانوناً للعين المؤجرة - لما كان ذلك و كان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده على أنه أجر له شقة النزاع خالية و ليست مفروشة كما وصفت بعقد الإيجار سند الدعوى بهدف اثبات تحايله على قواعد تحديد الاجرة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض توجيهها للمطعون ضده يكون التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانونى . (الطعن رقم 593 لسنة 50 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 92 ق 21) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير حقيقة ما ورد فى عقد الإيجار من أن العين قد اجرت مفروشة من عدمه . (الطعن رقم 593 لسنة 50 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 92 ق 21) |
لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على سند من أقوال الشهود حسبما يطمئن إليها وجدانها و لاعليها أن هى لم تتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم و حجهم أو ترد عليها استقلالاً و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 593 لسنة 50 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 92 ق 21) |
محكمة الموضوع لا تلزم بندب خبير فى الدعوى و لها وحدها تقدير لزوم هذا الإجراء من عدمه و لا معقب عليها فى ذلك متى رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 593 لسنة 50 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 92 ق 21) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى يخالطه واقع لا تجوز واقع لا تجوز إثارته لأول مرة امام محكمة الموضوع - لما كان ذلك و كان الطاعن لم يسبق أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سبباً جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 593 لسنة 50 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 92 ق 21) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 978 من التقنين المدنى على أن " يكسب الحائز ما يقبض من ثمار ما دام حسن النية " . يدل على أن مناط كسب الحائز ملكية الثمار أن يكون حسن النية وقت قبض الثمار ، فإذا أثبت المالك أن الحائز كان يعلم فى أى وقت بعيوب سند حيازته أو أثبت أنه أعلنه بدعوى بأحقيته أو بإسترداده للعين أو ثمارها لم يتملك الحائز الثمار التى يقبضها من وقت علمه بتلك العيوب أو إعلانه بهذه الدعوى إذ يعتبر من هذا الوقت سىء النيه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1979/5/29 قد أقام قضاءه برفض طلب إلزام الحائز بالتعويض على أنه كان حسن النيه عند إقامته للطابقين محل النزاع - لإعتقاده بأن له الحق فى إقامتهما إستناداً إلى العقد الصادر له من المالك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بإلزامه بالربع منذ حصول البيع إليه حتى تاريخ الحكم دون التحقق من تاريخ إنقطاع حسن النية أو إعلانه بدعوى أحقية المالك أو إسترداده للعين أو ثمارها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1672 لسنة 54 جلسة 1988/01/12 س 39 ع 1 ص 83 ق 18) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه . . . " و إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء بمصنع أو متجر و اقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار . . . . . . . . . " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشىء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لإعتبار المحل تجارياً فى نص المادة 2/594 سالفة الذكر أن يكون مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال ، بأعمال و أغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن إنتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية ، فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ، و ترتيباً على ما تقدم فإن المحل الذى يكون مستغلاً فى نشاط مهنى أو حرفى قوامه الإعتماد - و بصفه رئيسية على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة محلاً تجارياً و من ثم فلا تطبق فى شأنه المادة 2/594 المشار اليها حتى و لو إقتضى هذا الإستغلال شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم إستكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة و خدمة العملاء فيما يعتبر إمتداد طبيعياً لأيهما ، ما دام ذلك داخلاً فى أطار التبعية كماً و كيفاً ، إذ تظل تلك الأعمال التى لو نظر اليها بذاتها ، مستقلة لأعتبرت أعمالاً تجارية - نوعا من المهنة و الحرفة تحلق بها و تأخذ حكمها ، فيخضعان معاً لنظام قانونى واحد هو الذى يحكم العمل الأصلى الرئيسى ، مما يترتب عليه إنطباق الوصف الذى يخضع له المكان الذى تجرى فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذى تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها . (الطعن رقم 2016 لسنة 50 جلسة 1988/01/11 س 39 ع 1 ص 75 ق 16) |
و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضه عليها كافية لوجود غير مقيده فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذى يضفيانه على التعاقد ، و لها و هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصاً سائغاً مع الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 2016 لسنة 50 جلسة 1988/01/11 س 39 ع 1 ص 75 ق 16) |
طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما إتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى و لو لم يكن طالبه قد أدى الرسم ، و لئن كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 1973/12/5 أمام محكمة أول درجة طالباً فى حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضا على المحكمة . و لما كانت المحكمة لم ترى استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم و أصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لإنتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و من ثم يكون لطالب التدخل و إن لم يكن خصماً فى الدعوى الأصلية أن يطعن فى الحكم الإستئنافي بإعتباره محكوماً عليه فى طلب التدخل . (الطعن رقم 978 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن العبرة فى اعتبار التدخل إختصامياً أو إنضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني ، و إذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الإدعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى و طلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون فى حقيقته و بحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك إنه و إن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا إنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك و سواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه و يكون طعنه فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله جائزاً . (الطعن رقم 978 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول التدخل و بقبوله فإن على محكمة الإستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل فى موضوع الدعوى لإستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها . (الطعن رقم 978 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و نصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى هامش تسجيل الدعوى ، و بينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها " أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى " و مفاد هذه النصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى فى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة و يزيد عليها ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و يستوى فى ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر فى الدعوى هو حكم فاصل فى موضوع النزاع المردد فيها أم إقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذى إنعقد بين طرفى التداعى فى نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل . (الطعن رقم 978 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها و تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 978 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " يحظر إستيراد أو تصدير أوراق النقد المصرى أو الأجنبى على إختلاف أنواعها و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات و غيرها من القيم أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط و الاوضاع التى يقررها وزير المالية بقرار منه " يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل إستيراد أو تصدير النقد المصرى أو الأجنبى و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات و غيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها و أن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 ، لما كان ذلك و كان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثانى للسادس و بين المطعون ضده السابع من حلول المشترى محل البائع فى الإلتزام بدين الداين المرتهن الكويتى الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصرى أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد بأسم الدائن المرتهن الكويتى الجنسية ، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشترى لدين الرهن الذى حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 و ليس فى نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذى ينتفى معه القول ببطلان ذلك العقد . (الطعن رقم 978 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متداخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و لما كان الطاعنون قد تدخلوا منضمين للمطعون ضدها الأخيرة فى طلباتها كمستأنفه و أصبحو بذلك أطرافاً فى الخصومة و لم يتخلوا عن المنازعة مع المطعون ضدهم الثلاثة الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه ضاراً بمصلحتهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه . (الطعن رقم 1306 لسنة 50 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 71 ق 15) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أقر حق ورثة المستأجر الأصلى و شركائه الذين يدخلهم معه فى إستغلال العين - و التى يستأجرها لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد وفاته أو تركه لها . و المقصود بالشركاء فى إستعمال العين الذين يستفيدون بحق الإمتداد القانونى المشار إليه بتلك المادة هم كل من يشارك المستأجر الأصلى فى نشاطه المالى الذى يباشره فى العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم بحيث تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من جانب المستأجر متابعة للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن يضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصاً لأخرين على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال و دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقروا بأنهم قد أستأجروا من الباطن من مورث الطاعنين أجزاء من العين لإستعمالها كل فى نشاطه مستقلاً عن الآخر و لحسابه الخاص و دون أن تقوم شركة بينهم و بين المستأجر الأصلى بالمفهوم السابق ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبرهم بالرغم من ذلك شركاء له . فى استعمال العين و أعمل فى حقهم حكم الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1306 لسنة 50 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 71 ق 15) |
طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما إتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى و لو لم يكن طالبه قد أدى الرسم ، و لئن كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 1973/12/5 أمام محكمة أول درجة طالباً فى حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضا على المحكمة . و لما كانت المحكمة لم ترى استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم و أصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لإنتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و من ثم يكون لطالب التدخل و إن لم يكن خصماً فى الدعوى الأصلية أن يطعن فى الحكم الإستئنافي بإعتباره محكوماً عليه فى طلب التدخل . (الطعن رقم 956 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن العبرة فى اعتبار التدخل إختصامياً أو إنضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني ، و إذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الإدعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى و طلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون فى حقيقته و بحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك إنه و إن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا إنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك و سواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه و يكون طعنه فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله جائزاً . (الطعن رقم 956 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول التدخل و بقبوله فإن على محكمة الإستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل فى موضوع الدعوى لإستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها . (الطعن رقم 956 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و نصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى هامش تسجيل الدعوى ، و بينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها " أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى " و مفاد هذه النصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى فى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة و يزيد عليها ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و يستوى فى ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر فى الدعوى هو حكم فاصل فى موضوع النزاع المردد فيها أم إقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذى إنعقد بين طرفى التداعى فى نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل . (الطعن رقم 956 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها و تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 956 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " يحظر إستيراد أو تصدير أوراق النقد المصرى أو الأجنبى على إختلاف أنواعها و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات و غيرها من القيم أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط و الاوضاع التى يقررها وزير المالية بقرار منه " يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل إستيراد أو تصدير النقد المصرى أو الأجنبى و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات و غيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها و أن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 ، لما كان ذلك و كان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثانى للسادس و بين المطعون ضده السابع من حلول المشترى محل البائع فى الإلتزام بدين الداين المرتهن الكويتى الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصرى أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد بأسم الدائن المرتهن الكويتى الجنسية ، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشترى لدين الرهن الذى حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 و ليس فى نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذى ينتفى معه القول ببطلان ذلك العقد . (الطعن رقم 956 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و الثابت أن المطعون ضده الخامس بصفته ممثلاً لمصلحة الشهر العقارى قد إختصم فى الدعوى من قبل المطعون ضدها الأولى و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم عليهم بشىء و قد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق به ، فمن ثم لا يكون خصماً حقيقياً لهما و لا يقبل إختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 1116 لسنة 52 جلسة 1987/12/31 س 38 ع 2 ص 1220 ق 254) |
مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به إعتباراً من أول يناير سنة 1924 - و الذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ، أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم إشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و إشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط . (الطعن رقم 1116 لسنة 52 جلسة 1987/12/31 س 38 ع 2 ص 1220 ق 254) |
دعوى إستحقاق العقار المنزوعه ملكيته هى دعوى أساسها الملكيه فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يحتج به على نازع الملكية ، بل يتعين عليه حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل نازع الملكية أن يسجل هذا العقد لينتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو وأن يكون دائناً عادياً للبائع . (الطعن رقم 1116 لسنة 52 جلسة 1987/12/31 س 38 ع 2 ص 1220 ق 254) |
المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ، و من ثم فإن إختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التى يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانونى قائم و ذلك دون المساس بأصل الحق ، و ليس له أن يعرض فى أسباب حكمه إلى الفصل فى موضوع النزاع ، أو أن يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى المستندات المقدمة من أحد الطرفين ليقضى فيها بالصحة أو بالبطلان ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير برفضه و تأييد أمر الحجز حكم وقتى غير ملزم لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 568 لسنة 53 جلسة 1987/12/31 س 38 ع 2 ص 1225 ق 255) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد تأسس قضاءه على ما يبين من مدوناته على الحكم المنقوض فإن لازم ذلك و على ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقضه . (الطعن رقم 568 لسنة 53 جلسة 1987/12/31 س 38 ع 2 ص 1225 ق 255) |
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و إلا كان باطلاً ، فقد إستهدفت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أثبتت بها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعنين بمدينة المنصورة ، و كان هذا الموطن يعد محلاً مختاراً لهما معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة للسير فى الطعن الموكل فيه و ذلك عملاً بنص المادة 17/4 من قانون المرافعات فإنه يغنى عن بيان الموطن الأصلى للطاعنين فى الصحيفة ، إذ تحققت الغاية من إيراد هذا البيان بذكر الموطن المختار لهما فلا يترتب البطلان على إغفال البيان المشار إليه و ذلك وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
يحق للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى الملاك أو يستأجر جزءاً منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لمحكمة الموضوع سلطة البحث فى حقيقة العقد المتنازع عليه و إستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره و ما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة التعاقد محل النزاع - و نص الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - الذى أقيمت الدعوى فى ظله - يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شروط الحظر من التأجير من الباطن و يتعين على المستأجر الأصلى أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التى إمتد إليها ، و ذلك عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أعتبر العقد منتهياً بقوة القانون و تتجرد يد المستأجر من الباطن من سندها القانونى و يلتزم بإخلاء العين ، و إذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الأثر ، أن يتضمن عقد الإيجار ما يفيد أن التأجير قد تم بسبب إقامة المستأجر مؤقتاً بالخارج أو ثبوت علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة ، و من ثم فإنه يكفى لإعمال حكم النص المشار إليه أن يقيم المستأجر الأصلى الدليل على أن تأجيره للعين المؤجرة له كان بمناسبة إقامته الموقوتة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة لها و إستخلاص سبب التأجير من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بواقعة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
إن تأجير المستأجر الأصلى الذى أجر المكان من الباطن بسبب إقامته الموقوته بالخارج - فى توجيه الإخطار بالإخلاء بعد عودته إلى المستأجر من الباطن لا يخوله حقاً فى إمتداد عقدة لمدة غير محددة ، و لا يعد هذا التأخير بمجرده دليلاً على تنازل المستأجر الأصلى عن حقه فى إخلاء العين و المؤجر وحده هو صاحب المصلحة فى التمسك بالآثار المترتبة على تراخى المستأجر الأصلى فى توجيه الإخطار المذكور إلى المستأجر من الباطن . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
متى كان النص القانونى صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بقصد الشارع منه ، لأن محل ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - قد أباح للمستأجر المصرى تأجير " المكان المؤجر له " للغير من باطنه مفروشاً أو خالياً فى حالة إقامته خارج الجمهورية بصفة مؤقته فإن هذا النص و قد جاء صريحاً و عاماً دون تخصيص للغرض من إستعمال العين المؤجرة فإنه يسرى على كافة الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إذ لا محل لتقييد مطلق النص دون قيد و قصره على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى فحسب ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم النص سالف الذكر على عين النزاع المؤجرة لإستعمالها كعيادة طبية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
إذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم شغل المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة قبل سفرها للخارج و تأجيرها فى 1973/9/29 فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أياً كان وجه الرأى فيه - يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع حجج الخصوم لأن قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث فى هذا الصدد عن عقد الإيجار المؤرخ 1973/6/4 و الخاص بسبق إستئجار الطاعن لجزء من شقة النزاع و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253) |
القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره أكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت المسألة. (الطعن رقم 1578 لسنة 51 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1203 ق 252) |
الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه . (الطعن رقم 1578 لسنة 51 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1203 ق 252) |
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك و لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه . (الطعن رقم 1578 لسنة 51 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1203 ق 252) |
المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده. (الطعن رقم 1578 لسنة 51 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1203 ق 252) |
المتدخل هجومياً يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات ، و من ثم يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1406 لسنة 54 جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1200 ق 251) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المتربطة و منها حقه فى تسلم المبيع و طرد الغاصب منه . (الطعن رقم 1406 لسنة 54 جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1200 ق 251) |
لئن كان تراخى الشفيع فى إتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه فيها ، إلا أنه إذا لابست هذا التراضى ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن إستعمال حق الشفعة - بإتيانه عملاً أو تصرفاً أو إتخاذه موقفاً لا يدع مع تراخيه هذا - مجالاً للشك فى دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك ضمناً عن حقه فى الشفعة و سقط بهذا النزول الضمنى حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدنى . (الطعن رقم 957 لسنة 54 جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1194 ق 249) |
الحكم بعدم الإختصاص القيمى و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الإختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للإستئناف فى حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و إلتزمت به المحكمة التى قضى بإختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 649 لسنة 54 جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1191 ق 248) |
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه . (الطعن رقم 4 لسنة 56 جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1197 ق 250) |
إذ لم تحقق محكمة الإستئناف دفاع الطاعن و لم تعرض لمستنداته المقدمة و دلالتها و اقامت قضاءها بإستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور و يتعين نقضه . (الطعن رقم 4 لسنة 56 جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1197 ق 250) |
يبين من إستقرار نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن المشرع يطلق لفظ المكان كلما أراد ألا يعتد بالغرض من الإستغلال أما إذا نحى إلى قصر الحكم على ما يستغل فى غرض السكنى إستعمل لفظ مسكن ، يدل على ذلك أنه فى المادة الأولى من القانون المذكور نص على سريان أحكامه على الأماكن و أجزائها على إختلاف أنواعها و تنوع الغرض من إستغلالها و لما أراد أن يخضع الأماكن المستغلة لغرض السكنى لقواعد خاصة على نحو ما جرت به المواد 2 ، 7 ، 8 من ذات التشريع عرفها بالمسكن . و إذ كان ذلك و كان نص المادة(72) من القانون المشار إليه - يدل أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى - فى تملك الوحدات التى يستأجرونها ، إذ أن البين من دلالة صراحة النص أنه يعالج حالات تملك المساكن الموصوفة به و التى تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون - أى تاريخ 1977/9/9 - و أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور هذا المعنى . كما يؤكد هذا المعنى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ، و الصادر تنفيذاً لحكم القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، أورد حكماً مغايراً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 فنص فى المادة الأولى منه تحت البند (أولاً) على أن تمليكها يتم وفقاً لأحكام المادة (72) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق للقرار - أما بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات و يتم شغلها بعد 1977/9/9 . فقد تضمن البند (ثانياً ) النص على أن يكون تمليكها طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم (2) المرافق للقرار . و يبين من نصوص الملحق رقم (1) انها نظمت إجراءات و شروط تمليك وحدات المساكن الشعبية ( الإقتصادية و المتوسطة ) الخاضعة لأحكام القرار ، أما الملحق رقم (2) و الخاص بقواعد تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 فبين فى البند ( أولاً ) نسب التوزيع و كيفية تملك المساكن المذكورة أما فى البند " ثانياً " فقد خصصه للمحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة و بين كيفية بيعها لما كان ذلك فإن المغايرة فى الأحكام المشار إليها و قصر التملك فى نص المادة (72) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المساكن الشعبية ( الإقتصادية و المتوسطة ) التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، دون ذكر لغيرها من المبانى لأغراض أخرى غير السكن ، و أن يجىء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان و يكشف عن قصد المشرع و يخصص الملحق رقم (1) منه لقواعد تمليك المساكن المذكورة ، ثم يخصص الملحق رقم (2) منه لبيان قواعد تمليك المساكن التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - و يورد القرار فى الملحق الأخير قواعد تمليك المحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة ، دون أن يورد حكماً مماثلاً فى الملحق رقم (1) فإن هذا يكشف بجلاء عن أن التمليك المقصود فى المادة (72) سالفة البيان خاص بالمساكن و لا يتعدى حكمها إلى تمليك غيرها من الأماكن التى تستغل فى أغراض أخرى غير السكن لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المكان موضوع النزاع أقامته محافظة كفر الشيخ و شغلته المطعون ضدها منذ التعاقد بتاريخ 1970/3/1 لإستعماله عيادة طبية ، و لا تنتفع به كوحدة سكنية ، فلا يحق لها تملك المكان المؤجر طبقاً لنص المادة (72) آنفة البيان ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 151 لسنة 54 جلسة 1987/12/28 س 38 ع 2 ص 1184 ق 247) |
مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و الذى يحكم واقعة النزاع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و خول مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط و معايير للترقة بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك ما تضعه من ضوابط و معايير و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط و المعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت له بصلة ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد وضع الضوابط و المعاييرالتى إستند إليها فى إجراء حركة الترقيات الصادرة فى 1977/12/31 و إستبعد فيها العاملين المنتدبين و المعارين و الذين حصلوا على أجازات بدون مرتب من الترقية ، قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الإختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل ، و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة . (الطعن رقم 2415 لسنة 52 جلسة 1987/12/27 س 38 ع 2 ص 1179 ق 246) |
ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية لا يفيد حتمية ترقية المعار إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للوحدة أن تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها . (الطعن رقم 2415 لسنة 52 جلسة 1987/12/27 س 38 ع 2 ص 1179 ق 246) |
فتاوى مجلس الدولة بصدد نظم العاملين بالقطاع العام لا تعدو و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون مجرد أراء ليست لها صفة الإلتزام . (الطعن رقم 2415 لسنة 52 جلسة 1987/12/27 س 38 ع 2 ص 1179 ق 246) |
لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على " ...... " ، و تنص المادة 18 منه على أن " ..... " و كانت الجداول الملحقة بهذا القانون و المعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة الخامسة من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدمية العامل ، و كان مفاد ذلك أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة 15 سالفة الذكر و الجداول المذكورة هى مدة الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 ، و كذلك مدد الخدمة السابق حسابها فى أقدميته و التى على أساسها تقررت له الفئة التى عين بها أو سكن عليها إذ تعد جزءاً من عدد سنوات خدمته و يتعين حسابها ضمن المدة الكلية التى يعتد بها عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه . (الطعن رقم 1860 لسنة 52 جلسة 1987/12/27 س 38 ع 2 ص 1175 ق 245) |
مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضى التنفيذ دون غيره الفصل فى جميع منازعات التنفيذ الشكلية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية فى التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره . (الطعن رقم 973 لسنة 54 جلسة 1987/12/27 س 38 ع 2 ص 1172 ق 244) |
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام و يعد مطروحاً على المحكمة و يكون الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالإختصاص . (الطعن رقم 973 لسنة 54 جلسة 1987/12/27 س 38 ع 2 ص 1172 ق 244) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى و بها تتصل الدعوى بالقضاء و يترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى . (الطعن رقم 462 لسنة 54 جلسة 1987/12/24 س 38 ع 2 ص 1169 ق 243) |
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات ، و فى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ... " يدل على أنه و إن كان إختصام الغير فى الدعوى - على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار إليها - يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب إختصامه فيها إبتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - التى إستحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - " تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى " . (الطعن رقم 949 لسنة 53 جلسة 1987/12/22 س 38 ع 2 ص 1159 ق 241) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها و تطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط " بارامونت " . (الطعن رقم 1980 لسنة 52 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1152 ق 240) |
مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء . (الطعن رقم 1980 لسنة 52 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1152 ق 240) |
النقض فى البضاعة المشحونة و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن يعتبر من قبيل الهلاك الجزئى لها مما يندرج تحت نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة . (الطعن رقم 1980 لسنة 52 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1152 ق 240) |
إذا كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها إعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 إلا أن مصر لم توافق على برتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 إلا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 لسنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به إلا إعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى أن سندى الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 1978/1/24 و أن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاها قد إنتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية فى 1978/2/2 حيث تم إكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1978/4/4 و كان حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية أمراً لا خلاف عليه فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون برتكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ . (الطعن رقم 1980 لسنة 52 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1152 ق 240) |
قبول الحكم المانع من إستئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً يستفاد من كل فعل أو عمل قانونى ينافى الرغبه فى رفع الإستئناف و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه . (الطعن رقم 1605 لسنة 53 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1135 ق 238) |
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب . (الطعن رقم 1605 لسنة 53 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1135 ق 238) |
الأمر الوقتى - المتظلم منه - و الصادر للطاعن من قاضى الأمور الوقتيه بمحكمة عابدين بتسوية الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعه الوارده له على أساس السعر الرسمى للعمله الأجنبية و بصرف الفرق المترتب على إحتسابها بالسعر التشجيعى لم يكن بإجراء وقتى أو تحفظى بل كان فى حقيقته قضاء فاصلاً فى أصل الحق المتنازع عليه و هو ما يخرج عن ولاية قاضى الأمور الوقتيه . (الطعن رقم 1605 لسنة 53 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1135 ق 238) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى للدعوى - طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات - هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعه فى المسألة الأولية الخارجه عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 1605 لسنة 53 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1135 ق 238) |
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ، و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم ، فلا يحق لغيرهم التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و لا تثريب عليها أن أخذت بأى دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات المقررة قانوناً ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمه بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام الدليل الذى أخذ به مقبولاً قانوناً و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما إستنبطه مما ثبت من المعاينة التى أجريت بالشكوى الإدارى رقم ... و أقوال المطعون ضده الثالث و ما تضمنه محضر التسليم من أنه تم إستقطاع غرفة من الشقة المجاورة أضيفت لعين النزاع التى إستعملت فى غير الغرض المتفق عليه بقصد الإيجار بالمخالفة للعقد و شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر ، و أن تغير إستعمال العين من مكتب تجارى إلى مصنع للملابس ينطوى على إضرار بها و هى أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق و تتضمن الرد على ما يخالفها فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بشأن إيجار الأماكن الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 . الذى ألغى القانون السابق - أن المشرع تطلب فى الفقرة (ج) من المادة 31 من القانون المذكور - للإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو إستعمال المكان المؤجر فى غير الأغراض المؤجر من أجلها إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
من الأصول الدستورية المقررة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و أنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع من تصرفات أو يتحقق من أوضاع و لو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، مادامت تلك القواعد و الأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام ، أما إذا إستحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و كان من المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة و لا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فى ظله ، دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق ، بإعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
إذ كان ما إستحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الفقرة ( ج ) من المادة 31 من إشتراط إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه لا يمس ذاتيه القاعدة الآمرة و لا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لأعمالها خاصاً بإجراءات قبول الدعوى ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون السابق ، و من ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير و العمل به ، دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه ، و كانت الدعوى قد رفعت إبتداء فى 1973/7/9 فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 فمن ثم يكون هو الواجب التطبيق فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
إذ إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه بالإخلاء إستناداً إلى ما استخلصه فى حدود سلطته الموضوعية من ثبوت الضرر على ما جاء بالرد على السبب الثانى من أسباب الطعن ، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج ، ذلك أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لا ينطبق على الدعوى لإلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 90 لسنة 51 جلسة 1987/12/21 س 38 ع 2 ص 1141 ق 239) |
مفاد نص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية فى القطاع العام يقوم على الربط بين العضو القانونى و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية التى يعمل بها و يتطلب ذلك وجوب أن تكون الوظيفة واردة فى ذلك الهيكل و لها المصرف المالى الخاص بها فإذا إستحدثت وظيفة جديدة بعد هذا التسكين تعين أن يتم شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه . (الطعن رقم 914 لسنة 56 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1119 ق 235) |
مؤدى نص المادتين 1/203 ، 215 من القانون المدنى أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه - و هو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى و قعود المدين عن تنفيذ إلتزامه الوارد بالعقد يعد فى حد ذاته خطأ موجب للمسئولية . (الطعن رقم 260 لسنة 53 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1129 ق 237) |
المقصود بالإعذار هو وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ إلتزامه و لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ غير ممكن بفعله . (الطعن رقم 260 لسنة 53 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1129 ق 237) |
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 260 لسنة 53 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1129 ق 237) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته و كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالا على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها . (الطعن رقم 260 لسنة 53 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1129 ق 237) |
مؤدى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات . أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض . (الطعن رقم 167 لسنة 54 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1122 ق 236) |
لما كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 96 لسنة 34 ق لم يقتصر قضاؤه على رفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة و إنما إشتمل على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فى موضوعها من جديد تأسيساً على أن محكمة الإستئناف لا تملك الفصل فى هذا الموضوع ، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها فيه ، و هذا من الحكم المطعون فيه يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى لإختصاص المحكمة الإبتدائية به ، و هذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الإختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على إستقلال . (الطعن رقم 167 لسنة 54 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1122 ق 236) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم . (الطعن رقم 167 لسنة 54 جلسة 1987/12/20 س 38 ع 2 ص 1122 ق 236) |
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليه الطعن ، قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و أن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 2050 لسنة 51 جلسة 1987/12/16 س 38 ع 2 ص 1115 ق 234) |
النص فى المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم " بنك ناصر الإجتماعى " على أن " تعفى من جميع أنوع الضرائب و الرسوم أموال الهيئة و إيراداتها و ما تؤديه من معاشات و إعانات و قروض . كما تعفى الطلبات و الشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم " يدل على أن الإعفاء من الضرائب و الرسوم الواردة بهذه المادة إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً و ليس من بينها مصاريف الدعاوى القضائية التى يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة 184 من قانون المرافعات و هو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها . (الطعن رقم 2050 لسنة 51 جلسة 1987/12/16 س 38 ع 2 ص 1115 ق 234) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى ، و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الذى يحكم واقعة الدعوى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المؤجرة على عقد الإيجار الوارد عليها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام القانون المدنى ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 569 من القانون المدنى تنص على أن " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً إنفسخ العقد من تلقاء نفسه " وكان الهلاك القانونى للعين المؤجرة بصدور حكم نهائى بإزالتها بأخذ حكم الهلاك المادى لها ، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ الذى يرجع إلى إنعدام المحل . (الطعن رقم 1201 لسنة 50 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1074 ق 227) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، و هو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ، و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 1201 لسنة 50 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1074 ق 227) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع وضع قيداً على حق المؤجر فى الإلتجاء إلى القضاء لإستعمال الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، هو وجوب قيد الإيجار المفروش الذى يبرم تطبيقاً لأحكامهما لدى الوحدة المحلية المختصة ، و لما كان هذا القيد عملاً إجرائياً يسبق الخصومة و لازماً قبل مباشرتها و كانت العبرة فى توافر شروط سماع الدعوى هى بيوم رفعها ، فإن النص المتقدم و هو مستحدث ليس له نظير فى قوانين إيجار الأماكن السابقة - لا يسرى على الدعاوى التى رفعت قبل العمل به ، و هو ما حرص المشرع على تأكيده بالنص فى المادة 85 من القانون سالف الذكر على أن " تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد و الإجراءات السارية قبل نفاذه " . (الطعن رقم 549 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1101 ق 231) |
إذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ليس مبنياً على إنتفاء الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاء عن سماع الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام المادتين 39 ، 40 قصد به المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - سد الطريق أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أن يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب و ذلك بتهربهم من الإخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك ، فرتب على عدم قيام المؤجر بإجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التى يقيمها فى شأن هذه الإجارة ، إلا أن ذلك ليس مانعاً له من إبداء ما يعن له من دفاع فى الدعوى التى يرفعها عليه المستأجر ، و إلا كان مقتضى المنع إنتفاء حقه الناشىء عن تطبيق المادتين 39 ، 40 سالفتى الذكر و هو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة . (الطعن رقم 549 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1101 ق 231) |
النص فى المادتين 8 ، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع و إن جعل من إنتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 8 عقوبة تكميلية وجوبية توقع من المحكمة الجنائية على المخالف إلا أن ذلك لا ينفى أحقية كل ذى صاحب مصلحة - سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستجار فيه من طلب أعمال الجزاء المدنى و إقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الإخلاء أمام المحكمة المدنية لأن فى قيام الإيجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب إخلاء المستأجر المخالف الذى بطل عقده أو إنفسخ و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لأسباب إنتهاء عقد الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم و أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى وزن و تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إطراح ما عداها ، و حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، دون أن يكون ملزماً بتتبع حجج الخصوم و أقوالهم و طلباتهم أو الرد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها الرد الضمنى المسقط لما عداها . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان أو مستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتضى للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه قضاؤه . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
لا يعيب الحكم إغفاله لبعض مستندات الطاعنة أو عدم رده عليها ما دام أنها غير مؤثره فى الدعوى التى رأى فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تأجير المستأجر المسكن المؤجر مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ذلك أن المستفاد منه أن المشرع منع المضاربه على الأماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه إستئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية ، فهو ممنوع من إحتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعى قائماً على مصلحة نظرية بحته فإنه لا يؤدى إلى نقض الحكم ، و كان الحكم قد قضى بإخلاء الطاعنة من شقتى النزاع لمخالفتها الحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 السالف بيانه بما يستوى معه لدى الطاعنه بعد ذلك القضاء بتسليمها إلى المؤجر المطعون ضده الثالث أو إلى المستأجرين لهما - المطعون ضدهما الأول و الثانية فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج لأنه بفرض نقض الحكم من أجله فإن ذلك لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون منتجاً و هو لا يكون كذلك إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم و تناول دعامته الأساسية التى لا يقوم قضاءه بدونها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه فى معرض رفضه لطلب الطاعنة بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم فيها قد عرض لمستنداتها المقدمة تبريراً لهذا الطلب و ناقش بعضها و أعرض عن البعض الآخر دون أن يتخذ من ذلك دعامة لقضائه فى موضوع الدعوى فإن النعى عليه فى هذا الخصوص أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 316 لسنة 51 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1079 ق 228) |
لما كانت المادة 21 فقرة ه من القانون 11 لسنة 1975 قد نصت على أن " ...... " لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى و فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الأدلة أن مدة خدمة الطاعن بدأت فى 1940/1/1 فى عمل فنى ثم قام بعمل كتابى حتى 1971/11/15 ، ثم عاد للعمل الفنى حتى 1974/12/31 و ينطبق عليه طبقاً للبند ه من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 الجدول الثالث من 1940/1/1 حتى 1953 ثم الجدول الخامس من 1953 حتى 1971/11/15 ثم الجدول الثالث بعد ذلك و لا تنطبق عليه الفقرة الخاصة بتطبيق الجدول الأصلح على المدة الكلية بأكملها لأن الجدول الأصلح و هو الثالث لا ينطبق إلا على أقل من نصف مدة الخدمة الكلية له مما يجعله مستحقاً للفئة الثالثة إعتباراً من 1976/2/1 و كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون و كان كافياً لحمل قضائه و له أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 121 لسنة 52 جلسة 1987/12/13 س 38 ع 2 ص 1090 ق 229) |
لئن كان القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قد نص فى المواد 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 منه على إستحقاق الملاك و أصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم و خول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض و إخطارهم بقرارها فى هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول و أجاز لذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر بعدم إستحقاق تعويض أو فى مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، و كان يبين من هذه النصوص أنه لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد إلتزمت بالإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها فى هذا الشأن فإذا لم تلزم الإجراءات التى حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق . (الطعن رقم 1677 لسنة 52 جلسة 1987/12/09 س 38 ع 2 ص 1066 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 1677 لسنة 52 جلسة 1987/12/09 س 38 ع 2 ص 1066 ق 225) |
إدعاء المؤجر بوقوعه فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسبياً يستلزم و على ما نصت عليه المادتان 120 ، 122 من القانون المدنى أن يثبت إشتراك المتعاقد الآخر معه فى هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و يقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه فى الغلط و إتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك و كان دفاع الطاعنه المستأجره أمام محكمة الموضوع قد قام على نفس وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك ابطال الإتفاق على القيمة التى حددها الطرفان للأجرة فى العقد دون أن يتحقق من إتصال الطاعنة " المستأجرة " بهذا الغلط على أى وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد أكتفى بثبوت الغلط الفردى فى جانب المطعون ضده و أعمل اثره على العقد بإبطاله الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 769 لسنة 50 جلسة 1987/12/09 س 38 ع 2 ص 1070 ق 226) |
من المقرر على ما جاء بنص المادة 172 من الدستور أن " مجلس الدولة هيئة مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " و هو ما مؤداه ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى و هو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها لما كان ذلك و كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية و جزاؤها التعويض و من آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها و من ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كانت المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، و لايغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة بإعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى و أحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة و هى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة و فى حدود ما يتسق و أصول القضاء الإدارى و طبيعة الدعوى أمامه ، و ذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة . (الطعن رقم 1856 لسنة 52 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1062 ق 224) |
مفاد المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مديرى الإدارة المختصة هى مجرد إقترحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها . (الطعن رقم 178 لسنة 52 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1052 ق 222) |
نصت المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - بعد أن خولت رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، سلطة توقيع جزاء الخصم من المرتب على شاغلى وظائف المستويين الثالث و الثانى - على أن يكون التظلم من هذا الجزاء إلى رئيس مجلس إدارة أو جهة التظلم التى يحددها قراره بالتفويض بتوقيع الجزاء . (الطعن رقم 178 لسنة 52 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1052 ق 222) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، و النص فى المادة الخامسة عشر منه على إختصاص المحاكم التأديبية و هى أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه ، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوة التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى 1972/10/5 و هو ما مؤداه أن منازعة الطاعنة فى مشروعية الجزاءات التى وقعت عليها فى سنة 1975 أو القول ببطلانها تكون من إختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون جهة القضاء العادى . (الطعن رقم 178 لسنة 52 جلسة 1987/12/06 س 38 ع 2 ص 1052 ق 222) |
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و إن كان يعد وجهاً من وجوه الطعن بإلتماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه ينبغى فى هذا الصدد الوقوف على الطلب ذاته الذى طرحه الخصم وصولاً إلى تبيان ما إذا كان القاضى قد حكم فى حدوده أم تجاوزه و دون اعتداد بما قدم من الخصم من مستندات تأييداً و تدعيماً لهذا الطلب ، فإذا ما صدر الحكم و كان قضاؤه موافقاً لمطلب المدعى من دعواه بغير أن يفطن إلى حقيقة تجاوز هذا الطلب لما تضمنه المستند الذى قدم إثباتاً له فإن ذلك لا يعتبر قضاء بأكثر مما طلبه الخصم ، بل هو خطأ أعترى قضاء الحكم لمخالفته الثابت بورقة من أوراق الدعوى و عدم إدراكه الواقع فى النزاع المعروض مما لا يعتبر سبباً يجيزه القانون للطعن فى الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر . (الطعن رقم 1589 لسنة 55 جلسة 1987/12/03 س 38 ع 2 ص 1045 ق 221) |
حق الملكية يغاير فى طبيعته و حكمه فى القانون حق الإنتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق إستعمال و حق إستغلال و حق التصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالإنتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الإستعمال و الإستغلال و لا يبقى لها إلا العنصر الثالث و هو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الإنتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع فى العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك و حق الإنتفاع للمنتفع ، و هذا الحق بالإنتقاع موقوت ينتهى بإنتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع و ينتهى على أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة 993 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1589 لسنة 55 جلسة 1987/12/03 س 38 ع 2 ص 1045 ق 221) |
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 توجب أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً و كان القرار الجمهورى رقم 52 لسنة 1986 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1986/2/27 و لم يتقدم الطالب بطلب إلغائه إلا فى 1986/4/5 فإن الطلب يكون قد رفع بعد الميعاد الذى نص عليه القانون و لا وجه لما يتحدى به الطالب من أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب . ذلك أن مجرد الخدمة العسكرية لا تعتبر بذاتها مانعاً قهرياً يتعذر معه تقديم الطلب فى الميعاد طالما لم يدع الطالب أن ظرفاً محدداً فى هذه الخدمة أقعده عن مباشرة الطلب فى ميعاده . (الطعن رقم 26 لسنة 56 جلسة 1987/12/01 س 38 ع 1 ص 58 ق 16) |
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . (الطعن رقم 1796 لسنة 53 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1034 ق 219) |
و لئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة و يقع فيها و ما يدلى به الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و لا يقبل إنكار و إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى و أثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة فى خصوص ما أثبت فيه و خلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة 1981/5/10 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن إثبات حضور الأستاذ ... عن الأستاذ ... عن الطاعنة بتوكيل لم يدون كاتب الجلسة رقمه و ترك لذلك مساحة فارغة أثبت بعدها طلب الوكيل تأجيل نظر الدعوى للإطلاع . و إذ كان الثابت بالأوراق أن السادة قضاة محكمة أول درجة قد دون كل منهم فى الرول الخاص به رقم هذا التوكيل مما مفاده أن خلو محضر الجلسة من إثبات هذا الرقم و ترك المساحة التى كان مفروضاً أن يدون بها خالية كان من قبيل القصور عن ملاحقة ما يدلى به الخصوم و وكلاؤهم ، و لما كان هذا البيان الوارد برولات السادة القضاه لا يتعارض مع البيانات الأخرى الثابتة فى محضر الجلسة المذكور فإن هذه - الرولات تكون مكملة له فى إثبات سند وكالة الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1796 لسنة 53 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1034 ق 219) |
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2351 لسنة 51 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1025 ق 217) |
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 2351 لسنة 51 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1025 ق 217) |
إذ كان طلب المطعون ضدها إخلاء شقة النزاع يقوم على تنازل المطعون ضده الثانى عنها إلى الطاعنة بالمخالفة لشروط عقد الإيجار ، و كان إقرار الطاعنة بتسليمها بحق المطعون ضدها الذى أخذ به الحكم المطعون فيه هو إقرار منها بأن التنازل الصادر إليها عن شقة النزاع قد تم بالمخالفة لأحكام العقد مما يحق معه للمطعون ضدها الأولى طلب إخلاء الشقة ، و كان هذا الإقرار بالحق المدعى به لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام الواردة فى قوانين الإيجارات ، فإن الحكم إذ أعمل أثر هذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2351 لسنة 51 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1025 ق 217) |
لمحكمة الإستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التى إعتمد عليها الحكم المستأنف . (الطعن رقم 2351 لسنة 51 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1025 ق 217) |
مفاد نص المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإنقطاع عن العمل بعدم الحضور إلى مقره الذى يقوم سبباً لإنتهاء خدمة العامل فى شركات القطاع العام يجب أن يكون بدون سبب مشروع فإذا وجد المبرر لبعض أيام الإنقطاع تعين إستبعادها ، على أن يسبق إنتهاء الخدمة إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام على الأقل فى حالة الإنقطاع مدداً منفصلة خلال السنة الواحدة أو بعد غيابه خمسة أيام على الأقل فى حالة الإنقطاع مدة متصلة ، فلا يعتد بالإنذار قبل أكتمال هذه المدة ، و لكن هذا لا يمنع الشركة من التراخى فى إرسال الإنذار إلى ما بعد أكتمالها و منح العامل مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل أكتمال مدة العشرين يوماً المنفصلة أو مدة العشرة أيام المتصلة و إلا كان إنتهاء خدمته بهذا السبب بلا مبرر . (الطعن رقم 1302 لسنة 52 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1030 ق 218) |
النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و النص فى البند ثانياً من الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس الوزراء ، يدل على أنه يشترط لتمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و الملحق رقم "1" من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، أن يكون شاغل العين طالب التمليك قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة إعتباراً من تاريخ شغلها. (الطعن رقم 1227 لسنة 54 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1021 ق 216) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية و سواء أصدرتها الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو إستناداً إلى المادة 144 منه و التى نصت فى عجزها على أنه " و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمه لتنفيذه ". (الطعن رقم 1227 لسنة 54 جلسة 1987/11/29 س 38 ع 2 ص 1021 ق 216) |
المنتفع و إن جاز له فى القانون أن يحمى حيازته لحق الإنتفاع بدعاوى الحيازة ، إلا أنه يتعين أن يثبت بداءة أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى أكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لأكتساب حق الإنتفاع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل التداعى من أملاك الدولة الخاصة التى تزرع خفية و أثبت الخبير فى تقريره أن الطاعن ليس إلا مجرد واضع يد عليها و قيد أسمه بسجلات مصلحة الأملاك بإعتباره مستغلا للأرض بطريق الخفية ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ثمة دليل يفيد حصول تصرف من الحكومة فى أرضها أكتسب بمقتضاه حقاً عينياً بالإنتفاع ، فإنه لا يكون صحيحاً ما يثيره فى النعى من الإدعاء بحيازتها على سند من قيام هذا الحق . (الطعن رقم 452 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1007 ق 213) |
الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هى مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ، و لازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذى يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هى أموال غير جائز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدنى المعدله بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما ما أجازه هذا القانون فى المادة 575 للمستأجر - و هو حائز عرضى - من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فى تفسيره و يلزم قصره عل المستأجر الذى يثبت أن حيازته وليده عقد الإيجار . (الطعن رقم 452 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1007 ق 213) |
المقصود بإستغلال الأراضى الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدى عنها للحكومة مقابلاً للإستغلال . (الطعن رقم 452 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1007 ق 213) |
الحيازة التى يعتد بها فى أكتساب الملكية بالتقادم الخمسى هى الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل إلى مدة خمس سنوات ، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما ، فإن التمسك بهذا العيب الذى أعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً و لا مجدياً طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك ، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذى يركن إليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك إن إقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى . (الطعن رقم 224 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1012 ق 214) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدنى و الفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس ، و أن مناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه . (الطعن رقم 224 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1012 ق 214) |
الفصل فى توافر حسن نية الحائز و إنتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ، و لايخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 224 لسنة 54 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1012 ق 214) |
مفاد نص المادة 3/92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين . (الطعن رقم 170 لسنة 57 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1017 ق 215) |
إذ إستثنت الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها العام المعرف به فى القانون ، و هى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها بأسمه و لحسابه و هذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذى ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه فى أدائها صفة النيابة عن ذوى الشأن الذين خضعت أموالهم للحراسة ، فتكون حيازته هى حيازة بالوساطة وفقاً لنص المادة 951 من القانون المدنى فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب ، و مؤدى هذا أن الحكم القاضى بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه فى عموم الإستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون آنف الذكر و لا يعتبر تغييراً للحيازة فى مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة فى حيازتها فسار نائباً عنهم يديرها لحسابهم ، إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة و التى نشأت فى ذمة أولئك ، أما إذا كان الحائز من غير ذوى الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة و لم يكن يحوزها لحساب أى منهم فتمكن الحارس تنفيذاً لحكم قضائى من إسترداد الأرض من يد هذا الحائز كى يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوى الشأن فإن ذلك يعد تغييراً لشخص الحائز بالمعنى الذى قصده المشرع فى قانون الزراعة. (الطعن رقم 170 لسنة 57 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1017 ق 215) |
أوضح المشرع بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أن حكامها تسرى على الأماكن و أجزاء الأماكن المؤجرة المعده للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة فى عواصم المحافظات و البلاد المعتبره مدناً و غيرها من الجهات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة و إذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما إستثنى بنص خاص و ذلك بصرف النظر عن عدم إستيفائها للشروط . و المواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها و سواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أم لم يصدر و من ثم فإن ما يتمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون ، و لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها موافقة للقانون . (الطعن رقم 1046 لسنة 51 جلسة 1987/11/25 س 38 ع 2 ص 1000 ق 212) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على الحكم إن هو إلتفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أنها جاءت خلوا مما يفيد تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائي المشار إليه بسبب النعى حتى يتسنى لمحكمة الموضوع التحقق من محله و سببه و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد على هذا الدفاع العارى عن دليله و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 1046 لسنة 51 جلسة 1987/11/25 س 38 ع 2 ص 1000 ق 212) |
مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى للحكم أصلياً بطرد المطعون ضدهما من العقار محل النزاع للغصب بإعتبار أن سندهما فى وضع يدهما على العين هو عقدى إيجار غير نافذين فى حقه لصدورهما ممن لا يملك التأجير و طلب إحتياطياً الحكم بإخلاء العين بإفتراض أن الإيجار صحيح و نافذ فى حقه لإساءة إستعمال المستأجرين لها وفقاً لحكم المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مما مفاده أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر فى مضمونه و فى سنده من حيث الواقع أو القانون فالطلب الإحتياطى هو فى حقيقته طلب بفسخ عقدى الإيجار بينما أن الطلب الأصلى يشتمل ضمناً على طلب عدم نفاذ الإيجار فى حقه ، و لا يغير من ذلك أن الأثر المترتب على الحكم فى كل منهما هو طرد المطعون ضدهما من العين إذ العبره هى بالتكييف الصحيح لطلبات الخصوم فى الدعوى و إذ كانت محكمة أول درجة قد إنتهت فى قضائها إلى إجابة الطاعن إلى طلبه الأصلى بإعتبار أن الإيجار صدر ممن لا يملكه و لم يقره الطاعن و يعد المطعون ضدهما غاصبين للعين ، و أوردت فى مدوناتها أنها ليست فى حاجة إلى بحث الطلب الإحتياطى ما دامت قد إنتهت إلى النتيجة المشار إليها ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف عرض للطلب الإحتياطى و فصل فيه على سند من أنه لا يجوز إعادته إلى محكمة أول درجة لعدم صلاحيته للفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه إذ فصل فى الطلب الإحتياطى على غير مقتضى نص المادة 234 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1046 لسنة 51 جلسة 1987/11/25 س 38 ع 2 ص 1000 ق 212) |
مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1579 لسنة 54 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 4 ص 990 ق 210) |
لم يشترط القانون نصاباً لقيمة الإلتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها . (الطعن رقم 1579 لسنة 54 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 4 ص 990 ق 210) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدنى أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء . (الطعن رقم 1579 لسنة 54 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 4 ص 990 ق 210) |
النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامه قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها " يدل على أن مبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعوين و هو وقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات يستلزم أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقاً فى وقوعه على رفع الدعوى المدنية إذ لا يتأتى أن يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين إذا كان لاحقاً على رفع هذه الدعوى ، و إذ كان وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات هو أمر جوازى للمحكمة التى عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه و كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضده فى 1982/4/21 بطلب إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين الطاعن عن محل النزاع ، و كانت الجنحة رقم ... أقيمت على المطعون ضده لأنه فى يوم 1982/6/5 دخل محلاً لحفظ المال - محل النزاع - و لم يخرج منه بناء على تكليفه من لهم الحق فى ذلك ، و كان هذا الفعل الجنائي المنسوب إلى المطعون ضده لاحقاً فى وقوعه على رفع الدعوى المطعون فى حكمها ، و من ثم لا يعتبر أساساً مشتركاً بين الدعوى الجنائية المقامة عنه و بين الدعوى المدنية التى رفعت من قبله حتى يوجب وقف هذه الدعوى الأخيرة ، و كان الفصل فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى الدعوى المطروح على المحكمة المدنية هو مما تختص بالفصل فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إلتفت عن طلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل فى الجنحة المشار إليها لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو فى فهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 741 لسنة 54 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 984 ق 209) |
تقدير الأدلة فى الدعوى و الموازنة بينهما و ترجيح بعضها على البعض الأخر مما تستقل به محكمة الموضوع و هى غير ملزمه بالرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به منها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 741 لسنة 54 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 984 ق 209) |
لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو ترد عليها . (الطعن رقم 741 لسنة 54 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 984 ق 209) |
لما كان إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى عقد الإيجار بمقتضى بيان محل إلتزام كل من الطرفين ، و كانت الأجرة هى محل إلتزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المؤجر له ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى الدعوى محل النزاع لقاء تسعة جنيهات شهرية التى ثبت له إتفاق الطرفين عليها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 741 لسنة 54 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 984 ق 209) |
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة و لمحكمة النقض - أن يثير فى الطعن ما تعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 327 لسنة 52 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 979 ق 208) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر منه ، و أن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل و إعادته إلى العمل مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى و هو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة "75" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و التى تسرى على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص فى شأنها فى النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضى به المادة الأولى من نظام العاملين المشار إليه . (الطعن رقم 327 لسنة 52 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 979 ق 208) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله و يبرر قضاءه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، أما إذا إشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله و تبرر قضاءه و دون تعارض أسبابه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 327 لسنة 52 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 979 ق 208) |
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن إستمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة إنما يكون فى حالتين الأولى : أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين للسكنى ، و فى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة للأشخاص المذكورين فى الفقرة الأولى بالشروط الواردة فيها . و الثانية : أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، و فى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة لورثة المستأجر صاحب النشاط أو شركائه فى ذات النشاط ، و فى هاتين الحالتين فقط يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الإستمرار فى شغل العين ، و إذ كان القانون هو مصدر الحق المقرر فى هذه المادة بالنسبة لإستمرار عقد الإيجار و إلتزام المؤجر الوارد فيها ، فإن حكمها لا يسرى على المستأجرين من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 40 بند "ب" من ذات القانون لأن علاقة هؤلاء المستأجرين . بالمؤجر لهم يحكمها عقد الإيجار من الباطن المحرر فى شأنها ، و إذ كان الطاعن يشغل حجرتين بشقة النزاع لممارسة عمله فى مهنة المحاماه بهما و ذلك بمقتضى عقد إيجار من الباطن ، و من ثم فهو لا يعد شريكاً فى نشاط المرحوم ... المستأجر الأصلى للشقة لتكون عيادة يزاول فيها مهنته الطبية لتغاير النشاطين و إستقلال كل منهما عن الآخر ، فإن حكم المادة 29 فقرة 2 ، 3 سالفة الذكر لا يسرى فى حقه . (الطعن رقم 258 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 974 ق 207) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له . (الطعن رقم 258 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 974 ق 207) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ أيضا . (الطعن رقم 258 لسنة 51 جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص 974 ق 207) |
لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا إشتمل الإتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد . (الطعن رقم 1479 لسنة 53 جلسة 1987/11/19 س 38 ع 2 ص 968 ق 206) |
النص فى المادة 503 من قانون المرافعات على أنه " يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعيين المحكم " يدل على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاه أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب التى وردت فى تلك القواعد ، و أوجب رفع طلب الحكم خلال الميعاد الذى حدده سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، فيما عدا حالة عدم الصلاحية التى تنكشف بعد صدور حكم المحكم فحينئذ يصح إثارتها فى دعوى بطلان هذا الحكم . (الطعن رقم 1479 لسنة 53 جلسة 1987/11/19 س 38 ع 2 ص 968 ق 206) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر و إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الإنتفاع بالشىء المؤجر و ليس فى التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية فى العين المؤجرة إثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها . (الطعن رقم 1812 لسنة 56 جلسة 1987/11/18 س 38 ع 2 ص 964 ق 205) |
إن ثبوت إقامة الطاعنين بالعين إقامة فعلية فى أشهر الصيف مع المورث و إقامتهم بها حكماً خلال فترات تأجيرها مفروشة للغير لا يعد تخلياً منهم عن الإقامة فيها سواء قبل أو بعد وفاة المورث و من ثم يحق لهم الإستفادة من حكم المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن فيما تقضى به من عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر متى بقى فيها زوجة أو أولادة الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته و من ثم فإن طلب إخلاء شقة النزاع يكون و لا سند له من القانون . (الطعن رقم 1812 لسنة 56 جلسة 1987/11/18 س 38 ع 2 ص 964 ق 205) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ... و كانت عبارة " من تاريخ إعلان الحكم " الواردة فى هذا النص قد جاءت فى صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية بإعتبار أن هذه الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات و كان المناط فى إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق علم المحكوم عليه به بالطريق المبين فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات فإن بطلان إعلان صورة الحكم الرسمية الذى لا ينفتح به ميعاد الطعن لا أثر له على سريان هذا الميعاد بناء على إعلان صورة الحكم التنفيذية الذى تم صحيحاً وفقاً للقانون . (الطعن رقم 1063 لسنة 51 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 961 ق 204) |
إذا كان الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، و كان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفته فى الدعوى ، فإن إثارته لهذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 680 لسنة 51 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 946 ق 201) |
لئن كان النص فى المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع إعتبر إعذار المستأجر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه شرطاً لقبول دعوى الإخلاء إلا أنه لما كان دفاع الطاعن إلى حكم المادة 31/ج سالفة الذكر هو دفاع قانونى يقوم على واقع يتطلب التحقق من حصول الإعذار مستوفياً لشرائطه أو عدم حصوله ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه فى خصوصه ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 680 لسنة 51 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 946 ق 201) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان لا مسئولية على المؤجر عند التعرض المادى الواقع على المستأجر منه إذا كان صادراً من الغير ، إلا أنه يكون مسئولا عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً إذ يعتبر بذلك فى حكم أتباعه المشار إليهم فى المادة 571 من القانون المدنى ، بإعتبار أنه تلقى الحق فى الإيجار عنه ، و أن صلته به هى التى مكنت له من التعرض للمستأجر الآخر فيمتد ضمان المؤجر إلى هذا التعرض . (الطعن رقم 680 لسنة 51 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 946 ق 201) |
إذ كان من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و كان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام هذه المحكمة بأمر إعتبار سكوت المطعون ضدهم عن إستعمال حقهم فى طلب الإخلاء مدة من الزمن من قبيل التعبير الضمنى عن الإرادة فى إسقاط الحق فى ذلك ، فإن التمسك بهذا الوجه من الدفاع أمام محكمة النقض لأول مرة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 680 لسنة 51 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 946 ق 201) |
يدل نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن حق المستأجر لعين مفروشة فى البقاء فيها بعد إنتهاء المدة المتفق عليها مشروط بتوافر أمرين الأول : أن يكون قد أستأجر العين من مالكها أو من مستأجرها الأصلى و الثانى : أن يكون قد أقام فيها بصفة متصلة إحدى المدتين المحددتين بالمادة بحسب شخص المؤجر له . و من ثم فلا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الصادرة من غير مالك العين المفروشة أو مستأجرها الأصلى حتى و لو كان المؤجر لهذه العين من الأشخاص الذين خولهم المشرع حق الإستمرار فى شغل العين بعد وفاة مستأجرها الأصلى أو تركه لها بمقتضى المادة 29 فقرة أولى من ذات القانون إذ أن هؤلاء الأشخاص و أن إعتبروا فى عداد المستأجرين لكونهم يستفيدون من إمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى إليهم إلا أنهم لا يعتبرون قانوناً مستأجرين أصليين فى حكم المادة 64 سالفة الذكر . (الطعن رقم 140 لسنة 51 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 957 ق 203) |
