النص فى المادتين 108/1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفى المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - فى شأن تنظيم الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة إلتزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناه من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردى - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ونص فى المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ فى جانب المطعون ضده تأسيست على ما أورده فى مدوناته من أن أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر فى المحضر .. الذى حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب فى إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجنى عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التى تقوم بالتدريب بضرورة إرتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذ البند فى دراسته النظرية التى تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذى يتسلمه تلامذه الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعى فى حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم فى الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من إلتزامات بتوفير وسائل وإحتياطات الأمن الصناعى وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور. (الطعن رقم 791 لسنة 57 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1215 ق 190) |
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة ... بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1924 لسنة 52 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1210 ق 189) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ... وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين - كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 1984/2/12 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/2/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14. (الطعن رقم 2508 لسنة 56 جلسة 1991/05/26 س 42 ع 1 ص 1205 ق 188) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون إعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
لمحكمة الموضوع إستخلاص - نية المتعاقدين - وما إنعقد عليه إتفاقهما مستهدية فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى فى المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد شريطة أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
إذا كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد بيع حق الإنتفاع بإعتبار أن كلا من المنتفع و المستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الإنتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة، فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر و بالإنتفاع بالعين المؤجرة. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى ورثته أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية والأصل من أن الحقوق والإلتزامات الناشئة عند العقد تنتقل إلى ورثة المستأجر وإن كان لهم حق إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه وذلك بخلاف حق الإنتفاع الذى ينتهى حتماً بموت المنتفع طبقاً للمادة 993/1 من القانون المدنى حتى قبل إنقضاء الأجل المعين له لما ينطوى عليه من إنتقاص من حق الملكية. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
إذا كان البين من الإطلاع على العقدين محل النزاع انه نص فى البند السابع من كل منهما على أنه فى حالة وفاة أى من المطعون ضدهما يؤول حق الإنتفاع إلى الزوج والأولاد فقط دون سواهم من باقى الورثة فإن هذا الشرط ينافى طبيعة بيع حق الإنتفاع ويخرج التعاقد عن نطاقه، كما أن النص فى البند التاسع منهما على أنه إذا رغب المطعون ضدهما بعد إنتهاء مدة الإنتفاع أن يستمر فى شغل الشقة يحق لهما ذلك إما بنفس الشروط الواردة فى العقد أو بالقيمة الإيجارية التى تقديرها لجنة تقدير الايجارات مؤداه أن طبيعة التعامل والنية المشتركة للمتعاقدين وطريقة تنفيذ العقد يرجع معها أنه عقد إيجار وليس بيعاً لحق إنتفاع. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من هذين البندين ومن ظروف التعاقد أن العقدين موضوع النزاع فى حقيقتهما عقد إيجار وهو إستخلاص سائغ يتفق مع ما جرت به عبارات البندين سالفى الذكر ويتساند مع ظروف التعاقد فإنها تكون قد نهجت نهجاً صحيحاً فى تكييف العقدين. ولم تخرج فى تفسيرها لنصوصها عما تحتمله عباراتهما. وفقاً لهذا التكييف الصحيح الذى إستظهرت به المحكمة إرادة الطرفين فإن الشرط الوارد فى البند السابع فى كل من العقدين والحال هذه يكون غير منفصل عن جملة التعاقد ويصبح غير سديد ما يثيره الطاعن من أن العقد يصبح كبيع لحق إنتفاع بينما يبطل ذلك الشرط. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
النص فى المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التى حدد مقدارها بخزانة المحكمة التى عينها. وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويدل أيضاً على ان المشرع وإن عالج فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة فى دعاوى مستقلة ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها. (الطعن رقم 637 لسنة 55 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1189 ق 185) |
إذا كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى على الطاعن العاشر عن نفسه و بصفته وصياً على الطاعن السابع وأنه رغم بلوغ الأخير سن الرشد اثناء سير الخصومة أمام محكمة أول درجة - على ما هو ثابت من شهادة ميلاده التى تدل على بلوغه سن الرشد فى 1979/3/12 - وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى 1981/4/30 فإن الطاعن العاشر لم ينبه المحكمة إلى ما طرأ على حالة المذكور من تغيير وظل يحضر عنه رغم بلوغه سن الرشد مما يعد حضوره عنه أمام محكمة أول درجة منتجاً لأثاره القانونية بعد أن أصبح تمثيله له قائماً على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه نيابة قانونية، لما كان ذلك وكان الطاعن العاشر قد إلتزم موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على الطاعن السابع إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى عندما وجهت المطعون ضدها الأولى الإستئناف إليه بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداء والتى تحدد بموجب الحكم الصادر فيها أطراف الخصومة فى الإستئناف فإن إختصام الطاعن السابع فى الإستئناف ممثلاً بواسطة الطاعن العاشر يعد إختصاماً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية إذا ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقص ما تم على يديه. (الطعن رقم 2588 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1193 ق 186) |
مفاد المادتين 826، 936/ب من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمالك فى المال الشائع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو اجازة الشركاء فى الشيوع فإذا صدر البيع مفرزاً لأجنبي فإن هذا الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع ولا ينفذ فى حقهم طالما تتم القسمة قضاءاً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع، وينبني على ذلك أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى هذا البيع وفقاً لصريح نص المادة 936/ب من القانون المدني التي وردت عبارته مطلقة فى قيام الحق فى الشفعة للشريك على الشيوع، وعلى ذلك فإنه يستوي فى ثبوت هذا الحق أن يكون الشيء المبيع حصة شائعة أم قدراً مفرزاً فى العقار الشائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع فى العقار الذي بيع قدر منه دون اعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزاً أو شائعاً. (الطعن رقم 2588 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1193 ق 186) |
مفاد نص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 و ما ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً عليه - أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء عقد الإيجار بإنقضاء مدته و جعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما إتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام - يلغى كل حكم جاء مخالفاً له فى القانون المدنى - يحميه من الإخلاء من الأرض التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله متى كان هذا المؤجر صاحب صفة تخويله حق التأجير وقت إبرام العقد. (الطعن رقم 305 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1200 ق 187) |
للدائن المرتهن متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة فى هذا التأجير وبالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بل يمتد تلقائياً فى مواجهة المدين الراهن. (الطعن رقم 305 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1200 ق 187) |
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
ولئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
بيان المقصود من العبارات الواردة بالمذكرات المقدمة فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك مادام إستخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الدعوى دون تقييد بتكييف الخصوم لها وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض - العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
إذا كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطالب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد. ويقع باطلاً كل إتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ". يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأراضى الزراعية فى إنهاء الإيجار بإنقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له وذلك بنص أمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأراضى التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً له ويستوى فى هذه الحالة الأخيرة أن يكون قد سجل عقده أو لم يسجله ما دام المؤجر كان صاحب صفه تخوله التأجير وقت إبرام العقد، ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى. (الطعن رقم 659 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1176 ق 183) |
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 الصادر بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. أن مناط عدم خضوع المعينين فى الوظائف بالإدارات التى يحكمها القانون رقم 47 لسنة 1973 لنظام التفتيش وتقارير الكفاية هو شغل وظيفة " مدير عام إدارة قانونية ". (الطعن رقم 578 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1165 ق 181) |
وضع عضو الادارة القانونية على فئة مالية معينة لا يجعله شاغلاً بطريق اللزوم للوظيفة التى حددت هذه الفئة المالية أجراً لها طالما لم يصدر قرار بتسكينه على هذه الوظائف . (الطعن رقم 578 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1165 ق 181) |
المشروعات التى تقام فى إحدى المناطق الحارة وتقوم باخراج السلع أو إدخالها لحسابها ذاتها أو إلى هذه المنطقة - عدا السلع العابرة وتلك المسموح بادخالها بصفة مؤقتة - تخضع للرسم النسبى المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى و المناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وذلك بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً سواء قامت بإيداع هذه السلع فى مخازنها الخاصة أو فى مخازن الغير العامة. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
المشروعات التى تقام فى إحدى المناطق الحرة ولا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أدخال السلع أو إلى هذه المنطقة - كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات - تخضع لرسم القيمة المضافة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التى تحققها تلك المشروعات سنوياً. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
المشروع الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً - يمكن أن يخضع لهذين الرسمين معاً - الرسم السنوى النسبى ورسم القيمة المضافة - إذ كان يقوم بإخراج أو إدخال السلع لحسابه الخاص من أو إلى المنطقة الحرة وفى ذات الوقت يقوم بأداء خدمات لحساب الغير - كخدمات التخزين - ولا يعد الجمع بين الرسمين فى هذه الحالة إزدواجاً للرسم لاختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
وعاء الرسم السنوى النسبى المقرر بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 43 لسنة 1974 هى قيمة السلع الخارجة أو الداخلة من أو إلى المنطقة الحرة خلال سنة والواقعة المنشئة له هو خروج أو دخول تلك السلع من أو إلى هذه المنطقة. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
وعاء رسم القيمة المضافة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 هى القيمة المضافة التى يحققها المشرع فى السنة من أدائه خدماته للغير والواقعة المنشئه له وهو تحقق المشرع لهذه القيمة المضافة. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالاختصام أو بالانضمام لأحد طرفى الخصومة - أن يصبح متدخل طرفاً فى الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه. (الطعن رقم 2201 لسنة 54 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1145 ق 178) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن. وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة " إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه " يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ذاته ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفى هذه الحالة يعاد النظر فى القرار المطعون فيه بما يقتضى إلغائه أو تعديله حسبما تنتهى إليه إلا إنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء وتعلق الطعن بجزء منه بعينه ورأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن والقول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة إستصداراً لحكم بهدم عقار أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته فى حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة طعن - فى تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط ، ومن ثم هدمه وإنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون عليه - أن قرار صدر بهدم الدور الثانى وما يعلوه من غرف سطح العقار المملوك للطاعنين، وبترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التى تقرر هدمها على هذا القرار - متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات فيما قبل الملاك - الطاعنون - القرار بشقيه فأصبح نهائياً فى شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضى التى يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر فى هذا الجزء من القرار الذى لم يطعن فيه بالطريقة الذى رسمها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فى حين قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما انتهى إليه من هدم العقار جميعه بما فى ذلك ما نص فى القرار المطعون فيه على الإكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار فى هذا الشأن نهائياً، فإن النعى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2201 لسنة 54 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1145 ق 178) |
مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن تقدير قيمة الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن المعمول عليها فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها. (الطعن رقم 1349 لسنة 58 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1140 ق 177) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء فى هذا العقد بأكمله. (الطعن رقم 1349 لسنة 58 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1140 ق 177) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير hقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لhستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود بنصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203 / 1 ، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العيني ، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الاثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم نقضاً كلياً من شأنه أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الاثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وإنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم وحججهم، ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها ولما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية والغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - ويخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى والثالث وأنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965، ولما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وهو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية وإذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع، ومن حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2040 لسنة 54 جلسة 1991/05/15 س 42 ع 1 ص 1123 ق 175) |
التسليم هو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات اذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وان خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 160 من القانون المدني انه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وأعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وباطراح البعض الآخر. (الطعن رقم 2551 لسنة 55 جلسة 1991/05/15 س 42 ع 1 ص 1119 ق 174) |
مفاد النص فى المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين ولا ينال من ذلك النص فى المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 77 على أنه " . . . " ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق - وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 - على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها ، ولما كانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر اعمال هذه المادة عن العاملين فيها. (الطعن رقم 2133 لسنة 54 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1088 ق 171) |
يدل النص فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الاعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك إعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 360 لسنة 1976 فى 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان. (الطعن رقم 2133 لسنة 54 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1088 ق 171) |
مناط تقدير التعويض عن الهلاك والتلف الذى يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4 / 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل والشاحنة والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها ولا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان فى فاتورة الشراء أو فى أية ورقة أخرى. (الطعن رقم 1465 لسنة 55 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1096 ق 172) |
التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه معاهدة بروكسيل الدولية لسندات الشحن فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً اقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الاتفاق عليه. (الطعن رقم 1465 لسنة 55 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1096 ق 172) |
إذ كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - الا أن الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له، وبالتالى يفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهمتى استعمل المتعاقدين نموذجاً مطبوعاً للعقد واضافاً إليه بخط اليد أو أيه وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173)دة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن. (الطعن رقم 1465 لسنة 55 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1096 ق 172) |
لئن كان الأصل فى عقد التأمين البحرى ان يكون تداول وثيقة التأمين الأذنية بطريق التظهير، إلا أنه لما كان ابرام العقد يبن مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر بقصد افادته من آثار العقد هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يكون لذلك المالك " المشترط " الحق فى نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين أو الاستئثار بالانتفاع لنفسه منها، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته. وهو المحرر لاذنه الوثيقة - إلى المؤمن أو المالك " المشترط " قبوله أو رغبته فى الإفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أدلة الدعوى والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع منها . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
متى استعمل المتعاقدين نموذجاً مطبوعاً للعقد واضافاً إليه بخط اليد أو أيه وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق فى وثيقة التأمين على ان يضمن اولهما الأخطار التى تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها فى مخازن المرسل إليه بما يعرف بشرط " من المخزن إلى المخازن ". (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
المؤمن له فى حالة التأمين بشرط " جميع الأخطار " ليس عليه اثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على ان سبب الضرر خطر مضمون ويكون للمؤمن ان يدحض هذه القرينة باثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
لئن كان الأصل فى الالزام قضاء بأداء مبالغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع أن قضت بالزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعمله أجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط اعمالها وطلب الخصم الحكم بها . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
لما كانت المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أنه يجوز إبرام عقود التأمين مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وشركات التأمين بالنقد الأجنبى، مع الوفاء بالقيمة التأمينيه ، أو أى تعويضات تستحق فى نطاقها بالنقد الأجنبى ، . . . فلا على الحكم المطعون فيه ان أجابها إلى طلبها وقضى بالإازام بالدولار الأمريكى. (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
بحسب الأصل - لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له، كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول - اذا كان لها محل إلا إذا قد وفى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين، وإنما يحق له هذا الرجوع إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له فى وثيقة التأمين. (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر قائماً وملزماً إلا إذا تلافت إدارة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطلق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء فى المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه مما مؤداه أن العقد فى البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد فى هذه الحالة برسو المزاد انما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
مفاد النصوص مجتمعة أن بيع اعيان الوقف المراد استبدالها بالمزاد العلنى لا ينعقد بمجرد ارساء المزاد على صاحب العطاء الاعلى وإنما يتم القبول فيه وبالتالى انعقاده باعتماده من صاحب صفه فى ذلك وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلنى باعتبارها قانون المتعاقدين. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى استحقاق مالاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
مؤدى نص المادة 826 من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لأعمال الحلول العينى وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى افراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخالصة على هذا الجزء وأن لا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذى اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزه من المال الشائع، فإن اسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع فى هذه الحالة إعمال الحلول العينى طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة فى 10 ف التى اختص بها . . . ووالدته، وشقيقاه وأقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التى يمتلكها البائع له ضمن المساحة التى إختص بها ومن معه فى حين أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى طالما بقيت حصة البائع شائعة ولم تسفرالقسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قضى فى الدعوى على خلاف سند المشترى وبالمخالفة لارادة المتعاقدين وأعمل الحلول العينى على خلاف مقتضى القانون. (الطعن رقم 276 لسنة 57 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1068 ق 169) |
ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم فى موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 276 لسنة 57 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1068 ق 169) |
البين من الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1485، 1477 لسنة 50 ق الصادر بتاريخ 1984/6/26 أنه تضمن أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة فقضى بعدم الاختصاص على سند من أن عين النزاع ليست أرضاً زراعية وإن ما فصل فيه الحكم المذكور هى مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله لازماً لبناء قضائه وهو ما استند إليه الحكم الصادر فى الطعنين السالفين فى قضائه برفضهما ومن ثم يحوز الحكم فى تلك الدعوى حجية قبل المرحوم . . . الذى كان قد إختصم فى ذلك النزاع وهى حجية تحول دون اعادة طرح هذه المسألة أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم فى أية دعوى تالية ، ومن ثم يحوز الحكم السالف هذه الحجية قبل المستأنف عليه الأول بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع طالما أنه لم يسجل عقده ولم تنتقل إليه الملكية بعد ومن ثم يكون ما أبداه المستأنف عليه الأول من دفاع فى هذا الخصوص على غير اساس. (الطعن رقم 276 لسنة 57 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1068 ق 169) |
المقرر انه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات وما بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على اذن من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
مؤدى نص المادتين 135، 136 / 3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشرع اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية وتشعب اعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية ولو كانوا تابعين لاختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى وأن توزيع الاعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - ومن ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
مفاد النص فى المادتين 147 / 1 ، 203 / 2 من القانون المدني - يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب احترامه وأن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عيناً وله أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوي التنفيذ على إرهاق المدين وهو يعنى العنت الشديد أو الخسارة الفادحة ولا يكفى فيه مجرد العسر والضيق والكلفه وعلى ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذي قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذي قد يلحق الدائن إلى أساس شخصي لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع وعائده باعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته وقد استقر الفقه والقضاء على أنه يتعين أن تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة والا كان فى الزامه بتنفيذ الاجارة عيناً إرهاق وعنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
النص فى المادة 569 / 1 من القانون المدني على أنه "اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضى بإنفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وتقرر المادة 159 من القانون المدني القاعدة العامة فى هذا الصدد إذ تقول" فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه" والمشرع فى النصين سالفى الذكر لم يميز بين ما اذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون وبين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم فى الحالتين واحد وهو إنفساخ العقد بحكم القانون وترتيباً على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الإنفساخ ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الهلاك ولا حاجة إلى حكم بذلك وإن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرراً لهلاك العين وإنفساخ العقد ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فى هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإنعدام المحل وهذا هو المقرر فى قضاء النقض فى أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدى إلى انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك ولو كان ذلك بسبب المؤجر ولا يجبر على اعادة العين إلى أصلها. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
الهلاك القانوني يلحق بالهلاك المادي الذي يؤدى إلى انفساخ عقد الايجار مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء على العين المؤجرة إذ يبقى فى حالة الهلاك القانوني الكيان المادي للعين المؤجرة إلا أنه يتعذر على المستأجر الانتفاع بها ويقاس على تلك الحالة إذا ما أصبح الانتفاع بالعين المؤجرة مستحيلاً فيجب الحاقه بهلاك الشيء نفسه ويكون مبرراً لانفساخ العقد إذ أن الحرمان الكلى من الانتفاع بالعين المؤجرة ولو لم يكن هناك هلاك مادي يستحيل معه تنفيذ العقد ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية فلا جدوى من بقاء العقد. لما كان ذلك وإذ التزم المستأنفون بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها للعرض السينمائي لكي تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق المؤرخ 20 / 8 / 1971 والذي جاء به أن مدة التعاقد لا تبدأ إلا بتسليم العين المؤجرة صالحة للغرض ولا يلتزم المستأجران - المستأنف ضدهما - بسداد الأجرة إلا إذا تم هذا التسليم. و لما كان هذا التسليم مؤجل إلى أن يتم اعداد العين صالحة للاستعمال وقد أصبح هذا التنفيذ العيني مرهقاً للمؤجرين وانتهت المحكمة إلى الزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض وهذا القضاء منها لا يعنى البتة أن العين المؤجرة أصبحت معدة للعرض السينمائي . ومن ثم لا تبدأ مدة العقد ولا ينفذ التزام المستأجرين بسداد الأجرة وهو يعنى بطريق اللزوم عدم الانتفاع كلية بالعين المؤجرة لعدم اعدادها للاستغلال المتفق عليه وهذه الاستحالة الحكمية تعادل الهلاك المادي وتسرى عليها أحكامه خاصة و قد تمسك المستأنف ضدهما - المستأجران - فى جميع مراحل التقاضي بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه ومن ثم فإن طلب المستأنفين - المؤجرين - انفساخ العقد يكون له ما يبرره يؤيد ذلك ما جاء بتقرير الخبير السابق بأن العين المؤجرة أصبحت فى يد المستأجرين خربه لاخلالهما بصيانة العين المؤجرة فى فترة استلامها لتنفيذ حكم التمكين المستعجل، و لا يحول دون انفساخ العقد تقاعس المستأنفين عن التنفيذ العيني بعد أن قضت المحكمة بالزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض النقدي وفقاً لأحكام المادة 203 / 2 من القانون المدني. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
مفاد ما نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له (1) وإذ كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه اتلاف السيارة والذى يستند إليه المطعون ضده الأول فى المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات، فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بادانة الطاعن لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويجوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اختار صحيح القانون. (الطعن رقم 1914 لسنة 56 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1034 ق 166) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى. فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه. (الطعن رقم 1914 لسنة 56 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1034 ق 166) |
إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلباته قبل الطاعن إلى أحكام المسئولية التقصيرية بإعتباره مرتكب الفعل الضار ، وإستند فى طلباته الموجهة إلى المطعون ضده الأخير إلى وثيقة التأمين ، فيكون مصدر الزام كل منهما مختلفاً عن مصدر الزام الآخر ويكونا متضامنين فى أداء التعويض ويترتب عليه متى تحققت شروط مسئولية كل منهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما، ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة. (الطعن رقم 1914 لسنة 56 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1034 ق 166) |
إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه ". . . " فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن إستعمال حقه فى فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا إرتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال فى مكنته الإختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه فى المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند اخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً فى الاقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الا+ختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل فى إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، هذا النص لم يظهر فى القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن إنصراف نية المشرع عنه. (الطعن رقم 159 لسنة 57 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1043 ق 167) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر فى المواد الجنائية حجية فى الدعوى المدنية كما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكان البين من الحكم الصادر فى الجنحة رقم " . . . " لسنة 1989 مستأنف شرق الإسكندرية بتاريخ " . . . " ببراءة الطاعن من الإتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد إستند فى أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذى يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الاتهام على غير اساس وكانت هذه المسألة تكون الاساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى المدنية الماثلة ويكون الحكم الجنائي الصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم الحكم الجنائي فى هذا الصدد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1585 لسنة 54 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1028 ق 165) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم فى مسألة اساسية وحيازته قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم انفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من حقوق مترتبة عليها . (الطعن رقم 1585 لسنة 54 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1028 ق 165) |
لئن كان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ان تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة سالفى الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى فى تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وبشرط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة فى تحديد ماهية الاستغلال والغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى إنقضاء المدة التى حددها المشرع لثبوت الحق فى التملك مع توافر باقى الشروط الأخرى دون نظر إلى أى تغيير يطرأ فى غرض الإنتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التى حددها لثبوت الحق فى التملك. (الطعن رقم 2176 لسنة 54 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1019 ق 163) |
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958 / 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو إحترام الاوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى إسترداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب فى الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع إسترداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب إسترداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2544 لسنة 55 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1024 ق 164) |
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية لذلك مما يطرح عليها وتقدير ما يقدمه اليها الخصوم من أدلة ومستندات وكان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت حصول هذا الترك هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك. (الطعن رقم 2149 لسنة 53 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 1001 ق 160) |
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها ولم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2149 لسنة 53 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 1001 ق 160) |
المقرر فى فقه الحنفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة . لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 والمقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعنان ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم انقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الايجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الاقامة وقت حصول الترك . (الطعن رقم 2149 لسنة 53 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 1001 ق 160) |
النص فى المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة . (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
النص فى المواد 1، 2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و 1، 2، 4، 9، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك ، وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها فى هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من النزاع المشار إليها فى النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني. (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام. (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره. (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
النص فى المادة 59 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون " والنص فى المادة 18 والمشار إليها على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى . . " يدل على أن المشرع قد راعى فى اسناد هذا الإختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل فى أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة، وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتى الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الإستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام به من تلقاء نفسها والحكم فى الدعوى على موجبه. (الطعن رقم 1715 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 985 ق 157) |
إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " بما مفاده أن يترتب على الاستئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعى أمام محكمة أول درجة بكل ما أثير فى شأنه من دفاع ودفوع بما فى ذلك الحكم الصادر فى خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف، من ثم فإن البحث فى صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1715 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 985 ق 157) |
يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشترى الثاني وبالشروط التي أشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة، ولا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً وإن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشترى الثاني على أساسه إلا بعد علمه به، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعي لا بتوافر الشروط التي بتطلبها القانون فى طلبه أخذ العين بالشفعة والوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني من أنه لا يسرى فى حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجه على الغير إلا إذا سجل. (الطعن رقم 2554 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 981 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفه للطاعن فى إبدائه. (الطعن رقم 2554 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 981 ق 156) |
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها. وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة فى الدعوى ويأخذ بما إقتنع به منها ويطرح ما عداه وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافيه لحمله. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استلالاً على دعواهم وهى غير مكلفه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجه اثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على أن " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفى فقرتها الثانية على أن يكون هذا الحق حجه على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليها. يدل على أن التغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من تلك المادة هو الذى كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه. أما من تعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف فى العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النيه فى معنى المادة المذكورة لأنه يكون فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ماكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المتصرف واحداً وأن أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذى طلب المحكمة بصحته فيها ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن اشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الأول الذى - اشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير . ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له فحسب ومسجل صحيفتها ثم عاد من بعد واضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل المشترى من المذكورين عقدى شرائه منهم ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية فى التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقد البيع المسجلين لاختلاف المتصرف فى البيعين و إنما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدى البيع المسجلين لاتحاد المتصرف فيها جميعاً وهم البائعون الأصليون، وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشترى الآخر قد سجل عقديه فإنه يفضل عليه. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه. (الطعن رقم 331 لسنة 55 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 936 ق 153) |
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. (الطعن رقم 728 لسنة 58 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 927 ق 151) |
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هى مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه مصلحتهم فى سبب النعى فإنه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 728 لسنة 58 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 927 ق 151) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان إستخلاصها سائغاً وحسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود من الأدلة التى تخضع لهذا التقدير ، ولا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. (الطعن رقم 728 لسنة 58 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 927 ق 151) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعه، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحده منها فى تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى. (الطعن رقم 2044 لسنة 60 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 931 ق 152) |
النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر وأن إعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينه. (الطعن رقم 2044 لسنة 60 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 931 ق 152) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع تأسيساً على أن إدعائها إستئجارها هذه الشقة غير جدى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة منها القرينة المستمدة من عدم وجود عقد مكتوب يفيد استئجارها الشقة محل النزاع، وإيصالات بسدادها الأجرة، ومن عدم تمسكها بأستئجارها تلك الشقة أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها فى إثبات العلاقة الإيجارية المدعى بها، ورتب على ذلك إنتفاء العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الثانى، فى حين أن مجرد وجود عقد مكتوب ليس بلازم لقيام العلاقة الإيجارية إذ يحق للمستأجر قانوناً إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، وأن عدم التمسك بدفاع أمام محكمة أول درجة لا يسقط الحق فى إبدائه أمام محكمة الإستئناف، ومن ثم فإن إستخلاص الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ، ولما كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة منها على القرائن الأخرى التى استدل منها مجتمعه على إنتفاء العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى - المالك السابق للعقار - فى تكوين عقيدة المحكمة - وكانت الطاعنة قد ركنت فى إثبات العلاقة الإيجارية إلى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى رقم 3289 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة المنضمة وإلى إقرار المالك السابق للعقار على خلاف ما ذهب إليه الحكم فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2044 لسنة 60 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 931 ق 152) |
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1، 2، 3، 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها و فى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ". يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ان الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسيمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه، وأن الملتمسه (الطاعنة ) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حاجزها بدليل ارتكازها بالسبب الأول من أسباب استئنافها على وقوع هذه القسمة، وكان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 305 لسنة 58 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 917 ق 149) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، والذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة " وإذ كانت المادتان الخامسة والسادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية. (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة، لقوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون اضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد رد جديد . (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
لما كانت المؤسسات المصرية العامة للتعاون الإنتاجى والصناعات الصغيرة، والتى تتبعها وحدة الصيانة بطنطا قد أنشئت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم "1" لسنة 1962 فى شأن المؤسسات العامة الصناعية، وقد ظلت وحدة الصيانة هذه تابعة لتلك المؤسسة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات قطاع الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات وقد نصت المادة الأولى منه على أن ". . . . " كما نصت المادة الثالثة منه على أن " . . . " وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل لدى المؤسسة سالفة الذكر إعتباراً من ........ وإلى أن نقلت تبعية وحدة الصيانة بطنطا إلى محافظة الغربية بالقرار الجمهورى المشار إليه، وكانت علاقة المؤسسات العامة بالعاملين بها تقوم على أسس لائحية تنظيمية بإعتبارهم من الموظفين العموميين. فإن علاقة المطعون ضده سواء بالمؤسسة المشار إليها أو بمحافظة الغربية من بعدها تكون علاقة لائحية تنظيمية وإذ كان قد أقام الدعوى بأحقيته للفئة الخامسة إعتباراً من ...... وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون لمحاكم مجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (الطعن رقم 1982 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 904 ق 146) |
قانون التأمين الاجتماعى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام . (الطعن رقم 1032 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 911 ق 148) |
المقرر أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن فيها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه. (الطعن رقم 1032 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 911 ق 148) |
مفاد نصوص المواد 19 / 2 ، 20، 22 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه فى حالة الوفاة يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة 19 عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين وذلك بحد أقصى 80% من هذا الأجر وتضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق - مقدارها ثلاث سنوات - بشرط أن تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة 18 وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50 % من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر ، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص فى الفقرة الأولى من المادة (20 ) بما يصبح معه المعاش المستحق عندئذ 65% من الأجر . (الطعن رقم 1032 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 911 ق 148) |
لما كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بفروق الأجر المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى حسب تلك الفروق على أساس الأجور الواردة بلائحة النظام الداخلى للجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات والصادرة بقرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 279 بتاريخ 1973/11/1 كما حسبها الخبير لهم من تاريخ تعيين كل منهم لدى الطاعنة مع أن تاريخ تعيين كل منهم سابق على صدور تلك اللائحة، وإذ كانت أحكام تلك اللائحة لا تسرى إلا من تاريخ العمل بها، ولا ترتب أثراً فيما وقع قبلها، ولا يجوز الرجوع إلى الماضى لتطبيقها على علاقة قانونية نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقة قبل العمل بها طالما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكام تلك اللائحة على العلاقات التى نشأت قبل العمل بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2134 لسنة 55 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 908 ق 147) |
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إلا أنه يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر البيانات التى تختتم بها الصحيفة إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أياً كان موقعه من الصحيفة، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن المحامى وكيل الطاعن قام بالتوقيع على هامش الصفحة الأولى تحت عبارة تفيد أنه رافع الطعن و مقدمه. ومن ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى أوضاعه الشكلية. (الطعن رقم 1366 لسنة 54 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 891 ق 143) |
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه، وأغناه عن استئنافه صدور الحكم لصالحه و إعتقاده رضاء خصمه به، فإذا ما رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى ويزول بزواله. (الطعن رقم 1366 لسنة 54 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 891 ق 143) |
إذ كان الثابت من أن الطاعن قد أقام دعواه بالإخلاء لسببين أولهما التأجير من الباطن والثانى التأخير فى سداد الأجرة فقضى الحكم الإبتدائى بالإخلاء للسبب الثانى وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسبب الأول لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 مدنى كلى الجيزة، وإذ ا ستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - قدم الطاعن - وعلى نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته - مذكرتين بدفاعه مؤرختين 1983/11/5، 1987/7/5 تمسك فيهما بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن للمطعون ضده الثانى وأن الحكم السابق التمسك بحجيته يتعلق بواقعة تأجير المطعون ضده الأول الشقة من الباطن لأخيه . . . فى حين أن دعوى النزاع عن واقعة تأجيره الشقة لإبن أخيه المطعون ضده الثانى فإنه بهذه المثابة يكون قد أقام استئنافاً فرعياً عما قضى به الحكم الإبتدائى من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة، وإذ كان البين من الإطلاع على الحكم الصادر فى هذه القضية أن واقعة التأجير من الباطن المطروحة فيها هى تأجير المطعون ضده الأول العين المؤجرة لشخص آخر خلاف المطعون ضده الثانى المنسوب للمطعون ضده الأول - فى الدعوى محل النزاع - التأجير له من الباطن وبالتالى لم يكن المطعون ضده الثانى طرفاً فى هذا الحكم، ومن ثم فإن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة يكون غير سديد لعدم توافر شروط الحجية عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات ولو فطن الحكم المطعون فيه لذلك وحقق هذا البيان من سببى الإخلاء لكان من الممكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ أغفل الحكم - عن بصر وبصيره - الفصل فى الإستئناف الفرعى المقام من الطاعن عن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1366 لسنة 54 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 891 ق 143) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز توقيع صحيفة الطعن بالنقض من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3479 لسنة 58 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 901 ق 145) |
أن قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بعد أن حظر فى المادة الثامنة منه على محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً إستثنى من ذلك حكماً أورده فى الفقرة الأخيرة من نفس المادة والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المعمول به إعتباراً من 1984/10/18 بما جرى نصها من أنه و" لا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم و بأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها " مما مؤداه بطلان عمل هؤلاء المحامين بالنسبة لقضاياهم الخاصة وقضايا الأزواج والأقارب المشار إليهم متى كانت متعلقة بالجهات التى يعملون بها. (الطعن رقم 3479 لسنة 58 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 901 ق 145) |
المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ . (الطعن رقم 1929 لسنة 52 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 886 ق 142) |
لا يجوز لمحكمة الموضوع - وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . (الطعن رقم 1929 لسنة 52 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 886 ق 142) |
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني على توافر الأثر الرجعى للفسخ، إلا أن المقرر بالنسبة لعقد الإيجار هو من عقود المدة فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الأمر فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه فإن آثار العقد التي إنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً، ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله، إلا أن الأمر يختلف إذا كان عقد الإيجار لم يتم تنفيذه ولم يتسلم المستأجر العين المؤجرة فإن تقاعس المؤجر عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المؤجرة يوجب فسخ العقد متى طلب المستأجر ذلك ويرد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها عند عقد التعاقد وللمستأجر أن يسترد ما دفعه لحساب الأجرة التي سوف تستحق عليه عند تنفيذ العقد. (الطعن رقم 1929 لسنة 52 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 886 ق 142) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهرى و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ولمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً لما إنتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله. (الطعن رقم 1533 لسنة 15 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 897 ق 144) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتبة عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها، لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد استنفذت ولايتها عليها، وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها. (الطعن رقم 3252 لسنة 59 جلسة 1991/04/10 س 42 ع 1 ص 881 ق 141) |
مفاد النص فى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر و المستأجر ولحسن الإنتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى وإشترط لذلك أن يثبت ذلك بالفعل بحكم قضائى نهائى و لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، إذا كان فعل الإساءة فى إستعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إجتزأ فى الدليل على أن إستعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله " الثابت من دعوى التعويض رقم ( . . . ) مدنى ببندر المحلة الكبرى بين ذات الخصوم والتى بات فيها الحكم نهائياً أن المستأنف بصفته قد إستعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى . .. " ومن ثم جاءت أسباب الحكم فى خصوص ثبوت الإضرار بسلامة المبنى مجهلة فى بيان مدى تأثير الإستعمال الضار على سلامة المبنى وهو ما يشوبه بالقصور. (الطعن رقم 3252 لسنة 59 جلسة 1991/04/10 س 42 ع 1 ص 881 ق 141) |
نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدني - فى الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه. (الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140) |
لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده ولا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما وأن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم يشر إلى اتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد فى المواد من 459 و حتى 463 من قانون المرافعات، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات، وإلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر . (الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. (الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140) |
خلو صورة ورقة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أى كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له، فإذا بأن لها من أصل ورقة الإعلان أنه إشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما، فلا يجوز له التحدى أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
عدم بيان صفة مستلم الإعلان، وأقامته معهما، وغيابهما عن موطن الإعلان، لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام. ولا يجوز من ثم التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة إليه. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان . وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة ونوعها وأن لهذا أثره فى الحكم فى موضوع الدعوى الذى لا يقبل التجزئه، فإن المحكمة تكون - وأياً ما كان وجه الرأى فى هذا القضاء - قد فصلت فى الدعويين ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه فى دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائى من أن فصل دعوى الضمان الذى استلزمه قضاؤها فى الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2266 لسنة 58 جلسة 1991/04/02 س 42 ع 1 ص 865 ق 138) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. (الطعن رقم 930 لسنة 54 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 853 ق 135) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى مسألة تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها مانع من التنازع فيها بين ذات - الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مرتبة عليها ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين. (الطعن رقم 930 لسنة 54 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 853 ق 135) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الإنتقال منه، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والتى يجب عليه الإنتقال إليها ، وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذات القانون. وأن العبر فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 139 لسنة 39 ق المقام من الهيئة الطاعنة أنها اتخذت لها من مدينة الإسكندرية موطناً لها فى هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984 من محكمة استئناف الإسكندرية، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5 فبراير 1985 وهو اليوم الحادى والستين، وكان اليوم الأخير لا يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانونى. وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. (الطعن رقم 463 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 858 ق 136) |
النص فى المادة 160 من القانون المدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض". وفي المادة 182 منه على أنه، يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق. وفي المادة 187 منه على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد !مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وأن حق البائع فى استرداد المبيع من المشترى يقوم تبعاً لذلك على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق، ولا تكون المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه فى حالة استحالة رده كأثر من الآثار المترتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدني. (الطعن رقم 1038 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 838 ق 133) |
مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواءاً كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصوم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية، وذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1626 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 844 ق 134) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصرى وذلك بعد وفاة زوجها، ويحق لهم تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 وإنهاء عقد الايجار خاصة وأن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك، وقدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة. والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين ( . . . . ، . . . . ) المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى ( . . . ) بجواز سفر أمريكى رقم ( . . . ) وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى ( . . . ) وأنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى (. . . ) ومحضر الشرطة رقم ( . . . ) لسنة ( . . . ) إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 وأقامت بأمريكا وأنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية ولم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة فى الجنسية ليس ظاهراً ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة. وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن فى ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على عدم إستفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة وإن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1626 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 844 ق 134) |
مفاد نص المادتين 477، 916 من القانون المدني أن العبرة فى اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشتري عكس ذلك، لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد استدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع واستخلاص ذلك من الخطاب الذي أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشتري للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التي ورد اسمها فى الخطاب المؤرخ 18 / 6 / 1977 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغي إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعني أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهي قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو اثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها فى الأوراق. (الطعن رقم 1282 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 823 ق 131) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق وأن تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة - مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها فى المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها. (الطعن رقم 1282 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 823 ق 131) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده، سواء كان خصماً اصيلاً أو ضامناً لخصم اصيل مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو للانضمام لاحد طرفى الخصومة فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً فى الدعوى، وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالإستئناف - أياً كان وجه الرأى فى وصف ذلك التدخل - ولا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سدادها. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى يجوز اثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . . المستأجر - ومن بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما ، وأنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر، إلا أنه قد استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - والتى اطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - وهى حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة، وهى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى امتداد الاجارة إليها وعدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص اقامة المستفيد من امتداد عقد الايجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث أدلتها و موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدى إليها مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التى إستخلصتها من الأوراق، واقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
النص فى المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر إذا أقام بناء يمتلكه يتكون من أكثر من ثلاث وحدات أن يعيد العين المؤجرة إلى مالكها إذا رغب فى ذلك أو توفير مكاناً ملائماً له أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه إذا أراد الاحتفاظ بالعين التى يستأجرها ، وأنه إذا رغب المستأجر فى استعمال حقه فى هذا الاختيار وتقديم العين البديلة عن العين المؤجرة له فإنه يتعين أن تكون هذه العين نظيرة للعين المؤجرة فى مواصفاتها باعتبارها مسكناً دون اشتراط التطابق بينهما ، وأن تقرير حق المستأجر فى الإختيار بين الإحتفاظ بالعين المؤجرة أو تقديم غيرها فى عقاره الذى بناه يقتضى ذلك التناظر فى تكوين الإثنتين مع الاعتبار بما يكون له من عوامل أخرى معنوية نشأت عنده نتيجة سكنى العين المؤجرة ردحاً من الزمن، يدل على ذلك أن المشرع استهدف بتقرير ذلك النص على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، وأنه أورد النص ضمن المجموعة الخامسة من مواد القانون التى إستهدف بها على ما يبين من العنوان الذى وضعه بها مبيناً لمقصوده من تقريرها وهو فى شأن تحقيق التوازن التى قدمها المطعون ضده ملائمة رغم ما بينها وبين العين المؤجرة من التفاوت مع أن هذا الاعتبار تخلف لدى المطعون ضده بعد أن صار مالكاً لعقار من أكثر من ثلاث وحدات مما لا يقوم به قصد المشرع من تقرير نص المادة 22 / 2 آنفة الذكر من التوازن بين الطرفين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1117 لسنة 56 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 805 ق 128) |
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة. لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون ولا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس. (الطعن رقم 138 لسنة 58 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 819 ق 130) |
أن المشرع عندما اشترط فى المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه فى العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتى تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائم والتى ليس لها صفة الاستمرار والثبات لعدم أحقية العامل فى الحصول عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التى كان يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها وبنتفى عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التى اشارت إليها المادة المذكورة. (الطعن رقم 3287 لسنة 60 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 812 ق 129) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعد وأن تكون مكافأة قصد منها ايجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلى، فإذا باشره العامل استحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة. (الطعن رقم 3287 لسنة 60 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 812 ق 129) |
البدل يعتبر جزءاً من الأجر إذا اعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأديته لعمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله. (الطعن رقم 3287 لسنة 60 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 812 ق 129) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل إلتزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات أسمية على الدولة. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
تقييم المنشأة المؤممة إنما تقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة - وفقاً لأحكام القانون الصادر بتأميمها - وتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه عن تلك. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول - ولا يبعده من نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية مما تترتب عليه زيادة صافى رأس مال المنشأة إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم وجرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم وروؤس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التى آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على التزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
المقرر أنه لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة إذا كانت معينة المدة وكانت مدتها لم تنقض بعد إذ يتعين فى هذه الحالة البقاء فى الشركة إلى انتهاء مدتها. (الطعن رقم 1500 لسنة 55 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 798 ق 127) |
عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 1953/9/17 وملحقة المؤرخ 1959/2/28 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة وبين المطعون عليه الأول لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج إنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهى فى 1963/9/17 قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ونص فى البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك فى الإنفصال عن الشركة بشرط ألا يتم ذلك قبل نهاية السنة الحسابية وهى آخر ديسمبر من كل سنة وكان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه الأول برغبته فى الإنسحاب من الشركة وإنهائها اعتباراً من 1979/1/1 وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض طلب تصفية الشركة وبفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بإنسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة والتفت عن تناول دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معبياً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1500 لسنة 55 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 798 ق 127) |
المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى، إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التى توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم وهى على هذا النحو بيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع لإثباتها بالحكم بما يؤدى إلى البطلان. ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر. (الطعن رقم 90 لسنة 58 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 793 ق 126) |
يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الأجراءات أثر فى الحكم. (الطعن رقم 90 لسنة 58 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 793 ق 126) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه ليس هناك ما يمنع من الإتفاق فى عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية والتي تعتبر من النظام العام وإن هذا الإتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لازالت سارية فإذا إنقضت هذه المدة وأستمر المستأجر شاغلاً العين بناء على قواعد الإمتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر إقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الإمتداد القانوني يمد العقد بشروطه الإتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد التي ينظمها التشريع الإستثنائى بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية إلا إذا كان الاتفاق على أجرة أقل من الأجرة القانونية ولم يكن مرجعه إرادة المؤجر المحضه بل كان وليد إتفاق تنازل بموجبه المستأجر عن بعض حقوقه التي خولها له القانون فإن مفاد ذلك أن هناك إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين الطرفين بغيه التزام كل منهما بما التزم به طوال قيام العلاقة الإيجارية سواء عن مدة العقد الإتفاقية أو المدة التي أمتد إليها بقوة القانون لأن قصر الإتفاق بالنسبة للأجرة الأقل عن مدة العقد الإتفاقية دون المدة التي أمتد إليها بقوة القانون. فيه إهدار لحقوق المستأجر التي تنازل عنها للمؤجر بموجب الإتفاق مقابل إلتزام الأخير بقبول الأجرة الأقل إذ أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق طرفيه أو لسبب بقوة القانون على ما يجرى به نص المادة 147 من القانون المدني. (الطعن رقم 3683 لسنة 60 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 775 ق 123) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدفاع الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع والوارد بسبب النعى والمتمثل فى إغفال الحكم المطعون فيه انذار العرض المثبت لوفائه بالأجرة على سند من أن الأجرة الاتفاقية تسرى لمدة شهر فقط دون المدة التى امتد إليها العقد بقوة القانون - له سنده من عقد الإيجار والإتفاق الملحق به بين الطاعن والمطعون ضده الأول - المؤجر والمستأجر - والمؤرخين فى " . . . " إذ ورد بالعقد والإتفاق إن الأجرة الشهرية أربعة جنيهات وأن هذا التقرير نهائى لا يجوز تعديله إلا بإتفاق الطرفين ولا يتأثر بأى زيادة تقررها لجنة تحديد الأجرة وذلك مقابل تنازل الطاعن . المستأجر . عن شقة أخرى يستأجرها بالدور الأرضى بذات العقار أجرتها الشهرية مائة وخمسون قرشاً وهى التى التزم بتسليمها للمؤجر عند استلامه العين المؤجرة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أعمال الأجرة الإتفاقية بين الطاعن و المطعون ضدهما بموجب عقد الإيجار محل النزاع والإتفاق الملحق به عند مدة العقد الإتفاقية دون المدة التى إمتد إليها بقوة القانون يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وخالف شروط العقد المبرم بين الطرفين وجرة ذلك للخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3683 لسنة 60 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 775 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته، ولا يستطيع المستحكر هو وورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضه لحق المالك، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه. (الطعن رقم 3562 لسنة 56 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 782 ق 124) |
المقرر أن مجرد تسجيل مشترى العقار عقده لا يكفى وحده لنقل ملكية المبيع له، إذ يشترط أن يكون البائع مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشترى. (الطعن رقم 3562 لسنة 56 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 782 ق 124) |
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجييب عليه فى أسباب حكمها. (الطعن رقم 3562 لسنة 56 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 782 ق 124) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب مرخص له وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه إلا أن مناط ذلك ألا يتعارض الحق فى استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أى نص أمر متعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 2371 لسنة 54 جلسة 1991/03/20 س 42 ع 1 ص 770 ق 122) |
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشآت الطبية - يدل على أن الحظر على الطبيب فى امتلاك أو أدارة أكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المتخصصة ولمدة محددة متعلق بالنظام العام لما رتبه المشرع على مخالفته من توقيع عقوبة جنائية وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بجلسة . . . بعد نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن كل منهما يستأجر عيادة طبية أخرى وهو الأمر الذى حظره القانون - المشار إليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع و لم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2371 لسنة 54 جلسة 1991/03/20 س 42 ع 1 ص 770 ق 122) |
مؤدى نص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بقوة الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 2119 لسنة 53 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 714 ق 114) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعو الجنائية رقم . . . . ضد الطاعن لإتهامه بتزوير واستعمال عقد الإيجار المؤرخ / / موضوع الدعوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه، وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد، وطلب الطاعن وقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الجنحة المذكورة وقدم تأييدا لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته من جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه وإستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره، وكانت واقعة تزوير هذا العقد هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ويتقيد فى شأنها القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة تزوير ذلك العقد واستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف حتى يتم الفصل نهائياً فى الجنحة المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن ومضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير وقضى برده و بطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذى قضى برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ / / وأن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الأن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل فى الاستئناف لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2119 لسنة 53 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 714 ق 114) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن فى الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائى. ومفاد نص المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنصر المنازعة فى تحديد القيمة الايجارية أمام لجنة تقدير الأجرة أمام المحكمة الإبتدائية ولم يروجها للطعن فى الحكم. الذى تصدره تلك المحكمة بالاستئناف إلا لخطأ فى تطبيق القانون واعتبر الحكم الذى تصدره محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصاعد التى يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات ولا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره فى 1970/12/29 فى شأن إضافة مواد وبنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متر من منسوب الشارع ونصت المادة 17/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1978 على أن " وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد . . . وتضيف قيمة ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها " مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد فى العين المؤجرة التى يصدر الترخيص بها أو التى يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليها آنفاً متى ارتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع وإعتبر تكاليفة من عناصر تقدير الأجرة القانونية التى تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها وأوجب إضافة مقابل الإنتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها ومن ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده باعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن عقار النزاع مكون من سبعة طوابق وقد خضع لأحكام القانونين 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 سالف البيان وأن المطعون ضدها " المؤجرة " قامت بتركيب المصعد عام 1976 أى بعد تاريخ العمل بالقرار 651 لسنة 1970 ومن ثم يتم تقدير قيمته ويضاف مقابل الإنتفاع به إلى الأجرة القانونية ومن ثم تخضع المنازعة فى هذا التقرير للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن الطعن بالنقض الماثل يكون غير جائز. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو ا قتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفرد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصلحة فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد فى القانون نص يجرمها أم لم يرد. (الطعن رقم 494 لسنة 55 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 756 ق 120) |
الأصل أن لمالك الشيء وحده فى حدود القانون استعمال حقه واستغلاله والتصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802، 806 من القانون المدني مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشيء الذي يملكه، وأن يختار مستأجره، وأن يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها ، وأن يستعمله فى أي وجه مشروع يراه ، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات، الخروج على هذا الأصل فقضى بامتداد عقود الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك فى طلب إنهائها و إخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت فى القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي، مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون فى ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع فى هذا القانون استثناءاً من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضي، وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك فى استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى الملكية، ومن ثم لا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكيته جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه فى ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء كان المقابل نقداً أم عيناً، و كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام. (الطعن رقم 494 لسنة 55 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 756 ق 120) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعنون رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 276 لسنة 14 ق طنطا - بعد أن تم سحب الصورة السابق تقديمها إلى محكمة الموضوع حتى يكون للمحكمة التحقق من صحة ما ينعونه على الحكم المطعون فيه بمخالفته الثابت فى هذا الحكم، ومن ثم فإن نعيهم فى هذا الشأن يكون عارياً من الدليل و بالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121) |
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الاحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى، وأنه قصد به الإحتيال على الغير، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الأخير، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121) |
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه، أنه إنتهى إلى القضاء بفسخ عقد البيع محل النزاع وإلزام الطاعنين من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمطعون ضده ما قبضه من ثمن هذا البيع وكان بطلان العقد لانعدام محله يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل ما أعطاه وهو ما يستوى فى هذا الأثر مع الأثر المترتب على الفسخ، ومن ثم فإن النعى ببطلان العقد محل النزاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121) |
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات ولم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التى عقدها المتمتعون بالجنسية فلا يلحقها هذا الحظر وتظل سارية بما ترتبه من حقوق وإلتزامات أى أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان. (الطعن رقم 613 لسنة 54 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 732 ق 117) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع فى هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشترى وكل ذلك لا يمكن تقديره فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع . (الطعن رقم 613 لسنة 54 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 732 ق 117) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الإبتدائى للنتيجة الصحية التى إنتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التى ايدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم يفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الإبتدائى فى أسبابه المخالفه. (الطعن رقم 613 لسنة 54 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 732 ق 117) |
إذ كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضده العاشر فى دعوى تثبت الملكية ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يكن خصماً فى دعوى الشفعة التى صدر فيها الحكم المطعون فإن اختصامه فى هذا الطعن يضحى غير مقبول. (الطعن رقم 464 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 727 ق 116) |
إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع فى خلال الميعاد الذي حدده خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - فى الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع فى خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك فى الطعن باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 464 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 727 ق 116) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن يؤدى التعويض سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% محسوبة من تاريخ الإستيلاء . . . ويجوز للمحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً .. مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء إلا إذا رأت الحكومة إستهلاكها بعد عشر سنوات وإذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الإسمية وفوائدها حتى انتهاء استهلاكها فإنه يكون مستحقاً للتعويض . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
إذ كان الدفاع الوارد بوجه النعى هو سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين فى بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
إذ كان المشرع. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة فى إمتداد عقود الإيجار كافة - سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري - فيستفيد من حق الإمتداد القانونى لعقود الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن مفاد النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الايجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت. (الطعن رقم 2320 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 721 ق 115) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - وهو أجنبى الجنسية - وأن إمتد عقد الإيجار إليه بعد ترك والده المستأجر الأصلى العين المؤجرة فى عام 1977 وقبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن إقامته بالبلاد قد إنتهت فى 1983/3/3 و من ثم فإن عقد الإيجار يكون قد إنتهى بقوة القانون فى هذا التاريخ ولا عبرة من بعد بإكتساب المطعون عليه الجنسية السودانية - وأياً كان وجه الرأى فيه - أو حصوله على تصريح جديد بالإقامة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2320 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 721 ق 115) |
النص فى المواد 10، 12 / 3 ، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل اسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة والزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة فى سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور إنتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين. (الطعن رقم 1144 لسنة 54 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 694 ق 111) |
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 2949 لسنة 60 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 699 ق 112) |
مفاد النص فى المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، والمادة 12 من قرار وزارة التأمينات رقم 128 لسنة 1980 - أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن المؤمن عليه فى حالة عجز جزئى مستديم وقررت اللجنة المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980 أنه قد ترتب على هذا العجز عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل المؤمن عليه حق بناء على ذلك لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه ، وينحسر عن هذا القرار وصف التعسف حتى لو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة فى إعتبار حالة المؤمن عليه عجزاً مستديماً لأن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة ، وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى إنهاء خدمته ، ولم يتعسف هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التى كانت محيطه به وقت الإنهاء لا بعده، كما أن خطأ اللجنة الطبية المشار إليها إن كان ، لا يسأل عنه صاحب العمل. (الطعن رقم 2949 لسنة 60 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 699 ق 112) |
مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على البيان الخاص بإسم المحضر الذى بأشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان . هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
إذا كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذى يرفق بملف الدعوى باعتباره من أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التى يقدمها المعلن إليه ، تأييداً لدفاعه هى صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمه للفصل فى صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
إذا كان الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه - قد حجبه عن بحث ما إذا كان المستند المقدم من الطاعن هو ذات صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه وإعتبرها الحكم فى صورة الإعلان دون أن يبين سنده فى ذلك مما يعيبه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى متى تقيدت فى ذلك بالواقع والطلبات المطروحة عليها . (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - وفى أية حالة كانت عليها الدعوى - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة. (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة. (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة. (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنه قد أقامت دعواها إبتداء بطلب إخلاء المطعون ضده الثانى من عين النزاع لإستئجاره تلك العين من الباطن وأثناء سير الدعوى أضافت سبباً آخر لطلب الإخلاء وهو عدم وفاء المطعون ضده الثانى لأجرة عين النزاع دون أن يشفع هذا الطلب الأخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثانى بالوفاء بهذه الأجرة ومقدارها. ومن ثم يكون تخلف شرطاً أساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة، ولا يجدى الطاعن - أمام صراحة نص هذه المادة - القول بأن شرط التكليف بالوفاء لا يكون إلا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأه بالإخلاء، ذلك أن صياغة المادة المشار إليها جاءت عامة مطلقة فى وجوب توافرها الشرط قبل طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة، سواء تم ذلك بدعوى مبتدأه أو فى صورة طلب عارض، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص صريحاً وقاطعاً فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره. (الطعن رقم 709 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 674 ق 107) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الترك المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن - يقوم على عنصرين : عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى، وعنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلى عن العلاقة الإيجارية، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الاقامة فى العين لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته واخصها الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
قيام المستأجر بتأجير العين مفروشه من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن عدم اقامته الفعلية بالعين أو تأجيره لها من الباطن لا يعتبر تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند فى دعواه بتخلى المطعون ضده الأول عن شقة النزاع وانتهاء عقد استئجاره لها إلى مجرد إقامته وأسرته إقامة فعلية بمدينة بور سعيد وتأجيره للعين مفروشة وهو لا يفيد ترك المطعون ضده الأول العين المؤجرة وتخليه عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم فى قضائه بهذا النظر لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن - أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى المساكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وإمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته أو أولاده أو أى من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك و يكفى لكى يتمتع هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار أن يثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة أياً كانت بدايتها بشرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، وإن إنقطاع المستفيد عن الإقامة فى العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها. وإن الفصل فى كون الإقامة مستقرة من عدمه من إطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة وتقرير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تحمل لها أصلها الثابت بالأوراق وبما لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ما دامت عناصره لم تكن مطروحة عليها ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بترك المطعون ضده الأول شقة النزاع لزوج المطعون ضدها الثانية وأن عناصره الموضوعية كانت مطروحة عليها فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
العبرة فى وصف العين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه ، وكان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية فى وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر فى وقت التعاقد. فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2096 لسنة 54 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 670 ق 106) |
تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يبينها القانون. (الطعن رقم 1228 لسنة 58 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 664 ق 105) |
تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها - فى ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه. (الطعن رقم 1228 لسنة 58 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 664 ق 105) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما. لما كان ذلك وكان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية، وكان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين. بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة. ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى، ولا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية، وإن اختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " . . . . وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق ، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنه مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الإحتياطى بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه إلتفات المحكمة عن المستندات والدلائل التى أثارها الطاعن بسبب النعى للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مقتضى التعويض، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
لما كان يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت بالأوراق أن - المحامى الذى وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة فى توكيل وكيلها الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله، إذ هى صميم الخصومة ومدارها. (الطعن رقم 382 لسنة 55 جلسة 1991/02/28 س 42 ع 1 ص 634 ق 101) |
النص فى المادة 922 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته وتملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق فى إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها وطلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2377 لسنة 51 جلسة 1991/02/28 س 42 ع 1 ص 630 ق 100) |
المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى. (الطعن رقم 1277 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 626 ق 99) |
ان تفاهة قيمة السلع و البضائع التى يجرى بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعدو دليلاً على انتفاء صفة المحل التجارى. (الطعن رقم 1277 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 626 ق 99) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر فى مفهوم - المادة 594 مدني - مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده فى حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي اسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1277 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 626 ق 99) |
النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه " إذا دفع بالإحالة للارتباط جاز أبداء الدفع أمام أى من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنصرها " - يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للإرتباط لا تلتزم بأجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. (الطعن رقم 1941 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 621 ق 98) |
الهلاك الكلى فى معنى المادة 569 / 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يلحق الدمار بالعين المؤجرة، فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي، ولئن انعقد الاجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يحس نفس الشيء المؤجر فى مادته، إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه ، إلا أن شرطه أن يحول دون الانتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً، فإن لم يترتب إلا إنتفاء الفائدة من جزء من العين، أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتبر الهلاك جزئياً، ولما كانت المسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً وكان إثبات الهلاك يجوز بكافة الطرق بأعتباره من الوقائع المادية. (الطعن رقم 1941 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 621 ق 98) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقص الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم فأنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وأن المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار به الحكم الناقض . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول فى مدوناته بحث تفسير مدلول البلد الواحد وانتهى إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فان ما خلص إليه فى هذا الشأن وفصل فيه يعد من المسائل القانونية التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه ويمتنع على محكمة الاحالة إعادة بحث هذه المسألة من جديد بعد أن حسمها الحكم الناقض، هذا ولا يعد بحثه لهذه المسألة تزيداً لا يحوز الحجية وبالتالى لا يلتزم به الحكم المطعون فيه، ذلك أن ما كان للحكم الناقض أن يعرض لبحث سبب النعى الخاص بأعمال المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الرخصة المخولة للملك فى تأجير وحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وأخرى بشروط، باعتبار أن ذلك يعد مقتضى للاحتجاز إلا إذا خلص إلى توافر الاحتجاز وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون المذكور، ومن ثم كان فصله فى إعتبار مدينتى القاهرة والجيزة بلداً واحداً ضرورياً ولازماً لفصله فى النعى الخاص بتوافر مقتضى الإحتجاز ، وإلا كان هذا النعى الأخير غير منتج وبالتالى غير مقبول خلافاً لما ذهب إليه الحكم الناقض فى هذا الشأن من نقض الحكم لهذا السبب ، الأمر الذى يعتبر فصل الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية لازماً يتعين على المحكمة المحال إليها أن تتبعه وليس تزيداً من الحكم، ولا يغير من ذلك صدور حكم الهيئة العامة الذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم المطعون فيه باعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فى حكم المادة الثامنة، وهو نص متعلق بالنظام العام ذلك أن التزام الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض إنما هو إعمال لنص المادة 269 من قانون المرافعات وأساسه حجية الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والحجية تعلو وتسمو على قواعد النظام العام. (الطعن رقم 1539 لسنة 60 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 601 ق 96) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى طلبه، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم، و لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الإلتزام به وعدم الخروج عليه. (الطعن رقم 1539 لسنة 60 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 601 ق 96) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإستخلاص مقتضى الإحتجاز من الأدلة والمستندات المقدمة لها و الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه وصولاً للحقيقة متى كان إستخلاصها سائغاً، ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداه. (الطعن رقم 1539 لسنة 60 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 601 ق 96) |
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط القانون لانعقاد شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين . (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
إذ كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع متى كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ومتى كانت محكمة الموضوع قد استندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقى الطاعنات ، و كان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع الطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه وأن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله. إذ للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشروط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة ولا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 81 لسنة 58 جلسة 1991/02/26 س 42 ع 1 ص 595 ق 95) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها. (الطعن رقم 81 لسنة 58 جلسة 1991/02/26 س 42 ع 1 ص 595 ق 95) |
النص فى المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" وفي المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وفي المادة 35 من ذات القانون على أنه "يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" يدل على أن المشرع استهدف بالمادة الأخيرة إستثناء من المادة 28 سالفة البيان تقرير حق المؤجر فى طلب زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية دون أن يبلغ بذلك حداً يستحيل معه على المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الغرض المؤجرة من أجله بما يكون فى حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة فى القانون على سبيل الحصر، ذلك أن المشرع لو إستهدف بنص المادة 32 سالفة الذكر غير هذا القصد لجعل الإضافة أو التعلية من أسباب إنهاء العقد ومن ثم فإن أعمال الإضافة أو التعلية فى معنى المادة 32 المشار إليها يجب أن لا تصل إلى حد تعطيل ركن الإنتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له وهو ركن جوهري من أركان عقد الإيجار، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أجرت عين النزاع من بناء وحديقة إلى مورث المطعون ضدهم بغرض استغلالها مطعماً وكازينو وتم استغلالها منذ بدء الإيجار فى هذا الغرض بترخيص صادر من وزارة السياحة فتكون الحديقة عنصراً أساسياً فى التعاقد على هذا النوع من الإستغلال لا يصلح العين المؤجرة بدونها للإنتفاع بها فإنه لا يحق للطاعن طلب اقتطاعها من العين المؤجرة للبناء عليها استناداً إلى المادة 32 لما يترتب عليه من إستحالة الإنتفاع بالعين فى الغرض المعتبر من الطرفين عند إبرام العقد. (الطعن رقم 1025 لسنة 53 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 589 ق 94) |
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة تتفق وأعمال القانون على وجهه الصحيح فأن نعى الشركة الطاعنة على الأخير فيما اتخذه من أسانيد لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج. (الطعن رقم 1025 لسنة 53 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 589 ق 94) |
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 1962 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1962 - على أن المجندين الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة هم الذين يتواجدون بالعمليات الحربية أو فى ميادين القتال ويبلون بلاء حسناً فيها ولا يمكنهم التقدم للتعيين بوظائف الوزارات والمصالح والهيئات الإعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات بشرط أن يكونوا مستوفين شروط التعيين وأن يتقدموا بطلباتهم فى مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية. (الطعن رقم 566 لسنة 58 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 581 ق 93) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضاءه وإلا كان النعى غير مقبول. (الطعن رقم 566 لسنة 58 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 581 ق 93) |
المقرر فى قضاء المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا فى دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثانى اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للاخرين أو عليهما بشىء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1626 لسنة 51 جلسة 1991/02/24 س 42 ع 1 ص 553 ق 90) |
إذ كان مفاد ما تقضى به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التى صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 10 / 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة. (الطعن رقم 1626 لسنة 51 جلسة 1991/02/24 س 42 ع 1 ص 553 ق 90) |
إذ كان نص المادة 10 / 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة قد جعل نطاق اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع فى الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى 1974/6/13 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين فى القرارين محل التداعى الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة فى 1968/4/24، 1968/5/28 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى المحكمة شمال القاهرة الإبتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الإختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية هى تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذى رسمه قانون مجلس الدولة فى المادة 10 / 8 منه لمحكمة القضاء الادارى على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب فى هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعى من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضى به أحكام القانون . (الطعن رقم 1626 لسنة 51 جلسة 1991/02/24 س 42 ع 1 ص 553 ق 90) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الإستئناف ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه فى الدعوى عن إستئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية. (الطعن رقم 220 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 546 ق 89) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع ، وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على حصته فى العقار موضوع النزاع فإلتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 220 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 546 ق 89) |
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية، ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد . (الطعن رقم 1496 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 537 ق 88) |
إذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بعد أن حظر فى مادته الأولى اكتساب ملكية العقارات أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانو أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث ، أستثنى من هذا الحظر فى المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية، وكانت الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء، والتى يتوافر فيها شروط معينة، ورتب فى المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة فى المادة الثانية، كما حظر كل تصرف - ولو كان فى صورة بيع عرفى أو أى سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدى إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وإعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام إستجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة. (الطعن رقم 1496 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 537 ق 88) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن، غير منتج . (الطعن رقم 1496 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 537 ق 88) |
لئن كانت المادة 203 / 1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني ، وكان الإعذار هو وضع المدين فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً . (الطعن رقم 1414 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 523 ق 86) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير الإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق . (الطعن رقم 1414 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 523 ق 86) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الوفاء بالثمن فى الوقت المناسب وقاعدة أن المثليات تقوم مقام البعض فى الوفاء هو من الأسباب القانونية إلا أن التمييز بين المال المثلي والمال القيمي يقوم على عناصر واقعية وإذ خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 1414 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 523 ق 86) |
الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادى فى ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى ناطبه فى الحد الذى نص عليه الحكم. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ومتى قضى بفرض الحراسة على العقار وناط الحكم بالحارس إدارة هذا العقار فإنه يكون وحده صاحب الصفة فى كل ما يتعلق بتلك الإدارة ويترتب على مجرد صدور الحكم فى مواجهة ملاك العقار. غل يد كل منهم عن إدارته وهذا الأثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى إذا تراخى تحديد شخص الحارس لأنهما مسألتان منفصلتان والمسألة الأولى هى التى تسبغ على الحراسة صفتها القضائية وترتب أثرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم الاعتداد بعقد الإيجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائي فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
اذ كانت الدعوى قد تضمنت طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً - حتى إذا أتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما بصحيفة واحدة والقضاء برفض إحدهما أو قبوله لا يعنى بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب فى كليهما متماثلاً. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن فى طلب إزالة مبانى العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذى أقيمت عليه تلك المبانى بينما ركن فى طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يجوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذى صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتها صحيفة واحدة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذى أقام العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث بينما قضى الطاعن من تلك العين إستناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار ومن ثم يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها . (الطعن رقم 1431 لسنة 54 جلسة 1991/02/19 س 42 ع 1 ص 518 ق 85) |
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها وضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . وأنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها . ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 1431 لسنة 54 جلسة 1991/02/19 س 42 ع 1 ص 518 ق 85) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى على الأحكام الواردة فى الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بأنها الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الاصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية به ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض . وإستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه المادتان 75 / 6 ، 231 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص فى هذا الشأن فى النظام الخاص بها وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام. (الطعن رقم 1105 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 498 ق 83) |
يدل النص فى المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع إستلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالأجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها بإعتماد الاجازة المرضية التى يقررها الطبيب الخارجى وأن انقطاع العامل عن العمل اذن المدد التى حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وإن لجهة العمل انهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع على أن يسبق هذا الانهاء إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية. (الطعن رقم 1105 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 498 ق 83) |
إذ نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز وجاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون إنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه... فإن قاضى التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإدارى المؤرخ 1983/10/11 وإعتباره كأن لم يكن فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز والتخلص منه ومن آثاره وتعتبر أشكالاً موضوعياً فى التنفيذ يختص به قاضى التنفيذ. (الطعن رقم 2574 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 484 ق 81) |
خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بصفتها بدفاع يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فإن ذلك يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2574 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 484 ق 81) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن التهريب الجمركى يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التى يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وإن الحكم به ضمنى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 2574 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 484 ق 81) |
مفاد النص فى المواد 8، 11، 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إن الشارع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى نطاق الجدول المرفق للقانون إليه لأنه إنما إستهدف وضع قواعد عامة مجردة بإتخاذ أساس موضوعى يعتد فى الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين بها ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل أما الذين يتم تعيينهم على غير الوظائف الواردة بجدول توصيف فى الشركة و تسند إليهم أعمالاً مؤقته أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة و طبقاً لما يرد فى عقود عملهم . وإن تعيين العامل بمكافأة شاملة يفيد أن الشركة غير ملزمة أن تضيف إليها أى مبالغ أخرى. لما كان ذلك وكان الأصل أن يستحق العامل بداية مربوط الوظيفة المعين عليها . ويجوز بالنسبة للعامل الذى يزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التى تم تعيينه عليها أن يزيد أجره عن أجر بداية التعيين وفقاً للنظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة لذلك. وإذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أن القرار الصادر بتعيين الطاعن بوظيفة مدير عام بالشركة المطعون ضدها لم يتضمن تحديداً لمرتبه ولم يحتسب له مدة خبرة تزيد عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التى تم تعيينه عليها فإنه لا يستحق أكثر من بداية مربوط الوظيفة المعين عليها ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الإدارة رقم . . . بتحديد أجر الطاعن بما يجاوز الأجر المحدد للوظيفة التى تم تعيينه عليها قد جاء على خلاف أحكام القانون ولا يرتب حقاً للطاعن فى هذا الأجر للشركة أن تعدل عنه. كما إن تحديد أجر الطاعن فى عقد عمله المحدد المدة لا يرتب له حقاً فى هذا الأجر إلا فى خلال سريانه ولا تلزم الشركة به عند تعيينه بإحدى الوظائف الواردة بجداول توصيف الوظائف بها ما دام يجاوز بداية الأجر المحدد لتلك الوظيفة. (الطعن رقم 2623 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 491 ق 82) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم - من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى - فإن حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الادارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً لهذا التنظيم ما دام متفقاً وأحكام القانون، وليس فى القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ولا تكون الأولى تالية بالضرورة للثانية وأن المرجع فى هذا التحديد هو النظام الذى يضعه صاحب العمل أو ما درج عليه بالعمل فى منشأته. (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً و مفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك فى الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص فى شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فى هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهى ثمانية ومضروباً فى ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان التشغيل ليلاً. (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئه لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً. فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم. وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقراتها الأولى على أن ". . . " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر. فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الاضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". وتنص المادة 148 منه على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية". ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام . وكانت الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة إستئنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده، قد اقتصر على الشقة المؤجرة إليه ولم يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة محل التداعي مخصصه لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى المنضمة، وهو دفاع جوهري له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها لو عرضت له المحكمة ومحصته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى بإعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذاً بما يشير به بعض الفقهاء ، ومن ثم أعتبر البناء فى الحديقة محل التداعي تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها وأثرها على الإنتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي وحدات العقار وما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2596 لسنة 60 جلسة 1991/02/17 س 42 ع 1 ص 480 ق 80) |
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب فى المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته فى طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وإنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون. فإذا لم يتم انذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 948 من القانون المدني. (الطعن رقم 172 لسنة 54 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 446 ق 75) |
إيداع كامل الثمن الحقيقي فى الميعاد وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة. فإن تخلف هذا الشرط فى الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم فى أخذ أرض النزاع بالشفعة فى صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت فى وقت كان ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وعدم تمام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العاشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة. (الطعن رقم 172 لسنة 54 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 446 ق 75) |
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يدل على أحقية ورثة وشركاء - مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى أى الانتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق باشخاصهم مقرر لهم وحدهم وعلى سبيل الإستثناء - لا يحق لغيرهم التحدى به أمام القضاء. (الطعن رقم 1688 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 459 ق 77) |
بيت المال - الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى - لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد فى النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة . (الطعن رقم 1688 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 459 ق 77) |
إذا كان لا يجدى الطاعنين ما ألمحا إليه فى سبب الطعن من أن بيت المال مجرد أمين على التركات الشاغرة منوط به حفظها إلى أن يظهر للمتوفى وارث أو تنقضى المدة المقررة لسقوط الحق فى دعوى الإرث ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1688 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 459 ق 77) |
مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بقانون 13 لسنة 1962 من إجراءات - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل وأن القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام وهو ما يوجب نقضه. (الطعن رقم 3212 لسنة 59 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 471 ق 79) |
نزع المشرع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر فى جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فُرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضى الطبيعى لنظر هذه المنازعات. (الطعن رقم 1814 لسنة 53 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 439 ق 73) |
مفاد النص فى المادتين 233، 234 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخضوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبتها عن نظره إجابتها الطلب الأصلى. ومن ثم تستنفذ ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخضوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها دفاع أصلى أو إحتياطى ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى. لما كان ذلك. وكان طلب الطاعن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع أو اعتبار هذه الشقة عوضاً أو بدلاً عن الشقة التى إستأجرها منها بالعقد المؤرخ [. . . ] يعدو - بشقيه - أن يكون دفاعاً فى الدعوى التى اقامتها المطعون ضدها بطلب طرده من تلك الشقة للغصب فإن واجب محكمة الاستئناف كان يقتضيها أن تتصدى له وتفصل فيه ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1160 لسنة 53 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 425 ق 70) |
مفاد النص فى المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة فى حضور الخصم أو فى مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلى بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم . (الطعن رقم 1112 لسنة 55 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 435 ق 72) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن مناط الإحتجاز هو أن ينفرد بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين والمساكن التى أبرم عقد إيجارها أو امتلكها، وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بتسلم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تحقق بالنسبة للعين التى يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إعتبار الشغل الفعلى للعين بالاقامة فيها . هو مناط الإحتجاز - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 809 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 432 ق 71) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالاضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى. (الطعن رقم 2467 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 421 ق 69) |
المقرر - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل في13/6/1976 رقم 4459 مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة المقدم منه، وإنه يختص تبعاً لذلك بشقة ونصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذي أقامه لصدور ترخيص البناء باسمه، وهو ما لا يؤدى بذاته وبمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار ودون أن يواجه دفاعه المشار اليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - ان صح - وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال مشوباً بقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2467 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 421 ق 69) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الاجارة قد شملت بالاضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا أعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانونى وللتحديد القانونى للاجرة ويجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات لانه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 843 لسنة 51 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 442 ق 74) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن احالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تمسكت بالثابت بعقد الايجار من أن العين اجرت مفروشة وان الثابت بالكتابة فى ذلك العقد هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ولا يغير من ذلك ما ورد به الحكم تفنيداً للقرائن التى ساقها الطاعن تدليلاً على الصورية لأن هذا الرد - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يسوغ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن اقتناع المحكمة بجدية بغير الاستدلال بما ورد به من عبارات هى محل الطعن بالصورية. (الطعن رقم 843 لسنة 51 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 442 ق 74) |
مفاد نص المادتين 52 ، 55 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - والذى يحكم واقعة الدعوى - إنه فى حالة إصابة العامل فى كلتا عينيه فإن درجة العجز لديه تقدر على أساس نصف مجموع قوة الإبصار بعينيه . (الطعن رقم 543 لسنة 58 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 394 ق 65) |
النص فى المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على انه على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة عنها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقه دون أن تتقيد بما فيها أو بالفواتير نفسها ، رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هى لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوى الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية. (الطعن رقم 1122 لسنة 59 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 390 ق 64) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقى أفراد اسرته وان اقامتهم معه من قبيل الإنتفاع بالعين المؤجرة ومن بين هذه الفئات زوجة المستأجر وأولاده. (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
إقامة الزوجة بمسكن الزوجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرونة بعلتها وهى استمرار رابطة الزوجية - بينها وبين زوجها - بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يبقى لها من سبيل على هذا المسكن . (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
إذ كانت إقامة أولاد المستأجر بالعين المؤجرة مرتيطة بانتفاع والدهم المستأجر الأصلى ورهن مشيئته فإذا تزوج أحد الأولاد بالعين المؤجرة فإن انتفاع زوجته لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون انتفاعاً متفرعاً عن حقه هو فى الانتفاع بالمسكن وتابعاً له فيدور معه وجوداً وعدماً، إذ تستمد هذا الحق من زواجها دون المستأجر الأصلى . ومن ثم فلا ترتب لها تلك الاقامة أى حق فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة تزوجت بالمطعون ضده الأول وأقامت معه بالشقة محل النزاع إستئجار والده. فإن إنتفاعها بالسكنى يكون إنتفاعاً متفرعاً عن حق زوجها وتابعاً له فى إستمراره فى شغل العين ولا يرتب بالتالى لها حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة والد زوجها المستأجر الأصلى حال قيام الزوجية. (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
المقرر شرعاً - وحتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه ومسكن الحضانة - ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه ومن يقوم على حضانته ولو لم يلزمه قانون بهذا الأمر. (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق بإحتجاز الشخص - مالكاً أو مستأجراً - الوحدات السكنية وحدها حسبما يبين من صريح النص فلا ينصرف هذا الحظر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها ، والعبرة هى بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع الشخص بالعين التى يشغلها. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
ان حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد يرتفع إذا ما توافر المقتضى فى الاحتجاز والمقصود بالمقتضى هو حاجة الفرد الشخصية للمسكن الذى يشغله، وقد يكون المقتضى من قبل الرخص التى نص عليها القانون كما فى حالة الترخيص للمالك بتأجير وحدة مفروشه فى العقار الذى يملكه إعمالاً لحكم المادة 39 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تشجيعاً لاستثمار رؤوس الأموال فى اقامة المبانى السكنية ، أو الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 تشجيعاً للسياحة وإعداد المأوى والمقر للوافدين والمغتربين ، أو الترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981 تشجيعاً لاقامة منشآت لاقامة المرضى وعلاجهم وتمريضهم والمشرع فى هذه الحالات أو غيرها يستهدف مصلحة عامة يمتنع أزائها إعمال الحظر المقرر على الاحتجاز. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
ان انتفاع الشخص نفسه باكثر من وحدة هو المناط فى تطبيق الحظر المنصوص عليه فى القانون طالما لم يتوافر له المقتضى من الاحتجاز إذ تتوافر له عندئذ السيطرة المادية والقانونية على تلك المساكن وهى عماد الاحتجاز إلا أن الشخص قد يستأجر وحدة معدة أصلاً بمسكن ولا يستغلها بنفسه ثم يقوم بتأجيرها خالية أو مفروشه للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التأجير ولو بتصريح من المالك يعتبر من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى وقد منعها المشرع إذ أن موافقة المؤجر لا تعطى المستأجر الحق إلا فى تأجير المكان الذى يستأجره لاستعماله الشخصى أخذاً بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهذه الرخصة لا تخول المستأجر الحق فى الاستثمار للمضاربة بالتأجير من الباطن ولا يعتبر ذلك من قبيل المقتضى وهو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر والذى يجيز الاحتجاز. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
إذ كانت الطاعنة قد استأجرت وحدات النزاع وهى فى الأصل معدة للسكنى - لاستعمالها بنسيوناً - فإن استعمال تلك الوحدات فى الغرض المؤجرة من إجله أجازه القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية ويعتبر من قبيل الرخص القانونية التى يرتفع عند استعمالها الحظر المقرر على الإحتجاز فإذا لم تضع هذا الاستغلال موضع التنفيذ فيترتب على ذلك إرتفاع المقتضى القانونى على احتجاز تلك الوحدات وتكون الطاعنة بحسب الواقع قد أستأجرت وحدات خالية وهى فى الأصل معدة للسكنى - وتتوافر لها عندئذ السيطرة المادية والقانونية و هى عماد الإحتجاز، ولا يغير من ذلك أنها مسكناً قامت بتأجيرها خالية أو مفروشة - للسكنى أو لغيره - فهذا الفعل من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى والتى منعها المشرع على ما سلف بيانه ولا يتوافر به المقتضى الذى يجيز الإحتجاز. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1977 يدل على أن من مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود ايجارها بحيث يتوافر له الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما إستأجره واستقل آخرون من ذوية بالإنتفاع بالمسكن أو المساكن الأخرى إستقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عن الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز ومن باب أولى ينتفى القول بالاحتجاز إذا تعدد المستأجرون وشغل أحدهم العين المؤجرة ذلك أن الحظر مقصور على الشخص بذاته دون غيره . (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الأكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وإمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1785 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 358 ق 59) |
تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. (الطعن رقم 1225 لسنة 57 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 352 ق 58) |
لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابه عليه من محكمة النقض فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 1225 لسنة 57 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 352 ق 58) |
مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً. (الطعن رقم 1225 لسنة 57 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 352 ق 58) |
القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام فى الفترة التى قام فيها الحادث حتى اذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته فى التنفيذ . (الطعن رقم 865 لسنة 53 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 336 ق 55) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص اليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة فى احتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب 1967 واستحالة استمرار الطاعن فى وضع يده على العين التى يستأجرها والتى تقع بالمنطقة المحتله ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار ، وكان مفاد ما خلص اليه وما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الاحتلال صالحة للغرض الذى اجرت من أجله أنه من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الايجار استحالة مطلقة إنما انحصر فى وقف تنفيذ العقد حتى اذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليها الثانى ولثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - إنفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 865 لسنة 53 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 336 ق 55) |
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة فى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى استند إليها فى الحكم بالإجراء الوقتى . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الموعد القانونى لهذا الفعل ونسبت إلى فاعله ، فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها فى بحث الحقوق المتصلة بها حتى لايكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
وانه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان وتستقل محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
وكان يكفى لصحة ادخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون ان تقدم صحيفة الادخال الى قلم الكتاب لقيدها وايداعها اذ يتحقق بذلك ما هدف اليه المشرع وابتغاه من هذا الاجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى اتمام إجراءات القيد والايداع . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالالفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات. (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الاثبات على من يدعى انعدام السبب، غير أن الإدعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. (الطعن رقم 366 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 346 ق 57) |
لا يعيب الحكم الاستئنافى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى ايراد أسباب جديدة. (الطعن رقم 366 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 346 ق 57) |
تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع فى اثباته القواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز اثباته بكافة الطرق . (الطعن رقم 366 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 346 ق 57) |
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عند ادارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته. (الطعن رقم 2122 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 341 ق 56) |
ولئن كان نص المادة من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكى ويكون له وحده حق ابطاله وادخال المال محل التصرف فى مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب و نيابة عنه. (الطعن رقم 2122 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 341 ق 56) |
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - وبين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار اسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالأوراق فان النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 258 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 331 ق 54) |
إذ كان وجه النعى ينطوى على دفاع قانونى يخالطه واقع لم تتمسك به الطاعنة امام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 258 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 331 ق 54) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت اقامة غير المصرى بالبلاد . . . يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون إلا بإنتهاء مدة اقامتهم ، وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا أجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت. (الطعن رقم 313 لسنة 56 جلسة 1991/01/28 س 42 ع 1 ص 316 ق 52) |
إذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً على دستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية المتحدة رقم 679 لسنة 1971 بتاريخ 29 أبريل سنة 1971 والمنشور بالقانون رقم 7 لسنة 1974 بشأن حق الإنتقال والإقامة لمواطنى إتحاد الجمهوريات العربية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 16 أبريل سنة 1974، اللذين يبين من أحكامهما أن كل دولة أستبقت لرعاياها جنسيتهم بما يترتب عليه اعتبارهم من الأجانب فيما لم يرد به نص خاص بالنسبة للحقوق المترتبة على الجنسية فى بلده، ولم يرد فى القانون 136 لسنة 1981 إستثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من الحكم المقرر بنص المادة السابعة عشرة فى خصوص انتهاء عقد ايجار الوحدات السكنية السابق بيانه، وكانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من ذلك القانون نصت على أن وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية الخاصة . . . وقد استخلص الحكم من الشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أن الطاعن قدم إلى البلاد باقامة سياحية فى 1980/4/14 ثم رخص له فى الإقامة حتى 1981/5/5 و غادر البلاد فى 1981/5/14 ولم يستدل على وصوله إليها ثانية حتى تاريخ تحرير الشهادة فى 1983/6/12 ورتب على ذلك وعلى صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقد الإيجار محل النزاع يعتبر منتهياً بقوة القانون فإنه أعمل القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 313 لسنة 56 جلسة 1991/01/28 س 42 ع 1 ص 316 ق 52) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد ان قفلت هذا الباب لأن ذلك من اطلاقتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن اعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لاصدار الحكم. (الطعن رقم 313 لسنة 56 جلسة 1991/01/28 س 42 ع 1 ص 316 ق 52) |
