|
النص فى المادتين 108/1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفى المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - فى شأن تنظيم الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة إلتزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناه من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردى - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ونص فى المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ فى جانب المطعون ضده تأسيست على ما أورده فى مدوناته من أن أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر فى المحضر .. الذى حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب فى إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجنى عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التى تقوم بالتدريب بضرورة إرتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذ البند فى دراسته النظرية التى تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذى يتسلمه تلامذه الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعى فى حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم فى الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من إلتزامات بتوفير وسائل وإحتياطات الأمن الصناعى وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور. (الطعن رقم 791 لسنة 57 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1215 ق 190) |
|
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة ... بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1924 لسنة 52 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1210 ق 189) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ... وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين - كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 1984/2/12 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/2/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14. (الطعن رقم 2508 لسنة 56 جلسة 1991/05/26 س 42 ع 1 ص 1205 ق 188) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون إعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
|
لمحكمة الموضوع إستخلاص - نية المتعاقدين - وما إنعقد عليه إتفاقهما مستهدية فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى فى المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد شريطة أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
|
إذا كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد بيع حق الإنتفاع بإعتبار أن كلا من المنتفع و المستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الإنتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة، فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر و بالإنتفاع بالعين المؤجرة. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
|
القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى ورثته أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية والأصل من أن الحقوق والإلتزامات الناشئة عند العقد تنتقل إلى ورثة المستأجر وإن كان لهم حق إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه وذلك بخلاف حق الإنتفاع الذى ينتهى حتماً بموت المنتفع طبقاً للمادة 993/1 من القانون المدنى حتى قبل إنقضاء الأجل المعين له لما ينطوى عليه من إنتقاص من حق الملكية. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
|
إذا كان البين من الإطلاع على العقدين محل النزاع انه نص فى البند السابع من كل منهما على أنه فى حالة وفاة أى من المطعون ضدهما يؤول حق الإنتفاع إلى الزوج والأولاد فقط دون سواهم من باقى الورثة فإن هذا الشرط ينافى طبيعة بيع حق الإنتفاع ويخرج التعاقد عن نطاقه، كما أن النص فى البند التاسع منهما على أنه إذا رغب المطعون ضدهما بعد إنتهاء مدة الإنتفاع أن يستمر فى شغل الشقة يحق لهما ذلك إما بنفس الشروط الواردة فى العقد أو بالقيمة الإيجارية التى تقديرها لجنة تقدير الايجارات مؤداه أن طبيعة التعامل والنية المشتركة للمتعاقدين وطريقة تنفيذ العقد يرجع معها أنه عقد إيجار وليس بيعاً لحق إنتفاع. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من هذين البندين ومن ظروف التعاقد أن العقدين موضوع النزاع فى حقيقتهما عقد إيجار وهو إستخلاص سائغ يتفق مع ما جرت به عبارات البندين سالفى الذكر ويتساند مع ظروف التعاقد فإنها تكون قد نهجت نهجاً صحيحاً فى تكييف العقدين. ولم تخرج فى تفسيرها لنصوصها عما تحتمله عباراتهما. وفقاً لهذا التكييف الصحيح الذى إستظهرت به المحكمة إرادة الطرفين فإن الشرط الوارد فى البند السابع فى كل من العقدين والحال هذه يكون غير منفصل عن جملة التعاقد ويصبح غير سديد ما يثيره الطاعن من أن العقد يصبح كبيع لحق إنتفاع بينما يبطل ذلك الشرط. (الطعن رقم 335 لسنة 53 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1180 ق 184) |
|
النص فى المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التى حدد مقدارها بخزانة المحكمة التى عينها. وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويدل أيضاً على ان المشرع وإن عالج فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة فى دعاوى مستقلة ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها. (الطعن رقم 637 لسنة 55 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1189 ق 185) |
|
إذا كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى على الطاعن العاشر عن نفسه و بصفته وصياً على الطاعن السابع وأنه رغم بلوغ الأخير سن الرشد اثناء سير الخصومة أمام محكمة أول درجة - على ما هو ثابت من شهادة ميلاده التى تدل على بلوغه سن الرشد فى 1979/3/12 - وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى 1981/4/30 فإن الطاعن العاشر لم ينبه المحكمة إلى ما طرأ على حالة المذكور من تغيير وظل يحضر عنه رغم بلوغه سن الرشد مما يعد حضوره عنه أمام محكمة أول درجة منتجاً لأثاره القانونية بعد أن أصبح تمثيله له قائماً على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه نيابة قانونية، لما كان ذلك وكان الطاعن العاشر قد إلتزم موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على الطاعن السابع إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى عندما وجهت المطعون ضدها الأولى الإستئناف إليه بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداء والتى تحدد بموجب الحكم الصادر فيها أطراف الخصومة فى الإستئناف فإن إختصام الطاعن السابع فى الإستئناف ممثلاً بواسطة الطاعن العاشر يعد إختصاماً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية إذا ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقص ما تم على يديه. (الطعن رقم 2588 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1193 ق 186) |
|
مفاد المادتين 826، 936/ب من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمالك فى المال الشائع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو اجازة الشركاء فى الشيوع فإذا صدر البيع مفرزاً لأجنبي فإن هذا الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع ولا ينفذ فى حقهم طالما تتم القسمة قضاءاً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع، وينبني على ذلك أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى هذا البيع وفقاً لصريح نص المادة 936/ب من القانون المدني التي وردت عبارته مطلقة فى قيام الحق فى الشفعة للشريك على الشيوع، وعلى ذلك فإنه يستوي فى ثبوت هذا الحق أن يكون الشيء المبيع حصة شائعة أم قدراً مفرزاً فى العقار الشائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع فى العقار الذي بيع قدر منه دون اعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزاً أو شائعاً. (الطعن رقم 2588 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1193 ق 186) |
|
مفاد نص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 و ما ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً عليه - أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء عقد الإيجار بإنقضاء مدته و جعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما إتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام - يلغى كل حكم جاء مخالفاً له فى القانون المدنى - يحميه من الإخلاء من الأرض التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله متى كان هذا المؤجر صاحب صفة تخويله حق التأجير وقت إبرام العقد. (الطعن رقم 305 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1200 ق 187) |
|
للدائن المرتهن متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة فى هذا التأجير وبالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بل يمتد تلقائياً فى مواجهة المدين الراهن. (الطعن رقم 305 لسنة 56 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1200 ق 187) |
|
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
|
ولئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
|
بيان المقصود من العبارات الواردة بالمذكرات المقدمة فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك مادام إستخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
|
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
|
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الدعوى دون تقييد بتكييف الخصوم لها وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض - العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
|
إذا كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182) |
|
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطالب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد. ويقع باطلاً كل إتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ". يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأراضى الزراعية فى إنهاء الإيجار بإنقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له وذلك بنص أمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأراضى التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً له ويستوى فى هذه الحالة الأخيرة أن يكون قد سجل عقده أو لم يسجله ما دام المؤجر كان صاحب صفه تخوله التأجير وقت إبرام العقد، ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى. (الطعن رقم 659 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1176 ق 183) |
|
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 الصادر بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. أن مناط عدم خضوع المعينين فى الوظائف بالإدارات التى يحكمها القانون رقم 47 لسنة 1973 لنظام التفتيش وتقارير الكفاية هو شغل وظيفة " مدير عام إدارة قانونية ". (الطعن رقم 578 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1165 ق 181) |
|
وضع عضو الادارة القانونية على فئة مالية معينة لا يجعله شاغلاً بطريق اللزوم للوظيفة التى حددت هذه الفئة المالية أجراً لها طالما لم يصدر قرار بتسكينه على هذه الوظائف . (الطعن رقم 578 لسنة 55 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1165 ق 181) |
|
المشروعات التى تقام فى إحدى المناطق الحارة وتقوم باخراج السلع أو إدخالها لحسابها ذاتها أو إلى هذه المنطقة - عدا السلع العابرة وتلك المسموح بادخالها بصفة مؤقتة - تخضع للرسم النسبى المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى و المناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وذلك بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً سواء قامت بإيداع هذه السلع فى مخازنها الخاصة أو فى مخازن الغير العامة. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
|
المشروعات التى تقام فى إحدى المناطق الحرة ولا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أدخال السلع أو إلى هذه المنطقة - كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات - تخضع لرسم القيمة المضافة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التى تحققها تلك المشروعات سنوياً. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
|
المشروع الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً - يمكن أن يخضع لهذين الرسمين معاً - الرسم السنوى النسبى ورسم القيمة المضافة - إذ كان يقوم بإخراج أو إدخال السلع لحسابه الخاص من أو إلى المنطقة الحرة وفى ذات الوقت يقوم بأداء خدمات لحساب الغير - كخدمات التخزين - ولا يعد الجمع بين الرسمين فى هذه الحالة إزدواجاً للرسم لاختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
|
وعاء الرسم السنوى النسبى المقرر بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 43 لسنة 1974 هى قيمة السلع الخارجة أو الداخلة من أو إلى المنطقة الحرة خلال سنة والواقعة المنشئة له هو خروج أو دخول تلك السلع من أو إلى هذه المنطقة. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
|
وعاء رسم القيمة المضافة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 هى القيمة المضافة التى يحققها المشرع فى السنة من أدائه خدماته للغير والواقعة المنشئه له وهو تحقق المشرع لهذه القيمة المضافة. (الطعن رقم 1022 لسنة 58 جلسة 1991/05/20 س 42 ع 1 ص 1159 ق 180) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالاختصام أو بالانضمام لأحد طرفى الخصومة - أن يصبح متدخل طرفاً فى الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه. (الطعن رقم 2201 لسنة 54 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1145 ق 178) |
|
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن. وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة " إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه " يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ذاته ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفى هذه الحالة يعاد النظر فى القرار المطعون فيه بما يقتضى إلغائه أو تعديله حسبما تنتهى إليه إلا إنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء وتعلق الطعن بجزء منه بعينه ورأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن والقول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة إستصداراً لحكم بهدم عقار أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته فى حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة طعن - فى تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط ، ومن ثم هدمه وإنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون عليه - أن قرار صدر بهدم الدور الثانى وما يعلوه من غرف سطح العقار المملوك للطاعنين، وبترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التى تقرر هدمها على هذا القرار - متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات فيما قبل الملاك - الطاعنون - القرار بشقيه فأصبح نهائياً فى شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضى التى يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر فى هذا الجزء من القرار الذى لم يطعن فيه بالطريقة الذى رسمها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فى حين قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما انتهى إليه من هدم العقار جميعه بما فى ذلك ما نص فى القرار المطعون فيه على الإكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار فى هذا الشأن نهائياً، فإن النعى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2201 لسنة 54 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1145 ق 178) |
|
مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن تقدير قيمة الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن المعمول عليها فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها. (الطعن رقم 1349 لسنة 58 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1140 ق 177) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء فى هذا العقد بأكمله. (الطعن رقم 1349 لسنة 58 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1140 ق 177) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
|
من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير hقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لhستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
|
لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود بنصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
|
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203 / 1 ، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العيني ، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الاثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم نقضاً كلياً من شأنه أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
|
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة. (الطعن رقم 2469 لسنة 57 جلسة 1991/05/16 س 42 ع 1 ص 1129 ق 176) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الاثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وإنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم وحججهم، ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها ولما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية والغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - ويخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى والثالث وأنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965، ولما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وهو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية وإذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع، ومن حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 2040 لسنة 54 جلسة 1991/05/15 س 42 ع 1 ص 1123 ق 175) |
|
التسليم هو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات اذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وان خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 160 من القانون المدني انه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وأعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وباطراح البعض الآخر. (الطعن رقم 2551 لسنة 55 جلسة 1991/05/15 س 42 ع 1 ص 1119 ق 174) |
|
مفاد النص فى المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين ولا ينال من ذلك النص فى المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 77 على أنه " . . . " ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق - وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 - على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها ، ولما كانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر اعمال هذه المادة عن العاملين فيها. (الطعن رقم 2133 لسنة 54 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1088 ق 171) |
|
يدل النص فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الاعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك إعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 360 لسنة 1976 فى 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان. (الطعن رقم 2133 لسنة 54 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1088 ق 171) |
|
مناط تقدير التعويض عن الهلاك والتلف الذى يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4 / 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل والشاحنة والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها ولا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان فى فاتورة الشراء أو فى أية ورقة أخرى. (الطعن رقم 1465 لسنة 55 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1096 ق 172) |
|
التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه معاهدة بروكسيل الدولية لسندات الشحن فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً اقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الاتفاق عليه. (الطعن رقم 1465 لسنة 55 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1096 ق 172) |
|
إذ كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - الا أن الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له، وبالتالى يفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهمتى استعمل المتعاقدين نموذجاً مطبوعاً للعقد واضافاً إليه بخط اليد أو أيه وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173)دة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن. (الطعن رقم 1465 لسنة 55 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1096 ق 172) |
|
لئن كان الأصل فى عقد التأمين البحرى ان يكون تداول وثيقة التأمين الأذنية بطريق التظهير، إلا أنه لما كان ابرام العقد يبن مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر بقصد افادته من آثار العقد هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يكون لذلك المالك " المشترط " الحق فى نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين أو الاستئثار بالانتفاع لنفسه منها، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته. وهو المحرر لاذنه الوثيقة - إلى المؤمن أو المالك " المشترط " قبوله أو رغبته فى الإفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أدلة الدعوى والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع منها . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
متى استعمل المتعاقدين نموذجاً مطبوعاً للعقد واضافاً إليه بخط اليد أو أيه وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق فى وثيقة التأمين على ان يضمن اولهما الأخطار التى تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها فى مخازن المرسل إليه بما يعرف بشرط " من المخزن إلى المخازن ". (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
المؤمن له فى حالة التأمين بشرط " جميع الأخطار " ليس عليه اثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على ان سبب الضرر خطر مضمون ويكون للمؤمن ان يدحض هذه القرينة باثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
لئن كان الأصل فى الالزام قضاء بأداء مبالغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع أن قضت بالزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعمله أجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط اعمالها وطلب الخصم الحكم بها . (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
لما كانت المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أنه يجوز إبرام عقود التأمين مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وشركات التأمين بالنقد الأجنبى، مع الوفاء بالقيمة التأمينيه ، أو أى تعويضات تستحق فى نطاقها بالنقد الأجنبى ، . . . فلا على الحكم المطعون فيه ان أجابها إلى طلبها وقضى بالإازام بالدولار الأمريكى. (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
بحسب الأصل - لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له، كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول - اذا كان لها محل إلا إذا قد وفى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين، وإنما يحق له هذا الرجوع إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له فى وثيقة التأمين. (الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173) |
|
المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر قائماً وملزماً إلا إذا تلافت إدارة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطلق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
|
مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء فى المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه مما مؤداه أن العقد فى البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد فى هذه الحالة برسو المزاد انما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
|
مفاد النصوص مجتمعة أن بيع اعيان الوقف المراد استبدالها بالمزاد العلنى لا ينعقد بمجرد ارساء المزاد على صاحب العطاء الاعلى وإنما يتم القبول فيه وبالتالى انعقاده باعتماده من صاحب صفه فى ذلك وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلنى باعتبارها قانون المتعاقدين. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
|
دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى استحقاق مالاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه. (الطعن رقم 1622 لسنة 55 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1078 ق 170) |
|
مؤدى نص المادة 826 من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لأعمال الحلول العينى وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى افراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخالصة على هذا الجزء وأن لا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذى اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزه من المال الشائع، فإن اسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع فى هذه الحالة إعمال الحلول العينى طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة فى 10 ف التى اختص بها . . . ووالدته، وشقيقاه وأقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التى يمتلكها البائع له ضمن المساحة التى إختص بها ومن معه فى حين أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى طالما بقيت حصة البائع شائعة ولم تسفرالقسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قضى فى الدعوى على خلاف سند المشترى وبالمخالفة لارادة المتعاقدين وأعمل الحلول العينى على خلاف مقتضى القانون. (الطعن رقم 276 لسنة 57 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1068 ق 169) |
|
ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم فى موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 276 لسنة 57 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1068 ق 169) |
|
البين من الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1485، 1477 لسنة 50 ق الصادر بتاريخ 1984/6/26 أنه تضمن أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة فقضى بعدم الاختصاص على سند من أن عين النزاع ليست أرضاً زراعية وإن ما فصل فيه الحكم المذكور هى مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله لازماً لبناء قضائه وهو ما استند إليه الحكم الصادر فى الطعنين السالفين فى قضائه برفضهما ومن ثم يحوز الحكم فى تلك الدعوى حجية قبل المرحوم . . . الذى كان قد إختصم فى ذلك النزاع وهى حجية تحول دون اعادة طرح هذه المسألة أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم فى أية دعوى تالية ، ومن ثم يحوز الحكم السالف هذه الحجية قبل المستأنف عليه الأول بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع طالما أنه لم يسجل عقده ولم تنتقل إليه الملكية بعد ومن ثم يكون ما أبداه المستأنف عليه الأول من دفاع فى هذا الخصوص على غير اساس. (الطعن رقم 276 لسنة 57 جلسة 1991/05/12 س 42 ع 1 ص 1068 ق 169) |
|
المقرر انه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات وما بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على اذن من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
|
مؤدى نص المادتين 135، 136 / 3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشرع اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية وتشعب اعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية ولو كانوا تابعين لاختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى وأن توزيع الاعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - ومن ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
|
مفاد النص فى المادتين 147 / 1 ، 203 / 2 من القانون المدني - يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب احترامه وأن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عيناً وله أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوي التنفيذ على إرهاق المدين وهو يعنى العنت الشديد أو الخسارة الفادحة ولا يكفى فيه مجرد العسر والضيق والكلفه وعلى ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذي قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذي قد يلحق الدائن إلى أساس شخصي لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع وعائده باعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته وقد استقر الفقه والقضاء على أنه يتعين أن تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة والا كان فى الزامه بتنفيذ الاجارة عيناً إرهاق وعنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
|
النص فى المادة 569 / 1 من القانون المدني على أنه "اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضى بإنفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وتقرر المادة 159 من القانون المدني القاعدة العامة فى هذا الصدد إذ تقول" فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه" والمشرع فى النصين سالفى الذكر لم يميز بين ما اذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون وبين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم فى الحالتين واحد وهو إنفساخ العقد بحكم القانون وترتيباً على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الإنفساخ ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الهلاك ولا حاجة إلى حكم بذلك وإن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرراً لهلاك العين وإنفساخ العقد ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فى هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإنعدام المحل وهذا هو المقرر فى قضاء النقض فى أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدى إلى انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك ولو كان ذلك بسبب المؤجر ولا يجبر على اعادة العين إلى أصلها. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
|
الهلاك القانوني يلحق بالهلاك المادي الذي يؤدى إلى انفساخ عقد الايجار مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء على العين المؤجرة إذ يبقى فى حالة الهلاك القانوني الكيان المادي للعين المؤجرة إلا أنه يتعذر على المستأجر الانتفاع بها ويقاس على تلك الحالة إذا ما أصبح الانتفاع بالعين المؤجرة مستحيلاً فيجب الحاقه بهلاك الشيء نفسه ويكون مبرراً لانفساخ العقد إذ أن الحرمان الكلى من الانتفاع بالعين المؤجرة ولو لم يكن هناك هلاك مادي يستحيل معه تنفيذ العقد ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية فلا جدوى من بقاء العقد. لما كان ذلك وإذ التزم المستأنفون بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها للعرض السينمائي لكي تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق المؤرخ 20 / 8 / 1971 والذي جاء به أن مدة التعاقد لا تبدأ إلا بتسليم العين المؤجرة صالحة للغرض ولا يلتزم المستأجران - المستأنف ضدهما - بسداد الأجرة إلا إذا تم هذا التسليم. و لما كان هذا التسليم مؤجل إلى أن يتم اعداد العين صالحة للاستعمال وقد أصبح هذا التنفيذ العيني مرهقاً للمؤجرين وانتهت المحكمة إلى الزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض وهذا القضاء منها لا يعنى البتة أن العين المؤجرة أصبحت معدة للعرض السينمائي . ومن ثم لا تبدأ مدة العقد ولا ينفذ التزام المستأجرين بسداد الأجرة وهو يعنى بطريق اللزوم عدم الانتفاع كلية بالعين المؤجرة لعدم اعدادها للاستغلال المتفق عليه وهذه الاستحالة الحكمية تعادل الهلاك المادي وتسرى عليها أحكامه خاصة و قد تمسك المستأنف ضدهما - المستأجران - فى جميع مراحل التقاضي بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه ومن ثم فإن طلب المستأنفين - المؤجرين - انفساخ العقد يكون له ما يبرره يؤيد ذلك ما جاء بتقرير الخبير السابق بأن العين المؤجرة أصبحت فى يد المستأجرين خربه لاخلالهما بصيانة العين المؤجرة فى فترة استلامها لتنفيذ حكم التمكين المستعجل، و لا يحول دون انفساخ العقد تقاعس المستأنفين عن التنفيذ العيني بعد أن قضت المحكمة بالزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض النقدي وفقاً لأحكام المادة 203 / 2 من القانون المدني. (الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168) |
|
مفاد ما نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له (1) وإذ كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه اتلاف السيارة والذى يستند إليه المطعون ضده الأول فى المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات، فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بادانة الطاعن لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويجوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اختار صحيح القانون. (الطعن رقم 1914 لسنة 56 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1034 ق 166) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى. فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه. (الطعن رقم 1914 لسنة 56 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1034 ق 166) |
|
إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلباته قبل الطاعن إلى أحكام المسئولية التقصيرية بإعتباره مرتكب الفعل الضار ، وإستند فى طلباته الموجهة إلى المطعون ضده الأخير إلى وثيقة التأمين ، فيكون مصدر الزام كل منهما مختلفاً عن مصدر الزام الآخر ويكونا متضامنين فى أداء التعويض ويترتب عليه متى تحققت شروط مسئولية كل منهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما، ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة. (الطعن رقم 1914 لسنة 56 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1034 ق 166) |
|
إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه ". . . " فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن إستعمال حقه فى فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا إرتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال فى مكنته الإختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه فى المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند اخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً فى الاقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الا+ختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل فى إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، هذا النص لم يظهر فى القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن إنصراف نية المشرع عنه. (الطعن رقم 159 لسنة 57 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1043 ق 167) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر فى المواد الجنائية حجية فى الدعوى المدنية كما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكان البين من الحكم الصادر فى الجنحة رقم " . . . " لسنة 1989 مستأنف شرق الإسكندرية بتاريخ " . . . " ببراءة الطاعن من الإتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد إستند فى أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذى يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الاتهام على غير اساس وكانت هذه المسألة تكون الاساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى المدنية الماثلة ويكون الحكم الجنائي الصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم الحكم الجنائي فى هذا الصدد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1585 لسنة 54 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1028 ق 165) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم فى مسألة اساسية وحيازته قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم انفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من حقوق مترتبة عليها . (الطعن رقم 1585 لسنة 54 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1028 ق 165) |
|
لئن كان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ان تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة سالفى الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى فى تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وبشرط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة فى تحديد ماهية الاستغلال والغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى إنقضاء المدة التى حددها المشرع لثبوت الحق فى التملك مع توافر باقى الشروط الأخرى دون نظر إلى أى تغيير يطرأ فى غرض الإنتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التى حددها لثبوت الحق فى التملك. (الطعن رقم 2176 لسنة 54 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1019 ق 163) |
|
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958 / 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو إحترام الاوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى إسترداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب فى الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع إسترداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب إسترداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2544 لسنة 55 جلسة 1991/05/08 س 42 ع 1 ص 1024 ق 164) |
|
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية لذلك مما يطرح عليها وتقدير ما يقدمه اليها الخصوم من أدلة ومستندات وكان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت حصول هذا الترك هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك. (الطعن رقم 2149 لسنة 53 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 1001 ق 160) |
|
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها ولم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2149 لسنة 53 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 1001 ق 160) |
|
المقرر فى فقه الحنفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة . لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 والمقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعنان ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم انقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الايجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الاقامة وقت حصول الترك . (الطعن رقم 2149 لسنة 53 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 1001 ق 160) |
|
النص فى المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة . (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
|
النص فى المواد 1، 2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و 1، 2، 4، 9، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك ، وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها فى هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من النزاع المشار إليها فى النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني. (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام. (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
|
يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره. (الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159) |
|
النص فى المادة 59 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون " والنص فى المادة 18 والمشار إليها على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى . . " يدل على أن المشرع قد راعى فى اسناد هذا الإختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل فى أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة، وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتى الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الإستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام به من تلقاء نفسها والحكم فى الدعوى على موجبه. (الطعن رقم 1715 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 985 ق 157) |
|
إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " بما مفاده أن يترتب على الاستئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعى أمام محكمة أول درجة بكل ما أثير فى شأنه من دفاع ودفوع بما فى ذلك الحكم الصادر فى خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف، من ثم فإن البحث فى صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1715 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 985 ق 157) |
|
يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشترى الثاني وبالشروط التي أشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة، ولا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً وإن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشترى الثاني على أساسه إلا بعد علمه به، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعي لا بتوافر الشروط التي بتطلبها القانون فى طلبه أخذ العين بالشفعة والوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني من أنه لا يسرى فى حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجه على الغير إلا إذا سجل. (الطعن رقم 2554 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 981 ق 156) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفه للطاعن فى إبدائه. (الطعن رقم 2554 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 981 ق 156) |
|
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها. وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة فى الدعوى ويأخذ بما إقتنع به منها ويطرح ما عداه وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافيه لحمله. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استلالاً على دعواهم وهى غير مكلفه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجه اثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على أن " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفى فقرتها الثانية على أن يكون هذا الحق حجه على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليها. يدل على أن التغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من تلك المادة هو الذى كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه. أما من تعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف فى العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النيه فى معنى المادة المذكورة لأنه يكون فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ماكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
|
دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المتصرف واحداً وأن أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذى طلب المحكمة بصحته فيها ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن اشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الأول الذى - اشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير . ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له فحسب ومسجل صحيفتها ثم عاد من بعد واضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل المشترى من المذكورين عقدى شرائه منهم ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية فى التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقد البيع المسجلين لاختلاف المتصرف فى البيعين و إنما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدى البيع المسجلين لاتحاد المتصرف فيها جميعاً وهم البائعون الأصليون، وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشترى الآخر قد سجل عقديه فإنه يفضل عليه. (الطعن رقم 3267 لسنة 59 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 973 ق 155) |