النص فى المادة 151 مرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه " و النص فى المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " يدل على أن رد القاضى حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم فلهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه ، و التنازل الذى يسقط الحق فى طلب الرد هو الذى يقوم نتيجة إبداء أى دفع أو دفاع أو تقديم طلب متعلق بأصل الدعوى أو بمسألة فرعية فيها ، فإن سكت الخصم عن إبداء ذلك كله إمتد حقه فى تقديم الطلب حتى إقفال باب المرافعة ، ذلك أن قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى ذلك الوقت يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه و هو ما يتحقق به علة الحكم بسقوط الحق فى تقديم الطلب ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد . (الطعن رقم 109 لسنة 53 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 943 ق 200) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 109 لسنة 53 جلسة 1987/11/15 س 38 ع 2 ص 943 ق 200) |
النص فى المادة 72 القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن اجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الأوضاع التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء يدل على أن مناط تقرير حق تملك الوحدات السكنية المشار إليها أن يكون طالب التملك قد شغل الوحدة قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1716 لسنة 54 جلسة 1987/11/11 س 38 ع 2 ص 940 ق 199) |
يدل نص المادة 13 و المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن العلاوة الدورية المقررة لا تستحق لبعض فئات العاملين قبل إنقضاء الآجال المبينة بالبندين "أ" و "ب" من المادة 24 سالفة الذكر ، أو قبل إستهلاك ما جاوز مرتب نهاية ربط المستوى الذى ينقل إليه العامل - وقت صدور القرار بقانون المشار إليه مما يحصل عليه مستقبلاً من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية ، و إنها لا تستحق للعامل إذا وقع عليه جزاء تأديبى بحرمانه منها أو حصل على تقرير دورى بمرتبه " دون المتوسط " " أو ضعيف " كما لا تستحق فى جزء منها إذا حصل على تقرير دورى بمرتبه متوسط ، ومؤدى ذلك أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أورد على سبيل الحصر الحالات التى لا تستحق فيها العلاوة الدورية - سواء بأكملها أو فى جزء منها - و ليس من بينها حالة وقف العامل عن عمله ، مما مقتضاه أن قرار جهة العمل بحرمان العامل الموقوف عن عمله من العلاوة الدورية يكون باطلاً و غير منتج لإثاره . (الطعن رقم 1636 لسنة 52 جلسة 1987/11/08 س 38 ع 2 ص 933 ق 198) |
لا يجوز التحدى بإفتقار العامل الموقوف للتقارير الدورية بما ترتبه من أثر فى إستحقاق العلاوة ذلك أن الأصل هو صلاحية العامل لتقاضى العلاوة ما لم يكن هناك سبب يقتضى حرمانه منها ، كما أن نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه و إن خلت نصوصه من الأحكام الخاصة بتقدير كفاية العامل الموقوف عن العمل ، إلا أنها لم تحظر تقدير كفايته تقديراً حكمياً بالتقرير السابق على الوقف ، يؤيد ذلك ما إستحدثه المشرع فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - و الذى حل محل النظام السابق - من أحكام خاصة فى تقدير كفاية بعض فئات العاملين أجاز فيها تقدير الكفاية تقديراً حكمياً و ذلك بالنص فى المادتين 28 ، 29 منه على الأعتداد بالتقريرين السابقين بالنسبة للعامل المعار للخارج أو المصرح له بأجازة خاصة ، و تقرير الكفاية بمرتبة كفء حكماً بالنسبة للعامل المجند أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق ، و بمرتبة ممتاز حكماً بالنسبة للعامل المستدعى للإحتياط أو المستبقى ، و بما لا يقل عن مرتبة الكفاية فى السنة السابقة على الإنتخاب بالنسبة لإعضاء المنظمات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و بمرتبة كفء حكماً لمن زادت مدة مرضه عن ثمانية أشهر ، أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق . (الطعن رقم 1636 لسنة 52 جلسة 1987/11/08 س 38 ع 2 ص 933 ق 198) |
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو ما تتماحى به الأسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . (الطعن رقم 1636 لسنة 52 جلسة 1987/11/08 س 38 ع 2 ص 933 ق 198) |
مؤدى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر من أنه " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد " أنه يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكمها . أما بطريق الدعوى المبتدأة أو عن طريق الدفع فى الدعوى التى يقيمها المستأجر الأجنبى بطلب تمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجره ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى المذكرة المقدمة منهم إلى محكمة الإستئناف بأن العلاقة الإيجارية الجديدة على فرض قيامها قد إنقضت بقوة القانون لأن المستأجر غير مصرى الجنسية و إنتهت إقامته بالبلاد ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته بهذا الصدد أن " الأثر المترتب على تجديد عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من شغل العين المؤجرة و تسليمها إياه طالما لم يصدر حكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المترتبة على تجديد العقد " مما مفاده أن الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما أبداه الطاعنون من دفاع بإنتهاء عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ملتفتاً عن تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى كان من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه ، إذ من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، و من ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون - قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2737 لسنة 56 جلسة 1987/10/28 س 38 ع 2 ص 920 ق 195) |
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2023 لسنة 56 جلسة 1987/10/28 س 38 ع 2 ص 929 ق 197) |
إذ كان البين من الأوراق أن دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع و لم يقدموا ما يثبت أنهم تمسكوا به أمامها فإنه يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1865 لسنة 50 جلسة 1987/10/28 س 38 ع 2 ص 924 ق 196) |
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة و لو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد ... و يقع باطلاً كل إتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء الإيجار بإنقضاء مدته و جعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له و ذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله ما دام المؤجر كان صاحب صفه تخوله التأجير وقت إبرام العقد و من ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1865 لسنة 50 جلسة 1987/10/28 س 38 ع 2 ص 924 ق 196) |
للدائن المرتهن . متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونه أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له أما بزراعتها بنفسه أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك - فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفه فى التأجير و بالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقض بإنقضاء الرهن بل هو عقد نافذ يمتد بقوة القانون فى مواجهة المدين الراهن و كل من حل محله قانوناً . (الطعن رقم 1865 لسنة 50 جلسة 1987/10/28 س 38 ع 2 ص 924 ق 196) |
النص فى المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن المشرع أدخل تعديلاً جوهرياً على قوانين إيجار الأماكن السابقة و التى كانت تجعل للمؤجر حقاً فى طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة بمجرد ثبوت مخالفة المستأجر شروط العقد المعقوله و نشوء ضرر بسبب ذلك للمؤجر و مؤدى هذا التعديل أن يقوم الأخير بإعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل نشوء المخالفة و ذلك تنبيهاً للمستأجر عن إرتكابه مخالفة تضر بالمؤجر ليمكن له إزالتها و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوعها و يتوقى بذلك الحكم بإخلائه من العين المؤجرة فإن إستمر مصراً على المخالفة رغم إعذاره حق للمؤجر أن يطلب إخلاءه منها و إذ كانت تلك هى حكمه الشارع من النص على ضرورة الإعذار ، و كان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تقتضى حتماً إزالة الضرر بأن يعود الأمر إلى سابق عهده قبل نشوء المخالفة و هو ما لا يتحقق إلا إذا رفع الضرر الذى أصاب المؤجر نتيجة إرتكابها و الذى كان مبرراً لطلبه الحكم بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة فإذا ظل الضرر قائماً كأثر للمخالفة فإن مفاد ذلك أن الحالة لم تعد إلى ما كانت عليه و لا يكون المستأجر بالتالى قد أذعن للإعذار الموجه إليه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه إذ لا يتحقق غرض الشارع من الإعذار على ما سلف البيان مع إستمرار الضرر الذى نشأ بنشأة المخالفة و لما يزال بعد باقياً . (الطعن رقم 2137 لسنة 50 جلسة 1987/10/26 س 38 ع 2 ص 915 ق 194) |
مؤدى نص المادة الثانية و المادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جدول التوصيف هو النظام الأساسى الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، مما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد أمرة و مقيده تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح و الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز القانونى خاص ، و إنما مجرد تنفيذ و تقرير للحق فى الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، و من ثم يجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى إستبان لها خطأه و مخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من إشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به . (الطعن رقم 2165 لسنة 56 جلسة 1987/10/25 س 38 ع 2 ص 907 ق 193) |
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن بطلان نقل المطعون ضده الرابع إلى الشركة عام 1968 و ترقياته التى تمت بعد ذلك بما فى ذلك ترقيته بمقتضى القرار رقم .... إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية طالما أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أنه غير مستحق لهذه الوظيفة . (الطعن رقم 2165 لسنة 56 جلسة 1987/10/25 س 38 ع 2 ص 907 ق 193) |
مفاد نص المادتين 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام و المعمول به من تاريخ نشره فى 1978/3/28 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قواعد ترقية مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل المشار إليه بإعتبار أن القواعد التى تضمنها هذا القرار هى قواعد متممه و لازمه لأعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن الترقيات التى تتم فى الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعه للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها أعمالا لنص المادة 28 من القانون . (الطعن رقم 2165 لسنة 56 جلسة 1987/10/25 س 38 ع 2 ص 907 ق 193) |
مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و الذى يحكم واقعة النزاع - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و خول مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط و معايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمه فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط و المعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً للترقية يستبعد منها العاملين المعارين للخارج و الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب ، قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الإختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل ، و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة . (الطعن رقم 279 لسنة 52 جلسة 1987/10/25 س 38 ع 2 ص 902 ق 192) |
ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية ، لا يفيد حتمية ترقية المعار ، إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للوحدة تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها . (الطعن رقم 279 لسنة 52 جلسة 1987/10/25 س 38 ع 2 ص 902 ق 192) |
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها و لكل من الخصوم و النيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و أكتسب قوة الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 1126 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 898 ق 191) |
مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 1126 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 898 ق 191) |
إختصاص قاضى التنفيذ - دون غيره - بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات و بحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبرى مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفيذ و بسند تنفيذى يعطيه القانون هذه الصفة ، و تنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه ، و المنازعات المتعلقه بتنفيذ قرارات النيابة العامة التى تصدرها فى شكاوى و جنح الحيازة و تأمر فيها بتمكين أحد الطرفين و منع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدنى فى النزاع لا تدخل فى عداد تلك المنازعات ، و من ثم لا يختص قاضى التنفيذ بنظرها . (الطعن رقم 1126 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 898 ق 191) |
الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافده فى حق الأصيل إلا بإجازته و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته و حدودها و يتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعه تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً فى خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية و يجعله معذوراً فى إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة ، متى كان هذا الغير قد سلك فى تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبة خطأ غير مغتفر ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان وكيلاً ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولى فى إبرام عقدى البيع ، و إستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما و مظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة و بيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية على باقى الوحدات ، و قيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشترى عقب البيع ، و توالى قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلاً عن زوجته و ولياً طبيعياً على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد فى عام 1974 حتى إقيمت الدعوى فى عام 1978 ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه الحكم و كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 512 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 892 ق 190) |
لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه حتى يتمكن المشترى عن طريق هذه الدعوى من تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إليه ، إلا أن مناط إلتزام محكمة الموضوع ببحث هذه الملكية أن تكون مثار منازعة أمامها بين الخصوم ، فإذا لم يثر أحد منهم لديها نزاعاً فى هذه الملكية فلا على المحكمة إذا لم تجد محلاً لبحثها . (الطعن رقم 512 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 892 ق 190) |
تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزاً إلى المشترى و لا يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمه العقار أو بإفراز القدر المبيع . (الطعن رقم 512 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 892 ق 190) |
مفاد نص المادة 375 من القانون المدنى أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات ، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه بالنسبة لأجره الذى لم تنقض - من تاريخ إستحقاقه و حتى تاريخ رفع الدعوى " تاريخ المطالبة " - هذه المدة فلا يسقط بالتقادم و يظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته و قصرها على هذا الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى 79/10/4 بالتقادم و بإلزام الطاعنة أن تؤدى له فروق الأجر التى لم تتقادم بهذه المدة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1180 لسنة 52 جلسة 1987/06/28 س 38 ع 2 ص 885 ق 188) |
النص فى المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 23/ أ من القانون رقم 52 سنة 1969 و المادة 31/ أ من القانون رقم 49 سنة 1977 ، يدل على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار - فى جانب المستأجر - بإمتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة ، ثبوت الإمتناع أو التأخير فى السداد إلى ما بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً حيث يكون قد أساء إستعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء و قبل إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد إنقضى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به . (الطعن رقم 2691 لسنة 56 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 856 ق 181) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 سنة 81 لا تقوم به حالة التكرار فى التأخير فى الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التى نشأت و إنتهت قبل العمل به . (الطعن رقم 2691 لسنة 56 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 856 ق 181) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 سنة 1969 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون - مقتض " و فى المادة 39 منه على أنه " لا يجوز للمالك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه ، و فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و أولاده القصر مالكاً واحداً ، و إستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الآتية ... " يدل - و على ما جرى به قضاء به قضاء هذه المحكمة - أن الحظر من إحتجاز الشخص الواحد بذاته لأكثر من مسكن فى المدينة الواحدة ، لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشه أو خالية للغير عملاً بالرخصة المخولة له قانوناً بالمادة 39 المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة الأخرى المملوكة له مناصفة مع أبنه ، إنما يؤجرها منذ سنة 1972 خالية إلى المطعون ضده الثانى ، و قدم لها صورة عقد إيجارها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن هذا التأجير للغير لا يعد من قبيل المقتضى ، بل هو من قبيل المضاربة الممنوعه ، و رتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة له بإعتباره محتجزاً إياها مع الشقة الأخرى المؤجرة منه للغير و من ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2561 لسنة 56 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 869 ق 184) |
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك. (الطعن رقم 2256 لسنة 52 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 882 ق 187) |
الحكم برد و بطلان عقد البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يعنى بطلان الورقة المثبته له ، و إن كان لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و لا يحول من ثم دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 2256 لسنة 52 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 882 ق 187) |
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد .. فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط لإستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " . يدل على أن حق الشخص فى الإستفادة من حكم النص المذكور مناطه أن يثبت قيام علاقة إيجارية بينه و بين مالك العين الذى يقيم فيها لمدة خمس سنوات سابقة على العمل بأحكام القانون المذكور فى 1977/9/9 ، أو لمدة عشر سنوات سابقة على التاريخ المذكور إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة بينه و بين المستأجر الآصلى للعين مما مفاده أنه لا تكفى مجرد إقامته فى العين لسبب آخر خلاف الإيجار مهما إستطالت فترة شغله لها ، للإستفادة من حكم هذا النص . (الطعن رقم 2017 لسنة 50 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 865 ق 183) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون فى ذلك العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . (الطعن رقم 1844 لسنة 53 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 878 ق 186) |
الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد - وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف . (الطعن رقم 1844 لسنة 53 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 878 ق 186) |
متى كانت المغايرة فى بيان الحدود الواردة فى صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة إنطباق المبيع المبين بها على المبيع الوارد بعقد البيع فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافه . (الطعن رقم 1844 لسنة 53 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 878 ق 186) |
المادة 2/269 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحتم على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع فى قضائها حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . (الطعن رقم 1577 لسنة 55 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 873 ق 185) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنتهت محكمة الإستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد و أنزلت عليه الحكم القانونى المنطبق عليه فإن ذلك لا يعتبر منها فصلاً فى طلب جديد مما لا يقبل أبداؤه لأول مرة امامها وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1577 لسنة 55 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 873 ق 185) |
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 1069 لسنة 56 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 860 ق 182) |
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 سنة 1981 ، على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " . يدل على أن إلتزام المستأجر الناشىء عن هذا النص هو إلتزام تخييرى بين محلين ، الإلتزام الأول هو إخلاء العين المؤجرة له ، و الإلتزام الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة فى المبنى الذى أقامه المستأجر ، و الخيار بين تنفيذ أى من هذين الإلتزامين معقود للمستأجر و هو المدين فى الإلتزام ، و متى كان مصدر الخيار هو نص فى القانون الذى جعل الخيار للمدين ، فإنه لا يجوز للدائن و هو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الإلتزامين دون الآخر وذلك وفقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1069 لسنة 56 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 860 ق 182) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة خلو التشريع الإستثنائى لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة وجب الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1069 لسنة 56 جلسة 1987/06/25 س 38 ع 2 ص 860 ق 182) |
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و إذ يبين من الإطلاع على الطلبين رقمى .... أن موضوعهما هو طلب إلغاء التنبيه رقم ... لسنة .... ، و على الطلب رقم ... لسنة .... أن موضوعه هو طلب الحكم بإلغاء قرار تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة مستشار ، و كان الموضوع فى الطلب الماثل يختلف عنه فى الطلبات الثلاثة المتقدمة ، فمن ثم يكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 81 لسنة 56 جلسة 1987/06/23 س 38 ع 1 ص 54 ق 15) |
إذ كان الثابت فى إقرار الطالب المؤرخ ... أنه إقتصر فى التنازل على الطلب رقم .... فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على الطلب الماثل و يكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس . (الطعن رقم 81 لسنة 56 جلسة 1987/06/23 س 38 ع 1 ص 54 ق 15) |
مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية أن من شروط قبول التعويض أمام هذه المحكمة أن يكون من قرار إدارى مما تختص بالفصل فى طلب إلغائه ، و القرارات الإدارية هى تلك التى تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ، و إخطار وزير العدل للقاضى بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه فى الترقية ، و ما يستند إليه الطالب فى التعويض عن فقد ملفه لا يرجع إلى قرار إدارى ، و من ثم فإن طلب التعويض عن ذلك و عن إخطار وزير العدل بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية يكون غير مقبول . (الطعن رقم 81 لسنة 56 جلسة 1987/06/23 س 38 ع 1 ص 54 ق 15) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، و من ثم فإن طلب محو التنبيه الموجه للطالب يكون غير جائز القبول . (الطعن رقم 81 لسنة 56 جلسة 1987/06/23 س 38 ع 1 ص 54 ق 15) |
يفصح نص المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل فى الخلف الذى قد ينشأ بين العامل و صاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكى يضع حداً للمنازعة فى هذا الخصوص ، لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة ، فلم يورد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى و لم يجعل من الإلتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها بها إجراءاً مسبقاً قبل رفعها . (الطعن رقم 2231 لسنة 52 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 2 ص 852 ق 180) |
لما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3456 لسنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقته أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة و يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و كان المستقر - فى قضاء هذه المحكمة أن - المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه قد جاء على غير الوظائف الواردة بالجداول المعتمدة للوحدة الإقتصادية و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول المرافق للائحة المشار إليها بإعتبارها الوظائف الدائمة فى الوحدة الإقتصادية و المكونة للهيكل التنظيمى لها ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بمدة عقد العمل مهما طالت حتى و لو كان غير محدد المدة طالما أن العامل لم يعين على إحدى هذه الوظائف الدائمة . (الطعن رقم 901 لسنة 52 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 2 ص 848 ق 179) |
مناط إستحقاق العلاوات الدورية وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962 أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و أن يكون أجره فى التاريخ المحدد لإستحقاق العلاوة واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت الشروط الأخرى لمنحها . (الطعن رقم 901 لسنة 52 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 2 ص 848 ق 179) |
إذ كان الشارع قد أوجب فى المادة 414 من قانون المرافعات أن تشمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة فى التنبيه و بيان موقعها و حددودها و مساحتها و رقم القطعة و أسم الحوض و غير ذلك من البيانات التى تقيد فى تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز و لازم ذلك و مقتضاه إن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار و تحديده فى القائمة من نقص أو إغفال متى إستكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة شريطة أن تؤدى هذه البيانات فى مجموعها إلى نفى اللبس و التجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك أن البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً و إنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فإن تحققت - كان ذلك - درءاً للحد رغم قيام العيب فى الإجراء . (الطعن رقم 737 لسنة 54 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 2 ص 844 ق 178) |
إذ يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بنيابة الأزبكية خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1985 إلى آخر ديسمبر سنة 1985 أن القيود و الأوصاف و ما إنتهى إليه من تصرفات فيما عرض عليه من قضايا الجنح و المخالفات صحيحة فى الجملة و كان ما ورد بالتقرير بشأن التحقيقات التى إختص بها قد رفعت عنها بعض المآخذ ، و كان ما بقى منها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة أقل من المتوسط فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بهذه الدرجة لا يتناسب و حقيقة عمله فترة التفتيش و يتعين لذلك رفع هذا التقرير إلى درجة متوسط . (الطعن رقم 104 لسنة 56 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 1 ص 51 ق 14) |
إذ كان هذا التقرير الذى أرتأته المحكمة يؤهل الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهورى المطعون فيه رقم ... فإن هذا القرار إذ تخطاه فى الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 104 لسنة 56 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 1 ص 51 ق 14) |
مؤدى نص المادة 928 من القانون المدنى - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه إذا كان مالك الأرض و هو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للبانى عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - فى نظير تعويض عادل - و ذلك إستثناء من القواعد العامة التى لا تجيز نزع الملكية لمنفعة خاصة ، و قواعد الإلتصاق التى تقرر لصاحب الأرض الحق فى أن يتملك البناء أو يطلب إزالته وحسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الإفتراض ، و المقصود بحسن النية فى تطبيق هذا النص الإستثنائى أن يعتقد الباقى إعتقاداً جازماً و مبرراً أثناء البناء أنه يبنى على أرضه و لا يجاوزها إلى أرض جاره و هو يقتضى أن يكون قد بذل كل ما هو مألوف من جهد للتحقق من حدود أرضه و لم يخطىء فى ذلك عن رعونه أو لا مبالاة أو تقصير ، سواء قبل البدء فى إقامة البناء أو فور تنبيهه إلى المجاوزة أثناء إقامته فإذا أفادت ظروف الدعوى و ملابساتها أدنى شك فى ذلك أمتنع إفتراض حسن النية و وجب إعتبار البانى سيىء النيه . (الطعن رقم 1374 لسنة 53 جلسة 1987/06/16 س 38 ع 2 ص 837 ق 177) |
لئن كان إستخلاص سوء النية من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى تنتهى إليها و أن يكون إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1374 لسنة 53 جلسة 1987/06/16 س 38 ع 2 ص 837 ق 177) |
أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود و الحيازة و الإستحقاق و ما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض . (الطعن رقم 1374 لسنة 53 جلسة 1987/06/16 س 38 ع 2 ص 837 ق 177) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها . (الطعن رقم 1374 لسنة 53 جلسة 1987/06/16 س 38 ع 2 ص 837 ق 177) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبرى لا ينشىء ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز ، و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقلت إليه ملكية المبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى . (الطعن رقم 1881 لسنة 52 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 829 ق 175) |
النص فى المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً فى إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب العمل السابق . (الطعن رقم 1881 لسنة 52 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 829 ق 175) |
نقض الحكم و إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف يزيل وجوده و يعيد طرح النزاع على هذه المحكمة بما سبق أن أبدى فيه من دفاع و ما يبدى منه بعد نقض الحكم . (الطعن رقم 1789 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 818 ق 173) |
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه و الرد عليه هو ما يكون جوهرياً و يقوم عليه دليله . (الطعن رقم 1789 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 818 ق 173) |
مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى أن للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما إشترطه لصالح الغير . (الطعن رقم 1789 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 818 ق 173) |
لا يعيب الحكم ما ورد فى أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 1789 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 818 ق 173) |
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية . (الطعن رقم 1455 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 822 ق 174) |
من حق كل طرف فى عقد تبادلى أن يطلب فسخ العقد عند إخلال الطرف الآخر بإلتزاماته سواء تحقق له من الفسخ مصلحة إقتصادية أم لا . (الطعن رقم 1455 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 822 ق 174) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستنباط الأدلة من الوقائع الثابته هو مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1455 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 822 ق 174) |
المقرر فى المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكى يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً . (الطعن رقم 1455 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 822 ق 174) |
دعوى فسخ عقد البيع ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . (الطعن رقم 1455 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 822 ق 174) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى أن المشرع و إن أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1455 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 822 ق 174) |
لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء و إنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و لذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة و لو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته بينما يقوم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء و هى مظنه رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته ، و كان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه و مبناه و كان التعبير بكلمتى " المهايا و الأجور " فى نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين و المستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص و هو ما لا يصح ، و كان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسى و التقادم الحولى المنصوص عليهما فى المادتين 375 ، 378 سالفتى الذكر . (الطعن رقم 146 لسنة 52 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 833 ق 176) |
التحيل لإبطال الشفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعه شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذى قصد إبطاله ، فكل تحايل لإبطال الشفعه لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه . (الطعن رقم 1445 لسنة 54 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 813 ق 172) |
إستخلاص المحكمة من ظروف الدعوى و وقائعها أن المشترى قد أراد بتجزئة الصفقة التى إشتراها المنع من الحق فى الأخذ بالشفعة هو من أمور الموضوع التى يفصل فيها قاضى الدعوى دون معقب عليه . (الطعن رقم 1445 لسنة 54 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 813 ق 172) |
سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع محله ألا يكون هناك تحايل بقصد التهرب من أحكام القانون . (الطعن رقم 1445 لسنة 54 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 813 ق 172) |
إذا إلغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون ملزمه بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفل حمل قضائها . (الطعن رقم 1445 لسنة 54 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 813 ق 172) |
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التى أوردها سائغة و مؤديه إلى حمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1445 لسنة 54 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 813 ق 172) |
لئن أباح القانون إستناد رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فصل فيه من حقوق حجيته على من كان خصما فيها . (الطعن رقم 453 لسنة 53 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 809 ق 171) |
إستقر قضاء هذه المحكمة " الدائرة الجنائية " على أن التضامن ليس معناه مساواه المتهمين فى المسئولية فيما بينهم و إنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به . (الطعن رقم 453 لسنة 53 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 809 ق 171) |
القضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن - و الذى أصبح باتاً - هو حكم قطعى حسم الخصومة فى هذا الأمر و يحوز حجية فى هذا الخصوص يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوة تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق ، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم و بين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونوا قد إستنفذوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له . (الطعن رقم 453 لسنة 53 جلسة 1987/06/11 س 38 ع 2 ص 809 ق 171) |
المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتعارف عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن المشرع بعد أن يبين فى المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 46 بشأن الشهر العقارى و التوثيق الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية ، ضمن المادة 16 من ذات القانون حكماً مقتضاه أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ، كما نصت المادة 17 من القانون المشار إليه على أنه " يترتب على تسجيل الدعوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها " و مفاد ذلك أن التأشير بمنطوق الحكم الصادر فى دعوى إثبات صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفها بعد إجراء مستقلاً عن تسجيل الحكم الصادر فى تلك الدعوى و لا يغنى هذا التسجيل عن التأشير المشار إليه للإحتجاج به على الغير و لا يتقيد هذا التأشير بتسجيل الحكم و لئن كان المشرع لإعتبارات يراها قد أضاف إلى نص المادة 16 المشار إليها فقرة جديدة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 76 نصت على أنه " و يتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام " إلا أن هذا الحكم لا يسرى إلا على الوقائع التى حدثت بعد 1976/3/23 تاريخ نفاذ ذلك القانون أما الوقائع التى تمت قبل ذلك التاريخ فتبقى محكومة بنص المادة السادسة عشر قبل إضافة هذه الفقرة اليها و ذلك أعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون . (الطعن رقم 990 لسنة 53 جلسة 1987/06/10 س 38 ع 2 ص 805 ق 170) |
لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه و توافر شروط إنعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة أمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، و لئن كان مفاد المواد 559، 2/826 ، 1/827 ، 3 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبيه المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية و نائباً عن الأقلية ، و فى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتده تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية و من ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار فى حقهم بعد إنقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها فى القانون المدنى لأن إمتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الإتفاق و لكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 5 لسنة 52 جلسة 1987/06/10 س 38 ع 2 ص 801 ق 169) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن " من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 2117 لسنة 53 جلسة 1987/06/09 س 38 ع 2 ص 798 ق 168) |
النص فى المادة 34 مكرراً "1" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 و المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... و إنتهت خدمته فيها للعجز ، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ... ، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ... " صريح فى أن من شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها و هو ما مقتضاه أن القاضى الذى يستبقى فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد و حتى نهاية العام القضائي فى الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه فى الخدمة حتى ذلك التاريخ ، و هذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فى 1986/1/30 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه و ذلك بالنص فيها على أنه " فى جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً و لا يصرف لمن بلغ سن التقاعد و بقى فى الخدمة منذ تركها " . (الطعن رقم 135 لسنة 56 جلسة 1987/06/09 س 38 ع 1 ص 48 ق 13) |
إذ كان الثابت من القرار الجمهورى بتعيين الطالب فى وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصله بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و من ثم فلا وجه لتحديه بما يثيره بشأن إستقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها و عيوب الرضا بها . (الطعن رقم 10 لسنة 55 جلسة 1987/06/09 س 38 ع 1 ص 41 ق 11) |
لم يورد قانون السلطة القضائية ر قم 46 لسنة 1972 قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة ، و الأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 10 لسنة 55 جلسة 1987/06/09 س 38 ع 1 ص 41 ق 11) |
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد و كيلاً عنهم ، و لما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أياً من باقى ملاك العقار الذى تقع به محلات التداعى لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات و رفع الدعوى و تدخلوا فى الإستئناف منضمين له فى طلباته ، فإن ذلك يحمل على إعتباره و كيلاً عنهم فى إتخاذ الإجراءات . (الطعن رقم 1697 لسنة 50 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 785 ق 165) |
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . (الطعن رقم 1697 لسنة 50 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 785 ق 165) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا لم يوافق المستأجرون جميعاً على الإخلاء بقصد الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليهم بذلك جاز للمالك أن يلجأ للمحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء فإذا قبلت المحكمة طلب الإخلاء و قضت به فإن حكمها يكون قابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به و لا ينتظر لتنفيذه نتيجة الإستئناف أن كان قد طعن فيه بهذا الطريق . (الطعن رقم 1697 لسنة 50 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 785 ق 165) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إشتمال الإجازة على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، من شأنه عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 1176 لسنة 50 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 789 ق 166) |
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى و فقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو إتصافه بالدورية و التجديد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون هذا الحق بطبيعتة مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . (الطعن رقم 1176 لسنة 50 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 789 ق 166) |
مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم و المقصود بالإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر و يهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته ، و من مقتضى ذلك إتجاه الإرادة نحو إحداث هذا الأثر القانونى ، و يتعين لكى ينتج إقرار المدين أثره فى قطع التقادم أن ينطوى على إرادة المدين النزول عن الجزاء المقتضى من مدة التقادم فمتى كان الحق متنازعاً فى جزء منه و قام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فإن هذا الوفاء لا ينطوى على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما إنقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه . (الطعن رقم 1176 لسنة 50 جلسة 1987/06/08 س 38 ع 2 ص 789 ق 166) |
لئن كانت التشريعات الخاصة بالإصلاح الزراعى فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و مستأجرى الأراضى الزراعية قد حظرت على المؤجر أن يتقاضى من المستأجر أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة المستأجرين الملحة إلى إستئجار الأراضى الزراعية ، إلا أن هذا الحظر لا يسرى فى شأن المستأجر الذى يتقاضى من المؤجر أو من المالك أو من مستأجر آخر أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء العين و من ثم فلا تثريب على المطعون ضده أن هو إتفق مع الطاعنين على تقاضى تعويض مقابل إخلاء الأرض المؤجره له ، و يكون إقتضاء المطعون ضده المبلغ محل النزاع من الطاعنين قد صادف سببه المشروع فى مقابل إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية التى كان يستأجرها و تنازله عن حق الإنتفاع بها للطاعنين الذين تملكوا هذه الأرض من مؤجرها السابق لتخلص لهم منفعتها . (الطعن رقم 1398 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 765 ق 162) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . (الطعن رقم 1398 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 765 ق 162) |
مقتضى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الإحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بألغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 675 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 768 ق 163) |
النص فى المادة السادسة من قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين 127 سنة 1961، 85 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، يدل على أن لواضع اليد على الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقاً لأحكام هذين القرارين أن يستمر فى وضع يده عليها و يكلف بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها إلى أن تتسلم هيئة الإصلاح الزراعى منه هذه الأطيان فعلاً ، و لم يستلزم هذا أن تثبت تلك العلاقة بينهما بالكتابة أو أن يكون هناك عقد إيجار مودع بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة لقبول المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة . (الطعن رقم 675 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 768 ق 163) |
بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام و إذ كان الثابت أن الطاعن لم ينكر أمام محكمة الموضوع صفة المطعون ضدها الأولى كوارثه للمنتفع الأصلى بالأطيان محل النزاع بل أشار فحسب إلى أن أرملة المورث " المطعون ضدها الثانية " أحق منها فى إستئجار العين و حدها ، و من ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 675 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 768 ق 163) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع إتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 675 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 768 ق 163) |
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . (الطعن رقم 675 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 768 ق 163) |
الإيجار الصادر من شخص لا يملك العين المؤجرة ، و ليس له حق التعامل فى منفعته ، و أن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه إلا بإجازته له بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمنتفع بالعين المبيعة بسند صادر من مالكها . (الطعن رقم 675 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 768 ق 163) |
المقرر و فقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات و جوب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها ، و لما كان بيان سبب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق الا بالتعريف به تعريفاً و اضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً و افياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و إذ لم يبين الطاعن فى صحيفة الطعن ماهية الدفوع الجوهرية التى تمسك بها و التى أغفل الحكم المطعون فيه بحثها أورد عليها رداُ خاطئاً و لم يكشف عن الطعون التى و جهها إلى تقرير الخبير و أثر كل ذلك فى قضاء الحكم ، و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون نعياً مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 675 لسنة 53 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 768 ق 163) |
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله أنه إنما يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له السلطة التقديرية فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء فنص فى المادة 494 من قانون المرافعات على أسباب مخاصمته على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم و هو الخطأ الفادح الذى ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً و صفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغى أن يقع منه ، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى للفهم الواقع فى الدعوى و تقدير ، لأقوال الشهود و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر و الإجتهاد فى إستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه و لو خالف فى ذلك أحكام القضاء و إجماع الفقهاء. (الطعن رقم 598 لسنة 57 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 778 ق 164) |
أسباب المخاصمة و ردت فى المادة 494 من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت فى نظر الدعوى و الفصل فيها . (الطعن رقم 598 لسنة 57 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 778 ق 164) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. (الطعن رقم 1808 لسنة 50 جلسة 1987/06/03 س 38 ع 2 ص 759 ق 161) |
لا تثريب على محكمة الموضوع أن إلتفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته. (الطعن رقم 1808 لسنة 50 جلسة 1987/06/03 س 38 ع 2 ص 759 ق 161) |
النص فى المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقوله و المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفى لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقوله بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ للآخير ضرر بسبب ذلك. (الطعن رقم 1808 لسنة 50 جلسة 1987/06/03 س 38 ع 2 ص 759 ق 161) |
الإضرار بالمؤجر الذى يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير فى العين المؤجرة كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التى يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أى من هذه المصالح تهديداً جدياً ، إذ فى هذا التعرض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة فى الإطمئنان إلى فرصته فى الإنتفاع الكامل بها بغير إنقاص و هو ما يشكل إضرار أو واقعاً به. (الطعن رقم 1808 لسنة 50 جلسة 1987/06/03 س 38 ع 2 ص 759 ق 161) |
إذ كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب إلغاء قرار وزير العدل بحرمان الطالب من مقابل تميز - الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، و كان قرار حرمان الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية و خلت الأوراق مما يفيد بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد . (الطعن رقم 41 لسنة 54 جلسة 1987/06/02 س 38 ع 1 ص 27 ق 7) |
لئن كان وزير العدل يملك سلطة حرمان المحالين إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء وفقاً للنظام الذى وضعه بموافقة المجلس الأعلى للهئات القضائية لصرف مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية و حالات الحرمان منه إلا أنه و قد ثبت من خطابى المستشار الفنى لمكتب رئيس محكمة النقض المؤرخ ......... و مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ ........ و المقدمين من الطالب أن مجلس تأديب القضاء قد رفض بجلسة .......... دعوى الصلاحية المقامة ضده فإن قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء يكون مخالفاً للقانون و يتعين إلغاؤه . (الطعن رقم 41 لسنة 54 جلسة 1987/06/02 س 38 ع 1 ص 27 ق 7) |
المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل وأن المجني عليه كان يعمل مساعد ميكانيكي لديه وأن وفاته نتجت عن انقلاب سيارة نقل أثناء قطرها بسيارة نقل أخرى وأن السيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجاري للطاعن ومن ثم يكون إعلانه فى محله التجاري صحيحاً فى القانون. (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1987/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264) |
أن ما يثبته المحضر فى أصل ورقة الإعلان من خطوات إتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الإدعاء بالتزوير و من ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل إعلان صحيفة الإستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1987/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264) |
إدعاء الطاعن بوفاة مورث المطعون ضدهم الستة الأول قبل إعلان صحيفة الإستئناف يعتبر دفاعاً يخالطه واقع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة و لو كان قد تخلف عن المثول أمام محكمة الإستئناف طالما كان تخلفه راجعاً إلى تقصيره بعد أن ثبت صحة إعلانه . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1987/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264) |
إن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستثناء يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية و أن تقتضى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور الحق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1987/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264) |
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوة المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً وقوع الفعل المكون للأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و إذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر فى القضية رقم ... ... سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث و أنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى و لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية ، لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1987/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264) |
التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. و المسئولية الشيئية و مسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منهما الآخر و ليس فى القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معا ، فالسيارة تعتبر فى حراسة مالكها و لو أسند قيادتها إلى سائق تابع له و من ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس . (الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1987/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264) |
لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ،و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1984 لسنة 53 جلسة 1987/05/26 س 38 ع 2 ص 747 ق 159) |
المقصود بدعوى صحة التعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فلا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدره له فى الدعوى ممكنين . (الطعن رقم 1984 لسنة 53 جلسة 1987/05/26 س 38 ع 2 ص 747 ق 159) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 1941 لسنة 52 جلسة 1987/05/24 س 38 ع 2 ص 735 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الهبات التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه ، فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه لا يعد بيعاً و لا معارضة ، و إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه ، و ذلك على الرغم مما قد يكون وارد فيه من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، لأن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كيان العقد . (الطعن رقم 1941 لسنة 52 جلسة 1987/05/24 س 38 ع 2 ص 735 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ، فإذا سلمها المحضر لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان الورقة . (الطعن رقم 1264 لسنة 52 جلسة 1987/05/24 س 38 ع 1 ص 740 ق 157) |
من المقرر أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و يخضع التراخى فى إتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ و إنقضى فى ظله و لو صدر بعد إنقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل تلك الآثار . (الطعن رقم 1264 لسنة 52 جلسة 1987/05/24 س 38 ع 1 ص 740 ق 157) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن سبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1264 لسنة 52 جلسة 1987/05/24 س 38 ع 1 ص 740 ق 157) |
النص فى المادة 40/ج من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن المشرع إنما إستهدف مواجهة أزمة الإسكان التى تصادف قطاعاً كبيراً من الطلاب ، و هم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها المعاهد العلمية التى يتم إلحاقهم بها ، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم فى هذه البلاد ، و غالباً ما لا يوفقوا ، فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص ، و تحقيقاً للمصلحة العامة الإستئجار من الباطن دون إذن يصدر للمستأجر الأصلى بذلك من المالك ، مما لازمه أن يكون هؤلاء الطلاب فى مرحلة يحتملون فيها الإغتراب عن أسرهم و القيام على أمور أنفسهم دون حاجة إلى إشراف أو معاونة من ذويهم ، و لا يحاج فى ذلك بأن النص قد أطلق فى صياغته لفظ " الطلاب " إنما إستهدف كل من إلتحق بمعهد دراسى أياً كان سنة و المرحلة الدراسية المؤهل لها ، لمجافة ذلك للحكمه من التشريع ، و وروده إستثناء من القواعد العامة فى قوانين إيجار الأماكن التى تحظر على المستأجر - دون إذن صريح من المالك - تأجير المكان المؤجر له من الباطن ، مما يتعين أخذه قدره و عدم التوسع فى تفسيره حتى لا يتخذ سبيلاً لمخالفة الحظر المشار إليه فى غير موضعه . (الطعن رقم 1251 لسنة 50 جلسة 1987/05/21 س 38 ع 2 ص 731 ق 155) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، و المادة 21 من ذات القانون ، و المواد الثانية و السادسة و الثامنة من القانون 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه ، أن القانون رقم 23 لسنة 1978 أوجب العمل بأحكام الفصلين الثالث و الرابع من القانون رقم 1 لسنة 1975 الخاصين بالترقيات و حساب مدد الخدمة ، و كذا الجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977 ، و إذ وردت المادة 21 بند "ه" ضمن المواد التى إنتظمها الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 ، فإنه يتعين حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1978 . (الطعن رقم 1657 لسنة 52 جلسة 1987/05/17 س 38 ع 2 ص 726 ق 154) |
لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على الأصل الذى أورده المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 1657 لسنة 52 جلسة 1987/05/17 س 38 ع 2 ص 726 ق 154) |
تنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر على أنه " فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم .... و يجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 التظلم من أمر التقدير ... و رفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر و يكون حكمها غير قابل للطعن "و المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، فإذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 165 لسنة 53 جلسة 1987/05/17 س 38 ع 2 ص 723 ق 153) |
نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها " إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فأكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، و لمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . (الطعن رقم 394 لسنة 55 جلسة 1987/05/13 س 38 ع 2 ص 708 ق 152) |
نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن " تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطله " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض " ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 394 لسنة 55 جلسة 1987/05/13 س 38 ع 2 ص 708 ق 152) |
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات شمول الحكم على بيانات معينة من بينها خلاصة موجزه لدفوع الخصوم و دفاعهم الجوهرى ، الحكم بإعتباره ورقة شكلية من أوراق المرافعات يجب أن يكون مشتملاً بذاته على جميع أسبابه . (الطعن رقم 394 لسنة 55 جلسة 1987/05/13 س 38 ع 2 ص 708 ق 152) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى الحكم الإبتدائى الذى إشتمل على بيان ما إستند إليه الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و نقض الحكم الإستئنافى لا يمتد إلى الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و لو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده . (الطعن رقم 394 لسنة 55 جلسة 1987/05/13 س 38 ع 2 ص 708 ق 152) |
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و لا يمكن معه فهم الأساس الذى أقام عليه قضاءه. (الطعن رقم 394 لسنة 55 جلسة 1987/05/13 س 38 ع 2 ص 708 ق 152) |
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 394 لسنة 55 جلسة 1987/05/13 س 38 ع 2 ص 708 ق 152) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة فى موزانة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها و فى إستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصة سائغاً ، كما أنه له أيضاً تقدير الشهادة و الأخذ بما يطمئن إليه وجدانه منها طالما لم يخرج بأقوال الشاهد عما قد يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 394 لسنة 55 جلسة 1987/05/13 س 38 ع 2 ص 708 ق 152) |
يدل النص فى المادة الثامنة و الفقرة الأولى من المادة 33 و المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و المنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل شركة من شركات القطاع العام تضع الهيكل التنظيمى لها و كذلك جداول التوصيف و تقييم الوظائف و يستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد و الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف و يراعى فى ذلك المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء و أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالإختيار و يهتدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة و بما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز للمفاضلة بين المرشحين ، و قد جعل القانون من عناصر المفاضلة إجتياز الدورات التدريية التى قررتها الشركة لشغل الوظيفة ، ملتزمة فى ذلك بالمعايير التى يقررها رئيس مجلس الوزراء ، و التى صدر بشأنها قراره 1007 لسنة 1978 . (الطعن رقم 2596 لسنة 56 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 687 ق 148) |
مفاد نص المادتين 24 ، 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان أن لجنة شئون العاملين - فى ظل أحكام هذا القانون - هى الجهة صاحبة الإختصاص فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها ، و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها التقرير . (الطعن رقم 2596 لسنة 56 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 687 ق 148) |
المقرر قانوناً أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأتها أن تضع معياراً للمفاضلة فى الترقية بالإختيار و ذلك بتخويل جهة الإدارة عدداً من الدرجات فى تقرير الكفاية ضمن عناصر تقديرها عن مدى صلاحية العامل لشغل الوظيفة المراد الترقية عليها ، و لا يسوغ القول بإساءة إستعمال السلطة إذا ما أعملت جهة العمل حقها فى هذا الصدد ما دام أنها لم تخص المطعون ضده وحده بهذه الشروط . (الطعن رقم 2596 لسنة 56 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 687 ق 148) |
من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و من ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب آثراً . (الطعن رقم 1736 لسنة 53 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 694 ق 149) |
الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية و فى حدود ما رفع عنه الإستئناف . (الطعن رقم 1736 لسنة 53 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 694 ق 149) |
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها توجب صحيح حكم القانون عليها . (الطعن رقم 1736 لسنة 53 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 694 ق 149) |
النص فى المادة 1/592 مدنى على أنه " إذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما تزيد من قيمة العقار إلتزم المؤجر بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك يدل على أن المشرع إذ ألزم المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقة فى التحسينات التى أقامها بعلمه و رضاه فى العين المؤجرة أثناء قيام العلاقة الإيجارية سواء كانت بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات و قد حدد معالم و عناصر هذا التعويض و أبان عن كيفية و وقت تقدير عناصره . (الطعن رقم 1736 لسنة 53 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 694 ق 149) |
مفاد نص الفقرتين ج ، د من المادة 21 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام ، و المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1976 و الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1979 أن المشرع - فى شأن كيفية حساب المدد الكلية للعاملين المعينين بالوظائف المهنية أو الفنية - قد خص المعينين منهم بوظائف الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع بالأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 77 لسنة 1976 ، 51 لسنة 1979 بما لازمة أن فئة هؤلاء العاملين تكون بمنأى عن تطبيق الحكم الوارد بالفقرة "د" من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ، و يكون حكمها قاصراً على من عداهم من العاملين الذين عينوا لأول مرة فى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات . (الطعن رقم 275 لسنة 52 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 703 ق 151) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الآيله للسقوط على أنه " يعتبر آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه مما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطريق أو أصحاب الإرتفاق أو غيرهم ، و يعتبر فى حكم المنشآت فى تطبيق أحكام هذا القانون الأشجار و النخيل " و النص فى المادة 30 من القانون 52 لسنة 1969 الذى ألغى فى المادة 47 منه القانون 605 لسنة 1954 و الواردة فى الباب الثانى منه فى شأن المنشآت الآيله للسقوط على أن " تسرى أحكام هذا الباب على المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها " مما يعرض الأرواح و الأموال للخطر ، كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة مما يدل على أن المشرع حين أغفل فى القانون الأخير النص على إعتبار النخيل و الأشجار فى حكم المنشآت التى يجرى عليها أحكامه قد قصد بذلك إلى مخالفة ما كان قائماً من قبل فى ظل أحكام القانون 605 لسنة 1954 من إعتبار هذين النوعين فى حكم المنشآت التى عناها بأحكامه و حدد بعبارات واضحة لا لبس و لا غموض فيها نطاق تطبيق أحكامه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصدهم أو بيان الحكمة من هذا الإغفال . (الطعن رقم 252 لسنة 54 جلسة 1987/05/10 س 38 ع 2 ص 699 ق 150) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و هى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . (الطعن رقم 688 لسنة 55 جلسة 1987/05/07 س 38 ع 2 ص 679 ق 146) |
الحكم الصادر نهائياً بطرد المطعون ضده من منزل التداعى تأسيساً على أن سبب شغله له كان علاقة العمل بينه و بين الطاعن و التى ثبت للمحكمة إنتهاؤها دون أن تعول على ما أثاره المطعون ضده فيها من أنه يشغل المنزل المذكور تبعاً لإستئجاره لأرض مملوكه للطاعن ، يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى شأن سبب شغل هذا المنزل و حاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة بما يمنع الخصوم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، إذ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 688 لسنة 55 جلسة 1987/05/07 س 38 ع 2 ص 679 ق 146) |
تجيز المادة 3/124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1987/05/07 س 38 ع 2 ص 683 ق 147) |
على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كأن لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1987/05/07 س 38 ع 2 ص 683 ق 147) |
علاقة الدولة بالعاملين فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة رابطة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح المعمول بها فى هذا الشأن و واجباتهم تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر و بدقته و قد ترد فى القانون مع ضوابطها و قد يخلو منها دون أن يؤثر ذلك فى وجوب إلتزامهم بها و يعتبر القانون المصدر المباشر لها و يترتب على إخلالهم بتلك الإلتزامات إذا ما أخذوا بالدولة مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون و تخضع لقواعد التقادم العادى المبينة فى المادة 374 من القانون المدنى . (الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1987/05/07 س 38 ع 2 ص 683 ق 147) |
إذ أبرم عقد التداعى فى 1939/8/31 أى فى ظل العمل بالقانون المدنى الملغى الذى لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر ، و المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة و لبيان ماهيته و أحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها ، و قد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الإنتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر و هى أجرة المثل التى قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد ، و أنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر ، و يكون البناء أو الغراس الذى يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه ، و الحكم على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذى ينعقد فى الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة و لا يرتب للمستأجر سوى حق شخصى و البين فى عقد التداعى و الذى أبيح فيه للمؤجر حق فسخه فى أى وقت يراه ، و نص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر فى حالة فسخ العقد للتراخى فى دفع الأجرة ، و حيل فيه بين المستأجرة و بين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر ، و حددت فيه أجرة ثابتة لا تتغير إلا بإتفاق طرفيه ، أن إرادة عاقديه قد إنصرفت ، كما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار و لم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح الطاعنة ، و لا ينال من ذلك أن المتعاقدين أغفلا تحديد مدة العقد إذ ليس من شأن ذلك وحده إعتبار العقد حكراً دائماً مفادة إنصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدنى السارية وقت إبرامه و التى تقضى بإعتبار الإيجار منعقداً للمادة المحددة لدفع الأجرة . (الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 667 ق 144) |
إذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بأكتسابها الحق العينى فى الحكر بالتقادم ، و بالتالى فإنه و أياً كان وجه الرأى فيه - يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 667 ق 144) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع للقانون السارى وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسرى أحكامه بأثر مباشر ، و قوانين إيجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المبانى التى يقيمها على الأرض المؤجرة عند إنتهاء العقد ،و نصوص التقنين المدنى القائم التى وردت فى هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام و إنما هى قواعد مقررة أو مكملة ، و من ثم فإن عقد التداعى الذى أبرم فى 1939/8/31 يظل خاضعاً فى هذه الخصوصية لأحكام القانون المدنى الملغى - و القانون المدنى القديم لم ينظم هذه الحالة فى باب الإيجار ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التى أوردها فى شأن الإلتصاق فى المادة 65 منه و مؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء و بين طلب إبقائه ، فإن طلب إزالته إلتزم المستأجر أن يقوم به على نفقته و عليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، و إن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم و مازاد فى العين بسبب البناء . (الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 667 ق 144) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط إعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة و إمتداد المدة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية ، و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع و ليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة . (الطعن رقم 1070 لسنة 50 جلسة 1987/04/29 س 38 ع 1 ص 661 ق 143) |
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريتهم على ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه فيها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً له أصله فى الأوراق و يكفى لحمل الحكم . (الطعن رقم 1070 لسنة 50 جلسة 1987/04/29 س 38 ع 1 ص 661 ق 143) |
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 1070 لسنة 50 جلسة 1987/04/29 س 38 ع 1 ص 661 ق 143) |
إضافة الطاعن - المستأجر مفروشاً - منقولات أو مفروشات أخرى إلى العين لا ينفى أنها أجرت إليه مفروشة إذ لا يلزم أن تشتمل العين المؤجرة مفروشة على كل ما يتطلبه المستأجر للإنتفاع بها ، بل يكفى أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية . (الطعن رقم 1070 لسنة 50 جلسة 1987/04/29 س 38 ع 1 ص 661 ق 143) |
عدم الإخطار عن الإيجار المفروش إعمالاً للمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعد قرينة على أن العين مؤجرة خالية إذ العبرة بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 1070 لسنة 50 جلسة 1987/04/29 س 38 ع 1 ص 661 ق 143) |
لئن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية ، و رتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه ، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسرى بأثر فورى على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور و تلك التى تبرم فى تاريخ لاحق دون العقود التى إنتهت فى تاريخ سابق عل نفاذه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد إنتهى بإنتهاء مدته فى سنة 1976 أى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما لا محل معه لإخضاعه لما إستحدثه القانون المذكور من إلتزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه . (الطعن رقم 1070 لسنة 50 جلسة 1987/04/29 س 38 ع 1 ص 661 ق 143) |
الحكم بعدم قبول دعوى الشفعه لوجود بيع ثان يحاج به الشفيع لأنه سابق على تسجيل طلب الشفعة المبدى فيها - لا يمنع من نظر دعوى الشفعة التى يرفعها الشفيع ذاته عن هذا البيع الثانى فى مواعيده و بشروطه لإختلاف الموضوع فى الدعويين ، و هو البيع المشفوع فيه لكل منهما ، ما لم يكن ثمة مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها فى الدعوى الجديدة . (الطعن رقم 1685 لسنة 56 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 635 ق 138) |
مؤدى نص المادة 940 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع بالبيع لا يعتبر ثابتاً قانوناً إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفيع قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار الذى لا تغنى عنه فى سريان ذلك الميعاد أية ورقة أخرى . (الطعن رقم 1685 لسنة 56 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 635 ق 138) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة ، و إنما يجوز له إذا تعددت الصفقات ببيع العقار أجزاء مفرزة - أن يأخذ بالشفعة فى بعض هذه الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يؤخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئه لها . (الطعن رقم 1685 لسنة 56 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 635 ق 138) |
للبائع أن يطلب الشفعة فى البيع الصادر من المشترى - أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه - متى توافرت شروط هذا الطلب . (الطعن رقم 1218 لسنة 53 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 2 ص 631 ق 137) |
حق الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التى يجرى فيها التوارث . (الطعن رقم 1218 لسنة 53 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 2 ص 631 ق 137) |
مناط الحكم بالشفعة فى جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها ، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها ، و إذ كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة أن يبيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائى بثبوت حقه فيها ، و لا يغير من ذلك أن يكون البيع بعقد إبتدائى لم يسجل ، لأن هذا البيع يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى و تسليمه له و عدم التعرض له فى الإنتفاع به ، و هو ما يتضمن بالضرورة نزول البائع عن حقه فى الشفعة به لزوال مصلحته فى دفع ضرر البيع المشفوع فيه ، و كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة كذلك أن ينزل الشفيع عن حقه فيها و لو قبل البيع ، و كان بيع ملك ينقلب صحيحاً إذا لم يستعمل المشترى حقه فى إبطاله ، و آلت ملكية المبيع إلى البائع . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بوفاة مورثة الطاعنين آلت إليهم ملكية حصتها التى سبق أن باعوها بالعقد المؤرخ 1970/5/28 و أن المشترى لم يستعمل حقه فى إبطاله فإن هنذا العتقد يكون قد إنقلب بذلك صحيحاً و سقط به حقهم فى الشفعة فى الوقت ذاته . (الطعن رقم 1218 لسنة 53 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 2 ص 631 ق 137) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 265 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 2 ص 628 ق 136) |
مفاد نص المادة 187 من الدستور أنه و لئن كان الأصل فى القانون لا يسرى إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تنشأ و تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية و لإعتبارات من العدالة و المصلحة العامة تستقل بتقدير مببراتها و دوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع و تنص فيه صراحة على سريانه على الماضى . (الطعن رقم 108 لسنة 55 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 656 ق 142) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 108 لسنة 55 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 656 ق 142) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . (الطعن رقم 99 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 645 ق 140) |
المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أنه فى الأحوال التى لم يرد بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة فى قانون المرافعات و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين أعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما تنص عليه المادة 108 منه ، و مؤدى نصها أنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها معاً قبل التكلم فى موضوع الدعوى ، و أن يبدى كافة الأوجه التى يقوم عليها كل منها دفعة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبده منها . (الطعن رقم 99 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 645 ق 140) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن و حظر إبداءها بغير هذا الطريق فما وجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى يبنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن و حظر التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيها و هذا الحظر عام و مطلق بحيث يشمل جميع ما يقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه ، و لم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، فأجاز التمسك بها فى أى وقت بشرط أن ترد على الجزء المطعون فيه من الحكم و ألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 99 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 645 ق 140) |
مفاد نص المادة 187 من الدستور أنه و لئن كان الأصل فى القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تنشأ و تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولإعتبارات من العدالة و المصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها و دوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع و تنص فيه صراحة على سريانه على الماضى . (الطعن رقم 72 لسنة 56 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 651 ق 141) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون . (الطعن رقم 72 لسنة 56 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 651 ق 141) |
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 و المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة فىالمادتين 881 ، 822 من قانون المرافعات ، و كان يتعين رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالى تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع أستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن ، و إذ كانت ورقة الطعن قد توافرت فيها تلك البيانات و تحققت الغاية من هذا الأجراء فإن الدفع بطلان الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 64 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 640 ق 139) |
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل . (الطعن رقم 64 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 640 ق 139) |
ما أثارته الطاعنة من أن جنون زوجها متقطع و ليس مطبقاً و أنه تزوجها حال إفاقته هو دفاع يقوم على عنصر واقعى هو تحقيق ما إذا كان الجنون مطبقاً أو متقطعاً و ما إذا كان الزواج قد عقد أو لم يعقد فى حالة الإفاقة ، و كانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 64 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 1 ص 640 ق 139) |
إذا كانت العلة من مظنة التهريب التى إفترض المشرع قيامها فى حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن - هى إستحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص حسبما يستفاد مما نصت عليه المادة 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - فإذا إنتفت هذه العلة بأن كانت البضائع المنفرطة أو الطرود المفرغة من السفينة من السلع المعفاة بذاتها من الرسوم الجمركية فإنه لا محل لإفتراض مظنة التهريب عند وجود نقص فى مقدارها عما هو مبين فى قائمة الشحن . (الطعن رقم 1925 لسنة 52 جلسة 1987/04/27 س 38 ع 2 ص 622 ق 134) |