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب عند تقدير التعويض فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو اضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك المنزوعه الملكية ، يستوى فى ذلك أن تكون الإجراءات القانونية فى نزع الملكية قد إتبعت أو لم تتبع و سواء كان العقار المستولى عليه جزء من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض. (الطعن رقم 3736 لسنة 59 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 303 ق 50) |
أن مقابل التحسين الذى يفرض على العقارات المبنيه والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن فى القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون طبقاً للإجراءات التى رسمها وفى المواعيد التى حددها ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الآخر يستقل بأحكامه. (الطعن رقم 3736 لسنة 59 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 303 ق 50) |
مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له عينيه على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على التصرف إليه . (الطعن رقم 2212 لسنة 51 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 310 ق 51) |
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. (الطعن رقم 2212 لسنة 51 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 310 ق 51) |
مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم ، الا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجرة أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت اقامتهم منذ بدء الاجارة أو بعد ذلك ، وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير متعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكر المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. (الطعن رقم 331 لسنة 53 جلسة 1991/01/24 س 42 ع 1 ص 296 ق 49) |
المساكنة التى تنشئ حقاً بالبقاء فى العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية ، فلا يسوغ القول بأن تابعى المستأجر ومن يعملون فى خدمته مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم معه منذ بدء الإجازة، لأن هذه الإقامة - مهما إستطالت - هى من قبيل الإيواء الذى لا يمنحهم حقاً فى البقاء فى العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها ، ذلك أن إنتفاعهم بها متفرع من مخدومهم المستأجر الاصلى واستمراره فى شغل تلك العين . (الطعن رقم 331 لسنة 53 جلسة 1991/01/24 س 42 ع 1 ص 296 ق 49) |
إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالاثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد . (الطعن رقم 198 لسنة 55 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 292 ق 48) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تدخل النيابة العامة يكون واجباً فى قضايا الأحوال الشخصية كما كان النزاع متصلاً بتطبيق الأحكام الشرعية فى مسائل الزواج والطلاق والنسب وقواعد الإرث و إشهارات الوراثة فإذا كانت المسائل المطروحة بالدعوى الماثلة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية على النحو السالف بيانه فإنه لا يلزم عند نظرها التدخل الوجوبى للنيابة العامة ويكون النعى ببطلان الحكم على غير أساس. (الطعن رقم 198 لسنة 55 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 292 ق 48) |
يشترط فى قبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الصفة والمصلحة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
مؤدى نصوص المواد 197، 199، 200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن تكون صحيفة الطعن بالنقض وافية بذاتها للتعرف على أسباب الطعن بحيث تكشف عن المقصود منها كشفاً نافياً للجهالة والغموض وأن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بها بياناً دقيقاً ولا غناء عن ذلك ولو أحال الطاعن فيها إلى أوراق الطعن وإلا كان النعى به غير مقبول. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
الحكم بالمصاريف لا يستند إلى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم وإستقلال كل منهم عن الآخر إنما تقضى به المحكمة طبقاً للقواعد القانونية التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات أم االتقدير فإنه يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة قيد بها صاحب المصلحة فى ذلك وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنين بالمصاريف لأنهم خسروا الطعن بالإستئناف فهذا حسبه دون أن يكون لزاماً عليه أن يحدد نصيب كل محكوم عليه. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
بطلان الأحكام لا يؤسس إلا على عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية وإعادة الإعلان لا يعد إجراء يتصل بالنظام العام ومن ثم لا يقبل من غير من قرر له أن يدفع به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
مخالفة نص المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن المشرع لم يفصح عن ذلك فى صلب النص مما مفاده أن قبول المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية لا يعدو أن يكون مخالفة تؤدى إلى المساءلة التأديبية. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
التسبيب لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب أو الدعوى تتمكن به المحكمة من التعرف على موضع العيب الذى يعزوه الطالب إلى الحكم أو الأمر يستوى فى ذلك أن يكون التسبيب موجزاً أو مفصلاً طالما كان كلاهما وافياً بالغرض ولا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع متى رأت أن حكمها إستند فى أسباب واضحة قامت بالرد عليه. ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
إذا كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم دليله كما لم يحددوا فى وضوح هذا الدليل من بين المحاضر الرسمية التى أشاروا إليها فى أوجه النعى فإنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يفيد أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين التزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسم بإعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم. وكان الحكم الصادر فى المعارضة فى قائمة الرسوم التى استصدرها الطاعن قد صدر من محكمة بندر كفر الشيخ وكان الحكم الصادر فى الدعوى الجزئية قابلاً للاستئناف ، فإن محكمة كفر الشيخ الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هى التى تختص بالحكم فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى تلك المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المعارضة فى قائمة الرسوم وهو ما يشتمل عليه قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظره - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2378 لسنة 56 جلسة 1991/01/22 س 42 ع 1 ص 268 ق 45) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى وكذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية ". يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير اعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت فى الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثرية . (الطعن رقم 63 لسنة 58 جلسة 1991/01/22 س 42 ع 1 ص 274 ق 46) |
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء مادياً. فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم فى هذه حكمياً أو معنوياً " لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، ولا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية. هو اقناع محكمة الموضوع وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقدير وقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض. (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
لما كان التثبت من وقوع الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع ونفيه لا يستلزم من المحكمة النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 التى تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجرى الأراضى الزراعية وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر فى الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه دون سداها . (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
نعى الطاعن بأخذ الحكم المطعون بتقرير الخبير الخاطئى وتأسيس قضاءه عليه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
النص فى المادة 828 من القانون المدني على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. . . 2 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل فى سلطته - تبعاً لذلك - التقاضي فيما تنشأ عن هذا الإيجار من منازعات. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الاستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن اشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييداً لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء العين محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييراً له، وإذ إلتزم الحكم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بإلتزام تخييرى قبل كل من مستأجرى وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التى كان يستأجرها بالمبنى المرخص له بهدمه وأما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار فى ذلك للمالك بإعتباره المدين بهذا الإلتزام التخييرى. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه، وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب، إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " كما تنص المادة 553 منه على أنه " 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً " وإذا كان المبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4 / 12 / 1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الاستئناف فى ذات التاريخ بالحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة وعن الإستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع . وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام ، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما فى دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان اغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل فى حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة. (الطعن رقم 911 لسنة 51 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 262 ق 44) |
فى حالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بها قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 911 لسنة 51 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 262 ق 44) |
البين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5669 لسنة 1978 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية أن الطاعنين أقاما هذه الدعوى على وكيل دائنى تفليسة المفلس... بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر إليهما من المفلس المذكور والمتضمن بيعه لهما العقار المبين فى الصحيفة لقاء الثمن المسمى فى العقد وتدخل فيها المطعون ضده الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى إستناداً إلى شرائة ووالده المطعون ضده الثانى العقار محل ذلك العقد بموجب عقد البيع سند الدعوى الراهنة وقد قضى فبها برفض طلبات المطعون ضده المذكور وأقام الحكم قضاءه فى هذا الشأن على أن عقد شراء المطعون ضده المذكور ووالده للعقار محل النزاع لم يصدر به أذن من المحكمة ولم يتم بالمزاد العلنى مما مفاده أن سبب رفض طلب التدخل موضوعاً قائم على عدم نفاذ التصرف سند المطعون ضده سالف الذكر قبل جماعة الدائنين، ولا يعتبر هذا القضاء مانعاً من العودة إلى طلب صحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه فى حقهم. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذي يحكم واقعة النزاع - تقضي بوجوب غل يد المفلس عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني ، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
مفاد ما أبان عنه القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى فى المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشره أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع العقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل ويظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لاثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة، ويحق للمشترى طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائة. ومن يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير . (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
النص فى المادة 26 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 وفى المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 يدل على أن المشرع أجاز للجهه الإدارية المتعاقدة فى حالة تأخير المقاول فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى 15% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاءً لها ، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية فى تحديد أساس الغرامة وتقدير قيمتها بحيث يكون لها فى جميع الأحوال السلطة فى احتساب نسبة الغرامة التى تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً وإن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها . وإنما سلطتها فى ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئى فى الانتفاع بالأعمال التى تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة ، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الإنتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التى تقدرها الجهة الإدارية - بما لا يجاوز 15% من قيمة أعمال المقاولة جميعها وإن لم يكن الأمر كذلك إقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده. (الطعن رقم 902 لسنة 60 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 237 ق 41) |
ما وقعت فيه محكمة الإستئناف من خطأ حسابى ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة فى عملية طرح قيمة غرامة التأخير التى قدرتها بمبلغ 320 مليماً ، 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة التى أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . (الطعن رقم 902 لسنة 60 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 237 ق 41) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من إستفاد من التعدى على منافع الرى والصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى استرداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى والصرف . (الطعن رقم 3053 لسنة 58 جلسة 1991/01/16 س 42 ع 1 ص 219 ق 39) |
المحكم ليس طرفاً فى خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم وإتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يجوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً فى ذات الوضع. (الطعن رقم 887 لسنة 59 جلسة 1991/01/14 س 42 ع 1 ص 184 ق 33) |
مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الاستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة، وكان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى، فلا يكفى مجرد اختصامه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر فى مواجهته لاعتباره ذا شأن فى إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى . (الطعن رقم 887 لسنة 59 جلسة 1991/01/14 س 42 ع 1 ص 184 ق 33) |
مفاد النص فى المادتين 265، 271 / 1 من التقنين المدني يدل على انه وان كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله اذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً، وكان مفاد النص فى البندين الثالث والرابع من عقد الإيجار المؤرخ ( ... المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية على ان يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] باخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق وإعتبار العقد كأن لم يكن وأن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الاستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة، فإن ما يثيره الطاعن من انه مقترن بأجل يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
إذ كان تحقق الشرط فى عقد الإيجار - واقفاً كان هذا الشرط أو فاسخاً - ليس له أثر رجعى لان طبيعة هذا العقد بإعتباره عقداً زمنياً يتنافى مع الأثر الرجعى للشرط فإن وجود الإلتزامات الناشئة عنه إنما يكون فى الوقت الذي تحقق فيه الشرط طبقاً للمادة 270 / 1 من التقنين المدني. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه فيما أورده من ان الالتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن لا تتحقق إلا إعتباراً من تاريخ تحقق الشرط الواقف فى [ . . . ] بصدور الحكم النهائى بفسخ عقد ايجار المستأجر الأول، وأن المطعون ضدها الثانية - المؤجرة - كانت قد باعت العقار الذى تقع به العين المؤجرة إلى من تدعى [ . . . ] بعقد أشهر فى [ . . . ] قبل تحقق الشرط، ثم باعت هذه الخيرة العقار للمطعون ضده الأول بعقد أشهر فى [ . . . ] ورتب الحكم على ذلك عدم انتقال الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ [ . . . ] إلى المالكين الجديدين لانه لم يعتبره موجوداً إلا بعد زوال ملكية المؤجرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يجدى الطعن التمسك بحكم المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بسريان عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية ذلك ان خلافه المالك الجديد للمالك القديم فى هذا الشأن مشروطة بأن يكون عقد الإيجار قائماً قبل التصرف الناقل للملكية وهو الأمر غير المتوافر فى واقعة النزاع على ما سلف بيانه. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة نفاذ العقد تتسع لإثارة جميع اسباب البطلان أو عدم النفاذ التى توجه إلى التصرف . ومن ثم فانه لا يجدى الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الايجار الصادر لصالحه . (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - أن إلتفتت عما جرى به دفاع الطاعن من أن بيع المطعون ضدها الثانية العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تم التواطؤ مع اشتريا هذا العقار وتقصد التخلص من الالتزامات التى رتبها عقد الإيجار سالف البيان ذلك أن هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ولا يغير من النتيجة التى انتهى اليها الحكم مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال لا معنى الطعن بالصورية ولا يفيده ومن ثم فهو غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى احداث اثار قانونية له . (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة. وإذا كان الثابت أن المطعون ضده الخامس كان من بين فريق المتدخلين فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يطعن معهم بالاستئناف على الحكم الصادر فيها فلم يعد بذلك خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 1099 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 161 ق 30) |
مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضى الواردة فى نص المادة العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لاسباغ وصف التقسيم على الأراضى، وتتمثل فى تجزئة الأراضى إلى عدة قطع ، وأن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة، وأن تكون إحدى هذه القطع على الاقل لا تطل على طريق قائم ، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث اذا تخلف كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون، كما يعدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً. وإذ كان الثابت من الرجوع إلى عقد البيع المؤرخ 1976/10/1 محل النزاع أنه تضمن أن البيع ورد على مساحة 170 سهماً من أرض زراعية بحوض . . . ضمن القطعة رقم 7 الاصلية ومشاعاً رقمى 115، 117 وأن ملكية البائعة للطاعنه بموجب العقد المسجل 2129 بنها فى 1975/1/13 هى ملكية شائعة. فإن البيع بهذا الوصف يكون منصباً على حصة شائعة وليس على قدر محدد مفرز من الأرض فلا يتحقق به شرط تجزئة الأراض إلى عدة قطع الذى يستلزمه القانون سالف الذكر لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر البيع الوارد به ويتخلف هذا الشرط يخرج البيع عن نطاق القانون فلا يلحقه البطلان المترتب على مخالفة احكامه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1099 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 161 ق 30) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو التنازل عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع فى الدعوى التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1657 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 167 ق 31) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض شاهد على الأخر وترجيح شهادة أخر ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها . (الطعن رقم 1657 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 167 ق 31) |
مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1657 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 167 ق 31) |
النص فى المادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتى تحكم واقعة النزاع والمقابلة للمادة 56 من القانون الحالى رقم 97 لسنة 1983، على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض، وبين شركة منها وبين جهه حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يلتزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعين والأشخاص الإعتبارية، إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع إحالته إلى التحيكم. وإذا كان الثابت فى دعوى الضمان التى اقامتها الطاعنة - هيئة النقل العام بالقاهرة - أنها اختصت مع المطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتأمين - تابعها... السائق الذى إرتكب الحادث، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الشخص الأخير قد قبل بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الاختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادى وليس لهيئات التحكيم . (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فهم ما يحتويه المستند من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ، وتقدير ذلك فيما يصلح للاستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من محكمة النقض، والعبرة هى بأن يكون ما ستخلصه الحكم من المستند واعتمد عليه فى قضائه موافقاً للقانون . (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمتى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية والإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث، وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى المقررة للجريمة الأولى، وأنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعتا بهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات. وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية واستئنافها رقم 2429 لسنة 74 شمال القاهرة. أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمة الجنائية بتهمة تسببه بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية [ الترام ] ، إصابة المطعون ضده الأول خطأ ، وقضى بمعاقبته بعقوبة واحدة وهى الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وتأييد هذا الحكم إستئنافياً ولم يطعن عليه بالنقض - مما مؤداه - أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وبالتالى فإن دلالة هذه الشهادة كافية فى ثبوت حجية الحكم الجنائي المذكور أمام المحكمة المدنية بإعتباره قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية وهو ثبوت خطأ التابع المذكور ورابطة السبيبة. بين هذا الخطأ وبين الضرر المحتمل فى إصابة المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجية إستناداً إلى ما ورد يتلك الشهادة الرسمية فإنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون. (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما إشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله و يبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقص. (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتى تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل فى نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر هو محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد . (الطعن رقم 2863 لسنة 57 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 156 ق 29) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت فى قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء فى موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقض بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية فى منطوقه وما ارتبط به من أسباب وبالقدر الازم للفصل فيها لقبول إلتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس، وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً فى موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الالتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر فى الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز. (الطعن رقم 2863 لسنة 57 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 156 ق 29) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصلاحات والتحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات ايجار الأماكن المتعاقبة. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
التحسينات التي يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الاجرة إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابلة وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة التي لم تكن فى حسبانه عند التعاقد مع ما قد تمثله من عبء على كاهله، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاماً تعاقدياً لا يجوز له التحلل من الوفاء به أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها فعندئذ يقوم مقابل ما انتفع به ويلزم بأدائه وكل ذلك ما لم ينص القانون على الزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة . (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
لا يوجد ما يحول قانوناً أو واقعاً دون إقامة منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون ايجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
مفاد المواد 433، 434، 566 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر فى العقد تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً فى حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقويم وإضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التي أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمة نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وشقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير . (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، الا ان اعطاء العقود التى تبرمها جهة الادارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً ادارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من ابرامها. (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
المقرر أن العقود التى تبرمها جهة الادارة مع الافراد لا تعتبر عقوداً ادارية الا اذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الادارة نيتها فى الاخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقود شروطاً إستثنائية وغير مألوفة تتأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الادارة على اللوائح الخاصة بها . (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كافة أوجه دفاع الخصوم والرد عليها وعلى مستنداتهم استقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها. (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، ان هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة وصدا عليها، وأن ترخيص السلطة الادارية للافراد بالانتفاع بالاملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الإنتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الاموال، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وإن كانت عين النزاع من الاموال الخاصة المملوكة للدولة إلا أنها تعتبر من الاموال العامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوى، وأن تأجيرها لسلف الطاعن فى ذات الغرض الذى خصصت من أجله لا يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة فأنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - فى الفقرتين الثالثة والأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضى البرك والمستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها إسترداد ملكيتهم لها فى خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى بتحديد موقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم، وقد قصد المشرع من ذلك - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التى انفقتها فى ردم هذه الأراضى أو تجفيفها وأن أصحابها كانو ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط . (الطعن رقم 693 لسنة 56 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 132 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن احكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 693 لسنة 56 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 132 ق 26) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مفادة - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرى المشرع ايراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل. (الطعن رقم 693 لسنة 56 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 132 ق 26) |
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن اجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الادارى دون جهة القضاء العادى اخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. (الطعن رقم 623 لسنة 51 جلسة 1991/01/07 س 42 ع 1 ص 119 ق 24) |
المقرر - أن الطلب القضائي الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه اليها الخصم فى صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه . (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
الطلب العارض الذى يقبل بغير اذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
متى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
إن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض استحقاقه ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدى المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم اداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تحديد الايجارة سواء كان تحديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع، وخلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتى التقاضى فمن ثم ما تضمنه وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
مفاد نص المادتين 70، 108 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ومنها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الاولى اذا ابدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء ابدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن وإعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف وإن كان شرطاً لإنعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم اتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور وابداء أى دفع شكلى أو موضوعى أو أى دفاع فى الدعوى لان الإعلان لازم لانعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه. (الطعن رقم 2252 لسنة 56 جلسة 1991/01/02 س 42 ع 1 ص 109 ق 22) |
اذا كان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف فى الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2252 لسنة 56 جلسة 1991/01/02 س 42 ع 1 ص 109 ق 22) |
مفاد نصوص المواد 16 ، 19 ، 1/99 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الصادر بموجب التفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ، و المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 ، أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الإستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر إمتياز و التى تختلف عن التقارير السنوية و إن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن إعتداد البنك الطاعن بها طبقاً للمادة 19 من اللائحة و السالف الإشارة إليها و ثانيهما هو الإستهداء برأى الرؤساء فى المرشح ذلك أنه و إن كان ملف خدمة العامل يعتبر فى الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر فى الترقيات و على ضوء هذه الآراء و ما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية حيث كفايتهم و حسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية و القدرة على الإضطلاع بمسئولياته و الإستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور و المشكلات و ما يتحلى به كل منهم من مزايا و صفات و غير ذلك من العناصر التى تختلف بإختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية و صلاحية لشغلها و هو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به فى حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بمذكرة البنك الطاعن للبنك الرئيسى المؤرخة ..... بأسباب ترشيح المقارن به للترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون التجارية و الإنتاج و التخزين و إستبعاد من يسبقونه فى الأقديمة و منهم المطعون ضده أن الأخير لم يسبق له أن باشر أى وظائف متعلقة بشئون مستلزمات الإنتاج و التخزين و الشئون التجارية سواء فى البنك الرئيسى الذى نقل منه أو البنك الطاعن ، و لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لمباشرة مهام هذه الوظيفة بينما هى متوافرة بكفاءة و إقتدار فى المقارن به الذى حقق إيرادات للبنك فى مختلف أنشطة مستلزمات الإنتاج ثابتة بميزانية البنك ، كما قام بمباشرة أعباء هذه الوظيفة خلال ندبه إليها بمجهود إستثنائى كبير تمثل فى إقامة معرض دائم للميكنة الزارعية بمدينة أسوان مما سهل على الزراع و الجمعيات و الهيئات الزراعية ميكنة الزراعة و الحصول على وسائلها بسهولة و يسر و حقق هذا المعرض إيرادات كبيرة للبنك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده على ما ورد بتقرير الخبير من تساويه مع المقارن به فى الكفاية لحصول كل منهم على تقرير كفاية بمرتبة "ممتاز" فى السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات إلا أنه يسبق المقارن به فى الترتيب العام للأقدمية و فى أسبقية الترقية إلى الدرجة الثانية و فى الحصول على مؤهل عال " بكالوريوس تجارة " و أغفل الحكم عناصر الإمتياز التى أعتد بها الطاعن فى المقارن به و آراء الرؤساء فى كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة رغم أنها الأساس القانونى الذى يقوم عليه الإختيار عند الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 134 لسنة 58 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1038 ق 334) |
مفاد نص المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 الذى يسرى على واقعة النزاع أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم و ذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها و سواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ............ ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 739 لسنة 60 جلسة 1990/12/30 س 41 ع 2 ص 1034 ق 333) |
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1673 لسنة 56 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1029 ق 332) |
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . و من ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه و ليس مسئولاً معه ، و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، و لم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 960 لسنة 58 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1023 ق 331) |
للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى - يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، و الدعوى الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من ذات القانون التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و ليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى وفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها المشرع فى المادة 800 من القانون المدنى لكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 960 لسنة 58 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1023 ق 331) |
المصروفات القضائية و أتعاب المحاماه تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما فى تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض و تأخذ حكمه فى حلول المتبوع فى كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور و من ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لإقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول . (الطعن رقم 960 لسنة 58 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1023 ق 331) |
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال . (الطعن رقم 3652 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 993 ق 326) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك و تقاعس عن إحضارهم . (الطعن رقم 3652 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 993 ق 326) |
إذ كانت العبرة إبتداء فى تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى هى بما وضعته أحكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط و هى أحكام آمرة و متعلقة بالنظام العام و كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذى ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن [ تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ] . و كان النص فى المادة التاسعة من ذات القانون قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية - الذى حل محله المحافظ - ينشر فى الجريدة الرسمية و أن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة و أن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو إعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغنى عن وجوب صدور قرار بإعتماده و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره و بالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف فى الأراضى المقسمة الوارد فى المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف فى تلك الأراضى مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم و بإيداع صورة رسمية منه الشهر العقارى . (الطعن رقم 2337 لسنة 54 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1005 ق 328) |
النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما إستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين فى العقار " الطاعنون من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " إختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستئناف فى 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الإتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صورى ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التى خلصت إليها المحكمة الإستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1676 لسنة 56 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1017 ق 330) |
مؤدى النص فى المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 و الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التى تعير إسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1000 ق 327) |
لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر بإختصامهم فيه ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1000 ق 327) |
مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1073 لسنة 51 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1010 ق 329) |
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازى لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء أو عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها . (الطعن رقم 1073 لسنة 51 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1010 ق 329) |
مفاد نص المواد الأولى و الخامسة و السادسة من القانون رقم 108 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم أن المشرع جعل التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم إلزامياً لمن بلغ منهم الحادية و العشرين و لم يتجاوز الستين من عمره و إختيارياً لمن تجاوز سن الستين ، و أن معاش الشيخوخة فى الحالتين يستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين إلا إذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين 180 شهراً فيستمر سداده للإشتراكات حتى يستكمل - هذه المدة أو يتوقف نشاطه و بالتالى فلا يجوز أن يبدأ التأمين على صاحب العمل فى الحالة الإختيارية إذا كان قد تجاوز الخامسة و الستين . (الطعن رقم 2051 لسنة 58 جلسة 1990/12/24 س 41 ع 2 ص 988 ق 325) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية تتعلق بالنظام العام ، و أن قيام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بتقاضى الإشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها . (الطعن رقم 2051 لسنة 58 جلسة 1990/12/24 س 41 ع 2 ص 988 ق 325) |
لما كان الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين فى المادة 18 منه كيفية تجديد أجور العاملين نص فى المادة 19 منه على أنه " ......... " مما مفاده جواز ندب العاملين بالقطاع للعمل خارج الجمهورية و سريان القوانين المصرية عليهم فى هذه الحالة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقاً لأحكام القوانين الليبية فى هذا الشأن فى حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملاً بأحكام القوانين المصرية . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1564 لسنة 53 جلسة 1990/12/24 س 41 ع 2 ص 984 ق 324) |
المقرر - فى أحكام القانون المدنى - و هو التى يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به نص فى قوانين إيجار الأماكن - أن مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة و فى إستعمالها الإستعمال المألوف الذى لا يضير بها أو بالمؤجر لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة و تابعيه و هم فى هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هى التى مكنت له من الإضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجه و أولاده و أقارب يسكنون معه أو يستضيفهم و كذلك خدمه و عماله و المستأجر من الباطن و المتنازل له عن الإيجار ، و كان المادة 378 من القانون المدنى القيم تنص على ذلك بقولها " يجب على المستأجر حيث إنتهاء عقد الإيجار أن يرد ما إستأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان مساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك و لئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم و إنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن لمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و من يتراءى له أن يأويه من أقارب و ضيوف و خدم . (الطعن رقم 2719 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 965 ق 322) |
إذ كان المشرع قد أجاز للمؤجر - بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع - طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى إغراض منافية للأداب العامة دون أن يبين فى النص حكم الأفعال الصادرة من تابعي المستأجر ، إلا أن ذلك لا يعنى بحال عدم مسئولية المستأجر على أعمال تابعيه و إنما يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة - فى القانون المدنى - سالف البيان - و مؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفعين معه بالإقامة بالعين المؤجرة ، أما من عداهم من المترددين على المستأجر من أصدقاء أو زائرين و غيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو إستطال - إلى ما يتصل بها - فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار و هو ما تضمنته صراحة الفقرة [5] من نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعبارة " أو سمح بإستعماله و هذا لا يتأتى إلا إذا إرتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له به أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو ليعترض على وقوعه و يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من إتيان الفعل الضار و أن يكون ذلك بأسباب سائغة . (الطعن رقم 2719 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 965 ق 322) |
صدور حكم قضائى نهائى على المستأجر لصالح المؤجر بتعويض الأخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم بالعين المؤجرة لا يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء إذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسألة ما إذا كان المستأجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على الحكم [رقم ......] مدنى مستأنف الزقازيق الذى يستند الطاعن إلى حجيته فى إستعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أنه أيد الحكم الإبتدائى المستأنف فيما قضى به من تعويض مؤقت للطاعن عما أحدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لأخذ دروس خصوصية من ضجيج و ضوضاء و إزعاج للسكان دون أن يعرض الحكم لمسألة ما إذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ بإتيان الأفعال التى تعتبر مقلقة للراحة و هو الأمر الذى يتطلبه القانون لطلب الإخلاء بنص الفقرة [د] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن "..............ح.............. - فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون إذ خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده " المستأجر " قد سمح للغير بهذا الإستعمال الضار و متى كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ساقه سنداً لقضائه من أسباب خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 2719 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 965 ق 322) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسى من الإجارة لمكان فى حد ذاته و إنما ما إشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى . و من ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
مفاد النص فى المادتين 347 ، 2/586 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون الوفاء بالدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، و من ثم فإن النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراطه أن يكون الوفاء فى موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لإقتضائها عند حلول ميعاد إستحقاقها ، فإن قام بذلك و إمتنع المستأجر عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى و لا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل إعتبار فى كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر " و ما نص عليه فيه من أن " ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الإتفاق على الوفاء بالأجرة فى غير موطن المدين أو مركز أعماله . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع لم ينشئ بنص المادة 21 سالفة الذكر حكماً جديداً بالنسبة لحق المستأجر فى تأجير المكان المؤجر له مفروشاً ، و إن إيراده عبارة بغير موافقة المالك على النص السابق لا يعد و أن يكون إيضاحاً لمفهوم الحق المقرر للمستأجر بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و تجليه له ، بإعتبار أنه إنما يستمد حقه فى تأجير المكان المؤجر فى الحالات الواردة فى هذه المادة من القانون مباشرة ، دون حاجة إلى موافقة المالك . (الطعن رقم 3 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 958 ق 321) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حظر التأجير من الباطن بغير أذن كتابى صريح من المالك هو حكم تشريعى قائم منذ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنص عليه فى المادة 4 فقرة ب و هو ما وردته المواد 23/ب بالقانون 52 لسنة 1969 ، 31/ب من القانون 49 لسنة 1977 ، 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 مما مقتضاه أن الأصل فى تشريعات إيجار الأماكن تحريم التأجير من الباطن و من ثم فقد بات على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، و كان الأثر الفورى لهذه التشريعات المتلاحقة يوجب سريان هذا الحكم على كل تأجير من الباطن يتم فى ظلها و لو خلا عقد الإيجار من شرط الحظر . (الطعن رقم 3 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 958 ق 321) |
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المؤجر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى و ليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضى حتماً بإنقضاء الإيجار الأصلى ، و من ثم فهى ترفع منه على الأخير ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد ، فإذا لم يختصم فى الدعوى و إختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، على أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن فى الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلى و إن كان ذلك غير ضرورى لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى . (الطعن رقم 3 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 958 ق 321) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعرض محل الإلتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه و بين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدنى على أساس الأسبقية فى وضع يده ، و ذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه " لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع و كان إثبات تاريخه فى الشهر العقارى فى أى وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ و لا أثر له على أركان العقد و لا على شروط صحته و لما كان عقده قد حرر فى تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى و لو كان إثبات تاريخه بالشهر العقارى سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر " و كان هذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون و لا يغير من ذلك ما إشترطه المشرع فى المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة و إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من إشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لأعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاءاً لمخالفة الحظر الوارد فيها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله قصوره فى بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن محضرى الجنحة رقم ......... لسنة 1983 أمن دولة المعادى المحررين فى 3،1982/11/7 المودعين من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل التحدى بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن إختلاف موقع الشقة محل عقد إيجار المطعون ضده الأول عن تلك محل عقد إيجار الطاعن قد خلت الأوراق من دليل يسانده ، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على إقامة الجنحة رقم ........ لسنة 1983 أمن دولة و بأنها عن نفس موضوع الدعوى الماثلة أو عن مسألة أساسية مشتركة بينهما ، و على الفصل فيها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض بالرد على هذا الدفاع و لا عليه أيضاً أن لم يستجب لطلب الطاعن بوقف الدعوى حتى يفصل فى تلك الجنحة . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا فى التحقيق و عدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم و أورد مضمون أقوالهم . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه و لا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدى إليه . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 92 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 943 ق 319) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 92 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 943 ق 319) |
لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن تنص على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك بالشروط الآتية .............. " مما مفاده أن حكم هذه المادة لا يسرى على المبانى المنشأة قبل 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للمادة 29 منه و كانت المادة 25 من ذات القانون تنص على أنه " يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك و المستأجر ............. " لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 1984/6/3 أن المبنى الكائنة به شقة النزاع قد أنشأ قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 و من ثم فإنه يخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و كانت المادة 26 من هذا القانون تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار و تقرر المادة 77 منه جزاءً على مخالفة هذا الحظر فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى و أجاز تقاضى المطعون ضده مقدم إيجار سنتين ، على سند من أن الشقة محل النزاع قد أعدت للسكنى و تم التعاقد عليها فى 1981/9/17 لشغلها لأول مرة بعد سريان هذا القانون دون التحقق من تاريخ إنشائها ، و تحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1939 لسنة 56 جلسة 1990/12/16 س 41 ع 2 ص 920 ق 316) |
مفاد النص فى المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إرتأى تحقيقاً للعدالة و إعادة التوازن بين الملاك و المستأجرين - تقدير أحقية الملاك فى تقاضى أجرة إضافية فى إستعمال العين لغير أغراض السكن و ذلك فى كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الأذن بتغيير الغرض من الإستغلال فى عقد الإيجار أم فى إتفاق لاحق و ذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون و ما جاء بتقرير لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير بشأن القانون المذكور و هى أن الأحكام التى تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الغالب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و بالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدرعائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال غير السكنى من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنىو حاجته إلى الصيانة و التدعيم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك و مما يؤكد المعنى الذى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير فى النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزادت النسبة عن المبانى القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ فى إعتبارها و فى المكان الأول أغراض السكنى بذلك فإنه إذا ما تغير الغرض فلا تثريب على المشرع و لا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة و هو ما يكشف عن عمومية النص و شموله الإستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو فى تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التى قصدها المشرع فى الحالتين خاصة و أن أحكام الأجرة الأضافية - و حسبما سلف بيانه - هى من الأمور المتعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير فى إستعمال العين المؤجر سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر و يستوى أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو فى تاريخ لاحق و غنى عن البيان أنه لا محل للإستناد إلى حكم المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى القول بإعتبار إستعمال الهيئة المطعون ضدها للأعيان المؤجرة كمكاتب لها فى حكم الإستعمال السكنى إذ أن هذا النص قضى بعدم دستوريته فى 1986/4/29 فى الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية كما أنه لا محل للإستناد إلى حكم المحكمة المختصة فى الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمقولة أن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 إذ أن أحكام تقدير الأجرة - تأخذ فى إعتبارها أن المكان أعد للسكنى و يتم التقدير على هذا الأساس بإعتباره الإستعمال العادى للأماكن المؤجرة أما تغيير الإستعمال فهو من الأمور المتغيرة و لا يستساغ أن تشملها قرارات لجان تحديد الأجرة إبتداء إذ التأجير لغير السكنى أو إضافة مزية جديدة يستحق المؤجرة عنها مقابلاً مشروط بتحققها ثم يضاف إلى الأجرة الزيادة المقررة فى القانون و لا شأن للجان تحديد الأجرة بذلك . (الطعن رقم 3739 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 912 ق 315) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها إستأجرت العين محل النزاع من الطاعنين لإستعمالها فى غير غرض السكنى و كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بعدم أحقية الطاعنين فى إقتضاء زيادة الأجرة القانونية المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كما قضى لها بإسترداد - ما دفعته من هذه الزيادة على سند من أن الطاعنين قد صرحوا للمطعون ضدها فى عقد الإيجار بإستعمال العين المؤجرة فى غير أغراض السكنى و أنه لا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الإستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر مزية تبرر زيادة الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3739 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 912 ق 315) |
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم فى ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم و مورثتهم لها ، و كان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها و هى بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - و ثبوت وضع يد السلف و مدته ، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض منازعتهم فى هذا الشأن قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتباطاً بالدعوى الأصلية و يتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً . إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، و على أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك إنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده و تسلميها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
ضم الإستئنافات تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه دمج أحدهما فى الأخر بحيث لا يفقد كل منها إستقلاله ، و من ثم فإذا رفعت إستئنافات عن أحكام فى دعاوى تختلف كل منها عن الأخرى موضوعاً أو سبباً فإنه يجوز الطعن فيما فصلت فيه المحكمة من هذه الإستئنافات بإعتباره حكماً منهياً للخصومة فيها و لو صدر قبل الفصل فيما إستبقته المحكمة منها للقضاء فى موضوعه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك فى مذكرة موقع عليها منه مع إطلاع خصمه عليها و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة و الذى صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة فى هذا الطعن فإن هذا الإقرار الذى قدم إلى المحكمة و أطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، و من ثم يتعين القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الأدلاء بالرأى فى نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى هو وحدة الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
المقرر أن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها و فى تكوين إعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
المقرر أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة شاهد آخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانها . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يحيل على أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديد ، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على ما ساقه الطاعنون من أقوال و حجج إستدلالاً على التزوير خلافاً لما أخذ به و إنتهى إليه ، لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليله عليها التعليل الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحضور المعلن إليه الجلسة فى الزمان و المكان المعينين لحضوره ، إعتباراً بأن حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً منه عن التمسك ببطلانها و إذ أقام الحكم المطعون فيه ............. قضاءه بعدمم قبول الإدعاء بتزوير إعلانى الطاعن الأول بصحيفتى الدعويين رقمى 2254 لسنة 1975 ، 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية لكون هذا الإدعاء غير منتج ، على أن حضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالإعلان يزيل البطلان الناشئ عن التزوير المدعى به فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن المشرع - رعاية لمن إنتهت خدمتهم من العاملين بالدولة و بالقطاع العام و الملاك و العقارات المؤجرة للغير فى المحافظات و لأقاربهم حتى الدرجة الثانية - منحهم أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها - الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام - و لم يمنح أولئك العاملين حق البقاء فى المساكن التى كانوا يشغلونها قبل إنتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
إذ كانت المادة 2/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 1/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون ، فإن صدور تعليمات إدارية بإمتداد عقود أشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها لما يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذى لا يسمح بإمتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد إنتهاء خدمة العامل . و من ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
إذ كان ما أثاره الطاعنون أمام - محكمة النقض - لأول مرة من أن الحكم بإستمرار إقامتهم فى مساكن الشركة المطعون ضدها إلى حين تدبير مساكن مناسبة لهم يعتبر من قبيل الأجل الذى يمنحه القاضى لتنفيذ الإلتزام طبقاً للفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدنى ذلك أن هذا الدفاع الجديد - بإفتراض سداده قانوناً - يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر شروط تطبيق هذا النص - التى تتطلب التحقق من تأثر حالة المدين بالتنفيذ و عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من إرجائه . و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيهما فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، كما أن القضاء النهائى - لا قوة له - إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و أن تقدير وحدة الموضوع أو إختلافه فى الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع طالما إستندت على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 1846 لسنة 57 جلسة 1990/12/12 س 41 ع 2 ص 858 ق 310) |
إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و التى يمثلها المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتيهما و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد إستبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة بحيث إذا تخلف هذا الشرط - إن كان مرجعه رفض المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد أو كان مرجعه أية أسباب أخرى مهما تنوعت أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة حتى و لو كان ذلك راجعاً لصدرو المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من إختصاص المحاكم الشرعية فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و هى دعامة تكفى لحمل قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يضحى تعييبه فيما أورده من أسباب أخرى لم يكن بحاجة إليها لتدعيم هذا القضاء أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج . (الطعن رقم 1846 لسنة 57 جلسة 1990/12/12 س 41 ع 2 ص 858 ق 310) |
لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثانى بإختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها القاصرين أوفى شخص من يمثلهما قانوناً فقعد عن إتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 588 لسنة 58 جلسة 1990/12/12 س 41 ع 2 ص 865 ق 311) |
مفاد النص فى المادة الأولى و الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن التسكين على الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها إنما يكون للأعضاء الفنيين العاملين بتلك الإدارات عند صدور الهياكل الوظيفية أما من عداهم من العاملين الشاغلين لوظائف غير فنية أو المنتدبين للقيام بأعمال فنية بها فإنهم لا يسكنون على الوظائف الفنية طالما غير معينين عليها . (الطعن رقم 425 لسنة 57 جلسة 1990/12/10 س 41 ع 2 ص 853 ق 309) |
للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 1643 لسنة 55 جلسة 1990/12/05 س 41 ع 2 ص 849 ق 308) |
إذ كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ينص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ............. و فى المادة السابعة على أن " إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص ، و كان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة هى صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى و أن إدارة قضايا الحكومة هى النائبة عنها قانوناً فى ذلك . و لم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة ، كما لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه فى المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل و نائبه فى هذا الشأن حسب متقضيات الظروف و الأحوال ، . الأمر الذى يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها فى كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك . (الطعن رقم 1831 لسنة 56 جلسة 1990/12/02 س 41 ع 2 ص 844 ق 307) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها ، و قيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون و تخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2196 لسنة 60 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 827 ق 304) |
النص فى المادة 250 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع إستحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون و ذلك فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - و التى إستقرت حقوق الخصوم فيها ، أما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه ، و ذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل و تؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام ، و قد قصر المشرع حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام التى تكون مبينة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون باقى الأحوال التى يكون للخصوم فى الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض ، و التى أوردتها المادتان 248 ، 249 من قانون المرافعات و هو ما يتفق و مصلحة القانون التى تغياها المشرع ، و من ثم فلا يمتد حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام بالأسباب التى يكون مبناها وقوع بطلان فى الحكم أو بطلانه فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى رد قاضى قضى بإجابة طلبى الرد إلى مطالبهما فيها ، فإن الحكم يكون إنتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبى الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات و من القاضى رده بإعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ، و من ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون . (الطعن رقم 2196 لسنة 60 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 827 ق 304) |
مفاد نص المادة 16 من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و بالقانون 48 لسنة 1984 و المادتين الأولى و العاشرة من قرار وزير الشئون و التأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور . أنه يشترط لإعتبار الوفاة إصابية بسبب حادث عمل بالنسبة لأصحاب الأعمال المؤمن عليهم أن يقع الحادث لهم أثناء و لسبب تأديتهم لنشاطهم الذى تم التأمين عليهم بسببه ، بما لازمه أن يقع الحادث بالنسبة لأصحاب الأعمال المؤمن عليهم بصفتهم ملاك وسائل النقل أثناء تأديتهم لنشاطهم بوسيلة النقل التى تم التأمين عليهم بسببها . (الطعن رقم 1958 لسنة 58 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 840 ق 306) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد فى المادة 146 من قانون المرافعات الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - فلا يجوز القياس عليها و إذ كان ليس من بين الحالات التى نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر حالة ندب القاضى للعمل مستشاراً قانونياً لجهة مختصمة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان الحكم الإبتدائى لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا يعيبه ما قد يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية عندما أقام رفضه لذلك الدفع على أن كتاب إدارة التفتيش القضائي الذى يفيد ندب عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم سالف الإشارة للعمل مستشاراً قانونياً لمحافظة شمال سيناء لا يكفى للدلالة على أنه أفتى أو أبدى رأياً فى الموضوع ، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوهرياً ، أى أن يكون هو الذى دفع إلى التعاقد . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
قوام نظرية الظروف الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث إستثنائياً و غير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد ، دون ما إعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص الغلط و عناصر الغش و البحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3413 لسنة 59 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 785 ق 298) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه . (الطعن رقم 2667 لسنة 58 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 796 ق 300) |
لئن كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف و قضى بعدم إختصاص المحكمة و لائياً بنظرها و بإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليهم منه أية فائدة و بالتالى فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2667 لسنة 58 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 796 ق 300) |
مفاد النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الثانى من القانون المذكور بقوله [ فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية ] [ و هى لا ريب إعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى و سلامه الإجتماعى ] فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه لشراء العين بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو إتفاق يخالف ما تقدم . (الطعن رقم 2012 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 789 ق 299) |
إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية و جاء نص المادة 20 منه عاماً مطلقاً فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى إستوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 و ذلك إعمالاً لعموم النص و إطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص و وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع و إبتغاه منه لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2012 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 789 ق 299) |
النص فى المادة 296 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل و على ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر ، و إكتفى المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التشريعى و لم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو إتفاقية ، و يجب على المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
إذ كان النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصرى على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى : 1- أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر ، و أن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولى المقررة فى قانونها . 2- ............................ 3- .............................. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ...... يدل على أن المقصود بشرط عدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى هو الإختصاص المانع أو الإختصاص الإنفرادى أى فى الحالة التى يكون فيها الإختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية . أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية و هو ما يعرف بالإختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدروره من المحاكم الوطنية . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 1977/2/20 إلا أنه لم يحضر و أعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 إلا أنه لم يحضر و إذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها و تكفى لإخبار الطاعن بالإحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها فى التحقق من مراقبة الإعلانات و يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
النص فى المادة 192 من قانون المرافعات اليمنى أنه " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدروه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور و نصب عنه أو لم ينصب سواء أكان ذلك فى البداية أو بعد وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فلا يبدأ ميعاد الطعن فى حقه إلا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو فى موطنه الأصلى . و يجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم أيضاً من تاريخ الإعلان " . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه و التى لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة و إعتبر أن الحكم بالإحالة المعلن إلى الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات و رتب على ذلك أن ميعاد الطعن فى الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . و إذا لم يقدم الطاعن الدليل الذى يؤيد نعيه فإن النعى يكون عارياً عن الدليل و يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائى لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية أمام ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز الأمر المقضى . (الطعن رقم 999 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 801 ق 301) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إستراداد المبيع خلال فترة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق قد تم على الأمرين معاً فى وقت واحد و أن المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع . (الطعن رقم 999 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 801 ق 301) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت أن وضع يد الطاعن على عين النزاع إستناداً إلى عقد البيع المؤرخ 1959/8/20 و التى إنتهت إلى القضاء ببطلانه لوفائيته قائم على سبب وقتى معلوم و لا يؤدى إلى إكتساب الملكية بالتقادم مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه طبقاً لما يقضى به حكم المادة 2/972 من القانون المدنى و إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك و قد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 999 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 801 ق 301) |
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها بمقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . (الطعن رقم 482 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 808 ق 302) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة و إذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله و أن المناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم و يكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . (الطعن رقم 482 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 808 ق 302) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه ، فإن هذا القضاء - متى صار نهائياً - يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها - بين هؤلاء الخصوم ، و أن الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - سواء كانت صادرة فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة - تكون حجة فيما فصلت من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . (الطعن رقم 482 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 808 ق 302) |
بصدور القانون رقم 1955/628 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحول الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية و التى أوجب القانون تدخلها فيها و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها بطريق الإستئناف و النقض . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يوكلها محام مقبول أمام محكمة النقض .... فإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ....... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " مفاده أن النيابة العامة حيث يكون لها حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية أن ترفع هى الطعن و أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل و لا يكون لغيرها أن ينوب عنها فى ذلك لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية و أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها و خولها وحدها حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فيها و أن هيئة قضايا الدولة قامت بالتوقيع عليها و أودعتها قلم كتاب محكمة النقض نيابة عن النيابة العامة و هو ما لا يتحقق به الشرط الوارد فى المادة 253 سالفة الذكر من وجوب توقيع صحيفة الطعن من رئيس نيابة على الأقل و يكون الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
لا يقبل من الطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه أو خطئه فى الرد على دفاع لم يبد منه و إنما أبداه غيره من الخصوم طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى فإذا ما رفضت المحكمة التدخل و قضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها و لا يقبل منه الطعن فيه . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره و فيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه . غير منتج . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و يقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد أورد نصوصاً عامة فى إلتزامات المؤجر و المستأجر و قواعد إيجار الأماكن المفروشة تنطبق على جميع الأماكن المؤجرة أياً كان الغرض من تأجيرها و سواء كان لممارسة مهنة الطب أو غيرها من المهن أو الحرف الأخرى ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يقرر فى مادته الرابعة عدم إنتهاء رخصة صاحب المنشأة الطبية بمجرد وفاته و جواز إبقائها لصالح الورثة مدة عشرين عاماً شريطة أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة و أن يعين مديراً للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة يقوم بإخطار الجهة الإدارية و نقابة الأطباء بذلك ، فإن تخرج أحد أبناء المتوفى من أحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة بإسمه و إن كان لا يزال بأحدى سنوات الدراسة بالكلية عند إنتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنتقل إليه الرخصة ، أما إذا إنقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب . أو طالب بأحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ينتقل إلىه الترخيص الذى ظل قائماً لصالحهم طوال هذه المدة و إلا حق للجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص التصرف فى المنشأة ، و كان هذا النص لم يستحدث أسباباً لإنتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط مهنة الطب على خلاف الحكم العام الوارد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لسائر المهن الأخرى و إنما يفيد الإبقاء على رخصة صاحب المنشأة الطبية لصالح ورثته بعد وفاته و هو ما يؤكده النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحول و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحول يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلى و لو لم يشاركوه فى إستعمالها دون إشتراط ممارسة أحدهم مهنة الطب و ليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلى إذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ( ب ) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 " إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة و أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " أن يرد التأجير من الباطن فى هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله ، و كانت نصوص قانون المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 قد خلت من نص صريح بإلغاء حكم المادة 40 سالفة الإشارة . كما لم يأت بتنظيم جديد فى خصوص تأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنة أو حرفة المستأجر الأصلى كما لا يستحيل إعمال حكم النصين لإنعدام التعارض بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى نتيجته حكم هذا النص و أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عن ذات النزاع لورثة المستأجر الأصلى الذى كان يستعمل العين عيادة طبية و برفض دعوى إخلائهم منها لخصوص التنازل عن جزء من العين المؤجرة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
تقدير كفاية قرائن الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقع على عاتق من يدعيه و تستقل به محكمة الموضوع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقد الإيجار على ما أورده . من خلو الأوراق من دليل يساند قولهم المرسل فى هذا الشأن و هو ما يكفى لحمل هذا القضاء فإن النعى لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله . (الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294) |
مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة ، و هو إجراء متعلق بالنظام العام .......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى . (الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294) |
مفاد نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 أن أحكام المحكمة العليا للقيم نهائية غير قابلة للطعن و من ثم فإنه مع قيام هذا النص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها . (الطعن رقم 2150 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 751 ق 293) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وأن العبرة فى توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع ، و لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، فإذا إنتحلت صفة النيابة أو اضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى . (الطعن رقم 701 لسنة 56 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 734 ) |
مفاد المواد 2 ، 5 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 فى شأن مشروع ميناء دمياط ، أن ميناء دمياط الجديد يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الجهاز الذى يشرف على إدارة هذا الميناء وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إداراتها طبقا لإحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية و التنفيذية التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال و المشروعات التى تقوم بها ، ومنحها الشخصية الإعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير وأن القانون لم يمنح جهاز ميناء دمياط الشخصية الإعتبارية ولم يخوله الحق فى التقاضى ، فإن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل هذ1 الجهاز التابع له فى الدعوى المرفوعة من المطعون ضده وفى الطعن على الحكم الصادر فيها ضده ، و لا يؤثر فى ذلك إختصام رئيس جهاز ميناء دمياط فى الدعوى طالما لم تتوافر له الصفة فى حقيقة الواقع ولم يصح تمثيله فيها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لإنتفاء صفته فى رفعه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه (الطعن رقم 701 لسنة 56 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 734 ) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئناف رقم 35 لسنة 103 ق على المطعون ضدهما الخامس و الأخيرة عن نفسهما و بصفتهما ورثة المطعون - ضدها السابعة مما مفاده وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه و رفع الطعن بالنقض ، و كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون ضدها السابعة و الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
الأصل أن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الإستئناف و تمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه ، و كان ما أضافه الطاعن الأول فى المرحلة الإستئنافية على هو النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى تعديل فى هذا الطلب يختلف عنه فى شروطه و أطرافه و أحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الإستئناف قبوله ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 بإعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، فلا يعيبه إن إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأن توافر شروط الوكالة الظاهرة فى تصرف غير معروض عليها و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
يعتبر المحرر مشتركاً فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمى الدعوى أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة ، و كان الثابت أن الطاعن الأول الذى إدعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم و قدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده و إنما طلبه باقى الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفاً فيه و من ثم فلم تنشأن لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم و بين المطعون ضده الأول تولد إلتزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه و يكون هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤكد ما يدعيه فيها و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و كان الطاعن الأول لم يقدم إلى محكمة الموضوع للتدليل على صدور عقد الوعد بالبيع - الذى طلب القضاء بصحته و نفاذه - لصالحه سوى صورة ضوئية قد جحدها المطعون ضدهم و لم يتخذ من جانبه إجراءات طلب أصل هذا العقد من المطعون ضده الأول فإن النعى بهذين الوجهين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من إستيفاء الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التى يتطلبها القانون أن نفى ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
المقرر أنه متى أقيم الحكم على دعامتين و كانت إحداها تكفى لحمل قضاءه فإن تعيبه فى الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
مفاد نص المادتين 16/6 ، 96/2 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن اللياقة الصحية شرط للتعين إبتداء فى وظيفة القطاع العام وهو شرط أيضا للأستمرار فى العمل و الآصل وهو وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى العامل إلا أن المشرع أجاز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الإعفاء من شرط اللياقة الصحية اللازمة لشغل الوظيفة أو للآستمرار فى العمل كلها أو بعضها ................. ويستثنى المعوق من شرط اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الوارده بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى القانون رقم 39 لسنة 1975 ، لما كان ذلك ................ فإن الحكم المطعون فية إذا قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم على أساس أن القانون رقم 39 لسنة 1975 يسرى على حالة المعوق الذى لم يسبق تعيينة و الذى تم تعيينه ثم أصبح غير قادر صحيا على أداء عمله المنوط به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1067 لسنة 55 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 728 ق 290) |
عدم اللياقة الصحية ليس هو العجز الكامل عن أداء أى عمل وإنما يقصد به العجز عن أداء العمل المنوط بالعامل بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير فلا تلتزم جهة العمل بنقل العامل عند ثبوت عدم لياقته الصحية إلى وظيفة أخرى يكون قادراً على أداء واجباتها ولكن لا يوجد فى القانون ما يحول دون تدبير مثل هذه الوظيفة للعامل إلا أنه إذا كان سبب عدم اللياقة الصحية هو عجز أصاب العامل أثناء الخدمة الإلزامية وكان يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر يتعين على جهة العمل إلحاقة بهذا العمل أو تلك الوظيفة عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية . (الطعن رقم 1067 لسنة 55 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 728 ق 290) |
إذ كان القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشأت الايلة للسقوط قرار عينى يتعلق بذاتية العقار الصادر فى شأنه إلا أن مفاد النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . (الطعن رقم 2372 لسنة 59 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 724 ق 289) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا خصوماً فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........... لسنة 1978 مدنى قنا الإبتدائية - بتأييد القرار الهندسى المذكور لتعلقة بقرار عينى - و الصادر ضد مستأجرين آخرين فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه بحجية هذا الحكم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2372 لسنة 59 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 724 ق 289) |
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالأمتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشا أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطة من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغا مردود إلى أصله الثابت بالأوراق ، ومؤديا إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 103 لسنة 60 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 714 ق 288) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خاليه على خلاف ما أثبت بعقد الايجار المؤرخ 1970/10/1 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين المؤجرة مفروشة على سند من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعة على عقود متتالية تماثلة و القوائم الملحقة بها ، فى حين أن مجرد التراخى فى رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ماجاء - بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن و بالتالى لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها فى هذا الصدد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال ، وإذ حجبة ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى الذى يتغير به - أن صح وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 103 لسنة 60 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 714 ق 288) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر إتخاذ إجراء معين يتمثل فى وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذى يبرم طبقا لأحكام المادتين 39 ، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة ، وفرض على تخلف هذا الأجراء جزاء معينا هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد ، استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضمانا لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط ، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها ، وكان ما نصت عليه المادتان 42 ، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذة فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون أعتداد بابرام العقد أو أنتهاء مدته فى تاريخ سابق على سريان القانون المذكور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه باخلاء شقه النزاع لأنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1975/10/1بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 1979/11/24 -أى فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذى أوجبته المادة 42 منه والإ كانت غير مسموعة إلتزاما بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بابرام العقد فى تاريخ سابق على سريان القانون المشار اليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى عدم خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لابرام العقد فى تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1975/10/1 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 103 لسنة 60 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 714 ق 288) |
من الاصول المقررة فى المذهب الحنفى تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً فى شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها و الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أنه تؤدى إلى النتيجة التى خلص اليها . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
المقرر فى الفقة الحنفى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن الموافقة قد تكون تامه بأن يكون ماشهد به الشهود هو عين ما أدعاه المدعى وقد تكون الموافقة ببعض ما أدعاه المدعى وتسمى موافقة ضمنية وهى تقبل إتفاقاً ويأخذ القاضى بما شهد به الشهود بإعتباره القدر الثابت من المدعى بالبينة ولا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى و المقصود سواء إتحدت الألفاظ أو تغايرت . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
الضرر المبرر للتطليق وفق المادة السادسة من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب الجرائم وهو ما تستقل تقديره محكمة الموضوع . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
لما كان القاضي وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك وكان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار بإعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة فى هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وإذا كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك إن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان عقد البيع فما كان للمحكمة بعد ذلك أن تعرض لطلب فسخه ويكون النعى - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما قد أقيمت إبتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنتين الثانية و الثالثة بتسليم العين محل التداعى و ذلك فى مواجهة الطاعن الأول تأسيساً على أن المطعون ضدهما إشتريا هذه العين من هاتين الطاعنتين بعقد بيع شهرة برقم 3236 فى 1976/5/13 إلا أن الأخيرتين سهلتا للطاعن الأول وضع يده على العين و إغتصابها بما تكون معه الدعوى فى حقيقتها مقامة أصلاً بطلب إلزام الطاعنتين جميعاً بتسليم العين محل التداعى على سببين أولهما : عقد البيع بالنسبة للطاعنتين الثانية و الثالثة بإعتباره يرتب إلتزاماً عليهما بتسليم العين المبيعة و ثانيهما : العمل غير المشروع المتمثل فى فعل الغصب بالنسبة للطاعن الأول و هو ما يجعل الأخير خصماً حقيقياً فى الدعوى بصرف النظر عن كونه قد أختصم فيها للحكم فى مواجهته ، و لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أنه " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ...... " و تنص المادة 124 من ذات القانون على أنه " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة - ما يتضمن تصحيح للطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى - ما يكون مكملاً لطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به إتصال لا يقبل التجزئة ........... " و كان المطعون ضدهما قد عدل طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام الطاعنين بتسليمهما العين محل التداعى و طرد الطاعن الأول منها و إزالة ما أقامه عليه من مبان ، و كان طلب الطرد الموجه إلى الطاعن يعتبر مكملاً لطلب التسليم الذى أقيمت به الدعوى عليه إبتداء و يقوم على ذات السبب الذى بنى عليه هذا الطلب و هو فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع ، كما أن طلب إزالة المبانى الموجه إليه هو من توابع طلب التسليم لكونه ما ترتب عليه ، فإن تعديل المطعون ضدهما لطلباتهما على النحو المشار إليه يكون من قبيل الطلبات العارضة التى أجاز المشرع للمدعى تقديمها أثناء نظر الدعوى بمقتضى المادة 124 سالفة الذكر و ليست بدعوى جديدة تختلف فى موضوعها و سببها عما رفعت به الدعوى إبتداء على ما يذهب إليه الطاعنان . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
قوانين إيجار الأماكن إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامها و الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق مرده فى الأصل إلى وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار شريطه أن يكون ما ورد به مطابقاً لحقيقة الواقع و ما قصد إليه المتعاقدان و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض المؤجرة من أجلة هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشأت تحقيقاً لهذا الغرض . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
لما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد ، بوجه النعى - أن الحكم قضى بإزالة المبانى على سند من نص المادة 924 مدنى حال أن هذه المادة توجب على المطعون ضدهما أن يطلبا الإزالة فى ميعاد سنة من يوم علمهما بإقامتها و الثابت من محاضر أعمال الخبراء المقدمة تقاريرهم فى الدعوى أن علم المطعون ضدهما بإقامة تلك المبانى سابقة على رفع الدعوى بأكثر من سنة - مع أنه دفاع قانونى يقوم على واقع يقتضى تحقق تلك المحكمة من كيفية توافر علم المطعون ضدهما بإقامة المبانى المطلوب الحكم بإزالتها و تاريخ هذا العلم فإنه لا يقبل من الطاعنين التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أعمل حكم المادة 924 من القانون المدنى فى شأن إزالة المبانى التى أقامها الطاعن الأول على ما خلص إليه من أن الأخير لا سند له فى وضع يده على الأرض محل التداعى بعد أن أطرح دفاعه بشأن إستئجارة لها من الطاعنتين الثانية و الثالثة بما يوفر فى حقه سؤ النية لإقامته تلك المبانى فى أرض مملوكة للمطعون ضدهما و هو من الحكم إستخلاص سائغ يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذى عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات فى الأراضى المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية و القروية و إيداعه قلم الرهون . و متى كان النص آنف البيان صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة فى إنصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضى المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضى التقسيم ، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه ، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له . و كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ إستمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة و إستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع و ما قد يترتب عليه من بطلان ، و هذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 968 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2384 لسنة 51 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 669 ق 282) |
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها (الطعن رقم 2384 لسنة 51 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 669 ق 282) |
يدل النص فى المادة 698 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى . تسقط بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء المدة بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و إذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة ، و كان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره و بالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً (الطعن رقم 499 لسنة 54 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 675 ق 283) |
لما كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته فى 1976/4/12 إلا بتاريخ 1981/5/5 و إنه كان مريضاً بمرض حال بينه و بين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه و قد أعرض عن بحثه و تخلى لسبب ذلك عن الفصل فى دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 499 لسنة 54 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 675 ق 283) |
إذ كان الحكم المطعون فيه أحاط فيه بطلبات الخصوم و دعاماتها الأساسية كما أوردها الطاعنون فى طلب التفسير و خلص إلى أن هذا الطلب يستند إلى أن الحكم الصادر بالنقض الجزئى قاصر على ما زاد على مساحة 20 ط و أنه فيما يتعلق بهذه المساحة ، فقد حاز الحكم فى شأنها قوة الأمر المقضى و أن الحكم محل التفسير أخطأ إذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت إلى حكم النقض الجزئى على ما سلف بيانه ، و هو إستخلاص سائغ لواقع النزاع الذى طرحه الطاعنون فى طلب التفسير و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قائم على أساس . (الطعن رقم 3190 لسنة 58 جلسة 1990/11/14 س 41 ع 2 ص 665 ق 281) |
إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس و لا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه - إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3190 لسنة 58 جلسة 1990/11/14 س 41 ع 2 ص 665 ق 281) |
و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 17،15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص محاكم الدولة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية . (الطعن رقم 2146 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 660 ق 280) |
المنصوص عليه فى مذهب المالكية و هو الذى أخذت به المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1925 أنه " إذا تعدى الزوج على زوجته و رفعت أمرها إلى القاضى و أثبتت تعديه عليها - و لكنها تختار البقاء معه - كان لها أن تطلب من القاضى تأديبه و زجره ليكف عن أذاه لها " مما مفاده أن زجر القاضى للزوج مشروط بأن تثبت الزوجة تعديه عليها أمام القاضى و أن تختار البقاء مع زوجها . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن العبرة فى الطلبات هى بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها ، لما كان ذلك و كانت المطعون ضدها قدعدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى طلب التطليق للضرر المتمثل فى تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب فإن هذا الطلب الأخير - دون غيره - هو المعروض على المحكمة و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ساير محكمة أول درجة فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
مفاد المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها فى طلب التفريق و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى بطلب التفريق . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الأصلاح بين الزوجين أن تعرض المحكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 إستعادة المشرع من مذهب الأمام مالك ، و هو لا يفرق بين الزوجة المدخول بها و غير المدخول بها فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما و المناط فى التطليق لهذا السبب هو تحقق وقوع الضرر فعلاً . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
مفاد نص المادة 64 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 و قرار وزير العمل رقم 110 لسنة 1968 و قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 . أن مناط إستحقاق العامل للواجبات الغذائية هو بعد منطقة عمله بمسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متراً عن أقرب حدود مدينة أو قرية ، و المعول عليه فى تحديد معنى المدينة أو القرية هو معناها الوارد بقانون الحكم المحلى لأنه هو القانون الذى قسم الجمهورية إلى محافظات و المحافظة إلى مدن و قرى و رسم لكل منها حدودها فلا يعتبر بالمسافة بينها و بين أى تجمع سكانى لا يعتبر مدينة أو قرية بالمعنى السالف إزاء وضوح عبارة نص كل من القرارين الوزارين رقمى 110 لسنة 1968 ، 11 لسنة 1982 فى تحديد ماهية المنطقة البعيدة عن العمران التى يستحق من يعمل بها صرف وجبات غذائية . (الطعن رقم 2633 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 616 ق 273) |
يدل نص المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن المشرع قرر لعمال المنشأة التى يعمل بها خمسة عمال على الأقل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمين الإجتماعى و ذلك بالنسبة للموجودين بالعمل لديها فى تاريخ حدود ذلك القانون فى 1981/8/6 و من يلتحق بالعمل بعد ذلك التاريخ - ، ثم تتوالى العلاوات السنوية من عام إلى آخر بذات القرار لمدة عشرين عاماً أخرى . (الطعن رقم 2633 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 616 ق 273) |
لما كان المطعون ضدهم موجودين بالعمل فى 1981/8/6 - تاريخ صدور القانون رقم 137 لسنة 1981 - و كانت الطاعنة قد تمسكت فى إستئنافها بأنها منحت المطعون ضدهم تلك العلاوات بتاريخ 1981/8/13 بعد صدور ذلك القانون و أضيفت فعلاً إلى مرتباتهم و أثبت الخبير المنتدب ذلك فى تقريره ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى صرفها مرة ثانية إعتباراً من أول يناير سنة 1982 دون التعرض لدفاع الطاعنة فى هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2633 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 616 ق 273) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها. (الطعن رقم 2068 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 643 ق 277) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد و التقابل عنه و من ثم فإن القابل فى عقد الإيجار يكون بإتفاق المتعاقدين على إنهاء الإيجار قبل إنقضاء مدته حتى و لو تم التقابل أثناء إمتداد الإيجار بحكم القانون . (الطعن رقم 2068 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 643 ق 277) |
إذ كان الطاعنون لم يبينوا فى صحيفة طعنهم نطاق عدم فهم محكمة الموضوع بدرجتيها لواقع الدعوى و لا أوجه الدفاع التى يقولون أن الحكم المطعون فيه أهدرها و لم يرد عليها و من ثم فإن هذا النعى يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 2068 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 643 ق 277) |
مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1976 - بشأن فتح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزة و محافظات القناة - أن المشرع منح العاملين بمحافظات القناة إعانة بواقع 25% من قيمة المرتب الأصلى أو المعاش الشهرى للمحالين على المعاش بحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً و بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات على أن تستهلك تلك الإعانة من نصف ما يحصل عليه العامل بعد أول يناير سنة 1976 من العلاوات الدورية و علاوات للترقية أو أى زيادة فى المرتب الأصلى أو خمس قيمتها الأصلية إذا لم يحصل العامل على أى زيادة فى المرتب خلال أى سنة و مفهوم ذلك أن تتحدد قيمة تلك الأعانة بواقع 25% من المرتب الأصلى فى أول يناير 1976 بما لا يجاوز عشرين جنيهاً شهرياً أياً كان المرتب و عدم زيادتها تبعاً لزيادته على أن تستهلك تلك الإعانة على النحو آنف البيان و ذلك بالنظر إلى أنها مؤقتة تقررت لظروف إستثنائية خاصة ترتبط بها و تزول بزوالها . (الطعن رقم 1989 لسنة 58 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 623 ق 274) |
لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر برقم 79 لسنة 1975 بعد أن أوجبت على اصحاب الاعمال و المؤمن عليهم آصحاب - المعاشات المستحقة و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم الناشئة عن أحكام هذا القانون على اللجان المبينة بها . نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " ............ " بما مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم هذا الطلب إلى هذه الهيئة لعرض المنازعات على تلك اللجان هو فى حقيقة جوهره و مرماه دفع ببطلان الإجراءات بالتالى يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها و يضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ، و الذى تستنفد المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 1989 لسنة 58 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 623 ق 274) |
التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة - و على ما يبين من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسبابا مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أى منها . (الطعن رقم 1489 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 639 ق 276) |
الترك فى معنى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ينصرف إلى حالة تخلى المستأجر عن العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الأنتفاع بالعين و بالترك تزول عن المستأجر التارك صفته كمستأجر و هو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذى يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الإنتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء آجر معين و هى حالة التأجير من الباطن . (الطعن رقم 1489 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 639 ق 276) |
إذ كان مؤدى المادة 40/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أعطى المستأجر حق تأجير المكان المؤجر له كله أو بعضه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم فإن يتعين الإلتزام بحدود هذا النص و عدم إطلاقه لينطبق على حالة ترك المستأجر العين المؤجرة لإختلاف الحكم و الأثر فى كل من الحالتين فضلاً عن أنه لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس على الحالة المأذون بها ليظل المنع من الترك الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به . (الطعن رقم 1489 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 639 ق 276) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
الأصل فى قانون إيجار الأماكن - خلافاً للقواعد العامة - أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة و من ثم فإن عبء إثبات إنتفاء هذا الحظر يقع على عاتق مدعيه . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
إذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق و توضحه بما لا يدع مجالاً للشك فى حقيقته و من ثم فلا محل لتعييب المنطوق . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 3/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها . (الطعن رقم 1836 لسنة 55 جلسة 1990/11/07 س 41 ع 2 ص 612 ق 272) |
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره . (الطعن رقم 1652 لسنة 56 جلسة 1990/11/07 س 41 ع 2 ص 607 ق 271) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم و إعتبار الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً . (الطعن رقم 1652 لسنة 56 جلسة 1990/11/07 س 41 ع 2 ص 607 ق 271) |
إن لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - السلطة التامة فى تقدير الأدلة و القرائن و الموازنة بينها و إستخلاص الحقيقة منها . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1675 لسنة 56 جلسة 1990/10/30 س 41 ع 2 ص 597 ق 269) |
الدفاع بالتقادم الصرفى دفع موضوعى يدفع به المدين فى الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه هذه الورقة ، فلا يقبل من الطاعن و هو المستفيد - و ليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع . (الطعن رقم 1675 لسنة 56 جلسة 1990/10/30 س 41 ع 2 ص 597 ق 269) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة هى - رفض الدفع بالتقادم الخمسى - فإنه لا يؤثر فيه ما قد يكون وارداً فى أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1675 لسنة 56 جلسة 1990/10/30 س 41 ع 2 ص 597 ق 269) |
من المقرر أن أحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 بشأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد و الإرهاق من العمل إصابة عمل ، و الصادر إستناداً إلى المادة 5/ه من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أورده من إجراءات لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمه للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه مما يدخل بحث مدى توافر شروطها فى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه . هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصه سائغاً و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى ، من أن الإصابة نتجت عن تكليف المطعون ضده بالإعداد للمعرض الدولى للكتاب ، و جرد الكتب الجامعية و تسوية حسابات مؤلف الكتب . علاوة على عمله الأصلى كأمين مكتبه و أن النوبة القلبية فاجأته أثناء قيامه بحمل جهاز عرض أفلام خاص بالمكتبة ، و صعوده به السلم الموصل بين طابقى المكتبة و أنه لم يسبق علاجه من حالة مرضيه بالقلب أو الأوعية الدموية و إنتهى التقرير من ذلك إلى إعتبار الإصابة إصابة عمل ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى فهم واقع الدعوى و تقدير الدليل فيها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
مفاد النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه و بين أداء عمله و لحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاء أما معاش العجز الجزئى المستديم يستحق للعامل بثبوت العجز و نسبته و ليس من تاريخ حدوث إصابته . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
المقصود بالنسبة الأخيرة فى نطاق أعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعد له بالقانون رقم 25 لسنة 77 . السنة التى نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاه بإعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ إستحقاق المعاش . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى عدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها فى 1985/3/28 ، بعد التاريخ الذى حددته المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 لرفع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون المذكور ، و هو 1984/6/30 فى حين أن المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1984 قد نصت على أنه " تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 من يونيه سنة 1985 " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن الفصل فى موضوع الدعوى ، و لا يغير من ذلك ما جرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف لأنه قد أقام هذا القضاء فى أسبابه - رغم ما إنتهى إليه من عدم قبول الدعوى على أن " القضاء برفض الدعوى و عدم قبولها يستويان من حيث الأثر فى الخصومة . و من ثم فترى تأييد الحكم المستأنف " فإن قضاءه يكون فى حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 205 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 593 ق 268) |
مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر (1) . (الطعن رقم 1984 لسنة 56 جلسة 1990/10/28 س 41 ع 2 ص 571 ق 265) |
مفاد المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط أحقية المستأجر فى أن يؤجر من الباطن جزءاً من المكان المؤجر له أن تتوافر الشروط الواردة بهذه النص و منها أن يكون المستأجر مزاولاً فى العين المؤجرة لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة (2) . (الطعن رقم 1984 لسنة 56 جلسة 1990/10/28 س 41 ع 2 ص 571 ق 265) |
المقرر و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى فى حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . و كان الأصل فى قانون إيجار الأماكن و على ما جرى به قضاء هذه - هو منع المستأجر الأصلى من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابى من المالك ، فإن مفاد ذلك أنه إذا ما قصر القانون حق المستأجر فى حالات معينة على التنازل عن الإيجار تعين الإلتزام بحدود هذا الإذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها ، و يظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 من القانون المدنى من أن " منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس " و ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون حالة الإذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار فى القانون المدنى حيث الأصل - و وفقاً لنص المادة 593 منه - و على خلاف قانون إيجار الأماكن - أن للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و ذلك عن كل ما إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير و ذلك ، مما لا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن . لما كان ذلك و كان ما أجازه المشرع للمحامى و ورثته بالمادة 2/55 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 قد إقتصر على التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة فإن هذه الإجازة لا تمتد إلى التأجير من الباطن . (الطعن رقم 1984 لسنة 56 جلسة 1990/10/28 س 41 ع 2 ص 571 ق 265) |
إذ كان للشفيع بإعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفى عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة و القرائن ، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه و بين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون ، و كان الثابت - أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدى بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية و إكتفائها فى إثباته بالقرائن التى ساقتها و المستندات التى قدمتها فإستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية إذ إنبنى على إستبدالها وسيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح و ظاهر البطلان و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثانى هى قرائن متسانده و إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم و كان لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها فإن ما أثاره الطاعنون بشأن هذه القرائن و القول بعدم كفايتها فى ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيعاً لمشترى ثان فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا ، فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ، إذ كان ذلك و كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول و طعنت على البيع الثانى الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة فى مواجهتهم و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثانى يكون و العدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هى لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه ، و من ثم فلا محل لإحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم إبتداء و تخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثانى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإنه يكون سديداً و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة . كما أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع و عدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلاً عن حقه فى أخذه بالشفعة إذا بيع ، و كان الثابت - أن الطاعن قد ذهب فى دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن حقها فى الشفعة لرفضها شراء أرض النزاع و إستند فى ذلك إلى صورة الخطاب المؤرخ 1981/12/14 الذى عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع 35000 جنيهاً للفدان و إنها أعرضت عن الصفقة و كان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها إلى الطاعن فى تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ 1982/8/22 لا يعتبر تنازلاً عن حقها فى أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقاً لهذا العقد و شروطه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خلص إلى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فى الشفعة طبقاً لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
لا يبطل الحكم ما إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ لمحكمة النقض و على ما جرى به قضاءه أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
إذ كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن ما هية الدفاع الجوهرى الذى يعزو إلى الحكم المطعون فيه إغفال مناقشته و الرد عليه ، و أوجه مخالفته للأثر الناقل للإستئناف تحديداً لأسباب الطعن و تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يكون النعى بهذا السبب و قد إكتنفه الغموض و التجهيل غير مقبول . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع و السبب الخصوم يترتب عليه إندماجهما و فقدان كل منهما إستقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر فى النزاع الماثل أوجه دفاع فى دعوى المؤجر بالإخلاء . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
النص فى المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتبارا من 1977/9/9 على أنه ( يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ...... يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون التأجير بقصد السكنى و أن تظل الإجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 1977/9/9 و غنى عن البيان أن هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة و بين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون و التى تحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام ، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بعدم إمتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الإصطياف لا يعد إستئجاراً بقصد السكنى الذى يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التى تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، إذ العبرة بالغرض الحقيقى للإيجار و ذهب إلى أن الطاعنة إستأجرت العين محل النزاع للإصطياف و إنها تقيم فى مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية و إنتهى إلى عدم إنطباق نص المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى فى حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ (............) موضوع الدعوى و من أقوال شاهدى المطعون ضدها " المؤجرة " أن التأجير المفروش بقصد السكنى و يبدأ من 1971/6/1 حتى 1972/5/21 و بأجرة سنوية و ليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها و إستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة إستغلالها ، و تظل الإقامة مستمرة حكماً باقى أشهر السنة و لو لم تكن مقيمة فى المسكن خلال تلك الفترة إذ أن المصايف و المشاتى لا تستلزم الإقامة الدائمة ، كما أن المستأجر طالما إستلم العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته و يحق له إستغلالها إن شاء و يلزم بإجرتها و لا يحول ذلك من إعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم و ثابت طالما فى مكنته الإقامة فيه فى الوقت الذى يراه مناسباً له و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر التأجير بقصد الإصطياف لا يتحقق به وصف المسكن فى تطبيق المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و خالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
أخطأ - الحكم المطعون فيه - عندما عول قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها و أنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان و موقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه ، و من ثم فقد حرص كل من هذه القوانين ، و بصدد الرابطة العقدية على النص فى المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة أى التى مردها عقد إيجار ، بحيث إذ إنتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء لعدم وجود رابطة تعاقدية أصلا أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن و يخضع للقواعد العامة ..... هذه القاعدة تسرى حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
أصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت الحكومية و المخصصة لسكنى عمال هذه المرافق ، و إذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية ، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التى تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد بما أورده فى الفقرة الآولى من المادة الثانية من أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق ، و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل العمل " ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص فى الفقرة " أ " من المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل و جلى فى هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها و الخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل و لا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة أو المرافق التابع له المسكن . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق ، و كان المطعون ضده و هو مدرس بوزارة التربية و التعليم يقوم بالتدريس فى أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة ، و لا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التى يعمل بها ، و من ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة لسكنى عمالها و موظفيها لا يكون مرده علاقة عمل و يحق له التمسك بالحماية التى إسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
إثبات العلاقة الإيجارية من المساكن الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الإنتفاع الصادر من الشركة و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة و هى رفض الدعوى فلا يبطله ما أشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 2286 لسنة 51 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 536 ق 261) |
مفاد نص المادتين الثالثة و الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفه مبانى الأدوار محل التقدير محسوبة بإعتبار قيمة المتر المربع من المبانى فى مساحة الأدوار جميعاً و قيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت - و التركيبات منها المصاعد مما ينبى عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به ، و كان البين من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أنه إنتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيهاً و أجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنيه من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به ، بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقى التكاليف على سند من أنها تخص باقى الوحدات التى لا تنتفع بالمصعد فى حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كامله . (الطعن رقم 2286 لسنة 51 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 536 ق 261) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا و مؤثرا فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 156 لسنة 60 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 532 ق 260) |
رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المتسأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها أن تفصل فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها . (الطعن رقم 156 لسنة 60 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 532 ق 260) |
مفاد نص المادة 1029 من القانون المدنى أن حق الإتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الإرتفاق تحرير عقاره منه و لو دون موافقة صاحب العقار المرتفق . (الطعن رقم 156 لسنة 60 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 532 ق 260) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر ، و إذ لم يوجه الطاعن إلى المطعون ضدهم من السادسة و حتى الثامنة و من العاشرة إلى الأخيرة أية طلبات أمام محكمة الموضوع ، كما لم تتعلق أسباب الطعن بأى منهم فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 170 لسنة 53 جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص 523 ق 259) |
سوء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤ مع البائع على الإضرار بالمشترى الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة و نفاذ عقده متى توافرت شروط إنعقاده ، و من إنتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر للمتصرف الحاصل له ، و كان توقيع مشترى العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقراراً منه بإنتقال ملكيته إلى الآخير يمنع من إنعقاد عقد المشترى أو يفيد صوريته ، لما كان ذلك ، و كان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 1973/1/7 لصدروه عن غش و تواطؤ و على نحو ما ورد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و ليس من شأنه أن يتغير به و جه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له و يكون النعى بهذا الوجه فى غير محله . (الطعن رقم 170 لسنة 53 جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص 523 ق 259) |
مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله (3) و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لهذا المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 170 لسنة 53 جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص 523 ق 259) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تجر تحقيقا فى الدعوى بما مؤداه عدم إستناد الحكم فى قضائه إلى هذا المحضر فإن النعى على الحكم بالبطلان لعدم إشتمال محضر جلسة ......... على توقيع القاضى المنتدب للتحقيق يكون غير مقبول . (الطعن رقم 69 لسنة 58 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 506 ق 257) |
النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للاتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى .......... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها . (الطعن رقم 69 لسنة 58 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 506 ق 257) |
يشترط بقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، و من ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
بيان سبب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعة منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح فى ذات صحيفة الطعن و لا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة و الأحالة فى بيانه إلى صحيفة الإستئناف . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث فى هدف واحد و هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر و قضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع . إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الأدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضاياً الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
من المقرر - فى هذه المحكمة - أن للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر لقانون البلد الذى عقد فيه . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم الحكم على دعاميتين مستقلتين و كانت إحداهما تكفى لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك المطعون ضده الأخير لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه و إذ اختصمه الطاعنون فى الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور . (الطعن رقم 383 لسنة 57 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 467 ق 251) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما أشتراه مفرزاً قبل أجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 383 لسنة 57 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 467 ق 251) |
إذ كان الحكم المطعون قد أنتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى الملاك على الشيوع و منهم البائعة للطاعنين و لم تكتمل للبائعة و الطاعنين من بعدها مدة خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم ........... مدنى كلى طنطا و حتى رفع الدعوى المطروحة و خلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعنين فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 383 لسنة 57 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 467 ق 251) |
النص فى المادة 366 و الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشترى ، و اجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال و تجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه و لا يجوز لغيره التمسك به . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون و لو لم يقم البائع بحوالة حقوقه فى عقد الإيجار إلى هذا المشترى . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته صحيح فيما بين طرفيه غير قابل للأبطال إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير ، و أنه طالما أن المالك الحقيقى لم يتعرض للمستأجر فى إنتفاعه بالعين فليس لهذا الأخير طلب إبطال الإيجار أو فسخه . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
الإبقاء على إيجار المتجر أو المصنع لصالح مشتريه بالجدك من المستأجر الأصلى إستثناء من الشرط المانع من النزول عن الإيجار منوط - وفقاً لما تقضى به المادة 2/594 من القانون المدنى - بتوافر الضرورة الملجئة التى يضطر فيها المستأجر إلى بيعه ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرورة فى هذه الحالة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
الدعوى التى يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى بإخلاء العين المؤجرة و يعتبر طلب الإخلاء مندمجا فى طلب الفسخ و أثر حتمى للقضاء به ، و أنه و لئن كانت القواعد العامة فى القانون المدنى إعمالا لمبدأ سلطان الأرادة - وفقا لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز فى العقود الملزمة للجانبيين الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذا لذلك الإتفاق بقوة القانون و دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين و المستأجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام التشريعات الإستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الأخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة فى تلك القوانين الإستثنائية ، و من ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة به ، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد . (الطعن رقم 190 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 478 ق 253) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين و كانت أحداهما كافية لحمله ، فإن النعى عليه فى الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج (الطعن رقم 190 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 478 ق 253) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة قبل اختصامهم و يحق لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بإنعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون إختصامهم فيها . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
الدعوى بانهاء عقد الإيجار و اخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلى يلزم اختصام ورثته فيها . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلى أو وارثة الذى يجب إختصامة فى الدعوى ، إعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بإنعدام الخصومة . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
لما كان نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية للسبب المشار إليه يتعلق بصحة أو انعدام الخصومة فيها فانه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بالجلسة إلى المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون السابق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - التى تحكم واقعة النزاع و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر و يستمر لصالح زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين و أن المقصور بالإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد إستخدامها مصيفا هى الاقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الاقامة فيها كمصيف و لا يغير من ذلك النص عقد الإيجار على إستعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك أن الاقامة الموسمية بالعين لا يعد تغييراً فى وجه إستعمالها كمسكن . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة التعرف على الغرض من استئجار العين ، و تقدير مدى توافر الاقامة فيها التى يترتب عليها مزية إستمرار عقد الإيجار بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فيها ، كما له سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه من غير أن يكون ملزما ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به من أقوالهم و إطراح ما عداه طالما كان استخلاصه سائغا يتفق و الثابت بالأوراق و لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهم إستناداً إلى ما حصله من أقوال شاهديهم بجلسة التحقيق من أن مورثهم إستأجر شقة النزاع بمدينة الاسكندرية بقصد استخدامها مصيفا ، و أنه كان يقيم معهم فيها فى موسم الصيف حتى تاريخ وفاته و رتب الحكم على ذلك الزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لهم ، و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه بأقوال الشاهدين إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها متفقا و صحيح القانون ، و من ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لما تقضى به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى فى الطعن و ذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن ، و كان الثابت من الأوراق أن اسم الطاعن فى جميع مراحل التقاضى هو ......... ، إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ........... دون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن ، و من ثم و لاختلاف اسم الموكل فى سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفة و غير مقبول . (الطعن رقم 616 لسنة 56 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 452 ق 248) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عل أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك باستثناء الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة فى الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة و هو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين فى موضوع النزاع ، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع - على سبيل الإستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها و من ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 1915 لسنة 52 جلسة 1990/07/18 س 41 ع 2 ص 449 ق 247) |
لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعيه الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها بإعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحه فى القانون . (الطعن رقم 3042 لسنة 57 جلسة 1990/07/17 س 41 ع 2 ص 445 ق 246) |
لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى الغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من احدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 3042 لسنة 57 جلسة 1990/07/17 س 41 ع 2 ص 445 ق 246) |
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2 و أصبحت تشريعا نافذا بها إعتبارا من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى ( أ ) نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق ( ه ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقا للفقرة الثانيه من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
أحكام المحكمين شأن احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائما ، و من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لانه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
لما كانت المادة 301من قانون المرافعات - و التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات و كانت مصر قد انضمت إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 و صارت نافذة إبتداءا من 8 يونيو سنة 1959 و من ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق و لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة أخرى ، و بإعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمه لمباشرته هى الأخرى أقليمية ، و إذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدى المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذى أرسله لها و تخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فإن ما إشترطته المادة الخامسة "ب" من اتفاقية نيويورك - الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ، و أنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أن جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن و هو أحد مستشارى ملكة بريطانيا نفاذا لاتفاق الطرفين و قد ذيل الحكم بتوقيعه و من ثم فإن وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس و تصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفى إنعقاد التحكيم فى لندن و إعمال أحكام القانون الانجليزى عليه . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءا معينا على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيميا ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولا ضمنيا عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
حكم الافلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله و يصبح السنديك صاحب الصفه فى الإدارة و التقاضى نيابة عن المفلس و جماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة فى الإدارة و التقاضى و لا يؤدى البته إلى تطبيق الأحكام الواردة فى القانون التجارى و المتعلقة بالأفلاس على جميع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين فى تفليسة المطعون ضده الثانى أقام دعوى النزاع بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس و تسليمها له لادارتها إستناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1958/5/1 و قد إلتزم الحكم المطعون فيه بتلك الطلبات و إنتهى إلى أن عقد الإيجار ما زال قائما و مستمرا و ذهب إلى بطلان عقد إستئجار الطاعن الثالث للعين محل النزاع إستناداً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فإن المنازعة التى كانت مطروحة و الحكم الصادر فيها هى منازعة إيجارية تخضع فى تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن و لا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة و التى تختص بها محكمة الأفلاس و من ثم فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها لا يخضع لقانون التجارة . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