|
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه. (الطعن رقم 331 لسنة 55 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 936 ق 153) |
|
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. (الطعن رقم 728 لسنة 58 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 927 ق 151) |
|
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هى مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه مصلحتهم فى سبب النعى فإنه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 728 لسنة 58 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 927 ق 151) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان إستخلاصها سائغاً وحسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود من الأدلة التى تخضع لهذا التقدير ، ولا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. (الطعن رقم 728 لسنة 58 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 927 ق 151) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعه، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحده منها فى تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى. (الطعن رقم 2044 لسنة 60 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 931 ق 152) |
|
النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر وأن إعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينه. (الطعن رقم 2044 لسنة 60 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 931 ق 152) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع تأسيساً على أن إدعائها إستئجارها هذه الشقة غير جدى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة منها القرينة المستمدة من عدم وجود عقد مكتوب يفيد استئجارها الشقة محل النزاع، وإيصالات بسدادها الأجرة، ومن عدم تمسكها بأستئجارها تلك الشقة أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها فى إثبات العلاقة الإيجارية المدعى بها، ورتب على ذلك إنتفاء العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الثانى، فى حين أن مجرد وجود عقد مكتوب ليس بلازم لقيام العلاقة الإيجارية إذ يحق للمستأجر قانوناً إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، وأن عدم التمسك بدفاع أمام محكمة أول درجة لا يسقط الحق فى إبدائه أمام محكمة الإستئناف، ومن ثم فإن إستخلاص الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ، ولما كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة منها على القرائن الأخرى التى استدل منها مجتمعه على إنتفاء العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى - المالك السابق للعقار - فى تكوين عقيدة المحكمة - وكانت الطاعنة قد ركنت فى إثبات العلاقة الإيجارية إلى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى رقم 3289 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة المنضمة وإلى إقرار المالك السابق للعقار على خلاف ما ذهب إليه الحكم فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2044 لسنة 60 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 931 ق 152) |
|
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1، 2، 3، 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها و فى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ". يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ان الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسيمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه، وأن الملتمسه (الطاعنة ) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حاجزها بدليل ارتكازها بالسبب الأول من أسباب استئنافها على وقوع هذه القسمة، وكان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون. (الطعن رقم 305 لسنة 58 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 917 ق 149) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، والذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
|
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة " وإذ كانت المادتان الخامسة والسادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية. (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
|
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة، لقوة الأمر المقضى. (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
|
لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون اضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد رد جديد . (الطعن رقم 10 لسنة 59 جلسة 1991/04/23 س 42 ع 1 ص 921 ق 150) |
|
لما كانت المؤسسات المصرية العامة للتعاون الإنتاجى والصناعات الصغيرة، والتى تتبعها وحدة الصيانة بطنطا قد أنشئت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم "1" لسنة 1962 فى شأن المؤسسات العامة الصناعية، وقد ظلت وحدة الصيانة هذه تابعة لتلك المؤسسة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات قطاع الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات وقد نصت المادة الأولى منه على أن ". . . . " كما نصت المادة الثالثة منه على أن " . . . " وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل لدى المؤسسة سالفة الذكر إعتباراً من ........ وإلى أن نقلت تبعية وحدة الصيانة بطنطا إلى محافظة الغربية بالقرار الجمهورى المشار إليه، وكانت علاقة المؤسسات العامة بالعاملين بها تقوم على أسس لائحية تنظيمية بإعتبارهم من الموظفين العموميين. فإن علاقة المطعون ضده سواء بالمؤسسة المشار إليها أو بمحافظة الغربية من بعدها تكون علاقة لائحية تنظيمية وإذ كان قد أقام الدعوى بأحقيته للفئة الخامسة إعتباراً من ...... وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون لمحاكم مجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (الطعن رقم 1982 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 904 ق 146) |
|
قانون التأمين الاجتماعى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام . (الطعن رقم 1032 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 911 ق 148) |
|
المقرر أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن فيها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه. (الطعن رقم 1032 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 911 ق 148) |
|
مفاد نصوص المواد 19 / 2 ، 20، 22 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه فى حالة الوفاة يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة 19 عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين وذلك بحد أقصى 80% من هذا الأجر وتضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق - مقدارها ثلاث سنوات - بشرط أن تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة 18 وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50 % من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر ، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص فى الفقرة الأولى من المادة (20 ) بما يصبح معه المعاش المستحق عندئذ 65% من الأجر . (الطعن رقم 1032 لسنة 53 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 911 ق 148) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بفروق الأجر المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى حسب تلك الفروق على أساس الأجور الواردة بلائحة النظام الداخلى للجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات والصادرة بقرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 279 بتاريخ 1973/11/1 كما حسبها الخبير لهم من تاريخ تعيين كل منهم لدى الطاعنة مع أن تاريخ تعيين كل منهم سابق على صدور تلك اللائحة، وإذ كانت أحكام تلك اللائحة لا تسرى إلا من تاريخ العمل بها، ولا ترتب أثراً فيما وقع قبلها، ولا يجوز الرجوع إلى الماضى لتطبيقها على علاقة قانونية نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقة قبل العمل بها طالما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكام تلك اللائحة على العلاقات التى نشأت قبل العمل بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2134 لسنة 55 جلسة 1991/04/22 س 42 ع 1 ص 908 ق 147) |
|
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إلا أنه يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر البيانات التى تختتم بها الصحيفة إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أياً كان موقعه من الصحيفة، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن المحامى وكيل الطاعن قام بالتوقيع على هامش الصفحة الأولى تحت عبارة تفيد أنه رافع الطعن و مقدمه. ومن ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى أوضاعه الشكلية. (الطعن رقم 1366 لسنة 54 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 891 ق 143) |
|
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه، وأغناه عن استئنافه صدور الحكم لصالحه و إعتقاده رضاء خصمه به، فإذا ما رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى ويزول بزواله. (الطعن رقم 1366 لسنة 54 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 891 ق 143) |
|
إذ كان الثابت من أن الطاعن قد أقام دعواه بالإخلاء لسببين أولهما التأجير من الباطن والثانى التأخير فى سداد الأجرة فقضى الحكم الإبتدائى بالإخلاء للسبب الثانى وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسبب الأول لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 مدنى كلى الجيزة، وإذ ا ستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - قدم الطاعن - وعلى نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته - مذكرتين بدفاعه مؤرختين 1983/11/5، 1987/7/5 تمسك فيهما بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن للمطعون ضده الثانى وأن الحكم السابق التمسك بحجيته يتعلق بواقعة تأجير المطعون ضده الأول الشقة من الباطن لأخيه . . . فى حين أن دعوى النزاع عن واقعة تأجيره الشقة لإبن أخيه المطعون ضده الثانى فإنه بهذه المثابة يكون قد أقام استئنافاً فرعياً عما قضى به الحكم الإبتدائى من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة، وإذ كان البين من الإطلاع على الحكم الصادر فى هذه القضية أن واقعة التأجير من الباطن المطروحة فيها هى تأجير المطعون ضده الأول العين المؤجرة لشخص آخر خلاف المطعون ضده الثانى المنسوب للمطعون ضده الأول - فى الدعوى محل النزاع - التأجير له من الباطن وبالتالى لم يكن المطعون ضده الثانى طرفاً فى هذا الحكم، ومن ثم فإن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة يكون غير سديد لعدم توافر شروط الحجية عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات ولو فطن الحكم المطعون فيه لذلك وحقق هذا البيان من سببى الإخلاء لكان من الممكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ أغفل الحكم - عن بصر وبصيره - الفصل فى الإستئناف الفرعى المقام من الطاعن عن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1366 لسنة 54 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 891 ق 143) |
|
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز توقيع صحيفة الطعن بالنقض من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3479 لسنة 58 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 901 ق 145) |
|
أن قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بعد أن حظر فى المادة الثامنة منه على محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً إستثنى من ذلك حكماً أورده فى الفقرة الأخيرة من نفس المادة والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المعمول به إعتباراً من 1984/10/18 بما جرى نصها من أنه و" لا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم و بأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها " مما مؤداه بطلان عمل هؤلاء المحامين بالنسبة لقضاياهم الخاصة وقضايا الأزواج والأقارب المشار إليهم متى كانت متعلقة بالجهات التى يعملون بها. (الطعن رقم 3479 لسنة 58 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 901 ق 145) |
|
المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ . (الطعن رقم 1929 لسنة 52 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 886 ق 142) |
|
لا يجوز لمحكمة الموضوع - وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . (الطعن رقم 1929 لسنة 52 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 886 ق 142) |
|
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني على توافر الأثر الرجعى للفسخ، إلا أن المقرر بالنسبة لعقد الإيجار هو من عقود المدة فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الأمر فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه فإن آثار العقد التي إنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً، ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله، إلا أن الأمر يختلف إذا كان عقد الإيجار لم يتم تنفيذه ولم يتسلم المستأجر العين المؤجرة فإن تقاعس المؤجر عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المؤجرة يوجب فسخ العقد متى طلب المستأجر ذلك ويرد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها عند عقد التعاقد وللمستأجر أن يسترد ما دفعه لحساب الأجرة التي سوف تستحق عليه عند تنفيذ العقد. (الطعن رقم 1929 لسنة 52 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 886 ق 142) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهرى و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ولمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً لما إنتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله. (الطعن رقم 1533 لسنة 15 جلسة 1991/04/11 س 42 ع 1 ص 897 ق 144) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتبة عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها، لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد استنفذت ولايتها عليها، وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها. (الطعن رقم 3252 لسنة 59 جلسة 1991/04/10 س 42 ع 1 ص 881 ق 141) |
|
مفاد النص فى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر و المستأجر ولحسن الإنتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى وإشترط لذلك أن يثبت ذلك بالفعل بحكم قضائى نهائى و لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، إذا كان فعل الإساءة فى إستعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إجتزأ فى الدليل على أن إستعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله " الثابت من دعوى التعويض رقم ( . . . ) مدنى ببندر المحلة الكبرى بين ذات الخصوم والتى بات فيها الحكم نهائياً أن المستأنف بصفته قد إستعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى . .. " ومن ثم جاءت أسباب الحكم فى خصوص ثبوت الإضرار بسلامة المبنى مجهلة فى بيان مدى تأثير الإستعمال الضار على سلامة المبنى وهو ما يشوبه بالقصور. (الطعن رقم 3252 لسنة 59 جلسة 1991/04/10 س 42 ع 1 ص 881 ق 141) |
|
نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدني - فى الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه. (الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140) |
|
لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده ولا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما وأن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم يشر إلى اتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد فى المواد من 459 و حتى 463 من قانون المرافعات، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات، وإلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر . (الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. (الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140) |
|
خلو صورة ورقة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أى كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له، فإذا بأن لها من أصل ورقة الإعلان أنه إشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
|
المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما، فلا يجوز له التحدى أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
|
عدم بيان صفة مستلم الإعلان، وأقامته معهما، وغيابهما عن موطن الإعلان، لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام. ولا يجوز من ثم التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
|
المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة إليه. (الطعن رقم 1499 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 868 ق 139) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان . وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة ونوعها وأن لهذا أثره فى الحكم فى موضوع الدعوى الذى لا يقبل التجزئه، فإن المحكمة تكون - وأياً ما كان وجه الرأى فى هذا القضاء - قد فصلت فى الدعويين ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه فى دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائى من أن فصل دعوى الضمان الذى استلزمه قضاؤها فى الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2266 لسنة 58 جلسة 1991/04/02 س 42 ع 1 ص 865 ق 138) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. (الطعن رقم 930 لسنة 54 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 853 ق 135) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى مسألة تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها مانع من التنازع فيها بين ذات - الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مرتبة عليها ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين. (الطعن رقم 930 لسنة 54 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 853 ق 135) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الإنتقال منه، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والتى يجب عليه الإنتقال إليها ، وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذات القانون. وأن العبر فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 139 لسنة 39 ق المقام من الهيئة الطاعنة أنها اتخذت لها من مدينة الإسكندرية موطناً لها فى هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984 من محكمة استئناف الإسكندرية، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5 فبراير 1985 وهو اليوم الحادى والستين، وكان اليوم الأخير لا يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانونى. وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. (الطعن رقم 463 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 858 ق 136) |
|
النص فى المادة 160 من القانون المدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض". وفي المادة 182 منه على أنه، يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق. وفي المادة 187 منه على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد !مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وأن حق البائع فى استرداد المبيع من المشترى يقوم تبعاً لذلك على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق، ولا تكون المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه فى حالة استحالة رده كأثر من الآثار المترتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدني. (الطعن رقم 1038 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 838 ق 133) |
|
مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواءاً كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصوم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية، وذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1626 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 844 ق 134) |
|
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصرى وذلك بعد وفاة زوجها، ويحق لهم تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 وإنهاء عقد الايجار خاصة وأن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك، وقدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة. والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين ( . . . . ، . . . . ) المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى ( . . . ) بجواز سفر أمريكى رقم ( . . . ) وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى ( . . . ) وأنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى (. . . ) ومحضر الشرطة رقم ( . . . ) لسنة ( . . . ) إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 وأقامت بأمريكا وأنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية ولم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة فى الجنسية ليس ظاهراً ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة. وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن فى ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على عدم إستفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة وإن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1626 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 844 ق 134) |
|
مفاد نص المادتين 477، 916 من القانون المدني أن العبرة فى اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشتري عكس ذلك، لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد استدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع واستخلاص ذلك من الخطاب الذي أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشتري للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التي ورد اسمها فى الخطاب المؤرخ 18 / 6 / 1977 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغي إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعني أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهي قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو اثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها فى الأوراق. (الطعن رقم 1282 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 823 ق 131) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق وأن تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة - مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها فى المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها. (الطعن رقم 1282 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 823 ق 131) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده، سواء كان خصماً اصيلاً أو ضامناً لخصم اصيل مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو للانضمام لاحد طرفى الخصومة فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً فى الدعوى، وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالإستئناف - أياً كان وجه الرأى فى وصف ذلك التدخل - ولا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سدادها. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
|
إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى يجوز اثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . . المستأجر - ومن بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما ، وأنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر، إلا أنه قد استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - والتى اطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - وهى حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة، وهى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى امتداد الاجارة إليها وعدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص اقامة المستفيد من امتداد عقد الايجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث أدلتها و موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدى إليها مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التى إستخلصتها من الأوراق، واقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 1049 لسنة 53 جلسة 1991/03/27 س 42 ع 1 ص 830 ق 132) |
|
النص فى المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر إذا أقام بناء يمتلكه يتكون من أكثر من ثلاث وحدات أن يعيد العين المؤجرة إلى مالكها إذا رغب فى ذلك أو توفير مكاناً ملائماً له أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه إذا أراد الاحتفاظ بالعين التى يستأجرها ، وأنه إذا رغب المستأجر فى استعمال حقه فى هذا الاختيار وتقديم العين البديلة عن العين المؤجرة له فإنه يتعين أن تكون هذه العين نظيرة للعين المؤجرة فى مواصفاتها باعتبارها مسكناً دون اشتراط التطابق بينهما ، وأن تقرير حق المستأجر فى الإختيار بين الإحتفاظ بالعين المؤجرة أو تقديم غيرها فى عقاره الذى بناه يقتضى ذلك التناظر فى تكوين الإثنتين مع الاعتبار بما يكون له من عوامل أخرى معنوية نشأت عنده نتيجة سكنى العين المؤجرة ردحاً من الزمن، يدل على ذلك أن المشرع استهدف بتقرير ذلك النص على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، وأنه أورد النص ضمن المجموعة الخامسة من مواد القانون التى إستهدف بها على ما يبين من العنوان الذى وضعه بها مبيناً لمقصوده من تقريرها وهو فى شأن تحقيق التوازن التى قدمها المطعون ضده ملائمة رغم ما بينها وبين العين المؤجرة من التفاوت مع أن هذا الاعتبار تخلف لدى المطعون ضده بعد أن صار مالكاً لعقار من أكثر من ثلاث وحدات مما لا يقوم به قصد المشرع من تقرير نص المادة 22 / 2 آنفة الذكر من التوازن بين الطرفين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1117 لسنة 56 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 805 ق 128) |
|
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة. لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون ولا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس. (الطعن رقم 138 لسنة 58 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 819 ق 130) |
|
أن المشرع عندما اشترط فى المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه فى العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتى تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائم والتى ليس لها صفة الاستمرار والثبات لعدم أحقية العامل فى الحصول عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التى كان يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها وبنتفى عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التى اشارت إليها المادة المذكورة. (الطعن رقم 3287 لسنة 60 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 812 ق 129) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعد وأن تكون مكافأة قصد منها ايجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلى، فإذا باشره العامل استحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة. (الطعن رقم 3287 لسنة 60 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 812 ق 129) |
|
البدل يعتبر جزءاً من الأجر إذا اعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأديته لعمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله. (الطعن رقم 3287 لسنة 60 جلسة 1991/03/25 س 42 ع 1 ص 812 ق 129) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل إلتزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات أسمية على الدولة. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
|
تقييم المنشأة المؤممة إنما تقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة - وفقاً لأحكام القانون الصادر بتأميمها - وتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه عن تلك. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
|
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول - ولا يبعده من نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية مما تترتب عليه زيادة صافى رأس مال المنشأة إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم وجرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
|
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم وروؤس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التى آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على التزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو. (الطعن رقم 842 لسنة 54 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 788 ق 125) |
|
المقرر أنه لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة إذا كانت معينة المدة وكانت مدتها لم تنقض بعد إذ يتعين فى هذه الحالة البقاء فى الشركة إلى انتهاء مدتها. (الطعن رقم 1500 لسنة 55 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 798 ق 127) |
|
عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 1953/9/17 وملحقة المؤرخ 1959/2/28 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة وبين المطعون عليه الأول لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج إنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهى فى 1963/9/17 قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ونص فى البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك فى الإنفصال عن الشركة بشرط ألا يتم ذلك قبل نهاية السنة الحسابية وهى آخر ديسمبر من كل سنة وكان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه الأول برغبته فى الإنسحاب من الشركة وإنهائها اعتباراً من 1979/1/1 وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض طلب تصفية الشركة وبفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بإنسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة والتفت عن تناول دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معبياً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1500 لسنة 55 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 798 ق 127) |
|
المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى، إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التى توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم وهى على هذا النحو بيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع لإثباتها بالحكم بما يؤدى إلى البطلان. ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر. (الطعن رقم 90 لسنة 58 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 793 ق 126) |
|
يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الأجراءات أثر فى الحكم. (الطعن رقم 90 لسنة 58 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 793 ق 126) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه ليس هناك ما يمنع من الإتفاق فى عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية والتي تعتبر من النظام العام وإن هذا الإتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لازالت سارية فإذا إنقضت هذه المدة وأستمر المستأجر شاغلاً العين بناء على قواعد الإمتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر إقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الإمتداد القانوني يمد العقد بشروطه الإتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد التي ينظمها التشريع الإستثنائى بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية إلا إذا كان الاتفاق على أجرة أقل من الأجرة القانونية ولم يكن مرجعه إرادة المؤجر المحضه بل كان وليد إتفاق تنازل بموجبه المستأجر عن بعض حقوقه التي خولها له القانون فإن مفاد ذلك أن هناك إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين الطرفين بغيه التزام كل منهما بما التزم به طوال قيام العلاقة الإيجارية سواء عن مدة العقد الإتفاقية أو المدة التي أمتد إليها بقوة القانون لأن قصر الإتفاق بالنسبة للأجرة الأقل عن مدة العقد الإتفاقية دون المدة التي أمتد إليها بقوة القانون. فيه إهدار لحقوق المستأجر التي تنازل عنها للمؤجر بموجب الإتفاق مقابل إلتزام الأخير بقبول الأجرة الأقل إذ أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق طرفيه أو لسبب بقوة القانون على ما يجرى به نص المادة 147 من القانون المدني. (الطعن رقم 3683 لسنة 60 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 775 ق 123) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدفاع الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع والوارد بسبب النعى والمتمثل فى إغفال الحكم المطعون فيه انذار العرض المثبت لوفائه بالأجرة على سند من أن الأجرة الاتفاقية تسرى لمدة شهر فقط دون المدة التى امتد إليها العقد بقوة القانون - له سنده من عقد الإيجار والإتفاق الملحق به بين الطاعن والمطعون ضده الأول - المؤجر والمستأجر - والمؤرخين فى " . . . " إذ ورد بالعقد والإتفاق إن الأجرة الشهرية أربعة جنيهات وأن هذا التقرير نهائى لا يجوز تعديله إلا بإتفاق الطرفين ولا يتأثر بأى زيادة تقررها لجنة تحديد الأجرة وذلك مقابل تنازل الطاعن . المستأجر . عن شقة أخرى يستأجرها بالدور الأرضى بذات العقار أجرتها الشهرية مائة وخمسون قرشاً وهى التى التزم بتسليمها للمؤجر عند استلامه العين المؤجرة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أعمال الأجرة الإتفاقية بين الطاعن و المطعون ضدهما بموجب عقد الإيجار محل النزاع والإتفاق الملحق به عند مدة العقد الإتفاقية دون المدة التى إمتد إليها بقوة القانون يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وخالف شروط العقد المبرم بين الطرفين وجرة ذلك للخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3683 لسنة 60 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 775 ق 123) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته، ولا يستطيع المستحكر هو وورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضه لحق المالك، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه. (الطعن رقم 3562 لسنة 56 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 782 ق 124) |
|
المقرر أن مجرد تسجيل مشترى العقار عقده لا يكفى وحده لنقل ملكية المبيع له، إذ يشترط أن يكون البائع مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشترى. (الطعن رقم 3562 لسنة 56 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 782 ق 124) |
|
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجييب عليه فى أسباب حكمها. (الطعن رقم 3562 لسنة 56 جلسة 1991/03/21 س 42 ع 1 ص 782 ق 124) |
|
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب مرخص له وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه إلا أن مناط ذلك ألا يتعارض الحق فى استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أى نص أمر متعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 2371 لسنة 54 جلسة 1991/03/20 س 42 ع 1 ص 770 ق 122) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشآت الطبية - يدل على أن الحظر على الطبيب فى امتلاك أو أدارة أكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المتخصصة ولمدة محددة متعلق بالنظام العام لما رتبه المشرع على مخالفته من توقيع عقوبة جنائية وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بجلسة . . . بعد نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن كل منهما يستأجر عيادة طبية أخرى وهو الأمر الذى حظره القانون - المشار إليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع و لم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 2371 لسنة 54 جلسة 1991/03/20 س 42 ع 1 ص 770 ق 122) |
|
مؤدى نص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بقوة الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 2119 لسنة 53 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 714 ق 114) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعو الجنائية رقم . . . . ضد الطاعن لإتهامه بتزوير واستعمال عقد الإيجار المؤرخ / / موضوع الدعوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه، وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد، وطلب الطاعن وقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الجنحة المذكورة وقدم تأييدا لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته من جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه وإستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره، وكانت واقعة تزوير هذا العقد هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ويتقيد فى شأنها القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة تزوير ذلك العقد واستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف حتى يتم الفصل نهائياً فى الجنحة المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن ومضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير وقضى برده و بطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذى قضى برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ / / وأن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الأن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل فى الاستئناف لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 2119 لسنة 53 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 714 ق 114) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن فى الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائى. ومفاد نص المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنصر المنازعة فى تحديد القيمة الايجارية أمام لجنة تقدير الأجرة أمام المحكمة الإبتدائية ولم يروجها للطعن فى الحكم. الذى تصدره تلك المحكمة بالاستئناف إلا لخطأ فى تطبيق القانون واعتبر الحكم الذى تصدره محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصاعد التى يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات ولا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
|
إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره فى 1970/12/29 فى شأن إضافة مواد وبنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متر من منسوب الشارع ونصت المادة 17/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1978 على أن " وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد . . . وتضيف قيمة ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها " مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد فى العين المؤجرة التى يصدر الترخيص بها أو التى يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليها آنفاً متى ارتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع وإعتبر تكاليفة من عناصر تقدير الأجرة القانونية التى تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها وأوجب إضافة مقابل الإنتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها ومن ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده باعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
|
إذ كان الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن عقار النزاع مكون من سبعة طوابق وقد خضع لأحكام القانونين 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 سالف البيان وأن المطعون ضدها " المؤجرة " قامت بتركيب المصعد عام 1976 أى بعد تاريخ العمل بالقرار 651 لسنة 1970 ومن ثم يتم تقدير قيمته ويضاف مقابل الإنتفاع به إلى الأجرة القانونية ومن ثم تخضع المنازعة فى هذا التقرير للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن الطعن بالنقض الماثل يكون غير جائز. (الطعن رقم 1847 لسنة 54 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 749 ق 119) |
|
القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو ا قتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفرد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصلحة فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد فى القانون نص يجرمها أم لم يرد. (الطعن رقم 494 لسنة 55 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 756 ق 120) |
|
الأصل أن لمالك الشيء وحده فى حدود القانون استعمال حقه واستغلاله والتصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802، 806 من القانون المدني مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشيء الذي يملكه، وأن يختار مستأجره، وأن يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها ، وأن يستعمله فى أي وجه مشروع يراه ، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات، الخروج على هذا الأصل فقضى بامتداد عقود الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك فى طلب إنهائها و إخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت فى القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي، مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون فى ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع فى هذا القانون استثناءاً من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضي، وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك فى استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى الملكية، ومن ثم لا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكيته جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه فى ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء كان المقابل نقداً أم عيناً، و كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام. (الطعن رقم 494 لسنة 55 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 756 ق 120) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعنون رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 276 لسنة 14 ق طنطا - بعد أن تم سحب الصورة السابق تقديمها إلى محكمة الموضوع حتى يكون للمحكمة التحقق من صحة ما ينعونه على الحكم المطعون فيه بمخالفته الثابت فى هذا الحكم، ومن ثم فإن نعيهم فى هذا الشأن يكون عارياً من الدليل و بالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121) |
|
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الاحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى، وأنه قصد به الإحتيال على الغير، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الأخير، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121) |
|
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه، أنه إنتهى إلى القضاء بفسخ عقد البيع محل النزاع وإلزام الطاعنين من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمطعون ضده ما قبضه من ثمن هذا البيع وكان بطلان العقد لانعدام محله يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل ما أعطاه وهو ما يستوى فى هذا الأثر مع الأثر المترتب على الفسخ، ومن ثم فإن النعى ببطلان العقد محل النزاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121) |
|
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات ولم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التى عقدها المتمتعون بالجنسية فلا يلحقها هذا الحظر وتظل سارية بما ترتبه من حقوق وإلتزامات أى أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان. (الطعن رقم 613 لسنة 54 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 732 ق 117) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع فى هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشترى وكل ذلك لا يمكن تقديره فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع . (الطعن رقم 613 لسنة 54 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 732 ق 117) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الإبتدائى للنتيجة الصحية التى إنتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التى ايدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم يفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الإبتدائى فى أسبابه المخالفه. (الطعن رقم 613 لسنة 54 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 732 ق 117) |