مؤدى نص الفقرة ب من المادة الخامسة و المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، و المادة الخامسة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان قد حددت المستوى المالى لحمله الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة المالية "180 - 360 "و أنه وإن كان وزير التنمية الإدارية قد أورد بالمادة الخامسة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التى تمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بإعتبارها مؤهلاً متوسطاً إلا أنه لم يضف إلى حاملها مدة أقدمية إفتراضية سواء كانت مدة دراستة بإجازات أم إستمرت بغير إجازات متسقاً فى ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو التشريع الأعلى الذى أناط به سلطة إصدار القرارات بتقييم المؤهلات الدراسية و مدة الأقدمية الإضافية المقررة لها ، و الأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص صراحة عل ذلك أو يتعارض معه فى الحكم ، و هو الأمر الذى حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التى يصدرها وزير التنمية إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون السابق الإشارة إليه . (الطعن رقم 2700 لسنة 56 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 607 ق 131) |
مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى . (الطعن رقم 1257 لسنة 51 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 618 ق 133) |
من المقرر أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن إختصام باقى الخصوم واجباً بقوة القانون . (الطعن رقم 1029 لسنة 51 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 612 ق 132) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، لما كان ذلك و كانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع إستناداً إلى عدم إختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، و لا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى . (الطعن رقم 1029 لسنة 51 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 612 ق 132) |
عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف فى مذكرته على وجه التحديد يتعذر معه إدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه بما يجعل النعى مجهولاً و غير مقبول . (الطعن رقم 1029 لسنة 51 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 612 ق 132) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل . (الطعن رقم 1029 لسنة 51 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 612 ق 132) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار . (الطعن رقم 1029 لسنة 51 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 612 ق 132) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن عدم إفصاح الطاعن عن بيان المستند الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع و دلالته و أثره فى مدى سلامة الحكم يجعل النعى مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 1029 لسنة 51 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 612 ق 132) |
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المسألة الواحدة بعينها إذ كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع و بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . لما كان و كان الحكم فى الدعوى رقم ... و المؤيد فى الإستئناف رقم... بأحقية المطعون ضده فى إقتضاء العمولة من الطاعنة بواقع 2% و بأحقية فى صرف مكافأة سنوية و ذلك عن المدة من 1967/7/1 حتى 1970/6/30 ، قد حاز قوة الأمر المقضى ، و كان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة من 1970/7/1 و حتى 1977/5/28 و المكافأة السنوية إستناداً لذات الأساس الذى أقيمت عليه طلباته فى الدعوى السابقة و التى حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائى الصادر فيها فإن ذلك يمنع الطاعنة من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع . (الطعن رقم 906 لسنة 52 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 601 ق 130) |
السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم و كان الثابت من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده - و السابق بيانه - فى صدد إستحقاق العمولة و المكافأة عن المدة من 1967/7/1 و حتى 1970/7/30 و هى لاحقه على نفاذ أحكام القرار الجمهورى ر قم 3309 لسنة 1966 و بعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الإدارى رقم 15 لسنة 1966 و المنشور رقم 4 لسنة 1967 و إصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها و من بينها الطاعنة و من ثم لا يحق للطاعنة معاودة طرح هذه المنازعة و المجادلة بشأنها . (الطعن رقم 906 لسنة 52 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 601 ق 130) |
حيث إن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و قد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً. (الطعن رقم 906 لسنة 52 جلسة 1987/04/26 س 38 ع 2 ص 601 ق 130) |
إذ كان الطاعنين يقيمان بالإسكندرية حيث تم إعلانهما بأمر التقدير ، و كان إستئناف الأمر المذكور يقتضى إنتقالهما أو من ينوب عنهما من محل إقامتها بالإسكندرية إلى مقر محكمة إستئناف القاهرة لإتخاذ إجراءات الإستئناف و كانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقهما أن يستفيدان من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة أربعة أيام إلى ميعاد الإستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحمبالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام . (الطعن رقم 2436 لسنة 52 جلسة 1987/04/23 س 38 ع 2 ص 598 ق 129) |
أجاز المشرع للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً فى حالات معينة حددتها المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المستأجر فى هذه الحالات يستمد حقه من القانون مباشرة ، فلا يلزم بالحصول على إذن من المالك ، و لا يكون لقبض هذا الأخير الأجرة منه - فى هذه الحالات - مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن ، ثمة دلالة و لا يعد بمثابة تصريح منه للمستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة أو غير مفروشة فى غير تلك الحالات - التى يتعين على المستأجر الحصول فيها على إذن كتابى من المالك بالتصريح له بالتأجير من الباطن ، و إذ كانت الكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركناً شكلياً ، بل إشترطت كوسيلة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار و اليمين ، و يمكن الإستعاضة عنها بالبينة و القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء بحيث يعتبر إثباتاً كافياً للترخيص بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية . (الطعن رقم 1701 لسنة 56 جلسة 1987/04/22 س 38 ع 2 ص 594 ق 128) |
نصت المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " فى جميع الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه التالى "أ" أربعمائة فى المائة "400% " عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 - " ب" مائتان فىالمائة "200% " فى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1960 - "ج" مائة و خمسون فى المائة "150% " عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون "د" مائة فى المائة "100% " عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - و فى حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة و النص ورد فى صيغة عامة شاملة بحيث يسرى فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء منه مفروشاً بحيث يطبق على كافة الأماكن التى تؤجر مفروشة و لو كانت تخضع فى تحديد أجرتها القانونية لقوانين إيجار الأماكن السابقة ، كان مؤدى ذلك أن المشرع أرتأى تحقيقاً للعدالة و لإعادة التوازن بين الملاك و المستأجرين تقرير أحقية الملاك فى تقاضى أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بالنسب التى حددها و ذلك فى كل الأحوال التى يقوم فيها المستأجر بتأجير المكان مفروشاً سواء كان قد إستمد حقه فى هذا التأجير من القانون مباشرة فى الحالات التى حددتها المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 أو كان مرده إذن من المالك و سواء صدر هذا الإذن فى عقد الإيجار أم فى إتفاق لاحق ، و ذلك لحكمه أفصح عنها بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون و هى أن الأحكام التى تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكن ، و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض ... فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و إلى جانب ذلك فقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات و الشقق المفروشة و غير ذلك من صور التأجير المفروش فكشف بذلك عن عمومية النص و شموله على النحو المشار إليه آنفاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث تاريخ إنشاء المبنى وصولاً لتحديد نسبة الأجرة الإضافية المستحقة مما يعيبه بالقصور فى التسبيب أيضاً و يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب . (الطعن رقم 112 لسنة 50 جلسة 1987/04/22 س 38 ع 2 ص 589 ق 127) |
مفاد نص المادة 24 و المادة 26 من القانون رقم 48 سنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن لجنة شئون العاملين فى ظل أحكام هذا القانون هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقترحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها . لما كان ذلك و كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم .... فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1620 لسنة 52 جلسة 1987/04/19 س 38 ع 2 ص 585 ق 126) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته و إن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و للمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام . (الطعن رقم 518 لسنة 52 جلسة 1987/04/19 س 38 ع 2 ص 581 ق 125) |
إذ خلت الأوراق مما يفيد صدور موافقة الجهة المختصة على التقسيم و قد تضمن دفاع الطاعنين التمسك ببطلان العقد لمخالفته القانون رقم 52 لسنة 1940 و من ثم يكون العقد - و قد خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القانون - باطلاً بطلاناً مطلقاً و إذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الأرض المبيعة تخضع لقانون تقسيم الأراضى و لم يصدر قرار بالموافقة على التقسيم و رتب على ذلك توافر السبب الجدى لخشية المطعون ضده الأول بصفته من نزع الأرض المبيعة من يده و يحق له حبس باق الثمن دون ترتيب بطلان العقد جزاء مخالفة الحظر المشار إليه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 518 لسنة 52 جلسة 1987/04/19 س 38 ع 2 ص 581 ق 125) |
القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً ، و إذ كان قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح على موظفى الجهاز الإدارى التابع له و المنوط به تنفيذ القرار بتعيين الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر فى المركز القانونى للطالبين و يكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً فى شأنها تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . (الطعن رقم 59 لسنة 55 جلسة 1987/04/14 س 38 ع 1 ص 14 ق 3) |
من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى و يعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 و إذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 1984/9/18 على تعيين كل من الطالبين فى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض إعتباراً من 1984/9/26 و لم يعدل المجلس عن هذه الموافقة و إنما أكدها و أحال عليها فى قراراته بجلسة 1985/4/24 ، و كان لا حق لجهة الإدارة فى تعديل هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ عدل من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بأن جعله فى 1984/4/24 بدلا من 1984/9/26 معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعيينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع و القانون متعين الإلغاء . (الطعن رقم 59 لسنة 55 جلسة 1987/04/14 س 38 ع 1 ص 14 ق 3) |
لما كانت المادة 2 من مواد إصدار القانون 11 سنة 1975 تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق "أ" المساس بالتقييم المالى للشهادات الدراسية المدنية و العسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل .... "ج" تخفيض الفئة المالية و و تخفيض المرتب المستحق للعامل فى تاريخ نشر هذا القانون " فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن على أنه و إن كان يستحق الفئة المالية الخامسة إعتباراً من 1977/6/30 إلا أنه يحتفظ بوضعه الحالى إذ أنه حصل على هذه الفئة فى 76/12/29 يكون قد طبق حكم المادة 3 / أ - ح من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 1338 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 1 ص 571 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدى بقاعدة المساوة فيما يناهض أحكام القانون . (الطعن رقم 1338 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 1 ص 571 ق 123) |
مؤهل دبلوم المعاهد البريطانية ، لم يصدر تشريع بتقييمه على النحو الذى تستلزمه المادة 1/2 من القانون 11 لسنة 1975 ، و لم يتضمنه قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الخاص بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 . (الطعن رقم 1338 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 1 ص 571 ق 123) |
تعيين الطاعن إبتداء فى وظيفة تتطلب لشغلها مؤهلاً متوسطاً ليس من شأنه إسباغ هذه الصفة على مؤهله على غير مقتضى القانون . (الطعن رقم 1338 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 1 ص 571 ق 123) |
يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادة 694 من القانون المدنى و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ، و يتعين لإستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين . (الطعن رقم 410 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 2 ص 575 ق 124) |
لم يشترط المشرع فى الإخطار شكلاً خاصاً و إنما إكتفى بأن يكون بالكتابة ، كما إكتفى فى الإخطار الذى يوجه إلى العامل بفصله - و طبقاً لنص المادة 75 من قانون العمل المشار - بأن يكون بكتاب مسجل . (الطعن رقم 410 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 2 ص 575 ق 124) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة و أنه بهذا الإنهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو كان الإنتهاء قد إتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطى للعامل الحق فى مقابل مهلة الإنذار و التعويض عن الضرر إن كان له مقتضى . (الطعن رقم 410 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 2 ص 575 ق 124) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 - لا يمنع من فسخ عقد العمل فى ظل هذا النظام متى توافرت مبررات الفسخ . (الطعن رقم 410 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 2 ص 575 ق 124) |
لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن فى الأحكام الإنتهائية إلا فى أحوال بينها بيان حصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، و ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه . و يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر و أن توجه إلى هذا الحكم و كان ما أورده الطاعن بهذا السبب لا يندرج تحت أى من الحالات المنصوص عليها فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، و لا يتضمن تعييباً لما أقام عليه الحكم قضائه ... فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 410 لسنة 52 جلسة 1987/04/12 س 38 ع 2 ص 575 ق 124) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن الجزاء المنصوص عليه فيها بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لاعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرماً بالتطبيق لأحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذى قصره المشرع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك و كان تأجير الطاعنة لعقار النزاع مفروشاً بقصد إستعماله مدرسة يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 896 لسنة 52 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 1 ص 554 ق 119) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة - المؤجرة - لعدم قيد عقد الإيجار المفروش - لعقار بقصد إستعماله مدرسة - يكون قد خالف القانون إلا أنه بصدور القانون 136 لسنة 1981 مستحدثاً فى المادة 16 منه حكماً جديداً يعتبر إستثناء من مبدأ إنتهاء عقود الإيجار المفروشة و ذلك بنصه أنه " يحق لمستأجرى المدارس ... فى حالة تأجيرها مفروش الإستمرار فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط و بالأجرة المنصوص عليها فى العقد فإن مآل دعوى الطاعنة أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق القانون الجديد عليها بأثر فورى ، و بالتالى فإن النعى بسبب الطعن غير منتج و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 896 لسنة 52 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 1 ص 554 ق 119) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564 ، 566 ، 432 من القانون المدنى أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشأنها و إنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها و أن العبرة فى تحديد هذه الملحقات تكون بما أتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء و عرف الجهة ، لما كان ذلك و كانت مبانى العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات إجتماعية و صحية على ملاك الأراضى الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مجموعة المبانى المخصصة لشغلها بالقائمين و على خدمة الأرض الزراعية بما مفاده أنه فى الأحوال التى تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين و غيرهم من مستغلى هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة فى نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزءاً من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى مسكناً خاصاً له على وجه الإستقرار . (الطعن رقم 1656 لسنة 56 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 2 ص 562 ق 121) |
نظمت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - كيفية إقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقته فى أعمال التر ميم و الصيانة ، فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة إعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ، و رتبت فى عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار . (الطعن رقم 1084 لسنة 56 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 1 ص 558 ق 120) |
إستحدث القانون 136 لسنة 1981 فساعد موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، و نصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 ، و إذ كان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية لا تأخذ حكم الأجرة و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب عل التأخير فى سداد الأجرة من آثار ، و إذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد لحق الدعوى إبان نظرها أمام محكمة الموضوع و قبل أن تستقر المراكز القانونية فيهما و من ثم يسرى عليها بمقتضى الأثر الفورى . (الطعن رقم 1084 لسنة 56 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 1 ص 558 ق 120) |
إذ كانت المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ، فإن مؤدى ما تقدم أنه إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة و تراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية و العامة لا يترتب عليه إخلاؤه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار . (الطعن رقم 1084 لسنة 56 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 1 ص 558 ق 120) |
لما كان - الطاعن لم يبين بوجه النعى العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بياناً كافياً نافياً للجهالة عنه ، و أثر ذلك فى قضاء الحكم ، و النعى بأقوال مبهمة لا يبين منها على وجه التحديد الخطأ الذى ينسبه للحكم المطعون فيه ، فمن ثم يكون النعى مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 572 لسنة 53 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 2 ص 550 ق 118) |
مفاد نص المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى ، أن حق الإرتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول و يجعله مثقلاً بتكليف الثانى ،و لا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من إستعمال و إستغلال و تصرف ، و كل ما يجب عليه هو ألا يمس فى إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق ، فإذا أخل بهذا الإلتزام ، ألزم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، و بالتعويض إن كان له مقتضى ، و مؤدى ذلك أن تصرف المالك فى العقار المرتفق به يقع صحيحاً و لا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله . (الطعن رقم 572 لسنة 53 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 2 ص 550 ق 118) |
يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . (الطعن رقم 2330 لسنة 52 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 2 ص 543 ق 116) |
مفاد نص المادة 30 من القانون المدنى أن الأصل أن شهادة الميلاد و شهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأى سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق . (الطعن رقم 2330 لسنة 52 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 2 ص 543 ق 116) |
إختصاص لجان التقيم و بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمه المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد قضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات . (الطعن رقم 1200 لسنة 52 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 2 ص 537 ق 115) |
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة أرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة فى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام . (الطعن رقم 1200 لسنة 52 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 2 ص 537 ق 115) |
إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و المادة الرابعة من القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات و المنشآت قد نصتا على أن تؤدى قيمة المنشآت الموضحة بموجب سندات أسمية على الدولة ، فإن مؤداه إلتزامها ممثلة فى وزارة المالية بهذه القيمة على هذا النحو. (الطعن رقم 1200 لسنة 52 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 2 ص 537 ق 115) |
تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1054 لسنة 53 جلسة 1987/04/02 س 38 ع 2 ص 547 ق 117) |
ذلك أن النعى فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط "يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها ، و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة ، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى و التى أعرض الحكم الإبتدائى عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها . (الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113) |
و لما كان الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه ، و كان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى موضوع الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية . (الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113) |
و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامتها بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابى منها و لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن فى بلد واحد بغير مقتضى . (الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113) |
و حيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه و إن كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما إنتهى إليه من تحقيق إحتجاز الطاعن لأكثر من مسكن فى بلد واحد بغير مقتض ، إلا أن الحكم المطعون فيه إستند فى قضائه بتأييد منطوق الحكم الإبتدائى إلى ثبوت قيام الطاعن بتأجير عين النزاع من الباطن بغير إذن كتابى من المالك ، معرضاً عن أسباب الحكم الإبتدائى غير محيل إليها ، و من ثم يكون النعى موجه إلى قضاء الحكم الإبتدائى - و لما كان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الإستئناف ، و من ثم يكون النعى و قد إنصرف إلى قضاء الحكم الإبتدائى غير مقبول . (الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113) |
و حيث إن النعى فى شقه الأول غير مقبول ، ذلك أنه لما كانت الأوراق خلو مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيامه بتأجير شقة النزاع مفروشة إلى شقيقه المطعون ضده الثانى كان حفاظاً على حقوقه فيها ، و كان هذا الدفع الذى ينطوى على إدعاء بصورية العقد يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113) |
و النعى فى شقه الثانى فى غير محله ذلك أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهرى لا يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ، و لما كان ما أثاره الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشان إقرار المطعون ضدهما الأولى أحقيته فى تأجير العين من الباطن بقبض وكيلها الأجرة دون تحفظ فى تاريخ لاحق لإقامة الدعوى الماثلة ، و تقديمة تدليلاً على ذلك إيصالاً مؤرخاً 1982/7/1 لم تجحد المطعون ضدها الأولى صدوره من وكيلها ، إلا أنه لما كان هذا الإيصال قد تضمن تحفظاً إذا إحتفظ فيه مصدره بكافة الحقوق القانونية قبل الطاعن و من ثم فإنه لا يعد إقراراً بأحقية الطاعن فى التأجير من الباطن ، و لا يعيب الحكم عدم الرد على هذا الدفاع بأسباب مستقله ، و يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113) |
أن الطاعن لم يبين العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه و أثره فى قضائه مكتفياً بالإحالة إلى ما تضمنته صحيفة إستئنافه و مذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف من دفاع ، فجاء نعيه مجهلاً ، و النعى فى شقه الثانى بدوره غير مقبول إذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بإمتداد العقد بعد الترك ، و هو دفاع قانونى يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها أيضاً صفته فى الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله فى ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون . (الطعن رقم 1204 لسنة 52 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 1 ص 533 ق 114) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات - أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من ذلك القانون - و هو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة ، و لا يكفى فى ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون ذلك الميعاد . (الطعن رقم 1406 لسنة 53 جلسة 1987/03/31 س 38 ع 1 ص 523 ق 112) |
قواعد إنقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات شرعت لحماية الخصم الذى قام به سبب الإنقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه ، و لم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر ، لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السيرفى الخصومة ، و لا يعفيه من موالاتها ، فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة فى حقه ، و إنقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة ، و المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان إنقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو إمتدادها ، و مؤدى ذلك أنه يجب على المدعى أن يوالى السير فى الدعوى فى مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم و من فى حكمهم قبل إنقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم فى مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم ، و لا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط ، إذ يكون على المدعى عندئذ البحث و التحرى عن ورثته و إعلانهم و لو جملة فى آخر موطن كان لمورثهم . (الطعن رقم 1406 لسنة 53 جلسة 1987/03/31 س 38 ع 1 ص 523 ق 112) |
النص فى المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن " يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة و تشكيل مجلس إدارتها و بيان إختصاصه ... " و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن تقوم الهيئة بإدارة و إستثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد للمعاونة فى تحقيق أهداف نظام الوقف و رسالة وزارة الأوقاف ، و يكون للهيئة أن تتعاقد و تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله " و فى المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون " للهيئة أن تشترى الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التى تحقق لها عائداً ، و كذلك لها إستبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ، و يجوز للهيئة الإستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية "أ" : للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . "ب" لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة . "ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات لامؤجرة لهم . "د" للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات التعاوتية لبناء المساكن و الجمعيات الخيرية و ذلك كله بالشروط و الأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة إستثمار هذه الأموال " . يدل على أن الأصل فى إستبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلنى - دفعاً لكل مظنة و ضماناً لحسن التصرف فى هذه العقارات - و أن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الإستثناء أن تسلك طريق الممارسة فى الأحوال المبينة حصراً بهذا النص ، تقديراً منه لإعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها ، و مؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة فى غير هذه الأحوال و إلا كان تصرفها باطلاً ، سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم ، و سواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع استثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال ، و لا يغير من ذلك أنه نص فى المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن " تختص وحدها بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف " ، و فى المادة الثالثة عن أن " تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 لسنة 1959 ، و كذلك الإختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون 44 لسنة 1962 و ذلك بالنسبة إلى البدل و الإستبدال و الإستثمار " و فى المادة الخامسة عل أن " تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها على أسس إقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف " . إذ أن ذلك كله ينبغى تحقيقه طبقاً للقواعد التى وضعها المشرع بالقرار الجمهورى المشار إليه لتنظيم العمل بالهيئة و حدد فيها إختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر ، كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمى الذى أصدرته الهيئه الهيئة بجواز الإستبدال بالممارسة لواضعى اليد من الأفراد . و القرارات الفردية التى أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغاءها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود و صدرت متجاوزة الرخصة التى أعطيت لمجلس الإدارة فى الأحوال المنصوص عليها حصراً . (الطعن رقم 1405 لسنة 53 جلسة 1987/03/31 س 38 ع 1 ص 516 ق 111) |
مناط إلتزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه فى المادة 439 من القانون المدنى ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً ، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى . (الطعن رقم 1405 لسنة 53 جلسة 1987/03/31 س 38 ع 1 ص 516 ق 111) |
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هو الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات و التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع من جهة و لا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . (الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 512 ق 110) |
الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه فى المادة 99 من قانون التجارة يقوم على إفتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذى حدث أثناء النقل و الذى كان ظاهراً وقت الإستلام و تنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط فىالدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدفه من إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى لسقوط حقه فيها يعد دفعاً موضوعياً تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة فى الإستئناف . (الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 512 ق 110) |
وكيل الدائنين يعتبر و كيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، كما يعتبر أيضاً وكيلا عن المفلس . (الطعن رقم 514 لسنة 51 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 509 ق 109) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن و هو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة و إحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك و هو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ، و كانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إستحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 514 لسنة 51 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 509 ق 109) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنه أسباب حكمها و ليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . (الطعن رقم 1662 لسنة 52 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 478 ق 105) |
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها قد أناطت بوزير العدل - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون - إصدار لائحة بتنظيم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات ، كما أجازت له أن يضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع منهم و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها ، و إذ لم تصدر بعد هذه اللائحة ، فإنه يتعين إعمال التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لنص المدة 24 من ذات القانون و التى تنص على أن " ........" مما مقتضاه خضوع طلب إلغاء الجزاء الموقع على الطاعن ..... لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإعتباره القانون السارى وقت توقيع الجزاء . (الطعن رقم 1662 لسنة 52 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 478 ق 105) |
من المقرر أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها أوجه العيب الذى يعنيبه الطاعن على الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . لما كان ذلك .... و كان الطاعن لم يبين المستندات التى ينعى على الحكم إغفاله الرد عليها رغم كفايتها فى ثبوت هذا الخطأ و لم يفصح عن دلالة تلك المستندات و أثر إغفالها فى قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 1662 لسنة 52 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 478 ق 105) |
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يعرض على محكمة الموضوع المستندات التى إستدل بها على أن أيام غيابه كان قد تحدد فيها جلسات لنظر الدعاوى التى أقامها علىالمطعون ضدها ، فإن التمسك بالدلالة المستمدة منها يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1662 لسنة 52 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 478 ق 105) |
مؤدى نص المواد 15 و 18 و 21/د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أنه و إن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة خدمة العامل الكلية التى تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما فى ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و التى يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمى إليها العامل ، إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية فى الفئة ( 162 - 360 ) أو الفئة ( 180 - 360 ) أو الفئة ( 240 - 780 ) أو ما يعادلها فى تاريخ سابق ، فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة "د" من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به إستثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازى المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التى عين فيها فعلاً بإعتبار أن تعيينه قد تم فى فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التى نصت عليها المادة 18 من هذا القانون ، و إذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهنى أو الفنى غير الحاصل على مؤهلات دراسية و المعين فى الفئات التى نصت عليها الفقرة "د" من المادة 21 سالفة الذكر . (الطعن رقم 1627 لسنة 52 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 497 ق 107) |
مفاد نص المادة 167 من قانون المرافعات أن الشارع لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة و حجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها فى جلسة سابقة ، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة ، يستوى فى ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
دعوى المخاصمة تستند فى أساسها القانونى إلى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما و مؤدى ذلك و لازمة أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً ذلك أنه و لئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة إلا أن تبعية أعضاء النيابة لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية و لا تدخل فى نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعة إذ لا تقوم هذه التبعية إلا فى جانب الدولة التى يمثلها وزير العدل بإعتباره الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و عن إدارته . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
الشارع إذ نص فى المادة 496 من قانون المرافعات على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها و ذلك بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال " لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التى تنظر دعوى المخاصمة و إنما رد الأمر إلى القواعد العامة التى تجيز للمدعى عليه أن يحضر هو بنفسه أو وكيله عنه أو يودع مذكرة بدفاعه و رتب على هذا الإجراء الأخير ما رتبه على الحضور من أثر إذ جعل الخصومة حضورية فى حقه . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية و الإستثناء أن الشارع جوزها و حصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فىالمادة 494 من قانون المرافعات و قد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق و لا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن الجور به و آثر الكيد له و بين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه - فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين فيها قضاءه و يبطل أثره ، و هذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية و تقدير و أمانة تقرير و أن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل و إنما يسقطه الجور و الإنحراف فى القصد . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش و التدليس و الخطأ المهنى الجسيم و المقصود بالغش و التدليس هو إنحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الإنحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى ، و الخطأ المهنى الجسيم هو وقوع القاضى فى خطأ فاضح أو أهمال مفرط ، ما كان له أن يتردى فيهما لو أهتم بواجبات وظيفته و لو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية و يستوى فى ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادىء القانونية . أو الوقائع المادية ، و من المقرر أن تقدير جسامة الخطأ و إستظهار قصد الإنحراف من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها فى ذلك سائغاً . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
على المحكمة أن تبحث فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها و هو أمر لا يتأتى إلا بإستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى إرتباطها بأسبابها ، و الفصل فى هذه المرحلة من مراحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه و ما يقدمه القاضى أو عضو النيابة من مستندات و ما يحويه ملف الدعوى الموضوعية من أوراق دون أن يكون للمخاصم بأن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
لئن كان حق الدفاع - بما فى ذلك المرافعة الشفوية - أمر كفله القانون لأطراف النزاع فى الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة و بين تنظيم هذا الحق على وجه يصونه و لا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً و حسبها فى ذلك أن تفسح للخصوم المدى المعقول لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسراف فى التأجيل أو تكرار الإستماع إليهم أو خروج عن موضوع الدعوى و مقتضيات الدفاع فيها ، و قد نصت المادة 97 من قانون المرافعات على أن تجرى المرافعة فى أول جلسة . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع مادام كان هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه . (الطعن رقم 1236 لسنة 51 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 487 ق 106) |
مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 و المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 و ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الجمعيات التعاونية تعتبر فى حكم القانون 60 لسنة 1971 من الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بصريح المادة الرابعة من هذا القانون المقابلة لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنة 1966 و مفاد ذلك الإعتداد بمدد الخدمة السابقة التى قضاها العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية فى حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 . (الطعن رقم 1070 لسنة 52 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 474 ق 104) |
توجب المادة 19 من القانون 11 لسنة 1975 لإحتساب مدة الخدمة صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التى يتبعها العامل بناء على الطلب الذى يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون و لا تجيز النظر فى إحتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها فى المادة 28 من ذات القانون بعد هذا التاريخ و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين . (الطعن رقم 1070 لسنة 52 جلسة 1987/03/29 س 38 ع 1 ص 474 ق 104) |
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم . (الطعن رقم 1832 لسنة 53 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 448 ق 99) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - عدم قبول الطعن الذى لم يبن فى أسبابه وجه العيب المنسوب للحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه - و إذ كان الطاعن لم يبين فى شق نعيه وجه مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق - فإن النعى يكون مجهلاً، و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1832 لسنة 53 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 448 ق 99) |
قوة الأمر المقضى لا تلحق الحكم الجنائي إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية لإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها . (الطعن رقم 1129 لسنة 52 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 452 ق 100) |
إلتماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية وفقاً لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 يعتبر بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتاً إلا بإستنفاد طريق الطعن عليه بإلتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده . (الطعن رقم 1129 لسنة 52 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 452 ق 100) |
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة - هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف و الإنقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى . (الطعن رقم 681 لسنة 54 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 455 ق 101) |
إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة - يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 681 لسنة 54 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 455 ق 101) |
العقود التى تبرمها الإدارة مع الإفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها . (الطعن رقم 681 لسنة 54 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 455 ق 101) |
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله . (الطعن رقم 681 لسنة 54 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 455 ق 101) |
البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بما فى ذلك إجرائه فى غير موطن المعلن إليه هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ، فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحته و ليس لغيره ممن صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان الذى لا شأن له به ، فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيامه ، و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من الخصوم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون ، فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ يستتبع الحكم بالبطلان بالنسبة لمن لم يصح إعلانه ، بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم . (الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103) |
النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن المقصود بصاحب المصلحة فى هذا النص هو من لم يتم إعلانه بتعجيل الدعوى فى الميعاد فله وحده حق التمسك بسقوط الخصومة ، و نظراً لعدم تعلقه بالنظام العام فإن لصاحب المصلحة فيه أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً ، أما الخصم الذى تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل فى ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل فى الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه إذا تمسك صاحب المصلحة بهذا الدفع ، و ثبت للمحكمة صحته ، فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع - فى حالة عدم التجزئة - سقوطه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم . (الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، فإن النعى الموجه إلى هذا الحكم يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى أسباب الحكم الإبتدائى التى لا تصادف محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون إحالة إلى الحكم الإبتدائى ، فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى ، إنما هو إستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ذلك أن الأصل المقرر هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار و أن الدافع على تقريره هو حرص المشرع على إستيفاء الرواج التجارى ، متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز فى الشرط المانع و التنازل عن الإيجار للغير متى كانت العين المؤجرة عقاراً أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و مؤدى ذلك أنه إذا كان المحل مستغلاً فى نشاط قوامه الإعتماد و بصفه رئيسية على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية لصاحبه ، و دون أن يستخدم آلات أو عمالاً و لا يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ، فإنه لا يعتبر متجراً ، إذ تقوم صلته لعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم الشخصية و خبرته بخلاف المحل التجارى الذى يتردد عليه العملاء بثقتهم فيه كمنشأة لها مقوماتها الخاصة مستقلة عن شخص مالكها ، كما يشترط أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . (الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103) |
تحديد عناصر المتجر من ثابتة و منقول ومقومات مادية و معنوية هو من سلطة قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً . (الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103) |
النص فى المادة 46 من القانون 49 سنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن يدل على أن مناط تطبيقه هو أن تكون العين قد أجرت بغرض السكن إلى المستفيد من حكمه ، و هو ما كان يقضى به أيضاً الأمر العسكرى رقم 4 سنة 1976 فى شان تأجير الأماكن المفروشة الذى خول للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة يستأجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية . (الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأمر العسكرى رقم 4 سنة 1976 قد أضحى غير نافذ بصدور الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1977 و لا يرتب أى حق لمستأجرى الأماكن المفروشة إلى أن تم الغاء كل من الأمرين المذكورين بنص صريح فى القانون رقم 49 سنة 1977 . لما كان ذلك و كان الطاعن لا يدعى أنه إستأجر العين مفروشة من مالكها أو من المستأجر الأصلى بغرض السكنى - بل قام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أنه إستأجرها من المستأجر الأصلى لإستعمالها كمكتب لممارسة مهنة المحاماه و هو ما ردده فى صحيفة الطعن ، و من ثم فإنه لا يحق له الإستفاده من حكم النص المشار إليه . (الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103) |
مفاد النص فى المادة 490 من قانون المرافعات و فى المادة 439 من القانون المدنى أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائى بصحة العرض و الإيداع قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء و برئت ذمة المدين من يوم العرض . (الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98) |
المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أى يكون كل من طرفى المقاصة مديناً بشخصه للآخر و فى الوقت ذاته دائناً لنه فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة . (الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98) |
يدل نص المادتين 2/458 ، 1/459 من القانون المدنى على أن للمشترى الحق فى ثمار المبيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل . و للبائع الحق فى حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا كان مستحق الدفع كله أو بعضه فى الحال . (الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98) |
المقرر أن مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض و الإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى . (الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فيكون فى معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى ، و لذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما أجتمع مع القضاء بتثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى من ثبوت أكتساب المشترى لملكية العقار فعلاً . (الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يخضع لقواعد القانون المدنى ، و لا عبرة بالعرض الذى إستؤجرت العين من أجله ، و لا بما يقيمة عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض . (الطعن رقم 229 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 460 ق 102) |
الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها تنقضى بإنتهاء المدة المحددة فيها ، و أن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للطرف الآخر فى المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدنى يؤدى إلى إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة . (الطعن رقم 229 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 460 ق 102) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إنهاء عقد إيجار النزاع المؤرخ 1953/7/1 لإنتهاء مدته بعد أن نبه على الشركة المطعون ضدها بالإخلاء فى 1975/9/18 وفقاً لشروط هذا العقد ، و إذ نازعت الأخيرة فى طبيعة العين المؤجرة فى أنها لا تعد من الأراضى الفضاء فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يفصل فى طلب إنهاء العقد وفقاً للأحكام المقررة فى هذا الشأن ، و لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 182 لسنة 1978 - المنفذ لأحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1945 تحظر على ملاك العقارات التى تحوى منشآت تموينية و التى حددها الجدول المرافق لهذا القرار و من بينها مطاحن الحبوب من إتخاذ أى إجراء لهدم العقارات قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ، إذ أن هذا الحظر قاصر على هدم تلك المنشآت و لا يمتد أثره إلى العلاقة الإيجارية القائمة بشأنها ، بل تظل خاضعة من حيث قيامها أو إنقضائها للقواعد القانونية التى تنظمها سواء فى القانون المدنى أو قوانين إيجار الأماكن بحسب الأحوال ، و لا يحول دون القضاء بإنهاء عقد الإيجار أن يطلب المؤجر تسليمه العين المؤجرة خاليه من المنشآت التى أقامها المستأجر بما يتعارض مع القرار الوزارى المشار إليه إذ هو ليس شرطاً لقبول طلب إنهاء العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى برمتها لعدم حصول الطاعن على ترخيص لهدم المطحن الذى أقامه المستأجر بالأرض المؤجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 229 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 460 ق 102) |
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1258 لسنة 53 جلسة 1987/03/24 س 38 ع 1 ص 433 ق 97) |
نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين و الخلف العام أو فيما بينهما و بين دائنيهم و الخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين ، و إذ كان حق دائنى المتعاقدين و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء و أولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى و ذلك على خلاف القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، و لا يستمده من المورث و لا من العقد الحقيقى ، و من ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، و لا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - و هم دائنو المتعاقدين و الخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء و أولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن . (الطعن رقم 1258 لسنة 53 جلسة 1987/03/24 س 38 ع 1 ص 433 ق 97) |
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و التعرف على حقيقة ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على ما يكفى لحمله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما إستخلصه - فى حدود سلطته التقديرية - من أن المطعون ضده لا يحتجز فى عقار الطاعنة سوى مسكناً واحداً بعد أن أدمجت الشقتان رقم 12 ، 13 المؤجرتين له فى تاريخ واحد هو 1986/8/13 و فقدت كل منهما ذاتيتها كمسكن مستقل " و صارتا مسكناً واحداً مناسباً كما حدث فى بعض شقق العقار الأخرى و تم ذلك بفعل المقاول الذى قام بأعمال البناء و تحت إشراف زوج شقيقها المهندس الذى أشرف على البناء حسبما تبين من المحضر رقم .... الذى حرره المطعون ضده لتسجيل هذه الوقائع بعد أن أقامت الطاعنة دعواها الراهنة و خلص من ذلك إلى إنتفاء شرط تعدد المساكن المحتجزة بالمخالفة لنص المادة 1/8 من القانون 49 لسنة 1977 و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بسب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1100 لسنة 50 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 420 ق 94) |
أن معاهدة بروكسل الدولية فى شأن سندات الشحن المؤرخه 25 أغسطس سنة 1924 و قد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 ، فإن توافر شروط إنطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى إلى إستبعاد تطبيق المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تاريخ تسليم البضاعة ، أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه و كان من الجائز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط " بارامونت " فإن مفاد ذلك أنه كلما إنطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للإتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات ، و هو ما يؤدى دائماً إلى إستبعاد أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ذلك أن الأحكام الواردة فى هاتين المادتين - و على ما جرى به قضاء المحكمة - و أن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الإتفاق على إستبعادها و إعمال الإجراءات و المواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل . (الطعن رقم 787 لسنة 52 جلسة 1987/03/23 س 38 ع 1 ص 429 ق 96) |
دعوى صحة التوقيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح و لن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى هذه الصحة . (الطعن رقم 1214 لسنة 56 جلسة 1987/03/19 س 38 ع 1 ص 412 ق 92) |
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح . (الطعن رقم 1214 لسنة 56 جلسة 1987/03/19 س 38 ع 1 ص 412 ق 92) |
إذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 521 لسنة 32 ق قد تأسس قضاؤه - و على ما يبين من مدوناته - على ما حكم به فى الإستئناف رقم 188 لسنة 24 الذى خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - و على ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات - وجوب نقض الحكم فى الإستئناف رقم 521 لسنة 52 ق . (الطعن رقم 1214 لسنة 56 جلسة 1987/03/19 س 38 ع 1 ص 412 ق 92) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى هى الواجبة التطبيق فى الأصل ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن نص خاص يتعارض معها ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر لم يورد فى الفصل الأول من الباب الثانى الخاص بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، قاعدة تحدد التعويض فى حالة تسليم المالك للمستأجر وحدة بالعقار الجديد لا تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدة المهدومة و لم يعرض لحالة إتفاق المالك و المستأجر على مواصفات خارجية بالوحدة الجديدة ، فإن أحكام القانون المدنى تكون هى واجبة التطبيق فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1806 لسنة 52 جلسة 1987/03/18 س 38 ع 1 ص 407 ق 91) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . (الطعن رقم 1806 لسنة 52 جلسة 1987/03/18 س 38 ع 1 ص 407 ق 91) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه صحة و نفاذ الوصية الصادرة من مورث الطاعنين و الذين يعدون جميعاً سواء فى المركز القانونى ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على تصرف مورثهم غير حل واحد فيكون الموضوع - فى صورة الدعوى - غير قابل للتجزئة ، و كان لا يلزم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً ، بل يصح رفعه من بعضهم و لو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو إلتزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون إختصام أشخاص معينين و إن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو أن يتدخل فيه منضماً إليه و لكونه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره صحيحاً فى الميعاد بما ينبنى عليه أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر من الطاعنين لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر ، و من ثم يكون من غير المنتج البحث فيما أبدته النيابة بشأن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنتين الأولى و الثالثة لعدم إيداع المحامى التوكيل الصادر منهما عند تقديم صحيفة الطعن أو أثناء نظره بالجلسات طالما يكفى أن الطعن قد رفع صحيحاً من الطاعن الثانى . (الطعن رقم 35 لسنة 47 جلسة 1987/03/17 س 38 ع 1 ص 399 ق 90) |
ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كله بخط الموصى و موقعاً عليها بإمضائه مطلوباً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار و ليس ركناً فى الوصية و لا صلة له بإنعقادها . (الطعن رقم 35 لسنة 47 جلسة 1987/03/17 س 38 ع 1 ص 399 ق 90) |
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها . (الطعن رقم 35 لسنة 47 جلسة 1987/03/17 س 38 ع 1 ص 399 ق 90) |
تقضى المادة 934 من القانون المدنى بأنه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى و أن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات و الأحكام و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة و يقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر ، و توجب المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن تشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية ، و لما كانت الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل ، و كانت الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها الإلتزام بإتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل ملكية العقار أو الحق العينى إلى الموصى له عن طريق التسجيل وفقاً للقانون ، و من ثم تكون للموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها أن يطالب بتنفيذ الإلتزامات الشخصية المترتبة عليها قبل الورثة ، فإذا إمتنعوا عن ذلك كان له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة و نفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله أن ينقل الملكية إليه تطبيقاً للمادتين 1/203 ، 210 من القانون المدنى . (الطعن رقم 35 لسنة 47 جلسة 1987/03/17 س 38 ع 1 ص 399 ق 90) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. (الطعن رقم 35 لسنة 47 جلسة 1987/03/17 س 38 ع 1 ص 399 ق 90) |
مفاد نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً للقانون المشار إليه بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشر و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشر و الحادية و العشرين و منها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد إنتهت بسبب سوء السلوك ، و قد جاءت عبارة النص مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذى إنتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل فى مجال العمل تحديداً . (الطعن رقم 1413 لسنة 52 جلسة 1987/03/15 س 38 ع 1 ص 383 ق 86) |
صفة سوء السلوك فى ذاتها هى صفة لصيقة بالشخص فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله و يؤدى إلى الإخلال بكرامته و مقتضياته و يستوى بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع فى مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد إنتهت بسببه . (الطعن رقم 1413 لسنة 52 جلسة 1987/03/15 س 38 ع 1 ص 383 ق 86) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان إستخلاصها سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 1413 لسنة 52 جلسة 1987/03/15 س 38 ع 1 ص 383 ق 86) |
المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر من جميع الخصوم المتمسكين بها ، ولا يصلح التنازل الصادر من بعضهم اساسا لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند . (الطعن رقم 324 لسنة 53 جلسة 1987/03/15 س 38 ع 1 ص 388 ق 87) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 2352 لسنة 52 جلسة 1987/03/12 س 38 ع 1 ص 372 ق 84) |
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة . (الطعن رقم 2352 لسنة 52 جلسة 1987/03/12 س 38 ع 1 ص 372 ق 84) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 2352 لسنة 52 جلسة 1987/03/12 س 38 ع 1 ص 372 ق 84) |
إستصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدنى - لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشىء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة فى صحة الوفاء . (الطعن رقم 2352 لسنة 52 جلسة 1987/03/12 س 38 ع 1 ص 372 ق 84) |
تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 2352 لسنة 52 جلسة 1987/03/12 س 38 ع 1 ص 372 ق 84) |
إذ نصت المادة 571 من القانون المدنى " على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، و لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر " فقد دلت على أن ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر لا يقتصر على التعرض المستند إلى إدعاء حق ، بل يمتد كذلك إلى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر ، إذ أنه فى هذه الحالة يكون من أتباعه طالما كان التأجير هو الذى هيأ له سبب التعرض ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للمادة المذكورة بقولها : " و يلاحظ إن المؤجر لا يكون مسئولاً عن التعرض المادى الصادر من الجيران إلا إذا كان هو الذى أجر لهم فيكونون فى حكم أتباعه " . (الطعن رقم 1387 لسنة 50 جلسة 1987/03/12 س 38 ع 1 ص 380 ق 85) |
شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية و ذلك عملاً بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات و إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة "ب" منها . (الطعن رقم 558 لسنة 52 جلسة 1987/03/09 س 38 ع 1 ص 368 ق 83) |
إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و التحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية . (الطعن رقم 558 لسنة 52 جلسة 1987/03/09 س 38 ع 1 ص 368 ق 83) |
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... مدنى كلى شبين الكوم - المرفق بملف الطعن - و القاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه عرض لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وفقاً للإتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها إعتباراً من 1954/8/28 و كان هذا الحكم قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو إعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفته كحكم و يحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره . (الطعن رقم 558 لسنة 52 جلسة 1987/03/09 س 38 ع 1 ص 368 ق 83) |
لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء و إنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و لذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة و لو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته ، بينما يقوم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء و هى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته و كان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه و مبناه ، و كان التعبير بكلمتى " المهايا و الأجور " فى نص المادة 375 المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين و المستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص و هو ما لا يصح و كان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال و ما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسى و التقادم الحولى المنصوص عليهما فى المادتين 375 ، 378 سالفتى الذكر . (الطعن رقم 1470 لسنة 52 جلسة 1987/03/08 س 38 ع 1 ص 359 ق 81) |
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على ... بالتقادم الخمسى بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضى له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين وفقاً لأحكام التقادم الحولى ، و حجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان الحق فى المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1470 لسنة 52 جلسة 1987/03/08 س 38 ع 1 ص 359 ق 81) |
مفاد نصوص المواد 4 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 و القانون 23 لسنة 1978 و المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 و تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977 ، و كذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1978 ، أن العامل الذى يستكمل حتى 31 من ديسمبر 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية فى المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو فى الجداول الملحقة به على أساس إحتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمته يلتزم - إذا أراد إحتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل فى 75/5/10 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة و يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر فى إحتسابها ، و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين . (الطعن رقم 1053 لسنة 52 جلسة 1987/03/08 س 38 ع 1 ص 363 ق 82) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه ، و ذلك إستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسابها الإستعمال الأغلب الأعم للاماكن ، و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام ، و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالإستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش ، و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً ، فى كل صور التأجير المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العين المؤجرة قد أجرت لإستعمالها فندقاً ، و لا خلاف بين الخصوم فى أنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ، من ثم فإنه يسرى عليها حكم المادة 45 من القانون المشار إليه ، و يستحق المطعون ضدهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة القانونية . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1987/03/05 س 38 ع 1 ص 349 ق 80) |
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على جواز طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ... " يدل على أن التكليف المشار إليه يعتبر شرطاً . أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو رفع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و لو لم يتمسك المستأجر بذلك ، و لئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يضمنها التكليف بالوفاء ، إلا أنه لما كان القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب به ، و يكفيه بيان القدر الذى يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به ، حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف ، مما يعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما أن إدعاء المؤجر يستند إلى أساس جدى من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1987/03/05 س 38 ع 1 ص 349 ق 80) |
تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمس لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، و يجوز لصاحب المصلحة النزول عنه يعد ثبوت الحق فيه ، و أوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره و من ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1987/03/05 س 38 ع 1 ص 349 ق 80) |
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " ... و لا يحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية " يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف لتفادى الحكم عليه بالإخلاء . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1987/03/05 س 38 ع 1 ص 349 ق 80) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر و المستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك بإعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء ، و عليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير ، دون إلتزام عليها بالقضاء إستقلالاً فى هذه المنازعة ، ثم إتاحة الفرصة للمستأجر بسداد الأجرة و ملحقاتها بتحديد جلسة تالية و ذلك سواء كانت هذه المنازعة بدعوى مبتدأة أمام ذات المحكمة المعروض عليها دعوى الإخلاء ، أم كانت مجرد دفاع فيها ، إذ أن الوفاء بالأجرة القانونية لتوقى الإخلاء إنما يقع على مسئولية المستأجر وحده . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1987/03/05 س 38 ع 1 ص 349 ق 80) |
إذ كان الوفاء بالأجرة اللاحق على قفل باب المرافعة ، و لا يعتد به لتوقى الحكم بالإخلاء ، و بالتالى فإن الإنذار المؤرخ 1985/12/21 بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر من الشركة الطاعنة ، و المرفق بحافظة المستندات المقدمة إلى محكمة النقض ، و المتضمن عرض مبلغ ... على المطعون ضدهم يكون و لا أثر له فى هذا الخصوص ، بإعتبار أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى ، إذ تقتصر على مراقبة صحة تطبيق المحاكم للقانون بما لا يجوز معه للخصوم أن يطرحوا عليها وقائع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1987/03/05 س 38 ع 1 ص 349 ق 80) |
يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، و كذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة . (الطعن رقم 945 لسنة 54 جلسة 1987/02/26 س 38 ع 1 ص 332 ق 76) |
إذ خلص الحكم إلى أن وثيقة التأمين الإجبارى تغطى الحادث فإنه يكون صحيح النتيجة و لا يعيبه القصور فى بعض أسبابه القانونية ، و حسب هذه المحكمة أن تستوفى هذا القصور . (الطعن رقم 945 لسنة 54 جلسة 1987/02/26 س 38 ع 1 ص 332 ق 76) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 225 لسنة 52 جلسة 1987/02/26 س 38 ع 1 ص 335 ق 77) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 225 لسنة 52 جلسة 1987/02/26 س 38 ع 1 ص 335 ق 77) |
إذ كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر لدائن فى الخارج محظوراً تحويل قيمته إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحه " حساب غير مقيم " فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة هذين المدينين طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بصحة و نفاذ العقد تأسيساً على أن المطعون ضده سعودى الجنسية و غير مقيم فى مصر و إن ولى الطاعنين أقام دعواه على أنه دفع الثمن إلى وكيل المطعون ضده و ليس بإيداعه لصالحه فى حساب غير مقيم فى مصرف مرخص له بذلك و دون أن يقدم ما يفيد أن الإدارة العامة للنقد قد حددت طريقة أخرى للدفع بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة و هذه الدعامة لم تكن محل نعى من الطاعن و كافية لحمل قضاء الحكم فإنه يضحى غير ذى أثر ما وجهه الطاعنان إلى الدعامة الأخرى الخاصة بتزوير عقد البيع و يكون النعى غير منتج . (الطعن رقم 225 لسنة 52 جلسة 1987/02/26 س 38 ع 1 ص 335 ق 77) |
يدل النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم 1 المرافقة لهذا القرار على أن التصرف المحظور على مستأجر المسكن الشعبى الإقتصادى أو المتوسط الذى تم شغله قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و المانع من إعمال أحكام المادة 72 من هذا القانون فى حقه هو أن يكون قد تنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائياً دون إتباع الأداة القانونية السليمة التى تجيز هذا التنازل أو الترك ، ذلك أن النص فى البند ثانياً المنوه عنه آنفاً على أن " تتم إجراءات التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة " لا ينصرف إلا إلى معنى التخلى عن الإيجار كلية فيخرج من هذا الحظر التأجير من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، يؤكد ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه آنفاً أورد فى الملحق رقم 2 الخاص بتمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 نصاً يقضى بألا يؤجر راغب التمليك المسكن مفروشاً ، و لو أنه قصد إعمال هذا الشرط بالنسبة للمساكن التى شغلت قبل هذا التاريخ لحرص على النص عليه فى الملحق الأول الخاص بهذه المساكن . (الطعن رقم 2092 لسنة 55 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 324 ق 74) |
يدل نص المادة 35 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على أنه إذا تم التأشير بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى التى قيدت صحيفتها فى السجل العينى وفقاً لنص المادة 32 من قانون السجل العينى - فى خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً - يكون حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار و أثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل العينى بأثر رجعى ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى و أن الأحكام التى صدرت قبل العمل بقانون السجل العينى و لم تكن قد أشر بها طبقاً لأحكام قانون الشهر العقارى ينسحب عليها قانون السجل العينى بأثر رجعى و يتعين التأشير بها فى خلال خمس سنوات من وقت العمل بالقانون الأخير . (الطعن رقم 1256 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 318 ق 73) |
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . (الطعن رقم 1256 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 318 ق 73) |
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . (الطعن رقم 1256 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 318 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم . (الطعن رقم 1256 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 318 ق 73) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى . (الطعن رقم 1226 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 313 ق 72) |
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 1226 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 313 ق 72) |
يدل النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الدرجة الأولى ... أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع و مع ذلك إنتهى الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره فى مرض الموت إعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته فى هذا الخصوص و طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1226 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 313 ق 72) |
مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 سنة 1977 ، و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 سنة 1980 ، 4 سنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً فى هذا التاريخ و حتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 - الذى حدد شروط التمليك و التى لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلى أو خلفه العام أو من تلقى عنه الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، فإذا تنازل المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة إمتنع عليه و على المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به و بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 سالف الذكر ، و يحق للجهة الحكومية المالكة إعمال شروط عقد الإيجار و ما توجيه أحكام قانون إيجار الأماكن فى حق المستأجر الأصلى ، و منها طلب إخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك أو لغير ذلك من أسباب الإخلاء . (الطعن رقم 615 لسنة 53 جلسة 1987/02/25 س 38 ع 1 ص 328 ق 75) |
لما كانت مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية فى حكم المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و الجدول المرافق - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل فى تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 من القانون سالف الذكر و كان من بين هذه الشروط ضرورة ألا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة متصلة . (الطعن رقم 1590 لسنة 52 جلسة 1987/02/22 س 38 ع 1 ص 285 ق 65) |
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر و تقرير لجنة الشئون الإجتماعية و الأوقاف و الشئون الدينية عن الإقتراح بمشروع هذا القانون ، أن القانون المذكور و كما هو واضح من تسميته قد صدر لحظر شرب الخمر و قصر هذا الحظر على تناولها علانية أو تقديمها بمقابل أو بغير مقابل بقصد هذا التناول فى الأماكن و المحال العامة غير المستثناة بهذا النص و قرر عقوبة على من يخالف ذلك إلا أنه لم يحظر نقلها أو بيعها و هما فعلان متمايزان عن التناول و التقديم فلا يسوغ مد الحظر الوارد به إليهما و تأثيمهما بدون نص . (الطعن رقم 799 لسنة 55 جلسة 1987/02/22 س 38 ع 1 ص 289 ق 66) |
مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978و التى تقابل المادة 685 من القانون المدنى و المادة 58 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، أن العامل يلتزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر إليه بصدد العمل القائم على تنفيذه فى حدود وظيفته طالما أنها لا تتضمن ما يخالف القانون و اللوائح و النظم المعمول بها . (الطعن رقم 799 لسنة 55 جلسة 1987/02/22 س 38 ع 1 ص 289 ق 66) |
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها . (الطعن رقم 799 لسنة 55 جلسة 1987/02/22 س 38 ع 1 ص 289 ق 66) |
مؤدى نص المادتين 495 و 496 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أوراق و مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى يبنى عليه أن يكون ضم قلم الكتاب محكمة الإستئناف لملف الأمر الوقتى رقم ... و الأوراق المتعلقة به و الذى قال الطاعنان أنه يحوى أصول المستندات المؤيدة لدعواهما مخالفاً لصريح القانون . (الطعن رقم 1791 لسنة 51 جلسة 1987/02/19 س 38 ع 1 ص 276 ق 63) |
إذ كان ما قدمه الطاعنان عند التقرير بدعوى المخاصمة من أوراق لا يعدو أن يكون صورة شمسية للأحكام و الأوراق محل المخاصمة و كانت تلك الأوراق بحالتها ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 12 ، 13 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر برقم 25 لسنة 1968 ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تر الأخذ بهذه الصور للتدليل بها فى الدعوى . (الطعن رقم 1791 لسنة 51 جلسة 1987/02/19 س 38 ع 1 ص 276 ق 63) |
لئن كان المشرع قد قضى فى المادة 496 من قانون المرافعات بأن تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم إلا أن سماع أقوال هذا القاضى أو عضو النيابة - فى هذا الصدد - إنما هو أمر مقرر لمصلحتهما فلا يجوز لغيرهما التمسك به ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه لسبب لا مصلحة لهما فيه . (الطعن رقم 1791 لسنة 51 جلسة 1987/02/19 س 38 ع 1 ص 276 ق 63) |
مؤدى نص المادة 38 من النظام الأساسى للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء و النيابة و الفقرة [ د ] من المادة السادسة من العقد المبرم بين تلك الجمعية و الطاعن المؤرخ 1961/11/26 أنهما تضمنا شرطاً مانعاً من التصرف و هو شرط وضع أساساً لمصلحة الجمعية ذاتها و لا يجوز لغيرها التمسك بالبطلان لمخالفته لنص المادتين سالفتى الذكر لأن البطلان هنا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام و لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته . (الطعن رقم 306 لسنة 53 جلسة 1987/02/19 س 38 ع 1 ص 280 ق 64) |
الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 الذى كان سارياً وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى - ينصرف إلى الأراضى و الوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التى ينتمى إليها بوصفه عضواً تعاونياً - أى أن المنع يرد أساساً على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضى البناء أو وحدات سكنية ، و إذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية - و إنما ورد على جزء من المبانى التى أقامها الطاعنون على تلك الأرض ، و من ثم فإن ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 306 لسنة 53 جلسة 1987/02/19 س 38 ع 1 ص 280 ق 64) |
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 1137 لسنة 52 جلسة 1987/02/18 س 38 ع 1 ص 272 ق 62) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ذلك لأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى . (الطعن رقم 1137 لسنة 52 جلسة 1987/02/18 س 38 ع 1 ص 272 ق 62) |
الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع الخصومة برمته و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها ، و لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و لو إختلفت الطلبات فى أسبابها و تعدد الخصوم فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها ذلك أن الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى . (الطعن رقم 1137 لسنة 52 جلسة 1987/02/18 س 38 ع 1 ص 272 ق 62) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر ... بصحة و نفاذ عقود البيع موضوع الدعوى و التسليم و رفض طلب النفاذ المستعجل و ندب خبيراً لتحقيق ريع الأطيان موضوع هذه العقود ، و كان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن بالنقض وفقاً للقاعدة المقررة بنص المادة 212 مرافعات ... و كان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة نفاذ عقود البيع و التسليم - بطلب ريع الأطيان موضوع هذه العقود و الذى لم يفصل فيه الحكم المستأنف ، كما أن قضاء هذه العقود و التسليم لا تندرج تحت الأحكام التى أجازت تلك المادة الطعن عليها إستثناء ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز . (الطعن رقم 1137 لسنة 52 جلسة 1987/02/18 س 38 ع 1 ص 272 ق 62) |
مفاد نص المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً ، و يصار إلى عوضه أى التنفيذ بمقابل إذا إستحال العينى أو إتفق الدائن و المدين على الإستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 721 لسنة 53 جلسة 1987/02/18 س 38 ع 1 ص 269 ق 61) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتزم بموجب إقراره ... بأن يؤدى للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده و المبينة بقائمة منقولاتها نقداً فإن مؤدى ذلك أنهما إستعاضا بالتعويض عن تنفيذ إلتزامه برد تلك المصوغات عيناً ، و إذ كان ذلك الإتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها و لا يوجد نص فى القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً فى ذلك إرتفاع سعر الذهب و قت التقاضى عنه وقت إستلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها ، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم و يكون النعى عليه بالبطلان ..... غير سديد . (الطعن رقم 721 لسنة 53 جلسة 1987/02/18 س 38 ع 1 ص 269 ق 61) |
دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه و بين المورث حتى و إن حجبه غيره من الورثة . و أسباب الإرث هى الزوجية و القرابة و العصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه و بإنكار حقها فى ذلك تكون مسموعة . (الطعن رقم 80 لسنة 54 جلسة 1987/02/17 س 38 ع 1 ص 263 ق 60) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه (الطعن رقم 80 لسنة 54 جلسة 1987/02/17 س 38 ع 1 ص 263 ق 60) |
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير . (الطعن رقم 80 لسنة 54 جلسة 1987/02/17 س 38 ع 1 ص 263 ق 60) |
إذ كانت الطاعنة لم تبين فى أسباب النعى ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ فى تطبيق القانون و موضع هذا العيب منه و أثره فى قضائه ، فإن النعى بها يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 80 لسنة 54 جلسة 1987/02/17 س 38 ع 1 ص 263 ق 60) |
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة إلى من إختصموا فيه و كانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعنين ، و بالنسبة إلى من إختصمهم الطاعنون و لم يكن لأى طرف منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و لم ينازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 80 لسنة 54 جلسة 1987/02/17 س 38 ع 1 ص 263 ق 60) |
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 1934 لسنة 51 جلسة 1987/02/16 س 38 ع 1 ص 250 ق 58) |
تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته . (الطعن رقم 1934 لسنة 51 جلسة 1987/02/16 س 38 ع 1 ص 250 ق 58) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه - بصفته أميناً للنقل - بالتعويض عن العجز فى البضاعة التى عهدت إليه بنقلها بموجب عقد النقل المؤرخ 1973/1/15 إستناداً إلى إلتزامه الناشىء عن هذا العقد بضمان تسليم البضاعة فى جهة الوصول - كاملة و سليمة - و من ثم فإن عقد النقل المشار إليه يكون سبب الدعوى ، و إذ كانت الدعوى المستندة إلى هذا السبب تسقط - طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمضى مائة و ثمانين يوماً - فيما يختص بالنقل داخل البلاد من اليوم الذى كان يجب فيه نقل البضاعة - فى حالة الهلاك الكلى و من يوم تسليمها فعلاً إلى المرسل إليه - فى حالة التلف - و ذلك ما لم يصدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإنها تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان إقرار الطاعن اللاحق على عقد النقل - بقبوله خصم قيمة العجز من مستحقاته لدى الشركة المطعون ضدها - لا يعتبر تجديداً للإلتزام المتولد من عقد النقل بتعويض الضرر الناشىء عن العجز - و إنما إعترافاً بهذا الإلتزام - بهدف إعتبار هذا التعويض ثابتاً فى ذمته و ليس بهدف تغيير مصدره من عقد النقل إلى الإرادة المنفردة ، و من ثم فلا يترتب عليه أن يصبح التعويض فى هذه الحالة ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل و إنما يبقى خاضعاً للتقادم الوارد بنص المادة 104 من قانون التجارة ، و يعتبر الإقرار المشار إليه فى ذات الوقت إجراءاً قاطعاً لدعوى مسئولية الطاعن - كأمين النقل - يبدأ به تقادم جديد مدته هى التقادم الأول . (الطعن رقم 1934 لسنة 51 جلسة 1987/02/16 س 38 ع 1 ص 250 ق 58) |
المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و تنعطف آثارها على ما وقع عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود ، طالما بقيت ساريه عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ و بين قاعدة عدم رجعية القوانين و إذ كانت أحكام و قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة آمرة و متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى و لو كانت مبرمة قبل العمل بها . (الطعن رقم 1265 لسنة 50 جلسة 1987/02/16 س 38 ع 1 ص 255 ق 59) |
النص فى المواد 31 ، 40 ، 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً ، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر لإعتبارت رآها المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً فى الحالات سالفة البيان ، سواء كان مالكاً أو مستأجراً ، و سواء أكانت هذه الرخصة مقررة بنص القانون فى الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها فى المادة 31 منه ، يؤكد صواب ذلك ، أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبى و المستأجر الأجنبى و لا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول ، إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبى مالكاً أو مستأجراً الإستثمار فى تأجير الأماكن المفروشة فى تلك الحالات و هو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون فى مجلس الشعب ، و مادام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبى من التأجير مفروشاً يتوافر فى جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان ، و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو أجاز المؤجر هذا التأجير أو أذن به و إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية التى أفرغها فى المادة 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمنع غير المصريين من إستثمار أموالهم و نشاطهم فى التأجير المفروش هو أن يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة فى هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبى السكنى إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، كما و أنها تحكم العلاقات التى نشأت قبل صدور القانون الذى قررها . (الطعن رقم 1265 لسنة 50 جلسة 1987/02/16 س 38 ع 1 ص 255 ق 59) |
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 1265 لسنة 50 جلسة 1987/02/16 س 38 ع 1 ص 255 ق 59) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال و لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 189 لسنة 53 جلسة 1987/02/15 س 38 ع 1 ص 246 ق 57) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الإعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به . (الطعن رقم 189 لسنة 53 جلسة 1987/02/15 س 38 ع 1 ص 246 ق 57) |
الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 189 لسنة 53 جلسة 1987/02/15 س 38 ع 1 ص 246 ق 57) |
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لأكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . (الطعن رقم 2049 لسنة 53 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 228 ق 53) |
مفاد المادة 405 من قانون المرافعات أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ، فالتصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه لا ينفذ فى حق الحاجز ، فإن صدر حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور مادام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقة فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الماكية إستناداً إلى القول بأنه مادام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً . (الطعن رقم 2049 لسنة 53 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 228 ق 53) |
الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدر قبل إنتقال الحق إلى الخلف و أكتسابه الحق عليه . أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره و لا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له . (الطعن رقم 2049 لسنة 53 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 228 ق 53) |
عدم بيان الطاعنين فى دفاعهم أمام محكمة الإستئناف أدلتهم على إدعائهم بالصورية على نحو ما أثاروه بوجه النعى فإن هذا الوجه يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه . (الطعن رقم 2049 لسنة 53 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 228 ق 53) |
عدم قبول النعى إذا كان وارداً على الحكم الإبتدائى و تكفل الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده بالرد عليه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 2049 لسنة 53 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 228 ق 53) |
لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره ، بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً . (الطعن رقم 1312 لسنة 52 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 238 ق 55) |
النص فى المادة 1/254 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها بصحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة و عشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إستئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية أو جزئية " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى يؤدى إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و إذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة ، بل أختار عملاً بحقه المقرر فى المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و التى بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة ، و كان إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع فى المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهرى مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال هذا الميعاد بقبولها و توريدها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه و إن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة إستئناف طنطا يوم 1983/3/5 و هو اليوم الأخير فى ميعاد الطعن بقبول الرسم و توريده فى اليوم التالى إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا فى يوم 1983/3/6 و هو اليوم التالى لإنتهاء ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون باطلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 521 لسنة 53 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 243 ق 56) |
مفاد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924- المنطبقة على النزاع - أن التحفظ الذى يدرجه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة به و المتعلقة بالبضائع المسلمه إليه لا يعتد به و لا يسرى أثره فى رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للبيان الذى أدرج التحفظ من أجله . (الطعن رقم 1026 لسنة 51 جلسة 1987/02/09 س 38 ع 1 ص 219 ق 51) |
إلتزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، و يقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الإلتزام ، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ، و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو سبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها . (الطعن رقم 255 لسنة 52 جلسة 1987/02/09 س 38 ع 1 ص 222 ق 52) |
لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أن تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم أكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و سببها ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت شهادة رسمية صادرة من جمرك المحمودية تحت رقم 537 فى 1977/9/21 تضمنت أن الإجراءات الجمركية قد تمت بالنسبة لرسالة النزاع فى 1977/8/9 و أعطيت عنها شهادة قيمية بعد خصم قيمة عجز لم يرد بعدد 5520 جوال سماد بموجب إستمارة مصرفية فى 1977/3/13 و هو ما يدل على ثبوت العجز فى الرسالة بعد أقل من شهر من تاريخ وصول السفينة فى 1977/2/15 و ليس فى تاريخ تحرير الشهادة الجمركية و بذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود العجز بالرسالة ، و إذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة و لم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبى لا يد لها فيه ، فإنها تبقى مسئولة عنه و لا يغير من ذلك أن الرسالة وردت تحت نظام " فرى أوت " Free Out ذلك أن هذا النظام وبإفتراض صحة الإتفاق عليه يعنى أن الناقل لا يتحمل مصروفات التفريغ فحسب و لا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً تم على ظهر السفينة قبل التفريغ ، و إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن ورود رسالة النزاع تحت نظام " فرى أوت " يدل على أن إستلام المستورد لها داخل السفينة و إطراح دلالة الشهادة الجمركية فى إثبات العجز بمقولة أنه لا يستفاد منها أن الرسالة سلمت و بها هذا العجز بإعتبار أنها كانت فى 1977/9/21 بعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ وصول السفينة فى 1977/2/15 - رغم ما نقله عن تلك الشهادة من أن قيمة العجز قد خصمت فى 1977/3/13 و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الوافع فى الدعوى و خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 255 لسنة 52 جلسة 1987/02/09 س 38 ع 1 ص 222 ق 52) |
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجه إلى واضع اليد بإدعاء حق يتعارض مع حقه فى الحيازة و قد أوجب المشرع فى المادة 961 من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض ، فإذا تتابعت الأعمال و ترابطت و صدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فإن إحتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون بإضافته إلى ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدى بالحق المتعارض مع حق الحائز فى الحيازة ، أما إذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفى بذاته لإعتباره تعرضاً إحتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها إذا صدرت الأفعال من أشخاص متعددين أو من حائزين مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائماً بذاته و تتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال ، و تحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى يترتب عليه الحق فى إقامتها . (الطعن رقم 24 لسنة 53 جلسة 1987/02/08 س 38 ع 1 ص 215 ق 50) |
المقرر قى قضاء هذه المحكمة - أن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات - وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و أن بحث هذه الوحدة يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 168 لسنة 51 جلسة 1987/02/04 س 38 ع 1 ص 207 ق 49) |
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان . (الطعن رقم 168 لسنة 51 جلسة 1987/02/04 س 38 ع 1 ص 207 ق 49) |
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، إنما قصدت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 168 لسنة 51 جلسة 1987/02/04 س 38 ع 1 ص 207 ق 49) |
يدل نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، و المادة الثانية و الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه ، على أن أحكامه تسرى على من فرضت الحراسة على أموالهم و ممتلكاتهم إستناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال و الممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون و خضعت بالتالى للقانون رقم 49 لسنة 1971 الذى تطبق أحكامه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 . (الطعن رقم 168 لسنة 51 جلسة 1987/02/04 س 38 ع 1 ص 207 ق 49) |
النص فى المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على أن : " لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون العاملين بهذا القانون و التى يصدر بالإعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك إعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، و فى المادة 11 منه على أن:" فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ... " - مفاده أن الفوائد التأخيرية التى يقف سريانها هى المستحقة على كافة ديون المعاملين بأحكام هذا القانون - أياً كان سبب إستحقاقها للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 من ذات القانون و أن الإحالة إلى هذه المادة ليس معناها أن هذه الديون مقصورة على تلك المستحقة للجهات المبينه بها بإعتبارها مشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة (الطعن رقم 168 لسنة 51 جلسة 1987/02/04 س 38 ع 1 ص 207 ق 49) |
لئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ، و لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً ، و لذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى - 1897/5/27 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله و أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية ، لأن الإنكار المعنى فى اللائحة الشرعية هو الإنكار القاطع المطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر و لو فى غير الخصومة المدفوعة بالإنكار ، فإنه لا يعتد بإنكاره . (الطعن رقم 56 لسنة 52 جلسة 1987/02/01 س 38 ع 1 ص 204 ق 48) |
النص فى المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلى على أن " يكون للمحافظ إختصاصات الوزير و وكيل الوزارة فى الشئون المالية و الإدارية بالنسبة لمجالس المدن و القرى الواقعة بدائرة المحافظة ... و إذ كان قرار محافظ الشرقية رقم 890 لسنة 1983 بشأن فرض الرسوم المحلية بدائرة محافظة الشرقية حسبما يبين من ديباجته قد صدر بناء على قرارات مجالس المدن و القرى و موافقة المجلس التنفيذى و نص فى المادة االأولى منه بفرض الرسوم المحلية بدائرة مجالس المدن و القرى بالمحافظة وفقاً للفئات و الأوعية الموضحة بالجداول المرفقة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 و كان هذا القرار قد تضمنت ديباجته موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فإن قرار محافظ الشرقية المشار إليه و الصادر بما له من إختصاص الوزير فى الشئون المالية يكون قد إستوفى أوضاعه الشكلية الواجب توافرها فيه . (الطعن رقم 622 لسنة 53 جلسة 1987/01/29 س 38 ع 1 ص 201 ق 47) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه منصبة على مقطع النزاع فى الدعوى ، فإذا لم تكن كذلك ، بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية فيها ، كان قاصر الأسباب لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بتعويضه عن الأضرار التى أصابته نتيجة طرده من شقة النزاع ، التى أجرته إياها ، و أسس ذلك على أنها أخفت عنه بسوء قصد أن الشقة كانت مؤجرة لآخر قضى بطرده منها بحكم من القضاء المستعجل بنى على إجراءات باطلة ، و أنها قامت بتنفيذه قبل أن يصبح نهائياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتجه إلى بحث حق المطعون ضدها فى تأجير شقة النزاع قبل صيرورة الحكم بطرد المستأجر السابق نهائياً ، و لم يعن ببحث الواقعة الجوهرية التى أسس عليها الطاعن طلب التعويض . و هى واقعة إن صحت قد يتغير بها وجه الرأى فيما إنتهى إليه الحكم من نفى الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدها ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 2137 لسنة 52 جلسة 1987/01/28 س 38 ع 1 ص 194 ق 45) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم .. لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك ... - أمام - محكمة الإستئناف ... بأنه لا يجوز للمطعون عليها الأولى أن تنزع منزل النزاع من يده طالما لم تنتقل إليها ملكيته بالتسجيل لأنه يضع اليد عليه بإعتباره مشترياً له من ذات البائع إليها بعقد ... قضى بصحته و نفاذه ... ، و كان هذا الدفاع جوهرياً إذ قد يترتب على بحثه و تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله و أغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1057 لسنة 53 جلسة 1987/01/28 س 38 ع 1 ص 191 ق 44) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه . (الطعن رقم 927 لسنة 53 جلسة 1987/01/28 س 38 ع 1 ص 197 ق 46) |
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تطمئن إليه منها ، إلا أنه ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت من الأوراق و ألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها . (الطعن رقم 927 لسنة 53 جلسة 1987/01/28 س 38 ع 1 ص 197 ق 46) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 - المعدل بالقانون 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقوانين 43 لسنة 1979 ، 2 لسنة 1982 ، 30 لسنة 1983 - على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنيه و " مبانى الإسكان الإدارى " مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976 مرتبطاً به و مكملاً له فى مجاله ، و من المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها ، و من أحكام المادتين 49 ، 51 من القانون 49 لسنة 1977 - الواردتين فى الفصل الأول من الباب الثانى فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع - أن عبارة " المبانى السكنية " تنصرف فى هذا المجال إلى المبانى التى يرخص ببنائها لغرض السكن الدائم من " مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط و الفاخر " ، و أن عبارة " المبانى غير السكنية " تشمل ما عدا ذلك من المبانى " الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية أو الفندقية و الرياضية و الإجتماعية و الدينية و المستشفيات و المدارس و الملاهى و غيرها " ، مما مفاده أن الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية لا تدخل فى مدلول عبارة "المبانى السكنية " ، و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية - و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 فيما نص عليه من أنه " يقصد بالمبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى ، فى تطبيق حكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 ، المبانى التى تضم وحدات تخصص لأغراض السكن الدائم " شقق سكنية " و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب . و لا تعتبر فى حكمها مبانى الفنادق و المنشآت التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها ، لما كان ذلك ، فإن مبانى الفنادق لا تكون داخلة فى مدلول عبارة " المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى " بنص المادة السادسة المشار إليها ، و لا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 قد تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " يتعين العمل به منذ العمل منذ العمل بالقانون 107 لسنة 1976 ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكشف به عن حقيقه مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق ، فيعتبره جزءاً منه يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغيه أو يعدله بحكم يخالفه أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عبارات دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثره على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة عليه ، و لما كانت المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 1976 و المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 قد نصت على أن : " يكون الأكتتاب فى سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة "6" من القانون 107 لسنة 1976 ... مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و ذلك مهما بلغت قيمتها ، و يقصد بالإسكان الإدارى فى تطبيق هذا الحكم - مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية " و كان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم به من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الأكتتاب -فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها - بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه - بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب - كما أخضع لهذا الشرط ، و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً ، مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى أعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى - بعد أن كانت عدا - النوع الأول منها غير خاضعة له و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق - و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الأكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدنى ، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يكون نصاً تفسيرياً لتلك الفقرة التى ألغاها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الترخيص ببناء الفندق موضوع الدعوى يخضع لشرط الأكتتاب المنصوص عليه بالمادة السادسة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . (الطعن رقم 125 لسنة 56 جلسة 1987/01/27 س 38 ع 1 ص 184 ق 43) |
إذ كان المرجع فى تكييف التفريق بين الزوجين بسبب إعتناق الزوجة الإسلام و إباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية بإعتبارها القانون المصرى العام فى مسائل الأحوال الشخصية و ذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدنى . و هذا التفريق - و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة - يعتبر طلاقاً و ليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد و كانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى تنص على أنه : " إذ حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعى الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما " و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن إعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم ... كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام و قضى لها بالتفريق أى بالطلاق و لم يكن فى جانبها أى خطأ فإن حضانة إبنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى المشار إليها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه فى حضانة الأبن على قوله : "...." فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 76 لسنة 53 جلسة 1987/01/27 س 38 ع 1 ص 173 ق 41) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 76 لسنة 53 جلسة 1987/01/27 س 38 ع 1 ص 173 ق 41) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 37 لسنة 51 جلسة 1987/01/27 س 38 ع 1 ص 167 ق 40) |
لما كان مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم إستهلاك على السلع المبينة بالجدول المرافق له و منها أجهزة التليفزيون المستوردة - و فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به إعتباراً من 13 يناير سنة 1977 " أن هذا الرسم يسرى على البضاعة المستوردة التى لم يكن قد تم الإفراج عنها قبل نفاذه بإعتبار أن الإفراج عن البضاعة فى هذه الحالة هو الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة فى إقتضائه حتى لو كان وصولها إلى البلاد سابقاً على ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة النزاع قد سددت لخزانة جمرك بورسعيد فى 1977/1/31 طبقاً لشهادة الإجراءات رقم 489 أى بعد العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1977 المشار إليه ، فإن هذه الرسالة يسرى عليها رسم الإستهلاك المقرر بمقتضاه ، و لا يغير من ذلك عدم تحصيل مصلحة الجمارك لهذا الرسم المستحق على البضاعة المستوردة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج ، فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه وقت دخول البضاعة المستوردة ، و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به . (الطعن رقم 894 لسنة 52 جلسة 1987/01/26 س 38 ع 1 ص 163 ق 39) |
يدل نص المادة الثانية و المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على إعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ، ممن أرتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك بإعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب . (الطعن رقم 1312 لسنة 51 جلسة 1987/01/25 س 38 ع 1 ص 153 ق 37) |
مفاد نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، و قرار الوزير المختص بالتنميه الإدارية رقم 3 لسنة 1976 ، أن تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 تقتضى وضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو فى الفئات المعدلة لها بالهيئات العامة و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم فى الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات مؤهلاتهم و المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لهذه المؤهلات بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد المشرع إزالتها بتسوية حالاتهم و ضم مدد خدماتهم السابقة . (الطعن رقم 1312 لسنة 51 جلسة 1987/01/25 س 38 ع 1 ص 153 ق 37) |
يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971- المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الإنقطاع التى يقدمها لا يحدها فى ذلك غير إساءة إستعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً ، و أن مجرد تقديم العامل عذراً عن سبب غيابه لا يعفيه من إثبات صحته و مشروعيته . (الطعن رقم 1052 لسنة 51 جلسة 1987/01/25 س 38 ع 1 ص 159 ق 38) |
من المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإنقطاع التى لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية قراره فى شأنها نهائى مهما كان رأى الطيب الخارجى عملاً بنص المادتين 36 و 64 من القانون 61 لسنة 1971 . (الطعن رقم 1052 لسنة 51 جلسة 1987/01/25 س 38 ع 1 ص 159 ق 38) |
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و الرد عليها إستقلالاً مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 1052 لسنة 51 جلسة 1987/01/25 س 38 ع 1 ص 159 ق 38) |
المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى و النص فى المادة 76 من هذا القانون على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا يتنازل عنه ... و لا رد القاضى و لا مخاصمته ... " و فى المادة 153 منه على أن " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ... " يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاضى بعينه أو هيئة بعينها فى دعوى بذاتها لما فى طلب رد القاضى من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر . و إذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون فى حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة و يتعين عليه قيده بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفى وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد . (الطعن رقم 728 لسنة 53 جلسة 1987/01/22 س 38 ع 1 ص 149 ق 36) |
لئن كان يجوز تصحيح الإجراء الباطل عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إلا أن هذا التصحيح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها الإجراء محل التصحيح . و الثابت أن وكيل الطاعن لم يرفق توكيلاً خاصاً بالرد لدى التقرير به و لم يقدم مثل هذا التوكيل أمام محكمة أول درجة حتى صدور حكمها بعدم قبول طلب الرد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد هذا القضاء يكون صحيح النتيجة . (الطعن رقم 728 لسنة 53 جلسة 1987/01/22 س 38 ع 1 ص 149 ق 36) |
إذ جاء الحكم المطعون فيه صحيح النتيجة فلا يعيبه ما ورد ببعض أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 728 لسنة 53 جلسة 1987/01/22 س 38 ع 1 ص 149 ق 36) |
التسخير غير قاصر على التصرفات القانونية وحدها ، بل يجوز فى الخصومة و الإجراءات القضائية أيضاً إلا إذا قصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع . (الطعن رقم 2209 لسنة 52 جلسة 1987/01/21 س 38 ع 1 ص 142 ق 34) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 2209 لسنة 52 جلسة 1987/01/21 س 38 ع 1 ص 142 ق 34) |
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التأمين على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "ه" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيصه بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم ، و مادام لفظ " الراكبين " قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه فيتعين حمله على عمومه . (الطعن رقم 893 لسنة 53 جلسة 1987/01/21 س 38 ع 1 ص 145 ق 35) |
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية - تأسيساً على أن النص فى المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها بتاريخ 1980/5/22 - على أن مبادىء الشريعة الإسلامية " المصدر الرئيسى للتشريع " لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد هذا التاريخ ، أما التشريعات السابقة عليه و منها 226 مدنى - التى تقضى بإستحقاق الفوائد - فلا ينطبق عليها ، أياً كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادىء الشريعة الإسلامية . (الطعن رقم 893 لسنة 53 جلسة 1987/01/21 س 38 ع 1 ص 145 ق 35) |
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و كان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى و كان الطاعن قد أقام طعنه إستناداً إلى ذلك النص على سند من القول أن الحكم المطعون فيه قد خالف حجية حكم جنائى نهائى سابق بين ذات الخصوم و هو الحكم الصادر فى الجنحة رقم . . . قسم شبين الكوم و القاضى ببراءته من إتهامه بتبديد أعيان جهاز المطعون ضدها و بذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائي النهائى و كان هذا المطعون لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق إتحد معه الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوة الأمر المقضى ، بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 21 لسنة 56 جلسة 1987/01/20 س 38 ع 1 ص 139 ق 33) |
النعى بأن الحكم المطعون فيه وقع باطلاً بسبب نظر الدعوى فى جلسات علنية هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية . (الطعن رقم 21 لسنة 56 جلسة 1987/01/20 س 38 ع 1 ص 139 ق 33) |
مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961فى شأن تنظيم العمال فى المؤسسات الصناعية و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 175 لسنة 1991 بتعديل القانون السابق ، أن الأحكام التى تضمنتها هاتان المادتان لا تسرى إلا على المؤسسات الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة . (الطعن رقم 1326 لسنة 48 جلسة 1987/01/18 س 38 ع 1 ص 130 ق 31) |
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، و كان الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، و هو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية . (الطعن رقم 1326 لسنة 48 جلسة 1987/01/18 س 38 ع 1 ص 130 ق 31) |
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها . (الطعن رقم 1261 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 98 ق 26) |
مفاد نص المادتين 39 و 78 من المرسوم بقانون ر قم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال أن القيم على المحجور عليه شأنه شأن الوصى على القاصر لا يملك إجازة العقد " عقد البيع " القابل للإبطال ضمناً ، لأن هذه الإجازة بإعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ... إعتبر سكوت الطاعن " القيم " مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1261 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 98 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الذى يقوم على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1082 لسنة 53 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 118 ق 29) |
البين من مطالعة الأوراق أن ما ذهب إليه الطاعن من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة على أساس أن عقد البدل موضوع النزاع يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة بحيث لا يقبل إنفراد المطعون عليه بطلب الحكم بفسخه بالنسبة لحصته غير صحيح فى مجموعة إذ أن ما تمسك به الطاعن أمام تلك المحكمة بدرجتيها هو الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم إختصام شريكه فى ذلك العقد و سائر المستأجرين للأرض و هو دفع مغاير للدفع الأول الذى خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن به أمام تلك المحكمة فى مضمونه و مبناه . (الطعن رقم 1082 لسنة 53 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 118 ق 29) |
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 109 ق 28) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . (الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 109 ق 28) |
النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " . و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن " يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه " و فى المادة 95 منه على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب " يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة . (الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 109 ق 28) |
متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 109 ق 28) |
إذ كان تمسك الطاعن بخطأ الحكم فى قضائه بعدم جواز الإستئناف الفرعى المقام منه لا يحقق له أن صح تمسكه بجواز هذا الإستئناف سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 635 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 109 ق 28) |
لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون ، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً . كما يسقط الحق فى التمسك به إذ لم يبده للطاعن فى صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات و لا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه فى التمسك به أن يعود للتمسك به ، كما لا يكون للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 834 لسنة 53 جلسة 1987/01/13 س 38 ع 1 ص 95 ق 25) |
لما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه إبتداء مطالباً بمبلغ 61936 جنيه 938 قرشاً قيمة نصيبه فى الأرباح عن فترة التأميم النصفى و فى إحتياطى المشروعات المستقبلة و فى حصص الضرائب التى تم تجنيبها و لم تكن مستحقة عليه فأجابته محكمة أول درجة إلى طلباته إلا أن محكمة الإستئناف قضت بتاريخ 1979/6/24 بالنسبة للشق الخاص بالأرباح و إحتياطى المشروعات المستقبلة بتأييد الحكم المستأنف و بالنسبة لمبلغ 282, 11726 جنيه قيمة مخصص الضرائب ندبت خبيراً و بعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق و رفض الدعوى بالنسبة له ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على ما جاء بتقرير الخبير الذى أخذت به المحكمة من أن مخصص الضرائب الذى تم إحتجازه من الأرباح فى قرار التقييم بتاريخ 1963/6/13 قيمته 565 ,23152 جنيه فى حين أن الضرائب التى ربطت على الشركة فى المدة 1962 و 1963 بلغت 558 ,25354 جنيه هو ما يزيد عن المخصص المحتجز للضرائب و الذى يطالب الطاعن بنصيبه فيه ، و كانت هذه الدعامة لم تعيب و كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بإغفال الرد على الدفع بالمقاصة أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 468 لسنة 51 جلسة 1987/01/12 س 38 ع 1 ص 92 ق 24) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1987 بتعيين العاملين بالإتحاد التعاونى الزراعى المركزى و فروعه و الإتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة و وحدات القطاع الزراعى أو أى جهة أخرى و تسوية أوضاعهم أن المشرع أرجع فى المادة الأولى من هذا القانون تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه فى الجهات التى يعينون بها إلى تاريخ إلتحاقهم بخدمة الإتحاد التعاونى ، ثم وضع فى المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التى يعينون بها و أقدمياتهم لها و ترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التى أشار إليها ، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم فى الجهات التى يعينون بها ، فجاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة يفيد حظر بموجبة أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملاءه فى الجهة التى يعينون بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية - و إذ كان المركز القانونى للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم فى الجهات التى يعينون بها إلا من تاريخ التعيين فإن زمالتهم لنظرائهم المعينين معهم فى المؤهل الدراسى من العاملين فى هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين ، و من ثم فإن الزميل الذى قصد إليه المشرع فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين فى تاريخ يتفق و تعيين نظيره المتساوى معه فى المؤهل بخدمة الإتحاد التعاونى . (الطعن رقم 98 لسنة 51 جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 88 ق 23) |
إذ كانت المطعون ضدها قد إستهدفت من دعواها الحكم بإنتهاء عقد الإيجار محل النزاع لوروده على أرض فضاء بعد إنتهاء مدته و كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن محل هذا العقد هو من المبانى الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن بما مقتضاه إمتداده بقوة القانون إلى مدة غير محددة ، و كان ما ينعى به من صورية ما ورد بالعقد من أنها أرض فضاء هو سبب جديد لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه هذا الدفاع من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من طبيعة العين محل النزاع . (الطعن رقم 940 لسنة 51 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 81 ق 22) |
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى مشاهرة مقابل أجرة شهرية قدرها مائتى قرش ، و كانت عين التداعى بإعتبارها من الأراضى الفضاء لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فإنه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 8/37 تكون قيمة الدعوى فى شقها الخاص بإنهاء العقد هى مما يدخل فى حدود الإختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية مما لا يجوز معه الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الإستئناف . (الطعن رقم 940 لسنة 51 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 81 ق 22) |
بالنسبة للشق المتعلق بإخلاء العين و التسليم ، فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه الفقرة قد إستحدثت حتى لا يكون للطلبات المندمجة فى الطلب الأصلى تقدير مستقل عنه ، و أوردت المذكرة مثالاً لها بدعوى براءة الذمة و طلب شطب الرهن ، و دعوى المستأجر بطلب براءة ذمته من دين الأجرة و إلغاء الحجز و أضافت بأنه فى كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً فى الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء فى هذا الطلب قضاء فى الطلب الثانى ، فلا يجوز أن يكون للطلب الثانى تقدير مستقل ، غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجه إذا قام حولها نزاع خاص و كان الفصل فى الطلب الأصلى لا يستتبع نفس المصير بصدده ... و فى هذه الأحوال يجب تقدير كل طلب على حدة . (الطعن رقم 940 لسنة 51 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 81 ق 22) |
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع و تسليمها إليها خالية و كأن التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلى بإنهاء عقد الإيجار بسبب إنتهاء مدته ، و طلب آخر بإخلاء العين و تسليمها خالية ، و هذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً فى الطلب الأصلى إذ هو مترتب عليه و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الآخر ، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فى مذكرته المقدمة بجلسة 1980/1/6 إذ تمسك فيها بملكيتة للأرض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة لأنه هو المالك للأرض ، كما أشار الحكم الإبتدائى فى مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فإن طلب الإخلاء و التسليم لا يعد - بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلى . (الطعن رقم 940 لسنة 51 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 81 ق 22) |
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الإخلاء و التسليم ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه و هو ما يدخل فى حدود الإختصاص الإبتدائى للمحكمة الإبتدائية و لا يعد حكمها فيه إنتهائياً عملاً بنص المادة 1/47 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن إستئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من القانون المذكور ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع و تسليمها إلى المطعون ضدها على سند من أن الحكم بإنتهاء عقد الإيجار غير جائز إستئنافه رغم وجوب تقدير كل طلب منهما على حده على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 940 لسنة 51 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 81 ق 22) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن " للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب إلى مصنفه و فى أن يدفع أى إعتداء على هذا الحق ... " يدل على أن للمؤلف الحق دائماً فى أن يكتب أسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذى ينشره بنفسه أو بواسطة غيره و فى جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام إتفاق مع الغير على ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر أسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذى قام بتأليفه و أن المطعون عليه بصفته المشرف الفنى على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته أسمى الطاعنين فى مواد الدعاية و الإعلانات عنها لإنتفاء الظروف التى توحى برغبة المطعون عليه فى إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما و خلو الإتفاق المبرم بين الطرفين من إلتزام المطعون عليه بذكر أسميهما فى الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1352 لسنة 53 جلسة 1987/01/07 س 38 ع 1 ص 78 ق 21) |
النص فى المادة 283 من قانون المرافعات على أن " من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو إتفاقياً الحق فى الحلول محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ ، و ذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين ، و سواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار . و سواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً . و حكمه هذا النص هى تفادى إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن و إقتصاداً فى المصروفات التى يتحملها فى النهاية المدين المحجوز عليه ، إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضى به المادة 339 من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن فى خصائص حقه و فى ضماناته و توابعه . و الحلول فى هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز فى ذات الحق الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، و هذا يختلف عن الحلول فى إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه و الذى خول المشرع فيه الحاجز الثانى الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز و سبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته و قام بتسجيل هذا التنبيه . (الطعن رقم 1055 لسنة 53 جلسة 1987/01/07 س 38 ع 1 ص 74 ق 20) |
الدعوى هى حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، و من ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية و ضد من يراد الإحتجاج عليه بها . (الطعن رقم 864 لسنة 53 جلسة 1987/01/04 س 38 ع 1 ص 67 ق 18) |
يقوم التشريع الجنائي على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 864 لسنة 53 جلسة 1987/01/04 س 38 ع 1 ص 67 ق 18) |
محضر إعلان أوراق المحضرين و على ما جرى قضاء هذه المحكمة من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها . (الطعن رقم 878 لسنة 54 جلسة 1987/01/01 س 38 ع 1 ص 60 ق 17) |
أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئناف على بيانات جوهرية منها بيان أسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً ، و أن للمعلن إليه التمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان . (الطعن رقم 878 لسنة 54 جلسة 1987/01/01 س 38 ع 1 ص 60 ق 17) |
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة فى الدعوى و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضاً ضمنياً للطلب . (الطعن رقم 878 لسنة 54 جلسة 1987/01/01 س 38 ع 1 ص 60 ق 17) |
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته هو شرط أساسى لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير فى سدادها يستوى فى ذلك أن يتقدم المؤجر بهذاالطلب فى دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به فى صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً . (الطعن رقم 878 لسنة 54 جلسة 1987/01/01 س 38 ع 1 ص 60 ق 17) |
لئن كان بطلان التكليف بالوفاء أمراً متعلقاً بالنظام العام إلا أن شرط قبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 878 لسنة 54 جلسة 1987/01/01 س 38 ع 1 ص 60 ق 17) |
يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون و لا يتصل سببه بالدعوى الأصلية و إنما بشخص القاضى المطلوب رده ، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضى المطلوب رده بأى نشاط إجرائى فى الدعوى الأصلية و إلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً فى طلب الرد ، بما ينبنى عليه أن منع القاضى المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره ، و إذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التى يجوز فيها ندب قاضى غيره لنظرها ، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى فى أحوال زوال ولاية القاضى فى الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى و كذا فى حالة إسناد عمل آخر إليه إذ فى جميع الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضى المطلوب رده . (الطعن رقم 1080 لسنة 52 جلسة 1986/12/30 س 37 ع 2 ص 1081 ق 219) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة فى الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 1080 لسنة 52 جلسة 1986/12/30 س 37 ع 2 ص 1081 ق 219) |
وضع المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى فى السوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستيلاء و الصيانة للمبانى أو المنشآت ، وهذه القواعد تكون هى الواجب إتباعها فى تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية والتعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية فى قواعد أخرى مادامت تغايرها . (الطعن رقم 1655 لسنة 52 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1077 ق 218) |
النص فى المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الأستيراد على أن " يرد الرسم اذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له فى استيرادها بسبب لا دخل له فيه , وينظم وزير الأقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم " . و فى المادة الخامسة على أن " لوزير الأقتصاد والتجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه " , و قد أصدر وزير الأقتصاد والتجارة - بالأستناد الى هذا التفويض - قراره رقم 357 لسنة 1958 بين فيه الحالات التى يرد فيها رسم الأستيراد و يجمعها كلها أن يكون تعذر الأستيراد راجعاً الى سبب خارج عن مؤدى الرسم . (الطعن رقم 449 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1067 ق 216) |
كل تصرف فى أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء أما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً ، و بإستنزاله منه إذا كان خسارة . (الطعن رقم 312 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1059 ق 215) |
لما كان نص المادة 60 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية :- 1- المنازعات التى تقع بين الشركات القطاع العام 2- كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية أو هيئة قضائية أو مؤسسة عامة ... و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة و هى شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة وهى جهة حكومية - وزارة المالية - و إستند فى ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين الشركات القطاع العام و الجهات الحكومية و إن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الاختصاص فأنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 312 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1059 ق 215) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط فى التقادم الخمسى للحقوق الدورية هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير - ثم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فأنها تعيد بذلك ديناً عادياً فى ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التى تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان . (الطعن رقم 312 لسنة 50 جلسة 1986/12/29 س 37 ع 2 ص 1059 ق 215) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن انذار الحائز للعقار و هو كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عينى تبعى حقاً عينية عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون - و إخباره بإيداع قائمة شروط البيع يجعله طرفاً فى إجراءات التنفيذ و تكون منازعته فى تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ - هو كون العقار مملوكا للمدين - من أوجه البطلان التى يجب وفقاً لنص المادة 642 من قانون المرافعات الملغى إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و يترتب على عدم إتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بهذا البطلان ، وذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى و الخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة ممن كان طرفاً فى التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام . (الطعن رقم 1149 لسنة 49 جلسة 1986/12/28 س 37 ع 2 ص 1055 ق 214) |
مفاد نصوص المواد 1030 ، 1062 ، 1072 من القانون المدنى و المادة 411 من قانون المرافعات الخالى المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عينى على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز له . (الطعن رقم 1149 لسنة 49 جلسة 1986/12/28 س 37 ع 2 ص 1055 ق 214) |
النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم و هى من النظام العام تستلزم إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذى أقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق وأختصم فيه الطاعن الأول و المطعون ضدها ، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه ، و قد أقيم على نفس السبب فى الطعن السابق ، و من ثم فقد إتحد الخصوم والموضوع والسبب فى كل من الطعنين . (الطعن رقم 1935 لسنة 52 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1048 ق 212) |
إذ كان قرار محكمة النقض الصادر فى غرفة مشورة و هو قرار قضائى نهائى صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل قى خصومة الطعن بالنقض . شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ، قد حاز قوة الأمر المقضى ، إذ لا يجوز فى جميع الأحوال الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن و ذلك عملاً بحكم المادة 6/263 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور . (الطعن رقم 1935 لسنة 52 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1048 ق 212) |
القرار الادارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة أما القرار الذى يصدر من شخص لا سلطة له قانوناً فى إصداره فإنه يعد غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً بما يعتبر معه مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ، و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى ، و إذ كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية " مؤداه أن يختص رئيس الجمهورية - وحده بإصدار القرارات بالإستيلاء على العقارات اللازمة لهذه الوزارة أو معاهدها فإن القرار الصادر منه برقم 77 لسنة 1977 بالإستيلاء على العقار موضوع النزاع - بالمخالفة لذلك - يكون قد صدر ممن لا سلطة له فى اصداره بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و تخضع المنازعة فيه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى اختصاص القضاء الادارى . (الطعن رقم 2200 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1038 ق 210) |
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة وعدا ما استثنى بنص خاص . و لما كانت المنازعة فى الدعوى بين طرفى عقد الإيجار ليست من بين الحالات المستثناه الداخلة فى ولاية جهة القضاء الإدارى أو غيرها من جهات القضاء ، فإن الاختصاص بنظرها و الفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها . (الطعن رقم 2033 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1042 ق 211) |
لا يعيب الحكم ما ينعى به الطاعنان عليه من قصور ، ذلك أن لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 2033 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1042 ق 211) |
المقرر فى المادتين 558 ، 571 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين ، و يلتزم المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع . (الطعن رقم 2033 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1042 ق 211) |
الأصل فى بيان حدود و نطاق المكان المؤجر و هو بما يفصح عنه المتعاقدان فى عقد الإيجار ، فإذا لم يتضح ذلك من عبارة العقد فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 2/150 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ، و يمكن الاستهداء فى ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة فى ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها . (الطعن رقم 2033 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1042 ق 211) |
لا يقتصر نطاق العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه . و لكنه يتناول أيضا -وعلى ما تصرح به المادة 2/148 من القانون المدنى - ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة ، و ذلك بحسب طبيعة الالتزام . (الطعن رقم 2033 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1042 ق 211) |
الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة و هو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الأعيان التى تحت يده الخاضعة للحراسة و القيام بإدارتها و هو صاحب الصفة فى التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات بإعتباره نائباً عن ملاكها و كان الأصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل إلا أن هذه النيابة تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الحارس مع الغير للإضرار بحقوق صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره الى هذا الأخير . (الطعن رقم 1788 لسنة 53 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1052 ق 213) |
مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة فى جانبه أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها . (الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن إلتزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم من الأشخاص و أن شركة التأمين وحدها هى المسئولة فى النهاية عن تعويض المضرور بالغاً ما بلغ مقدار التعويض مادام هذا الحق قائماً قانوناً . و مؤدى هذا أن الحكم الذى يصدر فى دعوى المسئولية ضد المسئول بالتعويض و تقديره إنما يتضمن قضاء ضمنياً ضاراً تحاج به شركة التأمين مادامت ممثلة فى الدعوى و من ثم يجوز لها فى هذه الحالة إستئناف هذا الحكم حتى إذا كان المسئول قد قبله . (الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209) |
الإستئناف الفرعى شأنه شأن الإستئناف الأصلى بنقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية لتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه . (الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه تغليباً من المشرع لموجبات الحق و يكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله . (الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209) |
متى كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن تعويض الطاعنة عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته هى نفسها موضوع التأمين المعقود بين شركة التأمين المطعون عليها الثانية - كمؤمن لديها و المطعون عليه الأول كمؤمن له تأميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الإبتدائى موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة فإن قعود المطعون عليه الأول عن إستئنافه و فوات ميعاد الإستئناف بالنسبة له لا يؤثر على شكل الإستئناف الفرعى المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون عليها الثانية ، و لما كانت هذه الأخيرة قد إختصمت فيه المطعون عليه الأول فأنه يعتبر طرفاً فيه و يستفيد من الحكم الصادر لزميلته المطعون عليها الثانية ، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى أن كلا من الضامن و طالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعها فيها ، و لما كان المطعون يستفيد من الحكم الصادر لهذه المطعون عليها الثانية طالما أن دفاعهما فيه واحد و هو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب . (الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209) |
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . متى قامت أسبابه و لم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209) |
إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، و كان النص فى المادة 10/6 من اللائحة على إختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية هى سبب الحق المدعى به ، و كان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929و المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/8 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الإبتدائية بالمنازعات التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، و كانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 58 لسنة 55 جلسة 1986/12/23 س 37 ع 2 ص 1026 ق 208) |
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و أقوال شهودهما قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون عليها على ما إستخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقها تم بدون رضاها و لا سبب من قبلها و هو استخلاص موضوعى سائغ مما له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة مادام فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها . (الطعن رقم 58 لسنة 55 جلسة 1986/12/23 س 37 ع 2 ص 1026 ق 208) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 ... و إذ نظمت المادتان 55 ، 59 من نظام العاملين المشار إليه قواعد و إجراءات ندب العاملين بالقطاع العام فإنه لا يكون ثمة مجال لأعمال قانون العمل فى هذا الشأن . (الطعن رقم 2130 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1012 ق 206) |
المقرر أن ندب العامل للقيام بمهام وظيفة أخرى حسبما تقتضيه دواعى العمل فى المنشأة ينتهى بإنتهاء الغرض الذى تقرر من أجله ، أو بإنقضاء الفترة المحددة له . (الطعن رقم 2130 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1012 ق 206) |
المقرر أن من سلطة صاحب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك . و أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج . (الطعن رقم 2130 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1012 ق 206) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان و قد أورد النص هذا الحكم عاماً مطلقاً دون تخصيص سواء تم الإعلان قبل عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك . (الطعن رقم 1340 لسنة 54 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1003 ق 204) |
قد ورد النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر عاماً مطلقاً دون تخصيص مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى أما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب أياً كانت طبيعة المنازعة و سواء إنصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الإلتزام بها أو إنقضاءه بالتقادم و ذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية . (الطعن رقم 1340 لسنة 54 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1003 ق 204) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد و غير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات و الإعلانات لا تعتبر إيجاباً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض و الاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجاباً فالتقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه يعتبر إيجاباً و يتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب . (الطعن رقم 472 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1008 ق 205) |
لما كان العقد قانون العاقدين لا يسوغ لأحدهما نقضه أو الإنفراد بتعديل شروطه فإن قيام الشركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين من حيث طريقة أخذ العينة وكيفية السداد - يعد تعديلاً للعقد بارادتها المنفردة ، و هو أمر لا تملكه ولا يحق لها إجبار الطاعن على قبوله وبالتالى فإن إمتناعه عن تنفيذه لا يشكل خطأ يستوجب مسئوليته . (الطعن رقم 472 لسنة 55 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1008 ق 205) |
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن العاملين الذين يتركون الخدمة فى الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعييناً لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التى انتهت بإنتهاء الرابطة الأولى ، أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة ، فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها ، و إنما يعتبر نقلاً إليها تحكمه القواعد المقررة فى القانون للنقل ، و لا ينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم للوظائف المنقولين إليها قرارات جمهورية نصت على تعيينهم فى هذه الوظائف لأن المناط فى هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 151 لسنة 51 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 998 ق 203) |
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط به أصحاب الأعمال و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه . كما حددت وقت إستحقاقه و شروطه على وجه لا تجوز مخالفته ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة - على أن حق العامل فى إقتضاء الميزة الأضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل و تحكمه قواعده . (الطعن رقم 151 لسنة 51 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 998 ق 203) |
لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر فى مادته الأولى على غير المصريين إكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى مصر أياً كان سبب إكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد فى المادة الثانية بعض إستثناءات من الحظر المشار إليه و من بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء و قد واجه الشارع فى المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فأعتبرها صحيحة منتجة لآثارها ، أما التصرفات التى لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها و عدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975 ، و هذا الجزاء يتباين فى طبيعته القانونية و فى نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته ، و من ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التى أبرمت قبل صدور القانون و لم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت فى الأصل صحيحة وتظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك ، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فانه لا يعتد بها و لا يجوز شهرها و تبقى العين على ملك المتصرف و من ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذى ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه فى حكم الواقع و القانون مما يحول دون إنعقاده و وجوده منذ نشأته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم فى 1975/8/1 أى قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 و كان الطاعن قد اعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استحقاق من حظر التملك - و هو دفاع جوهرى أبت المحكمة بحثه و تمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2242 لسنة 52 جلسة 1986/12/21 س 37 ع 2 ص 993 ق 202) |
المحاكم هى المختصة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، ومحكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ،والمشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية و يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، و أعمال السيادة تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و منها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . (الطعن رقم 2427 لسنة 55 جلسة 1986/12/18 س 37 ع 2 ص 988 ق 201) |
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى لا تختصم المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالاضرار الناتجة من أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها . (الطعن رقم 2427 لسنة 55 جلسة 1986/12/18 س 37 ع 2 ص 988 ق 201) |
مفاد نص المادة 1/269 من قانون المرافعات إنه إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإن المحكمة تقتصر على الفصل فى مسألة الإختصاص . (الطعن رقم 2427 لسنة 55 جلسة 1986/12/18 س 37 ع 2 ص 988 ق 201) |
مفاد نص المادة 5/ه من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، و المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق من العمل إصابة عمل - و الذى يحكم واقعة الطلب - أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلى و أن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافى و يتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1977و بحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية . (الطعن رقم 10 لسنة 53 جلسة 1986/12/17 س 37 ع 1 ص 53 ق 13) |
مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ ، ذلك أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرورة المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 2189 لسنة 55 جلسة 1986/12/16 س 37 ع 2 ص 984 ق 200) |
مؤدى نصوص المواد 10 ، 64 ، 78 ، 84 ، 114 ، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 و المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 أن الحكم الغيابى الذى يصدر فى جنحة من المحاكم العسكرية يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر - الذى اتخذه ذلك القانون - و على ما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية ، بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية ، و من ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض أمام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك الحكم . إذ يتعين لذلك إستنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات مواعيده ، أو أن يتحقق أحد أسباب إنقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم و قبل أن يصبح باتاً ، و منها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية - و هى ثلاث سنوات فى الجنح - دون حصول أى إجراء قاطع للتقادم . (الطعن رقم 2189 لسنة 55 جلسة 1986/12/16 س 37 ع 2 ص 984 ق 200) |
لما كان فريقا المطعون ضدهم - أولاً وثانياً - يؤسسون دعواهم بطلب رد الثمن الذى قبضته مصلحة الضرائب من مورثيهم المرحومين .... و من خلفهما الخاص - المطعون ضده الأخير - مقابل أرساء مزاد بيع عقارين لمدينهما عليهم على أن التزام هؤلاء بدفع الثمن قد زال بزوال سببه و هو بطلان إجراءات التنفيذ الإدارى بما فى ذلك محضرى رسو المزاد بموجب الحكم فى الدعوى رقم 530 لسنة 1958 مدنى كلى الزقازيق ، و إذا لم يختصموا فى دعواهم المدين المنفذ ضده ، و كان بطلان إجراءات الحجز الإدارى العقارى يترتب عليه إنحلال البيع الجبرى الذى تم بالمزاد و زواله من وقت التنبيه بالآداء و الانذار بالحجز - شأنه فى ذلك شأن البيع الإختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه إلى وقت إنعقاده - مما يستتبع الغاء الآثار المترتبة على رسو المزاد و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنبيه بالآداء و تعتبر ملكية العقار المبيع على ذمة المحجوز عليه و لم تنتقل إلى الراسى عليه المزاد و يكون للأخير أن يرجع على الجهة الحاجزة بالثمن الذى تسلمته لأن وفاءه به لها يعتبر بعد زوال سببه وفاء بما ليس مستحقاً . و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير حق فى إحدى حالاتها المنصوص عليها فى المادة 182 من القانون المدنى ، فإن هذه الدعوى تسقط طبقاً للمادة 187 من القانون المدنى - بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد . (الطعن رقم 362 لسنة 51 جلسة 1986/12/15 س 37 ع 2 ص 979 ق 199) |
مؤدى نص المادتين 87 ، 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاستحقاق التأمين الاضافى ألا تقل الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه عن ستة إشتراكات شهرية متصلة أو إثنى عشر إشتراكاً منقطعاً ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه ، و ان تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء بهذا التأمين كاملاً فى حالة عدم اشتراك صاحب العمل عن العامل فى التأمين أو تخلفه عن سداد إشتراكات التأمين عن هذه المدد . (الطعن رقم 24 لسنة 50 جلسة 1986/12/15 س 37 ع 2 ص 974 ق 198) |
مؤدى نص المادة 97 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى ظل العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون المذكور اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ، و طبقاً للبند الثامن من هذا الجدول يستحق الوالدان ثلث المعاش للواحد منهما أو للأثنين فى حالة عدم وجود أرملة أو زوج . (الطعن رقم 24 لسنة 50 جلسة 1986/12/15 س 37 ع 2 ص 974 ق 198) |
مقتضى نص المادتين 113 ، 115 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و قبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ، و البند العاشر من الجدول المرافق لهذا القانون و ملاحظاته أنه فى حالة وفاة أحد المستحقين لمعاش فى ظل العمل بهذا القانون يؤول معاشه إلى باقى المستحقين من فئته ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الحكم أن العامل .... قد توفى ... فى ظل العمل بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ، و إنحصر إستحقاق المعاش فى والديه ... و المطعون ضدهما ... ثم توفى الوالد ... فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فإن نصيب الوالدين فى المعاش يكون الثلث - طالما لم يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون و يؤول نصيب الوالد إلى الوالدة بعد وفاته . (الطعن رقم 24 لسنة 50 جلسة 1986/12/15 س 37 ع 2 ص 974 ق 198) |
يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، و هى المقابلة للمادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 69 و من بعده المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ان قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الايجار و هو و إن كان يتم بأمر إدارى من الجهة المختصة فيكون النظر فى صحته و طلب إلغائه لمخالفة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى أخر إلا أنه بعد صدوره صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء المذكور قد إستنفذ أغراضه و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدى إلى أن النظر فى المنازعات المتعلقة بها يكون من اختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات . (الطعن رقم 960 لسنة 53 جلسة 1986/12/11 س 37 ع 2 ص 969 ق 197) |
مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فى العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الاستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للاستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقى العقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء وبما لا يمنع من التصرف فيه . (الطعن رقم 960 لسنة 53 جلسة 1986/12/11 س 37 ع 2 ص 969 ق 197) |
لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة و من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فأنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الاذن أكتملت للعقد شروط صحته وأرتد الاذن إلى تاريخ أبرام العقد . فإذا تضمن الأذن شروطاً معينة و نفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشترى و الوصى و لم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف . (الطعن رقم 2143 لسنة 52 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 2 ص 963 ق 196) |
لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و ان يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه من بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم وطلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 2143 لسنة 52 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 2 ص 963 ق 196) |
يدل نص المادتين 965 ، 977 من القانون المدنى على أن حق حائز الشئ المسروق فى أن يطلب ممن يسترده منه أن يعجل له الثمن الذى دفعه ، رهين بأن يكون هذا الحائز حسن النية ، و إن مناط إعتباره كذلك ، أن يجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ، و ألا يكون جهله هذا ناشئاً عن خطأ جسيم ، و إلا وجب إعتباره سيئ النية وامتنع عليه حق المطالبة بتعجيل ما يكون قد دفعه من ثمن . (الطعن رقم 561 لسنة 53 جلسة 1986/12/09 س 37 ع 2 ص 959 ق 195) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه و إن كان الإلتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و تلقى بها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز من ثم إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها و الإلمام بها كانت مطروحة و متوفرة لدى محكمة الموضوع ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعى أو ما يدل على سبق تقديمه إليها ، و كانت لا يقبل من الطاعن أن يقدم بعد ذلك رفق طعنه صورة من الحكم المذكور . لما كان ذلك و كان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لم تكن عناصره مطروحة عليها فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1196 لسنة 47 جلسة 1986/12/08 س 37 ع 2 ص 952 ق 194) |
مؤدى القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1965 و الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 و قرار رئيس الوزراء رقم 183 لسنة 1965 بتفويض الحارس العام سلطة بيع المنشآت والشركات التى أخضعت للحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 إلى مؤسسات وشركات القطاع العام ، أن الحارس العام الذى عين على المنشآت المفروضة عليها الحراسة بمقتضى الأمر رقم 295 لسنة 1965 تكون له سلطة بيعها إلى مؤسسات وشركات القطاع العام بإعتباره نائباً عن أصحابها نيابة قانونية . (الطعن رقم 1196 لسنة 47 جلسة 1986/12/08 س 37 ع 2 ص 952 ق 194) |
إذ كان الثابت أن الحارس العام بعد تفويضه من رئيس الوزراء بالبيع بمقتضى الأمر رقم 183 لسنة 1965 قد باع المصنع الخاضع للحراسة إلى المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج و التى خلفتها الشركة المطعون ضدها الأولى - ليس بصفته مالكاً له و إنما بصفته نائباً عن أصحابه و منهم الطاعن و ذلك بعقد بيع إبتدائى مؤرخ 1965/7/20 فإن هذا التصرف الصادر من الحارس أثناء فرض الحراسة على أموال الطاعن يكون قد صدر من ذى صفة فى النيابة عنه . و لما كان مؤدى نص المادة 105 من القانون المدنى - أن التصرف الذى يبرمه فى حدود نيابته تنصرف أثاره إلى الأصيل - و من ثم فإن آثار عقد البيع الإبتدائى المشار إليه تضاف إلى أصحاب المصنع المبيع - و منهم الطاعن - ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم 795 لسنة 1968 برفع الحراسة عن أموال الطاعن لأن رفع الحراسة لا ينفى سبق قيامها وترتيبها لآثارها طبقاً للقانون ، كما لا ينال من صحة التصرفات التى صدرت من الحارس العام فى حدود سلطاته المخولة له قانوناً و ذلك إستقراراً للمعاملات و حماية للمراكز القانونية التى نشأت قبل رفع الحراسة . (الطعن رقم 1196 لسنة 47 جلسة 1986/12/08 س 37 ع 2 ص 952 ق 194) |