حكم أشهار الأفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الأفلاس . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
إذا أبرم المفلس تصرفاً ماليا فى تاريخ لاحق لصدور حكم الأفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم ........ مدنى القاهرة الإبتدائية بأشهار أفلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الأول وكيلا للدائنين و كانت الدعوى رقم ........ قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين - المطعون ضده الأول - مختصا فى دعوى الطرد التى أقيمت على المفلس و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر .............. فيكون قد إنتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين - فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلا فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفه له فى ذلك . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
تفسير العقود و الشروط المتفق عليها للتعرف على مقصود العاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت أنها لم تخرج عما تحتمله عبارات الإتفاق و لم تنحرف عن المعنى الظاهر له . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة و يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى القانون المدنى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
النص فى المادة 1/563 من القانون المدنى يدل على أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله العاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو منعقدة لمدة غير معينه بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، أو استحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه ، فإنه فى هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة مدة العقد ، و حلا لما يمكن أن ينشأ عن جهالة المدة من منازعات فقد تدخل المشرع بالنص المشار إليه و أعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
النص فى العقد على التصريح للمستأجر بإستغلال المكان فى الغرض الذى يتراءى له أو تأجيره من الباطن أو التنازل عنه للغير لا يدل على أن الطرفين قد حددا مدة معينة للإجارة ، و إذ كان الإقرار المؤرخ 1977/1/1 المنسوب صدوره إلى المالك السابق للعقار ، و الذى ورد به أن العقد لا يخضع للتأقيت و يظل مستمراً بشروطه طالما أن المستأجر قائم بتنفيذ إلتزاماته ، لا تؤدى عبارته إلى معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر العقد إليه ، بل ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، و من ثم فلا محل لإفتراض مدة للعقد طالما كانت عبارته أو عبارة الإقرار المشار إليه لا تدل عليها و لم يرد نص بشأنها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مقرراً أن ما تضمنه هذا الإقرار لا يغير من المراكز القانونية ، للطرفين فإنه لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 ، 213 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور و لم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن و لم يقدم دليلا على اقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه و حتى تقريره بالطعن فى هذا الحكم ، فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمأمورية محكمة إستئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بتاريخ 1985/1/19 و لم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا فى 1985/5/18 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد . (الطعن رقم 1602 لسنة 55 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 406 ق 241) |
الإعتماد المستندى ، تعهد مصرفى مشروط بالوفاء ، صادر من البنك فاتح الإعتماد بناء على طلب المشترى الآمر بالمطابقة لتعليماته و الشروط التى يحددها و يسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محدده فى حدود مبلغ معين ، نظير مستندات مشترطة و يجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الإعتماد و البنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - و بين كل من الآمر و المستفيد على المستندات وحدها و سلامتها و تطابقها فى مجموعها و مطابقتها للشروط الوارده فى الطلبه دون نظر إلى البضاعه أو العلاقة الخاصة بين البائع و المشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ، و مدى صحته و نفاذه بينهما و المؤثرات التى تطرأ عليه ، بإعتبار فتح الإعتماد بطبيعته عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع و الشراء و العقود الأخرى التى يستند إليها - و لا يعتبر البنك فاتح الإعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة فى الطلب فتح الإعتماد و إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الإعتماد و حقوق وواجبات كل من الآمر و المستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه ، طبقت الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية ( التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و أعتمدتها لجنتها التنفيذية فى 1974/12/3 قبل تعديلها فى أكتوبر 1984 ، مع جواز تكملتها بنصوص و مبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع ، و إذ كان ذلك و كانت هذه الشروط فى تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها و ما تفيده العبارات فى جملتها لا كما تفيده عبارة معينة فيها مستقلة عن باقى عباراتها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما انتهت إليه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
يتعين على البنك فاتح الإعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها فى ظاهرها لشروط و تفاصيل الإعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أى تقدير لمدى جوهرية أى شرط فيها إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضع إعتبار خاص لدى الآمر . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
يتعين على البنك فاتح الإعتماد فى حالة طلب تعزيز من مصرف آخر ، الالتزام بشروط و تفاصيل الإعتماد ، بإن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز سواء طلب ذلك برقياً أو تلغرافياً أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدى ، كافة الشروط التى ضمنها المشترى طلبه فتح الإعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق و الإلتزامات المترتبة على ذلك الإعتماد . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
إعتبار الفاتورتين المبدئيتين جزءا من عقد فتح الأعتماد ، يرتب التزام البنك الطاعن فى فحصه و قبوله لمستندات المستفيد بشروط المطعون ضده و أخصها الشحن الفورى و عدم اعادة الشحن . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين و تحديد قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الخطأ متى كان غير مقدر فى القانون ، تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و ما دامت قد بينته عناصر التعويض . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدر الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها و بالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة و ذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، و لا يعد من هذا القبيل مجرد الاشراف العام على عمل التابع - حتى و لو كان فنياً - بل لابد من التدخل الايجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل و تسييره كما شاء و هو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه و الرقابة فى جانب المتبوع و يؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع . (الطعن رقم 2922 لسنة 58 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 394 ق 239) |
إذ كانت الجمعيات التعاونية للبناء و الإسكان ، طبقا لنص المادة 16 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها و تضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى وسيلة تنفيذها وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة 18 من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الإعتبارية و طبقا لنص المادة 39 منه يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها و يمثلها لدى الغير و مفاد هذا كله أن الجمعية المطعون ضدها الثانية لها شخصيتها الإعتبارية و تمثلها فى تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها و أنها تعمل لحساب نفسها و ليس لحساب الهيئة الطاعنه و أنها المسئولة عن إلتزاماتها و تعهداتها قبل الغير و على ذلك فلا يمكن القول بوجود أية سلطة فعلية للهيئة الطاعنه فى رقابة و توجيه على تلك الجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 تقوم بها علاقة التبعية بينهما بالمعنى المقصود بالمادة 174 من القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون التعاون الاسكانى قد منحت الهيئة الطاعنه قسطاً من الرقابة على تلك الجمعيات بأن جعلت لها سلطة متابعة خططها من خلال التقارير التى يقدمها الاتحاد التعاونى لها و جعلت لها حق التفتيش و التوجيه و مراجعة القرارات الصادرة منها ، و خولت لها بقرار مسبب أن توقف ما يصدر منها من قرارات مخالفة لاحكام القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، و أباحت لها أن تقترح على الاتحاد التعاونى و اسقاط العضوية عن احد أعضاء مجلس الادارة فى حالات محددة و ذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 85 ، 86 ، 87 من القانون آنف الذكر لأن المشرع لم يستهدف من هذه الرقابة سوى التحقق من مراعاة تلك الجمعيات للاشتراطات التى يتطلبها قانون انشائها و عدم خروجها عن الغرض الذى أنشأت من أجله فحسب . (الطعن رقم 2922 لسنة 58 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 394 ق 239) |
أن التشريع اللاحق و إن كان لا يلغى التشريع السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن التشريع العام اللاحق لا يلغى تشريعا خاصا سابقا عليه و إن تعارض معه ، بل يظل التشريع الخاص قائما ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 120 لسنة 1975 هو تشريع خاص بالبنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى فإنه يظل قائماً واجب التطبيق رغم صدور قانون لاحق بنظام العاملين بالقطاع العام برقم 48 لسنة 1978 و إذ كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أنه " أن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك الذى يديره و طبيعه نشاطه ، ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . و إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً للترقيه يمنع من النظر فى ترقيه العاملين القائمين بأجازات خاصه بدون مرتب مع عدم استحقاقهم للعلاوه الدورية إذا زادت مده هذه الأجازه عن سته أشهر قاصداً قصر الأختيار على القائمين فعلا بالعمل و هو مالا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقيه كنظام مقرر للمصلحه و كان المطعون ضده فى تاريخ إجراء الطاعن لحركة الترقيات فى سنة 1981 قائما بأجازه خاصه بدون مرتب مده تزيد عن سته أشهر للعمل بالمملكة العربيه السعوديه فلا تثريب على الطاعن أن هو امتنع عن النظر فى ترقيه المطعون ضده بإعتبار أن الترقيه ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية و أستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للبنك بترخص فى إستعماله وفقا لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافه و يستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه فى ذلك طالما خلا قراره من شبهه التعسف . (الطعن رقم 1938 لسنة 57 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 388 ق 238) |
الأصل فى العقود هو تغليب مبدأ سلطان الارادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون عملاً بنص المادة 147 من القانون المدنى ، و ينبنى على ذلك أنه إذا توافرت فى العقد أركانه من تراضى و محل و سبب فإنه يقع صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لإعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة إستثناء من مبدأ سلطان الارادة ، و يتعين فى هذه الحالات المستثناه مراعاة الحدود و القيود التى نص عليها القانون و عدم التوسع فى التفسير ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل على أن النهى وارد على تجاوز الملكية لخمسين فدانا و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة ، أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون . (الطعن رقم 488 لسنة 57 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 401 ق 240) |
أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدنى أن لها ذمة مالية مستقلة ، كما أن لها حق التقاضى و نائب يعبر عن إرادتها و من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها فى المحافظات فى 1964/3/23 ، أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات بنوكاً مستقلة يتمتع كل منها بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى التى حلت محل المركز الرئيسى للبنك و أصبح لبنك المحافظة دون المؤسسة حق التقاضى بشأن الحقوق و الالتزامات الخاصة به . (الطعن رقم 1861 لسنة 59 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 384 ق 237) |
يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابتة و توجيهه . (الطعن رقم 1861 لسنة 59 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 384 ق 237) |
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر كما أن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده أو أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى . (الطعن رقم 950 لسنة 56 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 379 ق 236) |
إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، كما أن استخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينه تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب . (الطعن رقم 950 لسنة 56 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 379 ق 236) |
تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، و أن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل . (الطعن رقم 950 لسنة 56 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 379 ق 236) |
النص فى المادتين 576 ، 577 من القانون المدنى يدل على أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد و كان هذا العيب مؤثراً يحول دون الانتفاع بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو ينقص من هذا الإنتفاع بقدر كبير مما لا يجرى العرف على التسامح فيه ، فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة ، كما يجوز له انقاص الأجرة . (الطعن رقم 934 لسنة 55 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 374 ق 235) |
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم و مواطن عمل كل منهم و إلا كان الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إلا أن إثارة المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده الذى أثبته الطاعن بصحيفة الطعن قاصرة على صاحب المصلحة فيه ، و ليس لغيره من باقى الخصوم المطعون ضدهم التمسك بهذا البطلان و لو كانت الخصومة مما لا تقبل التجزئة . (الطعن رقم 438 لسنة 55 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 366 ق 234) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أستثنى من أثر الشرط المانع من النزول عن الأيجار حالة البيع الأضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة و أجاز للمحكمة إبقاء الايجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الايجار يحرم التنازل عنه للغير متى توافرت الشروط الواردة بالمادة سالفة الذكر ، و من بينها تقديم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزامه بأعتباره خلفا خاصا للمستأجر الأصلى فى الأنتفاع بالعين المؤجرة كرهن أو كفالة إلا أنه قد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر السابق فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص يضاف إلى حق إمتياز المؤجر على المنقولات القائمة بالعين طالما أنه لم يلحقه ضرر محقق من ذلك التنازل و أنه و لئن كانت الرخصة التى خولها التقنين المدنى للمحكمة خروجاً على إتفاق المتعاقدين الصريح - بحظر التنازل عن الإيجار إنما ترجع إلى اعتبارات تتصل بمصلحة عامة ، هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد و لو كان ذلك على غير إرادة المؤجر - إلا أن شرط تقديم المشترى الضمان الكافى إلى المؤجر إنما شرع لمصلحة الأخير و ضماناً له فى الحصول على حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار قبل المتنازل له فهو و شأنه فى التنازل عن تقديم هذا الضمان صراحة أو ضمنا أو التمسك به إذا ما رأى عدم ملاءة المشترى بالجدك أو عدم كفاية حق الإمتياز المقرر له قانوناً بإعتبار أن هذا و ذاك من الحقوق الخاصة بالمؤجر و التى يملك التصرف فيها و لا شأن لها بالنظام العام ، بحيث إذا أثار المؤجر منازعة بشأن تقديم المشترى لذلك الضمان الإضافى أو عدم كفايته أمام محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها الفصل فيها ، و لها عندئذ تقدير ضرورة تقديم هذا الضمان الخاص أو كفايته ، أما إذا لم يقم نزاع بين الخصوم فى هذا الخصوص فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها و تقضى بعدم توافر شرط تقديم المشترى للضمان الكافى للمؤجر هذا فى حين أنه حق خاص به لم يطلب إقتضاءه . (الطعن رقم 438 لسنة 55 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 366 ق 234) |
لما كان القانون و أن لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وضعها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يرى تحصيله منها و يكون مطابقا للحكمة فى إبرامها . (الطعن رقم 1258 لسنة 58 جلسة 1990/06/26 س 41 ع 2 ص 361 ق 233) |
لما كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ( 1 ) لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطا إستئنافية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها و كان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطا إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نيه الإدارة فى إختيار وسائل القانون العام و هو ما يفقده ركنا جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و ليخرجه بالتالى من دائرة العقود الإدارية ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من إشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يجوز الإتفاق عليه فى العقود التى يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1258 لسنة 58 جلسة 1990/06/26 س 41 ع 2 ص 361 ق 233) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسويه حالات بعض العاملين - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم تعرض لأى تسويات لفئات وظيفيه و إنما إقتصرت على زيادة فى مرتبات بعض العاملين و حاملى المؤهلات الوارده بها و بالشروط و الضوابط التى وضعتها و منها ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الثانى من هذه المادة من أنه يشترط لإستفادة حامل المؤهل الأقل من المتوسط من هذه الزيادة أن يكون مؤهله قد توقف منحه و سويت حالته على الفئه التاسعة طبقا للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و صدر بعد ذلك قرار من الجهه المختصة بمعادلة مؤهله بمؤهل من سويت حالته على الفئة المالية الثامنة وفقاً للجدول الثانى من هذه الجداول ، و على أن يصدر بتحديد هذا المؤهل قرار من وزير التنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم و البحث العلمى و إنه و ان كان وزير التنمية الإدارية قد أصدر قراره رقم 2978 لسنة 84 بتحديد المؤهلات التى تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 84 سالف الذكر و تضمنت المادة الثانية من هذا القرار شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية الحاصل عليها المطعون ضدهم ، إلا أن الثابت فى الدعوى أن الطاعنه لم تسو حالتهم بهذا المؤهل الأقل من المتوسط طبقا للجدول الرابع المشار إليه ، و إنما سويت حالتهم بالمؤهل المتوسط الذى حصلوا عليه أثناء الخدمة و هو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية إعتباراً من 1975/7/1 طبقاً للجدول الثانى من هذه الجداول ، و من ثم فلا تسرى أحكام هذه الزيادة فى المرتبات عليهم و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقيتهم فى الزياده مرتباتهم على سند من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 سالف البيان فأنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 738 لسنة 58 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 332 ق 230) |
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
إذ كان الثابت أن طلب الشقيقين أخذ عقار النزاع بالشفعه فى الدعوى رقم ......... لسنة 1978 مدنى الفيوم قد تحدد بعقد البيع الصادر من المالكة الأصلية للعقار إلى الطاعن و ليس بعقد البيع الثانى المؤرخ 1978/11/17 الصادر من الأخير إلى المطعون ضدهما فإنهما يكونان خارجين عن الخصومة فى دعوى الشفعه و لا يعتبران طرفاً فيها فلا تنصرف إليهما آثار الحكم النهائى الصادر فيها بثبوت الشفعة فيما ترتبه من حلول الشفيع قبل البائع محل المشترئ فى جميع حقوقه و إلتزاماته بما فيها إلتزامه بدفع ثمن العقار المشفوع فيه إلى البائع إذا لم يكن قد قبضه أو إلى المشترى إذا كان قد أداه ، إذ المقصود بهذه الآثار هو عقد البيع الأول الذى باعت بموجبه المالكه العقار إلى الطاعن و إستند إليه الشفيعان فى حق الشفعه و صدر الحكم النهائى لهما بذلك فى دعوى الشفعه على أساسه . لذا فغير صحيح فى القانون قول الطاعن بحلول المطعون ضدهما محله فى إقتضاء الثمن الذى أودعه الشفيعان خزانة المحكمة على ذمة دعوى الشفعة ، لما كان ذلك ، و كان يترتب على الحكم النهائى الصارد فى دعوى الشفعه و الذى يعتبر سنداً لملكية الشفيع تعلق حق ملكية المحكوم لهما بالشفعه بعقار النزاع و استئثارهما به مما يحول بين الطاعن و بين تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية هذا العقار الناشئ عن عقد البيع الصادر منه إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1987/11/17 فيصير هذا الإلتزام مستحيلاً بإستحقاق الشفيعين العقار المبيع بالشفعه . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ينفسخ حتماً من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى استحال تنفيذ عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد أنتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى أن استحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعه يقتضى عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن و بالتالى فإنه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى ، و كان ما استخلصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق و مؤدياً إلى ما انتهى إليه و لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدنى و إن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى مقصور على الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود ، بخلاف الحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 426 من هذا القانون و التى وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين و كان مرتبطاً به . فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الارتباط بين دينين ، و لا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ كان ذلك و كان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع إلى البائع و يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشترى ، و التزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع و يقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات و يرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الأستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى أنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
إذ كان الشارع قد استن أحكام الشفعه أستمداداً من مبادئ الشريعة الاسلامية لاعتبارات اجتماعية و اقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ، و جعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، و كفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع فى مواجهة البائع و المشترى على السواء ، ما لم يتم إنذاره رسمياً أو يسجل عقد البيع و يسقط الشفيع حقه فى الشفعة فإذا ما تمسك الأخير بهذا الحق و سلك فى سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع و المشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته العقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى فى جميع الحقوق و الالتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع فى مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب عليه المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة 942 من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفاه . لما كان ذلك ، و كان حق الشفعة بهذه المثابة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق ، فمن ثم فإن استعمال الشفيع حقه فى الشفعه و صدور حكم نهائى بأحقيته للعقار المبيع لا يرتب مسئولية البائع قبل المشترى لتعويضه عما حاق به من ضرر بسبب استحقاق العقار للشفيع . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعضها و يدع باقيها و المناط فى وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع إلى شروط العقد و إرادة العاقدين ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد اشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة 4 ط من 24 ط على الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد و سدد الثمن جميعا بما يفيد وحدة الصفقة رغم تعدد روابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة على المشترين جميعاً فإن كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 2840 لسنة 59 جلسة 1990/06/20 س 41 ع 2 ص 328 ق 228) |
النص فى المواد الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الاعتداد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور لم يهدف إلا إستبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لإستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على إجراءات نقل الملكية فى العقار التى لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيتها على ذمة المتصرف فيها إستثناء مما نصت عليه المادة الأولى من القانون لينفذ إلتزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم بالتصرفات المعتد بها . (الطعن رقم 298 لسنة 55 جلسة 1990/06/20 س 41 ع 2 ص 322 ق 229) |
مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين . (الطعن رقم 979 لسنة 55 جلسة 1990/06/19 س 41 ع 2 ص 318 ق 227) |
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية و الأحكام التى تصدر علنا و لا تمتد إلى التحقيق الإبتدائى و لا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط و حبس و تفتيش و إتهام و إحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص و من ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور ، و أنه و لئن جاز للصحف - و هى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر فى مرحلة التحقيق الإبتدائى أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه و إنما هو محدود بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الوجبات العامة و أحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الإعتداء على شرفهم و سمعتهم و اعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون . و لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الإبتدائى - فى مرحلة من مراحله - عن توجيه الإتهام إلى الطاعنين معرفين بإسميهما والإفراج عنهما بضمان مالى - و ذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية و دون تريث إلى حين التصرف النهائى فيها و أن الطاعنين استنداً فى دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة و بهذا التسرع تضمن مساسا بسمعتهما ، و كان لا مراء فى أن المساس بالشرف و السمعة على هذا النحو - متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سئ النية بل يكفى أن يكون متسرعاً إذ فى التسرع إنحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد و هو ما يتوافر به هذا الخطأ هذا إلى أن سوء النية ليس شرطا فى المسئولية التقصيرية كما هو شرط فى المسئولية الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الإبتدائى و حظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه و المتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - و لا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر ، و أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه إستعملت حقها المباح فى نشر الأخبار - مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم ، و بالتالى فلا خطأ يمكن نسبته إليها و لا مسئولية عليها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحاً و إستظهار قيام التسرع و عدم التريث فى نشر الخبر المتعلق بإتهام الطاعنين معرفين بإسميهما و أثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو إنتفائه و هو - ما يعيبه و يوجب نقضه . (الطعن رقم 1844 لسنة 52 جلسة 1990/06/17 س 41 ع 2 ص 310 ق 226) |
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 76 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الأئتمان الزراعى ، و المادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة بتاريخ 1979/2/28 تنفيذاً للمادة 11 من القانون سالف الذكر - أن الطاعن فى ظل أحكام لائحته الداخلية سالفة البيان - و الواجبة التطبيق - لا يلتزم باخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ إنهاء الإعاره أو الأجازة بدون مرتب ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدم عذراً يقبلة رئيس مجلس الإدارة المختص الذى له أن يقبله أو لا يقبله و لا رقابه عليه فى ذلك طالما كان قراره فى الحالتين له ما يبرره و كان مبرءاً من الإنحراف و إساءه إستعمال السلطة لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده منح أجازة بدون مرتب لمده سنة تنتهى فى 1984/7/26 و أنه لا يمارى فى أنه لم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من هذا التاريخ و من ثم فإنه لا تثريب على الطاعن فى إعتبار المطعون ضده مقدماً استقالته و بالتالى إنقضاء علاقة العمل بينهما إعتباراً من تاريخ إنتهاء هذه الاجازة و ذلك عملاً بالمادة 4/89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المشار إليه أو إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن علاقة العمل لم تنقض إلا فى 1985/7/28 تاريخ وصول إخطار الطاعن للمطعون ضده و رتب على ذلك إعتباراً دعوى المطعون ضده الناشئة عن علاقة العمل بمنأى من السقوط لاقامتها قبل انقضاء سنة من هذا التاريخ ثم إستحقاقه التعويض فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 882 لسنة 59 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 294 ق 223) |
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً إبتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلا إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها . (الطعن رقم 646 لسنة 58 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 299 ق 224) |
إذ كان من المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً - و كان البين من قرار إعتقال المطعون ضده الصارد بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1965 أنه صدر من رئيس الجمهورية و أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و الذى تضمن النص فى مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم و حجزهم فى مكان أمين ........" و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة 1978 فى القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ، و بلا نعى عليه فى هذا الخصوص ، إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى ، و من ثم فإن الإستثناء من تطبيق الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر يكون غير متحقق و ينبنى عليه عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة إعتقال المطعون ضده و يصبح قرار رئيس الجمهورية بإعتقاله بمثابة قرار فردى لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية و متسماً بمخالفة صارخة للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية فيصبح متجرداً من صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى للقضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإجراء المادى من آثار . (الطعن رقم 646 لسنة 58 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 299 ق 224) |
يدل النص فى المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب رد القضاه و تطلب فى شأنه إجراءات محدده فأوجب أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و أن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص و أن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق و مصاحباً له أيضاً ايداع الكفاله ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود فى إجراءات رفع طلب رد القضاه تحقيق الصالح العام لكى يحول دون إسراف الخصوم فى إستعمال الحق فى هذا الطلب لأسباب غير جديه أو الإساءة فى إستعماله وصولاً إلى تعويق السير فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظرها ، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أى من هذه الإجراءات و التى من بينها إجراء إيداع الكفالة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها فى المادة آنفة الذكر و قد أقر بذلك أمام المحكمة ، و كان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من آداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التى قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هى رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية - بمحكمة النقض بأى شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التى أوجبها المشرع فى المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء و النيابة العامة سبيل طلب رد مستشارى محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات ، لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يغدو غير مقبول . (الطعن رقم 15 لسنة 60 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 306 ق 225) |
لئن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضى المحيل و المحال إليه دون حاجة إلى رضاء المدين الذى يضحى محالا عليه بمجرد انعقاد الحوالة إلا أنها لا تنفذ فى حقه إلا بإعلانه بها رسمياً على يد محضر بإعلان أو إنذار مستقل أو فى صحيفة افتتاح الدعوى التى يقيمها المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو بالتنبيه أو التقدم فى توزيع أو توقيع المحال إليه حجزا تحفظيا تحت يد المحال عليه أو بالإجراءات الأخرى التى نص القانون عليها ، أو بقبوله لها ، و يكون نفاذها فى حقه من هذا التاريخ الذى يحاج به بإنتقال الحق المحال به بجميع مقوماته و خصائصه و توابعه و منها الدعاوى التى تؤكد ، إلى المحال إليه و كذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت إعلان الحوالة أو قبولها و من ذلك الدفع بإنقضاء الحق المحال به . (الطعن رقم 2214 لسنة 54 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 282 ق 221) |
لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة فى إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها امينة النقل ، قد سقط بالتقادم بمضى مئة و ثمانين يوما على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة فى 1979/10/6 قبل نفاذ حوالة الحق فى التعويض فى حق المطعون ضدها بإعلانها إليها فى 1980/4/26 ، و كان المشرع لم يحدد ميعادا يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه و من ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2214 لسنة 54 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 282 ق 221) |
ميعاد المسافة لا يضاف إلا إلى ميعاد عينه القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه . (الطعن رقم 2214 لسنة 54 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 282 ق 221) |
إذ كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستوريه المتواضع عليها أن أحكام القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و كان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقله للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام قيود سلطانه المباشر على الآثار المترتبه على هذه العقود طالما بقيت ساريه عقد العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 889 لسنة 56 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 287 ق 222) |
و لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعيه و أخرى إجرائية لتقدير الأجره منها ما نصت عليه الفقرة الأخيره من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعه لحكمه - و هى بصريح نص الفقرة الأولى التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة و القواعد المتعلقه بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة عنها و التى إنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لازالت ساريه واجبه الإعمال بالنسبة للأماكن التى تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية و الإجرائية الوارده فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة و كيفية احتسابها استهداءا بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكله بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجره وفقا للضوابط و المعايير و التقارير و الدراسات المشار إليها سلفا فإن أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء و حددت فيه الأجرة بصفه مبدئيه كان على مالك العقار إخطار المستأجر بالأجرة المحدده للمكان وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء و بشرط إلا تجاوز الأجره المبدئيه إلا بمقدار الخمس ثم أتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن المستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد عن الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغل المكان أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصه القيام بتحديد أجره المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون و أضافت فقرتها الثانيه أن " و يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه لا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 889 لسنة 56 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 287 ق 222) |
لما كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن قواعد تحديد الأجرة و طرق الطعن فى الأحكام لا تزال ساريه لم تتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 ، و كانت دعوى كل من الطاعنين الأول و الثالث و الرابع أرقام 832 لسنة 1981 ، 2229 لسنة 82 ، 1910 لسنة 81 بنها الإبتدائية رفعت على التوالى فى 1981/3/26 ، 1981/5/4 ، 81/7/2 أى فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 كما أن دعوى الطاعن الثانى رقم 2214 لسنة 1981 بنها الإبتدائية و إن رفعت فى 1981/9/11 بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعن تعلق بعقار النزاع المرخص فى إقامتة قبل العمل بالقانون الأخير فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى واجبه التطبيق على الطعون الأربعة ما رفع منها فى ظل العمل بأحكامه و ما رفع منها بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 و لما كانت المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يكون الطعن فى قرارات لجان تحديد الاجرة أمام المحكمة الإبتدائية و نصت المادة 20 من ذات القانون على عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، و على أن يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن و من ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز . (الطعن رقم 889 لسنة 56 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 287 ق 222) |
أنه و إن كان القانون لا يشترط الفاظا معينه للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير اسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعه فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبه له . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً فى حكم المادة 158 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزام . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود و الشروط و استظهار نيه طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغه و طالما لم تخرج فى تفسيرها لعقد و إستظهار نيه طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدله و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و اطراح ما عداه . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المده الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكيه بهذا الطريق و منها شرط المده ، و من ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المده من وقف أو انقطاع و أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً " يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيريه للقانون المدنى و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم ان كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، و كما يكون مرجع المانع اسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونيه يتعذر معها عليه المطالبه بحقه ، لما كان ذلك و كانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
مفاد نص المادتين الأولى و الثانيه من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن تؤول إلى الدوله ملكية الأموال و الممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و هى الاموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون و كان مؤدى ذلك أن الدوله أصبحت صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات و لم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى و المطالبه فى شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضا المادة الأولى من القانون 150 لسنة1964 من رفع الحراسة على أموال و ممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقضى فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً ، ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 لسنة 1964 - إذ لم يكن قد إكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية و لم يكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم باعتبار أنها أصبحت من أموال الدوله الخاصه وفقا للمادة 970 من القانون المدنى فإنه و الحال كذلك - لم يكن للخاضع فى ذلك الوقت الصفة أو المصلحة فى التقاضى أو المطالبه بشأن هذا العقار بما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبه بحقوقه قبل واضعى اليد عليه طوال الفتره من العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بتاريخ 1964/3/24 و حتى 1981/6/4 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانيه من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلوله الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
المقرر أنه إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً فى قضائه فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 عادة تصدير تلك البضائع خلال المده المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الافراج المؤقت على السيارات - و أوجبت المادة سالفه الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة اصدار قرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها و الذى أجاز الطعن فى قراراته أمام المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية و من ثم فلا إختصاص للقضاء العادى بفرض الغرامة إبتداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركيه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 599 لسنة 53 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 277 ق 220) |
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر يدل على أن الشارع حدد فيه ميعاد التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق و الشهر التكميلية بثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر و أبان طريق التظلم إما بإبدائه أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و أن يرفع إلى المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر الذى أصدر الأمر ، و لقد كان الشارع يجيز وفقاً للمادة 21 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن تلجأ مصلحة الشهر العقارى إلى تقدير الرسوم بمعرفة خبير و أجاز لتلك المصلحة و لذوى الشأن التظلم من تقرير الخبير الأول خلال خمسة عشر يوما ، ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إيداع الخبير تقريره بالنسبة لمصلحة الشهر العقارى من تاريخ إعلان صاحب الشأن بإيداع الخبير لتقريره ، إلا أنه لدى تعديل هذه المادة بالقانون رقم 94 لسنة 1980 - المنطبق على واقعة الدعوى - رأى الشارع إلغاء نظام التظلم من تقرير الخبير ، و من ثم يكون طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية محل التداعى محكوما بما ورد من نص صريح قاطع الدلالة فى المادة 26 من القانون آنف الذكر سواء أنصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم ، و سواء كان التقدير بناء على التحريات أو بمعرفة أهل الخبرة ، وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية . (الطعن رقم 562 لسنة 58 جلسة 1990/06/07 س 41 ع 2 ص 261 ق 218) |
مشترى العقار المؤجر و لم يكن عقده مسجلا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار و منها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ، و يحق المشترى - المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لإختصام المؤجره لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده منها دعوى الفسخ يستوى فى ذلك أن يحصل إعلان حوالة من المشترى أو البائع طالما بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية . (الطعن رقم 573 لسنة 56 جلسة 1990/06/06 س 41 ع 2 ص 256 ق 217) |
أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفردا دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً ، مبرئا لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصا طبيعياً أو معنوياً . (الطعن رقم 573 لسنة 56 جلسة 1990/06/06 س 41 ع 2 ص 256 ق 217) |
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و لا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى " محافظ القليوبية " و لئن كان الطاعنون قد اختصموه فى دعواهم أمام محكمة أول درجة إلا أن المطعون ضده الأول - لم يختصمه فى استئنافه الذى أقامه طعناً على الحكم الإبتدائى و الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و من ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه بهذا الحكم و يضحى اختصامهم له فى الطعن الماثل غير مقبول . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التى خولها المشرع ولاية الفصل فى الخصومة بين المؤجر و المستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية و قد تضمنت المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة النزاع - كيفية تشكيل اللجان و قواعد و إجراءات عملها و عناصر تقدير أجرة الأماكن و كيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة و الفصل فيها و الطعن فى قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض و المبانى و مواصفات البناء و تقديره للاجرة و توزيعها على وحدات العقار و اعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
أوجبت المادة السابعة من القانون رقم 520 لسنة 1969 " على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص ببنائها و التى يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة ، و هدف المشرع من ذلك - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - أنه إذا ما تم تحديد الأجرة النهائية بزيادة أو بنقص فأنما يكون بفروق طفيفه لا ترهق أياً من المؤجر أو المستأجر... و البين من نص المادتين 9 ، 44 من القانون المشار إليه ، و الثانية و السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر و الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على المالك و المستأجر أخطار اللجنة المختصة و بالنسبة للمالك أوجب أن يكون الأخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة و إلا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى القانون . مما يدل على أن إلتزام المالك بأخطار اللجنة فى الميعاد يتعلق بالنظام العام و مرد ذلك أن المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبته للتكاليف و التى تساعد اللجنه على عملها فى تحديد الأجرة و يعد الإخطار بمثابة صحيفة الدعوى التى تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومه أمام اللجنه و قد قيده المشرع بموعد حتمى يتعين أن يتم الاخطار فى خلاله فلا يجوز الإتفاق على أنقاصه أو زيادته و يترتب على تجاوزه سقوط حق المالك فى طلب تقدير الأجرة و لا يعتبر من المواعيد التنظيمية و إلا لما أوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون و المادة السادسة من اللائحة التنفيذية . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 299 لسنة 1974 يقضى بسريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 على قرية شبلنجة التى يقع بها عقار النزاع و قد عمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى 1974/7/30 و من ثم فأن القانون رقم 52 لسنة 1969 يسرى - على العقارات التى يتم بناؤها أو شغلها لأول مرة بعد هذا التاريخ . و لما كان الطاعنون قد شغلوا الوحدات محل النزاع بموجب عقود إيجار مؤرخة 1975/2/1 ، 1975/8/1 ، 1976/3/1 ثم تنفيذها فى تاريخها حسبما هو ثابت من الواقع المطروح فى الدعوى ، و كان ذلك بعد خضوع القرية لاحكام القانون و لا خلاف بين الطرفين على أن المالك - المطعون ضده الأول - لم يقدم طلبه إلى اللجنة المختصة بتقديم الاجرة إلا فى 1984/10/27 بعد ميعاد الثلاثين يوما من تنفيذ تلك العقود و من ثم فأن الاخطار لا يحدث أثره لسقوط حق المطعون ضده فى طلب تقدير الاجرة على ما سلف بيانه ، و إذ - خالفت لجنة تقدير الأجرة المختصة هذا النظر و تصدت للطلب و إعادت تقدير الأجرة فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه و قد سايرها الحكم المطعون فيه مما يعيبه . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . (الطعن رقم 2250 لسنة 56 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 238 ق 214) |
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد وضع قواعد خاصة فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و إعمال الترميم و الصيانة تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا القانون فإنهما تكون هى القواعد واجبه التطبيق فى هذا الصدد بإعتباره قانوناً خاصاً - دون القواعد - العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كان النص فى المواد من 56 إلى 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ، و على أن تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة يجوز لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقارات و أصحاب الحقوق الطعن فيها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون فإذا صارت تلك القرارات أو الأحكام نهائية و تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن تنفيذها جاز للمستأجر الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك على أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات هذا الأخير لديه - يدل على أنه لا يجوز للمستأجر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة طالباً الإذن له بإجراء أى من إعمال التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعل العين المؤجرة له صالحة للإنتفاع بها إنما يتعين عليه أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد حسبما هو مستفاد من القواعد المتقدمة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أهدر تلك القواعد الخاصة و طبق على واقعة الدعوى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2250 لسنة 56 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 238 ق 214) |
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً و أن تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ أو مؤثره فى سير إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعه فى التنفيذ فى حكم هذه المادة و بالتالى لا تدخل فى الاختصاص النوعى لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى استئنافياً بإلغائه و بوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ......... لسنة .......... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى إستئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم إستئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابه لا تعتبر من إشكالات التنفيذ . (الطعن رقم 1821 لسنة 52 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 225 ق 212) |
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزه الإبتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما فى إستئجارهما و إنتفاعهما و حيازتهما لمحل النزاع إستناداً إلى عقد إستئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لاحقيتهما فى استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل و رفض أشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم فى إستئنافه الحكم الصادر فى الإشكال و الذى قضى بإلغائه و وقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فأن الدعوى بحسب هذه الطلبات و هذا الأساس تعتبر متعلقه بأصل الحق و لا تعد من دعاوى الحيازه إذ يتطلب الفصل فيها التصدى لعقدى إيجار كل من الطاعن و المطعون ضدهما وفقا للماده 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحده الواحده خاصه وأن الأحكام المستعجلة لا تجوز أى حجيه أمام قاضى الموضوع و بعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى الدعوى بأعتبارها دعوى حيازه فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1821 لسنة 52 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 225 ق 212) |
و إن كان للحكم الذى يصدر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضى الملزمة لطرفى الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية مؤقته تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفه إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ، مما لازمه أن الركون إلى هذه الحجية فى قضية آخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى تعد مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها قانون المرافعات من سبل سواء يوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى - أو يضمها إلى دعوى آخرى مرتبطة بها أو باحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . (الطعن رقم 884 لسنة 58 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 242 ق 215) |
الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 117 لسنة 58 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 247 ق 216) |
مفاد نصوص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 الخاص بتخويل وزارة التربية و التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم المعدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1956 بفقرتيها الأولى و الثانية و المواد 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مجتمعة أن المشرع رأى لأعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يخول لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لأداء رسالة وزارة التربية و التعليم و اشترط لذلك أن يعوض ذوى الشأن عن هذا الاستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير هذا التعويض و الجهة التى عهد اليها بتقديرة ، فخص بذلك اللجان الادراية التى يصدر وزير التموين قرارات بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى تقدير التعويض إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يكون هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة ، كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن . (الطعن رقم 117 لسنة 58 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 247 ق 216) |
إذ كانت قواعد تقدير التعويض و الطعن فيه المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفته و كان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات إدارية - يعتبر استثناءً من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون ، فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها لطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، لأن القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح باب لتقدير التعويض بغير الطريق الذى رسمه و القواعد التى حددها المرسوم بقانون آنف الذكر مما يؤدى إلى إهدار أحكامه كل ذلك ما لم يكن التعويض مطلوباً عن الضرر الناشئ عن التأخر فى تشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض عن الاستيلاء أو تأخيرها فى إصدار قراراتها مما يجيز لذوى الشأن اللجوء المحاكم فى طلب هذا التعويض على أساس المسئولية التقصيرية بدعوى مبتدأة باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل فى كافة المنازعات المدنية و التجارية إلا ما أستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 117 لسنة 58 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 247 ق 216) |
النص فى الشق الأول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والدية الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على إن عقد إيجار المسكن لا ينتهى لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك و لا يحول دون إمتداد العقد إلى أى منهم انقطاعه عن الاقامة بالعين لسبب عارض مادام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً ، و يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استعمالها كمصيف تتفق مع طبيعة الغرض من هذا التأجير . (الطعن رقم 880 لسنة 55 جلسة 1990/05/30 س 41 ع 2 ص 221 ق 211) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى أستيفاء الحق ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضواً بتاريخ 1985/7/24 - مبلغ 250 جنيه على محامى الطاعنين كما عرضواً بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلا عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى استيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1804 لسنة 58 جلسة 1990/05/27 س 41 ع 2 ص 202 ق 207) |
يدل النص فى المواد 32 ، 33 ، 35 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التى يشغلها إلى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر و من ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الأختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة ، لما كان ذلك ، و كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من اعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، و كان الواقع فى الدعوى - و على ما تضمنه تقرير الخبير - أن الطاعن كان يشغل فى 1980/12/31 وظيفة بالدرجة الثانية ، و هى ذات الدرجة المقررة لوظيفة رئيس اقسام مخازن و التى طلب الحكم بأحقيته فى الترقيه إليها إعتبارا من هذا التاريخ ، فإن التكييف القانونى السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب إلى تلك الوظيفة ، لما كان ما تقدم ، و كان لصاحب العمل السلطة فى تنظيم و إدارة منشأته و تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الأنتاج ، و له فى سبيل ذلك إلا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى فى هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل ، و كان البين من الأوراق أن المقارن به نقل إلى وظيفة رئيس أقسام مخازن إعتبارا من 1980/12/31 وقت أن كان الطاعن غير قائم بالعمل فعلا لإستدعائه بخدمة القوات المسلحة ، و إذ رأت المطعون ضدها أن الوظيفة المشار إليها من الوظائف الاشرافية التى تتطلب تواجد شاغلها فى العمل للقيام بإعبائها و قامت على هذا الأساس بنقل المقارن به دون الطاعن - فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد صدر على أساس سليم و فى حدود سلطتها كصاحب عمل فى تنظيم و إدارة منشأته ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن " ........... " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 259 لسنة 55 جلسة 1990/05/27 س 41 ع 2 ص 206 ق 208) |
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية - يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعده العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه - بين الحالات المستثناه منها و هى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره من الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و قد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى الخصومه الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و أستحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه . (الطعن رقم 1750 لسنة 55 جلسة 1990/05/24 س 41 ع 2 ص 189 ق 205) |
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بأختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الإستئناف - دون محكمة النقض - بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الوارده فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر بأختصام جميع المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد و هو ما يتفق مع أتجاه الشارع إلى الأقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة أجراءات الطعن و أكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتباراً بأن الغاية من الأجراءات هو وضعها فى خدمة الحق و يساير أيضاً أتجاهه فى قانون المرافعات الحالى - و على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزايداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أو رده على سبيل الجواز كما هو الشأن فى أطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بأدخال من لم يختصم فى الدعوى على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها فأجاز للقاضى فى المادة 218 إدخال من يرى أدخاله ، كما هو الشأن فى الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم أختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . و إذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها . (الطعن رقم 1750 لسنة 55 جلسة 1990/05/24 س 41 ع 2 ص 189 ق 205) |
إذ كان البين من الأوراق أن " فلان " " يرث فى والدته " ......... التى سبق لها الاستحقاق فى ميراث نجلها المؤجر مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول و قد طلب قبول تدخله أمام محكمة أول درجة منضماً إليهم و حكمت المحكمة بقبول تدخله فأصبح خصماً حقيقياً فى النزاع واحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه و لا ينوب عنه باقى الورثه لأنه كان ماثلا فى الحكم المستأنف و كانت الدعوى بطلب انهاء عقد الإيجار و الأخلاء و التسليم و هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، و إذ قضى الحكم الإبتدائى برفض الدعوى و أستأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم دون الخصم المنضم "......" و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فان هذا الحكم إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف و الإخلاء و التسليم دون اختصامه و لم يكن قد طعن بالإستئناف فأنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1750 لسنة 55 جلسة 1990/05/24 س 41 ع 2 ص 189 ق 205) |
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالأجراءات و المرافعة أمامها و الحكم فى ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها و المرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون و يترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الطعن و إن صدرت بإسم الأستاذ .......... المحامى و الوكيل عن الطاعنين بموجب التوكيلين رقمى .......... إلا أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن مسبوق بعبارة عنه بما يقطع بأن التوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع و كان التوقيع لا يقرأ و لا يمكن الإستدلال منه عن صاحبه و صفته فإن الطعن يكون باطلاً ، و لا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن و كتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون . (الطعن رقم 535 لسنة 58 جلسة 1990/05/24 س 41 ع 2 ص 198 ق 206) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أو الخصوم إثاره المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم ، و كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع و لو لم يسبق التمسك بها أمامها . (الطعن رقم 1333 لسنة 54 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 176 ق 202) |
النص فى الفقرة الأول من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لفظ البلد الذى لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 و الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو أن يكون مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل وحده منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى ، يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 يوليو سنة 1969 و عند مناقشة نص المادة الخامسة من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 بشأن تحديد نطاق الإحتجاز إقترح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح و إكتفى بإثباته فى مضبطة الجلسة ، و هو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الإقتراح المذكور أو إعتباره تفسيراً و إذ فرض المشرع جزاء جنائياً على مخالفة ما إيتفه من حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض فإنه يتعين التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و إعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1333 لسنة 54 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 176 ق 202) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقه فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بقصد العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها تحتملها عبارات العقد و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 601 لسنة 55 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 181 ق 203) |
إذ كان الحكم الأبتدائى المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه قد فسر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين إلى الأستاذ ( ........... ) المحامى الذى أقتصر على تخويله الحق فى إقامة الدعاوى نيابة عنهما أمام المحاكم كافة بتمثيلها أمامها و أتخاذ كافة الإجراءات و التصرفات القانونية المتعلقة بها بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة و إبرام عقود الإيجار التى تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما مخالفاً بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله و رتب على ذلك الحكم بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 601 لسنة 55 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 181 ق 203) |
مفاد نص المادتين 30 ، 131 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها فلا يتبع من الحكم فى هذا الموضوع على موجب الأقوال و الطلبات الختامية فيها و التى يكون الخصوم قد أعدوها حقيقه أو حكماً و بالموافقة الشفوية أو الفرصة لهم فى ذلك . (الطعن رقم 118 لسنة 58 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 184 ق 204) |
البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - البطلان النسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هو خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . (الطعن رقم 118 لسنة 58 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 184 ق 204) |
المادة 592 من القانون المدنى إلتزام المؤجر أن يرد للمستأجر قيمة ما أنفقه على المبانى المؤجرة أو التحسينات التى أحدثها فيها بموافقة المؤجر و ذلك عند إنتهاء عقد الإيجار أو لأى سبب من الأسباب . (الطعن رقم 118 لسنة 58 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 184 ق 204) |
مفاد نص المادة 574 من القانون المدنى - أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر طالما طلب الأخير ذلك عن النقص فى الانتفاع بالعين المؤجرة أو استحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية فى حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مسئولا عنه . (الطعن رقم 118 لسنة 58 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 184 ق 204) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وصولا إلى الرد لاقتناعها بصحة الأسس التى أقيم عليهم أولا عليها أن لم ترد إستقلالا على الطعون الموجه اليه إذ فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستوجب الرد عليه و لا معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق تكفى لحمله . (الطعن رقم 118 لسنة 58 جلسة 1990/05/23 س 41 ع 2 ص 184 ق 204) |
مؤدى نص المادة 15 من القانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له ، و ينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التايخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر ، و كان البين من الأوراق أن تيجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ 1982/2/3 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة 948 من القانون المدنى ليقوط الحق فى الأخذ فى الشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله - يبدأ من اليوم التالى لتاريخ التسجيل و ينتهى بإنتهاء يوم 1982/6/3 - الذى لم يكن عطله رسمية - فإن حصول الإعلان الثانى للرغبة فى الأخذ بالشفعة بتاريخ 1982/6/5 يكون قد تم بعد الميعاد . (الطعن رقم 1088 لسنة 58 جلسة 1990/05/22 س 41 ع 2 ص 173 ق 201) |
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد . (الطعن رقم 62 لسنة 58 جلسة 1990/05/22 س 41 ع 2 ص 168 ق 200) |
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية ... إن إثبات البنوة لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الأقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب و التى مازالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعه الاسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجيه الصحيحه . (الطعن رقم 62 لسنة 58 جلسة 1990/05/22 س 41 ع 2 ص 168 ق 200) |
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف للطاعن على ما استخلصه من بنية المطعون ضدها الشرعية بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن طلب احضار الصغير أمام القضاء . (الطعن رقم 62 لسنة 58 جلسة 1990/05/22 س 41 ع 2 ص 168 ق 200) |
الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره و لا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل إنتقال الشئ موضوعه إليه و اكتسابه الحق عليه . (الطعن رقم 1834 لسنة 54 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 164 ق 199) |
مفاد المادتين 43 ، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن مناط مسئولية المشترى التضامنية مع الوارث علمه بأن المنقولات التى باعها له الأخير آلت إليه بطريق الميراث و أنه لم يؤد عنها رسم الأيلولة المستحق عليه . (الطعن رقم 1834 لسنة 54 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 164 ق 199) |
من المقرر - أن الحيازة فى المنقول أصلا سند الملكية و أن المشترى حسن النيه يملك المنقول بالحيازة ، و أن حق الامتياز - و على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدنى - لا يحتج به على من حاز منقولا بحسن نية . (الطعن رقم 1834 لسنة 54 جلسة 1990/05/21 س 41 ع 2 ص 164 ق 199) |
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعه إعمال قاعده عامه . لما فى ذلك من منافاة صريحه للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص و كان مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 76 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الأئتمان الزراعى و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 64 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعيه و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك - الرئيسى هو السلطة العليا المهنيه على شئونه و تصريف أموره - و يكون له جميع السلطات اللازمه للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقه على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الماليه و الإداريه و إصدار اللوائح المتعلقه بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعه له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل و الخارج دون التقيد بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 و نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و يكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية . بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الأئتمان الزراعى هو القانون الخاص الواجب التطبيق على موضوع الدعوى الراهنة ، و لما كان ذلك و كانت المادة 26 من لائحه نظام العاملين بالبنك الرئيسى و الشركات التابعة له " بنوك التنمية و الأئتمان الزراعى بالمحافظات " . الصادرة تنفيذاً للمادة 11 من القانون سالف الذكر تنص "......" و المادة 30 من ذات اللائحة تنص " ........ " و كان الثابت فى الأوراق أن البنك الطاعن قدر كفايه المطعون ضده عن عام 1983 بدرجة جيد جداً " فمن ثم لا يكون ملزما بالإخطار عن هذا التقرير ، و بالتالى لا يرتب عدم الأخطار فى هذه الحاله أى بطلان و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببطلان تقرير كفايه المطعون ضده بجيد جدا " عن عام 1983 لعدم إعلانه إلى الأخير إعمالا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه كون فضلاً عن مخالفته للقانون ، قد أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 570 لسنة 58 جلسة 1990/05/17 س 41 ع 2 ص 153 ق 197) |
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإذا إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه . (الطعن رقم 267 لسنة 56 جلسة 1990/05/17 س 41 ع 2 ص 148 ق 196) |
المقرر أن تقاضى المستأجر من المالك أى مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر هو أمر مشروع و لا مخالفة فيه للقانون .لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطعن - إزاء خلو السند موضوع النزاع من بيان سبب الإلتزام - قد تمسك فى دفاعه بأن المبلغ المدين به بموجب هذا السند هو مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر إليه على نحو ما ثبت بأقوال شاهديه و هو أمر غير مشروع و يعاقب عليه القانون فيبطل سبب إلتزامه لعدم مشروعيته و إذ تناول الحكم هذا الدفاع للطاعن بقوله أن " المقرر أن تقاضى المستأجر بالذات أو بالواسطه أى مبالغ نقديه مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر له هو فعل مباح و لا يشكل أى جريمة حسبما ذهب إلى ذلك المستأنف ( الطاعن ) فأن الحكم لا يكون - بهذه الأسباب قد خالف القانون . (الطعن رقم 267 لسنة 56 جلسة 1990/05/17 س 41 ع 2 ص 148 ق 196) |
ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت و إنتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض - و المقدم منه ، ذلك أنه و لئن كان الطاعن قد قدم صورة من هذا القرار الصادر بتاريخ / / 19 إلا أنه لم يقدم دليلا على ما يفيد إعلانه للمطعون ضده قانوناً و أنه قد صار نهائياً واجب التنفيذ و أنه طلب إخلاء العين المؤجرة تنفيذاً له فيضحى دفاعه فى هذا الشأن عارياً عن الدليل لا على المحكمة أن التفتت عنه . (الطعن رقم 267 لسنة 56 جلسة 1990/05/17 س 41 ع 2 ص 148 ق 196) |
ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على شهادة شاهدى المطعون ضده دون شهادة شاهديه و اخذ الحكم بدفاع المطعون ضده من أن المبلغ الثابت بالسند محل النزاع هو باقى ثمن حصة فى عقار باعها أبن المطعون ضده لوالده الطاعن فأن هذا النعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعن و أقوال شاهديه و لم يأخذ بدفاع المطعون ضده و شهوده . (الطعن رقم 267 لسنة 56 جلسة 1990/05/17 س 41 ع 2 ص 148 ق 196) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه و تسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه . (الطعن رقم 3398 لسنة 58 جلسة 1990/05/16 س 41 ع 2 ص 144 ق 195) |
لما كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيله الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع بإعتباره وفاء بإلتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية . (الطعن رقم 3398 لسنة 58 جلسة 1990/05/16 س 41 ع 2 ص 144 ق 195) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذا بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 2287 لسنة 55 جلسة 1990/05/15 س 41 ع 2 ص 139 ق 194) |
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً . (الطعن رقم 2287 لسنة 55 جلسة 1990/05/15 س 41 ع 2 ص 139 ق 194) |
مفاد نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات . (الطعن رقم 1421 لسنة 59 جلسة 1990/05/14 س 41 ع 2 ص 134 ق 193) |
جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 1/229، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير و بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ما لم تكن قد قبلت صراحة . (الطعن رقم 1421 لسنة 59 جلسة 1990/05/14 س 41 ع 2 ص 134 ق 193) |
لما كان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية التى يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت فى 1983/3/20 برفض الدفع إعمالاً لإتفاق الطرفين على إختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع ، ثم قضت فى 1983/12/25 برفض الدعوى ، و كان إستئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التى تمسكت بصحيفة الاستئناف بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الاتفاق الوارد بأمر النشر على إختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ، و يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما فى ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى . (الطعن رقم 1421 لسنة 59 جلسة 1990/05/14 س 41 ع 2 ص 134 ق 193) |
لما كان تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 2613 لسنة 56 جلسة 1990/05/13 س 41 ع 2 ص 127 ق 192) |
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية على أن " تنشأ بالمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى " مؤسسات علاجية " تكون لها الشخصية الإعتبارية .... .... .... و فى المادة الثامنة منه على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارتها و تصريف شئونها ... ... ... و يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء و لو أن ينيب عنه غيره فى المادة 12 منه على أن يتولى مدير المستشفى أو الوحدة إدارتها و تصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة فى حدود اللوائح المنتظمة لذلك . تدل هذه النصوص مجتمعه على المؤسسة العلاجية لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الدولة و أن رئيس مجلس إدارتها - دون الطاعنة هو الذى يمثلها أمام القضاء و له وحده حق الرقابة و الإشراف على العاملين بتلك المؤسسة و محاسبتهم على الخروج عليها و بالتالى يتحقق بالنيابة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة على العاملين بها صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى ، و يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع و لا ينال من ذلك النص فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على أن لوزير الصحة سلطة الإشراف و الرقابة و التوجيه على هذه المؤسسات و النص فى المادة الثامنة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها و تصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة ... ... ... لأن ذلك الإشراف و الرقابة و التوجيه قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا تفقد معه المؤسسة العلاجية شخصيتها الإعتبارية ، فلا يتحقق للطاعن صفة المتبوع بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسة فى حكم المادة 174 من القانون المدنى ، و إذ خالف حكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الثانى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2613 لسنة 56 جلسة 1990/05/13 س 41 ع 2 ص 127 ق 192) |
إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه ، و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصليه أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . (الطعن رقم 1076 لسنة 57 جلسة 1990/05/10 س 41 ع 2 ص 118 ق 191) |
من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لإنعقاد الخصومة فيها ، و إعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها ، و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق . (الطعن رقم 1076 لسنة 57 جلسة 1990/05/10 س 41 ع 2 ص 118 ق 191) |
الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون . (الطعن رقم 1076 لسنة 57 جلسة 1990/05/10 س 41 ع 2 ص 118 ق 191) |
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلا فى الدعوى أو مدعى عليه فيها . (الطعن رقم 1076 لسنة 57 جلسة 1990/05/10 س 41 ع 2 ص 118 ق 191) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء . أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون اعتباراً بان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى . فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة . (الطعن رقم 1076 لسنة 57 جلسة 1990/05/10 س 41 ع 2 ص 118 ق 191) |
إذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إلتزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة ، و لما كانت المادة 174 من القانون المدنى قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليست مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون فإنه لا يجدى الشركة الطاعنه التحدى قبل المطعون ضدهم بعد جواز تمسكهم قبلها باحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقانون المدنى على ما جرى به نص المادة 2/68 من القانون 79 لسنة 1975 و التى لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأحكام أى قانون آخر و لا يجيز له أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ ذاتى من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية و إذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة فى مقابل الاشتراكات التى قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى أرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 3587 لسنة 58 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 113 ق 190) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر و لو كان محتملا و حسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون التزام عليها بتتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه بشأنها و الرد استقلالا على ما يثيره خلافا لها . (الطعن رقم 2541 لسنة 58 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 105 ق 189) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به و أظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه انها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء سببه اياه فى هذا الصدد . أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم و أنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر . (الطعن رقم 2541 لسنة 58 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 105 ق 189) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به و هو جزاء بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً . (الطعن رقم 2541 لسنة 58 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 105 ق 189) |
العقد الصورى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا وجود له قانوناً سجل أو لم يسجل و أن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقا له ، كما أن القاضى و هو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه فى اتفاق و من ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه و أن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا قضى بصورية العقود المسجلة و لم يعول على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....... مدنى طوخ لما ثبت للمحكمة التى أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى من أنها فى حقيقتها وصيه و يضحى النعى عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 2541 لسنة 58 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 105 ق 189) |
إذا كانت ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى أن قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد و هى المدة المحددة لدفع الأجرة التى تدخل فى حدود الاختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 101 من قانون المرافعات . مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1668 لسنة 55 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 96 ق 188) |
تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة الرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى يضعها القانون . (الطعن رقم 1668 لسنة 55 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 96 ق 188) |
مفاد المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة و قرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذا للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 و القرار الجمهورى المشار إليه ، و المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، و كان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية . و من ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز و يكون التنبيه الموجه منه بصفته إلى الطاعنة صادرا من ذى صفة . (الطعن رقم 1668 لسنة 55 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 96 ق 188) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت بطلب فسخ عقد الإيجار محل النزاع لسببين أولهما إنقضاء مدة العقد و ثانيهما إخلال الطاعنة بإلتزامها بعدم إقامة بناء على الأرض المؤجرة دون إذن المؤجر و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد على تحقق السبب الأول المشار إليه و كانت أسباب ذلك الحكم التى أيدها الحكم المطعون فيه و أقام قضاؤها عليها و لم تكن محل نعى من الطاعنة - كافية لحمل ما إنتهى إليه قضاؤها فى هذا الخصوص ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزايدا من تقريرات تتعلق بالسبب الثانى بطلب الفسخ - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1668 لسنة 55 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 96 ق 188) |
مفاد نص المادة 592 من القانون المدنى أن المشرع خول المؤجر الحق فى طلب إزالة البناء الذى يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته و أن إستخلاص علم المؤجر أو معارضته من عدمه مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1668 لسنة 55 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 96 ق 188) |
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و ان الاصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا يخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية التامة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ و بين قاعدة عدم رجعية القوانين و كان المراد بالقانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم لتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها و كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة آمره متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 575 لسنة 56 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 89 ق 187) |
إذ كانت المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجازت لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقا لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعد : وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة بها إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص على ما يسرى على كل المبانى غير السكنية . و إنما أستثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانون على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم ............. و غيرها من المنشأت ذات الأهمية للإقتصاد . و الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشأت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الأسكان فى اصدار القرارت اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشأت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو ما يصدره وزير الاسكان من قرارات . (الطعن رقم 575 لسنة 56 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 89 ق 187) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 16 لسنة 1984 ونص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملا فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيبا يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . (الطعن رقم 575 لسنة 56 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 89 ق 187) |
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه اعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها . (الطعن رقم 509 لسنة 55 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 86 ق 186) |
الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر . (الطعن رقم 509 لسنة 55 جلسة 1990/05/09 س 41 ع 2 ص 86 ق 186) |
لما كام الأصل فى الملكية الشائعة إنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعا أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء ودون إعتراض منهم - اعتباره وكيلا عنهم فى ذلك وعد سكوتهم إقرار لعمله ، ويكون المنشأ ملكا شائعا بينهم جميعا ويتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض مالم يتفق على غير ذلك . (الطعن رقم 16 لسنة 58 جلسة 1990/05/08 س 41 ع 2 ص 82 ق 185) |
النص فى المادة 175 من القانون المدنى على أن " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر و فى المادة 326 منه على أنه " إذا أقام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية : ( أ ) إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه و فى المادة 329 منه على أن " من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق فى خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و يكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن يدل على أنه إذا قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع و قام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه فى التعويض حل محله فى نفس حقه و انتقل إليه هذا الحق بماله من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفلة من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و كان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولا عن هذا التابع و ليس مسئولاً معه ، فإذا لم يكن التابع قد اختصم فى دعوى التعويض كان له فى دعوى الحلول أن يتمسك فى مواجهة المتبوع بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى متى كان قد إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوي التعويض ، ذلك إن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع . كما لا يعتبر الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على التابع لعدم إختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع فى دعوي التعويض و قضي عليهما بهذا التعويض متضامنين و حاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضى فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع ، و عملاً بنص المادة 385 من القانون المدنى تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة و يمتنع على التابع أن يتمسك فى مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع فى مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثى المشار إليه . (الطعن رقم 130 لسنة 58 جلسة 1990/05/08 س 41 ع 2 ص 77 ق 184) |
لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الابقاء على الالتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض اعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف . (الطعن رقم 35 لسنة 59 جلسة 1990/05/08 س 41 ع 2 ص 69 ق 183) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها . (الطعن رقم 35 لسنة 59 جلسة 1990/05/08 س 41 ع 2 ص 69 ق 183) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه من واقع الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً مما له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 35 لسنة 59 جلسة 1990/05/08 س 41 ع 2 ص 69 ق 183) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت العلاقة التى تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية ، و كان الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بإلتزامه التعاقدى ، فإن أحكام العقد و المسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى إستعمال الآخر للطرق الإحتيالية أو اقترافه فعلا يجرمه القانون أو إرتكابه خطأ جسيما معادلا للغش ، فإنه يتعين اعمال أحكام المسئولية التقصرية . (الطعن رقم 1276 لسنة 54 جلسة 1990/05/07 س 41 ع 2 ص 65 ق 182) |
مفاد - ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البحرى من سقوط الحق فى الدعاوى المتعلقة بتسليم البضاعة بمضى سنة على تاريخ وصول السفينة ، خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص ، إلا أنه إذا كان قد صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خطأ جسيم يعاد له أو خيانة فتتقادم دعوى المضرور فى هذه الحالة طبقا للقواعد الواردة بشأن المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 1276 لسنة 54 جلسة 1990/05/07 س 41 ع 2 ص 65 ق 182) |
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و الا سقط الحق فيه .............. " و فى الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيده " يدل على أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها إذ أن قعوده عن ذلك و حتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و استطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه فى طلب الرد . (الطعن رقم 2984 لسنة 57 جلسة 1990/05/06 س 41 ع 2 ص 58 ق 180) |
الخطأ المرفقى - و على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - هو الخطأ الذى ينسب إلى المرفق حتى و لو كان الذى قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق ، و يقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التى يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق ، أو داخلية أى سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادى للأمور ، و إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن و المطعون عليه بتعويض المضروريين عن موت المجنى عليه أنه أسس قضاءه بالتعويض إلتزاماً بحجية الحكم الجنائي الذى أدان المطعون عليه فيما نسب إليه من أهمال لقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليه و أحداث به الإصابات التى أودت بحياته ، لما كان ذلك و كان ما صدر من المطعون عليه من خطأ رتب مسؤليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضى به لا يعدو و أن يكون خطأ شخصياً يسأل عنه التابع و بالتالى يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدنى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعتبر أن ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خطأ مهنياً و أعمل حكم قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يكون قد خالف القانون . و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2753 لسنة 58 جلسة 1990/05/06 س 41 ع 2 ص 61 ق 181) |
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى أو التنازل للغير عن العين المؤجرة يجوز أن يكون صريحاً كما يجوز أن يكون ضمنيا بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى انصراف قصده اليه . (الطعن رقم 1843 لسنة 56 جلسة 1990/05/03 س 41 ع 2 ص 48 ق 178) |
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك إلا أنه يشترط أن يكون إستخلاصها سائغا و من وقائع تؤدى عقلا و منطقا إلى ما إستخلصته منها . (الطعن رقم 1843 لسنة 56 جلسة 1990/05/03 س 41 ع 2 ص 48 ق 178) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض طلب الشركة الطاعنة إخلاء الشقة رقم 37 لثبوت عدم إحتجاز المطعون ضده للشقة الأخرى رقم 38 بتنازله عنها سنة 1966 إلى من يدعى .......... و علم الشركة الطاعنة بهذا التنازل و قبولها ضمنا له المستفاد من قبولها سداد المتنازل إليه لها قيمة استهلاك المياه بالشقة عن شهرى يونيه و أغسطس 1968 بموجب إيصالين بإسمه و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أجر الشقة رقم 138 المشار إليها إلى من يدعى .......... من الباطن إستنادا لحقه المخول بمقتضى عقد إستئجاره لها و الذى يبيح له تأجيرها للغير من الباطن و كان إلتزامه كمستأجر أصلى بسداد قيمة إستهلاك المياه عن العين المؤجرة إلى المالك بأخذ - بنص المادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - حكم الإلتزام بسداد الأجرة و يترتب على التأخير فى سداده ما يترتب على التأخير فى سداد من آثار و من ثم فإن قبول الطاعنة لقيمة إستهلاك المياه عن الشقة المشار إليها من المستأجر لها من الباطن لا يعد بمثابة قبول ضمنى منها لتنازل المستأجر الأصلى له عنها . لما هو - مقرر بنص المادة 596 من القانون المدنى - من أحقية المؤجر فى أن يستأدى من المستأجر من الباطن مباشرة ما قد يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى من الأجرة . و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الإستدلال إذ إستخلص - من واقعة سداد المستأجر من الباطن لقيمة إستهلاك المياه بالشقة عن شهرى يونيه و أغسطس - علم الطاعنة بحصول تنازل له عن هذه الشقة من مستأجرها الأصلى و قبولها ضمنا لهذا التنازل و قد حجبه هذا الفساد فى الإستدلال عن بحث مدى توافر شروط حظر الإحتجاز مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1843 لسنة 56 جلسة 1990/05/03 س 41 ع 2 ص 48 ق 178) |
النص فى الفقرة الأولى من المادتين 130 من قانون المرافعات على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .............. إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " - و 131 على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة .........." و كل إجراء يتم فى فترة الإنقطاع يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحه من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و يكون لهؤلاء أما أن يصححوا الإجراء الباطل بالاجازة و أما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً . و كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف و هى جلسة 1985/11/10 طلب الحاضر عن المستأنف التأجيل للمذكرات و المستندات و طلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول حجز الاستئناف للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/4 و مذكرات لمن يشاء فى شهر ، و قبل انقضاء هذا الأجل توفى المستأنف فى 1985/12/5 ثم صدر الحكم المطعون فيه ، و يبين من ذلك أن المستأنف لم يكن قد أبدى أقواله و طلباته الختامية إذ لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولا أمامه بعد أن رخصت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم وقد توفى المستأنف فى 1985/12/5 قبل إنتهاء هذا الأجل و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل - لما كان ما تقدم و كان يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة انقطاع الخصومه فإنه يكون قد وقع باطلاً و يكون سبيل التمسك بهذا البطلان طريق الطعن فيه لمن شرع الإنقطاع لمصلحتهم و هم ورثة المستأنف - الطاعنان . (الطعن رقم 811 لسنة 56 جلسة 1990/05/03 س 41 ع 2 ص 54 ق 179) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما تقضى به المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى ، أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته أو شركائه فى إستغلال العين بحسب الأحوال هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى تشريعات إيجار الأماكن السابقة ، و من ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به فى 1977/9/9 ، ذلك أن المراكز القانونية التى نشأت و اكتملت فى ظل القانون القديم ، تخضع لأحكامه من حيث آثارها و انقضائها ، و العبرة فى ذلك هى بوقف حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانون و ليس بوقت المطالبة به . (الطعن رقم 2289 لسنة 51 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 15 ق 173) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . (الطعن رقم 2289 لسنة 51 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 15 ق 173) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى إستغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوى ذلك على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع . (الطعن رقم 2289 لسنة 51 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 15 ق 173) |
إذ أوجب المشرع فى المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ورتب على عدم اتمام الايداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع بالأخذ بالشفعة فقد دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد و بالكيفية التى حددها المشرع هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إن أخل به الشفيع ، و يجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك من تلقاء نفسها باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن و كانت جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع ، و إيداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 1185 لسنة 54 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 39 ق 176) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت بالقانون المذكور و تقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة و شرط ذلك ألا تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً لا يدخل فى نطاقها أو أن تستبعد منه مالاً أو حقاً خضع للتأميم إذ ليس من اختصاصها أن تجرى التأميم على ما لم يؤمم بمقتضى القانون و إلا تردى عملها إلى مستوى الفعل المادى المجرد من المشروعية و هو وضع يجيز لصاحب ألحق أن يلتمس من القضاء العادى صاحب الولاية العامة أن يرفع العدوان عن ماله أو حقه ذلك أن ما يخرج عن نطاق التأميم من الأموال و الحقوق يدخل فى نطاق الحماية القضائية للمحاكم العادية لما كان ذلك و كانت منازعة المطعون ضدهم قد إنصبت على عدم دخول أرض النزاع ضمن الأصول الثابتة للمحالج حتى يشملها التأميم - و كان للمحاكم - إذا سعى الأطراف إليها - أن تتبين طبيعة النزاع المطروح عليها ، فإن دخل فى إختصاصها قضت فى موضوعه ، و إلا حكمت بعدم اختصاصها بنظره . (الطعن رقم 1033 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 30 ق 175) |
المقرر أن وجوب التمسك بطلب ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف أمام محكمة الموضوع لقيامه على أمور تتعلق بالواقع ، و إذ خلت الأوراق من التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1033 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 30 ق 175) |
تعييب الحكم لتجاوزه طلبات الخصوم ليس من الأسباب المقبولة فى الطعن بالنقض إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى قضائها وجهة نظرها فيما قضت به مدركة حقيقة ما قدم إليها من الطلبات عالمة بأنها - فى قضائها - تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء به أما إذا لم يبد من الحكم أنه قصد تجاوز هذه الطلبات فإن سبب الطعن فيه يكون بالتماس إعادة النظر . (الطعن رقم 1033 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 30 ق 175) |
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا يتعلق بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة بالدفع بانعدام الصفة فإن النعى المبنى عليه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1033 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 30 ق 175) |
مفاد نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن المشرع قصد الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى إيا كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء هى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و من ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 43 ق 177) |
إذ كان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة الذى تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1976/2/10 المبرم بينها و بين مورثتها و مورثه المطعون ضده و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ 1970/9/16 بين المورثة المذكورة و بين المطعون ضده و كان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكية مؤسسة على أسبقية التسجيل و إلا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى ، و إذ كان ذلك فإن شرط جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حائز قوة الأمر المقضى يكون غير متحقق و يكون الطعن غير جائز . (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 43 ق 177) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أن تخلف أحد القضاء الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق و الأسباب و حلول غيره محله وقت النطق به و إثبات فى نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلانه كما أن بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه ما دام قد إستبان منه إسم المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 76 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 21 ق 174) |
لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 76 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 21 ق 174) |
المقرر - و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوي الإنضمام فى طلب رفض الدعوى و قدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب و لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله علي هذا النحو أياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و يتم التدخل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهه بها فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها . (الطعن رقم 76 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 21 ق 174) |
يشترط فى السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى عملاً بالمادة 2/269 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 76 لسنة 56 جلسة 1990/05/02 س 41 ع 2 ص 21 ق 174) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يفيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه و المصاريف و النفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال المرافعة بحسبان أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة و المصاريف و الأتعاب عند تنفيذ الحكم إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تصنع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقى الحكم للإخلاء بسداد الأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كما لا ينال من ذلك النص أمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده الأول "المستأجر قد أوفى الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس بطرد الطاعنين و تسليم العين للمطعون ضدهما بما فيها من منقولات مملوكة لهم فإنه يكون طبق صحيح القانون فلا يعيب تحدى الطاعنين بأن المطعون ضده الأول أوفى الأجرة المستحقة بعد تنفيذ حكم الطرد المستعجل . (الطعن رقم 58 لسنة 56 جلسة 1990/04/23 س 41 ع 1 ص 1052 ق 171) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر فيه - على وجه جازم - عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد و لا يعتبر التعاقد تاماً و ملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام و نفاذه ، و أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم - بين الجهة البائعة و بين طالبى الشراء - إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، لما كان ذلك و كان الباب الثالث من القانون رقم 100 لسنة 1964 و لائحته التنفيذية - اللذان يحكمان واقعة التداعى - و قبل إلغائه بالقانون رقم 143 - لسنة 1981 إعتباراً من 1981/9/1 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف فى الأراضى الصحراوية بقصد إستصلاحها و زراعتهاو منها ما نصت عليه المواد 49 ، 62 ، 63 من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبى الشراء إستصلاح الأرض المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم و عدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقيق من إستصلاحها و إستثناء من ذلك أجاز نص المادة 51 من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقاً لأغراض التنمية الإقتصادية أو النفع العام و أورد الفصل الثانى من الباب الخامس من اللائحة النفيذية قواعد و شروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة 263 من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقدم إلى الإدارة - العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينة ، و مرفقاً بها مستندات خاصة على نحو ما حددته المادتان 264 ، 265 و أوجبت المادة 268 عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للترخيص فى البيع بعد التحقيق من أن الأراضى محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات و المصالح الحكومية و وحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة و أنها لا تدخل ضمن برامج الإستصلاح العامة و لا تقع فى مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون ، و أوضحت المادتان 269 ، 270 كيفية تقدير ثمن الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة و وجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير إثنان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر فى التصديق عليها و من بعده على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للتصديق عليها ، و نصت المادة 271 من اللائحة التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صحة إجراءات البيع و قواعده و مطابقتها لأحكام القانون و اللائحة المذكورة و يبلغ هؤلاء بإعتماد البيع إليهم و بأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التى تتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الإبتدائية و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضى الصحراوية لغير غرض إستصلاحها - و زراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه و التصديق على الثمن المحدد له من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى - وقتذاك - وجده دون سواه ، و أن إعتماد هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى ذلك الحين و الذى حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحارى إعتباراً من 1969/4/17 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية [ المطعون عليها الأولى ] إعتباراً من 1975/4/10 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها ، و مفاد ذلك - أن الترخيص بالبيع و إعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع و لا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها فى البيع و الإجراءات التى تقوم بهذا لهذا الغرض - من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع و التصديق عليه ، و إذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتاً - لما كان ما تقدم و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى على الترخيص فى البيع ثم إعتماده من صاحب الصفة فيه و لا محل للقول بإفتراض حصول ذلك أزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ إجراءات تحديد الثمن و إخطار الطاعنة به و سداده و بتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص فى البيع من يملكه قانوناً . و التصديق عليه من صاحب الصفة فيه نحو ما سلف بيانه . (الطعن رقم 2111 لسنة 55 جلسة 1990/04/22 س 41 ع 1 ص 1042 ق 170) |
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فى قضائه برفض الدعوى على أن البيع الذى تدعى الطاعنة صدوره لها من المطعون عليها الأولى عن أرض التداعى لم يتم و لم تكتمل أركانه لعدم الترخيص به من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى و التصديق عليه من صاحب الصفة فى ذلك و كان هذا الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه صحيحاً فى القانون و يكفى لحمله و لا يتناقض مع الثابت بأوراق الدعوى على نحو ما سلف بيانه فى الرد على سبب النعى الأول - و من ثم فإن تعييبه بما جاء بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 2111 لسنة 55 جلسة 1990/04/22 س 41 ع 1 ص 1042 ق 170) |
لما كان المشرع قد خطر فى المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى و الصرف - المنطبق على واقعة الدعوى - القيام ببعض الأفعال التى تعتبر تعدياً على منافع الرى و الصرف و نص فى المادة 98 من على أن يكون لمهندس الرى المختص فى هذه الحالة أن يكلف من إستناد التعدى من هذا بإعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده و إلا قام بذلك على نفقته و يتم إخطار المستفيد و إثبات الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ إلى أصله فى الموعد يكون لمدير عام الرى إصدار قرار بإزالة التعدى إدارياً و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون و يخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ إلى أصله و يلزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار بها و إلا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و مؤدى ذلك أن يكون لوزارة الرى الرجوع بطريق الحجز الإدارى على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بقيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله بمجرد عدم قيامه بإعادة الشئ إلى أصله و أن يكون ملزماً بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها دون إنتظار صدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام ذلك القانون و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشئ إلى أصله و يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى و الصرف . كما لا تعد هذه المبالغ من قبيل التعويضات التى تختص بالفصل بها لجنة الفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى المادة 102 من ذات القانون إذ لا تختص هذه اللجنة بالمنازعات المتعلقة بنفقات إعادة الشئ إلى أصله . (الطعن رقم 1114 لسنة 58 جلسة 1990/04/22 س 41 ع 1 ص 1037 ق 169) |
الإيجار من الباطن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار . ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، فلا ينشئ الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى حدود ما تقضى به المادتان 596 ، 597 من القانون المدنى خاصاً بحق المؤجر فى إستيفاء الأجرة . (الطعن رقم 2818 لسنة 59 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1006 ق 165) |
حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل ، وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2818 لسنة 59 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1006 ق 165) |
لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه و إلا كان غير مقبول لإفتقاره إلى الدليل ، و كان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم فى الدعوى منضمين الطاعنتين الأولى و الثانية فى طلباتهما أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يثبت ذلك من محاضر الجلسات و من ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه لما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل . (الطعن رقم 860 لسنة 49 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1029 ق 168) |
مؤدى النص فى المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التى تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التى تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد و تنحية قضاة المحاكم العسكرية و الإختصاص بها بما أورده فى المادتين 61 ، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة [طلب رد] فى رئيس أو أعضاء المحكمة و أوجبت المادة الثانية تقديم طلب رد لذات المحكمة التى تنظر القضية قبل تقديم أى دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك فى محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم - قضاة المحكمة العسكرية العليا التى شكلت لمحاكمته فى الإتهام المسند إليه فى القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة العليا بالتقرير بذلك لدى محكمة إستئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك فى قانون الأحكام العسكرية فى المادتين سالفتى الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم إختصاص المحكمة بالفصل فى طلب الرد يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 860 لسنة 49 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1029 ق 168) |
إذ أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الإختصاص متعلقاً بالولاية، و كانت المعارضة فى صلاحية المطعون ضدهم و بحسب الغاية منها هى ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها فى الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنتين الأولى و الثانية و أوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أى دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك فى محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك ، و إذ كان البين من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة و هى غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم و سقوط حق الطاعنين فيه و قد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهى الدعوى الجنائية فى 1977/11/30 و إنتهاء ولاية المحكمة العسكرية التى أصدرته و المشكلة من المطعون ضدهم و المختصة بالفصل فى طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر و من ثم يضحى النعى أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 860 لسنة 49 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1029 ق 168) |
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد أن عقد الإختصاص بنظر المعارضة فى رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص فى المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها و ترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة مما مفاده أن أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد للضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض فى صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة . (الطعن رقم 860 لسنة 49 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1029 ق 168) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، و إنه بقى على منازعته معه و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم لصالحه فيها ، لما كان ذلك و كان المبين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى [ الممثل القانونى لشركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير ] قد إختصمته المطعون ضدها الأولى أمام درجتى التقاضى دون أن توجه منه أو إليه أى طلبات ، و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و لم يحكم له أو عليه بشئ ، و إذ أقام الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق به ، و من ثم فإنه لا يقبل إختصامه فى الطعن بالنقض ، و يتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 785 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1010 ق 166) |
متى إمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 . (الطعن رقم 785 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1010 ق 166) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ، و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد التى يعول عليها فى حكمه أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التى إستقرت فى وجدان المحكمة . (الطعن رقم 785 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1010 ق 166) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم القواعد العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى و هى واجبة التطبيق فى الأصل ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص خاص يتعارض و تلك القواعد العامة . (الطعن رقم 785 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1010 ق 166) |
النص فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق و المقابل لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حتى تاريخ وفاته حقاً فى الإستمرار بالإنتفاع بالعين المؤجرة بشروط معينة بينها مما مفاده أن مناط تطبيق هذا النص أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر و أقام مع أقاربه حتى وفاته ، و إذ خلت نصوص التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن من إيراد نص بحكم الحالة التى يتوفى فيها المستأجر أثناء مدة العقد الإتفاقية ، و قبل إستلامه العين معدة للسكنى ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى ، و منها ما تقضى به المادة 1/601 من القانون المدنى من أن الإيجار لا ينتهى بوفاة المؤجر أو المستأجر ، و أنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد متى أثبت أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم ، مما مفاده أنه بوفاة المستأجر تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إلى ورثته أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية إنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية و يحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بغض النظر عن سبق إقامة مورثهم أو إقامتهم معه فيها . (الطعن رقم 785 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1010 ق 166) |
النص فى المادة 3/16 من قانون إيجار رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق - على واقعة الدعوى - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على عقد الإيجار اللاحق الذى يبرمه المؤجر مع المستأجر عن ذات الوحدة السابق تأجيرها لمستأجر آخر هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . و لو كان المستأجر اللاحق حسن النية أو سبق فى وضع يده على العين المؤجرة ، و لا محل بعد ذلك لأعمال ما تقضى به المادة 573 من القانون المدنى بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين . (الطعن رقم 785 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1010 ق 166) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 546 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 : أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون به حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تتقيد بها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره ......... لما كان ذلك و كان وصف التأجير مفروشاً لشقتى النزاع إلى الطاعنين لازماً للفصل فى جريمة عدم إخطار الشرطة عن الإيجار المفروش ، و كان أساس النزاع فى الدعاوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعنين قد إنصب على وحدة مفروشة كما يدعى المطعون ضده الأول أم خالية حسبما يتمسك به الطاعنان ، و من ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية و المدنية ، مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما إنتهى إليه الحكم الجنائي من أن تأجير شقتى النزاع قد إنصب على مكان مفروش و لا يقبل من الطاعنين المستأجرين التحدى بأن الإجارة إنصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع و كان فصله فيها ضرورياً و ذلك بصرف النظر عن إنهما لم يكونا ممثلين فى الدعوى الجنائية بإعتبار أن الحكم الجنائي له حجيته قبل الكافة. (الطعن رقم 292 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1021 ق 167) |
لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع للخصم غير منتج فى النزاع و لا يحقق له أية مصلحة أو يعود عليه منه أية فائدة . (الطعن رقم 292 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1021 ق 167) |
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان عقد إستئجاره للعين مفروشة لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار بالمخالفة لنص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المالك - فى غير المصايف و المشاتى - أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة إلا فى الحالات التى أوردها النص على سبيل الإستثناء لا يحقق له هذا الإدعاء أية مصلحة ، ذلك أنه بفرض ثبوت هذا البطلان المدعى به فإنه يترتب عليه إعتبار التصرف كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و يكون غير منتج التحدى بهذا البطلان توصلاً إلى ما يبتغيه الطاعن من إثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين خالية بعد أن خلص الحكم صحيحاً إلى أنه إستأجر شقة النزاع مفروشة . (الطعن رقم 292 لسنة 55 جلسة 1990/04/18 س 41 ع 1 ص 1021 ق 167) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 2704 لسنة 56 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 979 ق 160) |
مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 2704 لسنة 56 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 979 ق 160) |
إذا كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم ........ لسنة ........ جنح مستأنف مصر قد قضى ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضيها من المطعون ضدهما المبالغ المطالب بها خارج نطاق عقد الإيجار و أقام قضاءه بالبراءة على ما أورده من أسباب منها أن المجنى عليهما - المطعون ضدهما كلفا أكثر من مرة بتقديم مستنداتهما المنوه عنها إلا أنهما ماطلا و لم يقدما أصلى الإيصالين محل النزاع المكونين ركن الجريمة و من ثم فلا دليل عليها و إذ كان ذلك فإن حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوم أمام المحكمة المدنية إذا ما تقدم للمحكمة الأخيرة أصل هذه المستندات و لا تثريب عليها أن عولت فى قضائها على تلك الإيصالات التى لم تقدم إلى المحكمة الجنائية لكى تقول كلمتها فيهما و لا تكون خالفت حجية الحكم الجنائي القاضى بالبراءة . (الطعن رقم 2704 لسنة 56 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 979 ق 160) |
النص فى المادة 431 من القانون المدنى على أن " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع . يدل على أن محل إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه فى عقد البيع و هو فى الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها و التى تميزه عن غيره ، كما أن وقوع خطأ مادى فى التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقاً لما تقضى به المادة 123 من القانون المدنى . لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 و المطلوب القضاء بصحته و نفاذه هى المقصودة برقم 8 التى تعاقد الأول على شرائها و ليست رقم 7 التى تعاقد المطعون ضده عليها طبقاً للرسم الهندسى الذى أجريت وفقاً له عملية القرعة و التعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له و بما أسفرت عنه المعاينة التى أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق فى جميع الأدوار التى تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم 8 و سلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ و التسليم من أن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بصحة و نفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييراً قد جرى فى أرقام الوحدات السكنية بعد إستلام المطعون ضده الأول لشقة التداعى بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة و لا يحاج به ، و دون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التى تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثانى و ما إذا كان التسليم الذى تم يتفق مع التحديد المتفق عليه فى العقد أم لا و دفاع الطاعن من أن خطأ مادياً وقع فى تسليم المبيع بموجب المحضر المقضى بصحته و نفاذه و طلبت الهيئة البائعة تصحيحه ، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 1737 لسنة 57 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 984 ق 161) |
أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و رتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله . و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 1586 لسنة 54 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 991 ق 162) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إعلان الأوراق القضائية ضمنها أوراق التنفيذ فى النيابة العامة بدلاً من الإعلان لشخص المدين أو فى موطن المعلن إليه ، إنما إجازة القانون على سبيل الإستثناء فلا يصح اللجوز إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه . (الطعن رقم 1586 لسنة 54 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 991 ق 162) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فى الدعوى ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2492 لسنة 54 جلسة 1990/04/11 س 41 ع 1 ص 974 ق 159) |
لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة - فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه و المحكمة و شأنها فى تقدير أقوال الشهود و حسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم . (الطعن رقم 2492 لسنة 54 جلسة 1990/04/11 س 41 ع 1 ص 974 ق 159) |
القانون لا يوجب على مشترى العين المؤجرة بالجدك إختصام المستأجر الأصلى فى دعواه بإثبات أحقيته فى قيام العلاقة الإيجارية مع المؤجر وفقاً لنص المادة 2/594 من القانون المدنى ، إذ أن إعتباره مشترياً بالجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون . (الطعن رقم 2492 لسنة 54 جلسة 1990/04/11 س 41 ع 1 ص 974 ق 159) |
اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه . (الطعن رقم 152 لسنة 54 جلسة 1990/04/09 س 41 ع 1 ص 971 ق 158) |
إذ كان الثابت فى الأوراق أن التنبيه على الطاعنين بإخلاء العين المؤجرة لهما صادر من المطعون ضدهما الأول و الثانية و من زوجة المطعون ضده الخامس . و أن الدعوى و إن كانت قد رفعت من هؤلاء إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها الرابعة فيها و إقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة عنها فالتنبيه بالإخلاء يصح أن يصدر مثلاً من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أى منهما ، و إذا تعدد المؤجرون أو المستأجرون فيكفى أن يصدر التنبيه من أحدهم طالما أنهم أجازوه إذ يعد فى هذه الحالة وكيلاً عنهم ، لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 2440 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 926 ق 152) |
النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى - يدل على أن المشرع إستلزم توقيت الإيجار و إعتبر المدة ركناً فيه و أنه مهما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحال معرفة مدة العقد و حلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة . و لم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النمو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر و المستأجر- الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 563 سالفة البيان . (الطعن رقم 2440 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 926 ق 152) |
النص فى البند الرابع من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى على أن " مدة الإيجار مشاهرة تبدأ من 1971/2/1 و تنتهى فى 1971/2/28 قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين إنهاء هذا العقد من جانبهم" يدل على أن الإيجار و لئن بدأ سريانه لمدة معينة إلا أنه قد لحقه الإمتداد مدة بعد أخرى وفقاً لشروطه و لا يتوقف إنتهاء الإيجار على مجرد إنقضاء المدة التى إمتد إليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بإنتهاء الإيجار و عدم رغبتهم فى إستمراره ، و ما لم يحصل هذا التنبيه إمتد العقد مدة بعد أخرى و أصبح الإيجار غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين و لما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد و النصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق و هى تحدد مدة الإيجار و حق الطرفين - المؤجر أو المستأجر - فى إنهاءه ، و إذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه و لا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بإنقضاءه ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أو القياس و هناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضاءه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، و لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ تستكملها هذه المحكمة على النحو ساف البيان . (الطعن رقم 2440 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 926 ق 152) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 2440 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 926 ق 152) |
لقاضى الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء الدعوى و ملابساتها مما يستنبطه من قرائن . (الطعن رقم 2440 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 926 ق 152) |
النص فى الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 2401 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 948 ق 155) |
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه فى التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه . (الطعن رقم 2401 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 948 ق 155) |
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أن ليس صحيحاً ما جاء بأسباب الحكم المستأنف من أن مضي وقت طويل على حصول التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يعد تنازلا ضمنيا من الشركة عن الحظر والوارد فى عقد الإيجار ذلك أن المقرر أنه طالما ثبت وقوع المخالفة فلا عبرة بمضي الوقت طالما لم يصدر من المؤجر تصرف يدل دلالة قاطعة على موافقته على تصرف المستأجر "فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويكون النعي على غير أساس. (الطعن رقم 2401 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 948 ق 155) |
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وكفايتها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما أفصح عن مورد الدليل الذي استخلصه من الأوراق وكان استخلاصه سائغا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها قضاؤه.. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة 8أ المؤجرة للطاعنة على أن الثابت من مطالعة عقد الإيجار المؤرخ 1974/1/1 وكذلك التنازل المؤرخ 1976/7/1 المقدمين ضمن مستندات المستأنف ...... – المطعون ضده الثاني – والتي لم يطعن عليها بأي مطعن أن المستأنفة ........ أجرت له غرفة مفروشة بالشقة رقم 8 التي تطل على شرفة بعقار النزاع بأجرة شهرية قدرها 7 جنيهات وأنها أصدرت له إيصالات تفيد سداده أجرتها وتضمنت هذه المستندات أن الغرفة المؤجرة مفروشة ضمن الشقة 8 المؤجرة من شركة مصر للتأمين والثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1958/5/19 المبرم بين ...... والشركة المذكورة أنه ينصب على الشقة رقم 8 (أ) المستغلة مكتبا، كما ثبت من عقد التنازل المؤرخ بتاريخ 1976/7/1 أن المستأجرة المذكورة تنازلت بموجب هذا العقد إلى ....... عن حقها فى استغلال الغرفة الكائنة – بالجناح الأيسر والملحق بها شرفة بالشقة المستغلة مكتبا للصحافة الدولية لصاحبه ضمن الشقة رقم 8 بعقار النزاع، ومن ثم فإنه لا مراء فى أن التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار الصادرين من ....... فى 1974/1/1، 1986/7/1 إلى ......... قد أنصبا على غرفة ضمن الشقة رقم 8 (أ) التي تستأجرها من شركة التأمين بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1958/5/19 مخالفة بذلك البند السابع من هذا العقد ....... وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغا له أصل ثابت فى الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة منها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2401 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 948 ق 155) |
ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مؤدى نص المادة 40/ ب من القانون رقم 49 سنة 1977 أنه أعطى للمستأجر الذي يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة حق تأجير جزء من المكان المؤجر فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا النص وعدم إطلاقه لينطبق على حالة التنازل عن الإيجار لاختلاف حكمه وآثاره، عن حالة التأجير من الباطن، فضلاً عن أنه لا يجوز التوسع فيه أو قياسه على الحالة المأذون بها فيظل المنع من التنازل الوارد بنص القانون ساريا بالنسبة لغير ما أذن به وإذ قام قضاء الحكم المطعون فيه – على أن الثابت من التنازل المؤرخ 1976/7/1 أن الطاعنة تنازلت عن جزء من الشقة المؤجرة لها للمطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد. (الطعن رقم 2401 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 948 ق 155) |
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن - المشروع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة كل من المؤجر و المستأجر إذ ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات ، إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الإمتداد القانونى لعقود الإيجار إذ فى إستطاعته نقل مسكنه إلى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه و العمل بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر و يعد ذلك مجافاه لروح العدالة و هو ما لا يتفق مع العقل و المنطق ، و لما كان حكم المادة 2/22 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب و بطريق اللزوم كى تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذى أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذى تملكه من ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه و هذا الشرط مستفاد من روح النص و يتفق مع الحكمة فى تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه و بين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى إستطاعته نقل مسكنه إليه ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق - و لا خلاف فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره المطعون ضده كائن بمدينة الأوقاف بالعجوزة محافظة الجيزة ، و أن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بوادى حوف قسم حلوان محافظة القاهرة ، و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منها عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 و من ثم فإن المادة 2/22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية و هو أن يكون المبنى الجديد الذى يقيمة المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه . (الطعن رقم 1778 لسنة 56 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 942 ق 154) |
المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر إحتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحدة بغير مقتضى فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن لفظ البلد الواحدة لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة وفقاً لأحكام القرار الجمهورى سالف البيان و لا يكون الحظر متوافر لو أحتجز المطعون ضده مسكناً آخر فى مبناه الجديد بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجر له بمحافظة الجيزة ، و من ثم فإن النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بعدم توافر باقى شروط المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و عدم توافر الإحتجاز أياً كان وجه الرأى فيه . غير منتج ما دام الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون و هى رفضه دعوى الإخلاء . (الطعن رقم 1778 لسنة 56 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 942 ق 154) |