|
إذ كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضده العاشر فى دعوى تثبت الملكية ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يكن خصماً فى دعوى الشفعة التى صدر فيها الحكم المطعون فإن اختصامه فى هذا الطعن يضحى غير مقبول. (الطعن رقم 464 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 727 ق 116) |
|
إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع فى خلال الميعاد الذي حدده خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - فى الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع فى خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك فى الطعن باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 464 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 727 ق 116) |
|
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن يؤدى التعويض سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% محسوبة من تاريخ الإستيلاء . . . ويجوز للمحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً .. مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء إلا إذا رأت الحكومة إستهلاكها بعد عشر سنوات وإذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الإسمية وفوائدها حتى انتهاء استهلاكها فإنه يكون مستحقاً للتعويض . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
|
إذ كان الدفاع الوارد بوجه النعى هو سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
|
أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين فى بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 740 ق 118) |
|
إذ كان المشرع. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة فى إمتداد عقود الإيجار كافة - سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري - فيستفيد من حق الإمتداد القانونى لعقود الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن مفاد النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الايجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت. (الطعن رقم 2320 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 721 ق 115) |
|
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - وهو أجنبى الجنسية - وأن إمتد عقد الإيجار إليه بعد ترك والده المستأجر الأصلى العين المؤجرة فى عام 1977 وقبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن إقامته بالبلاد قد إنتهت فى 1983/3/3 و من ثم فإن عقد الإيجار يكون قد إنتهى بقوة القانون فى هذا التاريخ ولا عبرة من بعد بإكتساب المطعون عليه الجنسية السودانية - وأياً كان وجه الرأى فيه - أو حصوله على تصريح جديد بالإقامة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2320 لسنة 55 جلسة 1991/03/13 س 42 ع 1 ص 721 ق 115) |
|
النص فى المواد 10، 12 / 3 ، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل اسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة والزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة فى سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور إنتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين. (الطعن رقم 1144 لسنة 54 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 694 ق 111) |
|
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة. (الطعن رقم 2949 لسنة 60 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 699 ق 112) |
|
مفاد النص فى المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، والمادة 12 من قرار وزارة التأمينات رقم 128 لسنة 1980 - أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن المؤمن عليه فى حالة عجز جزئى مستديم وقررت اللجنة المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980 أنه قد ترتب على هذا العجز عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل المؤمن عليه حق بناء على ذلك لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه ، وينحسر عن هذا القرار وصف التعسف حتى لو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة فى إعتبار حالة المؤمن عليه عجزاً مستديماً لأن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة ، وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى إنهاء خدمته ، ولم يتعسف هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التى كانت محيطه به وقت الإنهاء لا بعده، كما أن خطأ اللجنة الطبية المشار إليها إن كان ، لا يسأل عنه صاحب العمل. (الطعن رقم 2949 لسنة 60 جلسة 1991/03/11 س 42 ع 1 ص 699 ق 112) |
|
مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على البيان الخاص بإسم المحضر الذى بأشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان . هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
|
إذا كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذى يرفق بملف الدعوى باعتباره من أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التى يقدمها المعلن إليه ، تأييداً لدفاعه هى صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمه للفصل فى صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
|
إذا كان الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه - قد حجبه عن بحث ما إذا كان المستند المقدم من الطاعن هو ذات صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه وإعتبرها الحكم فى صورة الإعلان دون أن يبين سنده فى ذلك مما يعيبه بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى متى تقيدت فى ذلك بالواقع والطلبات المطروحة عليها . (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
|
قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - وفى أية حالة كانت عليها الدعوى - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة. (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
|
مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة. (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
|
مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة. (الطعن رقم 1933 لسنة 55 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 685 ق 109) |
|
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنه قد أقامت دعواها إبتداء بطلب إخلاء المطعون ضده الثانى من عين النزاع لإستئجاره تلك العين من الباطن وأثناء سير الدعوى أضافت سبباً آخر لطلب الإخلاء وهو عدم وفاء المطعون ضده الثانى لأجرة عين النزاع دون أن يشفع هذا الطلب الأخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثانى بالوفاء بهذه الأجرة ومقدارها. ومن ثم يكون تخلف شرطاً أساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة، ولا يجدى الطاعن - أمام صراحة نص هذه المادة - القول بأن شرط التكليف بالوفاء لا يكون إلا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأه بالإخلاء، ذلك أن صياغة المادة المشار إليها جاءت عامة مطلقة فى وجوب توافرها الشرط قبل طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة، سواء تم ذلك بدعوى مبتدأه أو فى صورة طلب عارض، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص صريحاً وقاطعاً فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره. (الطعن رقم 709 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 674 ق 107) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الترك المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن - يقوم على عنصرين : عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى، وعنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلى عن العلاقة الإيجارية، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الاقامة فى العين لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته واخصها الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
|
قيام المستأجر بتأجير العين مفروشه من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن عدم اقامته الفعلية بالعين أو تأجيره لها من الباطن لا يعتبر تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند فى دعواه بتخلى المطعون ضده الأول عن شقة النزاع وانتهاء عقد استئجاره لها إلى مجرد إقامته وأسرته إقامة فعلية بمدينة بور سعيد وتأجيره للعين مفروشة وهو لا يفيد ترك المطعون ضده الأول العين المؤجرة وتخليه عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم فى قضائه بهذا النظر لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن - أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى المساكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وإمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته أو أولاده أو أى من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك و يكفى لكى يتمتع هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار أن يثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة أياً كانت بدايتها بشرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، وإن إنقطاع المستفيد عن الإقامة فى العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها. وإن الفصل فى كون الإقامة مستقرة من عدمه من إطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
|
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة وتقرير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تحمل لها أصلها الثابت بالأوراق وبما لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ما دامت عناصره لم تكن مطروحة عليها ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بترك المطعون ضده الأول شقة النزاع لزوج المطعون ضدها الثانية وأن عناصره الموضوعية كانت مطروحة عليها فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 211 لسنة 53 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 655 ق 104) |
|
العبرة فى وصف العين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه ، وكان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية فى وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر فى وقت التعاقد. فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 2096 لسنة 54 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 670 ق 106) |
|
تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يبينها القانون. (الطعن رقم 1228 لسنة 58 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 664 ق 105) |
|
تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها - فى ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه. (الطعن رقم 1228 لسنة 58 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 664 ق 105) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما. لما كان ذلك وكان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية، وكان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين. بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة. ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى، ولا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية، وإن اختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " . . . . وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق ، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنه مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الإحتياطى بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه إلتفات المحكمة عن المستندات والدلائل التى أثارها الطاعن بسبب النعى للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مقتضى التعويض، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
|
لما كان يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت بالأوراق أن - المحامى الذى وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة فى توكيل وكيلها الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. (الطعن رقم 205 لسنة 59 جلسة 1991/03/05 س 42 ع 1 ص 644 ق 103) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله، إذ هى صميم الخصومة ومدارها. (الطعن رقم 382 لسنة 55 جلسة 1991/02/28 س 42 ع 1 ص 634 ق 101) |
|
النص فى المادة 922 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته وتملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق فى إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها وطلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2377 لسنة 51 جلسة 1991/02/28 س 42 ع 1 ص 630 ق 100) |
|
المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى. (الطعن رقم 1277 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 626 ق 99) |
|
ان تفاهة قيمة السلع و البضائع التى يجرى بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعدو دليلاً على انتفاء صفة المحل التجارى. (الطعن رقم 1277 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 626 ق 99) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر فى مفهوم - المادة 594 مدني - مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده فى حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي اسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1277 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 626 ق 99) |
|
النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه " إذا دفع بالإحالة للارتباط جاز أبداء الدفع أمام أى من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنصرها " - يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للإرتباط لا تلتزم بأجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. (الطعن رقم 1941 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 621 ق 98) |
|
الهلاك الكلى فى معنى المادة 569 / 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يلحق الدمار بالعين المؤجرة، فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي، ولئن انعقد الاجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يحس نفس الشيء المؤجر فى مادته، إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه ، إلا أن شرطه أن يحول دون الانتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً، فإن لم يترتب إلا إنتفاء الفائدة من جزء من العين، أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتبر الهلاك جزئياً، ولما كانت المسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً وكان إثبات الهلاك يجوز بكافة الطرق بأعتباره من الوقائع المادية. (الطعن رقم 1941 لسنة 54 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 621 ق 98) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقص الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم فأنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وأن المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار به الحكم الناقض . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول فى مدوناته بحث تفسير مدلول البلد الواحد وانتهى إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فان ما خلص إليه فى هذا الشأن وفصل فيه يعد من المسائل القانونية التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه ويمتنع على محكمة الاحالة إعادة بحث هذه المسألة من جديد بعد أن حسمها الحكم الناقض، هذا ولا يعد بحثه لهذه المسألة تزيداً لا يحوز الحجية وبالتالى لا يلتزم به الحكم المطعون فيه، ذلك أن ما كان للحكم الناقض أن يعرض لبحث سبب النعى الخاص بأعمال المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الرخصة المخولة للملك فى تأجير وحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وأخرى بشروط، باعتبار أن ذلك يعد مقتضى للاحتجاز إلا إذا خلص إلى توافر الاحتجاز وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون المذكور، ومن ثم كان فصله فى إعتبار مدينتى القاهرة والجيزة بلداً واحداً ضرورياً ولازماً لفصله فى النعى الخاص بتوافر مقتضى الإحتجاز ، وإلا كان هذا النعى الأخير غير منتج وبالتالى غير مقبول خلافاً لما ذهب إليه الحكم الناقض فى هذا الشأن من نقض الحكم لهذا السبب ، الأمر الذى يعتبر فصل الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية لازماً يتعين على المحكمة المحال إليها أن تتبعه وليس تزيداً من الحكم، ولا يغير من ذلك صدور حكم الهيئة العامة الذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم المطعون فيه باعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فى حكم المادة الثامنة، وهو نص متعلق بالنظام العام ذلك أن التزام الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض إنما هو إعمال لنص المادة 269 من قانون المرافعات وأساسه حجية الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والحجية تعلو وتسمو على قواعد النظام العام. (الطعن رقم 1539 لسنة 60 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 601 ق 96) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى طلبه، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم، و لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الإلتزام به وعدم الخروج عليه. (الطعن رقم 1539 لسنة 60 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 601 ق 96) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإستخلاص مقتضى الإحتجاز من الأدلة والمستندات المقدمة لها و الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه وصولاً للحقيقة متى كان إستخلاصها سائغاً، ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداه. (الطعن رقم 1539 لسنة 60 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 601 ق 96) |
|
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط القانون لانعقاد شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين . (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
إذ كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع متى كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ومتى كانت محكمة الموضوع قد استندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقى الطاعنات ، و كان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع الطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه وأن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله. إذ للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشروط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة. (الطعن رقم 3069 لسنة 57 جلسة 1991/02/27 س 42 ع 1 ص 611 ق 97) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة ولا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 81 لسنة 58 جلسة 1991/02/26 س 42 ع 1 ص 595 ق 95) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها. (الطعن رقم 81 لسنة 58 جلسة 1991/02/26 س 42 ع 1 ص 595 ق 95) |
|
النص فى المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" وفي المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وفي المادة 35 من ذات القانون على أنه "يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" يدل على أن المشرع استهدف بالمادة الأخيرة إستثناء من المادة 28 سالفة البيان تقرير حق المؤجر فى طلب زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية دون أن يبلغ بذلك حداً يستحيل معه على المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الغرض المؤجرة من أجله بما يكون فى حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة فى القانون على سبيل الحصر، ذلك أن المشرع لو إستهدف بنص المادة 32 سالفة الذكر غير هذا القصد لجعل الإضافة أو التعلية من أسباب إنهاء العقد ومن ثم فإن أعمال الإضافة أو التعلية فى معنى المادة 32 المشار إليها يجب أن لا تصل إلى حد تعطيل ركن الإنتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له وهو ركن جوهري من أركان عقد الإيجار، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أجرت عين النزاع من بناء وحديقة إلى مورث المطعون ضدهم بغرض استغلالها مطعماً وكازينو وتم استغلالها منذ بدء الإيجار فى هذا الغرض بترخيص صادر من وزارة السياحة فتكون الحديقة عنصراً أساسياً فى التعاقد على هذا النوع من الإستغلال لا يصلح العين المؤجرة بدونها للإنتفاع بها فإنه لا يحق للطاعن طلب اقتطاعها من العين المؤجرة للبناء عليها استناداً إلى المادة 32 لما يترتب عليه من إستحالة الإنتفاع بالعين فى الغرض المعتبر من الطرفين عند إبرام العقد. (الطعن رقم 1025 لسنة 53 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 589 ق 94) |
|
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة تتفق وأعمال القانون على وجهه الصحيح فأن نعى الشركة الطاعنة على الأخير فيما اتخذه من أسانيد لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج. (الطعن رقم 1025 لسنة 53 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 589 ق 94) |
|
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 1962 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1962 - على أن المجندين الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة هم الذين يتواجدون بالعمليات الحربية أو فى ميادين القتال ويبلون بلاء حسناً فيها ولا يمكنهم التقدم للتعيين بوظائف الوزارات والمصالح والهيئات الإعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات بشرط أن يكونوا مستوفين شروط التعيين وأن يتقدموا بطلباتهم فى مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية. (الطعن رقم 566 لسنة 58 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 581 ق 93) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضاءه وإلا كان النعى غير مقبول. (الطعن رقم 566 لسنة 58 جلسة 1991/02/25 س 42 ع 1 ص 581 ق 93) |
|
المقرر فى قضاء المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا فى دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثانى اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للاخرين أو عليهما بشىء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1626 لسنة 51 جلسة 1991/02/24 س 42 ع 1 ص 553 ق 90) |
|
إذ كان مفاد ما تقضى به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التى صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 10 / 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة. (الطعن رقم 1626 لسنة 51 جلسة 1991/02/24 س 42 ع 1 ص 553 ق 90) |
|
إذ كان نص المادة 10 / 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة قد جعل نطاق اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع فى الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى 1974/6/13 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين فى القرارين محل التداعى الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة فى 1968/4/24، 1968/5/28 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى المحكمة شمال القاهرة الإبتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الإختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية هى تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذى رسمه قانون مجلس الدولة فى المادة 10 / 8 منه لمحكمة القضاء الادارى على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب فى هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعى من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضى به أحكام القانون . (الطعن رقم 1626 لسنة 51 جلسة 1991/02/24 س 42 ع 1 ص 553 ق 90) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الإستئناف ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه فى الدعوى عن إستئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغى زالت عنه هذه الحجية. (الطعن رقم 220 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 546 ق 89) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع ، وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على حصته فى العقار موضوع النزاع فإلتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 220 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 546 ق 89) |
|
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية، ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد . (الطعن رقم 1496 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 537 ق 88) |
|
إذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بعد أن حظر فى مادته الأولى اكتساب ملكية العقارات أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانو أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث ، أستثنى من هذا الحظر فى المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية، وكانت الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء، والتى يتوافر فيها شروط معينة، ورتب فى المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة فى المادة الثانية، كما حظر كل تصرف - ولو كان فى صورة بيع عرفى أو أى سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدى إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وإعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام إستجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة. (الطعن رقم 1496 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 537 ق 88) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن، غير منتج . (الطعن رقم 1496 لسنة 55 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 537 ق 88) |
|
لئن كانت المادة 203 / 1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني ، وكان الإعذار هو وضع المدين فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً . (الطعن رقم 1414 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 523 ق 86) |
|
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير الإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق . (الطعن رقم 1414 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 523 ق 86) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الوفاء بالثمن فى الوقت المناسب وقاعدة أن المثليات تقوم مقام البعض فى الوفاء هو من الأسباب القانونية إلا أن التمييز بين المال المثلي والمال القيمي يقوم على عناصر واقعية وإذ خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 1414 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 523 ق 86) |
|
الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادى فى ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى ناطبه فى الحد الذى نص عليه الحكم. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
|
الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ومتى قضى بفرض الحراسة على العقار وناط الحكم بالحارس إدارة هذا العقار فإنه يكون وحده صاحب الصفة فى كل ما يتعلق بتلك الإدارة ويترتب على مجرد صدور الحكم فى مواجهة ملاك العقار. غل يد كل منهم عن إدارته وهذا الأثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى إذا تراخى تحديد شخص الحارس لأنهما مسألتان منفصلتان والمسألة الأولى هى التى تسبغ على الحراسة صفتها القضائية وترتب أثرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم الاعتداد بعقد الإيجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائي فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
|
اذ كانت الدعوى قد تضمنت طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً - حتى إذا أتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما بصحيفة واحدة والقضاء برفض إحدهما أو قبوله لا يعنى بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب فى كليهما متماثلاً. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن فى طلب إزالة مبانى العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذى أقيمت عليه تلك المبانى بينما ركن فى طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يجوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذى صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتها صحيفة واحدة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذى أقام العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث بينما قضى الطاعن من تلك العين إستناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار ومن ثم يكون النعى على غير أساس. (الطعن رقم 321 لسنة 53 جلسة 1991/02/20 س 42 ع 1 ص 530 ق 87) |
|
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها . (الطعن رقم 1431 لسنة 54 جلسة 1991/02/19 س 42 ع 1 ص 518 ق 85) |
|
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها وضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . وأنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها . ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 1431 لسنة 54 جلسة 1991/02/19 س 42 ع 1 ص 518 ق 85) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى على الأحكام الواردة فى الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بأنها الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الاصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية به ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض . وإستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه المادتان 75 / 6 ، 231 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص فى هذا الشأن فى النظام الخاص بها وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام. (الطعن رقم 1105 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 498 ق 83) |
|
يدل النص فى المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع إستلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالأجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها بإعتماد الاجازة المرضية التى يقررها الطبيب الخارجى وأن انقطاع العامل عن العمل اذن المدد التى حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وإن لجهة العمل انهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع على أن يسبق هذا الانهاء إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً فى الحالة الثانية. (الطعن رقم 1105 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 498 ق 83) |
|
إذ نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز وجاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون إنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه... فإن قاضى التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإدارى المؤرخ 1983/10/11 وإعتباره كأن لم يكن فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز والتخلص منه ومن آثاره وتعتبر أشكالاً موضوعياً فى التنفيذ يختص به قاضى التنفيذ. (الطعن رقم 2574 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 484 ق 81) |
|
خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بصفتها بدفاع يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فإن ذلك يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2574 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 484 ق 81) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن التهريب الجمركى يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التى يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وإن الحكم به ضمنى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. (الطعن رقم 2574 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 484 ق 81) |
|
مفاد النص فى المواد 8، 11، 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إن الشارع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى نطاق الجدول المرفق للقانون إليه لأنه إنما إستهدف وضع قواعد عامة مجردة بإتخاذ أساس موضوعى يعتد فى الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين بها ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل أما الذين يتم تعيينهم على غير الوظائف الواردة بجدول توصيف فى الشركة و تسند إليهم أعمالاً مؤقته أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة و طبقاً لما يرد فى عقود عملهم . وإن تعيين العامل بمكافأة شاملة يفيد أن الشركة غير ملزمة أن تضيف إليها أى مبالغ أخرى. لما كان ذلك وكان الأصل أن يستحق العامل بداية مربوط الوظيفة المعين عليها . ويجوز بالنسبة للعامل الذى يزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التى تم تعيينه عليها أن يزيد أجره عن أجر بداية التعيين وفقاً للنظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة لذلك. وإذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أن القرار الصادر بتعيين الطاعن بوظيفة مدير عام بالشركة المطعون ضدها لم يتضمن تحديداً لمرتبه ولم يحتسب له مدة خبرة تزيد عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التى تم تعيينه عليها فإنه لا يستحق أكثر من بداية مربوط الوظيفة المعين عليها ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الإدارة رقم . . . بتحديد أجر الطاعن بما يجاوز الأجر المحدد للوظيفة التى تم تعيينه عليها قد جاء على خلاف أحكام القانون ولا يرتب حقاً للطاعن فى هذا الأجر للشركة أن تعدل عنه. كما إن تحديد أجر الطاعن فى عقد عمله المحدد المدة لا يرتب له حقاً فى هذا الأجر إلا فى خلال سريانه ولا تلزم الشركة به عند تعيينه بإحدى الوظائف الواردة بجداول توصيف الوظائف بها ما دام يجاوز بداية الأجر المحدد لتلك الوظيفة. (الطعن رقم 2623 لسنة 56 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 491 ق 82) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم - من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى - فإن حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الادارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً لهذا التنظيم ما دام متفقاً وأحكام القانون، وليس فى القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ولا تكون الأولى تالية بالضرورة للثانية وأن المرجع فى هذا التحديد هو النظام الذى يضعه صاحب العمل أو ما درج عليه بالعمل فى منشأته. (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
|
مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً و مفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك فى الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص فى شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فى هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهى ثمانية ومضروباً فى ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان التشغيل ليلاً. (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئه لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً. فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم. وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقراتها الأولى على أن ". . . " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر. فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الاضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . (الطعن رقم 3576 لسنة 55 جلسة 1991/02/18 س 42 ع 1 ص 507 ق 84) |
|
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". وتنص المادة 148 منه على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية". ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام . وكانت الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة إستئنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده، قد اقتصر على الشقة المؤجرة إليه ولم يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة محل التداعي مخصصه لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى المنضمة، وهو دفاع جوهري له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها لو عرضت له المحكمة ومحصته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى بإعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذاً بما يشير به بعض الفقهاء ، ومن ثم أعتبر البناء فى الحديقة محل التداعي تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها وأثرها على الإنتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي وحدات العقار وما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2596 لسنة 60 جلسة 1991/02/17 س 42 ع 1 ص 480 ق 80) |
|
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب فى المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته فى طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وإنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون. فإذا لم يتم انذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 948 من القانون المدني. (الطعن رقم 172 لسنة 54 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 446 ق 75) |
|
إيداع كامل الثمن الحقيقي فى الميعاد وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة. فإن تخلف هذا الشرط فى الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم فى أخذ أرض النزاع بالشفعة فى صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت فى وقت كان ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وعدم تمام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العاشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة. (الطعن رقم 172 لسنة 54 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 446 ق 75) |
|
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يدل على أحقية ورثة وشركاء - مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى أى الانتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق باشخاصهم مقرر لهم وحدهم وعلى سبيل الإستثناء - لا يحق لغيرهم التحدى به أمام القضاء. (الطعن رقم 1688 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 459 ق 77) |
|
بيت المال - الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى - لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد فى النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة . (الطعن رقم 1688 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 459 ق 77) |
|
إذا كان لا يجدى الطاعنين ما ألمحا إليه فى سبب الطعن من أن بيت المال مجرد أمين على التركات الشاغرة منوط به حفظها إلى أن يظهر للمتوفى وارث أو تنقضى المدة المقررة لسقوط الحق فى دعوى الإرث ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1688 لسنة 53 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 459 ق 77) |
|
مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بقانون 13 لسنة 1962 من إجراءات - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل وأن القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام وهو ما يوجب نقضه. (الطعن رقم 3212 لسنة 59 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 471 ق 79) |
|
نزع المشرع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر فى جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فُرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضى الطبيعى لنظر هذه المنازعات. (الطعن رقم 1814 لسنة 53 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 439 ق 73) |
|
مفاد النص فى المادتين 233، 234 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخضوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبتها عن نظره إجابتها الطلب الأصلى. ومن ثم تستنفذ ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخضوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها دفاع أصلى أو إحتياطى ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى. لما كان ذلك. وكان طلب الطاعن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع أو اعتبار هذه الشقة عوضاً أو بدلاً عن الشقة التى إستأجرها منها بالعقد المؤرخ [. . . ] يعدو - بشقيه - أن يكون دفاعاً فى الدعوى التى اقامتها المطعون ضدها بطلب طرده من تلك الشقة للغصب فإن واجب محكمة الاستئناف كان يقتضيها أن تتصدى له وتفصل فيه ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1160 لسنة 53 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 425 ق 70) |
|
مفاد النص فى المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة فى حضور الخصم أو فى مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلى بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم . (الطعن رقم 1112 لسنة 55 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 435 ق 72) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن مناط الإحتجاز هو أن ينفرد بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين والمساكن التى أبرم عقد إيجارها أو امتلكها، وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بتسلم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تحقق بالنسبة للعين التى يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إعتبار الشغل الفعلى للعين بالاقامة فيها . هو مناط الإحتجاز - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 809 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 432 ق 71) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالاضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى. (الطعن رقم 2467 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 421 ق 69) |
|
المقرر - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل في13/6/1976 رقم 4459 مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة المقدم منه، وإنه يختص تبعاً لذلك بشقة ونصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذي أقامه لصدور ترخيص البناء باسمه، وهو ما لا يؤدى بذاته وبمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار ودون أن يواجه دفاعه المشار اليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - ان صح - وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال مشوباً بقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2467 لسنة 60 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 421 ق 69) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الاجارة قد شملت بالاضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا أعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانونى وللتحديد القانونى للاجرة ويجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات لانه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 843 لسنة 51 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 442 ق 74) |
|
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن احالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تمسكت بالثابت بعقد الايجار من أن العين اجرت مفروشة وان الثابت بالكتابة فى ذلك العقد هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ولا يغير من ذلك ما ورد به الحكم تفنيداً للقرائن التى ساقها الطاعن تدليلاً على الصورية لأن هذا الرد - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يسوغ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن اقتناع المحكمة بجدية بغير الاستدلال بما ورد به من عبارات هى محل الطعن بالصورية. (الطعن رقم 843 لسنة 51 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 442 ق 74) |