إذ كان من أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته - فيه و هو إلتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده - و لو لم يشهر - و كان طلب البائع إسترداد المبيع من تحت يد المشترى بعد تسليمه له - منافياً لإلتزامه بضمان عدم التعرض . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن تسليم المصنع المبيع فى مواجهة الجهة المشترية استناداً إلى آثار عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1965/7/20 - يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 1196 لسنة 47 جلسة 1986/12/08 س 37 ع 2 ص 952 ق 194) |
لما كانت المواد 15 ، 18 ، 19 ، 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام صريحة فى وجوب الاعتداد فى الترقية طبقاً لأحكامها بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، على أن يدخل فى حساب المدة الكلية المدة التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية والتى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشر إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة التاسعة عشر وليس من بينها شرط عدم تزامنها كلها أو بعضها مع مدد الخدمة الاعتبارية المقررة للشهادات الدراسية ، فإنه لا يجوز الخروج على أحكام هذه المواد بإستحداث هذا الشرط ، يؤيد ذلك أن المشرع أورد فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 من ذات القانون تحديدا للمستوى المالى و الاقدمية للحاصلين على الشهادات أقل من المتوسطة و المتوسطة و فوق المتوسطة ، و أضاف لحملة هذه الشهادات مدداً إفتراضية فى الأقدمية طبقاً للشروط و الأوضاع التى تضمنتها ، و لو شاء المشرع عدم جواز الجمع بين هذه المدد إذا تزامنت مع مدد الخدمة الفعلية السابقة و التى انتظمتها المادة 18 من القانون لنص على ذلك صراحة . (الطعن رقم 673 لسنة 51 جلسة 1986/12/07 س 37 ع 2 ص 946 ق 193) |
القول بعدم جواز التزامن بين مدد الإقدمية الاعتبارية و مدد الخدمة الفعلية السابقة التى إنتظمتها المادة 18 من القانون 11 لسنة 1975 من شأنه أن يؤدى إلى التفرقة بين العاملين وذلك باحتساب إحدى المدد بالنسبة لبعضهم إذا لم تتزامن مع المدة الأخرى و حرمان البعض الآخر منها إذا تزامنت معها . و هى تفرقة تحكمية تتجافى و قواعد العدالة التى تفرض إعمال مبدأ المساواة بين عمال رب العمل كلما جنح إلى التفرقة بينهم فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . (الطعن رقم 673 لسنة 51 جلسة 1986/12/07 س 37 ع 2 ص 946 ق 193) |
لما كان البين من أوراق الطعن أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المدة التى قضاها المطعون ضده فى خدمة الاحتياط بالقوات المسلحة لم تكن فى وظيفة أو عمل مما يكسبه خبرة فى وظيفته الحالية ، و أنه لم يتقدم خلال الميعاد بطلب إلى لجنة شئون العاملين لاحتسابها و هو سبب جديد لما خالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز له أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 673 لسنة 51 جلسة 1986/12/07 س 37 ع 2 ص 946 ق 193) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 924 لسنة 53 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 930 ق 190) |
الأصل أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 924 لسنة 53 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 930 ق 190) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضده الأول بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، و لم تتناول تلك المحكمة - و ما كان لها أن تتناول و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أى أساس آخر ، و قضت برفض الدعوى المدنية إستناداً إلى إنتفاء ركن الخطأ فى حق الطاعن ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته أمام المحكمة المدنية بإعتباره مسئولاً عن الضرر الذى أحدثه تابعة بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين . و لا ينال من ذلك توجيه إعلان من المطعون ضده الأول إلى الطاعن أثناء محاكمته جنائياً بمسئوليته عن التعويض بصفته متبوعاً . (الطعن رقم 924 لسنة 53 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 930 ق 190) |
يدل نص المادة 338 مدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك و من هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه . (الطعن رقم 855 لسنة 52 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 942 ق 192) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه . (الطعن رقم 855 لسنة 52 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 942 ق 192) |
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ سريان التقادم من وقت إستحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل إستحقاقه و ينبغى أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين و لم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط إستيفاء شروط الصرف وإن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 855 لسنة 52 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 942 ق 192) |
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أوردت حكماً أنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الإجراءات السارية ، قبل نفاذه و لو إدركها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة " القواعد و الإجراءات " فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتغييرها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ، و من ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد فى كافة مراحل الدعوى الإجرائية بما فيها تلك المنظمة لطرق و مواعيد الطعن . (الطعن رقم 622 لسنة 50 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 935 ق 191) |
النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى موضوع غير قابل للتجزئة ، لأن خصومه تقدير الأجرة تقتضى تحديد القيمة الإيجارية للمبنى بأكمله ، ثم توزيعها على وحداته ، بما يجعل تعديلها مؤثراً على جميع الشاغلين لها ، و هو أمر لا يتأتى إلا بإختصام جميع المستأجرين ، و لذلك فقد أوجبت المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لوحدات المبنى بالطعن فى القرار الصادر بشأن تحديد الأجرة و بالجلسة المحدده لنظره ، و رتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير الأجرة لكافة وحدات العقار التى شملها القرار المطعون فيه ، و أعتبرت الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك وجميع المستأجرين سواء فى ذلك من طعن منهم فى القرار أو لم يطعن ، فإذا إختصم المالك " الطاعن " جميع مستأجرى وحدات المبنى أو بعضهم ، فإن الخصومة أمام المحكمة تخضع لكافة القواعد والإجراءات الواردة فى قانون المرافعات ، و يكون لمن اختصم فيها التمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع التى خولها لهم القانون دون وجه للاحتجاج عليهم بأن إخطار قلم الكتاب لهم يكفى لامتداد أثر الطعن إليهم طالما أنه سبق إختصامهم فى صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 622 لسنة 50 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 935 ق 191) |
عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و انقضى فى ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به فى 1976/8/26 يترتب عليه وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه فى هذه الحالة فى أى جلسة تالية لا يسقط حقه فى التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه فى تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . (الطعن رقم 622 لسنة 50 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 935 ق 191) |
إذا ما تعدد المدعى عليهم فى نزاع غير قابل للتجزئة و تمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء - إعتبار الدعوى كأن لم تكن - و قضت به المحكمة ، وجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المدعى عليهم . (الطعن رقم 622 لسنة 50 جلسة 1986/12/04 س 37 ع 2 ص 935 ق 191) |
مشارطة التحكيم ، لا تعدو أن تكون إتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلاً من طرحه على القضاء . (الطعن رقم 573 لسنة 51 جلسة 1986/12/03 س 37 ع 2 ص 926 ق 189) |
لئن أوجبت المادة 507 من قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على أغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 573 لسنة 51 جلسة 1986/12/03 س 37 ع 2 ص 926 ق 189) |
حدد المشرع فى المادة 512 من قانون المرافعات الحالات التى يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر . (الطعن رقم 573 لسنة 51 جلسة 1986/12/03 س 37 ع 2 ص 926 ق 189) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها ، وترجيح ما تطمئن إليه وإستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وإنه لا تثريب عليها إن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته . (الطعن رقم 774 لسنة 53 جلسة 1986/12/02 س 37 ع 2 ص 921 ق 188) |
النص فى المواد الأولى و التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 1637 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 363 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية يدل على أن محافظ الأسكندرية ليس له صفة فى تمثيل الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية أمام القضاء و أن صاحب الصفة فى تمثيل كل من الهيئتين فى هذا المقام هو رئيس مجلس إدارتها ولا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القرار الأخير نصت على أن تتبع الهيئة محافظ الأسكندرية و لا أن المادة 27 من قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 نصت على أن يكون المحافظ فى دائرة إختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة و المرافق المحلية ، ذلك أن هذه الرياسة و تلك التبعية لأهلية التقاضى التى قصرها المشرع على رئيس مجلس الإدارة . (الطعن رقم 774 لسنة 53 جلسة 1986/12/02 س 37 ع 2 ص 921 ق 188) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن امتداد العقد لصالح الورثة والشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستأجر السابق لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بالفعل قبل وفاته أو تركه العين دون اعتداد بالغرض من استعمال العين الثابت بعقد الإيجار ، ذلك أن المشرع فرق بين حالة تأجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها و بين حالة التأجير لأحد الأنشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيوداً على أمتداد الإيجار فى الحالة الأولى بعد وفاة المستأجر أو تركه العين ، بينما أطلق الفقرة الثانية من كل قيد و حرص على استمرار الورثة عامة وشركاء المستأجر فى النشاط دون تخصيص لأحد منهم ، الأمر الذى يفصح عن أن هذه التفرقة إنما قصد بها حماية أوجه النشاط المذكورة والقائمة بالفعل وذلك ضماناً لإستمرارها أياً كانت الظروف الخاصة بكل وارث أو شريك ، مما مفاده أن العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستأجر الأصلى بمزاولة أحد الأنشطة المبينة به فى العين المؤجرة له . (الطعن رقم 1764 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 902 ق 185) |
إذا عمد المستأجر إلى تغيير الغرض المنصوص عليه فى العقد لمباشرة النشاط (نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ) إلى غرض مخالف بعد استلامه العين و قبل وفاته أو تركه لها فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للاستعمال ، و هذا التغيير مما يجوز لكل ذى مصلحة إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بإعتباره واقعة مادية مستقلة عن العقد ، بما لا تعد معه مخالفة لما أثبت به كتابه . (الطعن رقم 1764 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 902 ق 185) |
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها ، وموازنة بعضها بالبعض الأخر ، و ترجيح ما تطمئن إليه نفسه الى ترجيحه ، و حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يورد دليلها و يقم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه إن هو لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه أو تفنيد كل قرينة مناهضة ، ما دام أن فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 1764 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 902 ق 185) |
إستنباط القرائن القضائية و تقديرها من سلطة قاضى الموضوع ، فيجوز له أن يعتمد فى قضائه على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين متى كان استنباطه سائغاً . (الطعن رقم 1764 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 902 ق 185) |
إذا اعتمد الحكم على أدلة وقرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى ما خلص إليه ، فإنه لا تجوز المجادلة - أمام محكمة النقض - فى النتيجة التى استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 1764 لسنة 51 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 902 ق 185) |
إذ هدف المشرع من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - و على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للإقتصاد القومى و المستثمر العربى و الأجنبى و بادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء إلى تصويره نص المادة الاولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 - الذى تفيد نصوصه أن المشرع ناط إدارة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار و تقدير جدية الإجراءات التى يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم و بصدور تلك الموافقة يخضع المشروع و المال المستثمر لأحكام ذلك القانون و تسرى عليه قواعد التصرف فى المال المستثمر و إعادة تصديره إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول و المحول من أجله المال المستثمر أو الإستمرار فيه و يخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لماكان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى و الأجنبى والمناطق الحرة قد وافق على طلب الإستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإدارى بموقع الأرض الفضاء المبيعة وقام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبى الحر المستخدم فى شرائها ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء . (الطعن رقم 1199 لسنة 52 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 885 ق 183) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى على سند من إن الحظر المفروض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بتملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يكون صحيح النتيجة ، لا ينال من ذلك قصوره فى الأفصاح عن سنده القانونى فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر فى بيانه ، و يكون النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً فى أسبابه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1199 لسنة 52 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 885 ق 183) |
مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدنى أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقى الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها فى .... - و دون تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة و لورثة المرحومة ... و أن الباقى هو مبلغ ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بهذا الوفاء . (الطعن رقم 1199 لسنة 52 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 885 ق 183) |
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التوكيل المشار إليه بسبب الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من إن وكيلها غير مفوض بقبض الباقى من الثمن والأقرار بالتخالص فإن النعى عليه بهذا السبب يكون عارياً من دليله . (الطعن رقم 1199 لسنة 52 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 885 ق 183) |
لئن كان قبول مذكرات و أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 3/148 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير فى الحكم . (الطعن رقم 1199 لسنة 52 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 885 ق 183) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة . (الطعن رقم 1199 لسنة 52 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 885 ق 183) |
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1199 لسنة 52 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 885 ق 183) |
يدل نص المادة 418 من القانون المدنى على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لا ينعقد بدونه بإعتباره محلاً لالتزام المشترى ، و إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد تم تحديد الثمن فيه بالعملة المصرية و لم يتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المعمول به وقت إبرام العقد - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى - فإنركن الثمن لا يكون باطلاً أما الوفاء به بالنقد الأجنبي - بإعتباره عملاً قانونياً تالياً لانعقاد العقد - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يستطيل إلى العقد حتى يبطله . (الطعن رقم 948 لسنة 53 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 896 ق 184) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة فى تفسير العقود والشروط الواردة بها واستخلاص قصد المتعاقدين منها وفقاً لما تحمله عباراتها بما يتفق مع المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 948 لسنة 53 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 896 ق 184) |
مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ، ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975 ، أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية ، له حجيته القانونية وتظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق . (الطعن رقم 948 لسنة 53 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 896 ق 184) |
يدل نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه الحكم المستأنف يدور حول سقوط حق الطاعن فى التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد من عدمه ، و هو بذلك لا يعد من الحكم فصلاً فى منازعة فى تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر .... فيخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 2239 لسنة 55 جلسة 1986/11/26 س 37 ع 2 ص 881 ق 182) |
تقوم الحصانة القضائية - التى لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء فى دولة أخرى - أساساً على مبدأ استقلال الدولة و سيادتها فى المجتمع الدولى ، فهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ، و من مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى فى حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التى تصدر منها و هى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة ، لأن حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الأعمال - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، و اذا إنعدمت ولاية القضاء فى الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة - فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة وممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها أى شأن من شئونها العامة لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و استقلالها ، و على المحكمة أن تقضى فى هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى . (الطعن رقم 1996 لسنة 52 جلسة 1986/11/26 س 37 ع 2 ص 875 ق 181) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الأسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما اذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . (الطعن رقم 1996 لسنة 52 جلسة 1986/11/26 س 37 ع 2 ص 875 ق 181) |
يدل نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن المشرع أجاز للزوجة إاذا إدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر و الطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر أمرين : أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 78 لسنة 53 جلسة 1986/11/25 س 37 ع 2 ص 872 ق 180) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض دعوى الطاعنة بطلب التطليق للغيبة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كانت هذه المادة لم تشترط عرض الصلح على الطرفين فإن التحدى فى سبب النعى بما أوجبته المادة السادسة من القانون المذكور من عرض الصلح يكون فى غير محله . (الطعن رقم 78 لسنة 53 جلسة 1986/11/25 س 37 ع 2 ص 872 ق 180) |
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام تنص على أنه "...." كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون 11 سنة 1975 على أن "...." كما تنص المادة الثانية من القانون 23 سنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 على أن "...." لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يستكمل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية السادسة التى يطالب بها حتى 1977/12/31 بل فى 1978/9/28 - أى فى تاريخ لاحق على الأجل المضروب فى القانون 11 سنة 1975 المعدل بالقانون 23 سنة 1978 سالف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الإبتدائى بأحقيته لهذه الفئة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 30 لسنة 51 جلسة 1986/11/23 س 37 ع 1 ص 869 ق 179) |
الوكالة بالتسخير و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض أن يعمل الوكيل بأسمه الشخصى و أن كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون أسمه مستتراً ، و يترتب عليها - و تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل . (الطعن رقم 1650 لسنة 55 جلسة 1986/11/20 س 37 ع 2 ص 866 ق 178) |
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول فى إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له . (الطعن رقم 1650 لسنة 55 جلسة 1986/11/20 س 37 ع 2 ص 866 ق 178) |
المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه و من حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم . (الطعن رقم 1274 لسنة 53 جلسة 1986/11/20 س 37 ع 2 ص 862 ق 177) |
إذ كان تدخل الطاعن فى الدعوى مبنياً على ادعائه ملكيته العين المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها ، و بالتالى تكون هذه الدعوى واجبة الرفض ، فإن تدخله على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته و بحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه و إن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائه لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل يقتضى بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه . و إذ إنتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته و خلص إلى صحة و نفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه فى شأن ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور فى مواجهة الخصوم فى الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . و إذ استهدف الطاعن المتدخل من وراء تدخله فى دعوى صحة و نفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى إستقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار التى تكون - و هو من الأراضى - بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها و ذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رأت ما يرجع إليه فى تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار بإعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضى به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر . (الطعن رقم 1274 لسنة 53 جلسة 1986/11/20 س 37 ع 2 ص 862 ق 177) |
متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومه مطروحه إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار و بين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه و يترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الإختيارى و تسجيله ، فهو لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ و الإلغاء و الإبطال . (الطعن رقم 1676 لسنة 52 جلسة 1986/11/19 س 37 ع 2 ص 857 ق 176) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة و ترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 1676 لسنة 52 جلسة 1986/11/19 س 37 ع 2 ص 857 ق 176) |
مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يكون الفصل فى المسألة الأولية لازماً للحكم فى الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما يخرج عن الاختصاص النوعى أو الوظيفى للمحكمة . فإذا إشتملت الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم فى بعضها على الفصل فى المسألة الأولية ، فإن الوقف يتم بالنسبة لهذه الطلبات وحدها و تستمر المحكمة فى نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان هناك إرتباط وثيق بين مختلف الطلبات بحيث يتعذر معه الحكم فى بعضها فتوقف الدعوى بأكملها . (الطعن رقم 354 لسنة 52 جلسة 1986/11/17 س 37 ع 2 ص 854 ق 175) |
إذ كانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين ، أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقض غير المبرر فى عدد طرود الشاى المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن إستناداً للمواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - و هو ما يدخل فى الاختصاص النوعى للمحكمة - و ثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب فى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية دون أن يكون ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 354 لسنة 52 جلسة 1986/11/17 س 37 ع 2 ص 854 ق 175) |
ورد النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بشأن التظلم من أمر التقدير عاماً مطلقاً دون تخصيص بما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد بذلك أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى أما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب - أياً كانت طبيعة المنازعة ، و سواء أنصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الالتزام بهذه الرسوم وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ولا محل للقياس على حالة المعارضة فى الرسوم القضائية . (الطعن رقم 180 لسنة 51 جلسة 1986/11/13 س 37 ع 2 ص 844 ق 173) |
المقرر وفقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إلا أنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون كذلك إلا إذا فصل فى منازعة تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 180 لسنة 51 جلسة 1986/11/13 س 37 ع 2 ص 844 ق 173) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدون فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع الا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصدوه نصوص القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 180 لسنة 51 جلسة 1986/11/13 س 37 ع 2 ص 844 ق 173) |
قررت المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 6 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 1972/12/2 بأن عقود البيع التى تصدر من عضو بالجمعية التعاونية لبناء المساكن إلى عضو أخر بها لا تخضع للرسم الشامل المنصوص عليه فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 ، و لو تم هذا البيع بموافقة الجمعية . بل يخضع للرسم الأصلى ، وهذا القرار التفسيرى ملزم بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 81 لسنة 1969 ومن بعده بالمادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . (الطعن رقم 180 لسنة 51 جلسة 1986/11/13 س 37 ع 2 ص 844 ق 173) |
لئن كان الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل إختصامه فى الطعن ، إلا أن مناط ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون قد نازع خصمه فى طلباته . (الطعن رقم 2310 لسنة 52 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 836 ق 172) |
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أكثر من موضع منه أسم المرحوم ... بإعتباره مورث المستأنف عليهم ( المطعون عليهم الأربعة الأول ) ، كما أورد اسم المطعون عليهما الأخرين ، فإنه عدم إيراد أسم المطعون عليهم فى ديباجته لا يعتبر نقصاً فى التعريف بأشخاصهم ولا يؤدى إلى تشكك الطاعنين فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنهم اختصموهم فى الطعن بأسمائهم . (الطعن رقم 2310 لسنة 52 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 836 ق 172) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو فى مقصود المتعاقدين و فى إستخلاص ما يمكن استخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته . (الطعن رقم 2310 لسنة 52 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 836 ق 172) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقض مع أسبابها هى . (الطعن رقم 2310 لسنة 52 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 836 ق 172) |
حجية الإقرار مقصورة على المقر وورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه وخلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل اقراره . (الطعن رقم 516 لسنة 53 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 833 ق 171) |
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد . (الطعن رقم 161 لسنة 53 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 828 ق 170) |
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق . (الطعن رقم 161 لسنة 53 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 828 ق 170) |
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث لتعلقها بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس و كذلك ما يتفرغ عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبله كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يرد إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه و التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو مستترة فى عقد أستوفى شكله القانونى . (الطعن رقم 161 لسنة 53 جلسة 1986/11/12 س 37 ع 2 ص 828 ق 170) |
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية - أمر متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . و كانت وزارة العدل قد إتفقت مع حكومة دولة الكويت على أن يكون المعار لها لشغل وظيفة وكيل محكمة ممن مضى على إشتغاله بالقضاء فى مصر مدة خمسة و عشرين سنة فى أكتوبر سنة 1978 ، و هو قيد لم يقصد به سوى الصالح العام . مما مؤداه أن يكون الإختيار لهذه الإعارة من بين مستشارى محاكم الإستئناف . و كان الثابت فى الأوراق أن من أعيروا لشغل هذه الوظيفة كانوا فى تاريخ الإعارة يشغلون وظائف مستشارين بمحاكم الإستئناف . بينما كان الطالب يشغل وظيفة أعلى و هى نائب رئيس محكمة إستئناف . فإن عدم إختياره لهذه الإعارة لا ينطوى على مخالفة للقانون أو إساءة لإستعمال السلطة . (الطعن رقم 24 لسنة 49 جلسة 1986/11/11 س 37 ع 1 ص 87 ق 21) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رؤساء محاكم الإستئناف - عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب أى منهم فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إنتهاء خدمته . (الطعن رقم 85 لسنة 55 جلسة 1986/11/04 س 37 ع 1 ص 82 ق 20) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند إنتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد فى 1985/6/1 و جاوز مرتبه السنوى فى هذه الوظيفة إعتباراً من 1983/7/1 - فى حدود الربط المالى لها طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250 ج سنوياً و هو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش و إذ قضى الطالب سنة متصلة و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التأمين عشرين سنة فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى تكون طبقاً للبند أولاً "1" و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 75 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى على هذا الأساس . (الطعن رقم 85 لسنة 55 جلسة 1986/11/04 س 37 ع 1 ص 82 ق 20) |
مفاد المادتين 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون 47 لسنة 1984 و الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى و بزيادة المعاشات أن مناط إستحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أياً كانت مدة إشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير , فإذا إستحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين فإن هذه المعاملة تسرى أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير ، و من ثم فإن الطالب يستحق معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى و معاش الأجرالمتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين لذلك تسوية معاشه على هذا الأساس . (الطعن رقم 85 لسنة 55 جلسة 1986/11/04 س 37 ع 1 ص 82 ق 20) |
إذ كانت العداوة أو المودة المعاينة بنص المادة 148 من قانون المرافعات - يجب أن تكون شخصية - فإن العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا فى عهد تناوله الطالب بالنقد ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه . (الطعن رقم 1 لسنة 55 جلسة 1986/11/04 س 37 ع 1 ص 78 ق 19) |
القرار بضم دعوى الطالب إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد فى ذلك برأى الخصوم أو أى جهة أخرى ، و لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه ، و إبداء دفاعه فيها ، و لا ينبىء عن قيام عداوة بينه و بين المطلوب ردهما و لا عن صلة مودة بينهما و بين خصمه . (الطعن رقم 1 لسنة 55 جلسة 1986/11/04 س 37 ع 1 ص 78 ق 19) |
إذ كانت الطلبات التى أبداها الطالب قد تعلقت برأى ينسبه إلى المكتب الفنى فى خصوص ضم دعواه ، و كان هذا الرأى و على ما سلف البيان غير ملزم للمحكمة ، فإن الطلبات المذكورة تكون غير منتجة فى طلب الرد . (الطعن رقم 1 لسنة 55 جلسة 1986/11/04 س 37 ع 1 ص 78 ق 19) |
إذ كان الطالب لم يبين التصرفات التى أدعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته ، فإن روايته عنها تكون مجهلة لا يصح التعويل عليها فى مجال الإثبات . (الطعن رقم 1 لسنة 55 جلسة 1986/11/04 س 37 ع 1 ص 78 ق 19) |
مفاد نص المادة 67 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، أن الإستقالة لا تنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بقبول جهة العمل لها صراحة بإصدار قرارها بقبولها ، أو حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها . لما كان ذلك و كان الطاعن تقدم بتاريخ ... للمطعون ضدها بطلب إحالته للمعاش المبكر لظروفه العائلية إعتبار من 1976/12/1 عملاً بنص المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، و كانت المادة المشار إليها تنص على أن "...." فإن طلب إحالته للمعاش المبكر طبقاً لهذا النص يتضمن ضمناً طلباً باستقالته و إنهاء خدمته للأسباب الواردة به مما يقتضى مراعاة الميعاد الذى نصت عليه المادة 67 سالفة الذكر و الذى يجب أن يبت فى هذه الاستقالة خلاله وإذ كان رئيس إدارة الجمعية المطعون ضدها قد أشر على هذا الطلب بتاريخ ... بعدم الموافقة ، فإن هذه الاستقالة تكون مع ذلك قد قبلت حكماً بإنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها قبل أن يبت فيها . (الطعن رقم 1492 لسنة 49 جلسة 1986/11/02 س 37 ع 2 ص 816 ق 167) |
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - والذى يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور - أنه - إعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و حتى يستفيد العامل بمجموع وظائف الخدمات المعاونة بالمدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بالقانون فى تصحيح وضعه الوظيفى ، بدلاً من المدد المبينة بالجدول السادس الخاص بمجموعة الوظائف المذكورة ، فإنه يشترط أن يكون النقل إلى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة أو إعادة التعيين بسبب المرض و هو شرط لازم لإعمال المدد المبينة بالجدول الثالث دون تلك الواردة بالجدول السادس . (الطعن رقم 1448 لسنة 50 جلسة 1986/11/02 س 37 ع 2 ص 819 ق 168) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه و إذ كان الحكم السابق نقضه قد قبله الطاعنان ولم يطعنا فيه وطعنت فيه المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بصفتها بطريق النقض و ذلك فى خصوص قضائه ضدها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1972/1/15 ورفض القضاء لها بتسليم مساحة 1 فدان و 12 قيراط المبينة بالعقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة فإن هذا النقض لا يتناول ما كان الحكم قد قضى به ضد الطاعنين وأضحى قضاؤه فيه باتاً حائزاً قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة . ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فيما قضى به ضد الطاعنين . (الطعن رقم 1767 لسنة 51 جلسة 1986/10/30 س 37 ع 2 ص 809 ق 166) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على صورية العقد بما أورده من قرائن متساندة من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من صورية عقد الطاعنة الثانية و الأول بصفته صورية مطلقة و تكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا السبب بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها ذلك الحكم لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1767 لسنة 51 جلسة 1986/10/30 س 37 ع 2 ص 809 ق 166) |
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة ، و إذ طعن المطعون ضدهم بالصورية على العقد الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية و إليه بصفته بهدف إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتره من نفس البائع الطاعن الأول البالغ مساحته 1 فدان و 12 قيراط بموجب العقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذين العقدين فإنه لا يصح إهدار حق الطاعنين إلا بالنسبة لهذا القدر فقط و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنين فيما زاد عن هذا القدر الذى إشتراه المطعون ضدهم قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1767 لسنة 51 جلسة 1986/10/30 س 37 ع 2 ص 809 ق 166) |
مؤدى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق بإستثناء الحالات المنصوص عليها فيه وأفصح المشرع فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لمستحقيها بإعتبارها من مقومات معيشتهم و تغيا فى نظام التأمين الإجتماعى برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بينهما ، و إذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الإستثناءات الواردة بالمادة المذكورة ، بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوه عنها ، و لازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المدة 142 المذكور تتأبى - بحسب طبيعتها و مقصود المشرع - على الخضوع لقواعد الانقطاع و الوقف المقررة للتقادم . (الطعن رقم 1771 لسنة 50 جلسة 1986/10/27 س 37 ع 2 ص 802 ق 165) |
الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين والمنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه . لما كان ذلك فإن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع . (الطعن رقم 1771 لسنة 50 جلسة 1986/10/27 س 37 ع 2 ص 802 ق 165) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و الرد عليها إستقلالاً وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمل قضائها و لا تثريب عليها إن هى أغفلت الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 1771 لسنة 50 جلسة 1986/10/27 س 37 ع 2 ص 802 ق 165) |
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى العامل و تختلف عنها فى موضوعها و سببها و أثارها و فى أطرافها . (الطعن رقم 1771 لسنة 50 جلسة 1986/10/27 س 37 ع 2 ص 802 ق 165) |
الأصل فى إستحقاق الأجر حسبما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار . (الطعن رقم 1771 لسنة 50 جلسة 1986/10/27 س 37 ع 2 ص 802 ق 165) |
الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة العمل حسب ظروفه و هو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للانتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية . (الطعن رقم 1771 لسنة 50 جلسة 1986/10/27 س 37 ع 2 ص 802 ق 165) |
مفاد نص المادة 5 (ط ) من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً و لا تدخل الأجور الاضافية فى حسابه . (الطعن رقم 1771 لسنة 50 جلسة 1986/10/27 س 37 ع 2 ص 802 ق 165) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصييله قبل الافراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الأفراج عن البضاعة . (الطعن رقم 1865 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 784 ق 160) |
إذ كان مفاد نص المادة 2/22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتين 1 ، 2 من قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 فى شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية و المعمول به من تاريخ صدوره 1976/4/30 أن العبرة فى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة المحددة قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البيان الجمركى مسجل فى 1976/4/11 فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى أحتساب سعر الصرف التشجيعى للدولار و ليس تاريخ الأفراج عن البضاعة الحاصل فى 1976/5/9 . (الطعن رقم 1865 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 784 ق 160) |
و إن كان الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهره و لنقص أهلية أحد الشركاء يتضمن الأقرار بجديته . و الطعن بصورية هذا العقد متضمن انكاره مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع ذو الشأن من ابداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما هو عدم نفاذ العقد فى حقه . (الطعن رقم 1691 لسنة 50 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 792 ق 162) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير و الأستيراد على أن " لوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوى الجنائية الأفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذه لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة " و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بأن " تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الغذائية التى تستورد من الخارج فيما عدا المواد التى لا تستهلكها جموع المواطنين و التى تحدد بقرار من وزير التموين "يدل على أن التعويض المشار إليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و من ثم فلا يسرى عليه هذا الأعفاء . (الطعن رقم 373 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 788 ق 161) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976 على أن " يفرج عن طريق الجمارك مباشرة عن السلع التى ترد طبقاً للمادة (2) فقرة "أ" من هذا القرار و التى لا تجاوز قيمتها وقت التعاقد ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصرى بالعملة الحرة و بالسعر الرسمى بعد إتخاذ الإجراءات الجمركية " يدل على أن المشرع قد اعتد فى مقام الأفراج المباشر عن السلع التى ترد للجمارك من الخارج طبقاً لهذا النص بقيمة جملة السلع المتعاقد عليها و ليس بقيمة كل دفعة منها . (الطعن رقم 373 لسنة 52 جلسة 1986/06/30 س 37 ع 2 ص 788 ق 161) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها وبالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 . (الطعن رقم 37 لسنة 51 جلسة 1986/06/26 س 37 ع 2 ص 769 ق 157) |
الوقف المندثر هو ذلك الذى تتأكد له صفة الوقف أصلاً وإنما لم تعد جهة الاستحقاق فيه معروف لا من كتاب وقف ولا من عمل النظار السابقين ولذا يحمل على أنه وقف على جهة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف له مصرف فهو صدقة . ومن ثم فأن إندثار الوقف لا يعفى ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف . (الطعن رقم 37 لسنة 51 جلسة 1986/06/26 س 37 ع 2 ص 769 ق 157) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة السلطة التامة فى الموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع هذه الحجج والرد على كل منها على استقلال وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 37 لسنة 51 جلسة 1986/06/26 س 37 ع 2 ص 769 ق 157) |
مؤدى نص المادة 563 من القانون المدنى أنه إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المده المدعاه ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، و ينقضى بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، و لم يفرق المشرع فى وجوب حصول التنبيه بالإخلاء بين رفع دعوى أصلية بطلب إنهاء الإيجار لإنتهاء مدته ، و بين رفعها عن طريق الدعوى الفرعية أو الطلب العارض ، إذ يجب أن تستوفى الدعوى شرائط قبولها فى الحالتين . (الطعن رقم 28 لسنة 55 جلسة 1986/06/26 س 37 ع 2 ص 774 ق 158) |
مؤدى نص المادة 600 من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا بفترض إذا نبه المؤخر على المسأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعا بالعين , ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك , إلا أن ثبوت تجديد الإيجار سواء أكان تجديداً ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع دون رقابة لمكحمة النقض عله فى ذلك , مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأورقها . (الطعن رقم 28 لسنة 55 جلسة 1986/06/26 س 37 ع 2 ص 774 ق 158) |
لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص و لو كان ولائياً إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم اختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها و لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزاً قوة الأمر المقضى و يمتنع عليها معاودة النظر فيه وذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 2056 لسنة 52 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 764 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع . (الطعن رقم 2056 لسنة 52 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 764 ق 156) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة ، تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة القانونية ، فإذا إتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير ويعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها المستأجر ، كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن مفروشاً فرخص له المؤجر بذلك ، بهذه الميزة تقوم و تزاد على الأجرة القانونية وفقاً لما تقضى به المواد 4 من القانون 121 سنة 1947 ، 28 من القانون رقم 52 سنة 1969 ، 45 من القانون رقم 1977 التى خولت المؤجر الحق فى زيادة الأجرة بنسب حددتها كل منها فى حالة تأجير الأماكن بقصد إستغلالها مفروشة ، و ذلك على تقدير من المشرع بأن الأجرة التى إتخذها أساساً للتحديد طبقاً لهذه - القوانين ، إنما هى مقابل الإنتفاع العادى بالمكان المؤجر بحيث إذا خول المؤجر للمستأجر علاوة على هذا الإنتفاع ميزة إضافية كان محروماً منها سواء تراضياً على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فأنه يلزم تقويمها و إضافتها إلى الأجرة ، لما كان ذلك و كان الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان المؤجر " مستشفى لأستقبال المرضى و مبيتهم ينطوى على التصريح له بالتأجير بالفرش الذى يحق معه المؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70% حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 الذى رفع الزيادة إلى النسب التى حددتها المادة 45 منه حسب تاريخ إنشاء المبنى و ذلك إستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الأستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكن و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل باستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الاسكان فى مجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الأضافية تستحق فى كل صور المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات و الشقق المفروشة وغير ذلك من صور التأجير المفروش ، يكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش و سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له ، و ذلك عن مدة التأجير مفروشاً . (الطعن رقم 1071 لسنة 53 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 755 ق 155) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 592 من القانون المدني على أنه "1" " إذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق بغير ذلك "2" فإذا كانت تلك التحسينات قد أستحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان التعويض مقتضى (3) فإذا أختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنظر إلى أجل للوفاء بهما "يدل على أنه فى حالة إذا ما أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء بعلم المؤجر ودون معارضته ، بما يعنى أنه موافق على إنشائه موافقة ضمنية، ولم يكن هناك اتفاق بينهما بشأن ما يجب اتباعه، فإنه يكون للمؤجر أن يستبقى البناء على أن يرد للمستأجر عند نهاية الإيجار أقل القيمتين وللمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها، ومقتضى عدم دفع القيمة للمستأجر إلا بعد إنتهاء الإيجار ألا يلزم بدفع أجرة عما أنشأه على نفقته من بناء، ويؤكد ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 سنة 1969 تنص على أن تقدير أجرة المبنى يتم على أساسين أولهما صافى عائد إستثمار العقار ثانيهما مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات وهو ما يتنافى مع القول باستحقاق المالك لأجرة منشآت أقامها المستأجر على نفقته . (الطعن رقم 1071 لسنة 53 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 755 ق 155) |
ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر وأقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو استثناء من الأصل المقرر ، و هو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار . و كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبة على التوقف عنه و ذلك بتشجيع الاستمرار فى هذا الدرب من الاستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، و الجامع بين صورتى الإستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية منهما أخذاً مما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للأعمال التجارية بحكم القانون و منها شراء البضائع لأجل بيعها و الأعمال المتعلقة بالمصنوعات مما يستهدف كل منهما - كشأن الأعمال التجارية كافة من الحصول على ربح يتمثل فى الصورة الأولى فى الفرق بين سعر الشراء و بين ثمن البيع ، و فى الأخرى فى الفرق بين سعر المادة مضافاً إليها أجر عمالة تصنيعها و بين ثمن بيعها مصنعه . (الطعن رقم 863 لسنة 46 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 746 ق 154) |
المهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها، والتي لا تدر عليه ربحاً وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقدير ظروفه الشخصية وظروف عمله العامة التي تحفظ بممارسته لأعمال مهنته، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة، لما كان ما تقدم فإن الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يكون مقصوراً على الأعمال التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ولا يمتد إلى عيادات الأطباء لأنه لا يجوز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه . (الطعن رقم 863 لسنة 46 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 746 ق 154) |
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك و أن يكون هذا الترخيص كتابة ، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة فى صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التى حددها المشرع و هى الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أنه لما كانت الكتابة التى شرطها المشرع فى الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فأنه يمكن الأستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الاثبات اعتباراً بأن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل . (الطعن رقم 863 لسنة 46 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 746 ق 154) |
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من اطلاقات محكمة الموضوع . (الطعن رقم 863 لسنة 46 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 746 ق 154) |
إذ كان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع له دون أن يملك مناقشة الأسباب التى جعلت المؤجر يعرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً ، و بالتالى فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف فى استعمال حقه إذ تمسك بشرط يجيزه القانون و ارتضاه المستأجر متى أقام سبب تمسكه بالشرط المانع . (الطعن رقم 863 لسنة 46 جلسة 1986/06/25 س 37 ع 2 ص 746 ق 154) |
مفاد نص المادة 178 من الدستور و الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى فلا يجوز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ومن ثم فإنه لا يمس - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 2 ص 734 ق 152) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة إستئناف القاهرة فى 1985/5/9 ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه (الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 2 ص 734 ق 152) |
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها . (الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 2 ص 734 ق 152) |
إذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الاثبات من أن لها أن تأمر بإحالتها إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود - متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإنه لا على المحكمة إذا لم تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق . (الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 2 ص 734 ق 152) |
إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و إنما على واقعة زواجها من آخر بعد إنقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فإنه على المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين . (الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 2 ص 734 ق 152) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الإستئناف - عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب أى منهم فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب لمقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش ، و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إنتهاء خدمته . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 1 ص 70 ق 17) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الإستئناف - عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب أى منهم فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب لمقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش ، و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إنتهاء خدمته . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 1 ص 70 ق 17) |
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل و ظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند إنتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد فى ..... و جاوز مرتبه السنوى فى هذه الوظيفة إعتباراً من .... - فى حدود الربط المالى لها طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250 سنوياً و هو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 فأنه يعامل معاملته من حيث المعاش و إذ قضى الطالب سنتين متصلتين و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التأمين عشر سنوات فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى تكون طبقاً للبندين أولاً "2 " و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاش الإجر الأساسى على هذا الأساس . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 1 ص 70 ق 17) |
مفاد نص المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر و المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن مناط إستحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أياً كانت مدة إشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير فإذا إستحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة لنائب الوزير أعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى فإن هذه المعاملة تسرى أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير . (الطعن رقم 77 لسنة 55 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 1 ص 70 ق 17) |
يدل نص المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن الأصل فى المدد التى تقضى القوانين و القرارات بإضافتها لمدد الإشتراك فى التأمين أنها لا تدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة الذى يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه عن مدة الإشتراك فى التأمين الزائدة غير المحسوبة فى المعاش بسبب بلوغ الحد الاقصى إلا إذا نصت هذه القوانين و القرارات على إستحقاق الدفعة الواحدة عن هذه المدد . (الطعن رقم 20 لسنة 51 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 1 ص 66 ق 16) |
إذ كان مفاد نص المادة 73 من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنين الذين قرر لهم القانون الحق فى حساب مدد الضمائم و المدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الإشتراك فى التأمين التى يستحق عنها تعويض الدفعة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون و المنتدبين و الملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين ، و كان ندب الطالب للعمل قاضياً بإدارة العدل بغزه فى المدة من ....... حتى ....... لا يعد ندب له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية و لا يرتب له الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التى أحتسبت له مضاعفة فى المعاش فإن الطلب - الخاص بذلك - يكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 51 جلسة 1986/06/24 س 37 ع 1 ص 66 ق 16) |
لما كانت حجية الحكم الجنائي لا تقوم إلا فيما كان فصله فيه لازماً ، و كان لا يمنع أن الفعل وإن تجرد من صفة الجريمة قد يولد خطأ مدنياً يستوجب التعويض ، و كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه الوارد فى صحيفة استئنافه بإشتراك المطعون ضده فى الخطأ الموجب للتعويض لأنه المتسبب فى حدوث المشاجرة التى نجمت عنها أصابة كل منهما ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أجترأ فى الرد على الدفاع بالقول أن الطاعن لا يعرف الشخص الذى إعتدى عليه و أحدث إصابته و تأكد ذلك ببراءة المطعون ضده بحكم جنائى نهائى فى حين أن الحكم الجنائي ببراءة هذا الأخير من تهمة إحداث إصابة الطاعن لا يكتسب حجية فى شأن ما نسبه إليه الطاعن من خطأ مدنى يتمثل فى تسببه فى قيام المشاجرة و وقوع الحادث . (الطعن رقم 2485 لسنة 55 جلسة 1986/06/22 س 37 ع 2 ص 731 ق 151) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا أقام بأدائه للمضرور إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده و أن يطلب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور و ذلك لما للمتبوع من مصلحة فى هذا الأختصام لأن مسئولية تبعته لمسئولية التابع فإذا أستطاع هذا ورد مسئوليته و هو بطبيعة الحال أقدر من أن المتبوع على الدفاع عن نفسه أستفاد المتبوع من ذلك و إنتفت بالتالى مسئوليته هو و إذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل فى وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور عن التعويض المحكوم به . و إذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقاً على وفاء المتبوع بالتعويض للمحكوم به عليه للمضرور . (الطعن رقم 902 لسنة 51 جلسة 1986/06/22 س 37 ع 2 ص 724 ق 149) |
إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً فى منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد فى الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هى التى تكشف عما قصدت إليه المحكمة فى منطوق حكمها . (الطعن رقم 468 لسنة 53 جلسة 1986/06/22 س 37 ع 2 ص 728 ق 150) |
لئن كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر فى الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة 175 من القانون المدني مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه. إلا أن للتابع فى حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك فى مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة المضرور بل أيضاً بما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع . (الطعن رقم 902 لسنة 51 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 719 ق 148) |
الخطأ المرفقى هو الخطأ الذى ينسب إلى المرفق حتى و لو كان الذى قام به مادياً أحد العاملين به و يقوم على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التى يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق أم داخلية سنها المرفق لنفسه و يقتضيها السير العادى للأمور ،ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على صحة ما تمسك به المطعون ضده فى هذا الشأن ، ذلك إستناداً إلى ما خلص إليه خبير الدعوى و قرار مجلس إدارة الهيئة الطاعنة الصادر بتاريخ ... تنازلها عن حقها فى الرجوع على العاملين فيها فيما تسببه أخطاؤهم المهنية اليسيرة من أضرار للغير و تلتزم الهيئة بتعويضهم عنها و هو الأمر الذى لم يرد بالقانون ما يحظره فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع و القانون . (الطعن رقم 902 لسنة 51 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 719 ق 148) |
حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائى شرطها أن يكون طرفاً الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر فى الدعوى السابقة فى مسألة و صدر الحكم فيها حاسماً لها ، فإذا لم يكونا كذلك بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها و إن كان حجة لهما أو عليهما معاً فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله . (الطعن رقم 902 لسنة 51 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 719 ق 148) |
النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية (أ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل أقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية ... " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها - معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن - و أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعات الجدية فى إستحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، و يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتثبت - قبل قضائها به - من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً ، تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها و حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على التأخير ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء فى مقدارها أو فى إستحقاقها ، فإنها لا تقضى به ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى إستحقاق الأجرة المدعاه ، تستخلصها من ظروف الدعوى و أوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1068 لسنة 54 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 713 ق 147) |
نصت المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً فيستحق المالك أجرة أضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى : (أ) أربعمائة فى المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، (ب) مائتان فى المائة (200%) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، يدل على أن تحديد تاريخ إنشاء المكان هو مسألة أولية وجوهرية للوصول إلى نسبة الأجرة الإضافية التى يستحقها المالك عن مدة التأجير - المصرح به - مفروشاً ، و من ثم يتعين أن يستند هذا التحديد إلى أدلة حاسمة لا يرقى إليها الشك . (الطعن رقم 1068 لسنة 54 جلسة 1986/06/19 س 37 ع 2 ص 713 ق 147) |
مفاد نصوص المواد 1/79 ، 80 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و الفقرة الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ، أن المشرع رسم طريقاً للطعن فى تقدير الكفاية بالتظلم الإدارى منه أمام مجلس القضاء الأعلى و هو طريق إختيارى لايمنع من اللجوء إلى القضاء مباشرة ، و اذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات التى تصدر فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و فقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أنها هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه . و كان قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه هو قرار إدارى نهائى مما تختص المحكمة بطلب إلغائه على النحو المتقدم فإن الدفع بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55 ق " رجال القضاء " - بإلغاء قرار المجلس برفض تظلم الطالب من تقرير كفايته - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 47 لسنة 55 جلسة 1986/06/17 س 37 ع 1 ص 61 ق 15) |
إذا كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة ...... الإبتدائية خلال الفترة من ....... و ما فصل فيه من قضايا و أنواعها و ما وقع فيه من أخطاء قانونية ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة " متوسط سليم و قائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها . و كانت الأحكام التى إسترشد بها الطالب قد خلت من البحوث القانونية أو من أى جهد حقيقى فى مجال التطبيق القانونى مما لاينال من تقدير كفايته ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و تقارير التفتيش الآخرى لإستقلال كل منها بذاتيته و عناصره ، فإن طلبى الطالب فى رفع تقدير الكفاية فى هذا التقرير و إلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف أو ما يعادلها يكونان على غير أساس . (الطعن رقم 47 لسنة 55 جلسة 1986/06/17 س 37 ع 1 ص 61 ق 15) |
إذ كان الثابت من صورة خطاب التظلم الموجه من الطالب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أنه تضمن تظلمه من عدم موافاته بمكافأة الإدخار المستحقة له عليه فإذا جاء رد الهيئة على هذا التظلم خلواً من أى إشارة إلى إستحقاقه لتلك المكافأة بما مفاده عدم إقرارها لها فإنه يحق للطالب التظلم من هذا القرار السلبى أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 40 لسنة 55 جلسة 1986/06/17 س 37 ع 1 ص 56 ق 14) |
إذ كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، و كان لا شأن لوزير التأمينات الإجتماعية بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول (الطعن رقم 40 لسنة 55 جلسة 1986/06/17 س 37 ع 1 ص 56 ق 14) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة إستئناف - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش . (الطعن رقم 40 لسنة 55 جلسة 1986/06/17 س 37 ع 1 ص 56 ق 14) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند بلوغه سن التقاعد و جاوز مرتبه فى حدود الربط المالى لها - المرتب المقرر لنائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش . و إذ كان قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف إعتباراً من 1981/8/16 و جاوز مرتبه فى 1985/7/1 - و فى حدود الربط المالى لوظيفته - بالقانون رقم 32 لسنة 1980 2250 جنيهاً و هو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 134 لسنة 1980 و أحيل إلى المعاش إعتباراً من 1985/1/24 أى بعد إنقضاء أقل من سنتين من إعتباره فى حكم درجة نائب وزير و لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين عشرين سنة فإنه يعامل فى المعاش وفقاً للبند " ثالثاً " من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الذى يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين القدر المشار إليه فى البند أولاً وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين و على آخر أجر تقاضاه . (الطعن رقم 40 لسنة 55 جلسة 1986/06/17 س 37 ع 1 ص 56 ق 14) |
النص فى المواد 3 ، 4 ، 5 من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 58 لسنة 1976 يدل على أن المشرع قد اشترط للإستفادة من أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة والمعمول به إعتباراً من 1986/1/1 أن يكون المؤمن عليه فى هذا التاريخ من بين فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات و التأمين الإجتماعى المعمول به و من بينهم الفئات التى أوردها الشارع على سبيل المثال فى هذا الخصوص و تلك التى يصدر بتحديد غيرها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة و حدد الوسيلة اللازم إتباعها لتحديد مهنة المؤمن عليه بما أورده فى المادة الخامسة من القرار 58 لسنة 1976 من أن يكون ذلك طبقاً للبيانات الواردة فى البطاقة الشخصية أو العائلية و عند عدم وجودها يجوز تحديد تلك المهنة بما عداها من الوسائل التى أوردها النص المشار إليه . (الطعن رقم 2034 لسنة 50 جلسة 1986/06/16 س 37 ع 2 ص 697 ق 145) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 71 أن الشارع قد فوض الوزير المختص فى تقرير بدل التمثيل لشاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا فى حدود 50 % من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة . (الطعن رقم 1928 لسنة 50 جلسة 1986/06/16 س 37 ع 2 ص 690 ق 143) |
لما كان ندب العامل لوظيفة أعلى و إن كان لا يعد بمثابة ترقية و لو توافرت فيه شروطها ، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة و الاضطلاع بكافة اعبائها و من ثم يكون له الحق فى البدلات و الميزات العينية المقررة لها . (الطعن رقم 1928 لسنة 50 جلسة 1986/06/16 س 37 ع 2 ص 690 ق 143) |
النص فى المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن التقادم - مهما إختلف نوعه - لا يسرى فى مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذى تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاق هؤلاء العمال لديه إذ يتعذر على الهيئة فى هذه الحالات تحديد دينها قبل صاحب العمل و بالتالى مطالبته بهذا الدين . (الطعن رقم 842 لسنة 51 جلسة 1986/06/16 س 37 ع 2 ص 693 ق 144) |
من المقرر أن إستخلاص علم الهيئة بتاريخ إلتحاق العمال لدى صاحب العمل هو مما تستقل به محكمة الموضوع و ذلك شريطة أن يكون إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها و يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 842 لسنة 51 جلسة 1986/06/16 س 37 ع 2 ص 693 ق 144) |
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة أخرى و لا يشترط لإعمال أثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها و بين العقد ذاته بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة فى تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما . (الطعن رقم 623 لسنة 53 جلسة 1986/06/15 س 37 ع 2 ص 683 ق 141) |
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق فى الدعوى - يدل على أن العبرة فى إحتساب كامل قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى تقدير القيمة الإيجارية هى بإستكمال المبنى الحد الأقصى التى تسمح به قيود الأرتفاع ، ليست بما يقام فعلاً من الأدوار ، فإذا لم يقم المالك إلا عدداً من الأدوار دون العدد الكلى للأدوار الكاملة التى تسمح بها تلك القيود ، فلا تحتسب قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق إلا بنسبة ما يقام من الأدوار إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الأرتفاع المشار إليها ، و لا يغير من ذلك أن يكون المالك قد قصد الإقتصار فى استغلال الأرض على إقامة هذا العدد الأدنى من الأدوار ، أو يكون قد أنشأ الأساسات و ما يلحق بها بحيث لا تحتمل إلا الأدوار التى أقامها . (الطعن رقم 1964 لسنة 50 جلسة 1986/06/12 س 37 ع 2 ص 677 ق 140) |
المقرر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا اعتمد على تقرير الخبير فإن ما يتضمنه هذا التقرير من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الخصوم يعد جزءاً متمماً لأسبابه ، لما كان ذلك و كان تقرير مكتب الخبراء الذى ندبته محكمة الاستئناف قد أثبت تقرير كل من لجنة تحديد الأجرة و خبير الجدول المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى والخبير الأستشارى - الذى قدمه الطاعن لمسطح الأساسات ، ثم حدد مساحتها من واقع معاينته و قياسه لها بالطبيعة و أحتسب قيمة التأمينات الإجتماعية ضمن سعر المتر المسطح من المبانى ، كما أحتسب سائر التكاليف التى تدخل فى تقدير الأجرة بحسب أسعار سنة إنشاء الطابق محل النزاع و إعداده للسكنى ، فإن أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسباب يكون كافياً لأقامة قضائه . (الطعن رقم 1964 لسنة 50 جلسة 1986/06/12 س 37 ع 2 ص 677 ق 140) |
تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 1964 لسنة 50 جلسة 1986/06/12 س 37 ع 2 ص 677 ق 140) |
لئن كان المقرر طبقاً للفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه , كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى أقامه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئنافين رقمى 1831 ، 2029 لسنة 96 ق القاهرة المقام أولهما من الطاعن بطلب زيادة الأجرة ، و ثانيهما من المطعون ضدهما بطلب تخفيضها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض الأجرة قد صدر فى إستئناف المطعون ضدهما ، و بما لازمه أن إستئناف الطاعن قد رفض ، و من ثم فلا يكون قد أضير من طعنه و يكون النعى على هذا الأساس فى غير محله . (الطعن رقم 1964 لسنة 50 جلسة 1986/06/12 س 37 ع 2 ص 677 ق 140) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الأخير أن المطعون ضده الأول قد اختصم فى الدعوى فى درجتى التقاضى عن نفسه و بصفته وصياً على شقيقته المذكورة و صدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة ، فأن إختصامه فى الطعن بذات الصفة يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 97 لسنة 53 جلسة 1986/06/12 س 37 ع 2 ص 673 ق 139) |
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهما حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما واحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الانتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما ، مع مالها من سلطة تقديرية فى استخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، وكان القانون لا يمنع من التزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته . (الطعن رقم 97 لسنة 53 جلسة 1986/06/12 س 37 ع 2 ص 673 ق 139) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعده للبناء على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئه لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ، يدل على أن شرط عدم خضوع الأرض لهذا القانون أن تكون جميع قطع الأرض المقسمة متصلة بطريق قائم . (الطعن رقم 1990 لسنة 52 جلسة 1986/06/11 س 37 ع 2 ص 668 ق 138) |
النص فى المادة 23 من القانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " و لا يسرى القانون على مدينة مصر الجديدة و على كل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم " ، يدل على أن شرط عدم خضوع مثل هذا التقسيم للقانون أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة بذلك . (الطعن رقم 1990 لسنة 52 جلسة 1986/06/11 س 37 ع 2 ص 668 ق 138) |
حظر التصرف فى الأراضى الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالنظام العام ، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق . (الطعن رقم 1990 لسنة 52 جلسة 1986/06/11 س 37 ع 2 ص 668 ق 138) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على دعامتين و كانت إحداهما تكفى وحدها لحمله ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى التى يصح أن يقوم بدونها ، يكون نعياً غير منتج . (الطعن رقم 1990 لسنة 52 جلسة 1986/06/11 س 37 ع 2 ص 668 ق 138) |
تنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون ، و قد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 أنه قد " روعى فى إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة " لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 49 لسنة 77 قد عمل به إعتباراً من 1977/9/9 فإن الطعن على القرار الهندسى بترميم العقار موضوع النزاع يكون أمام المحكمة الإبتدائية المنصوص عليها فى المادة 18 - سالفة الذكر و التى يلحق بتشكيلها أحد المهندسين - و لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 - الذى لحق دعوى النزاع أثناء نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى - و المتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة - إذ إقتصر حكم هذا النص على طعون لجان تقدير الأجرة ، و لم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط و ترميمها و صيانتها ، كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الإبتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة الذكر هى المختص بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط . (الطعن رقم 269 لسنة 55 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 663 ق 137) |
إذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرارات الصادرة لهدم المنشآت الآيلة للسقوط و ترميمها و صيانتها و على ما يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و مذكرته الإيضاحية مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ، و يحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان تحت نظر محكمة الإستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب من تلقاء نفسها و الحكم فى الدعوى على موجبه ، و لما كان الثابت من بيانات الحكم الإبتدائى و من محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة التى نظرت الطعن وأصدرت الحكم فيه لم يتضمن المهندس المدنى أو المعمارى خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر فإن هذا الحكم يكون باطلاً و إذ أعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء و أحال إليه و أخذ بأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً ، بما يجعل البطلان يلحقه بدوره . (الطعن رقم 269 لسنة 55 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 2 ص 663 ق 137) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - أن يكون لوزارة الأوقاف و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة حق توقيع الحجز الإدارى استيفاء للأموال المستحقة لها بأية صفة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية صفة أخرى ، و ذلك بقصد الحصول على كل ما هو مستحق لها من الأموال بمقتضى المراسيم و القوانين أو من ثمرات الأموال التى تديرها و من ثم فأن حقها لا يقتصر على توقيع الحجز الإدارى لتحصل إيجارات الأعيان التى تديرها فحسب و إنما يمتد إلى تحصيل مقابل الانتفاع بتلك الأعيان سواء ما كان منها مستغلاً بعقد أو بغير عقد . (الطعن رقم 1698 لسنة 51 جلسة 1986/06/04 س 37 ع 2 ص 654 ق 135) |
النص فى المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال و على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ... " يدل على أن المشرع و إن حدد أشخاصاً معينين بصفاتهم لتسليم صورة الإعلان لأحدهم فى الحالات التى يوجب فيها أن يكون الإعلان لجهة الإدارة إلا أنه لا يلزم لصحة هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسلم صورته لأحد المذكورين شخصياً بل يكفى لذلك تسليمها لمن ينوب عنه . (الطعن رقم 1252 لسنة 52 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 2 ص 643 ق 134) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الشفعة يتعين لقبولها أن يختصم فيها البائع و المشترى و الشفيع و تنعقد الخصومة بالنسبة لدعوى الشفعة بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب و إعلانها للخصم إعلاناً قانونياً فى خلال المدة التى حددها القانون . و إذا اختصم الخصم فى الصحيفة و كان إعلانه باطلاً فإن القواعد العامة لقانون المرافعات تقضى بأن هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من الخصم الذى تقرر البطلان لصالحه ، و إذا حضر الخصم الذى قام البطلان بالنسبة له بناء على الإعلان الباطل و فى الزمان و المكان المعينين فيه زال هذا البطلان و ذلك حسبما تقضى به المادة 114 من قانون المرافعات ، و مقتضى ذلك أنه لا يجوز لأى من الخصوم الأخرين التمسك بهذا البطلان حتى و لو كانت له مصلحة فى ذلك . (الطعن رقم 1252 لسنة 52 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 2 ص 643 ق 134) |
النص فى المادة 940 من القانون المدنى على أنه " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه . و يزاد على تلك المدة مسافة إذا أقتضى الأمر ذلك " و النص فى المادة 941 من ذات القانون على أنه " يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلاً (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً (ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه يدل على أن مناط الاعتداد بالإنذار الصادر من البائع أو المشترى إلى الشفيع أن يكون رسمياً و أن يتضمن البيانات التى وردت بالنص و المقصود من بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون البيان الذى يتضمنه الإنذار للعقار من شأنه تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به حيث يستطيع أن يتدبر أمر الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك و لا يعتبر مجرد خلو الإنذار من بيان حدود العقار أو أطواله أو مقاسه مرتباً بذاته لبطلان الإنذار مادام باقى البيانات الخاصة بالعقار المبيع كافية فى وصفه و تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به دون إشتراط لبيان ما إذا كان العقار محملاً بحق إيجار من عدمه ، و أنه و لئن كان تقدير كفاية البيانات المذكورة فى الانذار مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1252 لسنة 52 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 2 ص 643 ق 134) |
المقصود من بيان الثمن و المصروفات الرسمية هو بيان الثمن الذى تم به البيع و المصروفات التى أنفقت فى التسجيل . (الطعن رقم 1252 لسنة 52 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 2 ص 643 ق 134) |
نص المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 يدل على أن المشرع قد أولى المرضى من موظفى الحكومة و الهيئات العامة و عمالها بأحد الأمراض المزمنة برعاية خاصة تتمثل فى منحهم أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل حتى يمكنهم الإنفاق على علاجهم بالإضافة إلى إعانة أسرهم و ذلك إلى أن يتم شفاءهم أو تستقر حالتهم المرضية إستقراراً يمكنهم من العودة إلى أعمالهم على أن يجرى الكشف الطبى عليهم دورياً لتقرير عودتهم إلى العمل أو إستمرار أجازتهم المرضية و هو ما مقتضاه أنه متى إستقرت حالة المريض بمرض مزمن و تقررت عودته إلى العمل فإنه يسرى فى شأنه كافة الأحكام الوظيفية الأخرى مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة إلى نوع العمل الذى يوكل إليه و تمكينه من تعاطى العلاج اللازم . (الطعن رقم 67 لسنة 55 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 1 ص 75 ق 18) |