الأصل فى قواعد التفسير أنه أورد المشرع مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر فيه ، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الإصطلاحى يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذى يدل عليه ظاهر النص و من ثم فإن التصرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه . (الطعن رقم 510 لسنة 55 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 935 ق 153) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستهدف تحقيق نوع من التوازن فى العلاقات الإيجارية فإرتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد إستئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث إذ يكون فى مكنته حينئذ الإستغناء عن سكنه و الإستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه ، و من ثم فإنه يتعين أعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه و يكون له وحده حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه حتى لو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر إذ محل ذلك هو " إدعاء الملكية فى دعوى الإستحقاق بإعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشئ و يكون محلها المطالبة به حيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب ، أما فى الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر إستعمالاً للرخصة التى خولها له النص المشار إليه فهى من الدعاوى الشخصية القائمة على إلتزامات ناشئة عن عقد الإيجار فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر منه للمبنى الجديد ، و إنما كل ما يطلب منه هو إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه و كانت له عليه سلطات المالك ، و القول بغير ذلك يجافى قصد الشارع و يؤدى إلى أن يصبح مشترى أرض المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالاً ممن إلتزم بأحكام القانون و بادر إلى تسجيل عقد شرائه و أنه مما يؤيد أن المشرع فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر إنصرف عن المعنى الإصطلاحى للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر ما يبين من إستقراء أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر إصطلاح المالك فى نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 19 ،20 ، 25 ، الخاصة بتحديد الأجرة ، و تقاضى مقدم إيجار ، و زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى و توزيع تكاليف الترميم و الصيانة ، و أجر حارس المبنى ، و الإعفاء من الضرائب العقارية للمبانى الجديدة و زيادة الأجرة عند تغيير الإستعمال ، و الحق فى تقاضى نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع ، و تأثيم تقاضى " خلو رجل " و بيع أو تأجير الوحدات المبينة لأكثر من شخص ، و التخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة فى الموعد المحدد ، و بطلان الشروط المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفى العلاقة الإيجارية فقد إستخدم المشرع فى النصوص متقدمة البيان لفظ المالك فى غير معناه الإصطلاحى . (الطعن رقم 510 لسنة 55 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 935 ق 153) |
العبرة فى تفسير النصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بالمقاصد و المعانى لا بالألفاظ و المبانى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن الأوراق خلت بما يفيد أن المبنى الذى أقامه المستأجر مملوكاً له ، و أن هذه الملكية آلت إليه بسبب من أسباب كسب الملكية التى نص عليها القانون " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث و تقدير ما إنطوى عليه ترخيص البناء ، و الكشف الرسمى ، و تقدير الخبير ، و المحضر الإدارى - المقدمة فى الدعوى - و التى دلل بها الطاعن على أن المطعون ضده أقام ذلك المبنى الجديد لحسابه و إنتفع به مما يجعل الحكم أيضاً مشوباً بقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 510 لسنة 55 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 935 ق 153) |
لما كان طلب الشركة الطاعنة فى الدعوى رقم ........... محو التسجيلات التى تمت بموجب الحكم رقم ....... موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات و المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعلها خصماً حقيقياً فى الدعوى فيصح إختصامها فى الطعن . (الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلك أنه ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156) |
ورود عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " فى منطوق الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تتصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً للبحث فى الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل ، و لذا فإنها تقتصر فى تلك الدعوى على ما رفضه الحكم من طلب شموله بالنفاذ المعجل فحسب . (الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156) |
ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156) |
لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156) |
لما كانت الطاعنة لم تبين بصحيفة الطعن أسباب إستئنافها التى تعزو إلى الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها تحديداً لموضع العيب فيه و أثره فى قضائه فإن نعيها بهذا الصدد يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156) |
لما كان الثابت أن الحكم النهائى الذى قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثمانية الأول لأرض النزاع فى مواجهة الطاعنة فى الدعوى رقم .... مدنى الجيزة الإبتدائية لم يعرض لطلب الأولين محو التسجيلات التى أجرتها الأخيرة بشأن تلك الأرض بقضاء أصلاً فإن قضاء هذا الحكم لا يحوز حجية بصدد هذا الطلب تحول بينهم و بين إستعمال حقهم فى إجراء التأشير الهامشى بسند ملكيتهم لأرض النزاع على عقد الطاعنة المشهر برقم ......... الذى أنصب عليها للإحتجاج بهذا التأشير قبل الغير ، إعتباراً بأنهم يستمدون هذا الحق من القانون مباشرة ، و طبقاً للقواعد و الإجراءات التى إنتظمتها نصوص المواد من 37 إلى 40 من الباب الرابع من قانون الشهر العقارى رقم 116 لسنة 1946 بشأن التأشير الهامشى ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى دفاعها من عدم جواز إجراء المطعون ضدهم الثمانية الأول لهذا التأشير الهامشى لإمتناع ذلك عليهم إستناداً لحكم تثبيت الملكية آنف البيان يكون ظاهر الفساد و لا يستأهل رداً ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض هذا الدفاع إلتفاتاً ، و يضحى النعى عليه بذلك على غير أساس . (الطعن رقم 184 لسنة 58 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 955 ق 156) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 1990/04/04 س 41 ع 1 ص 917 ق 151) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . و إذ كانت صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه إجراءاتها فإن عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه إعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً و لا تكون له قوة الأمر المقضى و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده . (الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 1990/04/04 س 41 ع 1 ص 917 ق 151) |
إذ كان الثابت أن من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها بوجوده بالخارج و وجود من يمثله قانوناً فى البلاد و هو جهاز أمناء الإستثمار بالبنك الأهلى بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بإنعدام حكم الطرد المستعجل . (الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 1990/04/04 س 41 ع 1 ص 917 ق 151) |
إذ كان المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد و أن إستخلاص عناصر الغش و تقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به . (الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 1990/04/04 س 41 ع 1 ص 917 ق 151) |
و لئن كان المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابتها بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين فى مدونات حكمها عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن لها تقدير تلك العناصر دون رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد إستندت إلى أدلة مقبولة و بحسبها أن تكون قد بينت عناصر الضرر الذى قدرت التعويض على أساسه . (الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 1990/04/04 س 41 ع 1 ص 917 ق 151) |
حظرت المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 3/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابى صريح من المؤجر ، و إلا كان للمؤجر طلبه إخلاء المكان المؤجر فى حالة مخالفة هذا الحظر ، و إستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى التجاوز عن الشرط المانع ، و أباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار فى حالة بيعه المتجر أو المصنع الذى أنشأه فى المكان المؤجر ، بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع ، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً فى نشاط تجارى ، فإن إنتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية ، فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 2/594 سالفة البيان . و العبرة فى تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجارى ، و لا يعول فى ذلك على الوصف المعطى به بالعقد ، إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . و يتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجارى الوارد فى المادة 2/594 من القانون المدنى فى حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه و إعمال أثر الحظر المنصوص عليه فى قانون إيجار الأماكن إذا لم يكن النشاط تجارياً . (الطعن رقم 2473 لسنة 55 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 910 ق 150) |
إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح فى الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد فى المادة 72 منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره فى ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم 157 لسنة 1981 إذ قضى فى المادة .3/82 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان ، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة فى بعض الأحوال ، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين 17،18من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسى ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية فى حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم ، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأى مديرية التربية والتعليم المختصة فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم ، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة. (الطعن رقم 2473 لسنة 55 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 910 ق 150) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تتقضى الدعوى الجنائية . و هذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها أو بصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن ، فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء و من تاريخ هذا الإنقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان بإعتبار أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير قائماً بعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 2013 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 897 ق 148) |
مفاد المواد 8 ، 1/24 ، 4/25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بقوبة جناية يستتبع حتماً و بقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك ، فإذا إختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون و إعتبرت كأن لم تكن ، و هى قاعدة يتعين أعمال حكمها على الأحكام التى تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقاً لما تقضى به المادتان 123 ، 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بإعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة الواردة فيه جاءت فى قانون العقوبات ، و ينبنى على ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فإنه يتعذر على المضرور من الفعل غير المشروع الذى إرتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التى حددتها المادة 4/25 من قانون العقوبات لتعيين القيم ، و من ثم فإن الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد فى حكم المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور إن عاد إلى السريان من اليوم التالى لتاريخ 1978/4/13 الذى أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتاً إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم على المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/30 بعد أن حل محل دائنه - المضرور - فى جميع ما له من حقوق قبله عملاً بالمادة 799 من القانون المدنى و ظل الوقف قائماً حتى صدور الحكم النهائى بتعيين القيم فى 1984/3/15 مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 1984/7/25. (الطعن رقم 2013 لسنة 58 جلسة 1990/03/29 س 41 ع 1 ص 897 ق 148) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ إستلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدراة . (الطعن رقم 1283 لسنة 55 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 883 ق 146) |
إثبات المحضر فى ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه فى جهة الإدارة و إخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 1283 لسنة 55 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 883 ق 146) |
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخصية المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى إنتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه أو أنه يعجل فى خدمته . (الطعن رقم 1283 لسنة 55 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 883 ق 146) |
لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام ، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لإشتماله على المطالبة بقيمة إستهلاك المياه بما يجاوز القيمة التى يلزم بها المستأجر قانوناً و هو واقع لم يسبق عرضه عليها و من ثم فإن النعى ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1283 لسنة 55 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 883 ق 146) |
يشترط لتوافر واقعة التكرار فى إمتناع المستأجر عن سداد الأجرة فى المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق إمتناعه عن الوفاء فى دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو إمتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر ، مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع و بطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الإمتناع بإعتباره مسألة أولية و سبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة و ليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها و بين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الإمتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار ، متى كان المستأجر قد تخلى عن إستعمال الرخصة المخولة له بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى إستأنف الحكم الصادر برفض دعواه لإنتفاء واقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بواقعة إمتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 2/235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1283 لسنة 55 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 883 ق 146) |
إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدنى و المادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب . و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . (الطعن رقم 497 لسنة 57 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 890 ق 147) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 497 لسنة 57 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 890 ق 147) |
لا يبطل الحكم قضاءه بتعويض إجمالى عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة ، و من المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 497 لسنة 57 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 890 ق 147) |
إذ كان مفاد المادة 193 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و كان البين أن محكمة أول درجة لم تفصل فى دعوى الضمان الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الإستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 497 لسنة 57 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 890 ق 147) |
يدل نص المادتين 1/104 ، 2 ، 107 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه إذا كان العامل يشغل فئة وظيفية بصفة شخصية قبل النقل فإنه ينقل إلى الدرجة المعادلة لهذه الفئة طبقاً للجدول رقم 2 على أن يكون نقله إليها بصفة شخصية و أن نقل العاملين إلى الدرجات المالية يتم على مرحلتين الأولى يكون النقل بها حكمياً فيحصل على مرتب الدرجة وعلاواتها مع إستمراره فى شغل الوظيفة التى كان يشغلها قبل 1978/6/30 و حتى يتم توصيف و تقييم وظائف الشركة ثم تأتى المرحلة الثانية بعد التوصيف بتنفيذ الربط بين الوظيفة و العامل بوضع العامل فى الوظيفة التى تتوافر فيه إشتراطات شاغلها فإذا توافرت فيه شروط الوظيفة التى يشغلها بقى فيها ، أم إذا كان يشغل فئة وظيفية بصفة شخصية و لم تتوافر فيه شروط شغل وظيفة تقابل الدرجة الشخصية المنقول إليها و لم ينقل إلى وظيفة أخرى بمجموعة نوعية أخرى أو خارج الشركة طبقاً للمادتين 53 ، 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يظل شاغلاً وظيفة ذات الدرجة الأدنى من تلك التى سويت حالته عليها بصفة شخصية مع حصوله على مرتب و علاوات تلك الدرجة الشخصية . (الطعن رقم 967 لسنة 56 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 863 ق 143) |
يدل نص المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنطيم المنشأة بحسب ظروف العمل و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون. (الطعن رقم 967 لسنة 56 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 863 ق 143) |
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير الأماكن على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق بإحتجاز الوحدات السكنية وحدها حسبما ينبئ عنه صريح النص ينصرف هذا الخطر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب و العيادات و غيرها - و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع بحسب طريقة إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 954 لسنة 54 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 870 ق 144) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إستأجر عن النزاع لإستعمالها مقراً لنقابة المهندسين بالزقازيق و لم تستخدم فى أغراض السكن و كان لا محل لإعمال نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الحكم الوارد بالمادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 إذ ورد نص المادة 27 صريحاً فى تحديد نطاق سريانه على ما ورد بالقانون رقم 136 لسنة 1981 من أحكام و من ثم يكون الحكم إذ إنتهى إلى عدم سريان المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى قد أصاب صحيح للقانون . (الطعن رقم 954 لسنة 54 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 870 ق 144) |
النص فى المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على أن تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكن الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - و ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب مشروع هذا القانون من أنه " رعاية للأنشطة المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة نصت المادة .......... من المشروع على معاملة الأماكن المؤجرة للأنشطة المذكورة معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكن - و ما أفصحت عنه مذكرة وزير التعمير و الدولة للإسكان فى شأن مشروع القانون عن سبب إيلاد هذه الأماكن تلك المعاملة من أنها تمارس فيها أنشطة إجتماعية أو دينية أو ثقافية - و تلك أنشطة لا يتوخى المستأجر من ورائها ربحاً مادياً و لكنها تسهم فى النشاطات الإجتماعية أو الدينية أو الثقافية و كل ذلك يدل على أن يولى هذه الأماكن رعاية خاصة لا أن يضيف على مستأجريها قيود أو إلتزامات جديدة فساوى فى المعاملة بينها و بين الأماكن المؤجرة لأغراض السكن كى تتمتع بما تتمتع به من مميزات لا تتوافر للأماكن الأخرى كالإعفاء من الضرائب العقارية و عدم دخول إيراداتها فى وعاء الضريبة العامة الإيراد المنصوص عليها بالمادة 11 من هذا القانون - يؤكد ذلك ما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 27 من إنه و لا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين دون غيرهم مما يدل على أن المشرع تفيا - رعاية تعود بالفائدة فخص بها المستأجرين المصريين دون غيرهم بحسبانهم أولى بالرعاية فى بهذا المجال ، و من ثم فلا يتصور منطقه أن يطبق فى شأن الحكم الذى أوردته المادة 2/22 من ذات القانون و التى تقضى بأنه و إذا أقام المستأجر من مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثامنة بالمبنى الذى أقامه بما لا يتجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " ذلك أن مؤدى تطبيق هذا النص على مستأجرى هذه الأماكن هو إضافة قيود و أكثر أمان جديدة لم تكن تثقل كاهلهم قبل تطبيق نص المادة 27 سالفة البيان و يجعل مستأجرى الأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن و تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى مركز أكثر رعاية من مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكن و لا تخضع لهذه الضريبة أو تلك و هو ما يتنافى و قصد المشرع و متى كانت تلك حكمة المشرع من إيراد نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن حكمها ينحسر عن نص المادة 2/22 منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم سريان حكم المادتين 22 ، 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 954 لسنة 54 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 870 ق 144) |
مفاد النص فى الفقرة الثالثة و الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية . منح العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و الموجودين بالخدمة فى 1974/12/31 على فئات مالية بالقطاع العام . أقدمية إعتبارية مقدارها سنتان فى الفئات التى كانوا يشغلونها أصلاً فى 1974/12/31 أو أصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بعد إستفادتهم و تصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و يعتد بهذه الأقدمية عند إجراء الترقية و عند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام التى تقرر منح العاملين بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى و لو تجاوزا بهما نهاية ربط هذه الدرجة و ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية . و يؤيد هذا النظر ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة و مكتب لجنة الشؤن الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - بياناً للمحكمة من تعديل القانون رقم 142 لسنة 1980 . (الطعن رقم 1764 لسنة 57 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 845 ق 140) |
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا أن الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - أو قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها . (الطعن رقم 821 لسنة 58 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 878 ق 145) |
الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره و حق التقاضى فيما قد ينشأ عنه و أن الشريك الذى يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون إعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم و تنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه - و من ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الإخلاء التى يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه فى النقض . (الطعن رقم 821 لسنة 58 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 878 ق 145) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين لشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية و أن إنتهاء خدمة العامل بالقطاع العام طبقاً للمادتين 96 ، 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 مؤداه إنتهاء الرابطة العقدية بين العامل و جهة العمل و لو إتسم الإنهاء بالتعسف . (الطعن رقم 356 لسنة 56 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 857 ق 142) |
يدل النص فى المادة 19 من القانون سالف الذكر على أن المشرع قد خرج عن الأصل العام الذى يقضى بأن إلتحاق العامل بالخدمة مرة أخرى بعد إنهاء خدمته يعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة بإستثنى إعادة التعيين من قواعد و إجراءات التعيين فى الوظائف التى خول لمجلس إدارة الشركة وضعها و إعتبره إمتداد للتعيين السابق فإحتفظ للعامل بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و بالأجر الذى كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته ، و أجاز أن يتم إعادة التعيين فى ذات الوظيفة السابقة أو فى وظيفة أخرى مماثلة و لو كانت فى شركة أخرى . (الطعن رقم 356 لسنة 56 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 857 ق 142) |
يدل النص فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع لم يستلزم شكلا خاصاً فى الإنذار الذي توجهه جهة العمل الى العامل سوى أن يكون كتاية................ومفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإدارة لا يتنج أثرة إذا أثبت من وجه إليه أنه لم به وكان عدم العلم لايرجع الى خطأ منه . (الطعن رقم 356 لسنة 56 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 857 ق 142) |
يدل النص فى المادتين 38/37 من القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الماادة 101 من القانون 90 لسنة 75 بإصدار قانون التقاعد و التأمين و المعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذى إستحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون 90 لسنة 75 بشأن التأمين و المعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش و بين أجرة فى الخدمة المدنية و عند إنتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد و يضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة إشتراكه فى التأمين المدة السابقة على تاريخ إستحقاقه معاش العجز و بشرط عدم زيادة مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون . (الطعن رقم 221 لسنة 55 جلسة 1990/03/26 س 41 ع 1 ص 851 ق 141) |
مفاد نص المادة 7/96 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة . جناية سبب لإنتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ، و لم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لإنتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ ، لما كان ذلك و كانت المادة 154 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تنص على أن " .... .... .... .... " و كان القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة قد أناط فى المادة 970 منه بوزير الحربية إصدار قرار بتحديد الجرائم المخلة بالشرف ، و كان وزير الحربية قد أصدر القرار رقم 537 لسنة 1968 المعمول به من تاريخ نشره فى 1969/1/15 بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة و نص فى المادة الأولى منه على أن "... ... ... ... " فإن مؤدى ذلك أن الهروب من خدمة القوات المسلحة لا يعد جريمة مخلة بالشرف إلا إذا إرتكبت وقت خدمة الميدان و صدور الحكم بعقوبة جناية . (الطعن رقم 415 لسنة 56 جلسة 1990/03/25 س 41 ع 1 ص 840 ق 139) |
النص فى المادتان 147 ، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الإحترام على الدوام بإعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها ، و أن المشرع إغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك . الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاء الذين ما أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء . و سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاَ بعموم النص و إطلاقه . و لا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد السنين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه فى دفعة ، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض و إنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، و من ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن و أعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى و إن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . (الطعن رقم 2353 لسنة 55 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 819 ق 137) |
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الأتية ............. [5] إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى .............. أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً " و ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى و قضائه فى الأحوال المتقدمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه . (الطعن رقم 2353 لسنة 55 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 819 ق 137) |
لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به حتى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها . (الطعن رقم 2353 لسنة 55 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 819 ق 137) |
مفاد نص المادتين 119 ، 120 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ، و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ، و بالتالى فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها ، و إنما يكون لها أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية ، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها و كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة فى الدعوى الأصلية و أبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك ، فإذا كانت الخصومة فى دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخله فى سلطته التقديرية . (الطعن رقم 524 لسنة 56 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 829 ق 138) |
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع إستئناف إختصم فيه المحكوم لها و هى المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بصفتها و كذلك باقى المطعون ضدهم المحكوم عليهم مثله بالتضامن ، و أقام المطعون ضده الثالث إستئنافاً آخر بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/12/25 و سدد الرسم عنها فى ذات التاريخ و إختصم فيها المحكوم لها أيضاً و سائر الخصوم المحكوم عليهم معه بالتضامن بما فيهم الطاعن طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة لبطلانه بالنسبة له بسبب عدم إنعقاد خصومة الدعوى التى صدر فيها الحكم إنعقاداً صحيحاً لبطلان إعلانه بصحيفة إفتتاحها . كما طلب عدم إستئناف الطاعن فى خصوص دعوى الضمان الفرعية لعدم صدور حكم فيها من محكمة أول درجة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث الذى رفع الإستئناف الثانى لم يحضر جلسات محكمة أول درجة و لم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالإستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات و هو ما لم يثبت حصوله فى واقع الدعوى الأمر الذى يكون معه ذلك الإستئناف المرفوع منه و الموجه إلى المحكوم لها و سائر المحكوم عليهم معه بالتضامن إستئنافاً أصلياً رفع قبل إنفتاح ميعاد الطعن بالإستئناف فيكون مرفوعاً فى ميعاده المقرر بالقانون ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ إنتهى فى قضائه إلى قبوله شكلاً ، و لا يعيبه أن يكون قد إشتمل على تقرير خاطئ فى القانون فيما أسبغ عليه من وصف لهذا الإستئناف بأنه إستئناف فرعى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يفسده ، يكون قد إعتراه من خطأ فى تقرير قانونى غير مؤثر فى النتيجة إذ لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تستدرك هذا الخطأ القانونى بالتصحيح . (الطعن رقم 524 لسنة 56 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 829 ق 138) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً و العبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إعتد فى تقدير التعويض بتحقق الضرر المادى الذى حاق بالمطعون ضدها الأولى و أبنائها المشمولين بوصايتها على أن المتوفى كان عائلاً لهذه الأم و إخواته القصر دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه ذلك و دون أن يستظهر ما إذا كان المتوفى قبل الموت كان يعول فعلاً والدته و أخوته القصر على وجه دائم و مستمر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عاره القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 524 لسنة 56 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 829 ق 138) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن المشرع إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الإستئناف . (الطعن رقم 2489 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 803 ق 134) |
مفاد نص المادة 18 / د من القانون رقم 136 لسنة 1981 إن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - إستثناء من الأصل العام - بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى إنصراف الأثر المترتب على إستعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقى دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار و الأوضاع التى ينظمها القانون . (الطعن رقم 2489 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 803 ق 134) |
المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التى يجرى الإعلان عليها أو إستظهار الغرض الذى - تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التى أناطه بها القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الإبتدائى الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها و أنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً فى ذلك إلى ما قرره المطعون عليه فى صحيفة إستئنافه و ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان من أنها تستخدم كعيادة و ذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له و دون أن يستظهر فى أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته و أخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2489 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 803 ق 134) |
مفاد نص المواد 8 ، 76 من القانون رقم 41 لسنة 1977 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رتب على توافر شروط إحتجاز المستأجر لأكثر من مسكن دون مقتض عند التعاقد ببطلان ذلك العقد مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح أو إجازة . و يكون للمؤجر بإعتباره الطرف الآخر فى هذا العقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة لا يؤثر فى ثبوت هذا الحق المؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك أو قيام المستأجر بتغيير وجه إستعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى إستعمالاً للرخصة المخولة له طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 477 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 813 ق 136) |
الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها . (الطعن رقم 477 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 813 ق 136) |
إذا كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة إلتزاماً بحكم المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً و ليس دفعاً بعدم القبول ، و كان الحكم بقبلول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى إلا أنه لما كانت الدعوى الفرعية المنضمة - التى قضت إبتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأصلية فإنها تندمج فيها و تفقد بذلك إستقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفذ به المحكمة ولايتها فى كل الدعويين الأصلية و الفرعية . (الطعن رقم 412 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 808 ق 135) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية و على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تبين الأسباب التى تحتمل قضاءها . (الطعن رقم 412 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 808 ق 135) |
إذ إعتمدت محكمة الموضوع فى قضائها على جملة أدلة مجتمعة بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدتها و لا ما كان تنتهى إليه قضائها لو أنها قد إستبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين فى حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه . (الطعن رقم 412 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 808 ق 135) |
إلتزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة مقصور على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 412 لسنة 55 جلسة 1990/03/21 س 41 ع 1 ص 808 ق 135) |
لئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدن أن الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله . (الطعن رقم 1231 لسنة 58 جلسة 1990/03/20 س 41 ع 1 ص 799 ق 133) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإذا كان للمشترى الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، و جب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى و لا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بوجود عجز فى مساحة أرض التداعى ، و قدمت كشف تحديد مساحى تدليلاً على دفاعها ، و هو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ ، و من ثم فإن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف ، و إذ لم يثبت أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمناً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح و أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1231 لسنة 58 جلسة 1990/03/20 س 41 ع 1 ص 799 ق 133) |
مؤدى الفقرة [ب] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة و التى يستطيع المستأجر أن تبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجر تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 1246 لسنة 59 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 779 ق 129) |
مؤدى ما تضمنته المادة 29 من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 من بيان لأعمال الترميم و الصيانة المشار إليها فى المادة 55 من هذا القانون و خلو هذا البيان من أعمال توصيل الصرف الصحى للعقار أن هذه الأعمال لا تسرى عليها أحكام الترميم و الصيانة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لا يستحق المؤجر الذى يقوم بها الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون إلا أن المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد تركت الأمر لإتفاق الملاك و الشاغلين بالنسبة للأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم و الصيانة و التى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الإنتفاع بها و من ثم و عملاً بالأصل المقرر بنص المادة 567 لا من القانون المدنى فإن أعمال الصرف للعين المؤجرة يلتزم بها المؤجر بإعتبارها ملحقة بالترميمات الضرورية اللازمة لجعل العين صالحة للإنتفاع بها فى الغرض المؤجره من أجله ما لم يكن هناك إتفاق على خلاف هذا الأصل . (الطعن رقم 1246 لسنة 59 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 779 ق 129) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المطعون ضده - و قبل - تكيف الأخير له بالوفاء الحاصل فى 1987/12/5 أجره العين محل النزاع شاملة رسم النظافة عن المدة من مايو حتى ديسمبر سنة 1983 بموجب العرض محضرى العرض و الإيداع المؤرخين 1984/1/25 و أجرة العين شاملة رسم النظافة عن المدة من أول يناير حتى آخر سنة 1984 بموجب محضرى العرض و الإيداع المؤرخين 1984/12/3 كما تسلم المطعون ضده أجره العين شاملة رسم النظافة عن المدة من أول نوفمبر سنة 1984 حتى نهاية مارس 1986 بموجب محضر العرض المؤرخ 1986/8/10 . و كان لا وجه فى القانون و على ما سلف بيانه - لأحقية المطعون ضده فى مطالبة الطاعن بأية مبالغ عن تكاليف توصيل الصرف الصحى للعقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع كما خلت الأوراق من دليل على إتفاق الطرفين على إلتزام الطاعن بنصيب من تكاليفها فإن تكليف الطاعن بالوفاء المؤرخ 1987/12/5 يكون قد وقع باطلاً لتضمنه تكليف الطاعن بأجره سبق له الوفاء بها قانوناً و مبالغ غير مستحقة فى ذمته بدعوى المطعون ضده بالإخلاء - لعدم وفاء الطاعن له بما تضمنه التكليف بالوفاء - غير مقبولة - و إذ خالف الحكم - الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1246 لسنة 59 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 779 ق 129) |
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها فينبنى على ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 1221 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 767 ق 128) |
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى إنما يبدأ سريانه من وقت تمام إعلان كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة ، فإذا أعلن أحدهما قبل الأخذ فالعبرة بالإعلان الأخير . (الطعن رقم 1221 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 767 ق 128) |
التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه . (الطعن رقم 1221 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 767 ق 128) |
البين أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى الشفعة معتمداً فى قضائه على ما ثبت لديه من أنه شريك على الشيوع مع البائعة للقدر المشفوع فيه ، و رفض ما تمسك به الطاعن من أنه يشارك المطعون ضده الأول فى الملكية الشائعة للأرض التى يقع فيها هذا القدر تعلقاً بما أسبغه عليه الخبير خطأ من وصف الشريك المشتاع فى هذه الأرض إستناداً لشرائه القدر المذكور بموجب العقد محل الشفعة ، و هذا النظر من الحكم سديد ذلك بأنه متى كان عقد البيع ذاته هو الذى يتولد منه حق الشفيع فى طلب الشفعة بمجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، فلا يجوز للمشترى أن يتحدى بنفس العقد سنداً لملكيته لهذه العين فى مواجهة الشفيع و لو سجل . (الطعن رقم 1221 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 767 ق 128) |
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم . (الطعن رقم 1221 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 767 ق 128) |
إستخلاص الثمن الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و لما كانت محكمة الإستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها و مدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم ........ فإنتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقى يبلغ 3000 جنيه إستناداً لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان و أشار فى تقريره إلى أن الطاعن إدعى بأن الثمن الحقيقى يبلغ 4868.750 جنيهاً حسبما إتفق الطرفان فى عقد البيع الإبتدائى دون أن يقدم دليلاً على ذلك سوى العقد المسجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره بخصوص الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها ، لما كان ذلك و كانت أوراق الدعوى تدخلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الإبتدائى لأض النزاع إستدلالاً على أن ثمنها الحقيقى بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغاً و يكفى لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقى الذى حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1221 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 767 ق 128) |
مفاد نصوص المواد 163 ، 170 ،121 من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها و القضاء تبعاً لذلك ، يستوى فى إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أديباً و لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى - و هو لا يمثل خسارة مالية - محو هذا الضرر و إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى و لا يزول بتعويض مادى و لكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى ، فالخسارة لا تزول و لكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، و ليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤدى الإنسان فى شرفه و إعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه و مشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالإعتداء على حق الملكية و لذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور و يتخذها وسيلة لكسب الرزق و العيش يعتبر عدواناً على حق الملكية و حرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً و غماً و أسى و هذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى بيان التعويض عن الضرر الأدبى فأورد بأسبابه أن المطعون ضده فضلاً عما أصابه من ضرر مادى قد حاق به ضرر أدبى يتمثل فيما ألم به من هم و حزن لتحطيم سيارته و ضياع مصدر رزقه فإنه يكون قد خلص صحيحاً إلى كفاية واقعة إتلاف مال مملوك للمضرور يتعيش منه لتحقق الضرر الأدبى و وجوب التعويض عنه . (الطعن رقم 304 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 762 ق 127) |
من المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام و يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر و لو من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1327 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 750 ق 125) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطعن على قرار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة قد رفع سنة 1980 فى ظل العمل بأحكام قانون إيحار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على القواعد و الإجراءات المتعلقة بالطعن فى الأحكام الصادرة فى منازعات تحديد الأجرة ، و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد إتبع فى تقدير القيمة الإيجارية القواعد الموضوعية المنصوص عليها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بإعتبار أن ترخيص البناء صدر فى 1977/6/28 قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 ، و إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون . (الطعن رقم 1327 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 750 ق 125) |
إتباع أحكام القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشأن إجراءات نظر الدعوى بتحديد الأجرة و الطعن على الحكم الصادر فيها لا محل له إلا إذا كانت الدعوى قد أقيمت إبتداء قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 85 منه . (الطعن رقم 1327 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 750 ق 125) |
النص فى المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن يدل على أن المشرع رأى - لمصلحة قدرها - الإكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الإبتدائية و لم x x x للطعن بالإستئناف فى الحكم الذى تصدره المحكمة إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، و إعتبر الحكم الصادر من محكمة الإستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الإستئناف من أحكام فى هذا الخصوص و ذلك إستثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف على سند من أن أسبابه لا تتعلق بالخطأ فى تطبيق القانون و من ثم فإنه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . (الطعن رقم 1327 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 750 ق 125) |
لا محل لتطبيق نص المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 على واقعة الطعن الماثل - المرفوع بشأن تحديد الأجرة فى ظل القانون 49 لسنة 1977 و التى أجازت للمستأجر الإلتجاء إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فى الأجرة التى حددها المالك للعين المؤجرة وفقاً للأسس المبينة بالمواد الأربع الأولى منه و أباحت الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية و نصت على عدم سريان أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على هذا الطعن ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذو الشأن فى قرارات لجنة تحديد الأجرة الصادرة وفق أحكام القانون 136 لسنة 1981 فلا يسرى على غيرها من الطعون المرفوعة قبل صدوره فى منازعات تحديد الأجرة ، و من ثم فلا محل لإستبعاد تطبيق حكم المادة 20 من القانون سالف الذكر للقول بجواز الطعن فى الحكم لصدور الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 و ذلك لإختلاف نطاق تطبيق كل من القانونين المذكورين فى خصوص منازعات ذوى الشأن حول تحديد الأجرة . (الطعن رقم 1327 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 750 ق 125) |
يدل النص فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى المادة 71 من قانون المرافعات على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التى أعلن فيها المعلن إليه إعلاناً صحيحاً و أصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها و ذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة و قبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، و المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوى فيجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان و إكتماله على النحو الذى يتطلبه القانون . (الطعن رقم 645 لسنة 58 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 739 ق 123) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . (الطعن رقم 645 لسنة 58 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 739 ق 123) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط . (الطعن رقم 190 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 744 ق 124) |
لئن كان إستخلاص نية المتعاقدين على إبرام عقد إيجار و تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 190 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 744 ق 124) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد إلتفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 190 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 744 ق 124) |
إذ كان المشرع بعد أن حظر فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 إقامة الدعوى على الشخص الذى يحتجز فى البلد الواحد أكثر من سكن دون مقتضى أردف بالنص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 1/8 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة بحكم القانون فإن مفاد ذلك أن المسكن الذى ينتهى عقده عند إحتجاز أكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لإحتجازه و هو ما يتعين على المحكمة أن تستظهره فى حكمها عند نظر دعوى الإخلاء المقامة بناء على هذا السبب لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 1 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 757 ق 126) |
إذ أقام - الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما خلص إليه فى حدود سلطته التقديرية من واقع أدلة الدعوى و مستنداتها من زوال المقتضى لدى الطاعن لإحتجاز تلك الشقة لوفاة زوجته التى كانت تقيم بها دون إنجاب و إنفساخ عقد إيجارها منذ ذلك الوقت و ذلك بناء على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا عليه إن هو لم يتبع الطاعن فى شتى مناحى دفاعه و يرد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد عليها الرد الضمنى على ما أشاره فى دفاعه . (الطعن رقم 1 لسنة 55 جلسة 1990/03/14 س 41 ع 1 ص 757 ق 126) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الإلتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام و أو الإداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أوناه فى القانون ، و يتحدد - نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به . (الطعن رقم 1984 لسنة 58 جلسة 1990/03/12 س 41 ع 1 ص 733 ق 122) |
مؤدى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 لسنة 1962 أن المشرع حظر فى المقاولات التى تطرحها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 25% من رأس المال و التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه أن يكون المقاول فيها من غير الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها و ذلك حتى و لو جزئت المقاولة إلى عدة عمليات و على ألا يزيد مجموع ما يعهد به فى مقاولات أو عمليات إلى مقاول واحد على مائة ألف جنيه فى السنة الواحدة سواء عهد إليه بها من جهة واحدة أو أكثر من الجهات آنفة الذكر ما لم يرخص رئيس الجمهورية بها و كان هدف الشارع من ذلك تحقيق الصالح العام لما فى قصر هذه المقاولات الكبيرة على شركات القطاع العام و الحكومة من دعم لها و ضمان لحسن تنفيذ تلك الأعمال التى تتعلق بمصالح الدولة فأما مقتضى هنا الحظر الصريح - و هو حظر عام و تمت إليه إعتبارات المصلحة العامة بترتيب البطلان المطلق - و إن لم ينص عليه بلفظة - جزاء لمخالفته بحيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به بغض النظر على مدى علم الأخر فى عقد المقاولة بالمخالفة و ينصرف البطلان إلى المقاولة كلها إذا لم يمكن تجزئتها و يقتصر على العملية التى تجاوز النصاب المحدد فى حالة إمكان التجزئة ، و إذ كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة و هى إحدى الشركات المملوكة للدولة قد تعاقدت مع المطعون ضده الأول و هو من الأفراد فى غضون كل من عامى 74 ، 1975 على أعمال مقاولة تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه فى خلال السنة الواحدة دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الجمهورية فإنه يحق للطاعنة التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 1984 لسنة 58 جلسة 1990/03/12 س 41 ع 1 ص 733 ق 122) |
النص فى الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، و أن هذا الإنتهاء يقع بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها غير المصريين قبل إستحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر له حق إستخدمها إذ إنتهت إقامة غير المصرى فى البلاد ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن إقامة الطاعن الثانى إنتهت منذ عام 1971 ، و أنه لا يوجد بالملف الخاص به لدى الجهة الإدارية المختصة ما يفيد تجديد إقامته حتى رفع الدعوى فى شهر مارس سنة 1982 و كان هذا الذى إستند إليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فى خصوص إنتهاء إقامة الطاعن الثانى عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 ، و بالتالى يحق للمطعون ضده طلب إنهاء عقد الإيجار الذى إنتهى بقوة القانون ، و لا يغير من ذلك حصول المستأجر فى تاريخ لاحق على إقامة جديدة ، إذ أن هذه الإقامة لا تعتبر إمتداداً للإقامة الأولى التى إنتهت . (الطعن رقم 1803 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 708 ق 118) |
المشرع بعد أن بين فى الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الإيجار عند إنتهاء مدة إقامة الأجنبى و وسيلة إثبات تلك الإقامة حرص على النص فى الفقرة الأخيرة على أنه و مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية و لأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً مما يدل على أن المشرع قصد أن يقصر إستمرار العقد للزوجة المصرية و لأولادها من زوجها الأجنبى فقط ، دون سائر الأقارب ، و لو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغيرهم من الأقارب لنص على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و التى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوجة و الأولاد و الوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو للترك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن الثانى إنتهت إقامته بالبلاد و بالتالى إنتهى عقد الإيجار بالنسبة له ، و لا يستمر العقد لوالدته الطاعنة الأولى سواء كانت مصرية أو أجنبية ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقواعد القانونية سالفة البيان ، و من ثم فلا يجدى حصول الطاعنة الأولى على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو بعده . (الطعن رقم 1803 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 708 ق 118) |
غير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين النزاع إذ أن النص فى عقد الإيجار على أن إستئجار المكان لسكنى المستأجر و عائلته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للعرض من الإستعمال ، لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته المقيمين بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 1803 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 708 ق 118) |
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن أغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبة بالقصور ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 1803 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 708 ق 118) |
إذ كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بأن إبنها الطاعن الثانى - المستأجر الأصلى - قد غادر البلاد و يعتبر ذلك تركاً للعين المؤجرة . فيستمر عقد الإيجار لصالحها ، إلا أن إبنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة أن عقد الإيجار ما زال قائماً و لم ينته بعد رغم سفره إلى الخارج إذ أن إقامته فى البلاد مستمرة و عاد إليها فى / / و حصل على إقامة جديدة ، و هو ما ينفى تخليه عن العين المؤجرة و تركه لها . و من ثم فلا يعيب الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى . (الطعن رقم 1803 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 708 ق 118) |
يدل نص المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 - على أن بدل التمثيل المبين به كما يصرف لشاغلى بعض الوظائف التى تقرر لها و ذلك لمواجهة الإلتزامات التى تفرضها عليهم مراكزهم فإنه و لذات الحكمة يصرف أيضاً للقائمين بإعبائها و لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أسند إليه القيام بأعباء وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها إعتباراً من 1978/9/1 حتى 1982/4/26 تاريخ صدرو قرار رئيس الإدارة رقم 80 لسنة 82 بندبه إليها ، فإن مؤدى ذلك إستحقاقه لبدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة خلال فترة قيامه بأعبائها عملاً بالمادة 3/40 سالفة الذكر . (الطعن رقم 927 لسنة 57 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 729 ق 121) |
النص فى المادتين 8 ، 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستلزم لتطبيق هذا النص القانونى أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر ، و يتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لإستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر . (الطعن رقم 417 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 702 ق 117) |
إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن المستأجرة الأصلية - قد توفيت بتاريخ 1980/7/11 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - المعمول به من تاريخ 1981/7/31 و من ثم فإن وفاة المستأجرة و هى الواقعة المنشئة لإستمرار عقد الإيجار للأقارب تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذى لم يحظر إستمرار عقد الإيجار للأقارب الأجانب إلا أنه و قد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 و نص فى المادة 17 منه على أن " ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم بالبلاد و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلائها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد و تثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ............... يدل على أن المشرع - فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب ، إعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم و أعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما إنتهت إقامة الأجنبى فى البلاد . (الطعن رقم 417 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 702 ق 117) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين - و هم ورثة المؤجر - قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية ، كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الإستئناف بأن المطعون ضدهم و هم من الأجانب قد إنتهت إقامتهم بالبلاد فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن و لم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج فى حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الإشارة تشترط لأستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة فى مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 417 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 702 ق 117) |
إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، و كان الخبير الذى إعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ، و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب إكتساب الملكية المقررة فى القانون ، و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من إكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل . (الطعن رقم 331 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 716 ق 119) |
يدل نص المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدنى على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمه الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً و يرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى و لو أمكن إعتباره فى نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، و لا يسرى هذا الحظر على المناور و هى تلك الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة و أعدت لنفاذ النور و الهواء دون الأطلال منها على العقار المجاور ، و لما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التى تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة و القاضى بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية . . الفتحات ، التى أنشأها الجار المخالف و ما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف و مقدار المسافة التى تفصله عن عقار الجار ، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان تقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه و أتخذه عماد القضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التى أنشأها الطاعنون و مقدار إرتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 331 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 716 ق 119) |
لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة و إذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و قضى فى مادتيه الثانية و الثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر و أيلولة ملكية الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . فإن مفاده ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء فى ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث و ثلاثون سنة و ذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 1980 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا إستمرت مدة خمس عشرة سنة و إستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم و جود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد . (الطعن رقم 235 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 723 ق 120) |
لما كان البين من الأوراق و تقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم .......... المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف و البيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 1965/7/17 المقدم فى الدعوى و أشار إليه الخبير فى تقريره و الذى يتصح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيرى مقدارها عشرة أفدنة ، و أن مورث الطاعن الأول بإعتباره احد المستحقين فى الوقف الأهلى الملغى إختص بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف فى المادة 1380 بتاريخ 1961/2/20 ، و كان المطعون ضده قد ذهب فى دفاعه إلى أنه إشترى هذه الأرض من المرحوم ...... فى سنة 1948 و وضع يده عليها ثم عاد فأشراها مرة أخرى من ولدى البائع المذكور ....... بالعقد 1958/7/22 و إدعى تملكها بالتقادم الطويل المدة ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب فى تقريره من وقائع سند لقضائه و من ثم أضحى الواقع الذى تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع فيجوز للطاعنين و إن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانونى كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة النقض . (الطعن رقم 235 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 723 ق 120) |
لئن كان يلزم فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحة الطعن أن يرد عنها فى صحيفته فى أى موضوع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة التى إختصم بها المطعون ضده . (الطعن رقم 913 لسنة 55 جلسة 1990/03/07 س 41 ع 1 ص 696 ق 116) |
تقدير أقوال الشهود و الإطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر مرجعه و جدان قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها ، و حسب المحكمة أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط كما أنها لا تلتزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 913 لسنة 55 جلسة 1990/03/07 س 41 ع 1 ص 696 ق 116) |
مقتضى رفع الحراسة عملاً بالمادة الأولى من القانون 150 لسنة 1964 عن أموال ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذىفرضت عليهم ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة حق التقاضى إليهم منذ العمل بهذا القانون فى 1964/3/24 . (الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114) |
لما كان حجز ما للمدين لدى الغير يتم و ينتج أثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى تقضى بأن التقادم السارى ينقطع بالحجز و هى عبارة عامة تسوى على حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز. كما ينقطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز لديه فى مواجهة المحجوز عليه لأن الحجز و إن كان يعلن للمحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه و ينصب على ماله . (الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114) |
لئن كان الأصل بقاء الحجز الصحيح منتجاً لأثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو لسقوطه لسبب عارض تطبيقاً للقواعد العامة . إلا أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات التابعة لها - وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات - لا يكون له أثره إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للجهة المحجوز لديها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة ما لم يعلنها الحاجز فى هذه المدة بإستبقاء الحجز أو تجديده . و إذ كان هذا الحكم قد شرع لمصلحة هذه الجهات وحدها فيجوز لها التنازل عنه صراحة أو ضمناً و لا يكون لغيرها حق التمسك به . (الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114) |
كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن . و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ، و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114) |
لئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقد إن و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 413 لسنة 58 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 691 ق 115) |
أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاريخ 1975/1/8 الصادر من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعى لمجلس مدينة بنها لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقدين يكون فى حقيقته عقداً من المعاوضة غير المسماه ، و هو ما جرى الفقه و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، و هو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، و لا يجوز الرجوع فيه و ذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد و حقيقته سالفة البيان . (الطعن رقم 413 لسنة 58 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 691 ق 115) |
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية فى الموارد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . (الطعن رقم 413 لسنة 58 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 691 ق 115) |
القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، و لا يجوز تطبيقها على ما يكون قد إنعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع . و أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 على أن يستبدل بنصوص المواد .............. و 20 و ............. من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية : .............. م 20 - .............. و يستثنى من هذه الحد الحالات الآتية : [ا ن] ............ [2] ............ و فى المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ............. و إستثنت بعض النصوص من ذلك بتحديد تواريخ سابقة لسريان أحكامها ليس من بينها المادة 20 سالفة الذكر و التى يستند إليها الطاعن ، و فى المادة 2/24 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن تكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه فى جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة [18] تسعة جنيهات شهرياً بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى المادة 165 ، ثم رفع هذا الحد الأدنى للمعاش بالمادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 ، ثم إلى .......... إعمالاً للقانون رقم 61 لسنة 1981 و اللاحق لصدور القانون رقم 93 لسنة 1980 - و الذى أضاف فقرة أخيرة للمادة 24 من القانون رقم 79 لسنة 1975 زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى هذا القدر فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الوظيفة أو العجز أو الوفاة . ثم زيادته بالقانون رقم 98 لسنة 1983 ............ يدل على أن تعديل المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يمتد إلى وضع حد أدنى للمعاش حيث تنظم ذلك قوانين و نصوص أخرى يمتد أثرها إلى المعاشات التى تم تسويتها قبل العمل بها . و من ثم فإن تعديل المادة 20 سالف الإشارة إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يسرى إلا إعتباراً من 1980/5/4 و هو اليوم التالى لنشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية . (الطعن رقم 1301 لسنة 57 جلسة 1990/03/05 س 41 ع 1 ص 679 ق 113) |
إذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذ رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شاب إجراءاته دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يجب عليها ألا تقف عند تقرير هذا البطلان ، و إنما عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة ، إلا أنه و قد أحالت محكمة الإستئناف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ثم عرض الأمر من جديد على محكمة الإستئناف و تناضل الخصوم أمامها فى إبداء الدفوع و الرد عليها على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ، فإن نقض الحكم بسبب ما شابه من خطأ فى تطبيق القانون لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و هو سبب لا يصلح قواماً للطعن بالنقض . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
النص فى المادة 93 من الدستور بأن " يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعن المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به و يجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض . و تعرض نتيجة التحقيق و الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . مفاده أن الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الإنتخابية و إختص مجلس الشعب بسلطة الفصل فى صحة العضوية ، و قد إستهدف الشارع الدستوى - بما عهد به لمحكمة النقض - أن يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائى محايد ، و مقدراً فى الوقت ذاته أن الفصل فى صحة العضوية هو فى حقيقته إحتكام فى خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج إلى نزاهة القضاه وحيدتهم . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
إذ كان الدستور قد إختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية إستثناء فما قام فى مراده أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزبى تتقاذفه آراء تتجرد من حيدة القضاة التى تفرض ألا يكون للقاضى مصلحة فيما يقضى فيه ، ذلك أن المشرع الدستورى - عند وضع هذا النص - لم يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب إذ أورد فى المادة الخامسة قبل تعديلها فى 1980/4/30 بأن " الإتحاد الإشتراكى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية - تخالف قوى الشعب العاملة ................. و هو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، بإعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم على مبدأ الصراع الحزبى و إنما يأخذ بمبدأ الإنقياد إلى رأى واحد ، و مؤدى ذلك أن إختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية - بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب - لا يمكن النظر إليه على أنه يقوم معلى مبدأ الأحتكام فى خصومة ، و من ثم فهو إختصاص سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته ، و هو ما لازمه أن يغل هذا الإختصاص فى نطاقه السياسى و ينحصر فى مسألة الإقتراع عليه دون أن يستطيل إلى إختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة فى مراقبة الإجراءات السابقة عليه و تقدير ما شابها من الأخطاء لتعويض المضرور عنها ، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
لا يستقيم فى صحيح النظر - أن يقال أن سلطة مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية تتأبى على مبدأ المسألة القانونية فى أمر كل إجراء يتعلق بعملية الإنتخاب - صحيحاً كان أو باطلاً - لما فيه من الخوض فى إختصاصه و ما يحمله من معنى الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات فى الدولة ، ذلك أن الدستور عندما رسم الحدود بين السلطات نص فى المادة 98 على أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى و حظر فى النص ذاته تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء و إخضع سلطات الدولة جميعاً - بما فيها السلطة التشريعية - لسيادة القانون و ناط بالقضاء فى المادة 55 توفير الحماية القضائية للمواطنين من كل عسف و كفالة و خضوع كافة السلطات لسيادة القانون . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
إذ كان الدستور قد نص فى المادة 98 على حصانة أعضاء مجلس الشعب فيما يبدونه من الأفكار و الآراء فى آداء أعمالهم داخل المجلس أو لجانه فهى حصانة لا تعدو نطاق إبداء الرأى و لا تستطيل إلى أى عمل آخر تجرد من المشروعية و أستوجب مسئولية فاعله . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
إذ كان المقصود بالطعن الإنتخابى الوارد بنص المادة 93 من الدستور هو الطعن الذى ينصرف إلى العملية الإنتخابية من تصويت و فرز للأصوات و هو يستطيل إلى إعلان النتيجة بإعتباره قراراً تنفيذياً - و يمتد إلى ما أوجبه الدستور على رئيس مجلس الشعب من إحالة الطعن الذى يقدم إليه إلى محكمة النقض و عرض نتيجة التحقيق الذى تجريه المحكمة على المجلس خلال وقت مناسب لإصدرا القرار فى شأنه و هى جميعاً إجراءات لا يحصنها - سوى أن تكون مستنده إلى المشروعية الدستورية فإن فقدت سندها الدستورى أو إنحرفت عن أحكامه تردت إلى مستوى العمل المادى و أقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية ، لما كان ذلك و كان الدستور لم يسلب المحاكم حق رقابة هذه الإجراءات و تقدير المسئولية عنها و لم يختص بها مؤسسة دستورية آخرى فإنها تبقى فى نطاق الإختصاص العام للمحاكم ذات الولاية العامة . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
إذ كان المطعون ضده لم يلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار صحة عضوية منافسة و إنما مطالباً بالتعويض بسبب ما لحق عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة من أخطاء ثم تعطيل عرض التحقيق الذى أجرته محكمة النقض على المجلس فى وقت مناسب ، و كان لمحكمة الموضوع إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر و تقدير التعويض المناسب و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الخطأ فى نتيجة عملية الفرز و إعلان النتيجة التى إنتهت إلى نجاح منافس المطعون ضده رغم أحقية الأخير فى ذلك و كان هذا الإستخلاص مستمداً من التحقيق الذى أجرته محكمة النقض ، كما إستظهر الحكم من الأوراق تراخى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى فحص هذا التحقيق و تراخى رئيس المجلس فى عرض نتيجة على المجلس فى وقت مناسب حتى إستنفذ وقتاً طويلاً إستطال إلى تاريخ حل المجلس أى بعد أكثر من سبعة شهور فى تاريخ إحالة التحقيق إليه و رتب على ذلك ما إنتهى إليه من حق المطعون ضده فى تعويضه عن الأضرار التى لحقت به فى بيان سائغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون و إستوى على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و يتعين فى بيان مداها و نطاقها أن يرجع إلى مصدرها و هو القانون ، و إذ كانت لائحة مجلس الشعب تقضى بأن رئيس المجلس هو الذى يمثله و يتكلم بأسمه - و من ثم فهو صاحب الصفة دون غيره فى تمثيل المجلس و لجانه بما فى ذلك رئيس اللجنة التشريعية . (الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110) |
إبرام العقد محل النزاع فى سنة 1928 فى ظل العمل بالتقنين المدنى القديم الذى خلت أحكامه من تنظيم خاص لحق الحكر ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد التى إستقرت عليها الشريعة الإسلامية فى شأن الحكر بإعتبارها هى منشأ هذا النظام ، و التى كانت تجيز تحكير الوقف و غير الوقف على خلاف ما يقضى به التقنين المدنى الحالى الذى قصر الحكر على الأراضى الموقوفة و قد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الإنتفاع بالأرض المحكرة إلى أجل غير محدد ، أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجر المثل المقرر على الأرض خالية ، و حق الحكر يخول للمحتكر الحق فى الإنتفاع بالأرض بكافة أوجه الإنتفاع و له حق القرار فيها بالبناء أو الغراس ، و للمحتكر أن يتصرف فى حق الحكر بجميع أنواع التصرفات فله أن يبعه أو يهبه ، أو يرتب عليه حق إنتفاع ، و له أن يؤجره للغير ، و ينتقل عنه بالميراث ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر حق عينى تتحمله العين المحكره فى يد كل حائز لها ، و لذلك فلا محل لقياس حالته على حالة المستأجر صاحب الحق الشخصى الذى يقيم بناء على الأرض التى إستأجرها . و مفاد ما تقدم أن عقد الحكر يختلف عن عقد الإيجار فى أمور جوهرية فهو ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة ، بينما الإيجار حق شخصى ينشأ لمدة مؤقتة ، و الأجرة فى الحكر هى أجرة المثل تزيد و تنقص تبعاً لزيادة أو نقص أجره المثل ، أما فى عقد الإيجار فالأجرة ثابتة . (الطعن رقم 1090 لسنة 55 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 673 ق 112) |
العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع و ليس بما بصفة به المتعاقدان . (الطعن رقم 1090 لسنة 55 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 673 ق 112) |
متى خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 1090 لسنة 55 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 673 ق 112) |
لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى . (الطعن رقم 1090 لسنة 55 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 673 ق 112) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 984 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 665 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 دل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى الإختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها و أن يكون أحدهما مستأجراً و الآخر مالكاً لهذه الأرض و من ثم تخرج عن هذا الإختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الإختصاص النوعى بنظر الدعوى و بشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات. (الطعن رقم 984 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 665 ق 111) |
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب و دار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعى و القضاء به يكون فصلاً فى ذات الحق و من ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ و لا يختص بنظرها قاضى التنفيذ . (الطعن رقم 984 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 665 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها أجالاً محددة و إجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . (الطعن رقم 984 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 665 ق 111) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه و تقدير قيمتها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى . و متى أقام قضاءه على ما إستخلصه من أدلة إطمأن إليها و كان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه كان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها فى الإقتناع من شأن قاضى الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه . (الطعن رقم 984 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 665 ق 111) |
مفاد نص المادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزئية فى المنازعات الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع المحاصيل الحقلية العادية و أنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى . (الطعن رقم 864 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 643 ق 109) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أو يفسده ما ورد فى أسبابه من أخطاء قانونية ما دامت هذه النتيجة قد جاءت متفقة مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه . (الطعن رقم 864 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 643 ق 109) |
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بثلثى ثمار الحديقة إستناداً إلى تقرير الخبير الذى إنتهى إلى وجود عقد مزارعة محرر بين الطاعن و المطعون ضده و هى أسباب كافية لحمل قضائه و كان النعى منصباً على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها فإنه يكون نعياً غير منتج . (الطعن رقم 864 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 643 ق 109) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى و وجوب أعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشرط على عبارة العقد كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه أو كان إمتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول و تواخيها فى دفع دعوى الفسخ و قبوله الوفاء بالإقساط اللاحقة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 2368 لسنة 57 جلسة 1990/02/27 س 41 ع 1 ص 633 ق 107) |
النص فى المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " تباشر مجالس المدن بوجه عام فى دائرتها الشئون الإقتصادية و .............. و ذلك فى الحدود التى بينتها اللائحة التنفيذية ، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التى يختص بها" و فى المادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 على أن تباشر مجالس المدن و المجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه الشئون العمرانية الآتية ............. [د] فحص و مراجعة و إعتماد المسائل الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها ، و تكون القرارات الصادرة من المجلس القروى نهائية إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع ثلاثمائة جنيه ، و يكون إختصاص مجلس المدينة نهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه ، و يجب التصديق من مجلس المحافظة على القرارات الصادرة من مجالس المدن و المجالس القروية الواقعة فى دائرتها فيما يجاوز الحدين السابقين ، و لما كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة .......... وافق بجلسة ......... على بيع زوائذ التنظيم للمطعون ضده نظيره ثمن مقداره جنيهان للمتر المربع و أن مساحة هذه الزوائد - وفقاً لمحضر المعاينة تبلغ 51.49 متراً مربعاً و أن المطعون ضده سدد كامل ثمن هذه المساحة و مقداره 132.150 فإن عقد البيع يكون قد إنعقد فى حدود الإختصاص النهائى لمجلس المدينة و برئت ذمة المطعون ضده من هذا الثمن و لا يكون للجهة البائعة أن تعيد تقدير الثمن من جديد و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 898 لسنة 58 جلسة 1990/02/27 س 41 ع 1 ص 638 ق 108) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا إعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 2297 لسنة 55 جلسة 1990/02/26 س 41 ع 1 ص 606 ق 102) |
إذ كان الطاعن قد لاذ - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - بدفاع قوامه أنه و أن كان محتجزاً أكثر من مسكن فى مدينة واحدة إلا أن ذلك له مقتضاه متمثلاً فى حاجته إلى شقه مستقلة من أجل زواج أبنته ........ و أنه و أن كان عقد قرآنها قد تم بتاريخ 1983/4/14 بعد واقعة الإحتجاز إلا أن هذا الزواج له مراحل سبقت عقد القرآن يتوافر بها المقتضى وقت الإحتجاز - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم إبدائه على وجه صريح جازم مجتزئاً فى أسبابه بالإعتداد بتاريخ تحرير عقد القرآن ملتفتاً عن مقتضيات الأعداد له السابقة عليه و كان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مما يتعين نقضه . (الطعن رقم 2297 لسنة 55 جلسة 1990/02/26 س 41 ع 1 ص 606 ق 102) |
ترتب على التأميم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، بقيمته التى تحددها لجان التقييم ، طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 و ذلك بتحديد الأموال و الحقوق المملوكة له وقت التأميم و تقدير قيمها و بيان دونه فى ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنفة الذكر . (الطعن رقم 1460 لسنة 52 جلسة 1990/02/26 س 41 ع 1 ص 610 ق 103) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة ............ التى أممت ثم أدمجت فى الشركة المطعون ضدها و كان رئيساً لمجلس إدارتها و عضو مجلس الإدارة المنتدب فى تاريخ التأميم و أن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصى للطاعن بالشركة قبل تأميمها و من ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التى كان أحد أصحابها يحق للجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع مطالبته به ، إذ لم تدخل فى الجانب الدائن من حساب التقييم و لم يعوض عنها أصحاب المشروع و أن كان لهم مطالبة بعضهم البعض بما قد يكون مستحقاً لهم فى ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم فى المشروع و تأثر حصتهم فى التعويض بذلك و هو مما لا شأن للمطعون ضدها به و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1460 لسنة 52 جلسة 1990/02/26 س 41 ع 1 ص 610 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو إثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 257 لسنة 58 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 591 ق 100) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن " يكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية و له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بصحة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية و يتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع عن تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض و يعلن صاحب الشأن بذلك " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب الشأن فى تقدير التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 13/12 من القانون المشار إليه و هو بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر ، فإنه لم تقفل فأنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة . (الطعن رقم 257 لسنة 58 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 591 ق 100) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 257 لسنة 58 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 591 ق 100) |
المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه لو إعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 257 لسنة 58 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 591 ق 100) |
و إن كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها للتقرير بعده صلاحيتهم و ردهم و تنحيتهم تضمنتها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى إستنها لمسائلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضى بإلزامه بتعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على أنه إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و يتعين عليه أن يتنحى عن نظرها و إذ لم يحظر المشرع رفع دعوى التعويض قبل الفصل نهائياً فى طلب الرد فإنه يحق للقاضى إقامتها سواء قبل الفصل فيه أو بعده و محكمة الموضوع و شأنها فى الفصل فى الطلبين معاً أو فى كل منهما مستقلا عن الآخر . (الطعن رقم 72 لسنة 57 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 600 ق 101) |
لما كان حق التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت لإنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق إبتغاء الأضرار بالخصم ، و الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إستعمال حق التقاضى إستعمالاً كبدياً غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعة و الظروف الحاصلة التى يصح إستخلاص نية الإنحراف و الكيد منها إستخلاصاً سائغاً . لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على أنه تراضى فى طلب الرد إلى ما بعد حجز الدعوى للحكم و إن ما نسبه إلى المطعون عليه جاء مجهلاً إذا لم يحدد أياً من الخصوم إعتاد المطعون عليه مؤاكلتهم و أن إبداء طلب الرد بعد حجز الدعوى للحكم ثم التنازل عنه يدل على عدم جديته ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم و أقام قضاءه عليه لا يكفى لإثبات إنحراف الطعن عن حقه المكفول فى التقاضى على نحو يدل على توافر قصد الإنحراف و الكيد إضرار بالمطعون عليه و لا يكشف عن عدم جدية طلب الرد ، و كان الحكم لم يعن بتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص أو يرد عليه فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 72 لسنة 57 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 600 ق 101) |
المقرر أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليهم . إذا كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى فى البند ثالثاً بفسخ عقد الإيجار المؤرخ و بإخلاء الطاعن من القطاع البحرى من الدور الأول و المؤجر للشركة المطعون ضدها الثانية و هى ذات الطلبات المبينة بصحيفة إفتتاح الدعوى و لم تقبل المحكمة الطلبات الجديدة ، فيما زاد عن هذا الطلب فإنها لا تكون بذلك قد قضت فى طلبات جديدة أو قضت ما لم يطلبه الخصوم [ ] . (الطعن رقم 2212 لسنة 59 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 581 ق 98) |
الأصل أن العقد لا يفسخ على غير عاقديه و لما كان مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى إنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بحقيقتى هذا العقد و يسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن و لا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شيء واحد هو الأجرة على نحو ما فصلته المادة 597 مدنى ، أما سائر الحقوق و الإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن يتوسط بينهما - المستأجر الأصلى و لا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن ، و لو كان قد صرح للمستأجر فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن تأسيساً على أن المؤجر الأصلى صرح للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن فإنه يكون قد أجرى فسخ العقد على غير عاقديه خاصته بعد أن قضى بإخراج الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجرة الأصلية من الدعوى بلا مصاريف و بإعتبار دعوى الإخلاء المرفوعة منها على المستأجر من الباطن الطاعن كأن لم تكون ليكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2212 لسنة 59 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 581 ق 98) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد و أن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون بالنسبة لعقود الإيجار التالية لتاريخ 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون و يجوز للمؤجر طلب الإخلاء بإنتهاء مدة إقامة المستأجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين قبل العمل بالقانون سالف الذكر ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من عين التداعى على سند من أن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تضمنت أنه مصرح له بالإقامة فى البلاد حتى 1984/10/31 فى حين أن الثابت من تلك الشهادة أن إدارة الجوازات صرحت له بإقامة تنتهى فى 1981/9/18 إلا أنه غادر البلاد فى 1981/6/19 و لم يعد إلا فى 1981/12/29 بعد إنتهاء مدة إقامته فى 1981/9/18 حتى تاريخ التصريح له بإقامة جديدة فى 1981/12/29 فإنتهى عقد إيجار العين محل النزاع إعتباراً من 1981/9/18 و لا يغير من ذلك أنه رخص له بالإقامة عدة مرات حتى 1984/10/31 إذ أن تلك الإقامة اللاحقة ليست إستمرار للإقامة السابقة و غير متصلة بها و من ثم فلا أثر لها على عقد الإيجار الذى إنتهى بإنتهاء مدة إقامة المستأجر بالبلاد و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1375 لسنة 54 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 577 ق 97) |
إلحاق مهندس بالمحكمة الإبتدائية عملاً المادتين 58 ، 59 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن قاصر على نظر الطعون على قرارات كان تحديد الأجرة و لجان المنشآت الأيلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الدعوى بتنفيذ قرار الإزالة لإخلاء العقار لهدمه لصيرورة القرار نهائياً و من ثم فإنها و دفاع الخصوم فيها لا تعد من قبيل الطاعن فى قرار الإزالة و بالتالى تخرج عن حالة المادة 59 سالفة الذكر . (الطعن رقم 1272 لسنة 54 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 572 ق 96) |
مفاد نصوص المواد 58 ، 59 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى خصوص المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة أن يعلن قرار اللجنة المختصة إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار ، و أن لكل منهم أن يطعن فيه خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، و أنه يجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار إذا لم يتم الطعن فيه فى الميعاد المقرر أو تنفيذ الحكم النهائى الخاص له إذا تم الطعن فيه ، و إلا فيحق لجهة الإدارة التنفيذ على نفقة صاحب الشأن الممتنع عن التنفيذ مما لازمة أن يصح لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء بطلب التنفيذ و لا يحكم له بذلك إلا إذا ثبت نهائية القرار أو الحكم الصادر فى الطعن فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلال تنفيذاً لقرار الهدم موضوع الدعوى فى هذا الخصوص - هو علم الطاعنين اليقينى بالقرار و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغنى عن وجوب التحقق من تمام إعلان القرار و فوات ميعاد الطعن فيه و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إخلاء أعيان النزاع دون إلتحقق من إعلان الطاعنين بالقرار أو قبولهم له صراحة أو ضمناً فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1272 لسنة 54 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 572 ق 96) |
مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الأعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية . (الطعن رقم 1042 لسنة 58 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 558 ق 94) |
إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية فى الدولة العلية تضمن النص على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 و كان مؤدى نصوص المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا الأمر أن المشرع إعترف بالشخصية الأعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و إعتبر البطريرك نائباً عنها و معبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الإرثوذكس و المتعلق بمدارس و كنائس و فقراء و مطبعة هذه الطائفة و كذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها ، و هو ما أكده المشرع عند إصداره القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى - أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس و أسند لها إختيار و إستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك و البطريركية و المطرنيات و الأديرة و الكنائس وجهات التعليم و جهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة التى يديرها مجلس برأسة البطريرك و أشار القرار الجمهورى رقم 1432 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً . و إذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الإعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و كان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها و يبين حدودها و مصدرها القانون ، و كان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس فى المسائل السابق الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد فى القانون نص يسند صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إعتبر أن لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية شخصية إعتبارية و رتب على ذلك أن للمطعون ضده الأول أسقف الأقباط بهذه المحافظة حق تمثيلها فى التقاضى بشأن النزاع المطروح فى الدعوى مع المطعون ضده الثانى رئيس لجنة الكنيسة و دون أن يمنحهما القانون هذا الحق يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1042 لسنة 58 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 558 ق 94) |
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس . (الطعن رقم 863 لسنة 53 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 564 ق 95) |
المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى إقتنعت بسلامة تقرير الخبير السابق ندبه و وجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن تعيين آخر لإقتناعه بتقرير الخبير الذى إنتدبته محكمة أول درجة و كفايته فى إستجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 863 لسنة 53 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 564 ق 95) |
لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها و أطلع الخصوم عليها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت فى جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، فقدم الطاعن مذكرة و حافظة مستندات طويت على رسم هندسى لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30 فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند إلتفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً ، و لا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع . (الطعن رقم 863 لسنة 53 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 564 ق 95) |
نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، و أن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من تسلمه تسلماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة . (الطعن رقم 863 لسنة 53 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 564 ق 95) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل العمل بها . (الطعن رقم 134 لسنة 55 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 587 ق 99) |
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الأمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الأمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع وقت نفاذه . (الطعن رقم 134 لسنة 55 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 587 ق 99) |
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - المعمول به إعتباراً من 1977/9/1 قد أورد فى الفصل الأول من الباب الثانى الأحكام الخاصة بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، فأجاز للمالك طلب إخلائها و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها فإن هذه الأحكام التى تضمنتها قواعد موضوعية متعلقة بالنظام العام تكون هى الأحكام واجبة التطبيق - على واقعة النزاع التى لم يفصل فيها بحكم قضائى نهائى - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 رغم أن القانون رقم 49 لسنة 1977 إستحدث أحكاماً تخالف نصوصه و قد نصت المادة 86 منه على إلغاء كل حكم يخالف و أقام قضاءه على أنها قواعد إجرائية و من ثم لا تسرى على النزاع المطروح طبقاً للمادة - 85 من القانون ذاته فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 134 لسنة 55 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 587 ق 99) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه . (الطعن رقم 1390 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 552 ق 93) |
الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام القوانين الإستثنائية المتعلقة بتحديد الأجرة و من ثم يكون إقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد أمراً غير مؤثم قانوناً و إنما يكون مؤثماً إذا كان بمناسبة إبرام إيجار مكان خال فإذا فصلت المحكمة الجنائية - و هى بصدد الجريمة المشار إليها - فى وصف العقد و ما إذا كان حالياً أم مفروشاً فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث هذه المسألة . (الطعن رقم 1390 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 552 ق 93) |
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها المبدى بمذكرتها المقدمة بجلسة [-] أمام محكمة الإستئناف بحجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم [-] جنح أول المنصورة و إستئنافها رقم [-] جنح مستأنف المنصورة فيما قضى به من براءتها من تهمة تقاضى مبالغ من المطعون عليه خارج نطاق العقد محل النزاع مؤسساً قضاءه على أن هذا العقد هو عقد إيجار مفروش و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية وصف ذلك العقد بالمفروش دون أن يستظهر فى أسبابه مدى توافر شروط إعمال حجية الحكم الجنائي المشار إليه بالنسبة لوصف العقد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1390 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 552 ق 93) |
مؤدى المواد 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 49 و لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - أن المشرع إختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لجاناً خاصة جعل من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التى وصفها و خول المالك و المستأجر الحق فى الطعن فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و تقف حجية تلك القرارات لحين صيرورتها نهائياً إما بإستنفاذ طرق الطعن عليه أو فوات مواعيده . (الطعن رقم 1390 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 552 ق 93) |
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 1211 لسنة 1983 عسكرية شرطة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لأنه تسبب برعونته أثناء قيادته سيارة الشرطة فى إصابة المطعون ضدها بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و طلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 1/241 قانون العقوبات و قد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما أسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعن بصفته بإعتباره حارساً للسيارة ، فمسئوليته تتحقق و لو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن خطأ شخصى . (الطعن رقم 1355 لسنة 58 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 540 ق 90) |
إذ كان حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادرة بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، و لما كان يبين من الحكم الجنائي سالف الذكر أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليها - المطعون ضدها - تزيداً لم يكن ضرورياً لقضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدينة . (الطعن رقم 1355 لسنة 58 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 540 ق 90) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إستثنى من آثار الشرط المانع عن التأخير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة و أجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود هذا الشرط إذ توافرت شروط أربعة يلزم توافرها جميعاً من بينها ألا يلحق المؤجر ضرر محقق من جراء التنازل عن الإيجار و أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يستوى أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية ، و يتعين فى هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل فى حسابه البضائع الموجودة فى المتجر أو المصنوعات التى ينتجها المصنع لإنها معدة للبيع و لا يستطيع المؤجر حبسها أو إستعمال حق إمتياز المؤجر عليها و أن مناط تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته التى يستقل بها قاضى الموضوع أن يكون إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1059 لسنة 55 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 548 ق 92) |
وفقاً لنص المادة 3/24 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 507 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 544 ق 91) |
لئن كان الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فيما يتعلق بتحديد الأجرة و إمتداد عقد الإيجار ، إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون المذكور و هى متعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 507 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 544 ق 91) |
يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفوشاً أن يثبت أن الأجارة شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين و إلا إعتبرت العين مؤجرة خالية و يسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن و يستوى فى ذلك أن يكون المؤجر هو مالك العين أو كان هو المستأجر الأصلى و أجر المكان المؤجر له من باطنه إلى الغير مفروشاً ، و يجوز للمستأجر إثبات التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 507 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 544 ق 91) |
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً و أغفل بحث دلالة أقوال شاهدى الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 507 لسنة 54 جلسة 1990/02/21 س 41 ع 1 ص 544 ق 91) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات - أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها - ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً - إستثناء - بنص خاص لجهة أخرى و أن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إدارى و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 3459 لسنة 58 جلسة 1990/02/18 س 41 ع 1 ص 533 ق 89) |
المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . (الطعن رقم 3459 لسنة 58 جلسة 1990/02/18 س 41 ع 1 ص 533 ق 89) |
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته . (الطعن رقم 1228 لسنة 56 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 503 ق 85) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى و بحث ما يقدم لها من دلائل و مستندات و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح شهادة شاهد على آخر دون بيان لسبب هذا الترجيح و فى إستخلصها ما تراه متفقاً و واقع الدعوى و لا رقابة عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً من الأوراق ، و لا تلتزم المحكمة بتفنيد كل قرينة مناهضة يدلى بها الخصم إذ حسبها أن تقيم قضاءها على دليل يحمله لأن أخدها بهذا الدليل يتضمن الرد المسقط لما يخالفه . (الطعن رقم 1228 لسنة 56 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 503 ق 85) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بصحة إنعقاده ، و ما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت يجب أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى عقد البيع موضوع التداعى بإعتباره محلاً لإلتزام المطعون ضدها كان مثار مناعة من قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع بما أثاره من دفع بصورية مستترة لكونه لم يدفع فيه ثمن و أنه فى حقيقته تصرف تبرعى مضاف إلى ما بعد الموت ، فتصدت المحكمة لبحث هذا الدفع و تحقيقه و إنتهت فى حكمها إلى أن الطاعن عجز عن إثبات الدفع بالصورية ، و إزاء عدم ثبوت هذا الدفع عول الحكم على ما ورد بنصوص العقد التى ثبت منها أداء المشترية ثمناً مقداره ألفان من الجنيهات و إستخلصت من ذلك توافر أركان عقد البيع من رضا و محل و سبب ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قصور فى التسبيب فى هذا الصدد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1228 لسنة 56 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 503 ق 85) |
البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلى بالتسجيل ، فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع و يكون له و لورثته من بعده بيع العقار إلى مشترى آخر ، و لا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه و المشترين من ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذ للإلتزامات الشخصية . التى يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يدهو تسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضليه له بذلك ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف أن يضع يده على مساحة 2 ط ،1ف تدخل ضمن الأطيان موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع عرفى تاريخه 1972/12/28 صادر إليه من مورث المطعون ضدها ، و قضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1332 لسنة 1973 مدنى محكمة قنا الإبتدائية و بإلزام المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يسلم الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون ضدها دون أن يعرض لهذا الدفاع و يتناوله بالرد رغم أنه جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون على وجه صحيح . (الطعن رقم 1228 لسنة 56 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 503 ق 85) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، و هذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء و من تاريخ هذا الإنقضاء يعود . تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق فى ربع الدعوى الجنائية أو تحركها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 1047 لسنة 58 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 524 ق 87) |
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم . (الطعن رقم 704 لسنة 53 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 528 ق 88) |
إذ كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانون واحد فتقدر قيمتها بإعتبار الطلبات جملة ، و كان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع إتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة فى الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها و عدم إستقلال أحدها عن الأخرى و من ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة سالفة البيان . (الطعن رقم 704 لسنة 53 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 528 ق 88) |
إذ كان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلبه إستكمال بناء العين - المؤجرة و تسليمها و التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد ، و كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار المؤرخ / / فمن ثم يترتب على وحدة السبب فى هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه - الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على إستقلال فى الحكم الصادر برفض التسليم قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها يكون غير جائز . (الطعن رقم 704 لسنة 53 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 528 ق 88) |
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة و لو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد و يقع باطلاً كل إتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون " و ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون تعديلها من أنه منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعى صدرت قوانين متتالية بإمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، حماية لصغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية فى معاشهم على ما تذره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، و لذلك رؤى النص على عدم جواز طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لإيجار الأماكن و بطلان كل إتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا العقد . فمفاد ذلك أن المشرع ألغى حق مؤجر الأراضى الزراعية فى إنهاء الإيجار بإنقضاء مدته و جعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له ، أسوة بما أتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن ، و ذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام يحميه من الإخلاء من الأرض التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله ، ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ، و من ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى . (الطعن رقم 495 لسنة 54 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 514 ق 86) |
إذ كان لصاحب حق الإنتفاع متى إنتقلت إليه حيازة الأرض محل هذا الحق أن يستغلها لحسابه الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له . إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك ، فإذا أجرها للغير إستعمالاً لحقه فى الإنتفاع كان صاحب صفة فى التأجير ، و بالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بإنقضاء حقه فى الإنتفاع بل يمتد تلقائياً فى مواجهة المالك للأراض المؤجرة دون توقف على إجازته . (الطعن رقم 495 لسنة 54 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 514 ق 86) |
إستخلاص توافر الصفة فى المؤجر التى تخوله الحق فى التأجير وقت إبرام العقد أو عدم توافرها من الأمور الواقعية التى تقررها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك متى إستندت فى قضائها إلى إعتبارات سائغة . (الطعن رقم 495 لسنة 54 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 514 ق 86) |
لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه يطلب طرد المطعون ضدهما من أرض النزاع للغصب لقيام أولهما بتأجيرها بعد إنتهاء حقه فى الإنتفاع بها إلى الثانى الذى يضع يده عليها ، و كان طلبه فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم وفائهما بأجرة هذه الأرض إليه قد أبدى منه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و هو يغاير طلبه الأصلى فى الدعوى موضوعاً و سبباً ، فلا يقبل منه إبداء طلب فسخ العقد أمام تلك المحكمة بإعتباره من الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا عليها إن هى لم تعر هذا الطلب إلتفاتاً لأنه لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . (الطعن رقم 495 لسنة 54 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 514 ق 86) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدنى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين ، و مع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و أن الطعن فى المنازعات المتعلقة بتحديد أجرة الأماكن يعتبر من أعمال الإدارة و يحق لأى من الشركاء فى ملكية العقار القيام به منفرداً ، و يعد فى هذه الحالة نائباً عن باقى الشركاء فى الطعن ، طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء . (الطعن رقم 799 لسنة 59 جلسة 1990/02/14 س 41 ع 1 ص 492 ق 84) |
لما كان البين من الأوراق - و بما لا نزاع فيه بين الطرفين - أن المطعون ضده الرابع هو أحد الملاك على الشيوع فى العقار الكائن به الأعيان محل النزاع ، و قد أقام طعنه على القرار الصادر بتحديد الأجرة قبل إخطاره بصدور قرار اللجنة و من ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون قد أقيم فى الميعاد ، و يترتب على قبول طعنه إعادة النظر فى تقدير القيمة الإيجارية لجميع وحدات العقار بإعتبار أن موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة ، إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بقبول الطعن المرفوع من المطعون ضده الرابع شكلاً فإن النعى عليه بشأن ما قضى به قبول الطعن على قرار اللجنة شكلاً المرفوع من المالك الآخر " المطعون ضده الأول " و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 799 لسنة 59 جلسة 1990/02/14 س 41 ع 1 ص 492 ق 84) |
تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية المتعاقبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله طالما كان المكان بذاته هو محل الإعتبار . فى التعاقد بحيث لا تخرج الأجارة عن نطاق تطبيق أحكامها و تخضع لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى إلا إذا كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس هو المكان فى ذاته ، و إنما ما إشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية ، و أن المكان لم يكن إلا عنصراً قانونياً فيه ، و لا بخروجها عن هذا النطاق وجود المكان المؤجر فى موقع متميز ، أو قيام المؤجر بتيسير إنتفاع المستأجر به بتزويده بالإجهزة اللازمة لتكييف الهواء . (الطعن رقم 799 لسنة 59 جلسة 1990/02/14 س 41 ع 1 ص 492 ق 84) |
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه هى بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون إعتداد بالوصف الذى أطلقاه عليه ، أو ما ضمناه من عبارات إذا تبين أنها تخالف حقيقة التعاقد نوماً قصداه منه ، و لئن كان فهم الواقع فى هذا الصدد و إستقراء نية المتعاقدين و إستخلاصها من أوراق الدعوى و الظروف و الملابسات فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً مردوداً إلى أصله الثابت بالأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 799 لسنة 59 جلسة 1990/02/14 س 41 ع 1 ص 492 ق 84) |
القرار بتقدير كفاية القاضى فى عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها فى المادة 78 من قانون السلطة القضائية قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على إستقلال . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1990/02/13 س 41 ع 1 ص 32 ق 5) |
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء و بيان للقضايا المعروضة على الدائرة التى كان الطالب يجلس عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ما فصلت من أنزعة فى القضاء المدنى الكلى و المستأنف و القضاء الجنائي فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة تتردد بين البطلان و مخالفة القاتقدير نون و الخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و الإنطواء على تقرير قانونى خاطئ و القضاء بما لم يطلبه الخصوم . و هى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة " متوسط " يكون سليماً و قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها و يكون طلبه رفع درجة الكفاية فى ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه . و لا يغير من ذلك حصوله على درجة " فوق المتوسط " فى تقارير سابقة أو لاحقة لإستقلال كل منها بعناصره عما سواه . (الطعن رقم 29 لسنة 56 جلسة 1990/02/13 س 41 ع 1 ص 32 ق 5) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبن إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الروؤس أو بأنصبة متساوية . و إذ كان مقتضى هذه القاعدة هو إنصراف آثار الإلتزام القابل للإنقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم ، و من ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الإلتزام و لو ذكر فى العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد إعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطراقه طالما لم تكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد . (الطعن رقم 1520 لسنة 57 جلسة 1990/02/08 س 41 ع 1 ص 477 ق 83) |
إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بصحة و نفاذ عقد البيع كل النزاع فيما تضمنه من بيع الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث الطاعنين الثلاثة الأوائل القدر المبيع إلى المطعون ضدهم شائعاً فى المساحة المبينة الحدود و المعالم بالعقد و بصحيفة الدعوى ، و كانت إشارته إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى ، فإنه يكون قد عين المبيع تعيناً نافياً فى غير تناقض . (الطعن رقم 1520 لسنة 57 جلسة 1990/02/08 س 41 ع 1 ص 477 ق 83) |
يشترط لإسباغ وصف التقسيم على الأرض الذى حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع فى قطعة أرض من أراضيه تطبيقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى أو إعمالاً لأحكام المواد 11 ، 12 ، 22 من هذا القانون السارى بعده أن تجزأ قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين ، فإذا لم تكن التجزئة كذلك إنتفى وصف التقسيم الذى عناه المشرع بهذه الأحكام فيغدو حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات بما فيها البيع منحسراً لما كان ذلك و كان عقد البيع محل النزاع قد أنصب على حصته شائعة من أرض زراعية فى مساحة أكبر مما لا تتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع ، فمن ثم فإن هذا البيع يكون بمنأى عن الحظر الوارد بتلك الأحكام و جزاء البطلان المترتب على مخالفتها . (الطعن رقم 1520 لسنة 57 جلسة 1990/02/08 س 41 ع 1 ص 477 ق 83) |
لما كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً متى كان هذا التنفيذ ممكناً ، و هو يكون كذلك طالما كان المبيع لم يخرج عن ملكية البائع . و كان لا يقبل من الطاعنين التمسك فى دفاعهم بأن المطعون ضدهم تصرفوا بالبيع من أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية خلافاً لما إلتزموا به بين أنفسهم من عدم التصرف فيها لتعلق هذا الأمر بمصلحة المشترين وحدهم . كما أن هذا التصرف من الأخيرين ليس من شأنه زوال الملكية عن الطاعنين ، و لا يصير به تنفيذ إلتزامهم بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهم غير ممكن . فمن ثم لا يعتبر هذا الدفاع جوهرياً و بالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن الرد عليه لأن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يؤثر فى النتيجة التى إنتهت إليها فى حكمها . (الطعن رقم 1520 لسنة 57 جلسة 1990/02/08 س 41 ع 1 ص 477 ق 83) |
أوجب القانون بيان سبب الطعن بالنقض فى صحيفته تعريفاً به و تحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه و إدراك العيب الذى شاب الحكم و كان الطاعنون لم يكشفوا عن وجوه الدفاع التى أثاروها فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف فى خلال فترة حجز الدعوى للحكم و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها نعيهم بذلك لا يقبل لوروده مجهلاً . (الطعن رقم 1520 لسنة 57 جلسة 1990/02/08 س 41 ع 1 ص 477 ق 83) |
المقرر أنه إذا عين العقد المنشئ للإلتزام المتعدد فى طرفيه نصيب كل من الدائنين أو المدينين و لم ينص على التضامن بين هؤلاء أو لتلك فإن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام عليهم بحسب أنصبتهم التى عينها العقد و كان الواقع فى الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق و سجله الحكم المطعون فيه أن عقد البيع محل النزاع صدر من الطاعن الأول و المرحوم ......... ورد فيه إسم المرحومة ........ ضمن فريق البائعين دون أى توقع عليه و تضمن بيع قطعة أرض شائعة تبين أن حقيقة مساحتها [ 1ق ، 19ق ، 4س ] إلى المطعون ضدهم كل بقدر حصته المذكورة فى العقد و كذلك المرحوم الذى إشترى بصفته ولياً طبيعياً على إبنتيه القاصرتين ........... و ........... من هذه المساحة حصته مقدارها [10 ق ، 18س] و إذ كان العقد قد خلا من النص على التضامن فى الإلتزام بالبيع فإن هذا الإلتزام يكون قابلاً لإنقسام على البائعين و المشترين كل يعذر حصته المعينة فى العقد . متى كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن عقد البيع أنصب على مساحة تملكها الخصيمة المتدخلة فى الدعوى من الأرض المبيعة مقدارها 5 قراريط و 10 أسهم 3\4 سهم و كانت هذه الحصة لم يصدر منها بيع فإنه يتعين إستبعاد هذا المقدار من حصص المشترين جميعاً دون إلزام البائعين اللذين وافقاً على البيع بتعويض المطعون ضدهم عن المقدار المستبعد عيناً ، طالما كان الإلتزام بالبيع قابلاً للإنقسام ، و لا يغير من هذا النظر القول بإتساع ملكية البائعين بما يفى بالمساحة التى أنصب عليها البيع كاملة ، لما فى الأخذ به من خروج على أحكام قابلية الإلتزام المتعدد طرفيه للإنقسام و إقتراض قيام تضامن بين البائعين فى إلتزامهما بالبيع و تنفيذه تنفيذاً عينياً خلافاً لما هو مقرر من أن التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى الإتفاق لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بعدم إستبعاده المساحة التى تمتلكها الحصة المتداخلة فى المبيع من الحصص المشتراه من أرض النزاع جميعها رغم تمسك الطاعنين بذلك فى دفاعهم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن حصص المطعون ضدهم كاملة قولاً منه بأن ملكية البائعين تتسع لها . مما لا يصلح رداً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانونو بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1520 لسنة 57 جلسة 1990/02/08 س 41 ع 1 ص 477 ق 83) |
مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة و أن يثبت هذه الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2146 لسنة 55 جلسة 1990/02/07 س 41 ع 1 ص 471 ق 82) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدنى كلى طنطا فيما قضى به من رفض طلب تسليم الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول على ما إنتهى إليه من بطلان عقدى البيع الصادرين من المطعون ضده الثانى إلى كل من الطاعن و المطعون ضده الأول لصوريتهما صورية مطلقة مما مفاده إلغائهما و زوال آثارهما - و هى أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى لم يأخذ بها ، و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه و لا يتعارض مع النتيجة التى إنتهى إليها الحكم الإبتدائى فإن النعى عليه بالتناقض و القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2146 لسنة 55 جلسة 1990/02/07 س 41 ع 1 ص 471 ق 82) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة و أن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضوعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 1020 لسنة 58 جلسة 1990/02/07 س 41 ع 1 ص 465 ق 81) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذى وقع من إبنه المكلف بتربيته و رقابته قانوناً - و هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس - و لم يستطع أن ينفيها - و كان ما أورده فى هذا الشأن سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضاءه فإن النعى بهذا السبب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة من النقض مما لا يجوز إثارته أمامها و من ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1020 لسنة 58 جلسة 1990/02/07 س 41 ع 1 ص 465 ق 81) |
يدل النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الصبى المميز ليست له فى الأصل أهلية التصرف فى أمواله ، فلا يملك الصلح على الحقوق . إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه ، و لكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلثمائة جنيه . (الطعن رقم 1020 لسنة 58 جلسة 1990/02/07 س 41 ع 1 ص 465 ق 81) |
مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 1162 لسنة 56 جلسة 1990/02/06 س 41 ع 1 ص 459 ق 80) |
لما كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة التى و إن صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى الجنائية لإنقضائها بمضى المدة بتاريخ 1980/11/23 إلا أنها إنقضت بقوة القانون فى 1980/3/31 بمرور ثلاث سنوات على 1977/3/30 تاريخ وقوع الجريمة و إذ لم يتخلل هذا المدة إجراء من إجراءات قطع التقادم التى عددتها المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى إنقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدنى ، و كان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت فى 1982/3/13 قبل إنقضاء تلك المدة فإنها تكون قد رفعت فى الميعاد ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه فى إعتبار تاريخ الأمر بإنقضاء الدعوى الجنائية مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 1162 لسنة 56 جلسة 1990/02/06 س 41 ع 1 ص 459 ق 80) |
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "2" أن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم ، و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عنذئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض - و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجنى عليه و من ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و تكون أعالته لها ثابتة قانوناً ، و يتحقق بذلك الضرر المادى الموجب للتعويض و إذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادى فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون . (الطعن رقم 1162 لسنة 56 جلسة 1990/02/06 س 41 ع 1 ص 459 ق 80) |
النص فى المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى - يدل و على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنة الخال هى قرابة من الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - و درجتين نزولاً منه إلى القريب . (الطعن رقم 1193 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 436 ق 77) |
الحكم الصادر - قبل الفصل فى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الإلتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو إفتراضات واقعية بقصد إثارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 1193 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 436 ق 77) |
النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لإستمرار عقد الإيجار - إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق فى إمتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة فى الإستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأى فى حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1193 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 436 ق 77) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها - و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78) |
لئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار الإستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الإعتبار فى التعاقد - بحيث أنه ، و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذ كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته و إنما ما إشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجار الإستثنائية و تخضع لأحكام القواعد العامة . (الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78) |
لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المطروحة عليها كافية لوجود المتجر و لها فى سبيل التعرف على حقيقة العقد التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به و حسبما أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله - و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ، و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول آثاروه ما دام مقام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و الشروط و الإقرارات و سائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها على ألا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها غير مقيدة فى ذلك بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده جملتها و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78) |
طلب إجراء التحقيق أو تعين خبير فى الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض . (الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لرفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة - و كان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة كما يترتب على ذلك من وضع جديد فإذا ما تحقق هذا الأمر أنقض العقد فلا يقدم من بعد إلا بإيجاب و قبول جديدين . (الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78) |
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 و 644 سنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس و أن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة و البضائع و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقاً للإتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية . (الطعن رقم 1064 لسنة 57 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 455 ق 79) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 430 لسنة 54 جلسة 1990/02/04 س 41 ع 1 ص 430 ق 76) |
متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل و إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه . (الطعن رقم 430 لسنة 54 جلسة 1990/02/04 س 41 ع 1 ص 430 ق 76) |
نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 - قد جرى على أنه " فى الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ........ 4 - 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 مما مفاده أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إستعمال العين المؤجرة لم يتغير منذ نشأة عقد الإيجار إذا أجرت الشقق إبتداءً للطاعنين لإستعمالها فى غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال المادة 19 سالفة الذكر - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن حكمة نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رأى زيادة أجرة العين عند تغيير إستعمالها إلى غير أغراض السكنى لأن هذا التغيير غالباً ما يكون لأغراض مهنية مهنية أو تجارية أو صناعية و هو ما يدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً عن أن هذا النوع من الإستعمال يعجل بإستهلاك المبنى و يؤدى إلى إستمرار حاجته إلى الصيانة و التدعيم و كان البين من ماديات الدعوى أن تقدير أجرة الوحدات محل المنازعة تم على أساس تأجيرها للسكنى و لو أن عقود الإيجار موضحاً بها أنها أجرت لغير أغراض السكنى و من ثم يكون ما قضى به بين ذات الخصوم فى موضوع الطعن على القيمة الإيجارية لتلك الوحدات بإعتبار أن قيمة إيجار الشقة الشهرى 26.451 جنيه و لا عبرة بما ورد بدفاع المدعى عليهم من أنهم لم يغيروا إستعمال العين - إنما العبرة هى بتحقق الغاية التى من أجلها تدخل المشرع بإستحداث ذلك النص لتعويض الملاك " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بإستحداث حكم لم يرد فى المادة 19 من القانون 13 لسنة 1981 عن طريق التأويل بما يستوجب نقضه " . (الطعن رقم 430 لسنة 54 جلسة 1990/02/04 س 41 ع 1 ص 430 ق 76) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع و كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، و هذا البطلان قرره القانون لصالح خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو فقدت صفته بحيث يكون لهم إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة ، و إما التمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ، فإن قضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل له أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الأمر المقضى دالاً بذاته على صحة إجراءاته ، لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو دفع به فى دعوى أخرى ، و إذ كان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان الحكم المنفذ به الصادر ضد مورثهم بسبب وفاته أثناء سير الخصومة و من قبل صدور الحكم دون أن يقدموا ما يفيد صحة هذا الإدعاء و أنهم أثاروه فى إستئناف أقاموه طعناً فى هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتد بما أثاره الطاعنون من جدل فى سلامة إجراءات الحكم المنفذ به و إعتبره حكماً نهائياً وفقاً للثابت بالشهادة المقدمة عنه لدى إتخاذ إجراءات تنفيذه . (الطعن رقم 2432 لسنة 54 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 401 ق 73) |
المقرر وفقاً للمادة 2/385 من القانون المدنى أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى إقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه و من ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس إعتباراً بأن مدة تقادمه هى خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون موافقاً لصحيح القانون و لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه . (الطعن رقم 2432 لسنة 54 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 401 ق 73) |
لا يعيب الحكم عدم بيانه فى أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذه الإعلانات متى إنتهى صحيحاً إلى صحة هذا الإعلان وفقاً للثابت من أصله المودع بالأوراق . (الطعن رقم 2432 لسنة 54 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 401 ق 73) |
المقرر أن تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 2432 لسنة 54 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 401 ق 73) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 2432 لسنة 54 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 401 ق 73) |
يتعين على من يتمسك بأحكام المادة الأولى من القانون 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ عى الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة أن يقيم الدليل على توافر صفة المزارع له قبل إبتداء التنفيذ و إستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع ، و أن الأرض المراد التنفيذ عليها تدخل ضمن الخمسة أفدنة الأخيرة التى يملكها وقت التنفيذ . (الطعن رقم 2432 لسنة 54 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 401 ق 73) |
حسب المحكمة أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله دون أن تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته . (الطعن رقم 2432 لسنة 54 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 401 ق 73) |
ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون من أن إنتقال ملكية المبيع إلى المشترى فى حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ، و إذ كانت الملكية - فى المواد العقارية - و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها و كان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 1971/3/30 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ و يكون الحكم و قد إلتزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون . (الطعن رقم 1196 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 410 ق 74) |
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه عل أسباب سائغة لها معينها فى الأوراق. (الطعن رقم 1196 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 410 ق 74) |
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل . لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق فى تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ إنتقال ملكيته إلى الطاعنين و لا يكون للأخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ إلتزم هذا النظر . (الطعن رقم 1196 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 410 ق 74) |
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1196 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 410 ق 74) |
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل و الدعوى المطروحة ، و إذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدنى المنيا الإبتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع و أحقيتهم دون الطاعنين فى إقتضاء ريعها و قد قبلت المحكمة تدخلهم و ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى أى من الدعويين 981 لسنة 1968 مدنى ديروط ، 170 لسنة 1970 مدنى سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة فى القضيتين سالفى الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول و هم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على إستحقاق الريع ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1196 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 410 ق 74) |
التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى لا يعتبر تاماً و ملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع و نفاذه ، مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع فى المقابل ثمن نقدى و أن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير و المقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً ، و على ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً . (الطعن رقم 918 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 421 ق 75) |
إذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 70 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - قد خول الوزير المختص سلطة الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقاً لأهداف السياسة العامة للدولة و خططها و نص فى ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية إعتبارية و أن رئيس مجلس إدراتها هو الذى يمثلها أمام القضاء فى صلاتها بالغير و يختص بإدارتها و تصريف شئونها حسبما ورد بنصوص - المواد 32 ،53 ، 54 فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير فى الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و إلتزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً . (الطعن رقم 918 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 421 ق 75) |
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما إنتهى إليه سائغاً و مقبولاً و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بما أورده من أسباب أن موافقة وزير الإسكان و التعمير على طلب الطاعن تخصيص الشقة محل النزاع له لم ينعقد بها بيع بات تلتزم به الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم صدور قبول بيعها له من هذه الشركة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً فى تعهداتها مع الغير دون الوزير ، و بتجهيل الغرض من طلب التخصيص و ما إذا كان المقصود به البيع أم الإيجار ، مما ينتفى معه ركن التراضى على البيع فضلاً عن إنعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، و كان هذا إستخلاصاً سائغاً لحقيقة فهم الواقع فى الدعوى يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه عن المعنى الذى تحتمله عبارات طلب التخصيص الذى وافق الوزير عليه و بقية المستندات التى إستقى منها الحكم دليله على الحقيقة التى إقتنع بها بما يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فى النعى على الحكم فى هذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 918 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 421 ق 75) |