|
مفاد نص المادتين 52 ، 55 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - والذى يحكم واقعة الدعوى - إنه فى حالة إصابة العامل فى كلتا عينيه فإن درجة العجز لديه تقدر على أساس نصف مجموع قوة الإبصار بعينيه . (الطعن رقم 543 لسنة 58 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 394 ق 65) |
|
النص فى المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على انه على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة عنها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقه دون أن تتقيد بما فيها أو بالفواتير نفسها ، رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هى لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوى الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية. (الطعن رقم 1122 لسنة 59 جلسة 1991/02/04 س 42 ع 1 ص 390 ق 64) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقى أفراد اسرته وان اقامتهم معه من قبيل الإنتفاع بالعين المؤجرة ومن بين هذه الفئات زوجة المستأجر وأولاده. (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
|
إقامة الزوجة بمسكن الزوجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرونة بعلتها وهى استمرار رابطة الزوجية - بينها وبين زوجها - بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يبقى لها من سبيل على هذا المسكن . (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
|
إذ كانت إقامة أولاد المستأجر بالعين المؤجرة مرتيطة بانتفاع والدهم المستأجر الأصلى ورهن مشيئته فإذا تزوج أحد الأولاد بالعين المؤجرة فإن انتفاع زوجته لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون انتفاعاً متفرعاً عن حقه هو فى الانتفاع بالمسكن وتابعاً له فيدور معه وجوداً وعدماً، إذ تستمد هذا الحق من زواجها دون المستأجر الأصلى . ومن ثم فلا ترتب لها تلك الاقامة أى حق فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة تزوجت بالمطعون ضده الأول وأقامت معه بالشقة محل النزاع إستئجار والده. فإن إنتفاعها بالسكنى يكون إنتفاعاً متفرعاً عن حق زوجها وتابعاً له فى إستمراره فى شغل العين ولا يرتب بالتالى لها حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة والد زوجها المستأجر الأصلى حال قيام الزوجية. (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
|
المقرر شرعاً - وحتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه ومسكن الحضانة - ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه ومن يقوم على حضانته ولو لم يلزمه قانون بهذا الأمر. (الطعن رقم 2270 لسنة 55 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 362 ق 60) |
|
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق بإحتجاز الشخص - مالكاً أو مستأجراً - الوحدات السكنية وحدها حسبما يبين من صريح النص فلا ينصرف هذا الحظر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها ، والعبرة هى بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع الشخص بالعين التى يشغلها. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
|
ان حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد يرتفع إذا ما توافر المقتضى فى الاحتجاز والمقصود بالمقتضى هو حاجة الفرد الشخصية للمسكن الذى يشغله، وقد يكون المقتضى من قبل الرخص التى نص عليها القانون كما فى حالة الترخيص للمالك بتأجير وحدة مفروشه فى العقار الذى يملكه إعمالاً لحكم المادة 39 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تشجيعاً لاستثمار رؤوس الأموال فى اقامة المبانى السكنية ، أو الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 تشجيعاً للسياحة وإعداد المأوى والمقر للوافدين والمغتربين ، أو الترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981 تشجيعاً لاقامة منشآت لاقامة المرضى وعلاجهم وتمريضهم والمشرع فى هذه الحالات أو غيرها يستهدف مصلحة عامة يمتنع أزائها إعمال الحظر المقرر على الاحتجاز. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
|
ان انتفاع الشخص نفسه باكثر من وحدة هو المناط فى تطبيق الحظر المنصوص عليه فى القانون طالما لم يتوافر له المقتضى من الاحتجاز إذ تتوافر له عندئذ السيطرة المادية والقانونية على تلك المساكن وهى عماد الاحتجاز إلا أن الشخص قد يستأجر وحدة معدة أصلاً بمسكن ولا يستغلها بنفسه ثم يقوم بتأجيرها خالية أو مفروشه للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التأجير ولو بتصريح من المالك يعتبر من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى وقد منعها المشرع إذ أن موافقة المؤجر لا تعطى المستأجر الحق إلا فى تأجير المكان الذى يستأجره لاستعماله الشخصى أخذاً بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهذه الرخصة لا تخول المستأجر الحق فى الاستثمار للمضاربة بالتأجير من الباطن ولا يعتبر ذلك من قبيل المقتضى وهو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر والذى يجيز الاحتجاز. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
|
إذ كانت الطاعنة قد استأجرت وحدات النزاع وهى فى الأصل معدة للسكنى - لاستعمالها بنسيوناً - فإن استعمال تلك الوحدات فى الغرض المؤجرة من إجله أجازه القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية ويعتبر من قبيل الرخص القانونية التى يرتفع عند استعمالها الحظر المقرر على الإحتجاز فإذا لم تضع هذا الاستغلال موضع التنفيذ فيترتب على ذلك إرتفاع المقتضى القانونى على احتجاز تلك الوحدات وتكون الطاعنة بحسب الواقع قد أستأجرت وحدات خالية وهى فى الأصل معدة للسكنى - وتتوافر لها عندئذ السيطرة المادية والقانونية و هى عماد الإحتجاز، ولا يغير من ذلك أنها مسكناً قامت بتأجيرها خالية أو مفروشة - للسكنى أو لغيره - فهذا الفعل من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى والتى منعها المشرع على ما سلف بيانه ولا يتوافر به المقتضى الذى يجيز الإحتجاز. (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
|
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1977 يدل على أن من مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود ايجارها بحيث يتوافر له الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما إستأجره واستقل آخرون من ذوية بالإنتفاع بالمسكن أو المساكن الأخرى إستقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عن الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز ومن باب أولى ينتفى القول بالاحتجاز إذا تعدد المستأجرون وشغل أحدهم العين المؤجرة ذلك أن الحظر مقصور على الشخص بذاته دون غيره . (الطعن رقم 937 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 370 ق 61) |
|
لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الأكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وإمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1785 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 358 ق 59) |
|
تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. (الطعن رقم 1225 لسنة 57 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 352 ق 58) |
|
لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابه عليه من محكمة النقض فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 1225 لسنة 57 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 352 ق 58) |
|
مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً. (الطعن رقم 1225 لسنة 57 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 352 ق 58) |
|
القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام فى الفترة التى قام فيها الحادث حتى اذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته فى التنفيذ . (الطعن رقم 865 لسنة 53 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 336 ق 55) |
|
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص اليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة فى احتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب 1967 واستحالة استمرار الطاعن فى وضع يده على العين التى يستأجرها والتى تقع بالمنطقة المحتله ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار ، وكان مفاد ما خلص اليه وما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الاحتلال صالحة للغرض الذى اجرت من أجله أنه من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الايجار استحالة مطلقة إنما انحصر فى وقف تنفيذ العقد حتى اذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليها الثانى ولثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - إنفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 865 لسنة 53 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 336 ق 55) |
|
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة فى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى استند إليها فى الحكم بالإجراء الوقتى . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
|
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الموعد القانونى لهذا الفعل ونسبت إلى فاعله ، فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها فى بحث الحقوق المتصلة بها حتى لايكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
|
وانه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان وتستقل محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
|
وكان يكفى لصحة ادخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون ان تقدم صحيفة الادخال الى قلم الكتاب لقيدها وايداعها اذ يتحقق بذلك ما هدف اليه المشرع وابتغاه من هذا الاجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى اتمام إجراءات القيد والايداع . (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالالفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات. (الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الاثبات على من يدعى انعدام السبب، غير أن الإدعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. (الطعن رقم 366 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 346 ق 57) |
|
لا يعيب الحكم الاستئنافى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى ايراد أسباب جديدة. (الطعن رقم 366 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 346 ق 57) |
|
تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع فى اثباته القواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز اثباته بكافة الطرق . (الطعن رقم 366 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 346 ق 57) |
|
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عند ادارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته. (الطعن رقم 2122 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 341 ق 56) |
|
ولئن كان نص المادة من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكى ويكون له وحده حق ابطاله وادخال المال محل التصرف فى مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب و نيابة عنه. (الطعن رقم 2122 لسنة 58 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 341 ق 56) |
|
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - وبين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار اسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالأوراق فان النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 258 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 331 ق 54) |
|
إذ كان وجه النعى ينطوى على دفاع قانونى يخالطه واقع لم تتمسك به الطاعنة امام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 258 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 331 ق 54) |
|
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت اقامة غير المصرى بالبلاد . . . يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون إلا بإنتهاء مدة اقامتهم ، وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا أجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت. (الطعن رقم 313 لسنة 56 جلسة 1991/01/28 س 42 ع 1 ص 316 ق 52) |
|
إذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً على دستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية المتحدة رقم 679 لسنة 1971 بتاريخ 29 أبريل سنة 1971 والمنشور بالقانون رقم 7 لسنة 1974 بشأن حق الإنتقال والإقامة لمواطنى إتحاد الجمهوريات العربية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 16 أبريل سنة 1974، اللذين يبين من أحكامهما أن كل دولة أستبقت لرعاياها جنسيتهم بما يترتب عليه اعتبارهم من الأجانب فيما لم يرد به نص خاص بالنسبة للحقوق المترتبة على الجنسية فى بلده، ولم يرد فى القانون 136 لسنة 1981 إستثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من الحكم المقرر بنص المادة السابعة عشرة فى خصوص انتهاء عقد ايجار الوحدات السكنية السابق بيانه، وكانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من ذلك القانون نصت على أن وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية الخاصة . . . وقد استخلص الحكم من الشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أن الطاعن قدم إلى البلاد باقامة سياحية فى 1980/4/14 ثم رخص له فى الإقامة حتى 1981/5/5 و غادر البلاد فى 1981/5/14 ولم يستدل على وصوله إليها ثانية حتى تاريخ تحرير الشهادة فى 1983/6/12 ورتب على ذلك وعلى صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقد الإيجار محل النزاع يعتبر منتهياً بقوة القانون فإنه أعمل القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 313 لسنة 56 جلسة 1991/01/28 س 42 ع 1 ص 316 ق 52) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد ان قفلت هذا الباب لأن ذلك من اطلاقتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن اعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لاصدار الحكم. (الطعن رقم 313 لسنة 56 جلسة 1991/01/28 س 42 ع 1 ص 316 ق 52) |
|
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب عند تقدير التعويض فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو اضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك المنزوعه الملكية ، يستوى فى ذلك أن تكون الإجراءات القانونية فى نزع الملكية قد إتبعت أو لم تتبع و سواء كان العقار المستولى عليه جزء من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض. (الطعن رقم 3736 لسنة 59 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 303 ق 50) |
|
أن مقابل التحسين الذى يفرض على العقارات المبنيه والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن فى القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون طبقاً للإجراءات التى رسمها وفى المواعيد التى حددها ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الآخر يستقل بأحكامه. (الطعن رقم 3736 لسنة 59 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 303 ق 50) |
|
مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له عينيه على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على التصرف إليه . (الطعن رقم 2212 لسنة 51 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 310 ق 51) |
|
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. (الطعن رقم 2212 لسنة 51 جلسة 1991/01/27 س 42 ع 1 ص 310 ق 51) |
|
مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم ، الا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجرة أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت اقامتهم منذ بدء الاجارة أو بعد ذلك ، وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير متعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكر المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. (الطعن رقم 331 لسنة 53 جلسة 1991/01/24 س 42 ع 1 ص 296 ق 49) |
|
المساكنة التى تنشئ حقاً بالبقاء فى العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية ، فلا يسوغ القول بأن تابعى المستأجر ومن يعملون فى خدمته مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم معه منذ بدء الإجازة، لأن هذه الإقامة - مهما إستطالت - هى من قبيل الإيواء الذى لا يمنحهم حقاً فى البقاء فى العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها ، ذلك أن إنتفاعهم بها متفرع من مخدومهم المستأجر الاصلى واستمراره فى شغل تلك العين . (الطعن رقم 331 لسنة 53 جلسة 1991/01/24 س 42 ع 1 ص 296 ق 49) |
|
إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالاثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد . (الطعن رقم 198 لسنة 55 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 292 ق 48) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تدخل النيابة العامة يكون واجباً فى قضايا الأحوال الشخصية كما كان النزاع متصلاً بتطبيق الأحكام الشرعية فى مسائل الزواج والطلاق والنسب وقواعد الإرث و إشهارات الوراثة فإذا كانت المسائل المطروحة بالدعوى الماثلة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية على النحو السالف بيانه فإنه لا يلزم عند نظرها التدخل الوجوبى للنيابة العامة ويكون النعى ببطلان الحكم على غير أساس. (الطعن رقم 198 لسنة 55 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 292 ق 48) |
|
يشترط فى قبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الصفة والمصلحة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
مؤدى نصوص المواد 197، 199، 200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن تكون صحيفة الطعن بالنقض وافية بذاتها للتعرف على أسباب الطعن بحيث تكشف عن المقصود منها كشفاً نافياً للجهالة والغموض وأن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بها بياناً دقيقاً ولا غناء عن ذلك ولو أحال الطاعن فيها إلى أوراق الطعن وإلا كان النعى به غير مقبول. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
الحكم بالمصاريف لا يستند إلى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم وإستقلال كل منهم عن الآخر إنما تقضى به المحكمة طبقاً للقواعد القانونية التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات أم االتقدير فإنه يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة قيد بها صاحب المصلحة فى ذلك وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنين بالمصاريف لأنهم خسروا الطعن بالإستئناف فهذا حسبه دون أن يكون لزاماً عليه أن يحدد نصيب كل محكوم عليه. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
بطلان الأحكام لا يؤسس إلا على عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية وإعادة الإعلان لا يعد إجراء يتصل بالنظام العام ومن ثم لا يقبل من غير من قرر له أن يدفع به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
مخالفة نص المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن المشرع لم يفصح عن ذلك فى صلب النص مما مفاده أن قبول المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية لا يعدو أن يكون مخالفة تؤدى إلى المساءلة التأديبية. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
التسبيب لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب أو الدعوى تتمكن به المحكمة من التعرف على موضع العيب الذى يعزوه الطالب إلى الحكم أو الأمر يستوى فى ذلك أن يكون التسبيب موجزاً أو مفصلاً طالما كان كلاهما وافياً بالغرض ولا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع متى رأت أن حكمها إستند فى أسباب واضحة قامت بالرد عليه. ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
إذا كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم دليله كما لم يحددوا فى وضوح هذا الدليل من بين المحاضر الرسمية التى أشاروا إليها فى أوجه النعى فإنه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 822 لسنة 56 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 279 ق 47) |
|
النص فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يفيد أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين التزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسم بإعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم. وكان الحكم الصادر فى المعارضة فى قائمة الرسوم التى استصدرها الطاعن قد صدر من محكمة بندر كفر الشيخ وكان الحكم الصادر فى الدعوى الجزئية قابلاً للاستئناف ، فإن محكمة كفر الشيخ الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هى التى تختص بالحكم فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى تلك المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المعارضة فى قائمة الرسوم وهو ما يشتمل عليه قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظره - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2378 لسنة 56 جلسة 1991/01/22 س 42 ع 1 ص 268 ق 45) |
|
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى وكذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية ". يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير اعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت فى الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثرية . (الطعن رقم 63 لسنة 58 جلسة 1991/01/22 س 42 ع 1 ص 274 ق 46) |
|
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء مادياً. فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم فى هذه حكمياً أو معنوياً " لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
|
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، ولا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية. هو اقناع محكمة الموضوع وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقدير وقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض. (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
|
لما كان التثبت من وقوع الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع ونفيه لا يستلزم من المحكمة النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 التى تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجرى الأراضى الزراعية وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر فى الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه دون سداها . (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
|
نعى الطاعن بأخذ الحكم المطعون بتقرير الخبير الخاطئى وتأسيس قضاءه عليه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1747 لسنة 58 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 254 ق 43) |
|
النص فى المادة 828 من القانون المدني على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. . . 2 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل فى سلطته - تبعاً لذلك - التقاضي فيما تنشأ عن هذا الإيجار من منازعات. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
|
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الاستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن اشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييداً لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء العين محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييراً له، وإذ إلتزم الحكم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
|
مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بإلتزام تخييرى قبل كل من مستأجرى وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التى كان يستأجرها بالمبنى المرخص له بهدمه وأما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار فى ذلك للمالك بإعتباره المدين بهذا الإلتزام التخييرى. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه، وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب، إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع. (الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42) |
|
إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " كما تنص المادة 553 منه على أنه " 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً " وإذا كان المبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4 / 12 / 1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الاستئناف فى ذات التاريخ بالحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة وعن الإستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع . وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام ، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما فى دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان اغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل فى حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة. (الطعن رقم 911 لسنة 51 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 262 ق 44) |
|
فى حالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بها قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 911 لسنة 51 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 262 ق 44) |
|
البين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5669 لسنة 1978 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية أن الطاعنين أقاما هذه الدعوى على وكيل دائنى تفليسة المفلس... بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر إليهما من المفلس المذكور والمتضمن بيعه لهما العقار المبين فى الصحيفة لقاء الثمن المسمى فى العقد وتدخل فيها المطعون ضده الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى إستناداً إلى شرائة ووالده المطعون ضده الثانى العقار محل ذلك العقد بموجب عقد البيع سند الدعوى الراهنة وقد قضى فبها برفض طلبات المطعون ضده المذكور وأقام الحكم قضاءه فى هذا الشأن على أن عقد شراء المطعون ضده المذكور ووالده للعقار محل النزاع لم يصدر به أذن من المحكمة ولم يتم بالمزاد العلنى مما مفاده أن سبب رفض طلب التدخل موضوعاً قائم على عدم نفاذ التصرف سند المطعون ضده سالف الذكر قبل جماعة الدائنين، ولا يعتبر هذا القضاء مانعاً من العودة إلى طلب صحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه فى حقهم. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذي يحكم واقعة النزاع - تقضي بوجوب غل يد المفلس عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني ، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
|
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
|
مفاد ما أبان عنه القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى فى المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشره أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع العقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل ويظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لاثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة، ويحق للمشترى طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائة. ومن يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير . (الطعن رقم 650 لسنة 55 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 223 ق 40) |
|
النص فى المادة 26 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 وفى المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 يدل على أن المشرع أجاز للجهه الإدارية المتعاقدة فى حالة تأخير المقاول فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى 15% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاءً لها ، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية فى تحديد أساس الغرامة وتقدير قيمتها بحيث يكون لها فى جميع الأحوال السلطة فى احتساب نسبة الغرامة التى تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً وإن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها . وإنما سلطتها فى ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئى فى الانتفاع بالأعمال التى تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة ، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الإنتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التى تقدرها الجهة الإدارية - بما لا يجاوز 15% من قيمة أعمال المقاولة جميعها وإن لم يكن الأمر كذلك إقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده. (الطعن رقم 902 لسنة 60 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 237 ق 41) |
|
ما وقعت فيه محكمة الإستئناف من خطأ حسابى ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة فى عملية طرح قيمة غرامة التأخير التى قدرتها بمبلغ 320 مليماً ، 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة التى أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . (الطعن رقم 902 لسنة 60 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 237 ق 41) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من إستفاد من التعدى على منافع الرى والصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى استرداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى والصرف . (الطعن رقم 3053 لسنة 58 جلسة 1991/01/16 س 42 ع 1 ص 219 ق 39) |
|
المحكم ليس طرفاً فى خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم وإتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يجوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً فى ذات الوضع. (الطعن رقم 887 لسنة 59 جلسة 1991/01/14 س 42 ع 1 ص 184 ق 33) |
|
مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الاستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة، وكان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى، فلا يكفى مجرد اختصامه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر فى مواجهته لاعتباره ذا شأن فى إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى . (الطعن رقم 887 لسنة 59 جلسة 1991/01/14 س 42 ع 1 ص 184 ق 33) |
|
مفاد النص فى المادتين 265، 271 / 1 من التقنين المدني يدل على انه وان كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله اذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً، وكان مفاد النص فى البندين الثالث والرابع من عقد الإيجار المؤرخ ( ... المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية على ان يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] باخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق وإعتبار العقد كأن لم يكن وأن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الاستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة، فإن ما يثيره الطاعن من انه مقترن بأجل يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
|
إذ كان تحقق الشرط فى عقد الإيجار - واقفاً كان هذا الشرط أو فاسخاً - ليس له أثر رجعى لان طبيعة هذا العقد بإعتباره عقداً زمنياً يتنافى مع الأثر الرجعى للشرط فإن وجود الإلتزامات الناشئة عنه إنما يكون فى الوقت الذي تحقق فيه الشرط طبقاً للمادة 270 / 1 من التقنين المدني. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه فيما أورده من ان الالتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن لا تتحقق إلا إعتباراً من تاريخ تحقق الشرط الواقف فى [ . . . ] بصدور الحكم النهائى بفسخ عقد ايجار المستأجر الأول، وأن المطعون ضدها الثانية - المؤجرة - كانت قد باعت العقار الذى تقع به العين المؤجرة إلى من تدعى [ . . . ] بعقد أشهر فى [ . . . ] قبل تحقق الشرط، ثم باعت هذه الخيرة العقار للمطعون ضده الأول بعقد أشهر فى [ . . . ] ورتب الحكم على ذلك عدم انتقال الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ [ . . . ] إلى المالكين الجديدين لانه لم يعتبره موجوداً إلا بعد زوال ملكية المؤجرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يجدى الطعن التمسك بحكم المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بسريان عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية ذلك ان خلافه المالك الجديد للمالك القديم فى هذا الشأن مشروطة بأن يكون عقد الإيجار قائماً قبل التصرف الناقل للملكية وهو الأمر غير المتوافر فى واقعة النزاع على ما سلف بيانه. (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة نفاذ العقد تتسع لإثارة جميع اسباب البطلان أو عدم النفاذ التى توجه إلى التصرف . ومن ثم فانه لا يجدى الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الايجار الصادر لصالحه . (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
|
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - أن إلتفتت عما جرى به دفاع الطاعن من أن بيع المطعون ضدها الثانية العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تم التواطؤ مع اشتريا هذا العقار وتقصد التخلص من الالتزامات التى رتبها عقد الإيجار سالف البيان ذلك أن هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ولا يغير من النتيجة التى انتهى اليها الحكم مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال لا معنى الطعن بالصورية ولا يفيده ومن ثم فهو غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى احداث اثار قانونية له . (الطعن رقم 1679 لسنة 54 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 138 ق 27) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة. وإذا كان الثابت أن المطعون ضده الخامس كان من بين فريق المتدخلين فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يطعن معهم بالاستئناف على الحكم الصادر فيها فلم يعد بذلك خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 1099 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 161 ق 30) |
|
مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضى الواردة فى نص المادة العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لاسباغ وصف التقسيم على الأراضى، وتتمثل فى تجزئة الأراضى إلى عدة قطع ، وأن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة، وأن تكون إحدى هذه القطع على الاقل لا تطل على طريق قائم ، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث اذا تخلف كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون، كما يعدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً. وإذ كان الثابت من الرجوع إلى عقد البيع المؤرخ 1976/10/1 محل النزاع أنه تضمن أن البيع ورد على مساحة 170 سهماً من أرض زراعية بحوض . . . ضمن القطعة رقم 7 الاصلية ومشاعاً رقمى 115، 117 وأن ملكية البائعة للطاعنه بموجب العقد المسجل 2129 بنها فى 1975/1/13 هى ملكية شائعة. فإن البيع بهذا الوصف يكون منصباً على حصة شائعة وليس على قدر محدد مفرز من الأرض فلا يتحقق به شرط تجزئة الأراض إلى عدة قطع الذى يستلزمه القانون سالف الذكر لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر البيع الوارد به ويتخلف هذا الشرط يخرج البيع عن نطاق القانون فلا يلحقه البطلان المترتب على مخالفة احكامه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1099 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 161 ق 30) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو التنازل عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع فى الدعوى التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 1657 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 167 ق 31) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض شاهد على الأخر وترجيح شهادة أخر ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها . (الطعن رقم 1657 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 167 ق 31) |
|
مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1657 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 167 ق 31) |
|
النص فى المادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتى تحكم واقعة النزاع والمقابلة للمادة 56 من القانون الحالى رقم 97 لسنة 1983، على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض، وبين شركة منها وبين جهه حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يلتزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعين والأشخاص الإعتبارية، إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع إحالته إلى التحيكم. وإذا كان الثابت فى دعوى الضمان التى اقامتها الطاعنة - هيئة النقل العام بالقاهرة - أنها اختصت مع المطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتأمين - تابعها... السائق الذى إرتكب الحادث، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الشخص الأخير قد قبل بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الاختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادى وليس لهيئات التحكيم . (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فهم ما يحتويه المستند من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ، وتقدير ذلك فيما يصلح للاستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من محكمة النقض، والعبرة هى بأن يكون ما ستخلصه الحكم من المستند واعتمد عليه فى قضائه موافقاً للقانون . (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمتى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية والإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث، وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى المقررة للجريمة الأولى، وأنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعتا بهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات. وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية واستئنافها رقم 2429 لسنة 74 شمال القاهرة. أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمة الجنائية بتهمة تسببه بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية [ الترام ] ، إصابة المطعون ضده الأول خطأ ، وقضى بمعاقبته بعقوبة واحدة وهى الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وتأييد هذا الحكم إستئنافياً ولم يطعن عليه بالنقض - مما مؤداه - أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وبالتالى فإن دلالة هذه الشهادة كافية فى ثبوت حجية الحكم الجنائي المذكور أمام المحكمة المدنية بإعتباره قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية وهو ثبوت خطأ التابع المذكور ورابطة السبيبة. بين هذا الخطأ وبين الضرر المحتمل فى إصابة المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجية إستناداً إلى ما ورد يتلك الشهادة الرسمية فإنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون. (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما إشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله و يبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقص. (الطعن رقم 2207 لسنة 56 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 172 ق 32) |
|
مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتى تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل فى نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر هو محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد . (الطعن رقم 2863 لسنة 57 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 156 ق 29) |
|
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت فى قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء فى موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقض بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية فى منطوقه وما ارتبط به من أسباب وبالقدر الازم للفصل فيها لقبول إلتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس، وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً فى موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الالتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر فى الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز. (الطعن رقم 2863 لسنة 57 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 156 ق 29) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصلاحات والتحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات ايجار الأماكن المتعاقبة. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
|
التحسينات التي يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الاجرة إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابلة وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة التي لم تكن فى حسبانه عند التعاقد مع ما قد تمثله من عبء على كاهله، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاماً تعاقدياً لا يجوز له التحلل من الوفاء به أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها فعندئذ يقوم مقابل ما انتفع به ويلزم بأدائه وكل ذلك ما لم ينص القانون على الزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة . (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
|
لا يوجد ما يحول قانوناً أو واقعاً دون إقامة منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون ايجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
|
تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
|
مفاد المواد 433، 434، 566 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر فى العقد تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً فى حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقويم وإضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التي أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمة نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن. (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وشقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
|
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير . (الطعن رقم 312 لسنة 52 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 146 ق 28) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، الا ان اعطاء العقود التى تبرمها جهة الادارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً ادارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من ابرامها. (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
|
المقرر أن العقود التى تبرمها جهة الادارة مع الافراد لا تعتبر عقوداً ادارية الا اذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الادارة نيتها فى الاخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقود شروطاً إستثنائية وغير مألوفة تتأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الادارة على اللوائح الخاصة بها . (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كافة أوجه دفاع الخصوم والرد عليها وعلى مستنداتهم استقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها. (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، ان هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة وصدا عليها، وأن ترخيص السلطة الادارية للافراد بالانتفاع بالاملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الإنتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الاموال، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وإن كانت عين النزاع من الاموال الخاصة المملوكة للدولة إلا أنها تعتبر من الاموال العامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوى، وأن تأجيرها لسلف الطاعن فى ذات الغرض الذى خصصت من أجله لا يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة فأنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25) |