إذ كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد و ضعت ترتيباً معيناً لمحاكم الإستئناف التى يعين بها مستشاروها و نوابها بحيث لا تملك جهة الإدارة أن تجاوز هذا الترتيب فى تعيينهم ، و كان القرار المطعون فيه قد إلتزم ذلك الترتيب فى تحديد المحكمة التى عين بها الطالب نائباً لرئيسها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو ما شابه عسف فى إستعمال السلطة (الطعن رقم 67 لسنة 55 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 1 ص 75 ق 18) |
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر على هذا الوضع جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها . (الطعن رقم 1248 لسنة 50 جلسة 1986/06/02 س 37 ع 2 ص 639 ق 133) |
من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً ، و يلزم لاعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله . (الطعن رقم 1248 لسنة 50 جلسة 1986/06/02 س 37 ع 2 ص 639 ق 133) |
البدل النقدى لا يعد ميزة عينية ، و إن صرفه جزافاً لا يغير من طبيعته أو يبدل من غايته. (الطعن رقم 1248 لسنة 50 جلسة 1986/06/02 س 37 ع 2 ص 639 ق 133) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله . (الطعن رقم 1783 لسنة 52 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 620 ق 130) |
يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 1783 لسنة 52 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 620 ق 130) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة . (الطعن رقم 1783 لسنة 52 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 620 ق 130) |
مفاد المادتين 968 ، 2/388 من القانون المدنى أن أثر التقادم بأكتساب الحائز ملكية الشئ أو ألحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به و إن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 1783 لسنة 52 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 620 ق 130) |
البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتد إلا بتلاقى الإيجاب و القبول على حصوله . و لما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى وجهت فى 1976/7/15 إعلاناً إلى مستأجرى عقاراتها ضمنته إبداء رغبتها فى بيع العقارات لهم وفقاً للشروط المبينة بهذا الإعلان ، و على فرض أن تلك الدعوة توفرت لها كل المقومات التى يتطلبها القانون للإيجاب الملزم ، فأنه يتعين أن يكون المتعاقد الأخر - المشترى - مستأجراً للعقار المبيع ، إذ أصبحت شخصيته مقصودة و محل إعتبار فى التعاقد ، و من ثم فلا يعول على القبول الصادر من غير مستأجر و لا ينعقد به البيع ، كما لا يجوز إلزام الشركة بإجرائه أن هى رفضته . لما كان ذلك و كان المستأجر الأصلى لعقار النزاع قد توفى فى 1944/9/7 حسبما جاء بالإعلام الشرعى المقدم لمحكمة الموضوع و كان النص فى المادة 391 من التقنين المدنى القديم على أن الإيجار لا ينفسخ بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ، و هو ما يتفق مع حكم المادة 1/601 من التقنين المدنى الجديد ، و من ثم فأن عقد الإيجار لا ينتهى كقاعدة عامة بموت هذا المستأجر ، و ينتقل حق الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد الإتفاقية إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم ، و لما كان حقهم الموروث ليس حقاً عيناً كحق الملكية و إنما هو حق إنتفاع شخصى محدد بمدة العقد و ينتهى فيها و لا يمتد العقد و لا يتجدد بعد ذلك إلا بإتفاق الطرفين ، إلا أن ذلك لا يمنع أن يختار بعض الورثة الإنتفاع بالعين المؤجرة دون البعض الأخر فيستمر عقد الإيجار لمن أختار بقائه دون من أختار إنهاءه و ذلك وفقاً للقواعد العامة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنين لا تنطبق عليهم صفة المستأجر . و من ثم فأن رغبتهم للشركة المطعون ضدها الأولى فى شراء عقار النزاع لا يعد البتة قبولاً يعتد به لصدوره من غير المستأجرين للعقار ، و لا إلزام على الشركة بإتمام البيع لرفضها طلب الطاعنين . (الطعن رقم 1077 لسنة 51 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 632 ق 132) |
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات فتظل خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن لم يحضر فى أى جلسة من جلسات محكمة الإستئناف ، و لم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه و ليس من تاريخ النطق به . (الطعن رقم 982 لسنة 55 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 627 ق 131) |
النص فى المادة 588 من التقنين المدنى يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعارضة تتقابل فيه الإلتزامات بين طرفيه . و الأجرة فيه و على ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى تقابل مدة الإنتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و لما كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الإستثنائية قد لحقها الإمتداد القانونى لمدة غير محددة و يتعلق ذلك بالنظام العام ، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى إخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الأخلاء أساس الدعوى ، و تتحقق من توافره ، و ألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 81 الذى تخضع له واقعة النزاع للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك .. " يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر ،و يرجع فى بيانها للقانون الذى يحددها ، أما أساس الإلتزام بها و مداه ، فتحكمه القواعد العامة ، التى تقضى بأن الأجرة مقابل الإنتفاع . أعمالاً لأحكام المادة 558 من القانون المدنى ، فإذا ثبت أن المؤجر مكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة . و لم يقم الأخير بسدادها ، وجب الحكم بالإخلاء ، و على العكس و بطريق اللزوم ، إذا حال المؤجر بين المستأجر و الإنتفاع بالعين المؤجرة ، فلا تكون هناك أجرة مستحقة ، و لا يحق للمؤجر طلب الإخلاء . (الطعن رقم 982 لسنة 55 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 627 ق 131) |
الئن كان القانون 46 سنة 1962 بتحديد إيجار المساكن قد صدر خلواً من نص يحدد نطاق سريانه من حيث المكان ، إلا أن المشرع تدارك هذا الأمر بإصدار القانون 133 سنة 1963 بتعديل القانون السالف فأضاف إليه المادة السادسة مكرر التى تقضى بسريان أحكامه على عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 و على القرى التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان و المرافق بناء على طلب المحافظ ، و بذلك أصبح النطاق المكانى لتطبيق أحكام القانون المذكور محكوماً بنص خاص ، و لما كان القانون 46 سنة 1962 لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و على غرار ما تقضى به المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 ، و كان القانون المذكور لم يدمج فى القانون 121 لسنة 1947 بل احتفظ بكيان مستقل بما لا محل معه لأعمال المادة 14 من القانون الأخير ، و من ثم فأن الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها لا تخضع لأحكامه إلا إذا كانت كائنة فى النطاق المكانى المحدد لسريانه . (الطعن رقم 1037 لسنة 51 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 612 ق 128) |
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال . (الطعن رقم 2515 لسنة 52 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 600 ق 125) |
المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع . (الطعن رقم 2515 لسنة 52 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 600 ق 125) |
الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً . (الطعن رقم 2515 لسنة 52 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 600 ق 125) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها . (الطعن رقم 76 لسنة 54 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 591 ق 123) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من الحكم رقم 95 لسنة 1978 جزئى الأسكندرية و الذى تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع خلافا له فأن النعى بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 76 لسنة 54 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 591 ق 123) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 76 لسنة 54 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 591 ق 123) |
المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار و أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده و لم يصرح فى إقراره بأنه أبنه من الزنا . فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أو كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة . (الطعن رقم 60 لسنة 55 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 595 ق 124) |
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً . (الطعن رقم 60 لسنة 55 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 595 ق 124) |
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 60 لسنة 55 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 595 ق 124) |
الدخول مع العقد على من هى فى عصمة آخر مع العلم بذلك ، لا يثبت به نسب الولد من أبيه لأنه لقاء جنسى محرم شرعاً بغير شبهة حل ، و تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها . (الطعن رقم 20 لسنة 55 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 608 ق 127) |
القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح . و النص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو أنذار أو أخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد . يقوم مقام النص على الشرط بلفظه . و لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به . (الطعن رقم 19 لسنة 53 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 604 ق 126) |
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار " مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 12 لسنة 55 جلسة 1986/05/27 س 37 ع 1 ص 586 ق 122) |
النص فى المادة 1/133 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلاً " و فى المادة 1/419 منه على أنه " يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً و يعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه " يدل على أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عينى على شيء وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين ، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة " للمتعاقدين وقت إبرام العقد و من الكيفية التى تم بها تنفيذهما له . (الطعن رقم 1440 لسنة 52 جلسة 1986/05/20 س 37 ع 1 ص 578 ق 120) |
لئن كان قبول تدخل الطاعن الثانى فى الإستئناف منضماً إلى الطاعن الأول يجعل منه خصماً فى الدعوى المطعون فى حكمها إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى و أقتصر قضاؤه على عدم قبولها لإنتفاء صفة الطاعن الأول فى رفعها إبتداء و هو ما إنصرفت إليه أسباب الطعن فإنه لا يقبل من الطاعن الثانى الطعن فى هذا الحكم . (الطعن رقم 2397 لسنة 52 جلسة 1986/05/18 س 37 ع 1 ص 574 ق 119) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون التعاون الأستهلاكى الصادر به القانون رقم 109 لسنة 1975 على أن " و يمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير و أمام القضاء و ينوب عنه فى ذلك رئيسه " يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصل و صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء و أن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة إلا أن هذه النيابة ليس فى نصوص ذلك القانون ما يجعلها تحول بين الأصيل و بين مباشرة حقه فى هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة أى من أعضائه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم خلال الأجل المحدد له أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة ضمنها دفاعه و أرفق بها سند وكالته لمحاميه ، و كان دفاع الطاعن الوارد فى هذه المذكرة قد قام فى شق منه على أن رفعه للدعوى نيابة عن الجمعية تم بناء على تفويض صادر اليه من مجلس إدارتها و أثبت فى سند الوكالة المشار إليه ، و كان الثابت من محضر أجتماع مجلس إدارة الجمعية المثبت فى ذلك التوكيل أنه قرر بالأجماع تفويض الطاعن بوصفه نائباً لرئيس المجلس فى توكيل المحامى لرفع القضايا ضد الغير لصالح الجمعية و أعضائها بما لازمه إنصراف هذا التفويض إلى تمثيل الطاعن للجمعية أمام القضاء فى هذا النوع من القضايا و من ثم فهو يخوله الحق فى رفع الدعوى المطعون فى حكمها نيابة عن الجمعية ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع الجوهرى و قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثلها أمام القضاء طبقاً للمادة 46 من القانون سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2397 لسنة 52 جلسة 1986/05/18 س 37 ع 1 ص 574 ق 119) |
يجوز للطاعنين طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يودعا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين يقيمان بمدينة أسوان و كانت المسافة بين هذه المدينة و القاهرة تجاوز 800 كم فإنه يتعين و قد أختار الطاعنان أن يودعا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1982/12/26 و أودعت صحيفة الطعن يوم 1983/2/27 فإن الطعن يكون رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 424 لسنة 53 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 567 ق 118) |
المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفذت ولايتها فيها و إنما على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . (الطعن رقم 424 لسنة 53 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 567 ق 118) |
لئن كان نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الموقع بها على الورقة العرفية المحاج بها هى لمورثه و حلفه يمين عدم العلم يترتب عليه عملاً بالمادة 14 من قانون الإثبات توقف قوة هذه الورقة فى الإثبات مؤقتاً و يتعين على الخصم الذى يحتج بها أن يقيم الدليل على صحتها إلا أن مناط ذلك أن يظل متمسكاً بها و لا يتنازل عنها . (الطعن رقم 424 لسنة 53 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 567 ق 118) |
تقدير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه . (الطعن رقم 424 لسنة 53 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 567 ق 118) |
أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر و ليس من بينها قيد أسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا القيد لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس . (الطعن رقم 424 لسنة 53 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 567 ق 118) |
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى و لو كانت منهية لجزء من الخصومة و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع و منعاً من تقطيع أوصال القضية . (الطعن رقم 161 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 554 ق 116) |
لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية . (الطعن رقم 161 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 554 ق 116) |
عدم إثارة الدفع بعدم جواز الإستئناف أمام محكمة الموضوع ، لا يقدح فى أن هذا الدفع يجوز التمسك به و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 161 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 554 ق 116) |
المقرر طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره و ليس حكماً مستقلاً فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فأن المحكمة و قد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر فى طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 و موضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به . (الطعن رقم 161 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 554 ق 116) |
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون للتسليم الأراضى المعدة للبناء ، أنه لم يعرض لأحكام البطلان المنصوص عليه فى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء سواء بتصحيحه أو أعتماد التقسيمات المخالفة لأحكام هذا القانون و عدم إزالتها حتى يعاد تخطيط المناطق التى أقيمت فيها و يتم أعداد مساكن جديدة لقاطنيها ، فمنع إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية المخالفة لهذا القانون و أوقف تنفيذ ما صدر منها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 1354 لسنة 1981 و كلف المحافظات بإعادة تخطيط المناطق التى أقيمت فيها المبانى المخالفة لرفع مستواها و عدم إزالة ما يتعارض منها مع التخطيط الجديد إلا بعد أعداد مساكن جديدة لقاطنيها . (الطعن رقم 1203 لسنة 52 جلسة 1986/05/14 س 37 ع 1 ص 550 ق 115) |
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها فى المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسه بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة و هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 2331 لسنة 52 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 534 ق 111) |
إذ قبلت محكمة أول درجة الدفع ببطلان إعلان الرغبة فإنها تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أخرى و لا يجوز لها أن هى ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيدها إلى تلك المحكمة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتا على مبدأ التقاضى على درجتين (الطعن رقم 2331 لسنة 52 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 534 ق 111) |
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما أرتأت أنه وجه الحق فى الدعوى (الطعن رقم 2331 لسنة 52 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 534 ق 111) |
متى كان النعى على الحكم المطعون فيه يتضمن دفاعاً جدياً يخالطه واقع لم يثبت أبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 2331 لسنة 52 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 534 ق 111) |
يدل نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع مع بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و سواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضا أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى فى الإدعاء بالإنكار و فى موضوع الدعوى معاً حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير و كان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار و من ثم لا يجوز القضاء فى هذه الدفع و فى الموضوع بحكم واحد . (الطعن رقم 1222 لسنة 52 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 539 ق 112) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها . و إذا كان الطاعن لم ينسب إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع أثاره أو مستند قدمه فأن النعى بهذا السبب على قضاء الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1050 لسنة 53 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 530 ق 110) |
التدليس هو إستعمال طرق إحتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام التصرف الذى أنصرفت إرادته إلى أحداث إثره القانونى فيعيب هذه الإرادة ، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فأنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة و لو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق إحتيالية . لما كان ذلك و كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد قام على أن المطعون ضدها تمكنت فى غفلة منها من الحصول على توقيعها على المحرر المتضمن للعقد موضوع الدعوى بعد أن أوهمتها أنه أحدى أوراق تسجيل عقد آخر كانت قد أبرمته معها ، فأن هذا الدفاع فى تكييفه الصحيح يكون أدعاء بتزوير معنوى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أطرح هذا الدفاع لعدم أبدائه بالطريق المرسوم له قانوناً فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1050 لسنة 53 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 530 ق 110) |
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور . (الطعن رقم 2499 لسنة 52 جلسة 1986/05/07 س 37 ع 1 ص 523 ق 109) |
تنص المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد ، كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات الى نصيب كل منهم فيه . " و لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة . (الطعن رقم 2499 لسنة 52 جلسة 1986/05/07 س 37 ع 1 ص 523 ق 109) |
النص فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أنه " " لا يجوز أن تزيد قيمة الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية ... " و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريح فى أنه لا يحكم سوى علاقة العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك و المستأجر ... و الغصب عملاً غير مشروع - يلتزم من إرتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه . فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض و بالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 2499 لسنة 52 جلسة 1986/05/07 س 37 ع 1 ص 523 ق 109) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذا لم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من إعلام الوراثة و لم يكن من ضمن مفردات القضية حتى تستطيع هذه المحكمة أن تتحقق من صحة ما يثيرانه بوجه النعى على الحكم المطعون فيه فيكون هذا النعى عارياً عن الدليل غير مقبول . (الطعن رقم 2499 لسنة 52 جلسة 1986/05/07 س 37 ع 1 ص 523 ق 109) |
تقدير قيام أو إنتفاء المانع الأدبى - يعد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 2499 لسنة 52 جلسة 1986/05/07 س 37 ع 1 ص 523 ق 109) |
النص فى المادة 48 من القانون المدنى على أنه يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : .... إذا نزل الشفيع عنه حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبيل البيع ... يدل على أن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع أن هو إلا تعهد من الشفيع بالإمتناع عن إستعمال حق الشفعة عند حصول البيع مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحاً ، أما النزول الضمنى عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة فى إستعمال حق الشفعة . (الطعن رقم 1247 لسنة 52 جلسة 1986/05/06 س 37 ع 1 ص 514 ق 108) |
النص فى المادة 936 من القانون المدنى على أنه يثبت الحق فى الشفعة ... ه للجار المالك فى الأحوال الآتية : إذا كانت العقارات ... من الأراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أم فى القرى . يدل على أنه يشترط فى الأخذ بالشفعة فى هذه الحالة أمران ، الأول أن يكون محل البيع المشفوع فيه أرض داخلة فى نطاق المدينة أو القرية ، و الثانى أن تكون من الأراضى المعدة للبناء . و المناط فى التعرف على الأمر الأول الرجوع إلى الخرائط التى تعين كردون المدينة أو القرية و القرارات المعدلة لتلك الحدود وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحكم المحلى ، أما التعرف على الأمر الثانى فمرده أستظهار موقع الأرض من الكتلة السكنية فى المدينة أو القرية و طبيعتها و سائر الظروف المحيطة بها لبيان ما إذا كان يصدق فى شأنها وصف الأرض المعدة للبناء من عدمه ، و هى من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 1247 لسنة 52 جلسة 1986/05/06 س 37 ع 1 ص 514 ق 108) |
لئن كان يشترط لعدم سقوط حق الجار المالك فى الشفعة بقاء التلاصق بين العقارين المشفوع به و المشفوع فيه من وقت البيع و حتى الأخذ بالشفعة . إلا أن إستمرار التلاصق ليس شرطاً لبقاء الإستحقاق . (الطعن رقم 1247 لسنة 52 جلسة 1986/05/06 س 37 ع 1 ص 514 ق 108) |
النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها... مفاده أن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . (الطعن رقم 1247 لسنة 52 جلسة 1986/05/06 س 37 ع 1 ص 514 ق 108) |
إذا أشتمل عقد البيع على عقارات متعددة و كانت منفصلة بعضها عن البعض فإن الأصل أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون تلك التى لا يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة و ذلك ما لم تكن تلك العقارات مخصصة لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحدة بحيث يكون إستعمال الحق فى الشفعة بالنسبة إلى جزء منها من شأنه أن يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من إنتفاع . (الطعن رقم 1247 لسنة 52 جلسة 1986/05/06 س 37 ع 1 ص 514 ق 108) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن البيع شمل عقارين مستقلين و أن إنتظمهما عقد واحد و قضى الحكم المطعون فيه بالشفعة فى إحدهما لتوافر سببها بملاصقة هذا العقار للعقار المشفوع به و خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العقارين المبيعين رغم إنفصالهما مخصصان لعمل واحد و لطريقة إستغلال واحدة و أن إستعمال حق الشفعة بالنسبة إلى أحدهما يجعل العقار الآخر لا يصلح للإنتفاع المعد له ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بتجزئته للصفقة يكون بذلك سبباً جديداً لا تقبل أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1247 لسنة 52 جلسة 1986/05/06 س 37 ع 1 ص 514 ق 108) |
المنازعة بين المؤجر و المستأجر بصدد تحديد الأجرة هى خصومة مدنية بحسب طبيعتها و أصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابع الموضوعى ما يلابسها من عنصر إدارى شكلى هو صدور قرار تحديد الأجرة فى أول الأمر من لجنة إدارية ، لأن من شأن الرأى الفاصل فى هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية و الحقوق المتبادلة بين أطرافها و هو إختصاص مدنى بحت ، و قد إلتفت المشرع عن ذلك العنصر الإدارى و أعتد بالطابع المدنى لهذه المنازعات فنص فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 52 سنة 1969 على أن يكون الطعن على قرارات تحديد الأجرة أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار المؤجر ، كما أوجب فى المادة 42 على مجالس المراجعة التى كانت تختص بنظر التظلمات فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 46 سنة 1962 لتحديد إيجار الأماكن - أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 52 سنة 69 إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها محل العقار بغير رسوم بالحالة التى كانت عليها (الطعن رقم 1118 لسنة 49 جلسة 1986/04/30 س 37 ع 1 ص 508 ق 107) |
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ . ليس فى المستقبل فحسب و إنما بالنسبة إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . و يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدورها بحكم حائز قوة الأمر المقضى و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية الصادر أعمالاً لنص المادة 3/49 من القانون المذكور . (الطعن رقم 1118 لسنة 49 جلسة 1986/04/30 س 37 ع 1 ص 508 ق 107) |
لئن كانت المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1980 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة و دون أن ينص صراحة على إستثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، إلا أن البين من النص المذكور أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، أما الطعن بالنقض فهو طريق غير عادى لا يؤدى إلى طرح نفس الخصومة التى كانت مرددة بين طرفيها أمام محكمة الإستئناف و إنما إلى طرح خصومة أخرى هى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه و فى أحوال مبينة بيان حصر - فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع إذ هى لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية - هذا إلى أنه و قد إستثنى المشرع من الإحالة إلى محكمة القيم طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المشار إليه الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فإن هذا الإستثناء ينسحب من باب أولى على الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و أن الطعن فيه بالنقض إذ ليس من شأن الطعن فيه بهذا الطريق المساس بحجيته أو وقف تنفيذه - و لا يصح القول بأن المشرع و قد ناط بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بهدف تصفية الأوضاع الناشئة عنها قد قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام و لو كانت نهائية مما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك أن النزاع الموضوعى - و على ما سلف بيانه - يخرج عن نطاق الطعن بالنقض فضلاً عن أنه طالما أن المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريقة الإستنتاج لما يترتب على سقوطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم ، و أن مجرد الطعن بالنقض فى هذه الأحكام لا ينال من حجيتها و لا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض و إنما تظل هذه الأحكام محتفظة بحجيتها التى تعلو على إعتبارات النظام العام و هى حجية لا تسقط إلا بنقض الحكم إذ أنه فى هذه الحالة فقط يسقط عن الحكم النهائى حصانته . لما كان ما تقدم فإن الإختصاص بنظر طعون النقض المقامة عن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها . (الطعن رقم 1412 لسنة 50 جلسة 1986/04/29 س 37 ع 1 ص 495 ق 106) |
و إن كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلان الشخص فى موطنه و بمجرد العلم الحكمى فى البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، و قد قرر المشرع أنه فى حالة المقيم فى خارج البلاد فى موطن معلوم فإن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة فى الخارج لا تجرى بواسطة المحضر و لا سبيل للمعلن عليها و لا مساءلة القائمين بها فأكتفى بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من الأصل و من ثم ينتج الإعلان أثاره بتسليم صورته للنيابة . (الطعن رقم 1412 لسنة 50 جلسة 1986/04/29 س 37 ع 1 ص 495 ق 106) |
الإتفاقات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها فى علاقاتهم المتبادلة و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدده تشريعها الداخلى و قامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية مما مؤداه أن الدول التى تنضم إلى إتفاقية جماعية معينة تخضع فى علاقاتها المتبادلة و فى علاقاتها مع الدول التى إنضمت إليها للقواعد المقررة فى القانون الدولى دون تلك التى نصت عليها الإتفاقية إذ لا يتصور أن تنشئ الإتفاقية إلتزامات أو حقوقاً للدول غير الأطراف بدون موافقتها إحتراماً لسيادة تلك الدول كما أنه من غير المقبول أن تستفيد دولة من أحكام إتفاقية ليست طرف فيها . (الطعن رقم 1412 لسنة 50 جلسة 1986/04/29 س 37 ع 1 ص 495 ق 106) |
قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى و الواجبة التطبيق بإعتبارها مندمجة فى القانون الداخلى لمصر فيما لا إخلال فيه بنصوص و أن أستقرت على أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة و إنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة . (الطعن رقم 1412 لسنة 50 جلسة 1986/04/29 س 37 ع 1 ص 495 ق 106) |
اذ أبرمت الحكومتان المصرية و اللبنانية فى 1964/11/18 إتفاقاً بشأن التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة وفقاً للقانونين 162 سنة 1958 ، 150 سنة 1964 و بمقتضى هذه الإتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها بأسم رعاياها - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بالإتفاق - على أن تتخالص تخالصاً كاملاً و نهائياً عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إدارة الأموال أو التصرف فيها - و نص المادة الرابعة على أن يفتتح البنك المركزى المصرى حساب خاص بأسم حكومة الجمهورية اللبنانية تودع فيه قيمة مطالبات الرعايا اللبنانيين محسوباً على النحو المبين بالإتفاقية و فى المادة الثامنة على أن تتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية بأن تسلم إلى مالكى الأموال المنصوص عليها بالمادة الرابعة القيمة التى تم إيداعها لحسابهم و فى المادة الثانية عشر على أن تطبق مبادئ إتفاقيات التعويضات التى تبرمها حكومة الجمهورية المصرية مع الدول الأخرى و الممتلكات الخاصة لها سواء كانت قرارات فرض الحراسة قد صدرت مخالفة للقانون أو متفقة معه . (الطعن رقم 1412 لسنة 50 جلسة 1986/04/29 س 37 ع 1 ص 495 ق 106) |
لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 قد نصت على إختصاص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 85 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن تلك المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع الإستئناف الماثل بإعتباره من المنازعات المتعلقة بالحراسات آنفة البيان مما يتعين معه إحالة القضية إليها لإختصاصها بنظرها . (الطعن رقم 1412 لسنة 50 جلسة 1986/04/29 س 37 ع 1 ص 495 ق 106) |
مؤدى النص فى المادتين 128 ، 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الفقرة الثامنة من المادة 128 قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 يدل على أن اللجان التى إستحدثها المشرع لفحص - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و التى صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيلها و إجراءات عملها ، و إن كانت بحكم تشكيلها لجاناً إدارية إلا أنه نظراً لأن الشارع حدد إختصاصاتها بتسوية المنازعات التى تنشأ بين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و بين أصحاب الأعمال و المنتفعين بأحكام التأمين الإجتماعى بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء ، و لم يعهد إليها بسلطة الفصل فى هذه المنازعات ، فإنها لا تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي ، و لما كانت قرارات هذه اللجان إنما تصدر منها فى نطاق العلاقة التأمينية بين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و بين أصحاب الأعمال ، و المنتفعين بأحكام التأمين الإجتماعى بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء ، فإنها لا تعد قرارات إدارية ، ذلك بما لها من سلطة بمقتضى القانون و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين ، و يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء تحقيق مصلحة عامة . و من ثم تكون بمنأى عن نطاق محاكم مجلس الدولة و تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظرها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة . (الطعن رقم 2093 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 481 ق 104) |
مفاد نص المادة 128 من القانون رقم 1975/79 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء المعول عليه، و الذى تتفتح به المواعيد الواردة فى المادة سالفة الذكر ، هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و لا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر . (الطعن رقم 2093 لسنة 51 جلسة 1986/04/28 س 37 ع 1 ص 481 ق 104) |
إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الخصومة لا تنعقد الا بين اطراف احياء والا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه ’وكان الثابت ان المطعون ضدها الثالثة توفيت اثناء نظر الاستئناف فمن ثم تكون الخصومة فى الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها . (الطعن رقم 158 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 468 ق 101) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع ان تلتفت عما يقدم من مذكرات او مستندات بعد قفل باب المرافعه فى الدعوى (الطعن رقم 158 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 468 ق 101) |
الحارس الذى قام بأداء مأموريته لا يسأل إلا عن صافى الأيراد الفعلى الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضى التحقق من الأصول و الخصوم الفعلية لحساب إدارته و إذ كان الطاعن قد تمسك بوجوب فحص ما أودعه ملف دعوى الحراسة من كشوف حساب و المستندات المؤيدة لها الدالة على حقيقة ما حصله من أيراد و ما أنفقه من مصاريف فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن و أقام قضاءه على ما قدره الخبير جزافاً من ريع متوقع محسوب على أساس متوسط القيمة الإيجارية للفدان يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 158 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 468 ق 101) |
لئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للإرتباط لا يفقد أياً منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيهما و بالتالى لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على إستقلال . إلا أنه فى الأحوال التى يؤدى فيها الضم إلى فقد إستقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على إستقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداهما دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - إستثناء - الطعن فيها على إستقلال ، و لما كانت الدعوى المقامة من المطعون ضدهم السبعة الأول على الطاعنين بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من مورثهم ، تعتبر دفاعاً موجهاً إلى دعوى الطاعنتين الأولى و الثانية بطلب حصتهما فى ريع ذات العقارات محل الدعوى الأولى على سند من ملكيتهما لحصتهما بالميراث و عدم صحة تصرف مورثهما بالعقد المشار إليه ، فإن الضم قد دمج الدعويين و أفقدهما إستقلالهما و جعل منهما دعوى واحدة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رتب على قضائه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... إلزامه الطاعنتين بتسليم المطعون ضدهم السبعة الأول العقارين محل هذا العقد و هو ما يقبل تنفيذه جبراً فمن ثم يكون القضاء بصحة التعاقد و التسليم مما يجوز فيه الطعن على إستقلال . أما قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف و بندب خبير فى خصوص ما قضى به حكم محكمة أول درجة فى طلب الريع ، فهو حكم غير منه للخصومة كلها و ليس من بين الأحوال المستثناه بالمادة 212 سالفة الذكر ، و من ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز . (الطعن رقم 2376 لسنة 54 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 463 ق 100) |
الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تأسيساً على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلاً يحوز - و على ما جرى به نص المادتين 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون إلإجراءات - حجية الأمر المقضى التى يتقيد بها القاضى المدنى ، و بالتالى فإن القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لإنتفاء التزوير يمنع من كان مدعياً بالحق المدنى من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير فى وجه من كان تمسك بذلك المحرر و قضى ببراءته فى الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 2110 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 475 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - عدم قبول النعى غير المتعلق بالنظام العام المؤسس على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و إذ كانت مخالفة المواد 31 - 34 من قانون الإثبات - التى لم يرتب المشرع جزاءاً عليها - لا تتعلق بالنظام العام - و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بما أثاره بوجه النعى ، فإن النعى به يكون سبباً جديداً ، و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2110 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 475 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 2110 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 475 ق 103) |
إذا كان لكل محرر ذاتيته المستقلة كدليل إثبات من حيث صحته أو تزويره ، فإن ثبوت تزوير محرر معين لا يدل على وجه الحتم و اللزوم على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه فى التاريخ و المضمون ، و نسبته إلى ذات الشخص . (الطعن رقم 2110 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 475 ق 103) |
تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز بأستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التى من بينها مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه و هو ما يتضمن حتماً منازعته فيما قرر به المحجوز لديه من إنتفاء مديونيته و يطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضى فيها . (الطعن رقم 1337 لسنة 55 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 472 ق 102) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يتضمن بيان العوار الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول . (الطعن رقم 1337 لسنة 55 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 472 ق 102) |
النص فى المادة 383 من القانون المدنى على أن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى أحد الدعاوى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه و لهذا فأن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه أنقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر - لما كان ذلك و كانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض المورث عنه و الذى نشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته و أصبح جزءاً من تركته بعد وفاته ، و من ثم فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث . (الطعن رقم 1728 لسنة 52 جلسة 1986/04/22 س 37 ع 1 ص 453 ق 98) |
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 1976 أن الشارع قد قصر أمر مضاعفة بدل السفر على طائفتين هما الوفود و العاملون الموفدون فى مهام رسمية إلى الخارج . (الطعن رقم 2043 لسنة 50 جلسة 1986/04/21 س 37 ع 1 ص 450 ق 97) |
تنص المادة 2/492 من القانون المدنى على أن " و خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان "إعلان الرغبة" يجب أن يودع خزينة المحكمة .... كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع " ، و هذا النص صريح فى أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و إستخلاص الثمن الحقيقى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2320 لسنة 52 جلسة 1986/04/17 س 37 ع 1 ص 444 ق 96) |
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من التقنين المدنى قد أكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن يحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 2320 لسنة 52 جلسة 1986/04/17 س 37 ع 1 ص 444 ق 96) |
يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدنى أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى أشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل فى هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى - فإن المشترى يفضل فى هذه الحالة و لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 2320 لسنة 52 جلسة 1986/04/17 س 37 ع 1 ص 444 ق 96) |
الأثر المترتب على ثبوت الحق فى الشفعة هو حلول الشفيع محل المشترى فى مواجهة البائع فى جميع حقوقه و إلتزاماته و من ثم فأنه لا يشترط فى دعوى الشفعة إختصام البائع للبائع فى حاله عدم إنتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه . (الطعن رقم 2320 لسنة 52 جلسة 1986/04/17 س 37 ع 1 ص 444 ق 96) |
يدل نص المادة 212 مرافعات على أن مناط قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها هو وحدة الدعوى المقضى فى شق منها دون إنتهاء الخصومة فيها كلها ، و ليس فى حالة تعدد الدعاوى التى تجمعها إجراءات واحدة سواء بسبب ضمها للإرتباط و لم يفقدها هذا الضم إستقلالها أو أنتظمتها صحيفة واحدة . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى تضمنت صحيفة الدعوى عدة طلبات تختلف فيما بينها موضوعاً و سبباً فإن كلا منها يكون فى الحقيقة دعوى مستقلة و ليس مجرد شق من دعوى واحدة ، و بالتالى فإن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها فى أى منها لا يتوقف جواز الطعن فيه على إنتهاء الفصل فى باقى الطلبات . (الطعن رقم 1341 لسنة 51 جلسة 1986/04/17 س 37 ع 1 ص 439 ق 95) |
مؤدى نصوص المواد 5 ، 8 ، 15 من القانون رقم11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن تسوية حالة العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط فى إحدى شركات القطاع العام رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين تتم وفقاً لحكم المادة الثامنة سالف الذكر بوضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه فى الخارج متى كان موجوداً فى الخدمة فى 1975/5/10 تاريخ نشر القانون المشار إليه و هو ما يقتضى بالضرورة تغيير مجموعته الوظيفية و المبينة بالجداول المرفقة بالقانون من مجموعة الوظائف الأقل من المتوسطة إلى مجموعة الوظائف المتوسطة من تاريخ التعيين أو تاريخ ترشيح زملائه فى التخرج أيهما أقرب ، فإذا كان هذا التاريخ سابقاً على 1974/12/31 تاريخ العمل بهذا القانون طبق عليه المادة 15 منه فيرقى إلى الفئات الأعلى إذا توافرت لديه إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية و المبينة بالجدول الثانى المرفق به بإعتباره منتمياً لمجموعة الوظائف المتوسطة . (الطعن رقم 1211 لسنة 50 جلسة 1986/04/13 س 37 ع 1 ص 414 ق 90) |
من المقرر أن علاقة العمل فيما بين العامل و صاحب العمل يحكمها العقد و لائحة نظام العمل و القانون و العرف الجارى . و أن لائحة نظام العمل تنتظم الأحكام الخاصة بالأجور و المنح و المكافآت و سائر الملحقات الأخرى و العلاوات و الترقيات و مواعيد العمل و فترات الراحة و الأجازات و غيرها ، و أن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوى عليه من توحيد نظام العمل فى المنشأة و وضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين و واجباتهم . كما أنها ملزمة للعامل ، و تستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل فى تنظيم منشآته و الأشراف على العاملين بها . (الطعن رقم 2057 لسنة 50 جلسة 1986/04/07 س 37 ع 1 ص 410 ق 89) |
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 1632 لسنة 55 جلسة 1986/04/07 س 37 ع 1 ص 404 ق 88) |
بوفاة المستأجر الأصلى ينتقل الإلتزام بأخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقاً للمادة 1/29 من القانون سالف الذكر ، و من ثم وفاة المستأجر الأصلى لا يترتب عليها سقوط الإلتزام و إنما إنتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن فى حق المالك ، معقوداً فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فيحق له طلب إخلائها . (الطعن رقم 1632 لسنة 55 جلسة 1986/04/07 س 37 ع 1 ص 404 ق 88) |
لا يجوز التمسك بسبب قانونى للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1632 لسنة 55 جلسة 1986/04/07 س 37 ع 1 ص 404 ق 88) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع فى المادة 39 من القانون المدنى القديم المقابله للمادة 1/819 من القانون المدنى الحالى " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر " معناه التحريم ، و التحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً . (الطعن رقم 1656 لسنة 52 جلسة 1986/04/06 س 37 ع 1 ص 400 ق 87) |
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات و أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه و إذ أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه و أن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، و إذ أعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على المحكمة أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد . (الطعن رقم 1656 لسنة 52 جلسة 1986/04/06 س 37 ع 1 ص 400 ق 87) |
إذا كان المشرع قد أورد فى المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بأصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها و قرارتها نهائية غير قابلة للطعن ، و من ثم فأنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز أعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها . (الطعن رقم 1945 لسنة 52 جلسة 1986/04/03 س 37 ع 1 ص 395 ق 85) |
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق . (الطعن رقم 899 لسنة 52 جلسة 1986/04/03 س 37 ع 1 ص 397 ق 86) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لأعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً و أن يتصل بنشاط مرفق عام إتصالاً تتحقق به المشاركة فى تسييره أو تنظيمه و أن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية و لا يغير من ذلك ما ينص عليه فى عقد الإيجار من حق مجلس المديرية - المستأجر - وحده إنهاء العقد فى نهاية سنته الأولى بإعتبار أن ذلك شرطاً مألوفاً فى عقود القانون الخاص. (الطعن رقم 991 لسنة 51 جلسة 1986/04/02 س 37 ع 1 ص 389 ق 84) |
لئن كان القانون 121 سنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبنية بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو لمجالس المديريات البلدية و القروية و لئن كان القانون 52 سنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه " و تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها و المجالس المحلية و الهيئات و المؤسسة العامة ... فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان و المرافق " إلا أن القانون 49 سنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل ، و إذ كان ما جاء بالقانونين 121 سنة 47 ، 52 سنة 1969 بهذا الشأن أن هو إلا إستثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكانى الذى تحدده ، و كانت المادة 47 من القانون رقم 52 سنة 1969 قد ألغت القانون 121 سنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها أعمالاً لصريح المادة 43 منه و كان القانون 49 سنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه ألغاء القانون 52 سنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه ، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات و المؤسسات العامة و أن كانت قد خضعت للإمتداد القانونى أعمالاً للقانون 121 سنة 1947 و من بعده للقانون رقم 52 سنة 1969 فقد أنحسر عنها هذا الإمتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 سنة 77 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان فى هذا الشأن . (الطعن رقم 991 لسنة 51 جلسة 1986/04/02 س 37 ع 1 ص 389 ق 84) |
النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من إستيفاء الطاعنة المبالغ المثبتة بالكمبيالتين و الحولات المقدمة من المطعون ضدها الأولى ، جدل موضوعى ، مما لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 560 لسنة 50 جلسة 1986/03/31 س 37 ع 1 ص 385 ق 83) |
مفاد نص المادة 128 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه حال إنتقال ملكية المنشأة بأى تصرف من التصرفات القانونية تكون المنشأة ضامنة بذاتها لمستحقات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قبل صاحب العمل عن الفترة السابقة على إنتقال الملكية و يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع السلف عن هذه المستحقات و لو قام بإخطار الهيئة بالتصرف فى حينه أو تعهد السلف بالسداد منفرداً . (الطعن رقم 560 لسنة 50 جلسة 1986/03/31 س 37 ع 1 ص 385 ق 83) |
النص فى المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض . يدل على أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق بإحتجاز الوحدات السكنية وحدها ، فلا ينصرف هذا الحظر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب و العيادات وغيرها ، و العبرة بحقيقة الواقع ، حتى و لو كان ذلك التغيير بغير أذن من المالك و يخالف شروط العقد ، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 126 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 و الذى لحق الدعوى أمام الإستئناف أجازت للمستأجر تغيير أستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه ، فإذا تم تغيير الأستعمال لغير أغراض السكنى وفقاً لما تقدم ، فإن الإحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً . (الطعن رقم 2381 لسنة 51 جلسة 1986/03/27 س 37 ع 1 ص 374 ق 81) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً فى أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه . (الطعن رقم 2381 لسنة 51 جلسة 1986/03/27 س 37 ع 1 ص 374 ق 81) |
عدم مناقشة الحكم لمستندات فى الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها ، يعيب الحكم بالقصور . (الطعن رقم 2381 لسنة 51 جلسة 1986/03/27 س 37 ع 1 ص 374 ق 81) |
الأصل فى إستخلاص القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون أستنباطها سائغاً و أن يكون أستدلال الحكم له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه . (الطعن رقم 2381 لسنة 51 جلسة 1986/03/27 س 37 ع 1 ص 374 ق 81) |
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم ، و قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه و إذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى و إذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها . (الطعن رقم 1805 لسنة 51 جلسة 1986/03/26 س 37 ع 1 ص 361 ق 79) |
الدفاع الموضوعى الذى لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1805 لسنة 51 جلسة 1986/03/26 س 37 ع 1 ص 361 ق 79) |
توافر التماثل أو إنعدامه بين العين المؤجرة و عين المثل لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى كان إستخلاصها سائغاً و مؤديا إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 1805 لسنة 51 جلسة 1986/03/26 س 37 ع 1 ص 361 ق 79) |
و لئن كان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد إتخذ من أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر ، أجره أساس للمبانى المنشأة قبل شهر يناير سنة 1944 و ذلك بالقانون 121 لسنة 1947 الذى أوجب فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه مراعاة ما قد يطرأ على التعاقد السارى فى شهر الأساس من تعديل فى إلتزامات كل من المتعاقدين بحيث إذا فرض القانون أو الإتفاق أو العرف على المستأجر أو المؤجر إلتزامات جديدة لم تكن مفروضة فى شهر الأساس فإنه يتعين تقويمها - و إستنزال أو أضافة مقابلها من أو إلى أجرة الأساس ، و لئن كان هذا النص متعلقاً بالنظام العام إلا أن أمر حدوث تعديل فى الإلتزامات لا يعدو أن يكون واقعاً يتعين التمسك به و أثارته أمام محكمة الموضوع ، و لو كان مرده إلى قانون طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة لما أورده القانون المدنى القائم من إلتزامات فى جانب كل من المؤجر و من المستأجر لم تكن سارية فى شهر الأساس فى ظل القانون المدنى الملغى و منها ما إستحدثته المادة 567 من القانون المدنى الصادر فى تاريخ لاحق للقانون 121 لسنة 1947 من أضافة إلتزام على عاتق المؤجر بصيانة العين المؤجرة و إجراء جميع الترميمات الضرورية بها و هو إلتزام لم يكن وارداً فى ظل القانون المدنى القديم الذى كان سارياً فى شهر الأساس ، بإعتبار أن ما أورده القانون المدنى فى هذا الشأن من قواعد لا يعدو أن يكون قواعد مكملة غير آمره يجوز الإتفاق على مخالفتها و قد يحمل سكوت من إلتزم بها قانوناً عند طلب تقويمها و أضافتها إلى أجرة الأساس أو إستنزالها منها إلى عدم إلتزامه بها من حيث الواقع و بتحمل الطرف الآخر بها إتفاقاً ، و من ثم فلا تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض من تلقاء نفسها لكل ما أوردته قوانين غير آمرة من تعديل فى إلتزامات الطرفين عما كانت عليه فى شهر الأساس . (الطعن رقم 1805 لسنة 51 جلسة 1986/03/26 س 37 ع 1 ص 361 ق 79) |
إذ كانت الدعوى قد إقيمت بطلب تحديد الأجرة القانونية و برد ما دفع زائداً عن فترة أمتدت إلى ما بعد العمل بالقانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة و القاضى بفرض رسم النظافة ، و كانت الأجرة القانونية تشمل إلى جانب القيمة الإيجارية الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 و الرسوم و منها رسم النظافة و كان تحديد فروق الأجرة المدفوعة بالزيادة يقتضى خصم رسم النظافة ، بإعتبار أن المستأجر هو الملزم به ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أغفل أضافة رسم النظافة إلى القيمة الإيجارية توصلاً منه لتحديد الأجرة القانونية و أغفل خصمه أيضاً من فروق الأجرة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1805 لسنة 51 جلسة 1986/03/26 س 37 ع 1 ص 361 ق 79) |
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المستأجر الذى يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة الحق فى تأجير جزء من المكان المؤجر لمن يزاول مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته إعمالاً للمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . كما أن له أن يشرك غيره معه فى النشاط التجارى و الصناعى الذى يباشره بإعتبار أن ذلك ليس إلا متابعة من جانبه للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله حصص شركائه دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخليه عن حقه فى الإنتفاع بالعين لإنتقاء مقتضى ذلك قانوناً إذ يظل عقد الإيجار قائماً لصالحه وحده ، إلا أن تخلى المستأجر عن العين المؤجرة له كلها من شأنه أن تتحقق به إحدى الصور التى تجيز للمؤجر إخلاء العين عملاً بالمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى المقابلة للمادة 18/ح من القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 343 لسنة 52 جلسة 1986/03/26 س 37 ع 1 ص 369 ق 80) |
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها و لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما يرتاح إليه وجدانها ما دامت أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الصدد و لا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها . (الطعن رقم 343 لسنة 52 جلسة 1986/03/26 س 37 ع 1 ص 369 ق 80) |
النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها . (الطعن رقم 2403 لسنة 52 جلسة 1986/03/25 س 37 ع 1 ص 357 ق 78) |
بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد ، و من ثم لا يجوز له مطالبه غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع لأنها لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 2403 لسنة 52 جلسة 1986/03/25 س 37 ع 1 ص 357 ق 78) |
لما كان للمشترى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ثمرات المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسسجل ، فإن من حقه و لو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من إستولى عليه غصباً مدة إستيلائه عليه . (الطعن رقم 2403 لسنة 52 جلسة 1986/03/25 س 37 ع 1 ص 357 ق 78) |
مفاد نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - أنه يتعين على الهيئة أن تعلن صاحب العمل بقرار اللجان المشار إليها فى المادة 157 بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، و أن هذا هو الإجراء الذى ينفتح به الميعاد المنصوص عليه للطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار اللجان . (الطعن رقم 1413 لسنة 51 جلسة 1986/03/24 س 37 ع 1 ص 352 ق 77) |
لما كان الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجان المشكلة طبقاً للمادة "157" من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى لرفعه أمام المحكمة المختصة بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من القانون سالف الذكر دفع متعلق بعمل إجرائى و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ، و متى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره ، فى المادة 115 سالفة الذكر ، فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلى و الحكم بعدم قبول الطعن تأسيساً على ذلك لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى . فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم ، و برفض الدفع فإنه يجب عليها فى هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لنظر الموضوع ، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها . (الطعن رقم 1413 لسنة 51 جلسة 1986/03/24 س 37 ع 1 ص 352 ق 77) |
لئن كان الإتفاق على إنقاص أجرة الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام . بإعتبار أن الأجرة التى يحددها القانون هى الحد الأعلى الذى لا يجوز للمؤجر تجاوزه و أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق على أجرة أقل منه ، إلا أن إنقاص الأجرة عن هذا الحد يقيد المؤجر بالأجرة المسماه فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها ما زالت سارية فإذا إنقضت هذه المدة و إستمر المستأجر مع ذلك شاغلاً العين بناء على الإمتداد القانونى فإنه يجوز للمؤجر طلب إقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الإمتداد القانونى يمد العقد بشروطه الإتفاقية ، إلا فيما يتعلق بالمدة و الأجرة التى يحددها القانون بصرف النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الإتفاقية . (الطعن رقم 1730 لسنة 51 جلسة 1986/03/20 س 37 ع 1 ص 347 ق 76) |
الإمتداد القانونى يدرك عقد الإيجار بإنتهاء مدته الأصلية المتفق عليها فيه ، دون تفرقة بين مدة ينقضى بإنتهائها العقد تلقائياً ، أو مدة محددة قابلة للإمتداد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر فى الميعاد القانونى بعدم رغبته فى الإمتداد أو متى كان العقد يعتبر طبقاً للقواعد العامة منعقداً أو محدداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ذلك لأن صدور قوانين الأصلاح الزراعى المتعاقبة التى قررت الإمتداد القانونى لعقود الإيجار أفقدت التنبيه برغبة المؤجر فى إنهاء العقد القابل الإمتداد إمتداداً إتفاقياً فائدته ، طالما أنه لا يترتب عليه إمكان إخلاء المستأجر ، فصار قعود المؤجر عن إرسال التنبيه المشار إليه ، لا يعد دليلاً على قبوله الإمتداد الإتفاقى بعد إنقضاء مدة العقد الأصلية ، الأمر الذى يجعل الإمتداد القانونى متحققاً بمجرد إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد . (الطعن رقم 1730 لسنة 51 جلسة 1986/03/20 س 37 ع 1 ص 347 ق 76) |
وقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى هو - و على ما جرى به نص المادتين 129 ، 212 من قانون المرافعات حكم قطعى يجوز إستئنافه على إستقلال . (الطعن رقم 1632 لسنة 52 جلسة 1986/03/20 س 37 ع 1 ص 343 ق 75) |
إذ كانت المنازعة بين الطاعنة و بين المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة قد ثارت حول تحديد أشخاص ورثة البائع و صدور أعلامين شرعيين بتحديدهم متعارضين و مدعى بتزويرهما فى دعويين أخريين ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى بوقف الدعوى حتى يفصل فى هذه الدعوى المثارة ينطوى على قضاء ضمنى بقبول تدخل المطعون ضدهما . (الطعن رقم 1632 لسنة 52 جلسة 1986/03/20 س 37 ع 1 ص 343 ق 75) |
الحكم بوقف الفصل فى موضوع الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً على قضاء ضمنى بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الإستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم فى شكل الدعوى . و الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وفاة المدعى عليه - البائع قبل إيداع صحيفة الدعوى - و بغير نعى من الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه إذ قضى ببطلان حكم الوقف لصدوره فى خصومة منعدمة يكون قد فصل فى مسألة مطروحة عليه ملتزماً صحيح القانون . (الطعن رقم 1632 لسنة 52 جلسة 1986/03/20 س 37 ع 1 ص 343 ق 75) |
تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، و لها أن تأخذ ببعضه و تطرح بعضه الأخر بل لها أن تطرحه كلية و تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1393 لسنة 49 جلسة 1986/03/19 س 37 ع 1 ص 338 ق 74) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه إذا سبق أن أحتسب لصالح المالك كامل قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى الأدوار التى إستوفى البناء الأرتفاع إليها طبقاً لقوانين تنظيم المبانى و أصبح تقدير أجرتها نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، فإن إقامته دوراً جديداً بعد ذلك مجاوزاً حدود الإرتفاع المسموح بها سواء رخص به أو لم يرخص به ، لا يجوز أن يدخل فى تقدير أجرته القانونية شيء من قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة تزيد عن الحد الأقصى المقرر فى الفقرة أ من المادة 10 من القانون 52 لسنة 1969 لأن تحديد قيمة إستثمار الأرض و المبانى الواردة فى القانون سالف الذكر و لائحته التنفيذية من النظام العام . (الطعن رقم 1393 لسنة 49 جلسة 1986/03/19 س 37 ع 1 ص 338 ق 74) |
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر تنازعاً فيها أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1293 لسنة 54 جلسة 1986/03/16 س 37 ع 1 ص 333 ق 73) |
النص فى المادة 99 من القانون المدنى على أن " لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ...... " مفاده أن العقد فى المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به و قبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة فى هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها بإعتبارها قانون المتعاقدين . (الطعن رقم 1293 لسنة 54 جلسة 1986/03/16 س 37 ع 1 ص 333 ق 73) |
تنص الفقرة الأولى فى المادة 224 من القانون المدنى على أن " لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر " و وجود الشرط الجزائى فى العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين . (الطعن رقم 1293 لسنة 54 جلسة 1986/03/16 س 37 ع 1 ص 333 ق 73) |
الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمى بإعتباره تعرضاً مادياً منه ، لا يتيح لهذا المشترى الذى لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن و أراد إستبقاء المبيع و أختار التعويض العينى سوى مطالبة البائع إزالة التعرض بتحرير العقار المبيع من الرهن فإن إمتنع البائع عن التنفيذ أو أستحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشترى سوى التعويض بمقابل و فى الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام البائع بأن يؤدى له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه فى تسليمه للدائن المرتهن . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يطالب البائعين بدعواه الماثلة سوى بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له فإن دعواه فى هذا الخصوص تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 2152 لسنة 52 جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 330 ق 72) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للبائع - و على ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدنى - الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و أن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء . (الطعن رقم 125 لسنة 52 جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 326 ق 71) |
يدل نص المادتين 1/175 من الدستور الدائم ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها - دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الإمتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعدم دستوريته ، و إنما إذا تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها و إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ، لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن لدى محكمة الإستئناف قد قام على إيداع المطعون ضدهم لباقى الثمن وحده دون الفوائد لا يكفى لتوقى الفسخ ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم دستورية النص على الفوائد ،و بعدم إستحقاق البائع لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الإتفاق على إستحقاقها مغفلاً بذلك حكم المادة 458 من القانون المدنى و إعتبر هذا الإيداع مبرئاً للذمة و رتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 125 لسنة 52 جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 326 ق 71) |
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976و التى تسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و إلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن هناك عذراً للمدعى أدى به إلى عدم أحترامه للميعاد . (الطعن رقم 1682 لسنة 49 جلسة 1986/03/12 س 37 ع 1 ص 319 ق 70) |
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1682 لسنة 49 جلسة 1986/03/12 س 37 ع 1 ص 319 ق 70) |
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق على الدعوى - المقابل للمادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أراد تمكين العامل المنقول إلى بلد الحلول محل العامل الذى نقل بدلاً منه سواء فى عمله أو فى مسكنه و ذلك تحقيقاً للصالح العام و قد أفصح المشرع عن قصده هذا منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 140 لسنة 1946 الذى جاء بتقرير اللجنة المشكلة لوضعه بأنه روعى فيه أن يتضمن نصاً يعطى الأولوية فى المسكن الذى يخلو بنقل موظف " للموظف الذى يحل محله " و إلتزم هذا النظر أيضاً عند صدور القانون رقم 121 لسنة 1947 و القانون 52 لسنة 1969 و القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مادته السابعة . (الطعن رقم 1682 لسنة 49 جلسة 1986/03/12 س 37 ع 1 ص 319 ق 70) |
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . (الطعن رقم 1682 لسنة 49 جلسة 1986/03/12 س 37 ع 1 ص 319 ق 70) |
تقدير أقوال الشهود و القرائن و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع فتقضى بما يرتاح إليه وجدانها و لها أن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدى إلى ما أنتهت إليه . (الطعن رقم 1682 لسنة 49 جلسة 1986/03/12 س 37 ع 1 ص 319 ق 70) |
مفاد نص المادة 13 من القانون 62 لسنة 1975 أن الإقرارات المنصوص عليها فيه و الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع و ما يجرى فى شأنها من فحص و تحقيق تعتبر من الأسرار فلا يجوز بالتالى تداولها أو الإطلاع عليها لغير الجهات التى حددها المشرع فى هذا القانون ، و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يستجب لطلب الطاعن فى هذا الخصوص أو يرد عليه . (الطعن رقم 2308 لسنة 52 جلسة 1986/03/11 س 37 ع 1 ص 312 ق 68) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها و إطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ما دامت قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها بما يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها قضاؤها . (الطعن رقم 2308 لسنة 52 جلسة 1986/03/11 س 37 ع 1 ص 312 ق 68) |
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى فيه الأسباب و تعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . (الطعن رقم 2308 لسنة 52 جلسة 1986/03/11 س 37 ع 1 ص 312 ق 68) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الإدعاء بصورية تصرف مدينة صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه فى حقه لحصوله بطريق الغش و التواطؤ ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الإدعاء بصوريته صورية مطلقة التى إنما تعنى عدم قيامه أصلاً فى نيه المتعاقدين فيه . (الطعن رقم 2480 لسنة 52 جلسة 1986/03/06 س 37 ع 1 ص 308 ق 67) |
مفاد المواد 1/14 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر . (الطعن رقم 2138 لسنة 52 جلسة 1986/03/06 س 37 ع 1 ص 302 ق 66) |
مناط إعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية . (الطعن رقم 2138 لسنة 52 جلسة 1986/03/06 س 37 ع 1 ص 302 ق 66) |
الأصل فى الدفاتر غير التجارية و سائر الأوراق المنزلية أن صدورها بخط أو توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و أن جاز إعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها فى الأحوال التى تقبل الإثبات بالقرائن ، إلا أنه فى الحالتين الإستثنائيتين الواردتين فى المادة 18 إثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من أصدرها كافياً بذاته لإثبات ما تضمنته من قرارات ، إلا أن حجيته فى الإثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت أن ما دون بها صدر عن خطأ أو تلاه من الوقائع ما غير أو عدل مضمونه أو أنه كان مجرد أعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم . (الطعن رقم 2138 لسنة 52 جلسة 1986/03/06 س 37 ع 1 ص 302 ق 66) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و الموازنة بين حجج الخصوم و الأخذ بما تطمئن إليه منها و طرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة منها و الرد عليها على إستقلال و حسبها فى ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2138 لسنة 52 جلسة 1986/03/06 س 37 ع 1 ص 302 ق 66) |
مناط قيام الأثر الذى يرتبه الشارع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما إشترطه القانون فيه ، و من ثم فإن إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً و موضوعاً ، و هو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بأجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه ، أما إنتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى الإنقطاع و يصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع . (الطعن رقم 1808 لسنة 52 جلسة 1986/03/06 س 37 ع 1 ص 299 ق 65) |
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بأصدار قانون التأمينات الإجتماعية الذى يحكم واقعة الدعوى - و الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من المادة 76 من ذات القانون ، أنه فى حالة عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته نتيجة إصابة عمل يسوى معاشه بواقع 80 % من متوسط الأجر الذى تقاضاه فى السنة الأخيرة من عمله أو فى مدة الأشتراك فى التأمين أن قلت مدة خدمته عن سنة ، و أنه إذا كان غير خاضع فى تحديد أجره و ترقياته للائحة عمل صدرت بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بمقتضى إتفاقية جماعية لا يجوز أن يتجاوز الفرق فى الأجر عند نهاية مدة خدمته عنه عند بدئها 40 % زيادة أو نقصاً و إلا إستبعد ما جاوز هذه النسبة عند حساب المعاش . و أن مناط إعمال هذا القيد أن تكون مدة الأشتراك فى التأمين متصلة لأن الشارع تغيا منه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - منع التلاعب الذى قد يلجأ إليه البعض من منح أجور صورية للعاملين عند نهاية الخدمة أو زيادة هذه الأجور زيادة مفتعلة لرفع قيمة المعاش بما يؤدى إلى الإضرار بحقوق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و حماية العاملين الذين تنخفض أجورهم فى نهاية الخدمة لأى سبب من الأسباب . (الطعن رقم 472 لسنة 50 جلسة 1986/03/03 س 37 ع 1 ص 294 ق 64) |
اذ كان الثابت ان الطالب قد اعير بعد رفع الطلب الى المملكة العربية السعودية وفى هذا تعويض مناسب له أياً كان وجه الراى فى اسباب عدم الموافقة على اعارته من قبل فان الطلب يكون على غير اساس متعينا رفضه 0 (الطعن رقم 62 لسنة 54 جلسة 1986/02/25 س 37 ع 1 ص 39 ق 8) |
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق العرفية . (الطعن رقم 34 لسنة 53 جلسة 1986/02/25 س 37 ع 1 ص 283 ق 62) |
كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 1952/9/14 - و منها مصر و الكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، و لا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ . (الطعن رقم 34 لسنة 53 جلسة 1986/02/25 س 37 ع 1 ص 283 ق 62) |
إذ كان الحكم الصادر فى مصر من محكمة المنتزة الجزئية فى الدعوى رقم ... أحوال شخصية " نفس " المنتزة قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة و إبنتها منه بالحكم الأجنبى فى مده حددها بما مؤداه أن شرط أتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة . (الطعن رقم 34 لسنة 53 جلسة 1986/02/25 س 37 ع 1 ص 283 ق 62) |
من المقرر أنه يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم و مستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيسى فى الخارج ، و كانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود ، فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق . (الطعن رقم 1577 لسنة 50 جلسة 1986/02/24 س 37 ع 1 ص 277 ق 61) |
مؤدى نص المادتين 150 ، 4 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منشؤه القانون . لأن القانون وحده هو الذى ينظم المستحقين فى المعاش و شروط إستحقاقهم . و أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مجبرة على الوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكامه ، و لو لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم لدى الهيئة .. أن التأمين فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً للقانون إلزامى بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال و العاملين لديهم - و أن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أى من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الإلتزامات التى فرضها القانون عليهم . (الطعن رقم 1577 لسنة 50 جلسة 1986/02/24 س 37 ع 1 ص 277 ق 61) |
النص فى المادة الخامسة البند ه من القانون رقم 79 لسنة 1975 - بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ، أعتبر فى حكم إصابة العمل " كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الأياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى . (الطعن رقم 1577 لسنة 50 جلسة 1986/02/24 س 37 ع 1 ص 277 ق 61) |
من المقرر أنه يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، على لجان فحص و تسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة 157 من القانون سالف الذكر ، و لا يسرى هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل هذه اللجان فى 1977/1/9 . (الطعن رقم 1577 لسنة 50 جلسة 1986/02/24 س 37 ع 1 ص 277 ق 61) |
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 2105 لسنة 55 جلسة 1986/02/23 س 37 ع 1 ص 266 ق 59) |
مفاد المواد 11 ، 13 ، 29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد و إجراءات أعداد و إعتماد الهياكل الوظيفية ، أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان و المخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضعها يقتضى الربط بين عضو الإدارة القانونية و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذه الإدارة و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل الوظيفى و يتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة و المعادلة لوظيفته التى يشغلها إعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى , أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة إعتباراً من تاريخ إعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة و بحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى و لو كان قد أستوفى المدة اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 2105 لسنة 55 جلسة 1986/02/23 س 37 ع 1 ص 266 ق 59) |
إذا كان الحكم لم يرد على ما أثارته الطاعنة فى دفاعها من أن ..... مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 2105 لسنة 55 جلسة 1986/02/23 س 37 ع 1 ص 266 ق 59) |
مؤدى نصوص المواد 15 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، أن المشرع إشترط لضم مدة تطوع العامل بإحدى الجهات المدنية أو العسكرية و التى لم يسبق حسابها ضمن مدة خدمته الكلية اللازمة لترقيته فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون . أن تكون قد قضيت فى عمل مما يكسبه خبرة فى عمله الحالى . و لا وجه بعد ذلك لتحدى الطاعن بالمادة 34 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 و المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 و بتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإستثناء مدة تطوعه بالشرطه من شرط إنقضائها فى عمل مما يكسبه خبرة فى عمله الحالى لأن هذه المدة لا تعتبر مدة خدمة عسكرية أو وطنية مما ينطبق عليها أحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1407 لسنة 50 جلسة 1986/02/23 س 37 ع 1 ص 273 ق 60) |
تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل من أحكامه. (الطعن رقم 1407 لسنة 50 جلسة 1986/02/23 س 37 ع 1 ص 273 ق 60) |
إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و المقصود بالتعارض فى هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً و إذ كان نص المادة 1/177 من القانون المدنى قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الأهمال فى صيانته ، و كانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 التى خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل إقتصرت على تحديد الإجراءات و الأحتياطات الواجب أتباعها فى شأن المنشأت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة و طرق الطعن فى القرارات الصادرة بشأنها و هو ما لا يحول دون أعمال هذه القواعد و قاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل فى مجاله الخاص فى التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 1/177 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2348 لسنة 53 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 241 ق 55) |
مفاد نص المادة 1/177 من القانون المدنى أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس بأهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه ، و هو خطأ لا يقبل إثبات العكس ، و أن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض و بين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم و لو كان جزئياً لا يرجع إلى أهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه و إنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه . (الطعن رقم 2348 لسنة 53 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 241 ق 55) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ألا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراساً للبناء عملاً بالمادة 1/177 من القانون المدنى ، فإن ما أثاره الطاعنون بدفاعهم - بفرض صحته - لم يكن يؤدى إلى تهدم البناء فلا يعد سبباً أجنبياً تنتفى به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض و بين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه أو تحقيقه . (الطعن رقم 2348 لسنة 53 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 241 ق 55) |