لا يقبل من الطاعن النعى بأن موافقة وزير الإسكان و التعمير على تخصيص شقة النزاع له تلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعاقد على بيعها له طبقاً للسلطات المخولة للوزير وفقاً للقواعد التى وضعها رئيس مجلس الوزراء فى أول فبراير سنة 1978و الكتاب الذى تضمن القواعد الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للإسكان و التعمير طالما لم يقدم دليله بشأن تلك القواعد برمتها . مما يضحى نعيه بذلك مجرداً عن الدليل . (الطعن رقم 918 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 421 ق 75) |
المقرر أن محكمة الإستئناف غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 918 لسنة 53 جلسة 1990/02/01 س 41 ع 1 ص 421 ق 75) |
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرت على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى . (الطعن رقم 2160 لسنة 53 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 398 ق 72) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى فإنه يكون قد عاره الفساد فى الإستدلال و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2160 لسنة 53 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 398 ق 72) |
تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن " للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء و لمن خالف من هولاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان " و يعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك إجبار الشريك الباقى على إزالة البناء . (الطعن رقم 1784 لسنة 54 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 366 ق 67) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض على أساس المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى و أن الشئ فى حكمها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه و ملابساته بأن يصبح فى وضع أو حالة تسمح عادة بأن يحدث ضرراً ، و كان إستخلاص الحكم المطعون فيه أن الأسلاك التليفونية فى مثل ظروف الدعوى تعتبر من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و يتفق و صحيح القانون . (الطعن رقم 821 لسنة 57 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 370 ق 68) |
المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغى عليه من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى فى حراسته و إنما تنتفى هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبى لا يد له فيه و هو السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور و أن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر أو إنقطاعها من مسائل الواقع التى تقدرها محكمة الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض . (الطعن رقم 821 لسنة 57 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 370 ق 68) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له و أن يسبق الموت و لو بلحظة و يكون المضرور فى هذا اللحظة أهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه و حسبما يتطور هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته و يحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار بإعتباره من مضاعفاته . (الطعن رقم 821 لسنة 57 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 370 ق 68) |
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الوارد فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن - على أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على "أ" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل ......." يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - و بين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة و ذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق و المنشآت ، أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل ، فإذا كان المنتفع بالمسكن من موظفى الحكومة فإنه يستوى أن يكون المكان من أملاك الدولة العامة أو الخاصة ، و لا يحق له التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن الإمتداد القانونى للعقد . (الطعن رقم 229 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 389 ق 70) |
وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء و يكون للمحكمة الإستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جيمع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع أو بتطبيق القانون و لو كانت محكمة أول درجة قد إقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب . (الطعن رقم 216 لسنة 54 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 393 ق 71) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ...." . و النص فى المادة 27 من ذات القانون - التى قضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 1989/4/29 بعد صدور الحكم الإستئنافى الحائز الحائز لقوة الأمر المقضى بالنسبة لمدة النزاع - يعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية و لا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين " يدل على أن الأماكن المؤجرة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى - الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها - لا تسرى عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 216 لسنة 54 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 393 ق 71) |
المقرر - فى قضا هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 216 لسنة 54 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 393 ق 71) |
من الأصول الدستورية المقررة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و أنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ بحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن ذلك لا ينتقض من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار و لو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، و مع ذلك فإنه إذا إستحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ، و لو كانت ناشئة قبله . (الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69) |
لما كانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القانونية القائمة و التى لم تكن قد إستقرت نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69) |
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء - بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز و الوقائع ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو إستوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة أو إستلزم طريقاً خاصاً للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى فيه إعداده . (الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69) |
إستحدث المشرع بالتعديل الوارد بالفقرة <د> من المادة <18> أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة <23/ج> من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى و على ذلك فإن ما إستحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تكن قد إستقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ، و لو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه أما ما إستحدثه فى الأمر الثانى و المتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع لا يمس ذاتية القاعدة الأمرة و لا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و من ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69) |
إستحدث المشرع بالتعديل الوارد بالفقرة <د> من المادة <18> أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة <23/ج> من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى و على ذلك فإن ما إستحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تكن قد إستقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ، و لو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه أما ما إستحدثه فى الأمر الثانى و المتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع لا يمس ذاتية القاعدة الأمرة و لا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و من ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69) |
قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة <د> من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع . (الطعن رقم 99 لسنة 55 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 379 ق 69) |
البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول فى دعوى صحة التوقيع . و قدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقى للعقار المبيع ...... ، و إذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع . من شأنه زوال قوتها فى الإثبات و ينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها . و كان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه و لا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما إستخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... و إلتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة فى هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2353 لسنة 57 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 344 ق 63) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم و النيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 1909 لسنة 56 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 355 ق 65) |
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص و الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة و بطريق اللزوم على القضاء فى الإختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيروها و سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1909 لسنة 56 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 355 ق 65) |
مؤدى البندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى . و كان القرار الإدارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإداره عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه إبتغاء . مصلحة عامة - و هو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتيه إلى إحداث ذلك الأثر و أن رتب القانون عليه أثاراً معينه أن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع و ليست وليدة الإرادة الذاتيه للإدارة - و كانت مصلحة الشهر العقارى قد إعتدت بالإجراءات التى أتخذت لشهر المحرر المشهر برقم .... عن حصة مفرزة و إتخذت من ذلك سبباً للإمتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى ...... بما مؤداه عدم انتقال ملكيته الأرض إليه و الحيلولة دون شهر ذلك الحكم . و كان هذا الإمتناع و ذلك الشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ، فإن الإختصاص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار إليه و التعويض عنه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى و إذ قضى الحكم المطعون فيه ضمناً بإختصاص محاكم القضاء العادى بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الإختصاص الولائى و هى قاعدة أمره متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1909 لسنة 56 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 355 ق 65) |
لما كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين إستند فى طلب تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل و إستدل على ذلك فى محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه أنه طلب ضم مدة حيازتهم إلى مدة حيازة مورثه و كان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون أن يبحث مدة حيازة البائعين له فإنه يكون قد عاره قصور مبطل . (الطعن رقم 1579 لسنة 57 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 361 ق 66) |
لما كان من آثار عقد البيع - تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف و يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لم يسجل العقد ، و من ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق فى مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته و نماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع . (الطعن رقم 1579 لسنة 57 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 361 ق 66) |
الحكم الجنائي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن - إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها - و كان مفاد الشهادة الصادرة بتاريخ .......... من نيابة الزيتون أن الحكم الجنائي الغيابى الذى صدر فى الدعوى الجنائية لم يتم الطعن فيه لا بالمعارضة و لا بالإستئناف و قد إعتبر لذلك آخر إجراء من إجراءات تلك الدعوى حتى إنقضت بمضى المدة من ثم لا يكتسب أمام المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1027 لسنة 56 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 334 ق 61) |
لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، أو تقدير ما يقدم إليها من أدلة و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من تحقيقات الجنحة .......... من أن إصابة نجل الطاعن حدثت نتيجة إستمراره مندفعاً بدراجته دون أن يهدئ من سيرها رغم إنحراف السيارة النقل - التى تجاوزته - إلى جهة اليمين فإصطدم بمؤخرتها و سقط على الأرض و حدثت إصابته ، و رتب الحكم على ذلك أن الضرر الذى لحق بالمصاب إنما وقع بخطئه وحده ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و تنتفى معه مسئولية قائد السيارةو يكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون فى حقيقته محض مجادلة فيما تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1027 لسنة 56 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 334 ق 61) |
مناط . إلتزام الدائن بسلوك طريق أمر الآداء للمطالبة بدينه - و ذلك وفقاً لنص المادة 201 و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الآداء . فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يلجأ . إلى طريق أمر الآداء لأنه إستثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى . (الطعن رقم 922 لسنة 59 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 339 ق 62) |
لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية فى العريضة المقيدة برقم ... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى الخبير فى تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 922 لسنة 59 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 339 ق 62) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الإبتدائى و لم يستأنفه و إنما آخر من الخصوم ، و لم يقضى الحكم الإستئنافى على الطاعن بشئ أكثر مما قضى به عليه الحكم الإبتدائى فلا يقبل منه الطعن على الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن - الإستئناف رفع من الهيئة الطاعنة دون سواها من المحكوم عليهم ، فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الإبتدائى ، فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه ، فلا يكون له الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 251 لسنة 55 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 347 ق 64) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بصدد تحديد نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدنى لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على مسئولية التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما إستغل التابع الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع ، أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . (الطعن رقم 251 لسنة 55 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 347 ق 64) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 251 لسنة 55 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 347 ق 64) |
لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و القاضى الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره و أن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى لو كان الحكم الجنائي قد قرر بأن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى إحداث الضرر ، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي ثمة خطأ فى جانبه - ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " . (الطعن رقم 251 لسنة 55 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 347 ق 64) |
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 2083 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 290 ق 56) |
التفاسخ و التقابل كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب و قبول ضمنيين ، و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد . (الطعن رقم 2083 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 290 ق 56) |
محكمة الإستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها على أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2083 لسنة 53 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 290 ق 56) |
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار أن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام و لا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . (الطعن رقم 1835 لسنة 56 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 316 ق 59) |
إذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه < لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ... > فإن مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها بإعتبار أن الإعفاء إستثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، و من ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من الهيئات العامة التى لها شخصيتها الإعتبارية و ميزانيتها المستقلة عن الدولة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها . (الطعن رقم 1835 لسنة 56 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 316 ق 59) |
إذ كانت هيئة البريد " الطاعنة " طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشائها، هيئة عامة لها شخصيتها الإعتبارية و ميزانيتها المستقلة عن الدولة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ، و قد ملزمة بسدادها و بإيداع كفالة الطعن بالنقض ، و إذ لم تسدد فى طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 قبل إيداع صحيفته . أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 1835 لسنة 56 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 316 ق 59) |
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون و فى مواجهة المدين . لما كان ذلك ، و كانت الهيئة العامة للبريد هى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد ، هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ، و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه إبتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه ، بأن يؤدى له مبلغ 1839.350 تعويضاً عن الطرد المفقود ، ثم صحح شكل الدعوى بإختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 1977/3/19 ، و كان وزير المواصلات غير ذى صفة فى تمثيل الهيئة العامة للبريد ، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة فى الخصومة إلا من ذلك التاريخ ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ذلك أن تصحيح الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى الميعاد المقرر قانوناً و لا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضى أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن - الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فى 1976/10/28 قبل إنقضاء سنة على الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه النقل و هو 1975/12/2 رغم رفعهما على غير ذى صفة و عدم إختصام الممثل القانونى للهيئة الطاعنة إلا فى 1977/3/19 أى بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ النقل، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1835 لسنة 56 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 316 ق 59) |
النص فى المادة 101 من القانون الإثبات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مؤداه أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين و حتى يقال بوحدة المسألة فى الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما إستقراراً مانعاً - و كان يبين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 595 لسنة 1970 مدنى بندر أسيوط و إستئنافها رقم 44 لسنة 1973 مدنى مستأنف أسيوط أنها رفعت من مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمقابل إنتفاعه عما يضع يده عليه زائده عن نصيبه < نصف العقار > و قد أجابته المحكمة إلى طلبه هذا دون أن تتعرض لمسألة قيام علاقة إيجارية بينها عن هذا القدر الذى يضع يده عليه بينما رفعت الدعوى الراهنة بطلب الحكم بثبوت علاقة الإيجار بين الطاعن و بين مورث المطعون ضدهم عن الطابق الثانى و عشته على سطح المنزل بأجرة قدرها 4.50 جنيه مما مفاده إختلاف الموضوع فى الدعويين و من ثم لا يجوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية أمام المحكمة فى الدعوى الراهنة . (الطعن رقم 923 لسنة 54 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 325 ق 60) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن البند الخامس من قائمة شروط البيع قد تضمن شرطاً مفاده إلتزام شاغل العين بإخلائها إذا لم يرس المزاد عليه ، و لم يعترض الطاعن على هذا الشرط فإن فى ذلك ما يفيد قبوله الضمنى له و إلتزامه بتنفيذه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن إستناد إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه بتسليم المنزل خالياً من شاغليه بعد رسو المزاد على مورث المطعون ضدهم لتعذر قسمة العقار عيناً فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن من أن التسليم لا يقوم بالنسبة للزوجة و الأولاد الذين يعتبرون مستأجرين أصليين إذ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة أفراد الأسرة مع رب الأسرة < المستأجر > بعين النزاع عند بدء الإيجار لا يجعل منهم مستأجرين أصليين تطبيقاً للمبادئ العامة فى نسبية أثر العقد . (الطعن رقم 923 لسنة 54 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 325 ق 60) |
و لئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بأنه يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام الباب الأول من هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة لما يشغله من هذا العقار ، إلا أنه لما كانت إجراءات نزع ملكية العقار المنصوص عليها فى الفصلين الثالث و الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون المرافعات سواء ما تعلق منها بالتنفيذ الجبرى أو حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر - فإنها تتم بناء على قائمة لشروط البيع يخبر به أصحاب المصلحة المشار إليهم فى المادة 417 من هذا القانون فى حالة التنفيذ الجبرى - كما يخبر به جميع الشركاء على الشيوع الأشخاص المشار إليهم فى المادة 466 منه فى حالة بيع العقار لعدم إمكان قسمته و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد بالمادة 422 من ذات القانون و إلا سقط حقهم فى التمسك بها فإذا ما أبدوها خلال الميعاد تعين على القاضى أن يفصل فيها قبل البدء فى إجراءات البيع فإذا حكم بإيقاعه خلص العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه وفقاً للشروط التى تم البيع على أساسها و التى يحاج بها كل من كان طرفاً فى إجراءات البيع - لما كان ذلك - و كان الطاعن لم يتمسك بأن له الحق فى البقاء بعين النزاع كمستأجر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فإنه يحاج بما تضمنته تلك القائمة من شروط و يسقط حقه فيما لم يتمسك به منها - و إذ حكم بإيقاع البيع على أساس إلتزامه وفقاً لشروط البيع بإخلائها - حسبما سبق البيان فى الرد على السببين السابقين - فإن تمسكه بهذا الحق فى الدعوى الراهنة يضحى بغير سند قانونى . (الطعن رقم 923 لسنة 54 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 325 ق 60) |
يترتب على التأميم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، لقاء سندات إسمية تصدرها مقابل رأسمال المنشأة الذى تقدره لجان التقييم المختصة طبقاً للمادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ . (الطعن رقم 276 لسنة 58 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 285 ق 55) |
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤسسة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول . و لا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية إرتد هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤسسة من أحكام . (الطعن رقم 276 لسنة 58 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 285 ق 55) |
مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة ، فإن الدولة ممثلة فى الجهة المصدرة لتلك السندات تكون هى - لا الجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع هى المسئولة عن أداء كامل قيمة التعويض ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ألزم الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به " و هو فائض ما خصص من مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات الإجتماعية " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 276 لسنة 58 جلسة 1990/01/29 س 41 ع 1 ص 285 ق 55) |
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ، و لا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، و لم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الآداء أو مؤجلاً ، و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع و الثمن ، و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل آداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و كان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من إتفاق الطرفين على عدم إستحقاق البائع لفوائد عما لم يدفع من الثمن فإنهما يكونا قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى و إذا قضى الحكم المطعون فيه بإستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالاً للنص السالف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، و لا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكناً خاصاً له و أنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط إستحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى و لو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بما لا محل معه لتعيين مقدارها و كان المطعون عليه قد تسلم الشقة و وضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة لأن تدر عليه - بما فى إستطاعته الحصول عليه حتى و لو كان يستعملها سكناً خاصاً له . (الطعن رقم 1806 لسنة 56 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 270 ق 53) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تحرى العرف فى ذاته و التثبت من قيامه من أمور الموضوع التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، و هذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع تقاضى بائع الوحدة السكنية لفوائد عن الثمن المؤجل فإنه لا يجوز التحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1806 لسنة 56 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 270 ق 53) |
مناط إستحقاق البائع للفوائد عن الثمن المؤجل وفقاً للفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى أن يكون المبيع قد تم تسليمه للمشترى قابلاً لأن ينتج ثمرات أو إيرادات - أخرى و من ثم تستحق الفوائد فى هذه الحالة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع ، و كان البين من الأوراق - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الدعوى - أن المطعون عليه قد تسلم الشقة التى إشتراها من الطاعن فى ... .... ... و من ثم فإن الأخير يستحق الفوائد عما لم يدفع من الثمن إعتباراً من هذا التاريخ و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإستحقاقه للفوائد إعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصلة فى ... ... ... فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1806 لسنة 56 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 270 ق 53) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 يدل على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنية " و مبانى الإسكان الإدارى " - مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى و مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و نص المادة - الرابعة عشرة منها و النماذج الملحقة بها و من أحكام المادتين 49 ، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية لا تدخل فى عبارة " المبانى السكنية " . و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " . و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 لما كان ذلك فإن مبانى الفنادق لا تكون داخلة فى مدلول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ..... و إذا كان مؤدى المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها - بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه - بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب - كما أخضع لهذا الشرط - و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً - مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق ، و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدنى فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يعد نصاً تفسيرياً لتلك الفقرة التى ألغاها و لا كاشفاً عن المقصود منها بما لا محل معه للإستدلال بما تضمنه من تحديد المقصود بالإسكان الإدارى فى كشف ما أورده نص المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 600 لسنة 58 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 277 ق 54) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 600 لسنة 58 جلسة 1990/01/28 س 41 ع 1 ص 277 ق 54) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 379 لسنة 50 جلسة 1990/01/25 س 41 ع 1 ص 265 ق 52) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له و الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت - فى الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ - قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له . (الطعن رقم 379 لسنة 50 جلسة 1990/01/25 س 41 ع 1 ص 265 ق 52) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدنى و النص فى المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية إختصاصاً إستثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها و يمتد إختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل فى إختصاصها العادى ، فإذا ما أثيرت فى دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص و تخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً فى هذه المنازعة ، و هى لا تكتفى فى ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها و أن تعين للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية و إتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعوى المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد إستثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة التى أثيرت فى دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الإبتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت و إتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق و صحيح القانون . (الطعن رقم 74 لسنة 57 جلسة 1990/01/25 س 41 ع 1 ص 258 ق 51) |
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض . (الطعن رقم 74 لسنة 57 جلسة 1990/01/25 س 41 ع 1 ص 258 ق 51) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات . (الطعن رقم 2799 لسنة 57 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 239 ق 47) |
إذ أصاب الحكم فى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يعيبه أو يفسده ما شابه من خطأ فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تتدارك هذا الخطأ متى كان غير مؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إستقام عليها قضاؤه . (الطعن رقم 2799 لسنة 57 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 239 ق 47) |
إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن الإختصاص - مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإختصاص القيمى - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و بالتالى تقديراً لمقابل النقدى عنها فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1776 لسنة 55 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 252 ق 50) |
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى - من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعنية لدفع الأجرة بإنقضاء هذه المفترة بناء على طلب أحدم المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - إن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء العقد فيجب أن يشتمل على ما يفيد - بغير غموض - الإفصاح عن هذه الرغبة و لا يلزم إحتواء التنبيه الموجه من أحد طرفى العقد إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد السبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة و ينقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب و قبول جديدين ، و إذا أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عن إرادته فى الإخلاء لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس . و من ثم فلا ينمحى ذلك الأثر إلا إذا غير موجة التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الإخلاء ليستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعى أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد فى خصوص الدعوى بالتنبيه الذى وجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة و الذى أفصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم فى إعتبار العقد منتهياً بإنقضاء مدته فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1776 لسنة 55 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 252 ق 50) |
إذ إقتصر الطاعن فى بيانه على ما نسبه إلى الحكم المطعون فيه من فساد فى الإستدلال دون بيان أثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 1776 لسنة 55 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 252 ق 50) |
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند العمل بأحكام هذا القانون ، و أنه لا يمنع من إستفادة مستأجر العين المفروشة من الإمتداد القانونى للعقد وفقاً لهذا النص إنقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص المادة 46 المشار إليها صريح و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - فى أنه يعطى إمتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التى حددتها المادة ، و لو إنتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد ، و لا يغير من هذا النظر إنقضاء عقد المستأجر الأصلى بوفاته و عدم إمتداده لأى من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، طالما أن المستأجر من الباطن قد إكتسب حقاً فى إمتداد عقده وفقاً لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلى الذى أجر له العين من باطنه . (الطعن رقم 1527 لسنة 53 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 248 ق 49) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للقاضى عند تفسير العقد الإنحراف عن عباراته الواضحة ، و المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك و هو يخضع فى هذا الشأن لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 715 لسنة 55 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 243 ق 48) |
مؤدى نص المادتين 95 ، 101 من القانون المدنى أنه متى إتفق الواعد و الموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به و على المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد . (الطعن رقم 715 لسنة 55 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 243 ق 48) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن " يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح " يدل على أن المشرع و إن لم يشأن أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليهم حكم القاضى ، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات - و منها حكم المادة 507 التى توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم ، و قد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم إلى التحقق من صدور قرار المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان و لا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر ، و كان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم ، و كان البين من حكم المحكمين موضوع التداعى لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم و من ثم فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 2568 لسنة 56 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 221 ق 44) |
النص فى المادة 1/203 من القانون المدنى على أن " يجبر المدين بعد إعذاره .... على تنفيذ إلتزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً ..... " و فى المادة 215 منه على أنه " إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ........" يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً و لا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض و عرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - و كان ذلك ممكناً و جاداً - إنتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه - إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة ... أن تقوما بتنفيذ إلتزامهما عيناً و هو ما لا يعد طلباً جديداً فى الإستئناف ، و قد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العينى ممكن ، و هو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ . (الطعن رقم 1780 لسنة 53 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 233 ق 46) |
الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه عيناً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الإلتزام عيناً و تنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعن من جراء التأخير فى التنفيذ العينى تأسيساً على مطلق القول بأن التنفيذ العينى لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1780 لسنة 53 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 233 ق 46) |
التناقض الذى يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين وقعة ربان السفينة بتاريخ ...... يمثل ديناً بحرياً عقده الريان - فى حدود سلطاته القانونية - لمصلحة السفينة و تهيئتها للسفر خارج مينائها الأصلى " مما يصدق عليه وصف الدين البحرى طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظى على السفن التى إنضمت إليها مصر بالقانون 135 لسنة 1952 و أنه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها فى المادة 149 من قانون التجارة البحرى التى تتم بضمان السفينة أو مشتملاتها و تعتبر بمثابة تأمين من أخطار الرحلة البحرية فإن قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير أساس . (الطعن رقم 48 لسنة 53 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 225 ق 45) |
نصت المادة 1/30 من قانون التجارة البحرى أن " كل مالك السفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أى عمل من أعمال القبودان و بوفاء ما إلتزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة و تسفيرها و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد فى المادة 47 من قانون التجارة البحرى سلطة الربان فى الإستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم ، ذلك أن قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية و التجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يحدد المركز القانونى لأمين السفينة - التوكيل الملاحى - أو الأعمال التى يقوم بها فالعرف هو الذى يحدد الأعمال التى يقوم بها أمين السفينة فى حالة عدم النص عليها فى العقد ذاته . (الطعن رقم 48 لسنة 53 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 225 ق 45) |
البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه إستخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع و من تذييله بخاتم السفينة أن الذين تم لإنهاء مشاكل السفينة و تهيئتها للسفر و هذا إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم فى ضوء الظروف التى حرر فيها السند . (الطعن رقم 48 لسنة 53 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 225 ق 45) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى لما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بإلتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة فى المادة 241 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 48 لسنة 53 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 225 ق 45) |
مؤدى نص المواد 1/34 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و المادة 7 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل يوم 9/1 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 1980/5/4 حساب أى عدد من السنوات التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية طلباً بذلك فى موعد أقصاه 1982/12/31 و أدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم "4" المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعه واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل من تاريخ إستحقاق الزيادة فى المعاش . (الطعن رقم 2026 لسنة 55 جلسة 1990/01/22 س 41 ع 1 ص 213 ق 42) |
مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتى فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله فى إشكال وقتى سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 2335 لسنة 50 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 196 ق 40) |
تقدير وجود عداوة بين القاضى و أحد الخصوم يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات أو نفى ذلك من المسائل التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده رداً على دعوى المخاصمة التى أقامها الطاعن عليه أن العبارات التى إستدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما و نصها " و إنى أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل فى الدعوى حتى تضع الأمور فى نصابها و لنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله " لا تشير إلى وجود عداوة و لا تعدوا أن تكون إفصاحاً من المطعون ضده عن حقه فى مساءلة الطاعن قانوناً عن إساءة إستعمال حق التقاضى فى سلوكه دعوى المخاصمة وفقاً لما يسفر عنه الحكم فيها ، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانوناً . (الطعن رقم 2335 لسنة 50 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 196 ق 40) |
لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بإلتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التى يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التى تقوم بين القاضى و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضى ، و هو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2335 لسنة 50 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 196 ق 40) |
إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات من فقرتها الثانية على طالب المخاصمة أن يودع تقرير المخاصمة مشتملاً على أوجهها و أدلتها و مشفوعاً بالأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة 496 من هذا القانون أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها فقد دل ذلك على أن الفصل فى دعوى المخاصمة فى مرحلتها الأولى هذه لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و المستندات المشفوعة به و الأدلة التى يرتكن إليها طالب المخاصمة فيه . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستند فى الأدلة التى إشتمل عليها تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود و لم يضمنه طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بصدد وقائع تتعلق بأوجه قبول المخاصمة فلا على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب إلى طلب سماع أقوال من أشهدهما أمامها . (الطعن رقم 2333 لسنة 51 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 204 ق 41) |
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمنيات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به . و من ثم فلا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال . (الطعن رقم 2333 لسنة 51 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 204 ق 41) |
إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 2333 لسنة 51 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 204 ق 41) |
لما كان الحكم الذى يصدره قاضى التنفيذ فى الإشكال المطلوب فيه إتخاذ إجراء وقتى بوقف التنفيذ أو الإستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك ، لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها و ما يتبينه القاضى من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ و إمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضى به أو تأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذى . و من ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتى فى الحكم الصادر فى إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبى هو الإشكال الوقتى الأول فى السند التنفيذى ، مما لا ينطبق على الحكم الصادر فى الإشكال بل يعتبر الإشكال الوقتى فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة . (الطعن رقم 2333 لسنة 51 جلسة 1990/01/18 س 41 ع 1 ص 204 ق 41) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 2897 لسنة 57 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 187 ق 39) |
النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب أو يحضر القضاه الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص فى المادة 178 على وجوب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته مفاده أن النعى على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى إثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى أصدرته لا الهيئة التى نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصداره و وقع على مسودته ثم تغيب كمانع عند النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية و لا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة . (الطعن رقم 2897 لسنة 57 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 187 ق 39) |
تقرير الشركة الطاعنة تعويضاً إختيارياً أو معاشاً إستثنائياً للمطعون ضدهما أولاً و ثانياً لفقدهما عائليهما إثر حادث و هما مؤديان واجبهما لا يمنعها من مطالبتها قضائياً بالتعويض المناسب بإعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدنى عما لحقهما من أضرار متى كان ما تم صرفه لكل منهما لا يكفى لجبر جميع هذه الأضرار على أن يراعى القاضى عند تقريره التعويض خصم ما تقرر صرفه من تعويض إختيارياً أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من إلتزام الشركة الطاعنة هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه . (الطعن رقم 2897 لسنة 57 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 187 ق 39) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضى - و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة و تتأكد الدينونة إيجاباً و سلباً و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقص الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له و تعييناً لمقداره فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنواناً للحقيقة . (الطعن رقم 2897 لسنة 57 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 187 ق 39) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 1/255 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة و تقف على حدودها و ما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض و إلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامى رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة و إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ، و من ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 2142 لسنة 53 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 177 ق 37) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى طلب أمام محكمة أول درجة التدخل فى الدعوى بطلب رفضها إستناداً إلى أنه إشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلى و كان هذا التدخل فى حقيقته و بحسب مرماه تدخل هجومى إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع و مستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول و من ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً إنضمامياً . (الطعن رقم 2142 لسنة 53 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 177 ق 37) |
لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله . (الطعن رقم 2142 لسنة 53 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 177 ق 37) |
عقد الإيجار - و على ما جرى به قضائه هذه المحكمة - ينقضى وفقاً لنص المادة 1/569 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً و يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ، و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ، و لا يلزم إذا ما أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . (الطعن رقم 1723 لسنة 53 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 181 ق 38) |
لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه و ذلك طبقاً للقواعد و الإجراءات التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق و إستحدث قواعد جديدة فى الفصل الأول من الباب الثانى منه بشأن تنظيم هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و خولت المادة 54 منه لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع و الشروط المشار إليه بالنص المذكور ، مما مفاده أن الإستفاده من حكمه قاصر على مستأجرى الوحدات التى تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع فى ظل العمل بأحكامه منذ 1977/9/9 و لا تسرى أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها . (الطعن رقم 1723 لسنة 53 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 181 ق 38) |
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإن النعى فيما إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ . (الطعن رقم 1723 لسنة 53 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 181 ق 38) |
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أن المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود ، هو توافر عنصر التبعية القانونية و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته - و هو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدنى بقولها " أن عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل فى خدمته المتعاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر " . و ما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه " . (الطعن رقم 3070 لسنة 57 جلسة 1990/01/16 س 41 ع 1 ص 167 ق 35) |
النص فى عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفنى و الإدارى الكامل على الفريق الأول لكرة القدم فى المدة من ... حتى .... نظراً لما يتمتع به من الكفاءة فى التدريب و السمعة الطيبة ..... على أن تكون له كافة الصلاحيات و الإختصاصات فى إختيار الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الإستغناء عنهم دون تدخل فى هذه الإختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادى فى توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو فى الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية فى هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل فى منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3070 لسنة 57 جلسة 1990/01/16 س 41 ع 1 ص 167 ق 35) |
النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته . (الطعن رقم 2573 لسنة 55 جلسة 1990/01/10 س 41 ع 1 ص 147 ق 32) |
من المقرر وفقاً لنص المادة 1/575 من القانون المدنى أنه يجوز للمستأجر رغم أن حيازته حيازة مادية فحسب ، أن يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى ، و من ثم فإن إقامة دعوى الحيازة من المستأجر ، و الإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل بها على حقه فى رفع الدعوى لا يعد من قبيل الإستناد إلى أصل الحق الذى يسقط إدعاؤه بالحيازة وفقاً لنص المادة 1/44 مرافعات . (الطعن رقم 2573 لسنة 55 جلسة 1990/01/10 س 41 ع 1 ص 147 ق 32) |
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرى و المادة 41 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن و الصادرة تنفيذ لها . أن المشرع ناط بمجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة بهم و تحديد بدل السفر لهم فى الداخل و الخارج و لا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القرار بقانون رقم 60 لسنة 71 بإصدار قانون المؤسسات و شركات القطاع العام و القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و تسرى أحكام هذه اللوائح على العاملين بكل بنك من بنوك القطاع العام . لما كان ذلك و كان الثابت بالدعوى أن لائحة البنك الطاعن المعمول بها من 1977/7/10 تقضى بحرمان العامل المعار دون تكليف من البنك و ترشيحه إذا زادت مدة إعارته عن ستة أشهر من العلاوة الدورية . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى العلاوتين المطالب بها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 78 هى التى تنظم علاقات العاملين بشركات القطاع العام دون أى نص يخالفها فى قانون أخر و إن حق البنك الطاعن طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 قاصر على وضع لوائح الأجور بما يجاوز المحدد و المقرر بنظم العاملين بالقطاع العام يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2135 لسنة 55 جلسة 1990/01/08 س 41 ع 1 ص 141 ق 31) |
وزير التموين - تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض السلع الواردة من الخارج من الضرائب و الرسوم الجمركية متى كانت مما يستهلكها جموع المواطنين - إصدار القرار رقم 394 لسنة 1975 حصر فيه تلك السلع و لم تدرج بالجدول المرفق به الكبده الرومى المجمدة و من ثم فإن خلو القرار رقم 156 لسنة 1979 من النص على تلك السلعة لا يعنى إلغاء إعفائها من الرسوم الجمركية لأنها لم تكن معفاه أصلاً و بالتالى تستحق عنها الرسوم الجمركية المقررة قانوناً . (الطعن رقم 1033 لسنة 54 جلسة 1990/01/08 س 41 ع 1 ص 134 ق 29) |
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوى للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسى فيما يضعه من قوانين و من ثم فإن المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إستجابة الشارع لدعوته فى إفراغ مبادئها السمحاء فى نصوص القوانين التى يلزم القضاء بإعمال أحكامها بدءاً من التاريخ الذى تحدده السلطة الشرعية لسريانها ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى الخلط بين إلتزام القضاء بتطبيق القانون الوضعى و بين إشتراع القواعد القانونية التى تتأبى مع حدود ولايته ، و يؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصرى قد حدد السلطات الدستورية و أوضح إختصاص كل منها أو كان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستورى مما لازمه أنه لا يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور بإعتباره القانون الإسمى ، و كانت وظيفة السلطة القضائية وفق أحكامه تطبيق القوانين السارية فإنه يتعين عليها إعمال أحكامها ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 191 من الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور "و من ثم فإنه لا مجال هنا للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها فى تشريع وضعى لما كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 1985/5/4 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى و نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1985/5/16 ، و إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك على تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من إهدار لنص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى لتعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية التى إعتبرها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 108 لسنة 57 جلسة 1990/01/08 س 41 ع 1 ص 137 ق 30) |
النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة و لا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير العقود و المحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض . (الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28) |
إذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها و المؤرخ / / إنه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فإن عبارات الوكيل على هذا النحو إنصرفت إلى عمل معين لعبارة عامة ، و من ثم فإن تحديد نطاق الوكالة و تقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم إلى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة و طعناً فى جميع مراحل التقاضى إلتزاماً بعبارات الوكالة الواضحة ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف و رفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها و المرافعة عنها أمام الإستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28) |
النص فى المادتين 147 / 150 / 1 من القانون المدنى - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون و يمنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى و عليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، و لا يلتزم القاض بإيراد أسباب لقضائه إذا ما إلتزم المعنى الواضح لعبارات العقد و مراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28) |
إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى إنه تضمن فى مقدمته بياناً بأسماء طرفى العلاقة الإيجارية و هما المالك السابق للعقار كمؤجرة و السيدة .......... كمستأجرة و أعقب هذا البيان وصف العين المؤجرة و تحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة ....... بشارع ....... ثم وردت عبارة العقد " لسكنها خاصة هى و كريمتها " و ذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها - هى المستأجرة و أن ما ورد بالعبارة اللاحقة لبيان العين المؤجرة ما هو إلا تبياناً للغرض من الإيجار و هو إستعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة و إبنتها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد إنحرف عن عبارات العقد و الواضحة و أعطى المطعون ضدها صفة غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28) |
لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، و إختص بها المشرع أشخاصاً معينيين و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء .بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، و من ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 593 لسنة 55 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 120 ق 27) |
لما كانت المادة 3/235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه و كان إستناد المطعون ضدهم الأربعة الأول أمام محكمة الإستئناف فى طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة إلى أنها و الأرض المشفوع بها من الأراضى المعدة للبناء و متجاوران فى حد و إلى أن للأرض الأولى على الأخيرة حق إرتفاق بالرى يعد إضافة سببين جديدين إلى السبب الذى رفعت به الدعوى - و هو أن الشفعاء شركاء فى الشيوع للبائعين لأرض النزاع - و لا يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى إلا و هو أخذ الأرض المبيعة محل النزاع بالشفعة ، بل ظل الطلب باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فلا يكون صائباً فى القانون قول الطاعنين بأن ما إستند إليه الشفعاء أما محكمة الإستئناف فى طلب الشفعة غير جائز بإعتباره من الطلبات الجديدة بل هو فى صحيح حكم القانون من قبيل الأسباب الجديدة التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها ، حسبما إنتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 593 لسنة 55 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 120 ق 27) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول فى أخذ أرض النزاع بالشفعة إلى ما ورد فى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف من أن الأرض المشفوع فيها زراعية و أن لها حق إرتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها الملاصقة لها ، مما يسوغ طلب الأخذ بالشفعة طبقاً لنص البند الثانى من الفقرة "ه " من المادة 936 من القانون المدنى الذى يجعل حق الإرتفاق سبباً للأخذ بالشفعة إذا تعلق بالأرض المبيعة أو بأرض الجار ، فمن ثم يكون الحكم فيما إنتهى إليه سديداً ، و لا ينال منه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين - بأن حق الإرتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها ليس قاصراً على الأرض المشفوع فيها بل تشترك فيه أراضى أخرى مما لا يجوز معه طلب الشفعة - إذ لا عبرة بإشتراك الغير فى حق الإرتفاق المقرر للأرض المشفوع فيها أو الأرض المشفوع بها على الأخرى فى تمسك الشفيع بطلب الشفعة طالما أن القانون لم يشترط أن يكون هذا الحق مخصصاً لإحداهما على الأخرى وحدها ، هذا إلى أن وجود إرتفاق للغير على أرض المروى لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع به بل تظل جزءاً من هذا العقار ، إذا فمتى كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و ليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . و يكون النعى عليه بهذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 593 لسنة 55 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 120 ق 27) |
المقرر فى قضاء المحكمة أنه و إن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن إستخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 357 لسنة 56 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 115 ق 26) |
مسئولية الحكومة عن الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب الإضطرابات و القلاقل لا تقوم إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد إمتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا فى إدارتها تقصيراً يمكن وصفه فى الظروف الإستثنائية التى وقع فيها الحادث بأنه خطأ . (الطعن رقم 357 لسنة 56 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 115 ق 26) |
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى نفى خطأ الحكومة سائغاً مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت من واقع مطروح فى الدعوى و كان ما ورد به من تقريرات واقعية تتعلق بالظروف التى أحاطت يوم الحادث المدعى به لا تعدو أن تكون من قبيل ما يحصله القاضى إستقاء من علمه بالظروف العامة المعروفة لدى الجميع عما كانت الإضطرابات و القلاقل و أعمال الشغب و ما إتخذته الحكومة من إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأمر خلال أيام 17 ، 18 ، 19 من يناير سنة 1977 و كان الطاعن لم يثبت أن من كان موجوداً من قوات رجال الأمن قريباً من مكان الحادث قد إمتنع عن القيام بواجبه فى منع المتظاهرين من إشعال الحريق و الإتلاف بالملهى الذى يملكه فإن ما يثيره من نعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 357 لسنة 56 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 115 ق 26) |
المقرر - فى قضاءة هذه المحكمة - أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع أجرتها للتحديد القانونى يستوى فى ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون و التخلص من قيود الأجرة و لذلك فإنه يلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد أن من إستعمال العين المؤجرة لإستغلالها فى الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة . (الطعن رقم 2543 لسنة 55 جلسة 1990/01/03 س 41 ع 1 ص 107 ق 25) |
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده فله السلطة التامة فى تقدير أعمال أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما يراه متفقاً مع صحيح الواقع ما دام إستخلاصه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و هو لا يلتزم من بعد بالرد إستقلالاً على ما وجه لتقرير الخبير الذى إطمأن إليه من طعون إذ هو غير مكلف بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 2543 لسنة 55 جلسة 1990/01/03 س 41 ع 1 ص 107 ق 25) |
ما يثيره الطاعن من أن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية .المختصة هو دفاع قانونى يخالطه واقع . و إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ، و من ثم و أياً كان وجه الرأى فيه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2543 لسنة 55 جلسة 1990/01/03 س 41 ع 1 ص 107 ق 25) |
الأصل فى الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الإلتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك و كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها ، مما مفاده أن إلتزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو إلتزام صحيح و لئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة إلتزام المدين ، و يقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية و الحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بإلتزامه . (الطعن رقم 2543 لسنة 55 جلسة 1990/01/03 س 41 ع 1 ص 107 ق 25) |
مؤدى نص المادة 987 من القانون المدنى أن ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة إنتفاعه . (الطعن رقم 1561 لسنة 57 جلسة 1990/01/03 س 41 ع 1 ص 102 ق 24) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها . (الطعن رقم 1561 لسنة 57 جلسة 1990/01/03 س 41 ع 1 ص 102 ق 24) |
و لئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم فى شأنه التحقق من مدى إنطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده و مدى دخول العين فى نطاق الحظر القانونى . (الطعن رقم 1561 لسنة 57 جلسة 1990/01/03 س 41 ع 1 ص 102 ق 24) |
متى أوجب القانون تسبيب القرار الذى تصدره جهه الإدارة فإن التسبيب يصبح ركنا أساسيا بإعتباره ضمانا من ضمانات الأفراد يترتب على اغفاله بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده و مبرر إصداره ، و أنه و لئن كان الأصل أن ترد أسباب القرار فى صلبه إلا انه إذا تبنى مصدر القرار الأسباب التى تبديها الجهة المختصة و أحال إليها فى ديباجه القرار بما يفيد إطلاعه عليها فإن ذلك يكفى لتسبيبه ، ذلك أن موافقته على ما إنتهت إليه مذكرة هذه الجهة يعنى أنه أتخذ من تلك الأسباب و الأسانيد أسبابا لقراره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المختصة بادارة الشركات المنوط بها التحقيق مع المطعون عليهم قدمت مذكرة مؤرخه ......... بنتيجة التحقيق ضمنتها المخالفات المنسوبه إليهم و إقترحت لصالح العمل عرض نتيجة التحقيق على الطاعن لإصدار قرار بتنحيتهم من عضوية مجلس ادارة شركة القناة لاعمال الموانى للأسباب و الأسانيد التى أبدتها فى تلك المذكرة و قد أشير الطاعن فى نهايتها بالموافقة على ما جاء بها ، و أتبع ذلك إصدار القرار موضوع الدعوى نفاذا لتلك الموافقه أشار فى ديباجته إلى إطلاعه على تلك المذكرة فإن ذلك يعنى أن - مصدر القرار قد إعتنق الأسباب و الأسانيد التى تضمنتها المذكرة و إتخذ منها أسبابا لقراره المطعون عليه على نحو تصبح معه تلك المذكرة جزءا لا يتجزأ من القرار تضمنت أسبابه و دواعيه و سنده من القانون بما يكون معه القرار سببا و يكون النعى عليه يخلوه من الأسباب على غير أساس . (الطعن رقم 1254 لسنة 57 جلسة 1989/12/31 س 40 ع 3 ص 496 ق 401) |
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى و المادتين 2 ، 101 من لائحة العاملين ببنك القاهرة أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى الذى يعده البنك يقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمى و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا ، بحيث إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحا لشغلها . (الطعن رقم 2412 لسنة 55 جلسة 1989/12/31 س 40 ع 3 ص 491 ق 400) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح لما كان ذلك و كان الثابت بصحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى وظيفة وكيل فرع إستنادا إلى نص المادة " 101 " من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده ، مما مقتضاه أن التكييف القانونى السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالتة إلى وظيفة وكيل فرع بإعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم و أقيم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبه الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة . و حجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعن من أن الخبير لم يستظهر من واقع ملف خدمته الوظيفة التى كانت يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمى حتى يمكن الوقوف على الوظيفه المعادله لها طبقا لجدول تعادل الوظائف فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2412 لسنة 55 جلسة 1989/12/31 س 40 ع 3 ص 491 ق 400) |
مفاد نص المادتين 14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية - بناء على التعويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - الصادر بتاريخ 1956/3/11 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - أن المشرع أوجب على العامل أن يقدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاده ، فإذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه ، و لم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة و أن هذا التقدير لا يكون نهائيا و يجوز الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى و لم يناقشه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 187 لسنة 55 جلسة 1989/12/31 س 40 ع 3 ص 487 ق 399) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الاحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كانت طلبات الطاعن إخلاء الشقة محل النزاع و الزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 950 ,1282 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة و هما طلبان يستندان إلى سبب قانونى واحد و هو عقد الإيجار ، و قد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 1984/1/5 بالإخلاء ثم صدر بعد ذلك بتاريخ 1984/3/1 حكم الإلزام بالأجرة و هذا الحكم الأخير هو القضاء الختامى المنهى للخصومة و لم يكن الحكم الصادر بالإخلاء قابلا للتنفيذ الجبرى و من ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1984/3/1 فإذا ما أقام المطعون ضده إستئنافا عن الحكمين المذكورين فى 1984/4/4 فيكون قد أقيم فى الميعاد . (الطعن رقم 521 لسنة 55 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 470 ق 396) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى حلت محلها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة تسقط حق المؤجر فى الإخلاء و يمنع المحكمة من الحكم به ، و إذ جاءت صياغة المادة المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف لأن ذلك يعتبر تقيدا لمطلق النص و تخصيصا لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز و متى كان النص صريحاً قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمراحل التشريعية التى تبعته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه . (الطعن رقم 521 لسنة 55 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 470 ق 396) |
الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد و التى تحصل على العقار لا يصلح أن تكون أساسا لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية ترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها شأنها فى ذلك شأن كافة ما يتقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و استخلاص ما يراه متفقا مع رفع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغا و مستمدا من الأوراق . (الطعن رقم 521 لسنة 55 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 470 ق 396) |
الأصل أن عقد الإيجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوته إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان إستحدث نصوصاً آمره متعلقة بالنظام العام بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد إنتهاء مدتة حال حياة المستأجر ، و إستمراره لصالح طوائف محدده من أقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو ترك العين و المشرع يهدف بذلك إلى إستمرار عقد إيجار المساكن لشاغليها من المستأجرين و الأقارب وهو ما يتصل إتصالاً وثيقاً بالسلام الإجتماعى و بكفالة الطمأنينة للمواطنين ، ومن هذه النصوص الآمره ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من إقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن إيهما أقل " مما مفاده إن عقد الإيجار يستمر لطوائف محدده من أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ، و يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مآوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة و الموقوتة مهما إستطالت و أياً كان مبعثها و دواعيها . (الطعن رقم 181 لسنة 55 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 452 ق 394) |
مفاد النص القانونى فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الأقارب الأولى و هم أولاد المستأجر و زوجه و والداه - فلم يحدد المشروع فترة زمنية لإقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم إقامة مستقرة - طالت أوقصرت - حتى وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة ، و أفراد هذه الطائفة قد حباهم المشرع بتلك الميزة بإعتبارهم من الطبقة الأولى للأقارب التى تتكون منها الأسرة ، و هم فى الأصل يعيشون فى كنف المستأجر يتولى رعايتهم و الأنفاق عليهم ، و هذا المبدأ القانونى الذى اعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمه منه و دواعيه بإستمرار عقود إيجار الوحدات التى يستأجرها لصالح أفراد الطبقة الأولى من الأقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة فى كل مسكن - أياً كانت مدتها قبل الوفاة أو الترك ما لم يصطدم هذا التطبيق بالنص الذى يحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، أما فيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد إشترط المشرع إقامتهم لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة بإعتبار أن أفراد هذه الطائفة فى الأصل لا يتولى المستأجر رعايتهم و الإنفاق عليهم و من ثم فقد قيد المشرع الحماية المقررة لهم و هى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم بقيد و هو الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك بإعتبار أن الأصل فى تقريرها هو تفاقم مشكلة الإسكان و هدف المشرع من إسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تطبيق هذا الإستثناء و يلزم إعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى إبتغاه المشرع من وصفه ، و من ثم فإن حماية القانون لهم تجد حدا لها فى تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف إستمرار عقد الإيجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستأجرها المستأجر حتى لو كانت فى بلد آخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية فى الوحدات الأخرى ، هذا إلى أنه لا يتصور أن يتوافر شرط الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، و لا محل للتحدى بأن القانون المدنى أجاز تعدد الموطن بتعدد محل الإقامة إذ أن النص فى قوانين إيجار الأماكن على إستمرار عقد الإيجار لغير المستأجر هو إستثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه و يعمل به فى الهدف الذى إبتغاه المشرع ، و لكل من القانونيه نطاق و مجال لتطبيقته . (الطعن رقم 181 لسنة 55 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 452 ق 394) |
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع ، حاصله عدم إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم انطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن إقامتة الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستأجر فى شقة أخرى يستأجرها الأخير بمدينة طنطا وقد إستمرت الإقامة حتى وفاة خاله فى 1981/11/7 ، و دلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدنى طنطا التى أقامها المطعون ضده و مذكرات دفاعه المقدمة فيها و الشكوى بالمحضر رقم 42 أحوال قسم أول طنطا فى نوفمبر سنة 1981 و بطاقتة الشخصية و بدل فاقد منها و جواز سفره و صحيفة الحالة الجنائية و ملف تأمينات المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهرى و إكتفى بالرد على دفاعه بأن إقامة المطعون ضده فى طنطا و هى غير البلده الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل إقامته و لا تحول دون الحكم له بطلباته و مفاد ما ذهب إليه الحكم أنه فهم دفاع الطاعن على أن المطعون ضده يحتجز أكثر من مسكن بغير مقتض فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون و حجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب إذ تنحسر الحماية المقرر للأقارب وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذى تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الأخرى التى يستأجرها المستأجر و لو كانت فى بلد آخر . (الطعن رقم 181 لسنة 55 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 452 ق 394) |
النص فى المادتين 244 / 1 من القانون المدنى , 61 / 1 من قانون الأثبات يدل على أن لدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم ، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة . لما كان ذلك و كان الطعن على التنازل بأنه صورى قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسة ، و كان هذا التنازل مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة أما أجازة إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون فهى مقصورة على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته لما كان ذلك ، و كان التنازل ثابتا بالكتابة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت به و لا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك مقرر لمن وقع الاحتيال إضرارا بحقه و هم الدائنون . (الطعن رقم 927 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 478 ق 397) |
النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بإنقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءا لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافا لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التى يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين أما بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم إنقطاع الإكراه ، و أما بمضى خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد . (الطعن رقم 1439 لسنة 51 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 482 ق 398) |
لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .............. و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل - و على ما أفصخت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة . (الطعن رقم 1683 لسنة 59 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 440 ق 392) |
النص فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - على إنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد أكثر من مسكن دون مقتضى ......... يدل على أن الحظر الذى فرضه القانون إنما يتعلق فحسب بإحتجاز الوحدات السكنية فلا ينصرف هذا الحظر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب و العيادات و غيرها ، و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع و لو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه فى العقد ، ذلك أن المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أجازت للمستأجر تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة بنسبة معينة متى كان هذا التغيير لا يترتب عليه ضرر - بالمبنى أوشاغليه ، فإذا تم تغيير إستعمال العين المؤجرة كمسكن إلى غرض آخر غير السكنى فإن إحتجاز المستأجر لها مع مكان آخر معد للسكنى لا يعد مخالفاً للحظر الذى فرضه القانون . (الطعن رقم 1683 لسنة 59 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 440 ق 392) |
لئن كان الأصل فى تقدير أقوال الشهود ، و إستخلاص الواقع منها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا و لا خروج فيه عن مدلولها ، و مؤديا إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 1683 لسنة 59 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 440 ق 392) |
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن الواردة بالبند الخامس منه و المادة 25 من ذات القانون يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية ، فأعطى المالك الحق أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة - ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه ، على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ، مما مقتضاه أنه متى أتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ، و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ، و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، و هو تمكين المالك من إبداء الرغبة و إيداع نصف الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من إستعمال حقه المشروع فى شراء العين و لا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع ، و لذلك فإنه يحق للمالك النتازل عنه بحيث إذا علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته من ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى فلا يحول عدم إعلانه دون حقه فى المبادرة بإبداء رغبته فى الشراء و إيداع الثمن خزينة المحكمة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ فى السريان . (الطعن رقم 600 لسنة 59 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 432 ق 391) |
لا يحول دون حق المالك فى شراء العين " وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بمخالفة لأحكام القانون ، ذلك أن حق المالك فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر و الغير إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع ، مما مفاده أن حقه فى شراء العين مثبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه ، و الذى صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ، و لا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى إشترى العين ، و يؤكد ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى يبعث للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر ، أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية و هو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك ، بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمه أثر قانونى . (الطعن رقم 600 لسنة 59 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 432 ق 391) |
شراء المالك للعين المؤجرة " وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " لا يعد مشتريا لها بالجدك بل خالية من أية مقومات مادية أو معنوية على ما سلف بيانه ، و من ثم فهو لا يلزم بمباشرة ذات النشاط الذى كان قائماً بها قبل وقت البيع و هو و شأنه فى التصرف فيها و إستغلالها بالأسلوب الذى يراه مناسبا . (الطعن رقم 600 لسنة 59 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 432 ق 391) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئه يكون غير منتج و لا جدوى منه و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب أسباب الحكم من أخطأ . (الطعن رقم 600 لسنة 59 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 432 ق 391) |
النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجب قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر . (الطعن رقم 1205 لسنة 57 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 446 ق 293) |
المادة 417 من قانون المرافعات و إن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء و إنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات فى أى وقت أمام قاضى البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع و مؤدى ذلك أن حصول إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة و لا يعتبر من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال و يكون حكمه غير جائز إستئنافه . (الطعن رقم 1205 لسنة 57 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 446 ق 293) |
إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الإستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هى إستبعدت ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الإستئناف للحكم . (الطعن رقم 1205 لسنة 57 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 446 ق 293) |
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيع قبل جلسة البيع . (الطعن رقم 1205 لسنة 57 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 446 ق 293) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، و كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب ثبوت ملكية وقف ........ و . ........ . الذى تنظر عليه - للأرض موضوع النزاع ثم إغتصبها الطاعنون و أقاموا عليها منشآت ، و كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف لهذه الأرض و لا يتصل بأصل الوقف و لا بأى من مسائله المشار إليها و التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و من ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى هذه الدعوى . (الطعن رقم 1239 لسنة 58 جلسة 1989/12/26 س 40 ع 3 ص 420 ق 388) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبب النعى يجب أن يكون وارداً على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها و التى لا يقوم له قضاء إلا بها ، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة و بعدم الإعتداد بإنذار الطاعه و إعتباره كأن لم يكن على سند من أن الإعلان الذى وجهه الطاعن للمطعون ضدها ورد غير مقروء بما يفقده الصلاحية و ذلك دون التعرض لموضوع الإعلان ، و كان ما يثيره الطاعن بسبب النعى لم يرد على ما أقام الحكم قضاءه عليه فإنه يكون غير منتج و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2 لسنة 58 جلسة 1989/12/26 س 40 ع 3 ص 427 ق 390) |
الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2 لسنة 58 جلسة 1989/12/26 س 40 ع 3 ص 427 ق 390) |
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد محكمة الموضوع أن تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح و كان البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت فى حقيقتها بطلب الحكم بعدم سريان عقدى البيع و الصلح موضوع الدعوى ....... فى حق الطاعن تأسيساً على أن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ ......... مملوكة للدولة و مخصصة للنفع العام و فى حوزة الطاعن و ليست ملكاً للبائع فتمسك الآخير بتملكه لها مما مفاده أن النزاع القائم فى الدعوى و الذى تناضل فيه الخصوم دفعاً ورداً يتعلق بملكية الأرض موضوع النزاع ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بنسبيه آثار العقود فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى و خرج بها عن نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع الطرفين حول تلك الملكية . مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أخطأ بذلك فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2918 لسنة 57 جلسة 1989/12/26 س 40 ع 3 ص 423 ق 389) |
مؤدى نص المادة عشرين فى فقرتها الأولى و الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام ، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة . (الطعن رقم 2131 لسنة 53 جلسة 1989/12/24 س 40 ع 3 ص 415 ق 387) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ 1978/5/20 قراراً بمنح العاملين لديها من الإخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 بشأن منح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه إعتباراً من شهر يونيو سنة 1978 بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسرى على العاملين بالقطاع العام و إنها أعملته خطأ على العاملين لديها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 ، أم صدر إستثناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة 4/20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و تخلى بذلك عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2131 لسنة 53 جلسة 1989/12/24 س 40 ع 3 ص 415 ق 387) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات و المادة الأولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 ...... بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام الصادر إستنادا إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و يستثنى من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها و منهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ، و من ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة فى هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها ، و من ثم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن باطلا ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه . (الطعن رقم 1722 لسنة 56 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 401 ق 385) |
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه و رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين سمعوا المرافعة و أشتركوا فى المداولة و فصلوا فى الدعوى ، لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم ، و لما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدرو الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات ، و هو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه و منطوقه و إستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت و أودعت وقت النطق به . (الطعن رقم 1695 لسنة 55 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 405 ق 386) |
يكفى لسلامه الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعه من رئيس الهيئة التى أصدرته دون إشتراط توقيع رئيس الجلسة الذى حضر تلاوته و لم يشترك فى إصداره ، كما لا يجوز لهذا الأخير أن تحمل المسودة توقيعه طالما لم يشارك فى إصدار الحكم . (الطعن رقم 1695 لسنة 55 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 405 ق 386) |
عدم تضمن مسودة الحكم تاريخ إيداعها لا يؤثر على سلامة الحكم إذ لم ترتب المادة 175 من قانون المرافعات البطلان على تخلف إثبات هذا التاريخ و إنما رتبته على عدم حصول إيداع المسودة عند النطق بالحكم جزاء على تخلف الغاية التى إستهدفها المشرع من هذا الإجراء الجوهرى . (الطعن رقم 1695 لسنة 55 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 405 ق 386) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك طالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها و كان قضاؤها قد أقيم على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1695 لسنة 55 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 405 ق 386) |
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير . (الطعن رقم 1695 لسنة 55 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 405 ق 386) |
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولا لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خاليا من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلا فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره . (الطعن رقم 1695 لسنة 55 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 405 ق 386) |
محكمة الإستئناف غير ملزمة بتنفيذ أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته الرد عليها متى كان حكمها قائماً على أسباب خاصة كافية لحمله . (الطعن رقم 1695 لسنة 55 جلسة 1989/12/21 س 40 ع 3 ص 405 ق 386) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمةالمرفوع أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة المحال إليها الدعوى و ذلك لإتصال الخصومة أمام محكمة أول درجة فى الحالتين و إتحاد علة السقوط فيها فى هذه الحالة . (الطعن رقم 550 لسنة 54 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 389 ق 383) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأدلة و المستندات المقدمة فى الدعوى و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 550 لسنة 54 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 389 ق 383) |
النص فى المادة 1/21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و المقابل لنفس المادة 1/29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......... " يدل و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامه مستقرة حتى تاريخ الوفاة . (الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 394 ق 384) |
لا يحول دون إمتداد عقد الإيجار إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام إنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا و يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها كمصيف إقامة موسمية و متقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها فى فصل الصيف . (الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 394 ق 384) |
من المقرر - أن الفصل فى كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الإستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى إقامت قضاءها على أسباب سائغه . (الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 394 ق 384) |
الإدعاء بأن للمطعون ضدهن المستفيدات من إمتداد عقد الأيجار لهن أماكن أخري للأقامه فيها بمدينه الأسكندريه هو إدعاء قائم علي إعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لاول مره أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 394 ق 384) |
وجود مسكن مستقل لكل من المطعون ضدهن بمدينه القاهرة لا يعد مخالفة للحظر الذي فرضه المشرع علي إحتجاز أكثر من مسكن لان هذا الحظر قاصر علي المساكن المحتجزه فى نطاق المدينة الواحدة وإذا كان المسكن محل النزاع يقع بمدينة الاسكندريه ومن ثم فقد إنتفي مقتضي هذا الحظر . (الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 394 ق 384) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلي التحقيق ليس حقا للخصوم و يحق للمحكمة عدم الإستجابه إلي طلبهم فى هذه الخصوص متي وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . (الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 394 ق 384) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علنا و ذلك أعمالا لنص المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات . لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن الجلسة الأولى عقدت فى علانية و دون مرافعة فى الدعوى أما بقيه الجلسات التى تداولتها و دارت فيها المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت فى الإستئناف فى غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها و لا يكون إنعقاد جلستها الأولى فى علانيه مخلا بهذه السرية و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 71 لسنة 59 جلسة 1989/12/19 س 40 ع 3 ص 384 ق 382) |
مؤدى نص المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة و أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحداهما على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق - أى يكون الطلاق مشروعاً فى ملة كل من الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم القاضى فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيد إنضمامه إلى طائفه الكاثوليك و هى لا تدين بوقوع الطلاق - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و يكون النعى بهذا السبب على أساس . (الطعن رقم 71 لسنة 59 جلسة 1989/12/19 س 40 ع 3 ص 384 ق 382) |
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءه بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءه أو تلك الإدانه - و كان البين من الحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائية رقم 289 جنح أمن دولة العطارين أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى تقاضى مبلغ خارج نطاق الإيجار و عدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثانى لأن الواقعة - موضوع الإتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التى تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثانى " الشاكى " بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده " المالك " - و إذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء فى منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده و أى من الطاعنين أو إنتفائها ، و لا تلتزم بين عدم تقاضى المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و بين إنتفاء قيام العلاقة الإيجارية و من ثم فلا تربط القاضى المدنى عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية فى شأن هذه العلاقة . (الطعن رقم 541 لسنة 59 جلسة 1989/12/18 س 40 ع 3 ص 374 ق 380) |
مفاد نص المواد 24 ، 26 ، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن المشرع منح مجالس إدارات شركات القطاع العام سلطة تقديرية يضع بمتقضاها نظام لقياس كفاية الأداء يتفق مع طبيعة نشاط كل شركة و أهدفها و نوعيات الوظائف بها للعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى و غيرها من الوظائف الأدنى منها و ذلك بصفة دورية . ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية و هو نص مستحدث قصد به المشرع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل الذى قدم عنه التقرير طوال السنة التى قدم عنها ، لما يترتب عليه هذا التقدير من آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى سواء كانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار و قد أوجب المشرع إعلان العامل بمعايير قياس الكفاية كما أوجب إعلانه بصورة من التقرير النهائى بدرجة الكفاية المبنى عليها بمجرد إعتماده من لجنة شئون العاملين أياً كانت درجة الكفاية ، وهو إجراء حتمى تنفتح به مواعيد التظلم من هذا التقرير بإعتباره التقرير النهائى الذى يعول عليه فى مجال الترقية بالإختيار . (الطعن رقم 668 لسنة 53 جلسة 1989/12/18 س 40 ع 3 ص 379 ق 381) |
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنعى على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولاً : ............... ثانيا : كافة إختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنطيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ......... و كانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة و من ثم يخرج عن إختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك و كانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أن ........ وكذلك لا تشمل الحراسه أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير و لو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منح التصرف فى المال . يدل على أن المشرع إشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ و ذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف . (الطعن رقم 2734 لسنة 57 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 366 ق 378) |
لما كان النزاع المطروح ليس إعتراضاً على شروط البيع أو نفياً على إجراءته . و إنما يتعلق بالحق الموضوعى الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، فإنه يكون للحائز و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية إنقضاء هذه الإجراءات لإنقضاء دين طالب التنفيذ دون أن يتقيد فى ذلك بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً . (الطعن رقم 921 لسنة 57 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 360 ق 377) |
لما كان لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالا للحق المخول له وفقا للمادة 320 من القانون المدني، وكان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسميا على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون وهذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنيا كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة. (الطعن رقم 921 لسنة 57 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 360 ق 377) |
مؤدى النص فى المواد 8 ، 9 ، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 و المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية و أجاز لها وفقا لطبيعة و ظروف و إحتياجات العمل المزاول إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة ، و إعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحده متميزة فى مجال التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة ، مما مقتضاه أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف التى تنتمى إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى ، بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب ، بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم . (الطعن رقم 1455 لسنة 55 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 370 ق 379) |
إذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنة عشر من أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : . .......... . <د> إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة إستعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى فى ثبوت هذه الإساءة فى الإستعمال فتكون له حجية الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر الإخلاء ، و لا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة و هى دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق ، و على ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع و لا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق و لا يحوز أمامها قوة الشئ المقضى فيه . (الطعن رقم 205 لسنة 55 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 356 ق 376) |
صدور حكم قضائى نهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة لواقعة الإستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو المقلقة للراحة أو المنافية للآداب العامة التى تطلبها المشرع فى الغرض القانونى سالف الذكر ، و لكونه وسيلة إثبات فإنه لا يشترط توافرها قبل رفع الدعوى و إنما يكفى أن تتوافر أثناء نظرها و قبل صدور حكم فيها . (الطعن رقم 205 لسنة 55 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 356 ق 376) |
أنه و إن لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين الخصائص التى يميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها لحصانتها و صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانون الصحيح بإعتبارها عقود إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجري تحصليه منها و يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها . (الطعن رقم 2216 لسنة 53 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 351 ق 375) |
العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفا فيها لا تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقوداً إدارية إلا إذا إتصلت بتنظيم مرفق عام أو تسيره و أظهر الشخص المعنوى نيته فى الأخذ بأحكام القانون العام بتضمنه شروطاً إستثنائية غبر مألوفة فى القانون الخاص أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة ، كأن يتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الآخر أو يخول المتعاقد مع الإدارة سلطات إستثنائية فى مواجهة الغير . (الطعن رقم 2216 لسنة 53 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 351 ق 375) |
المقرر أنه لا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصاص من لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف . ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد وفاة مورث المطعون ضدهم السته الأولين و تعجيل الخصومه أمام محكمة الإستئناف لم تختصم فيها زوجته ......... و إبنته ...... بإعتبارهما ومن ورثته إلي صدر الحكم المطعون فيه , ولذا فإنهما تظلان خارجتين عن الخصومه ولا تعتبران طرفاً فى الخصومه التي صدر فيها هذا الحكم , ولا يقبل إختصامهما فى الطعن المرفوع عنه , فلا يكون صحيحاً فى القانون تعييب الطعن لعدم إختصامهما فيه . (الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374) |
مؤدي نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدي حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناًفي ورقة إعلان الحكم . و الثانيه إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفه إفتتاح الدعوى موطنه الإصلي - وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الاصل - وعلي ما جري به نص الفقره الأولي من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلي , لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين بصحيفة الإستئناف فى العقار رقم ..... الكائن به مكتب محاميهم ...... فسلكوا بذلك الطريق الصحيح فى إعلان هذه الصحيفة حين وجهوه إلي المطعون ضدهم المذكورين فى موطنهم المختار فى غير الحالتين الواردتين علي سبيل الاستثناء فى المادة 214 من قانون المرافعات . فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً , ولا يمنع من التمسك بهذا البطلان وإعمال مقتضاه فى الدفع المبدي من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عدم تمسكهم أمام محكمة أول درجه ببطلان إعلانهم بصحيفة إفتتاح الدعوى الموجه إليهم فى ذات موطنهم المختار سالف الذكر , ذلك بأن الخصومه فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلي إجراءات رفعها و السير فيها مستقلة عن الخصومة المطروحه أمام محكمة أول درجه ومتميزه عنها , فما يجري علي إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر علي الأخري , ولذلك فإن النزول عن التمسك بسبب بطلان الإعلام الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذي الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . (الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374) |
لما كان نص الفقره الأول من المادة 214 من قانون المرافعات واضح العباره فى أن إعلان الطعن للخصم فى الموطن المختار إن هو إلا إستثناء من الأصل فى أن يكون هذا الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلي , و يشترط لتحققه أن يكون هذا الخصم قد بين ذلك الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه , فإن هذا الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه إستنادا لحكمه التشريع , لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن النص متي كان واضحا جلي المعني قاطعا فى الدلاله علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه بدعوي الإستهداء بالحكمه التي أملته لأن البحث فى حكمة التشريح ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه , ومن ثم فلا يسوغ من الطاعنين القول بأن مسلك وكيل المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين فى الدفاع عنهم يفيد إتخاذهم مكتبه موطنا مختارا لهم مما يجيز لهم إعلانهم فيه بصحيفة الإستئناف إهتداء لحكمه التشريع , لما فى هذا القول من الخروج علي الاستثناء المقرر بنص صريح واضح العباره وإستحداث عن طريق التأويل لحكم مغاير لما يأت به النص . و ينبني علي ذلك ان إعلان الطاعنين بصحيفه إستئنافهم فى مكتب المحامي الذي كان يمثل المطعون ضدهم المذكورين أمام محكمة أول درجه التي أصدرت الحكم المستانف دون أن يعلنهم الأخيرين بهذا الحكم و بينوا فى الإعلان مكتب هذا المحامي موطنا مختارا لهم يؤدي إلي بطلان إعلان صحيفة الإستئناف , ولا يصحح هذا البطلان أن ينيب اولئك المطعون ضدهم ذات المحامي فى الحضور أمام محكمة ثاني درجة فى تاريخ لاحق لرفع هذا الإستئناف . (الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374) |
ميعاد الثلاثه أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص , ويترتب علي عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبارا الإستئناف كأن لم يكن . فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذي لم يتم إعلانه طبقا للقانون فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لا يصح التحدي فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من أن " بطلان صحف الدعاوي و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسه يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسه أو بإيداع مذكره بدفاعه " . لأن هذا النص وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يدل علي أن حضور الخصم الذي يعينه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء علي إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذي يتم فى جلسه تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء علي ورقه أخري فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان , إذ العله من تقرير هذا المبدأ هي إعتبار حضور الخصم فى الجلسه التي دعي إليها بمقتضي الورقه الباطله حقق المقصود منها و يعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها . ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة أنفه الذكر لا تسري علي البطلان الناشئ عن عدم مراعاه المواعيد المقرره لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام . وإذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين ببطلان إعلانهم بصحيفته فى خلال الثلاثه أشهر التاليه لتقديمها فى دفاعهم المقدمة لمحكمه الإستئناف , وبعد فوات هذا الميعاد فاستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزما فى قضائه صحيح حكم القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس . (الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374) |
مؤدي نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976- التي يسري حكمها علي الإستئناف إعمالآ للماده 240 من قانون المرافعات - أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثه أشهر من تقديم صحيفه الإستئناف إلي قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلي فعل المستإنف , متي تمسك المستأنف عليه بهذا الجزاء , و لا يعفي المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جمبعا ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانيه من وجوب إختصام باقي الخصوم بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد علي أحد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئه , ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب علي ميعاد الطعن فيمدد لمن فوته , ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخري ومنها إجراءات التكليف بالحضور . علي جميع المحكوم لهم فى الميعاد ولا يتم إعلانهم بصحيفه الإستئناف خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات (الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374) |
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو ص المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتا لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عائق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعيا خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك . (الطعن رقم 133 لسنة 55 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 330 ق 373) |
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فانه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها . (الطعن رقم 133 لسنة 55 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 330 ق 373) |
المقرر أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع إبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياو مؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 133 لسنة 55 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 330 ق 373) |
المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 133 لسنة 55 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 330 ق 373) |
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى و قضى بالزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين إلا أن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون ترديداً و تأكيداً لقضاء الحكم الإبتدائى بإلزامه بمصروفات محكمة أول درجة مما يمتنع معه مطالبته بها مرتين . (الطعن رقم 133 لسنة 55 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 330 ق 373) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التعرض الذي يجيز لحائز العقار حيازه قانونيه رفع دعوي بمنع التعرض هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر إدعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد وأن إستخلاص حصول التعرض فى وضع اليد أو نفيه هو من أموال الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها , متي كان إستخلاصها سائغا ومؤديا إلي النتيجه التي أنتهت إاليها . (الطعن رقم 1391 لسنة 53 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 307 ق 370) |
الدفاع الذي تلتزم - المحكمة - بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى . (الطعن رقم 1391 لسنة 53 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 307 ق 370) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجيه الحكم لا تمتد إلي الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا علي إكتساب الخلف حقه . (الطعن رقم 1391 لسنة 53 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 307 ق 370) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالمنازعه الموضوعيه فى التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما حسم النزاع فى أصل الحق , فى حين أن المنازعه الوقتيه هي التي يطلب فيها إتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ بما لا يمس أصل الحق الذي يتناضل الخصوم بشأنه . (الطعن رقم 1391 لسنة 53 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 307 ق 370) |
لئن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها و عليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى , إلا أن العبرة فى ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به . (الطعن رقم 1391 لسنة 53 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 307 ق 370) |
دعوي الحيازه لا تتسع لبحث واقعه الاحتجاز المدعي بها ( إتجاز أكثر من مسكن ) بعد أن خلص الحكم صحيحاً إلي نفي واقعه التعرض ولا علي الحكم المطعون فيه إذ هو أغفل الرد علي دفاع الطاعنات فى الخصوم . (الطعن رقم 1391 لسنة 53 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 307 ق 370) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على إنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى السليم طلب بإلزام المستأجر بتنفيذ إلتزامه التعاقدي عينا برد العين المؤجرة والذى نصت عليه المادة 290 من القانون المدني بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء العقد... " وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار (الطعن رقم 2481 لسنة 54 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 315 ق 371) |
طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها و من ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير . (الطعن رقم 2481 لسنة 54 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 315 ق 371) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سببا و موضوعا إلى بعضها تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوما و سببا فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها . (الطعن رقم 2481 لسنة 54 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 315 ق 371) |
إن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو إنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضى به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يترتب على ثبوتها أو إنتفائها . (الطعن رقم 2481 لسنة 54 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 315 ق 371) |
يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان و إستعمال المكان مفروشا و إلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى و للتحديد القانونى للأجرة . (الطعن رقم 2481 لسنة 54 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 315 ق 371) |
دفاع الجديد الذى يخالطه الواقع فى الدعوى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2481 لسنة 54 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 315 ق 371) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 391 لسنة 59 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 298 ق 369) |
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول........... وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فى 1/2/1959 وبنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوي سنة 1973 وكان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً وظاهراً ومستمراً من1/9/1959 حتى4/8/1972 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - وهي مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التي تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى فى تملكه، ومن ثم وبمضي المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها وذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه " وكان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الاستئناف أن شاهدي المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 1959 ولم ينازعها أحد فى وضع يدها، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطأ فى حساب تاريخ اكتمال مدة التقادم بأنها تنتهي قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 4/8/1972 بدلاً من 4/8/1975 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم. (الطعن رقم 391 لسنة 59 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 298 ق 369) |
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الإستئناف الدليل على ما أثارته بشأن تاريخ وفاة البائع أو أن له ورثة آخرين فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 391 لسنة 59 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 298 ق 369) |
لما كان النص فى المادة 948 من القانون المدني علي أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة............ إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً - وذلك بإثبات الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجه إليه البائع أو المشترى، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله........ أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع فى إعلان رغبته فى الشفعة ببدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع، وأن علمه بذلك بأي طريق آخر يغنى عن الإنذار عملاً بالمادتين 940، 941 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإداري فى 28/2/1981 يكون على غير أساس من القانون. " فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ " عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم 391 لسنة 59 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 298 ق 369) |
إذا كان ما استدلت به الطاعنة على سقوط حق المطعون ضدها الأولى فى طلب الأخذ بالشفعة - على ما سلف الإشارة إليه - وإن كان يفيد علمها بالبيع فإنه لا يفيد حتماً رغبتها عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول. (الطعن رقم 391 لسنة 59 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 298 ق 369) |
الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء ، فإذا أدرك الموت أحدهم و كانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم لذلك و لا يترتب على الإنقطاع زوال الخصومة ، و أن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى و باشروا السير فيها . و كان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها .... .... قصر المرحوم و إختصمت فيها جدهم لأبيهم - المطعون ضده الأول - و أثناء نظر الدعوى توفى القاصر ... ... بتاريخ 1986/7/29 و نظرت الدعوى بجلسة 1986/11/6 المحددة لها ، و مثل الخصوم و منهم ورثة القاصر المتوفى جميعاً و باشروا السير فيها حتى صدور الحكم بجلسة 1987/1/10 و من ثم إستانفت الدعوى سيرها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإنعدام الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 195 لسنة 59 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 285 ق 367) |
مفاد نص المادتين 218، 220/1 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت تركيب وصيانة الخط التليفوني، وكانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى أن تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب وفور إخطار المشترك بالعطل حتى تمكنه من إستعماله بما يحقق له الغرض الذي هدف إليه من التعاقد، ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الإتصال التليفوني فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بهذا الإلتزام ولا يكون إعذارها واجبا بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار كنص المادة 220 من القانون المدني فى هذه الحالة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الثابت من تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة مرات ولفترات طويلة فى المدة من...... وحتى...... بسبب قطع الكابل الأرضي، وإذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال وفات الوقت ووقع الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار ولم يرد عليه. (الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368) |
مؤدى النص فى المادة 149 من القانون المدني أنه إذا تضمن العقد الذي تم بطريق الإذعان شروطاً تعسفية فإن للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضى به العدالة، ومحكمة الموضوع هى التي تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسيفاً أم لا. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى بأسباب سائغة إلى اعتبار الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد شرطا تعسفيا رأى الأعفاء منه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن جدل موضوعى غير مقبول. (الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368) |
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى و لما كان عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطأ فى حد ذاته يرتب المسئولية ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إثبات خطأ الطاعنة إلى قوله أن " ........... الثابت .......... بتقرير الخبير المقدم ........... تعطل التليفون العديد من المرات ........ مدداً طويلة .......... و أن هذه الأعطال كانت بسبب عطل الكابل إو إنقطاع الكابل و ...... إنقطاع الهوائى ، و هى أعطال كان فى مكنة الهيئة . ......... إصلاحها فى الوقت المناسب دون تراخ أو إهمال لمدد طويلة بغير مبرر ، و الهيئة ......... لديها من الأجهزة المخصصة لمعرفة و تحديد كل عطل بحيث يمكن إصلاحه من الخارج ........ الأمر الذى يؤكد أن الهيئة قد أخلت إخلالاً واضحاً بإلتزماتها العقدية فإن الحكم يكون قد إستخلص من تعطل التليفون عدة مرات و لمدد طويلة دون إصلاحه فى الوقت المناسب أنه - فى ذاته - الخطأ الموجب لمسئولية الهيئة الطاعنة و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و كافياً لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368) |
طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه. (الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368) |
تقدير التعويض يعتبر من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضي الموضوع الا بإيضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضي بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه ........ قد أنتهي صحيحاً إلي ثبوت إخلال الهيئه الطاعنه بإالتزاماتها العقديه بما يوجب مسئولياتها فألزمها بتعويض الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده من جراء هذا الخطأ و المتمثله - كما أورد فى مدوناته - فى أدائه للأشتراك دون مقابل , وتعذر الإتصال به كبيب يحتاج فى تعامله مع مرضاه للأتصال التليفوني فى كل من الاوقات و وإذ كانت هذه الأضرار لا تخرج عن كونها أضرار ماديه مباشره متوقعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين عناصر الضرر الذي قضي بالتعويض عنه ولا يعيبه ذلكأن قدر التعويض جمله . (الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368) |
حيث إن المقرر إن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه و من ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتسع بطريق الزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه بما يستتبع بالضرورة النظر فى مدى صحة هذا الدفاع تمهيداً للفصل فى طلب الحكم بصحة التوقيع ، و أنه و إن كان لا يجب على المدعى عليه فى تلك الدعوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات إلا أنه إذا إتخذ هذه الإجراءات تعين إعتباره منكراً للتوقيع المنسوب إليه على الورقة ، و يجب على المحكمة أن تمضى إلى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقضى به المادة به المادة 48 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 1706 لسنة 55 جلسة 1989/12/10 س 40 ع 3 ص 281 ق 366) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فإن إعتبرته من أعمال السيادة فلا يكون لها ثمة إختصاص بالنظر فيه و أن الإجراء الذى لا يستند إلى قانون أو قرار إدارى يخول السلطة القيام به عمل مادى يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على أساسه . (الطعن رقم 2758 لسنة 57 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 276 ق 365) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد يضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2758 لسنة 57 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 276 ق 365) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 2758 لسنة 57 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 276 ق 365) |
إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان البين أن المطعون ضده الثانى بصفته لم توجه إليه أية طلبات و لم ينازع خصمه فى طلباته بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً لم يقض له أو عليه بشئ ، و إذ أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق به و من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 956 لسنة 53 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 254 ق 362) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له بالنظام العام و هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته . (الطعن رقم 956 لسنة 53 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 254 ق 362) |
من المقرر أن إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية فى الملكية وذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدني، ولما كان تأجير المال الشائع وما يترتب عليه من آثار يعد من أعمال الإدارة فإنه يكفى فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد الأجرة أن يختصم المستأجر فيه الشركاء فى الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار. (الطعن رقم 956 لسنة 53 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 254 ق 362) |
وفقاً لنص المادة 11 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة1969 المنطبق على واقعة النزاع - تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر السوق فى ذلك الوقت ، و تحسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرفق العام فى حالة البناء على المساحة المسموح بالنباء عليها و إستبقاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة ........ و من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بوقت البناء الذى تقدر فى تاريخه قيمة الأرض و المبانى هو وقت تمام إنشاء المبنى حتى و لو إستغرق الإتمام و قتاً طويلاً منذ البدء فيه و لا محل لإتخاذ متوسطة الأسعار بين بدء الإنشاء و حتى تمامه لمنافاة ذلك مع الوقت المنضبط الذى حدده القانون بإتمام إنشاء البناء . (الطعن رقم 956 لسنة 53 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 254 ق 362) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن بغير مقتضى " يدل على أن مناط الإحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية و القانونية على مسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها و إنما لابد أن يتوافر فى شأنه الإنفراد المطلق و المستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين ، فإذا لم تكن له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد و إستقل آخرون من ذويه بالمسكن أو المساكن الأخرى إستقلالاً فعلياً فإنه لا يعد محتجزاً لها بالمعنى الذى قصده القانون . لما كان ذلك و كان المسكن الذى ذهب الطاعن إلى أن المطعون ضدهما يحتجزانه هو مسكن أسرتهما الذى يقيم فيه والدهما و أخواتهما حسبما أقر به الطاعن و قد خلت الأوراق مما يفيد أن لهما السيطرة المادية و القانونية على ذلك المسكن و من ثم فلا يتوافر فى حقهما معنى الإحتجاز الذى قصده القانون و لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو أغفل الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله . (الطعن رقم 1479 لسنة 52 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 261 ق 363) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - (2) أن إستخلاص إقامة المستفيد من إمتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة النزاع ، و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث أدلتها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود مادام أنها لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و حسبها أن تبين الحقيقة التى إستخلصتها من الأوراق و إقتنعت بها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و هى غير ملزمة من بعد بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها يتضمن الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال . (الطعن رقم 1479 لسنة 52 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 261 ق 363) |
البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون رقم 121 لسنة 1947 وحتى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب . (الطعن رقم 1479 لسنة 52 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 261 ق 363) |
لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تقضى بإمتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والداه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة و كذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمو ن معه بالمسكن مدة سنة سابقة على وفاته ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من إمتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، و من ثم فإن ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيدين من الإجارة يكو ن باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1479 لسنة 52 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 261 ق 363) |
نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد التدخل الإنضمام إليه من طرفى الخصومة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فيها و يظل عمل المحكمة قاصراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفيها و لا يعد تخلياً عن طلب التدخل تراخى الطالب فى سداد الرسوم القضائية أو عدم تقديمه مذكره بدفاعه لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد قضت ضمناً فى ثنايا أسباب الحكم المطعون فيه بقبول تدخل مورثه الطاعنين .... إنضماماً للطاعنة الأولى التى قضى برفض دعواها فإنها تعد محكوماً عليها معها . (الطعن رقم 1030 لسنة 52 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 269 ق 364) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض لكل محكوم عليه ممن كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و لم يتخل عن منازعته سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل ، مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و من ثم فإنه يحق للطاعن الثانى بوصفه أحد ورثة الخصيمة المتدخلة التى فصل فى الإستئناف لغير مصلحتها مع من إنضمت إليها الطعن على ذلك الحكم . (الطعن رقم 1030 لسنة 52 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 269 ق 364) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته و إستغلاله و الإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ، ذلك أن الشريك يقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى أختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء الفقرة الأخرى ، و يعتبر الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعه حصص الباقى من الشركاء و تطبق القواعد الخاصة بالإيجار - فيما يتعلق بحقوقه و إلتزاماته و جواز الإحتجاج بالقسمه على الغير ، و يكون له تأجير الجزء المفرز الذى أختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكيته المال الشائع و تكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى إستغلال و إدارة هذا الجزء ، و يحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة و لو لم يكن عقد القسمه مشهراً إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء و طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجارفإنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغير . (الطعن رقم 1030 لسنة 52 جلسة 1989/12/06 س 40 ع 3 ص 269 ق 364) |
النص فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص قانونى لازم للحكم فى الدعوى يخضع فى تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هى رأت جديته حددت لمن آثار الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية و إن هى إرتأت عدم جدية الدفع إلتفتت عنه و مضت فى نظر الدعوى . و كان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقرته السلطة التشريعية و كانت النصوص التى خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم فى الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع و تلتفت عنه . (الطعن رقم 7 لسنة 58 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 1 ص 34 ق 12) |
الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله إختباراً. (الطعن رقم 7 لسنة 58 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 1 ص 34 ق 12) |
ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة الاستئناف ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه - بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد. لما كان ذلك فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة ويكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس. (الطعن رقم 7 لسنة 58 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 1 ص 34 ق 12) |
إستقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، و كان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه و ورد إستثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، فإنه لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الإستقالة إذ لايجوز العدول عنها بعد قبولها . (الطعن رقم 7 لسنة 58 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 1 ص 34 ق 12) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية و القرائن التى تقوم عليها هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان هذا التقدير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إلتفت عن أقوال شهود الطرفين لعدم الإطمئنان إليها و أقام قضاءه بصورية البيع الثانى على أنه صدر من شقيقه إلى شقيقها و أنها إتخذت إجراءات تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع الأول المشفوع بعد أن أبرمت البيع الثانى ، و كان هذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 778 لسنة 57 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 3 ص 250 ق 361) |
لما كان مناط إلتزام الشفيع بتوجيه طلب الشفعه إلى المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها - حتى يجوز له الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى - ألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع فى مواجهة المشترى الثانى صورية عقد هذا المشترى ، و أفلح فى إثبات هذه الصورية ، أعتبر البيع الثانى غير موجود قانوناً ، و كان البيع الأول هو وحدة الذى يعتد به فى الشفعة ، و لا يقبل من المشترى الثانى الطعن على إجراءات الشفعة فى البيع لإنعدام مصلحته القانونية فى الطعن عليها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف الرد على السبب السابق - قد إنتهى إلى صورية البيع الثانى صورية مطلقة بما يعتبر معه هذا البيع غير موجود قانوناً فلا يقبل من الطاعن - و هو المشترى بهذا البيع الصورى - أن يتمسك بما آثاره بهذا السبب من أسباب الطعن . (الطعن رقم 778 لسنة 57 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 3 ص 250 ق 361) |
النص فى المادة 34 مكرراً " 1 " من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ..... و إنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمه بها لبلوغ سن التقاعد .. مبلغ شهرى إضافى مقداره .... عن كل سنة من مدد العضوية ... " صريح فى أن من شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها و هو ما مقتضاه أن القاضى الذى إستبقى فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد و حتى نهاية العام القضائي فى الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه فى الخدمة حتى هذا التاريخ و هذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فى 1986/1/30 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه و ذلك بالنص فيها على أنه " فى جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً و لا يصرف من بلغ سن التقاعد و بقى فى الخدمة إلا منذ تركها" . (الطعن رقم 66 لسنة 57 جلسة 1989/12/05 س 40 ع 1 ص 31 ق 11) |
مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن - و على ما جرىى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعه عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين . (الطعن رقم 1114 لسنة 52 جلسة 1989/12/04 س 40 ع 3 ص 244 ق 360) |
إعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ العقد - و مركز الشاحن فى ظل أحكام قانون التجارة البحرى المصرى ليس من شأنه حلوله محل الشاحن فى العقد بحيث يغنى إتنماء المرسل إليه بجنسيته إلى دولة موقعه على المعاهدة عن وجوب تحقق هذا الإنتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها و إنما مفاد ذلك أن العلاقة بين المرسل إليه بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن و الناقل يحكمها سند الشحن وحده الذى يحدد إلتزام الأخير و فى الحدود التى رسمها لما كان ذلك و كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن الشاحن شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدده عمان - ينتمى بجنسيته إلى دولة غير منضمة إلى المعاهدة و من ثم يتخلف أحد شروط تطبيقها الذى لا يغنى عنه كون المرسل إليه مصريا. (الطعن رقم 1114 لسنة 52 جلسة 1989/12/04 س 40 ع 3 ص 244 ق 360) |
النص فى المادة 19 من القانون المدني على أن يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي توجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطناً فإن إختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.............. يدل على أنه يتعين الوقوف إبتداءاً على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إرادتهما فى هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها العقد. (الطعن رقم 1114 لسنة 52 جلسة 1989/12/04 س 40 ع 3 ص 244 ق 360) |