|
النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - فى الفقرتين الثالثة والأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضى البرك والمستنقعات تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها إسترداد ملكيتهم لها فى خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى بتحديد موقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم، وقد قصد المشرع من ذلك - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التى انفقتها فى ردم هذه الأراضى أو تجفيفها وأن أصحابها كانو ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط . (الطعن رقم 693 لسنة 56 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 132 ق 26) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن احكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية . (الطعن رقم 693 لسنة 56 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 132 ق 26) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مفادة - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرى المشرع ايراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل. (الطعن رقم 693 لسنة 56 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 132 ق 26) |
|
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن اجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الادارى دون جهة القضاء العادى اخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. (الطعن رقم 623 لسنة 51 جلسة 1991/01/07 س 42 ع 1 ص 119 ق 24) |
|
المقرر - أن الطلب القضائي الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه اليها الخصم فى صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه . (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
الطلب العارض الذى يقبل بغير اذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
متى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
إن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض استحقاقه ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدى المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم اداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تحديد الايجارة سواء كان تحديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع، وخلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتى التقاضى فمن ثم ما تضمنه وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1461 لسنة 54 جلسة 1991/01/03 س 42 ع 1 ص 113 ق 23) |
|
مفاد نص المادتين 70، 108 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ومنها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الاولى اذا ابدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء ابدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن وإعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف وإن كان شرطاً لإنعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم اتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور وابداء أى دفع شكلى أو موضوعى أو أى دفاع فى الدعوى لان الإعلان لازم لانعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه. (الطعن رقم 2252 لسنة 56 جلسة 1991/01/02 س 42 ع 1 ص 109 ق 22) |
|
اذا كان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف فى الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2252 لسنة 56 جلسة 1991/01/02 س 42 ع 1 ص 109 ق 22) |
|
مفاد نصوص المواد 16 ، 19 ، 1/99 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الصادر بموجب التفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ، و المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 ، أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الإستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر إمتياز و التى تختلف عن التقارير السنوية و إن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن إعتداد البنك الطاعن بها طبقاً للمادة 19 من اللائحة و السالف الإشارة إليها و ثانيهما هو الإستهداء برأى الرؤساء فى المرشح ذلك أنه و إن كان ملف خدمة العامل يعتبر فى الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر فى الترقيات و على ضوء هذه الآراء و ما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية حيث كفايتهم و حسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية و القدرة على الإضطلاع بمسئولياته و الإستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور و المشكلات و ما يتحلى به كل منهم من مزايا و صفات و غير ذلك من العناصر التى تختلف بإختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية و صلاحية لشغلها و هو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به فى حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بمذكرة البنك الطاعن للبنك الرئيسى المؤرخة ..... بأسباب ترشيح المقارن به للترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون التجارية و الإنتاج و التخزين و إستبعاد من يسبقونه فى الأقديمة و منهم المطعون ضده أن الأخير لم يسبق له أن باشر أى وظائف متعلقة بشئون مستلزمات الإنتاج و التخزين و الشئون التجارية سواء فى البنك الرئيسى الذى نقل منه أو البنك الطاعن ، و لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لمباشرة مهام هذه الوظيفة بينما هى متوافرة بكفاءة و إقتدار فى المقارن به الذى حقق إيرادات للبنك فى مختلف أنشطة مستلزمات الإنتاج ثابتة بميزانية البنك ، كما قام بمباشرة أعباء هذه الوظيفة خلال ندبه إليها بمجهود إستثنائى كبير تمثل فى إقامة معرض دائم للميكنة الزارعية بمدينة أسوان مما سهل على الزراع و الجمعيات و الهيئات الزراعية ميكنة الزراعة و الحصول على وسائلها بسهولة و يسر و حقق هذا المعرض إيرادات كبيرة للبنك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده على ما ورد بتقرير الخبير من تساويه مع المقارن به فى الكفاية لحصول كل منهم على تقرير كفاية بمرتبة "ممتاز" فى السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات إلا أنه يسبق المقارن به فى الترتيب العام للأقدمية و فى أسبقية الترقية إلى الدرجة الثانية و فى الحصول على مؤهل عال " بكالوريوس تجارة " و أغفل الحكم عناصر الإمتياز التى أعتد بها الطاعن فى المقارن به و آراء الرؤساء فى كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة رغم أنها الأساس القانونى الذى يقوم عليه الإختيار عند الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 134 لسنة 58 جلسة 1990/12/31 س 41 ع 2 ص 1038 ق 334) |
|
مفاد نص المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 الذى يسرى على واقعة النزاع أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم و ذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها و سواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ............ ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . (الطعن رقم 739 لسنة 60 جلسة 1990/12/30 س 41 ع 2 ص 1034 ق 333) |
|
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1673 لسنة 56 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1029 ق 332) |
|
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . و من ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه و ليس مسئولاً معه ، و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، و لم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . (الطعن رقم 960 لسنة 58 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1023 ق 331) |
|
للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى - يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، و الدعوى الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من ذات القانون التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و ليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى وفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها المشرع فى المادة 800 من القانون المدنى لكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . (الطعن رقم 960 لسنة 58 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1023 ق 331) |
|
المصروفات القضائية و أتعاب المحاماه تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما فى تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض و تأخذ حكمه فى حلول المتبوع فى كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور و من ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لإقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول . (الطعن رقم 960 لسنة 58 جلسة 1990/12/27 س 41 ع 2 ص 1023 ق 331) |
|
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال . (الطعن رقم 3652 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 993 ق 326) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك و تقاعس عن إحضارهم . (الطعن رقم 3652 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 993 ق 326) |
|
إذ كانت العبرة إبتداء فى تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى هى بما وضعته أحكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط و هى أحكام آمرة و متعلقة بالنظام العام و كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذى ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن [ تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ] . و كان النص فى المادة التاسعة من ذات القانون قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية - الذى حل محله المحافظ - ينشر فى الجريدة الرسمية و أن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة و أن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو إعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغنى عن وجوب صدور قرار بإعتماده و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره و بالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف فى الأراضى المقسمة الوارد فى المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف فى تلك الأراضى مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم و بإيداع صورة رسمية منه الشهر العقارى . (الطعن رقم 2337 لسنة 54 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1005 ق 328) |
|
النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما إستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين فى العقار " الطاعنون من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " إختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستئناف فى 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الإتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صورى ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التى خلصت إليها المحكمة الإستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1676 لسنة 56 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1017 ق 330) |
|
مؤدى النص فى المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 و الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التى تعير إسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1000 ق 327) |
|
لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر بإختصامهم فيه ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله . (الطعن رقم 1630 لسنة 58 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1000 ق 327) |
|
مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1073 لسنة 51 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1010 ق 329) |
|
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازى لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء أو عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها . (الطعن رقم 1073 لسنة 51 جلسة 1990/12/26 س 41 ع 2 ص 1010 ق 329) |
|
مفاد نص المواد الأولى و الخامسة و السادسة من القانون رقم 108 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم أن المشرع جعل التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم إلزامياً لمن بلغ منهم الحادية و العشرين و لم يتجاوز الستين من عمره و إختيارياً لمن تجاوز سن الستين ، و أن معاش الشيخوخة فى الحالتين يستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين إلا إذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين 180 شهراً فيستمر سداده للإشتراكات حتى يستكمل - هذه المدة أو يتوقف نشاطه و بالتالى فلا يجوز أن يبدأ التأمين على صاحب العمل فى الحالة الإختيارية إذا كان قد تجاوز الخامسة و الستين . (الطعن رقم 2051 لسنة 58 جلسة 1990/12/24 س 41 ع 2 ص 988 ق 325) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية تتعلق بالنظام العام ، و أن قيام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بتقاضى الإشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها . (الطعن رقم 2051 لسنة 58 جلسة 1990/12/24 س 41 ع 2 ص 988 ق 325) |
|
لما كان الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين فى المادة 18 منه كيفية تجديد أجور العاملين نص فى المادة 19 منه على أنه " ......... " مما مفاده جواز ندب العاملين بالقطاع للعمل خارج الجمهورية و سريان القوانين المصرية عليهم فى هذه الحالة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقاً لأحكام القوانين الليبية فى هذا الشأن فى حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملاً بأحكام القوانين المصرية . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1564 لسنة 53 جلسة 1990/12/24 س 41 ع 2 ص 984 ق 324) |
|
المقرر - فى أحكام القانون المدنى - و هو التى يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به نص فى قوانين إيجار الأماكن - أن مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة و فى إستعمالها الإستعمال المألوف الذى لا يضير بها أو بالمؤجر لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة و تابعيه و هم فى هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هى التى مكنت له من الإضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجه و أولاده و أقارب يسكنون معه أو يستضيفهم و كذلك خدمه و عماله و المستأجر من الباطن و المتنازل له عن الإيجار ، و كان المادة 378 من القانون المدنى القيم تنص على ذلك بقولها " يجب على المستأجر حيث إنتهاء عقد الإيجار أن يرد ما إستأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان مساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك و لئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم و إنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن لمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و من يتراءى له أن يأويه من أقارب و ضيوف و خدم . (الطعن رقم 2719 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 965 ق 322) |
|
إذ كان المشرع قد أجاز للمؤجر - بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع - طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى إغراض منافية للأداب العامة دون أن يبين فى النص حكم الأفعال الصادرة من تابعي المستأجر ، إلا أن ذلك لا يعنى بحال عدم مسئولية المستأجر على أعمال تابعيه و إنما يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة - فى القانون المدنى - سالف البيان - و مؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفعين معه بالإقامة بالعين المؤجرة ، أما من عداهم من المترددين على المستأجر من أصدقاء أو زائرين و غيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو إستطال - إلى ما يتصل بها - فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار و هو ما تضمنته صراحة الفقرة [5] من نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعبارة " أو سمح بإستعماله و هذا لا يتأتى إلا إذا إرتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له به أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو ليعترض على وقوعه و يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من إتيان الفعل الضار و أن يكون ذلك بأسباب سائغة . (الطعن رقم 2719 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 965 ق 322) |
|
صدور حكم قضائى نهائى على المستأجر لصالح المؤجر بتعويض الأخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم بالعين المؤجرة لا يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء إذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسألة ما إذا كان المستأجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على الحكم [رقم ......] مدنى مستأنف الزقازيق الذى يستند الطاعن إلى حجيته فى إستعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أنه أيد الحكم الإبتدائى المستأنف فيما قضى به من تعويض مؤقت للطاعن عما أحدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لأخذ دروس خصوصية من ضجيج و ضوضاء و إزعاج للسكان دون أن يعرض الحكم لمسألة ما إذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ بإتيان الأفعال التى تعتبر مقلقة للراحة و هو الأمر الذى يتطلبه القانون لطلب الإخلاء بنص الفقرة [د] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن "..............ح.............. - فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون إذ خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده " المستأجر " قد سمح للغير بهذا الإستعمال الضار و متى كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ساقه سنداً لقضائه من أسباب خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 2719 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 965 ق 322) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسى من الإجارة لمكان فى حد ذاته و إنما ما إشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
|
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى . و من ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
|
مفاد النص فى المادتين 347 ، 2/586 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون الوفاء بالدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، و من ثم فإن النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراطه أن يكون الوفاء فى موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لإقتضائها عند حلول ميعاد إستحقاقها ، فإن قام بذلك و إمتنع المستأجر عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى و لا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
|
ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل إعتبار فى كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر " و ما نص عليه فيه من أن " ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الإتفاق على الوفاء بالأجرة فى غير موطن المدين أو مركز أعماله . (الطعن رقم 1616 لسنة 60 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 974 ق 323) |
|
النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع لم ينشئ بنص المادة 21 سالفة الذكر حكماً جديداً بالنسبة لحق المستأجر فى تأجير المكان المؤجر له مفروشاً ، و إن إيراده عبارة بغير موافقة المالك على النص السابق لا يعد و أن يكون إيضاحاً لمفهوم الحق المقرر للمستأجر بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و تجليه له ، بإعتبار أنه إنما يستمد حقه فى تأجير المكان المؤجر فى الحالات الواردة فى هذه المادة من القانون مباشرة ، دون حاجة إلى موافقة المالك . (الطعن رقم 3 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 958 ق 321) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حظر التأجير من الباطن بغير أذن كتابى صريح من المالك هو حكم تشريعى قائم منذ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنص عليه فى المادة 4 فقرة ب و هو ما وردته المواد 23/ب بالقانون 52 لسنة 1969 ، 31/ب من القانون 49 لسنة 1977 ، 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 مما مقتضاه أن الأصل فى تشريعات إيجار الأماكن تحريم التأجير من الباطن و من ثم فقد بات على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، و كان الأثر الفورى لهذه التشريعات المتلاحقة يوجب سريان هذا الحكم على كل تأجير من الباطن يتم فى ظلها و لو خلا عقد الإيجار من شرط الحظر . (الطعن رقم 3 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 958 ق 321) |
|
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المؤجر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى و ليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضى حتماً بإنقضاء الإيجار الأصلى ، و من ثم فهى ترفع منه على الأخير ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد ، فإذا لم يختصم فى الدعوى و إختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، على أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن فى الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلى و إن كان ذلك غير ضرورى لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى . (الطعن رقم 3 لسنة 56 جلسة 1990/12/20 س 41 ع 2 ص 958 ق 321) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
|
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعرض محل الإلتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه و بين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدنى على أساس الأسبقية فى وضع يده ، و ذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه " لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع و كان إثبات تاريخه فى الشهر العقارى فى أى وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ و لا أثر له على أركان العقد و لا على شروط صحته و لما كان عقده قد حرر فى تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى و لو كان إثبات تاريخه بالشهر العقارى سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر " و كان هذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون و لا يغير من ذلك ما إشترطه المشرع فى المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة و إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من إشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لأعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاءاً لمخالفة الحظر الوارد فيها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله قصوره فى بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن محضرى الجنحة رقم ......... لسنة 1983 أمن دولة المعادى المحررين فى 3،1982/11/7 المودعين من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل التحدى بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
|
ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن إختلاف موقع الشقة محل عقد إيجار المطعون ضده الأول عن تلك محل عقد إيجار الطاعن قد خلت الأوراق من دليل يسانده ، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على إقامة الجنحة رقم ........ لسنة 1983 أمن دولة و بأنها عن نفس موضوع الدعوى الماثلة أو عن مسألة أساسية مشتركة بينهما ، و على الفصل فيها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض بالرد على هذا الدفاع و لا عليه أيضاً أن لم يستجب لطلب الطاعن بوقف الدعوى حتى يفصل فى تلك الجنحة . (الطعن رقم 2124 لسنة 55 جلسة 1990/12/19 س 41 ع 2 ص 948 ق 320) |
|
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
|
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا فى التحقيق و عدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم و أورد مضمون أقوالهم . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه و لا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدى إليه . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . (الطعن رقم 104 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 933 ق 318) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 92 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 943 ق 319) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 92 لسنة 58 جلسة 1990/12/18 س 41 ع 2 ص 943 ق 319) |
|
لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن تنص على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك بالشروط الآتية .............. " مما مفاده أن حكم هذه المادة لا يسرى على المبانى المنشأة قبل 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للمادة 29 منه و كانت المادة 25 من ذات القانون تنص على أنه " يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك و المستأجر ............. " لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 1984/6/3 أن المبنى الكائنة به شقة النزاع قد أنشأ قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 و من ثم فإنه يخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و كانت المادة 26 من هذا القانون تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار و تقرر المادة 77 منه جزاءً على مخالفة هذا الحظر فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى و أجاز تقاضى المطعون ضده مقدم إيجار سنتين ، على سند من أن الشقة محل النزاع قد أعدت للسكنى و تم التعاقد عليها فى 1981/9/17 لشغلها لأول مرة بعد سريان هذا القانون دون التحقق من تاريخ إنشائها ، و تحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1939 لسنة 56 جلسة 1990/12/16 س 41 ع 2 ص 920 ق 316) |
|
مفاد النص فى المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إرتأى تحقيقاً للعدالة و إعادة التوازن بين الملاك و المستأجرين - تقدير أحقية الملاك فى تقاضى أجرة إضافية فى إستعمال العين لغير أغراض السكن و ذلك فى كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الأذن بتغيير الغرض من الإستغلال فى عقد الإيجار أم فى إتفاق لاحق و ذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون و ما جاء بتقرير لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير بشأن القانون المذكور و هى أن الأحكام التى تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الغالب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و بالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدرعائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال غير السكنى من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنىو حاجته إلى الصيانة و التدعيم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك و مما يؤكد المعنى الذى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير فى النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزادت النسبة عن المبانى القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ فى إعتبارها و فى المكان الأول أغراض السكنى بذلك فإنه إذا ما تغير الغرض فلا تثريب على المشرع و لا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة و هو ما يكشف عن عمومية النص و شموله الإستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو فى تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التى قصدها المشرع فى الحالتين خاصة و أن أحكام الأجرة الأضافية - و حسبما سلف بيانه - هى من الأمور المتعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير فى إستعمال العين المؤجر سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر و يستوى أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو فى تاريخ لاحق و غنى عن البيان أنه لا محل للإستناد إلى حكم المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى القول بإعتبار إستعمال الهيئة المطعون ضدها للأعيان المؤجرة كمكاتب لها فى حكم الإستعمال السكنى إذ أن هذا النص قضى بعدم دستوريته فى 1986/4/29 فى الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية كما أنه لا محل للإستناد إلى حكم المحكمة المختصة فى الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمقولة أن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 إذ أن أحكام تقدير الأجرة - تأخذ فى إعتبارها أن المكان أعد للسكنى و يتم التقدير على هذا الأساس بإعتباره الإستعمال العادى للأماكن المؤجرة أما تغيير الإستعمال فهو من الأمور المتغيرة و لا يستساغ أن تشملها قرارات لجان تحديد الأجرة إبتداء إذ التأجير لغير السكنى أو إضافة مزية جديدة يستحق المؤجرة عنها مقابلاً مشروط بتحققها ثم يضاف إلى الأجرة الزيادة المقررة فى القانون و لا شأن للجان تحديد الأجرة بذلك . (الطعن رقم 3739 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 912 ق 315) |
|
إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها إستأجرت العين محل النزاع من الطاعنين لإستعمالها فى غير غرض السكنى و كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بعدم أحقية الطاعنين فى إقتضاء زيادة الأجرة القانونية المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كما قضى لها بإسترداد - ما دفعته من هذه الزيادة على سند من أن الطاعنين قد صرحوا للمطعون ضدها فى عقد الإيجار بإستعمال العين المؤجرة فى غير أغراض السكنى و أنه لا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الإستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر مزية تبرر زيادة الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3739 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 912 ق 315) |
|
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم فى ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم و مورثتهم لها ، و كان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها و هى بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - و ثبوت وضع يد السلف و مدته ، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
|
مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض منازعتهم فى هذا الشأن قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتباطاً بالدعوى الأصلية و يتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً . إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، و على أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك إنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده و تسلميها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك . (الطعن رقم 2092 لسنة 59 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 894 ق 313) |
|
ضم الإستئنافات تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه دمج أحدهما فى الأخر بحيث لا يفقد كل منها إستقلاله ، و من ثم فإذا رفعت إستئنافات عن أحكام فى دعاوى تختلف كل منها عن الأخرى موضوعاً أو سبباً فإنه يجوز الطعن فيما فصلت فيه المحكمة من هذه الإستئنافات بإعتباره حكماً منهياً للخصومة فيها و لو صدر قبل الفصل فيما إستبقته المحكمة منها للقضاء فى موضوعه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك فى مذكرة موقع عليها منه مع إطلاع خصمه عليها و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة و الذى صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة فى هذا الطعن فإن هذا الإقرار الذى قدم إلى المحكمة و أطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، و من ثم يتعين القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الأدلاء بالرأى فى نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى هو وحدة الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
المقرر أن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها و فى تكوين إعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
المقرر أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة شاهد آخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانها . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يحيل على أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديد ، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على ما ساقه الطاعنون من أقوال و حجج إستدلالاً على التزوير خلافاً لما أخذ به و إنتهى إليه ، لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليله عليها التعليل الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحضور المعلن إليه الجلسة فى الزمان و المكان المعينين لحضوره ، إعتباراً بأن حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً منه عن التمسك ببطلانها و إذ أقام الحكم المطعون فيه ............. قضاءه بعدمم قبول الإدعاء بتزوير إعلانى الطاعن الأول بصحيفتى الدعويين رقمى 2254 لسنة 1975 ، 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية لكون هذا الإدعاء غير منتج ، على أن حضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالإعلان يزيل البطلان الناشئ عن التزوير المدعى به فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه . (الطعن رقم 2090 لسنة 54 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 868 ق 312) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن المشرع - رعاية لمن إنتهت خدمتهم من العاملين بالدولة و بالقطاع العام و الملاك و العقارات المؤجرة للغير فى المحافظات و لأقاربهم حتى الدرجة الثانية - منحهم أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها - الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام - و لم يمنح أولئك العاملين حق البقاء فى المساكن التى كانوا يشغلونها قبل إنتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
|
إذ كانت المادة 2/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 1/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون ، فإن صدور تعليمات إدارية بإمتداد عقود أشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها لما يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذى لا يسمح بإمتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد إنتهاء خدمة العامل . و من ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
|
إذ كان ما أثاره الطاعنون أمام - محكمة النقض - لأول مرة من أن الحكم بإستمرار إقامتهم فى مساكن الشركة المطعون ضدها إلى حين تدبير مساكن مناسبة لهم يعتبر من قبيل الأجل الذى يمنحه القاضى لتنفيذ الإلتزام طبقاً للفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدنى ذلك أن هذا الدفاع الجديد - بإفتراض سداده قانوناً - يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر شروط تطبيق هذا النص - التى تتطلب التحقق من تأثر حالة المدين بالتنفيذ و عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من إرجائه . و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 181 لسنة 56 جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 904 ق 314) |
|
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيهما فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، كما أن القضاء النهائى - لا قوة له - إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و أن تقدير وحدة الموضوع أو إختلافه فى الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع طالما إستندت على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 1846 لسنة 57 جلسة 1990/12/12 س 41 ع 2 ص 858 ق 310) |
|
إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و التى يمثلها المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتيهما و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد إستبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة بحيث إذا تخلف هذا الشرط - إن كان مرجعه رفض المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد أو كان مرجعه أية أسباب أخرى مهما تنوعت أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة حتى و لو كان ذلك راجعاً لصدرو المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من إختصاص المحاكم الشرعية فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و هى دعامة تكفى لحمل قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يضحى تعييبه فيما أورده من أسباب أخرى لم يكن بحاجة إليها لتدعيم هذا القضاء أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج . (الطعن رقم 1846 لسنة 57 جلسة 1990/12/12 س 41 ع 2 ص 858 ق 310) |
|
لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثانى بإختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها القاصرين أوفى شخص من يمثلهما قانوناً فقعد عن إتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 588 لسنة 58 جلسة 1990/12/12 س 41 ع 2 ص 865 ق 311) |
|
مفاد النص فى المادة الأولى و الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن التسكين على الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها إنما يكون للأعضاء الفنيين العاملين بتلك الإدارات عند صدور الهياكل الوظيفية أما من عداهم من العاملين الشاغلين لوظائف غير فنية أو المنتدبين للقيام بأعمال فنية بها فإنهم لا يسكنون على الوظائف الفنية طالما غير معينين عليها . (الطعن رقم 425 لسنة 57 جلسة 1990/12/10 س 41 ع 2 ص 853 ق 309) |
|
للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 1643 لسنة 55 جلسة 1990/12/05 س 41 ع 2 ص 849 ق 308) |
|
إذ كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ينص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ............. و فى المادة السابعة على أن " إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص ، و كان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة هى صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى و أن إدارة قضايا الحكومة هى النائبة عنها قانوناً فى ذلك . و لم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة ، كما لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه فى المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل و نائبه فى هذا الشأن حسب متقضيات الظروف و الأحوال ، . الأمر الذى يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها فى كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك . (الطعن رقم 1831 لسنة 56 جلسة 1990/12/02 س 41 ع 2 ص 844 ق 307) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها ، و قيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون و تخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2196 لسنة 60 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 827 ق 304) |
|
النص فى المادة 250 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع إستحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون و ذلك فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - و التى إستقرت حقوق الخصوم فيها ، أما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه ، و ذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل و تؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام ، و قد قصر المشرع حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام التى تكون مبينة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون باقى الأحوال التى يكون للخصوم فى الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض ، و التى أوردتها المادتان 248 ، 249 من قانون المرافعات و هو ما يتفق و مصلحة القانون التى تغياها المشرع ، و من ثم فلا يمتد حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام بالأسباب التى يكون مبناها وقوع بطلان فى الحكم أو بطلانه فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى رد قاضى قضى بإجابة طلبى الرد إلى مطالبهما فيها ، فإن الحكم يكون إنتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبى الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات و من القاضى رده بإعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ، و من ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون . (الطعن رقم 2196 لسنة 60 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 827 ق 304) |
|
مفاد نص المادة 16 من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و بالقانون 48 لسنة 1984 و المادتين الأولى و العاشرة من قرار وزير الشئون و التأمينات الإجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور . أنه يشترط لإعتبار الوفاة إصابية بسبب حادث عمل بالنسبة لأصحاب الأعمال المؤمن عليهم أن يقع الحادث لهم أثناء و لسبب تأديتهم لنشاطهم الذى تم التأمين عليهم بسببه ، بما لازمه أن يقع الحادث بالنسبة لأصحاب الأعمال المؤمن عليهم بصفتهم ملاك وسائل النقل أثناء تأديتهم لنشاطهم بوسيلة النقل التى تم التأمين عليهم بسببها . (الطعن رقم 1958 لسنة 58 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 840 ق 306) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد فى المادة 146 من قانون المرافعات الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - فلا يجوز القياس عليها و إذ كان ليس من بين الحالات التى نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر حالة ندب القاضى للعمل مستشاراً قانونياً لجهة مختصمة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان الحكم الإبتدائى لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا يعيبه ما قد يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية عندما أقام رفضه لذلك الدفع على أن كتاب إدارة التفتيش القضائي الذى يفيد ندب عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم سالف الإشارة للعمل مستشاراً قانونياً لمحافظة شمال سيناء لا يكفى للدلالة على أنه أفتى أو أبدى رأياً فى الموضوع ، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوهرياً ، أى أن يكون هو الذى دفع إلى التعاقد . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
|
يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
|
قوام نظرية الظروف الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث إستثنائياً و غير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد ، دون ما إعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص الغلط و عناصر الغش و البحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه . (الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305) |
|
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3413 لسنة 59 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 785 ق 298) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه . (الطعن رقم 2667 لسنة 58 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 796 ق 300) |
|
لئن كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف و قضى بعدم إختصاص المحكمة و لائياً بنظرها و بإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليهم منه أية فائدة و بالتالى فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2667 لسنة 58 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 796 ق 300) |
|
مفاد النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الثانى من القانون المذكور بقوله [ فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية ] [ و هى لا ريب إعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى و سلامه الإجتماعى ] فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه لشراء العين بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو إتفاق يخالف ما تقدم . (الطعن رقم 2012 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 789 ق 299) |
|
إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية و جاء نص المادة 20 منه عاماً مطلقاً فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى إستوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 و ذلك إعمالاً لعموم النص و إطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص و وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع و إبتغاه منه لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2012 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 789 ق 299) |
|
النص فى المادة 296 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل و على ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر ، و إكتفى المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التشريعى و لم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو إتفاقية ، و يجب على المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
|
إذ كان النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصرى على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى : 1- أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر ، و أن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولى المقررة فى قانونها . 2- ............................ 3- .............................. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ...... يدل على أن المقصود بشرط عدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى هو الإختصاص المانع أو الإختصاص الإنفرادى أى فى الحالة التى يكون فيها الإختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية . أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية و هو ما يعرف بالإختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدروره من المحاكم الوطنية . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 1977/2/20 إلا أنه لم يحضر و أعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 إلا أنه لم يحضر و إذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها و تكفى لإخبار الطاعن بالإحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها فى التحقق من مراقبة الإعلانات و يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
|
النص فى المادة 192 من قانون المرافعات اليمنى أنه " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدروه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور و نصب عنه أو لم ينصب سواء أكان ذلك فى البداية أو بعد وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فلا يبدأ ميعاد الطعن فى حقه إلا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو فى موطنه الأصلى . و يجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم أيضاً من تاريخ الإعلان " . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه و التى لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة و إعتبر أن الحكم بالإحالة المعلن إلى الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات و رتب على ذلك أن ميعاد الطعن فى الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . و إذا لم يقدم الطاعن الدليل الذى يؤيد نعيه فإن النعى يكون عارياً عن الدليل و يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائى لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية أمام ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز الأمر المقضى . (الطعن رقم 999 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 801 ق 301) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إستراداد المبيع خلال فترة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق قد تم على الأمرين معاً فى وقت واحد و أن المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع . (الطعن رقم 999 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 801 ق 301) |
|
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت أن وضع يد الطاعن على عين النزاع إستناداً إلى عقد البيع المؤرخ 1959/8/20 و التى إنتهت إلى القضاء ببطلانه لوفائيته قائم على سبب وقتى معلوم و لا يؤدى إلى إكتساب الملكية بالتقادم مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه طبقاً لما يقضى به حكم المادة 2/972 من القانون المدنى و إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك و قد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 999 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 801 ق 301) |
|
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها بمقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . (الطعن رقم 482 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 808 ق 302) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة و إذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله و أن المناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم و يكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . (الطعن رقم 482 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 808 ق 302) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه ، فإن هذا القضاء - متى صار نهائياً - يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها - بين هؤلاء الخصوم ، و أن الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - سواء كانت صادرة فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة - تكون حجة فيما فصلت من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . (الطعن رقم 482 لسنة 56 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 808 ق 302) |
|
بصدور القانون رقم 1955/628 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحول الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية و التى أوجب القانون تدخلها فيها و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها بطريق الإستئناف و النقض . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يوكلها محام مقبول أمام محكمة النقض .... فإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ....... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " مفاده أن النيابة العامة حيث يكون لها حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية أن ترفع هى الطعن و أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل و لا يكون لغيرها أن ينوب عنها فى ذلك لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية و أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها و خولها وحدها حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فيها و أن هيئة قضايا الدولة قامت بالتوقيع عليها و أودعتها قلم كتاب محكمة النقض نيابة عن النيابة العامة و هو ما لا يتحقق به الشرط الوارد فى المادة 253 سالفة الذكر من وجوب توقيع صحيفة الطعن من رئيس نيابة على الأقل و يكون الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
|
لا يقبل من الطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه أو خطئه فى الرد على دفاع لم يبد منه و إنما أبداه غيره من الخصوم طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
|
نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى فإذا ما رفضت المحكمة التدخل و قضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها و لا يقبل منه الطعن فيه . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
|
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره و فيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه . غير منتج . (الطعن رقم 34 لسنة 55 جلسة 1990/11/27 س 41 ع 2 ص 773 ق 297) |
|
إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و يقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
|
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد أورد نصوصاً عامة فى إلتزامات المؤجر و المستأجر و قواعد إيجار الأماكن المفروشة تنطبق على جميع الأماكن المؤجرة أياً كان الغرض من تأجيرها و سواء كان لممارسة مهنة الطب أو غيرها من المهن أو الحرف الأخرى ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يقرر فى مادته الرابعة عدم إنتهاء رخصة صاحب المنشأة الطبية بمجرد وفاته و جواز إبقائها لصالح الورثة مدة عشرين عاماً شريطة أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة و أن يعين مديراً للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة يقوم بإخطار الجهة الإدارية و نقابة الأطباء بذلك ، فإن تخرج أحد أبناء المتوفى من أحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة بإسمه و إن كان لا يزال بأحدى سنوات الدراسة بالكلية عند إنتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنتقل إليه الرخصة ، أما إذا إنقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب . أو طالب بأحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ينتقل إلىه الترخيص الذى ظل قائماً لصالحهم طوال هذه المدة و إلا حق للجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص التصرف فى المنشأة ، و كان هذا النص لم يستحدث أسباباً لإنتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط مهنة الطب على خلاف الحكم العام الوارد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لسائر المهن الأخرى و إنما يفيد الإبقاء على رخصة صاحب المنشأة الطبية لصالح ورثته بعد وفاته و هو ما يؤكده النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحول و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحول يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلى و لو لم يشاركوه فى إستعمالها دون إشتراط ممارسة أحدهم مهنة الطب و ليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلى إذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
|
حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ( ب ) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 " إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة و أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " أن يرد التأجير من الباطن فى هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله ، و كانت نصوص قانون المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 قد خلت من نص صريح بإلغاء حكم المادة 40 سالفة الإشارة . كما لم يأت بتنظيم جديد فى خصوص تأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنة أو حرفة المستأجر الأصلى كما لا يستحيل إعمال حكم النصين لإنعدام التعارض بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى نتيجته حكم هذا النص و أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عن ذات النزاع لورثة المستأجر الأصلى الذى كان يستعمل العين عيادة طبية و برفض دعوى إخلائهم منها لخصوص التنازل عن جزء من العين المؤجرة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
|
تقدير كفاية قرائن الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقع على عاتق من يدعيه و تستقل به محكمة الموضوع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقد الإيجار على ما أورده . من خلو الأوراق من دليل يساند قولهم المرسل فى هذا الشأن و هو ما يكفى لحمل هذا القضاء فإن النعى لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 419 لسنة 54 جلسة 1990/11/26 س 41 ع 2 ص 759 ق 295) |
|
مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله . (الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294) |
|
مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة ، و هو إجراء متعلق بالنظام العام .......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى . (الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294) |
|
مفاد نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 أن أحكام المحكمة العليا للقيم نهائية غير قابلة للطعن و من ثم فإنه مع قيام هذا النص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها . (الطعن رقم 2150 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 751 ق 293) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وأن العبرة فى توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع ، و لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، فإذا إنتحلت صفة النيابة أو اضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى . (الطعن رقم 701 لسنة 56 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 734 ) |
|
مفاد المواد 2 ، 5 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 فى شأن مشروع ميناء دمياط ، أن ميناء دمياط الجديد يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الجهاز الذى يشرف على إدارة هذا الميناء وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إداراتها طبقا لإحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية و التنفيذية التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال و المشروعات التى تقوم بها ، ومنحها الشخصية الإعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير وأن القانون لم يمنح جهاز ميناء دمياط الشخصية الإعتبارية ولم يخوله الحق فى التقاضى ، فإن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل هذ1 الجهاز التابع له فى الدعوى المرفوعة من المطعون ضده وفى الطعن على الحكم الصادر فيها ضده ، و لا يؤثر فى ذلك إختصام رئيس جهاز ميناء دمياط فى الدعوى طالما لم تتوافر له الصفة فى حقيقة الواقع ولم يصح تمثيله فيها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لإنتفاء صفته فى رفعه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه (الطعن رقم 701 لسنة 56 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 734 ) |
|
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئناف رقم 35 لسنة 103 ق على المطعون ضدهما الخامس و الأخيرة عن نفسهما و بصفتهما ورثة المطعون - ضدها السابعة مما مفاده وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه و رفع الطعن بالنقض ، و كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون ضدها السابعة و الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
|
الأصل أن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الإستئناف و تمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه ، و كان ما أضافه الطاعن الأول فى المرحلة الإستئنافية على هو النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى تعديل فى هذا الطلب يختلف عنه فى شروطه و أطرافه و أحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الإستئناف قبوله ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 بإعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، فلا يعيبه إن إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأن توافر شروط الوكالة الظاهرة فى تصرف غير معروض عليها و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
|
يعتبر المحرر مشتركاً فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمى الدعوى أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة ، و كان الثابت أن الطاعن الأول الذى إدعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم و قدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده و إنما طلبه باقى الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفاً فيه و من ثم فلم تنشأن لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم و بين المطعون ضده الأول تولد إلتزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه و يكون هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤكد ما يدعيه فيها و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و كان الطاعن الأول لم يقدم إلى محكمة الموضوع للتدليل على صدور عقد الوعد بالبيع - الذى طلب القضاء بصحته و نفاذه - لصالحه سوى صورة ضوئية قد جحدها المطعون ضدهم و لم يتخذ من جانبه إجراءات طلب أصل هذا العقد من المطعون ضده الأول فإن النعى بهذين الوجهين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من إستيفاء الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التى يتطلبها القانون أن نفى ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
|
المقرر أنه متى أقيم الحكم على دعامتين و كانت إحداها تكفى لحمل قضاءه فإن تعيبه فى الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292) |
|
مفاد نص المادتين 16/6 ، 96/2 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن اللياقة الصحية شرط للتعين إبتداء فى وظيفة القطاع العام وهو شرط أيضا للأستمرار فى العمل و الآصل وهو وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى العامل إلا أن المشرع أجاز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الإعفاء من شرط اللياقة الصحية اللازمة لشغل الوظيفة أو للآستمرار فى العمل كلها أو بعضها ................. ويستثنى المعوق من شرط اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الوارده بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى القانون رقم 39 لسنة 1975 ، لما كان ذلك ................ فإن الحكم المطعون فية إذا قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم على أساس أن القانون رقم 39 لسنة 1975 يسرى على حالة المعوق الذى لم يسبق تعيينة و الذى تم تعيينه ثم أصبح غير قادر صحيا على أداء عمله المنوط به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1067 لسنة 55 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 728 ق 290) |
|
عدم اللياقة الصحية ليس هو العجز الكامل عن أداء أى عمل وإنما يقصد به العجز عن أداء العمل المنوط بالعامل بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير فلا تلتزم جهة العمل بنقل العامل عند ثبوت عدم لياقته الصحية إلى وظيفة أخرى يكون قادراً على أداء واجباتها ولكن لا يوجد فى القانون ما يحول دون تدبير مثل هذه الوظيفة للعامل إلا أنه إذا كان سبب عدم اللياقة الصحية هو عجز أصاب العامل أثناء الخدمة الإلزامية وكان يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر يتعين على جهة العمل إلحاقة بهذا العمل أو تلك الوظيفة عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية . (الطعن رقم 1067 لسنة 55 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 728 ق 290) |
|
إذ كان القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشأت الايلة للسقوط قرار عينى يتعلق بذاتية العقار الصادر فى شأنه إلا أن مفاد النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . (الطعن رقم 2372 لسنة 59 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 724 ق 289) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا خصوماً فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........... لسنة 1978 مدنى قنا الإبتدائية - بتأييد القرار الهندسى المذكور لتعلقة بقرار عينى - و الصادر ضد مستأجرين آخرين فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه بحجية هذا الحكم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2372 لسنة 59 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 724 ق 289) |
|
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالأمتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشا أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطة من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغا مردود إلى أصله الثابت بالأوراق ، ومؤديا إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 103 لسنة 60 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 714 ق 288) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خاليه على خلاف ما أثبت بعقد الايجار المؤرخ 1970/10/1 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين المؤجرة مفروشة على سند من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعة على عقود متتالية تماثلة و القوائم الملحقة بها ، فى حين أن مجرد التراخى فى رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ماجاء - بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن و بالتالى لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها فى هذا الصدد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال ، وإذ حجبة ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى الذى يتغير به - أن صح وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 103 لسنة 60 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 714 ق 288) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر إتخاذ إجراء معين يتمثل فى وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذى يبرم طبقا لأحكام المادتين 39 ، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة ، وفرض على تخلف هذا الأجراء جزاء معينا هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد ، استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضمانا لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط ، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها ، وكان ما نصت عليه المادتان 42 ، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذة فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون أعتداد بابرام العقد أو أنتهاء مدته فى تاريخ سابق على سريان القانون المذكور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه باخلاء شقه النزاع لأنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1975/10/1بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 1979/11/24 -أى فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذى أوجبته المادة 42 منه والإ كانت غير مسموعة إلتزاما بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بابرام العقد فى تاريخ سابق على سريان القانون المشار اليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى عدم خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لابرام العقد فى تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1975/10/1 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 103 لسنة 60 جلسة 1990/11/21 س 41 ع 2 ص 714 ق 288) |
|
من الاصول المقررة فى المذهب الحنفى تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً فى شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها و الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أنه تؤدى إلى النتيجة التى خلص اليها . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
|
المقرر فى الفقة الحنفى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن الموافقة قد تكون تامه بأن يكون ماشهد به الشهود هو عين ما أدعاه المدعى وقد تكون الموافقة ببعض ما أدعاه المدعى وتسمى موافقة ضمنية وهى تقبل إتفاقاً ويأخذ القاضى بما شهد به الشهود بإعتباره القدر الثابت من المدعى بالبينة ولا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى و المقصود سواء إتحدت الألفاظ أو تغايرت . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
|
الضرر المبرر للتطليق وفق المادة السادسة من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب الجرائم وهو ما تستقل تقديره محكمة الموضوع . (الطعن رقم 22 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 707 ق 287) |
|
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
|
التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا . (الطعن رقم 13 لسنة 59 جلسة 1990/11/20 س 41 ع 2 ص 699 ق 286) |
|
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
|
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
|
لما كان القاضي وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك وكان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار بإعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة فى هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وإذا كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
|
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك إن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان عقد البيع فما كان للمحكمة بعد ذلك أن تعرض لطلب فسخه ويكون النعى - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1171 لسنة 56 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 691 ق 285) |
|
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما قد أقيمت إبتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنتين الثانية و الثالثة بتسليم العين محل التداعى و ذلك فى مواجهة الطاعن الأول تأسيساً على أن المطعون ضدهما إشتريا هذه العين من هاتين الطاعنتين بعقد بيع شهرة برقم 3236 فى 1976/5/13 إلا أن الأخيرتين سهلتا للطاعن الأول وضع يده على العين و إغتصابها بما تكون معه الدعوى فى حقيقتها مقامة أصلاً بطلب إلزام الطاعنتين جميعاً بتسليم العين محل التداعى على سببين أولهما : عقد البيع بالنسبة للطاعنتين الثانية و الثالثة بإعتباره يرتب إلتزاماً عليهما بتسليم العين المبيعة و ثانيهما : العمل غير المشروع المتمثل فى فعل الغصب بالنسبة للطاعن الأول و هو ما يجعل الأخير خصماً حقيقياً فى الدعوى بصرف النظر عن كونه قد أختصم فيها للحكم فى مواجهته ، و لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أنه " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ...... " و تنص المادة 124 من ذات القانون على أنه " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة - ما يتضمن تصحيح للطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى - ما يكون مكملاً لطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به إتصال لا يقبل التجزئة ........... " و كان المطعون ضدهما قد عدل طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام الطاعنين بتسليمهما العين محل التداعى و طرد الطاعن الأول منها و إزالة ما أقامه عليه من مبان ، و كان طلب الطرد الموجه إلى الطاعن يعتبر مكملاً لطلب التسليم الذى أقيمت به الدعوى عليه إبتداء و يقوم على ذات السبب الذى بنى عليه هذا الطلب و هو فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع ، كما أن طلب إزالة المبانى الموجه إليه هو من توابع طلب التسليم لكونه ما ترتب عليه ، فإن تعديل المطعون ضدهما لطلباتهما على النحو المشار إليه يكون من قبيل الطلبات العارضة التى أجاز المشرع للمدعى تقديمها أثناء نظر الدعوى بمقتضى المادة 124 سالفة الذكر و ليست بدعوى جديدة تختلف فى موضوعها و سببها عما رفعت به الدعوى إبتداء على ما يذهب إليه الطاعنان . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
|
قوانين إيجار الأماكن إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامها و الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق مرده فى الأصل إلى وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار شريطه أن يكون ما ورد به مطابقاً لحقيقة الواقع و ما قصد إليه المتعاقدان و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض المؤجرة من أجلة هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشأت تحقيقاً لهذا الغرض . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
|
لما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد ، بوجه النعى - أن الحكم قضى بإزالة المبانى على سند من نص المادة 924 مدنى حال أن هذه المادة توجب على المطعون ضدهما أن يطلبا الإزالة فى ميعاد سنة من يوم علمهما بإقامتها و الثابت من محاضر أعمال الخبراء المقدمة تقاريرهم فى الدعوى أن علم المطعون ضدهما بإقامة تلك المبانى سابقة على رفع الدعوى بأكثر من سنة - مع أنه دفاع قانونى يقوم على واقع يقتضى تحقق تلك المحكمة من كيفية توافر علم المطعون ضدهما بإقامة المبانى المطلوب الحكم بإزالتها و تاريخ هذا العلم فإنه لا يقبل من الطاعنين التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
|
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أعمل حكم المادة 924 من القانون المدنى فى شأن إزالة المبانى التى أقامها الطاعن الأول على ما خلص إليه من أن الأخير لا سند له فى وضع يده على الأرض محل التداعى بعد أن أطرح دفاعه بشأن إستئجارة لها من الطاعنتين الثانية و الثالثة بما يوفر فى حقه سؤ النية لإقامته تلك المبانى فى أرض مملوكة للمطعون ضدهما و هو من الحكم إستخلاص سائغ يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
|
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 54 جلسة 1990/11/18 س 41 ع 2 ص 679 ق 284) |
|
النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذى عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات فى الأراضى المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية و القروية و إيداعه قلم الرهون . و متى كان النص آنف البيان صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة فى إنصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضى المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضى التقسيم ، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه ، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له . و كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ إستمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة و إستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع و ما قد يترتب عليه من بطلان ، و هذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 968 من القانون المدنى . (الطعن رقم 2384 لسنة 51 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 669 ق 282) |
|
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها (الطعن رقم 2384 لسنة 51 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 669 ق 282) |
|
يدل النص فى المادة 698 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى . تسقط بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء المدة بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و إذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة ، و كان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره و بالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً (الطعن رقم 499 لسنة 54 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 675 ق 283) |
|
لما كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته فى 1976/4/12 إلا بتاريخ 1981/5/5 و إنه كان مريضاً بمرض حال بينه و بين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه و قد أعرض عن بحثه و تخلى لسبب ذلك عن الفصل فى دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 499 لسنة 54 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 675 ق 283) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه أحاط فيه بطلبات الخصوم و دعاماتها الأساسية كما أوردها الطاعنون فى طلب التفسير و خلص إلى أن هذا الطلب يستند إلى أن الحكم الصادر بالنقض الجزئى قاصر على ما زاد على مساحة 20 ط و أنه فيما يتعلق بهذه المساحة ، فقد حاز الحكم فى شأنها قوة الأمر المقضى و أن الحكم محل التفسير أخطأ إذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت إلى حكم النقض الجزئى على ما سلف بيانه ، و هو إستخلاص سائغ لواقع النزاع الذى طرحه الطاعنون فى طلب التفسير و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قائم على أساس . (الطعن رقم 3190 لسنة 58 جلسة 1990/11/14 س 41 ع 2 ص 665 ق 281) |
|
إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس و لا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه - إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3190 لسنة 58 جلسة 1990/11/14 س 41 ع 2 ص 665 ق 281) |
|
و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 17،15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص محاكم الدولة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية . (الطعن رقم 2146 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 660 ق 280) |
|
المنصوص عليه فى مذهب المالكية و هو الذى أخذت به المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1925 أنه " إذا تعدى الزوج على زوجته و رفعت أمرها إلى القاضى و أثبتت تعديه عليها - و لكنها تختار البقاء معه - كان لها أن تطلب من القاضى تأديبه و زجره ليكف عن أذاه لها " مما مفاده أن زجر القاضى للزوج مشروط بأن تثبت الزوجة تعديه عليها أمام القاضى و أن تختار البقاء مع زوجها . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
|
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن العبرة فى الطلبات هى بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها ، لما كان ذلك و كانت المطعون ضدها قدعدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى طلب التطليق للضرر المتمثل فى تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب فإن هذا الطلب الأخير - دون غيره - هو المعروض على المحكمة و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ساير محكمة أول درجة فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
|
مفاد المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها فى طلب التفريق و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى بطلب التفريق . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الأصلاح بين الزوجين أن تعرض المحكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
|
التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 إستعادة المشرع من مذهب الأمام مالك ، و هو لا يفرق بين الزوجة المدخول بها و غير المدخول بها فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما و المناط فى التطليق لهذا السبب هو تحقق وقوع الضرر فعلاً . (الطعن رقم 79 لسنة 58 جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص 653 ق 279) |
|
مفاد نص المادة 64 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 و قرار وزير العمل رقم 110 لسنة 1968 و قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 . أن مناط إستحقاق العامل للواجبات الغذائية هو بعد منطقة عمله بمسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متراً عن أقرب حدود مدينة أو قرية ، و المعول عليه فى تحديد معنى المدينة أو القرية هو معناها الوارد بقانون الحكم المحلى لأنه هو القانون الذى قسم الجمهورية إلى محافظات و المحافظة إلى مدن و قرى و رسم لكل منها حدودها فلا يعتبر بالمسافة بينها و بين أى تجمع سكانى لا يعتبر مدينة أو قرية بالمعنى السالف إزاء وضوح عبارة نص كل من القرارين الوزارين رقمى 110 لسنة 1968 ، 11 لسنة 1982 فى تحديد ماهية المنطقة البعيدة عن العمران التى يستحق من يعمل بها صرف وجبات غذائية . (الطعن رقم 2633 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 616 ق 273) |
|
يدل نص المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن المشرع قرر لعمال المنشأة التى يعمل بها خمسة عمال على الأقل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمين الإجتماعى و ذلك بالنسبة للموجودين بالعمل لديها فى تاريخ حدود ذلك القانون فى 1981/8/6 و من يلتحق بالعمل بعد ذلك التاريخ - ، ثم تتوالى العلاوات السنوية من عام إلى آخر بذات القرار لمدة عشرين عاماً أخرى . (الطعن رقم 2633 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 616 ق 273) |
|
لما كان المطعون ضدهم موجودين بالعمل فى 1981/8/6 - تاريخ صدور القانون رقم 137 لسنة 1981 - و كانت الطاعنة قد تمسكت فى إستئنافها بأنها منحت المطعون ضدهم تلك العلاوات بتاريخ 1981/8/13 بعد صدور ذلك القانون و أضيفت فعلاً إلى مرتباتهم و أثبت الخبير المنتدب ذلك فى تقريره ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى صرفها مرة ثانية إعتباراً من أول يناير سنة 1982 دون التعرض لدفاع الطاعنة فى هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2633 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 616 ق 273) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها. (الطعن رقم 2068 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 643 ق 277) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد و التقابل عنه و من ثم فإن القابل فى عقد الإيجار يكون بإتفاق المتعاقدين على إنهاء الإيجار قبل إنقضاء مدته حتى و لو تم التقابل أثناء إمتداد الإيجار بحكم القانون . (الطعن رقم 2068 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 643 ق 277) |
|
إذ كان الطاعنون لم يبينوا فى صحيفة طعنهم نطاق عدم فهم محكمة الموضوع بدرجتيها لواقع الدعوى و لا أوجه الدفاع التى يقولون أن الحكم المطعون فيه أهدرها و لم يرد عليها و من ثم فإن هذا النعى يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 2068 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 643 ق 277) |
|
مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1976 - بشأن فتح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزة و محافظات القناة - أن المشرع منح العاملين بمحافظات القناة إعانة بواقع 25% من قيمة المرتب الأصلى أو المعاش الشهرى للمحالين على المعاش بحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً و بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات على أن تستهلك تلك الإعانة من نصف ما يحصل عليه العامل بعد أول يناير سنة 1976 من العلاوات الدورية و علاوات للترقية أو أى زيادة فى المرتب الأصلى أو خمس قيمتها الأصلية إذا لم يحصل العامل على أى زيادة فى المرتب خلال أى سنة و مفهوم ذلك أن تتحدد قيمة تلك الأعانة بواقع 25% من المرتب الأصلى فى أول يناير 1976 بما لا يجاوز عشرين جنيهاً شهرياً أياً كان المرتب و عدم زيادتها تبعاً لزيادته على أن تستهلك تلك الإعانة على النحو آنف البيان و ذلك بالنظر إلى أنها مؤقتة تقررت لظروف إستثنائية خاصة ترتبط بها و تزول بزوالها . (الطعن رقم 1989 لسنة 58 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 623 ق 274) |
|
لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر برقم 79 لسنة 1975 بعد أن أوجبت على اصحاب الاعمال و المؤمن عليهم آصحاب - المعاشات المستحقة و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم الناشئة عن أحكام هذا القانون على اللجان المبينة بها . نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " ............ " بما مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم هذا الطلب إلى هذه الهيئة لعرض المنازعات على تلك اللجان هو فى حقيقة جوهره و مرماه دفع ببطلان الإجراءات بالتالى يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها و يضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ، و الذى تستنفد المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 1989 لسنة 58 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 623 ق 274) |
|
التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة - و على ما يبين من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسبابا مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أى منها . (الطعن رقم 1489 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 639 ق 276) |
|
الترك فى معنى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ينصرف إلى حالة تخلى المستأجر عن العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الأنتفاع بالعين و بالترك تزول عن المستأجر التارك صفته كمستأجر و هو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذى يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الإنتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء آجر معين و هى حالة التأجير من الباطن . (الطعن رقم 1489 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 639 ق 276) |
|
إذ كان مؤدى المادة 40/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أعطى المستأجر حق تأجير المكان المؤجر له كله أو بعضه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم فإن يتعين الإلتزام بحدود هذا النص و عدم إطلاقه لينطبق على حالة ترك المستأجر العين المؤجرة لإختلاف الحكم و الأثر فى كل من الحالتين فضلاً عن أنه لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس على الحالة المأذون بها ليظل المنع من الترك الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به . (الطعن رقم 1489 لسنة 56 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 639 ق 276) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
|
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
|
النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
|
الأصل فى قانون إيجار الأماكن - خلافاً للقواعد العامة - أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة و من ثم فإن عبء إثبات إنتفاء هذا الحظر يقع على عاتق مدعيه . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
|
إذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق و توضحه بما لا يدع مجالاً للشك فى حقيقته و من ثم فلا محل لتعييب المنطوق . (الطعن رقم 1073 لسنة 52 جلسة 1990/11/08 س 41 ع 2 ص 632 ق 275) |
|
إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 3/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها . (الطعن رقم 1836 لسنة 55 جلسة 1990/11/07 س 41 ع 2 ص 612 ق 272) |
|
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره . (الطعن رقم 1652 لسنة 56 جلسة 1990/11/07 س 41 ع 2 ص 607 ق 271) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم و إعتبار الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً . (الطعن رقم 1652 لسنة 56 جلسة 1990/11/07 س 41 ع 2 ص 607 ق 271) |
|
إن لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - السلطة التامة فى تقدير الأدلة و القرائن و الموازنة بينها و إستخلاص الحقيقة منها . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1675 لسنة 56 جلسة 1990/10/30 س 41 ع 2 ص 597 ق 269) |
|
الدفاع بالتقادم الصرفى دفع موضوعى يدفع به المدين فى الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه هذه الورقة ، فلا يقبل من الطاعن و هو المستفيد - و ليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع . (الطعن رقم 1675 لسنة 56 جلسة 1990/10/30 س 41 ع 2 ص 597 ق 269) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة هى - رفض الدفع بالتقادم الخمسى - فإنه لا يؤثر فيه ما قد يكون وارداً فى أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1675 لسنة 56 جلسة 1990/10/30 س 41 ع 2 ص 597 ق 269) |
|
من المقرر أن أحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 بشأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد و الإرهاق من العمل إصابة عمل ، و الصادر إستناداً إلى المادة 5/ه من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أورده من إجراءات لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمه للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه مما يدخل بحث مدى توافر شروطها فى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
|
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه . هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصه سائغاً و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى ، من أن الإصابة نتجت عن تكليف المطعون ضده بالإعداد للمعرض الدولى للكتاب ، و جرد الكتب الجامعية و تسوية حسابات مؤلف الكتب . علاوة على عمله الأصلى كأمين مكتبه و أن النوبة القلبية فاجأته أثناء قيامه بحمل جهاز عرض أفلام خاص بالمكتبة ، و صعوده به السلم الموصل بين طابقى المكتبة و أنه لم يسبق علاجه من حالة مرضيه بالقلب أو الأوعية الدموية و إنتهى التقرير من ذلك إلى إعتبار الإصابة إصابة عمل ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى فهم واقع الدعوى و تقدير الدليل فيها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