النص فى المادتين 4/24 ، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قصد إلى أن يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة السكنية الواحدة ، و رتب على مخالفة هذا الحظر جزاء جنائياً هو العقوبة المقررة لمقارفها ، و جزاء مدنياً هو بطلان العقد أو العقود اللاحقة ، و هو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذى أصدر العقد الأول ، طالما كان العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير و مستوف لشرائط صحته ، ذلك أن مطلق البطلان الذى وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها ، مؤداه إخضاعها لنفس الحكم سواء أكانت صادرة و العقد الأول من مؤجر واحد ، أو أختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول ، إذ كان ذلك ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المالك أبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و إن لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها ، إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون هو ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به ، و من ثم فإن أعمال القانون 52 لسنة 1969 على أساس أن العقدين مثار النزاع قد أبرما فى ظله ليس من شأنه أن يؤدى إلى تطبيق المادة 573 مدنى ، و إنما مؤداه تطبيق حكم المادة 3/16 من هذا القانون على واقعة النزاع ، و التى يتفق حكمها مع المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة ، أثرا لمخالفة الحظر الوارد فيهما . (الطعن رقم 1795 لسنة 49 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 255 ق 57) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يدل على أن المشرع قد إستلزم فى إثبات تاريخ عقود الإيجار بمأموريات الشهر العقارى ، قواعد خاصة . تخرج عن القواعد العادية لإثبات تاريخ المحررات الأخرى ، كما لم يعلق تطبيق هذا النص على أى إجراء تشريعى لاحق . (الطعن رقم 1795 لسنة 49 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 255 ق 57) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، و لا محل للنعى على قضائه إذا هو رفض الإستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع . (الطعن رقم 1795 لسنة 49 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 255 ق 57) |
علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الأنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بأعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك . (الطعن رقم 1184 لسنة 52 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 246 ق 56) |
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر التسجيل فى نقل الملكية لا يترتب إلا على شهر العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق . و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد أجاز بالمادتين 15 ، 17 تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها أنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، فإن ذلك إنما ورد على سبيل الإستثناء بقصد حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، فلا يصح التوسع فيه أو القياس عليه فلم يقصد المشرع أن يقوم تسجيل الصحيفة فى هذه الأحوال مقام تسجيل العقود فى جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار . و إذ كانت الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدنى صريحة فى النص على سقوط الحق فى الشفعة بعد مضى أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع و كان المقرر أن النص على سقوط حق إذا لم يستعمل فى معينة يجب إلتزام حدوده فإن حق المطعون ضده الأول فى الشفعة لا يسقط بمضى أربعة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الحصة المشفوع فيها . (الطعن رقم 1184 لسنة 52 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 246 ق 56) |
أوجبت الفقرة السادسة من المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها و طلبات المدعى و أسانيدها و ذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكون فكرة واقعية عن المطلوب منه تمكنه من إعداد دفاعه و حتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى و مرماها . (الطعن رقم 1184 لسنة 52 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 246 ق 56) |
و أن إختصم المطعون ضده الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهته إلا أنه و قد نبه عليه بأن من حقه صرف الثمن المودع ثم منازعة الطاعن له فى دعواه بما قدمه فيها من مستندات و من دفع بعدم قبولها و ما تمسك به من سقوط حق المطعون ضده فى الأخذ بالشفعة ثم طلب رفض الدعوى و إصراره على هذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف كل ذلك يجعل خصما حقيقياً و تستقيم به دعوى الشفعة . (الطعن رقم 1184 لسنة 52 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 246 ق 56) |
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان . لما كان ذلك و كان البين من الإعلان الذى وجهه المطعون ضده الأول إلى الطاعن - المشترى - و باقى المطعون ضدهم البائعين أنه ينذرهم فيه بإتخاذ الإجراءات الكفيلة للأخذ بالشفعة فى الحصة المبيعة و المعرفة فيه تعريفاً نافياً للجهالة و الثمن المقدر لها . فإنه يكون قد تحققت به الغاية التى إبتغاها المشرع من إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة و هى إبلاغ الطاعن - المشترى - الرغبة فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة و الحلول محله فى الصفقة بشروطها و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1184 لسنة 52 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 246 ق 56) |
من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة . (الطعن رقم 1184 لسنة 52 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 246 ق 56) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تنفيذ إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة - عند إنتهاء الأجارة - يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً ، و يكفى فى هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم ، إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصا . (الطعن رقم 1169 لسنة 51 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 261 ق 58) |
طلب الأجرة التى ترتب الفسخ على التأخير فى دفعها لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالأخلاء ، إذ لا تعارض بين التمسك بتنفيذ هذا الحكم و المطالبة بتلك الأجرة لأن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الإستنتاج , إلا من أفعال لا يشك فى أنه قصد بها التنازل عنه ، و ليس فى المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ، و ليس فيها - كذلك - ما يدل على موافقة ضمنية - من جانب المؤجر - على تجديد الأجارة بعد إنتهائها . (الطعن رقم 1169 لسنة 51 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 261 ق 58) |
مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم النص عليه - إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فإذا أوجب القانون توافر شكل أو بيان إجراء ما ، فإن مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة و أنه - من باب أولى - لا يقضى بالبطلان إذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً فى الإجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و من قبل قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة و لم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1474 لسنة 52 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 232 ق 53) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات و كانت أحداها كافية لحمله ، فإن النعى على ما عداها يكون غير منتج . (الطعن رقم 1474 لسنة 52 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 232 ق 53) |
مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع ، و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى و لو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الإدعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الأخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، و لا يفيد ثبوت إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته و جديته . (الطعن رقم 1224 لسنة 55 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 237 ق 54) |
ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة . (الطعن رقم 1224 لسنة 55 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 237 ق 54) |
النص فى المادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقع الدعوى - و المقابلة لنص المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع منح المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية فى العقار المملوك له أياً كانت طبيعته ، و المؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك حتى و لو نتج عن هذه التعلية أو تلك الإضافة إخلال بحق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله أياه عقد الإيجار ، آيه ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار إليها آنفاً من أنه " و لا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة أن كان لذلك محل " ، إذ لا يكون ثمة مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها ، و ذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة 571 من القانون المدنى التى تنص على أنه " على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يجوز أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع " و إستثناء من حكم المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 20 من القانون 52 لسنة 1969 - و التى تنص على أنه " لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان ينتفع بها " و ذلك لعلة تغياها المشرع و هى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الأسعار من إرتفاع كبير . (الطعن رقم 1128 لسنة 53 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 223 ق 52) |
البادى من نص المادتين 32 ، 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو الإضافة ، أو طلب هدم جزء من العين المؤجرة و حتى أعادة بنائه مع التعلية أو الإضافة ، بل أجاز له إقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية و ذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو جراج ملحق أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار بإعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون للمؤجر و كما جاء بالمادة 49/د من القانون 49 لسنة 1977 الخيار بين تعويض المستأجر و أعطائه حق العودة بعد إعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة و من ثم كان له إقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية ، أما بالنسبة للملحقات السكنية فإن حق العودة مقرر أبداً للمستأجر لا يملك المؤجر إستبداله بالتعويض إلا إذا أرتضى المستأجر ذلك و من ثم فلا حق له فى إقتطاع جزء من هذه الملحقات جبراً عن المستأجر . (الطعن رقم 1128 لسنة 53 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 223 ق 52) |
إذ كان القانون 49 لسنة 1977 و من قبله القانون 52 لسنة 1969 قد منحا المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ، إلا أنهما لم ينظما كيفية ممارسة هذا الحق و من ثم يلزم الرجوع إلى القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم المبانى المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذى حل محل القانون 45 لسنة 1962 - و لما كان النص فى المادة الرابعة و الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور يدل على أن حق المالك فى التعلية مشروط بالحصول على تراخيص بإجرائها ، و أن صدور هذا الترخيص رهين بأن يكون الهيكل الإنشائى للمبنى يسمح بإجراء تلك التعلية و ذلك من واقع الرسوم الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ، مما مؤداه أن صدور ترخيص بإجراء تعلية يعد فى القليل قرينه على تحمل المبنى لتلك التعلية . (الطعن رقم 1128 لسنة 53 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 223 ق 52) |
القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الإستعانة برأيه فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص فى المسألة التى ندب لأبداء الرأى فيها . (الطعن رقم 1128 لسنة 53 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 223 ق 52) |
المقصود من الطعن بالنقض هو محاكمة الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الطاعن قد أقتصر على إثارة إعتراضات على تقرير الخبير دون أن يبين أثر ذلك فى الحكم المطعون فيه أو العيب الذى شابه نتيجة إقامة قضاءه على ذلك التقرير و بالتالى يكون موضوع هذا الشق من النعى غير موجه إلى الحكم المطعون فيه ، و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1128 لسنة 53 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 223 ق 52) |
لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون معلقا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته فى حالة إخلال المشترى بإلتزاماته . (الطعن رقم 1797 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 211 ق 49) |
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 1797 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 211 ق 49) |
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير و فرز حصة الخيرات فى الوقف و البت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الإختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل فى ذلك الطلب (الطعن رقم 776 لسنة 52 جلسة 1986/02/11 س 37 ع 1 ص 204 ق 47) |
مفاد نصوص المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبى - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - تملك العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى الجمهورية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث و قضى ببطلان أى تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، إستثنى من ذلك التصرفات التى تم شهرها قبل 1976/8/26 - تاريخ العمل به و تلك التى قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأمورية الشهر العقارى قبل 1975/12/21 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو أستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ ، و المقصود بهذه التراخيص تلك التى صدرت باسم و لحساب الأجنبى بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة باسم و لحساب المتصرف . (الطعن رقم 26 لسنة 52 جلسة 1986/02/11 س 37 ع 1 ص 207 ق 48) |
مؤدى نص المادتين 2/19 ، 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأصدار قانون التأمين الإجتماعى قبل تعديلهما أنه إذا ما زادت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن ست و ثلاثين سنة أو القدر اللازم لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر ، تحسب السنوات الزائدة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين و أدى عنها المبالغ المطلوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين و يصرف له تعويض من دفعة واحدة بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة . و قد أستبدل القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى - بهذين النصين المادتين 26 ، 34 و نص فى أولاهما على إستبعاد تلك المدة من المدد التى يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة كما نص فى المادة 19 على أن يعمل ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان حكم المحكمة لعدم تحديد موضوع النزاع فى وثيقة التحكيم لا يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم و لا يعد أغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطل له . و لما تقدم يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 1171 لسنة 49 جلسة 1986/02/10 س 37 ع 1 ص 196 ق 45) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشر يعتبر صحيحاً ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف وتوزيع ورد لمعاش المستحقين بالمخالفه للنصوص المعدله...." بما مفاده أن مجال اعمال هذه المادة مقصور على المعاش دون سائر الحقوق التأمينية الأخرى. (الطعن رقم 1171 لسنة 49 جلسة 1986/02/10 س 37 ع 1 ص 196 ق 45) |
النص فى المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، 1/501 , 3/502 ، من قانون المرافعات يدل على أنه و إن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - فى الأصل للمحاكم , إلا أن المشرع أجاز للخصوم - خروجاً على هذا الأصل - أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم ، و إذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم فى الفصل فى النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الإتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الأحتجاج عليه به بمجرد إنكاره و التمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الإدعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره . (الطعن رقم 2186 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 178 ق 42) |
لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
إذ كان دفاع الطاعن لا يستند على أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
مفاد نص المادة 2/131 من القانون المدنى أن جزاء حظر التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
الأصل فى الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت و على من يدعى أنها قد خولفت أقامة الدليل على ما يدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين أشتركوا فى المداولة و أصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
يدل نص المادة 3/503 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاه أو عدم صلاحيتهم للحكم ألا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
لئن أوجبت المادة 501 من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضاً فى هذه المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . (الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44) |
إذ كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الإبتدائى الصادر عليه لصالح الطاعن ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ على الطاعن لصالح المطعون ضده المذكور فإن أختصام هذا الأخير فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 647 لسنة 45 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 181 ق 43) |
رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، و الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى أحداث الضرر و لم يكن مجرد نتيجة لخطأ أخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء إعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً و لا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى ، لما كان ذلك و كانت أحكام المسئولية التقصيرية لا تفرق بين الخطأ العمدى وغير العمدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إنتفاء مسئولية المطعون ضده الثانى عن خطئه غير العمدى على سند من أطلاق القول بأن الخطأ العمدى يستغرق حتماً الخطأ غير العمدى و رتب على ذلك وحده القضاء برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما الثانى و الثالث حاجباً نفسه عن بحث مدى أثر خطأ المطعون ضده الثانى فى أحداث الضرر موضوع الدعوى ، يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالقصور . (الطعن رقم 647 لسنة 45 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 181 ق 43) |
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائما و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح . (الطعن رقم 1540 لسنة 52 جلسة 1986/02/05 س 37 ع 1 ص 175 ق 41) |
المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، لما كان ذلك و كان المطعون ضدهما قد إختصما فى الدعوى و لم ينازعا فى شيء و وقفاً من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم على أى منهما بشئ فإن إختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول و يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 2182 لسنة 51 جلسة 1986/02/02 س 37 ع 1 ص 168 ق 40) |
المادة الأولى من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 قد نصت على أنه " تسوى طبقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين إستناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه " لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون و التى يصدر بالأعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك إعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون " و المقرر أن فرض الحراسة يغل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله و التصرف فيها و هذا هو - و على ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية و المذكرة الإيضاحية للقانون - المناط فى الإنتفاع بالتيسيرات المنصوص عليها فى المادة 15 المذكورة و لضمان جدية الدين إشترط النص صدور قرار رئيس جهاز التصفية بالأعتداد به ، و تتوافر هذه الجدية للدين متى صدر القرار بالأعتداد به من جهة أخرى كلجنة تحقيق الديون و الحارس العام . (الطعن رقم 2182 لسنة 51 جلسة 1986/02/02 س 37 ع 1 ص 168 ق 40) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه " 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع . (الطعن رقم 2182 لسنة 51 جلسة 1986/02/02 س 37 ع 1 ص 168 ق 40) |
لئن كان مفاد نص المادة 1/14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على أتصال كل منها بالأخرى أتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً و هى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة فى تقدير الدليل . مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما إشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع الورقة الأخيرة منه ، فإذا أدعى إضافة ورقة أخرى إلى المحرر أو سلخ ورقة منه و أستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا سلوك طريق الإدعاء بالتزوير (الطعن رقم 1025 لسنة 52 جلسة 1986/01/28 س 37 ع 1 ص 158 ق 38) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه و إثباته ، و يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى و أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فأنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1093 لسنة 51 جلسة 1986/01/27 س 37 ع 1 ص 146 ق 36) |
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية و بأطراح ما لاترى الأخذ به منها محله أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها . فإذا بان أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصور يبطله . (الطعن رقم 1093 لسنة 51 جلسة 1986/01/27 س 37 ع 1 ص 146 ق 36) |
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - و المادة الأولى من القرار رقم 418 لسنة 1970 أن الشارع أعطى المستأجر لوحده بالبناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ ، على أن يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذى يحدده للتعاقد فإن تخلف عن الحضور للتعاقد مع المالك فى الميعاد المحدد برغم إخطاره سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشأ . (الطعن رقم 1093 لسنة 51 جلسة 1986/01/27 س 37 ع 1 ص 146 ق 36) |
إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن شركة .... كانت قبل صدور القانون رقم 129 لسنة 1962 - فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات و المنشأت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - تزاول نشاطات متعددة منها ما يتعلق بأعمال الوكالات البحرية و بالتجارة و بالسياحة و كان ورود أسم تلك الشركة فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 مع شركات و منشأت أخرى تحت عنوان - التوكيلات البحرية - و إضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 - مؤداه تأميم نشاطها المتصل بأعمال الوكلات البحرية فقط دون باقى أوجه نشاطاتها الأخرى . و إذ كان النزاع فى الدعوى متعلقاً بنشاطها التجارى الذى لم يشمله التأميم ، و كان من المقرر أن صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبراً فى أعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها - و كانت الشركة الطاعنة لا تمارى فى صدور توكيل منها إلى الأستاذ .... فإن موطنه يكون معتبراً فى أعلان صحيفة التعجيل من الإنقطاع ، و إذ كان الثابت أن الدعوى أمام محكمة أول درجة قد أنقطع سير الخصومة فيها لزوال صفة الشركة الطاعنة فى 1967/10/22 ثم قامت الشركة المطعون ضدها الأولى - عندما رأت أن الشركة الطاعنة لم تزل صفتها - بإستئناف السير فى الخصومة بأعلان هذه الأخير بتاريخ 1968/3/3 فى مكتب محاميها الأستاذ .... ، و كان لم يمض على أخر إجراء صحيح تم فى الدعوى - و هو الحكم بالإنقطاع - و حتى تاريخ إستئناف السير فيها ثلاث سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بإنقضاء الخصومة يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله على غير أساس . (الطعن رقم 751 لسنة 50 جلسة 1986/01/27 س 37 ع 1 ص 151 ق 37) |
لما كان الإتفاق على أطالة مدة السنة التى بإنقضائها تسقط دعوى ضمان العيب الخفى و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقود البيع الثلاثة المؤرخة 1956/6/14 تضمنت الإتفاق صراحة على أطالة مدة ضمان العيب الخفى إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم المبيع ، و كان البيع فوب لا يمنع هذا الإتفاق و لا يتعارض مع حق المطعون ضدها الأولى - المشترية - من التحقق من مطابقة المبيع عقب وصوله إلى ميناء الوصول للمواصفات المتفق عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ أعتد بالإتفاق على أطالة مدة الضمان لا يكون قد خرج بتفسيره له عن مضمونه . (الطعن رقم 751 لسنة 50 جلسة 1986/01/27 س 37 ع 1 ص 151 ق 37) |
المحكمة فى أخذها بتقرير الخبير - محمولاً على أسبابه السائغة - ما يفيد أنها أقتنعت به و أطرحت ما عداه كما أنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بتعقب أقوال الخصوم و حججهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 751 لسنة 50 جلسة 1986/01/27 س 37 ع 1 ص 151 ق 37) |
النص فى المادتين 1/8 ، 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عمد إلى تقرير قاعدة عامة بأمتداد الإيجار لمصلحة فئة محددة من الأقارب المقيمين مع المستأجر وقت الوفاة أو الترك - على إختلاف فى شرط مدة الإقامة - و أن هذه القاعدة لا يحد منها إلا أن يترتب على تطبيقها صيرورة من أمتد العقد لمصلحته محتجزاً أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، كما يدل على أن المشرع لم يكتف بحماية ذوى القربى ، المكلف المستأجر بإعالتهم قانوناً ، من غائله أزمة الإسكان ، و إنما بسط هذه الحماية لتتسع دائرتها فتحتوى من لا إلزام من القانون فى إعالته فى حدب من المشرع على الروابط الأسرية التى تتجاوز فى أعماقها حد التكليف القانونى . (الطعن رقم 2210 لسنة 54 جلسة 1986/01/23 س 37 ع 1 ص 141 ق 35) |
مناط الإحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها ، و إنما لا بد أن يتوافر فى شأنه الإنفراد المطلق و المستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين , فإذا أقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره القانونى كمستأجر فيها ، دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما أستأجروه و أستقل أخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالإنتفاع بالمسكن أو المساكن الأخرى إستقلالاً فعلياً لا شبهه فيه ، فأنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 لتوافر مقتضى الإحتجاز . (الطعن رقم 2210 لسنة 54 جلسة 1986/01/23 س 37 ع 1 ص 141 ق 35) |
تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامةو المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2098 لسنة 52 جلسة 1986/01/23 س 37 ع 1 ص 138 ق 34) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز لكل مصرى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 ، الإستيلاء عليها و تملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها ، و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء أياً كانت وسيلته . (الطعن رقم 1279 لسنة 52 جلسة 1986/01/22 س 37 ع 1 ص 135 ق 33) |
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها بإعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الإستنباط سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى أقام الحكم عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباب لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 998 لسنة 52 جلسة 1986/01/21 س 37 ع 1 ص 132 ق 32) |
الأشكال الوقتى لا يختص القاضى المستعجل فيه بالفصل فى النزاع المطروح بحكم حاسم للخصومة و إنما يتناول بصفة وقتية و فى نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع و هو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع فلا على الطاعن أن هو لم يطرح الإدعاء بالتزوير أمام قاضى الأمور الوقتية لدى نظره الأشكال . (الطعن رقم 998 لسنة 52 جلسة 1986/01/21 س 37 ع 1 ص 132 ق 32) |
النص فى المادة 5 مكرر "5" من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1961/11/5 يدل و على ما جرى به قضاء النقض على أن المشرع أوجب تخفيض أجرة الأماكن التى إنشئت بعد 1958/6/12 - تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 - بنسبة 20 % إبتداء من أجرة شهر ديسمبر سنة 1961 و أن الأجرة التى تعتبر أجرة الأساس و يجرى عليها التخفيض هى الأجرة المسماة فى العقد السارى فى 1961/11/5 أو الأجرة التى يثبت أنه جرى التعامل بها فى شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على هذا التاريخ أيهما أقل . أو أجرة المثل فى نوفمبر 1961 إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره ، إلا أن شرط الأخذ بالأجرة المسماه فى العقد السارى أن يكون عقد الإيجار المبرم عقداً حقيقياً و أن تكون الأجرة الواردة فيه أجرة حقيقية لا تزيد عن الأجرة الفعلية بحيث يجوز للمستأجر اللاحق إذا لم يكن طرفاً فى العقد أن يثبت صوريته و زيادة الأجرة الوارد به على الأجرة الفعلية بكافة طرق الأثبات . (الطعن رقم 1581 لسنة 51 جلسة 1986/01/16 س 37 ع 1 ص 121 ق 30) |
مفاد نص المادتين 36 ، 36 مكرراً "ب" من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها و هذا الجزاء المستحدث بالقانون 17 لسنة 1963 ثم بالقانون 52 لسنة 1966 إجراء قصد به توفير الحماية للمستأجر و يستهدف منع تحايل الملاك عن طريق إستيقاع المستأجرين على بياض دون أن يعلموا شروط العقد التى أمضوها أو يدركوا ماهيتها أخذاً بأنه متى كان الإيداع متطلباً فإن كتابة العقد لا تكون مقصودة لذاتها و إنما تعتبر ضرورية لكى تمكن من حصول الإيداع . و لما كانت الكتابة المودعة لعقد الإيجار تتعلق بهذه المثابة بالإثبات لبيان الشرط اللازم لقبول الإثبات بمقتضاه و قوة الدليل المستفاد منه " فإنها تخضع لحكم المادة التاسعة من القانون المدنى التى تقضى بأن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده فيه . بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه ، دون أعتداد بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلا آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم .. " و يترتب على ذلك أن الإيداع لا يكون مطلوباً بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ العمل بأى من القانونين رقمى 17 لسنة 1963 ، 52 لسنة 1966 اللذين إستحدثا هذا الإيداع و إن الملتزم بذلك طبقا لهما المؤجر دون المستأجر ، لما كان ذلك و كانت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده و مورث الطاعن نشأت طبقاً لما ثبت للمحكمة فى تقرير الخبير فى سنة 1960 قبل سريان ما إستحدث من تعديلات بالقانونين المشار إليهما إستوجبت كتابة عقود الإيجار و إيداعها الجمعية التعاونية الزراعية ، و كان القانون السارى وقت إبرام العلاقة الإيجارية لا يوجب للتدليل على وجود مثل هذه العلاقة إتخاذ أى من هذه الإجرائين المذكورين و كانت قد ثبتت المراكز القانونية للعاقدين مقدماً منذ نشؤ العلاقة ووضحت إلتزامات و حقوق كل منها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك ، فإن هذه القواعد التى نشأ التصرف فى ظلها هى التى تحكم المراكز العقدية بموجبها . (الطعن رقم 1017 لسنة 52 جلسة 1986/01/14 س 37 ع 1 ص 109 ق 27) |
الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة - أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه . (الطعن رقم 859 لسنة 52 جلسة 1986/01/14 س 37 ع 1 ص 118 ق 29) |
يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس . (الطعن رقم 859 لسنة 52 جلسة 1986/01/14 س 37 ع 1 ص 118 ق 29) |
النص فى المادة 130 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ... " و النص فى المادة 1/133 منه على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك " و فى المادة 134 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . يدل على أنه متى كان وقف السير فى الدعوى راجعاً إلى إنقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه ، تعين على المدعى أن يعلن ورثه خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة من غير تاريخ آخر إجراء صحيح فيها - و لا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعرض دعواه للسقوط بفعله ، و لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله . (الطعن رقم 732 لسنة 52 جلسة 1986/01/14 س 37 ع 1 ص 114 ق 28) |
الحكم الصادر بإنقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم لا يعدو أن يكون تقريراً لحكم القانون تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية فى إجراءات التقاضى و لا يعد قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به لأنه لا يعد من إجراءات الخصومة التى يبدأ منها سريان السقوط الذى يسرى من تاريخ أخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة . (الطعن رقم 732 لسنة 52 جلسة 1986/01/14 س 37 ع 1 ص 114 ق 28) |
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 . (الطعن رقم 21 لسنة 41 جلسة 1986/01/14 س 37 ع 1 ص 106 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل - و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثره - و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام , إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الأحكام لأحكام النظام الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما و حقوقها التعاقدية ، الحالى منها و المستقبل على السواء . (الطعن رقم 2145 لسنة 54 جلسة 1986/01/13 س 37 ع 1 ص 102 ق 25) |
النص فى المادتين 22 ، 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 1981 - يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 22 منه على حالات البناء التى تتم بعد نفاذ هذا القانون ، و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية فى تعقيبه على ذلك النص إذ جاء به " ... إلتزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . " و يؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن و أن أستأجر من المطعون ضده الشقة التى يسكنها و أقام عقاره قبل صدور القانون سالف الذكر و العمل به يخضع لحكم الفقرة الثانية من ذلك النص بما يوجب عليه أما التخلى للمطعون ضده عن العين المستأجرة أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالبناء الذى أقامه بأجرة لا تتجاوز مثلى أجرة شقة النزاع يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2145 لسنة 54 جلسة 1986/01/13 س 37 ع 1 ص 102 ق 25) |
النص فى المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن " يترتب على الإعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد و لا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " يدل على أن الحكم بقبول الإعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه فى حدود ما رفع عنه الإعتراض و يعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل صدور الحكم و إعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد . و للمعترض و لغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم و دفوعهم التى يرون الإدلاء بها كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر فى الإعتراض . (الطعن رقم 362 لسنة 52 جلسة 1986/01/12 س 37 ع 1 ص 95 ق 23) |
لمحكمة الموضوع - حسبما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين و إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها . (الطعن رقم 776 لسنة 51 جلسة 1986/01/02 س 37 ع 1 ص 90 ق 22) |
محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 776 لسنة 51 جلسة 1986/01/02 س 37 ع 1 ص 90 ق 22) |
لئن كان من المقرر أن يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل أقفال باب المرافعة و بعد مضى ميعاد الإستئناف أن يرفع إستئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب إستئناف و ذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الإستئناف إلا من المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى يجابه به هذا الإستئناف . و إذ كان الإستئناف الأصلى مرفوعاً من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس و هو ليس بالمستانف عليه الأصلى نية رفع إستئناف فرعى عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع إستئنافاً أصلياً فى الميعاد ، لما كان ما تقدم و كان جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعى أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به فى صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم و ذلك عملاً بالحق المخول لها فى الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 776 لسنة 51 جلسة 1986/01/02 س 37 ع 1 ص 90 ق 22) |
تقضى المادة 271 من قانون المرافعات بانه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . (الطعن رقم 776 لسنة 51 جلسة 1986/01/02 س 37 ع 1 ص 90 ق 22) |
النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . (الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ما دام مستمدا مما له أصله فى الأوراق و لا خروج فيه عن الثابت بها ، و أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فى النزاع ، و أن عدم اشارتها فى الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261) |
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانونياً ، فإذا أدعى الشفيع صورية عقد المشترى الثانى و أفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو وحده الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يعنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى ، على أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لانه هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية و إثبات جدية عقده و ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه و يتحقق ذلك بإختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه البيع الثانى بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصما فى الدعوى قبل الفصل فيها دون إعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل فى المواعيد المحددة لطلب الشفعة و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها و بصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول . (الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها . (الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261) |
حق الحائز فى حبس العقار مقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 246 / 1 من القانون المدنى من أن " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا " و من ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير و من بينهم الخلف الخاص للبائع له ، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين ، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية و لا يشاركها فى مقوماتها و لا يعطى لحائز الشئ الحق فى التتبع و التقدم . (الطعن رقم 885 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1258 ق 260) |
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن يبين آسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 885 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1258 ق 260) |
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن النص فى المادتين 8 ، 9 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به فى 30/6/2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى - سالف البيان - يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا مؤداه أن إلتزام شركات التأمين بأداء مبلغ التأمين للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء بات محددا بنصاب مالى معين يكون فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مقداره أربعون ألف جنيه ، وفى حالة العجز الجزئى المستديم النسبة المقررة بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنحت المادة التاسعة منه للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين – دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية – باتت مقدرة القيمة فى حدها الأقصى سلفا بقوة القانون سالف البيان ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبداً جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها فى حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها ، إذ أوجب عليهم مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يطالبون به خلافا لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى مقدرة القيمة والتى تقدر قيمتها بقيمة وثيقة التأمين محل المطالبة . (الطعن رقم 885 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1258 ق 260) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و مما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى. (الطعن رقم 501 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1279 ق 263) |
لما كان الواقع فى الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... ككل فيما تضمنه من بيع الطاعنة و مورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف فى قضائه بصحة و نفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة فى الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - و حتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الإستئناف - و كانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى لا تقتصر على تقرير صفة أو مركز قانونى أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن نكل حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية و كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف البيان - و قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة و نفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة و لا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناه على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجازت الطعن فيها على إستقلال ، و بالتالى فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها. (الطعن رقم 501 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1279 ق 263) |
النص فى المادة 120 من القانون المدنى على أنه " إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و فى المادة 121 منه على أنه " يكون الغلط جوهرياً إذ بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط ... " و فى المادة 140 على أنه " يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب و فى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه ... " فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 140 مدنى لا تسرى إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه و أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع فى نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، و النص فى المادة 449 من القانون المذكور على أنه " إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقيق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف فى التعامل فإذا إكتشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فان لم يفعل إعتبر قابلاً للمبيع " و فى المادة 452 منه على أن " تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع و لو لم يكتشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه " مفاده أن دعوى ضمان العيب فى الشىء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم لإهماله فى فحص الشىء أو الإخطار عنه و إما بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع و لو وقع الإخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب. (الطعن رقم 357 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1272 ق 262) |
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى. (الطعن رقم 357 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1272 ق 262) |
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. (الطعن رقم 357 لسنة 52 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1272 ق 262) |
مؤدى نصوص المواد 12 ، 76 ، 82 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970 ، 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن معاش العجز الجزئى المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك . (الطعن رقم 1513 لسنة 49 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1254 ق 259) |
المقرر أن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلى ، و أنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص ، لما كان ذلك ، و كان القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1975 الذى عمل به إعتباراً من 29 / 7 / 1975 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين فى المخابز البلدية بواقع ستمائة مليما للخراط ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً لمخبز المطعون ضده الثانى ، و أن خدمته انهيت بتاريخ 11 / 8 / 1975 بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم نتيجة حالة مرضية ، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزارى أياً كان مقدار الأجر الذى يتقاضاه أو الاشتراكات التى سددت عنه . (الطعن رقم 1513 لسنة 49 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1254 ق 259) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها و أن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه . (الطعن رقم 1513 لسنة 49 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1254 ق 259) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان البدل أما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و أما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناٌ بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها . (الطعن رقم 1377 لسنة 49 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1250 ق 258) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية و يتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل إنتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنة فإن الحق فى إقتضاء بدل الانتظار ينقطع بزوال العمل الذى تقرر له ذلك البدل . (الطعن رقم 1377 لسنة 49 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1250 ق 258) |
الثابت أن سلفة التأمينات تعتبر قرضاً الغرض منه تقديم مساعده مؤقته للمطعون ضده الأول و غيره من العاملين الذين تأثرت أجورهم بتوقف الملاحة فى قناة السويس و تسدد على آجال طويلة و من ثم فلا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر . (الطعن رقم 1377 لسنة 49 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1250 ق 258) |
مؤدى نص المادة 89 الواردة فى الباب السابع من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى- أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات و مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و أن حق العامل فى قيمة هذه الزيادة ناشىء عن عقد العمل و أن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة. (الطعن رقم 484 لسنة 50 جلسة 1985/12/30 س 36 ع 2 ص 1246 ق 257) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أجر العامل يحدد بإنفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما بما لا يتنزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. (الطعن رقم 219 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1229 ق 254) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإنفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل و العامل يكون باطلاً إذا مس حقاً من الحقوق التى تقررها قوانين العمل. (الطعن رقم 219 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1229 ق 254) |
من المقرر أنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة بإعتبارها حداً أدنى يتعيين ألا يقل عنه الأجر عملاً بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959. (الطعن رقم 219 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1229 ق 254) |
لا يجوز للطاعنة التحدى ... بسلطتها فى نقل عمالها أو بتحديد الأجر على قدر العمل أو بالمساواة بين عمالها القائمين بأعمال متماثلة بالنظر إلى مناهضة هذه المساواة لنص قانونى. (الطعن رقم 219 لسنة 50 جلسة 1985/12/29 س 36 ع 2 ص 1229 ق 254) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما الحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع و مهما زايدوا على ثمنه ، و يعتبر فى هذه الأحوال متراوحاً بين البيع و الهبه و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية و بمصالح عليا إجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن ، فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد و فيه تفويت للأغراض المنشودة منه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا فى صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التى يجوز فيها الشفعة إستناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية و إقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة و أن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول " بأن الجمعية التى يمثلها الطاعن الثانى لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الجامعة التى يمثلها الطاعن الأول " دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعى فيه إعتبارات خاصة بالمشترى و أن هذه الاعتبارات كان لها أثرها فى تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان ما أورده الحكم فى صدده لا يواجهه و لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2411 لسنة 54 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1212 ق 250) |
يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 936 من القانون المدنى أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى اشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل فى هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشترى يفضل فى هذه الحالة و لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 1139 لسنة 52 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1220 ق 252) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون حينما يحدد نطاق بعض احكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد الحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يتولى بنفسه تضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما احال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير . (الطعن رقم 296 لسنة 55 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1204 ق 248) |
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات قد حددت من يشملهم التأمين الإجبارى بالإحالة إلى " الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 " فمن ثم لا يمنع الغاء هذا القانون الأخير من إعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 فيصل التأمين الإجبارى العادى على سيارة النقل مقرراً لصالح الغير و الركاب المسموح لهم بركوبها . إلا أنه لما كانت هذه المادة لم تحدد من هم الركاب المسموح لهم بركوب سيارة النقل و بالتالى من يشملهم ذلك التأمين فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون المرور الذى يحكم الواقعة محل التداعى - لما كان ذلك ، و كانت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادرة - بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - الذى وقع الحادث فى ظله تنص فى المادة 94 على أنه " لا يجوز نقل الركاب فى أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس ، و لا يجوز وجود ركاب أو اشخاص فى الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازما لمرافعة الحمولة أو للعمل عند إنتقال العمال إلى مكان عملهم أو عودتهم منه و فى هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم عن ثمانية اشخاص . . . . . و يجب فى جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجبارى عن الركاب الذين يصرح بهم "كما أوجبت المادة 194 من هذه اللائحة ان يخصص من طول المقعد فى مقصورة ( كابينة ) القائد فى سيارة النقل 50 سم للسائق ، 40 سم لكل راكب فإن مفاد ذلك أن الركوب المسموح به أصلا فى سيارات النقل يكون بجوار السائق لراكب واحد أو اثنين حسب مقاس طول مقعد المقصورة و من ثم لا يشمل التأمين الإجبارى العادى سوى من تتوافر فيه هذه الشروط اما الركوب فى صندوق السيارة فهو غير مسموح به أصلاً و حينما أجازة الشارع استثناء استلزم له تصريحاً مستقلاً و تأميناً اجبارياً خاصاً . (الطعن رقم 296 لسنة 55 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1204 ق 248) |
للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه ، و إعطاء الترخيص و رفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا تخضع للقانون الخاص ، و كون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك و لا يجعله عقد إيجار. (الطعن رقم 2032 لسنة 52 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1216 ق 251) |
متى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فإن هذا الإنتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و يتعين إعمالاً لحكم المادة 1/269 من قانون المرافعات - إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها. (الطعن رقم 2032 لسنة 52 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1216 ق 251) |
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 648 لسنة 52 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1209 ق 249) |
تخصيص ما يملكه الأفراد - من عقارات - للمنفعة العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى أولا إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فى الملك الخاص و ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و لئن كان الأصل أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية طبقاً للقواعد و الإجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة مباشرة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و تتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها فى القانون لذوى الشأن . (الطعن رقم 2346 لسنة 54 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1197 ق 246) |
عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد إنعقاده و قبل تسجيله من حقوق و إلتزامات شخصية ، و تنتقل هذه الحقوق و تلك الإلتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه ، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه ، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه .... و هذا البيع ينقلب صحيحاً فى حق - المشترى - بأيلولة ملكية المبيع إلى - البائع أو ورثته - بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1618 لسنة 50 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1192 ق 245) |
لئن كانت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها المعدلة بقرار وزير الزراعة رقم 153 لسنة 1969 قد إشترطت صدور البيع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة ، إلا أن تلك اللائحة لم تحظر على المشترى بيعها للغير. (الطعن رقم 1618 لسنة 50 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1192 ق 245) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم صراحة فى مسألة ما بأسبابه التى ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و تكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن إيراده بالمنطوق (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
أعمال الخبراء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 أصبح جوازياً للمحكمة لها أن تعمله أو تعفى المدعى - و مثله المستأنف - منه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخر إتمام الإعلان فى خلال الثلاثة أشهر المقررة فى تلك المادة لم يكن راجعاً إلى فعله. (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينة من إثباته و إلا فلا عليها إن أغفلته و لم ترد عليه (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
مؤدى نص المادة 3/31 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - أن المشرع إشترط أن يكون الترخيص الصادر من المؤجر للمستأجر بالتنازل كتابة ليحول دونه و دون طلب الإخلاء بما مؤداه أنه فى الأصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع ، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة . إستثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة بإعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل. (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحق فى الإجارة ليس من الحقوق المتعلقة بشخص المستأجر خاصة و إنما هو حق مالى يجوز التصرف فيه و الحجز عليه فإن التنازل عنه يعنى حوالة فى الخصومة و فى الإلتزامات فتئول إلى المتنازل إليه حقوق المستأجر الأصلى و إلتزماته ، كما أنه يعتبر خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى (المتنازل ). (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى إنما هو إستثناء من الأصل المقرر بإلتزام المستأجر بإحترام شروط حظر التنازل عن الإيجار و أن هذا الإستثناء يقتصر على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصبغة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ، و لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه و من ثم فلا ينصرف حكمه إلى بيع عيادة الطبيب إذ تجرى فيها ممارسة مهنة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة و إنما تقوم أساساً على النشاط الذهنى و إستثمار الملكات الفكرية و المعلومات المكتسبة لصاحبها و لا تدر عليه ربحاً و إنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية و ظروف عمله و الظروف العامة التى تحيط بممارسته لأعمال مهنته و من ثم لا يشملها البيع بالجدك المنصوص عليه بالمادة 549 من القانون المدنى و لا تعتبر مشروعاً تجارياً و لا تدخل ضمن تعبير المصنع أو المتجر ، و لذلك فإن بيعها لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنازلاً عن الإيجار بمقابل. (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
يعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى بتلقيه عن الأخير حقاً معيناً بالذات كان قائماً و مستقراً فى ذمته أى فيما كان للمتنازل من مركز قانونى موضوعى هو الحق فى الإجارة ، أما ما يحمى هذا المركز الموضوعى من أداه تتمثل فى الخصومة أمام المحكمة فلا خلافة فيها إلا للخلف العام إذا ما توفى الخصم أو إنقضت شخصيته القانونية فيواصل الخلف العام السير فى الخصومة. (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
تعدد الخصوم و لو كان إجبارياً فى الخصومة الواحدة أمام المحكمة لا ينال من إستقلال كل منهم و مسلكه فيها و حريته فى إبداء ما يراه من دفوع و وسائل دفاع و الطعن على ما يصدره فيها من أحكام و بعد هذا من قبيل مباشرة الإجراءات و لا يعتبر فى ذلك ممثلاً للآخرين ، و بالتالى فليس لأى من الخصوم الإحتجاج بدفاع خصم مثل معه فى ذات الخصومة طالما لم يتبين هو الدفاع أو يشارك زميله فيه ، و ليس له كذلك الطعن فى الحكم الصادر ضد هذا الخصم فى هذا الخصوص بإعتبار أن الطعن و لو بالطرق غير العادية لا يجوز إلا للدائن العادى إذا ما توافرت فى ذلك شروط الدعوى غير المباشرة ، إذ يقوم الدائن نيابة عن مدينه المحكوم عليه ، لما كان ما تقدم جميعه ، و كان البين أن الطاعنين - و هما المتنازل لهما عن الإيجار - قد أقاما الطعن الماثل وحدهما ، و هما لا يمثلان فى ذلك المطعون ضده الثالث ، و قد أبديا هذا النعى كخلف له لتخطئه الحكم المطعون فيه فى دفاع أبداه المذكور و هو يباشر إجراءات الخصومة أمام محكمة الموضوع و لم يشاركاه أو ينضما إليه فيه ، و لم يطعن هو فى الحكم الصادر ضده بشأن هذا الدفاع الذى إنفرد به دونهما و من ثم فليس لها إستعمال حقه أو الخلافة فيه بالنعى بهذا السبب (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة الذى ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمل حكمها (الطعن رقم 898 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1183 ق 244) |
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة و منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها من يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و منها أن حق الخاطب الواهب فى إسترداد هذه الهدايا يخضع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع. (الطعن رقم 2003 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1200 ق 247) |
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره. (الطعن رقم 2003 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1200 ق 247) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما إنصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل آخر. (الطعن رقم 2003 لسنة 51 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1200 ق 247) |
إذ تقضى المادة 2/147 من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و تقضى المادة 4/658 من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان النصان - و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. (الطعن رقم 585 لسنة 52 جلسة 1985/12/24 س 36 ع 2 ص 1178 ق 243) |
توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره و معياره موضوعى بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً و مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 585 لسنة 52 جلسة 1985/12/24 س 36 ع 2 ص 1178 ق 243) |
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها و مقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال و حجج مخالفة. (الطعن رقم 585 لسنة 52 جلسة 1985/12/24 س 36 ع 2 ص 1178 ق 243) |
مؤدى نصوص المادة الأولى من القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية و المادة 17 من قانون التجارة و المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 388 لسنة 1953 مجتمعة أن الدفاتر التجارية المنتظمة هى الدفاتر التى تتوافر فى مسكها الشروط المبينة فى المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 338 لسنة 1953 ، و أن هذه الدفاتر المنتظمة هى مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية ، و هى أيضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد فى هذه الدفاتر من بيانات ، و الشروط المشار إليها لم تستوجب لإعتبار الدفتر منتظماً أن يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب فى الدفاتر السابقة عليه. (الطعن رقم 1538 لسنة 50 جلسة 1985/12/23 س 36 ع 2 ص 1167 ق 240) |
رتب المشرع فى المادة 163 من القانون المدنى الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير ، و أورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها ، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب و يقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص ، و مؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجاً على الإلتزام القانونى المفروض على الكافة ، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع ، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل (الطعن رقم 1041 لسنة 52 جلسة 1985/12/19 س 36 ع 2 ص 1147 ق 236) |
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتيه ... ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارت النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ... و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها " يدل على أن المشرع قد إعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي من قرارات فصلاً فى المنازعات المطروحة عليها هى من قبيل القرارات الإدارية و ناط بمحكمة القضاء الإدارى وحدها الفصل فى الطعون التى ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أى من العيوب التى حددها إلى هذه القرارت ، لما كان ذلك و كانت لجنتا القسمة و الإعتراضات بوزارة الأوقاف المشار إليهما بالقانون رقم 55 لسنة 1960 هما هيئتان إداريتان ذواتا إختصاص قضائى و كان ما أوردته المادة 13 من هذا القانون - خروجاً على هذا الأصل العام من إختصاص محكمة الإستئناف بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجنة القسمة ، قاصراً على تلك التى ترفع من أطراف القسمة و ليس الطاعن من بينهم ، و كان طلب الطاعن بطلان قرارى لجنتى القسمة و الإعتراضات لمخالفتها القانون هو فى حقيقته طلب واحد وارد على قرار لجنة القسمة الذى أصبح نهائياً برفض الإعتراض المقام عنه ، فإن الإختصاص بنظر هذا الطلب يكون لمحكمة القضاء الإدارى وحدها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لطلب بطلان قرار لجنة الإعتراضات يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 80 لسنة 51 جلسة 1985/12/19 س 36 ع 2 ص 1140 ق 235) |
لما كان لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها لما فصل فيه الحكم المطعون فيه متعلقاً بتعيين جهة القضاء صاحبة الإختصاص بإعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام تدخل فى نطاق الطعن المطروح . و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إختصاص لجنة الإعتراضات بنظر طلب بطلان قرار لجنة القسمة و أمر بإحالة هذا الطلب إليها حال أن محكمة القضاء الإدارى - و على ما سلف بيانه - هى المختصة بنظره ، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 80 لسنة 51 جلسة 1985/12/19 س 36 ع 2 ص 1140 ق 235) |
لما كانت المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد أوجبت على المحكمة وقف الدعوى متى كان الفصل فيها - يتوقف على الفصل فيما أثير فيها من نزاع تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى ، و كان مفاد نصوص المواد 3 ، 4 ، 7 ، 8 من قرار وزير الأوقاف رقم 36 لسنة 1960 و نص المادة 440 من قانون المرافعات أن قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف برسو المزاد على صاحب أكبر عطاء ينعقد به البيع للراسى عليه المزاد و ذلك ما لم يتم إيقاع البيع على غيرة من بعد نتيجة إعادة إجراءاته سوء كان ذلك لتخلف الراسى عليه المزاد الأول عن الوفاء بباقى الثمن فى الموعد المحدد أو لحصول زيادة العشر بالإجراءات المرسومة قانوناً ، لما كان ذلك و كان الثابت أن لجنة القسمة بعد أن قررت إرساء المزاد على الطاعن أعادت إجراء البيع لحصول زيادة بالعشر و لعدم إعتدادها بوفاء الطاعن بباقى الثمن ثم قررت إيقاع البيع على المطعون ضدهم من الثانى إلى الثامنة ، و كان طلب الطاعن الحكم بصحة عقده جاء محمولاً على ما يراه من بتات هذا العقد كأثر لما طلبه من بطلان القرار النهائى للجنة القسمة بإيقاع البيع على غيره و ذلك لمخالفته القانون بعدم إعتداده بوفائه الصحيح بباقى الثمن و لقبوله زيادة العشر التى لم تتبع فيها الإجراءات المرسومة قانوناً ، فإن الفصل فى طلب صحة التعاقد يتوقف على الفصل فى طلب بطلان ذلك القرار و الذى تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى بما كان يوجب على محكمة الإستئناف وقف الفصل فى طلب صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى طلب بطلان قرار لجنة القسمة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 80 لسنة 51 جلسة 1985/12/19 س 36 ع 2 ص 1140 ق 235) |
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة. (الطعن رقم 67 لسنة 55 جلسة 1985/12/18 س 36 ع 2 ص 1136 ق 234) |
القضاء العادى .. صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية و التجارية التى تنشب بين الأفراد و بينهم و بين إحدى وحدات الدولة. (الطعن رقم 67 لسنة 55 جلسة 1985/12/18 س 36 ع 2 ص 1136 ق 234) |
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم بين الحكومة و بين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، و هو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذى يحكم واقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة إختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، و لا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع و لا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان. (الطعن رقم 67 لسنة 55 جلسة 1985/12/18 س 36 ع 2 ص 1136 ق 234) |
لئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطالبات العارضة ما هو منصوص عليه فى المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها طبقاً لنص المادة 123 من هذا القانون ، إلا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة. (الطعن رقم 235 لسنة 55 جلسة 1985/12/17 س 36 ع 2 ص 1132 ق 233) |
مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها و تتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى .. و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة فى دعواهم الأصلية بجلسة 1983/10/17 و من ثم فإن محكمة أول درجة إذ إنتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك و إعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك و تصدت للفصل فيها و حكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها فى هذا النظر الخاطئ و قضى بتأييد الحكم المستأنف ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 235 لسنة 55 جلسة 1985/12/17 س 36 ع 2 ص 1132 ق 233) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية ، و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إستمراراً لوضع يد سلفها ، فإن ما تثيره بسبب النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 732 لسنة 55 جلسة 1985/12/17 س 36 ع 2 ص 1127 ق 232) |
تقدير أدلة الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام إستخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال. (الطعن رقم 732 لسنة 55 جلسة 1985/12/17 س 36 ع 2 ص 1127 ق 232) |
متى تعادلت سندات المشتريين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له إبتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذا للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له فى ذلك. (الطعن رقم 732 لسنة 55 جلسة 1985/12/17 س 36 ع 2 ص 1127 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعة فى عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة فى الحق المتصالح عليه - المطروح على المحكمة - و القاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع. (الطعن رقم 732 لسنة 55 جلسة 1985/12/17 س 36 ع 2 ص 1127 ق 232) |
مؤدى نص المادتين الخامسة و السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات بيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من ذلك القانون ، و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و نصت المادة الخامسة من هذا القرار على أن " ...... " و نصت المادة السابعة على أن " ...... " و نصت المادة الثامنة على أن " ..... " مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة و منها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة (16 - 360 حجم ) و حددت الفئة (180 - 360 حجم ) لحملة الشهادات الدراسية التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط و صلاحيتها للتعيين فى وظائف الفئة (162 - 360 حجم ) متسقاً فى ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو التشريع الأعلى ، و الأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لا حق له أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه فى الحكم و هو الأمر الذى حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أنه من المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لها قيمة قانونية إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التى تصدر هذه التعليمات بناء عليها. (الطعن رقم 2110 لسنة 54 جلسة 1985/12/15 س 36 ع 2 ص 1121 ق 231) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 40 لسنة 75 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أن الشارع أفرد طائفة معينة من العاملين بالقطاع الخاص دون سائر الطوائف الأخرى بأحكام خاصة نتيجة لقلة أجورهم بهدف رفع شأنهم و توفير العيش الكريم لهم و تشجيعهم على العمل و زيادة الإنتاج ، و هم أولئك الذين يتقاضون أجراً يقل عن خمسين جنيهاً فى الشهر من غير المتدرجين أو المتدربين لما كان ذلك و كانت التسويات التى أجرتها الطاعنة بزيادة أجور العاملين لديها لا تبسط على هذه الطائفة ما تغياه الشارع من حماية و لا تحقق ما رمى إليه من غاية طالما وجد بعد التسويات من يتقاضون أجوراً تقل عن خمسين جنيهاً فى الشهر ، و كان القانون رقم 40 لسنة 1975 لم يرخص لصاحب العمل بإستهلاك إعانة غلاء المعيشة من الزيادات التى تطرأ على الأجر فإن هذه الإعانة تظل سارية بعد التسويات و لا يحق للطاعنة إستهلاكها. (الطعن رقم 1297 لسنة 49 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1116 ق 230) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة أصدرت القرارين رقمى 8 ، 13 بتاريخ 1977/1/12 ، 1977/4/3 بتسوية أجور العاملين لديها إعتباراً من أول يناير سنة 1977 بهدف زيادتها ، و أن نسبة هدة الزيادة بلغت 89.4% فى السنة المالية 1977/1978 و شملت إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يحق للمطعون ضدها من بعد أن تطلب زيادة هذه الإعانة تبعاً لتغير الحالة الإجتماعية لهؤلاء العاملين. (الطعن رقم 1297 لسنة 49 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1116 ق 230) |
لما كان مؤدى نصوص المواد 1/1 ، 31 ، 95 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة أن إدارة التأمين و المعاشات للقوات المسلحة لا تلزم بصرف التأمين الإضافى لأفراد الإحتياط المستبقين أو المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من الموظفين العمومين أو للمستحقين عنهم إلا فى حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية و مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو إقتحام المواقع أو بث الألغام أو الإنزال الجوى أو أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير طبقاً للقواعد و الأوامر المتبعة فى القوات المسلحة أو فى الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول و الثانية كان من أفراد الإحتياط المستبقين بالقوات المسلحة من الموظفين العموميين الذين يعملون لدى المؤسسة العامة للكهرباء ، و أن وفاته حدثت لدى عودته من أجازته الميدانية أى فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادتين 31 ، 95 السالف الإشارة إليهما فإن إدارة التأمين و المعاشات للقوات المسلحة لا تكون ملزمة بصرف التأمين المطالب به و يكون المطعون ضدهما الأول و الثانية فى حل من إلتزام الميعاد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 87 من القانون السالف الذكر. (الطعن رقم 752 لسنة 49 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1112 ق 229) |
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لآى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته . (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1963 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ ، و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة. (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
قرار لجنة التقييم - فى رأس مال المنشأة المؤممة - نهائى و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن. (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة على قضاء يحسم تلك المنازعات. (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
لما كان يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة و كان إستنزال الفرق - بين مقدار ما خصصته لجنة التقييم لحساب مصلحة الضرائب عن نشاط المحلج قبل تأميمه و بين مقدار ما إستحق فعلاً من هذه الضرائب - من خصوم المحلج المؤمم يؤدى إلى زيادة أصوله بمقدار هذه الفروق و بالتالى زيادة قيمته و التعويض المستحق عنه ، و من ثم فإن المطعون ضده الأول بإعتباره صاحب المحلج المؤمم تكون له مصلحة فى المطالبة بهذا الفرق. (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم ، و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتبت عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام. (الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226) |
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات. (الطعن رقم 534 لسنة 55 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1109 ق 228) |
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 534 لسنة 55 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1109 ق 228) |
لما كانت أجازت العامل بكافة أنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة منه و لغير مقتضيات العمل إبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية او الاستعاضة عنها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، كما أن تخويل العامل الحق فى التراخى فى القيام بأجازته ثم المطالبة بمقابل لها مؤداه انه يستطيع بإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه و ليس عين حقه بينما لا يدله فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون حينئذ قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنه . (الطعن رقم 1489 لسنة 49 جلسة 1985/12/08 س 36 ع 2 ص 1091 ق 225) |
مفاد نص المادة 42 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الإجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه ، و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازات الدورية لسنوات تالية و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط ، على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً . (الطعن رقم 1489 لسنة 49 جلسة 1985/12/08 س 36 ع 2 ص 1091 ق 225) |
لما كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن " . . . . " مقتضاه أن النظامين المشار إليهما هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامهما عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لأحكام هذين النظامين فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلوهما من أى نص بشأنهما ، لما كان ذلك و كان هذان النظامان لم يتضمنا نصاً بشأن المقابل النقدى للأجازات بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل . (الطعن رقم 1489 لسنة 49 جلسة 1985/12/08 س 36 ع 2 ص 1091 ق 225) |
مؤدى نص المادة 61 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى اجازة السنة الأخيرة من خدمته و أنه يستحق مقابلا لما لم يحصل عليه منها ، و أنه إذا لم يمض سنة كاملة فى الخدمة يكون له الحق فى مقابل أجازة بنسبة المدة التى قضاها أياً كان سبب انتهاء الخدمة . (الطعن رقم 1489 لسنة 49 جلسة 1985/12/08 س 36 ع 2 ص 1091 ق 225) |
لما كانت الطاعنة الثالثة لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة فى الطعن سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التى وكلت المحامى الذى رفع هذا الطعن ، فمن ثم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة . (الطعن رقم 308 لسنة 51 جلسة 1985/12/05 س 36 ع 2 ص 1087 ق 224) |
صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم . . . . . . قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 308 لسنة 51 جلسة 1985/12/05 س 36 ع 2 ص 1087 ق 224) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً و ذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا العقار ، فإنه يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته . (الطعن رقم 308 لسنة 51 جلسة 1985/12/05 س 36 ع 2 ص 1087 ق 224) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 63 / 1 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، و هو ما يترتب عليه ، كأثر إجرائى بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ، ذلك أن الخصومة إنما وحدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ، وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه ، إذ البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه ، إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . (الطعن رقم 47 لسنة 55 جلسة 1985/12/04 س 36 ع 2 ص 1076 ق 221) |
إذ كان التزام المطعون عليه . . . . مع الطاعن قبل - باقى - المطعون عليهم . . . هو التزام بالتضامن ، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - و لو لم يطعن فيه . (الطعن رقم 47 لسنة 55 جلسة 1985/12/04 س 36 ع 2 ص 1076 ق 221) |
مؤدى البطلان الناشئ عن عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة إفتتاحها ، أن تقف محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر موضوعها . (الطعن رقم 47 لسنة 55 جلسة 1985/12/04 س 36 ع 2 ص 1076 ق 221) |
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على أخر إجراء صحيح فى الدعوى ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى و من فى حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة ، و هو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذى يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع و اليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها و يدل على قبوله و رضاه و رغبته فى متابعة السير فى الدعوى و التعرض لموضوع النزاع .... و طلب التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة من أحد الخصوم أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الإستئناف لتخلف المستأنفين عن الحضور لا يعتبر تعرضاً لموضوع النزاع و تنازلاً ضمنياً عن الدفع بسقوط الخصومة. (الطعن رقم 1011 لسنة 52 جلسة 1985/12/04 س 36 ع 2 ص 1081 ق 222) |
الإيجاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد ، و إستخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة و نفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفى هذا الوصف عنه فهو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 863 لسنة 52 جلسة 1985/12/04 س 36 ع 2 ص 1084 ق 223) |
مفاد نص المادة 81 " ب " من القانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حالات إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها فى هذه الفقرة لا إرتباط بينها و تستقل كل منها بذاتها عن الأخرى ، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية ، و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً ، إستحق تعويض الدفعة الواحدة و لا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين ، و إذا بلغت مدة الإشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور - دون تقيد ببلوغ السن - و بين الحصول على معاش الشيخوخة الذى يصرف له عند إستحقاقه. (الطعن رقم 129 لسنة 49 جلسة 1985/12/02 س 36 ع 2 ص 1071 ق 220) |