لما كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن طرفيه قد إتفقا على أن السفينة غير مسئولة عن أى فقد أو تلف للبضاعة أياً كان سببه يمكن تغطيته بالتأمين . the ship is not lable for any love or damage to goods how ever caused which can be covered by ins urance الأمر الذى يكتشف بوضوح عن إنصراف إرادة المتعاقدين ضمنا إلى عدم إعمال أحكام القانون البحرى السورى الذى يبطل فى المادة 212 منه شروط الإعفاء من المسئولية ، و هو إتفاق صحيح لا مخالفة فيه للنظام العام . (الطعن رقم 1114 لسنة 52 جلسة 1989/12/04 س 40 ع 3 ص 244 ق 360) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن - المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن لا يتأدى منه عدم أحكام وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة ، و إذ كان ذلك و كان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم و إصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصه و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن إتجاهات الرأى العام و أسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمره لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " .............. و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و كان الطاعن بلغ سن الستين فى 1979/4/1 و أن المطعون ضدها أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فإن قرارها بإنها خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون و لا يعد فصلاً تعسفياً . (الطعن رقم 2356 لسنة 55 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 239 ق 359) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح و إنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم ، و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعه بأصل الحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية . و تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . (الطعن رقم 1036 لسنة 55 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 229 ق 358) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها استرداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية التي وقع عليها الحجز الإداري وتم بيعها بالمزاد العلني الذي رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9/14 مستنداً فى ذلك إلى الحكم النهائي الصادر فى الاستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة والذي قضى به فى مواجهة الأخير وبقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة وحق الإيجار والاسم التجاري وما ترتب عليه من إجراءات بيع ورسو المزاد على الطاعن . فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن وإنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى ، وذلك إعمالاً لأثر الحكم الذي قضى له ببطلان إجراءات الحجز الإداري على هذه المنقولات - وبيعها بالمزاد العلني والذي من مقتضاه عودة الطرفين - الراسي عليه المزاد وورثة المدين - إلى الحالة التي كانا عليها قبل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التي عين المطعون ضده الأول حارساً عليها ، والذي أصبح هذا التعيين وبحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة إجراءات التقاضي عنه والمحافظة عليه ، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة فى مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذي رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التي خص بها القانون دعوى استرداد حيازة العقار. (الطعن رقم 1036 لسنة 55 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 229 ق 358) |
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على مذكرة الخصم المودعة بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات . (الطعن رقم 1036 لسنة 55 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 229 ق 358) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه . (الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357) |
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية (الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357) |
الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أوتغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا إختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضعه و سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . (الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357) |
لما كان ذلك وكانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هو ما يطلب الحكم به فعلا وكانت ولاية قاضب الحيازة فى دعوى منع التعرض تتسع للحكم بكل ما يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض كطرد المعتدي والتسليم إذ يعتبر ذلك من مستلزمات التعرض وإعادة يد الحائز إليه، وكان البين من الأوراق أن الطلب الأصلي فى هذه الدعوى هو منع التعرض وأن الطلب العارض هو الطرد والتسليم فإن الطلبين فى حقيقتهما طلب واحد لم يتغير وإن صيغ كل منهما بعبارات مختلفة عن الآخر. (الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357) |
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فيما إنتهى إليه من قبول الطلب العارض الذي لم يتغير موضوعه عن الطلب الأصلي ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس، ولا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية وما أورده من تقريرات خاطئة فى هذا الشأن إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك التقريرات واستكمال أسبابه القانونية ومن ثم يكون النعي عليه فى هذا الشق غير منتج. (الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357) |
مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أي من باقي ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته، وإذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقي الورثة المقدم لمحكمة الاستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى ومن ثم فإن الخصومة تكون منتجة لآثارها منذ بدايتها. (الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير القرائن و أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه ، و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى منها و لا رقابة عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً ، مستمداً من الأوراق . (الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى و النص فى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و التى تضمنت أسماء المدن و القرى فى كل محافظة يدل على أن البلد الواحد الذى لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرفقة بالقرار الجمهورى المشار إليه و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو أن يكون مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل و حدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979. (الطعن رقم 163 لسنة 59 جلسة 1989/11/29 س 40 ع 3 ص 213 ق 355) |
أنه و لئن كانت مدينة الجيزة - الواقع بها شقه النزاع ، و قرية منشأة البكرى الكائن بها الفيلا المملوكة للطاعن كلاهما تابع لمحافظة الجيزة إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الأخر بحسب التقسيم الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ، و من ثم فإن الطاعن لا يكون قد خالف الحظر الوارد فى نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد (الطعن رقم 163 لسنة 59 جلسة 1989/11/29 س 40 ع 3 ص 213 ق 355) |
النص فى المادة 30 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - قبل إلغائها بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31 /7 /1981 على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك الكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية........................ " يدل على أن الأماكن المؤجرة خالية هي وحدها دون الأماكن المفروشة التي لا يجوز إخلاؤها إلا لأحد الأسباب الواردة بالنص وقد وضع المشرع قيوداً فى هذا النص على مستأجر المكان الخالي إذا ما أراد توقى الحكم بالإخلاء، فأوجب أن يقوم بسداد الأجرة المستحقة عليه حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى وذلك بالإضافة إلى ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، مما مفاده أن هذه القيود لا يخضع لها مستأجر المكان المفروش إذا ما أراد توقى الحكم بفسخ العقد لعدم سداد الأجرة، ويخضع طلب الفسخ فى هذه الحالة للقواعد العامة الواردة فى القانون المدني - بشأن فسخ العقود الملزمة للجانبين المنصوص عليها فى المواد 157 وما بعدها فى الفصل الخاص بإنحلال العقد. (الطعن رقم 699 لسنة 51 جلسة 1989/11/29 س 40 ع 3 ص 217 ق 356) |
لم تستثن المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 الأماكن المفروشة من الخضوع لأحكامها بصدد تحديد أسباب الإخلاء فيما عدا خضوعها لحكم الإمتداد بقوة القانون و هذا النص متعلق بالنظام العام و أجب التطبيق على كافة الدعاوى القائمة أمام المحاكم . (الطعن رقم 699 لسنة 51 جلسة 1989/11/29 س 40 ع 3 ص 217 ق 356) |
لمشترى العقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، ومن ثم يحق للمشترى تبعاً لذلك - أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، لما كان ذلك البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اشترت نصف العقار بعقد لم يسجل وأن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها ومنها عقد إيجار عين النزاع، وأنها قامت بإعلان المستأجرين ومن بينهم المطعون ضده الثاني ببيانات تلك الحوالة فى ...، فتكون نافذة فى حقه من هذا التاريخ ويحق لها - رفع دعوى الفسخ عليه إذ ما قام موجبها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2321 لسنة 55 جلسة 1989/11/28 س 40 ع 3 ص 210 ق 354) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع . (الطعن رقم 16 لسنة 54 جلسة 1989/11/27 س 40 ع 3 ص 205 ق 353) |
حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم . (الطعن رقم 16 لسنة 54 جلسة 1989/11/27 س 40 ع 3 ص 205 ق 353) |
إذا كان الطاعن يستند فى طلب تحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع إلى حقه فى إمتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإعتبار أنه كان يقيم مع شقيقة المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ إستئجار الأخير لها و مشاركته فيها حتى تاريخ تركه العين و تخليه عنها نهائياً إليه ، و هو ذات ما أستند إليه الطاعن فى الطعن الثانى فى دفاعه و بالتالى فإن واقعة الإقإمة تلك تكون متعلقة بشخص الطاعنين لا بشخص المستأجر الأصلى " المطعون ضده الثالث " و إليهما و حدهما يرجع الأمر فى حسم النزاع بشأنها إذا ما عن للمؤجر " المطعون ضدهما الأول و الثانى " اللجوء إلى اليمين الحاسمه ، و لازم ذلك أنه يجب لكى تنتج اليمين أثرها فى حسم النزاع بشأن إقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلى مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الأخير الإقامة بها أن توجه إلى شخصهما أما و قد قبل الحكم توجيهها إلى غيرهما و رتب على ذلك قضاءه برقض طلب إمتداد عقد الإيجار و بفسخه و الإخلاء و التسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16 لسنة 54 جلسة 1989/11/27 س 40 ع 3 ص 205 ق 353) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم فى نزاع لا يقبل التجزئة و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها إختصمت الطاعن بصفته المستأجر من الباطن ............ بإعتباره المستأجر الأصلى طالبة الحكم بطردهما من الشقة موضوع النزاع و تسليمها لها - و حكم ِإبتدائياً بالإخلاء فإستأنف الطاعن فقط هذا الحكم دون المستأجر الأصلى و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الإستئناف حتى صدور الحكم فيه و كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً دون إختصام المحكوم عليه المستأجر الأصلى الذى لم يطعن بالإستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام و كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2055 لسنة 53 جلسة 1989/11/27 س 40 ع 3 ص 202 ق 352) |
بدل النص فى المادتين 39 ، 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الإعتراض على ما قد يصدر من مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات و توصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التى تنتجها النقابة . و لم يجز لها الطعن فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو فى القرارات التى تصدرها بإعلان هذا التشكيل ، وأنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط و الأوضاع التى رسمتها المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 61 من اللائحة الداخلية لقانون - النقابة الصادرة بقرار وزيرالتربية و التعليم رقم 194 لسنة 1969 تنص على أنه <................................ ........................................................................................................ ..................................................................................................... > وكان لا يببن من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب إسم كل من ............ من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ، كما لن يثبت صدور إعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت - الإنتخانات بتاريخ 1989/22/23 و تم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد ، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمتنع عن إخطارهما بإجتماع جمعيتهما العمومية الذى إنعقد فى 1989/3/23 بدعوى عدم إستيفائها للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ، إذ يعد ذلك طعناً فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية ببطلان عضوية أثنين من أعضائها وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة 36 من القانون رقم 79 لسنة1969 تنص على<............................................................ ....................................................................................................... > فإن إجتماع الجمعة العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية الذى تم فى يوم 1989/3/23 دون إخطار العضوين المذكورين - و هو ما سلم به المطعون ضده الأول - يكون قد لحقه البطلان ، و إذ تنص المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه " إذ قبل الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية كانت قرارتها باطلة ..... ": فإن بطلان إنعقاد الجمعية فى ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التى أصدرتها . (الطعن رقم 1 لسنة 59 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 197 ق 351) |
مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 ......... خضوع البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى - بإعتباره هيئة عامة - و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات و التى تتبعه - لأحكامه القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . (الطعن رقم 432 لسنة 55 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 192 ق 350) |
يدل النص فى المادة 1/16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن المشرع جعل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة من الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى مجال التعيين و الترقية ، مما مقتضاه أنه فى حالة وظيفة من الوظائف الفنية بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة يصرح أن يتزاحم عليها شاغلوا الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها . (الطعن رقم 432 لسنة 55 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 192 ق 350) |
لما كان جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - ينص على أن ............. و قد حدد الجدول المشار إليه المستفيدين من هذا البدل و هم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية من درجة مدير عام إدارة قانونية إلى وظيفة محام رابع ، و كانت المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالنبك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات تنص على أن " يمنح العاملون بالبنك راتب مصرفى بواقع 30 % من الأجر الأصلى و يعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل و ذلك بالشروط الأتية "أ" ........... "ب" يجوز الجمع بين الراتب المصرفى و الأجر الإضافى أو أية بدلات آخرى فيما عدا البدلات المهنية و للعامل حق الأختيار بين الراتب المصرفى و البدل المهنى أيهما أصلح له " فإن مفاد ذلك أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينه و بين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية . (الطعن رقم 63 لسنة 55 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 188 ق 349) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة ...... " فقد قصدت أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
المقرر أنه و لئن كان يترتب على عدم قبول المحكمة التدخل الإنضمامى و القضاء فى موضوع الدعوى - إنقضاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمامى إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبيا عنها فلا يعتبر طرفا فى الحكم الصادر فيها و لا يقبل منه الطعن فيه ، إلا أنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل و يجوز له أن يطعن فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس قضاء يحنمل التنفيذ المادى فى ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم - و إبراز هذه الصفه و وضعها موضع التنفيذ بالنسبه للعقار ليس إلا عملاً حكميا ليس له كيان مادى . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه - و يثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجه إلى أى إجراء اخر كالتسليم و يكون هو صاحب الصفة فى الأعمال و فى الدعاوى المتعلقه بها و بمجرد صدور الحكم بعزل الحارس فإنه يفقد صفته وجميع التصرفات التي يجريها بعد عزله تعتبر صادرة خارج حدود نيابته . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
محكمه الموضوع غير ملزمه بالتحدث عن مستند ليس من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعاوى . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
محمكة الإستئناف متى أقامت قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم مادام فى قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى و المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه أو بيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة لا لبس فيها تدل على تصميم صاحب عليه . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعه التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . (الطعن رقم 2117 لسنة 52 جلسة 1989/11/26 س 40 ع 3 ص 179 ق 348) |
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلي المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلي أو المختار وذلك أبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلي شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها فى موطنه إلي أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظني ( المادة 10 مرافعات ) أو بتسليمها إلي جهة الإداره التي يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه علي أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها إلي النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الحكمي إلا إن المشرع قد خرج علي هذا الأصل بالنسبه لإعلان الأحكام فاستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلي المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب علي إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله علي إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلي علمه فعلا حتي يسري فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحاله بإعلان الحكم علما يقينا أو ظنيا ودون الأكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 12 , 13 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2293 لسنة 54 جلسة 1989/11/23 س 40 ع 3 ص 166 ق 346) |
إذا كانت المحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حاله تسليم صورة من الأعلان لجهة الادارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصوره حتي يسعي لتسليمها و العلم بها وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإداره ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطه أو بتسليم المعلن إليه له وهو ما ينفي بذاته عن المعلن إليه العلم اليقيني أو الظني بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذي رتبته المادة 11 من قانون المرافعات علي تسليم الصورة لجهة الإداره يقتصر فى هذه الحاله علي مجرد العلم الحكمي وهو ما يكفي لصحة الإعلان العادي سواء وجه إليه الأعلان فى محل إقامته , أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلي الأعمال المتعلقة بهذه التجارعه أو الحرفه إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغايه التي استهدفها المشرع من الأستثناء الذي أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ما سلف بيانه ولا ينتج أثراً فى هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل علي إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقه الأعلان من جهه الإداره فعندئذ تتحقق الغايه بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (الطعن رقم 2293 لسنة 54 جلسة 1989/11/23 س 40 ع 3 ص 166 ق 346) |
أنشأ المشرع للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى فى شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها. (الطعن رقم 355 لسنة 57 جلسة 1989/11/23 س 40 ع 3 ص 172 ق 347) |
إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً. وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء. (الطعن رقم 355 لسنة 57 جلسة 1989/11/23 س 40 ع 3 ص 172 ق 347) |
لما كان الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه إذا لم يُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه و لم يتُخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره و منذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . (الطعن رقم 355 لسنة 57 جلسة 1989/11/23 س 40 ع 3 ص 172 ق 347) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمه الموضوع السلطة التامه فى بحث الدلائل و المستندات المقدمه فى الدعوى دون رقابه عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا مستمدا من الأوراق وهى لا تلزم من بعد بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم وترد عليها إستقلالاً , لأن فى قيام الحقيقه التى إقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجه تخالفها وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع , ولا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها . (الطعن رقم 1165 لسنة 53 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 142 ق 341) |
نص المادة 44 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحه الورقه أو بتزويرها , وفى الموضوع معا , بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقا على الحكم فى الموضوع , حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدله أخري تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حاله الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة , أو الأدعاء بتزوير المحرر , أو يكون ذلك حاصلا أمام محكمة أول درجة , أو محكمة ثانى درجة , ولا أن يكون لقضاء بصحته أو يرد , و بطلانه , وسواء أكان الحكم من محكمة ثانى درجه بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد المحكمة التشريعيه فى جميع الأحوال السابقه وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدله قانونيه أخري لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره , أو التخلص من الالتزام الذي يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى , وقد تتعد الأدله على إثبات الالتزام أو نفيه . (الطعن رقم 1165 لسنة 53 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 142 ق 341) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحه توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 وإيصال سداد الأجره المؤرخين 1974/12/31 , 1976/2/1 و رفض ما أدعته الطاعنة من أن التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها , وفى موضوع الدعوى معا بمقوله أن إدعاء الطاعنة ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة , وفى حين أنه و قد تشككت المحكمة فى صحه الأوراق المتمسك بها , وأحالت الدعوى إلى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة , وحسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق , فإنها تلتزم بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار اليها آنفاً ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاما دون تخصيص . (الطعن رقم 1165 لسنة 53 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 142 ق 341) |
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية (الطعن رقم 1056 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 154 ق 343) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أوقوالهم . (الطعن رقم 1056 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 154 ق 343) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى بالبلاد " . يدل على أن المشرع و أن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد و ينقض العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة فى الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له إستخدامها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ، و لا ينقضى العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق - و بما لا نزاع فيه بين الخصوم - أن عقد استئجار الطاعنة الأولى لشقة النزاع قد أبرم فى 1980/4/1 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 و أن إقامتها قد إنتهت فى 1983/2/28 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المشار إليه ، فلا ينتهى العقد بقوة القانون و إنما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الالتجاء إلى القضاء بطلب إنهائه ، و لا يعد العقد منتهيا - إلا بصدور الحكم النهائى بذلك ، و يعتبر الحكم الصادر بالإنهاء فى هذه الحالة منشئا للحق و ليس مقررا له . (الطعن رقم 1015 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 148 ق 342) |
إذ كانت القرارات الخاصة بإكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1962 - الخاص بالجنسية - فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر فورى على واقعة النزاع ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الإستئناف شهادة رسمية تقيد منحها الجنسية المصرية إعتبارا من 1988/1/13 و ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/2/14 فإنه يكون قد ثبت زوال وصف " المستأجر غير المصرى " عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائى فى النزاع و زال بالتالى موجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه بإعتبار أن المستأجرة لعين النزاع قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز القانونية بين الطرفين فى النزاع المطروح . (الطعن رقم 1015 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 148 ق 342) |
متى إنقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء و رأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس الشروط . (الطعن رقم 789 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 137 ق 340) |
النص فى المادة 18 ( ب ) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " يدل على أن المقصود بالتكرار فى التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بإلتزامه بالوفاء بها فى مواعيدها و توقى صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى السابقة التى إضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك . مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء فى المرة السابقة . أما إذا إنقضت هذه العلاقة بالحكم نهائياً بفسخ عقد الإيجار و تنفيذ الحكم ، فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة فى تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة فى العلاقة الإيجارية الجديدة التى قد تنشأ عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق . (الطعن رقم 789 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 137 ق 340) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيمم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن المشرع أناط بالمحكمة إذا إنقضت بقبول الطعن أن تعيد النظر فى القرار المطعون عليه و لها ولاية الحكم حسب حالة المبنى بتأييد القرار المطعون فيه أو تعديله إلى الحكم بالهدم الكلى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى تأسيساً على أن القرار الصادر بالهدم لا يمكن تجزئته فإما أن تقضى المحكمة بتنفيذه أو إلغائه كلية فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2114 لسنة 55 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 163 ق 345) |
تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم فى الإستنئاف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و الحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة . (الطعن رقم 1473 لسنة 55 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 158 ق 344) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بصورية عقد المطعون ضده الأخير و كانت الصورية فى الدعوى لا تتجزأ و من ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالصورية تمتد إلى المطعون عليه الأخير و لا يكون الحكم الإبتدائى نهائياً بالنسبة له . (الطعن رقم 1473 لسنة 55 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 158 ق 344) |
تقدير أدلة الصورية - من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 1473 لسنة 55 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 158 ق 344) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية و أن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية . (الطعن رقم 8 لسنة 58 جلسة 1989/11/21 س 40 ع 3 ص 133 ق 239) |
النسب كما يثبت بالبينة و الإقرار يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بسبهة . (الطعن رقم 8 لسنة 58 جلسة 1989/11/21 س 40 ع 3 ص 133 ق 239) |
لما كانت محكمة الموضوع بمالها من سلطة فى تقدير الأدلة قد إطمأنت إلى أقوال أحد شاهدى المطعون ضدها و إستخلصت منها - و من سكوت الطاعن على مظاهر سابقاً على هذا الزواج الموثق و أن المطعون ضدها أتت بالولد - ... لأكثر من ستة أشهر على فراش الزوجية و هو من المحكمة إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8 لسنة 58 جلسة 1989/11/21 س 40 ع 3 ص 133 ق 239) |
مناط إختصاص هيئه التحكيم وفقا لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم , مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئه التحكيم ملزمه أصلا بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل رخصه أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعه الإسلاميه و العرف ومبادئ العداله فى إجابه العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحاله الإقتصاديه و الإجتماعيه العامة فى المنطقه . (الطعن رقم 2013 لسنة 54 جلسة 1989/11/19 س 40 ع 3 ص 129 ق 338) |
يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض . (الطعن رقم 1967 لسنة 53 جلسة 1989/11/19 س 40 ع 3 ص 122 ق 337) |
المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه بإعتبار أن هذين الطلبين لا يتعلقان بالنظام العام . (الطعن رقم 1967 لسنة 53 جلسة 1989/11/19 س 40 ع 3 ص 122 ق 337) |
إذا كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء المقاصة القضائية بين المصروفات التى يرى إستحقاقة لها و الأجرة التى تأخر فى الوفاء بها و لم يتمسك بالمقاصة القانونية أو بالحق فى حبس العين المؤجرة فإن هذا الدفاع يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1967 لسنة 53 جلسة 1989/11/19 س 40 ع 3 ص 122 ق 337) |
النص فى المادة 1/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة النزاع - يدل على أن حق المؤجر المطالبة بإخلاء , المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها ، و قد رأى المشرع تيسيرا على المستأجر أن يكلفه المؤجر بالوفاء بالأجرة قبل إستعمال حقه فى المطالبة بالإخلاء مع إمهاله خمسة عشر يوما لأدائها كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك أن هو تدارك الأمر فوفى بها و بالأجرة المستجدة و المصاريف و النفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء . (الطعن رقم 1967 لسنة 53 جلسة 1989/11/19 س 40 ع 3 ص 122 ق 337) |
الإستئناف وفقا لنص المادتين 232 , 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف . (الطعن رقم 1967 لسنة 53 جلسة 1989/11/19 س 40 ع 3 ص 122 ق 337) |
الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع - و على ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدنى - براءة ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء . (الطعن رقم 1967 لسنة 53 جلسة 1989/11/19 س 40 ع 3 ص 122 ق 337) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 824 من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أ ن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157/1 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح. (الطعن رقم 2903 لسنة 57 جلسة 1989/11/16 س 40 ع 3 ص 118 ق 336) |
المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و إنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، و كان النص فى المادة رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذى تقرر هدمه فى الأحوال العادية وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى أن يشغل وحده بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و جاءت المادة 49 و ما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته ، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1977/6/1 الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ " 500 جنيه " كمقدم إيجار المحل الجديد و كان ذلك بعد 1977/4/27 تاريخ صدور قرار الإزالة و بعد إتمام البناء فى 1977/5/28 حسبما إنتهى إليه خبير الدعوى و قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و قد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى خاصةو أن المادتين 562 ، 563 من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة و مدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى شغل العين المؤجرة إستناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 فى حين أن الواقعة و التعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور فى التمسك ، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه فى 1978/4/27 لإستلام المحل الأوسط و قد وافق على هذا العرض حسبما جاء فى طلبه الإحتياطى فى الدعوى و قد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإدارى رقم 368 لسنة 1978 إدارى إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستنداتو قد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل فى حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ 1977/6/1 على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضا بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق (الطعن رقم 1575 لسنة 53 جلسة 1989/11/16 س 40 ع 3 ص 113 ق 335) |
وكان النص فى المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذدى تقرر هدمه فى الأحوال العادية وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى أن يشغل وحده بالمبنى الجديد اذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل فى استعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977وجاءت المادة 49 ومابعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى اذا ما أراد اعادة بنائه وزياده مسطحاته وعدد وحداته ، الا أن البين من الايصال المؤرخ 1977/6/1 الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ ( 500جنيه) كمقدم ايجار المحل الجديد وكان ذلك بعد 1977/4/27 تاريخ صدور قرار الازالة وبعد اتمام البناء فى 1977/5/28 حسبما انتهى اليه خبير الدعوى وقبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وقد تمسك الطاعن بأن هذا الايصال يعد بمثابة تعاقد جديد وهو دفاع جوهرى ان صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى خاصة وأن المادتين 562 ،563 من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة ومدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الايجارية ، اذ ذهب الحكم المطعون فيه الى عدم أحقية الطاعن فى شغل العين المؤجرة استنادا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 فى حين أن الواقعة والتعاقد قد تما قبل الفصل بأحكامه ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الايصال سالف البيان مما يعيبه أيضا القصور فى التسبيب ، هذا الى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذار ه فى 27 /1977/4 لاستلام المحل الأوسط وقد وافق على هذا العرض حسبما جاء فى طلبه الاحتياطى فى الدعوى وقد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الأدارى رقم 368 لسنة 1978 ادارى ادكو زعما أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات وقد ذهب الحكم بأن ارادة المتعاقدين لم تتقابل فى حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الايصال المؤرخ 1977/6/1 على قيام تلك العلاقة الايجارية . ما يعيب الحكم أيضا . بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1575 لسنة 53 جلسة 1989/11/16 س 40 ع 3 ص 113 ق 335) |
المقصود بالإقامة فى حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون و لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرداته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنهما ، و لا تثريب على المستأجر أو من إمتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين بالمؤجرة فعلاً ما علم أنه قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر . (الطعن رقم 676 لسنة 59 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 107 ق 334) |
لئن كان إستخلاص ترك العين - المؤجرة - و بالتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها على أسباب تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها. (الطعن رقم 676 لسنة 59 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 107 ق 334) |
إقامة المستفيد من إمتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً عن تخليه عن العين المؤجرة مهما إستطالت مدة إنقطاعه عن الإقامة بها طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية من ترك العين بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على تخليه عن الإقامة بها . (الطعن رقم 676 لسنة 59 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 107 ق 334) |
النص فى المادتين 52، 53 من القانون المدني والمواد 1، 2، 6، 7، 8، 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التي يعترف بها القانون بهذه الصيغة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التي يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي التي وردت فى المادة 53 هي خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين، ومن أجل ذلك فقد عني المشرع فى قانون الهيئات العامة بتحديد سمات الهيئة العامة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية، فأوجب أن يتضمن سند إنشائها بياناً بالأموال التي تدخل فى ذمتها المالية أي تحديد موارد تمويلها، وأن تكون إدارتها بمعرفة مجلس إدارة يتم تشكيله بالكيفية التي بينها القرار الجمهوري، ولا يمثلها سوى رئيس مجلس الإدارة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون وضع ميزانيتها الخاصة بالطريقة التي يحددها القرار - ولذلك فإنه يلزم حتى تكتسب الهيئة التي يصدر بإنشائها قانون أو قرار جمهوري، صفة الشخص الاعتباري، أن تكون هيئة عامة لها ذات الخصائص التي أوردها قانون الهيئات العامة المشار إليه وتحكمها القواعد العامة الواردة فى القانون المدني بما لا يتعارض مع قانونها الخاص. (الطعن رقم 738 لسنة 53 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 96 ق 333) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص القانوني واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص، ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. (الطعن رقم 738 لسنة 53 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 96 ق 333) |
لما كان القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد استهل نصوصه بما أورده فى المادة الأولى منه من أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء، ولئن كان قد أسند للهيئة القيام بخدمة عامة، إلا أن نصوص ذلك القانون قد خلت من اعتبار هيئة الرقابة الإدارية هيئة عامة لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقواعد السالف بيانها، وأهمها الذمة المالية المستقلة بمواردها ومصروفاتها، ولا يعني استقلال الهيئة أو إعدادها لميزانيتها أو تعيين المختص بالمراقبة المالية بديوان المحاسبات أو منح رئيسها سلطات الوزير بالنسبة لعلاقته بموظفي الهيئة فيما يختص بالصرف من الميزانية، لا يعني كل ذلك استقلال الذمة المالية بكافة عناصرها للهيئة المذكورة عن الذمة المالية للدولة، لأن إنشاء "هيئة مستقلة" يناط بها القيام بخدمة عامة، لا يفيد بذاته أنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ولا محل بعد ذلك للرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون التي ورد بها أن الرقابة الإدارية هيئة عامة مستقلة، طالما أن هذا الإيضاح ليس له صدى فى نصوص القانون ويخالف صريح عبارته وأحكامه، هذا إلى أن المشرع عمد إلى تشكيل الهيئة - على غرار تشكيل المصالح الحكومية - من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء وأعطى لرئيسها سلطة الرقابة والإشراف الفني والإداري على أعمالها وأعضائها وإصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الهيئة وسير العمل بها، ولو أن المشرع قصد أن تكون الرقابة الإدارية هيئة عامة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة، لتضمن سند إنشائها تشكيل مجلس إدارة خاص بها يتولى شئون إدارتها وينوب عنها رئيسه فى علاقاتها بالغير، وتأكيد حقها فى التقاضي وتمثيل رئيسها لها أمام القضاء وذلك على النمط الذي نص عليه قانون الهيئات العامة، ولا يقدح فى ذلك ما يقول به الطاعن من أن الدولة لا يديرها مجلس إدارة رغم ثبوت الشخصية الاعتبارية لها، ذلك أن الدولة تعد من الأشخاص - الاعتبارية وفق صريح نص المادة 52 من القانون المدني دون أن يضع لها المشرع أحكاماً أو شروطاً خاصة لاكتساب الشخصية المعنوية المستقلة ولا محل بعد ذلك لإجراء القياس على غيرها من المنشآت أو الهيئات ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم فإن هيئة الرقابة الإدارية وإن كان لها استقلالها فى الحدود الواردة فى قانون إعادة تنظيمها إلا أنها لا تعد من الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة ولا تعدو أن تكون إدارة أو مصلحة حكومية لم يشأ المشرع أن يمنحها الشخصية الاعتبارية شأنها فى ذلك شأن باقي الإدارات والمصالح التابعة للدولة التي لا تتمتع بهذه الشخصية المستقلة عنها. (الطعن رقم 738 لسنة 53 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 96 ق 333) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إنهاء عقد الإيجار على سند من أن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد أبرم العقد ليس بوصفه نائباً عن الهيئة لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية وإنما باعتباره نائباً عن الدولة التي ينصرف لها آثار هذا العقد مما يترتب عليه أن إلغاء الرقابة الإدارية كأداة حكومية مجردة عن الشخصية الاعتبارية بمقتضى القرار الجمهوري رقم 397 لسنة 1980 لا أثر له على هذا التعاقد الذي ظل قائماً منتجاً لأثاره القانونية فيما بين المؤجر للمكان والدولة المستأجرة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 738 لسنة 53 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 96 ق 333) |
مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 12، 41/1، 50/1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى - الذي يحكم واقعة النزاع واللائحة التنفيذية له هو بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون. (الطعن رقم 1891 لسنة 54 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 92 ق 332) |
الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد مردود بأن الثابت بالأوراق إنها خلو من تاريخ إستلام الطالب اخطاره بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينيا و قد إعترض عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة و هو ما يقطع ميعاد تقديم الطلب ثم تم إخطاره بقرار اللجنة برفض إعتراضه فى 1988/5/26 و تقدم بالطلب فى 1988/6/5 أى قبل مضى ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بقرار اللجنة و من ثم يكون الطلب قدم فى الميعاد . (الطعن رقم 70 لسنة 58 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 1 ص 28 ق 10) |
الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام بصفته فى محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارة العدل و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب و لا شأن للنائب العام بها و من ثم يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له . (الطعن رقم 70 لسنة 58 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 1 ص 28 ق 10) |
لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم ......... قد إنتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم و كانت القرارت التى أتحذها الطالب فى تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 70 لسنة 58 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 1 ص 28 ق 10) |
من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به و لذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحسر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها و لا يتعداها إلى غيرها و لا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الصفه سابقاً على ذلك الحكم و كان الحكم السابق صدوره فى الدعوى ...... قد إقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على تعيينه مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجيه فى الدعوى الحاليه و إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3026 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 84 ق 330) |
لما كان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدره لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لما كان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتين و آخر و أنهم إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصرا على المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزام بالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها و لا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 من إنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار اللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعن بأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت به المحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2879 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 77 ق 328) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم و إستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . (الطعن رقم 2292 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 73 ق 327) |
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه و من ثم لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضى من ظاهر الأوراق التى قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثاره النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية التى طرحت عليه و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير و كان الحكم الصادر بتاريخ ........ فى الدعوى ....... مستأنف مستعجل جنوب القاهرة قد قضى فى غيبه المطعون ضده برد حيازة عين النزاع إلى الطاعن تأسيسا على أن حيازتها كانت خالصة للطاعن فسلبها منه المطعون ضده و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ظهر له من أن عين النزاع كانت فى حوزة المطعون ضده . و صدر قرار من النيابة العامة بحماية حيازتة تأييد بقرار من قاضى الحيازة ...... ثم قدم الطاعن للمحاكمة لتعديه عليها فى الجنحة ......... و كانت هذه الوقائع الجديدة قد أخفاها الطاعن و لم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى السابقة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستشفه الحكم المطعون فيه من تغير الظروف التى صدر فيها الحكم السابق ......... و من ثم يكون الطعن غير جائز . (الطعن رقم 2292 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 73 ق 327) |
لما كان النص فى المادة 301 من قانون المرافعات و هى آخر مواد الفصل الخاصة بتنفيذ الأحكام و بالأوامر و السندات الرسمية الأجنبيه على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقه لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول فى هذا الشأن و كان المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإتقافيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها فى علاقاتها المتبادلة ، و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدد تشريعها الداخلى و قامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية ، و كانت مصر قد إنضمت إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقوده بين دول الجامعه العربية و الموقع عليها ، فى 1953/6/9 و صدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها ، و كان لدول الجامعه غير الموقعه على هذه الإتفاقية أن تنضم إليها بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشره منها فتسرى أحكامها فى شأن هذه الدولة بعد تنفيذها الإجراءات التى بينتها المادة الحادية عشر من الإتفاقية . (الطعن رقم 1702 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 87 ق 331) |
نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه الإتفاقية أن تنسحب منها و ذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعه الدول العربية و يعتبر الإنسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الأعلان به على أن تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة ، بما مؤداه أن الإلتزام بأحكام هذه الإتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها ، و لا يرتبط بإستمرار العضوية بجامعة الدول العربية ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة إستوفت إجراءات إنضامها إلى هذه الإتفاقية . و كان مفاد هذا الدفاع إن صح أن تكون أحكام الأتفاقية هى الواجبه التطبيق على واقعة الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعه الدول العربية عند ما إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه الإتفاقية و حجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1702 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 87 ق 331) |
نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى " و إذ كان يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1984/7/11 و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ ............ فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر - لا تقيم فى عين النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1536 لسنة 55 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 81 ق 329) |
عقد إيجار عين للسكنى وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً وهو نسبية أثر العقد فى شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه - وكان شرطه إفادة الزوجة من عقد إيجار المسكن الذي أبرمه الزوج مقروناً بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا انفصمت عراها فإن العلة تكون قد انقضت ولا يبقى لها من سبيل على العين - وكانت الزوجة تعتبر بعد الطلاق شخصاً من الغير يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها من العين المؤجرة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى ومنها التنازل لها عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك. (الطعن رقم 3584 لسنة 58 جلسة 1989/11/13 س 40 ع 3 ص 64 ق 325) |
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الكتابة فى الإذن الخاص التى لا تحول دون المؤجر ودون طلب الإخلاء ليست ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته - فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإرادة تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثانية - المالكين علماً بواقعة التنازل لها عن إيجار شقة النزاع ولم يعترضا عليه وظلا يقبلان منها الأجرة بموجب إيصالات باسم المستأجر الأصلي بما يفيد موافقتهما الضمنية على تنازلهما عن شرط حظر التنازل عن الإيجار دون تصريح كتابي من المالك - وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى - وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون معيب بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 3584 لسنة 58 جلسة 1989/11/13 س 40 ع 3 ص 64 ق 325) |
لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمه بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على التقايل منه و إبرام عقد جديد و كما يكون ذلك بإيجاب و قبول صريحين يصح بإيجاب و قبول ضمنين إذ التعبير عن الإدارة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى - لما كان ذلك و كان الثابت من الإتفاق المحرر فى 1985/5/30 إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع فى موعد غايته آخر أبريل سنة 1959 ثم إستمر المورث فى شغل العين من هذا التاريخ ، و حتى وفاته فى سبتمبر سنة 1980 ، و بقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها و إستمرارها فى سداد مقابل الإنتفاع المنصوص عليه فى الإتفاق الأول شهرياً و قبول الملاك ذلك المقابل و سكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الإتفاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة 1985 إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقابل طرف النزاع عن الإتفاق المحرر فى 1958/5/30 و نشوء علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة و بين مورث المطعون ضدهم و معهم من بعده - و إمتداد تلك العلاقة إلى الطاعنة بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى الذى كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم و هى علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة 558 من القانون المدنى من منفعة بشئ معين و مدة و أجرة . (الطعن رقم 1582 لسنة 58 جلسة 1989/11/13 س 40 ع 3 ص 68 ق 326) |
أنه و لئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها - إلا أنه لما كان الإمتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين - فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار - أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو بإتفاق بينه و بين المؤجر و لمصلحه هذا الأخير . (الطعن رقم 1582 لسنة 58 جلسة 1989/11/13 س 40 ع 3 ص 68 ق 326) |
مفاد نص المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1978/11/15 وعمل به إعتباراً من تار يخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعبد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى " 240 / 780 " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الملكية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسط و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى تم إعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق - بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى و مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها فى الأقدمية قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية . (الطعن رقم 1215 لسنة 54 جلسة 1989/11/12 س 40 ع 3 ص 54 ق 324) |
ترشيح الطاعن للترقية ............ لا يعتبر قراراً بالترقية و لا يكسبه حقاً فيها . (الطعن رقم 1215 لسنة 54 جلسة 1989/11/12 س 40 ع 3 ص 54 ق 324) |
مفاد نصوص المواد 11 ، 13 ، 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 - أن تسكين أعضاء الإدارات - القانونية طبقاً للقواعد العامة التى وضعتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان و المخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضعها ، يقتضى الربط بين عضو الإدارة القانونية و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذه الإدارة و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل الوظيفى و يتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة و المعادلة لوظيفته التى يشغلها إعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة إعتباراً من تاريخ إعتماد الهيكل الوظيفى . (الطعن رقم 1215 لسنة 54 جلسة 1989/11/12 س 40 ع 3 ص 54 ق 324) |
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابعة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 187 من هذا القانون .......... و عليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها ، و فى المادة 64 من ذات القانون على أنه " على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا إمتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى . .......... . " يدل على أن المشرع إستهدف فى حالة القضاء بهدم العقار كلياً أن يبادر شاغلوه إلى إخلائه حفاظاً على الأرواح و الأموال و تمكيناً للمالك من تنفيذ القرار أو الحكم المشار إليه خلال الأجل المناسب دون أن يرتب بطلان الحكم فى حالة خلوه من تحديد هذه المهلة. (الطعن رقم 2235 لسنة 53 جلسة 1989/11/12 س 40 ع 3 ص 48 ق 323) |
النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ......... و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن .............. و يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنطيم و بالمستأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه . (الطعن رقم 2235 لسنة 53 جلسة 1989/11/12 س 40 ع 3 ص 48 ق 323) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه . (الطعن رقم 2235 لسنة 53 جلسة 1989/11/12 س 40 ع 3 ص 48 ق 323) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشئ قبل الطاعن . (الطعن رقم 1860 لسنة 53 جلسة 1989/11/09 س 40 ع 3 ص 41 ق 322) |
مفاد النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع واجه تعدد المستأجرين لمكان واحد بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس مؤداها الإعتداد بالتاريخ الثابت للعقد دون تاريخه العرفي ، و لازم ذلك أن العقد الأسبق فى التاريخ الثابت صحيح دون غيره مما ليس له تاريخ ثابت أولا ولكن لا حق للتاريخ الأول و بذلك فلا محل لتطبيق نص المادة 573 من القانون المدني التي تقتضى نقضت المفاضلة بين عقود إيجار صحيحة و نافدة . (الطعن رقم 1860 لسنة 53 جلسة 1989/11/09 س 40 ع 3 ص 41 ق 322) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و بحث مستنداتها و إستخلاص الواقع منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1860 لسنة 53 جلسة 1989/11/09 س 40 ع 3 ص 41 ق 322) |
إن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة , فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانونى يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستندا فى ذلك إلى عقد الإيجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم التعرض طبقا للقواعد العامة عملاً بالمادتين 571 ، 572 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1860 لسنة 53 جلسة 1989/11/09 س 40 ع 3 ص 41 ق 322) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على بطلان العقد إعتباره كأن لم يكن و زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/141 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالإجازة . (الطعن رقم 1860 لسنة 53 جلسة 1989/11/09 س 40 ع 3 ص 41 ق 322) |
لما كان التمسك بإكتساب الملكية بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من إستيفاء الحيازة بعنصريها المادى و المعنوى لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد و أن يثبت من أنه كان جائزاً و مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها و تحقق من وجودها و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التى تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادى و المعنوى - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم و أنها إستوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ ، و لا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط و تحقق من وجودها - فى ضوء مادل عليه تقرير مكتب الخبراء و الخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعى - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1715 لسنة 58 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 25 ق 318) |
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها المشار إليه بوجه النعى ، و كان الثابت من نص المادة الرابعة من عقد التأمين الجماعى المقدم من الشركة المؤمن لها أن شركة التأمين الطاعنة تلتزم - فى حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث قبل بلوغ سن الستين - بأن تدفع للشركة المؤمن لها مبلغ تأمين يعادل أجر الاشتراك عن سته و ثلاثين شهرا فحسب ، و قد تضمنت الأوراق - ما يفيد قيام شركة التأمين بالوفاء بهذا المبلغ للشركة المؤمن لها التى سددته للورثة فعلا ، مما مؤداه عدم مسئولية شركة التأمين فى مواجهتهم عن مبلغ التعويض المقضى به و كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى الرد على هذا الدفاع الذى تمسكت به الشركة على أسباب الحكم الإبتدائى التى خلت بدورها من الرد عليه كما خلا من بيان الأساس القانونى لما قضى به بالنسبة للشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 83 لسنة 58 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 38 ق 321) |
إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك . (الطعن رقم 2809 لسنة 57 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 22 ق 317) |
لما كانت المادة 136 من القانون المدني - وعلى ما جرى فى قضاء هذه المحكمة - وإن أوجبت أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الإلتزام لا يؤدى إلى بطلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد فى الإستدلال. (الطعن رقم 2809 لسنة 57 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 22 ق 317) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن إستعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. وهو ما يتحقق بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق وإبتغاء الإضرار بالخصم. (الطعن رقم 2273 لسنة 57 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 29 ق 319) |
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها و أن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونه و عدم إحتياط . (الطعن رقم 2273 لسنة 57 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 29 ق 319) |
إستخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض و إن كان يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2273 لسنة 57 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 29 ق 319) |
لما كان الثابت من الشكوى ......... و الجنح الثلاث التى تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولى لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه و أنها أبلغت النيابة العامة فى الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة ألاف جنيه كمقدم إيجار و إستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها ، و أن النيابة العامة هى التى رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضى فيها و فى الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام و كان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التى تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد إنحراف الطاعنة عن حقها فى التقاضى إلى الكيد و العنت و اللدد فى الخصومة و لا تتضمن ما يكفى لإثبات كذب الوقائع المبلع بها ، و مع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها فى التقاضى إبتغاء مضارة المطعون ضده - و هو من الحكم إستخلاص غير سائغ و تكييف للأفعال غير صحيح - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 2273 لسنة 57 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 29 ق 319) |
من المقرر بنص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها " ولما كان المشرع قد أطلق لفظ الدعوى الوارد بهذا النص ولم يخصصه أو يقيده بأي قيد، وكان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعد نتيجة حتمية لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما فصل فيه بشأن وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - وهو ما نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون - فإذا الوقف المشار إليه يكون عند تعدد المتهمين بإرتكاب هذا الفعل - واجبا حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع هؤلاء المتهمين. وإذا كان قيام هذه الدعوى بالنسبة لبعضهم - يعد فى تطبيق المادة 382 من القانون المدنى - مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور أن يرفع دعواه على الباقين أو أحدهم أمام المحكمة المدنية للمطالبه بحقه فى التعويض عن ذلك الفعل، فإن تقادم هذه الدعوى لا يسرى فى حقه حتى يصدر فى الدعوى الجنائية حكم بات بالنسبة لهم جميعاً. (الطعن رقم 1665 لسنة 57 جلسة 1989/11/07 س 40 ع 3 ص 34 ق 320) |
لما كان النص فى المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - و تقابل المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 64 على أن < . ......... . > و النص فى المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المذكور على أن < . ......... . > و كان النص فى المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 120 لسنة 1975 و المعمول به إعتباراً من 1975/7/29 و الصادر بناء على التفويض المنصوص عليه فى المادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن يحدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز البلدية وفقاً لما يلى .... مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المخابز البلدية يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده القرار المشار إليه (الطعن رقم 2230 لسنة 56 جلسة 1989/11/06 س 40 ع 3 ص 17 ق 316) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الطعن بإلتماس إعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها و لم يجربها نص خاص فى القانون و تقوم على أصل جوهرى من قواعد المرافعات يهدف إلى إستقرار الأحكام و وضع حد للتقاضى ، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر إمتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، سواء حكم الإلتماس الأول أو إنقضت الخصومة فيه بغير الفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 891 لسنة 54 جلسة 1989/11/05 س 40 ع 3 ص 9 ق 314) |
المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعرف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعوزه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه . ........... . و كانت الطاعنة لم تبين فى هذا الوجه من سبب الطعن العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره قضائه فإن النعى به يكون غير مقبول (الطعن رقم 891 لسنة 54 جلسة 1989/11/05 س 40 ع 3 ص 9 ق 314) |
المقرر أن المشرع بعد أن ناط فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة النزاع - بمجلس الوزراء الحق فى منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة ، أجاز لمجلس إدارة الشركة فى الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما يجرى نصها على أنه " ....... يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشرط و الأوضاع التى يقررها المجلس " و إذ كانت هذه البدلات هى تلك التى يقتضيها آداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و منعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها . (الطعن رقم 1475 لسنة 55 جلسة 1989/11/02 س 40 ع 3 ص 6 ق 313) |
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد الذى حدده القانون ليتم فيه طلب السير فى الدعوى بعد شطبها حتى تكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب و لو كانت الخصومة الأصلية التى بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم أعلانها للخصم ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو إنعقادها فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة مقتضاه إستبعاد الدعوى من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التى كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 169 لسنة 54 جلسة 1989/11/01 س 40 ع 3 ص 3 ق 312) |
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت ... ... قسم أبحاث التزييف لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ ... ... المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ ... ... صادراً منها أو مزوراً عليها ، و أن الخبير إنتهى فى تقريره - بعد الإطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقارى - إلى صحة ذلك التوقيع ، و أن الطاعنين عادوا و تمسكوا فى تقرير الإدعاء الثانى بالتزوير و مذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد و أوراق المضاهاه قد إستبدلت كلها بأوراق إصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة و سابق على مباشرة الخبير مهمته و طلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الإدعاء - و هو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل فى الإدعاء الأول - و كان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الإدعاء الأول و عدم قبول الثانى تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاه الموجودة بالشهر العقارى و قدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ... ... شهر عقارى ... ... و أن هذه الصورة هى للطلب الذى تمت المضاهاه عليه ذاته و أن الأوصاف الواردة للعقد فى تقرير الخبير تنطبق عليه - وهو ما لا يؤدى إلى تلك النتيجة - كما إلتفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب ... ... على العقد - كطاعن و تحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة و ذلك تأسيساً على أنه ليس طرفاً فى هذا العقد و أنه ماثل فى الإستئناف بصفته وارثاً و ليس بصفته الشخصية فى حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع و ثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة إستبدال العقد ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1209 لسنة 51 جلسة 1989/10/31 س 40 ع 2 ص 873 ق 311) |
يدل النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم11 لسنة 1975 نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى وحده آخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى هذه الحالات المشار إليها فى المادة السابقة ، و ما أوردته المادة فى هذه الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطه صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ، فلجهة العمل نقل العامل فى أى وقت طالما إقتضت مصلحة العمل ذلك ، و ليس للعامل أى حق فى البقاء فى جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل و لا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه إفتقد مقوماته القانونية لعدم إستيفائه الشروط و الأوضاع المقررة بأنه تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل و دواعيه ، أو بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى . لما كان الحكم الإبتدائى و بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير قيام التعسف أو إساءة إستعمال السلطة قد إنتهى إلى أن نقل الطاعن من الشركة المطعون ضدها الثانية إلى شركة ........ إنما قصد به الصالح العام و لم يكن وليد تعسف فى السلطة أو إساءة إستعمال لها ، و كان ما أورده الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص و إبداه الحكم المطعون فيه - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 876 لسنة 54 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 856 ق 307) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 876 لسنة 54 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 856 ق 307) |
قواعد الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و للقرار بقانون رقم 61 سنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام ، هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها حتى يمكن لهذه المحكمة مراقبة محكمة الموضوع فى صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 1563 لسنة 53 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 862 ق 308) |
من غير السائغ التحدى بقاعدة المساواه بين العاملين للخروج على القواعد المقررة من الشارع بنص صريح . (الطعن رقم 1563 لسنة 53 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 862 ق 308) |
من المسلم به أنه و إن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تكيف هذا الفهم و تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه تحتم إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أوعدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح . (الطعن رقم 1563 لسنة 53 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 862 ق 308) |
شطب الدعوى لا يعنى زوالها ، إذ تبقى مرفوعه منتجه لأثارها سواء الإجرائية أوالموضوعية و أن أستبعدت من جدول القضايا المتدوالة أمام المحكمة ،و هو لا يؤثر فى صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى السابقة عليه و لا ينال من أثارها إذ يترتب على طلب أى من أطرافها السير فيها - فى الميعاد و بالطريق الذى رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب و يتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات و دفوع و أوجه دفاع دون حاجة لمعاودة أبدائها أو التمسك بها ، مالم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 1718 لسنة 54 جلسة 1989/10/30 س 40 ع 2 ص 866 ق 309) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا إنفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد من الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الإنتفاع عن القدر الزائد . (الطعن رقم 1997 لسنة 57 جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص 844 ق 305) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وليس من شأن ذلك بطلان البيع وهو إن كان لا ينفذ فى حق باقي الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً وينتج كافة آثاره القانونية فى حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل. (الطعن رقم 1997 لسنة 57 جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص 844 ق 305) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز من المال الشائع أن يطالب قبل القسمة بالتسليم مفرزاً لأن البائع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل القسمة إلا برضاء باقى الشركاء و لا يمكن أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع على خلاف الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 1997 لسنة 57 جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص 844 ق 305) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الضرورة فى معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذعانا للظروف المحيطة به بيع متجره أو مصنعه للغير، وتقدير الضرورة التي تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع منوط بمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 1623 لسنة 53 جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص 849 ق 306) |
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها من سلطة قاضى الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها . (الطعن رقم 1623 لسنة 53 جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص 849 ق 306) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص التجديد الضمنى للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 1623 لسنة 53 جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص 849 ق 306) |
النص فى المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لقبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التى حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة و أن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم ، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها ، أما إذا كان عالماً بوجودها و لم يستند إليها فلا يقبل منه الإلتماس . (الطعن رقم 1623 لسنة 53 جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص 849 ق 306) |
لما كانت أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار والتي ما زالت تخضع لحكم المادة 819 من القانون المدني، كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى قد خلص استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب والرسم الهندسي إلى أن ما أقامه المطعون ضده من فتحات فى عقاره تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة 819 من القانون وأنه لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 106لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. (الطعن رقم 1483 لسنة 57 جلسة 1989/10/25 س 40 ع 2 ص 841 ق 304) |
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها - و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستنعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجيرى - و أن ميعاد الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة لا يتفتح إلا بعد صدور الحكم المنهى لها ، فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز و لو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهى للخصومة ، و أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى و ليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها . (الطعن رقم 3043 لسنة 57 جلسة 1989/10/24 س 40 ع 2 ص 838 ق 303) |
لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، و لا تقبل التنفيذ الجبرى ، و ليس من الأحكام التى إستثنتها - على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهياً للخصومة كلها ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . (الطعن رقم 3043 لسنة 57 جلسة 1989/10/24 س 40 ع 2 ص 838 ق 303) |
النص فى المادة 87 من القانون المدني من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً. (الطعن رقم 263 لسنة 58 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 829 ق 302) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف فى الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة و هو ما يحكمه القانون العام و لا يخضع للقانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن (الطعن رقم 263 لسنة 58 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 829 ق 302) |
مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 و المادة 53 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون .... إن العقارات المملوكة للدولة و التى تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى و الأجنبى طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة بإعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و هو الهدف من إصدار ذلك القانون ، و من ثم لا يجوز التصرف فى تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت و تكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة و المشروعات غير الخاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تتضمنها قوانين إيجار الأماكن ، و لا يغير من هذا النظر ورود لفظى عقود الإيجار و القيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . و تعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته ، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون (الطعن رقم 263 لسنة 58 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 829 ق 302) |
مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب الموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع و تحديد المساحات الازمة لتنفيذ المشروع و التوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة (الطعن رقم 263 لسنة 58 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 829 ق 302) |
لئن كان الأصل فى الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بإلتزامه بعملة أجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها (الطعن رقم 263 لسنة 58 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 829 ق 302) |
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و المواد 28 ، 29 ، 30 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى و إستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص فى سداد قيمة الواردات السلعية و المصروفات اللازمة للمشروع ، و إذ كانت رسوم الإنتفاع بالأراضى التى يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات ، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك أمراً جائزاً قانوناً . و إذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت فى نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الإنتفاع بتلك الأراضى بالدولار الأمريكى فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً و مقبولاً متى طلبته الهيئة (الطعن رقم 263 لسنة 58 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 829 ق 302) |
إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية . (الطعن رقم 314 لسنة 51 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 823 ق 301) |
تشريعات إيجار الأماكن و قد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعاً على إستثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها و من ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون إعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه ، إلا أنه إذا فسخ العقد أو إنتهى و أبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق - آلت إلى مالك الأرض بحكم الإلتصاق يجعلها مكاناً فإن العقد الجديد - و هو ليس إمتداد إلى أجل غير مسمى إلتزاماً بأحكام تلك القوانين دون إعتداد بالمدة الإتفاقية الواردة بالعقد . (الطعن رقم 314 لسنة 51 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 823 ق 301) |
إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء الطاعن لإنتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدنى بإعتبار أن محله أرض فضاء ، و كان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنه إستأجر أرض التداعى بعقود متتالية بدأ أولها فى سنة 1967 و حرر آخرها سنة 1973 و أنه أبان سريان العقود السابقة أقيمت مبان على الأرض جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير و كان هذا الدفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يخضع عقد إيجار التداعى لقوانين إيجار الأماكن و تمتد مدته إلى أجل غير مسمى دون إعتداد بالمدة الإتفاقية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 314 لسنة 51 جلسة 1989/09/25 س 40 ع 2 ص 823 ق 301) |
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية بعد أن حلت محلها المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه و المعمول به من أول يوليو سنة 1980 و المادة السابعة منه أن المشرع إستلزم لتطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل أن يكون العامل قد حصل على مؤهل جامعى أو عالى قبل 1974/12/31 ، و أن يكون قائماً بالعمل فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى ذلك التاريخ و مستمراً بها حتى 1970/7/1 تاريخ العمل بالقانون المذكور . (الطعن رقم 2018 لسنة 54 جلسة 1989/07/30 س 40 ع 2 ص 809 ق 299) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعلميات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل أحكامه . (الطعن رقم 2018 لسنة 54 جلسة 1989/07/30 س 40 ع 2 ص 809 ق 299) |
المقرر أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 2018 لسنة 54 جلسة 1989/07/30 س 40 ع 2 ص 809 ق 299) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره و مرماه لا بالتسمية التى تطلق عليه . (الطعن رقم 2140 لسنة 54 جلسة 1989/07/30 س 40 ع 2 ص 814 ق 300) |
مفاد نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية منح هؤلاء العاملين و الموجودين بالخدمة فى 1974/12/31 على فئات مالية بالقطاع العام أقدمية إعتبارية مقدارها سنتان فى الفئات التى كانوا يشغلونها أصلاً فى1974/12/31 أو أصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بعد إستفادتهم و تصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، و يعتد بهذه الأقدمية عند الترقية و عند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام التى تقرر منح العاملين بداية الآجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ، حتى لو تجاوزوا بها الربط ، و ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية . و يؤيد هذا النظر ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 - بياناً للمحكمة فى تعديل القانون رقم 142 لسنة 1980 - أن القانون رقم 142 لسنة 1980 تضمن تقرير معاملة وظيفية و معاملة مالية للعاملين الغير حاصلين على مؤهلات دراسية فى الحكومة و القطاع العام و تتمثل المعاملة الوظيفية بتقرير أقدمية إعتبارية لهؤلاء العاملين فى الفئات المالية التى يشغلونها فى 1974/12/31 و تؤخذ هذه الأقدمية الإعتبارية فى تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 فى شأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى " الخاص بموظفى الدولة " أما المعاملة المالية فتتمثل فى منح هؤلاء العاملين علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلونها فى 1978/6/30 أو ستة جنيهات كحد أدنى و عند التطبيق فسر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة - الدرجة التى يشغلها - العامل - أصلاً قبل تطبيق قواعد الإصلاح الوظيفى ، مما دفع بالكثير من العاملين إلى تقديم شكاوى يتضررون فيها من هذا التفسير مما إقتضى الأمر أن تتقدم الحكومة بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون رقم 142 لسنة 1980 للنص على أن الدرجة التى يشغلها العامل هى الدرجة التى أصبح يشغلها بعد تطبيق قانون الإصلاح الوظيفى و تحقيقاً للمساواه بين العاملين فى الحكومة و العاملين بالقطاع العام رؤى تطبيق هذا الحكم على العاملين بالقطاع العام و أشار التقرير أن المشرع بقانون إستحدث نصاً جديداً خاصاً بحكم المادة 105 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يتمثل فى حالة ما إذا أكمل العامل بالأقدمية و التى قررها القانون - المدة القانونية المقررة فى - المادة المذكورة ، فإنه يمنح علاوة ثانية بخلاف العلاوة التى حصل عليها فى 1978/7/1 و قد كررت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 هذا الحكم الوارد فى تقرير اللجنة المشتركة المشار إليه ، لما كان ذلك و كانت واو العطف الواردة بنص المادة الأولى من القانون ، بين الفقرتين الثالثة و الرابعة منها تفيد المغايرة فى الحكم ، مما يستلزم إستفادة العامل بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم11 لسنة 1975 سالف الإشارة و منح العلاوة المنصوص عليها فى المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - فى حالة توافر شروطهما كليهما ، أو شروط أى من الحالتين . (الطعن رقم 2140 لسنة 54 جلسة 1989/07/30 س 40 ع 2 ص 814 ق 300) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - و قد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شأنها و إلا فقد لزمته نفقاته . (الطعن رقم 572 لسنة 52 جلسة 1989/07/30 س 40 ع 2 ص 804 ق 298) |
تكرار الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة - وفقاً لنص المادة 1/31 من القانون 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة النزاع - إنما يتعين التمسك - به فى دعوى الإخلاء المستنده إلى حصول التأخير فى سداد الأجرة لمرة تالية و التى يقوم المستأجر فيها بالوفاء بهذه الأجرة المتأخرة أثناء السير فى الدعوى . (الطعن رقم 572 لسنة 52 جلسة 1989/07/30 س 40 ع 2 ص 804 ق 298) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للإنتفاع به ، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على وضع اليد بمقابل الإنتفاع بالنسبه لما يزيد عن حصته فى الملكية و لا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 1588 لسنة 52 جلسة 1989/07/26 س 40 ع 2 ص 800 ق 297) |
التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه وإلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل مقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدى المستأجر رغبته فى إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً - إذ يترتب على هذا التصرف إنقضاء العلاقة الإيجارية دون إنتقالها لأى منهم. (الطعن رقم 1588 لسنة 52 جلسة 1989/07/26 س 40 ع 2 ص 800 ق 297) |
لا على - الحكم - أن هو أغفل الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله عليه . (الطعن رقم 1588 لسنة 52 جلسة 1989/07/26 س 40 ع 2 ص 800 ق 297) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن التوكيلين المودعين بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الأول و الرابعة لم يصدر منهما إلى المحامى الذى رفع الطعن بل صدر أولهما إليه من الطاعن الثانى بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول و صدر ثانيهما من الطاعنة الثالثة عن نفسها و بصفتها وكلية عن الطاعنة الرابعة دون تقديم سند وكالتهما للتعرف على حدود هذه الوكالة ، و ما إذا كانت تشمل الأذن لهما فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول و الرابعة للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله . (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 790 ق 296) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع يونانيا الجنسية وكانت الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وإذ كان القانون الأجنبي وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وكان الطاعنان لم يقدما الدليل على أن القانون اليوناني يفقد المطعون ضدها بإرتدادها عن الإسلام أهلية التقاضي أو توكيل محام عنها، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل. (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 790 ق 296) |
إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده - و هو ليس موكلاً عنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن صاحب الصفة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده و ليس الطاعن ، و إذ كان غرض الطاعنين من توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها هو إنتفاء صفة المحامى الموكل عنها فى حين أنها صاحبة الصفة فى ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 790 ق 296) |
الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته . (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 790 ق 296) |
إذ كان المشرع المصري قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية، وكانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق إكتسابها وإنقضائها وغير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية، وكان مفاد المادة 17 من القانون المدني أو الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته, فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وطبق قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 790 ق 296) |
عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العبارة التى إستهلت بها الوصية لا تفيد الإيصاء و أن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، غير مقبول هذا أن الطاعنين لم يتمسكا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 790 ق 296) |
لما كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها و كان الحكم للورثه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل طلب الحجرعليه ، يتضمن حتماً قضاء بإستحقاقهم ملكية المبيع دون المشترى و عدم أحقيته فيها و متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع المشترى من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أوضمناً و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر فى الدعوى 7589 لسنة 1977 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977 القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الإبتدائى المؤرخ 1976/3/6 المبرم بين المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد فى الدعوى السابقة و أن الحكم السابق إقتصر على القضاء ببطلان العقد المسجل و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر بتاريخ 1982/11/11 من المطعون ضده الثانى إلى زوجته المطعون ضدهاً الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثة المحكوم عليهم بعدم نفاذه فى حقهم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 242 لسنة 56 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 776 ق 293) |
لما كان النزاع يدور أصلاً حول صحة عقد البيع الأول أو بطلانه و لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة للطاعن و صحيحاً بالنسبة لباقى الورثة المدخلين فى الطعن فإن نقض الحكم لصالحه يستتبع نقضه لهم و لو لم يطعنوا فيه . (الطعن رقم 242 لسنة 56 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 776 ق 293) |
لما كانت المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 1981/9/26 تنص على أن " تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى "أ" العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو يديرها طبيب . ........ . " كما تنص المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ، و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " ، مما مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المنشأة الطبيه و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشأت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله - لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته و كان مؤدى ذلك أن ورثة الطبيب الذين يستمر لصالحهم عقد إستئجار مكان عيادته الخاصة لا يكون لهم بموجب هذه الأحكام الحق فى تأجير هذا المكان من باطنهم إلى الغير لإستعماله فى نشاط آخر دون إذن كتابى صريح من المالك و كان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يغير من هذا النظر . (الطعن رقم 1262 لسنة 55 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 780 ق 294) |
لما كان مناط حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 ، " إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفه غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " أن يرد التأجير من الباطن فى هذه الحاله على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله و إلا حق للمالك طلب فسخ عملاً بنص المادة 18 ح من القانون 136 لسنة و إذا إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى نتيجته و أقام قضائه على ما يسلم به الطاعنون من أنهم قاموا بتأجير عين النزاع كلها إلى المطعون ضده الثانى لإستعمالها مكتباً للإستشارات الهندسية بدون إذن كتابى صريح من المالك - و هو ما يتضمن الرد المسقط لدفاعهم المشار إليه بوجه النعى و لا يغير منه أنه قضى لهم ضد المالك قبل ذلك بإستمرار إنتفاعهم بتلك العين خلفاً لمورثهم . (الطعن رقم 1262 لسنة 55 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 780 ق 294) |
قوة الأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن فى ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى فى منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، و مقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقد الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 352 لسنة 55 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 786 ق 295) |
عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقض وفقاً لنص المادة 1/569 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً و يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . (الطعن رقم 1154 لسنة 53 جلسة 1989/07/19 س 40 ع 2 ص 771 ق 292) |
لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر - فى المادة 39 منه - الحق فى شغل وحده بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه لآيلولته للسقوط و ذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزبر الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن القانون الحالى لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 الذى قضى بإلغاء القانون السابق قد خلت أحكامه من نص مماثل يخوله هذا الحق مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى الواردة فى هذا الشأن متى كان القرار الصادر بهدم العقار لآيلولته للسقوط قد تم تنفيذه بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و ليس للمستأجر أن يلوذ بأحكام القانون السابق و قرارته التنفيذية بعد إلغائه للمطالبة بشغل وحدة بالعقار الجديد و لو كان قرار الإزالة قد صدر فى ظله و ذلك بإعتبار أن الحق الذى يدعيه فى هذا الخصوص غير قائم فى ظل القانون السارى وقت رفع الدعوى . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق ، و بما لا نزاع فيه من جانب الطاعن أن العقار القديم فيه تم هدمه و أقيمت الدعوى فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 ، و من ثم فلا محل للمطالبة بإعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد إلغائه . (الطعن رقم 1154 لسنة 53 جلسة 1989/07/19 س 40 ع 2 ص 771 ق 292) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون السلطة القضائية على أن " الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم موضوع الطلب و بياناً كافياً عن الدعوى " مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الايداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون و إذ كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة القضاء الإدارى ، فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه . (الطعن رقم 322 لسنة 58 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 1 ص 25 ق 9) |
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن و إلا كان غير مقبول ، و كان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه و بصفته قيماً على ولده المحجوز عليه بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منه بصفته قيماً ، و إذ لم يقدم الطاعن - و حتى قفل باب المرافعة سوى التوكيل رقم ....... توثيق الفيوم الصادر منه يصفته قيماً إلى المحامى الذى أودع صحيفة الطعن ، فإن الطعن بالنسبة لشخصه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 132 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 767 ق 291) |
لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952/119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول . (الطعن رقم 132 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 767 ق 291) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وإذ كان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بأن المتوفى مات فى مرض الموت على سند من أن دورة الأمراض أصابته منذ عام 1976 واستمرت حتى وفاته فى 1978/5/11 بالمستشفى واشتدت عليه بعد خروجه من مستشفى ..... فى 1978/4/16 بحيث أعجزته عن القيام بمصالحه وقضاء حاجياته خارج المنزل، ونقله إلى مستشفى ................ حيث وافاه الأجل، وإن الطلاق المؤرخ 1978/4/26 الواقع منه للمطعون ضدها الأولى بطلقة مكملة للثلاث قد بأنت منه بهذه الطلقة وهو فى مرض الموت، وكان ذلك بغير رضاها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الجدل حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 16 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 762 ق 290) |
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "وتعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق فى ذات المرض وهي فى عدته" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر - احتياطياً - فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث. (الطعن رقم 16 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 762 ق 290) |
النص فى القفرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تعتبر إستقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنه بقيد أو معلقة على شرط " مؤداه أن تقديم رجل القضاء أو النيابة إستقالته لوزير العدل قد يكون بنفسه أو عن طريق رئيسه . (الطعن رقم 1 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 1 ص 21 ق 8) |
الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها. ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا. (الطعن رقم 1 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 1 ص 21 ق 8) |
ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية. وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه - وإذ كان الطالب وهو وقت أن قدم استقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبي أو معنوي من مجرد استدعائه إلى مكتب النائب العام، وأن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد والإختيار وتكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول استقالته على غير أساس. (الطعن رقم 1 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 1 ص 21 ق 8) |
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " ......... " أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1984/1/1 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ، و لا تجاوز بها نهاية مربوطة الدرجة ، و قد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين و شروط و ضوابط منحها لهم ، و لم تعرض لأى تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 121 لسنة 59 جلسة 1989/07/09 س 40 ع 2 ص 757 ق 289) |
توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى (الطعن رقم 121 لسنة 59 جلسة 1989/07/09 س 40 ع 2 ص 757 ق 289) |
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها ..... - ..... " يدل على أن إستفادة المستأجر لعين مفروشة من مالكها برخصة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار تستلزم أن تكون العين مؤجرة مفروشة للسكنى و أن يستمر مستأجراً لها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و قد جاء هذا النص إستثناء من القواعد العامة فى إنهاء عقود الإيجار المفروش بإنتهاء مدته و ذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين ، هم أولئك الذى إستمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات سابقة على التاريخ المشار إليه ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى فقرتها الأخيرة من أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء التى ذكرتها فإنه " لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ، ذلك أن حكم هذ النص لا يستطيل إلى عقود الإيجار التى يسرى عليها نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 أو يتضمن إلغاء لها بإعتبارها تنطبق على حالة معينة إكتملت أركانها بصدور القانون الذى نظمها و وفقاً لأحكامه ، و لو أن المشرع - فى القانون رقم 136 لسنة 81 قصد إلى تعطيل هذه المادة بالنسبة للمراكز التى لم تكن قد إستقرت بعد بحكم نهائى عند نفاذه لنص صراحة على إلغائها كما فعل بالنسبة للمادتين 23،31 من ذلك القانون ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب من أن ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 18 آنفة الإشارة لا علاقة له بحكم المادة 46 من القانون 49 سنة 1977. (الطعن رقم 359 لسنة 53 جلسة 1989/07/09 س 40 ع 2 ص 751 ق 288) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة و تنازله عنها أو تأجيرها من الباطن هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 359 لسنة 53 جلسة 1989/07/09 س 40 ع 2 ص 751 ق 288) |
لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها ما دام لم يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 359 لسنة 53 جلسة 1989/07/09 س 40 ع 2 ص 751 ق 288) |
لما كان يبين من الأوراق أن ما أبداه الطالب من رأى فى القضية المشار إليها و فى الظروف المحيطة لا ينطوى على تصرف يرقى فيه العيب إلى ما يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه ، فإن القرار الصادر بهذه الملاحظة يكون مشوباً بإساءة أستعمال السلطة . (الطعن رقم 110 لسنة 57 جلسة 1989/07/04 س 40 ع 1 ص 19 ق 7) |
أجازت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ، كما أجازت المادة 258 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون 85 لسنة 1976 رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية ، فإذا إستعمل المضرور هذا الحق و صدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية صار باتاً قضى بإدانة المتهم لإقترافه الجريمة المنسوبة إليه و بإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من إرتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته إلى قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التى حاقت به من جراء الحادث الذى وقع بسيارة مؤمن عليها لديها فيمتنع على هذه الشركة فى دعوى تكملة التعويض العودة إلى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم . (الطعن رقم 751 لسنة 57 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 746 ق 287) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى - إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 670 لسنة 57 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 740 ق 286) |
لا يعيب الحكم ما يكون قد أورده من تقريرات قانونية إذ حسب محكمة الموضوع أن ينتهى حكمها إلى نتيجة صحيحة و لمحكمة النقض أن تتدارك بالتصحيح خطأه فى القانون . (الطعن رقم 670 لسنة 57 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 740 ق 286) |
مجال إعمال الإجراءات التى نصت عليها المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 لإثبات سبب الإصابة و تحديد نسبتها و درجة العجز و نوعه إنما يقتصر على الدعاوى التى يرفعها أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون و يستند فيها إلى إحدى الحالات الواردة فيه دون تلك التى يرفعها هذا المنتفع بطلب التعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى و التى يطبق فى شأنها القواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 670 لسنة 57 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 740 ق 286) |
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى فيها، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول - قائماً وهو الذي يعتد به فى الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له. (الطعن رقم 406 لسنة 57 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 734 ق 285) |
إذ كانت الصورية المطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً فلا تترتب آثاره و لا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً . فإنه ينبنى على ذالك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة على عقد المشترى الثانى فدفع هذا الأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف فى العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثالث لم يختصمه الشفيع فى دعواه كان لزاماً على المحكمة قبل أن تفصل فى هذا الدفع أن تتصدى بداءة لبحث الطعن بالصورية و تدلى بكلمتها فيه حسماً له ذلك بأنه لو ثبتت صورية عقد المشترى الثانى كان منعدماً غير منتج لأى آثر قانونى و لو كانن مسجلاً فلا يكون لهذا المشترى فى مواجهة الشفيع ثمة حقوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه و يغدو بالتالى غير مقبول منه أن يحتج قبله بتصرف صدر منه فى هذا العقار إلى مشتر ثالث . (الطعن رقم 406 لسنة 57 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 734 ق 285) |
لما كانت الشفعة سبباً من أسباب كسب الملكية وينشأ حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ وكان من آثار الأخذ بالشفعة وفقاً لما هو مقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدني أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يحاج الشفيع فى دعواه بطلب الأخذ بالشفعة باكتساب المشترى لملكية العقار المشفوع فيه بسبب الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد البيع الصادر إليه ما لم يكن حق الشفعة ذاته قد سقط بأي سبب من أسباب السقوط، فيمتنع لذلك على هذا المشترى الاحتجاج بتملك العقار بانتقال ملكيته إليه بتسجيل العقد أو مجابهة الشفيع باكتمال مدة حيازته للعقار المشفوع فيه نتيجة ضم مدة حيازة سلفه البائع تنفيذاً لالتزامه بالتسليم الناشئ عن العقد لما فى ذلك كله من مناقضة لطبيعة الحق فى الأخذ بالشفعة والآثار القانونية المترتبة على ثبوت هذا الحق. (الطعن رقم 1485 لسنة 56 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 723 ق 283) |
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد إنعقد قبل العمل به من تصرفات و ما ترتب عليها من آثار ، إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين . و إذ كان الثابت من الأوراق و المسلم به من الخصوم أن إتفاق التنازل موضوع التداعى الذى أنعقد بتار يخ الثامن من أغسطس سنة 1972 و تضمن نزول الطاعن من المسكن المخصص له من الجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون ضدها الثانية - الذى ينتمى إلى عضويتها فإن هذا الإتفاق يخضع فى نشأته و كافة آثاره التى ترتبت عليه فور إنعقاده لأحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 و الذى كان سارياً عند إبرام هذا الإتفاق ، و هو إ تفاق لم يرد نص فى ذلك القانون يحظره فيكون قد إنعقد صحيحاً و لا يسرى على هذا الإتفاق ما يكون قد ورد بالقانون رقم 109 سنة 75 الخاص بالتعاون الإستهلاكى أو القانون رقم 14 لسنة 1981 فى شأن التعاون الإسكانى من حظر لمثل ذلك الإتفاق إذ لا يمتد هذا الحظر إلى إتفاقات إنعقدت صحيحة طبقاً لما كان يحكمها من قانون سابق أعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو الأمر الذى أكدته عبارة المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1981 التى أخرجت من نطاق تطبيق الحظر الذى إستحدثته التصرفات التى إنعقدت قبل نفاذ القانون ما دام قد ثبت تاريخها قبل العمل بأحكامه . (الطعن رقم 459 لسنة 53 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 727 ق 284) |
إنه و إن تضمنت لائحة النظام الأساسى للجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون ضده الثانية - نصاً لا يجيز للعضو فيها التنازل عن العقار المخصص له لغير الجمعية إلا أن نصوص القانون رقم 317 لسنة 1956 المنطبق على واقعة الدعوى و كذلك نصوص القانون الوزارى رقم 73 لسنة 18957 الصار باللائحة التنفيذية للقانون خلت من نص يرتب البطلان على التصرفات التى تتم بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للجمعية ، و من ثم يجوز للجمعية و للأعضاء بالإتفاق معها مخالفة هذا الحظر . (الطعن رقم 459 لسنة 53 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 727 ق 284) |
لا يفسد الحكم ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل و تصحح أسبابه القانونية بما تراه متفقاً و صحيح القانون . (الطعن رقم 459 لسنة 53 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 727 ق 284) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عدم بيان الطاعن للمستندات التى ينعى على الحكم إهداره لها و دلالتها و أثرها فى القصور المدعى به يكون نعياً مجهولاً . (الطعن رقم 459 لسنة 53 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 727 ق 284) |
الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع دعوى الفسخ و لا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إمهال المشترى المتخلف عن آداء الثمن و لا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بآداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه . (الطعن رقم 703 لسنة 56 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 720 ق 282) |
إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان . (الطعن رقم 1718 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 704 ق 280) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية فى دعوى المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع و السبب فى الدعويين . (الطعن رقم 1718 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 704 ق 280) |
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق . (الطعن رقم 1718 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 704 ق 280) |
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها و أن المراكز القانونية التى نشأت و تكتمل خلال فترة من الزمان - فإن القانون القديم هو الذى يحكم العناصر و الأثار التى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الأثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى بيان عناصر نشوئها و تحديد آثارها و أسباب إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد إكتمل نشوؤه من عناصرها و على أثار هذه المراكز الحاضرة و المستقلة ، كما يحكم أسباب إنقضائها . (الطعن رقم 1718 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 704 ق 280) |
إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع التى كان يستأجرها المطعون ضده الأول - و هو طبيب - كعيادة طبية إستناداً إلى تنازله عنها للمطعون ضده الثانى - و هو طبيب أيضاً دون إذن كتابى صريح من المؤجر ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع و تمكينه منها و ذلك إستناداً إلى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشأت الطبية - الذى عمل به إعتباراً من 1981/9/26 - و التى تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحريرعقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " و إذ كان هذا النص آمراً بتجريم مخالفة المؤجر له وفقاً لنص المادة 16 من ذات القانون ، و كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به الطاعنون طبقاً لأحكام التشريع الإستثنائى لإيجار الأماكن الذى تجيز لهم الحق فى إخلاء العين المؤجرة إذا ما تنازل عنها المستأجر للغير دون إذن كتابى منهم قد أدركها القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف و ذلك قبل أن تتحقق تلك الإثار و تستقر بصدور حكم نهائى فى النزا ع فإن مؤدى ذلك هو عدم جواز الحكم بالإخلاء متى توافرت الشروط المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون المذكور ، و إذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض إخلاء العين بالمؤجرة لثبوت تنازل المطعون ضده الأول - الطبيب المستأجر - عنها إلى المطعون ضده الثانى و هو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة و هو ما أباحه المشرع فى القانون المشار إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذلك الإتفاق فى عقد الإيجار بإعتباره مفسوخاً فى حالة تنازل المستأجر عن الإجازة دون إذن من المؤجر لأن ما ورد بهذا الإتفاق يتعارض مع نص قانونى آمر فيظل عقد إيجار المنشأة الطبية قائماً لصالح المتنازل إليه و لو خالف ذلك ما إتفق عليه المتعاقدان . (الطعن رقم 1718 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 704 ق 280) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 لم يشترط لإستمرار الإجازة لصالح المتنازل إليه سوى أن يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة و لم تضع شرطاً بأن يكون مزاولاً لها بالفعل فى تاريخ التنازل . (الطعن رقم 1718 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 704 ق 280) |
الحكم المطعون فيه و إن كان قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من قضاء فى منطوقه إلا أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الإبتدائى و لم يحل إليه فى أسبابه و من ثم فإن النعى عليه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1718 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 704 ق 280) |
مفاد نص المادتين 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ..... ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزما لكل من المالك والمستأجرين" 218 من قانون المرافعات يدل على أنه لا يجوز للمحكمة أن تسوئ من مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه مما مؤداه أن مالك العقار لا يجوز أن يضار بطعنه على قرار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة أو بطعنه على الحكم الإبتدائى متى كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى و لم يطعن أحد من المستأجرين على هذا التقدير فإذا ما قضت محكمة الطعن بتخفيض القيمه الإيجارية الإجمالية للعقار فى هذه الحالة فإنها تكون قد أساءت إلى مركز الطاعن ، أما إذا إقتصر الحكم على إعادة توزيع القيمة الإيجارية المذكورة على وحدات العقار بما يزيد من أجرة وحدة سكنية معينة وينقض من أخرى دون المساس بإجمالى القيمه الإيجارية محل الطعن - وتخفيضها فلا يعد ذلك إضراراً بمصلحة المالك الطاعن . (الطعن رقم 1231 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 714 ق 281) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاً على ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1231 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 714 ق 281) |
مفاد المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة فى تقدير الأرض هى بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية كما أن تقدير قيمة المبانى إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت البناء . (الطعن رقم 1231 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 714 ق 281) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب أخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقرراً مبدأ إمتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الأخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو إنفراد المستأجر - و من يتبعه بالإنتفاع بالمكان المؤجر ، وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً و إعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجرعلى نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء . (الطعن رقم 143 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 692 ق 279) |
الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدني أما ما أوردته المادة الخامسة منه من قيد على هذا الأصل فهو إعمال لنظرية إساءة إستعمال الحق يتمثل فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق فى إستعماله أو فى صورة إستهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الإستغناء عنه، الأمر الذي يربط بين نظرية إساءة إستعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد إعتبارات الشفقة، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ إعتبار المؤجر مسيئاً لإستعمال حقه فى طلب الإخلاء وفقاً لأحكام القانون إذا ما وقع من المستأجر ما يبرره لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من الإنتفاع بالمكان المؤجر. (الطعن رقم 143 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 692 ق 279) |
إن إقامة الطاعنين - المؤجرين - دعواهم بطلب إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بأكملها من الباطن على خلاف التصريح الصادر من المؤجر الأصلى بقصر الإذن للمستأجر بالتأجير على جزء منها يتم الإتفاق عليه بين طرفى العقد هو إستعمال مشروع لحقهم فى هذا الطلب و لا تعسف فيه - إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يتفق طرفاً عقد الإيجار على تحديد نطاق الإذن بالتأجير من الباطن . (الطعن رقم 143 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 692 ق 279) |
إذ كان مجرد إنقضاء فترة من الزمن قبل رفع دعوى الإخلاء لا يفيد بمجرده تنازل المؤجر عن حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى فإن عقد الإيجار من الباطن ينقض حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر ، إذا أن المستأجر الأصلى أنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء المحل رقم [ ..... ] بعقار النزاع بأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 143 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 692 ق 279) |
إنقضاء عقد الإيجار الأصلى يترتب عليه حتماً إنقضاء عقد الإيجار من الباطن الباطن الصادر من المستأجر ، كما تزول حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلى أو من المستأجر من الباطن على العين المؤجرة . (الطعن رقم 143 لسنة 52 جلسة 1989/06/28 س 40 ع 2 ص 692 ق 279) |
لما كان الأصل فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته و الرد عليه - مع ثبوت إستحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد - كان حكمها مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى التسبيب و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقى الثمن و مقداره أربعة ألآف جنيه - و طلبوا توجيه اليمين الحاسمة فى هذا الشأن - و كان البين من العقد موضوع الدعوى أنه من المتفق عليه فيه أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 1980/7/19 - و هو سابق على رفع الدعوى - و كان الحكم المطعون فيه قد إلفت هذا الدفاع الجوهرى و لم يرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 931 لسنة 54 جلسة 1989/06/27 س 40 ع 2 ص 689 ق 279) |
يشترط لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت أن الإجازة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته المنقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفى للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً و ذلك دون إعتداد بقيمة الأجرة الإتفاقية و قدر زيادتها عن الأجرة القانونية و مدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات بإعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الإلتزام بالأجرة القانونية التى فرضتها تلك القوانين و إنما أيضاً من حيث عدم التقييد بالإمتداد القانونى الذى أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية بما لأزمه أن تكون المفروشات جدية و ليست صورية و أن تكون ذات قيمة و ليست تافهة و إلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون . (الطعن رقم 2804 لسنة 58 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 678 ق 277) |
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإيجار أنصب على عين خالية بإعتبار أن المفروشات الواردة بالقائمة تافهة و لا تفى بالغرض من إستئجاره العين مفروشة ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما إنتهت إليه من أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن إذ جعل عهدته فى قضائه النظر إلى قدر الزيادة فى الإجرة الإتفاقية عن الأجرة القانونية و مناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة أنه كان يتعين عليه الإعتداد بجدية تلك المنقولات و كفايتها لأداء الغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال العين مفروشة ، و من ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فشابه إلى جانب ذلك قصور فى التسبيب و لا ينال من ذلك إلى ما أورده الحكم فى مقام التدليل على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة أن الطاعن - المستأجر - رفض قبول منقولات أخرى عرضها عليه المطعون ضده " المؤجر " ذلك أن العبرة فى وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لأزمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت فى تاريخ لاحق على هذا التغير و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة بعد أن أعلن المستأجر رفضه و عدم قبوله لإيجاب المؤجر بإضافة منقولات أخرى . (الطعن رقم 2804 لسنة 58 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 678 ق 277) |
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و يصر فإكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على و لمحكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية و ما عدا ذلك فتعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض و لمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . (الطعن رقم 2564 لسنة 52 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 671 ق 276) |
نقض الحكم للقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشمل الأحكام الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، و كان الحكم النقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوره فى التسبيب إذ لم يرد على دفاع الطاعن و المستندات التى قدمها و لم يحقق ما إذا كانت العين المؤجرة قد هلكت هلاكاً كلياً و أقيم مكانها عين أخرى هى التى إستأجرها الطاعن و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية إكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق أو تحول بينها و بين دحض دلاله مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامات بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2564 لسنة 52 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 671 ق 276) |
المقرر أن تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً - للعين المؤجرة - من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع و تقديره دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة و كان ما إستخلصه الحكم بشأن ما تم من تعديل بالعين المؤجرة لا ينطبق عليه حالة الهلاك الكلى مستدلاً فى ذلك من أن قسمة المحل إلى حانوتين لا تنفى معه الفائدة المرجوة من المحل وهو الإنتفاع به على وجه دائم هو إستخلاص سائغ ولا يغير منه ما ورد بالمستندات التى قدمها الطاعن والمشار إليها بسببى النعى ذلك أنها وإن كانت تفيد إجراء تعديلات جوهرية بالعين بحيث تعد فى حكم المنشأة حديثاً إلا أنها لا تعنى هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً وإقامة عين جديدة بدلاً منها. ومن ثم يكون عقود المطعون ضدهم الستة الأول قائمة ويكون العقد الذى حرره المالك للطاعن فى تاريخ لاحق عقداً ثانياً باطلاً طبقاً للمادتين 3/16، 44 ق 52 لسنة 1969 والمادة 135 من القانون المدنى. (الطعن رقم 2564 لسنة 52 جلسة 1989/06/26 س 40 ع 2 ص 671 ق 276) |
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى إلا أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه ، و ذلك بإستعراض هذه الأدلة و التعليق عليها بما ينبئ عن دراسة أوراق الدعوى . (الطعن رقم 1499 لسنة 53 جلسة 1989/06/25 س 40 ع 2 ص 668 ق 275) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن فى الأحكام الإنتهائية إلا فى أحوال بينهما بيان حضر فى المادتين 247 ، 249 من قانون المرافعات ، و ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه و يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق ، بما يستوجب اللجوء بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التى أصدرته على أن تكون أعلى منها ، حددها الشارع أنها محكمة النقض التى تعتبر قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم . (الطعن رقم 2745 لسنة 57 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 663 ق 274) |
مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها باتة و لا سبيل إلى الطعن فيها ، و إذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً فقد دل على مراد الشارع فى أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الإستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون و الذى أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذ قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 و ذلك زيادة فى الأصطيان و التحوط لسمعة القضاة . (الطعن رقم 2745 لسنة 57 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 663 ق 274) |
نص المادة 500 من قانون المرافعات مؤداه أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التى تصدر من محاكم الإستئناف فى دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التى تصدرها محكمة النقض إلتزاماً بالحظر العام المقرر بالمادة 272 من هذا القانون . (الطعن رقم 2745 لسنة 57 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 663 ق 274) |
تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طالباً تمكينه من الشقة محل النزاع مستنداً فى ذلك إلى عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى لما له من أفضلية على عقد الإيجار اللاحق الصادر من ذلك المؤجر ، فإن دعواه تكون بذلك هى دعوى بأصل الحق أختصم فيها المؤجر و المستأجر . (الطعن رقم 980 لسنة 53 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 649 ق 272) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه و البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيد مجرد الطعن بالتواطئ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث أثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول و أقاما دفاعهما على التواطؤ و الغش بين الأخير و المطعون ضده الثانى و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد فلا على الحكم المطعون فيه أن هو إلتفت عن هذا الدفاع غير الصحيح . (الطعن رقم 980 لسنة 53 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 649 ق 272) |
إيجار - تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر ابرام أكثر من عقد ايجار للمكان المؤجرإذ كانت المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنعى على أنه "إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العقار المؤجر....." ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول "بما مفاده أن المشرع فى حالة تزاحم المستأجرين أعتد بالعقد الأول وهو العقد الأسبق فى ثبوت التاريخ - ومؤدى ذلك الإعتداد بعقد المطعون ضده الأول دون عقد الطاعنين لكونه هو العقد الأسبق فى ثبوت تاريخه ومن ثم فلا محل لإعمال المفاضلة بين العقود بالأسبقية فى وضع اليد تطبيقاً لحكم المادة 573 من القانون المدني. (الطعن رقم 980 لسنة 53 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 649 ق 272) |
المقرر عملاً بالمادة828/3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه " أن عقد المستأنف عليه الأول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه باعتبار أن له حق الإدارة والتأجير " ثابت أنه مالك ووكيل عن باقي الملاك والعقار مكلف بإسمه وظاهر بمظهر المالك للعقار جيده وكان هو الذي يؤجر شققه جميعها ومنسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفي الدعوى...... وهو المؤجر للطرفين..... ومن ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثاني فى التأجير. (الطعن رقم 980 لسنة 53 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 649 ق 272) |
المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك فى طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن فى الحكم لإنعدام المصلحة و من ثم فمن باب أولى لا يجوز له القول بأنه كان سيستفيد من دفاع و مستندات الخصوم الذين أغفل الحكم قبول تدخلهم فى الدعوى إذ لا يعتبر هؤلاء خصوماً - إلا بقبول تدخلهم . (الطعن رقم 980 لسنة 53 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 649 ق 272) |
النص فى المواد 494 ، 495 ، 497 من قانون المرافعات يدل على أن القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة لا تسرى إلا على المخاطبين بأحكامها من قضاء المحاكم العادية و أعضاء النيابة العامة لديها ، و لا يمتد سريانها على غيرهم ممن يعملون لدى جهات قضائية أخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك ، و إذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى المواد 60 ، 61 ، 62 قد نظم حالات عدم صلاحية القضاة العسكريين لنظر الدعوى و طلب ردهم عن نظرها دون أن يرد به نص على جواز مخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مخاصمة قضاة المحاكم العادية المقررة بقانون المرافعات ، و كان نص المادة العاشرة من القانون آنف الذكر إنما قصد به الإحالة إلى القوانين العامة فى شأن ما يعترى مواد قانون الأحكام العسكرية من نقض فى الأحكام المتعلقة بالإجراءات أو العقوبات الخاصة بالدعاوى الجنائية التى يختص القضاء العسكرى بنظرها دون إجراءات الدعاوى المدنية التى حظرت المادة 49 منه على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، و أما النص الآخر الذى أشار إليه الطاعن و المقرر بالمادة 58 من هذا القانون فلا يستفاد منه إخضاع هؤلاء القضاء العسكريين للقواعد المنظمة لدعوى المخاصمة التى تسرى على قضاء المحاكم العادية . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إنتهى فى منطوقه إلى القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهم الثلاثة الأول تأسيساً على أن دعوى المخاصمة المرفوعة عليهم غير مقبولة لعدم إنطباق أحكامها على قضاء المحاكم العسكرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 2026 لسنة 52 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 657 ق 273) |
مفاد نص المادتين 496 ، 499 من قانون المرافعات أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و تقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها و هو ما لا يتأتى لها إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام هذه الدعوى بإعتباره شرطاً شكلياً لأزماً لقبول هذه الدعوى . (الطعن رقم 2026 لسنة 52 جلسة 1989/06/22 س 40 ع 2 ص 657 ق 273) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه و من تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، و أن ينزل هذا الحكم عليها - أياً كان النص القانونى الذى إستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها . (الطعن رقم 1083 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 640 ق 270) |
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1083 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 640 ق 270) |
لما كان النص فى المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أنه على المستأجر توفير وسائل السلامة و الصحة المهنية فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل و أضراره و على الأخص ما ياتى : أ- المخاطر الميكانكية . و هى ما ينشأ عن الإصطدام أو الإتصال بين جسم العامل و بين جسم صلب كمخاطر المبانى و الإنشاءات و مخاطر الأجهزة و الآلات و مخاطر وسائل الإنتقال و التدوال ... " و فى المادة 117 منه على أنه " على المنشآة أن يحيط العامل قبل مزوالة العمل - بمخاطر عدم إلتزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته . مع توفير أدوات الوقاية الشخصية و تدريبه عليها " و فى المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 - و فى شأن تنظيم الإحتياطات اللأزمة لحماية العمال أثناء العمل - على أنه " على المنشأة أن تحيط دائماً و بصفة مستمرة - الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة و أجهزة نقل الحركة و الأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو منتقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعى فى تصميمها أو وصفها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية " ، و فى المادة السابعة منه على أنه " على المنشآة أن تراعى فى إقامة الحواجز المشار إليها فى المادة السابقة ما يلى : <أ> أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذى وضعت لتلاقية <ب> أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل " و فى المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة و التدريب الصادر برقم 13 لسنة 1982 و المادة 1 من قراره الصادر برقم 22 لسنة 1982 على خطر تشغيل النساء و الأحداث حتى سبع عشرة سنة فى " إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة أو تصليحها أو تنظيفها أثناء إدارتها " يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمره إلتزامات قانونية فرض بها عدم تشغيل النساء أو الأحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة ، أو تصليحها أو تنظيفها أثناء إدارتها كما فرض بها توفير وسائل السلامة و الصحة المهنية فى أماكن العمل ، و توعية العاملين و تزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل و أضراره ، و إتخاذ كافة الإحتياطات للحيلولة دون إتصال جسم العامل بأى جزء من أجزاء الألة الميكانيكية التى يجرى تشغيله عليها - و نص فى المواد 172 و ما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام ، و جعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة و الصحة المهنية و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب إليه إنتقاء الخطأ فى جانب المطعون ضدهما تأسيساً على ما أورده فى مدوناته من أن إبنة المستأنف - البالغة من العمر خمس عشرة سنة حسبما تدل عليه الأوراق - هى التى وضعت يدها داخل الماكينة - التى تعمل أوتوماتيكاً - لأخراج ذنبة بلاستك ، و عندما أرادت إخراجها أغلقت الماكينة على يدها و أن أحداً لم يتسبب فى إصابتها " فى حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها يتوافر به ركن الخطأ الشخصى فى جانب المطعون ضدهما بما يترتب مسئوليتهما الذاتية عن تعويض ما نشأ عن هذا الخطأ من ضرر لما يدل عليه من أن إصابة العاملة نشأت بسبب إخلالهما بالإلتزامات القانونية المشار إليها و كان الحكم قد حجب نفسه بذلك عن بحث عناصر هذا الضرر و ما يقابل تلك العناصر من تعويض كامل طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مخصوماً منه قيمة الحقوق التأمينية التى حصلت عليها المصابة بسبب إصابتها - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1083 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 640 ق 270) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 5/146 ، 1/147 من قانون المرافعات - أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى و عدم صلاحيته للفصل فيه متى سبق له نظرها قاضياً و بطلان حكمه فى هذه الحالة - أن يكون قد أقام فى النزاع بعمل يجعله له - رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أن يتشبث برأية الذى يشف عن عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة ، و أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه - و لو فى النتيجة مما يتنافى مع ما ينبغى أن يتوافر له من حرية العدول عنه ، و ذلك ضناً بأحكام القضاء من أن تعلق بها إسترايه من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، فإذا إستوجب الفصل فى الدعوى الإدلاء بالرأى فى مسائل أو حجج أو أسانيد عرض لها القاضى لدى فصله فى خصومة سابقة و أبدى رأياً فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و إلا كان حكمه باطلاً ، و كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين 3663 ، 3757 لسنة 1977 مدنى الإسكندرية الإبتدائى الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع و إستأنفته الطاعنة و لم يفصل فى إستئنافها حتى صدر الحكم المطعون فيه - أن السيد رئيس الدائرة التى قضت فيها بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع هو نفسه عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كانت ملكية الطاعنة لهذا العقار هى التى يقوم عليها دفاعها فى الدعاوى الثلاث فإنه يكون ممنوعاً من سماع الدعوى الأخيرة و يستتبع إشتراكه فى إصدار الحكم فيها بطلان هذا الحكم عملاً بنص المادة 147 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2246 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 633 ق 268) |
مؤدى النص فى المادة 25 من عقد التأسيس الإبتدائى و النظام الداخلى للجمعية المطعون ضدها على أن " تزول العضوية إذا إلتحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض فى نفس المنطقة أو فى منطقة أخرى " أن حظر الإلتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه و لا يشمل أفراد أسرته ، و لا يغير من ذلك أن المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو و زوجته و أولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضى الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضى الجمعية ذاتها ، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة 15 من النظام المشار إليه أن يحرر بين الجمعية و العضو الذى يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها " حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل إنتقال الملكية بشرط إختيار من يمثلهم لدى الجمعية . ........... . " لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار عضو الجمعية و زوجته و أولاده القصر وحدة واحدة فى تطبيق نص المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1283 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 630 ق 267) |
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات . (الطعن رقم 131 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 626 ق 266) |
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها التطليق على الطاعن للضرر فى صحيفة إفتتاح الدعوى التى أعترضت فيها كذلك على دعوته لها للدخول فى طاعنة ، و كان طلب التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها و إنما تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان مفاد هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر و الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق و إستند إلى تقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين الحكم فيها بمقتضاه و رغم خلوه من الدليل على قيام الشرط المذكور ، فإنه يكون فى قضائه بتطليق المطعون ضدها قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 131 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 626 ق 266) |