|
مفاد النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه و بين أداء عمله و لحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاء أما معاش العجز الجزئى المستديم يستحق للعامل بثبوت العجز و نسبته و ليس من تاريخ حدوث إصابته . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
|
المقصود بالنسبة الأخيرة فى نطاق أعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعد له بالقانون رقم 25 لسنة 77 . السنة التى نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاه بإعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ إستحقاق المعاش . (الطعن رقم 595 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 585 ق 267) |
|
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى عدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها فى 1985/3/28 ، بعد التاريخ الذى حددته المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 لرفع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون المذكور ، و هو 1984/6/30 فى حين أن المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1984 قد نصت على أنه " تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 من يونيه سنة 1985 " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن الفصل فى موضوع الدعوى ، و لا يغير من ذلك ما جرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف لأنه قد أقام هذا القضاء فى أسبابه - رغم ما إنتهى إليه من عدم قبول الدعوى على أن " القضاء برفض الدعوى و عدم قبولها يستويان من حيث الأثر فى الخصومة . و من ثم فترى تأييد الحكم المستأنف " فإن قضاءه يكون فى حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 205 لسنة 58 جلسة 1990/10/29 س 41 ع 2 ص 593 ق 268) |
|
مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر (1) . (الطعن رقم 1984 لسنة 56 جلسة 1990/10/28 س 41 ع 2 ص 571 ق 265) |
|
مفاد المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط أحقية المستأجر فى أن يؤجر من الباطن جزءاً من المكان المؤجر له أن تتوافر الشروط الواردة بهذه النص و منها أن يكون المستأجر مزاولاً فى العين المؤجرة لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة (2) . (الطعن رقم 1984 لسنة 56 جلسة 1990/10/28 س 41 ع 2 ص 571 ق 265) |
|
المقرر و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى فى حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . و كان الأصل فى قانون إيجار الأماكن و على ما جرى به قضاء هذه - هو منع المستأجر الأصلى من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابى من المالك ، فإن مفاد ذلك أنه إذا ما قصر القانون حق المستأجر فى حالات معينة على التنازل عن الإيجار تعين الإلتزام بحدود هذا الإذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها ، و يظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 من القانون المدنى من أن " منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس " و ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون حالة الإذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار فى القانون المدنى حيث الأصل - و وفقاً لنص المادة 593 منه - و على خلاف قانون إيجار الأماكن - أن للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و ذلك عن كل ما إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير و ذلك ، مما لا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن . لما كان ذلك و كان ما أجازه المشرع للمحامى و ورثته بالمادة 2/55 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 قد إقتصر على التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة فإن هذه الإجازة لا تمتد إلى التأجير من الباطن . (الطعن رقم 1984 لسنة 56 جلسة 1990/10/28 س 41 ع 2 ص 571 ق 265) |
|
إذ كان للشفيع بإعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفى عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة و القرائن ، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه و بين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون ، و كان الثابت - أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدى بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية و إكتفائها فى إثباته بالقرائن التى ساقتها و المستندات التى قدمتها فإستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية إذ إنبنى على إستبدالها وسيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح و ظاهر البطلان و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
|
إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثانى هى قرائن متسانده و إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم و كان لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها فإن ما أثاره الطاعنون بشأن هذه القرائن و القول بعدم كفايتها فى ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
|
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيعاً لمشترى ثان فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا ، فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ، إذ كان ذلك و كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول و طعنت على البيع الثانى الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة فى مواجهتهم و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثانى يكون و العدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هى لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه ، و من ثم فلا محل لإحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم إبتداء و تخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثانى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإنه يكون سديداً و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة . كما أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع و عدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلاً عن حقه فى أخذه بالشفعة إذا بيع ، و كان الثابت - أن الطاعن قد ذهب فى دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن حقها فى الشفعة لرفضها شراء أرض النزاع و إستند فى ذلك إلى صورة الخطاب المؤرخ 1981/12/14 الذى عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع 35000 جنيهاً للفدان و إنها أعرضت عن الصفقة و كان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها إلى الطاعن فى تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ 1982/8/22 لا يعتبر تنازلاً عن حقها فى أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقاً لهذا العقد و شروطه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خلص إلى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فى الشفعة طبقاً لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
|
لا يبطل الحكم ما إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ لمحكمة النقض و على ما جرى به قضاءه أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
|
إذ كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن ما هية الدفاع الجوهرى الذى يعزو إلى الحكم المطعون فيه إغفال مناقشته و الرد عليه ، و أوجه مخالفته للأثر الناقل للإستئناف تحديداً لأسباب الطعن و تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يكون النعى بهذا السبب و قد إكتنفه الغموض و التجهيل غير مقبول . (الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع و السبب الخصوم يترتب عليه إندماجهما و فقدان كل منهما إستقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر فى النزاع الماثل أوجه دفاع فى دعوى المؤجر بالإخلاء . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
|
النص فى المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتبارا من 1977/9/9 على أنه ( يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ...... يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون التأجير بقصد السكنى و أن تظل الإجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 1977/9/9 و غنى عن البيان أن هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة و بين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون و التى تحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام ، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بعدم إمتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الإصطياف لا يعد إستئجاراً بقصد السكنى الذى يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التى تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، إذ العبرة بالغرض الحقيقى للإيجار و ذهب إلى أن الطاعنة إستأجرت العين محل النزاع للإصطياف و إنها تقيم فى مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية و إنتهى إلى عدم إنطباق نص المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى فى حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ (............) موضوع الدعوى و من أقوال شاهدى المطعون ضدها " المؤجرة " أن التأجير المفروش بقصد السكنى و يبدأ من 1971/6/1 حتى 1972/5/21 و بأجرة سنوية و ليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها و إستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة إستغلالها ، و تظل الإقامة مستمرة حكماً باقى أشهر السنة و لو لم تكن مقيمة فى المسكن خلال تلك الفترة إذ أن المصايف و المشاتى لا تستلزم الإقامة الدائمة ، كما أن المستأجر طالما إستلم العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته و يحق له إستغلالها إن شاء و يلزم بإجرتها و لا يحول ذلك من إعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم و ثابت طالما فى مكنته الإقامة فيه فى الوقت الذى يراه مناسباً له و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر التأجير بقصد الإصطياف لا يتحقق به وصف المسكن فى تطبيق المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و خالف الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
|
أخطأ - الحكم المطعون فيه - عندما عول قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها و أنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 491 لسنة 60 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 549 ق 263) |
|
قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان و موقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه ، و من ثم فقد حرص كل من هذه القوانين ، و بصدد الرابطة العقدية على النص فى المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة أى التى مردها عقد إيجار ، بحيث إذ إنتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء لعدم وجود رابطة تعاقدية أصلا أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن و يخضع للقواعد العامة ..... هذه القاعدة تسرى حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
|
أصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت الحكومية و المخصصة لسكنى عمال هذه المرافق ، و إذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية ، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التى تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد بما أورده فى الفقرة الآولى من المادة الثانية من أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق ، و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل العمل " ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص فى الفقرة " أ " من المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل و جلى فى هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها و الخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل و لا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة أو المرافق التابع له المسكن . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق ، و كان المطعون ضده و هو مدرس بوزارة التربية و التعليم يقوم بالتدريس فى أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة ، و لا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التى يعمل بها ، و من ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة لسكنى عمالها و موظفيها لا يكون مرده علاقة عمل و يحق له التمسك بالحماية التى إسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
|
إثبات العلاقة الإيجارية من المساكن الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الإنتفاع الصادر من الشركة و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة و هى رفض الدعوى فلا يبطله ما أشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله . (الطعن رقم 421 لسنة 53 جلسة 1990/10/22 س 41 ع 2 ص 541 ق 262) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 2286 لسنة 51 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 536 ق 261) |
|
مفاد نص المادتين الثالثة و الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفه مبانى الأدوار محل التقدير محسوبة بإعتبار قيمة المتر المربع من المبانى فى مساحة الأدوار جميعاً و قيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت - و التركيبات منها المصاعد مما ينبى عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به ، و كان البين من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أنه إنتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيهاً و أجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنيه من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به ، بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقى التكاليف على سند من أنها تخص باقى الوحدات التى لا تنتفع بالمصعد فى حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كامله . (الطعن رقم 2286 لسنة 51 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 536 ق 261) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا و مؤثرا فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 156 لسنة 60 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 532 ق 260) |
|
رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المتسأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها أن تفصل فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها . (الطعن رقم 156 لسنة 60 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 532 ق 260) |
|
مفاد نص المادة 1029 من القانون المدنى أن حق الإتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الإرتفاق تحرير عقاره منه و لو دون موافقة صاحب العقار المرتفق . (الطعن رقم 156 لسنة 60 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 532 ق 260) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر ، و إذ لم يوجه الطاعن إلى المطعون ضدهم من السادسة و حتى الثامنة و من العاشرة إلى الأخيرة أية طلبات أمام محكمة الموضوع ، كما لم تتعلق أسباب الطعن بأى منهم فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 170 لسنة 53 جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص 523 ق 259) |
|
سوء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤ مع البائع على الإضرار بالمشترى الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة و نفاذ عقده متى توافرت شروط إنعقاده ، و من إنتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر للمتصرف الحاصل له ، و كان توقيع مشترى العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقراراً منه بإنتقال ملكيته إلى الآخير يمنع من إنعقاد عقد المشترى أو يفيد صوريته ، لما كان ذلك ، و كان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 1973/1/7 لصدروه عن غش و تواطؤ و على نحو ما ورد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و ليس من شأنه أن يتغير به و جه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له و يكون النعى بهذا الوجه فى غير محله . (الطعن رقم 170 لسنة 53 جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص 523 ق 259) |
|
مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله (3) و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لهذا المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 170 لسنة 53 جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص 523 ق 259) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تجر تحقيقا فى الدعوى بما مؤداه عدم إستناد الحكم فى قضائه إلى هذا المحضر فإن النعى على الحكم بالبطلان لعدم إشتمال محضر جلسة ......... على توقيع القاضى المنتدب للتحقيق يكون غير مقبول . (الطعن رقم 69 لسنة 58 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 506 ق 257) |
|
النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للاتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى .......... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها . (الطعن رقم 69 لسنة 58 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 506 ق 257) |
|
يشترط بقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، و من ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
|
بيان سبب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعة منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح فى ذات صحيفة الطعن و لا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة و الأحالة فى بيانه إلى صحيفة الإستئناف . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
|
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث فى هدف واحد و هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر و قضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع . إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الأدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
|
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضاياً الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
|
من المقرر - فى هذه المحكمة - أن للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر لقانون البلد الذى عقد فيه . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم الحكم على دعاميتين مستقلتين و كانت إحداهما تكفى لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . (الطعن رقم 15 لسنة 55 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 512 ق 258) |
|
لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك المطعون ضده الأخير لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه و إذ اختصمه الطاعنون فى الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور . (الطعن رقم 383 لسنة 57 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 467 ق 251) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما أشتراه مفرزاً قبل أجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 383 لسنة 57 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 467 ق 251) |
|
إذ كان الحكم المطعون قد أنتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى الملاك على الشيوع و منهم البائعة للطاعنين و لم تكتمل للبائعة و الطاعنين من بعدها مدة خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم ........... مدنى كلى طنطا و حتى رفع الدعوى المطروحة و خلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعنين فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 383 لسنة 57 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 467 ق 251) |
|
النص فى المادة 366 و الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشترى ، و اجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال و تجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه و لا يجوز لغيره التمسك به . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون و لو لم يقم البائع بحوالة حقوقه فى عقد الإيجار إلى هذا المشترى . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
|
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته صحيح فيما بين طرفيه غير قابل للأبطال إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير ، و أنه طالما أن المالك الحقيقى لم يتعرض للمستأجر فى إنتفاعه بالعين فليس لهذا الأخير طلب إبطال الإيجار أو فسخه . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
|
الإبقاء على إيجار المتجر أو المصنع لصالح مشتريه بالجدك من المستأجر الأصلى إستثناء من الشرط المانع من النزول عن الإيجار منوط - وفقاً لما تقضى به المادة 2/594 من القانون المدنى - بتوافر الضرورة الملجئة التى يضطر فيها المستأجر إلى بيعه ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرورة فى هذه الحالة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 245 لسنة 55 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 484 ق 254) |
|
الدعوى التى يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى بإخلاء العين المؤجرة و يعتبر طلب الإخلاء مندمجا فى طلب الفسخ و أثر حتمى للقضاء به ، و أنه و لئن كانت القواعد العامة فى القانون المدنى إعمالا لمبدأ سلطان الأرادة - وفقا لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز فى العقود الملزمة للجانبيين الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذا لذلك الإتفاق بقوة القانون و دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين و المستأجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام التشريعات الإستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الأخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة فى تلك القوانين الإستثنائية ، و من ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة به ، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد . (الطعن رقم 190 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 478 ق 253) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين و كانت أحداهما كافية لحمله ، فإن النعى عليه فى الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج (الطعن رقم 190 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 478 ق 253) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة قبل اختصامهم و يحق لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بإنعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون إختصامهم فيها . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
|
الدعوى بانهاء عقد الإيجار و اخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلى يلزم اختصام ورثته فيها . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
|
الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلى أو وارثة الذى يجب إختصامة فى الدعوى ، إعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بإنعدام الخصومة . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
|
لما كان نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية للسبب المشار إليه يتعلق بصحة أو انعدام الخصومة فيها فانه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بالجلسة إلى المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون السابق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - التى تحكم واقعة النزاع و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر و يستمر لصالح زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين و أن المقصور بالإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد إستخدامها مصيفا هى الاقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الاقامة فيها كمصيف و لا يغير من ذلك النص عقد الإيجار على إستعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك أن الاقامة الموسمية بالعين لا يعد تغييراً فى وجه إستعمالها كمسكن . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
|
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة التعرف على الغرض من استئجار العين ، و تقدير مدى توافر الاقامة فيها التى يترتب عليها مزية إستمرار عقد الإيجار بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فيها ، كما له سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه من غير أن يكون ملزما ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به من أقوالهم و إطراح ما عداه طالما كان استخلاصه سائغا يتفق و الثابت بالأوراق و لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهم إستناداً إلى ما حصله من أقوال شاهديهم بجلسة التحقيق من أن مورثهم إستأجر شقة النزاع بمدينة الاسكندرية بقصد استخدامها مصيفا ، و أنه كان يقيم معهم فيها فى موسم الصيف حتى تاريخ وفاته و رتب الحكم على ذلك الزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لهم ، و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه بأقوال الشاهدين إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها متفقا و صحيح القانون ، و من ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
|
يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لما تقضى به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته . (الطعن رقم 31 لسنة 56 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 493 ق 255) |
|
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى فى الطعن و ذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن ، و كان الثابت من الأوراق أن اسم الطاعن فى جميع مراحل التقاضى هو ......... ، إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ........... دون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن ، و من ثم و لاختلاف اسم الموكل فى سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفة و غير مقبول . (الطعن رقم 616 لسنة 56 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 452 ق 248) |
|
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عل أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك باستثناء الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة فى الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة و هو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين فى موضوع النزاع ، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع - على سبيل الإستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها و من ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 1915 لسنة 52 جلسة 1990/07/18 س 41 ع 2 ص 449 ق 247) |
|
لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعيه الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها بإعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحه فى القانون . (الطعن رقم 3042 لسنة 57 جلسة 1990/07/17 س 41 ع 2 ص 445 ق 246) |
|
لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى الغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من احدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 3042 لسنة 57 جلسة 1990/07/17 س 41 ع 2 ص 445 ق 246) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2 و أصبحت تشريعا نافذا بها إعتبارا من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى ( أ ) نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق ( ه ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقا للفقرة الثانيه من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
|
أحكام المحكمين شأن احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائما ، و من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لانه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
|
لما كانت المادة 301من قانون المرافعات - و التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات و كانت مصر قد انضمت إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 و صارت نافذة إبتداءا من 8 يونيو سنة 1959 و من ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق و لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
|
مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة أخرى ، و بإعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمه لمباشرته هى الأخرى أقليمية ، و إذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدى المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذى أرسله لها و تخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فإن ما إشترطته المادة الخامسة "ب" من اتفاقية نيويورك - الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ، و أنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
|
لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أن جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن و هو أحد مستشارى ملكة بريطانيا نفاذا لاتفاق الطرفين و قد ذيل الحكم بتوقيعه و من ثم فإن وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس و تصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفى إنعقاد التحكيم فى لندن و إعمال أحكام القانون الانجليزى عليه . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
|
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءا معينا على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيميا ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولا ضمنيا عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول . (الطعن رقم 2994 لسنة 57 جلسة 1990/07/16 س 41 ع 2 ص 434 ق 245) |
|
حكم الافلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله و يصبح السنديك صاحب الصفه فى الإدارة و التقاضى نيابة عن المفلس و جماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة فى الإدارة و التقاضى و لا يؤدى البته إلى تطبيق الأحكام الواردة فى القانون التجارى و المتعلقة بالأفلاس على جميع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
|
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين فى تفليسة المطعون ضده الثانى أقام دعوى النزاع بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس و تسليمها له لادارتها إستناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1958/5/1 و قد إلتزم الحكم المطعون فيه بتلك الطلبات و إنتهى إلى أن عقد الإيجار ما زال قائما و مستمرا و ذهب إلى بطلان عقد إستئجار الطاعن الثالث للعين محل النزاع إستناداً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فإن المنازعة التى كانت مطروحة و الحكم الصادر فيها هى منازعة إيجارية تخضع فى تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن و لا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة و التى تختص بها محكمة الأفلاس و من ثم فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها لا يخضع لقانون التجارة . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
|
حكم أشهار الأفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الأفلاس . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
|
إذا أبرم المفلس تصرفاً ماليا فى تاريخ لاحق لصدور حكم الأفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم ........ مدنى القاهرة الإبتدائية بأشهار أفلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الأول وكيلا للدائنين و كانت الدعوى رقم ........ قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين - المطعون ضده الأول - مختصا فى دعوى الطرد التى أقيمت على المفلس و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر .............. فيكون قد إنتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين - فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلا فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفه له فى ذلك . (الطعن رقم 695 لسنة 56 جلسة 1990/07/12 س 41 ع 2 ص 426 ق 244) |
|
تفسير العقود و الشروط المتفق عليها للتعرف على مقصود العاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت أنها لم تخرج عما تحتمله عبارات الإتفاق و لم تنحرف عن المعنى الظاهر له . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة و يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى القانون المدنى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
|
النص فى المادة 1/563 من القانون المدنى يدل على أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله العاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو منعقدة لمدة غير معينه بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، أو استحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه ، فإنه فى هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة مدة العقد ، و حلا لما يمكن أن ينشأ عن جهالة المدة من منازعات فقد تدخل المشرع بالنص المشار إليه و أعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
|
النص فى العقد على التصريح للمستأجر بإستغلال المكان فى الغرض الذى يتراءى له أو تأجيره من الباطن أو التنازل عنه للغير لا يدل على أن الطرفين قد حددا مدة معينة للإجارة ، و إذ كان الإقرار المؤرخ 1977/1/1 المنسوب صدوره إلى المالك السابق للعقار ، و الذى ورد به أن العقد لا يخضع للتأقيت و يظل مستمراً بشروطه طالما أن المستأجر قائم بتنفيذ إلتزاماته ، لا تؤدى عبارته إلى معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر العقد إليه ، بل ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، و من ثم فلا محل لإفتراض مدة للعقد طالما كانت عبارته أو عبارة الإقرار المشار إليه لا تدل عليها و لم يرد نص بشأنها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مقرراً أن ما تضمنه هذا الإقرار لا يغير من المراكز القانونية ، للطرفين فإنه لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 199 لسنة 56 جلسة 1990/07/11 س 41 ع 2 ص 420 ق 243) |
|
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 ، 213 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور و لم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن و لم يقدم دليلا على اقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه و حتى تقريره بالطعن فى هذا الحكم ، فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمأمورية محكمة إستئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بتاريخ 1985/1/19 و لم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا فى 1985/5/18 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد . (الطعن رقم 1602 لسنة 55 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 406 ق 241) |
|
الإعتماد المستندى ، تعهد مصرفى مشروط بالوفاء ، صادر من البنك فاتح الإعتماد بناء على طلب المشترى الآمر بالمطابقة لتعليماته و الشروط التى يحددها و يسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محدده فى حدود مبلغ معين ، نظير مستندات مشترطة و يجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الإعتماد و البنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - و بين كل من الآمر و المستفيد على المستندات وحدها و سلامتها و تطابقها فى مجموعها و مطابقتها للشروط الوارده فى الطلبه دون نظر إلى البضاعه أو العلاقة الخاصة بين البائع و المشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ، و مدى صحته و نفاذه بينهما و المؤثرات التى تطرأ عليه ، بإعتبار فتح الإعتماد بطبيعته عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع و الشراء و العقود الأخرى التى يستند إليها - و لا يعتبر البنك فاتح الإعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة فى الطلب فتح الإعتماد و إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الإعتماد و حقوق وواجبات كل من الآمر و المستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه ، طبقت الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية ( التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و أعتمدتها لجنتها التنفيذية فى 1974/12/3 قبل تعديلها فى أكتوبر 1984 ، مع جواز تكملتها بنصوص و مبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع ، و إذ كان ذلك و كانت هذه الشروط فى تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها و ما تفيده العبارات فى جملتها لا كما تفيده عبارة معينة فيها مستقلة عن باقى عباراتها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما انتهت إليه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
|
يتعين على البنك فاتح الإعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها فى ظاهرها لشروط و تفاصيل الإعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أى تقدير لمدى جوهرية أى شرط فيها إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضع إعتبار خاص لدى الآمر . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
|
يتعين على البنك فاتح الإعتماد فى حالة طلب تعزيز من مصرف آخر ، الالتزام بشروط و تفاصيل الإعتماد ، بإن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز سواء طلب ذلك برقياً أو تلغرافياً أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدى ، كافة الشروط التى ضمنها المشترى طلبه فتح الإعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق و الإلتزامات المترتبة على ذلك الإعتماد . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
|
إعتبار الفاتورتين المبدئيتين جزءا من عقد فتح الأعتماد ، يرتب التزام البنك الطاعن فى فحصه و قبوله لمستندات المستفيد بشروط المطعون ضده و أخصها الشحن الفورى و عدم اعادة الشحن . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين و تحديد قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الخطأ متى كان غير مقدر فى القانون ، تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و ما دامت قد بينته عناصر التعويض . (الطعن رقم 1225 لسنة 54 جلسة 1990/07/09 س 41 ع 2 ص 409 ق 242) |
|
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدر الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها و بالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة و ذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، و لا يعد من هذا القبيل مجرد الاشراف العام على عمل التابع - حتى و لو كان فنياً - بل لابد من التدخل الايجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل و تسييره كما شاء و هو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه و الرقابة فى جانب المتبوع و يؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع . (الطعن رقم 2922 لسنة 58 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 394 ق 239) |
|
إذ كانت الجمعيات التعاونية للبناء و الإسكان ، طبقا لنص المادة 16 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها و تضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى وسيلة تنفيذها وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة 18 من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الإعتبارية و طبقا لنص المادة 39 منه يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها و يمثلها لدى الغير و مفاد هذا كله أن الجمعية المطعون ضدها الثانية لها شخصيتها الإعتبارية و تمثلها فى تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها و أنها تعمل لحساب نفسها و ليس لحساب الهيئة الطاعنه و أنها المسئولة عن إلتزاماتها و تعهداتها قبل الغير و على ذلك فلا يمكن القول بوجود أية سلطة فعلية للهيئة الطاعنه فى رقابة و توجيه على تلك الجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 تقوم بها علاقة التبعية بينهما بالمعنى المقصود بالمادة 174 من القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون التعاون الاسكانى قد منحت الهيئة الطاعنه قسطاً من الرقابة على تلك الجمعيات بأن جعلت لها سلطة متابعة خططها من خلال التقارير التى يقدمها الاتحاد التعاونى لها و جعلت لها حق التفتيش و التوجيه و مراجعة القرارات الصادرة منها ، و خولت لها بقرار مسبب أن توقف ما يصدر منها من قرارات مخالفة لاحكام القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، و أباحت لها أن تقترح على الاتحاد التعاونى و اسقاط العضوية عن احد أعضاء مجلس الادارة فى حالات محددة و ذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 85 ، 86 ، 87 من القانون آنف الذكر لأن المشرع لم يستهدف من هذه الرقابة سوى التحقق من مراعاة تلك الجمعيات للاشتراطات التى يتطلبها قانون انشائها و عدم خروجها عن الغرض الذى أنشأت من أجله فحسب . (الطعن رقم 2922 لسنة 58 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 394 ق 239) |
|
أن التشريع اللاحق و إن كان لا يلغى التشريع السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن التشريع العام اللاحق لا يلغى تشريعا خاصا سابقا عليه و إن تعارض معه ، بل يظل التشريع الخاص قائما ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 120 لسنة 1975 هو تشريع خاص بالبنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى فإنه يظل قائماً واجب التطبيق رغم صدور قانون لاحق بنظام العاملين بالقطاع العام برقم 48 لسنة 1978 و إذ كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أنه " أن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك الذى يديره و طبيعه نشاطه ، ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . و إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً للترقيه يمنع من النظر فى ترقيه العاملين القائمين بأجازات خاصه بدون مرتب مع عدم استحقاقهم للعلاوه الدورية إذا زادت مده هذه الأجازه عن سته أشهر قاصداً قصر الأختيار على القائمين فعلا بالعمل و هو مالا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقيه كنظام مقرر للمصلحه و كان المطعون ضده فى تاريخ إجراء الطاعن لحركة الترقيات فى سنة 1981 قائما بأجازه خاصه بدون مرتب مده تزيد عن سته أشهر للعمل بالمملكة العربيه السعوديه فلا تثريب على الطاعن أن هو امتنع عن النظر فى ترقيه المطعون ضده بإعتبار أن الترقيه ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية و أستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للبنك بترخص فى إستعماله وفقا لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافه و يستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه فى ذلك طالما خلا قراره من شبهه التعسف . (الطعن رقم 1938 لسنة 57 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 388 ق 238) |
|
الأصل فى العقود هو تغليب مبدأ سلطان الارادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون عملاً بنص المادة 147 من القانون المدنى ، و ينبنى على ذلك أنه إذا توافرت فى العقد أركانه من تراضى و محل و سبب فإنه يقع صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لإعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة إستثناء من مبدأ سلطان الارادة ، و يتعين فى هذه الحالات المستثناه مراعاة الحدود و القيود التى نص عليها القانون و عدم التوسع فى التفسير ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل على أن النهى وارد على تجاوز الملكية لخمسين فدانا و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة ، أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون . (الطعن رقم 488 لسنة 57 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 401 ق 240) |
|
أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدنى أن لها ذمة مالية مستقلة ، كما أن لها حق التقاضى و نائب يعبر عن إرادتها و من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها فى المحافظات فى 1964/3/23 ، أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات بنوكاً مستقلة يتمتع كل منها بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى التى حلت محل المركز الرئيسى للبنك و أصبح لبنك المحافظة دون المؤسسة حق التقاضى بشأن الحقوق و الالتزامات الخاصة به . (الطعن رقم 1861 لسنة 59 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 384 ق 237) |
|
يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابتة و توجيهه . (الطعن رقم 1861 لسنة 59 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 384 ق 237) |
|
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر كما أن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده أو أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى . (الطعن رقم 950 لسنة 56 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 379 ق 236) |
|
إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، كما أن استخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينه تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب . (الطعن رقم 950 لسنة 56 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 379 ق 236) |
|
تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، و أن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل . (الطعن رقم 950 لسنة 56 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 379 ق 236) |
|
النص فى المادتين 576 ، 577 من القانون المدنى يدل على أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد و كان هذا العيب مؤثراً يحول دون الانتفاع بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو ينقص من هذا الإنتفاع بقدر كبير مما لا يجرى العرف على التسامح فيه ، فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة ، كما يجوز له انقاص الأجرة . (الطعن رقم 934 لسنة 55 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 374 ق 235) |
|
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم و مواطن عمل كل منهم و إلا كان الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إلا أن إثارة المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده الذى أثبته الطاعن بصحيفة الطعن قاصرة على صاحب المصلحة فيه ، و ليس لغيره من باقى الخصوم المطعون ضدهم التمسك بهذا البطلان و لو كانت الخصومة مما لا تقبل التجزئة . (الطعن رقم 438 لسنة 55 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 366 ق 234) |
|
النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أستثنى من أثر الشرط المانع من النزول عن الأيجار حالة البيع الأضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة و أجاز للمحكمة إبقاء الايجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الايجار يحرم التنازل عنه للغير متى توافرت الشروط الواردة بالمادة سالفة الذكر ، و من بينها تقديم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزامه بأعتباره خلفا خاصا للمستأجر الأصلى فى الأنتفاع بالعين المؤجرة كرهن أو كفالة إلا أنه قد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر السابق فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص يضاف إلى حق إمتياز المؤجر على المنقولات القائمة بالعين طالما أنه لم يلحقه ضرر محقق من ذلك التنازل و أنه و لئن كانت الرخصة التى خولها التقنين المدنى للمحكمة خروجاً على إتفاق المتعاقدين الصريح - بحظر التنازل عن الإيجار إنما ترجع إلى اعتبارات تتصل بمصلحة عامة ، هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد و لو كان ذلك على غير إرادة المؤجر - إلا أن شرط تقديم المشترى الضمان الكافى إلى المؤجر إنما شرع لمصلحة الأخير و ضماناً له فى الحصول على حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار قبل المتنازل له فهو و شأنه فى التنازل عن تقديم هذا الضمان صراحة أو ضمنا أو التمسك به إذا ما رأى عدم ملاءة المشترى بالجدك أو عدم كفاية حق الإمتياز المقرر له قانوناً بإعتبار أن هذا و ذاك من الحقوق الخاصة بالمؤجر و التى يملك التصرف فيها و لا شأن لها بالنظام العام ، بحيث إذا أثار المؤجر منازعة بشأن تقديم المشترى لذلك الضمان الإضافى أو عدم كفايته أمام محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها الفصل فيها ، و لها عندئذ تقدير ضرورة تقديم هذا الضمان الخاص أو كفايته ، أما إذا لم يقم نزاع بين الخصوم فى هذا الخصوص فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها و تقضى بعدم توافر شرط تقديم المشترى للضمان الكافى للمؤجر هذا فى حين أنه حق خاص به لم يطلب إقتضاءه . (الطعن رقم 438 لسنة 55 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 366 ق 234) |
|
لما كان القانون و أن لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وضعها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يرى تحصيله منها و يكون مطابقا للحكمة فى إبرامها . (الطعن رقم 1258 لسنة 58 جلسة 1990/06/26 س 41 ع 2 ص 361 ق 233) |
|
لما كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ( 1 ) لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطا إستئنافية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها و كان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطا إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نيه الإدارة فى إختيار وسائل القانون العام و هو ما يفقده ركنا جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و ليخرجه بالتالى من دائرة العقود الإدارية ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من إشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يجوز الإتفاق عليه فى العقود التى يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1258 لسنة 58 جلسة 1990/06/26 س 41 ع 2 ص 361 ق 233) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسويه حالات بعض العاملين - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم تعرض لأى تسويات لفئات وظيفيه و إنما إقتصرت على زيادة فى مرتبات بعض العاملين و حاملى المؤهلات الوارده بها و بالشروط و الضوابط التى وضعتها و منها ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الثانى من هذه المادة من أنه يشترط لإستفادة حامل المؤهل الأقل من المتوسط من هذه الزيادة أن يكون مؤهله قد توقف منحه و سويت حالته على الفئه التاسعة طبقا للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و صدر بعد ذلك قرار من الجهه المختصة بمعادلة مؤهله بمؤهل من سويت حالته على الفئة المالية الثامنة وفقاً للجدول الثانى من هذه الجداول ، و على أن يصدر بتحديد هذا المؤهل قرار من وزير التنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم و البحث العلمى و إنه و ان كان وزير التنمية الإدارية قد أصدر قراره رقم 2978 لسنة 84 بتحديد المؤهلات التى تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 84 سالف الذكر و تضمنت المادة الثانية من هذا القرار شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية الحاصل عليها المطعون ضدهم ، إلا أن الثابت فى الدعوى أن الطاعنه لم تسو حالتهم بهذا المؤهل الأقل من المتوسط طبقا للجدول الرابع المشار إليه ، و إنما سويت حالتهم بالمؤهل المتوسط الذى حصلوا عليه أثناء الخدمة و هو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية إعتباراً من 1975/7/1 طبقاً للجدول الثانى من هذه الجداول ، و من ثم فلا تسرى أحكام هذه الزيادة فى المرتبات عليهم و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقيتهم فى الزياده مرتباتهم على سند من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 سالف البيان فأنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 738 لسنة 58 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 332 ق 230) |
|
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
|
إذ كان الثابت أن طلب الشقيقين أخذ عقار النزاع بالشفعه فى الدعوى رقم ......... لسنة 1978 مدنى الفيوم قد تحدد بعقد البيع الصادر من المالكة الأصلية للعقار إلى الطاعن و ليس بعقد البيع الثانى المؤرخ 1978/11/17 الصادر من الأخير إلى المطعون ضدهما فإنهما يكونان خارجين عن الخصومة فى دعوى الشفعه و لا يعتبران طرفاً فيها فلا تنصرف إليهما آثار الحكم النهائى الصادر فيها بثبوت الشفعة فيما ترتبه من حلول الشفيع قبل البائع محل المشترئ فى جميع حقوقه و إلتزاماته بما فيها إلتزامه بدفع ثمن العقار المشفوع فيه إلى البائع إذا لم يكن قد قبضه أو إلى المشترى إذا كان قد أداه ، إذ المقصود بهذه الآثار هو عقد البيع الأول الذى باعت بموجبه المالكه العقار إلى الطاعن و إستند إليه الشفيعان فى حق الشفعه و صدر الحكم النهائى لهما بذلك فى دعوى الشفعه على أساسه . لذا فغير صحيح فى القانون قول الطاعن بحلول المطعون ضدهما محله فى إقتضاء الثمن الذى أودعه الشفيعان خزانة المحكمة على ذمة دعوى الشفعة ، لما كان ذلك ، و كان يترتب على الحكم النهائى الصارد فى دعوى الشفعه و الذى يعتبر سنداً لملكية الشفيع تعلق حق ملكية المحكوم لهما بالشفعه بعقار النزاع و استئثارهما به مما يحول بين الطاعن و بين تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية هذا العقار الناشئ عن عقد البيع الصادر منه إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1987/11/17 فيصير هذا الإلتزام مستحيلاً بإستحقاق الشفيعين العقار المبيع بالشفعه . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
|
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ينفسخ حتماً من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى استحال تنفيذ عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد أنتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى أن استحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعه يقتضى عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن و بالتالى فإنه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى ، و كان ما استخلصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق و مؤدياً إلى ما انتهى إليه و لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
|
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدنى و إن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى مقصور على الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود ، بخلاف الحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 426 من هذا القانون و التى وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين و كان مرتبطاً به . فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الارتباط بين دينين ، و لا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ كان ذلك و كان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع إلى البائع و يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشترى ، و التزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع و يقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات و يرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
|
طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الأستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى أنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
|
إذ كان الشارع قد استن أحكام الشفعه أستمداداً من مبادئ الشريعة الاسلامية لاعتبارات اجتماعية و اقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ، و جعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، و كفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع فى مواجهة البائع و المشترى على السواء ، ما لم يتم إنذاره رسمياً أو يسجل عقد البيع و يسقط الشفيع حقه فى الشفعة فإذا ما تمسك الأخير بهذا الحق و سلك فى سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع و المشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته العقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى فى جميع الحقوق و الالتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع فى مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب عليه المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة 942 من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفاه . لما كان ذلك ، و كان حق الشفعة بهذه المثابة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق ، فمن ثم فإن استعمال الشفيع حقه فى الشفعه و صدور حكم نهائى بأحقيته للعقار المبيع لا يرتب مسئولية البائع قبل المشترى لتعويضه عما حاق به من ضرر بسبب استحقاق العقار للشفيع . (الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231) |
|
المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعضها و يدع باقيها و المناط فى وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع إلى شروط العقد و إرادة العاقدين ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد اشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة 4 ط من 24 ط على الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد و سدد الثمن جميعا بما يفيد وحدة الصفقة رغم تعدد روابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة على المشترين جميعاً فإن كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 2840 لسنة 59 جلسة 1990/06/20 س 41 ع 2 ص 328 ق 228) |
|
النص فى المواد الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الاعتداد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور لم يهدف إلا إستبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لإستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على إجراءات نقل الملكية فى العقار التى لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيتها على ذمة المتصرف فيها إستثناء مما نصت عليه المادة الأولى من القانون لينفذ إلتزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم بالتصرفات المعتد بها . (الطعن رقم 298 لسنة 55 جلسة 1990/06/20 س 41 ع 2 ص 322 ق 229) |
|
مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين . (الطعن رقم 979 لسنة 55 جلسة 1990/06/19 س 41 ع 2 ص 318 ق 227) |
|
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية و الأحكام التى تصدر علنا و لا تمتد إلى التحقيق الإبتدائى و لا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط و حبس و تفتيش و إتهام و إحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص و من ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور ، و أنه و لئن جاز للصحف - و هى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر فى مرحلة التحقيق الإبتدائى أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه و إنما هو محدود بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الوجبات العامة و أحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الإعتداء على شرفهم و سمعتهم و اعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون . و لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الإبتدائى - فى مرحلة من مراحله - عن توجيه الإتهام إلى الطاعنين معرفين بإسميهما والإفراج عنهما بضمان مالى - و ذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية و دون تريث إلى حين التصرف النهائى فيها و أن الطاعنين استنداً فى دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة و بهذا التسرع تضمن مساسا بسمعتهما ، و كان لا مراء فى أن المساس بالشرف و السمعة على هذا النحو - متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سئ النية بل يكفى أن يكون متسرعاً إذ فى التسرع إنحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد و هو ما يتوافر به هذا الخطأ هذا إلى أن سوء النية ليس شرطا فى المسئولية التقصيرية كما هو شرط فى المسئولية الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الإبتدائى و حظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه و المتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - و لا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر ، و أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه إستعملت حقها المباح فى نشر الأخبار - مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم ، و بالتالى فلا خطأ يمكن نسبته إليها و لا مسئولية عليها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحاً و إستظهار قيام التسرع و عدم التريث فى نشر الخبر المتعلق بإتهام الطاعنين معرفين بإسميهما و أثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو إنتفائه و هو - ما يعيبه و يوجب نقضه . (الطعن رقم 1844 لسنة 52 جلسة 1990/06/17 س 41 ع 2 ص 310 ق 226) |
|
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 76 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الأئتمان الزراعى ، و المادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة بتاريخ 1979/2/28 تنفيذاً للمادة 11 من القانون سالف الذكر - أن الطاعن فى ظل أحكام لائحته الداخلية سالفة البيان - و الواجبة التطبيق - لا يلتزم باخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ إنهاء الإعاره أو الأجازة بدون مرتب ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدم عذراً يقبلة رئيس مجلس الإدارة المختص الذى له أن يقبله أو لا يقبله و لا رقابه عليه فى ذلك طالما كان قراره فى الحالتين له ما يبرره و كان مبرءاً من الإنحراف و إساءه إستعمال السلطة لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده منح أجازة بدون مرتب لمده سنة تنتهى فى 1984/7/26 و أنه لا يمارى فى أنه لم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من هذا التاريخ و من ثم فإنه لا تثريب على الطاعن فى إعتبار المطعون ضده مقدماً استقالته و بالتالى إنقضاء علاقة العمل بينهما إعتباراً من تاريخ إنتهاء هذه الاجازة و ذلك عملاً بالمادة 4/89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المشار إليه أو إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن علاقة العمل لم تنقض إلا فى 1985/7/28 تاريخ وصول إخطار الطاعن للمطعون ضده و رتب على ذلك إعتباراً دعوى المطعون ضده الناشئة عن علاقة العمل بمنأى من السقوط لاقامتها قبل انقضاء سنة من هذا التاريخ ثم إستحقاقه التعويض فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 882 لسنة 59 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 294 ق 223) |
|
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً إبتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلا إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها . (الطعن رقم 646 لسنة 58 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 299 ق 224) |
|
إذ كان من المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً - و كان البين من قرار إعتقال المطعون ضده الصارد بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1965 أنه صدر من رئيس الجمهورية و أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و الذى تضمن النص فى مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم و حجزهم فى مكان أمين ........" و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة 1978 فى القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ، و بلا نعى عليه فى هذا الخصوص ، إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى ، و من ثم فإن الإستثناء من تطبيق الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر يكون غير متحقق و ينبنى عليه عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة إعتقال المطعون ضده و يصبح قرار رئيس الجمهورية بإعتقاله بمثابة قرار فردى لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية و متسماً بمخالفة صارخة للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية فيصبح متجرداً من صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى للقضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإجراء المادى من آثار . (الطعن رقم 646 لسنة 58 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 299 ق 224) |
|
يدل النص فى المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب رد القضاه و تطلب فى شأنه إجراءات محدده فأوجب أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و أن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص و أن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق و مصاحباً له أيضاً ايداع الكفاله ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود فى إجراءات رفع طلب رد القضاه تحقيق الصالح العام لكى يحول دون إسراف الخصوم فى إستعمال الحق فى هذا الطلب لأسباب غير جديه أو الإساءة فى إستعماله وصولاً إلى تعويق السير فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظرها ، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أى من هذه الإجراءات و التى من بينها إجراء إيداع الكفالة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها فى المادة آنفة الذكر و قد أقر بذلك أمام المحكمة ، و كان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من آداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التى قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هى رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية - بمحكمة النقض بأى شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التى أوجبها المشرع فى المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء و النيابة العامة سبيل طلب رد مستشارى محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات ، لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يغدو غير مقبول . (الطعن رقم 15 لسنة 60 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 306 ق 225) |
|
لئن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضى المحيل و المحال إليه دون حاجة إلى رضاء المدين الذى يضحى محالا عليه بمجرد انعقاد الحوالة إلا أنها لا تنفذ فى حقه إلا بإعلانه بها رسمياً على يد محضر بإعلان أو إنذار مستقل أو فى صحيفة افتتاح الدعوى التى يقيمها المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو بالتنبيه أو التقدم فى توزيع أو توقيع المحال إليه حجزا تحفظيا تحت يد المحال عليه أو بالإجراءات الأخرى التى نص القانون عليها ، أو بقبوله لها ، و يكون نفاذها فى حقه من هذا التاريخ الذى يحاج به بإنتقال الحق المحال به بجميع مقوماته و خصائصه و توابعه و منها الدعاوى التى تؤكد ، إلى المحال إليه و كذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت إعلان الحوالة أو قبولها و من ذلك الدفع بإنقضاء الحق المحال به . (الطعن رقم 2214 لسنة 54 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 282 ق 221) |
|
لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة فى إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها امينة النقل ، قد سقط بالتقادم بمضى مئة و ثمانين يوما على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة فى 1979/10/6 قبل نفاذ حوالة الحق فى التعويض فى حق المطعون ضدها بإعلانها إليها فى 1980/4/26 ، و كان المشرع لم يحدد ميعادا يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه و من ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2214 لسنة 54 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 282 ق 221) |
|
ميعاد المسافة لا يضاف إلا إلى ميعاد عينه القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه . (الطعن رقم 2214 لسنة 54 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 282 ق 221) |
|
إذ كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستوريه المتواضع عليها أن أحكام القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و كان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقله للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام قيود سلطانه المباشر على الآثار المترتبه على هذه العقود طالما بقيت ساريه عقد العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 889 لسنة 56 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 287 ق 222) |
|
و لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعيه و أخرى إجرائية لتقدير الأجره منها ما نصت عليه الفقرة الأخيره من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعه لحكمه - و هى بصريح نص الفقرة الأولى التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة و القواعد المتعلقه بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة عنها و التى إنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لازالت ساريه واجبه الإعمال بالنسبة للأماكن التى تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية و الإجرائية الوارده فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة و كيفية احتسابها استهداءا بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكله بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجره وفقا للضوابط و المعايير و التقارير و الدراسات المشار إليها سلفا فإن أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء و حددت فيه الأجرة بصفه مبدئيه كان على مالك العقار إخطار المستأجر بالأجرة المحدده للمكان وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء و بشرط إلا تجاوز الأجره المبدئيه إلا بمقدار الخمس ثم أتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن المستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد عن الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغل المكان أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصه القيام بتحديد أجره المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون و أضافت فقرتها الثانيه أن " و يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه لا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 889 لسنة 56 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 287 ق 222) |
|
لما كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن قواعد تحديد الأجرة و طرق الطعن فى الأحكام لا تزال ساريه لم تتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 ، و كانت دعوى كل من الطاعنين الأول و الثالث و الرابع أرقام 832 لسنة 1981 ، 2229 لسنة 82 ، 1910 لسنة 81 بنها الإبتدائية رفعت على التوالى فى 1981/3/26 ، 1981/5/4 ، 81/7/2 أى فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 كما أن دعوى الطاعن الثانى رقم 2214 لسنة 1981 بنها الإبتدائية و إن رفعت فى 1981/9/11 بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعن تعلق بعقار النزاع المرخص فى إقامتة قبل العمل بالقانون الأخير فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى واجبه التطبيق على الطعون الأربعة ما رفع منها فى ظل العمل بأحكامه و ما رفع منها بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 و لما كانت المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يكون الطعن فى قرارات لجان تحديد الاجرة أمام المحكمة الإبتدائية و نصت المادة 20 من ذات القانون على عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، و على أن يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن و من ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز . (الطعن رقم 889 لسنة 56 جلسة 1990/06/11 س 41 ع 2 ص 287 ق 222) |
|
أنه و إن كان القانون لا يشترط الفاظا معينه للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير اسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعه فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبه له . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
|
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً فى حكم المادة 158 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزام . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود و الشروط و استظهار نيه طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغه و طالما لم تخرج فى تفسيرها لعقد و إستظهار نيه طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدله و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و اطراح ما عداه . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
|
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المده الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكيه بهذا الطريق و منها شرط المده ، و من ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المده من وقف أو انقطاع و أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً " يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيريه للقانون المدنى و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم ان كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، و كما يكون مرجع المانع اسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونيه يتعذر معها عليه المطالبه بحقه ، لما كان ذلك و كانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
|
مفاد نص المادتين الأولى و الثانيه من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن تؤول إلى الدوله ملكية الأموال و الممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و هى الاموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون و كان مؤدى ذلك أن الدوله أصبحت صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات و لم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى و المطالبه فى شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضا المادة الأولى من القانون 150 لسنة1964 من رفع الحراسة على أموال و ممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقضى فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً ، ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 لسنة 1964 - إذ لم يكن قد إكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية و لم يكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم باعتبار أنها أصبحت من أموال الدوله الخاصه وفقا للمادة 970 من القانون المدنى فإنه و الحال كذلك - لم يكن للخاضع فى ذلك الوقت الصفة أو المصلحة فى التقاضى أو المطالبه بشأن هذا العقار بما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبه بحقوقه قبل واضعى اليد عليه طوال الفتره من العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بتاريخ 1964/3/24 و حتى 1981/6/4 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانيه من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلوله الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
|
المقرر أنه إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً فى قضائه فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه . (الطعن رقم 3093 لسنة 57 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 266 ق 219) |
|
لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 عادة تصدير تلك البضائع خلال المده المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الافراج المؤقت على السيارات - و أوجبت المادة سالفه الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة اصدار قرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها و الذى أجاز الطعن فى قراراته أمام المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية و من ثم فلا إختصاص للقضاء العادى بفرض الغرامة إبتداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركيه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 599 لسنة 53 جلسة 1990/06/10 س 41 ع 2 ص 277 ق 220) |
|
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر يدل على أن الشارع حدد فيه ميعاد التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق و الشهر التكميلية بثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر و أبان طريق التظلم إما بإبدائه أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و أن يرفع إلى المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر الذى أصدر الأمر ، و لقد كان الشارع يجيز وفقاً للمادة 21 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن تلجأ مصلحة الشهر العقارى إلى تقدير الرسوم بمعرفة خبير و أجاز لتلك المصلحة و لذوى الشأن التظلم من تقرير الخبير الأول خلال خمسة عشر يوما ، ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إيداع الخبير تقريره بالنسبة لمصلحة الشهر العقارى من تاريخ إعلان صاحب الشأن بإيداع الخبير لتقريره ، إلا أنه لدى تعديل هذه المادة بالقانون رقم 94 لسنة 1980 - المنطبق على واقعة الدعوى - رأى الشارع إلغاء نظام التظلم من تقرير الخبير ، و من ثم يكون طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية محل التداعى محكوما بما ورد من نص صريح قاطع الدلالة فى المادة 26 من القانون آنف الذكر سواء أنصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم ، و سواء كان التقدير بناء على التحريات أو بمعرفة أهل الخبرة ، وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية . (الطعن رقم 562 لسنة 58 جلسة 1990/06/07 س 41 ع 2 ص 261 ق 218) |
|
مشترى العقار المؤجر و لم يكن عقده مسجلا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار و منها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ، و يحق المشترى - المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لإختصام المؤجره لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده منها دعوى الفسخ يستوى فى ذلك أن يحصل إعلان حوالة من المشترى أو البائع طالما بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية . (الطعن رقم 573 لسنة 56 جلسة 1990/06/06 س 41 ع 2 ص 256 ق 217) |
|
أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفردا دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً ، مبرئا لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصا طبيعياً أو معنوياً . (الطعن رقم 573 لسنة 56 جلسة 1990/06/06 س 41 ع 2 ص 256 ق 217) |
|
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و لا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى " محافظ القليوبية " و لئن كان الطاعنون قد اختصموه فى دعواهم أمام محكمة أول درجة إلا أن المطعون ضده الأول - لم يختصمه فى استئنافه الذى أقامه طعناً على الحكم الإبتدائى و الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و من ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه بهذا الحكم و يضحى اختصامهم له فى الطعن الماثل غير مقبول . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
|
لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التى خولها المشرع ولاية الفصل فى الخصومة بين المؤجر و المستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية و قد تضمنت المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة النزاع - كيفية تشكيل اللجان و قواعد و إجراءات عملها و عناصر تقدير أجرة الأماكن و كيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة و الفصل فيها و الطعن فى قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض و المبانى و مواصفات البناء و تقديره للاجرة و توزيعها على وحدات العقار و اعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
|
أوجبت المادة السابعة من القانون رقم 520 لسنة 1969 " على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص ببنائها و التى يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة ، و هدف المشرع من ذلك - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - أنه إذا ما تم تحديد الأجرة النهائية بزيادة أو بنقص فأنما يكون بفروق طفيفه لا ترهق أياً من المؤجر أو المستأجر... و البين من نص المادتين 9 ، 44 من القانون المشار إليه ، و الثانية و السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر و الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على المالك و المستأجر أخطار اللجنة المختصة و بالنسبة للمالك أوجب أن يكون الأخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة و إلا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى القانون . مما يدل على أن إلتزام المالك بأخطار اللجنة فى الميعاد يتعلق بالنظام العام و مرد ذلك أن المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبته للتكاليف و التى تساعد اللجنه على عملها فى تحديد الأجرة و يعد الإخطار بمثابة صحيفة الدعوى التى تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومه أمام اللجنه و قد قيده المشرع بموعد حتمى يتعين أن يتم الاخطار فى خلاله فلا يجوز الإتفاق على أنقاصه أو زيادته و يترتب على تجاوزه سقوط حق المالك فى طلب تقدير الأجرة و لا يعتبر من المواعيد التنظيمية و إلا لما أوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون و المادة السادسة من اللائحة التنفيذية . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
|
إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 299 لسنة 1974 يقضى بسريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 على قرية شبلنجة التى يقع بها عقار النزاع و قد عمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى 1974/7/30 و من ثم فأن القانون رقم 52 لسنة 1969 يسرى - على العقارات التى يتم بناؤها أو شغلها لأول مرة بعد هذا التاريخ . و لما كان الطاعنون قد شغلوا الوحدات محل النزاع بموجب عقود إيجار مؤرخة 1975/2/1 ، 1975/8/1 ، 1976/3/1 ثم تنفيذها فى تاريخها حسبما هو ثابت من الواقع المطروح فى الدعوى ، و كان ذلك بعد خضوع القرية لاحكام القانون و لا خلاف بين الطرفين على أن المالك - المطعون ضده الأول - لم يقدم طلبه إلى اللجنة المختصة بتقديم الاجرة إلا فى 1984/10/27 بعد ميعاد الثلاثين يوما من تنفيذ تلك العقود و من ثم فأن الاخطار لا يحدث أثره لسقوط حق المطعون ضده فى طلب تقدير الاجرة على ما سلف بيانه ، و إذ - خالفت لجنة تقدير الأجرة المختصة هذا النظر و تصدت للطلب و إعادت تقدير الأجرة فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه و قد سايرها الحكم المطعون فيه مما يعيبه . (الطعن رقم 2847 لسنة 59 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 230 ق 213) |
|
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . (الطعن رقم 2250 لسنة 56 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 238 ق 214) |
|
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد وضع قواعد خاصة فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و إعمال الترميم و الصيانة تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا القانون فإنهما تكون هى القواعد واجبه التطبيق فى هذا الصدد بإعتباره قانوناً خاصاً - دون القواعد - العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كان النص فى المواد من 56 إلى 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ، و على أن تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة يجوز لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقارات و أصحاب الحقوق الطعن فيها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون فإذا صارت تلك القرارات أو الأحكام نهائية و تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن تنفيذها جاز للمستأجر الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك على أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات هذا الأخير لديه - يدل على أنه لا يجوز للمستأجر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة طالباً الإذن له بإجراء أى من إعمال التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعل العين المؤجرة له صالحة للإنتفاع بها إنما يتعين عليه أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد حسبما هو مستفاد من القواعد المتقدمة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أهدر تلك القواعد الخاصة و طبق على واقعة الدعوى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2250 لسنة 56 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 238 ق 214) |
|
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً و أن تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ أو مؤثره فى سير إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعه فى التنفيذ فى حكم هذه المادة و بالتالى لا تدخل فى الاختصاص النوعى لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى استئنافياً بإلغائه و بوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ......... لسنة .......... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى إستئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم إستئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابه لا تعتبر من إشكالات التنفيذ . (الطعن رقم 1821 لسنة 52 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 225 ق 212) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزه الإبتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما فى إستئجارهما و إنتفاعهما و حيازتهما لمحل النزاع إستناداً إلى عقد إستئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لاحقيتهما فى استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل و رفض أشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم فى إستئنافه الحكم الصادر فى الإشكال و الذى قضى بإلغائه و وقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فأن الدعوى بحسب هذه الطلبات و هذا الأساس تعتبر متعلقه بأصل الحق و لا تعد من دعاوى الحيازه إذ يتطلب الفصل فيها التصدى لعقدى إيجار كل من الطاعن و المطعون ضدهما وفقا للماده 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحده الواحده خاصه وأن الأحكام المستعجلة لا تجوز أى حجيه أمام قاضى الموضوع و بعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى الدعوى بأعتبارها دعوى حيازه فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1821 لسنة 52 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 225 ق 212) |
|
و إن كان للحكم الذى يصدر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضى الملزمة لطرفى الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية مؤقته تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفه إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ، مما لازمه أن الركون إلى هذه الحجية فى قضية آخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى تعد مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها قانون المرافعات من سبل سواء يوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى - أو يضمها إلى دعوى آخرى مرتبطة بها أو باحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . (الطعن رقم 884 لسنة 58 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 242 ق 215) |
|
الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 117 لسنة 58 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 2 ص 247 ق 216) |
|
مفاد نصوص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 الخاص بتخويل وزارة التربية و التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم المعدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1956 بفقرتيها الأولى و الثانية و المواد 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مجتمعة أن المشرع رأى لأعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يخول لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لأداء رسالة وزارة التربية و التعليم و اشترط لذلك أن يعوض ذوى الشأن عن هذا الاستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير هذا التعويض و الجهة التى عهد اليها بتقديرة ، فخص بذلك اللجان الادراية التى يصدر وزير التموين قرارات بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى تقدير التعويض إذا لم ي |