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة و الحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة فى حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على إستحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب إستقالته من عمله فى 1967/8/31 و ليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959 ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 129 لسنة 49 جلسة 1985/12/02 س 36 ع 2 ص 1071 ق 220) |
لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول. (الطعن رقم 678 لسنة 50 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1057 ق 218) |
الإيجار من الباطن - أو التنازل عن الإيجار - إنما يتم بالإتفاق بين المستأجر الأصلى و بين أهله فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق ، أو قامت إثارة من شك فى حصوله إنتفى هذا التخلى من جانب المستأجر الأصلى ، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه ، و ذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة ، و إنشغالها عارض ، و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً. (الطعن رقم 678 لسنة 50 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1057 ق 218) |
تقدير أقوال الشهود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ، و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها. (الطعن رقم 678 لسنة 50 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1057 ق 218) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها ، و موازنة بعضها بالبعض الآخر ، و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، و هو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، لا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، و لا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ، و يرد إستقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات. (الطعن رقم 678 لسنة 50 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1057 ق 218) |
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 678 لسنة 50 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1057 ق 218) |
مهمة المحضر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، و ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه إلى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه فى شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا فى شأن واقعة إنتقال المحضر إلى محل الإعلان و سؤال المعلن إليه و تلقيه الإجابة التى أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، و ذلك دون التطرق إلى مدى صحة هذه الأماكن ، و من ثم فإن فصل محكمة الموضوع فى الإدعاء بالتزوير الذى تناول أوراق إعلان المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل إلى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما و إنما يقتصر على بيان حقيقة إنتقال المحضر إلى مكان الإعلان و سؤاله عن المعلن إليهما و تلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة. (الطعن رقم 678 لسنة 50 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1057 ق 218) |
التناقض الذى يعيب الحكم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله. (الطعن رقم 678 لسنة 50 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1057 ق 218) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها. (الطعن رقم 549 لسنة 52 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1067 ق 219) |
الدفاع الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه. (الطعن رقم 549 لسنة 52 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1067 ق 219) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل .و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو فى قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً. (الطعن رقم 549 لسنة 52 جلسة 1985/11/28 س 36 ع 2 ص 1067 ق 219) |
إذ كان القانون المدنى قد أباح فى المادة 594 / 2 منه للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً فى حالة بيع المصنع أو المتجر إذا توافرت شروط معينة ، فلازم ذلك أن يكون المستأجر البائع هو مالك المتجر أو المصنع بإعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شيء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، و لما كان المتجر فى معنى المادة المذكورة يشمل المقومات المعنوية كما يشمل العناصر المادية و منها المهمات كآلات المصنع و الأثاث التجارى ، و لئن كانت المقومات المعنوية هى عماد فكرته إلا أن ذلك لا يعنى إهدار العناصر المادية إذ لا يقوم المتجر إلا بتوافر بعض العناصر المعنوية التى توائم طبيعة التجارة أو الصناعة إلى جانب أحد العناصر المادية التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى ، و إذ كان عنصر الإتصال بالعملاء هو محور العناصر المعنوية و أهمها بحيث يترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فإن عنصر المهمات المتمثل فى آلات المصنع أو فى الأثاث التجارى الذى أنشئ بالمكان المؤجر لتهيئته لمباشرة الأعمال التجارية به هو ركزة العناصر المادية بحيث يستعصى قيام المتجر مع تخلف هذا العنصر إذ بإنتفائه يضحى المكان المؤجر خالياً كما أن عدم ملكية المستأجر له مع تواجده يجعل بيعه للمحل وارداً على غير متجر فى مفهوم المادة 594 / 2 مدنى ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه هو الذى أنشأ الأثاث التجارى بالمحل المؤجر بمنقولاته إلى المطعون ضده الأول كما أثبت بالعقد المحرر بينهما ، و كان مؤدى ذلك ان المستأجر لا يملك ذلك الأثاث و هو ركيزة العناصر المادية الذى يتعين توافره إلى جانب بعض العناصر المعنوية لقيام المتجر و قد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى إذ من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إنتهى إلى رفض دعوى الإخلاء إستناداً إلى توافر شروط بيع المحل التجارى ، فإنه يكون إلى جانب خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1421 لسنة 49 جلسة 1985/11/27 س 36 ع 2 ص 1049 ق 216) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة المنصوص عليها فى صدر الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة ، المنصوص عليها فى عجز الفقرة سالفة البيان و التى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الإمتناع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لثبوت تكرار إمتناع الطاعن و تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً ملتفتاً عن التعرض لشرط التكليف بالوفاء بالأجرة ، فإنه يكون قد طبق عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً صحيحاً و التى لا تستلزم هذا التكليف. (الطعن رقم 2417 لسنة 54 جلسة 1985/11/27 س 36 ع 2 ص 1053 ق 217) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير المبرر و قبوله فى تأخر المستأجر فى سداد الأجرة أو إمتناعه عن سدادها من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ،و لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر المذكور لتأخره فى سداد الأجرة ، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2417 لسنة 54 جلسة 1985/11/27 س 36 ع 2 ص 1053 ق 217) |
لما كان الطلب الأصلى للطاعنين أمام محكمة أول درجة قد وجه للمطعون ضدهما الثانى و الثالث إذ طلبوا الحكم فيها فى مواجهة المطعون ضده الأول و آخر بأحقيتهم فى صرف حصتهم فى المبلغ المحكوم به فى الدعوى رقم .... و هو الطلب الذى رفضته المحكمة و أجابت الطاعنين إلى طلبهم الإحتياطى الموجه إلى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيتهم لحصتهم فى المصنع و كان الموقف السلبى للمطعون ضدهما الثانى و الثالث فى خصومة إستئناف ما حكم به فى هذا الطلب الإحتياطى لأنه لم يوجه إلى أى منهما ، لا بنفى أنهما مازالا خصمين حقيقيين فى موضوع الطلب الأصلى الذى إعتبرته محكمة الإستئناف غير مطروح عليها و كان قضاؤها فى خصوص هذا الطلب الأخير محل نعى من الطاعنين فإن إختصامهم للمطعون ضدهما الثانى و الثالث فى الطعن يكون فى محله. (الطعن رقم 1494 لسنة 51 جلسة 1985/11/26 س 36 ع 2 ص 1037 ق 214) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الصحيح الثابت منها و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1494 لسنة 51 جلسة 1985/11/26 س 36 ع 2 ص 1037 ق 214) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على أن " .... إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الإحتياطى يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى ، و فى هذه الحالة يجب إختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى و لو بعد فوات الميعاد " . يدل على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلى بعد بحث ثم تطرقت إلى الطلب الإحتياطى و أجابته ، و إستؤنف الحكم الصادر فى هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كى تفصل فى الطلبين على نحو يحقق العدالة و يصون مصالح الخصوم ، إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعيد الطلب الأصلى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها إستنفذت ولايتها بالنسبة لهذ الطلب. (الطعن رقم 1494 لسنة 51 جلسة 1985/11/26 س 36 ع 2 ص 1037 ق 214) |
لئن نصت المادة 212 من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها - غير أنها إستثنت من ذلك طائفة من الأحكام و منها تلك الصادرة بوقف الدعوى لأنه لا سبيل إلى إلزام المتضرر منها بالإنتظار حتى يزول السبب المعلق عليه الوقف - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الإستئناف و بإعادته إلى الإيقاف بما ينطوى على قضاء بوقف الدعوى و كانت أسباب الطعن تتعلق بما فيه الحكم خاصاً بجواز تعجيل الإستئناف و إعادته إلى الإيقاف ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً. (الطعن رقم 272 لسنة 51 جلسة 1985/11/26 س 36 ع 2 ص 1044 ق 215) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها. (الطعن رقم 272 لسنة 51 جلسة 1985/11/26 س 36 ع 2 ص 1044 ق 215) |
يتناول إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - وفقاً للمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعى و المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 53 و المعدلة بالقوانين أرقام 225 لسنة 53 و 381 لسنة 56 و 69 لسنة 71 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الفصل فى كل ما يعترض حق الإستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون و تعيين أصحاب الحق فى التعويض أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الإنتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها و إنما ينعقد الإختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما إسثنى بنص خاص. (الطعن رقم 322 لسنة 52 جلسة 1985/11/21 س 36 ع 2 ص 1025 ق 212) |
إذ كان وجه النعى منصباً على قضاء محكمة الدرجة الأولى بالنفاذ المعجل و من ثم فهو موجه إلى الحكم الإبتدائى الذى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الإستئنافى المطعون فيه و من ثم يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نعياً غير مقبول. (الطعن رقم 322 لسنة 52 جلسة 1985/11/21 س 36 ع 2 ص 1025 ق 212) |
طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. (الطعن رقم 322 لسنة 52 جلسة 1985/11/21 س 36 ع 2 ص 1025 ق 212) |
تقدير الأدلة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة. (الطعن رقم 322 لسنة 52 جلسة 1985/11/21 س 36 ع 2 ص 1025 ق 212) |
عددت المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر إسم القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، و إكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر ، و إذ حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة إشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق و إتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم وقع عليها القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق و القرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما يستوجبه من توقيع القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب على محضر التحقيق و لا يكون هذا المحضر باطلاً. (الطعن رقم 495 لسنة 52 جلسة 1985/11/20 س 36 ع 2 ص 1022 ق 211) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و كان المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد اختصموا المطعون ضدهم من التاسع إلى الثانى عشر و لم توجه إليهم أيه طلبات و لم يدفع المطعون ضدهم بأى دفع أو دفاع و لم يحكم عليهم بشئ و لم تتعلق أسباب الطعن بهم و من ثم فإنه لا يجوز قبولهم فى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 753 لسنة 52 جلسة 1985/11/17 س 36 ع 2 ص 1010 ق 209) |
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3- أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، و هو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة . (الطعن رقم 753 لسنة 52 جلسة 1985/11/17 س 36 ع 2 ص 1010 ق 209) |
حيث إن هذا النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - موجه إلى الحكم الإبتدائى السابق على الفصل فى الموضوع دون الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على أسباب مستقلة و مغايرة لتلك التى اعتنقها الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع بتاريخ .... و من ثم يكون النعى غير مقبول. (الطعن رقم 662 لسنة 49 جلسة 1985/11/17 س 36 ع 2 ص 1003 ق 208) |
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا باشره المطعون ضده إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها. (الطعن رقم 662 لسنة 49 جلسة 1985/11/17 س 36 ع 2 ص 1003 ق 208) |
مفاد نص المادة الأولى من القرار الجمهورى 390 لسنة 1975 و البند رقم (3) فى الجدول المرافق لهذا القرار أن العبرة فى إستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالنسبة المقررة فى الجدول المرافق للقرار سالف البيان هى بالأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل من جهة العمل حسب الفئة الوظيفية التى يشغلها فى تاريخ إستفادته بأحكام هذا القرار ،و ذلك كله نظر إلى عمولة المبيعات التى قد يتحصل عليها العامل ، إذ لو قصد المشرع حسابها حين تقرير الإعانة المنصوص عليها فى القرار سالف البيان لنص على ذلك صراحة و لم يقيد الإستحقاق بشرط عدم زيادة ما يتقاضاه العامل من إعانة الغلاء بالإضافة إلى المرتب أو الأجر الأساسى عن الحد النصوص عليه. (الطعن رقم 662 لسنة 49 جلسة 1985/11/17 س 36 ع 2 ص 1003 ق 208) |
حيث إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية فى فتره حجز الدعوى للحكم و أنها قدمتها فى الميعاد الذى ضربته لها محكمة الإستئناف و أطلع عليها الخصم ، مما يكون معه النعى عارياً من دليله. (الطعن رقم 662 لسنة 49 جلسة 1985/11/17 س 36 ع 2 ص 1003 ق 208) |
جرى قضاء النقض على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إستناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء و قد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن " تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم إستناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء و تتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون ... " و ذلك تقنيناً من المشرع للإتجاه الذى إستقر عليه القضاء حسماً للمنازعات القائمة و تجنباً لإثارة منازعات جديدة و تحقيقاً للمساواة بين من أقاموا دعاوى لإلغاء الحراسات المفروضه عليهم و من لم يقيموا مثل هذه الدعاوى ، و لتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات عنى المشرع بعد أن صدر المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسه المشار إليها فى المادة الأولى إلى هؤلاء - بإستثناء ، و فى ذات المادة تلك التى تم بيعها و لو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك و سلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة و لو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، فيعوض ذوو الشأن فيها وفق أحكام القانون ، مؤكداً بذلك حكم المادة السابعة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه ، كل هذا تقديراً من المشرع بأن الأراضى الزراعية التى قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتوزيعها على صغار الفلاحين تنفيذاً لأحكام القانون تعتبر مبيعة إلى المنتفعين بالتوزيع فلا يجوز للهيئة كطرف بائع أن تفسخ عقود البيع أو أن تلغى هذه التوزيعات بإرادتها المنفردة و إلا تعرضت لدعاوى الضمان من المشترين التى تكبدها أموالاً طائلة و ذلك فضلاً على الآثار السياسية و الإجتماعية التى تترتب على فسخ العقود المشار إليها و إسترداد الأراضى الزراعية من صغار المزارعين. (الطعن رقم 1823 لسنة 51 جلسة 1985/11/14 س 36 ع 2 ص 996 ق 207) |
من المقرر و على ما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أنه فى حالة الإفراج المؤقت لا يستعيد الخاضع للحراسة حقه المطلق فى الملكية على ماله المسلم إليه بل يكون جهاز التصفية وحده هو المهيمن على المال إلى أن يتم الإفراج النهائى و ليس للخاضع إلا أعمال الإدارة فقط و ذلك بناء على قرار يصدره رئيس الجهاز إعمالاً للسلطة المخولة له فى المادة 20 المشار إليها. (الطعن رقم 1823 لسنة 51 جلسة 1985/11/14 س 36 ع 2 ص 996 ق 207) |
نزع القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى المادة السادسة منه الإختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها فيه و كذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها و منها محاكم الإستئناف و تدخل فيها محكمة النقض - عند فصلها فى الموضوع بإعتبارها إستثناء محكمة إستئناف ، و أسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. (الطعن رقم 1823 لسنة 51 جلسة 1985/11/14 س 36 ع 2 ص 996 ق 207) |
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ... و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير. (الطعن رقم 539 لسنة 52 جلسة 1985/11/13 س 36 ع 2 ص 993 ق 206) |
تعين المستفيد فى مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصها من نصوص المشارطة و لا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 871 لسنة 49 جلسة 1985/11/12 س 36 ع 2 ص 987 ق 205) |
لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده ، و كان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها ، فلا محل للإحتجاح به قبلها و إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف السارى فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للإحتجاج به عليه ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون بهذا الوجه غير مقبول. (الطعن رقم 871 لسنة 49 جلسة 1985/11/12 س 36 ع 2 ص 987 ق 205) |
النعى فى المادة 750 من القانون المدنى على أن يبطل ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتيه : 3- " كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر و كان متعلقاً بحال من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط " يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه أما إذا إتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على إستثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين ، فإنه يتعين إعمال أثر هذا الإتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، و لما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة و لا يسرى فى شأنه حكم النص المشار إليه. (الطعن رقم 871 لسنة 49 جلسة 1985/11/12 س 36 ع 2 ص 987 ق 205) |
مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و على ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 1702 لسنة 52 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 978 ق 203) |
عقد الصلح - و على ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى - لا يقبل فى الأصل للتجزئة - و دعوى صحة و نفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم و نقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع إمتنع على المحكمة إجابة المشترى و البائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير و لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه. (الطعن رقم 1702 لسنة 52 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 978 ق 203) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى فى مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. (الطعن رقم 1058 لسنة 51 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 982 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستطراق الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم. (الطعن رقم 1058 لسنة 51 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 982 ق 204) |
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعد سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها. (الطعن رقم 1058 لسنة 51 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 982 ق 204) |
لئن كان المشرع قد إشترط فى المادة الحادية و العشرين من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور أن يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها ، إلا أن نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و البنود الواردة بنموذج وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن وفاتهم أو إصابتهم و حددت أنهم ركاب السيارات الأجرة و تحت الطلب و نقل الموتى و سيارات النقل العام و المركبات المقطورة الملحقة بها ، و سيارات النقل الخاص للركاب و سيارات الإسعاف و المستشفيات و سيارات النقل فيما يختص بالركاب المصرح بركبهم طبقاً للقانون ، و إذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية فإن التأمين الإجبارى على هذه الجرارات لا يغطى المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها فى الحوادث التى تقع منها. (الطعن رقم 2206 لسنة 52 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 974 ق 202) |
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدنى - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفى التعاقد ، و مناط ذلك ما إتجهت إليه إراداتها ، و هو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره. (الطعن رقم 702 لسنة 51 جلسة 1985/11/06 س 36 ع 2 ص 970 ق 201) |
النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أنه " للشركاء ، إذا إنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية و جبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون " و فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن " يقوم الولى على رعاية أموال القاصر و له إدارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون " و فى المادة 40 منه على أن " على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى .... " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى فى مجال القسمة ، على أن يجرى القسمة بالتراضى عن أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة. (الطعن رقم 702 لسنة 51 جلسة 1985/11/06 س 36 ع 2 ص 970 ق 201) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. (الطعن رقم 2011 لسنة 54 جلسة 1985/10/31 س 36 ع 2 ص 968 ق 200) |
قاعدة الفسخ الوارد بنص المادة 157 مدنى غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين - و منها عقود الإيجار التى تخضع لأحكامه و تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجارات الإستثنائية - و مقتضاها وجوب الإلتجاء للقضاء لإستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بإلتزماته و قد منح القانون المدنى فى المادة 158 منه للمتعاقدين حرية الإتفاق على وقوع الفسخ بقوة الإتفاق بمجرد تحقيق الإخلال دون حاجة للجوء للقضاء لإستصدار حكم بالفسخ ، و بالتالى و حتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام الموجه إليه. (الطعن رقم 1952 لسنة 54 جلسة 1985/10/30 س 36 ع 2 ص 963 ق 199) |
النص فى العقد على أنه إذا تأخر الطرف الثانى فى دفع القيمة الإيجارية يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد و تصبح حيازة الثانى للعين بلا سند قانونى و بغير حاجة إلى تنبيه بالسداد لا تؤدى إلى فسخ العقد حتماً و من تلقاء نفسه فور تراخى المستأجر فى الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، إذ جاءت قاصرة على مجرد منح المؤجر حق فسخ العقد و هو ذات الحق المقرر له فى القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، أى أنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه فى المادة 157 من القانون المدنى ،و لا يغير من ذلك ما ورد بعبارة الشرط من أن حيازة المستأجر تصبح بلا سند قانوني إذ أن ذلك أثر محقق لوقوع الفسخ إتفاقاً أو قضاء فلا تنصرف لأحدهما دون الآخر ، كما أن تقرير حق المؤجر فى الفسخ دون تنبيه ليس إلا مجرد إعفاء من الأعذار دون إعفاء من اللجؤ إلى القضاء فى طلب الفسخ بحكم منشىء له ، و هو أمر بدوره جائز فى حالتى الفسخ الإتفاقى أو القضائي. (الطعن رقم 1952 لسنة 54 جلسة 1985/10/30 س 36 ع 2 ص 963 ق 199) |
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون إعتداد بما أطلقاه عليها من تسميته متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد و قصد المتعاقدين ، و إن كان تعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منه للتكييف القانونى الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين و إنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1952 لسنة 54 جلسة 1985/10/30 س 36 ع 2 ص 963 ق 199) |
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، و كانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول ، و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار القرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها ، أما المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى ، بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون فى قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ، و من ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة إبتداء ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الإبتدائى - بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لإختصاص مدير الجمارك بذلك ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون (الطعن رقم 1382 لسنة 51 جلسة 1985/10/28 س 36 ع 2 ص 957 ق 198) |
إذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المفرج عنها بالإضافة إلى مبلغ الغرامة - و ذلك إستناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالإستيراد وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1962 وإلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 و التى إنضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 و كانت هذه الإتفاقية لم تنص على إستثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة فى التقاضى ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات. (الطعن رقم 1382 لسنة 51 جلسة 1985/10/28 س 36 ع 2 ص 957 ق 198) |
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959- الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل ، و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان النص فى المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - و المطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها فى المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة العسكرية فى أحكامه و مبناه. (الطعن رقم 74 لسنة 50 جلسة 1985/10/27 س 36 ع 2 ص 953 ق 197) |
تنازل الخصم عن دفاع له فى الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذى إتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً (الطعن رقم 260 لسنة 52 جلسة 1985/10/24 س 36 ع 2 ص 949 ق 196) |
ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات. (الطعن رقم 260 لسنة 52 جلسة 1985/10/24 س 36 ع 2 ص 949 ق 196) |
لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال (الطعن رقم 260 لسنة 52 جلسة 1985/10/24 س 36 ع 2 ص 949 ق 196) |
و إن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها و ذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه متى تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شىء مما جاء بهذه المذكرة ، فان قبول المحكمة لها .. لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن ، و بالتالى يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس (الطعن رقم 190 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 945 ق 195) |
مؤدى نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الأرض المعدة للبناء إلى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً و لا يخضع لأحكام قانون التقسيم إلا إذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير ، فإن كانت لغير هذا الغرض خرجت عن نطاق تطبيق هذا القانون ، و من ثم فإنه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها أو ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو إنهاء حالة الشيوع بين مالكى الأرض المقسمة ، فإنه لا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع (الطعن رقم 190 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 945 ق 195) |
مفاد نصوص المواد 66 و 67 و 68 من القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون 136 لسنة 1964 و المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 و القانون رقم 69 لسنة 1965 و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 أن المشرع إستهدف توفير أو فى قدر من الضمانات لإطمئنان ضباط الإحتياط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية و الحفاظ على الحقوق و المزايا المادية و الأدبية التى يتمتع بها الضابط الإحتياط فى وظيفته المدنية ، و بقصد تحقيق هذه الطمأنينة ، أوجب إعتبار فترة إستدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ، كما أوجب على تلك الجهة أن تحتفظ لمن يستدعى منهم بوظائفهم و علاواتهم الدورية و ترقياتهم ، و لا يتأتى الإحتفاظ لهؤلاء بعلاواتهم و ترقياتهم إلا بإحتساب فترة إستدعائهم الذى يحصل بعد التعيين ضمن مدة خبرتهم كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و القول بعدم إحتساب مدة الإستدعاء اللاحقة للتعيين و قصر ذلك على المدة السابقة عليه من شأنه أن يؤدى إلى نتيجة تتعارض مع ما إستهدفه المشرع من ضمانات إذ يجعل من يستدعى منهم قبل التعيين فى وضع أفضل ممن يستدعى بعده و ذلك بإحتساب مدة خبرة لمن لم يعين بعد فى الوظيفة فى حين لا تحتسب لمن سبق تعيينه فيها ، كما أن من شأنه أن يجعل ما تقضى به المادتان 67 و 68 سالفتى البيان من الإحتفاظ لضباط الإحتياط المستدعين بعد التعيين بعلاواتهم و ترقياتهم و أفضليتهم عند الترقية بالإختيار إذا تساووا مع المرشحين من غيرهم لغواً لا طائل منه و هو ما ينأى عنه المشرع. (الطعن رقم 884 لسنة 50 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 925 ق 192) |
مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ، أن المشرع إستلزم فيمن يرشح للترقية أن يكون مستوفياً لإشتراطات شغل الوظيفة التى يرشح إليها ، و هو عنصر أساسى و جوهرى لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف. (الطعن رقم 884 لسنة 50 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 925 ق 192) |
الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، و أن المادة 485 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر و هى حالات نقص الأهلية و الغلط و التدليس و الإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد. (الطعن رقم 841 لسنة 51 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 922 ق 191) |
من غير المنتج تعييب الحكم فيما إشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد إنتهى فى قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون. (الطعن رقم 841 لسنة 51 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 922 ق 191) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع لم يستثن من تطبيق أحكام القانون المشار إليه على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام سوى أحكام المادتين الأولى و الثالثة منه على سبيل الحصر و من ثم تسرى عليهم أحكام باقى مواده و منها المواد من 18 إلى 22 الواردة بالفصل الرابع منه بشأن حساب مدد الخدمة ، و مفاد ما تقدم وجوب تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة فيما عدا المادتين 1 و 3 اللتين إستثنيتا من ذلك بصريح نص المادة 1. ب من قانون الإصدار و من ثم فلا يصح القول بإستبعاد نص المادة 20 فقره (د) من هذا القانون من التطبيق على حالات حساب مدة الخدمة اللازمة للترقية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو قصر سريان أحكامها على من نقل منهم إلى مجموعة الوظائف العالية قبل أغسطس 1966. (الطعن رقم 199 لسنة 50 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 931 ق 193) |
مفاد نص الفقرة (د )من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 و المعمول به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا إبتداء فى الفئة ذات الربط المالى " 240 - 780 جنيهاً " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته و التى يعتد بها فى الترقية بالقانون المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى. (الطعن رقم 199 لسنة 50 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 931 ق 193) |
مفاد المادة 16/ه من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن الحكم الوارد بها إنما يسرى على الحالات التى تكون فيها مدة الخدمة الكلية للعامل قد قضيت فى مجموعة وظيفية واحدة و مع ذلك تسمح بإنطباق أكثر من جدول عليه. (الطعن رقم 199 لسنة 50 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 931 ق 193) |
مفاد المادتين 18 و 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - أن الإلتزام بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة الوارد فى المادة 19 لا يكون إلا بالنسبة للمدد المنصوص عليها فى المادة 18 دون غيرها من المدد التى تكون قد قضيت فى جهات تخضع لنظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام و التى تدخل تلقائياً فى حساب المدد الكلية للعامل طبقاً للمادة 15 من القانون المشار إليه. (الطعن رقم 199 لسنة 50 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 931 ق 193) |
النص فى المادة 2/942 من القانون المدنى . على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن و الملحقات و على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ، مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض و الإيداع المنصوص عليه بالمادة 1/488 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1717 لسنة 52 جلسة 1985/06/25 س 36 ع 2 ص 917 ق 190) |
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع المشفوع فيه بحيث لا يحاج بما ورد فيه ، و يجوز له إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات القانونية ، إلا أنه يجوز للشفيع مع هذا أن يتمسك إذا شاء قبل طرفى البيع بما ورد فيه ، و لا يكون لهما فى هذه الحالة أن يحتجا قبله بصوريته أو أن يتمسكا قبله بعقد آخر خلاف ذلك إلا إذا أثبت أنه كان سىء النية بأنه كان يعلم بحقيقة العقد المستتر و بصورية العقد الظاهر المشفوع فيه. (الطعن رقم 1717 لسنة 52 جلسة 1985/06/25 س 36 ع 2 ص 917 ق 190) |
النص فى المادة 5/936 من القانون المدنى - يدل على أن حق الإرتفاق يكفى بذاته لثبوت حق الشفعة ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشفيع إستند فى طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق إرتفاق بالرى لأرضه على الأرض المشفوع فيها ، و كان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قى بأحقية الشفيع فى الأخذ بالشفعة يكون قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 1717 لسنة 52 جلسة 1985/06/25 س 36 ع 2 ص 917 ق 190) |
النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتيه : ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعليه ... ، و إذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا فوت المستأجر الإستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه فى الإستفادة فيها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الإستئناف. (الطعن رقم 2027 لسنة 54 جلسة 1985/06/23 س 36 ع 2 ص 907 ق 188) |
إذا إستعمل - المستأجر - هذه الرخصة و قام بالسداد حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدى بالمستأجر إلى إستئناف الحكم ، فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التى تستجد بعد ذلك فى مرحلة الإستئناف توقياً للحكم بالإخلاء ، طالما أن التوقى قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. (الطعن رقم 2027 لسنة 54 جلسة 1985/06/23 س 36 ع 2 ص 907 ق 188) |
حيث أن الوزير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها و على ذلك فإن الطعن المقام من الطاعنين الثانى و الثالث بصفتيهما و هما تابعين لوزير الرى - الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول. (الطعن رقم 992 لسنة 51 جلسة 1985/06/23 س 36 ع 2 ص 912 ق 189) |
و لئن كان المشرع قد عدل نصاب إستئناف أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية المقرر فى المادة 1/277 من قانون المرافعات و التى كانت تنص على أنه " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً و لم تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً و إلى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك " فأصدر القانون رقم 91 لسنة 1980 و الذى عمل به إبتداء من يوم 1980/4/25 و قضى فى مادته الأولى بأن تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين و خمسين جنيهاً المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات إلا أن النص فى المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون و لا على الأحكام الصادرة أو التى تصدر من المحاكم المذكورة فى هذه الدعاوى " يدل على أن المشرع لإعتبارات قدرها رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفورى لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار إليه - و إنما يبقى نصاب إستئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلاً فى المادة 1/277 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 992 لسنة 51 جلسة 1985/06/23 س 36 ع 2 ص 912 ق 189) |
مفاد نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فى المؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات الإقتضادية التابعة لها أن المستفيدين من بدل التفرغ هم وحدهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية و التى تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمى لهذه الإدارات ، و من ثم لا يستحقه غيرهم حتى و لو كانت طبيعة أعمالهم لها إتصال ببعض الإختصاصات المحددة للإدارات القانونية ما دامو منفصلين عنها. (الطعن رقم 191 لسنة 50 جلسة 1985/06/17 س 36 ع 2 ص 899 ق 186) |
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية تنص على أن (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و لوزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى إصدار القرارات و اللوائح اللازمة لتنفيذة . و يعمل به فى .... الجمهورية العربية المتحدة إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر على نشره . و يكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات و الجهات التى يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر .... ، و كان عقد عمل الطاعن لدى شركة .... قد إنتهى فى 1960/12/2 قبل مضى سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون فى 1959/8/1 و لما يصدر قرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى بتطبيق أحكامه على هذه الشركة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تحدث أو تنشأ فى ظله فإن مكافأه نهاية الخدمة المطالب بها تكون بمنأى عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه. (الطعن رقم 418 لسنة 50 جلسة 1985/06/17 س 36 ع 2 ص 902 ق 187) |
لما كان الإلتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل يقع على عاتق صاحب العمل طبقاً لما يقضى به نص المادة 73 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل سواء أكان عقد العمل المحدد المدة قد إنتهى بإنتهاء مدته أم ألغى من جانب صاحب العمل فى العقود غير المحددة المدة ، و كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم .... بعدم قبول دعوى إلزام الشركة التى كان يعمل بها الطاعن بأن تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل الهيئة المطعون ضدها لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة التى فصل هذا الحكم إذ المقرر و على ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى لا تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً. (الطعن رقم 418 لسنة 50 جلسة 1985/06/17 س 36 ع 2 ص 902 ق 187) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال - الذى يحكم واقعة الدعوى - و المادة الثانية من ذات القانون أن سريان أحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة المقررة بقانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقيق الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 وحدها دون غيرها و أن الطالب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين و إنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه و بالفئة التى يختارها لأداء الإشتراكات و حساب المستحقات التأمينية على أساسها . فإذا إستوفى المؤمن عليه من أصحاب الأعمال الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون و قدم الطلب إلى الهيئة متضمناً الفئة التى إختارها ، و كانت هذه الفئة داخله فى نطاق الحدين الأدنى و الأقصى المنصوص عليهما فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون تعين سداد الإشتراكات و صرف المستحقات التأمينية وفقاً لها ، و إذ لم يقدم هذا الطلب حسبت الإشتراكات وفقاً للفئة الدنيا و صرفت المستحقات طبقاً للمادة 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى أحالت إليها المادة 16 من القانون 61 لسنة 1973 و يكون من حق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أن ترجع على المؤمن عليه أو ورثته بجميع الإشتراكات المقررة و فوائد تأخيرها. (الطعن رقم 981 لسنة 54 جلسة 1985/06/10 س 36 ع 2 ص 889 ق 184) |
لما كان الشارع قد ناط فى المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - برئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام سلطة نقل العاملين بالشركة الذين يشعلون الوظائف حتى المستوى الأول بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل إلى خارج الشركة كما ناط بالوزير المختص سلطة نقل العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا إذا كان خارج المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و إشترط لصحة القرار فى جميع الحالات إلا يفوت النقل على العامل دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلب العامل أو بموافقته أو من الحالات التى نص القانون على أن يصدر به قرار من الوزير المختص. (الطعن رقم 888 لسنة 50 جلسة 1985/06/10 س 36 ع 2 ص 885 ق 183) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يشغل وظيفة دون وظائف المستوى الأول فى الشركة المطعون ضدها الأولى عندما صدر قرار المطعون ضده الثانى بنقله إلى خارج الشركة و كانت هذه الحالة ليست من الحالات التى ناطت فيها المادة 26 من نظام العاملين المشار إليه بالوزير المختص سلطة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الإقتصادية التى يعملون بها و إنما تندرج ضمن الحالات التى عهدت فيها هذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الإقتصادية بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالشركة فإن قرار نقل الطاعن يكون قد أصدر ممن لا يملك إصداره ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ قرار النقل الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على قيامه بتنفيذ قرار نقله رغم صدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 888 لسنة 50 جلسة 1985/06/10 س 36 ع 2 ص 885 ق 183) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث ، بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث و إنما من القاون مباشرة و لا تقف نصوص العقد و عباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات . (الطعن رقم 751 لسنة 54 جلسة 1985/06/09 س 36 ع 2 ص 882 ق 182) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2267 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 870 ق 179) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفى بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير فى نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، و من ثم يكون للتابع - فى حالة الرجوع عليه - أن يتمسك فى مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة المضرور طالما لم يكن خصما فى الدعوى التى أقامها هذا المضرور على المتبوع . (الطعن رقم 2267 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 870 ق 179) |
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن ، و إلا كان الطعن غير مقبول . و لما كان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها ، بما لازمه ، أن يكون التوكيل صادراً منها عن نفسها و بصفتها إلى محاميها ، و لا يغنى عن ذلك تقديمها توكيلا صادراً منها شخصياً إلى ذلك المحامى . (الطعن رقم 1691 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 874 ق 180) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت . . .أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها - دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق . (الطعن رقم 1691 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 874 ق 180) |
إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الأداء قد حدد فى ديباجة الأمر الصفة التى إستند إليها فى إصداره و هى " قاضى الأمور الوقتية و قاضى التنفيذ " فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافات أو التزيد ، و إنما تحديداً للصفة التى إستند إليها فى إصدار الأمر ، و بذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره. (الطعن رقم 889 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 867 ق 178) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلى فى الدعوى فإنها لا تكون قد إستنفذت ولايتها فى الموضوع ، فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. (الطعن رقم 889 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 867 ق 178) |
يدل النص فى المادتين 213 و 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، و ذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله ، فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بإرتكابه أو صدور حكم بثبوته. (الطعن رقم 309 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 877 ق 181) |
و لئن كان إستئناف الحكم فى هاتين الحالتين - يطرح حتماً - على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه و أثره فى الحكم و وقت ظهوره توصيلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف إلا أن الفصل فى شكل الإستئناف لا يتسع - عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه - لإثبات تزوير الورقة التى قام عليها الحكم المستأنف ، إذ لا ينتج فى إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير فى دعوى أخرى ، و هو أمر متعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 309 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 877 ق 181) |
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى و إبداء دفاعه فيها ، يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات ... متى صدر الحكم الإبتدائى على هذا الخصم فى غيبته. (الطعن رقم 309 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 877 ق 181) |
لئن كان القانون لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . لما كان ذلك و كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنطيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمين العقد شروطاً إستثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص ، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. (الطعن رقم 373 لسنة 54 جلسة 1985/06/05 س 36 ع 2 ص 862 ق 177) |
لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الإختصاص و من ثم فإنها تقتصر على الفصل فى مسألة الإختصاص دون الإحالة إعمالاً لصحيح نص المادة 1/269 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 373 لسنة 54 جلسة 1985/06/05 س 36 ع 2 ص 862 ق 177) |
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف ( ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الإستئناف ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ) و لا يتعداه إلى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه إلا بعد الفصل فى شكل الإستئناف. (الطعن رقم 1098 لسنة 51 جلسة 1985/06/02 س 36 ع 2 ص 852 ق 175) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع الاستئناف. (الطعن رقم 1098 لسنة 51 جلسة 1985/06/02 س 36 ع 2 ص 852 ق 175) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعى الذى يرد على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه . (الطعن رقم 1098 لسنة 51 جلسة 1985/06/02 س 36 ع 2 ص 852 ق 175) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى " و النص فى المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضى الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضى الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضى و مخرجة لها من ملك الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة. (الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 1985/06/02 س 36 ع 2 ص 848 ق 174) |
من المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، و كانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم و أضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، و هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث و لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به. (الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 1985/06/02 س 36 ع 2 ص 848 ق 174) |
مفاد نص المادة 2/253 من قانون المرافعات أن المشرع إكتفى بوجوب إشتمال صحيفة الطعن على طلبات الطاعن و لم يستلزم ورودها فى موطن معين منها. (الطعن رقم 130 لسنة 50 جلسة 1985/05/30 س 36 ع 2 ص 841 ق 172) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها ، و إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها و المطعون ضدهم إشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة و بأن ذلك ينطوى فى ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن مستاندة من بينها أن التسجيل و تراخيص البناء و تكليف المبانى و الإقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم ، لما كان ذلك و كانت تلك الأمور لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم من إنتقاء الصورية إذ هى من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره ، فإن إستدلال الحكم بها يعيبه بالفساد فى الإستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها و من باقى القرائن التى أوردها. (الطعن رقم 130 لسنة 50 جلسة 1985/05/30 س 36 ع 2 ص 841 ق 172) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الجبانات - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات و لائحة الجبانات لسنة 1877 و ديكريتو سنة 1887 - تعتبر من أملاك الدولة العامة ، و لا تزول عنها هذه الصفة إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل. (الطعن رقم 1766 لسنة 51 جلسة 1985/05/30 س 36 ع 2 ص 845 ق 173) |
الإتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية العربية الليبية و سلطنة عمان بشأن الموافقة على إتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية و التنمية و النظام الأساسى الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 1973/8/22 أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 و بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قانون الدولة ، و لما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنيين المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و قد شرع القانون إجراءات تحفظية و أخرى تنفيذية و كفل إستعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها فى تقنين المرافعات فتسود أحكامه فى شأن ما يتم توقيعه من حجوز ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، و كان القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً فى طبيعته و نطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة فى شأن إتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإدارى على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول ، و وضع لها أحكاماً خاصه ، فرض بمقتضاها عدم جواز إتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات و إذ نص فى المادة 13 منه على أن " حسابات المودعين و التى توجد فى بلد العضو سرية و لا يجوز الإطلاع عليها و لا يجوز إتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإدارى عليها " ، و كان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. (الطعن رقم 62 لسنة 52 جلسة 1985/05/30 س 36 ع 2 ص 836 ق 171) |
ليس فى الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات التى تعود عليهم أو على الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضى المملوكة لهم التى يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الأراضى بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الإلتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم عن الإستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية و إختيار دون قهر أو إكراه و هم أهل له قانوناً. (الطعن رقم 218 لسنة 51 جلسة 1985/05/29 س 36 ع 2 ص 832 ق 170) |
النص فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، مفاده أن مناط إلتزام أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المختصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء أن تكون هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون ، و لما كانت خصومة الطالب تدور حول إستحقاق الطالب صرف نسبة الزيادة فى معاشه المقررة بمقتضى نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 مما لا ينطبق فى شأنها وصف المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإن الدفع بعدم قبول الطلب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 73 لسنة 54 جلسة 1985/05/28 س 36 ع 1 ص 60 ق 16) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وبزيادة المعاشات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذى تستحق زيادة المعاشات إعتباراً منه و إنما جعله فاصلا زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله و تسرى عليها الزيادة و تلك المستحقة من تاريخ العمل به و لا تسرى عليها هذه الزيادة ، و قرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة إعتباراً منه و هو 1984/7/1 بالنسبة للنصف الأول منها و 1985/7/1 للنصف الثانى و جعل كلا من هذين التاريخين و الذى أسماه فى البند" 1 " من الفقرة الرابعة " إستحقاق الصرف " الأساس فى حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحق عنه فى هذا التاريخ دون سواه مما مؤداه عدم إستحقاقه صرف أى زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذى حدده النص لإستحقاق صرفها. (الطعن رقم 73 لسنة 54 جلسة 1985/05/28 س 36 ع 1 ص 60 ق 16) |
إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... ... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فإن ورثة المدين بإعتبارهم شركاء فى تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الإبتدائى الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الإستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقبوله الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأى فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. (الطعن رقم 434 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 822 ق 169) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات جوازى للمحكمة فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى و الحكم فيها. (الطعن رقم 434 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 822 ق 169) |
ما يثيره الطاعن بشأن تزوير التوكيل الذى حضر به محامى المطعون ضدها الثانية بجلسة 1975/5/24 فإنه - فضلاً عن إفتقاده للدليل - دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 434 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 822 ق 169) |
النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة و هو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 434 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 822 ق 169) |
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 434 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 822 ق 169) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستنباطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج. (الطعن رقم 434 لسنة 50 جلسة 1985/05/27 س 36 ع 2 ص 822 ق 169) |
نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 - و التى تسرى على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً إعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء و سرعة الفصل فى القضايا ، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع ، و ذلك بنصوص آمرة فى القانون المذكور ، و هى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة فى قانون المرافعات الناشىء عن إتفاق جميع أطراف النزاع و الذى وضع له المشرع قواعد خاصة به ، و من ثم فإن إختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادى أى إختصاص بالنسبة لهذه المنازعات ، آية ذلك أن المادة 70 من القانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، و بالتالى فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجبارى. (الطعن رقم 161 لسنة 51 جلسة 1985/05/23 س 36 ع 2 ص 814 ق 167) |
مؤدى النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها. (الطعن رقم 181 لسنة 51 جلسة 1985/05/22 س 36 ع 2 ص 811 ق 166) |
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . (الطعن رقم 181 لسنة 51 جلسة 1985/05/22 س 36 ع 2 ص 811 ق 166) |
النص فى المادة 471 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للقضاء و لا لأعضاء النيابة و لا للمحامين .. أن يشتروا لا بأسمائهم و لا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا كان البيع باطلاً " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن " يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على تحريم شراء القضاه و أعضاء النيابة و المحامين و غيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو بأسم مستعار و يعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء و لم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع و الثانية أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى و يستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق و إنقضائه ، و أن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها و قدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى إعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى آنفة البيان . (الطعن رقم 1692 لسنة 47 جلسة 1985/05/20 س 33 ع 1 ص 561 ق 101) |
لما كان المشرع قد أورد فى الباب الرابع من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الأحكام المنظمة لتأمين إصابات العمل ، و حدد فى الباب السابع من ذات القانون الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة ، ورخص فى المادتين 71 ، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل يوم 1 / 9 / 1975 أو المستحقين عنهم الجمع بين معاش الإصابة و المعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه اى المعاشين و بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20 ) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى ، على أن يقدموا طلباً بالجمع بين المعاشين فى ميعاد أقصاه يوم 31 / 12 / 1982 و يتم صرف الفروق إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بمعاش الإصابة و معاش العجز إعتباراً من 1 / 9 / 1975 دون أن يبين سنده فى ذلك من أحكام القانون ، و مدى توافر شروط إستحقاق كل من المعاشين فى حقهم و أحقيتهم فى الجمع بينهما ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 71 لسنة 50 جلسة 1985/05/20 س 36 ع 2 ص 796 ق 163) |
لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التى تستحق للعامل بالقطاع العام هى المبالغ التى تؤدى إليه نظير ما يبذله من جهد إضافى و عناية و كفاية فى النهوض بعمله و ذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالا لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها فى معاش الطاعن فإن النعى بهذا السبب و أياً ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 945 لسنة 50 جلسة 1985/05/20 س 36 ع 2 ص 792 ق 162) |
لما كان ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الأسباب ، و كانت أسباب الحكم المطعون فيه و المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً أفصحت عن أن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه على غير أساس من القانون بما يفيد رفض الدعوى فإن النعى على الحكم بأنه لم يتضمن فى منطوقه قضاء فى الموضوع يكون و لا أساس له . (الطعن رقم 945 لسنة 50 جلسة 1985/05/20 س 36 ع 2 ص 792 ق 162) |
مؤدى نص المواد 1/34 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 1/7 ، 2 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل يوم 1975/9/1 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 1980/5/4 حساب أى عدد من السنوات التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية طلباً بذلك فى موعد أقصاه 1982/12/31 و أدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم ( 4 )المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل إبتداء من تاريخ إستحقاق الزيادة فى المعاش. (الطعن رقم 780 لسنة 50 جلسة 1985/05/20 س 36 ع 2 ص 800 ق 164) |
جرى - قضاء هذه المحكمة - على أن جهاز تصفية الحراسات الذى حل محل إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة . يعد بحسب طبيعته و بحكم الغرض الذى إنشىء من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة و من ثم تنوب عنة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، تلك الإدارة فيما يرفع منه أو عليه من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها. (الطعن رقم 1879 لسنة 54 جلسة 1985/05/19 س 36 ع 2 ص 782 ق 160) |
مفاد المواد الأولى و الثانية و السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/24 و نصوص أمرى رئيس الوزراء رقمى 135 و 136 لسنة 1964 بتعيين الحارس العام مديراً لإدارة الأموال و الممتلكات التى آلت ملكيتها إلى الدولة و تخويله حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة تلك الأموال و الممتلكات فى صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية و مباشرة جميع التصرفات التى ترد عليها أثناء خضوعها للحراسة ، و نص المادتين الأولى و الثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و نص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 و نص المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة ، أن الجهاز الإدارى للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 و من بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة و تعويض أصحابها عنها و تصفية الحراسات بعد إنتهائها بوصفها عملاً مغايراً لنيابة الحراسة العامة عن أصحاب الأموال إبان خضوعهم للحراسة ، إنما يؤدى مهمة عامة لحساب الدولة طبقاً للنظام القانونى الموضوع له و تحت إشراف السلطة الإدارية التى يتبعها فيعتبر بحسب طبيعته و كيفية أدائه المهام الموكلة إليه و الغرض الذى أنشىء من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة و يكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين و علاقتهم به علاقة تنظيميه. (الطعن رقم 1879 لسنة 54 جلسة 1985/05/19 س 36 ع 2 ص 782 ق 160) |
لما كانت العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به و كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة ... و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ... " و كان لفظ المكافآت الوارد فى هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها ، و كان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى و الطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات ، فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها. (الطعن رقم 1879 لسنة 54 جلسة 1985/05/19 س 36 ع 2 ص 782 ق 160) |
التأميم - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات إجتماعية أو إقتصادية يقتضيها الصالح العام و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات ، لما كان ذلك ، فإن التأميم لا ينتج أثره فى نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشروع المراد تأميمه موجوداً عند العمل بالقانون المؤمم له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً من الواقع المطروح فى الدعوى - و بغير نعى من الطاعن فى هذا الخصوص - أن المطحن موضوع النزاع كان قد هلك هلاكاً كلياً بزوال مبانيه و مقوماته قبل صدور القرار بالقانون رقم 42 لسنة 1962 فإن الحكم إذ رتب على ذلك عدم إنتقال الملكية إلى الطاعن و قضى برفض دعواه يكون قد إلتزم صحيح القانون. (الطعن رقم 1905 لسنة 49 جلسة 1985/05/16 س 36 ع 2 ص 778 ق 159) |
إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .... وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد. (الطعن رقم 1355 لسنة 51 جلسة 1985/05/15 س 36 ع 2 ص 774 ق 158) |
البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية قدمت مذكرة أمام محكمة الإستئناف طلبت فيها رفض الإستئنافين و من ثم فهى لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً و إنما أبدت فيها طلبات أجيبت إليها فى الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى و لم تجب إليها فى الإستئناف المرفوع من الطاعنة - محل الطعن - و من ثم يكون إختصامها فيه مقبولاً. (الطعن رقم 760 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 768 ق 157) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستناد يعتبر من مسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانونى الصحيح للمسئولية و أن تتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. (الطعن رقم 760 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 768 ق 157) |
من المقرر أن مسئولية حارس الشىء تقوم على أساس خطأ مفترض فى جانبه و هى تتطلب أساساً أن يقع الضرر بفعل الشىء ذاته أى يتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر مفصلاً بداخله و تكوينه ، و يجب إستبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس و المضرور. (الطعن رقم 760 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 768 ق 157) |
من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة - بعد الإيجار - بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده ، و لا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر فى هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ، و لا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 584 من القانون المدنى فى حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة فى حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعلياً ، ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه. (الطعن رقم 760 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 768 ق 157) |
الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة و الضمنية ، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة و عند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية. (الطعن رقم 64 لسنة 52 جلسة 1985/05/12 س 36 ع 2 ص 748 ق 154) |
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعدلات الدراسية تنص على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم و كان الجدول المرافق لهذا القانون قد نص فى البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذى حصل عليه الطاعن فى الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و 500 مليم أى فى ذات الدرجة و بذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 1950/10/8 و 2 و 1951/12/9 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه و كانت قوانين الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات و هذا القانون تشترط للعاملين فى الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال ، فإن مقتضى ذلك إعتبار مؤهل للتجارة التكميلية مؤهلاً عالياً ، و لا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين فى الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيه و 500 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر بشأن الأقدمية الإعتبارية لحملة المؤهلات الجامعية ، لما كان ذلك ، و كان لا يحاج بما ورد فى المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 1953/8/6 من إعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط أو بما جاء بمذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة إستناداً إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهورى رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على أن تنتقل إلى الكادر العالى ( الفنى و الإدارى ) جميع الدرجات السادسة فما فوقها فى الكادر المتوسط (الفنى و الكتابى ) التى يشغلها موظفون حصلوا فى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 1953/8/6 . ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية و نص فى مادتيه الأولى و الثانية على منح حاملى المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له- ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية-الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرافق بالقانون رقم 371 ، لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، و أن تتدرج مرتباتهم و ترقياتهم و أقدمياتهم على هذا الأساس و ذلك و كما جاء فى مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع فى إزالة التفرقة و إعمال المساواة بين من إنتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية و بين من عينوا فى الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 1953/8/6 من حملة المؤهل الدراسى الواحد و هو ما يكشف بوضوح عن إتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل فى ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و بالتالى إستمرار إعتبار مؤهلهم عالياً. (الطعن رقم 1542 لسنة 49 جلسة 1985/05/12 س 36 ع 2 ص 743 ق 153) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التصرف فى العقار ليس من شأنه أن ينقل الملكية إلى المتصرف له طالما أنه لم يسجل. (الطعن رقم 35 لسنة 52 جلسة 1985/05/09 س 36 ع 2 ص 739 ق 152) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد إستقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، فيها الرد الضمنى المسقط له. (الطعن رقم 35 لسنة 52 جلسة 1985/05/09 س 36 ع 2 ص 739 ق 152) |
حظر التصرف الوارد فى المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و الأوامر العسكرية السابقة عليه ، قاصر على بيع الأماكن المعدة للسكنى و بيع الأرض أكثر من مرة لا يكون جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات طالما أن الملكية كانت باقية للبائع وقت صدور هذه البيوع. (الطعن رقم 35 لسنة 52 جلسة 1985/05/09 س 36 ع 2 ص 739 ق 152) |
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، و كانت مصر قد وافقت على هذه الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 1452 لسنة 50 جلسة 1985/05/08 س 36 ع 2 ص 735 ق 151) |
للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، إذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع. (الطعن رقم 1452 لسنة 50 جلسة 1985/05/08 س 36 ع 2 ص 735 ق 151) |
نص المادة 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقادم دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، مما مفاده بلا ريب أن تلك المدة يجب أن يتم خلالها إستعمال الحق فى رفع الدعوى و إلا سقط ذلك الحق فهى مدة يسقط بإنقضائها الحق فى رفع الدعوى المذكورة. (الطعن رقم 1452 لسنة 50 جلسة 1985/05/08 س 36 ع 2 ص 735 ق 151) |
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى ولها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها و ما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى. (الطعن رقم 257 لسنة 49 جلسة 1985/05/06 س 36 ع 2 ص 723 ق 149) |
الحكم المنهى للخصومة فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه و لا يعتد فى هذا الخصوص بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف و إنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، و الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها . لما كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ .... قد قضى برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية و بندب خبير لتحقيق طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يكون حكماً منهياً للخصومة ، و لا يجوز إستئنافه على إستقلال طالما أن الخصومة فيما بين الطاعن و المطعون ضدهما واحدة ، و لا يدخل الحكم ضمن الأحكام المستثناة بموجب المادة 212 من قانون المرافعات من القاعدة العامة التى أوردتها ، و يكون الحكم الصادر بتاريخ ... فى الإستئناف رقم .... بعدم جواز إستئناف ذلك الحكم غير قابل للطعن بطريق النقض إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها. (الطعن رقم 257 لسنة 49 جلسة 1985/05/06 س 36 ع 2 ص 723 ق 149) |
لما كان مؤدى نصوص المواد من 26 إلى 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى وقعت الإصابة فى ظله - أنه إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فى ظل العمل بهذا القانون فإن على مؤسسة التأمينات - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - أن تؤدى إلى معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً إعتباراً من اليوم التالى لإصابته تزاد بعدها إلى 80% من الأجر بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر اليومى المقرر قانوناً أو الأجر الفعلى للمصاب إن قل عن ذلك و يستمر صرفها طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو إنقضاء سنة من تاريخ إستحقاقها أيها أسبق ، و فى حالة عدم إستقرار حالته يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد إنقضاء سنة من تاريخ وقوعها و يصرف له معاش أو تعويض من دفعة واحدة بحسب الأحوال طبقاً للمواد من 29 إلى 34 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه و هو ما مفاده أن الحد الأقصى لمدة إستحقاق المعونة المالية هو سنة واحدة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إقتضى المعونة المالية مدة تزيد على سنة ، ثم صرف له معاش العجز ، و من ثم لا يحق له من بعد أن يقتضى معونة العجز عن ذات الإصابة. (الطعن رقم 257 لسنة 49 جلسة 1985/05/06 س 36 ع 2 ص 723 ق 149) |
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرافق له و الفقرتان الثالثة و الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل ، و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الاقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدى إلى إستحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف ، إذ المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التى سويت حالاتهم إليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالاتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة ، و بين من سويت حالاتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2244 لسنة 53 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 708 ق 147) |
النعى غير مقبول ذلك أنه دفاع يقوم على واقع لم يثبت أن البنك الطاعن تمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 917 لسنة 50 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 697 ق 145) |
إذ كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين و ترصد على تعويض الضرر الناشىء عن التأخير فى هذا الوفاء ، و كان المشرع قد نص فى المادة 228 من التقنين المدنى على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو إتفاقية - أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير ، بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، و إذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدينة فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد للمدين فيه إنتفت مسئوليته ، لما كان ذلك و كان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 يوجب - بمجرد صدور الأمر به - على يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله و أخصها سداد إلتزاماته و إقتضاء حقوقه - فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية - قانونيه كانت أو إتفاقية - على الديون التى حل أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة. (الطعن رقم 917 لسنة 50 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 697 ق 145) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافيه وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه فى باقى الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. (الطعن رقم 917 لسنة 50 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 697 ق 145) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة إنتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من إنتقلت إليه الملكية ، و يبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات و مسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدى إلى رفع مستوى أدائه. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن بدل الانتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره إذا ما أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله ، و لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يؤديه العامل ، أما العمولة فهى من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات أو الإستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج و تنميته. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنحة مجرد مبلغ إضافى يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة و تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها و يستقل بتحديد مقدارها و لا تعد أجراً الا إذا التزم بها فى عقد العمل أو بموجب نص فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة و مستمرة و ثابته. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط إستحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلا على تقدير ممتاز أو جيد و أن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمنى أو إنقضاء سنتين من تاريخ الإلتحاق بالخدمة لأول مرة. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة و سيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر و بين إستعمال حقه فى طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى و استقر فيه و باشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن أن يدعى قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه و بين المطعون ضده إستناداً إلى الحماية التى أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة و إنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين. (الطعن رقم 1903 لسنة 49 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 694 ق 144) |
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146) |
إذ كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسرى فى حالة الهلاك الكلى للبضاعة المشحونة ، و كانت محكمة الإستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة قد استخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً ، و كان ما خلصت إليه فى هذا الشأن سائغاً و له أصل ثابت فى المحضر رقم .... ، و كافياً لحمل قضاء الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات و المواعيد المشار إليها فى المادة 99 من قانون التجارة و من ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146) |
إذ كانت الكتابة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البرى و لا لإثباته و لا تعتبر ركناً من أركانه و من ثم يخضع إثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة و القرائن مهما كانت قيمته و ذلك فى مواجهة الناقل الذى يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140) |
الأصل فى قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التى تعتبر شريعة المتعاقدين و يترتب على ذلك إعتبار أن الأصل فى العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الاستثناء و لا يكون إلا فى حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع فى تفسيره ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز لأى فرد أن يملك من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .... أكثر من خمسين فداناً و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز شهره " يدل على أن النهى وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئه بطبيعته أو بحسب إرادة عاقدية أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما فى حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك و كان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذى لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
تقدير أقوال الشهود و الإطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139) |
النص فى المادة 439 من القانون المدنى على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له و لكنه مستمد من البائع. (الطعن رقم 2154 لسنة 54 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 681 ق 141) |