لما كان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته عن الدفع بسقوط الخصومة لإنقضاء أكثر من خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها قوله : فإن البادى من مطالعة الأوراق أن المستأنف عليها أقامت دعوى جديدة هى موضوع الإستئناف غير الدعوى السابق إقامتها برقم .... أحوال شخصية و التى تم شطبها و لم تجددها المستأنف عليها بل إقامت دعوى جديدة هى الدعوى الماثلة و من ثم يكون الدفع فى غير محله و محكمة أول درجة فصلت فى الدعوى على أسباب تضمنت رفض هذا الدفع و إذ أورد الطاعن نعيه على الحكم الإبتدائى دون الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها قضاءه و التى لا يقوم له قضاء بغيرها و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتفريق على ما أثير فى الأوراق من أن الطاعن مسجل خطر و أنه إرتكب العديد من الجرائم ، و إنما قضى بالتطليق إستناداً إلى ما إستقاه من بينتها فإن نعى الطاعن بسقوط حق المطعون عليها فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام الضرر الموجب للتفريق يكون وأرداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقا لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله، فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس. (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
طلب التحقيق بشهادة الشهود حائز تقديمه فى أى حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده ، فإنه لا على محكمة الإستئناف أن لم تستجب إلى طلبه إجالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا سلطان عليها فى ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته . (الطعن رقم 117 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 614 ق 265) |
الاصل أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل إنعقادها وقعت معدومة و لم ترتب أثراً بالنسبة له و لا يصححها إجراء لاحق . و لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت بتارخ 1986/1/1 بإنقطاع سير الخصومة بوفاة البائعة المطعون ضدها الأولى ، ثم جددت الطاعنة السير فى الخصومة مختصمة وارثها الذى صدر لمصلحته الحكم المطعون فيه ، و كانت دعوى عدم نفاذ التصرف لا تكون مقبولة فى جميع مراحل الطعن بالنقض إلا بإختصام الدائن و المدين و المتصرف إليهم أو ورثة من توفى منهم و كانت الطاعنة لم تختصم فى هذا الطعن وارث المتصرفة المحكوم له - و إختصمتها هى بالرغم من و فاتها فإن الطعن برمته يكون غير مقبول . (الطعن رقم 111 لسنة 57 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 637 ق 269) |
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 129 لسنة 56 جلسة 1989/06/20 س 40 ع 2 ص 611 ق 264) |
أن البنك الذي يفتح اعتمادا مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزامه عملية المشترى، بل يعتبر التزامه فى هذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشترى، يلتزم بمقتضاه بالوفاء بقيمة الاعتماد متى قدم إليه المستفيد منه المستندات المبينة بخطاب فتحه مطابقة تماماً لما تضمنه ومتطابقة فيما بينها من الناحية الشكلية، ودون أن يكون للبنك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الاستنتاج، إذ ليس من واجبه فحصها من الناحية الموضوعية لأن المستندات وليست البضائع هي الأداء الوحيدة التي يقوم عليها التعامل بين ذوى الشأن فى الاعتماد، فالبنك فاتح الاعتماد وكذلك البنك المنفذ المعزز له ممنوع من النظر خارجها و ليس له إلا التأكد من مدى مطابقتها لما ورد بخطاب فتح الاعتماد المرسل للمستفيد لأن سلامة كل مستند يجب أن تستمد من ذاته فحسب فلا تكمل من مستند آخر. (الطعن رقم 1685 لسنة 58 جلسة 1989/06/19 س 40 ع 2 ص 606 ق 263) |
يحق للبنك رفض المستندات المقدمة إليه و الإمتناع عن صرف قيمتها فى حدود الإعتماد المفتوح إذا وجد بينها تناقضاً ، و إن كان يجوز له صرف قيمتها بتسوية مشروطة أو معلقة على شرط فاسخ هو رفض العميل المشرى لها مع حقه فى ردها إلى المستفيد و إسترداد قيمتها عنه نقداً أو بإجراء قيد عكسى بدفاترة إذا كانت التسوية قد تمت بطريق القيد فى حساب لديه . (الطعن رقم 1685 لسنة 58 جلسة 1989/06/19 س 40 ع 2 ص 606 ق 263) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون . (الطعن رقم 308 لسنة 56 جلسة 1989/06/15 س 40 ع 2 ص 593 ق 261) |
إذا ما قدم المدعى عقد البيع الصادر من المدعى عليه لمحكمة أول درجة ثم فقد من بعد صدور الحكم الإبتدائى القاضى بصحته و نفاذه فإن واقعة فقدان هذا العقد و ما يتصل بها من منازعة يثيرها المدعى عليه لدى محكمة الإستئناف فى شأن التوقيع عليه تعد من المسائل الموضوعية التى تخضع فى تقديرها لتلك المحكمة دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 308 لسنة 56 جلسة 1989/06/15 س 40 ع 2 ص 593 ق 261) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤيد يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهراً إلا إذا توافرت لديه بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية و تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية لإكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها (الطعن رقم 308 لسنة 56 جلسة 1989/06/15 س 40 ع 2 ص 593 ق 261) |
قوانين إيجار الأماكن إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه و إنه لئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما جاء بعقد الإيجار دون غيره و لا عبرة فى ذلك بالغرض الذى أجرت من أجله هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد فى العقد حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين . فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة و الأمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد إنتهاء مدته ، فإنه لا يعول عليه و تكون العبرة بحقيقة الواقع أى بطبيعة العين وقت التعاقد عليها و ما إتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت . (الطعن رقم 1383 لسنة 53 جلسة 1989/06/15 س 40 ع 2 ص 602 ق 262) |
إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ 1960/10/10 أنه قد نص فيه على أن محله " قطعة أرض خالية مساحتها 25 ، 471 متر مربع مسورة بحائط من بابين لإستعمالها لتأسيس ورشة منشار و مخزن و حدايد " و كانت المحكمة قد أخذت بما جاء بتقرير الخبير من أن العين عبارة عن ورشة لتصنيع الأثاث من مبانى بالطوب الأحمر المسقوف بجمالون من الحديد و الصاج له بابان من الحديد و قد أعدت من ثلاثين عاماً و أضاف إليه المستأجر بعد التأجير حجرتين و سندره من الخرسانة المسلحة ، و أن العين قد وردت بهذا الوصف ذاته فى محضرى جرد عموم 50/49 ، 60/59 و خلصت المحكمة من ذلك إلى أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً و أن هذا المكان هو الذى أنصرف إليه قصد المتعاقد بالنظر إلى الغرض فى إستعمال العين فى تصنيع الأثاث و أنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع ، و إنتهت فى قضائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الإمتداد القانونى و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته و أقام عليه قضاءه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و إنتهى به إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . الرد . (الطعن رقم 1383 لسنة 53 جلسة 1989/06/15 س 40 ع 2 ص 602 ق 262) |
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التى كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة و يسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و البطلان و لاقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال ، و هى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة " متوسط " - و على ما إنتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكو ن تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و بين تقدير كفاية الطالب فى تقرير تال بدرجة " فوق المتوسط " لإستقلال كل تقرير بذاتيته و عناصره فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته فى التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 156 لسنة 58 جلسة 1989/06/13 س 40 ع 1 ص 16 ق 6) |
لما كان مناط تملك الدولة للأطيان الزراعية التى تم توزيعها على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964 أن تثبت ملكية هذه الأطيان للأشخاص الذين خضعوا لأحكام هذا القانون فى تاريخ نفاذه ، و كان حاصل تقريرى مكتب الخبراء اللذين أخذ بهما الحكم المطعون فيه و أحال إليهما فى أسبابه إلى الأطيان موضوع الدعوى كانت تقع ضمن تكليف / ... ... مورث / ... ... و مورث مورثه والدة البائع للطاعن ، و أن النزاع فى الدعوى - طبقاً لخرائط الهيئة المطعون ضدها مقصوراً على 16 س 10 ط منها فقط ، و أن الطاعن كان يشترك مع / ... ... ... فى وضع اليد على تلك الأطيان حتى تم الإستيلاء عليها . بموجب الأمر 138 لسنة 1961 و تسليمها للمنتفعين منذ ذلك التاريخ ثم بيعت لهم بعقود إبتدائية لاحقة نفاذاً للقانون 150 لسنة 1964 و أنه إشترى تلك المساحة ضمن مسطح فدان من / ... ... ... بالعقد المسجل رقم 1417 لسنة 1963 و أن هذا العقد مودع لدى حبير آخر فى الإستئناف المرفوع برقم 416 لسنة 56 ق سوهاج عن حكم صادر فى نزاع متعلق بأطيان العقد ذاته ، و أن الطاعن لم يكن له و لا للبائع له أى وضع يد على المساحة المشار إليها منذ صدور الأمر 138 لسنة 1961 حتى تسليمها فى 1975/12/7 تنفيذاً لحكم صدر له فى الإستئناف 114 لسنة 1975 سوهاج و كان قد قضى لصالحه بشأنها فى الدعوى 697 لسنة 1970 مدنى المنشأة التى لم تكن الهيئة طرفاً فيها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت ملكية الهيئة لهذه المساحة على مجرد ما إستخلصه من تقريرى مكتب الخبراء من أنه منذ سنة 1961 لم يكن للطاعن يد عليها إلا من 1975/12/7 و حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث ملكية أرض النزاع فى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 و السبب الذى تركن إليه الهيئة المطعون ضدها فى إثبات ملكية الخاضعين لهذا القانون لهذه الأرض و الدليل على ثبوت ملكيتها لهم دون مورثة والدة البائع للطاعن ، كما حجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن و بحث تسلسل ملكيته طبقاً لعقده المسجل و مضمون الحكم الصادر فى الإستئناف 114 لسنة 1975 سوهاج و موضوع الإستئناف 416 لسنة 56 ق و ما قضى فيه و أثر ذلك على ثبوت ملكية المساحة محل النزاع فإنه يكون قد عاره القصور . (الطعن رقم 403 لسنة 57 جلسة 1989/06/13 س 40 ع 2 ص 588 ق 260) |
لما كان مجرد إنكار الخط لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 988 لسنة 52 جلسة 1989/06/13 س 40 ع 2 ص 585 ق 259) |
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية .... " <د> إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة .. ضارة بالصحة العامة - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة إستعمال العين المؤجرة و حصرها فى حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة و أوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى بإعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من إستعمال المستأجر للعين المؤجرة إستعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم و قاطع و لما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة كما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159 لسنة 1953 المعدل فى شأن نظافة الميادين و الطرق و الشوارع و تنظيم عملية جمع و نقل القمامة و القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل فى شأن تسوير الأراضى الفضاء و المحافظة على نظافتها بإعتبار أن الهدف الأساسى من إصدار القانونين المذكورين واحداً و هو المحافظة على نظافة المدن و القرى و جمال تنسيقها و العمل على منع كل ما يخالف ذلك و لمعالجة أوجه القصور فى القانونين المذكورين و لتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق أحكامها ، و لئن كان الأخلال بالنظام العامة قد يؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن أحد المستأجرين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة و صيرورة هذا الحكم باتاً ، لا يكفى لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 81 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإخلاء الطاعن - المستأجر - من عين التداعى لصدور أكثر من حكم جنائى بإدانته فى تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3155 لسنة 58 جلسة 1989/06/12 س 40 ع 2 ص 581 ق 258) |
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة إفتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات و لا يجزىء عن ذلك تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحددة ، و يترتب على عدم سلوك الطريق الذى إستنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم فى الدفع بعدم قبول الدعوى و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و هو فى حقيقته دفع موجه إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها إلا أنه يجوز تصحيحها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إقتصاداً فى إجراءات الخصومة و منعاً للمبالغة فى التمسك بالشكل . (الطعن رقم 1587 لسنة 51 جلسة 1989/06/12 س 40 ع 2 ص 577 ق 257) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه غير سديد فى عدم الإعتداد بتصحيح الطاعنة لشكل دعواها و تعديل طلباتها فيها لوردهما على خصومة لم تقم صحيحة و قد حجية ذلك الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من أن التصحيح و التعديل تما بصحيفة مبتدأة أودعت قلم كتاب المحكمة ثم أعلنت للخصوم مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب - و هو ما يتسع له وجه النعى - الأمر الذى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1587 لسنة 51 جلسة 1989/06/12 س 40 ع 2 ص 577 ق 257) |
النص فى المادة 651 من القانون المدني على أن يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى.... ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.... يدل على أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة، هي بقاء البناء الذي يشيده سليماً ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه وأن الإخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. (الطعن رقم 443 لسنة 51 جلسة 1989/06/12 س 40 ع 2 ص 573 ق 256) |
المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، ما لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ و أقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب . (الطعن رقم 443 لسنة 51 جلسة 1989/06/12 س 40 ع 2 ص 573 ق 256) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه . ......... . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار " . .... . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض - و أياً كان سبب رفضه - و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه . (الطعن رقم 437 لسنة 57 جلسة 1989/06/11 س 40 ع 2 ص 566 ق 255) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و تقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الأدانة . (الطعن رقم 437 لسنة 57 جلسة 1989/06/11 س 40 ع 2 ص 566 ق 255) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و بحث المستندات و الأدلة المقدمة إليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، و إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى . (الطعن رقم 437 لسنة 57 جلسة 1989/06/11 س 40 ع 2 ص 566 ق 255) |
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدم صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه و يدل على تصميم صاحبه عليه (الطعن رقم 437 لسنة 57 جلسة 1989/06/11 س 40 ع 2 ص 566 ق 255) |
دفاع الطاعنة القائم على حقها فى عدم تنفيذ إلتزامها بالتسليم و حبس العين المبيعة حتى ينفذ المطعون عليه إلتزامه بسداد كامل الثمن - يخالطه واقع و خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 437 لسنة 57 جلسة 1989/06/11 س 40 ع 2 ص 566 ق 255) |
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها التى تمت و تعتبر الإجراءات التى تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع . (الطعن رقم 806 لسنة 57 جلسة 1989/06/08 س 40 ع 2 ص 562 ق 254) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح من قرائن و حسبه فى ذلك أن يورد الحقيقة التى إقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 806 لسنة 57 جلسة 1989/06/08 س 40 ع 2 ص 562 ق 254) |
النص فى المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن الشارع حدد الأشخاص الذين يجوز للمستأجر أن يؤجر لهم المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً و هم العمال فى مناطق تجمعاتهم و العاملون بمختلف أجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها و من ثم فلا ينصرف هذا التيسير إلى تأجير الوحدات من الباطن إلى أجهزة الدولة و مصالحها و شركات القطاع العام . (الطعن رقم 1338 لسنة 53 جلسة 1989/06/08 س 40 ع 2 ص 558 ق 253) |
إذ كان نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر واضحاً و قاطعاً فى الدلالة على الرد و منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما تكمن عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أجاز تأجير الوحدات السكنية من الباطن إلى أجهزة الدولة و شركات القطاع العام مخالفاً بذلك النص التشريعى سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1338 لسنة 53 جلسة 1989/06/08 س 40 ع 2 ص 558 ق 253) |
النص فى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى صريح منه ، و لما كان المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، و يقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الأخلاء . (الطعن رقم 616 لسنة 53 جلسة 1989/06/08 س 40 ع 2 ص 553 ق 252) |
مفاد المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد - ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا فى شيء واحد هو الأجرة أو إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أما سائر الحقوق والإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي. (الطعن رقم 616 لسنة 53 جلسة 1989/06/08 س 40 ع 2 ص 553 ق 252) |
إذ كانت المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني "تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار...." بما مؤداه أن عقود الإيجار تسرى فى مواجهة المالك الجديد وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون، ولما كان عقد إيجار المستأجر الأصلي صادراً ممن يملكه - الطاعن - بوصفه مالكاً لنصف العين شيوعاً ومستأجراً للنصف الآخر ومصرح له بالتأجير من الباطن ومن ثم فإن هذا العقد يسرى فى حق ورثة المالك لنصف العقار بوصفهم ورثة المؤجر الأصلي كما يسرى فى حق المشترى منهم بوصفهم الملاك الجدد للعين المؤجرة فإذا أخل المستأجر من الباطن بشروط عقد الإيجار الصادر إليه من الطاعن فيكون للأخير - المؤجر - كافة الحقوق قبله ومنها إقامة دعوى الإخلاء لإخلاله بشروط عقد استئجاره دون ما دخل للمؤجر الأصلي أو المشترى منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 616 لسنة 53 جلسة 1989/06/08 س 40 ع 2 ص 553 ق 252) |
إذ كان مؤدى نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به و إنقضاء الخصومة بشأنه إلا أنه إذا تعدد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة و تنازل أحدهم عن الحكم فإن أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده و ينشئ بالنسبة له دفعاً بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشئ دفعاً بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به و هما من النظام العام و دون أن يؤثر هذا التنازل على حقوق باقى المحكوم لهم و لا يترتب عليه إنقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم . (الطعن رقم 871 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 540 ق 250) |
لا يعيب الحكم أو يفسده القصور فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستوفى هذا القصور متى كان غير مؤثر فى النتيجة التى إستقام عليها قضاؤه . (الطعن رقم 871 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 540 ق 250) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و لا تلتزم بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى تقدير الخبير إذ أن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 871 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 540 ق 250) |
مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . (الطعن رقم 39 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 545 ق 251) |
الدعوى إذا إشتملت على طلبات متعددة و كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حده " م 38 مرافعات " إلا أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالحكم فى الطلب الأصلى فإنها تختص كذلك بالحكم فى الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها " م 47 مرافعات " (الطعن رقم 39 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 545 ق 251) |
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع . (الطعن رقم 39 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 545 ق 251) |
إذ كان سبب النعى ينطوى على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و من ثم يضحى النعى بهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 39 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 545 ق 251) |
المقرر فى قضاء النقض أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة و فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها . (الطعن رقم 39 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 545 ق 251) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها . (الطعن رقم 1195 لسنة 54 جلسة 1989/06/04 س 40 ع 2 ص 535 ق 249) |
مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة غير الوظيفة المتفق عليها فى عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد و لا يبرر المطالبة بوضعه فى هذه الوظيفة كما أن وعده بالتعيين لايكسبه حقاً فى شغلها . (الطعن رقم 1195 لسنة 54 جلسة 1989/06/04 س 40 ع 2 ص 535 ق 249) |
مفاد النص فى المادتين 1 ، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الواحدت التابعه لها أن مناط إعمال هذا القانون أن يكون العامل معيناً على إحدى الوظائف الفنية التى عددتها المادة الأولى و بالشروط الواردة به و بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعاره مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام . (الطعن رقم 1195 لسنة 54 جلسة 1989/06/04 س 40 ع 2 ص 535 ق 249) |
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن " تنتهى بقوة القانون عقد التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاؤها إذا ما إنتهت إقامه المستأجرغيرالمصرى فى البلاد ..... و مع ذلك يستمر الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية و لأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - قد وضع فى الفقرة الأولى من هذه المادة قاعدة عامة تقضى بإنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، و أن هذا الإنهاء بقوة القانون، ثم فى الفقرة التالية قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها هؤلاء فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر متى إنتهت أقامة الأجنبى فى البلاد ، و إستثناء من هذه القاعدة - و تحقيقاً لصالح المصرية و أولادها منه - نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على إستمرار عقد الإيجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد . (الطعن رقم 708 لسنة 53 جلسة 1989/06/04 س 40 ع 2 ص 525 ق 247) |
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بإستناد إقامتها بالشقة محل النزاع إلى المشاركة السكنية للمطعون ضده الثانى موافقة المطعون ضده الأول الضمنية على هذه الإقامة مما لا يجوز لها معه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 708 لسنة 53 جلسة 1989/06/04 س 40 ع 2 ص 525 ق 247) |
النص فى الفقرتين الأو لى و الثانية من المادة و السابعة من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أنه لئن كان الأصل أن العامل المنقول يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فى البلد المنقول منه فضلاً عن إستئجاره مسكناً آخر فى البلد المنقول إليه إلا أن المشرع رغبة منه فى توفير المساكن للعاملين فى حالات نقلهم من بلد إلى آخر رأى وضع تنظيم يوجد نوعا من تبادل مساكن هؤلاء العاملين فيما بينهم بأن جعل للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر فى ذات العمل حق الأولوية على غيره فى إستئجار المسكن الذى كان يشغله هذا الأخير و ذلك بشروط معينه و أوجب على العامل المنقول إخلاء مسكنه بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه إلا إذا أقامت لديه ضرورة ملجئة تمنع من ذلك - مما مفاده أن إلتزام العامل المنقول من بلد ما بإخلاء مسكنه هو إلتزام مقرر لمصلحة زميله المنقول بدلاً منه إلى هذا البلد و مشروط برغبة الأخير فى شغل مسكن الأول و هو بذلك لا يرتب حقاً لمالك العين المؤجرة فى طلب إخلائها لمجرد نقل العامل المستأجر لها . (الطعن رقم 953 لسنة 52 جلسة 1989/06/04 س 40 ع 2 ص 530 ق 248) |
لما كانت علة تقرير الحكم الواردة فى المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة إليها هى قيام حالة تبادل العاملين فى جهة العمل الواحدة بسبب النقل فإن هذا الحكم لا يسرى على غيرهم من العاملين فى حالة تقاعدهم عن العمل أو بإحالتهم إلى المعاش لإختلاف الأمر فى الحالتين ، و لا مجال فى هذا الصدد للبحث فى حكمة التشريع و دواعيه ما دامت عبارة النص واضحة الدلالة جليه المعنى على قصد الشارع منه . (الطعن رقم 953 لسنة 52 جلسة 1989/06/04 س 40 ع 2 ص 530 ق 248) |
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونىفحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . (الطعن رقم 334 لسنة 57 جلسة 1989/06/01 س 40 ع 2 ص 521 ق 246) |
السلطة المطلقة لقاضى الموضوع فى تقدير الأدلة و القرائن و إستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجدانه شرطها ألا يكون تقديره مبنياً على ما يخالف الثابت فى الأوراق (الطعن رقم 334 لسنة 57 جلسة 1989/06/01 س 40 ع 2 ص 521 ق 246) |
إذ كان البين من معاينة الخبير المنتدب فى الدعوى وجود آثار مادية لوضع يد الطاعنة و البائع لها من قبلها يتمثل فى وجود " كشك " و آثار بناء على أرض النزاع و كان الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً إلى ما ثبت من هذه المعاينة و لم يحط بها و كف عن نفسه عن قول كلمته فيها مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 334 لسنة 57 جلسة 1989/06/01 س 40 ع 2 ص 521 ق 246) |
إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى . (الطعن رقم 2505 لسنة 58 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 517 ق 245) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السبيبة بينه و بين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً . (الطعن رقم 2505 لسنة 58 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 517 ق 245) |
مؤدى نص المادة 835 من القانون المدني أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق فى إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه. (الطعن رقم 1244 لسنة 55 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 512 ق 244) |
عقد البيع الإبتدائى ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية و يكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه (الطعن رقم 1244 لسنة 55 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 512 ق 244) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فى المسألة الأساسية وارداً فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . (الطعن رقم 1244 لسنة 55 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 512 ق 244) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل - يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . (الطعن رقم 1155 لسنة 54 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 508 ق 243) |
إذ كانت الوكالة بالتسخير تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً و يترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل . (الطعن رقم 1155 لسنة 54 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 508 ق 243) |
لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة الإبتدائية مهندس معمارى أو مدنى عند نظر الطعن فى قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوى الشأن بالطعن على القرار الصادر بالإزالة أو الترميم بغية تعديلة أو إلغائه ، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه فى الميعاد أو لصدور حكم نهائى بتأييده فإن المحكمة الإبتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين . (الطعن رقم 767 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 482 ق 239) |
قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم و الصيانة جعل لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصه فى هذا الخصوص فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به ، مما مفاده و لازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار و لا سبيل لإلغائه بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته ، و لا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد يثيره ذوو الشأن فى هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ . (الطعن رقم 767 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 482 ق 239) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى مانعاً من إعادة نظر النزاع . (الطعن رقم 200 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 486 ق 240) |
إن كان حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعادء يتناقض مع ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجية و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها ذات النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقصد برفض الإستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى . (الطعن رقم 200 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 486 ق 240) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 - بتحديد إيجار الأماكن - و الفقرة الأولى من القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1964 و المادة 10 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969اللذين أقيم البناء محل النزاع فى ظل العمل بأحكامها - على نحو ما خلص إليه خبير الدعوى فى تقديره - أن القيمة الإيجارية للأماكن المحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى فائدة إستثمار العقار أرضاً و بناء و مقابل إستهلاك رأس المال و إنما تشمل أيضا مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة بما و مؤداه أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكامه أنه يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة ، بواسطة لجان التقدير . (الطعن رقم 200 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 486 ق 240) |
المقرر أن تحديد الأماكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها و أن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة يقع باطلاً مطلقاً يستوى فى ذلك أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 200 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 486 ق 240) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعى و لو كان متعلقاً بالنظام العام لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع و ما تم فى ظله من آثار و لو نتيجة لعلاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغلبياً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره لما كان ذلك فإن ما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن بخصوص توزيع أعباء الترميم و الصيانة الدورية و العامة للمبانى بين المالك و شاغلى المبنى بالنسبة المحددة حسب تاريخ إنشاء المبنى و هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى قوانين إيجار الأماكن السابقة عليه لا تسرى أحكامه إلا إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 و لما كانت التكاليف التى يلتزم بها المستأجر وفقاً لهذا النص إعتباراً من هذا التاريخ لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل عد إلتزاماً مستقلاً عن إلتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الإلتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14 ، 37 من قانون إيجار ا لأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية و الرسوم المستحقة و قيمة إستهلاك المياه ما يترتب على التأخر فى سداد الأجرة من آثار . (الطعن رقم 200 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 486 ق 240) |
إذ كان لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و ليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن سداد حصته فى تكاليف الترميم و الصيانة الدورية و كان الطاعن قد أقام دعواه فى سنة 1981 بطلب إخلاء الأعيان المؤجرة للمطعون ضدهم إستناداً إلى تخلفهم عن الوفاء بمصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى و توصيله الإنارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الأعيان على سند من أنه لم يدع تخلف المطعون ضدهم عن سداد القيمة الإيجارية التى حددتها اللجنة المختصة بتقدير الأجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 200 لسنة 53 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 486 ق 240) |
عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجيز للمؤجر فى أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر. (الطعن رقم 1960 لسنة 51 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 502 ق 242) |
القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن منح المستأجر فى المادة 39 منه الحق فى شغل وحده بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه لأيلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 أياً كان الغرض من إستعمال المكان المؤجر إلا أنه بعد إلغاء القانون المذكور بالقانون الحالى لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أصبح الحق فى شغل وحده بالعقار الجديد بدلاً من العقار المهدوم قاصراً على مستأجرى الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكن و ذلك وفقاً للأحكام المبينة فى الفصل الأول من الباب الثانى من المواد من 49 - 54 من القانون المذكور فى شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق - و بما لا خلاف فيه بين طرفى الخصومة - أن المطعون ضده لم يكن مستأجر بالمبنى المهدوم وحدة سكنية فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 51 من قانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1960 لسنة 51 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 502 ق 242) |
إذا كان الحكم الذى أوردته المادة 39 من قانون إيجار الأماكن السابقة رقم 52 لسنة 1961 بشأن حق المستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار الآيل للسقوط فى شغل وحدة بالعقار الجديد بعد إعادة البناء وفقاً للشروط و الأوضاع التى حددها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 لا يسرى على واقعة الدعوى المطروحة إذ تم إخلاء العقار و هدمه - على نحو ما هو ثابت بالمحضر الخاص بتنفيذ الحكم بالإخلاء فى أول ديسمبر سنة 1977 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/19 الذى قضى فى المادة 86 منه بإلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 ما مفاده إنفساخ العلاقة الإيجارية عن الوحدة السكنية بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يمنح المستأجر فى هذه الحالة حقاً فى العودة إلى شغل وحدة سكنية فى العقار الجديد بعد تشيده . (الطعن رقم 1960 لسنة 51 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 502 ق 242) |
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات ، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 ، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، و كان يتعين رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم . تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع إستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن . (الطعن رقم 155 لسنة 58 جلسة 1989/05/30 س 40 ع 2 ص 466 ق 236) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . (الطعن رقم 155 لسنة 58 جلسة 1989/05/30 س 40 ع 2 ص 466 ق 236) |
مفاد نص المادة 187 من الدستور أنه و لئن كان الأصل فى القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تنشأ و تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية و لإعتبارت من العدالة و المصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها و دوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع تنص فيه صراحة على سريانه على الماضى . (الطعن رقم 128 لسنة 57 جلسة 1989/05/30 س 40 ع 2 ص 475 ق 238) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر فى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره يدل و على - ما افصحت عنه الأعمال التحضرية لهذا القانون على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يتقررها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى ، و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك ، و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . و إذ كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة الدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا سبب من قبلها فإن الحكم المطعون إذا إلتزم هذا النظر و قضى بإستحقاق المطعون عليها المتعة على سند من أن الطاعن طلقها فى 1972/6/5 دون رضاها و لا سبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ، و لا يعيبه قصورة فى الإفصاح عن سنده القانونى لقضائه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 128 لسنة 57 جلسة 1989/05/30 س 40 ع 2 ص 475 ق 238) |
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف بسبب عيب فى تشكيل الهيئة التى أصدرته تصدت للموضوع للفصل فيه بحكم جديد و أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها و إنتهت بأسباب مستقلة و سائغة إلى إستحقاق المطعون ضدها متعة قبل الطعن و فى خصوص تقدير المتعة راعت مدة الزوجية بين طرفى الدعوى و حالة يسار الطاعن و قدرتها بمبلغ يزيد عما كان قد قضى به الحكم المستأنف المحكوم ببطلانه إلا أن المحكمة بدلاً من أن تحكم بإلزام أوردت فى نهاية الحكم أن ما إنتهت إليه يقتضى تعديل الحكم المستأنف و هو تقرير خاطىء لأن التعديل لا يرد على حكم مقضى ببطلانه ، إذ كان هذا الخطأ لا أثر له على كيان الحكم . (الطعن رقم 128 لسنة 57 جلسة 1989/05/30 س 40 ع 2 ص 475 ق 238) |
لما كان مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانوينة التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى ، و كانت المادة 11 مكرراً ثابتاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ إلامتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 1984/11/17 و إعتباره كأن لم يكن قد إكتفى بالقول " لما كان المستأنف ضده قد إستند فى إنذار الطاعة الموجه منه إلى المستأنفة إلى القرار بقانون 44 لسنة 1979 و الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ثم فقد أصبح منعدماً غير صالح للتطبيق منذ نفاذه على جميع الوقائع التى تمت فى ظله و يظل إنذار الطاعة محل الدعوى خاضعاً للقانونين رقمى 25 لسنة1920 ، 25 لسنة 1929 و أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه وهى قواعد الأحوال الشخصية التى كانت سارية المفعول وقت حدوثه و هذه القواعد لم تنص على الطاعة بطريق الإنذار بل بطريق الدعوى العادية و لم يدركه القانون الجديد 100 لسنة 1985 الذى بدأ نفاده منذ 1985/5/16 و من ثم فإنه فقد السند القانونى الذى يستند إليه وأضحى إنذار الطاعة المذكو منعدماً بإنعدام سنده ... " و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه على الدعوى فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 107 لسنة 57 جلسة 1989/05/30 س 40 ع 2 ص 471 ق 237) |
النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 " يدل على أن عبارة " حوادث السيارات وردت فى النص عامة مطلقة و إذ خلا القانون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها ، و مؤدى ذلك أن عقد التأمين الإجبارى يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفيات الأشخاص و إصاباتهم من كافة حوادث السيارات التى تقع من أى جزء منها أو ملحق متصل بها ، و سواء وقعت هذه الحوادث أثناء وقوف السيارة أو أثناء تشغيلها على أية صورة . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضائه على أن وفاة مورث الطاعنين بسبب تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها أثناء وقوفها فى موقع العمل لا يعد من الحوادث التى يشملها التأمين الإجبارى تأسيساً على ما ذهب إليه من أن ذلك التشغيل يجرد السيارة عندئذ من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة و يجعلها مجرد أداة لإدارة آلة ميكانيكية فإنه يكون قد خصص عموم النص بغير مخصص و حجب نفسه بذلك عن بحث صفة مورث الطاعنين و ما إذا كان من عمال السيارة الذين لا يشملهم التأمين الإجبارى وفقاً لنص المادة السادسة المشار إليها - و هو ما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1807 لسنة 56 جلسة 1989/05/30 س 40 ع 2 ص 462 ق 235) |
حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد , وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . (الطعن رقم 260 لسنة 56 جلسة 1989/05/29 س 40 ع 2 ص 457 ق 234) |
لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص فى المادة 228 من التقنين المدني على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية لن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته. وإذ كان تأخر المدين فى الوفاء بدينه فى الأجل المحدد له يعتبر خطأ فى حد ذاته إلا أنه إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته لما كان ذلك وكان فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة. (الطعن رقم 260 لسنة 56 جلسة 1989/05/29 س 40 ع 2 ص 457 ق 234) |
مفاد نص المادتين الخامسة و السادسة من القانون 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع بعد أن حدد المستوى المالى لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة الإعدادية أو ما يعادلها بالمستوى المالى " 180 - 360 " . و نص على إضافة مدة إفتراضية لحملة تلك الشهادات بقدر بعدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالى ، أورد حكماً مقتضاه حساب كل ثمانية أشهر مدة الدراسة المستمرة بغير أجازات سنة كاملة دون الإعتداد بأية مدة دراسة أقل ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الأوراق - مما لا تمارى فيه الطاعنة - أن كلاً من المطعون ضدهم حصل على شهادة خريجى مراكز التدريب المهنى التابعة للمؤسسة المصرية العامة لمصانع الحربية و صناعة الطيران بعد دراسة مستمرة إستغرقت 36 شهراً لم تتخللها إجازة و تالية لحصوله على الشهادة الإعدادية ، و كان الوزير المختص قد أورد بالمادة الثالثة من قراره رقم 624 لسنة 1978 تقييماً لشهادة المطعون ضدهم بإعتبارها شهادة متوسطة تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى إضافة مدة سنة لأقدميتهم، إذ لا يتأدى من خلو أحكام قرار الوزير المختص السالف الإشارة إليه من إضافة مدة أقدمية إفتراضية لحاملى الشهادات المذكورة ، حرمان المطعون ضدهم من ميزة قررها لهم القانون ، لما هو مقرر من أنه إذا كان القانون قد أورد نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزوم إعمال ذلك النص . (الطعن رقم 164 لسنة 55 جلسة 1989/05/28 س 40 ع 2 ص 452 ق 233) |
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1361 لسنة 52 جلسة 1989/05/28 س 40 ع 2 ص 446 ق 232) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلي المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعيه، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام واستهداء بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى. (الطعن رقم 1361 لسنة 52 جلسة 1989/05/28 س 40 ع 2 ص 446 ق 232) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها - ما دامت لم تخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 1361 لسنة 52 جلسة 1989/05/28 س 40 ع 2 ص 446 ق 232) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، و تعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و تحقيقها و لا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى و لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصالح فردية ، بإعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة ، و سواء ورد فى القانون نص يجرمها أو لم يرد . (الطعن رقم 2763 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 388 ق 224) |
الأصل أن للمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعمال واستغلاله والتصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القواعد واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802، 806 من القانون المدني، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشئ الذي يملكه، وأن يختار مستأجره، وأن يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها، وأن يستعمله فى أي وجه مشروع يراه، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات الخروج على هذا الأصل فقضى بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك فى طلب إنهائها وإخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت فى القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون فى ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع بهذا القانون استثناء من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضي وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك فى استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى الملكية، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكية جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه فى ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء أكان المقابل نقداً أم عيناً وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام. (الطعن رقم 2763 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 388 ق 224) |
يدل نص المادتين 951/2، 964 من القانون المدني على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء و استمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية. (الطعن رقم 2151 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 393 ق 225) |
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 2151 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 393 ق 225) |
لئن كان يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً و ظاهراً فتبين بما فيه الكفاية الوقائع إلى توافرها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل و يكفى فى هذا المقام أن يستبين من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها . (الطعن رقم 2151 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 393 ق 225) |
إذا أقام المدعون الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم لعقار على سبب فى القانون هو إكتساب ملكيته بالحيازة التى إستطالت خمس عشرة سنة و دون بيان لأنصبتهم . فى هذه الملكية فإن تعيين هذه الأنصبة فيما بينهم يكون بالتساوى . (الطعن رقم 2151 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 393 ق 225) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة كما هى مناط الدعوى فهى مناط الطعن فى الحكم ، فيشترط لقبول الطعن فى الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشىء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثار من شأنها إنشاء إلتزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، و لا يكفى لقبول الطعن قيام المصلحة النظرية البحته متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها . (الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227) |
إذ كانت نصوص قانون المرافعات التى تنظم إجراءات الطعن بطريق النقض قد خلت من نص يوجب بيان تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب فى الصورة المعلنة للخصوم ، و كان يكفى للتحقق من تاريخ رفع الطعن أن يكون الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة قد أثبت هذا التاريخ بأصل الصحيفة لدى إيداعها أو بتقرير حرره و أرفقه بأوراق الطعن ، فإن خلو الصورة المعلنة للخصوم من بيان ذلك التاريخ لا يرتب ثمة بطلان . (الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً فى منطوق الحكم أم فى الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227) |
مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا فى حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية فى هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة فى الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول . (الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقارى بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش إلا أن قيام الغش أو إنتفاء ثبوته و إستخلاص عناصره من وقائع الدعوى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان حكمها قد بنى على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227) |
الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1973/5/23 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الإمتداد القانونى إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الأمتداد القانونى أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980 و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض فى حين أن المنازعة فى إمتداد العقد - و هى أعم و أشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التى تعول على قيمة الطلب الأصلى أو الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 909 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 441 ق 231) |
إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الإختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 909 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 441 ق 231) |
مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة و إنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف و يدل النص فى المادة 71 من القانون سالف الذكر على أن المشرع قصد به عدم لجوء المحامى أثناء مزاوله مهنته إلى أساليب الدعايه و لم يضعه شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به و لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون - أن يوقع الطاعنون بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدركوا ما فاتهم من أوجه الطعن طالما كان الميعاد ممتداً و كان ذلك يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين زوال الحكم المنقوض و سقوط ما أمر به و ما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه و أن يعود للطاعنين الحق فى التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفوع المتعلقة بشكل الإستئناف لأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول هم الذين طعنوا فى الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنهم فيتحدد حق الطاعنين فى التمسك بتلك الدفوع بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم فى موضوع الدعوى إذ لم يكن يجوز لهم عندما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الحكم أن يرفعوا طعناً آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الإستئناف لإنعدام مصلحتهم فيه . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
إذ كانت المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المحكمة أن تقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن متى تمسك به صاحب الشأن ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1969/5/10 و لم تعلن للطاعنة الثانية إلا فى 1970/3/17 أى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر و من ثم يكون الدفع فى محله و تقضى المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للطاعنة الثانيه وحدها ذلك أن موضوع الدعوى قابل للتجزئة . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى و التوثيق بعد أن بين فى المادة 15 منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج به على من ترتبت لهم حقوق عينيه على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفته دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى أتخذت ضد هذا البائع . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة و ما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها و أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بث فيها و يمنتع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية و يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ويرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنين فى الإستئناف مما ورد بوجه النعى من دفاع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالردعليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقرره فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لايعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً كان وجه الرأى فى ردها . (الطعن رقم 1995 لسنة 54 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 400 ق 226) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحارس القضائي يلتزم بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة إدارتها و يصبح نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بهذه الأموال و يكون له وحده حق مباشرة إجراءات التقاضى عنهم فى هذا النشاط فإذا إختصم الشخص بصفته كصاحب حق و بصفته كحارس فى دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت حراسته كان بهذه الصفة الأخيرة فقط خصم حقيقى فى الدعوى فهو يقاضى و يتقاضى بتلك الصفة أما بصفته الشخصية فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن النزاع كان بشأن تجديد أجره شقة كائنة بالعقار الموضوع تحت حراسة الطاعن و ما تعلق بذلك من عدم سداد بعضاً من الأجرة كان سنداً لطلب الإخلاء و إختصم الطاعن فى هذا النزاع عن نفسه و بصفته حارساً قضائياً . (الطعن رقم 1931 لسنة 52 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 431 ق 229) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع و المقابلة لنص المادتين 1 ، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على أنه و إن كان الأصل فى الأماكن الواقعة بالقرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الإستثنائية أياً كان مستأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات و المؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنويه العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاه للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافه على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك إعتباراً من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات و مؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصه بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الإستثنائية و لذلك فقد حرص المشرع على النص فى المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أى أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره . (الطعن رقم 2109 لسنة 51 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 496 ق 241) |
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونيه خاطئه إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء . (الطعن رقم 2109 لسنة 51 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 496 ق 241) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام و لئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد . و النعى فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع و طرد الطاعنة منها على أن الأخير كانت زوجة للأول أبان إستئجاره لهذه الشقة بتاريخ 1961/9/1 و أن إقامتها معه بها منذ بدء الإجارة لا يجعل منها مستأجرة أصلية و يظل زوجها المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العقد طالما ظل على قيد و لم يتخل عنها لأحد ممن نصت عليهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. (الطعن رقم 1867 لسنة 51 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 426 ق 228) |
إذ كان تطليق الطاعن للطاعنة بتاريخ 1977/3/1 و زواجه بأخرى و إقامته معها بشقة أخرى لا يخول للطاعنة حق البقاء فى الشقة محل النزاع و لا يغير من ذلك إصدار المطعون ضده الثانى عقد إيجار لها عن العين بتاريخ 1977/12/18 لبطلان هذا العقد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و التطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يعيبه عدم بحثه لأسباب تحرير المطعون ضده الثانى عقد إيجار للطاعنة عن ذات الشقة محل النزاع طالما أنه قد إنتهى ضمنياً إلى بطلان هذا العقد لصدوره مخالفاً لعقد الإيجار الصادر للمطعون الذى ما زال سارياً . (الطعن رقم 1867 لسنة 51 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 426 ق 228) |
النص فى المادة 87 من التقنين المدني - يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل يجمعها كلها فى عبارة موجزة واضحة وتجنب تعداداها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتحدد بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما كان هو الحال فى القانون المدني القديم. (الطعن رقم 152 لسنة 51 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 434 ق 230) |
الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة يحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و أن الترخيص بالإنتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة و يعتبر من الأعمال الإدارية و لا ولاية للمحاكم العادية عليها فى هذا الشأن و من القرر أيضاً أن الأصل فى المرافق العامة أن يتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها و إستغلالها إلى فرد أو شركة و لا يخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة و نائباً عنها و هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر منازلاً أو غلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضافية و مسئوله عن إدارته و إستقلالة قبل الشعب و لها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل فى شئون المرفق العامة كلما إقتضت المصلحة العامة هذا التدخل و لو كان ذلك قبل إنتهاء مدة الترخيص و يعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لإستغلال هذا المرفق أو أى جزء منه يعتبر عقدا إدارياً . (الطعن رقم 152 لسنة 51 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 434 ق 230) |
إن كانت الشركة الطاعنة - و هى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون 565 لسنة 1954 و القانون رقم 60 لسنة 1962 قرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى و التى تحول إسمها فى سنة 1968 إلى إسم الشركة الطاعنة أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة و مرافقها و إدارتها و إستقلالها بما لازمة أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة و إستصدار قرار المحافظة بإعتماد هذه التقسيم إعمالاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 و إذ تمسكت الشركة الطاعنة بأنها إستصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية بإعتماد تقسيم منطقة المعمورة و ذلك بالقرار رقم 185 لسنة 1964 و قد وضع من منطقة التقسيم تحديد الشوارع و الميادين و الحدائق و المنتزهات العامة و الأسواق و منها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع و تمسكت بأنها قصدت من إقامة تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعموره و المصطافين بتوفير إحتياجتهم و لوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهما هى علاقة إيجارية و أخضع مقابل الإنتفاع محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن على سند من أن الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص و أن محل النزاع يقع و فى وسط المنطقة السكنية بالمعمورة بعيداً عن الشاطئ فى حين أن الدولة - و على ما سلف بيانه لها أن تعهد لأحد أشخاص القانون الخاص بإدارة المرفق العام إستقلاله ، و أن ميعاد التخصيص للمنفعة العامة جاء مطلقاً و لم يقصرة المشرع على أرض الشواطئ وحدها ، و أن هذا التخصيص قد يكون بالفعل أو بأداة تشريعية أو قرار وزارى فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و قد أدى به هذا المبدأ الخاطئ الذى أعتنقه إلى إغفال بحث دفاع الشركة الطاعنة سالف البيان و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به فى الرأى فى الدعوى و هو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب لإخلاله بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 152 لسنة 51 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 434 ق 230) |
حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لإنتهاء العارية الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بإنتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين ولكنهما اتفقا على الغرض الذي أُعير من أجُله الشئ فتنتهي العارية فى هذه الحالة بإنتهاء استعمال الشئ فيما أُعير من أجله، أما الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع مجال إعمالها بألا تكون من الحالتين سالفتي الذكر فلا أجل محدد ولا غرض معين فتنتهي العارية فى هذه الحالة فى أي وقت يريده المُعير بعد إمهال المستعير لمدة معقولة لرد الشئ المعار. (الطعن رقم 2449 لسنة 52 جلسة 1989/05/24 س 40 ع 2 ص 384 ق 223) |
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يتمسك به الخصم و يقيم الدليل عليه أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته و من شأنه لو صح به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 2449 لسنة 52 جلسة 1989/05/24 س 40 ع 2 ص 384 ق 223) |
دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار و يحق للمالك المؤجر بإعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة و لورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب إسترداد حيازتها من الغير الذى سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية . (الطعن رقم 798 لسنة 52 جلسة 1989/05/24 س 40 ع 2 ص 380 ق 222) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الحيازة على سند من أن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلى مازال قائماً لم يفسخ و أن حيازة العين المؤجرة قد إنتقلت لورثته و المقيمين معه و خلصت إلى إنتفاء الحيازة فى جانب الطاعن و ذلك كله تأسيساً على أنه تسلم أجرة شهر أغسطس سنة 1979 بإيصال مؤرخ < ... > بإسم المستأجر الأصلى و إذ كان هذا الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يفيد قيام رابطه عقدية بين طرفى الخصومة و لا ينفى حيازة الطاعن للعين و لم تبين المحكمة كيف أمتد عقد الإيجار الأصلى لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حتى يمكن القول بأن عقد إيجار عين النزاع ما زال قائماً لصالحه بما يمتنع معه على المؤجر " الطاعن " الإلتجاء إلى دعوى الحيازة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 798 لسنة 52 جلسة 1989/05/24 س 40 ع 2 ص 380 ق 222) |
النص فى المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين المكملة لها ، و إذ خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد فى الكتاب الرابع منه ، و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد من 82 إلى 97 من الائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و إذ تنص المادة 871 منه أن " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر أحكامها علناً " مما مفاده وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم ، و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المقررة فى شأن رفع الدعاوى و السير فيها أمام المحاكم الإيتدائية على الدعاوى المستأنفة و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن حكمها المطعون فيه يقع باطلاً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 109 لسنة 57 جلسة 1989/05/23 س 40 ع 2 ص 371 ق 220) |
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه و من المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى . (الطعن رقم 73 لسنة 57 جلسة 1989/05/23 س 40 ع 2 ص 375 ق 221) |
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذ إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول . (الطعن رقم 73 لسنة 57 جلسة 1989/05/23 س 40 ع 2 ص 375 ق 221) |
مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضى ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل فى 1984/10/20 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 73 لسنة 57 جلسة 1989/05/23 س 40 ع 2 ص 375 ق 221) |
الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه . (الطعن رقم 20 لسنة 54 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 345 ق 215) |
إذا كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من الطاعنة - المستأجرة - بطلب إسترداد ما دفعته مقدماً كأجره إزاء تخلف المؤجر - المطعون ضده بصفته - عن تنفيذ إلتزامه الناشئ عن عقد الإيجار بتمكينها من الإنتفاع بالعين المؤجرة و كان ذلك يقتضى من الطاعن أن يقيم الدليل بداءه على سدادها تلك الأجرة فضلاً عن إثباتها لواقعة إخلال المؤجر بإلتزامه الناشئ عن العقد و ذلك بالطريق التى حددها القانون و ليس من بينها سكوت المدعى عليه أو عدم جحده لواقعة لم يقدم دليلها إذ أن ذلك لا يعد تسليماً منه بها و لا يقوم قرينة على صحتها بإعتبار أن الأصل هو براءة الذمة و أن إنشغالها أمر عارض فيتعين إقامة الدليل عليه و بالتالى فإن ما تثيره الطاعنة بشأن سكوت المطعون ضده - المؤجر - و عدم حجده لما أوردته بعريضة دعواها بشأن وفائها مقدماً بالأجرة التى تطالب بإستردادها لا يجديها إلا أن تكون إقامت الدليل على هذا الوفاء . (الطعن رقم 20 لسنة 54 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 345 ق 215) |
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها . (الطعن رقم 20 لسنة 54 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 345 ق 215) |
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه . (الطعن رقم 20 لسنة 54 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 345 ق 215) |
مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 23 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التى يقوم بها قلم الكتاب إلتزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الإستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها فى السجل الخاص و من ثم تعين فى إحتساب ميعاد الإستئناف الإعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن قلم كتاب محكمة الإستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أى قبل إنقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف فى 1981/5/17 ، و من ثم يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخى قلم الكتاب فى قيد الصحيفة إلى ما بعد إنقضائه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1637 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 350 ق 216) |
مناط المفاضلة بين العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون كلها صحيحة و كان المقرر بنص المادة 135 من القانون أنه " إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا و كان لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نصها فى القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد واحد للمبنى أو الوحدة منه " و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظة جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول و أن لم يصرح به . (الطعن رقم 1562 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 354 ق 217) |
إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضدها إلى طلباتها فلا يبطله لما قام عليه قضاءه من تطبيق للمادة 573 من القانون المدني حال تخلف الاقتضاء لإعمالها إذ لمحكمة النقض تصحيح لما أشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنقضه. (الطعن رقم 1562 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 354 ق 217) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وسماع التكييف القانوني الصحيح عليها - دون التقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى وأن العبرة فى التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى (.......... ) شمال القاهرة الابتدائية على سند من أنها تستأجر شقة النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد مؤرخ (......) ثابت التاريخ فى (.... ) وأن الطاعن استصدر حكماً فى الدعوى رقم (.... ) مستعجل القاهرة يقضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد المؤجر فى الدعوى (.... ) شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم (......... ) ق القاهرة بتمكينها من شقة المدعى على سند من أنه استأجرها بعد أن كان المؤجر قد انتزع حيازتها لها بموجب حكم قضى بطردها فى الدعوى رقم (.... ) مستعجل القاهرة وأنها تطلب تمكينها من شقة النزاع لأنها تفضل الطاعن لأسبقيتها فى وضع يدها استناداً إلى المادة 573/ 1 من القانون المدني التي تعالج حالة تزاحم المستأجرين لعين واحدة - قبل العمل بالمادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى تكييفه للدعوى على أنها دعوى موضوعية متصلة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1562 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 354 ق 217) |
مفاد نص المادتين 1/184 ، 185 من قا نون المرافعات يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 - مرافعات و لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الحيازة رقم < .... > شمال القاهرة المرفوعة من المطعون ضدها الأولى بعد أن أسقطت حصتها فيها بإقامتها الدعوى < .... > شمال القاهرة المستندة إلى أصل الحق و ذلك إعمالاً للمادة 1/44 من قانون المرافعات فإنه كان يتعين إلزامها بمصاريف تلك الدعوى طالما لم تتوافر إحدى حالات المادة 185 من قانون المرافعات و لا ينال من ذلك أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعويين و أصدرت فيهما حكم واحد و أن الطاعن أقام إستئنافاً واحد إذ أن كل ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل دعوى إستقلالها ما كان يتعين معه الفصل فى مصاريف كل منهما على حدى دون النظر فى الإستئناف كخصومة واحدة بطلبات متعددة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الطاعن بمصاريف الدعوى رقم < .... > شمال القاهرة رغم أنه لم يخفق فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1562 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 354 ق 217) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثه إليه إلا إنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و مستنداً إلى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً إلى ما إنتهى إليه ، كما أنه و إن كانت عودة المستأجر البائع إلى ممارسة ذلك النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع بإعتبار أن هذا المسلك يكشف أن البيع لم يكن إلا إبتغاء الكسب إلا أنه إذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع آخر و ظروف مغايرة و إنتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البيع فإن ممارسة البائع ذات النشاط أو ذات مهنته ليس من شأنه نفى حالة الضرورة . (الطعن رقم 805 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 362 ق 218) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتوافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المتجر فى الفترة السابقة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن مزوالة المطعون ضده الرابع ذات النشاط فى محل آخر و رواج تجارة الطاعن فهى الحديد بعد شرائه المحل بالجدك ينفى القول بتدهور هذا النزع من التجارة و بالتالى الضرورة الملجئة للبيع دون أن يعتد بما أورده الطاعن بشأن الخلاف المستحكم بين الشريكين و توقف نشاط المتجر بسبب هذا الخلاف فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 805 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 362 ق 218) |
العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها - متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع - بإعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما إتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون فى تعاقدهم من أوصاف أو ضمنوه من عبارات متى يبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة مرماهم ، و كان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه إلى نية عاقديها و أوفى بمقصودهم ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها ، و ما دام أن ما إنتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها و متى إستخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانون الصحيح لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 110 لسنة 54 جلسة 1989/05/21 س 40 ع 2 ص 329 ق 212) |
المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها و بحث مستندات الخصوم و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، و هو غير ملزم بالرد على ما يقدمه له الخصوم من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و الرد إستقلالاً على كل منها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 110 لسنة 54 جلسة 1989/05/21 س 40 ع 2 ص 329 ق 212) |
مناط إختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضى و ما فى حكمها الناشئة عن العلاقه الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعى أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ............. . " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يخضع حكم أنشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفى الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع فى الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى ألغى إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 110 لسنة 54 جلسة 1989/05/21 س 40 ع 2 ص 329 ق 212) |
مفاد نص المادة 58 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و النص فى المادة 78 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام العاملين بالقطاع العام أن المشرع فى نطاق الآثار المترتبة على وقف العامل بقوة القانون بسبب حبسه قد فرق بين حالتين ، الحالة الأولى : وقفه بسبب حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى ، و فيها صرف نصف أجره طوال مدة حبسه ، فإذا ما عاد إلى عمله عرض أمره على رئيس مجلس الإدارة ليقرره ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية فإذا لم تتوافر هذه المسئولية فى جانبه بأن كان ما نسب إليه لا يؤثر على وظيفته و لا يمس كرامتها ، صرف له نصف أجره الموقوف خلال فترة حبسه . و الحالة الثانية وقف العامل لحبسه تنفيذاً لحكم جنائى ، و قد رتب عليها حرمانه من كامل أجره طوال مدة حبسه و لا مجال فى هذه الحالة لبحث جواز إسترداد هذا الأجر ، إذ قصر المشرع جواز إسترداد نصف الأجر الموقوف - بعد عودة العامل إلى عمله - على حالة الحبس الإحتياطى أو الحبس تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى . (الطعن رقم 1929 لسنة 54 جلسة 1989/05/21 س 40 ع 2 ص 340 ق 214) |
لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى الفصل الخامس من الباب الثانى منه إستحقاق العامل للعلاوات الدورية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر مدى إستحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه ، و رغم أنه لم يمحص هذه المسألة إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1929 لسنة 54 جلسة 1989/05/21 س 40 ع 2 ص 340 ق 214) |
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى و التعاونى و قد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الذى نص فى مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى " و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى " و تتبع وزارة الزراعة " و كان النزاع فى الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الخامسة إعتباراً من 1972/12/31 ، و إلى الفئة الرابعة من 1974/12/31 و كان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام . و لا يقدح فى ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة1971 و نصه فى المادة الأولى منه على أن . ........ . لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة تعد علاقة تنظيمية ، و إنما يعنى أن أحكام ذلك النظام أصبحت - بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده - جزءاً من هذه القاعدة و الأنظمة اللأئحية التى تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة ، سيما أن المشرع لم يقصد إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى قائمة على أسسى لآئحية و تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين ، لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . (الطعن رقم 2005 لسنة 51 جلسة 1989/05/21 س 40 ع 2 ص 335 ق 213) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى التأخير أو الإمتناع عن سداد الإجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها و أن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم أجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالإجرة المتأخرة أبان نظرها ، أما إذا قضى بترك الخصومة فيها فإنه لا يبتعد فيها على توافر التكرار فى التأخير ذلك أن مقتضى الحكم بترك الخصومة زوال إجراءاتها و زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها و كأنها لم ترفع . لما كان ذلك يبين من صورة محضر جلسة 1971/12/28 فى الدعوى رقم 801 لسنة 1971 مدنى كلى المنيا و المقدمة من الطاعن لمحكمة الموضوع أن الطاعن ترك الخصومة فى هذه الدعوى و قضت المحكمة بهذا الترك ، فإن الأثر المترتب على ذلك زوال إجراءاتها و كأنها لم ترفع بعد و لا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر التكرار . (الطعن رقم 1325 لسنة 53 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 324 ق 211) |
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . (الطعن رقم 1325 لسنة 53 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 324 ق 211) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 جينه على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1325 لسنة 53 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 324 ق 211) |
المقرر على ما تقضى به المادة 485 من القانون المدني أن أحكام البيع تسرى على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليه، وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلى الطرف الآخر، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن هذا الالتزام، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنين، كما هو الحال فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولا يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الآخر طالما لم يثبت أن المشترى منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذي يؤدى إلى استحالة تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار إلى المتقايض الآخر. (الطعن رقم 1702 لسنة 56 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 310 ق 209) |
يتعين للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمة للجانبين ألا يكون المتمسك به قد أخل بإلتزامه عمداً أو قصراً فى الوفاء به و جحد تعهده و أعرب فى جلاء و وضوح عن نيته فى عدم الوفاء عيناً . (الطعن رقم 1702 لسنة 56 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 310 ق 209) |
لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية وحده - متى أعلنت حالة الطوارىء - أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة منها الإستيلاء على أى منقول أو عقاراً إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر سلطة إصدار قرارات الإستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواء كما أنه لا يملك تفويض غيره فى ذلك لخلو عبارات هذا النص و سائر نصوص هذا القانون مما يجيز هذا التفويض . (الطعن رقم 1664 لسنة 56 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 315 ق 210) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 1664 لسنة 56 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 315 ق 210) |
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . (الطعن رقم 1664 لسنة 56 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 315 ق 210) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسي - على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدني فى فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف، فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك، أما إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابته عنه أو كان نائباً ولكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الاستناد إلى قيام السبب الصحيح وإنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد وبآثار الوكالة. (الطعن رقم 1664 لسنة 56 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 315 ق 210) |
إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم فقد إستهدفت إعلام ذوى الشأن به حتى يتسنى إعلانه بالأوراق المتعلقة بسير الطعن فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقاً لنص المادة 20 من هذا القانون . (الطعن رقم 740 لسنة 52 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 301 ق 208) |
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه . (الطعن رقم 740 لسنة 52 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 301 ق 208) |
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، و لا يصح تبعاً إطلاق القول فى خصومه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، و قد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة 501 من القانون الحالى - أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم ، و أجاز المشرع فى نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، و قد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام . (الطعن رقم 740 لسنة 52 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 301 ق 208) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم و تعرف ما قصد منها دون التقيد بحسب ما تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها ، و لا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الإعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها و العدول عما سواه . (الطعن رقم 740 لسنة 52 جلسة 1989/05/18 س 40 ع 2 ص 301 ق 208) |
النص فى الفقرة من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1974 ، 35 لسنة 1984 على أن " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة و الإسكندرية و الجيزة و بنها و أربع سنوات فى محاكم بنى سويف و الفيوم و باقى محاكم الوجه البحرى و سنتين فى محاكم أسيوط و سوهاج و قنا و أسوان " مفاده أن المشرع قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة إلا إنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التى يجب أن يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى العمل بمحاكم كل منطقة من هذه بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حدة إستقلالاً عن الإخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة قصية أن يكون قد عمل بها من قبل و هو قاض حتى و إن أستوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها . (الطعن رقم 257 لسنة 58 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 1 ص 13 ق 5) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة الإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 120 لسنة 57 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 2 ص 296 ق 207) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59 ، 60 من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعى . (الطعن رقم 120 لسنة 57 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 2 ص 296 ق 207) |
تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها و الموازنة بينهما و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 120 لسنة 57 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 2 ص 296 ق 207) |
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب و لا شأن للمطعون ضده الثالث بها ، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول. (الطعن رقم 101 لسنة 57 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 1 ص 9 ق 4) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التظلم الإختيارى من القرار الإدارى لدى الجهة الإدارية التى أصدرته أو الجهات الرئيسية وفقاً للقانون و فى خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد و لا يبدأ إلا بعد صدور القرار فى التظلم و علم المتظلم به علماً يقينيا . (الطعن رقم 101 لسنة 57 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 1 ص 9 ق 4) |
مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء و النيابة العامة الضمانات التى تكفل تقرير أهليته للترقى تقديراً مبرأ من العيوب و ذلك بإخطاره بسبب تخطيه فى الترقية و إعطائه حق التظلم و سماع أقواله و إعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى و إذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات و تخطت الطالب فى الترقية دون إخطاره قبل تخطيه فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بتخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " لعيب شكلى و لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب فى الترقية إلى هذه الوظيفة و إنما تستعيد وزارة العدل سلطتها فى تقدير أهليته للترقية فى تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه ، و يجب عليها إتباع الإجراءات التى ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه . (الطعن رقم 101 لسنة 57 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 1 ص 9 ق 4) |
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية . . . . إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتبها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظره قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية - تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أِن يتشبث برأيه الذى يكشف عنه عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة وضئاً بأحكام القضاء من أن يعلق بها أستراية من جهة شخص القاضى لدواع يزعن لها عادة أغلب البشر. (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات الواردة فى الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة . (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً فى موضوع الحق ، و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل فى النزاع حول الحق موضوع الطلب - لما كان ذلك - و كان طلب إستصدار أمر أداء بالأقساط المستحقة كمقابل إنتفاع لا يمنع من نظر دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة أو التأخر فيه عن الميعاد المحدد بعقد الإيجار لإختلاف الموضوع و السبب فى كل منهما ، فإن رفض القاضى إصدار أمر أداء بأقساط مقابل الإنتفاع لا يتزافر به سبب من أسباب الصلاحية . (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد و تفهم نيه المتعاقد لإستنباط الواقع منها وصولاً إلى تكييفه التكييف الصحيح مستهديه به بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى يحتمله عبارات أو تخرج بالمعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى لا يستساغ فيها . (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
إذا أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن - قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهاله و أن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و لا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة قدمت فى الطعن ذاته. (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمكسون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن إتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله . (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
ولئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدني، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عنه عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار فى آمره، بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ وإن كانت مهمة القاضي تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام المقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام القوانين الاستثنائية المنظمة للإيجار، رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمره ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 مما مفاده أن المشرع أن لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيودا تتطلب لإعماله ألا يتعارض مع القواعد الموضوعية الآمره فى تلك القوانين الاستثنائية أو استبقاء الضوابط اللازمة لإعماله فى هذه القوانين، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة بهذا التشريع، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نصت عليه التشريع الإستثنائى من ضوابط. (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . (الطعن رقم 1916 لسنة 54 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 280 ق 206) |
النص فى المادة 571 من القانون المدني على أنه "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي فى الإنتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بإنتفاع المستأجر بها. (الطعن رقم 259 لسنة 53 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 274 ق 205) |
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بضمان منع تعرضهما للمطعون ضدهما فى الإنتفاع بالعين المؤجرة على ما أُقر به أمام محكمة أول درجه من أنهما تملكا العين الموجرة بالشراء من مالكها السابق فإن ما يقولان به من إقتصار الملكية على أولهما ، وصولاً إلى نفى صفتهما فى الدعوى إنما هو دفاع جديد مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 259 لسنة 53 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 274 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المؤجر يلتزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. (الطعن رقم 259 لسنة 53 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 274 ق 205) |
مؤدى نصوص المواد 2/148، 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشأنها وإنما تشتمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، ويترك تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة لتقدير قاضى الموضوع استهداء بما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 259 لسنة 53 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 274 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . (الطعن رقم 259 لسنة 53 جلسة 1989/05/14 س 40 ع 2 ص 274 ق 205) |
عقد بيع العقار الذي لم يسجل وإن لم تنتقل به الملكية إلا أنه يرتب فيما بين المتعاقدين آثاراً منها أحقية المشترى فى ثمر المبيع من وقت تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه تطبيقاً للمادتين 439، 458/2 من القانون المدني. (الطعن رقم 777 لسنة 56 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 257 ق 202) |
بحث الأثر القانونى المترتب على عقود البيع العرفية فى شأن واقعة الغصب التى يدعيها البائعون فى هذه العقود على الطاعنين - المشترين من المسائل القانونية التى ينبغى على المحكمة أن تقول كلمتها فيها و لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه . (الطعن رقم 777 لسنة 56 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 257 ق 202) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية استناداً إلى عقده الذي لم يسجل لعدم استيفاء شروطها. (الطعن رقم 2002 لسنة 54 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 261 ق 203) |
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما أقاموه عليها من مبانى و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعى . (الطعن رقم 2002 لسنة 54 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 261 ق 203) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تقوم إلا فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعياً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 2002 لسنة 54 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 261 ق 203) |
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها . (الطعن رقم 2176 لسنة 52 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 266 ق 204) |
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءت التى أوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع . (الطعن رقم 2176 لسنة 52 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 266 ق 204) |
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية (الطعن رقم 2176 لسنة 52 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 266 ق 204) |
لا يجدى الطاعن شيئاً إستناده فى الإستيلاء على أرض إلى حكم المادة 17 من قانون نزع الملكية و قوله بأنها لا تتطلب أيه إجراءات بشأن الإستيلاء المؤقت على العقارات لأن حكم هذه المادة ينظم تقدير التعويض المقابل لعدم الإنتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً مما يخرج عن نطاق و موضوع الدعوى و هو طلب التعويض عن نزع الملكية . (الطعن رقم 2176 لسنة 52 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 266 ق 204) |
لئن كان مفاد نصوص المواد 6 ، 11 ، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هى نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار و تعيين أملاكه و تقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته و أدائه إليهم ، مما يستلزم تبعاً لذلك من الجهة التى طلبت نزع الملكية دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقريره نهائياً إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها الوفاء به إلى مستحقيه ، و يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة - إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة - و ليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية ، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم إستناداً إلى القانون و أن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون فى هذه الحالة مصدر إلتزامها بالتعويض عن نزع الملكية ، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون و لم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر - و على ما سلف بيانه - بمثابة غصب يرتب مسئوليتها و يخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبها بالتعويض شأن المضرور فى ما مقضاه المسئول عن العمل غير المشروع و لا إلتزام عليه قانوناً فى هذا الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو إختصام إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة فى الدعوى لعدم قيام موجب هذا الإلتزام . (الطعن رقم 2176 لسنة 52 جلسة 1989/05/11 س 40 ع 2 ص 266 ق 204) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة هو من صور الإستعمال المخالفة لشروط الإيجار المقبولة ، و من ثم يندرج ضمن أسباب إخلاء العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 23/ج من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - و قد أبقى المشرع على هذا السبب فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - حيث أورده ضمن أسباب الإخلاء فى الفقرة "د" من المادتين 31 من القانون الأول ، 18 من الثانى و لئن كان كل من القانونين الأخيرين قد إستحدث وسيلة إثبات واقعة الإستعمال المقلق للراحة و إستلزم ثبوتها بحكم قضائى نهائى إلا أن هذا الشرط و هو لم يكن مقرراً فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يكون له أثر على الدعاوى السابقة التى رفعت قبل العمل بأحكامه . (الطعن رقم 3992 لسنة 58 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 243 ق 200) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه فى 1977/2/17 - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - إستناداً إلى قيام المطعون ضدها " المستأجرة " بتغيير الغرض من إستعمال العين المؤجرة يجعلها نادياً لطلبة دولة البحرين مما ترتب عليه إقلاق راحة السكان و هو ما يندرج ضمن أسباب الإخلاء التى أوردتها الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و هو القانون الواجب التطبيق إذ أدرك الدعوى عند نظرها فى مرحلة الإستئناف و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إخلاء العين المؤجرة على سند من أن للمطعون ضدها حق تأجيرها مفروشة أو خالية من باطنها لمن عددتهم الفقرة "أ" من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو لغير أغراض السكنى و إذ لم يعرض الحكم لبحث السبب الذى أقام عليه الطاعن دعواه و فقاً لأحكام القانون الواجب التطبيق و أعراض عن التصدى له مع أن حق المستأجر فى تأجير المكان من باطنه لا يحول دون وجوب التقيد بإلتزامه القانونى بعدم السماح بإستعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3992 لسنة 58 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 243 ق 200) |
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 3992 لسنة 58 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 243 ق 200) |
إذ كان الطاعنون ما عدا ورثة المرحوم . ............................ . لم يطعنوا فى الحكم الإستئناقى الصادر بجلسة 1975/1/30 و لم يكونوا خصوماً فى الطعن بالنقض و من ثم فإن تعجيل الإستنئاف منهم بعد نقض الحكم يكون غير مقبول . و لا يحق لهم بالتالى الطعن بالنقض فى هذا الإستئناف بإعتبارهم خصوماً غير حقيقين . (الطعن رقم 65 لسنة 56 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 249 ق 201) |
إذ كان المحامى المقرر بالطعن قد قدم توكيلاً من الطاعنين و كذلك التوكيلات الصادرة من الطاعنين للأخير ما عدا التوكيلين الصادرين من الطاعن الثانى و الطاعنة الأخيرة حتى جلسة المرافعة فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول . (الطعن رقم 65 لسنة 56 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 249 ق 201) |
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن و العبرة فى قيام المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 65 لسنة 56 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 249 ق 201) |
إذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل مما ينبنىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرداته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه فى هذه الحالة أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من أعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ، و ذلك لأن ما يُنسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النيه فى نيابة المتعامل معه على ذلك الأصل و دفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة و هو أمر يقتضى أن يكون ما نُسب إلى الأصيل سابقاً على إبرام العقد بشرط أن يكون مؤدياً إلى خداع الغير و أن يكون هذا الغير حسن النيه فى إعتقاده و أن يكون الإيهام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك و الإيهام ، و كل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر - دون إشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهره عن الأصيل و لو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ، و تستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة و مؤدية إلى ما إنتهت إليه . (الطعن رقم 65 لسنة 56 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 249 ق 201) |
لمحكمه الموضوع استظهار قيام الاجازه الضمنيه للعقد بشرط ان يكون بيانها سائغا . (الطعن رقم 65 لسنة 56 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 249 ق 201) |
شرط تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ان ينصب الطعن فى المره الثانيه على ما طعن عليه فى المره الاولى . (الطعن رقم 65 لسنة 56 جلسة 1989/05/10 س 40 ع 2 ص 249 ق 201) |
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها يجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و من بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون إن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته و لا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة و صدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . (الطعن رقم 2333 لسنة 55 جلسة 1989/05/03 س 40 ع 2 ص 236 ق 199) |
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى . (الطعن رقم 2333 لسنة 55 جلسة 1989/05/03 س 40 ع 2 ص 236 ق 199) |
إن ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضدهما الأولين قد أرتكبا خطأ بإخفاء واقعة وفاة مورثتهما عنه بسوء نيه ، و هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2333 لسنة 55 جلسة 1989/05/03 س 40 ع 2 ص 236 ق 199) |
النص فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط و على قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ........ " يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية و ملاك العقار الصادر بشأنه القرار و أصحاب الحقوق عليه بإعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة و أوجب على قلم كتاب محكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن و لا يجوز لها أن تقضى برفضه لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم . (الطعن رقم 2333 لسنة 55 جلسة 1989/05/03 س 40 ع 2 ص 236 ق 199) |
لما كان الثابت من القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب فى وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة ، و الأمر فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة و كان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب . (الطعن رقم 14 لسنة 57 جلسة 1989/05/02 س 40 ع 1 ص 7 ق 3) |
النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة70 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة الدعوى على أن "يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. و يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للأول - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يبحث واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلاً أو وجدت ويراد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها وأن مقتضى الحظر الصريح الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون المذكور يوجب وقوع البطلان على عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول ومن ثم فلا يكون هناك محل فى هذه الحالة لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بينهما لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة. (الطعن رقم 1831 لسنة 52 جلسة 1989/04/30 س 40 ع 2 ص 229 ق 198) |
إذا كانت المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أجازت فى فقرتها الثالثة للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ولم تلزم بتوجيه إنذار إلى المؤجر قبل رفع الدعوى للمطالبة بإثبات تلك الواقعة خروجاً على القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون المدني والتي توجب على الدائن إعذار المدين قبل مطالبته بتنفيذ العقد أو بفسخه، وكان طلب المطعون ضده تسليمه الوحدتين المؤجرتين إليه وتمكينه من الإنتفاع بها هما طلبين تابعين لطلبه الأصلي بإثبات علاقته الإيجارية لهاتين الوحدتين فإنه لا يكون ملزماً بإعذار الطاعنة قبل رفع دعواه بهذه الطلبات - أو إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1831 لسنة 52 جلسة 1989/04/30 س 40 ع 2 ص 229 ق 198) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1831 لسنة 52 جلسة 1989/04/30 س 40 ع 2 ص 229 ق 198) |
إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدتين محل النزاع تعتبران من أملاك الدولة الخاصة - و من ثم لا يجوز تأجيرها إلا بطريق الممارسة أو المزاد العلنى على ما تقضى به أحكام القانون 100 لسنة 1964 ، و كان هذا الدفاع دفاعاً قانونياً يخالطه واقع يقتضى بحث ملكية العقار الكائنة به الوحدتين سالفتى الذكر فإنه لا يقبل من الطاعنة التحدى بهذا الشق من النص لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1831 لسنة 52 جلسة 1989/04/30 س 40 ع 2 ص 229 ق 198) |
القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء ، حظر فى مادته الأولى على غير المصريين إكتساب ملكية هذه العقارات بأى سبب عدا الميراث ، و رتب فى مادته الرابعة البطلان جزاء كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه و منع شهره و أجاز لكل ذى شأن و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و أوجب على المحكمة بأن تقضى به من تلقاء نفسها ثم أبقى فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه على التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا كانت قدمت بشأنه طلبات شهراً و أقيمت دعوى صحة تعاقد أو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 و كانت هذه النصوص قاطعة الدلالة على أن المراد منها هو حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء و أن التصرف غير المشهر يعتبر أنه أبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه و تقضى المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها طالما أنه لم يقدم بشأنه طلب إلى مأمورية الشهر العقارى أو أقيمت دعوى صحة تعاقد إو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 على النحو المبين بنص المادة سالفة الذكر بيان حصر ، و لا يعيب الحكم الإلتفات عن مستندات الطاعن المبينة بسبب النعى طالما كان ذلك غير منتج فى الدعوى . (الطعن رقم 2039 لسنة 57 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 215 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية بل عليها أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . (الطعن رقم 2039 لسنة 57 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 215 ق 196) |
إذ كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه و يكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها أنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2039 لسنة 57 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 215 ق 196) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2039 لسنة 57 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 215 ق 196) |
إن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً للمادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الطعن بالإنكار أن - تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الطعن بالإنكار إلا أن تقرير هذه القاعدة مستهدف به إتاحة الفرصة لمبدى هذا الدفع لإبداء ما قد يعن له من أوجه دفاع أو دفوع أخرى فى الدعوى فيكون هو صاحب المصلحة فى تعييب الحكم إذا خالفها للإخلال بحقه فى الدفاع دون الخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون فيها ، و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده الذى أبدى الدفع بإنكار توقيعه على المحرر الذى تمسك به الطاعن فإن هذا الأخير تنتفى مصلحته و لا يكون له شأن فى إثارة نعى على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق دفاع خصمه فيما قضى به من عدم قبول الدفع بالإنكار و فى موضوع الدعوى معاً . (الطعن رقم 2564 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 196 ق 193) |
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقديرها لوقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير ، و لا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية بإعتباره عملاً غير مشروع أو نفى هذا الغصب النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 التى تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجرى الأرض الزراعية و ملاكها و ما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون و ما توجيه من شروط ينحصر فى الدعاوى و المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه و يقتصر عليها دون سواها ، و من ثم فإنه يكفى لنفى صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستنداً فى حيازته للأرض إلى سبب مشروع و لو كان عقد إيجار غير مكتوب خلافاً لما توجيه أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الصدد . (الطعن رقم 2564 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 196 ق 193) |
لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 2564 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 196 ق 193) |
لا يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر بياناً مفصلاً لمستندات الخصوم ما دامت مقدمة فى الدعوى مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 2564 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 196 ق 193) |
فهم ما يحتويه المستند المقدم من الخصم و تقرير مدى صلاحيته فيما أريد الإستدلال به قانوناً من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 2564 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 196 ق 193) |
لمحكمة الإستئناف أن تستند فى حكمها إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى إذا إقتنعت بصحتها دون إيراد جديد إذ أن إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الإبتدائى جزاء متمماً للحكم الإستئنافى ، لهذا فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو إعتمد فى قضائه برفض الإستئناف على الأسباب الصحيحة للحكم الإبتدائى الذى أيده و التى تناولت ذات دفاع الطاعن فى الإستئناف بشأن الغصب و أطرحته . (الطعن رقم 2564 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 196 ق 193) |
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يشترط للنظر و الفصل فى دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع أقيم بشأنه دعوى جنائية أن يصدر حكم جنائى أصبح باتاً ، و أنه و قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صيرورة الحكم الجنائي القاضى بإدانة الطاعن الثانى باتاً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان ، و كان مؤدى هذا الذى أقام الحكم الإبتدائى عليه قضاءه أن محكمة أول درجة إنتهت إلى حق المطعون ضدها فى طلب التعويض يتوقف على وجوب فصل الحكم الجنائي فى المسألة المشتركة بين الدعويين الجنائية و المدنية بحكم بات ، و هو من المحكمة قضاء فى الموضوع تستنفذ به ولايتها ، و من ثم فإن من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع و يتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و بقبول الدعوى أن تفصل فى موضوعها و ألا تعيده إلى محكمة أول درجة . (الطعن رقم 2545 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 204 ق 194) |
إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدى إلى بطلان الحكم الذى يصدر من بعد فى الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التى يحررها القاضى بخطه " الرول " و تحقق بمقتضاه و تنفيذاً له إستئناف السير فى الخصومة بعد إقفال باب المرافعة و ذلك بدعوة طرفيها للإتصال بها بإعلان صحيح فى القانون . (الطعن رقم 2545 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 204 ق 194) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة، وإلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً. (الطعن رقم 2545 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 204 ق 194) |
المستفاد من نصوص المواد الثالثة و التاسعة و الحادية و العشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الإستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الإستئناف من الحكم الإبتدائى و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، و أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى و يعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه ، و لما كا ن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى إبتدائياً برفض الدعوى و إن الطاعنين إستأنفوا الحكم طالبين إلغائه و الحكم لهم بطلباتهم و قضى فى الإستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف و بطلبات الطاعنين فإنه يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . (الطعن رقم 1339 لسنة 55 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 211 ق 195) |
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية . ........ . " . سابعا :- دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 72 فى شأن السلطة القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 574 لسنة 53 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 222 ق 197) |
يلزم لإعتبار المكان قد أجر مفروشاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون الفرش صورياً بقصد التحايل للتخلص من القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن فى شأن تحديد الأجرة و الإمتداد القانونى لعقد الإيجار و لقاضى الموضوع تقدير جدية الفرش فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها - و ما يستنبطه من قرائن قضائية ، و ذلك بما له من سلطة تحليل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة له ، و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى تريحه منها . (الطعن رقم 574 لسنة 53 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 222 ق 197) |
قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 574 لسنة 53 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 222 ق 197) |
النعي فى المادة 87 من القانون المدني - يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضرية للقانون المدني بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها فى عباره موجزه واضحه وتجنب فقط تعدادها بما وصفه من معيار التخصيص للمنفعه العامة وهو معيار يضع تعريفا عاما تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجه لتعدادها كما هو الحال فى القانون المدني القديم ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعه العامه. (الطعن رقم 1613 لسنة 52 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 189 ق 192) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلاعلى سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتا و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجره و لما كان كل أولئك من الأعمال الإداريه التى يحكمها القانون و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين و اللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 1956 و لئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر و البناء و الأكشاك الخشبيه - إلا أن ذلك لا يعنى إستبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنيه إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص و قد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة و درجاتها و الإشغالات التى يجوز الترخيص بها و أنواعها و كيفيتها و شروطها و الرسوم و التأمينات المستحقه على كل نوع حسب نوع الطريق العام و درجته ، و هذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديد وفقا لعناصر معينه و محدده ، هذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى و لو كانت جهة الإدارة قد إعتبرته أجرة أو وصفت العلاقه بإنها إيجار إذ العبرة فى تكيف العلاقه التى تربط جهه الإدارة بالمنتفع بالمال العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقه الواقع و حكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام و كانت جهه الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة . (الطعن رقم 1613 لسنة 52 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 189 ق 192) |
إذا كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها والمطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول وكانت الطرق العامة وأرصفتها تعتبر من الأموال العامة المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدني على ما سلف بيانه، فإن تصرف الجهة الإدارية فى هذه الأجزاء لإنتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنية عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف وتعتبر منازعتهم فى تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية وينعقد الإختصاص بنظرها بجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 ولا تختص لجان الأجرة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولاية لها فى هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعة لقانون إيجار الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بين الجهة الطاعنة والمطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 وأن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1613 لسنة 52 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 189 ق 192) |
إذ كان البطلان المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون 91 لسنة 1959 قد شرع لمصلحة العمال فليس لغيرهم التمسك به ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى التمسك بوجه النعى على الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2227 لسنة 56 جلسة 1989/04/26 س 40 ع 2 ص 185 ق 191) |
إذ كان ما يثيره الطاعن بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 2227 لسنة 56 جلسة 1989/04/26 س 40 ع 2 ص 185 ق 191) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى فى ذلك غير مكلفة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة آثاروها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 664 لسنة 55 جلسة 1989/04/26 س 40 ع 2 ص 178 ق 190) |
و لئن كانت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أوجبت إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة قبل شهرها إلا أنه لم يرتب جزاء البطلان لمخالفة ذلك (الطعن رقم 664 لسنة 55 جلسة 1989/04/26 س 40 ع 2 ص 178 ق 190) |
مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له خلوا بما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل و لو نُسبَ إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله . (الطعن رقم 664 لسنة 55 جلسة 1989/04/26 س 40 ع 2 ص 178 ق 190) |
النص فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين يدل على أن حق الإجارة فى هذه الحالة ينتقل و بقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً فى الإنتفاع بكامل العين المؤجرة فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيها خلص الحق للأخرين فى شغل العين و يحق لهم طلب طرد الغير الذى دون إنتفاعهم بها بغير سند . (الطعن رقم 994 لسنة 52 جلسة 1989/04/26 س 40 ع 2 ص 173 ق 189) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، و هى لا تلتزم بتعقب كل حجج الخصوم و الرد عليها إستقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله إذ أن فى قيام هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 994 لسنة 52 جلسة 1989/04/26 س 40 ع 2 ص 173 ق 189) |
الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال المثبته بها و يرد إستثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة الذى أصدرته إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 376 لسنة 53 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 168 ق 188) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر القضاء فى الدعوى على الفصل فى مسالة آخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب ، يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل الفصل فى المسألة الأولية ، و بأن الفصل فى المسألة الأولية لا يدخل فى إختصاصها بل فى إختصاص جهة أو محكمة أخرى ، و تكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا يحق للمحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر و لا تملك معاودة النظر فى الموضوع دون أن يقوم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو على أن هذا التنفيذ قد أضحى مستحيلاً فيحق لها آنذاك أن تعاود النظر فى موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك أهداراً لحجية حكم الوقف . (الطعن رقم 376 لسنة 53 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 168 ق 188) |
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة " ............ " الإبتدائية منعقده بهيئة إستئنافية قد أصدرت فى " .......... " حكماً يقضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الجنحة رقم " ....... " مستأنف شبين الكوم بحكم بات بإعتبار أن الفصل فى الإتهام المسند إلى المتهم فى تلك الجنحة يعد مسألة أولية للفصل فى موضوع الإستئناف المطروح عليها إلا أنه و إزاء وفاة المتهم فقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بإنقضاء الدعوى الجنائية قبله و كان مؤدى ذلك زوال سبب الوقف لإستحالة صدور حكم الإتهام المسند إلى المتهم و من ثم فقد عاد للمحكمة حقها فى نظر موضوع الدعوى و لا يكون فصلها فيه مخالفاً لحكم الوقف أو مهدراً لحجيته . (الطعن رقم 376 لسنة 53 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 168 ق 188) |
لئن كان من حق المشرع أن يصدر تشريعاً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق منعاً لكل تأويل أو لبس، إلا أن شرط ذلك ألا يضيف جديداً إلى القانون السابق، أما حيث يورد القانون الجديد حكماً مستحدثاً أو نصاً يتناول بالتعديل أو التغيير نصاً قائماً فإنه لا يعد تشريعاً تفسيرياً، ولما كان ما أوردته المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن أحقية مالك العقار فى الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى فى تقاضى نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين يتضمن تعديلاً لنص المادة 594 /2 من القانون المدني وليس لها مقابل فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإنها لا تعد تشريعاً تفسيرياً لأي من القانونين المذكورين ولا يرتد إعمالها إلى تاريخ العمل بأي منهما وإنما يسرى عليها ما يسرى على سائر التشريعات من أحكام خاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان. (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتها و حقوقهما التعاقدية الحال منها و المستقبل على السواء . (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
عقد بيع الجدك عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاده دون توقف على إرادة المؤجر، أي أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف انتقال الحق فى الإجارة أو عدم انتقاله إلى مشترى الجدك تبعاً لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة 594 /2 من القانون المدني أو عدم توافرها أي أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق بالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع لما ورد فى المادة 20 منه التي تسرى فقط على حالات البيع والتنازل التي تتم فى تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل فى التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الاتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك فى الشراء وتقيدها حق المستأجر فى البيع للغير بانقضاء أجل معين كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على عقود بيع الجدك التي أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بها. ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم فى تاريخ لاحق لنفاذها وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة تنفق وهذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المتجر فى معنى المادة 594 /2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وإن المقومات المعنوية وأخصها الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - هي عماد فكرته وأهم عناصره، وكان مناط إستلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء فى بيع الجدك وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر. (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشترى الجدك نشاط آخر مع الإحتفاظ بذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر لا ينال من توافر شروط بيع الجدك . (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خلص سائغاً إلى توافر شروط البيع بالجدك فى التصرف الحاصل للمطعون ضده الثانى فلا يعيبه ما تزيد به فى أسبابه من أن طلب الطاعن - على سبيل الإحتياط الكلى - إعمال نص المادة 20 من القانون 136 لسنة1981 ينطوى على إقراره الضمنى للبيع بالجدك إذ لم تكن هذه الأسباب لازمة لقضائه لأن موافقة المؤجر على البيع و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة صريحة كانت أو ضمنية ليست شرطاً من شروط بيع الجدك ، و من ثم يكون النعى - غير منتج . (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
النعي - من أن الحكم المطعون فيه قد إشترط لإعمال نص المادة 594 /2 من القانون المدني أن يكون المستأجر قد إستأذن المؤجر فى النزول عن الإيجار إلى مشترى الجدك - غير مقبول إذ لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه ذلك أنه وإن كان الحكم الإبتدائى قد أورد ضمن شروط بيع الجدك إعمالاً للمادة594 /2 من القانون المدني شرط يقضى بأن يكون المستأجر صاحب الجدك قد استأذن المؤجر فى النزول عن الإجارة إلى مشترى الجدك وأثبت عليه رفضه الإذن بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون إذ التفت عن هذا الشرط بما أورده فى مدوناته من أن شرط إستئذان المؤجر قبل حصول البيع بالجدك غير لازم لإعمال المادة 594 /2 من القانون المدني ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى للأسباب التي بنى عليها، إذ المقرر أن الإحالة لا تنصرف إلا إلى الأسباب التي تتفق مع أسباب الحكم المستأنف دون تلك التي تتناقص معها، ومن ثم فإن النعي يكون موجهاً إلى أسباب الحكم الإبتدائى وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات والترجيح بين الأدلة والبيانات وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد إنتهى إلى صحة البيع بالجدك لتوافر شروطه المقرره بالمادة 594 /2 من القانون المدني وكان هذا الإستخلاص سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق فإن النعي على الحكم بإطراحه دلالة المحضر الإداري رقم ". ..... . "عابدين. المشار إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة النقض. (الطعن رقم 192 لسنة 52 جلسة 1989/04/24 س 40 ع 2 ص 157 ق 187) |
الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 2043 لسنة 52 جلسة 1989/04/23 س 40 ع 2 ص 152 ق 186) |
إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لكونها ليست المؤجرة فى عقد الإيجار أو الوارثة الوحيدة للمؤجر فإن النعى بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2043 لسنة 52 جلسة 1989/04/23 س 40 ع 2 ص 152 ق 186) |
لئن كان المبنى المنشأ به متجراً لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصره المادية و أن تأجير المتجر بما إشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الإجارة المبنى ذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما للقواعد المقررة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 2043 لسنة 52 جلسة 1989/04/23 س 40 ع 2 ص 152 ق 186) |
حين يكون المتجر منشأ فى عقار و يكون من أنشأ المتجر مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار و مستأجره الأصلى تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 2043 لسنة 52 جلسة 1989/04/23 س 40 ع 2 ص 152 ق 186) |
ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً و الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن فى هذه الحالة يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حسب ما تقضى به المادة 213 من القانون المذكور . (الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185) |
الموطن الأصلى قد يتعدد فى وقت واحد وفقاً لنص المادة 2/40 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الإستئناف و لم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده " المحكوم له "بإعلانها بالحكم المطعون فيه فى محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 1988/3/2 مخاطباً مع مأمور القسم لرفضه إستلام صورة الإعلان و إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف فى ذلك الموطن كما إتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الإشكال الذى أقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و فى إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ " . ........ . " و من ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع بإعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراء صحيحاً منتجاً لكافة آثاره و لا يقدح فى ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلى فى وقت واحد ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 1988/6/22 بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185) |
الحق فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة جائز لكل من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و بذات الصفة التى كان مختصماً فيها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد إختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها و بصفتها حاضنة لإبنها القاصر و ذلك بالإعلان الموجه إليها بتاريخ " . ......... . " كما إختصمها فى الإستئناف الذى أقامه بذات الصفة و صدر الحكم المطعون فيه على هذا الأساس بعد رفض منازعتها للمطعون ضده و قضى بإلزامها بالمصروفات عن الدرجتين و بمبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه و إذ طعنت الطاعنة المحكوم عليها فى هذا الحكم بصفتها حاضنة للقاصر و هى ذات الصفة التى كانت متصفة بها بمرحلتى التقاضى فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه و لا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً طالما أنها محكوم عليها بالصفة التى أقامت بها الطعن . (الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185) |
قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 - الذى رفع الإستئناف فى ظله - لم يرد فى الفصل الثانى من الباب الثانى عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة فى الإستئناف على نحو ما كان يقضى به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسرى عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام و كانت الإجراءات أمام محكمة أول درجة لا تقضى وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم فى الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص - خلوه و محاضره الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185) |
مفاد نص المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1951 بتنظيم المنشأت الطبية يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حرص على الإبقاء على المنشأت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو بتنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر و هو إعبتار متعلق بالنظام العام فقد نصت المادة 16 من ذات القانون على تجريم مخالفة النص المشار إليه مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلى و لو لم يشاركونه فى إستعمالها و دون إشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب و ليس ذلك إلا تطبيقا خاصا للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلى إذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا. (الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185) |
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذها ، طالما أنها لم تكن قد إستقرت بصدور حكم نهائى فى النزاع . (الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن المستأجر الأصلى بعد أن إستعملها كعيادة طبية بدلاً من مسكن خاص لم يكن يقيم فيها أحد قبل وفاته سنة 1979 و أن أحد من الورثة لم يطلب الإستمرار فى النشاط المهنى الذى كان يزاوله فإنه يكون قد خالف قاعدة آمره فى القانون متعلقة بالنظام العام عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما كان يوجب عليها الحكم فى الدعوى من تلقاء نفسها على موجبها و أنه و إن كان الطاعنان قد تمسكا بهذا السبب تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض إلا أنه و لكونه متعلقاً بالنظام العام و وارد على ما رفع عنه الطعن فإنه يتعين قبوله و نقض الحكم لهذا السبب . (الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن " ..... يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية " يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزاميه فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى أبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و أما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هى قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه . غير أن إختيار الموصى لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذى إختاره . و إثبات الوصيه يخضع لنفس القانون الذى يحكم الشكل للصله الوثيقه بين إنشاء التصرف و إثباته . (الطعن رقم 87 لسنة 57 جلسة 1989/04/18 س 40 ع 2 ص 137 ق 184) |
إذا كانت المحكمة قد عرضت للخلاف بين طرفي عقد البيع حول وصف العين المبيعة وما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1953 وخلصت إلى إخضاعها لأحكام هذا القانون فإنها تكون قد طبقت القانون على واقع مطروح عليها، ومتى تعلقت التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع، وكانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق وداخله فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمه للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة فإن الحكم الصادر برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمه قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها يمنع طرفيه من إعادة الجدل فى هذه المسألة والإدعاء بأن البيع ورد على أرض زراعية تحايلاً على ذلك الخطر الذي دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتب البطلان على مخالفته وبالتالي لا يجوز الإعتصام فى هذا الصدد بحكم المادة 144 - القانون المدني فيما نصت عليه من أنه "إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً بإعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد، لأن مناط إعمال هذا النص أن تتوافر فى العقد الباطل أركان عقد آخر صحيح ومجرد تغيير وصف العين المبيعة لا تتوافر فيه أركان هذا العقد الصحيح وإنما ينطوي على مخالفة لتلك الحجية الملزمة التي حازها الحكم السابق فيما يتعلق بوصف البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد المشار إليه على سند من المادة 144 من القانون المدني بعد تغيير وصف العين المبيعة بمقتضاه من أرض مقسمة قبل أن يصدر قرار بتقسيمها إلى أرض زراعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1242 لسنة 56 جلسة 1989/04/18 س 40 ع 2 ص 125 ق 181) |
مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية بهئية إستئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم حولها بين الخصوم أنفسهم و إستقرت الحقيقة بينهم بشأنها مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم و إستقرت بينهم بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، و إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، و قضى بمجرد تعيين الحدود بين أراضى الطرفين تطبيقاً لمستنداتها فحسب ، و تأسيساً على أنه لا نزاع بينهما حول الملكية ، أما الحكم المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه فقد قضى برفض دعوى الحيازة السابقة لمضى أكثر من سنة على وقوع التعرض المدعى به فيها ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقض قضاءه الحكم السابق فإن الطعن يكون غير جائز . (الطعن رقم 637 لسنة 54 جلسة 1989/04/18 س 40 ع 2 ص 130 ق 182) |
الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً فى حق الدائن و لا ينقضى به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و لما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى إنه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 1962/2/14 إلتزم المشترى بالوفاء بالثمن الكامل إلى البائع . ......... . و كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الثانى أودع باقى الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً و إن ذلك ما كان محل إعتراض ورثه . ................. . بإعتبارهم أصحاب الحق وحدهم . فى إقتضاء باقى الثمن طبقاً لإتفاق المتبايعين ، و هو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن " البائعين كانا متضامنين فى إلتزامهما قبل المشترى بإعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع و أنه لا عبره بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين " فإنه يكون قد خالف إتفاق الطرفين و بذلك خالف القانون" . (الطعن رقم 844 لسنة 53 جلسة 1989/04/18 س 40 ع 2 ص 121 ق 180) |
المناط فى تحديد المحكوم له بالمعنى الذى يوجب إختصامه فى الطعن - فى الأحوال التى نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات . أن تظل له الصفة التى إختصم على أساسها أمام محكمة أول درجة ، فإذت زالت عنه أمامها و تخلى هو عن المنازعة فيها و إنقضت بذلك مصلحته فى الدفاع عن الحكم الصادر فى الدعوى فلا على الطاعن إذا لم يختصمه فى هذه الأحوال - و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بعدم ، قبول الإستئناف على ما ذهب إليه من أن الطاعنة لم تختصم فيه باقى ورثه البائع الذين إختصمتهم أمام محكمة أول درجة فى حين أن البين من الحكم ذاته أن صفتهم كورثه قد إنتفت عنهم بإنحصار إرث البائع فى زوجته و ولده منها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1677 لسنة 54 جلسة 1989/04/18 س 40 ع 2 ص 133 ق 183) |
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 185 لسنة 55 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 110 ق 178) |
مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاء بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها، هي فى حقيقتها مطالبة بإسترداد ما دفع بغير حق تسقط بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني ولا يغير من طبيعتها صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة إذ هو لا يتضمن قضاءاً فى شأن ما حصلته المأمورية إستيفاءاً لها بل ينصب على تقدير قيمة التركة فحسب، وكان يشترط فى الإقرار بالحق قاطعاً للتقادم أن يصدر من المدين أو ممن يمثله قانوناً وكان أي من موظفي مصلحة الضرائب لا يمثلها ولا ينوب عنها قانوناً ما لم يصدر له توكيل خاص من السيد وزير المالية الممثل القانوني لها، وكان الثابت فى الدعوى أن مأمورية ضرائب قوص حصلت المبالغ المطالب بإستردادها خلال الفترة من 18/ 4/ 1970 حتى 19/ 9/ 1971 وأن الطاعن تقدم فى 29/ 5/ 1976 بطلب استردادها، فإن حقه فى الإسترداد يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي آنف الذكر ولا يقطعه إقرار مراقب مأمورية ضرائب قوص أمام الخبير بالمبلغ المطالب به إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدور وكالة خاصة من السيد وزير المالية إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 185 لسنة 55 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 110 ق 178) |
يدل النص المادة 146 من القانون رقم 79 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بقانون التأمين الإجتماعى على أن المشرع تحقيقاً للحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة جعل المنشأة بذاتها ضامنة لكافة مستحقات الهيئة فى حالة إنتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بأى تصرف من التصرفات أو بالإرث فإذا كان من إنتقلت إليه المنشأة خلفاً لصاحب العمل السابق فإنه فضلاً عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئولاً متضامناً مع أصحاب الأعمال السابقين فى الوفاء بكافة المستحقات و غيرها من الإلتزامات الأخرى و نص المشرع على تحديد مسئولية الخلف فى حدود ما إنتقل إليه فى الحالات التى ينتقل فيها إلى الخلف أحد عناصر المنشأة فحسب بما لازمه أن ضمان المنشأة بذاتها لمستحقات الهيئة المختصة مستقل عن تضامن الخلف فى الوفاء بتلك المستحقات . (الطعن رقم 785 لسنة 54 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 114 ق 179) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما كافية لحمل قضاءه فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 785 لسنة 54 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 114 ق 179) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و أن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته و لم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً و إذ كان الثابت من الأوراق أن ثمة طلبات لم توجه إلى المطعون ضده الخامس كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشئ و من ثم فإنه ليس خصماً حقيقاً فى النزاع فيتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 183 لسنة 53 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 103 ق 177) |
مفاد النص فى المادة 52 من القانون المدنى و المواد الأولى و التاسعة و السابعة عشر من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل على أن إنشاء الهيئات العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية و يستتبع ذلك منحها الشخصية الإعتبارية و تحديد من يمثلها فى صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى أمام القضاء و أن إلغاءها يكون بذات الوسيلة التشريعية مما يترتب عليه إنقضاء شخصيتها الإعتبارية و زوال صفة من كان يمثلها ، و إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بتاريخ 1980/6/28 قاضياً فى مادته الأولى بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية فإن مؤدى ذلك إنقضاء الشخصية الإعتبارية لهذه الهيئة زوال صفة من كان يمثلها أمام القضاء و إذ كان هذا الإلغاء يقتضى إتخاذ إجراءات لازمة بالنسبة للعاملين فيها و للتصرف فى أموالها فقد عنى القرار الجمهورى آنف الذكر فى المواد الثانية و الثالثة على تفويض المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما - رئيس مجلس الوزراء و نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية و المالية - بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام أو إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم كما عنى فى المادة الرابعة منه على تفويض ذات المطعون ضدهما الأولين بصفتهما بالتصرف فى موجودات الهيئة من أثاثات و سيارات و أجهزة و غيرها من المنقولات و بذلك يكون قد حدد من يتولى أعمال تصفية الهيئة المترتبة على إقرار إلغائها و قصرها على المطعون ضدهما الأولين بصفتهما نائبى رئيس مجلس الوزراء و ذلك فى نطاق الحالات التى وردت بالقرار و لما كان عقد الإيجار لا يرتب للمستأجر سوى حقاً منقولاً فإنه يندرج ضمن الحالات الواردة بالقرار و المشار إليها فى المادة الرابعة تحت عبارة " و غيرها من المنقولات " لما كان ذلك و كانت طبيعة عمل المصفى تقضى التصرف فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته القرار رقم 554 لسنة 1980 بتشكيل لجنة رئيسية لتصفية الأوضاع المترتبة على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية و تفويضها فى تشكيل لجان فرعية لحصر المبانى التى تشغلها الهيئة و ما لديها من أجهزة فنية و التحفظ عليها حتى يتم التصرف فيها و حصر محفوظات و محتويات أرشيف الهيئة و التحفظ عليها و إقتراح تسوية أوضاع العاملين الذين ينقلون من الهيئة و إقتراح تسوية معاشات الأعضاء الذين يطلبون الإحالة إلى المعاش و تحديده فى المادة الأخيرة نطاق عمل اللجنة الرئيسية بما نص عليه من إلتزامها بتقديم تقرير نتائج أعمالها خلال أسبوع و كان ما كلفت به هذه اللجنة - على هذا النحو - لا يعدو أن تكون أعمالاً تمهيدية تساغ فى صورة إقتراحات تقدم إلى مصدر القرار - المطعون ضده الأول - ليتولى و المطعون ضده الثانى الأعمال التنفيذية للتصفية بإعتبارهما أصحاب الصفة فى التصرف إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 337 لسنة 1980 و من ثم يتعين القول بأنه لا صفة لهذه اللجنة فى تمثيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها و خلال فترة التصفية أمام القضاء إذ ينعقد ذلك للمطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بإعتبار أن رئيس اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الوزراء رقم 554 لسنة 1980 هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 183 لسنة 53 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 103 ق 177) |
لئن كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ " ..... " و القاضى بعدم قبول الدعوى بإسترداد الحيازة فى شقها الموجه إلى ورثة المؤجر - المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير - و بإحالتها إلى التحقيق فى الشق الموجه إلى المطعون ضده الأول غير منه للخصومة و لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً إعمالاً لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات طالما أنه لا يندرج تحت إحدى الحالات المستثناه و لئن كان هذا الحكم بعد مستأنفاً مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة طالما أنه لم يقبل صراحة عملاً بالمادة 1/229 من ذات القانون التى تنص على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحه ... " و لا ينال من ذلك أن المستأنف - الطاعن - لم يتناوله بثمة مطعن بصحيفة إستئناف الحكم المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 1377 لسنة 51 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 95 ق 176) |
القاعدة العامة فى فقه قانون المرافعات أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها و لمن بوشرت فى مواجهته ، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها و لا يحتج بها الأعلى من إتخذت ضده و كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد أكدت هذا المعنى إذ جازت إستثناء من القاعدة العامة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ان يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته و إلا أمرت المحكمة بإختصامه ، كما أو جبت على رافع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد إختصام الباقين و لو بعد فوات ميعاده ، و ذلك فى حالات ثلاث حددتها على سبيل الحصر هى أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين أى أنه فى غير الحالات الإستثنائية فإنه لا يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه، كما لا يجوز لرافع الطعن إختصام باقى المحكوم لهم بعد إنتهاء الميعاد . لما كان ذلك و كانت دعوى إسترداد الحيازة من المستأجر إلى المؤجر و الغير تخرج عن نطاق هذه الحالات الثلاث إذ أنه جانب أنها لا تتضمن إلتزاماً بالتضامن و ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها إختصام اشخاص معينين فإنها قابلة للتجزئة لأن الفصل فيها يحتمل أكثر من حل بإعتبار أنها مقبولة قبل الغير و غير مقبولة قبل المؤجر الذى تربطه بالمستأجر علاقة إيجارية لا تجيز له اللجوء قبله إلا بدعوى الحق . (الطعن رقم 1377 لسنة 51 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 95 ق 176) |
النعى على خطأ الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز إدخال المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير أمام محكمة الإستئناف لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته و لا يعود على الطاعن منه أية فائدة و لمحكمة النقض أن تصحح الخطأ فى القانون الذى تردى فيه الحكم و ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقضه و يكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 1377 لسنة 51 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 95 ق 176) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى و صفها الحق و تكييفها القانون الصحيح و كان البين من الأوراق إن الطاعن أقام دعواه برد حيازته لعين النزاع على أنه إستأجرها و حازها حيازة هادئة و مستقرة و أن المؤجر و المطعون ضده الأول سلبا حيازته فإن التكييف القانونى للدعوى هو أنها دعوى إسترداد حيازة و لا وجه للقول بأنها تستند إلى العقد - أى إلى الحق - لا إلى الحيازة لأن محل ذلك أن يستند رافع الدعوى إلى حيازته لعين النزاع و ما جاء بشأن إستئجاره لها كان للتدليل على تلك الحيازة فان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى على أنها دعوى إسترداد حيازة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1377 لسنة 51 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 95 ق 176) |
مفاد نص المادتين575/1، 958 من القانون المدني يدل على أن المشرع وإن كان قد أباح للمستأجر أن يرفع بإسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني إلا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية على العين ومعنى كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار إتصالا فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على سند من عدم توافر أي حيازة للطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1377 لسنة 51 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 95 ق 176) |
لما كانت ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر وإقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق "إنما هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استثناء من الأصل المقرر- وهو التزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، وأن الدافع إلى تقريره هو حرص الشارع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، وكان الجامع بين صورتي الاستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما بأن يكون المحل مستغلاً فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال تجارية يعتبر فيها المحل التجاري مالاً منفصلاً عن شخص صاحبه بما ينتج التصرف فيه بالبيع، فإن أنتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية بأن كان مستغلاً فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد - وبصفة رئيسيه على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فإنه لا يعتبر عملاً تجارياً بما عنته المادة سالفة الذكر ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساساً لنشاطه ومصدراً لرزقه ولا يستخدم عمالاً يضارب على عملهم أو آلات يضارب على إنتاجها لا يكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط محلاً تجارياً حتى لو اقتضت مزاولته شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد استكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة للعملاء فيما يعتبر امتداداً طبيعياً لأيهما ما دام ذلك داخلاً فى إطار التبعية له ومن ثم تلحق تلك الأعمال بالمهنة أو الحرفة وتأخذ حكمها فيخضعان معاً لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو على المكان الذي تمارس فيه الأعمال الملحقة بها. (الطعن رقم 125 لسنة 53 جلسة 1989/04/16 س 40 ع 2 ص 88 ق 175) |
العبرة فى تكييف بيع المستأجر للجدك هو بكونه وارداً على محل تجارى على النحو المتقدم دون تعويل على الوصف المعطى له بالعقد وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم إعتبار العين التي تمارس فيها المطعون ضدها الثالثة نشاطها فى رسم وطباعة الأقمشة عملاً تجارياً فى حكم المادة 594/2 من القانون المدني إستناداً إلى ما تبين له من أوراق الدعوى من أنها كانت تتخذ العمل اليدوي أساساً لنشاطها مستعينة فى ممارستها بمهارتها الشخصية وخبرتها العملية وعدم ثبوت إستخدامها عمالاً لتضارب على عملهم أو آلات تضارب على إنتاجها إستقلالاً عن شخصيتها أو إسماً تجارياً مميزاً مع خلو العين من أية عناصر مادية ذات قيمة وكان ما أستخلصه الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وفي حدود ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ويكفى لحمل ما إنتهى إليه قضاء الحكم ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بما جاء فى سببي الطعن يكون على غير أساس. (الطعن رقم 125 لسنة 53 جلسة 1989/04/16 س 40 ع 2 ص 88 ق 175) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق فى الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، و إنما هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره فلها ألا تجيب الخصوم إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 125 لسنة 53 جلسة 1989/04/16 س 40 ع 2 ص 88 ق 175) |
مفاد نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء أن تطبق أحكام هذا القانون بما فيها حكم حظر بيع الأراضى الوارد فى نص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى و أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض و تتمثل فى أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع ، و أن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة ، و أن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، و يجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا - تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون ، كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً . (الطعن رقم 516 لسنة 52 جلسة 1989/04/13 س 40 ع 2 ص 78 ق 174) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه . إذ أن الأمر فى ذلك كله موكول إليهم. (الطعن رقم 516 لسنة 52 جلسة 1989/04/13 س 40 ع 2 ص 78 ق 174) |
النعى بسبب جديد يخالطه واقع لم يسبق للطاعنين التحدى به أمام محكمة الموضوع لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 516 لسنة 52 جلسة 1989/04/13 س 40 ع 2 ص 78 ق 174) |
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى إليه الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه و إن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته . و ذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد فى هذا الإنهاء و ما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف ، فلا يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر - طبقاً للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 . و يجوز للمستحق الذى آلت إليه ملكية الوقف المنتهى و بإعتباره شريكاً فى الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محدداً مفرزاً و يقع البيع الصحيح منتجاً لأثاره القانونية و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع . (الطعن رقم 516 لسنة 52 جلسة 1989/04/13 س 40 ع 2 ص 78 ق 174) |
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى إستحقاق ما لا يقصد به تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و لذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و القضاء فيها فى حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية ، يستوى فى ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة فى هذا العقار . (الطعن رقم 516 لسنة 52 جلسة 1989/04/13 س 40 ع 2 ص 78 ق 174) |
إذا كان سبب الطعن لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعنان إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة فإنه يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 516 لسنة 52 جلسة 1989/04/13 س 40 ع 2 ص 78 ق 174) |
يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات و ذلك وفقاً لنص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن . (الطعن رقم 601 لسنة 52 جلسة 1989/04/12 س 40 ع 2 ص 74 ق 173) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأحقيتها فى الإقامة بالعين محل النزاع بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى و إستدلت على ذلك بما قدمته من مستندات رفق حافظتها تضمنت إقراراً صادراً من المطعون ضده " المؤجر " بتاريخ " . ......... . " يفيد إستلامه أجرة شهرى مارس ، أبريل سنة 1978 من ورثة المرحوم " . ................ . " المستأجر الأصلى مناولة كريمته " . ...... . " الطاعنة عن العين محل النزاع مما مفاده نشؤ علاقة إيجارية جديدة و مباشرة بين المطعون ضده و بين الطاعنة بوصفها من ورثة المستأجر الأصلى و لا يحول دون قيام هذه العلاقة إنقضاء عقد الإيجار الأصلى مع المورث بوفاته فى سنة " . ....... . " و عدم إمتداده لصالح أحد ورثته وفقاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 حسبما خلص إلية الحكم الصادر فى الدعوى رقم "......" مدنى كلى المنصورة و ذلك لإستقلال هذه الرابطة القانونية الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث و إذا أغفل الحكم المطعون فيه بحث مؤدى الايصال المشار إليه و أهدر دلالته رغم إنه مستند جوهرى تمسكت به الطاعنة تأييداً لدعواها فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 610 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/12 ) (الطعن رقم 601 لسنة 52 جلسة 1989/04/12 س 40 ع 2 ص 74 ق 173) |
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الإستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم شروط أعمال هذا الجزاء عدم الحكم به ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 771 لسنة 52 جلسة 1989/04/12 س 40 ع 2 ص 68 ق 172) |
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة . (الطعن رقم 771 لسنة 52 جلسة 1989/04/12 س 40 ع 2 ص 68 ق 172) |
الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و مع ذلك يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة ليسر الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. (الطعن رقم 771 لسنة 52 جلسة 1989/04/12 س 40 ع 2 ص 68 ق 172) |
إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحه إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون و كانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع و لا تعسف فى توجيهها ، فلا قصورعلى الحكم المطعون فيه إ ن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعاده الدعوى للمرافعة و يكون النعى على ما إستخلصه الحكم من قرائن لتأكيد إتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأى فيها - غير منتج . (الطعن رقم 771 لسنة 52 جلسة 1989/04/12 س 40 ع 2 ص 68 ق 172) |
متى إلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة و باشرت هذه الشركة بعض أعمالها حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ، فإنه لا يسوغ أن ينفرد بناتجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين ، و لا يغير من ذلك أن يكون محل الشركة إستزراع ملك الغير أو السعى لتملكه - حتى لا يثرى شريك منهم دون حق على حساب الآخرين - و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه على أنه إشترك بماله و جهده مع المطعون ضده و آخرين حولوا حقوقهم إليه - فى إستصلاح أرض النزاع و إستزراعها و أن من حقه تبعاً لذلك أن يقاسمه فى نتائجها ، و هو ما لا ينفيه أن تكون هذه الأرض أرضاً صحراوية مملوكة للدولة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لما إنتهى إليه تقرير مكتب الخبراء من أن أرض النزاع تقع خارج الزمام و منها مساحة 20ط ، 19ف متزرعة و الباقى قدره 12س ، 21ط ، 23ف لم تزل غير صالحة للزراعة و أنها أصبحت أرض صحراوية من أملاك الدولة ، و أن المستأنف " الطاعن " كان قد حازها مع باقى الشركاء و أنفقوا أموالاً على إستصلاحها ، و أن صافى ريع الحصة المدعى عن سنة 1980/1979 حتى نهاية 1985 مبلغ 725 جنيه و مع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه على مجرد أن " أرض النزاع أرض صحراوية ملك الدولة و ليس للمستأنف " الطاعن " حق ملكية عليها أو " إنتفاع " مما مفاده أنه حجب نفسه بذلك عن بحث طبيعة و أحكام العلاقة بين الطرفين و مدى إستمرارها و ما قد تكون أسفرت عنه من أرباح و حقوق نتيجه لأعمال الإستصلاح و الإستزراع المشار إليها - و ذلك فى ضوء أحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و لائحته التنفيذية - مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1712 لسنة 56 جلسة 1989/04/11 س 40 ع 2 ص 63 ق 171) |
لما كان المقرر فى نص المادة الأولى من المادة 246 من القانون المدني أن "لكل من إلتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بتقديم مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" وكان مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ تبعا لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورا على ما تقابل من إلتزامات طرفي الاتفاق ومرد ذلك. ارادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره مادامت تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته. (الطعن رقم 787 لسنة 55 جلسة 1989/04/11 س 40 ع 2 ص 59 ق 170) |
لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها إلى الطاعن فى التاريخ ذاته عن حصتها فى العقار ......... أنه نص فى البند الثانى منه على أن ثمن الأطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع و مقداره 11.500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ - 71.000 جنيه ، كما نص فى البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون و الرهون و الإمتياز و إذا ظهرت أى ديون عليها فإنها تلتزم بها وحدها ، و كان مؤدى ذلك أن الإلتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الإلتزامات الناشئة عن العقد الآخر و ترتبط بها ، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما أورده فى مدوناته من أن لكل من العقدين " أركانه و شروطه و أحكامه و لا علاقة لكل منهما بالآخر منها و يستقل عنه " وهو ما لا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر و لا تفيده عباراتها ، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من إلتزام الطاعن بالدين المشار إليه بعقد مؤرخ 1980/8/20 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 787 لسنة 55 جلسة 1989/04/11 س 40 ع 2 ص 59 ق 170) |
النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية " <أ> ................ <ب> ................ <ج> إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى يقيم فيها أسرهم <د> التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم و كذلك التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها <ه> فى الحالات و الشروط المبينة بالبندين <أ> ، <ب> من المادة السابقة و التى جرى نصها على أن <أ> التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية <ب> التأجير للسائحين الأجانب لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص " و النص فى المادة 16 من القرار رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية و الخروج منها المعدل بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1968 على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ....... يدل على أن المشرع و إستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابى صريح من المالك فى حالات معينة و بشروط محددة من بينها ما أورده البند <أ> من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 خاصاً بجواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و هى إجازة مطلقة غير مقيدة بالغرض منها و من ثم فإنها تلحق كل حالات التأجير من الباطن للأجانب المرخص لهم بالإقامة فى مصر سواء كان الغرض من الحصول عليها هو السياحة أو تلقى العمل أو غير ذلك من الأغراض و لا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع فى البندين <ج ، د> من المادة 40 من جواز التأجير للطلاب أو للعمال أو للعاملين فى مختلف أجهزة الدولة لأن ما جاء بها ليس تقييداً لما جاء فى البند <أ> و إنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن لتشمل الأجنبى المرخص له بالإقامة بالإضافة إلى التأجير للطلاب و العمال المصرين و العاملين بمختلف أجهزة الدولة بالشروط الواردة فى القفرتين <ج ، د> من المادة 40 سالفة الإشارة . (الطعن رقم 1621 لسنة 52 جلسة 1989/04/10 س 40 ع 2 ص 53 ق 169) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن تأجير عين النزاع من الباطن تم لأجانب فى منطقة مصرح فيها بذلك و كان الطاعن لا يمارى فى أن هذا التأجير تم الأجانب مرخص لهم بالإقامة فى الجمهورية طول فترة إستئجاره لها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنتهى إلى نتيجة تتفق و صحيح القانون و يكون ما آثاره الطاعن بسبب النعى من قصر الإستثناء على الطلبه و العمال المصريين دون الأجانب على غير أساس. (الطعن رقم 1621 لسنة 52 جلسة 1989/04/10 س 40 ع 2 ص 53 ق 169) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإيواء أو الإستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم قرابه أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة وإستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها. (الطعن رقم 1621 لسنة 52 جلسة 1989/04/10 س 40 ع 2 ص 53 ق 169) |
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تقدير قصد الإقامة بالعين المؤجرة وسلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح شهادة آخر دون بيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها وليس بلازم عليها أن تتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها وأقامت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها. (الطعن رقم 1621 لسنة 52 جلسة 1989/04/10 س 40 ع 2 ص 53 ق 169) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكدالصفة التى تجيز له تسلمها ، و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم . (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه من المذكورين فى المادة العاشرة من ذات القانون أو إمتنع عن إستلامها وجب عليه تسليمها لجهة الإدارة . (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 130 و المادة 19 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى تسليم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة ، و يرتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان ، و كان شرط ذلك أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه علماً يقينياً و إلا صح الإعلان صدقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
تعرف المادة 40 من القانون المدني الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الإستقرار ونية الإستيطان ولو لم تكن الإقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وطبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن فى وقت واحد، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع بلا معقب متى كان إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
لا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على وجه دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تراه إذا ما شابها خطأ أو قصور . (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
النزول عن طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً و يستلزم النزول الضمنى صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته عن إستعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
المقرر أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
إتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفى بطريق اللزوم الحتمى و المنطقى سبق نزوله عن حقه فى الشفعة قبل رفع الدعوى و لا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول و طلب تمكينه من إثباته قانوناً . (الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168) |
النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الإيجارات الناشئة عن فرض الحراسة . مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ فى حق المالك الأصلى للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائياً و لا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ أن النص القانونى قد جاء صريحاً جلياً فلا مجال للخروج عليه أو تأيله . (الطعن رقم 927 لسنة 51 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 38 ق 167) |
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر و المستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 927 لسنة 51 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 38 ق 167) |
تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النيه المشركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الإلتزام ، لما كان ذلك و كان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ " ..... " أنه و إن كان قد ورد فى صدره أن المستأجر " ...... " مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع قد إستأجر حصه قدرها 28 س 2 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر فى نهاية العقد بإستلامه للدكان المؤجر كاملاً بجميع مشتملاته بما ينبىء بجلاء أن الإيجار قد إنصب فى حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التى لا تقبل الإنقسام . (الطعن رقم 340 لسنة 52 جلسة 1989/04/05 س 40 ع 2 ص 28 ق 165) |
إذ كان لا خلاف بين الخصوم فى أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهي تمثل أغلبية الأنصباء فى المال الشائع ومن ثم فإن إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدني فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون إجارتها سارية فى مواجهة باقي الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصتهم فيها ويحق لهم إعتبار هذه الإجارة غير نافذة فى حقهم ولا أثر لها ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ "..... " الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للأخير. (الطعن رقم 340 لسنة 52 جلسة 1989/04/05 س 40 ع 2 ص 28 ق 165) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى مثل المدعى فى الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها إبتداء بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون إعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابتة عنه قانونية فإذا ما إلتزم والد المدعى موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على ولده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى فوجه المحكوم عليه إستئنافه إليه بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداءً ، وكان قد قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف و كان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه ، ولا أن ينقض ما تم على يديه و من ثم فإن إختصام الطاعن فى الإستئناف ممثلاً بوالده الطاعن الأول بوصفه ولياً عليه يعد إختصاماً صحيحاً و منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذا ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الإستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن إبنه الطاعن الثانى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2147 لسنة 51 جلسة 1989/04/05 س 40 ع 2 ص 32 ق 166) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذى يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى الوفاة ، و يشترط لإستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب و حتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا فى المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته ، و لا يحول دون إمتداد العقد - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظرف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى. (الطعن رقم 2147 لسنة 51 جلسة 1989/04/05 س 40 ع 2 ص 32 ق 166) |
لئن كان يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية و متقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لإمتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقره مع المستأجر الأصلى أو من إمتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد إمتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقييم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها بإعتبار أن لجده المستأجر الأصلى و أسرته محل إقامة أخرى خارجها و ذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى للعين أو مع من إمتد لصالحه عقد إيجارها فى محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق فى الإمتداد القانونى للعقد و لا يكفى مجرد تردده على العين المؤجرة فى أوقات متفاوته للقول بأحقيته فى إستمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2147 لسنة 51 جلسة 1989/04/05 س 40 ع 2 ص 32 ق 166) |
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة شمال القاهرة فى شهرى مارس و أبريل سنة 1986 أنه كان عضو يمين الدائرة ........ و أسند إليه الفصل فى قضايا طعون الإيجارات و قضاء الافلاس و الأحوال الشخصية للولاية على النفس و فصل فى عدد مناسب منها ، و بذل جهداً فى الفصل فى بعضها ، و كان البعض من المآخذ التى حواها التقرير بعد رفع بعضها - لا يعدو أن يكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق فى الدعوى و لا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة " متوسط " فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله فى هذه الفترة يقدر بدرجة " فوق المتوسط " و يتعين الحكم فى طلبه على هذا الأساس . (الطعن رقم 155 لسنة 58 جلسة 1989/04/04 س 40 ع 1 ص 5 ق 2) |
مفاد النص فى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى و إن كان يفصح عن أن المشرع إكتفى لثبوت الإستعمال المقلق للراحة أو الضار لسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو أغراض منافية للأداب العامة صدور حكم قضائى نهائى إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره بإعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة فى هذا الصدد و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدنى إلا إذا كانت باته بإستنفاذ طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التى يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لإستنفاذ طرق الطعن العادية و بالتالى فإنه حيث يتعين للتقيد حجية حكم جنائى لإثبات الإستعمال المقلق للراحة أو الضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة إعمالاً للمادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين أن يكون ذلك الحكم باتاً لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد أقيمت لطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لإستعمالها فى أغراض منافية للأداب ، و هى ذات الواقعة التى أقيمت عنها الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم " ......... " آداب العطارين و التى صدر الحكم بإدانتها فيها و تأيد هذا الحكم بالإستئناف رقم " ........ " غرب الإسكندرية و كان هذا الحكم النهائى لم يصبح باتاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتد بحجته و أهدر دفاع الطاعنة المتمثل فى إقامتها طعن بالنقض عليه فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 265 لسنة 53 جلسة 1989/04/03 س 40 ع 2 ص 20 ق 163) |
وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها فى أغراض منافية للآداب وهي ذات الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم 858 لسنة 1980 آداب العطارين والتي صدر الحكم بإدانتها فيها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية وكان هذا الحكم النهائي لم يصبح باتا. فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجيته وأهدر دفاع الطاعنة المتثمل فى إقامتها طعن بالنقض عليه، فإنه يكون قد خالق القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 265 لسنة 53 جلسة 1989/04/03 س 40 ع 2 ص 20 ق 163) |
إذا كان تأجير الشقق مفروشة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر بطبيعته عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى فيه ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبيت و لو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . (الطعن رقم 278 لسنة 52 جلسة 1989/04/03 س 40 ع 2 ص 24 ق 164) |
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين و المطعون ضدها الأولى إستأجر شقه النزاع لإستعمالها سكناً خاصاً ، ثم صرح له بتأجيرها من الباطن مفروشة . فإن هذا الترخيص و إستعمال المستأجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجيرهو الإستغلال التجارى أو الصناعى ، و إنما يبقى الغرض من التأجير هو إستعمال العين المؤجرة فى السكنى سواء للمستأجر الأصلى أو لمن يؤجر له العين مفروشة أو غير مفروشة ، بما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم إنتهاء العقد و يسرى عليه ماتقضى به من إستمراره للزوج و الأولاد و الوالدين بشرط إقامتهم مع المستأجر الأصلى حتى و فاته أو تركه العين و كذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط إستمرار إقامتهم مع المستأجر مدة سنة على الأقل سابقة على و فاته أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التى تحظر على الشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 278 لسنة 52 جلسة 1989/04/03 س 40 ع 2 ص 24 ق 164) |
لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع - العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذى تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه ، بإستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذى يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى و لا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى ، فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع فى شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 2/5 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 ......... المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالى لإنقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية . (الطعن رقم 670 لسنة 54 جلسة 1989/04/02 س 40 ع 2 ص 15 ق 162) |
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المحكوم عليه يبطل حتماً بحضوره فتزول الآثار المترتبة عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و تعاد الإجراءات من جديد أمام المحكمة يستوى فى ذلك ما يتصل منها بالدعوى الجنائية أو بالإدعاء بالحق المدنى بل و للمحكمة أن تأمر برد ما عسى أن يكون قد حصل عليه المدعى بالحق المدنى من تضمينات تنفيذاً للحكم الغيابى ، و ينبنى على ذلك إنه إذا ما رأت محكمة الجنايات لدى نظر الدعوى من جديد تطبيقاً لهذا النص إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إعمالاً للحق المخول لها بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذه المحكمة تنظر بدورها الدعوى المدنية من جديد و تفصل فيها غير مقيدة بقضاء الحكم الغيابى الصادر فيها من محكمة الجنايات بإعتباره حكماً لا يكتسب ثمة حجية أمام القضاء المدنى بعد أن صار باطلاً بقوة القانون و زالت عنه كافة آثاره . (الطعن رقم 1528 لسنة 56 جلسة 1989/03/30 س 40 ع 1 ص 919 ق 161) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر إذ يعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه أنه إذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 795 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1528 لسنة 56 جلسة 1989/03/30 س 40 ع 1 ص 919 ق 161) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى . (الطعن رقم 2532 لسنة 55 جلسة 1989/03/30 س 40 ع 1 ص 914 ق 160) |
إذ أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإن تعييبه على ما تزيد فيه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 2532 لسنة 55 جلسة 1989/03/30 س 40 ع 1 ص 914 ق 160) |
مجادلة الطاعن فى جدية الأسباب التى تخول للمطعون ضده حبس باقى الثمن إنما هى مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة و لها سندها فى الأوراق و تكفى لحمله مما يكون النعى بهذه الأسباب على غير أساس . (الطعن رقم 2532 لسنة 55 جلسة 1989/03/30 س 40 ع 1 ص 914 ق 160) |
إذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى الثمن و ما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع و هى لم توف الجزء المتبقى من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً لها فى الدعوى إلا أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقى الثمن قبل رفعها فتسببت فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2532 لسنة 55 جلسة 1989/03/30 س 40 ع 1 ص 914 ق 160) |
و لئن كان مفاد نص المادتين 47 ، 60 من القا نون رقم 100 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 و قبل إلغاء المادة 60 بالقانون رقم 17 لسنة 1969 يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه إلا أنه بالنظر إلى المحكمة من النص و دواعيه و قد وضع لحماية حق الدولة و لضمان الحصول عليه فإذا تحققت الغاية التى إستهدفها المشرع فإنه يمتنع ترتيب الجزاء ، لما كان ذلك ، و كانت الأرض موضوع النزاع من الأراضى المبيعة للطاعنين من الدولة و قد تضمن البند 14 من المادة 8 مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 153 لسنة 1969 شرطاً مانعاً من التصرف إلا بعد الوفاء بكامل الثمن و موافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة على هذا التصرف ، و إذ قامت الطاعنتان بيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم بموجب العقد 1972/2/7 فإنه يكون بيعاً معلقاً على شرط واقف هو سداد كامل الثمن و إذ تحقق هذا الشرط بسدادهما إياه فى 1976/5/2 فإن العقد أصبح نافذاً من تاريخ إبرامه إعمالاً للأثر الرجعى لتحقق الشرط . (الطعن رقم 2079 لسنة 54 جلسة 1989/03/29 س 40 ع 1 ص 903 ق 158) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ما دام هذا الإستخلاص سائغاً . (الطعن رقم 2079 لسنة 54 جلسة 1989/03/29 س 40 ع 1 ص 903 ق 158) |
مناط إلتزام البائع بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً إلى المشترى أن يكون البائع حائزها الفعلى بوصفه مالكاً لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلى فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه . (الطعن رقم 66 لسنة 57 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 881 ق 154) |
إذا كانت العين المبيعه حصة شائعة فى عقار و ثبت أن أحد البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً - و خاضعه للتشريع الإستثنائى - سرت إجارته فى حق المشترى ما لم يكن قد إلتزم فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً و إرتضى بذلك إنهاء إجارته . و كان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده إلتزم فى عقد البيع و الصلح بالتسليم الفعلى و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند فى وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى إيجار مؤرخ 1952/11/1 و لا يجوز طرده إلا بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى التشريع الإستثنائى للإيجار و هو ما يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 66 لسنة 57 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 881 ق 154) |
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى إستخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، أو إستخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية ، و أن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدى ، و أخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم ، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد و إن كان يكفى حجة على أنها إرتضت مضمون هذه الورقة و إلتزمت به إلا أنه - و قد أدعت أنه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الإدعاء ، و لا يفيد أنها متعسفة فى إستعمال حقها هذا بالإحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة - كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لإختلاف الأمرين و عدم ترتب أحدهما على الأخر - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أقام قضاءه على إعتبارات غير سائغة و ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و شابه بذلك فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 2507 لسنة 56 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 877 ق 153) |
التناقض المانع من سماع الدعوى و من صحتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله فى دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر ، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقص تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و ذلك لإستحالة ثبوت الشئ وحده و يتحقق التناقص متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضى أو كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن ثبت أمام القاضى حصيلة إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى ، و يستوى فى ذلك أن يكون التناقص من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه . (الطعن رقم 124 لسنة 56 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 897 ق 157) |
المقرر فى فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر الإعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما فى البطن ، و كان نفى نسب الولد - و على ما جرى به فقه الأحناف - لا يكون معتبراً ، و لا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفى عند الولادة و عند التهنئة ، و منها ألا يسبق النفى إقراراً بالنسب لا نصاً ولا دلالة ، فإن سبق لا يصح النفى ، فإذا قال الولد منى أو سكت عند التهنئة بولادته ثم نفاذه ذلك لا يقبل منه لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه . (الطعن رقم 124 لسنة 56 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 897 ق 157) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 86 لسنة 56 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 891 ق 156) |
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع . (الطعن رقم 86 لسنة 56 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 891 ق 156) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء إستخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 7 لسنة 53 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 885 ق 155) |
دعوى الزوجة بالإعتراض على دعوتها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل . و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض . (الطعن رقم 7 لسنة 53 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 885 ق 155) |
مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً . (الطعن رقم 7 لسنة 53 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 885 ق 155) |
إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية . (الطعن رقم 7 لسنة 53 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 885 ق 155) |
دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق . (الطعن رقم 7 لسنة 53 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 885 ق 155) |
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 7 لسنة 53 جلسة 1989/03/28 س 40 ع 1 ص 885 ق 155) |
لما كان مفاد نص المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأصدار قانون التأمين الإجتماعى ، و المادة 18 من ذات القانون أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين إستحق معاش الشيخوخة متى كانت الإشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 120 إشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة إشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش و متى إكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى إستحقاق المعاش و إنتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لإنتهاء الغرض منه و هو إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش إذ ليس المقصود فى هذه الحالة إتاحة الفرصة للمؤمن عليه للحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن الستين بل مجرد إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخ (الطعن رقم 2055 لسنة 54 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 864 ق 150) |
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه . (الطعن رقم 1419 لسنة 58 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 869 ق 151) |
عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك و خلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر . (الطعن رقم 1419 لسنة 58 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 869 ق 151) |
مفاد النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتجاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها بظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بمجرد قيد صحيفة التعجيل خلال سنة من آخر إجراء صحيح مانعاً من سقوط الخصومة رغم إعلانها بعد إنقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2075 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 873 ق 152) |
لما كان النص فى المادة 178 من الدستور على أنه تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية و القرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " و فى المادة 49 من القانون المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها - و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك كأن لم تكن و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه و يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعى يسرى من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق ذلك النص من هذا التاريخ و لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 لم ينص على ترتيب أية آثار على المراكز القانونية التى تكون قد إستقرت فى الفترة السابقة على نشر الحكم الذى قضى بعدم دستورية النص القانونى الذى ترتبت هذه المراكز إستناداً إليه - كما ذهب إلى ذلك بالنسبة إلى الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته فإنه لا يكون لهذا الحكم أى أثر على المراكز القانونية التى إستقرت فى الفترة السابقة على نشر الحكم المذكور ، و كان قرار القيد موضوع الدعوى - بما لا خلاف عليه بين الخصوم - قد صدر قبل نشر حكم المحكمة الدستورية فلا أثر لهذا الحكم على القرار السالف ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و تنازل بالرد فى أسبابه على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2034 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 850 ق 148) |
لما كان من المقرر أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كان منصباً على سبب قانونى متعلق بالنظام العام ، و كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها ، و كان النص فى المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 - سالف البيان على أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت الدعوى و حددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم تكن . يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام و من ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2034 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 850 ق 148) |
مفاد نص المادتين 218، 230 / 1من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب الخط التليفون المبين بالأوراق. كانت طبيعة هذا الالتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إتمام الاتصال التليفوني وعلى أن يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الاتصال أو فى الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذي هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الاتصال التليفوني فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها ولا يكون إعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة لإعذاره بنص المادة 220 من القانون المدني متى أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذته محكمة الموضوع سنداً لقضائها أن التليفون الذي قامت الهيئة الطاعنة بتركيبه لم يعمل فى خلال الفترة من 2 /9 / 1977حتى 4 / 10 / 1980بسبب تهالك شبكة الكابلات الأرضية لانتهاء عمرها الإفتراضى، فإنه لا ضرورة لإعذاره آراء تأخر الهيئة الطاعنة وفوات الوقت المناسب لتنفيذ التزامها ووقوع الضرر. (الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن إستخلاص الخطأ الموجب المسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه وقائع الدعوى . (الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147) |
المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص 221 / 1 , 2من القانون بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويشمل تعويض الضرر لما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير المترتبة على إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة التي لحقت به والتي كانت متوقعة وقت تعاقدها معه واستبعد التعويض عن الأضرار غير المباشرة والتي لا محل لمساءلة الطاعنة عنها بعد أن استبعد الحكم وقوع غش أو خطأ جسيم منها فى تنفيذ العقد المبرم بينهما ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فى إستخلاص الضرر. (الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعوض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن - ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . (الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147) |
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الإذعان وأن الشرط الذي تضمن البند الثاني منه بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطيل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية وانتهى إلى إعفاء المطعون عليه بإعتباره الطرف المذعن - منه إعمالاً للمادة 149 من القانون المدني، وإذ كان هذا الإستخلاص من ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد أقيم على أسباب سائغة ولم يكون محل نعى من الطاعنة فإن ما تثيره حول التمسك بهذا الشرط يكن فى غير محله. (الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها و نفى الخطأ عن المطعون عليه لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى إستند إليه فى قضائه أن تعطل التليفون رجع إلى تهالك شبكة الكابلات الأرضية و أن إصلاحه لا يحتاج لدخول عمال الطاعنة إلى مسكن المطعون عليه و أطرح ما جاء بالمحضر رقم ... المؤرخ فى 1981/2/28 لخدمة دفاعها بعد أن أقام المطعون عليه الدعوى ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض و يكون النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم . (الطعن رقم 363 لسنة 54 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 835 ق 146) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية و رتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول إلا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة للغير و إذ جاء هذا النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطوء فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بتسجيل عقد شرائه و لو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله و من ثم فإنه لا يقبل الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية و لا يسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ . (الطعن رقم 363 لسنة 54 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 835 ق 146) |
الطعن بالصورية يعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن و أن ورد فى نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية و غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار القانونية مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك فى شأنه بالغش أو التواطؤ . (الطعن رقم 363 لسنة 54 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 835 ق 146) |
إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 823 ق 144) |
لئن كان قسمة المهايأة المكانية لا تنهى حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفزره من حيث المنفعة و ذلك لمده موقوته لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ، فإذا إستمرت خمسة عشر عاماً إنقلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهى بها حالة الشيو ع . (الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 823 ق 144) |
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن من المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض و الإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من القواعد العامة المرافعات إذا ما تعنت معه المؤجر و رفض إستلام الأجرة فرسم له - إستثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً ميسراً للوفاء بالأجرة التى رفض المؤجر إستلامها تعنتاً بأن خوله - قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إستحقاق الأجرة. أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا إنقض هذا الأجل و لم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالى و دون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحده المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن و القرى التى لا يوجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه و الجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و إعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرءاً لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع و لئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم إتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من إعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التى سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطار تعسفيه و عنته هذا الإيداع و إعتباره هذا الإيداع مبرءاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع فإذا لم تحصل هذه الإخطارات من المستأجر أو وقعت باطلة إنتفى الدليل على تعسف و عنت المؤجر و بالتالى فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الإستثنائى قائماً و لا تبرأ ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من هذا الإجراء الذى أردا به أن يقوم مقام إجراءات العرض و الإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على مخالفة الإجراءات التى تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين . (الطعن رقم 1078 لسنة 52 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 827 ق 145) |
المقرر أنه إزاء خلو قانون إيجار الأماكن و قانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الإستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله و يجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الإستلام على عدم الإستلام ثم يوقعه هو أيضا ثم و يختمه بالختم ذى التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل إليه و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الإستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد إستوفى ظاهرياً شكله القانونى . (الطعن رقم 1078 لسنة 52 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 827 ق 145) |
إذ كان الثابت إن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف ببطلان إجراءات إيداع المطعون ضده للأجر لم يقدم الدليل على إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإستلام الأجرة و إخطاره بخطاب مماثل بما يفيد إيداعه لها خزانة تلك الجهة عن مدد 44 شهراً إعتباراً من 1977/4/1 كما أنه تعمد - بالإتفاق مع موزع البريد إتمام الإخطارات - عن المدة من 1981/3/1 حتى 1981/6/30 - بطريق الغش حتى لا يتصل علمه بها فإرتدت الخطابات إلى مرسلها بتأشيرات وهمية و هو دفاع جوهرى قدم الدليل عليه شهادة من الإدارة العامة للبريد كما ثبت أن المطعون ضده لم يقدم سوى 37 خطاباً فقد دون باقى الخطابات و يترتب على صحة هذا الدفاع بطلان إجراءات الإيداع و إعتبار ما تم من إيداع غير مبرئ لذمة المطعون ضده من دين الأجرة و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى على سند من إن المشرع لم يرتب البطلان كجزاء على عدم مراعاة المستأجر للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان مما يعيبه أيضاً بالإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1078 لسنة 52 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 827 ق 145) |
مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها و لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً . (الطعن رقم 1902 لسنة 53 جلسة 1989/03/22 س 40 ع 1 ص 820 ق 143) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أ ن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه وأصبح رشيداً أو تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون وأن المناط فى إعتبار الوصي نائباً هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء فى شخص الوصي عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى واستمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد. (الطعن رقم 1902 لسنة 53 جلسة 1989/03/22 س 40 ع 1 ص 820 ق 143) |
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ببعض المحافظات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن ....... كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية التى تنص على أن ......... و كان نص المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه على أنه .......... و النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 بشأن منح العاملين بالمؤسسات و الهيئات و الشركات التابعة للإصلاح الزراعى و إستصلاح الأرضى و فى الجهات و بالنسب الواردة بهذا القرار على أن ................. و كان بدل الإغتراب كما جرى به نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 يندرج فى بدل طبيعة العمل فإنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل و بدل الإقامة المقررة بموجب قرار رئيس الوزراء المشار إليه . (الطعن رقم 546 لسنة 53 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 809 ق 141) |
عقد الإيجار عقد رضائياً يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها و دون مجاوزة لنطاقها - و كان الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الإلتزام الناشئى عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون . (الطعن رقم 2202 لسنة 52 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 909 ق 159) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن ونتظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع قد إتجه - تفريجاً لأزمة المساكن - إلى التضييق من حقوق المستأجر المستحقة من القانون العام فحظر عليه بهذا النص أو يحتجز لنفسه فى البلد الواحد أكثر من مسكن ما لم تقتض ظروفه هذا الإحتجاز و كان المراد بالمسكن هو ما يتخذ منه الشخص مأوى له و لا فرداً أسرته ، و هو ما يتحدد فى حجمة و مستواه وفقاً للظروف الإجتماعية للمستأجر الذى يتخيرعند التعاقد موقعه و عدد حجراته بما يتفق مع هذه الظروف ، و لو تكون هذا المسكن من وحدتين تحررعن كل منهما عقد إيجار مستقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من الواقع المطروح فى الدعوى من أن المطعون ضده الثانى قد إحتفظ لنفسه بالشقتين رقمى 5 ، 8 بالعقار سكناً خاصاً له و أفراد أسرته منذ أن كان مالكاً للعقار و بعد أن باعه للطاعنين إستمرت علاقته بهذا المسكن بإعتباره مستأجراً و لا يؤثر فى ذلك أنه قام بتخصيص إحدى شقتى مسكنه لأبنائه - و منهم المطعون ضدها الثانية - و الشقة الثانية لزوجة أخرى ، بما مفاده أن الحكم قد رأى أن الإنتفاع بالمسكن الواحد المكون فلا يغير من ذلك أن تترك الزوجة ما خصص لها من هذا المسكن للإنتفاع به . (الطعن رقم 2202 لسنة 52 جلسة 1989/03/20 س 40 ع 1 ص 909 ق 159) |
مفاد نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف - المعدل بالقانون رقم 14لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه إسم الوقف و الأعيان المطلوب قسمتها و إسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه ........... و يأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره و إرسال صورة من الطلب و تاريخ الجلسة إلى الحارس و الشركاء ............ و بعد إستيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع و قسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحق نقص كبير فى قيمته ...... و فى الحالة التى لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلنى ، كما تشكل لجنة آخرى تسمى لجنة الإعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الإعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سوء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أوغير ذلك ، و ترفع الإعتراضات على حكم لجنة القسمة - بعد إنتهائها من عملها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم و إذ جاء إختصاص لجنة الإعتراضات على هذا النحو عاماً لا تقصير فيه و مطلقا ً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للفحص فى أوجه الإعترضات التى تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام و القرارات التى تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقديم أعيان الوقف أو غير ذلك و يكون دفاع الطاعنين بإنحسار ولاية لجنة الإعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم فى 1973/9/3 على غير سند من القانون . (الطعن رقم 1857 لسنة 52 جلسة 1989/03/19 س 40 ع 1 ص 802 ق 140) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع بيع العقار - و لو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة للغير إلا بتسجيله ، و أنه يترتب على الحكم بإلغائه إنحلال البيع و زواله من وقت إيقاعه . (الطعن رقم 1857 لسنة 52 جلسة 1989/03/19 س 40 ع 1 ص 802 ق 140) |
يدل النص فى المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى إذا بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه مؤداه الإكتتاب فى سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون بإستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين ألف جنيه فجعل الإعتداد فى هذه الحالة بقيمة المبانى التى رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المبانى التى يعتد بها الإكتتاب فى سندات الإسكان هى التى يصدر بها الترخيص و ليس بقيمة ما تم تنفيذه منها . (الطعن رقم 1109 لسنة 56 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 784 ق 136) |
يدل النص فى المادة 150 / 1من القانون المدني على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وإنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها بعد القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 2327 لسنة 54 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 798 ق 139) |
إذا كان الاتفاق يعد إقرارا من المالك للمساحة المباعة إلى الطاعنين من غير مالك فى العقد محل التداعي فيسرى هذا العقد فى حقه وينقلب صحيحاً عملاً بالمادة 467 / 1من القانون المدني والتي لم تقيد هذا الإقرار بأن يكون بغير مقابل. (الطعن رقم 2327 لسنة 54 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 798 ق 139) |
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشيه من أن يلتزام برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مركز و حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، و لئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى ذات الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى خصومة سابقة يكون القاضى قد عرض لها و أبدى برأيه لدى فصله فيها مما تعتبر معه الخصومة الحالية إستمراراً لها فيصبح بالتالى هذا القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها ، أما إذا توافرت فى الدعوى السابقة مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقتضى فأن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه و الفصل فى مدى توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام حجية ذلك الحكم الذى أصدره بصدد الدعوى التالية إعتباراً بأن البحث فى هذا الأمر المتعلق بالنظام العام ليس من شأنه الخوض فى موضوع النزاع الجديد و الإدلاء بكلمته حسماً له مما تنتفى معه خشية تشبسه برأيه السابق الذى قد يشل تقديره و يتأثر به قضاؤه . (الطعن رقم 2048 لسنة 52 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 787 ق 137) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الإستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة فى هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها فى غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد و يمنع الخصوم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاً علياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل . (الطعن رقم 2048 لسنة 52 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 787 ق 137) |
إذ كانت الدعوى قد رفعت من مورثى الطاعنين و يطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع و إزالة ما أُقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 36 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب تثبيت الملكية سواء أعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب تثيبت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً بإعتبارا أن طلبى المالكين و إن تعددا منشآهما هو حق الملكية مما يتعين معه تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما و أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس و على ماتنص عليه المادة 223 من ذات القانون . (الطعن رقم 226 لسنة 50 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 794 ق 138) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير و وجه قصور الحكم فى الرد عليها و إكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام محكمة الإستئناف فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 226 لسنة 50 جلسة 1989/03/16 س 40 ع 1 ص 794 ق 138) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون و كان يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و شرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً و أن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، و يلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، و تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1548 لسنة 54 جلسة 1989/03/15 س 40 ع 1 ص 776 ق 134) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض ممن كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد طعن بطريق الإستئناف فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة و قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع منه مع إلزامه بالمصاريف و مبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه ، فإنه يحق له بإعتباره خصماً " مستأنفاً " محكوماً عليه بالحكم المطعون فيه أن يطعن بطريق النقض فى هذا الحكم . (الطعن رقم 1390 لسنة 51 جلسة 1989/03/15 س 40 ع 1 ص 780 ق 135) |
لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته لا يعد خصماً حقيقاً فيها إلا أن يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها و منازعة خصمه فى طلباته ، و ذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة لأن الخصومة فى الإستئناف ليست إلا إمتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة و له أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا تخلف عن الحضور فى المرحلة الأولى من الدعوى ، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه و بين إستئناف الحكم الصادر فى مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته و ماساً بحقوقه التى يدعيها ......... و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة إنه خصماً حقيقياً فى النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها و لم يطلب المدعى إلزامه بشئ بل طلب الحكم له فى مواجهته فحسب و ذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم فى مواجهته يجوز له طرح دفاعه و إبداء منازعته فى الدعوى ولو لأول مرة فى الإستئناف و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1390 لسنة 51 جلسة 1989/03/15 س 40 ع 1 ص 780 ق 135) |
إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 1383 لسنة 55 جلسة 1989/03/09 س 40 ع 1 ص 767 ق 132) |
من المقرر أن البيع و لو وقع من مشتر لم يسجل عقد شرائه هو بيع قائم و منتج لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها فى كل بيع إستوفى أركانه . (الطعن رقم 1383 لسنة 55 جلسة 1989/03/09 س 40 ع 1 ص 767 ق 132) |
يدل النص فى المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة، وذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة، والتالي صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفي البيع الثاني وبشروط هذا البيع، فيصبح الخصوم فيه هما البائع فى هذا العقد أي المشترى الأول والمشترى الثاني لا يغير من ذلك أن يكون المشترى الأول قد سبق اختصامه فى الدعوى فى البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة فى البيع الثاني وذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثاني ويكون إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لكل من المشترى والبائع إعلاناً رسمياً على يد محضر وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940، 942 / 1من القانون المدني ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد اتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة فى هذا الموطن، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها. (الطعن رقم 1383 لسنة 55 جلسة 1989/03/09 س 40 ع 1 ص 767 ق 132) |
النص فى المادة 2/7 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن إيجار الأماكن على أنه و على العامل المنقول إلى بلدآخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه إلا إذا كانت ضرورة ملجئة منع من إخلاء مسكنه يدل على أن مناط إخلاء العامل المنقول إلى بلد آخر لمسكنه هو ثبوت إستقراره بمسكن آخر فى البلد الذى نقل إليه . (الطعن رقم 1910 لسنة 51 جلسة 1989/03/08 س 40 ع 1 ص 760 ق 131) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1910 لسنة 51 جلسة 1989/03/08 س 40 ع 1 ص 760 ق 131) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى . يدل على أن هذا الحظر يقتصر على حالة إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد و لفظ البلد إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 وذلك بإعتبار أن كل وحده منها لها كيانها المستقل مع الوحدات الآخرى المجاوره لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى ، فلا يتسع مدلول البلد الواحد فى مفهوم هذا النص لأكثر من مدينة واحدة ، و إذ كان المبين من الأوراق - و بما لا خلاف فيه بين طرفى الخصومة أن المسكن محل النزاع يقع فى مدينة القاهرة و يقع المسكن الآخر - المدعى بإحتجازه من جانب المطعون ضده - بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة فيهما عن الآخرى بحسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى المشار إليه فإن المطعون ضده - و يفرض ثبوت واقعة لإحتجاز المدعى بها من جانب الطاعن - لا يكون قد خالف الحظر الوارد بنص المادة الثامنة المشار إليها و من ثم يضحى غير منتج نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد على ما قدمه من مستندات تدليلاً على المطعون ضده محتجز المسكن الآخر بمدينة الجيزة . (الطعن رقم 1910 لسنة 51 جلسة 1989/03/08 س 40 ع 1 ص 760 ق 131) |
مفاد نص المادتين 39 "أ" ، 40 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أباح للمستأجر دون إذن المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينه من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و كذا المرخص لهم بالعمل بها ، و إذ كان المبين من الأوراق أن الشهادة المقدمة من المطعون ضده إلى محكمة الموضوع - الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية المؤرخه ثابت بها أن الأجنبى الكندى الجنسية - مستأجر الشقه محل النزاع من المطعون ضده مرخص له بالإقامة بجمهورية مصر العربية ، و كان لا يلزم أن يكون الأجنبى مرخصاً له بالعمل فيها طالما أنه مصرح له بالإقامة داخل البلاد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء العين المؤجرة لهذا السبب وفقاً لنص المادة 40 ه من القانون المشار إليه فإنه لايكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1910 لسنة 51 جلسة 1989/03/08 س 40 ع 1 ص 760 ق 131) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص الإتفاقات و سائر المحرات و تفسيرها و التعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية عاقديها و أصحاب الشأن فيها مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها . (الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127) |
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به منها متى كان ذلك سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و لها أن تأخذه بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة دون أن تكون ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة قضائية يدلى بها الخصوم إليها إستدلالاً على دعواهم بطريق الإستنباط أن تدور حول حججهم و تفندها إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراحها . (الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127) |
المقصود بالإعذار حد وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه ومن ثم فلا يوجب له وفقاً للمادة 220 من القانون المدني بعد أن أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل الطاعن المدين. (الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127) |
لما كان الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني يخول المدين أن يتوقى صدور الحكم بالفسخ بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي فى الدعوى إلا أن هذا الوفاء المتأخر يجب أن يتم طبقاً للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ المعيب يعتبر فى حكم عدم التنفيذ الجزئي - وأن يكون مما لا يضار به الدائن، ومحكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة. (الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127) |
الفسخ يرد على كافة العقود الملزمة للجانبين سواء أكانت من العقود الفورية أم كانت من العقود الزمنية " غير محددة المدة " و يترتب على الحكم به إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن غير أن الأثر الرجعى للفسخ لا ينسحب على الماضى إلا فى العقود الفورية أما فى غيرها فلا يمكن إعادة ما نفذ منها . (الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127) |
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر، ويقوم استرداد الطرف الذي نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذي أكدته المادة 182 من القانون المدني بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق، لما كان ذلك وكانت المادة 185 / 3من القانون المدني تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوائد اعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127) |
مقتضى إنحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو - و على ما سلف القول - أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا يقابله ، و لازم ذلك أنه و قد فسخ العقد محل النزاع و ملحقه لإخلال الطاعن بإلتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها إسترداد ما دفعته إليه من مبالغ و بذات العملة المسددة بها بالدولارات الأمريكية و ليس بما يعادلها من العملة المحلية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 910230 دولارا أمريكيا فلا تكون به حاجة إلى بيان سعر الصرف الذى يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضى به إلى العملة المحلية لأن محل الإلزام هو ذات العملة الأجنبية و ليس ما يقابلها و فى ذلك ما يكفى للتعرف بقضاء الحكم و ينأى به عن التجهيل . (الطعن رقم 2092 لسنة 57 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 735 ق 127) |
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها ، و كان ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه من أن المخالصة الصادرة من المطعون ضده لا تعتبر تعديلاً لعقد الشركة سائغاً لا خروج فيه عن المعنى الذى تحتمله عباراتها . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 738 لسنة 54 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 746 ق 128) |
محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح التي تتبينه من وقائع الدعوى وترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك فى شركة مقاولات وهي حق إحتمالى غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية، فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي سواء ما نص عليه فى المادة و375 من القانون المدني أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدني وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة. (الطعن رقم 738 لسنة 54 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 746 ق 128) |
مؤدى نص المادتين 128 ، 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون 25 لسنة 77 و قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 360 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل فى حالة إخطاره بمقدار إشتراكات التأمين و المبالغ الأخرى - المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار و أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص - المنازعات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة إذا ما رفضت إعتراضه و له أن يطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بإعتبار هذا الإخطار أحد الإجراءات التى نص عليها قرار وزير التأمينات المشار إليه فى حدود التفويض المنصوص عليه فى المادة /157 من القانون 79 لسنة 75 بعد تعديله آنف البيان على وجوب إتباعها بصدد إصدار قرار اللجنة . (الطعن رقم 2215 لسنة 51 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 751 ق 129) |
يدل النص فى المادة 1/26 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الإجتماعية على أن المشرع أجاز الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة ، أو فى القرارات الصادرة منها ، أو فى تشكيل مجلس النقابة و إستلزم - ضماناً لجدية الطعن - أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية و ذلك بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض و موقعاً عليه منهم ، و كان مؤدى ما أورده الطاعنون فى خصوص الرد على الدفع بعدم قبول الطعن ، أن عددهم البالغ 21 طاعناً لا يمثل خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 1988/5/26 ، فإن الطعن المرفوع منهم ببطلان الإنتخابات التى أجريت فى ذلك التاريخ يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من أن الطاعن الأول يمثل عموم النقابة طبقاً لنص المادة 36 من ذات القانون ، ذلك أنه و إن كانت المادة 36 من القانون المشار إليه قد خولت النقيب الحق فى تمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية . و إتخاذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم ، إلا أن البين من نصوص هذا القانون أن المشرع عقد لأحكامه سبعة أبواب منها الباب الرابع جاعلاً عنوانه " تكوين النقابة " و قسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام رصد القسم الأول منها للجمعية العمومية للنقابات العامة و القسم الثانى للنقيب و مجلس النقابة ، و القسم الثالث للنقابات الفرعية ، مما مفاده أن المادة 36 سالفة البيان و قد ورد موضعها من مواد القسم الثانى لا يصح أن ينبسط حكمها على الطعون التى ترفع بالتطبيق لنص المادة 26 لورودها ضمن مواد القسم الأول و هو ما يتفق و الغاية التى قصدها المشرع من ضمان جدية الطعن و ذلك بالنص فيها على أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية ، و لا عبرة من بعد بما قرره الطاعنون من أن الطاعن الأول يعد وكيلاً عن الأعضاء الذين حصل على توقيعاتهم . (الطعن رقم 1 لسنة 58 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 724 ق 125) |
التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله ، و هو ما خلا منه تقرير الطعن . (الطعن رقم 1 لسنة 58 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 724 ق 125) |
نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و التى حلت محلها الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و يشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، و يتعين ألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر إلا إذا كان إدعاء المؤجر فى التكليف بأجرة متنازع عليها يستند إلى أساس من الواقع أو القانون . (الطعن رقم 2265 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 716 ق 124) |
نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يدل - و طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإصلاحات و التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها القانون ، و قد يتفق على ذلك بين المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق . و يعتبر فى حكم التحسينات كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن ثم يرخص له المؤجر بذلك ، فإن هذه الميزة تقوم و تضاف قيمتها إلى الأجرة المحددة فى شهر أبريل سنة 1941 . و تتكون من مجموعهما أجرة الأساس ، على أن يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة . (الطعن رقم 2265 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 716 ق 124) |
إذ تحددت أجرة الأساس وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 زيادة الأجرة بنسب مئوية تختلف بإختلاف وجوه إستعمال الأماكن و الطريقة التى تستغل بها و قد جعلها القانون بنسبة 30% لأصحاب المهن غير التجارية ما لم تكن الأماكن مؤجرة بقصد إستغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة فإنه يكتفى فى هاتين الحالتين بزيادة الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل إلى 70% و لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة و زيادة ال 30% آنفة الذكر . (الطعن رقم 2265 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 716 ق 124) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام التى لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، و أن الإتفاق على تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به و يؤخذ بالأجرة القانونية ، و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 2265 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 716 ق 124) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على دعامة أساسية هى جمع الطاعن فى مطالبته بالأجرة بين الزيادة المقررة على أصحاب المهن غير التجارية من المستأجرين بنسبة 30% و تلك المقابلة لتأجير العين مفروشة . الأمر الذى حظره المشرع و ذلك سواء كان هذا التأجير كلياً أو جزئياً ، فإن مجادلة الحكم فيما قرره من أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يحسم فى تقريره مسألة ورود الإجاره على العين محل النزاع أو على جزء منها تكون - أياً ما كان وجه الرأى فيها - غير منتجة.اذ كان الثابت بالأوراق ان محامى المطعون ضده الاول قد قرر امام محكمة الاستئناف بحضوره عنه بتوكيل خاص ولم ينازع الطاعن فى ذلك امام المحكمة فان اثارته لهذه المنازعه امام محكمة النقض يعتبر سببا جديدا (الطعن رقم 2265 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 716 ق 124) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن محامى المطعون ضده الأول قد قرر أمام محكمة الإستئناف بحضوره عنه بتوكيل خاص ، و لم ينازع الطاعن فى ذلك أمام المحكمة فإن إثارته لهذه المنازعة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً غير مقبول . (الطعن رقم 2265 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 716 ق 124) |
المقرر فى قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة فى عدم التعويل عليها فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أى كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التى سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها فى الميعاد ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتمكين ورثة المستأجر - المطعون ضدهم - من دكان بالعقار الجديد على دعامتين أولاهما العقد المؤرخ 1977/12/1 الذى إلتزم بموجبه الطاعن الأول بهذا التمكين و الثانية أحكام المادتين 49 ، 54 من القانون 49 لسنة 1977 و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين و كان يصح بناءه على إحداها فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه و لما الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى الدعامة الثانية على فرض صحته يكون غير منتج و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاص بالتعويض الإتفاقى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائي فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1/12/1977 على سند من تعمده بالإشتراك مع ابنة الطاعن الثاني تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التي كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبي حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه فى ذلك يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته و الرد عليه هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و طلباتهم و حججهم و الرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه إلى الحكم و موضعه و أثره فى قضائه و من ثم فإن سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و إلا كان غير مقبول - لما كان ذلك و كان الطاعنان لم يفصحا عن العيب الذى يعزواه إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه فإن النعى يكون مجهولاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1223 لسنة 52 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 701 ق 123) |
مفاد نص المواد الأولى و الثامنة و التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئة العامة و الوحدات التابعة لها ، و قرارى وزير العدل 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين إستناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة المشار إليها ، أن - المشرع إستلزم لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة الحصول فى آخر تقدير كفاية من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل ، و جعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبه الكفاية ، و يشترط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لإشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 2359 لسنة 51 جلسة 1989/03/05 س 40 ع 1 ص 729 ق 126) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يجب على محكمة الموضوع الإعتداد به و التصدى لبحثه و الفصل فيه هو طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم الختامية . (الطعن رقم 1979 لسنة 53 جلسة 1989/03/02 س 40 ع 1 ص 693 ق 122) |
المقرر وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد، فمتى نشأ العقد صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. (الطعن رقم 1979 لسنة 53 جلسة 1989/03/02 س 40 ع 1 ص 693 ق 122) |
إلتزام الورثة الطاعنون بالالتزامات الناشئة عن عقد البيع الصحيح الصادر من مورثهم التي من بينها الالتزام بضمان عدم التعرض للمشترية فى الانتفاع بالعقار المبيع أو منازعتها فيما كسبته من حقوق تولدت عن هذا العقد كما يمتنع عليهم منازعة من باعت إليه العقار وذلك تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدني ولا يستثنى من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا الحالة التي تتوافر فيها لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة المكسبة للملكية. (الطعن رقم 1979 لسنة 53 جلسة 1989/03/02 س 40 ع 1 ص 693 ق 122) |
المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار . (الطعن رقم 1979 لسنة 53 جلسة 1989/03/02 س 40 ع 1 ص 693 ق 122) المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية هو إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر و عدم تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر . (الطعن رقم 135 لسنة 52 جلسة 1989/03/01 س 40 ع 1 ص 687 ق 121) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية هو إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر و عدم تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر . (الطعن رقم 135 لسنة 52 جلسة 1989/03/01 س 40 ع 1 ص 687 ق 121) |
أجازت قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية - للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة بإعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه فى الإستغلال التجارى الذى يباشره فى هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر فى الإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ، دون أن ينطوى هذا الأمر بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع بتلك العين - سواء كلها أو بعضها - إلى شريكة فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى مما مقتضاه أن يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده دون شركائه فى إستغلال العين ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه و من ثم فإنه يكفى لإعمال أثر التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة - فى شأن دعوى الإخلاء أن يوجه الإنذار بذلك إلى المستأجر وحده دون شريكه فى إستعمال العين المؤجرة. (الطعن رقم 135 لسنة 52 جلسة 1989/03/01 س 40 ع 1 ص 687 ق 121) |
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر ] فى 1976/2/1 و إخلاء الشقه المؤجرة له تأسيساً على إمتناعه عن الوفاء بالأجرة منذ 1976/8/1 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى إنذار على يد محضر بتاريخ 1976/12/14 فضلاً عن أنه قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول و قد دفع الأخير دعوى الطاعن بأن ثمة شركة تكونت بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر الأصلى ] و أنه أختص بعين النزاع بعد أن صفيت تلك الشركة فى 1976/9/8 و تمسك الطاعن بأن هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التأجير من الباطن و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه كان يتعين أن يسبقها تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة بإعتباره شريكاً للمستأجر الأصلى [ المطعون ضده الثانى ] قد صفيت الشركة بينهما و أستأثر الشريك بالعين المؤجرة ذلك رغم أن العلاقة الإيجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً و المطعون ضده الثانى بإعتباره مستأجراً و ذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1976/2/1 إذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها فى 1976/9/8 و أصبح المطعون ضده الأول هو المستأجر للعين بناء على هذه التصفية ، ذلك أن النص فى المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 - على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " هو نص مستحدث لم يكن له نظير فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذى كان سارياً وقت تصفية الشركة فى 1976/9/8 و عند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 1976/12/14 مما مفاده أنه و بفرض صحة قيام الشركة و تصفيتها - وهو أمر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن فإن عقد إيجار المكان المعد لمزاولة نشاط تجارى لا يمتد فى ظل أحكام القانون السابق لصالح شركاء المستأجر إذا ما ترك العين المؤجرة و من ثم فإن الطاعن [ المؤجر ] لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة إلى المطعون ضده الأول و الذى لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية وفقاً لأحكام القانون القائم وقتئذ و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 135 لسنة 52 جلسة 1989/03/01 س 40 ع 1 ص 687 ق 121) |
لئن كان إستخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً و من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم و مدونات صحيفة الإستئناف المشار إليهما بوجه النعى أن تابعى الشركة الطاعنة إرتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى و كان هذا الإستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم ، الذى لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه ، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التى إرتكبها تابعوها فى سنتى 1972 ، 1973 ، كما أن البين من صحيفة الإستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذا الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لإستمرار نشاط التخزين دون تغيير ، و هذا الذى يستفاد من صحيفة الإستئناف و الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعى الشركة الطاعنة فى السنوات من سنة 1976 حتى 1978 . (الطعن رقم 2029 لسنة 56 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 673 ق 117) |
من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 2029 لسنة 56 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 673 ق 117) |
لما كان دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث و المورث عند القضاء بالتعويض عنهما بعد تخصيص لمقدارة عن كل منهما ، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منهما كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أن يقابله من مقدار التعويض المقضى به و إلا كان قضاءها مخالفاً للقانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 91 لسنة 55 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 670 ق 116) |
إذا تمسك الشفيع بأنه إشترى العقار الذى يشفع به و حازه و إستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ، لأن إكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 و إستمرت منذ ذلك التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف ....... و قد تأيد ذلك بشهادة شاهديها و لم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن " عقد البيع العرفى المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة و حجب نفسه بذلك عن بحث إكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1210 لسنة 54 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 684 ق 120) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوقى الحكم بإخلائه طبقاً للمادةة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 هى تلك المستحقة قبله حتى إقفال باب المرافعة - أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الإستئناف بحسب الأحوال - طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالإضافة إلى المصاريف و النفقات الفعلية و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أوفى بجلسة المرافعة الأخيرة كامل الأجرة المستحقة قبله حتى قفل باب المرافعة و طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف إلى جانب المصاريف و النفقات الفعلية التى قدرتها المحكمة فإنه يكون قد توقى الحكم بإخلائه و لا عبرة من بعد بما آثاره الطاعن بمذكرته الختامية المقدمة أبان فترة حجز الدعوى للحكم من أن ما قام المطعون ضده بسداد لا يشمل رسم النظافة طالما أن التكليف بالوفاء جاء خالياً منه و لا يكون أمام المؤجر إلا المطالبة بإلزام المستأجر بهذا الرسم فى دعوى تالية و بالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع بإعتباره دفاعاً غير جوهري إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى . (الطعن رقم 1732 لسنة 52 جلسة 1989/02/27 س 40 ع 1 ص 647 ق 112) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن أتعاب المحاماة تعدو حسب التكييف القانوني السليم أجراً للوكالة وكان أجر الوكالة المتفق عليه وإعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني حتى فيما بين المتعاقدين تخضع لتقدير قاضى الموضوع فإنه لا تثريب على محكمة الإستئناف أن قدرت أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه بإعتبارها من النفقات الفعلية بمبلغ عشرون جنيهاً دون اعتداد بالإتفاق الذي تم بين الطاعن ووكيله ولا عليها إن أغفلت من بعد الرد على دفاع الطاعن فى هذه الشأن. (الطعن رقم 1732 لسنة 52 جلسة 1989/02/27 س 40 ع 1 ص 647 ق 112) |
التكرار فى الإمتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء رغم الوفاء بها أثناء سير فى الدعوى عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى موضوع الإستئناف رقم " . ...... . " ق القاهرة سند الطاعن فى القول بتكرار تأخر صدر الحكم بإلزام المطعون ضده بسدادها أى أنها لم تكن دعوى بطلب إخلاء المطعون ضده جزاء تراخيه فى سداد الأجرة و لم ترفع بالتالى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة و من ثم فإن طلب الطاعن بالإخلاء بسبب تكرار المطعون ضده فى التأخر عن الوفاة بالأجرة فى مواقيتها لا تقوم على سند من القانون و بالتالى فإن النعى على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر مبرر للتكرار فى التأخير دون دليل يسانده - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 1732 لسنة 52 جلسة 1989/02/27 س 40 ع 1 ص 647 ق 112) |
مفاد نص المادة 1/29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن وظائف الإدارات القانونية بمسمياتها الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 و الجدول الملحق به - قبل إستبداله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - تظل مرتبطة بالفئات المالية الواردة بنظام العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى أن تصدر الهياكل الوظيفية لهذه الإدارات طبقاً للمادة 29 من القانون الأول و قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه و من تاريخ إعتمادها بالطريق الذى رسمته المادتان 17 ، 18 من ذلك القانون . (الطعن رقم 462 لسنة 52 جلسة 1989/02/27 س 40 ع 1 ص 657 ق 113) |
عقد الإيجارعقداً رضائياً يخضع فى قيامه و إنقضائه لمبدأ سلطان الإدارة فيما عدا ما فرضة القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها و دون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الإتفاق عليه ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق عاقديه ، و يكون هذا الإتفاق بمثابة عقد جديد . (الطعن رقم 2164 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 642 ق 111) |
المقرر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان و التعمير ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه " و يجوز بقرار من وزبر الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام هذا الباب الأول منه " كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة ...... " مما يكون معه وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة لحكم تلك الفقرة من ذلك القانون و بالتالى يكون قرار محافظة الدقهلية بمد سريان أحكام القانون المشار إليه على قرية بنى عبيد مركز دكرنس الكائنة بها العين المؤجرة قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره و من ثم فلا أثر له فى تحديد أجرة هذه العين . (الطعن رقم 2164 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 642 ق 111) |
إذ كان الشارع لإعتبارات تتعلق بإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة و المؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذ القرار ، و كان الواقع فى الدعوى أن عقد الإيجار المؤرخ 1978/2/1 قد أبرمه عاقداه و هما الطاعن و المطعون ضده فى وقت لم يكن قد صدر قرار من وزير الإسكان و التعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع فإن الأجرة التى إتفق عليها فى هذا العقد و قدرها سته جنيهات تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة ما دام أن الطاعن - و على ما يبين من صحيفة دعواه - لا يجادل فى قيام المطعون ضده بتنفيذ ما إلتزم به فى عقد الصلح بالنسبة لتغيير سقف هذه العين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 2164 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 642 ق 111) |
من حق المؤجر أن يزيد على الأجرة المحددة وفقاً للأسس القانونية قيمة ما يضيفة إلى العين المؤجرة من تحسينات جديدة يتنفع بها المستأجر و يعتبر فى حكم التحسينات بهذا المعنى كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر . (الطعن رقم 838 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 628 ق 109) |
الأصل فى ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك و من شأن تخويل المستأجر هذا الحق توسيع نطاقة إنتفاعه بالعين المؤجرة الأمر الذى يعتبر معه هذا الإذن ميزة جديدة تضاف قيمتها إلى الأجرة القانونية . (الطعن رقم 838 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 628 ق 109) |
لا وجه للتماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشة و بين الإذن له من المؤجر بتأجيرها من الباطن إذ بينما يستمد المستأجر حقه فى التأجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلتان للمادتين 39 ، 40 من القانون 49 لسنة 1977 و ذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك ، لا يملك المستأجر التأجير من الباطن بوصفه إستثناء من الأصل المؤجر المقررفى هذين القانونين إلا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر و فى حين تدخل المشرع فى حالة التأجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً بالنسبة للأشخاص الذين يجوز لهم تأجير الوحدات السكنية و المفروشة لهم و المواسم التى يجوز التأجير فيها و مدتها و المناطق التى يباح فيها ذلك فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستأجر قيوداً فى حالة التأجير من الباطن مما يجيز للمؤجر إطلاق حق المستأجر فى ذلك بغير قيود كما أنه فى حين حدد القانون الأجرة الإضافية المستحقة للمؤجر الأصلى فى حالة التأجير مفروشاً و شروط إستحقاقها ترك القانون للمتعاقدين حرية تقدير المستحق للمؤجرعما يخوله للمستأجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق المشروعية حتى لا ينقلب إتفاقهما إلى سبيل للتحايل على الأحكام الآمرة بشأن تحديد الآجرة قانوناً . (الطعن رقم 838 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 628 ق 109) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإجازة من الباطن حال التصريح بها تنفذ فى حق المؤجر أو من يمثله أو يخلفه دون حاجة لقبوله و أن بقاء المستأجر الأصلى فى العين أو مبارحته لها ليس له من أثر على إمتداد الإجارة الأصلية و إستمرارها . (الطعن رقم 838 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 628 ق 109) |
إستخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو نفى ذلك هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 838 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 628 ق 109) |
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 245 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 635 ق 110) |
المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن - و كان البين من الأوراق أن الأستاذ ........ الذى رفع الطعن قد وقع على صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيلين رقمى 352 لسنة 1981 ، 488 لسنة ى1971 توثيق عام قصر النيل ، و كان الثابت من التوكيل الأول أنه صدر إلى المحامى رافع الطعن من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى بالتوكيل الثانى و كان هذا التوكيل الأخير و إن كانت مدوناته تسمح بهذه الوكالة إلا أنه ذيل بما يفيد إلغاء ما بين قوسين رغم خلوه منها و كان وكيل المطعون ضدهن الأربعة الأول قد قدم صورة رسمية من هذا التوكيل موضوح بها ما تم إلغاؤه بين القوسين و أن التوكيل قاصر على دفع أجرة الشقه محل النزاع و بيع المنقولات الموجوده بها و لا يسمح بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض إذ أن مدوناته التى كانت تسمح بذلك مؤشر عليها بما يفيد إلغاؤها ، و كانت المحكمة إزاء منازعة المحامى رافع الطعن فى هذه الصورة الرسمية للتوكيل قد كلفته بأن تقدم شهادة من الشهر العقارى بأن التوكيل رقم 488 لسنة 1971 عام قصر النيل الصادر من الطاعنه الأولى إلى الطاعن الثانى يسمح للأخير بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض و كذلك صورة رسمية أخرى من التوكيل المذكور ، إلا أنه لم يقدمها حتى حجز الطعن للحكم و من ثم فإن الطلعن - بالنسبة للطاعنة الأولى - يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 245 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 635 ق 110) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الإعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين . (الطعن رقم 245 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 635 ق 110) |
لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة . (الطعن رقم 245 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 635 ق 110) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإذا إنفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الإنتفاع . (الطعن رقم 2210 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 623 ق 108) |
لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزه قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 2210 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 623 ق 108) |
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع فى حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم و للشريك على الشيوع أن يرجع بثمار حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . (الطعن رقم 2210 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 623 ق 108) |
مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة و إنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف و يدل نص المادة 68 من القانون سالف الذكر على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية يعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون . (الطعن رقم 499 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 613 ق 107) |
إذ كان من المقرر أن الغاية من توقيع الحجز التحفظى هو التنفيذ على الأموال المحجوز عليها بغية إقتضاء الدين المطالب به ، و إذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى بالمطالبة بمبلغ الدين الذى توقع الحجز التحفظى من أجله قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين بأكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظى و البعض الآخر لاحق عليه و خلصت إلى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فإن لازم ذلك و أثره هو القضاء بإلغاء أمر الحجز التحفظى المتظلم منه . (الطعن رقم 499 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 613 ق 107) |
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة الإستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة، والقصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف لا تحديد نطاق الإستئناف كما هو الحال فى الطعن بالنقض. (الطعن رقم 499 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 613 ق 107) |
مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الإستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للطلبات الأخيرة و لا يعتد فى هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحسب عند تقدير قيمة الإستئناف ، و يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و أن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد و أقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الإستئناف بقيمة المطلوب كله . (الطعن رقم 499 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 613 ق 107) |
على محكمة الموضوع الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة و فى الحدود التى يقررها قانون المرافعات . (الطعن رقم 499 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 613 ق 107) |
المقرر قانوناً أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، و أن العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . (الطعن رقم 499 لسنة 56 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 613 ق 107) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل. ولما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم" قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها. فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
النص فى المادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقررا لكل شخص وواجباً على كل من علم بها من الموظفين العمومين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، و من ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
من المقرر أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
لا يقبل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبة السالفة التي استدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن وكان لا يبين أثر واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذي ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 1984/3/3 بشأن صحة بلاغه وحسن نيته وما استدل به على ذلك مع كونه دفاعاً جوهرياً فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
الأصل فى استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
إطاعة القانون طبقاً لنص المادة 63 من قانون العقوبات من أسباب الإباحة التي لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من إطاعة، فإذا ما عهد القانون باختصاص معين لموظف فإن ما يصدر عنه من عمل فى نطاق ذلك الاختصاص يكون مباحاً طالما كان مطابقاً للقانون. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
من المقرر أن إساءة الموظف استعمال حقه تقتضى قيام الدليل على إنه انحرف فى أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. (الطعن رقم 1697 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 593 ق 106) |
مفاد نص المادتين 7 ، 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أن الإجراء الذى يؤدى إلى وقف المطالبات و الدعاوى و ما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر من الطاعن الأول بمنع التصرف فى الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها ، فالمنع من التصرف فى المال الذى لا يجوز الحجز عليه إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص ، و قد وردت حالاته فى القانون على سبيل الحصر . (الطعن رقم 808 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 588 ق 105) |
إذ إلتزام الحكم المطعون فيه صحيح القانون فلا عليه إن إلتفت عن الرد على أسباب الحكم المستأنف ، ذلك أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 808 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 588 ق 105) |
لا عبرة بما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه إذا كان تقريراً زائداً يستقيم قضائه بدونه و يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير منتج . (الطعن رقم 808 لسنة 55 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 588 ق 105) |
النص فى المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يترتب بالعقد التزاما فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً - يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة عنه إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواءهم الذين لا يترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل الوحيد فى التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحراف عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة عقدية ومباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات إدارية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. (الطعن رقم 1895 لسنة 51 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 578 ق 103) |
المساكنة التى تنشىء حقاً للبقاء فى العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم بالمادة 39من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لئن كانت تستلزم أن تبدأ إقامتهم بالعين مع المستأجر منذ بدء الإجارة إلا أن هذه الإقامة لا تعتبر بالضرورة و فى جميع الأحوال من قبيل المشاركة السكنية ، فقد يكون الإيواء على سبيل الإستضافة ، و تقدير القصد من الإقامة من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1895 لسنة 51 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 578 ق 103) |
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة الثانية - و هى زوجة الطاعن الأول قد أقامت بحجرة فى شقة النزاع منذ بدء إستئجار والدتها المطعون ضدها الأولى فإنها لا تعتبر مستأجرة أصلية لإنتفاء فكرة النيابة الضمنية على ما سلف بيانه و من ثم لا يستطيع زوجها الطاعن الأول أن يتحدى بها للإقامة بالعين المؤجرة رغم إدارة المستأجر الأصلية ، فضلاً عن إقامته حسبما إستخلصها الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروف الحال فيها كانت على سبيل التسامح و هى لا تكسب حقاً مهما طالت . (الطعن رقم 1895 لسنة 51 جلسة 1989/02/23 س 40 ع 1 ص 578 ق 103) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خول له بالقانون ، و ترك له سلطة التقدير فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم ، و يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله أهمالاً مفرطاً ، و يستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر و الإجتهاد ، و إستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه و لو خالف فى ذلك أحكام القضاء و آراء الفقهاء . (الطعن رقم 2658 لسنة 58 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 544 ق 96) |
إذ كانت الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءه لا تتضمن ثمه خطأ مهنى و كان لا ينال من ذلك ما ورد بأدلة المخاصمة من وجهة نظر أخرى للمسألة القانونية المطروحة و من ثم يتعين وفقاً لنص المادة 499 من قانون المرافعات القضاء بعدم جواز المخاصمه . (الطعن رقم 2658 لسنة 58 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 544 ق 96) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مره كان للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا إنتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيل عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة فى الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية و فى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم هذا المشترى و إلا كانت دعواه غير مقبولة . (الطعن رقم 1464 لسنة 56 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 567 ق 100) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل و أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته و نفاذه إذا كانت قد سجلت و يكون للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة الإحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار و تبقى للبائع و يعتبر تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة و نفاذ عقده (الطعن رقم 1114 لسنة 56 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 561 ق 99) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى سلطتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1114 لسنة 56 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 561 ق 99) |
للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك . (الطعن رقم 1114 لسنة 56 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 561 ق 99) |
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن من الأسباب القانونية ما يتعلق بالنظام العام إذا يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذه الأسباب و الحكم فى الدعوى على موجبها . (الطعن رقم 1708 لسنة 54 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 575 ق 102) |
مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من ثلاثة قضاه و أن هذا التشكل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام و يترتب على مخالفتها بطلان الحكم . (الطعن رقم 1708 لسنة 54 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 575 ق 102) |
إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع فى شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة فلا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلى حسبما تفاقم الضرر. (الطعن رقم 1633 لسنة 54 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 570 ق 101) |
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد . (الطعن رقم 1633 لسنة 54 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 570 ق 101) |
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . (الطعن رقم 1633 لسنة 54 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 570 ق 101) |
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمه ما يمنع من مشاركه قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصدار الحكم و وقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية لما كان ذلك و كان البين من مطالعه محضر جلسة " ...... " أن الهيئة التى إستمعت إلى المرافعة و حجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين " ........... ، ........... " و أثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى نطقت بالحكم مكونه من المستشارين " ........ ، ........ " أما الهيئة التى وقعت على المسوده و حضرت المداوله فهى مؤلفه من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه و إذ خلت بالأوراق مما يفيد أن المستشار " ....... " قد إشترك فى المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعى الطاعنة فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1366 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 534 ق 95) |
النص فى المادة 563 من القانون المدني على أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتي بيانها......... " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، أما حيث يكون للعقد مدة معينه أتفق عليها الطرفان فإنه ينتهي بانتهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلا محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه فى أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة فى المادة 563 من القانون المدني. (الطعن رقم 1366 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 534 ق 95) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى عقود الإيجار الخاضعه لأحكام القانون المدنى انها تنقضى بإنقضاء المدة المحددة فيها و أن التنبيه بالإخلاء فى الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدى إلى إنحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما . (الطعن رقم 1366 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 534 ق 95) |
إذ كان مناط تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان أن تكون العلاقة الإيجارية عن الأماكن الواقعة بها ما زالت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار فلا تسرى أحكام التشريع الإستثنائى على تلك التى إنقضت عقود إستجارها بإنتهاء مدتها من قبل تاريخ العمل به ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عقدى الإيجار سند الدعوى المؤرخين قد إنتهت المدة المتفق عليها فيهما بالتنبيه الصادر من المطعون ضده " المؤجر " إلى الطاعنة " المستأخرة " فى 1979/9/29 بإخلاء الأماكن المؤجرة لها بمقتض هذين فى آخر أكتوبر سنة 1979 و من ثم فقد أنتج هذا التنبيه أثره من قبل صدور قرار وز ير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 بخضوع قرية ميت سلسيل - الواقع بها الأعيان المؤجرة - لأحكام التشريع الإستثنائى بإيجار الأماكن مما لا محل له و قد إنقضت العلاقة الإيجارية إلى أعمال أحكام هذا التشريع و يتعين على لذلك الرجوع إلى القواعد العامة فى الإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1366 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 534 ق 95) |
إذ كان الحكم المطعون فيه و هو فى معرض الرد على دفاع الطاعنه الوارد بسبب النعى - أشار فى مدوناته أنها لم تقدم دليلاً على إنصراف نية المطعون ضده إلى تحديد العقد و خلو الأوراق مما يفيد إستلامه الأجرة بعد صدور التنبيه بالإخلاء و إذ كان هذا الرأى خلص إليه الحكم سائغاً و كان مجرد إنقضاء فترة من الزمن بين حصوله التنبيه و رفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه و لا يحول دون إستعمال حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1366 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 534 ق 95) |
المقصود بالمنازعة فى دعوى منع التعرض هو التعرض المادى للطالب فى حيازته التى توافرت لها الشروط الجديرة بالحماية ، أما التعرض الذى يستند إلى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ فإنه لا يعدو أن يكون منازعة فى التنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون من ينازع فى تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد طلب بصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء عين النزاع من شاغلها و هى طلبات وقتية لا تنطوى على طلب الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق و إنما يدفع به تنفيذ الحكم و هو مما يندرج تحت إشكالات التنفيذ التى يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 607 لسنة 51 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 555 ق 98) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى . (الطعن رقم 607 لسنة 51 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 555 ق 98) |
إذا كان النعى يقوم على عنصر واقعى يقتضى تحقيق مدى صحته فيعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة و يكون النعى به على الحكم غير مقبول . (الطعن رقم 607 لسنة 51 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 555 ق 98) |
إذ كان النعى غير منتج ذلك أنه أياً كان وجه الرأى فى التقريرات التى أوردها الحكم المطعون فيه فى أسبابه ، فإنها لا ترتبط بمنطوقه فيما قضى به و تعد أسباباً ناقلة و تعييب الحكم فيها غير منتج . (الطعن رقم 607 لسنة 51 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 555 ق 98) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها الا ان تكون من بين الاحكام التى اوردها النص على سبيل الحصر لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا لا تنتهى به الخصومه فلا يجوز الطعن عليه الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومه كلها اذا هو ليس من بين الاحكام الجائز الطعن عليها إستقلالا ومن ثم فإن الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز (الطعن رقم 410 لسنة 51 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 550 ق 97) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نقض الحكم فإن النعى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك و كان مقصد الطاعنين من طعنهم على الحكم المطعون فيه الصادر بوقف الإستئناف هو الإستمرار فى نظره و القضاء فى موضوعه و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بتعجيل نظر هذا الإستئناف من الإيقاف و قضت المحكمة فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى . و من ثم فقد أضحى النعى بعد الفصل فى موضوع الإستئناف - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 410 لسنة 51 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 550 ق 97) |
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه " إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و ذلك فى آخر موطن كان لمورثهم " يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشمل صحيفة الطعن على أسمائهم و صفاتهم و موطن كل منهم و إلا كان الطعن باطلاً تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و موطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 1982/3/13 المسلمة صورتها إليها يؤمئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً. (الطعن رقم 2226 لسنة 52 جلسة 1989/02/21 س 40 ع 1 ص 514 ق 92) |
لا تقبل دعوى الشفعة ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و فى جميع مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا بإختصام البائع و المشترى و الشفيع أو ورثة من يتوفى منهم . (الطعن رقم 2226 لسنة 52 جلسة 1989/02/21 س 40 ع 1 ص 514 ق 92) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها و تنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها و أنه و لئن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة بإعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة إلا أنه فى ذات الوقت لم يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة و بالتالى إنعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه إعتد بالعلم اليقينى كوسيلة لإنعقاد الخصومة فى حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان 123 ، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة و جواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة فى حضور الخصم بغير إعلان و ما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الإستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان ، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بإنعقاد الخصومة بالعلم الحكمى فى الحالات التى تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه و لا يعتد بعلمه اليقينى و بالتالى فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك لمواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقينى الذى يتمثل فى حضور الخصم أمام القضاء و متابعته السير فى الدعوى و إبداء دفاعه فيها فى الشكل و الموضوع على نحو يدل على أحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها و بمذكرة القانون بين أطراف الخصومة و لما كان البين فى الأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة تسلم صورة من صحيفة إفتتاح الدعوى و قدم مذكرة بدفاعه ثم تقدم بمستندات فى جلسة تالية و تابع سير الدعوى على نحو يدل بإحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها مبدياً دفاعه فى الشكل و الموضوع . و من ثم يتعين القول بأن الخصومة فيها قد إنعقدت بتمام المواجهة بين طرفها و يكون النعى قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89) |
الدفع بعدم جواز الإستئناف و إن تعلق بالنظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . و لما كانت طلبات المطعون ضده بفسخ عقد الإيجار و تسليم العين بمنقولاتها ناشئة عن عقد الإيجار فتقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات و إذ خلت الأوراق مما يفيد أن قيمة تلك المنقولات كانت تحت نظر محكمة الإستئناف عند إصدار الحكم المطعون فيه و كان يستلزم الوقوف عليها تحقيقاً و تمحيصاً فإنه يمتنع إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان المشرع فى المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب و أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فضلاً عن أن يكون هذا التحايل بقصد الإضرار به أما إذا كان هذا التحايل على القانون لم يكن موجهاً ضد مصلحته فلا يجوز له إثبات ما يخالف العقد المكتوب إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إعمالاً للقواعد العامة إذ ليس ثمة ما يحول دون حصوله على ورقة ضد تثبت العقد المستتر الذى إتجهت إليه نية الطرفين . (الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89) |
إذ كان تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن الذى حرر بمناسبة سفر المطعون ضده و إقامته خارج البلاد فترة موقوته و ذلك على سند من القرائن المتساندة التى أورها بأسبابه فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ لم يتتبع الخصوم فى كافة أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و تفصيلات دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة بها إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89) |
لا تثريب على الحكم أن لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه متى أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه . (الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89) |
لئن إشترطت الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للحكم بالإخلاء لإنتهاء إقامة المستأجر الأصلى المؤقتة بالخارج و عودته للإقامة بالبلاد إخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته و منحه أجلاً مدته ثلاثة أشهر ليقوم بالإخلاء - إلا أن هذا الإخطار مقرر لمصلحة المستأجر من الباطن فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً - و إذ خلص حكم محكمة أول درجة إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان المؤسس على عدم إخطاره بالإخلاء على سند مما جاء بالبند الرابع من عقد الإيجار بتعهده ، بتسليم الشقة فى نهاية مدة الإيجار أو عند عودة المطعون ضده بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم ، فإنه يكون قد تنازل سلفاً عن التمسك بهذا الإخطار مما لا يجوز له إعادة المجادلة فى هذا الشأن و يكون النعى بأن الإخطار الذى وجهه المطعون ضده لم يعلن إليه غير منتج و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89) |
لما كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده بطلب إخلاء شقة النزاع من الطاعن الأول مع التسليم و من ثم كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تعرض لما أثاره الطاعن الأول من دفاع يبتغى به رفض الدعوى ، أما للإقتناع به و القضاء على هداه بعد أن يثبت فى وجدانها صحته و إما لتفنيده و الرد عليه وصولاً لإجابة المطعون ضده إلى طلباته أو رفض هذه الطلبات ، و إذ تمسك الطاعن الأول ضمن دفاعه بأنه يستأجر شقة النزاع من ذات المؤجر الذى أصدر عقد الإيجار الذى يتمسك به المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذا الدفاع منتهياً إلى بطلان العقد الصادر لصالح الطاعن الأول بإعتباره عقداً لاحقاً للعقد الصادر للمطعون ضده الذى لازال سارياً لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم. (الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89) |
النص فى المادة الثانية من قرار وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1971 فى شأن الإستيراد بدون تحويل عمله على أن يصرح للأفراد و المنشأت الخاصة و التعاونية بإستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع ، بمقطورة أو بدون ، أو سيارة نصف نقل بدون تحويل عملة ، و ذلك بالنسبة للفرد الواحد أو المنشآت الواحدة فى كل سنة مالية ، و يتم الترخيص وفقاً للشروط العامة و الخاصة الآتية : أولاً : الشروط العامة :- <أ> أن تكون الوحدة المطلوبة مطابقة للمواصفات العامة التى تضعها وزارة النقل . <ب> أن تكون الوحدة المطلوبة جديدة غير مستعملة وألا يكون قد مضى على سنة إنتاجها حتى تاريخ شحنها من الخارج أكثر من سنة . ثانيا : الشروط الخاصة :- <أ> بالنسبة للمشتغلين بأعمال النقل أو المقاولات : تقدم شهادة من الجهات المختصة تفيد إشتغال صاحب الشأن بأعمال النقل أو المقاولات و حاجة نشاطه إلى وحدة النقل المطلوبة . <ب> بالنسبة لأصحاب المصانع : . ..... . " و فى المادتين 16 ، 18 من ذات القرار على أن " يراعى فى جميع الحالات أن يتم الحصول على ترخيص الإستيراد قبل شحن السلع الواردة ، و أن تقوم مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة بالتحقق من مطابقتها للمرخص به كمية و نوعاً و قيمة " و " تعرض على وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية كل حالة بخلاف ما تقدم أو لا تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى المواد السابقة للنظر فى الترخيص بالإستيراد أو إعادة التصدير أو الإذن بالمصادرة حسب كل حالة " يدل على وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص بإستيراده كماً و نوعاً و قيمة ، و إلا خرجت من مشمول ترخيص الإستيراد و أعتبرت غير مرخص بإستيرادها ، مما يوجب عرض أمرها على وزارة الإقتصاد للنظر فى الترخيص بإستيرادها أو إعادة التصدير أو الأذن بمصاردتها حسب كل حالة . (الطعن رقم 121 لسنة 53 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 501 ق 90) |
النص فى المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لايسمح بإستيرادها أو تصديرها ، و إذا كان إستيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أى جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل على أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح بإستيرادها أو تصديرها فى ذاتها وعلى وجه الإطلاق ، فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا لإعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع ، و إما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركى لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا بعد إستيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول على ترخيص قبل إستيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها على جهات معينة ، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون على أن الجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة . .... . و تسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية ، و المادة 130 منه على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الأتى . ... . و يودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص بإستيرادها بعد إستقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و إلا أصبح حقاً للخزانة العامة أما البضائع المحظور إستيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق فى بيع أية بضائع مضى على وجودها فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة أربعة أشهر بما فى ذلك الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية ، سواء أكانت هذه البضائع مرخص بإستيرادها أو محظور إستيرادها لذاتها أو لعدم إستيفاء شروط الإستيراد على النحو السالف بيانه ، و من ثم لمصلحة الجمارك الحق فى بيع أية سلعة وردت إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص إستيرادها متى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة و يصبح الباقى من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه فى المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الإقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 فى المادة 18 منه ، يعرض الأمر على وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية للإذن بالمصادرة إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه فى المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و لا يعد قيداً على أحكامه و بالتالى فإن الجمارك بالخيار فى هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتى تمضى فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها فى قانون الجمارك ثم تستعمل حقها فى بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه ، لما كان ما تقديم و كان الثابت فى الدعوى أن ترخيص الإستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، فى حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس وهى بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم بإستيرادها ، فتعتبر سيارات محظورة إستيرداها ، و إذ لم يحصل المطعون ضدهم على إذن بإستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم . (الطعن رقم 121 لسنة 53 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 501 ق 90) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
مفاد نص المادة 40/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد صرح للمستأجر على سبيل الإستثناء الذى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الإستثناء سالف الذكر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
النص فى المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين بتأجير مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة " لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التى أوردت فى فقرتها الأولى الحالات التى لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن أو مفرشاً بغير إذن المالك و إذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك ، و كان الواقع المطروح فى النزاع الماثل يتمثل فى تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - له عن عين النزاع فى حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - و من قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهن ، و كان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفى الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - بتأجيره هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة فى ذات المدينة بغير إذن المالك و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول الدفاع بالرد منبهاً إلى إنتفاء شروط إعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال و ليس مفروشاً فإنه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى ، و لم يكن لازما لقضائه الذى يستقيم بدونه و يكون النعى فيما تزيد فيه - و أياً كان وجه الرأى فيما إنتهى إليه بصدده - غير منتج . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التى يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر - و هو دفاع يخالطه واقع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
لقاضى الموضوع - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و القرائن و المستندات المقدمة فيها و تقدير أقوال الشهود و الموازنة بينها و إستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1103 لسنة 52 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 480 ق 88) |
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 67 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف و سؤ القصد . (الطعن رقم 2327 لسنة 51 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 510 ق 91) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن و ذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات و أنه و إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن و إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، لما كان ذلك و كان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق " ....... " توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم " ........ " الإسكندرية متضمناً توكيل المحامى فى رفع الطعن بالنقض إلا أنه لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته و ما إذا كان يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض و كان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامى الذى رفع الطعن ، و من ثم فإن الطعن بالنسبة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87) |
مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة فى التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات. (الطعن رقم 1733 لسنة 53 جلسة 1989/02/15 س 40 ع 1 ص 474 ق 87) |